مشاهدة النسخة كاملة : تارك الصلاة
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 21:53
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
كيفية الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008
الأذان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140
أحكام الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284
شروط الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360
واجبات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174
مبطلات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309
سنن الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486
صلاة النافلة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648
صلاة قيام الليل
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813
صلاة الاستخارة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959
صلوات في مناسبات مختلفة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125
صلاة الجمعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242
صلاة العيدين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420
صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710
حكم صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853
أحكام المساجد
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999
الإمامة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152
القراءة في الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141319
قضاء الفوائت
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141475
مواقيت الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142875
صلاة التراويح وليلة القدر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143087
سجود السهو
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143439
سجود التلاوة والشكر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143627
تارك الصلاة
https://d.top4top.net/p_874y0moo1.jpeg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 21:58
ياتارك الصلاة انت المقصود بهذه الآيات القرآنيه:
1.انت المقصود بقوله تعالى
(فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا)
2.انت المقصود بقوله تعالى
(يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانو يدعون إلى السجود وهم سالمون)
3.انت المقصود بقوله تعالى
(ماسلككم في سقرقالوا لم نكن من المصلين)
4.انت المقصود بقوله تعالى
(واذا قيل لهم اركعوا لايركعون ويل يومئذ للمكذبين)
5.انت المقصود بقوله تعالى
(فلا صدق ولاصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان ان يترك سدى)
ياتارك الصلاة:لماذا تركت الأسلام؟
1.فأنت لم تعد مسلما
بل أصبحت مرتدا كافرا بنصوص القرآن الكريم السابقه،والسنه الصحيحه،وقول الصحابه رضي الله عنهم، وإليك بعضا منها:-
2.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)
3.وقال(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،فمن تركها فقد كفر)
5.وقال التابعي عبدالله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لايرون شئ من الاعمال تركه كفر غير الصلاة
6.وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة
الأحكام الشرعيه للمصر على ترك الصلاة:-
¤حكمه:
كافر مرتد،يستتاب من ولي الامر فإن تاب وإلا قتله مرتدا.
¤جنازته:
لايغسل ولايكفن ولايصلى عليه ولايقبر في مقابر المسلمين. ولايحل تقديمه للمصلين ليصلوا عليه.
¤الدعاء له:
لايجوز الدعاء له بالرحمه والمغفره بعد موته
لكن يجوز الدعاء له بالهدايه فقط إن كان حيآ.
¤ ميراثه وولايته:
تركته لبيت المال، ولايجوز أن يرث أحدا من المسلمين.
ولاتجوز ولايته على مسلم من أبناء وإخوان وغيرهم.
¤زواجه:
لايحل تزويجه من مسلمه،وإذا عقد له فإن العقد باطل ولاتحل له الزوجه،وإن كان تركه للصلاة بعد العقد فإن نكاحه ينفسخ.
¤حاله في الدنيا:
قال تعالى (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى).
¤ذبيحته:
إذا ذبح يحرم أكل ذبيحته،مع جواز أكل ذبيحة اليهودي والنصراني.
¤دخوله الحرم:
لا يجوز أن يمكن من دخول مكه ولاحدود حرمها.
¤حكم صحبته:
لا تجوز والواجب هجره والبعد عنه خاصة إذا كان في هذا توبته.
¤مصيره في الآخره:
لايدخل الجنه ومأواه النار خالدآ مخلدآ فيها
ويحشر مع فرعون وهامان..
¤في الأحتضار:
تضرب الملائكه وجهه ودبره، ويعذب العذاب الشديد
ولهذا تسود وجوه بعضهم.
¤في القبر:
(يفتح له من النار، ويمهد له من فرش النار).
(يقبض له ملك في يده مرزبه فيضربه ضربا فيصير ترابا...)
ياتارك
الصلاة تب وصل قبل الخلود في الجحيم !!
#قال: لم أكن أظن أني سوف أصلي في يوم من الأيام، فمنذ نشأت وأنا لا أعرف طريق المسجد، وكنت أنفر من هؤلاء الذين يلحون علي أن اصلي!! ولكن تغير كل شئ حينما قال لي أحد الناصحين كلمات قليله،ولكنها كانت كافيه!!
قال لي:ليس بينك وبين أن تعذب في النار،خالدا فيها، إلا أن تموت ، وأنت قد تموت الآن !! أو بعد دقيقه! وهل تنكر هذا؟ وبعد أن كنت تعيش بيننا في هذه الحياة فلسوف تنتقل إلى العذاب الأليم!! هذه كلماته التي أيقظتني من غفلتي.
#قال: كنت تاركآ للصلاة..كلهم نصحوني.. أبي أخوتي..لا أعبأ بأحد..رن هاتفي يوما فإذا بشيخ كبير يبكي
ويقول:احمد؟..نعم!!..أحسن الله عزاءك في خالد وجدناه ميتا على فراشه...صرخت:خالد؟!كان معي البارحه.. بكى وقال: سنصلي عليه في الجامع الكبير..أغلقت الهاتف..وبكيت:خالد! كيف يموت وهو شاب! دخلت المسجد باكيا..لأول مره أصلي على ميت..بحثت عن خالد..فإذا هو ملفوف بخرقه..أمام الصفوف لايتحرك..صرخت لما رأيته..غطيت وجهي بغترتي وخفضت رأسي..حاولت أن أتجلد..جرني أبي إلى جانبه..وهمس في أذني:صل قبل أن يصلى عليك!! أخذت أنتفض..وأنظر إلى خالد.. لو قام من الموت...ترى ماذا سيتمنى...انصرفنا إلى المقبره..أنزلناه في قبره..أخذت أفكر:إذا سئل عن عمله؟ ماذا سيقول: بكيت كثيرا..لا صلاة تشفع..ولا عمل ينفع..
و نحن المسلمون نسوق إليك
جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:02
السؤال :
أنا مسلم أعمل في السعودية ، متزوج ، عمري الآن (30) عاما ، كنت من المحافظين على الصلاة ، وتكاسلت عنها من عدة سنوات ، أصلي الجُمع ورمضان ، وأيام أصلي كاملا ، وأتكاسل ، أنا خائف جدا ، أحب أن أعرف ما توبتي
وكيف أُصَبِّرُ نفسي على الصلاة ، وأنا والله أحب الصلاة ، وكنت أرتاح راحة عظيمة خاصة في صلاة الفجر .
الجواب :
الحمد لله
لا نكتمك القول – أخانا السائل – أننا نحتار في مثل هذا السؤال ، لا ؛ لأن موضوعه جديد أو غريب ، ولكن لأننا نقرأ في جُمَلِهِ وكلماته مِن صادق الأماني ما نرجو أن يتبعها صادقُ العزيمة والإرادة .
ولعلك تدرك أن كلماتٍ قليلةً منا لا تملك أن تغير حالك الذي تشكو إلى الحال التي تتطلع إليه ، ولكنا نرجو أن تراجع أسباب الإرادة والعزيمة في نفسك ، لتنظر إن كنت – ما زلت – تملك القرار أم أنك لست كذلك .
ونصدقك القول والنصيحة – أخانا الكريم – ولو أقسمنا لبررنا بالقسم ، أن الأمر أخطر وأكبر من أن تسعه كلمات سؤالك ، أو عبارات جوابنا ، أو نصيحة ناصح ، ولا موعظة واعظ ، فهو يتعلق بالحقيقة التي يغفل الإنسان عنها
حقيقة ما وراء هذا الوجود المشاهد ، وحقيقة الجنة والنار التي أعدت لأهل الدنيا ، تنزلهم فيها أعمالهم ، وتتحكم فيها أعمارهم ، وكل إنسان مَجزِيٌّ بعمله ، إن خيرًا فخير ، وإن شرًّا فشر .
أي شيء ينتظر المتكاسل عن الصلاة ؟!
هل ينتظر تلك " اللحظة الفاصلة "
التي يظن أنها تهدى إليه كرامة ربانية خالصة ؟
أو ينتظر الموت الذي له مع بني آدم في كل يوم ميعاد ؟
المكارم والمعالي لا تأتي بالتسويف ولا بالتأجيل ، وإذا كانت خمس صلوات لا تستغرق من يوم المرء وليلته أكثر من ساعة تُعجِز شابا مسلما ، وتكون له سبب همٍّ وغمٍّ وضيق ، فكيف هي الحياة إذن بعد ذلك ؟! وأي نصح ووعظ يمكن أن يجدي فيه ؟!!
لو تأمل أحدنا بالطفل الصغير الذي يصر على الحبو الشديد كي يصل إلى حاجته التي يريد ، أو تأمل أحدنا في إصرار جميع الدواب التي خلقها الله تعالى على تحصيل معاشها رغم كل المصاعب والأخطار .
بل لو تأمل أحدنا أحوال كثير من الكفار ، كيف يحرصون على إقامة دينهم ودنياهم ، ويبذلون في سبيل ذلك الكثير من التضحيات ، وهم على باطلهم وضلالهم .
لو تأملنا في ذلك جميعا ، ثم قارنَّا ما نستخلصه بصلوات خمس لا يملك بعض شبابنا أن يؤديها في أوقاتها ، لكان لذلك التأمل أثر كبير في قلوبنا التي علاها الصدأ والرين .
ولا نرى الخطوة الأولى في سبيل تجاوز هذا الواقع الأليم إلا المبادرة – وعلى الفور – لأداء الصلاة الحاضرة ، والاستعانة بالله عز وجل ، وصدق اللجوء إليه أن يثبتنا جميعا على طاعته ، وننصحك هنا – إذا أردت العون على المحافظة على الصلوات – أن تحرص على أداء الصلاة في أول وقتها
فالإنسان الذي يقدم الأهم في وقته ينجزه وينجح فيه ، فإن أخره بدأت تعرض له العوائق والشواغل ، حتى لا يكاد يشعر بأهمية العمل الذي هو أولى الأولويات .
تذكَّر أخانا الكريم أن الله تعالى أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى ، وسلب هذه النعم عن بشر كثير ، أفلا يستحق ربك منك الحمد والشكر ؟!
هل صغرت في عينك نعمة الهداية إلى الإسلام ، لنلقى الله عز وجل يوم القيامة مسلمين موحدين فننجو من النار يوما من الدهر ؟!
ولو استمرت النفس في طغيانها وشقاقها ، فلتأخذها إلى المقابر ، لتتأمل حالها بعد بضع سنين ، حبيسة تلك الحفرة الضيقة
رهينة ما كسبت في دنياها ، وقدمت لأخراها ، فلا نظنها ستشك حينئذ أن الصلاة ستكون نورا ونجاة وبرهانا في الدنيا والآخرة .
يقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ . لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) الحشر/18-21.
وما دامت نفسك تغلبك ، وما دمت تضل ـ وحدك ـ في الطريق ، فاصحب معك في سفرك إلى ربك رفيقا ، هاديا للطريق ، أمينا :
قال الله تعالى : ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ) الكهف /28 .
قال الشيخ السعدي – رحمه الله - :
" ففيها الأمر بصحبة الأخيار ، ومجاهدة النفس على صحبتهم ، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ، ما لا يحصى .
( وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ) أي : لا تجاوزهم بصرك ، وترفع عنهم نظرك ، ( تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) ، فإن هذا ضار غير نافع ، وقاطع عن المصالح الدينية ، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا ، فتصير الأفكار والهواجس فيها
وتزول من القلب الرغبة في الآخرة ، فإن زينة الدنيا تروق للناظر ، وتسحر العقل ، فيغفل القلب عن ذكر الله ، ويقبل على اللذات والشهوات ، فيضيع وقته ، وينفرط أمره ، فيخسر الخسارة الأبدية ، والندامة السرمدية ، ولهذا قال : ( وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ) غفل عن الله ، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره ، ( وَاتَّبَعَ هَوَاهُ )
أي : صار تبعا لهواه ، حيث ما اشتهت نفسه فعله ، وسعى في إدراكه ، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه ، فهو قد اتخذ إلهه هواه ، كما قال تعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ) الآية ، ( وَكَانَ أَمْرُهُ )
أي : مصالح دينه ودنياه ، ( فُرُطًا )
أي : ضائعة معطلة ، فهذا قد نهى الله عن طاعته ، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به .
ودلت الآية : على أن الذي ينبغي أن يطاع ، ويكون إماما للناس ، من امتلأ قلبه بمحبة الله ، وفاض ذلك على لسانه ، فلهج بذكر الله ، واتبع مراضي ربه ، فقدمها على هواه
فحفظ بذلك ما حفظ من وقته ، وصلحت أحواله ، واستقامت أفعاله ، ودعا الناس إلى ما من الله به عليه ، فحقيق بذلك ، أن يتبع ويجعل إماما ، والصبر المذكور في هذه الآية ، هو الصبر على طاعة الله ، الذي هو أعلى أنواع الصبر ، وبتمامه تتم باقي الأقسام .
وفي الآية : استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار ؛ لأن الله مدحهم بفعله ، وكل فعل مدح الله فاعله ، دل ذلك على أن الله يحبه ، وإذا كان يحبه ، فإنه يأمر به ، ويرغب فيه " انتهى .
" تفسير السعدي " (475) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:03
السؤال :
أنا معلمة و أحرص على تعليم طالباتي الصلاة و لكني لا أصلي إلا أمام الناس مع يقيني بأهمية الصلاة وكذلك دائماً أقول للخادمة إذا دخل وقت الصلاة اتركي العمل ، واذهبي صلِّي ، وأنا لا أصلي !
وأتكاسل فبماذا تنصحني
الجواب :
الحمد لله
نأمل أن لا يستمر حالك كما هو الآن ، ونرى أن عندكِ خيراً عظيماً ، ولا بدَّ لك من تنميته واستثماره ؛ لئلا تضيع حياتك فتلقي ربك تعالى ولم تصلحي من شأنك وحالك .
وخير ما ننصحك به في إهمالك للصلاة هو كتاب الله تعالى وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فتنبهي لما سنذكره من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم لتعلمي عِظم الإثم الذي يلحقك ويثقل كاهلك .
واعلمي أن ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام ، فكيف ترضين لنفسك أن تكوني في سلك أولئك الذين استحقوا غضب الله تعالى وسخطه ؟ واحذري من تزيين الشيطان لفعلك بأن تركك للصلاة ليس جحوداً ، إذ لا فرق بين من يتركها كسلاً أو يتركها جحوداً
وليس ترك الصلاة معصية يُستغفر من تركها ويُتاب من عدم أدائها ، بل يلزم من تركها الدخول في الإسلام بالشهادتين ، أو تجديد إسلامه بأداء الصلاة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
الذي كان يصلي ثم يترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أكثر ، ثم يهديه الله تعالى إلى سبيل الهدى والحق- هل عليه القضاء أم لا ؟ .
فأجابوا :
مَن ترك الصلاة لشهر ، أو شهرين ، أو أقل ، أو أكثر : فعليه أن يجدد إسلامه ، وأن يتوب إلى الله توبةً نصوحاً ، ويندم على ما فات ؛ لأن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر
ويشرع له أن يكثر من نوافل الطاعات ، والتضرع بين يدي الله سبحانه ، لعل الله أن يعفو عنه ، ويتجاوز عما سلف ، وأن يقبل توبته ، فالتوبة تجب ما قبلها ، ولا يلزمه القضاء .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 44 ) المجموعة الثانية .
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
الصلاة ركن من أركان الإسلام ، بل هي آكدُ أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي عمود الإسلام ، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر ، كما قال صلى الله عليه وسلم :
( بين العبد وبينَ الكُفرِ والشِّركِ : تركُ الصلاة ) .
والمرأة التي لا تصلِّي :
إن كانت لا ترى وجوب الصلاة عليها :
فهي كافرة بإجماع أهل العلم
وإن كانت ترى وجوبها وتركتها تكاسُلاً :
فإنها تكفر على الصحيح من قولي العلماء .
فعلى هذا لا يصحُّ للمسلم أن يتزوَّجها ، وإذا كان قد تزوَّجها : فلا يجوز له إمساكها ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة/ 10 ، وقوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221 .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 1 / 102 ، السؤال 53 ) .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:04
ثانياً:
قد وقعتِ في أمرٍ آخر جلل ، وهو ترك العمل بما تنصحين به غيرك ! وكان الواجب عليك الالتفات لنفسك لإنقاذها من النار ، ومن سخط العزيز القهَّار .
قال الله تبارك وتعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) البقرة/44 .
قال ابن كثير – رحمه الله – :
قال ابن جريج : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ) أهل الكتاب ، والمنافقون ، كانوا يأمرون الناس بالصوم ، والصلاة ، وَيَدَعُونَ العملَ بما يأمرون به الناس ، فعيَّرهم الله بذلك ، فمن أمر بخير : فليكن أشد الناس فيه مسارعة .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 246 ) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – :
( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ) أي : بالإيمان ، والخير ، ( وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) أي : تتركونها عن أمرها بذلك ، والحال : ( وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) وأسمى العقل عقلاً ؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير ، وينعقل به عما يضره
وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به ، وأول تارك لما ينهى عنه ، فمَن أمر غيره بالخير ولم يفعله ، أو نهاه عن الشر فلم يتركه : دل على عدم عقله ، وجهله ، خصوصا إذا كان عالِماً بذلك ، قد قامت عليه الحجة .
وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل : فهي عامة لكل أحد ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ )
وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ؛ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين
وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين :
أمر غيره ، ونهيه ، وأمر نفسه ، ونهيها ، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر ، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين ، والنقص الكامل أن يتركهما
وأما قيامه بأحدهما دون الآخر :
فليس في رتبة الأول ، وهو دون الأخير ، وأيضاً فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولُه فعلَه ، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة .
" تفسير السعدي " ( ص 51 ) .
وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ : أَيْ فُلَانُ ، مَا شَأْنُكَ ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ) .
رواه البخاري ( 3094 ) ومسلم ( 2989 ) .
( فتندلق ) : تخرج وتنصب بسرعة ، ( أقتابه ) : جمع قتب ، وهي الأمعاء والأحشاء ، ( برحاه ) : حجر الطاحون التي يديرها .
والذي نوصيك به هو الاستمرار بنصح الناس في أمر الصلاة ، مع الاهتمام بإقامتها من قبَلك ، وأدائها في وقتها ، بصدق وإخلاص .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أضطر أحيانا إلى إمامة أهل قريتي ، وأكثر الأحيان أخطب الجمعة من كتاب خطابة ، ولي - والحمد لله - مكانة في قلوب الناس ، ومع ذلك يتغلب عليَّ شيطاني وأتبع هوى نفسي
وأشعر بضيق عندما أرتكب أي معصية ؛ لأنني أعرف الخطأ ، ورغم ذلك أقع فيه ، وآمر الناس بالبعد عن الخطيئة ، وأنا أفعلها ، وأنا أعرف جيِّداً قول الله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) .
فأجابوا :
نوصيك بالاستمرار في وعظ أهل قريتك ، والاستزادة من العلم الشرعي ما أمكنك ذلك ، والبعد عن المعاصي ، ومجاهدة النفس على ذلك ، والحرص على أن يطابق قولُك عملَك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، والله سبحانه يقول : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/ 69
مع التوبة النصوح مما سبق .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 269 ، 270 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:05
السؤال :
توفي أبي وقد كان رحمه الله وغفر له لا يصلي ولا يصوم وكان يتجرأ على الله ورسوله ويدخن ويشرب الخمر وقبل أن يتوفى بثلاث سنوات مرض مرضاً شديد وكان يقول دائما "ليه كده يا رب"
وقبل موته بسنه كان لا يتكلم أبدا وكنت أقول له يا أبي صل يومئ برأسه نعم لكنه لا يفعل أي شيء ظاهر ولا أدري إن كان تاب عما كان يفعل أم لا ؟
فسؤالي هل أرث منه أم لا ؟
وهل أقضي ما كان عليه من صوم وصلاة حتى أخفف عنه أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)
أخرجه أحمد (22428) ، والترمذي (2621)
والنسائي (462) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانياً :
إذا لم يتب تارك الصلاة ، بأن مات وهو تارك لها ، فإنه يموت كافراً خارجاً عن الإسلام ، وعلى هذا فلا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولا يجوز أن يرثه أقاربه المسلمون
لما روى البخاري (6383) ومسلم (1614)
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا مات من لم يصل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فهل يرثه ورثته من بعده إن كانوا صالحين ، وهل ميراثهم حلال ؟ وهل تجوز الصلاة عليه وهل تتبع جنازته ؟
أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب :
" إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) فهذا كافر
وإن قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، لأن هذه الشهادة كَذَّبها فعله ، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله
ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك ، إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار
ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر ، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
إذن ماذا نصنع به ؟
نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونغمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة ، وهذه المسألة مشكلة عظيمة ، لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلوهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي
وأنه مات وهو لم يصل ، ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب ، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه ، وهذا حرام عليهم ، لا يجوز لهم ، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين
فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه ، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه ، فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة
كما أنني أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم ، وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين" انتهى
من "فتاوى نور على الدرب" .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:06
السؤال :
أعيش في لندن، وقد تزوجت من امرأة من بلد إسلامي لصلاحها، لكن بعد الزواج لم أجد منها التدين الذي أبدته في مرحلة الخطبة، وأنا ما تزوجتها إلا لدينها
وليس طمعا في جمالها ولا مالها ولا حسبها، وأشعر الآن بخيبة في زواجي ، حيث إنها لا تحمل دينا يستحق ، لا مما أظهرته ولا مما كنت أتوقعه منها ، وأنا لست متأكدا مما يجب علي فعله ؟
فقد كان من خططي المستقبلية إنجاب أبناء يكونون علماء للأمة ، لكني لا أرى صلاحها لتكون أما لهؤلاء الأبناء ، ولقد أوضحت لها مقصدي وخططي قبل زواجي بها.
وصارت تبدي عدم رغبتها وقبولها للحيتي بعد الزواج ، وهو ما لم تعترض عليه قبل الزواج ، وهي غير مطيعة ، ومصرة على فعلها هذا ، ولقد هددتها ذات مرة بالطلاق إن لم تبد لي طاعة ، فبدأت تطيعني لفترة ، ولقد حاولت تعليمها الإسلام الحق لكنها لا تهتم لذلك ، وهي ترفض القيام لصلاة الفجر بحجة حاجتها للغسل ، فتوقفت عن العلاقة التي توجب غسلها ونحن متزوجان منذ شهرين ؛
فهل أطلقها ، أم أبدي الصبر والاحتمال على فعلها ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا شك أن البحث عن دين المرأة هو أول ما يجب على الرجل النظر إليه ، إذا أراد الزواج ، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ثم إن الواحد منا إنما يحكم بحسب ما بدا له من ظاهر الأمر
من خلال سؤاله عن المرأة ، وأهلها ، وحالها قبل الزواج ، وليس فقط بما تبديه لها ، أو يظنه هو من خلال مظهرها ، أو من خلال مواقف عابرة ؛ فإذا اجتهد في البحث والتحري والسؤال ، ثم ظهر الأمر على غير ما توقعه فهذا أمر قدري ، لا دخل له فيه ، يحتاج هو إلى أن ينظر كيف يتعامل معه .
إن قضية الالتزام والتدين هي مسألة نسبية في تفاصيلها ، فبعض الناس يطلب أن يكون ذلك مستوى التدين الذي يلائمه :
الاجتهاد في صيام النافلة ، وقيام الليل ، وحفظ القرآن الكريم ، أو قدر معين منه ، أو إلمام بالعلم الشرعي ... ، إلى آخر ما يمكن أن يطلب هنا .
والبعض الآخر يختلف في نظره إلى مستوى التدين الذي يطلبه .
والواقع أن النظر إلى هذا التفاوت ، وإمكان الحصول عليه أو عدمه ، إنما يكون قبل الزواج .
وأما بعد الزواج ، فنحن هنا أمام أمرين :
الأمر الأول :
أن يكون حال التدين الموجود ، والذي هو أقل من المتوقع ، أو أقل من المطلوب ، فبالإمكان أن نتقبل هذا الوضع ، وإن كان أقل مما نرجو ، إذا كانت الحدود الموجودة تقف عند أداء الواجبات والفرائض ، واجتناب المحرمات .
فإذا اقتصرت المرأة عند هذا الحد الواجب ، من أداء الواجبات ، واجتناب المحرمات ، فهي على سبيل خير ونجاة ، إن شاء الله ، بشرط أن تضم إلى ذلك طاعة زوجها .
روى الإمام أحمد (1573) ـ وصححه الألباني ـ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) .
وبالإمكان بعد ذلك أن يتعاون الرجل وامرأته في سبيل الزيادة من الخيرات، ونوافل الطاعات.
لكن المشكلة الكبيرة تأتي حينما يصل ذلك النقص والضعف عن الطاعة إلى درجة ترك شيء من الواجبات ، أو الوقوع في شيء من المحرمات .
روى الإمام أحمد (6664) ـ وصححه الألباني ـ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ؛ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ ) .
والمعنى : أن الإنسان قد تأتي عليه أوقات نشاط وجد في العبادة والطاعة ، ثم يعقب أوقات النشاط هذه حالات من الفتور والكسل والتراجع عن المستوى الذي بلغه قبل ذلك ؛ وهذا أمر مفهوم من طبائع النفوس ، ويرجى لصاحبه الفلاح ، لكن فقط إذا كان في أوقات فتوره وضعفه لا يتهاون في أداء الفرائض ، فإن تركها ، أو تهاون فيها : فقد هلك .
وليس الهلاك من مجرد ذنب يقع فيه الإنسان ، فكلنا مذنبون مخطئون ، بل حين يظهر ذلك في سلوك الإنسان العام ، ويكون هذا هو الغالب على حاله ، ويقع في الذنب ، فلا يتأثر ، ولا يندم ، ولا يتوب ، بل ربما استمرأ ذلك الذنب ، أو ركن إليه .
ثانيا :
الواضح من الحال التي وصفتها لزوجتك أنها فتورها وانتكاستها هي من النوع المهلك الخطر على صاحبه ، بل من النوع الذي يثير الشك في حقيقة ما كان عليه من تدين ظاهر ، فإذا كانت هي قد تتكاسل عن بعض الطاعات ، فما شأنها بلحيتك حتى تتضايق منها ؟!!
فالواجب عليك الآن :
ألا تبدي لها تهاونا مع حالها هذه ، فالتكاسل عن صلاة الفجر كبيرة وجريمة ، بل هو كفر مخرج من الملة عند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وبذلك يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ؛ فلا يحل لك إقرارها عليه ؛ وإن كان الغسل هو الذي يمنعها من القيام ، فلا تدعها تنام إلا على طهارة ، حتى لا يكون لها عذر.
والواقع أننا نشاركك القلق من حال امرأتك ، وننصحك بالتأني في أمر الإنجاب منها ، وحاول معها مرة أخرى ، فإن رأيت منها استقامة على أمر الصلاة ، ومحافظة عليها في أوقاتها ، بجد ، ومنها وأولها صلاة الفجر ، وطاعة لأوامرك ، وأداء لحقوقك عليها
فاصطبر عليها وقتا آخر ، وانظر في شأنها ، وحاول تأديبها وتعليمها ، والصبر على عوجها ، وضعف حالها ، فلعل الله أن يهديها ، ويصلح شأنها.
وإن وجدت منها إصرارا على التهاون في أمر الصلاة
أو التدخل في أمر دينك
والاعتراض على لحيتك : فلا خير لك فيها ، وننصحك بفراقها قبل أن تنجب منها أولادا ، وتصبح المشكلة أعقد .
نسأل الله أن يسددك ، ويلهمك رشدك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:07
السؤال:
تقدم لي شخص ملتزم وارتضيته دينا وخلقا..
لكن والده تارك للصلاة جحودا
والمشكلة إن السكن عائلي أي إني سأسكن في بيت عائلة مع والده فكيف أتعامل معه هل هناك ضوابط في التعامل معه أم أنه كأي محرم غير تارك للصلاة أي هل يجوز أن أكل وأشرب معه وانكشف عليه علما بأني متنقبة ؟؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذا الوالد المذكور في السؤال ، والذي يترك الصلاة جحودا :
كافر كفرا أكبر ، مخرجا من الملة ، لا خلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم ، ومثل هذا الفعل لا يكاد يفعله إلا عتاة الملاحدة من الشيوعيين والعلمانيين.
ومن جحد شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا كان الأمر يتعلق بالصلاة ونحوها من أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، فالأمر فيها أشد ، لأن العذر فيها عن منكرها وجاحدها مقطوع ، لاشتهار أمرها ، ونشوء الناس في بلاد الإسلام على معرفتها ، وتعظيم شأنها
حتى التارك لها منهم :
لا يجرؤ على جحودها وإنكارها
إلا إذا أفرط في الكفر والعناد ، والعياذ بالله .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة :
فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه ، لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق .
ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل ؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء . وكذا نساؤهم عند الجمهور .
والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة ويجوز المنّ عليه والمفاداة به إذا كان أسيرا عند الجمهور
ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء .
وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة . فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (28 / 413-414) .
ثانيا :
إذا كان حال الوالد ما وصفت ، فلا ننصحك بقبول الزواج من ابنه ، إلا إذا كان سيوفر لك مسكنا خاصا بك ، بعيدا عن هذا الوالد
، وهذا في الواقع هو الأمر الأصلي والطبيعي :
أن تتزوجي في مسكن مستقل عن عائلته وعائلتك .
وكون الزوج يقيم في مسكن العائلة ، وتمضي حياته مع هذا الوالد كأن شيئا لم يكن ، وكأنه لم يأت بعظيم فهذا لا يوافق عليه ؛ بل عليه أن يعظه في الله ، ويزجره عن كفره وما هو فيه من الضلال ، فإن أصر ، فارقه وترك مخالطته ، وصان أهله وأولاده عنه ، ما دام باقيا على ردته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:08
السؤال :
ما حكم من يضحي وهو لا يصلي هل يصح ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
تقدم في جواب أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة .
وعليه : فكل عمل يعمله تارك الصلاة لا ينفعه ولا يقبل منه .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" أما الصيام مع ترك الصلاة فإنه لا يجدي ولا ينفع ولا يصح مع ترك الصلاة ، ولو عمل الإنسان مهما عمل من الأعمال الأخرى من الطاعات فإنه لا يجديه ذلك مادام أنه لا يصلي ؛ لأن الذي لا يصلي كافر ، والكافر لا يقبل منه عمل ، فلا فائدة من الصيام مع ترك الصلاة " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (39 /16) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يصوم ولا يصلى لا يقبل منه صوم ، لأنه كافر مرتد ، ولا تقبل منه زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح ، لقول الله تعالى ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ) التوبة/54
فإذا كانت النفقة وهي إحسان إلى الغير لا تقبل من الكافر فالعبادة القاصرة التي لا تتجاوز فاعلها من باب أولى ، وعلى هذا فالذي يصوم ولا يصلى هو كافر والعياذ بالله ، وصومه باطل ، وكذلك جميع أفعاله الصالحة لا تقبل منه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (124 /32) .
فإذا أراد تارك الصلاة أن يضحي فعليه أن يتوب إلى الله أولاً من تركه الصلاة ، فإن لم يفعل وأصر على ما هو عليه ، فإنه لا يثاب على تلك الأضحية ، ولا تقبل منه ، وإذا تولى ذبحها بنفسه فهي ميتة ، لا يجوز الأكل منها ، لأن ذبيحة المرتد ميتة حرام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته ، لماذا ؟
لأنها حرام ، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها ، فيكون - والعياذ بالله - ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى " انتهى من
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12 /45) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:10
السؤال :
أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم في أتم الصحة والطاعة. أجبرتني والدتي منذ تسع سنوات عندما كنت في سن الخامسة عشرة على الزواج بأحد أقاربي، ولم أستطع المعارضة خوفاً منها.
ومنذ ذلك الحين قد منّ الله عليّ بثلاثة أولاد ولله الحمد.
لكن خلال السنتين الأخيرتين ساءت العلاقة بيني وبينه بشدة فذهب إلى أحد السحرة ليستخدم السحر في حل مشاكلنا.
كما أنه كان لا يصلي الصلوات الخمس .
وعلى حد علمي أن الذهاب إلى السحرة وترك الصلاة يخرج المرء من دائرة الإسلام.
ولكنه قد تاب وأصبح يحافظ على الصلوات، وقال أنه عندما ذهب إلى الساحر لم يكن يعلم الحكم الشرعي، فهو إنسان بسيط وليس لديه علم شرعي ليحجزه عن الوقوع في مثل هذا.
إذاً أسئلتي هي كالتالي:
- هل ذهابه إلى الساحر يخرجه من الإسلام؟
وهل حكم من ذهب وهو يعرف الحكم الشرعي
في هذه المسألة كمن لا يعرف؟
- وهل تفريطه في تأدية الصلوات الخمس يخرجه من الإسلام؟
علماً أنه كما أشرت قد تاب وأصبح يحافظ عليها.
- لقد غادر البيت منذ ثلاثة أشهر ولم يعد منذ ذلك الحين، وقد قال لوالدتي عند مغادرته: " أبلغيها أنني انتهيت منها وهي انتهت مني"، فهل تُحسب هذه طلقة؟
لقد قال ذلك في ساعة غضب. وهو الآن يعيش في الخارج وقد ترك لي كل الديون فتحملتها وحدي، ولكنه وعد بأن يعود ويساعدني في سدادها..
فأريد قبل أن أقدم على السماح له بالعودة أن أعرف الحكم الشرعي في المسائل السابقة لأنه ينبني عليها الشيء الكثير.
فأرجو منكم سرعة المساعدة لأني حقاً أمر بحالة صعبة لا سيّما مع وجود ثلاثة أطفال كلهم دون سن الثامنة، إنهم يحبون أباهم ويريدونه أن يكون بجوارهم. وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الذهاب للسحرة والكهنة والعرافين من كبائر الذنوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)
رواه مسلم (2230) .
وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
رواه أبو داود (3904) ، والترمذي (135)
وصححه الألباني .
ومن ذهب إلى العراف أو الساحر وصدقه في أنه
يعلم الغيب ، فقد خرج من الإسلام .
أما إن ذهب إليه ولم يصدقه في دعوى علم الغيب ، فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ، ولكنه لا يخرج بذلك من الإسلام .
وإذا كان الرجل جاهلاً ، ولا يدري أن الذهاب للسحرة حرام ، فنرجو أن يكون ذلك عذراً له عند الله تعالى ، فلا يترتب على ذهابه لهم شيء ، ولا يخرج بذلك من الإسلام .
أما من ذهب إلى الساحر وهو يعلم أن ذلك حرام ، فهذا هو الذي فعل كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد تصل به إلى حد الخروج من الإسلام .
ثانياً :
الحكم بكفر تارك الصلاة تكاسلاً فيه خلاف كبير بين العلماء ، وهو خلاف معتبر ، ولكل قول أدلته التي يستند عليها ، والذي عليه الفتوى في هذا الموقع : ترجيح القول بكفر تارك الصلاة وهو قول كثير من أهل العلم .
وقد سبق بيان هذا
والحمد لله الذي منَّ على زوجك وهداه لأداء الصلاة والحفاظ عليها .
ثالثاً :
قول الرجل عن زوجته : " انتهيت منها ، وهي انتهت مني" ، من الألفاظ المحتملة للطلاق وغيره ، ولذلك لا يحكم فيها بوقوع الطلاق إلا إذا كان الزوج قاصداً بها الطلاق وناوياً لذلك ، فإن لم يكن ناويا للطلاق وقاصداً له ، لم يقع شيء .
وبما أن زوجك قد آب إلى رشده ، وبدأ في الحفاظ على الصلاة ، وتاب من ذهابه للسحرة مع كونه جاهلا بالحكم الشرعي آنذاك ، فالذي ينبغي أن تفتحي معه صفحة جديدة
ونسأله سبحانه وتعالى أن يفيض عليكم من رحمته ، وأن يـؤلف بين قلوبكم ، ويجمع بينكم على خير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:11
السؤال :
قرأت فتوى على موقعكم تقول :
إن من ترك الصلاة إهمالاً وتساهلاً فإنه مرتد ، بينما وجدت حديثاً على ما يبدو أنه يتعارض مع ما أفتيتم به...
( خمس صلوات افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن ، وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه )
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان
وصححه العديد من الأئمة.
فالذي نعرفه أن الله لا يغفر للكافر ، والمرتد كافر ؛ إذاً فكيف يُحمل قوله في هذا الحديث : ( إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ) ؟
الجواب :
الحمد لله
هذا الحديث رواه أبو داود (425) ، وأحمد (22196)
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : ( خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ )
وصححه الألباني رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود " .
قوله صلى الله عليه وسلم : (إن شاء غفر له) أخذ به من يرى عدم كفر تارك الصلاة ، فقالوا : لو كان تارك الصلاة كافراً لما دخل تحت المشيئة .
ولكن .. أجيب عن هذا الاستدلال بما يلي :
1. أن قوله عليه الصلاة والسلام : (ومن لم يفعل) راجع إلى ما تقدم أي : من لم يفعل الصلوات الخمس على النحو المتقدم بأن يصليهن لوقتهن وقد أتم ركوعهن وخشوعهن وأحسن وضوءهن
فمن لم يفعل ذلك بأن أخل بشيء مما تقدم كأن يؤخر الصلاة عن وقتها أو لا يتم خشوعها أو ركوعها أو نحو ذلك
فإنه تحت مشيئة الله تعالى .
وعلى هذا ، فالمقصود بالحديث من يصلي ، غير أنه لا يؤدي الصلاة كاملة .
وقد جاء الحديث بلفظ المحافظة على الصلاة
فروى ابن ماجة (1403)
عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي )
وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة" .
وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المحافظة على الصلاة هي فعلها في وقتها كما أمر الله ، وأن عدم المحافظة عليها هي فعلها بعد وقتها ، وهو المراد بإضاعة الصلاة في قوله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة )
وأما ترك الصلاة فهو عدم الصلاة ، لا في الوقت
ولا بعد الوقت ، ثم قال رحمه الله :
" وإذا عرف الفرق بين الأمرين ، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة مَنْ لم يحافظ عليها ، لا مَنْ ترك ، ونفيُ المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها ، ولا يتناول من لم يحافظ [ كذا في مجموع الفتاوى ،
ولعل الصواب : ولا يتناول من لم يصل ]
فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (7/ 615) .
2. أنه يحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن لم يفعل ... ) أي : من لم يصل كل صلاة ، ولكن كان يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (2/34) :
" هناك أحاديث تُعارض الأحاديثَ الدَّالة على الكفر .... ، ومن ذلك ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته ، فيجب حمله على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة ، كحديث عُبادة بن الصَّامت رضي الله عنه : ( خمسُ صلوات ؛ افترضهُنَّ اللَّهُ تعالى، مَنْ أحسن وضوءَهُنَّ ، وصَلاَّهُنَّ لوقتهنَّ ؛ وأتمَّ رُكوعَهُنَّ وخُشوعَهُنَّ ، كان له على الله عهدٌ أن يغفرَ له ، ومَنْ لم يفعلْ ؛ فليس له على الله عهد ٌ، إن شاء غَفرَ له ، وإن شاء عَذَّبه )
فإنه يحتَمِلُ أن يكون المراد به:
من لم يأتِ بهنَّ على هذا الوصف
وهو إتمام الركوع والسجود والخشوع .
ويحتمل أن يكون :
لم يأتِ بهنَّ كلِّهنَّ ، بل كان يُصلّي بعضاً ويترك بعضاً .
ويحتمل أن يكون :
لم يأتِ بواحدةٍ منهنّ ، بل كان يَتركهُنَّ كلَّهنَّ .
وإذا كان الحديث محتملاً لهذه المعاني كان من المتشابه ، فيُحمل على الاحتمال الموافق للنُّصوص المحكمة " انتهى بتصرف يسير .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:14
السؤال:
توفيت أمي وعليها صلاة مدة شهرين بسبب السرطان ، وكانت تنوي قضاءها ، وكذلك عليها صيام من رمضان قبل الماضي حينما كانت بصحتها .
السؤال : ما هو التصرف الصحيح مع عباداتها ، علما أن لي أخوات ، فهل نتعاون في القضاء ، وهل يصلها ثواب الحج
لأنها لم تحج ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها ، ولا تسقط عنه مادام عقله معه .
ثانياً :
لم تذكري هل كانت والدتكِ قد دخلت في غيبوبة فصارت لا تعي ، أو لا ؟ وإن كان ظاهر السؤال يدل على أنها كانت تعقل حال مرضها ، بدليل أنها كانت تنوي قضاء تلك الصلاة .
فعلى العموم تارك الصلاة حال المرض لا يخلو من حالتين :
1. أن يترك الصلاة حال المرض ؛ لفقدان عقله ، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله ، ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا عوفي بعد ذلك .
2. أن يترك الصلاة حال المرض ، وعقله معه ، ولكنه تركها ظنا منه أن الصلاة لا تجب عليه في تلك الحال ، فهذا لعل الله أن يعفو عنه لجهله ، وإن كان الواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه من أمور دينه .
وفي الحالتين لا يُقضى عنه إذا مات بعد ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) :
" إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه ، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة ؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل ، وقد زال عنه ، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله ، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته ، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك
وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات رحمه الله وعفا عنه ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد ، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة " انتهى .
ثالثاً :
أما قضاء الصيام ، فإذا كان تركها للقضاء بدون عذر ، فإنه يستحب لكم أن تصوموا عنها
لما روى البخاري (1952) ، ومسلم (1935)
من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) .
ويجوز أن يكون قضاء الصيام عن الميت من وارث واحد لكل الأيام ، ويجوز أن يكون القضاء من عدة ورثة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مسألة : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالنذر - أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟
الجواب : لا يلزم ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( صام عنه وليه ) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ ، ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما
ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده ، حتى يتموا ثلاثين يوما " انتهى
من "الشرح الممتع" (6/452) .
رابعاً :
من حج أو اعتمر عن والديه ، وكان قبل ذلك قد حج عن نفسه ، فإن ثواب ذلك الحج والعمرة يصل والديه ، ويكون ذلك العمل من الولد نوعاً من أنواع البر والإحسان لوالديه .
روى مسلم (1939)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ ، فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا . قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) :
" أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه ، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر ، وأن تدعو له وتستغفر له ، وتصل رحمه ، وأصدقاءه وتحسن إليهم
فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته ، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك " انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:16
السؤال :
أجد على موقعكم أنكم تفضلون الرأي
القائل بأن من يترك الصلاة فهو كافر ..
ورغم هذا فهناك رواية تقول بأن النجاشي لم يكن يصلي ، وقد جاء في رواية مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "مات اليوم عبد لله صالح أصحمة ..
فقام فأمنا وصلى عليه"
وأهل السنة يجمعون على حقيقة أن النجاشي من أهل الجنة ، فكيف نوفق بين الأمرين من تركه للصلاة برأي العلماء القائل بأن من ترك الصلاة فهو الكفر بعينه...
الجواب :
الحمد لله
أولا :
دلت الأدلة الصحيحة على أن تارك الصلاة كافر ، وهذا هو المنقول عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف ، بل حكاه غير واحد إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم .
ودل الدليل الصحيح على أن النجاشي رحمه الله قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وآوى أصحابه ومنعهم ، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه موته .
فقد روى البخاري (3877) ومسلم (952)
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ : (مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ) .
ثانياً :
الذي يظهر من مجموع ما صح في شأن النجاشي رحمه الله أنه كان عزيزا منيعا ، وأنه منع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عنده ، وهذا ينافي ما قيل من أنه كان لا يصلي أو لا يظهر إيمانه خوفا من قومه .
فقد روى أحمد (1742)
في قصة النجاشي مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، وفيه : (فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَقُولُ فِيهِ (يعني المسيح عيسى بن مريم عليه السلام)
الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا ، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ . قَالَتْ : فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ، ثُمَّ قَالَ : مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ ، فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ
فَقَالَ : وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَاللَّهِ ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي ، وَالسُّيُومُ الْآمِنُونَ ، مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ، ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبْرًا ذَهَبًا ، وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ ، وَالدَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ ، رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا [يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وكانت قريش قد أرسلتهما بهدايا إلى النجاشي ليرد معهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم]
فَوَاللَّهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي ، فَآخُذَ الرِّشْوَةَ فِيهِ ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ
قَالَتْ : فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ .
قَالَتْ : فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ
قَالَتْ : وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ ، قَالَتْ : فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِالْخَبَرِ؟ قَالَتْ : فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : أَنَا ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا .
قَالَتْ : فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ ، قَالَتْ : وَدَعَوْنَا اللَّهَ لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَادِهِ ، وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ ، فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ)
والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في
تحقيق المسند برقم (1740)
وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة ، ص 115
وهذا صريح في حصول التمكين للنجاشي في
بلده ، فما الذي يمنعه من أداء الصلاة .
على أنه لو كان مغلوبا من قومه لم يسلّم القول بتركه للصلاة ؛ لأن الصلاة يمكن إخفاؤها ، ولم يزل المستضعفون ممن آمن من النصارى وغيرهم يحافظون على صلاتهم ويخفونها عن قومهم ، والنجاشي أولى بذلك رحمه الله .
ومما يؤكد ما ذكرنا من قوة النجاشي ومنعته ، ما أخبر به عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النجاشي منع الخراج الذي كان يدفعه لهرقل بعدما أسلم .
قال ابن القيم رحمه الله في بيان قدوم عمرو بن العاص على ملك عمان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام :
"فسألنى : أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي ، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم ، قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت : أقروه واتبعوه ، قال : والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت : نعم .
قال : انظر يا عمرو ما تقول ، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب ، قلت : ما كذبت ، وما نستحله في ديننا ، ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي ، قلت : بلى .
قال : بأي شيء علمت ذلك؟ قلت : كان النجاشي يخرج له خرجا ، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ، قال : لا والله ، لو سألني درهما واحدا ما أعطيته ، فبلغ هرقل قوله ، فقال له يناق أخوه : أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ، ويدين دينا محدثا؟
قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع ، قال : انظر ما تقول يا عمرو ، قلت : والله صدقتك " انتهى
من "زاد المعاد" (3 / 694) .
وينظر : عيون الأثر لابن سيد الناس (2/ 335) .
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 22:17
ثالثاً :
القول بأن النجاشي رحمه الله كان لا يصلي الصلوات ، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية بصيغة التضعيف ، ولم ينسبه إلى أحد ، وتأوله على أن ذلك لعدم تمكنه من مخالفة قومه .
قال رحمه الله:
" وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام ، بل إنما دخل معه نفر منهم ، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه ، وأخبرهم بموته يوم مات
وقال : إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات ، وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك ، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت ، بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية ، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه ، وهو لا يمكنه مخالفتهم " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (19 / 217) .
وهذا معارض لما تقدم ، وعلى فرض صحته فهو محمول
على ترك الصلاة لعذر ، لا على تركها مطلقا .
ولا يظهر لنا صحة هذا القول ، وهو قول لم يُعز لأحد من العلماء ، وهو معارض لما ثبت في مسند أحمد وغيره كما تقدم ، بل معارض لما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر حيث قال :
" وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن مات ، وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعددة ، فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقي في أنفس الناس لأنه كان يصلي إلى غير الكعبة ، حتى أنزل الله هذه الآية [يعني قوله تعالى : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)] .
وهذا والله أعلم بأنه قد كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس فصلى إليه ، ولهذا لم يصل إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى ، ثم لم يبلغه خبر النسخ لبعد البلاد
فعُذر بها كما عذر أهل قباء وغيرهم ، فإن القبلة لما حُولت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين ومن كان بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه ، ومن كان قد أسلم ممن هو بعيد عن المدينة إلى مدة طويلة أو قصيرة " انتهى
من "شرح عمدة الفقه" (4/ 548).
والحاصل :
أن ما صح من الأحاديث يدل على إيمان النجاشي وصلاحه وتمكنه في قومه ، وهذا يبعد معه القول بأنه كان لا يصلي
وعلى فرض عدم صلاته فيكون ذلك لعدم تمكنه أو لعدم بلوغه تفاصيل ما أمر به ، فهذا عذر يمنع من التكفير
وبالجملة فقضايا الأعيان لا تُعارض بها النصوص
الصحيحة الثابتة في تكفير تارك الصلاة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:01
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أرى أناساً يقومون بوضع أشياء على الإنترنت ( فيسبوك ) حول جزاء أداء كل صلاة من الصلوات ، وهذه الأشياء لم أقرأ عنها في القرآن ، أو في أي حديث ، وهم يضعون ما يلي :
تذكر أن من لا يصلي صلاة الفجر يذهب نور وجهه .
ومن لا يصلي صلاة الظهر يذهب بركة رزقه .
ومن لا يصلي صلاة العصر تذهب قوة جسمه.
ومن لا يصلي صلاة المغرب لم يأخذ فائدة ولا نفعاً من أولاده.
ومن لا يصلي صلاة العشاء تذهب سلامة نومه.
هل تتكرمون علينا وتخبرونا إذا ما كان هذا الكلام صحيحا ، أم أنه من اختراعات هؤلاء الناس ؟ بارك الله فيكم .
الجواب :
الحمد لله
هذا الحديث ليس في شيء من كتب السنة ، لا الصحيحة ولا حتى الضعيفة ، مما يدل على أنه لا أصل له ولا سند ، وإنما كذبه بعض الناس ونشروه في المنتديات وبعض المواقع
يظنون أنهم يرهِّبون الناس بذلك من ترك الصلاة ، ولم يعلموا أنهم قد أثموا بذلك إثماً عظيماً ، حتى إن بعض أهل العلم نص على كفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمداً .
يقول الأمير الصنعاني رحمه الله :
" الجمهور على أن تعمد الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة ؛ لأنه قد صَدَقَ عليها رَسمُ الكبيرة ( أي تعريفها ) ، بأنه ما توعد عليه بالعقاب .
وقال الجويني :
إنها - أي هذه الكبيرة - كفر ، ويدل عليه قول الله تعالى :
( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ) يونس/17
فسوَّى في الآية بين الكذب على الله وتكذيبه ولا شك أن تكذيبه كفر ، وأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كالكذب على الله تعالى ، واستنكر الرب تعالى ـ حيث أتى بالاستفهام الإنكاري ـ أن يكون ذنبُ ، أيِّ ظلمٍ ، أعظمَ من ذلك .
قال الجويني : ولأنه قد يكذب من يكذب على الله أو رسوله ما يرفع الحكم الضروري ... ورفع الضروري كفر ؛ لأنه تكذيب للشارع ، وهو كفر ، ولأن الكذب في الشريعة يدل على الاستهانة بها ضرورة . والله أعلم " انتهى
من " توضيح الأفكار " (2/88)
وقد سئلت " اللجنة الدائمة " عن هذا الحديث وأحاديث أخرى ، فأجابت عليها بقولها :
" هذه الأحاديث لم تُعزَ إلى كتاب من كتب السنة ، ولا نعلم لها أصلا بعد البحث عنها ، فالواجب منع توزيعها ونشرها " انتهى
من " فتاوى اللجنة الدائمة "
(المجموعة الثانية 3/259)
كما سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان
حفظه الله عن هذا الحديث فقال :
" هذا لا أصل له فيما أعلم ، وجاء الوعيد فيمن ترك الصلاة من القرآن ومن السنة النبوية الصحيحة ، فيُكتَفى بما جاء ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( بَينَ العَبدِ وَبَينَ الكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ )
رواه مسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( العَهدُ الذِي بَينَنَا وَبَينَهُمُ الصَّلاةُ ، فَمَن تَرَكَهَا فَقَد كَفَرَ )
رواه أهل السنن
وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب "
( 564 )
والله عز وجل يقول عن المجرمين :
( مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ )
السبب الأول الذي أوردهم سقر هو أنهم تركوا الصلاة ، فترك الصلاة كفر والعياذ بالله ، مخرج من الملة ، سواء تركها جاحدا لوجوبها أو تركها معترفا بوجوبها ، إلا من تركها ناسيا أو نائما..
وأما هذا الذي ذكره السائل فلا أعرف له أصلا ، وكذلك ما يوزع من بعض النشرات ( مَن ترك الصلاة عوقب بخمس عشرة عقوبة ) لا أصل له " انتهى من برنامج
" نور على الدرب "
في تاريخ 20/محرم/1427هـ
( الدقيقة 17-19 من الشريط )
فلا يجوز نشر هذا الحديث ، ولا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل الواجب التحذير منه ، وبيان أنه لا أصل له في كتب أهل السنة .
ومن أراد الاطلاع على الأحاديث الصحيحة في الترهيب من ترك الصلاة فليرجع إلى كتاب " صحيح الترغيب والترهيب "
للشيخ الألباني (1/136-140) .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:04
السؤال :
سمعت أنني إذا تركت صلاة العصر ، فقد حبط عملي كله ، ثم سمعت أنه يحبط عمل هذا اليوم فقط ، فأيهما الصواب ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
جاء الوعيد الشديد فيمن ترك صلاة العصر
متعمداً حتى خرج وقتها
فقد روى البخاري (553)
عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه )
وروى الإمام أحمد في مسنده (26946)
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا ، حَتَّى تَفُوتَهُ ، فَقَدْ أُحْبِطَ عَمَلُهُ )
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في
"صحيح الترغيب والترهيب" .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" تفويت العصر أعظم من تفويت غيرها ، فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها ، وهى التي فرضت على من كان قبلنا ، فضيعوها " انتهى من
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (22/54) .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:04
ثانياً :
اختلف العلماء رحمهم الله في الوعيد الوارد فيمن ترك
صلاة العصر ، هل هو على ظاهره ، أو لا ؟
على قولين :
القول الأول :
أنه على ظاهره ، فيكفر من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى خرج وقتها ، وهو اختيار إسحاق بن راهويه ، واختاره من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمهما الله .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" صلاة العصر أمرها عظيم ، وهي الصلاة الوسطى ، وهي أفضل الصلوات الخمس ، قال الله جل وعلا : (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى )
فخصها بالذكر زيادة ، فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بها أكثر ، وأن يحافظ عليها ، ويجب عليه أن يحافظ على جميع الصلوات الخمس بطهارتها والطمأنينة فيها وغير ذلك
وأن يعتني بها في الجماعة الرجل ، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم :
(من ترك صلاة العصر حبط عمله)
وقال صلى الله عليه وسلم :
(من فاتته صلاة العصر ، فكأنما وُتر أهله وماله )
يعني : سلب أهله وماله ، وهذا يدل على عظمة شأنها ، والصواب أن من ترك بقية الصلوات يحبط عمله أيضاً ؛ لأنه قد كفر ، على الصحيح ، لكن تخصيص النبي بذكر صلاة العصر يدل على مزية عظيمة ، وإلا فالحكم واحد
من ترك الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تعمُّداً بطل عمله ؛ لأنه يكفر بذلك ، لا بد أن يحافظ على الصلوات الخمس كلها ، فمن ترك واحدة ، فكأنما ترك الجميع ، فلا بد من المحافظة على الصلوات الخمس جميعاً في أوقاتها من الرجل والمرأة ، ولكن صلاة العصر لها مزية عظمى في شدة العقوبة وشدة الإثم ، وفي عظم الأجر لمن حافظ عليها واستقام عليها مع بقية الصلوات " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب" .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
- عند شرحه لحديث
(من ترك صلاة العصر فقد حَبِط عملُه ) - :
" من فضائل صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله لأنها عظيمة ، وقد استدل بهذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كفر ؛ لأنه لا يحبط الأعمال إلا الردة ، كما قال تعالى : (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون)
وقال تعالى : (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ، فيقول بعض العلماء : صلاة العصر خاصة ، من تركها فقد كفر ، وكذلك من ترك بقية الصلوات عموما فقد كفر ، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب " انتهى من "شرح رياض الصالحين" .
القول الثاني :
أن الوعيد الوارد في صلاة العصر ليس على ظاهره ، واختلف أصحاب هذا القول في توجيه الحديث على أقوال ؛ منها : أن الحديث محمول على من تركها استحلالاً .
ومنهم من رأى أن الحبوط خاص بالصلاة نفسها ، فمن ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها ، فإنه لا يحصل على أجر من صلاها في وقتها ، فيكون المراد بالعمل الذي حبط في الحديث الصلاة .
قال ابن بطال رحمه الله :
" باب من ترك العصر ، وفيه : بُرَيْدَةَ : أنه قَالَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ : ( بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ ، فَإِنَّ نَّبِيَّ الله قَالَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) .
قال المهلب : معناه من تركها مضيعًا لها ، متهاونًا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها ، فحبط عمله فى الصلاة خاصة ، أى لا يحصل على أجر المصلى فى وقتها ، ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة "
انتهى من "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (2/176) .
وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أقوالاً كثيرة في تأويل معنى الحديث - عند شرحه للحديث -
فقال رحمه الله : " وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ أَيْضًا الْحَنَابِلَةُ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنْ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ يَكْفُرُ ، وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ , فَافْتَرَقُوا فِي تَأْوِيلِهِ فِرَقًا .
فَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ سَبَبَ التَّرْكِ , وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْحَبَطَ , وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْعَمَلَ فَقِيلَ : الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبِهَا , وَقِيلَ الْمُرَادُ مَنْ تَرَكَهَا مُتَكَاسِلًا ، لَكِنْ خَرَجَ الْوَعِيدُ مَخْرَجَ الزَّجْرِ الشَّدِيدِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، كَقَوْلِهِ "لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "
وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْحَبَطِ نُقْصَانُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ , فَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَمَلِ الصَّلَاةُ خَاصَّةً , أَيْ لَا يَحْصُلُ عَلَى أَجْرِ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَا يَرْتَفِعُ لَهُ عَمَلُهَا حِينَئِذٍ
وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْعَمَلِ فِي الْحَدِيثِ عَمَلُ الدُّنْيَا الَّذِي يُسَبِّبُ الِاشْتِغَالَ بِهِ تَرْكُ الصَّلَاةِ , بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَتَمَتَّعُ
وَأَقْرَبُ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ الزَّجْرِ الشَّدِيدِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى
من "شرح البخاري" (2/31) .
والذي يترجح والله أعلم أن تارك صلاة العصر ، لا يخلو :
1. إما أن يترك الصلاة بالكلية ، بحيث لا يصلي مطلقاً ، فهذا كافر ، وعمله حابط ؛ لكفره .
2. إما أن يترك الصلاة أحياناً ، بحيث يصلي أحياناً ، ويترك أحياناً أخرى ، فهذا لا يكفر ، وإن كان يحبط عمل اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر .
قال ابن القيم رحمه الله :
" وقد تكلم قوم في معنى هذا الحديث ( أي : من ترك صلاة العصر ... الحديث ) ، فأتوا بما لا حاصل له .
قال المهلب معناه : من تركها مضيعا لها متهاونا بفضل وقتها ، مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة
أي : لا يحصل له أجر المصلي في وقتها , ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة
وحاصل هذا القول : إن من تركها فاته أجرها ، ولفظ الحديث ومعناه يأبى ذلك ، ولا يفيد [ يعني: على هذا التأويل ] حبوط عمل قد ثبت وفعل , وهذا حقيقة الحبوط في اللغة والشرع ، فلا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله ، وإنما يقال فاته أجر ذلك العمل .
وقالت طائفة : يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله ، فكأنهم استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلها بترك صلاة واحدة ، وتركها عندهم ليس بردة تحبط الأعمال ، فهذا الذي استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم .
والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله :
أن الترك نوعان :
ترك كلي لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العمل جميعه ، وترك معين في يوم معين ، فهذا يحبط عمل ذلك اليوم ؛ فالحبوط العام في مقابلة الترك العام , والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين " انتهى
من " الصلاة وأحكام تاركها" (ص/65) .
وقد سبق بيان ضابط التارك للصلاة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:06
السؤال:
هل هناك حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن من فاتته صلاة في الدنيا يقضيها على بلاط جهنم في الآخرة ، وإذا وُجد فما هو نصه ؟
الجواب :
الحمد لله
من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها :
فقد أتى بابا من أعظم أبواب الكبائر وأشنعها
توعد الله عز وجل عليه بالعذاب الشديد
فقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59.
وأما الحديث المشهور على ألسنة العوام ، وهو أن من ترك صلاة واحدة متعمدا في الدنيا ولم يقضها قضاها على بلاط جهنم ، فهو مما لا أصل له في كتب السنة والأثر
ولم نقف على من ينقله من أهل العلم أصحاب المؤلفات المعتمدة ، وإنما يتناقله الناس على أنه حديث ، وهو في الحقيقة ليس بحديث ، بل ولا أثر عن صحابي ولا عن تابعي .
يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :
" ما يتناقله العوام والصبيان من أن من عليه فائتة يقضيها على بلاط جهنم غير صحيح ؛ لقوله تعالى : ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ) القلم/42، إلى قوله: ( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ) القلم/43 . انتهى من
" مجلة المنار " (7/138) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي :
رجل بلغ من العمر خمسةً وخمسين عاماً ، ولم يكن يصلي ولا يصوم ، فسأل هذا شخصاً
فأجابه قائلاً : عليك بقضاء ما فاتك من صلاة وصيام ، وإن لم تقض ما فاتك سوف تصلي على بلاط جهنم ، هل ما قيل صحيح ، وبم ترشدون هذا الرجل ؟
فأجاب :
" الواجب عليه أن يتوب إلى الله ، وليس ما قيل له صحيح ، من تاب تاب الله عليه ، فليس عليه قضاء ، عليه أن يتوب إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام ، ويكفي ذلك ، التوبة تجب ما قبلها ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )
والله يقول سبحانه : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31
فالكافر إذا تاب ليس عليه قضاء ، ما عليه إلا الاستقبال ، أن يستقبل أمره بالعمل الصالح بتقوى الله ، وطاعة الله ، وأداء حقه ، وترك محارمه ،أما إذا كان المسلم ترك الصيام
أو ترك الزكاة : يقضي ، لأنه مسلم ، أما إذا ترك الصلاة فهو كافر ، تركُ الصلاة كفرٌ أكبر ، والكافر عليه أن يتوب توبة جديدة ، ولا يقضي ما فاته ، ليس عليه قضاء ما مضى من زكوات في حال كفره ، أو صلوات في حال كفره ، أو صيام في حال كفره ، لا يقضي لأن كفره أعظم
فإذا تاب إلى الله فإنه يستقبل الزمن ، يستقبل بالعمل الصالح ، والتوبة تجب ما قبلها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا ، والصحابة لم يأمروا المرتدين أن يقضوا ، لما ارتد جماعة من الناس في عهد الصديق ، قاتلهم الصديق وقاتلهم الصحابة ، ولم يؤمروا بالقضاء " انتهى.
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط 843 )
نقلا عن موقع الشيخ رحمه الله على هذا الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/mat/14329
وقد سبق الكلام على عدم وجوب القضاء
على من ترك الصلاة متعمدا
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:07
السؤال:
أنا شاب ولله الحمد عقدت عقد الزواج ، ولم أبن بزوجتي ، والحمد لله حريص على أداء الصلاة في أوقاتها ، السؤال هو أنني أصبحت يوما لصلاة الفجر ، فوجدت نفسي محتلما
فأكملت نومي ولم أصل حتى خرج وقت الصبح وطلعت الشمس ، فاغتسلت ، وصليت ، فهل بذلك أكون قد تركت الصلاة متعمدا ، وخرجت من الملة
وما حكم عقدي بزوجتي هل ما زالت زوجتي ، أم أصبحت طالقا ، إذا ترتب على تركي لصلاة ( الفجر فقط ) الخروج من الملة
لأني قرأت أن بعض العلماء من السلف كالإمام أحمد رحمه الله والخلف قالوا أن ترك صلاة واحدة يخرج من الملة ، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله .
أرجو الإفادة لحالتي لحساسية الموضوع
ولشكي في عقد زواجي . وجزاكم الله كل خير .
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على طاعته ، وأن يجعل صلاتنا وعبادتنا خالصة لوجهه الكريم .
ونشكر لك حرصك وورعك وخوفك من أمر هو في دين الله عظيم ، والمسلم دائم الحذر والمراقبة والمراجعة ، يخشى أن يعذبه الله بذنبه ، فيحرص على التوبة والإنابة والاستغفار.
ونذكرك أخانا السائل أن المسلم الذي ينام عن الصلاة عن غير قصد بعد أن اتخذ الأسباب العادية للاستيقاظ ، ولكن لم تفلح هذه الأسباب في إيقاظه ، فهذا لا إثم ولا حرج عليه .
أما الذي يستيقط ويعي ما حوله ، ويعلم أن وقت الصلاة قد دخل ، ثم يتعمد استكمال النوم ناويا الاستمرار حتى خروج وقتها فقد وقع في إثم عظيم وذنب كبير يقتضي المسارعة إلى التوبة والندم ، ويكفيه إثما وخطرا أن العلماء قد اختلفوا في كفره على قولين .
فقد اختلف أهل العلم – من القائلين بتكفير تارك الصلاة -
في صفة الترك الذي يستوجب الكفر :
فقال بعضهم :
هو مطلق الترك ، فلو ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها كفر ، وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره ، واختيار اللجنة الدائمة ، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله من المعاصرين .
انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/41)
و"مجموع فتاوى ابن باز" (29/179)
وقال بعض أهل العلم :
إن الذي ينطبق عليه حكم الكفر ، هو الذي يترك الصلاة تركا مطلقا ، وأما من يصلي حينا ، ويترك الصلاة حينا ، فهذا لا يكفر الكفر المخرج من الملة ، وإن كان مع قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" إن كثيراً من الناس ، بل أكثرهم ، في كثير من الأمصار ، لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ، ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلون أحياناً ، ويدعون أحياناً ، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق ، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (7/617) .
على أن الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم ، أن من ترك صلاة واحدة ، الفجر أو ما سواها ، حتى يخرج وقتها ، فقد أتى بابا عظيما من الإثم ، أعظم من السرقة وشرب الخمر والزنا
فإما هو فاسق من شر فساق أهل الملة ، حتى يتوب ويرجع عن ترك صلاته ، أو هو كافر ، كما ذهب إليه كثير من أهل العلم ، بل هو المحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فالنصيحة للأخ السائل ولجميع إخواننا المسلمين أن نتسابق في الحرص على أداء الصلوات ، وعدم التهاون في تركها ، فهي عمود الدين ، مَن ضَيَّعها فهو لما سواها أضيَع
فإذا قَصَّر المسلم في أداء هذا الواجب في بعض المرات فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ، ويكثر من النوافل مع القضاء ، وليس عليه أن يجدد عقد زواجه ، فهو عقد صحيح باق إن شاء الله تعالى ، لا ينقضه ترك صلاة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم .
وأما عقدك بقاؤك مع زوجتك ، وعقدك عليها ، فهو صحيح ، ولا تحتاج إلى عقد جديد ، إن شاء الله .
أما على مذهب من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر ، فهو واضح .
وأما على مذهب من يرى كفر من ترك صلاة واحدة وردته ؛ فإن المرتد لا تبين منه امرأته إلا إذا انقضت عدتها ، وهو في ردته .
جاء في الموسوعة الفقهية :
" قال الشّافعيّة : إذا ارتدّ أحد الزّوجين المسلمين فلا تقع الفرقة بينهما حتّى تمضي عدّة الزّوجة قبل أن يتوب ويرجع إلى الإسلام ، فإذا انقضت بانت منه ، وبينونتها منه فسخ لا طلاق ، وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهي امرأته"
وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد .
قال المرداوي : وهو المذهب ، وهو الصحيح .
انظر : الإنصاف (8/215-216)
تصحيح الفروع (249-250) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" الدوام أقوى من الابتداء ؛ ألا ترى أن العدة و الردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه " .
الصارم المسلول (1/273) .
بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله بقاء النكاح ما لم تنكح زوجا غيره ، [ يعني : ولو بعد انقضاء العدة ] ؛ فإن كان الزوج هو المرتد ، فالأمر إليها ، ولا حكم له عليها ، ولا حق عليه
لأن الشارع لم يستفصل ، وهو مصلحة محضة ، وكذا إن كانت الزوجة هي التي ارتدت ، وليس له حبسها ، وأنها متى أسلمت فهي امرأته ، إن اختار .
انظر : الفروع لابن مفلح (5/246-250) ، الإنصاف للمرداوي (8/213، 216) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
في امرأة زوجها لا يصلي ، ويفعل المحرمات :
" وتمتنعين من أن يقربك بجماع وغيره ، حتى يتوب إلى الله وحتى يدع عمله السيئ ، ولا سيما ترك الصلاة ، فإذا تاب إلى الله وصلى ، فلا مانع " .
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز
بن باز (10/255-256) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:09
السؤال:
إذا عقد عاقد النكاح وهو لا يصلي ، وأيضا الزوج والزوجة وأبو الزوجة والشاهدان أيضاً لا يصلون ، وأيضا عاقد النكاح لم يعقد صيغة العقد بطريقة صحيحة بل بلغة غير العربية ولم يذكر الشهادتين وكلمة النكاح في صيغة العقد
ما حكم هذا الزواج ؟
هل هذا الزواج يعتبر مشروعاً أم لا ؟
وإذا تابوا عن ترك الصلاة وصلوا ، فهل يعقد العقد من
جديد ، أم العقد القديم يعتبر مشروعاً ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن تركها جاحدا لوجوبها
فهو كافر بإجماع العلماء ، وإن تركها تهاونا وتكاسلا ، فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء .
وإذا كان الزوج والزوجة عند عقد النكاح تاركين للصلاة ، فإنهما إذا تابا وصليا ، بقيا على نكاحهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى على أنكحة الكفار ، ولم يأمرهم بتجديدها بعد إسلامهم ، كما لم يأمر الصحابة من عاد إلى الإسلام من المرتدين بتجديد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أنكحة الكفار صحيحة ، يُقَرّون عليها إذا أسلموا ..
ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي ، والشهود ، وصيغة الإيجاب والقبول ، وأشباه ذلك بلا خلاف بين المسلمين .
قال ابن عبد البر:
أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة ، أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاع .
وقد أسلم خلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأُقِرّوا على أنكحتهم ، ولم يسألهم رسول الله عن شروط النكاح ولا كيفيته ، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة ، فكان يقينا "
انتهى من "المغني" (10/5) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/13) :
" تنبيه : إذا تزوج المرتدُ كافرةً مرتدةً أو غيرها ، أو تزوجت المرتدةُ كافراً , ثم أسلم الزوجان , فالذي ينبغي أن يقال هنا : أنا نقرهما على نكاحهما كالحربي إذا نكح نكاحا فاسدا , ثم أسلما , فإن المعنى واحد
وقد عاد المرتدون إلى الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه : فلم يؤمروا باستئناف أنكحتهم , وهذا جيد في القياس
قاله الشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا ، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي ، وأنا اليوم والحمد لله أصلي ، وقد حججت وتبت إلى الله ، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح ، هل هو جائز أم لا ، وماذا أفعل إذا كان غير جائز ؟ علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال .
فأجابوا :
"إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح ، ولا يلزم تجديده ؛ لكونكما مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو : الكفر.
أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة ، فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء ، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر ، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها.
أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون ، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح .
ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير.
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/290) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة ، فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/291) .
وعلى هذا ؛ فإذا تاب الزوجان من ترك الصلاة ، وصليا فلا يحتاجان إلى إعادة عقد النكاح ، بل هما على عقدهما الأول .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:10
السؤال:
هناك امرأة نصرانية ، تعيش في " كندا " ، متزوجة من رجل مسلم ، كانت ترغب أن تتعرف على الإسلام ، وتتعلم أكثر عن قرب ، وأن تعتنقه يوماً ما ، إلا أنها أحبطت
وخاب ظنها لما رأت من زوجها تهاونه في الصلاة ، حتى وصل الأمر إلى أن ترك الصلاة كليّاً لشهور حتى الآن
وبعد أن تم طرده من العمل أصبح يجلس في المنزل ، وزوجته هي التي تعمل ، وتنفق على شؤون البيت ، أما هو فيجلس إلى الكمبيوتر ، ويحادث النساء ، ومشاهدة مشاهد إباحية على النت ، هذا ما زاد الطين بلة ، حينما علمت الزوجة بذلك بواسطة برنامج للتجسس , فما نصيحتكم التي تقدمونها لهما ؟
أعلم أن تارك الصلاة مختلف بين العلماء بتكفيره ، فأرجو أن توضحوا لنا المسألة على كلا المذهبين ، وبارك الله فيكم ، وأرجو إن كان في مقدوركم أن تكون الإجابة بالعربية والإنجليزية
وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جحوداً لفرضيتها أنه كافر مخلد في نار جهنم إن مات على هذا الجحود ، واختلفوا فيمن تركها لا جحوداً لفرضيتها ، بل تكاسلاً وتهاوناً ، فقال جمهورهم إنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل حدّاً
وقال آخرون : إنه يعزر ، ويُسجن حتى يصلي .
فصارت الأقوال في المسألة ثلاثة :
القول الأول :
وهو كفر من ترك الصلاة ، من غير تفريق بين جحود ، أو تكاسل ، وهو قول عامة الصحابة ، لا يُعرف بينهم مخالف
وممن قال به : الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين ، وابن المبارك ، وإسحاق بن راهويه ، ومنصور الفقيه من الشافعية ، ويروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية .
القول الثاني :
أن التارك للصلاة تكاسلاً وتهاوناً لا جحوداً :
هو فاسق من فسَّاق المسلمين ، وليس بكافر ، لكنه يستتاب – على خلاف بينهم في تحديد المدة - ، فإن تاب وصلَّى وإلا قتلَ حدّاً ! كالزاني المحصن ، لكنه يقتل بالسيف ، وهذا هو مذهب مالك وأصحابه ، وهو مذهب الشافعي ، وجمهور أصحابه .
وقتل مثل هذا حدّاً فيه وقفة تأمل ، وقد ذكرنا خطأ هذا القول .
القول الثالث :
وهو أن تارك الصلاة عمداً ، تكاسلاً
وتهاوناً ، مع إقراره بوجوبها :
لا يكفر ، ولا يقتل ، بل يعزر ، ويحبس ، حتى يصلي .
وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وأصحابه ، وجماعة من أهل الكوفة ، وسفيان الثوري ، والمزني صاحب الشافعي ، وهو أضعف الأقوال .
وقد بني على الخلاف في حكم تارك الصلاة :
أحكام عملية كثيرة ، منها : توريثه ، والتوريث منه ، وغسله ودفنه في مقابر المسلمين ، والصلاة عليه ، وحكم ذبحه وصيده ، وحكم بقاء الزوجية ، وغير ذلك من الأحكام .
فمن قال بكفر تارك الصلاة – ولو من غير جحود - :
فإنه يطبق عليه كافة أحكام المرتدين ، فلا يرث ، ولا يورث ، ولا يغسَّل ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يصلى عليه ، ولا تحل ذبيحته ، ويفسخ عقد نكاح الزوجية .
ومن حكم بعدم كفره :
فإنه لا يطبق عليه الأحكام السابقة ، بل يجعله فاسقاً من فساق المسلمين ، مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ، لكن جمهورهم يستتيبه ، فإن لم يصل : قتل حدّاً !
ومثل هذا – عندهم - لو تزوج نصرانية أو يهودية :
فإنه يُحكم بصحة عقدهما ، ويكون العقد زواج مسلم بكتابية .
والراجح من القولين :
هو الأول ؛ لظاهر الأدلة من الكتاب ، والسنَّة
ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك .
وهو الذي يفتي به المشايخ :
محمد بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن باز ، ومحمد بن صالح العثيمين ، وعلماء اللجنة الدائمة ، وغيرهم من المحققين ، على خلاف في الحد الذي يعتبر عنده تارك الصلاة تاركا مستحقا لهذا الحكم .
وعليه : فإن العقد بين ذلك الرجل وتلك المرأة عقد بين مرتد ونصرانية – إن كانت لا تزال على دينها - ، وهي أهون منه ؛ لأنها كتابية ، وهو مرتد عن دينه .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:10
ثانياً:
والمرأة المسئول عنها إن كانت قد أسلمت :
فإنه لا يحل لها البقاء مع ذلك التارك للصلاة
وقد سبق تفصيل الحكم فيه .
وأما إن كانت لا تزال على كفرها :
فإنه ليس ثمة أحكام تتعلق بزواجها منه ، فهما ليسا مسلميْن ، وليس أحدهما مسلماً حتى يكون حكم من الشرع على عقدهما .
وإننا ننصحها بترك ذلك الرجل ، والتزوج من رجل مسلم على الحقيقة ، فهو بتركه للصلاة لا يعد مسلماً ، وليس من أخلاق المسلمين ما يفعله من منكرات ومعاصٍ
ثم إنه ـ فيما يبدو لنا من السؤال ـ ناقص المروءة والشهامة ؛ إذ يرضى لامرأته أن تخرج للعمل ، وتتحمل أعباء المعيشة ، وهو جالس في بيته ؛ والله إن فعله لدناءة لو كان يجلس لقراءة القرآن والصلاة ، وامرأته تخرج للعمل وتعوله ، فكيف نقول فيه وهو يجلس للمعاصي والمنكرات .
وكلمتنا إلى هذه الزوجة :
يا أمة الله ، لا تنظري إلى الدين باعتبار أهله ، أو باعتبار واحد منهم ، لكن انظري إلى ما فيه من حق وخير ، وصدق وبر ، وأما الناس فإن كان زوجك بالحال التي وصفت ، ففي أهل الإسلام من يقوم بآدابه وأحكامه وأخلاقه غير هذا الرجل
وما زال في الناس ، من المسلمين وغيرهم ، من فيه الصدق والبر والمروءة ، وفيهم من حرم ذلك ، غير أنه ما زالت أخلاق المسلم ، إذا قام بحق دينه ، أعلى وأبر وأطهر من أخلاق غيرهم
وتأملي تجدي مصداق ذلك ، واعملي أن أكثر من حولك من المسلمين إنما هم أهل دنيا وطمع ، خالفوا أحكام دينهم في النهي عن الإقامة في بلاد الكفار ، حبا في الدنيا وطمعا فيها
فماذا تنتظرين من أخلاقهم ؛ والقليل منهم من يحافظ
على أمر دينه ، أو يقيم هناك لحاجة تبيح له ذلك .
يا أمة الله ، أسرعي ، ولا تتأخري عن ربك ، ولا تجعلي الناس وأخلاقهم حاجزا بينك وبين النور من ربك ، فكل نفس بما كسبت رهينة ، والحساب يوم القيامة : فردا فردا
ولا تحمل نفس حمل غيرها من النفوس :
لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، فهيا إلى النور الذي أبصرت شعاعه ، واحذري أن تتأخري طويلا ، فيدهمك الظلام ، ويغيبك عنك الشعاع .
ومتى كانت هناك كف سوداء تحجب عنك الضياء ، فأبعديها عن عينيك ، مهما كانت ، وسيري إلى ربك ، على صراطه المستقيم .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:12
السؤال :
ما حكم مجالسة مَن لا يصلي ، ولا يصوم ، وينكر الحجاب ، ويقول : إنها خاصة فقط بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسخر منه ، وفي مرة سمعته يسخر من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، وخاصة إذا كان من صلة الأرحام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إن هذه الأفعال التي تسأل عن مجالسة صاحبها هي :
كفرٌ ، وردة ، ونعجب من انتسابه للإسلام وهو على هذه الحال ، فترك الصلاة كفر أكبر ، ثبت ذلك بالكتاب ، والسنَّة ، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
والحجاب للنساء :
إن كان يقصد به غطاء الوجه " النقاب " ونحوه ، فثمة خلاف بين العلماء فيه ، والأصح أنه على واجب على النساء جميعاً ، وليس هو خاصّاً بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
وأما بالنسبة للنقاب :
فتغطية الوجه واجبة ، على الصحيح من قولي العلماء ، وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة ؛ لقوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) النور/ 31
ولقوله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 .
وكون الخطاب ورد في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يتناول الحكم غيرهن مِن نساء المسلمين ؛ وذلك لأنه علل ذلك بعلة عامة ، وهي قوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/ 53 .
فالعلة عامة ، لنساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ، ولغيرهن مِن النساء ، والطهارة مطلوبة للجميع ؛ لقوله تعالى في الآية الأخرى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) الأحزاب/ 59 .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان "
( 4 / 242 ، 243 ، السؤال رقم 250 ) .
وأما إن كان يقصد بالحجاب غطاء الرأس :
فليس في وجوبه خلاف بين أهل العلم ، وإنكاره للنوعين ، وسخريته بهما : ردة عن الدِّين
لأن الخمار وإن لم يكن واجباً عند بعض أهل العلم :
فهو متفق على مشروعيته ، وأنه من دين الله ، فإنكاره والسخرية به كفر مخرج عن الملة .
وليس ثمة مجال لهذا الزنديق أن يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، إلا أن يطفح ما في قلبه من النفاق والزندقة ، ويظهر على فلتات لسانه ، فعائشة أم المؤمنين
وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، والمبرأة من الله في آيات تتلى إلى يوم القيامة ، فمن سخر منها فإنما يسخر من زوجها ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن نفى أن تكون أمّاً للمؤمنين فهو يخرج نفسه من دائرتهم ، وليس يضرها شيئا .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:12
ثانياً:
إذا كان هذا هو حال هذا القريب : فليعلم أنه فاعل لما يوجب ردته ، وأن عليه التوبة ، والرجوع إلى دينه ، وأنه إن لقي الله بهذا : لقيه على غير الإسلام .
وأما الواجب عليكم – بعد نصحه - :
فهو أن تهجروا مجالسه ، وتحذروا منه ، إلا أن يكون من يريد الجلوس معه على قدر من العلم ليرد عليه كفره ، وليحذر مجالسيه من شرِّه، وتكون صلته غير واجبة ، بل لا يجوز ابتداؤه بالسلام .
قال تعالى : ( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) القصص/ 55.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ ) من جاهل خاطبهم به ، ( قَالُوا ) مقالة عباد الرحمن أولي الألباب : ( لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ )
أي : كُلٌّ سَيُجازَى بعمله الذي عمله وحده ، ليس عليه من وزر غيره شيء ، ولزم من ذلك : أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون ، من اللغو ، والباطل ، والكلام الذي لا فائدة فيه .
( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) أي : لا تسمعون منَّا إلا الخير ، ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ، فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا المرتع اللئيم : فإننا ننزه أنفسنا عنه ، ونصونها عن الخوض فيه ، ( لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ) من كل وجه .
" تفسير السعدي " ( ص 620 ) .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
مَن ترك الصلاة متعمِّداً جاحداً لوجوبها :
فهو كافر باتفاق العلماء ، وإن تركها تهاوناً وكسلاً :
فهو كافر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم
وبناءً على ذلك : لا تجوز مجالسة هؤلاء ، بل يجب هجرهم ، ومقاطعتهم ، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر ، إذا كان مثلهم يجهل ذلك ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال :
( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
أخرجه مسلم في صحيحه
وهذا يعم الجاحد لوجوبها ، والتارك لها كسلاً .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 374 , 375 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز إلقاء السلام على تارك الصلاة ؟ .
فأجابوا :
أما تارك الصلاة جحداً :
فكافر بالإجماع ، وتاركها كسلاً
غيرَ جحد لوجوبها : فكافر ، على القول الصحيح من أقوال العلماء ، فلا يجوز إلقاء السلام عليه ، ولا رد السلام عليه إذا سلَّم ؛ لأنه يعتبر مرتداً عن الإسلام .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 141 , 142 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
ومَن استهزأ بدين الإسلام ، أو بالسنَّة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كإعفاء اللحية ، وتقصير الثوب إلى الكعبين ، أو إلى نصف الساقين
وهو يعلم ثبوت ذلك :
فهو كافر ، ومن سخِر من المسلم ، واستهزأ به ، من أجل تمسكه بالإسلام : فهو كافر ؛ لقول الله عز وجل : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )
التوبة 65 , 66 .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 43 , 44 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
والواجب : هجر تارك الصلاة ، ومقاطعته ، وعدم إجابة دعوته ، حتى يتوب إلى الله من ذلك ، مع وجوب مناصحته ، ودعوته إلى الحق ، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة ؛ لعله يتوب ، فيتوب الله عليه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 266 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
هل يجوز لي أن أجالس وأشارك في المأكل والمشرب تارك الصلاة المصر على تركها ؟ .
فأجاب :
لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب ، إلا إذا كنت تقوم بنصيحته ، والإنكار عليه ، وترجو أن يهديه الله على يديك
فإذا كنت تقوم بهذا معه :
وجب عليك أن تقوم به معه ؛ لأن هذا من إنكار المنكر ، والدعوة إلى الله تعالى ، لعل الله أن يهديه على يديك .
أما إذا كنت تشاركه ، وتجالسه ، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار ، وهو مقيم على ترك الصلاة ، أو مقيم على شيء من الكبائر :
فإنه لا يجوز لك أن تخالطه ، وقد لعن اللهُ بني إسرائيل على مثل هذا ، قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ) المائدة/ 78 ، 79 .
وجاء في تفسير الآية أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك ، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصية :
فلا ينهاه ، ويخالطه ، ويكون أكيله ، وشريبه ، وقعيده ، فلما رأى الله منهم ذلك : ضرب قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان أنبيائهم .
وحذرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم من أن نفعل مثل هذا الفعل ؛ لئلا يصيبنا ما أصابهم من العقوبة .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان "
( 2 / 246 ، السؤال رقم 215 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:13
السؤال :
إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟.
الجواب :
الحمد لله
الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر
أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله ، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان
بل هم كفار بذلك كفراً أكبر
وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
رواه الإمام أحمد (22428) والترمذي (2621) والنسائي (431) وابن ماجه (1079) بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله )
رواه الإمام الترمذي (2616) بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )
رواه الإمام مسلم في صحيحه (82) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ..
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/140) .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:14
السؤال :
هل يجوز للابنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية
علماً بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي ؟
الجواب :
الحمد لله
"من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)
مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك
وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي
كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/113) .
*عبدالرحمن*
2018-05-28, 22:17
السؤال:
هل صحيح أن من يصلي الجمعة ليس بكافر حيث كنت قد قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: من يصلي الجمعة ليس كافرا ، لأنه لم يتركها مطلقا
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
"ترك الصلاة" وليست "ترك صلاة"
فهل ورد عن ابن عثيمين وابن تيمية ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة، في الحد الذي يوجب تركه الكفر، فذهب أكثرهم إلى أنه يكفر بترك فريضة واحدة، أو فريضتين.
وذهب بعضهم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها مطلقا.
والقول الأول حكاه إسحاق بن راهويه
رحمه الله عن الصحابة والتابعين.
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله :
"سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا : أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس
والمغرب إلى طلوع الفجر.
وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر ، فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال
والأخرى وقتا للأولى في حال، صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر، كما أُمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلى الظهر والعصر ، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلى المغرب والعشاء" انتهى
من "تعظيم قدر الصلاة" (2/929) .
ونقل محمد بن نصر رحمه الله عن الإمام أحمد قوله : "لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. فإن ترك صلاةً إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا".
ونقل عن ابن المبارك قوله :
"من ترك الصلاة متعمدا من غير علة، حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر".
"تعظيم قدر الصلاة" (2/927) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
"روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره" انتهى من
"الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/128).
وقال رحمه الله :
"وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد"
انتهى من "المحلى" (2/15) .
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء
وعلى رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
"فتاوى اللجنة" (6/40،50) .
وأما القول الثاني:
وهو عدم تكفير تارك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا، فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع حكمه بالكفر على من ترك بعض الصلوات ودعاه إمام أو نائبه إلى الصلاة فلم يصل.
ويرى كذلك رحمه الله أن هذا الذي يصلي ويترك، إذا عزم في قلبه على الترك بالكلية، كفر باطنا، أي فيما بينه وبين الله تعالى.
ينظر : "مجموع الفتاوى" (22/49) ، (7/615)
و"شرح العمدة" (2/94).
وإلى هذا القول ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال :
"والذي يظهر من الأدلة : أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما ؛ بمعنى أنه وَطَّن نفسه على ترك الصلاة ؛ فلا يصلي ظهرا ، ولا عصرا ، ولا مغربا ، ولا عشاء ، ولا فجرا ، فهذا هو الذي يكفر.
فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر ؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ، ولم يقل : (ترك صلاة)" انتهى
من "الشرح الممتع" (2/26) .
وأما حكم من يصلي الجمعة فقط ، ولا يصلي غيرها ، فلم نجد ذلك مكتوباً للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، لكننا كنا قد سألناه هذا السؤال مشافهة
وأجابنا بقوله : "الظاهر أنه يكفر" وذلك لأن فعل صلاة واحدة من خمس وثلاثين صلاة كل أسبوع قليل جداً ، فلا يقال لمن فعل ذلك إنه يصلي ، بل هو تارك للصلاة .
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:15
تسلم ايدك على موضوع
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
تسلم يا اخي من كل شر
بارك الله فيك
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:03
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث ، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم ، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر
ولا ننسى أنه لو قمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك
فما رأي الشرع فيما سبق وما حكم إلقاء السلام
أو رده على تارك الصلاة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته
فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا
فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .
وهذا القول هو الأصح والأرجح في
الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح
وقوله صلى الله عليه وسلم :
" بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة "
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً
وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث ، وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:04
السؤال :
كنت ردحا من عمري لا أصلي وقد تبت إلى الله في
هذه السنين المتأخرة وانتظمت في أداء الصلاة
فما الحكم فيما مضى من عمري بلا صلاة
الجواب:
الحمد لله
اذكر نعمة الله عليك بأن ردّك إلى الإسلام بعد أن كنت تاركا للصلاة ، فواظب على الصلاة في أوقاتها وأكثر من النوافل لتكون عوضا عما فاتك من الفرائض كما جاء في الحديث الصحيح عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ
رواه الترمذي رقم 413
وهو في صحيح الجامع 2020
ورواه أبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ أنه أَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ يُونُسُ وَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ .
صحيح الجامع 2571
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:06
السؤال :
أيها الشيخ المحترم سؤالي هو إذا كان قريب شخص لا يؤدي صلاته أو صلاتها وبالتالي فقد خرج أو خرجت من حظيرة الإسلام فهل يجوز أن نحييهم أو يجب أن نتجاهلهم تماما . جزاك الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
ترك الصلاة هو هدم لأهم ركن من أركان الإسلام العملية ، فالصلاة عمود الدين وركنه الأساس ولا يجوز التهاون مع تارك الصلاة بأي حال ويبدأ ذووه بنصحه وتوجيهه ثم بهجره والإعراض عنه وترك السلام عليه ، وعدم مؤاكلته والجلوس معه وإشعاره بعظم ذنبه لعله يرجع إلى ربه ويتوب
وموقف العلماء من تارك الصلاة يتلخص في قولين :
الأول :
القول بكفره وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ، وبه قال الحسن والشعبي والأوزاعي وابن المبارك ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )
رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه
الثاني :
لا يكفر ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان على الله عهداً أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء أدخله الجنة )
( أخرجه الدارمي 1531
ومالك في الموطأ 248 وأحمد 21690 )
هذا وكلا الفريقين متفقون على أنه إن لم يرجع عن ترك الصلاة يستتاب ثلاثاً ، فإن أبى وإلا فالقتل مصيره .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:07
السؤال:
شخص كان محافظا على الصلاة وحصل عليه حادث وفقد الذاكرة فترة من الزمن ثم رجعت إليه مرة أخرى ، وأصبح يترك الصلاة تهاونا وكسلا ، ثم عاد مرة أخرى يصلي بعض الفروض ويترك البعض ، وله الآن على هذه الحالة أربعة شهور
فهل عليه إعادة تلك الفروض التي كان لا يصليها خلال الأربعة أشهر أم يكتفي بالتوبة فقط ؟
الجواب :
الحمد لله
من ترك الصلاة متعمدا فقد ارتكب إثما عظيما ، وذنبا كبيرا ، ولو كان تركه لبعض الصلوات ، بل تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
قال ابن مسعود عن الغي :
واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .
وقال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
رواه البخاري (553).
وقال : (لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ)
رواه ابن ماجه (4034)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كافر .
قال ابن حزم رحمه الله:
" فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم
أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره ". انتهى من
"الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/128).
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، وعلى رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى اللجنة" (6/40، 50) .
وقد اختلف أهل العلم هل يلزم من ترك الصلاة متعمداً بدون عذر قضاء ما ترك أم لا ؟
فالجمهور على أنه يلزمه القضاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه القضاء ، ولا يصح منه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (34) :
"وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وهو قول طائفة من السلف" انتهى .
وهذا هو القول الراجح ، وممن رجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها
- أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه ، إلا أن يكون معذوراً " انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
( 19 / السؤال رقم 45 ) .
وينظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
(10/329، 330) ، "الشرح الممتع" (2/89) .
وعليه ؛ فالواجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يحافظ على الصلوات في أوقاتها ، وينبغي أن يكثر من النوافل والأعمال الصالحة ، قال الله تعالى : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/82
ولا يلزمه قضاء ما تركه
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه ، ويصلح حاله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:09
السؤال:
ما حكم صيام من لا يصلي إلا في
رمضان بل ربما صام ولم يصل ؟
الجواب:
الحمد لله
"كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله، قال تعالى : (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وقال تعالى : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ، ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ، ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك
ومع هذا يصح صيامه وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي ، ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة ، وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم ، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا، وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر ، وجريمة عظيمة ، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة .
ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء :
أنه يكفر كفرا أكبر ، نسأل الله العافية ، لما تقدم من الأدلة الشرعية ، فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ، ولا حج له" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/179) .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:10
السؤال:
والدي لا يصلي هداه الله ، ولا يصلي إلا إذا كان في العمل - أتوقع ذلك - أو مع الناس بشكل عام لئلا يحرج ، أما هو بنفسه فلا تعني له الصلاة شيئا ، وقد تمت مناصحته من إمام وجماعة المسجد فصلى عدة أسابيع ثم تركها ، وكان في السابق يصلي الجمعة فقط ، والآن تركها أيضا .
سؤالي : هل تعتبر الأموال التي ينفقها علينا
حراما وسحتا أم هي حلال ؟
وهل ندخل نحن أبناؤه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (أي جسد نبت من السحت فالنار أولى به) ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ترك الصلاة من أعظم الكبائر والموبقات ، بل ذلك كفر في الصحيح من قولي العلماء ، كما سبق بيانه .
ويترتب على تكفير تارك الصلاة أحكام كثيرة في حياته وبعد موته ، فلا تحل ذبيحته ، ولا يصح أن يكون وليا أو شاهدا في النكاح ، وإذا مات لم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين .
وينبغي أن تستمروا في دعوته ونصحه وتذكيره
لعله يتوب ويرجع .
ثانيا :
الأموال التي ينفقها عليكم لا تعتبر حراما ولا سحتا ، ما دام يكسبها بطريق مباح ، كوظيفة أو تجارة ونحو ذلك ،
والمقصود بحديث :
( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به )
رواه الطبراني
وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) :
المال المأخوذ بطريق محرم كالسرقة والغش ونحو ذلك .
نسأل الله لكم التوفيق والسداد ولوالدكم الهداية والتوبة الصادقة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:11
السؤال:
إذا مات مسلم ترك الصلاة في بلد الكفر ، أو مسلم ترك الصلاة في بلد الإسلام ، ما هو أسوأ من الآخر ؟
وهل من مات في بلد الكفر عنده عذر بعد الموت لأنه عاش في بيئة غير مسلمة لا يسمع الأذان - مثلاً - ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ترك الصلاة كفر أكبر ، يخرج التارك من ملة الإسلام بتركه لها
وقد دلَّ على ذلك : القرآن
والسنَّة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم .
قال الله تبارك وتعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ . فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ . عَنِ الْمُجْرِمِينَ . مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) المدثر/ 38 – 43 .
وعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) .
رواه مسلم ( 82 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"مَن مات مِن المكلفين وهو لا يصلي :
فهو كافر ، لا يُغسَّل ، ولا يصلَّى عليه ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرثه أقاربه ، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح
من حديث بريدة رضي الله عنه .
وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله تعالى :
" كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا
من الأفعال تركه كفر إلا الصلاة "
والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
وهذا فيمن تركها كسلا ولم يجحد وجوبها
وأما من جحد وجوبها :
فهو كافر ، مرتد عن الإسلام ، عند جميع أهل العلم" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 250 ) .
ثانياً:
لا فرق بين يموت تاركاً للصلاة وهو في بلاد المسلمين ، أو وهو في بلاد الكفار ، إلا أن إثمه قد يزيد في حال وجوده بين أظهر المسلمين ؛ لما يراه من صلاة الناس ؛ ولما يسمعه من النداء لها في كل حين .
ثالثاً:
قد يسلم بعض الناس ويعيش في دولة كافرة ولا يدري شيئاً عن أركان الإسلام وواجباته كالصلاة وغيرها
وهذا يُتصور فيمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والمسلمين ، أو في أدغال الغابات ونحو ذلك فهذا لا يحكم بكفره ، بل ولا إثمه ، لأنه معذور بالجهل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
لكن مِن الناس مَن يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به ، فلا يُحكم بكفر أحدٍ حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة ، كما قال تعالى : ( لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) ، ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه
أو لم يعلم أن الخمر حرام :
لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا ، وتحريم هذا ، بل ولم يعاقب ، حتى تبلغه الحجة النبوية .
" مجموع الفتاوى " ( 11 / 406 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
ولا خلاف في أن امرءً لو أسلم ، ولم يعلم شرائع الإسلام ، فاعتقد أن الخمر حلال ، وأن ليس على الإنسان صلاة ، وهو لم يبلغه حكم الله تعالى : لم يكن كافراً ، بلا خلاف يُعتد به ، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى ، حينئذ بإجماع الأمة فهو كافر .
" المحلَّى " ( 11 / 206 ) .
ويشترط في هذا الجهل أن لا يكون في قدرة صاحبه أن يدفعه بالسؤال وطلب العلم .
قال القرافي المالكي رحمه الله :
القاعدة الشرعية دلَّت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل ؛ فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله ، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ، ثم يعملوا بها ، فالعلم والعمل بها واجبان ، فمن ترك التعلم والعمل
وبقي جاهلا : فقد عصى معصيتين ، لتركه واجبين .
" الفروق " ( 4 / 264 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إن هذا العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته ، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها : لم يكن معذوراً .
" مجموع الفتاوى " ( 20 / 280 ) .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
وأما القادر على التعلم المفرِّطُ فيه ، والمقدم آراء الرجال
على ما علم من الوحي :
فهذا الذي ليس بمعذور .
" أضواء البيان " ( 7/357 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:12
السؤال:
أريد أن أعتمر وزوجتي لا تصلي هل هذه العمرة صحيحة ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها ، فهو كافر بالإجماع ، وإن كان تركُه لها تكاسلا وتهاونا مع الإقرار بالوجوب ، فقد اختلف العلماء في حكمه ، والصحيح أنه كافر أيضا ؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة سبق بيان .
وعليه ؛ فإن أدت زوجتك العمرة وهي تاركة للصلاة ، لم تصح عمرتها ، وهكذا لا يصح صومها ولا حجها ولا زكاتها ولا شيء من عبادتها إذا استمرت على ترك الصلاة .
والواجب عليك أن تأمرها بالصلاة وتعينها عليها وترغبها فيها وتحذرها من عاقبة تركها ، قال الله تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى )
طه/132
وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 .
وإذا استمرت الزوجة على ترك الصلاة لم يحل لك البقاء معها ؛ لأنه لا يجوز إبقاء المسلم على كافرة تحته ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة/10 .
وأما عمرتك أنت فصحيحة ولا علاقة لها ببطلان عمرة الزوجة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟
فأجاب :
"من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعا ولا يصح حجه ، أما إن كان تركها تساهلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، منهم من يرى صحة حجه
ومنهم من لا يرى صحة حجه
والصواب : أنه لا يصح حجه أيضا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها تهاونا ، والله ولي التوفيق " انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن باز" (16/374).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"هذا الذي لا يصلي وهو يصوم لا ينفعه صومه ، لأن من شرط صحة الصيام : الإسلام ، وتارك الصلاة ليس بمسلم فلا ينفعه صوم ولا زكاة ، ولا حج ، بل ولا يجوز له دخول المسجد الحرام وحرم مكة ما دام على تركه الصلاة
لأنه - والعياذ بالله - مرتد خارج عن الإسلام ويترتب على ترك الصلاة إضافة لما ذكرنا من عدم قبول أعماله الصالحة يترتب عليه إنه إن كان ذا زوجة فإن زوجته ينفسخ نكاحها منه
وكذلك لا يجوز لأحد أن يزوجه ما دام لا يصلي ، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ، أو يكفن ، أو يصلى عليه ، أو يدفن في مقابر المسلمين . . .
ثم إن تارك الصلاة إذا مات على ذلك فإنه يدخل النار - والعياذ بالله - ويخلد فيها كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن من لم يحافظ عليهن - أي الصلوات الخمس - لم تكن له نوراً ولا برهاناً ، ولا نجاةً يوم القيامة وحشر مع فرعون ، وهامان ، وقارون ، وأبي بن خلف ) .
فالمسألة خطيرة في ترك الصلاة ، ولكنه للأسف الشديد أن كثيراً من المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاة فيتركونها عمداً بدون عذر شرعي ثم يتصدقون وينفقون ويحجون وهذه كلها وكل الأعمال لا تقبل مع الكفر ، قال الله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/62).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:14
السؤال:
اكتشفت أن زوج أختي يكسب ماله عن طريق الحرام ، فهو يُحضر فتيات من بلده إلى دولة خليجية ليعملوا هناك بالحرام ، حتى إنه يمارس الحرام معهن ، وهو اعترف لزوج أختي الثانية بذلك ، أخبرتُ والدي ولكنه لم يصدق تعليلا بأن ذلك مستحيل
فهو إنسان جيد ، وعلَّل بأن زوج أختي الثاني غيور ، لذلك يلفق الأكاذيب ، ولكني - والله أعلم - أصدقه لأنه دائما غائب عن البيت ، وخاصة مساء ، حتى إن أختي أخبرتني ببعض الأشياء ، وأنها تشك بخيانته لها ، لكنه يعود ليلفق الكذب ، وتصدقه
هي حامل الآن ، وعندها طفلة ، ولم أخبرها بما سمعت عنه ، أرجوك أريد معرفة واجبي نحو أختي ، فهي من وقت الذي تزوجته من سنتين تقريبا وهي مريضة نفسيّاً ، وهو إنسان لا يصلي ، ولا يخشى الله ، والله أعلم . أرجوك دلني ماذا يجب عليَّ فعله
هل يجب أن أخبرها بما سمعت ، أم علي كتم الموضوع ؟
فأنا أدعو الله دائما أن يهديه .
إن أكثر ما يقلقني أن يصاب بمرض خطير ، وينقله لها ، وكذلك أخشى على أطفالها من الضياع .
الجواب :
الحمد لله
الذي ننصحك بفعله ـ أختنا الكريمة ـ في هذه المشكلة أمور ثلاثة :
التأكد من فعل زوج أختك ، والنصح له إن ثبت ما فعله من منكرات ، والسعي في فسخ النكاح إن أصرَّ على فعله ، سواء فعل الفاحشة أم ترك الصلاة .
أما الأمر الأول :
فليُعلم أن الأصل في المسلم البراءة ، ولا يجوز اتهامه بما ليس فيه ، وإلا تعرَّض المتهِّم للإثم ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) الأحزاب/ 58.
ويجب التأكد من صحة خبر المخبِر قبل أن يبني عليه السامع حكماً ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )
الحجرات/ 6 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – :
وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ، ولا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ، ووقوعاً في الإثم
فإن خبره إذا جُعل بمنزلة خبر الصادق العدل :
حكم بموجب ذلك ومقتضاه ، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً للندامة ، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبيُّن
فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه :
عمل به وصدق ، وإن دلت على كذبه :
كذِّب ، ولم يعمل به ، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول ، وخبر الكاذب مردود ، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا .
" تفسير السعدي " ( ص 799 ) .
فالأصل عدم الاتهام ، والأصل البراءة ، وقد يكون الكذب ممن زعم أنه اعترف له ، ولا يُستبعد هذا ، فإن تبين صدق المخبِر ، وصحة واقع حاله : فإننا ننتقل إلى :
الأمر الثاني :
وهو : النصح والوعظ .
عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ ، قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ )
رواه مسلم ( 55 ) .
وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .
رواه البخاري ( 501 ) ومسلم ( 56 ) .
وعلى أن تكون النصيحة بالتي هي أحسن لتقويم
المعوج ، وتصحيح مساره .
قال تعالى : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ْضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل/ 125 .
وأولى ما تنصحونه به هو الصلاة ، فلا بدَّ أن يعلم أن ترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام ، وأنه إن مات وهو تارك للصلاة مات ميتة جاهلية ، ومات على الردة ، ثم يُنصح بعد ذلك بترك أفعاله المحرمة من الفواحش والمنكرات مع تلك الخادمات ، فعلاً للفاحشة معهن ، والإعانة في استقدامهن لغيره
بل إن استقدام الخادمات أصلا ولو للعمل فيه مفاسد كثيرة ، وقد تقدم الكلام عن الخادمات وحكم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير التي يقع فيها أهل البيوت التي تعمل فيها الخادمات .
فإن تبين صدق القول فيه ، ولم يستجب للنصح وأصرَّ على ترك الصلاة وفعل المنكرات :
فإن ما عليكم فعله هو :
الأمر الثالث :
وهو التفريق بينه وبين زوجته بفسخ النكاح ؛ لأن تارك الصلاة مرتد ، ويفسخ عقده على المسلمة ؛ ولأنه لا يحل للعفيفة البقاء على عقد نكاحها مع زانٍ فاجر ، وترك الصلاة موجب لفسخ النكاح ، وأما فعله للمنكرات فليس بموجب للفسخ
لكن رضاها بأفعاله يجعلها شريكة له فيها ، ومثله لا يؤتمن على ابنة ولا على زوجة ، ولا يؤمن – كذلك – أن يتسبب في انتقال الأمراض المهلكة المعدية لها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة ، وإذا كان له زوجة : انفسخ نكاحه منها ، ولا تحل ذبيحته ، ولا يقبل منه صوم ، ولا صدقة ، ولا يجوز أن يذهب إلى مكة فيدخل الحرم ، وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل ، ولا يكفَّن ، ولا يُصلَّى عليه ، ولا يُدفن مع المسلمين ، وإنما يُخرج به إلى البر ، ويحفر له حفرة يُرمس فيها
ومن مات له قريب وهو يعلم أنه لا يصلي : فإنه لا يَحل له أن يخدع الناس ويأتي به إليهم ليصلوا عليه ؛ لأن الصلاة على الكافر محرَّمة ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) التوبة/ 113
ولأن الله يقول : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) التوبة/ 84 .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 26
غير أننا نعود ونذكرك أيتها السائلة الكريمة بعدم التسرع في الحديث بمثل ذلك عنه ، أو نقله لأختك ، وتكدير عيشها ، وتخريب بيتها ، من دون بينة شرعية ، ولتكن غيرتنا على انتهاك حرمات الله أشد من خوفنا من انتقال الأمراض ، أو أنفتنا من " الخيانة الزوجية " ، واجتهدي في الدعاء له بالهداية ، ولأختك بصلاح الحال ، وأن يحفظها وذريتها من شره ، ومن شر كل ذي شر .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-31, 22:16
السؤال:
يعرف والدي كل الأمور الواجب فعلها كي يصبح الواحد مسلما ، وهو يأمرنا دائما أن نفعل ما يأمرنا الله بفعله ، ويدلنا على الطريق الصحيحة ويبينها لنا .
والدي يحب الله ، وهو يأمرنا أن نصلي ونصوم وأن نفعل الأمور التي ترضي الله عنا ، ولم يسبق له أن ذكر الإسلام بسوء مطلقا .
وهو يريد من الجميع أن يكونوا مسلمين .
غير أنه لا يفعل تلك الأمور ، فهو لا يصلي ولا يصوم
ولا يفعل أي شيء من ذلك القبيل ..
فماذا تقول في ذلك ؟ وماذا علينا أن نفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز لوالدك أن يترك الصلاة ، لأن ترك الصلاة كفر .
ثانياً :
يجب أن يحذر والدك من مغبة فعله هذا ، وهو أن يأمر بالمعروف ولا يأتيه ، وينهى عن المنكر ويأتيه ، فقد جاء الوعيد الشديد فيمن كان هذا حاله .
عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه".
رواه البخاري ( 3027 ) ومسلم ( 5305 ) .
أقتاب بطنه : أمعاؤه وأحشاؤه .
ثالثاً :
والواجب عليكم تجاه هذا الأب الاجتهاد في دعوته وإرشاده إلى وجوب أداء الصلاة ، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن حرصكم على هداية والدكم من أعظم البِر به ، وعليكم الصبر على ذلك ، والاجتهاد في الدعاء له بالهداية .
وتذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وهو يدعوه 'إلى الشرك ، وكيف كان رد إبراهيم عليه وتلطفه في الخطاب معه .
وكذا قصة أبي هريرة مع أمه وحرصه على دعوة أمه وهدايتها ولعلها أن تكون دافعاً لكم على الاجتهاد في دعوة أبيكم .
عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ . فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ قَالَ فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتْ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ قَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلا أَحَبَّنِي .
رواه مسلم (فضائل الصحابة / 4546) .
وفَّق الله الجميع لما يحبّه ويرضاه .
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:19
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجوز للرجل المتمسك بالإسلام أن يتحدث إلى شخص مسلم بالاسم يشرب الكحول ولا يصلي ، وأن تنشأ بينهما مودة وصداقة ويتخذه مساعدا له ؟
ما هو الحكم في اتخاذ أمثال هؤلاء ( الذين لا يمارسون شعائر الدين وهم يخالفون أوامر الله ) أصدقاء ومساعدين ؟.
الجواب :
الحمد لله
المعاصي على نوعين :
النوع الأول :
معاص مكفرة ، وهي التي تؤدي بالإنسان إلى الخروج من الملة والعياذ بالله ، وصاحب هذه المعاصي كافر خارج من الملة متى توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع ، كمن يشرك بالله ، أو يترك الصلاة تركاً كاملاً ، ونحو ذلك .
النوع الثاني :
معاص غير مكفرة ، وهي التي لا تخرج الإنسان من الملة ، لكن يوصف فاعلها بأنه فاسق ، ومؤمن ناقص الإيمان ، كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ، ما لم يستحلها
فإن استحل الحرام خرج من الملة ، إذا انطبقت عليه شروط التكفير وانتفت موانعه ، فعقيدة أهل السنة والجماعة وإجماع السلف على عدم تكفير صاحب الكبيرة ما لم يستحلها .
إذا علم هذا ، فمصاحبة الناس ينبني حكمها على ما سبق .
فلا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء ، أو مخالطتهم مع الأنس بهم أو السكن معهم واتخاذهم أصدقاء وخلان ، أو محبتهم ، أو تقديمهم على المؤمنين أو مودتهم ونحو ذلك ، وقد قال الله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/22
لكن يجب العدل معهم وعدم ظلمهم والاعتداء عليهم بغير وجه شرعي ، ويجوز التعامل معهم بالبيع والشراء والقرض ونحو ذلك ، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحاً، وصح أنه اشترى من اليهود طعاماً .
أما عصاة المؤمنين ، فتجب محبتهم بقدر ما معهم من إيمان ، ويجب بغضهم بقدر ما معهم من فسق ومعصية ، أما اتخاذهم أصدقاء ، فهذا مما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَة ً)
رواه مسلم برقم ( 2628 )
فصديق السوء يورد الإنسان المهالك ، ويضره أكثر مما ينفعه ، وفرق بين أن أوالي ذلك الشخص ، وأحبه لأن معه وصف الإيمان ، وبين أن أصاحبه فآخذ منه ويأخذ مني .
لكن إن كان القصد من الجلوس مع ذلك الشخص تأليف قلبه بغرض الدعوة إلى الله تعالى ، وإرشاده إلى طريق الهداية ، فهذا من الأعمال الفاضلة ، كما قال تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً ) فصلت/33 ، لكن بشرط ألا يؤثر ذلك عليك ، فتضر نفسك من حيث تريد أن تنفعها .
وبناء على ما سبق ، فإن الشخص المسؤول عنه ، إن كان تاركا للصلاة بالكلّية ، فهو كافر ، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو قول السلف ، أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر ، مخرجا من الملة
وعليه فلا تجوز مودته ، ولا موالاته ، بل يدعى إلى التوبة إلى الله عز وجل ، والالتزام بالصلاة ، وقد قال تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) التوبة/11
واعلم أن مصاحبة الأخيار مما أوصى به ربنا جل وعلا ، ونبينا صلى الله عليه وسلم ، كما سبق في الحديث المتقدم ، وكما قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) التوبة /119 ، وقال تعالى ( واصبر نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ) الكهف/28
والله أعلم
للمزيد راجع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( 3 / 31 ).
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:20
السؤال :
كان عندي مشكلة ، وفي نفس الوقت سؤال عن فتوى : أنا وبفضل الله علي التزمت منذ أشهر ، ولكن بعد مرور الوقت بدأت أضعف ، ولا أعرف السبب ، وبدأت الهمة تنقص تدريجيا لدرجة أني جاءت علي فترات تركت فيها الصلاة وأصبحت عزيمتي ضعيفة
ولكن والحمد لله حاولت ألا أقع في المعاصي ، غير أني أضعت كثيرا من الصلوات وذلك أثناء فترة التزامي ، إما أن أكون نائما أو في الخارج ، وبعد مرور الوقت من التزامي تركت الصلاة لأيام...
فماذا افعل وأشعر أحيانا أن لدي عقدة في موضوع الصلاة ، حيث أضيع الصلوات كثيرا ، وأشعر أنني لن أشفي من تلك العقدة
فما الحل لها ؟
الجواب :
الحمد لله
ينبغي لك أخي السائل أن تقدر نعمة الله عليك بأن وفقك للتوبة والالتزام بدينك ، قبل فجأة الموت فتعظم شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة ، وهذا سيستدعي منك مزيداً من الاجتهاد في الطاعة .
فقد روى البخاري(4836) ومسلم (2819)
عن المغيرة بن شعبة قال : قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ : ( أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا )
فكيف ترضى لنفسك أن تقابل الجميل بالقبيح ، وتعود من إلى أول الطريق بعد ما قطعت فيه شوطا ، بل يا ليتك تعود إلى أول الطريق المستقيم ، لقد انحرفت ، واعوججت عن الطريق بعد ما من الله عليك بالاستقامة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من مثل هذا .
ففي صحيح مسلم (1343)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ ) .
وفي رواية النسائي (5498)
وغيره : ( وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ) .
ولقد ضرب الله تعالى في كتابه الكريم لمن عاد إلى سوء الحال ، وهدم ما بناه ، وانتكس في طريق الهداية ، مثلا يبين سوء حاله ، وما اختاره لنفسه
ويحذر عباده من ذلك الصنيع من أفعال الحمقى :
( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) النحل 91-92
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :
" وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها ، إذا كان الوفاء بها برا ، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين..
{ وَلا تَكُونُوا } في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيها ، وذلك { كَالَّتِي } تغزل غزلا قويا فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته { أَنْكَاثًا } فتعبت على الغزل ثم على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي، فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة . " انتهى .
فسارع بالتوبة من الحالة التي أنت عليها وبادر بذلك ، فإن ترك الصلاة من أعظم الذنوب التي عُصِي الله عز وجل بها ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم تركها كفراً، فقال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.)
رواه الترمذي (2545)
وأحمد وغيرهما وصححه الألباني .
فالعجب كيف يقول الأخ السائل : حاولت ألا أقع في المعاصي ، ثم يذكر أنه أضاع كثيراً من الصلوات ؛ فما هو تصوره للمعاصي إذاً ؟!!
إن ترك الصلاة هو أعظم ذنبا وخطرا ، من كل ذنب حاولت أن تمنع نفسك من ، سوى الشرك بالله تعالى .
فالبِدارَ البدارَ بالتوبة والندم على ما فات ، قبل أن تأتي لحظة يندم فيها الإنسان ولا ينفعه الندم.
وأما قولك : " إن لديك عقدة في موضوع الصلاة ، وتشعر بأنك لن تشفى من تلك العقدة " ، فإن هذا من تزيين الشيطان وتسويله وتخويفه ، وأنت الذي أعنت عدوك على نفسك
وتركته يعقد على قلبك تلك العقدة من الأوهام والكسل ، وضعف الهمة والعزيمة على الخير ؛ فبادر بحلها بطاعة الله تعالى ، والحفاظ على الوضوء ، والمسارعة إلى الصلوات في أول وقتها .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ )
رواه البخاري (3269) ومسلم (776)
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" في هذا الحديث أن الشيطان ينوم المرء ويزيده ثقلا وكسلا ، بسعيه وما أعطي من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه ، إلا عباد الله المخلصين .
وفي هذا الحديث دليل على أن ذكر الله يطرد به الشيطان
وكذلك الوضوء والصلاة .. " انتهى .
التهميد (19/45) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له ، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة .
وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ، ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة ، ومن أنشط شئ للبدن والروح والقلب ، كما في الصحيحين .. " وذكر الحديث .
زدا المعاد (4/225) .
فلا تضعف يا عبد الله أمام عدوك ، ولا تمكنه من نفسك ، واستعن بالله ولا تعجز ، كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم ، واعلم أن : ( كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ) النساء : 76 واعلم أن الصلوات المفروضة يسيرة لا يجد المسلم عناءاً في أدائها والمحافظة عليها .
وأما ما ذكرته من فتور الهمة ، فقد يكون سببه نوع الجلساء الذين تجالسهم ، فاحرص قدر الاستطاعة على حضور مجالس الذكر والعلم ومصاحبة الأخيار ، فإن العبادات تسهل على النفس إذا رأى الإنسان من يقتدي به فيها ويعينه عليها
والإنسان معرض لا محالة لحالات يزيد فيها نشاطه ورغبته في الخير ، ولحالات أخرى تقل فيها تلك الرغبة ، ولكن لا يجوز أن تؤدي به تلك الحال إلى ترك الفرائض ، أو ارتكاب المحرمات ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ )
رواه أحمد (6725)
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2151) .
ولذا فالنصيحة لك أيها الأخ الكريم أن تجعل لنفسك برنامجاً ثابتاً لا تنقص عنه ؛ مشتملاً على الفرائض والمؤكدات من النوافل ، فإن زدت في بعض الأحيان فذاك خير إلى خير ، وإذا نقصت فلا تنقص عن الفرائض .
وأما ما فاتك من الصلوات فيما مضى ، فما كان قد فاتك بسبب النوم ، فلا إثم عليك فيه ويجب عليك قضاؤه ، وأما ما فاتك من غير عذر ، أي تكاسلت عن أدائه حتى خرج الوقت ، فإن عليك التوبة ، ولا ينفعك ـ حينئذ ـ القضاء ، والواجب عليك أن تكثر من النوافل والاستغفار ، لعل الله أن يتجاوز عنك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:22
السؤال :
لي زوجة تعصيني كثيراً في الأمور :
في تربية الأولاد ، والتعليم ، وفي علاقات الأقارب ، وفي كثير من جوانب الحياة الزوجية ، فماذا أفعل معها ؟
طلبت منها الصلاة وقراءة القرآن ، فلم تستجب !
وأرجو الدعاء لها بالهداية
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إن البيوت السعيدة هي تلك البيوت التي تُبنى على التفاهم ، وتقوم على الحب ، ويكتمل بنيانها بالمودة والرحمة بين الزوجين ، ولا يتم شيء من هذا دون قيام الزوجين بالواجبات المنوطة بهما
ومن ذلك : وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده ، ووجوب طاعة الزوجة لزوجها ، وإذا أرادت الزوجة سلب حق القوامة من الزوج ، أو أرادت النشوز والترفع عن طاعته : فإنها تهدم بيتها بيدها ، وتشرد أولادها بسوء فعالها .
فعلى الزوجات عموماً أن يعلمن أن طاعة أزواجهن واجب شرعي عليهنَّ ، وعلى الزوج أن يُحسن استعمال قوامته على زوجته وأهل بيته ، بإرشادهم لما فيه صلاحهم وسعادتهم .
قالَ تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ) النساء/34 .
ولتتأمل الزوجات هذه الأحاديث :
1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) .
رواه الترمذي ( 1159 )
وحسَّنه ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
2. عن أَبَي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ) .
رواه الترمذي ( 360 ) وحسَّنه .
3. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا ) .
رواه الترمذي ( 1174 )
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) .
رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .
قال الشيخ الألباني - رحمه الله - معلِّقاً على هذا الحديث - :
فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها :
فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك ، مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات .
وقال الحافظ في " الفتح " :
" وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ؛ لأن حقه واجب ، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع " .
" آداب الزفاف " ( ص 210 ) .
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:22
ثانياً:
على الزوج أن يبحث عن أسباب نشوز زوجته ، وبمعرفة الأسباب يمكنه علاج مرضها ، والوصول بها إلى بر الأمان ، لتأمن من سخط الله وعذابه ، ومن هذه الأسباب : الزوج ! نعم ، فقد تكون أنت من أسباب نشوزها ، إما بسبب معاصٍ عندك
كما قال بعض السلف :
" إني لأرى آثار معصيتي في دابتي وزوجتي " ، وذلك بسوء خلقها وترفعها عن طاعته ، أو يكون الزوج سيء الأخلاق مع زوجته ، فتكون تصرفاتها ردة فعل لأخلاقه معها .
ومن هذه الأسباب : أهلها أو أقرباؤها أو جيرانها أو صديقاتها ، ممن يساهمون مع إبليس في حملته للإيقاع بين الزوجين والتفريق بينهما .
وإن كان السبب منها نفسها – لضعف إيمانها
وجهلها بأحكام الشرع - :
فليذكرها بالله تعالى ، وليساهم في تقوية إيمانها ، وليعلمها ما تجهله من حقوق الزوج عليها ، فإن لم ينفع : فليضربها ضرباً غير مبرِّح ، فإن لم ينفع معها : فليهجرها في الفراش .
فإن استنفد جهده ولم تستجب لداعي الخير منه أو من غيره :
فالسبيل أن يطلقها طلقة واحدة ؛ فقد يكون في هذه الطلقة ما يذكرها وينبهها ، فإن استمرت على غيها وعصيانها :
فلا خير فيها ، ولعل الله أن يبدله خيراً منها .
وأصل هذا التدرج في الإصلاح : هو قوله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً )
النساء/34 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) أي : ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل .
( فَعِظُوهُنَّ ) أي : ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة ، والترهيب من معصيته ، فإن انتهت فذلك المطلوب ، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع ، بأن لا يضاجعها ، ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود ، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح ، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم :
( فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) أي : فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية ، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر .
" تفسير السعدي " ( ص 142 ) .
وعلى كل حال :
فالزوج أدرى الناس بزوجته ، فإن كان يعلم من أسباب نشوزها ما يمكنه أن يعالجه : فليفعل
فإن لم ينفع بها : فليجعل غيره من أهله أو أهلها من يقوم بهذه المهمة ، فقد يكون أثر غيره عليها أقوى من أثره .
ثالثاً:
وكلامنا السابق يعم كل زوج يعاني من نشوز زوجته ، ويدخل فيه الزوجة المسئول عن حالها ، لكن بعد أن تكون من المصليات ، أما وهي لا تصلي : فلا ينطبق ما ذكرناه عليها ؛ لأن الكلام معها سيكون له وضع مختلف ؛ لأن بتركها للصلاة تكون من الكافرات ، ولا يحل له قربانها ، ولا جماعها ، إلا أن تصلي .
قال تعالى : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) التوبة/من الآية 11.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ ) .
رواه مسلم ( 116 ) .
وقال : ( إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ) .
رواه الترمذي ( 2621 ) وصححه ، والنسائي ( 463 ) وابن ماجه ( 1079 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
لذا فيجب عليك أخي السائل أن تبدأ بهذا الأمر المهم ، وأن تحاول بما يتيسر لك من طرق أن تذكرها بحكم الصلاة ، وأن تركها كفر أكبر ، وأن عقدك عليها سيكون مفسوخاً لو استمرت على هذه المعصية العظيمة
فإن استجابت : فالحمد لله ، واسلك معها ما ذكرناه لك آنفاً ، وإن لم تستجب : فلا تسع في علاج نشوزها ، ولا تسأل عن تقصيرها في تربية أولادك ؛ لأنه لا يحل لك البقاء معها على عقد الزوجية ، وحذِّرها قبل فسخ نكاحها – وقد يكون الفسخ بتطليقك لها ؛ لأن أكثر المحاكم لا يعتبر ترك الصلاة موجباً لفسخ النكاح ! – وأعطها فرصة أخيرة ؛ فلعل الله أن يهديها ويشرح صدرها للحق .
ونسأل الله أن يهديها ويوفقها لإقامة الصلاة ، وأن يهدي قلبها لكل خير ، وأن يسدد سمعها وبصرها وجوارحها ، وأن يرزقها شكر نعمه تعالى عليها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:23
السؤال :
أنا مسلمة من بلغاريا ، وكنَّا تحت الحكم الشيوعي ، ولم نكن نعرف أي شيء عن الإسلام ، بل إن كثيراً من العبادات كانت ممنوعة ، وأنا لم أعرف أي شيء عن الإسلام حتى بلغت 20 سنة
وبعد ذلك التزمت بشرع الله .
سؤالي لكم : هل عليَّ قضاء ما فاتني من صلاة وصيام ؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
الحمد لله
أولا ً :
نحمد الله تعالى أن خلصكم من الحكم الشيوعي الظالم الفاجر , بعد أن استمر في قمعه للمسلمين أكثر من أربعين سنة , عمل خلالها على هدم المساجد وتحويل بعضها إلى متاحف , واستولى على المدارس الإسلامية ، وعمل على تغيير أسماء المسلمين , وطمس الهوية الإسلامية .
لكن .. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .
فها هو الحكم الشيوعي بجبروته وطغيانه قد زال عام 1989م , وفرح بذلك المسلمون فرحاً شديداً , وعادوا إلى مساجدهم القديمة يرممونها ويصلحون من شأنها , ورجعوا إلى تعليم أطفالهم القرآن ، وعاد حجاب النساء المسلمات إلى الظهور في الشوارع والطرقات .
ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً , وأن ينصرهم ويعزهم ويكبت عدوهم.
ثانياً :
لقد نشأ جيل من المسلمين في بلغاريا تحت وطأة الحكم الشيوعي لا يعلمون شيئاً عن الإسلام , غير أنهم مسلمون , إذ حال الحكم الشيوعي بينهم وبين تعلم الإسلام , بل كان يمنع حتى دخول القرآن الكريم , والكتب الإسلامية إلى بلغاريا .
وهؤلاء الذين لا يعرفون شيئاً عن أحكام الإسلام وعبادته وفروضه لا يلزمهم قضاء شيء من تلك العبادات ، فإن المسلم إذا لم يتمكن من العلم الشرعي , ولم تبلغه الأحكام الشرعية فإنه لا يلزمه شيء , لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها , بل الوجوب بحسب الإمكان , وكذلك ما لم يعلم حكمه , فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه , وبقي مدة لم يصلِّ , لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء , وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد .
وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان , وأداء الزكاة , وغير ذلك .
ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين , وإنما اختلفوا في قضاء الصلوات ...
وأصل هذا كله :
أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم ؟
والصواب في هذا :
أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم , وأنه لا يُقضَى ما لم يعلم وجوبه , فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود , ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء , ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي , ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب , ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء .
ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة .
ومثل هذا كثير .
وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور :
أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها , فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور , أو فعل محظور , بعد قيام الحجة" انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" (19/225) .
وعلى هذا
لا يلزمكم قضاء شيء من العبادات التي لم تعلموا بوجوبها .
والنصيحة لكم أن تُقبلوا على تعلّم الأحكام الشرعية ، والتفقه في الدين ، والحرص كل الحرص على تعلم الإسلام والعمل به ، وتربية جيل مسلم ، حتى تكونوا على قدر التحدِّيات التي تواجه المسلمين عموماً ، وفي بلادكم خاصة .
ونسأل الله تعالى أن يعزّ الإسلام والمسلمين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:25
السؤال :
الحمد لله الذي هدانا وأنعم علينا بنعمة الإسلام ، أنا بدأت بالالتزام منذ أشهر قليلة ، وأبي يحاربني في ذلك ، أبي لا يصلي ؛ لأنه لا يعترف أن الصلاة فرض ، بل ويسب بعض الصحابة ، ويتكلم عن السيدة عائشة ، ويتكلم بالسوء عن الصالحين أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ، ويشكك في أي حديث شريف ، ويتحيز كثيراً للشيعة ، ويعاملني أنا وأمي وإخوتي معاملة سيئة
بل ويهين أمي ، ولا يدع أخي الصغير يذهب إلى المسجد بحجة المذاكرة ، ويمنعني أن أتحدث إلى إخوتي في أمور الدين ، ولا يحب أن ينصحه أحد ، ولا يطيق سماع القرآن ، ولا سماع البرامج الدينية ، ويتهمها بالتضليل ، وكلما يراني أشاهد برنامجاً دينيّاً يغيِّر القناة .
فما هو حكمه في الشرع ؟
وكيف أستطيع التعامل معه ؟
مع العلم أنه أنا والحمد لله أعامله معاملة طيبة ، وأدعو له ، ولكنه يهينني ، ويقول لإخوتي إنني إرهابي ، ويشجعهم على سماع الأغاني ، وعدم مشاهدة البرامج الدينية ، وعلى عدم سماع كلامي .
أرجو الرد على سؤالي ، وجزاكم الله خيراً
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يُعظم أجرك في مصيبتك ، ونسأله تعالى أن يهدي والدك قبل أن يأتيه أجله .
أما حكم والدك :
فقد أتى بأفعال وأقوال يوجب بعضها كفره وخروجه من الملة ، فكيف بها مجتمعة ؟!
ومن ذلك : تركه للصلاة حتى لو كان كسلاً ، وجحده لفرضيتها ، وهذان أمران يكفرانه ، ويخرجانه من ملة الإسلام
أما الأول : فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم في حال تركها كسلاً ، وأما الثاني فبالاتفاق ، ولكن لا خلاف في أن تارك الصلاة إن تركها جحوداً لفرضيتها أنه كافر خارج من ملة الإسلام .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
أجمع العلماء على أن تارك الصلاة ، الجاحد لوجوبها كافر ، وأنه يقتل كفراً ما لم يتب .
" أضواء البيان " ( 4 / 335 ) .
ووالدك لم يترك الصلاة كسلاً ، بل تركها جحوداً لفرضيتها ، وإنه لو كان تركها كسلاً لكفر : فكيف وقد تركها جحوداً لها ؟! .
وأما سبُّه لبعض الصحابة : فالظاهر أنه لا يستثني في سبه إلا بعض الصحابة ! لا أنه يسبُّ بعضهم ، والذي ظهر لنا من سؤالك أن والدك معتقد لمذهب الرافضة الخبيث ، والذي يَحكم على الصحابة بالردة إلا عدداً قليلاً منهم ، وهذا موجب لكفرهم ؛ ومن لم يحكم بكفرهم من العلماء : فإنه يحكم بسجنهم حتى التوبة أو الموت .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
سب الصحابة على ثلاثة أقسام:
الأول :
أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم ، أو أن عامتهم فسقوا :
فهذا كفر ؛ لأنه تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضي عنهم ، بل من شك في كفر مثل هذا : فإن كفره متعين ؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار ، أو فساق .
الثاني :
أن يسبهم باللعن والتقبيح ، ففي كفره قولان لأهل العلم ، وعلى القول بأنه لا يكفر :
يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال .
الثالث :
أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم ، كالجبن والبخل : فلا يكفر ، ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك ، ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب " الصارم المسلول "
ونقل عن أحمد في ( ص 573 ) قوله :
" لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص ، فمن فعل ذلك : أُدب ، فإن تاب ، وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع " .
" فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 5 / 83 ، 84 ) .
ومن لوازم الطعن في الصحابة رضي الله عنهم :
الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الإسلام ، وفي رب العباد سبحانه وتعالى .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحاً في الصحابة رضي اله عنهم فقط ، بل هو قدح في الصحابة ، وفي النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي شريعة الله ، وفي ذات الله عز وجل :
- أما كونه قدحاً في الصحابة : فواضح .
- وأما كونه قدحاً في رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحيث كان أصحابه ، وأمناؤه ، وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق .
وفيه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر ، وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم .
- وأما كونه قدحاً في شريعة الله : فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم في نقل الشريعة : هم الصحابة ، فإذا سقطت عدالتهم : لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة .
- وأما كونه قدحاً في الله سبحانه :
فحيث بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في شرار الخلق ، واختارهم لصحبته ، وحمل شريعته ونقلها لأمته .
فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي الله عنهم .
ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم ، ونعتقد أن محبتهم فرض ، وأن الكف عن مساوئهم فرض ، وقلوبنا - ولله الحمد - مملوءة من محبتهم ؛ لما كانوا عليه من الإيمان ، والتقوى ، ونشر العلم ، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول ، أو عمل .
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - ( 8 / 616 ) .
ولذا فلا عجب أن يحكم علماء الإسلام بالزندقة على كل من ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن حجر الهيتمي – رحمه الله - :
قال إمام عصره أبو زرعة الرازي - من أجلِّ شيوخ مسلم - : إذا رأيتَ الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله :
فاعلم أنه زنديق ؛ وذلك أن الرسول حق ، والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة ، فيكون الجرح به ألصق ، والحكم عليه بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق .
" الصواعق المحرقة " ( 2 / 608 ) .
وكذلك يقال في قذف أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها أنه كفر وردة .
ومن لم يسلم منه صحابة النبي صلى الله عليه فلن يسلم منه أئمة الهدى من بعدهم كالتابعين ومن تبعهم كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وبسبهم على الصحابة وطعنهم في دينهم فإنهم يحكمون على أنفسهم أنهم على دينٍ غير ديننا .
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:25
ثانياً :
أما عن كيفية التعامل مع والدك :
فلا بدَّ لك من سلوك طرق شتى في بيان الحق له ، والسعي الحثيث في هدايته ، ولا تيأس ولا تمل من هذا ، فهو باعتقاده وأقواله وأفعاله قد خرج من الإسلام خروجاً كليّاً ، وعليك تدارك الأمر بما تراه نافعاً له ، ونوجهك إلى أمورٍ ، منها :
1. وجوب التبرؤ من اعتقاده وأقواله وأفعاله .
2. التلطف في إيصال الحق له .
3. تنويع طريق الدعوة وبيان الحق ، فالمناظرات التي جرت بين أهل السنة وبين الرافضة كانت قاصمة ظهر لهم ، فيمكنك الاستعانة بها ، لتقنعه برؤيتها وسماعها ، وكذا يوجد من الأشرطة السمعية والكتب ما يكفي لدعوة هؤلاء المنتقصين من الصحابة ، وما يُرد به على شبهاتهم .
4. السعي نحو عدم تأثير والدك على أمك وأشقائك ، حتى لا تتوسع دائرة الكفر والردة .
5. الدفاع عن نفسك بأخلاقك وسلوكك الحسن معه ومع أهل بيتك .
6. عدم اليأس من هدايته ، والاستمرار في دعوته ، عن طريقك مباشرة ، وعن طريق غيرك ممن يعرفهم ويثق بهم من أهل السنَّة .
7. مداومة الدعاء له ، واختيار الأوقات الفاضلة كثلث الليل الآخر ، والأحوال الفاضلة كالسجود في الصلاة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة ؟ .
فأجابوا :
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة ، وقد أثنى الله عليهم في كتابه ، قال الله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )
وقال تعالى : ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) ، إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة ، ووعدهم بدخول الجنة ، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين ، وممن بايع تحت الشجرة فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعثمان ، فكانت شهادة له ، وثقة منه به
وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم ، في أحاديث كثيرة إجمالاً وتفصيلاً ، وخاصة أبا بكر وعثمان وعليًّا ، وبشَّر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة ، وحذَّر من سبهم فقال : ( لا تسبُّوا أصحابي ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه )
رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ، - ورواه البخاري من حديث أبي هريرة - .
فمن سبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو شتمهم ، وخاصة الثلاثة :
أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم :
فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بمذمته إياهم ، وكان محروماً من المغفرة التي وعدها الله مَن تابعهم واستغفر لهم ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين .
ومِن أجل ذمّه لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم :
يجب نصحه ، وتنبيهه لفضلهم ، وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قَدم صدق في الإسلام
فإن تاب : فهو من إخواننا في الدين
وإن تمادى في سبهم : وجب الأخذ على يده ، مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار بقدر الإمكان ، ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده : فبقلبه ، وهذا هو أضعف الإيمان ، كما ثبت في الحديث الصحيح .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 12 ) .
ونسأل الله أن يوفقك في مسعاك
وأن يثبتك على الحق ، وأن يهدي والدك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:26
السؤال :
في هذا الوقت من السنة يكون العشاء الساعة 10:25 ولدي مدرسة في اليوم التالي ولا يًسمح لي بالبقاء مستيقظاً حتى ذلك الوقت ، وأود أن أعرف هل هو حرام أن أصلي صباح الغد ؟
والداي سيسمحان لي أن أبقى مستيقظاً حتى ذلك الوقت إذا كان تأخير صلاة العشاء حتى صباح الغد محرم .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن وقتها وكذلك بقية الصلوات ومن صلاها في غير وقتها فهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )
وقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) .
فعليك أن تصلي في الوقت دون تأخير ، وناصح والديك في مسألة وقت الصلاة وأخبرهما أنه لا بد من بقائك مستيقظاً لأداء الصلاة واستعن بنوم القيلولة في النهار لتعينك على انتظار الصلاة
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء حتى لا تفوت صلاة العشاء ، ولو أجبراك على النوم فلا تطعهما ولو أدى إلى أن تتظاهر بالنوم حتى يأتي وقت الصلاة وتصلي ، وفقك الله وأعانك وثبتك على الصراط المستقيم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:27
السؤال :
الحج عن الغير هل يغفر ذنوب الذي لم يحج
وبخاصة ذنب ترك الصلاة .
سواء كان الذي لم يحج أوصى بذلك أو لم يوص.
وهل يغفر ذنب الذي يحج عن ننفسه
وبخاصة ذنب ترك الصلاة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قولك (خاصة ذنب ترك الصلاة ) مرتين فهو تركيز منك على أن الصلاة تركها ذنبه عظيم عند الله وهو كذلك
وقد اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة والصحيح أنه كافر مرتد عن الإسلام والدليل على ذلك :
1- عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " .
رواه الترمذي ( 2545 ) والنسائي ( 459 ) وابن ماجة ( 1069 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 2113 ) .
2- وعن أبي سفيان قال : سمعت جابراً يقول :
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " .
رواه مسلم ( 116 ) .
وقد أجمع الصحابة على تكفير تارك الصلاة
وقال به من العلماء من بعدهم : عبد الله بن شقيق ، وإبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الله بن المبارك ، والحكم بن عتيبة … وغيرهم .
والصلاة أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة ، فإن صلحت : صلح عمله كله ، وإن فسدت : فسد عمله كله .
فتارك الصلاة لا ينتفع من أعماله بشيء ، بل أعماله كلها باطلة ، قال الله تعالى عن الكفار : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) الفرقان / 22 ، وقال تعالى : ( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ) الزمر / 65
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله )
رواه البخاري 553
وعلى هذا إذا حج تارك الصلاة وهو مصر على تركها لم يصح منه الحج وبالأحرى لا يكفر عنه ذنب ترك الصلاة ، وكذلك من مات مصراً على ترك الصلاة لا ينتفع من الأعمال الصالحة التي تفعل عنه بعد موته بشيء ، ولا يجوز لأحد علم أنه مات مصراً على ترك الصلاة أن يدعو له بالمغفرة والرحمة أو يحج عنه لأنه كافر مشرك ، والله تعالى يقول : ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) التوبة / 113
أما إذا تاب تارك الصلاة وحافظ عليها وندم على ما فعل ورجع إلى الإسلام فإن الله يغفر له جميع ذنوبه الماضية .
قال تعالى : ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) الأنفال / 38
( أن ينتهوا ) يعني عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له . تفسير السعدي
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
( الإسلام يهدم ما كان قبله )
رواه مسلم ( 121 )
يعني من الذنوب .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:29
السؤال :
إذا كان صديقي يبيع الخمر في متجره ، في الحقيقة الخمر هو الشيء الأساسي الذي يبيعه في هذا المتجر ، كما أنه لا يصلي ، فهل يجوز أن نأكل في بيته ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تصادق رجلاً أجنبياً عنها ، ومن لا يصلي فليس بمسلم للحديث : ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة )
وإذا كان مصدر ماله حراماً فلا تأكلوا عنده فهذا رجل أجنبي عنك كافر بتركه للصلاة ، ومصدر ماله حرام ، فما الخيرة في صحبته ، والأكل من طعامه ، فاتقي الله وابتعدي عنه فوراً
نسأل الله السلام والعافية .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:30
السؤال :
عزيزي الشيخ زادك الله علماً :
الحكم على تارك الصلاة له آراء مختلفة عند أهل العلم.
بعد قراءة فتاوى الأئمة المعروفين من السلف كالإمام أحمد والذي يبدو أنه الأصح بناء على الدليل أن ترك الصلاة كفر ويخرج فاعله عن ملة الإسلام
مع هذا فهناك الرأي المخالف والذي لم أفهمه ، فالإمام الشافعي ومالك وآخرون قالوا " يُقتل ولكنه ليس بكافر " وبهذا فهو يُدفن في مقابر المسلمين ، ولكن إذا تم قتل شخص لتركه الصلاة وأُعطي الفرصة للتوبة فكيف يُعتبر مسلماً ؟
هو فضّل الموت على الصلاة إذا الواجب
أنه كافر فأرجو التوضيح .
جزاك الله خيرا والسلام.
الجواب :
الحمد لله
الحقيقة أن هذا الإشكال الذي ذكره السائل قوي ، لكنه ليس له تخريج معتبر عند من يقول بعدم كفره ، ولذلك جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الإيراد من الفروع الفاسدة عند الفقهاء المتأخرين ، وهو ما لا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم
فإنه - كما ذكر السائل - يمتنع أن يعرض السيف على أحد ممن ترك الصلاة فيختار الموت على الصلاة وفي قلبه مثقال ذرة من إسلام ، وهذا الإيراد لا يرد على قول من قال بكفر تارك الصلاة ، ولنقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لينجلي الموضوع ويزول الإشكال .
قال رحمه الله :
وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك
فقد ذكر عليه المفرِّعون مِن الفقهاء
فروعاً :
أحدها :
هذا ، فقيل عند جمهورهم مالك والشافعي وأحمد .
وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو
فاسقا كفساق المسلمين ؟
على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد .
وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة ! وهي فروع فاسدة !! .
فإن كان مقرّاً بالصلا ة فى الباطن معتقداً لوجوبها :
يمتنع أن يُصرَّ على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي ، هذا لا يعرف من بني آدم وعاداتهم ! ولهذا لم يقع هذا قط فى الإسلام ، ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبها ويقال له : إن لم تصلِّ وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب ، فهذا لم يقع قط فى الإسلام .
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن فى الباطن مقرّاً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها وهذا كافرٌ بإتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا
ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم " ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة " رواه مسلم ، وقوله " العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
وقول عبدالله بن شقيق : " كان أصحاب محمَّدٍ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " ، فمن كان مصرّاً على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط : فهذا لا يكون قط مسلما مقرّاً بوجوبها فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل :
هذا داعٍ تامٍّ إلى فعلها ، والداعي مع القدرة : يوجب وجود المقدور ، فإذا كان قادراً ولم يفعل قط : عُلم أن الداعي في حقِّه لم يوجد....
أ.هـ " مجموع الفتاوى " ( 22 / 47-49 ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-02, 22:31
السؤال :
إذا كنت أقرأ القرآن كل يوم وأنا لا أصلي ، وسمعت كلام الناس يقولون إنه تحرم قراءة القرآن على من لا يصلي ، فتركت قراءة القرآن ، فهل يصح هذا ؟ افيدونا وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )
رواه الترمذي رقم ( 2766 )
وصحيح ابن ماجه ( 1078 ) وصححه الألباني .
وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه ، فمن لا يصلي ، لا يقبل منه زكاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا قراءة قرآن ولا صلة رحم بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي .
وقد ذهب أهل العلم ومنهم الإمام أحمد على أن من ترك الصلاة يقتل كفراً ، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون .
فلا يجوز أن تترك الصلاة فإنك لا تدري متى يفاجئك الأجل .
كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر حياته ، بل في مرضه الذي توفي فيه : ( الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم )
أخرجه الإمام أحمد (3/117) ، وابن ماجه رقم 0 2697 ) وابن حبان ( 1220 ) وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 2178 ) .
فالصلاة هي عمود الإسلام
قال الإمام أحمد :
حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة ، فالذي نحبه لك أن تواظب على الصلاة ، وتؤديها في أوقاتها مع المسلمين في مساجدهم ، فحرام عليك أن تترك الصلاة ، فإنه من تركها يكفر على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم
وقيل : يقتل حداً كما هو معلوم ، والله أعلم .
فتاوى سماحة الإمام عبد الله بن حميد ص 86.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:09
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجوز للمسلمة أن تجالس وتسامر مسلمة لا تصلي إطلاقاً في مناسبات إسلامية أو حفل زواج تمت دعوتها إليه ؟
هل يجوز أن نأكل ونشرب من نفس الكأس أو الطبق
الذي استعملته ؟.
الجواب :
الحمد لله
من كان تاركا للصلاة بالكلية فهو كافر
وليس بمسلم كما بسط ذلك .
وعليه فهذه المرأة المذكورة في السؤال ليست بمسلمة , وعليه فالواجب هجرها وعدم مجالستها , إلا إذا كان ذلك لأجل حثها على التوبة والإنابة إلى الله بأداء الصلوات والمحافظة عليها .
وفي فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
( من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء , وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم , وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء بل يجب هجرهم ومقاطعتهم وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر إذا كان مثلهم يجهل ذلك , وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " .
وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله ) .
انتهى من " فتاوى إسلامية " للمسند (1/373) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:09
السؤال :
عندي صديق يحب الصلاة كما يقول لي
ولكنه لا يؤدي الصلاة بشكل دائم
بل أحياناً يتركها لفترة طويلة ولا يستمع لنصحي
فماذا علي أن أفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان صاحبك سليما صحيح العقل فإنّ كلّ ما ذكرته عنه هو عبث واستخفاف منه بالصلاة فإنه لو كان صادقا لصلاها
وادعاؤه محبة الصلاة غير صحيح إذ لو كان صحيحا لقام إليها وهذا المتكاسل المفرّط يتوجه عليه الوعيد المذكور في قوله تعالى
" فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " ويكون كافرا بالترك الكلي للصلاة
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" العهد لذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
رواه الترمذي رقم 2621 وهو حديث صحيح
وقال صلى الله عليه وسلم :
" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " .
رواه مسلم رقم 82 .
وهذا الرّجل لا تُؤكل ذبيحته ولا يجوز أن يتزوج مسلمة ولا أن يرث من قريب مسلم ولا يدخل حرم مكة وإذا مات لا يُغسّل ولا يكفّن ولا تصلى عليه صلاة الجنازة ولا يورث وماله فيء للمسلمين .
وعليك بالاجتهاد في نصحه وتذكيره بخطر جريمته وعقاب الله تعالى فإن أعرض بعد إقامة الحجّة عليه فليس عليك بأس في مفارقته وأن تلتمس غيره ممن يتقبّل لتقضي معه الوقت في دعوته إلى الله تعالى .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:10
السؤال :
حدث في مرات قليلة أن استيقظت من نومي وقت صلاة
الفجر تماما أو قبل ذلك بقليل وعدت إلى النوم مرة أخرى .
وكنت في مرتين أعي أنني استيقظت
وقت صلاة الفجر إلا أني عدت ونمت.
ثم سمعت بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قال بأن من يفعل ذلك الفعل يكون كافرا (مرتدا)، فهل هذا صحيح؟
وما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة
وفقا لأهل السنة والجماعة؟
(وإذا كان ذلك صحيح [الكفر أو الارتداد]، فماذا أفعل؟
سؤال آخر: إذا فاتتني صلاة العصر (خرج وقتها ولم أصليها)
فهل أكفر بذلك
(مع أني ما أزال أصلي الصلوات الخمس المفروضة يوميا)؟
أنا أعلم أني أفقد جميع أعمالي الصالحة في اليوم وفقا لرواية في صحيح البخاري، لكني أطرح سؤالي أعلاه عليك، وأنا أظنك على الحق وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله
1- إذا كنت استيقظت وقت صلاة الفجر ثم غلبتك نفسك فنمت وفي نيتك وعزمك أنك ستستيقظ بعد قليل _ قبل خروج الوقت _ ولكنك لم تستيقظ إلا بعد خروج الوقت
فقم بأداء الصلاة مباشرة ، وكن حازما في المرّات القادمة ، فلا تجعل الشيطان يتلاعب بك ، ونسأل الله لك المغفرة .
2- أما إذا كنت عازما على أن لا تؤدي الصلاة إلا بعد خروج وقتها _ أو كنت مترددا في ذلك _
فهذا الفعل هو الذي يكفر به صاحبه عند بعض أهل العلم .
فإذا كان صدر منك مثل هذا الفعل فتُب إلى الله من الآن ، واعقد العزم على أن لا تعود ، وصلّ الصلوات التي فاتتك إن كنت تعرف عددها ، والله يتوب على من تاب ، وهذه كفارة ذلك .
والكلام عن صلاة العصر كالكلام عن صلاة الصبح تماما .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:11
السؤال :
ما حكم من يسمع الأذان بل والإقامة
والصلاة ولا يأتي للصلاة ؟
وحكم من يصلي صلاة الجمعة فقط ؟.
الجواب :
الحمد لله
الذي يسمع النداء ولا يجيب لا صلاة له إلا إذا كان معذورا والمقصود أن صلاته ناقصة وأنه آثم بتخلفه عن صلاة الجماعة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه
( وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق )
رواه مسلم (654)
وعدم إجابة المؤذن ضعف في الإيمان ونقص في الدين
وتفريط في الأجر وهجر لبيوت الله .
وأما حكم من يصلي الجمعة فقط فقد ذهب بعض العلماء إلى كفر من لا يصلي إلا الجمعة فقط لأنه في حكم تارك الصلاة بالكلية لأنه لا يصلي إلا صلاة واحدة من خمس وثلاثين صلاة في الأسبوع فهو كالتارك بالكلية وممن قال بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله
وقال بعض العلماء بعدم كفره لكنه يكون مرتكباً لجريمة عظيمة أشد من الربا والزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:12
السؤال :
كنت بعيداً عن الدين ولا أعرف عن الإسلام إلا أني ولدت لأبوين مسلمين ، أقمت علاقة مع فتاة لمدة عامين ، وبعد ذلك منَّ الله علي وعرفت طريق الالتزام وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من العالمين العاملين بأحكام شرعنا الحنيف .
وأنا الآن تائب من ذنوبي جميعاً بإذن الله تعالى عازماً على عدم الرجوع إليها مطلقاً .
الذي أود أن أستفسر عنه منكم هو أنني علمت أن من شروط التوبة الندم والعزم على عدم الرجوع إلى الإثم ورد مظالم الناس إليهم ، فماذا أفعل بخصوص صلاتي وصيامي الذي انقضى قبل التزامي ؟
وما المفروض أن أقوم به لأصلح ما أفسدته مع هذه الفتاة مع العلم أنها إلى الآن لم تتزوج وباقية على عدم التزامها الديني ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن من عليك بالهداية والاستقامة
ونسأله سبحانه أن يزيدك علما وهدى .
ونذكرك بشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة ، فإن الشكر يزيد النعم ، قال تعالى : ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) إبراهيم/7 .
ثانيا :
ما ذكرت من شروط التوبة صحيح ، وأما قضاء العبادات المتروكة من صلاة وصيام ، ففيه قولان لأهل العلم ، فمنهم من يلزم بقضائها ، وهو مذهب الجمهور .
ومن العلماء من لا يلزم تارك الصلاة بقضاء ما تركه من الصلاة ، بناء على القول بكفره ، فتكون التوبة حينئذ إسلاما يهدم ما قبله من الذنوب .
ومن العلماء من لا يرى القضاء على تارك الصلاة عمدا ، سواء قيل بكفره أولا ، لأن النص إنما جاء في المعذور الذي نام عن الصلاة أو نسيها .
والذي دلت عليه الأدلة الصحيحة هو كفر تارك الصلاة ، سواء تركها كسلا أو جحودا .
وإلزام التائب بقضاء ما فات ، فيه تعسير للتوبة ، وتنفير منها ، لكن ينبغي للتائب أن يكثر من الأعمال الصالحة ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
لقد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدراسة وأمضيت هناك خمس سنوات تركت فيها الصلاة والصيام ، وقد هداني الله واستقمت والحمد لله ، فكيف أقضي تلك الصلاة والصيام ؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كما ذكرت من التوبة وسلوكك طريق الهدى فليس عليك قضاء ما تركته عمداً من الصلاة والصيام ، لأن ترك الصلاة كفر أكبر ، وردة عن الإسلام ، وإن لم يجحد التارك وجوبها في أصح قولي العلماء ، والمرتد إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة والصيام في ردته
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( الإسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان قبلها)
وعليك أن تحافظ مستقبلاً على أداء الصلاة جماعة في وقتها مع المسلمين في المساجد، وأداء صيام رمضان ، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة ونوافل العبادة من صلاة وصيام وصلة رحم وصدقات وغير ذلك من أعمال الخير حسب الاستطاعة
لقول الله تعالى :
( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) .
ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق والتوفيق إلى أقوم طريق "
انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/41) .
ثالثا :
أما الفتاة ، فينبغي أن تقطع كل علاقة بها ، حتى لا يجد الشيطان سبيلا لاستدراجك إلى إعادة العلاقة معها ، وإن وجدت من النساء الصالحات من يمكنها دعوتها فحسن .
نسأل الله لك مزيدا من التوفيق والثبات .
والله أعلم .
مِـشْاٌغَبّـ ^-^
2018-06-05, 21:13
بارك الله فيك
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:13
السؤال :
في بعض الأحيان يغويني الشيطان بفعل ما يسمى بالاستمناء مما يؤدي بي إلى ترك الصلوات الخمس يوما أو يومين أو أكثر أو أقل حسب الظروف .
فماذا يجب علي ؟
رد ما علي من فروض ؟
أم يمكنني القيام بالنوافل للتكفير عن ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
عليك المسارعة لترك تلك العادة القبيحة
التي تخل بالكرامة ؛ والمروءة .
الاستمناء محرم لأدلة من القرآن والسنة :
أولاً : القرآن الكريم :
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم
الاستمناء باليد بهذه الآية وهي قوله تعالى :
( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) 4-6 سورة المؤمنون
وقال الشافعي في كتاب النكاح :
فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان ..
ثم أكّدها فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم . كتاب الأم للشافعي .
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى :
( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور 33 على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه .
ثانيا : السنّة النبوية :
استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ ( تكاليف الزواج والقدرة عليه ) فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ( حماية من الوقوع في الحرام )
رواه البخاري فتح رقم 5066 .
فارشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به .
وفي المسألة أدلة أخرى نكتفي بهذا منها .
والله أعلم
وأمّا العلاج لمن وقع في ذلك ففيما يلي عدد من
النصائح والخطوات للخلاص :
1- يجب أن يكون الداعي للخلاص من هذه العادة امتثال أمر الله واجتناب سخطه .
2- دفع ذلك بالصلاح الجذري وهو الزواج امتثالاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب بذلك .
3- دفع الخواطر والوساوس وإشغال النفس والفكر بما فيه صلاح دنياك وآخرتك لأن التمادي في الوساوس يؤدي إلى العمل ثم تستحكم فتصير عادة فيصعب الخلاص منه .
4- غض البصر لأن النظر إلى الأشخاص والصور الفاتنة سواء حية أو رسماً وإطلاق البصر يجرّ إلى الحرام ولذلك قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية ،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
" لا تُتْبع النظرة النظرة "
رواه الترمذي 2777
وحسّنه في صحيح الجامع 7953
فإذا كانت النّظرة الأولى وهي نظرة الفجأة لا إثم فيها فالنظرة الثانية محرّمة ، وكذلك ينبغي البعد عن الأماكن التي يوجد فيها ما يغري ويحرك كوامن الشهوة .
5- الانشغال بالعبادات المتنوعة ، وعدم ترك وقت فراغ للمعصية .
6- الاعتبار بالأضرار الصحية الناتجة من تلك الممارسة مثل ضعف البصر والأعصاب وضعف عضو التناسل والآم الظهر وغيرها من الأضرار التي ذكرها أهل الطّب
وكذلك الأضرار النفسية كالقلق ووخز الضمير والأعظم من ذلك تضييع الصلوات لتعدّد الاغتسال أو مشقتّه خصوصا في الشتاء وكذلك إفساد الصوم .
7- إزالة القناعات الخاطئة لأن بعض الشباب يعتقد أن هذه الفعلة جائزة بحجة حماية النفس من الزنا واللواط ، مع أنّه قد لا يكون قريبا من الفاحشة أبدا .
8- التسلح بقوة الإرادة والعزيمة وألا يستسلم الشخص للشيطان .
وتجنب الوحدة كالمبيت وحيدا وقد جاء في الحديث
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده " .
رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 6919 .
9- الأخذ بالعلاج النبوي الفعّال وهو الصوم لأنه يكسر من حدة الشهوة ويهذّب الغريزة ، والحذر من العلامات الغريبة كالحلف ألا يعود أو ينذر
لأنه إن عاد بعد ذلك يكون نقضا للأيمان بعد توكيدها وكذلك عدم تعاطي الأدوية المسكنة للشهوة لأن فيها مخاطر طبية وجسدية وقد ثبت في السنّة ما يُفيد تحريم تعاطي ما يقطع الشهوة بالكلية .
10- الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم مثل قراءة الأذكار الواردة ، والنوم على الشقّ الأيمن وتجنب النوم على البطن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
11- التحلي بالصبر والعفة لأنه واجب علينا الصبر عن المحرمات وإن كانت تشتهيها النفس ولنعلم بأنّ حمل النّفس على العفاف يؤدي في النّهاية إلى تحصيله وصيرورته خُلُقا ملازما للمرء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ . "
رواه البخاري فتح رقم 1469 .
12- وإذا وقع الإنسان في هذه المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وفعل الطاعات مع عدم اليأس والقنوط لأنه من كبائر الذنوب .
13- وأخيراً مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الله والتضرع له بالدعاء وطلب العون منه للخلاص من هذه العادة هو من أعظم العلاج لأنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
كما يلزمك التوبة من ترك الصلوات , فإن تركها كبيرة من كبائر الذنوب عظيمة . بل يرى كثير من أهل العلم أن ذلك كفر .
وتتضمن التوبة :
الإقلاع عن المعصية , والندم على ما فعل
والعزم على أن لا تعود إلى ذلك الفعل المحرم .
وأكثر من صلاة النوافل , لتعويض ما فاتك من الصلوات
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلاةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ )
رواه أبو داود (864) .
نسأل الله لنا ولك وللمسلمين العفو
والعافية, والثبات في الأمر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:15
السؤال :
نحن في مجتمع يتهاون كثيراً في مسألة الصلاة ، نشأت أصلي والحمد لله ، ولكني لا أهتم إن صليت الظهر مثلاً في وقته أو قضاء مع العصر مثلاً ، كما أنني تركت بعض الصلوات على مدار حياتي وزوجتي كذلك
وبعد الزواج استمر هذا الموضوع في بداية الأمر ثم عزمنا على أن نتوب إلى الله ، ونحن الآن والحمد لله نحافظ على الصلاة في وقتها ، ما يؤرقني ويشعرني بأن هذا العمل غير مثاب عليه هو قول بعض العلماء أمثال الشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمهما الله بأن تارك الصلاة تكاسلاً وتهاوناً فهو كافر مرتد
واستندوا إلى ذلك بأدلة من القرآن والسنة ، ومع أن هناك علماء أمثال الشيخ الألباني رحمه الله يقول إنه كفر دون كفر ، ومع إحساسي بأن هذا الرأي صحيح
إلا أنني أخاف أن أكون على خطأ ، وأريد أن آخذ برأي الشيخ ابن عثيمين حتى أقطع الشك في نفسي ولكن هذا الأمر يتطلب عدة أمور بعضها أقدر عليها والبعض الآخر لا وهي :
1- أغتسل أنا وزوجتي اغتسال الدخول في
الإسلام وأن ننطق بالشهادتين ، وهذا أمر مقدور عليه
2- نحتاج إلى تجديد عقد الزوجية ، لأنه يعتبر عقداً باطلاً .
والسؤال هنا : كيف يتم هذا التجديد ؟
وهل أنا بحاجة إلى ولي للزوجة وشهود ؟
وكيف أقول لوالد زوجتي هذا الأمر وكيف أحضر الشهود للتجديد ؟
إن هذا الأمر وقعه صعب جداً على والد الزوجة وربما يرفض هذه الفكرة أو يغضب طيلة حياته ، وبالتالي فلن أستطيع أن أجدد العقد وتصبح المشكلة أصعب وأصعب ، كما أنني لا أستطيع أن أتحقق إن كان الشهود مداومين على الصلاة من ساعة بلوغهم إلى يومهم هذا ، وهل لو أخذت برأي الشيخ الألباني رحمه الله أعتبر مقصراً
وهل علي قضاء الفوائت السابقة والتي لم أعلم عددها ، أم أكثر من السنن والنوافل ، وكيف أقضيها ، فهل من الممكن أن أصلي عصر هذا اليوم على سبيل المثال ، ثم أصلي الفجر والظهر والعصر لأيام سابقة أم أصلي كل فرض فائت في وقته .
أفيدوني جزاكم الله خيرا فإنني في حيرة شديدة تكاد تفتك بي ، ولا أريد أعمالي الصالحة أن تذهب هباء ، أو أن أموت كافراً والعياذ بالله.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الخلاف في حكم تارك الصلاة كسلا ، خلاف معتبر عند أهل العلم ، والذي تدل عليه الأدلة الصحيحة هو القول بكفره ،
ثانيا :
إذا تاب تارك الصلاة ، وصلَّى ، عاد إلى الإسلام ، ولا يحتاج أن يعيد الشهادتين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها أو يخل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها فمقتضى ما ذكره كثير من أصحابنا أنه يكفر بذلك ، .......
ثم إذا صلى الأخرى صار مؤمنا كما دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله )
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( من ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه الذمة ) " انتهى .
وقال أيضا : " وإذا صلى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردة ، وصحت صلاته وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين ؛ لأن هذا كفره بترك الفعل ، فإذا فعله عاد إلى الإسلام ، كما أن من كُفره بترك الإقرار إذا أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام .
فإن قيل : فالمرتد غير هذا لا يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين كيف ما كانت ردته ، قيل : ذلك لأنه جاحد فلا بد أن يأتي بأصل كلمة الإقرار التي تتضمن جميع التصديق والاعتراف ، وهذا معترف فيكفيه الفعل " انتهى .
وعليه فقولك : " وبهذا أظل كافراً ولا يقبل الله مني عملاً " غير صحيح ، بل توبتك إلى الله تعالى ، وأداؤك للصلاة ، يرفع عنك الكفر ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .
ثالثا :
لا يلزمكما تجديد عقد النكاح إلا إذا كان العقد قد تم وأنتما أو أحدكما لا يصلي ، فيلزم لتجديده حينئذ .
أما إذا حصل ترك الصلاة بعد العقد فلا يلزمك تجديده ، وذلك لأنه إذا ارتد أحد الزوجين ثم رجع إلى الإسلام في فترة العدة ، فهما على نكاحهما الأول ، ولا يحتاجان إلى إعادة العقد ، بل ذهب بعض العلماء إلى أنهما على نكاحهما الأول ولو رجع إلى الإسلام بعد انقضاء العدة ، ما داما تراضيا على الرجوع ، وهذا القول الثاني هو الصحيح .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها ؟
فأجاب:
" إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح ، لأن تارك الصلاة كافر ، كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأقوال الصحابة ، كما قال عبد الله بن شقيق : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ".
والكافر لا تحل له المرأة المسلمة لقوله تعالى : : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ ) الممتحنة/10.
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام . وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العدة ، فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد.
وعلى المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي ولو كان معها أولاد منه ؛ لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم) انتهى من فتاوى أركان الإسلام ص 279 .
هذا إذا كان الترك للصلاة تركا كليا ، وأما إن كان تركا لبعض الصلوات ، فمن أهل العلم من لا يكفّر به ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله
ومنهم من يكفّر بترك الفريضة الواحدة عمدا حتى يخرج وقتها ووقت الصلاة التي تجمع إليها ، كأن يؤخر الظهر حتى تغرب الشمس ، لكن هذا التارك للفريضة إن عاد وصلى ، قبل انقضاء العدة ، عاد إلى الإسلام ، واستمر على نكاحه .
ولا يفهم من سؤالك أن أحدا منكما ترك الصلاة مدة طويلة تستغرق زمن العدة ، بل غاية الأمر هو ترك بعض الأوقات ، ثم العودة إلى الصلاة ، وهذا يعني بقاء عقد النكاح كما سبق .
فالذي يظهر لنا من سؤالك أنه لا يلزمك تجديد عقد النكاح وإعادته .
أولا : لأن ترككما للصلاة لم يكن تركا مطلقا ، بل كان تركا لبعض الصلوات ، وهذا لا يكون كفرا عند كثير من أهل العلم ، حتى يترك الصلاة مطلقا .
ثانيا : لأن هذا الترك لبعض الصلوات ـ على فرض أنه كفر ـ يكون وقتا يسيرا لا تنقضي فيه العدة ، فبالرجوع إلى الصلاة قبل انقضاء العدة لا يفسخ عقد النكاح ويبقى صحيحا كما كان قبل ترك الصلاة .
ثالثا :
من ترك الصلاة ، ثم تاب من ذلك ، لم يلزمه قضاء ما فات من الصلوات ، على القول الراجح ، لكن ينبغي أن يكثر من النوافل والحسنات ، لقوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:16
السؤال :
كنت أمارس الاستمناء منذ البلوغ ولا أعرف أنه حرام وكنت أصلى ولا أغتسل ، والآن تبت ولله الحمد
سؤالي : هل أقضي الصلوات التي فاتتني
مع كل فريضة أم أصليها في أي وقت ؟
وهل أصليها بالترتيب أي أن أبدأ أولا بصلاة
الصبح ثم الظهر وهكذا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
تعمد الصلاة على غير طهارة منكر عظيم ، وفاعل ذلك في حكم تارك الصلاة ، لأنه ترك ما لا تصح إلا به .
قال ابن القيم رحمه الله :
" وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة ، وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاة ، وكذلك ترك الركوع والسجود " انتهى
من "الصلاة وحكم تاركها" ص 42 .
والذي يظهر من سؤالك أنك كنت تترك الاغتسال من الجنابة جهلاً بوجوبه ، وقد اختلف العلماء فيمن فعل ذلك هل يجب عليه أن يعيد الصلاة أم لا ؟
وقد سبق بيان ذلك .
وإذا كان لم يخطر ببالك وجوب الاغتسال بعد الاستمناء ، فنرجو ألا يكون عليك قضاء ما سبق من الصلوات
ولكن عليك بالتوبة والاستقامة والإكثار من الأعمال الصالحة
قال تعالى :
( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:16
السؤال :
في بلادنا يدفن المسلمون في مقابر خاصة بهم ، ولكن كل من يطلق عليه اسم مسلم يدفن فيها وأكثرهم ممن لا يصلي ولا يقيم حدود الدين ، فما العمل عند زيارة تلك القبور التي لا يميز فيها المسلمون حقاً وغير المسلمين ؟
وماذا علي إذا مت ودفنت مع أناس لا يصلون
هل أوصي بأن أدفن مع أناس يصلون، أم ماذا نفعل ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
الواجب أن يخصص للمسلمين مقابر، ولا يدفن فيها غيرهم ، والذي لا يصلي ويموت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين ؛ لأن تارك الصلاة جحداً لوجوبها كافر بالإجماع
وتاركها كسلاً كافر على الراجح من قولي العلماء
ويشرع للمسلم أن يوصي بأن يدفن في مقابر المسلمين إذا كان في البلد مقابر لغير المسلمين ؛ خشية أن يدفن مع غير المسلمين .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 9/9 .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:18
السؤال :
أنا فتاة عمري 23 سنة ، الصراحة أنا لا أصلي ، وإن قمت للصلاة لا أصلي كل الفروض ، والصراحة أنا أستمع للأغاني ، ولكن - والله شاهد - أن هذا الموضوع يسبب لي حالة نفسية
أريد الصلاة ، وأريد أن أطيع الله ، وأنا أخافه ، أنا أعتز بكوني مسلمة ، وربي هو الله وحده لا شريك له ، وأحب الحبيب المصطفى وسيرته ، وأتأثر عند سماع قصصه ، الحمد لله ، أكرمني الله عز وجل بأن ذهبت إلى العمرة هذه السنة ،
وكنت فرحة لهذا ، ولكني أحس أني جاحدة ، أو لا فرق بيني وبين الكافرين لأني لا أصلي ، حاولت كثيراً أن أداوم على الصلاة ، لكن لا أدري لماذا يحدث معي هذا
مع العلم أني كنت لفترة طويلة جدّاً لا أصلي أبداً ، وأحس أيضاً أني أجهل أموراً كثيرة بالدِّين ، وأشعر أيضاً أن الله لن يتقبل مني أي عمل كان :
صلاة أو زكاة أو عمرة أو غير ذلك من أمور الدين الإسلامي ، وأن مثواي لا محالة النار ، أحتاج إلى من يأخذ بيدي ، ينصحني ، ينتشلني من حالة الضياع التي أنا فيها ، أكره كوني على هذه الحالة !!
وفوق كل هذا هناك مشكلة أخرى ، وهي أني أشعر أني لم أصم أياما من رمضان ، وأنا لا أعاني من أي شيء ، أي لا يوجد هناك مانع من الصوم !!
والصراحة أني لست متأكدة إن كانت أياما من رمضان أو كانت من أيام شوال الستة ، فعندنا عادة في منزلنا أن نصوم هذه الأيام الست كل سنة ، فاختلطت الأمور علي
وهذه المشكلة حدثت لي في الفتره التي كنت فيها بعيدة عن الله ، وأنا أعلم أنه من أفطر رمضان بدون سبب لا يقبل الله له صوما ، وعليه كفارة ، فماذا أفعل ؟
أرجوك ساعدني وأفدني ، أرجوك ، أنا يائسة جدّاً ، جعله الله في ميزان حسناتك إن شاء الله ، وجزاك عن المسلمين جميعاً خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا بد – أختي الفاضلة – أن تُحَدِّدِي أولا مكان المشكلة ثم تنطلقي في العلاج ، وإن طلبتِ منَّا المساعدة في تحديدها فسنقول لكِ :
المشكلة في نفسك أنتِ وليس في شيءٍ آخر !
ولن تكون المساعدة التي يقدمها لك الآخرون نافعة
حتى تأخذي أنتِ بنفسكِ إلى النجاة .
والمشاعر التي بثثتِيها في سؤالك تدل على أن مقومات الاستقامة والصلاح موجودةٌ فيك ، فإن المؤمن هو الذي يحاسب نفسه ويعاتبها ، ويبدو أنك تقومين بذلك .
والمؤمن يخاف تقصيره وذنوبه ، ويراها كأنها جبل يوشك أن يقع عليه ، ويظهر أنك تشعرين بذلك أيضا .
والمؤمن يرتفع بإسلامه وإيمانه ، ويعتز بانتسابه إلى هذا الدين العظيم ، ويحب نبيه الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم ، ورسالتك تنضح بذلك ؟!!
إذاً فكيف اجتمعت هذه الصفات مع التقصير في أعظم
واجبات الدين ، وهي الصلاة ؟!
ليس عندنا تفسير لذلك سوى سوء إدارة النفس وضعف التحكم فيها ، وإلا فأداء الصلاة لا يستغرق جهدا ولا وقتا ، ما هي إلا دقائق يخلو فيها المرء بربه ، يناجيه بحاجته ، ويبث إليه ثقل الدنيا ، ويشكو إليه شوقه إليه وإلى رحمته .
فإذا كانت أنفسنا لا تحتمل الالتزام بهذه الدقائق المعدودة ، فلا أظننا ننجح في حياتنا أبدا ، فإن قيادة النفس تحتاج إلى شيء من العزم والحزم ، ونحن المسلمين لم يكلفنا ربنا فوق طاقتنا ، بل لم يكلفنا ما يشق علينا ، وهو سبحانه يحب أن يتوب علينا ويخفف عنا .
قال سبحانه وتعالى : ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185
وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً . يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً ) النساء/26-28
والصلاة رحمة فرضها الله علينا من جوده وكرمه ، من حافظ عليها وقام بحق القيام بها :
رأى فضل الله تعالى علينا حين كتبها علينا ، وعرف أن الإنسان المحروم هو الذي حرم نفسه لذة الصلة بالله سبحانه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الصَّلَاةُ خَيرٌ مَوضُوعٌ ، فَمَنِ استَطَاعَ أَن يَستَكثِرَ فَلْيَستَكثِرْ )
رواه الطبراني ( 1 / 84 )
وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 390 ) .
*عبدالرحمن*
2018-06-05, 21:20
وانظري كيف عقب الله تعالى آيات فرض الطهارة للصلاة بقوله :
( مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .
والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
الذي تحبينه وتحبين سيرته كان يقول :
( جُعِلَت قُرَّةُ عَينِي فِي الصَّلَاةِ )
رواه النسائي ( 3940 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في
" التلخيص الحبير " ( 3 / 116 )
وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .
فكيف يرضى المؤمن لنفسه أن تفوته تلك الخيرات والبركات ؟.
قال ابن القيم - رحمه الله - :
فواأسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة ، وخرج من الدنيا كما دخل إليها ، وما ذاق أطيب ما فيها ، بل عاش فيها عيش البهائم
وانتقل منها انتقال المفاليس ، فكانت حياته عجزاً ، وموته كمداً ، ومعاده حسرة وأسفاً ، اللهم فلك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بك .
" طريق الهجرتين " ( ص 327 ) .
ولا أذكر لك هذا الكلام لأزيد اليأس الذي تشعرين به ، إنما كي تسعي جاهدة للتخلص منه ، فهو لم يصبك إلا لعجزك عن أداء أسهل الفرائض ، فعرفتِ أنكِ عن سواها أعجز .
ويجب أن لا تجعلي في حياتك مجالاً لليأس في جنب الله ؛ ويجب أن تعلمي أنه سبحانه يكره القنطين : ( وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) الحجر/56
ويحب عباده المستبشرين برحمته وفضله ، ومن سعة كرمه أنه يغفر السيئات ، ويصفح عن الزلات ، بل قال سبحانه وتعالى : ( إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً . وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/70-71
وقد قال بعض الحكماء :
" لا يأتي بالأمل إلا العمل " ، ولن يخرجك من حالة اليأس التي أوقعك الشيطان فيها إلا البدء بالعمل ، ومحاولة الالتزام بالاستقامة ،
ولو تخللها في البداية بعض النقص .
قال الله تعالى : ( وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) ؛ فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه ، والإياس : يوجب له التثاقل والتباطؤ ، وأولى ما رجا العباد ، فضل الله وإحسانه ، ورحمته ، وروحه .
" إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " ؛ فإنهم ـ لكفرهم ـ يستبعدون رحمته ، ورحمته بعيدة منهم ، فلا تتشبهوا بالكافرين .
ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد ، يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه ."
تفسير ابن سعدي .
وأول ما يجب أن تبدئي به أن توجدي في نفسك همّاً كبيراً وحرصا عظيما للمحافظة على الصلاة ، كما هو الهم الذي تستشعرينه لأمور الدنيا الأخرى من طعام وشراب ودراسة وزواج ونحو ذلك
فإن كل عمل يسبقه اهتمام وتفكر ، وقد كان بعض السلف يجاهد نفسه على الإكثار من نوافل الصلاة مجاهدة عظيمة ، حتى قال ثابت البناني رحمه الله : كَابَدتُ الصلاة [ يعني : قيام الليل ] عشرين سنة ، واستمتعت بها عشرين سنة .
ولا يكفي هذا الفكر والاهتمام حتى يقوم بموازاته فكر واهتمام بوسائل المحافظة على الصلاة ، وكيف تحتالين على نفسك حتى تلتزم بما فرض الله تعالى ، والإنسان يملك قدرة كبيرة في حسن اختيار الأساليب التي تعينه على ما يريد .
احرصي أن تقومي مباشرة إذا سمعت صوت المؤذن بالتكبير ، واستشعري أنه سبحانه أكبر من كل الدنيا التي أنت منشغلة بها ، ثم اعمدي إلى محرابك لتصلي ما كتب الله لك
ولا تنسي أن تقولي الدعاء الذي علمنا إياه
نبينا صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة :
( اللهم أعِنِّي على ذِكْرِك وشُكْرِك وحُسْنِ عِبادتِك ) .
وقد ذكرتِ أنكم أهل بيت حريصون على صيام الست من شوال ، وهذه أمارة صلاح وإحسان تعينك على أداء الصلاة في وقتها ، حين ترين الوالدة والإخوة يقيمونها في وقتها
واحمدي الله تعالى على ذلك ، فكم من شكاوى تأتي من أبناء يضربهم أهلهم على ترك الصلاة وخلع الحجاب ، وأنت قد أكرمك الله تعالى بالأهل الذين يعينونك على تقوى الله تعالى .
صاحبي الفتيات المصليات المستقيمات ، واطلبي منهن العون على الصلاة ، وتذكيرك بها ، والتواصي عليها ، وقد يكون ذلك خير معين لك .
وأخيرا احذري المعاصي ، فهي أساس كل داء ، والمعصية تأتي بأختها وهكذا حتى تجتمع على الإنسان فتهلكه ، فتثقل العبد عن صلاته ، وتحرمه من نورها وبركتها ، نسأل الله السلامة .
قال ابن القيم - رحمه الله - :
المعاصي تزرع أمثالها ، وتولد بعضها بعضا ، حتى يعِزَّ على العبد مفارقتُها والخروج منها ، كما قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها .
" الجواب الكافي " ( ص 36 ) .
ثانيا :
أما سؤالك عن صيام رمضان ، وأنك تشكين في تركك صيام أيام منه من غير عذر ، فنقول لك : لا تلتفتي لهذه الشكوك ، إذ يبدو أن الغالب على ظنك أنك أديت تلك العبادة في وقتها مع أسرتكِ ، وغلبة الظن كافية لبراءة الذمة ، ولا عبرة بالشك بعد ذلك .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 143 ) :
الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه
لأن الظاهر سلامة العبادة .
انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - :
إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة :
فإنه لا يلتفت إليه ، ما لم يتيقن الأمر .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين "
( 14 / السؤال رقم 746 ) .
ثم إن ترك الصيام بغير عذر لا يوجب القضاء ولا الكفارة ، وإنما يوجب التوبة والاستغفار ، كما سبق بيان ذلك .
أسأل الله تعالى أن يكتب لك أجرك ، وأن يثبت قلبك على الحق والدين ، وأن يعيذك من الشيطان الرجيم .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:51
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
قرأت في بعض إجابتك المتعلقة بموضوع الردة أن عقوبة المرتد القتل ، لكني قرأت في أحد المواقع في الانترنت أن المرتد الذي يقتل هو الذي يتخذ موقفاً محارباً للدين .
وأنا أميل إلى الرأي الثاني أكثر .
والسبب في ذلك أن لي اصدقاء ولدوا من عائلات إسلامية ويتسمون بأسماء إسلامية لكن بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي ولكنهم يعرفون الشهادتين .
فهل يمكن أن نعتبر هؤلاء مرتدين ونقتلهم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
على المسلم أن لا يميل إلى قول دون قول لمجرد موافقة القول لهواه أو لعقله ، بل لا بد أن يأخذ الحكم بدليله من الكتاب والسنة ، ولا بد أن يقدِّم نصوص الشريعة وأحكامها على كل شيء مما عداها .
ثانيا :
الردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل .
فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى ، أو اعتقاد وجود خالق مع الله عز وجل ، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .
وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى
أو رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود
للصنم ، أو إهانة المصحف ، أو ترك الصلاة .
والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
– في الرد على الاتحادية الباطنية - :
"ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة ، والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة" اهـ .
مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .
ثالثاً :
ليس كل مسلم وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها :
الجهل ، والتأويل ، والإكراه ، الخطأ .
أما الأول :
فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية ، وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ، ويقل العلم ، وهم الذي استشكل السائل الحكم بتكفيرهم وقتلهم .
والثاني :
هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم .
والثالث :
كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب ، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .
والرابع :
ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له .
وليس كل واحدٍ ممن جهل الوضوء والصلاة يمكن أن يكون معذوراً وهو يرى المسلمين يقومون بالصلاة ويؤدونها ، ثم هو يقرأ ويسمع آيات الصلاة ، فما الذي يمنعه من أدائها أو السؤال عن كيفيتها وشروطها ؟ .
رابعاً :
المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :
المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا .
هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ اهـ .
وقد دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد .
روى البخاري (6922)
عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) .
وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 )
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
وعموم هذه الأحاديث يدل على وجب قتل المرتد
سواء كان محاربا أو غير محارب .
والقول بأن المرتد الذي يقتل هو المحارب للدين فقط مخالف لهذه الأحاديث ، وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين .
ولا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض ، وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره ، ولذلك فرّق بعض العلماء بينهما ، فلم يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته ، بل يقتل ولو تاب ، وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال رحمه الله :
الردة على قسمين :
ردة مجردة ، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها ، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها
والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين
بل إنما تدل على القسم الأول – أي :
الردة المجردة -
كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد
فيبقى القسم الثاني – أي:
الردة المغلظة -
وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي ، فانقطع الإلحاق ، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين ....
" الصارم المسلول " ( 3 / 696 ) .
والحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم دون استتابة
قال القاضي عياض :
وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهيــة والقول بالحلول ، وقوله : " أنا الحق " مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته .
" الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ( 2 / 1091 ) .
وعليه : فيتبين خطأ ما قاله الأخ السائل من كون المرتد لا يقتل إلا إن كان محارباً للدين ، والتفريق الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية لعله أن يزيل الإشكال ويوضح المراد .
والمحاربة للدين ليست قاصرة على محاربة السلاح فقط ، بل المحاربة تكون باللسان كسب الإسلام أو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوالطعن في القرآن ونحو ذلك .
بل قد تكون المحاربة باللسان أشد من المحاربة
بالسلاح في بعض الصور .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
المحاربة نوعان :
محاربة باليد ، ومحاربة باللسان
والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد - كما تقدم تقريره في المسألة الاولى -
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يَقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد ، خصوصاً محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ فإنها إنما تمكن باللسان
وكذلك الإفساد قد يكون باليد ، وقد يكون باللسان ، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد ، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد ، فثبت أن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باللسان أشد ، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد .
" الصارم المسلول " ( 3 / 735 ) .
خامساً :
وأما ترك الصلاة :
فالصحيح أن تاركها كافر مرتد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:52
السؤال :
إذا كان المسلم لا يتذكر أعداد الصلوات وأيام الصيام
التي فاتته ، فكيف يباشر قضاءها ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الصلوات الفائتة لا تخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون ترك الصلاة لعذر كالنوم أو النسيان ، ففي هذه الحالة يجب قضاؤها , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها )
رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) – واللفظ له - .
ويصليها مرتبة كما وجبت عليه ، الأولى فالأولى ؛ لحديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها ، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غربت الشمس , ثم صلى بعدها المغرب .
رواه البخاري ( 571 ) ومسلم ( 631 ) .
الحالة الثانية : أن يكون ترك الصلاة لعذر لا يكون معه إدراك , كالغيبوبة ، ففي هذه الحالة تسقط الصلاة عنه ، ولا يجب عليه قضاؤها .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
وقع عليّ حادث سيارة ورقدت في المستشفى ثلاثة شهور ولم أع نفسي ولم أصل كل هذه المدة ، هل تسقط عني أم أعيد كل الصلاة الماضية ؟
فأجابوا :
" تسقط عنك الصلاة في المدة المذكورة ما دمت لا تعقل في تلك المدة " انتهى .
وسئلوا – أيضاً - :
إذا أغمي على إنسان لمدة شهر ولم يصل طوال هذه الفترة ، وأفاق بعده فكيف يعيد الصلوات الفائتة ؟
فأجابوا :
" لا يقض ما تركه من الصلوات في هذه المدة ، لأنه في حكم المجنون والحال ما ذكر , والمجنون مرفوع عنه القلم " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (6/21) .
الحالة الثالثة : أن يكون ترك الصلاة عمداً من غير عذر
فهذا لا يخلو من حالين :
إما أن يكون جاحداً لها غير معترف بوجوبها ، فهذا لا خلاف في كفره , وأنه ليس من الإسلام في شيء ، فعليه أن يدخل في الإسلام ثم يعمل بأركانه وواجباته , ولا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلاة حال كفره .
والثانية :
أن يكون تركه للصلاة تهاونا وكسلا فهذا لا يصح منه قضاؤها , لأنه لم يكن له عذر حين تركها ، وقد أوجبها الله عليه في زمن معلوم وبتوقيت محدود ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103
أي : لها وقت محدد ، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )
رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لم أصلِّ إلا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري ، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضاً آخر ، فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل أداوم على هذا ، أم إن عليَّ حقوقاً أخرى ؟
فأجاب :
" الذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح ، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل ؛ لأن الصلاة عمود الإسلام ، وتركها أعظم الجرائم ، بل تركها عمداً كفر أكبر في أصح قولي العلماء ؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه ؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك .
فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله التوبة الصادقة ، وذلك بالندم على ما مضى منك ، والإقلاع من ترك الصلاة ، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى ذلك ، وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة ولا في غير ذلك ، بل عليك التوبة فقط ، والحمد لله
من تاب تاب الله عليه ، يقول الله سبحانه : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) .
فعليك أن تصدُق في التوبة ، وأن تحاسب نفسك ، وأن تجتهد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة ، وأن تستغفر الله عما جرى منك ، وتكثر من العمل الصالح ، وأبشر بالخير ، يقول الله سبحانه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) ، ولما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا .
إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) .
نسأل الله لنا ولك التوفيق ، وصحة التوبة
والاستقامة على الخير " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
( 10 / 329 ، 330 ) .
ثانياً :
وأما قضاء الصيام ؛ فإن كان تركك للصيام في الوقت الذي كنت فيه تاركاً للصلاة , فلا يجب عليك قضاء تلك الأيام التي أفطرتها , لأن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرج من الملة – كما سبق - والكافر إذا أسلم لا يلزمه أن يقضي ما تركه من العبادات حال كفره .
أما إن كان تركك للصيام في وقت كنت تصلي فيه
فلا يخلو الأمر من احتمالين :
الأول :
أنك لم تنو الصيام من الليل , بل عزمت على الفطر , فهذا لا يصح منك قضاؤه , لأنك تركت فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا من غير عذر .
الثاني : أن تكون بدأت في صيام اليوم ثم أفطرت فيه , فهذا يجب عليك قضاؤه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة قال له : ( صم يوماً مكانه )
رواه أبو داود (2393) , وابن ماجه (1671) , وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (940) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟
فأجاب :
" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره
لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر :
فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ )
ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها - أي :
فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 45) .
والواجب عليه أن يتوب توبة صادقة من كل الذنوب ، وأن يحافظ على الواجبات ، ويترك المنكرات ، ويكثر من النوافل والقربات .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:53
السؤال :
قرأت فتوى لكم لرجل مسلم امرأته مسلمة لا تصلي
قلتم له إنه يجب أن يطلقها .
وأعلم أن المسلم يجوز له الزواج من كتابية ، والكتابية لا تصلي .
أليس هناك خلل... ؟ !.
الجواب :
الحمد لله
ليس في الفتوى المشار إليها خلل ، وإنما جاء الخلل من إرادة السائل أن يسوي بين المرأة التي تنتسب إلى الإسلام وتترك الصلاة ، والمرأة اليهودية أو النصرانية
بحجة أن كلتاهما لا تصلي !
وهذه التسوية غير صحيحة لأن بينهما فرقاً ، وهو أن ترك الصلاة كفر أكبر ، وردة وخروج من دين الإسلام ، وقد سبق بيان ذلك .
وبناء على هذا القول فإن المرأة التي لا تصلي تكون
كافرة ومرتدة عن الإسلام .
والمرتد عن الإسلام حكمه أشد من حكم اليهود أو النصارى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .
ولذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد ، وإن كانت تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة ، بل إذا ارتدت زوجته انفسخ النكاح ، وإن كان يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية .
فأصل المسألة هو الحكم بكفر تارك الصلاة ، فمن ذهب إلى ذلك منع من الزواج ممن لا تصلي ، وأوجب فراقها إن تركت الصلاة ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأفتى به جماعة من أهل العلم ، كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات الصلة .
وهكذا إذا ارتكبت المرأة أمرا مكفرا ، كَسَبِّ الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصرت على كفرها ولم تتب ، فإنه لا يحل أن تبقى زوجةً لمسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للزوج لو حُكم بردته فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:54
السؤال :
أود أن أسال كيف نفعل لو كان أخي لا يصلى وهو في
الشرع يعتبر كافراً ، فهل نأكل مما يذبح أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
الواجب عليكم نصح أخيكم بالمحافظة على الصلاة ، وأعلموه بحكم الله تعالى في تاركها ، وامنعوه من مباشرة الذبح لكم ، وليعلم سبب هذا المنع ، وهو أن تارك الصلاة يعتبر كافراً
فلا تحل ذبيحته ، فلعل معرفته الحكم تؤثر فيه ، ويرجع إلى دينه ويقيم الصلاة ، وهذا خير له في دينه ودنياه ، وعاجله وآجله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز الأكل من ذبائح تارك الصلاة عمداً - علما أنه إذا أخبر بذلك احتج بأنه كان ينطق بالشهادة ، كيف العمل إذا لم يوجد أي جزار يصلي ؟
فأجاب :
" الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته ، هذا هو الصواب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة )
أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة )
أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فكل شيء سقط عموده لا يستقيم ولا يبقى ، ومتى سقط العمود سقط ما عليه .
وبذلك يعلم أن الذي لا يصلي لا دين له ، ولا تؤكل ذبيحته ، وإذا كنت في بلد ليس فيها جزار مسلم فاذبح لنفسك ، واستعمل يدك فيما ينفعك ، أو التمس جزارا مسلما ولو في بيته حتى يذبح لك ، وهذا بحمد الله ميسر فليس لك أن تتساهل في الأمر .
وعليك أن تنصح هذا الرجل بأن يتقي الله وأن يصلي ، وقوله : " إنه يكتفي بالشهادتين " غلط عظيم ، فالشهادتان لا بد معهما من حقهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله )
متفق على صحته .
فذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين ، وفي اللفظ الآخر : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله ، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) والصلاة من حقها ، والزكاة من حقها .
فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ، والواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام أن يتقي الله ويصلي الصلوات الخمس ويحافظ عليها ، وهي عمود الإسلام ، وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، من ضيعها ضيع دينه ، ومن تركها خرج عن دينه ، نسأل الله العافية .
هذا هو الحق والصواب ، وقال بعض أهل العلم : إنه لا يكون كافرا كفرا أكبر ، بل يكون كفره كفرا أصغر ، ويكون عاصيا معصية عظيمة ، أعظم من الزنا ، وأعظم من السرقة
وأعظم من شرب الخمر ، ولا يكون كافرا كفرا أكبر إلا إذا جحد وجوبها ، هكذا قال جمع من أهل العلم ، ولكن الصواب ما دل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم
أن مثل هذا يكون كافرا كفرا أكبر كما تقدم من الأحاديث في ذلك ؛ لأنه ضيع عمود الإسلام وهو الصلاة .
فلا ينبغي التساهل بهذا الأمر ، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رحمه الله : لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة .
فذكر إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة عندهم كافر
نسأل الله العافية .
فالواجب الحذر ، والواجب المحافظة على هذه الفريضة العظيمة ، وعدم التساهل مع من تركها ، فلا تؤكل ذبيحته ، ولا يدعى لوليمة ، ولا تجاب دعوته ؛ بل يهجر حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي ، نسأل الله الهداية للجميع " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز"
(10/274– 276) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:55
السؤال :
قرية معظم سكانها لا يصلون ، متمسكون ببعض التقاليد الإسلامية ، وقد يكون من بينهم من هو كافر ، ونحن جماعة ملتزمة وندعوهم إلى الله ، ولنا أمل في هدايتهم
ونحن لا نصلي صلاة الجنازة إلا على المصلين
وهذا يحدث فتنة إن لم نصل على غير المصلين .
هل يجوز الصلاة على الجميع في سبيل الدعوة ؟.
الجواب :
الحمد لله
حكم الصلاة على تارك الصلاة مبني على اختلاف العلماء في حكمه هل هو مسلم عاصٍ أم كافر؟
والذي تدل عليه ظواهر النصوص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم : أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر ، وقد سبق بيان هذا
وأن الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته :
أن تارك الصلاة لا يقبل منه عمل ، لا زكاة ، ولا صيام ، ولا حج ولا شيء : أن الواجب أن يخصص للمسلمين مقابر ، ولا يدفن فيها غيرهم ، والذي لا يصلي ويموت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين .
وفي الوقت نفسه لا نستطيع إنكار وجود قول آخر في المسألة ، ولا حرج على من تبناه معتقداً صحته .
فإذا كنتم ترون كفر تارك الصلاة فلا تصلوا على أحدٍ ممن مات وهو تارك لها ، ولتصبروا على ما تلقونه من أذى من السفهاء .
وإن كنتم لا ترون كفر تارك الصلاة :
فلا بأس من صلاتكم على من مات وهو تارك للصلاة ، مع أن الأفضل هو عدم الصلاة عليه عقوبة له ، وزجراً لغيره عن هذه المعصية الكبيرة .
ولعل ترككم الصلاة على هذا وأمثاله يكون
دافعا للناس لإقامة الصلاة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:57
السؤال :
هل تقبل زكاة الفطر من تارك الصلاة ؟
وهل يجوز لزوجته إخراجها من غير علمه لها ولأولادها ؟
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة إن كان جاحدا لها فهو كافر باتفاق العلماء . وإن كان مقرا لها ، لكنه يتركها كسلا وتهاونا ، فهو كافر أيضا على الصحيح من قولي العلماء ، لأدلة معلومة مشهورة ، سبق ذكر شيء منها .
وعلى هذا القول ، فلا يصح من تارك الصلاة زكاة ولا صوم ولا حج ، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي .
وعلى الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها .
وإن أخرجت عن أولادها فحسن .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"زكاة الفطر واجبة وفريضة ، وهي كغيرها من الواجبات ، يخاطب كل إنسان بنفسه ، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ، ولو كان لك أب أو أخ ، وكذلك الزوجة مخاطبة أن تخرج الزكاة عن نفسها ، ولو كان لها زوج" انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/261) .
وعلى هذا ، فإنك تخرجين زكاة الفطر عن نفسك ، أما الأولاد ، فإذا كانوا صغاراً ؛ فإنك تخرجين عنهم الزكاة ، ولا حرج أن يكون ذلك بدون علم الأب .
وإن كانوا كباراً بالغين فإنهم يخرجونها
عن أنفسهم إن كان لديهم أموال .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:58
السؤال :
اتصل بي أحد الاخوة من نفس مدينتي المسلمة وهو على علاقة بإحدى قريباتي ( لقد أخبرني الآن ولم يكن لدي علم من قبل) ويدعي أنهما ارتكبا الزنا وأنها ربما تكون في انتظار ابنه قريبا.
كان يفترض أن يتزوج بها في أقرب وقت.
مؤخرا تزوجت شخصا آخر وهي الآن هنا .
الأخ الذي اتصل بي ذهل عندما عاد من رحلة عمل وعلم بالأمر.
يريدني أن أسمح له بالاتصال بها وأود أن أنصحه بأن ينساها وأن يتوب إلى الله حيث أنها كانت تعبث معه خلال السنتين الماضيتين. لقد عبثت معي أيضا ولكن الله هداني.
لا أظن أن أحدا ممن ذكرتهم يطبق الشريعة أو يصلي أيضا.
ما هي المسؤولية الواجبة علي من ناحية إسلامية؟
وهل علي أن أستشير أحدا آخر؟
أرجوك أيها الشيخ انصحني فأنا لا أعلم ما يجب علي فعله.
الجواب :
الحمد لله
سؤالك أيها المسلم يحتوي على معضلات وليس معضلة واحدة فحسب ، وإليك بيانها :
1- ترك الصلاة من قبل صديقك وقريبتك اللذان ينتسبان إلى الإسلام ، وهذا العمل كفر
بل إنك تقول بأنهم لا يُطبقون الشريعة الإسلامية وهذه رزية فوق رزية ، وكفر على كفر نعوذ بالله من ذلك .
2- الوقوع في الزنا والمعلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام ، بل هو محرم حتى في الأديان السماوية الأخرى .
3- زواج المرأة الزانية وهي حامل من الزنا .
4- طلب الزاني الزواج من الزانية بعد زواجها من غيره .
فبأي رزية نبدأ ، وعلى أي سؤالٍ نجيب
فلا حول ولا قوة إلا بالله .
فلنبدأ بالأهم فالأهم :
1- الكفر بترك الصلاة وسائر شعائر الدين ..
مما لا شك فيه أن الكفر موجب لدخول النار قال تعالى عن المشركين في جوابهم عن سبب دخولهم النار{ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ(43)وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ(44)وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ(45)وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ(46)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ(47) } المدثر.
قال ابن كثير في تفسير هذا المقطع:
" { لم نك من المصلين } أي ما عبدنا ربنا.
{ ولم نك نطعم المسكين } أي : ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا.
{ وكنا نخوض مع الخائضين } أي نتكلم فيما لا نعلم وقال قتادة: كلما غوى غاوٍ غوينا معه.
{وكنا نكذب بيوم الدين} قال ابن جرير : قالوا: وكنا نكذب بيوم المجازاة والثواب والعذاب, ولا نصدق بثواب ولا عقاب ولا حساب .
{ حتى أتانا اليقين } يعني الموت كقوله تعالى " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " .
أما بالنسبة لك أيها السائل فالواجب عليك نصحهم وإقامة الحجة عليهم وأن تبين لهم أنَّ ماهم عليه هدم لعمود الدين والركن الركين من أركان الإسلام
فعليهم المبادرة بالتوبة من ترك الصلاة وسائر شعائر الإسلام ، ولا يجوز لك التهاون مع تارك الصلاة بأي حال وتبدأ بنصحه وتوجيهه ثم بهجره والإعراض عنه وترك السلام عليه ، وعدم مؤاكلته والجلوس معه إذا كان ذلك يفيده
وإشعاره بعظم ذنبه لعله يرجع إلى ربه ويتوب .
2- الوقوع في الزنا ذنبٌ عظيم قال الله تعالى:( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) الإسراء/32
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ )
رواه البخاري رقم (2475).
وهو من كبائر الذنوب ، ومرتكبه متوعد بعقاب أليم فقد جاء في الحديث العظيم - حديث المعراج - والذي فيه : ( ... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلاءِ ... قَالَ قَالا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ... َأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي )
رواه البخاري في باب إثم الزناة رقم (7047) .
3- وأما المسألة الثالثة وهي زواج الزانية وهي حامل فاعلم أنه " لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب ... وإذا أراد رجلٌ أن يتزوجها وجب عليه أن يستبرأها بحيضة قبل أن يعقد عليها النكاح وإن تبين حملها لم يجز له العقد عليها إلا بعد أن تضع حملها ... " انتهى من
فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله -
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/ 584
وبناءً عليه فإن زواج هذه المرأة وهي حامل من الزنى زواجٌ باطل ، ويجب على من تزوجها أن يُفارقها حالاً ، وإلا فهو زانٍ يُقام عليه حد الزنى .
ثم إذا فارقها ووضعت حملها وصار رحمها بريئاً ، وتابت توبةً صادقة فيجوز له أن يتزوجها بعد توبته هو أيضاً .
4- وأما الرجل الأول – الزاني – فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يجوز له أن يتزوجها مطلقاً لأمرين :
أولاً : لأنهما زانيان ، ونكاح الزناة محرم على المؤمنين .
ثانياً : لارتباطها برجل آخر غيره .
فعليه أن يصرف النظر عنها البتة ، وأن يتوب إلى الله من عظيم جرمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
اللهم اهد ضال المسلمين ، وردنا إليك رداً جميلاً
يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 21:59
السؤال :
هل صحيح من يصلي الجمعة ليس بكافر حيث كنت قرأت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: من يصلي الجمعة ليس كافرا ، لأنه لم يتركها مطلقا ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الصلاة) وليست (صلاة)
فهل ورد عن ابن عثيمين وابن تيمية ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة، في الحد الذي يوجب تركه الكفر، فذهب أكثرهم إلى أنه يكفر بترك فريضة واحدة، أو فريضتين.
وذهب بعضهم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا تركها مطلقا.
والقول الأول حكاه إسحاق بن راهويه رحمه الله عن الصحابة والتابعين.
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : "سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس ، والمغرب إلى طلوع الفجر.
وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر ، فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال، والأخرى وقتا للأولى في حال، صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر
كما أُمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلى الظهر والعصر ، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلى المغرب والعشاء" انتهى
من "تعظيم قدر الصلاة" (2/929) .
ونقل محمد بن نصر رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال :
"لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا" انتهى .
ونقل عن ابن المبارك أنه قال :
"من ترك الصلاة متعمدا من غير علة، حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر" انتهى .
"تعظيم قدر الصلاة" (2/927) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
"روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ومرتد ، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره" . انتهى من
"الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/128) .
وقال رحمه الله :
"وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد" انتهى
من "المحلى" (2/15) .
وبهذا القول أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/40،50) .
وقد استدل بعض أهل العلم لهذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)
رواه البخاري (528) لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر، ولما سبق نقله عن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث.
وأما القول الثاني: وهو عدم تكفير تارك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا، فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع حكمه بالكفر على من ترك بعض الصلاة ودعاه الحاكم إلى الصلاة فلم يصل.
ويرى كذلك رحمه الله أن هذا الذي يصلي ويترك، إذا عزم في قلبه على الترك بالكلية، كفر باطنا، أي فيما بينه وبين الله تعالى.
ينظر : "مجموع الفتاوى" (22/49)
(7/615) و"شرح العمدة" (2/94) .
وإلى هذا القول ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال :
"والذي يظهر من الأدلة :
أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائما ؛ بمعنى أنه وطن نفسه على ترك الصلاة ؛ فلا يصلي ظهرا ، ولا عصرا ، ولا مغربا ، ولا عشاء ، ولا فجرا ، فهذا هو الذي يكفر.
فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر ؛ لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك الصلاة ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ، ولم يقل : (ترك صلاة)" انتهى من
"الشرح الممتع" (2/26) .
ولم نقف على كلام مكتوب له رحمه الله فيمن يصلي الجمعة فقط ، لكن كنا سألناه عن ذلك مشافهة
فأجاب بأن الظاهر أنه يكفر ، لأن صلاة الجمعة صلاة واحدة من خمس وثلاثين صلاة في الأسبوع ، فلا يمتنع إطلاق تارك الصلاة على من يصلي الجمعة فقط ، فيكون كافراً .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 22:00
السؤال :
شخص مسلم فرنسي ولكنه لا يصلي ولا يصوم ويقيم مع عشيقته المسيحية يرغب في التوبة والصيام ، ولكنه يتحجج بوجود هذه المرأة معه ، هل يجوز له أن يتزوجها الآن مع العلم بأن غداً هو أول أيام رمضان ؟
وإذا جاز ذلك فكيف هو السبيل والإجراء الشرعي المتبع ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ليعلم هذا الشخص وغيره أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملَّة ، والإسلام لا يرضى لأحدٍ من أتباعه أن لا يصلي ولا يصوم ويقيم مع عشيقته .
فالواجب عليكم أن تنصحوه وتبينوا له حقيقة الإسلام ، وأنه استسلام لأحكام الشرع ، والمسلم ينبغي أن يكون قدوة للآخرين لاسيما في تلك البلاد ، وهو لا يمثل نفسه بل يمثل الإسلام الذي دخله والتزمه ، فالواجب عليه ترك ما هو فيه من معاصٍ
والالتزام بأحكام الشرع وبخاصة الصلاة
التي هي الفاصل بين الإسلام والكفر .
ثانياً :
وقد سَرَّنا كثيراً أنه يريد التوبة فما الذي يحول بينه وبين التوبة ؟
والله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن ، وإذا أقبل العبد على الله أقبل الله عليه ، وغفر ذنبه , فعليه المبادرة بالتوبة ، وعدم تسويفها ، أو تعليقها بحصول أشياء خشية أن يموت ولم يتب ، فيلقى ربه بذنوبه ومعاصيه ، وقد يلقاه بالكفر .
وبيِّنوا له أن الله تعالى يبدِّل السيئات حسنات لمن تاب ، قال الله تعالى : ( إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/70 .
فعليه المبادرة بترك كل ما هو عليه مما يغضب الله تعالى من ترك الصلاة والإقامة مع عشيقته .
ثالثاً :
إذا تاب وأناب إلى الله : فليعلم أنه لا يجوز له الزواج من تلك العشيقة ، لا لأنها نصرانية ، بل لأنها غيرعفيفة – على حسب وصفه وكلامه -
ومن شروط نكاح الكتابية – اليهودية أو النصرانية –
أن تكون محصنة
أي : عفيفة غير زانية ولا لها عشيق ، قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) النساء/5 .
فاشترط الله تعالى لنكاحها أن تكون عفيفة ، ولا يجوز لمسلم أن ينكح كتابية وهي ليست كذلك ، بل لو كانت مسلمة لكنها زانية ما جاز لمسلم عفيف أن يتزوجها ، قال تعالى : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .
فإذا أراد أن يتزوجها فلا بد أن يكون ذلك بعد توبته ورجوعه للإسلام بأداء الصلاة ، وبعد توبتهما معاً من العلاقة المحرمة .
هذا إذا أراد أن يتزوجها .
وواجب النصيحة يحتم علينا أن ندله على خير ما نعلم مما يصلح دينه ودنياه ، وهو أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ، ويبادر إلى ترك هذه المرأة دون تردد ولا تسويف ، وأن يبحث عن غيرها من المسلمات المحصنات المؤمنات
فهو إن تاب إلى الله عز وجل أحوج ما يكون إلى من تفهم دينها وتقف بجانبه وتحثه على طاعة الرحمن بعد ذلك الضياع .
ولو قَلَّب نظره يميناً وشمالاً لرأى كثيراً من إخوانه المسلمين الذين تزوجوا من غير المسلمات قد ساءت أحوالهم ، وندموا على ذلك ، وتمنوا أنهم لم يتزوجوا من غير مسلمة .
والله الموفق .
*عبدالرحمن*
2018-06-08, 22:01
السؤال :
هل تارك الصلاة تمامًا يعد من غير المسلمين ؟
هل الذي يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وأحيانا الجمعة أو أحيانا واحدة من الصلوات الخمس يندرج أيضًا في حكم "من لا يصلي تمامًا" وبالتالي يعد من غير المسلمين ؟
كيف نفسر كلمة "لا يصلي تمامًا" ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا ، كافر ، سواء تركها كسلا أو جحودا ، في أصح قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة ، سبق ذكر بعضها
ثانيا :
إذا كان الإنسان غير تارك للصلاة مطلقا ، بل يصلي أحيانا ويترك أحياناً أخرى ، فقد اختلف القائلون بكفر تارك الصلاة فيه ، فمنهم من قال : يكفر بترك فريضة واحدة عمدا ، حتى يخرج وقتها
فمن تعمد ترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، كفر ، ومن تعمد ترك صلاة الظهر حتى غربت الشمس كفر ، لأن الظهر تجمع مع العصر ، فصار وقتاهما وقتا واحدا عند العذر ، وكذلك المغرب والعشاء ، فمن تعمد ترك صلاة المغرب حتى خرج وقت صلاة العشاء ، كفر .
ومنهم من قال : لا يكفر حتى يتركها دائما .
قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله :
" سمعت إسحاق يقول : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر.
وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة ، وفي السفر ، فصلى إحداهما في وقت الأخرى، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهما وقتا للأخرى في حال
والأخرى وقتا للأولى في حال ، صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر ، كما أُمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلى الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل أن تصلى المغرب والعشاء) انتهى من
"تعظيم قدر الصلاة " (2/929) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
" روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم ، وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن من ترك صلاة فرضٍ عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها ، فإنه كافر ومرتد
وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك ، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره" . انتهى من
"الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/128) .
وقال رحمه الله:
"وقد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد " انتهى
من "المحلى " (2/15 ) .
وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى اللجنة " (6/40،50).
وممن أفتى بأنه لا يكفر تارك الصلاة إلا إذا تركها مطلقا أو دائما :
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل عن الإنسان الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى فهل يكفر ؟
فأجاب :
" الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) ولم يقل ترك صلاة ، بل قال : " ترك الصلاة " ، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق
وكذلك قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ـ أي الصلاة ـ فقد كفر )
وبناء على هذا نقول :
إن الذي يصلي أحيانا ويدع أحيانا ليس بكافر " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين " (12/55) .
لكنه سئل عن الذي يصلي صلاة الجمعة فقط؟
فأجاب :
" لا يصلي إلا الجمعة فقط ؟ لماذا لا يصلي إلا الجمعة ؟
السائل: عادته.
الجواب :
عادة, إذاً: هذا الرجل لا أعتقد أن صلاته عبادة , ولهذا يصلي الجمعة عادة لأنه يلبس ويتزين ويتطيب ويذهب , وإن كنت أنا أرى أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة نهائياً أشك في إسلام هذا الرجل , لأن هذا الرجل إنما اتخذ صلاة الجمعة عيداً فقط
يتجمل ويذهب للناس وهو متطيب ومتجمل فقط , فأنا أشك في كون هذا باقياً على الإسلام. أما على ما رآه شيخنا عبد العزيز فهو كافر , وانتهى أمره " انتهى من
"لقاء الباب المفتوح" .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
عقوبات الدنيا العقوبات الستة التي تصيب تارك الصلاة في الدنيا : ينزع الله عز و جل البركة من عمر تارك الصلاة ، و وقته ، و ماله . يذهب الله تعالى سمة الأتقياء ، و الصالحين من وجهه و ملامحه . لا يؤجر تارك الصلاة على أي عمل خيِر يقوم به . لا يقبل له دعاء ، و يبقى معلقاً في السماء ، لكنه لا يرد . ينال الكره و المقت و البغضاء من الناس في الحياة الدنيا . لا يكون لتارك الصلاة أية نصيب من دعاء الصالحين ، و الأتقياء و الأبرار .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:34
عقوبات الدنيا العقوبات الستة التي تصيب تارك الصلاة في الدنيا : ينزع الله عز و جل البركة من عمر تارك الصلاة ، و وقته ، و ماله . يذهب الله تعالى سمة الأتقياء ، و الصالحين من وجهه و ملامحه . لا يؤجر تارك الصلاة على أي عمل خيِر يقوم به . لا يقبل له دعاء ، و يبقى معلقاً في السماء ، لكنه لا يرد . ينال الكره و المقت و البغضاء من الناس في الحياة الدنيا . لا يكون لتارك الصلاة أية نصيب من دعاء الصالحين ، و الأتقياء و الأبرار .
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
بارك الله فيك
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:36
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجوز الصيام بدون صلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
تارك الصلاة لا يقبل منه عمل
لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء .
روى البخاري (520)
عن بُرَيْدَة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) .
ومعنى "حبط عمله" أي : بَطَلَ ولم ينتفع به . فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى
هذا الحديث في كتابه الصلاة (ص/65) :
" والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك نوعان : تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ معينٌ في يومٍ معينٍ، فهذا يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ المعينِ " اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص87)
عن حكم صيام تارك الصلاة ؟
فأجاب :
تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه
لأن تارك الصلاة كافر مرتد
لقوله تعالى : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) التوبة/11.
ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ )
رواه مسلم (82).
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ )
رواه الترمذي (2621) .
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم ، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين : كان أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ، وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ، ولا نافع له عند الله يوم القيامة
ونحن نقول له : صل ثم صم ، أما أن تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك لأن الكافر لا تقبل منه العبادة اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/140)
إذا كان الإنسان حريصا على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ، ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟
فأجابت :
الصلاة ركن من أركان الإسلام ، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ، ومن تركها جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فقد كفر
وأما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله ، فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان
بل هم كفار بذلك كفرا أكبر وإن لم يجحدوا وجوب
الصلاة في أصح قولي العلماء اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:37
السؤال :
زوجي لايصلي منذ أن تزوجنا حيث مضى
على زواجنا ثلاث سنوات .
وبعد الزواج بوقت قصير أقنعته بذلك واقتنع .
فهل هذا الزواج باطل …
لأنه في وقت النكاح لم يكن يصلي….....
ماذا أفعل الآن ؟.
الجواب :
الحمد لله
سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
عن حكم عقد نكاح من لم يكن يصلي ثم هداه الله فقال :
إذا كانت الزوجة لا تصلي مثل الزوج حين العقد فالعقد صحيح ، أما إن كانت تصلي فالواجب تجديد النكاح
لأنه لا يجوز للمسلمة أن تُنكح لكافر لقول الله عز وجل :
( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا )
والمعنى لا تزوجوهم المسلمات حتى يسلموا
ولقوله سبحانه في سورة الممتحنة : ( فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ....
فتاوى إسلامية 3/242-243
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:38
السؤال :
أنا شاب مسلم بمؤمن بالله ورسله وكتبه والحمد لله
ولكن بعض الوقت أكون متكاسلا عن الصلاة .
أريد حلا أو طريقة لا تجعلني أتكاسل مع العلم أنني
أريد ذلك ولكن مكر الشيطان شديد..
الجواب :
الحمد لله
من آمن بالله ورسله وكتبه حقا، وآمن بفرض الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، لم يُتصور منه ترك الصلاة أو التهاون في أدائها ، بل لن يجد حياته ولا أنسه ولا راحته إلا في أداء هذه الشعيرة العظيمة والمحافظة عليها .
وكلما زاد إيمان العبد زاد اهتمامه بما فرض الله عليه ، وذلك من إيمانه أيضا، ولهذا فإن الطريقة التي تجعلك من المحافظين على الصلاة تتلخص فيما يلي :
أولا :
أن تؤمن إيمانا راسخا بفرضيتها وأنها أعظم أركان الإسلام ، وأن تعلم أن تاركها متوعد بالوعيد الشديد ، كافر خارج عن الإسلام، في أصح قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "
رواه مسلم (82).
وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر"
رواه الترمذي (2621) والنسائي (463) وابن ماجه (1079) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي
ثانيا :
أن تعلم أن تأخيرها عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59
قال ابن مسعود عن الغي :
واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .
وقوله تعالى ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4، 5 .
ثالثا :
أن تحرص على أداء الصلوات في جماعة المسجد ، لا تفرط في واحدة منها ، مدركا أن الصلاة في الجامعة واجبة في أصح قولي العلماء ، لأدلة كثيرة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر "
رواه ابن ماجه (793)
والدار قطني والحاكم وصححه
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
وروى مسلم (653)
عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال نعم قال : فأجب ". إلى غير ذلك من الأدلة
رابعا :
أن ترجو بالمحافظة عليها دخولك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ، فإن منهم " وشاب نشأ في عبادة ربه " ومنهم " رجل قلبه معلق في المساجد "
البخاري (660) ومسلم (1031)
خامسا :
أن تحتسب الأجر الكبير المترتب على أدائها لاسيما مع الجماعة ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا
وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة "
البخاري (647) ومسلم (649) .
وروى مسلم (232)
عن عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه ".
سادسا :
أن تقرأ عن فضل الصلاة ، وإثم تضييعها والتكاسل في أدائها ، وننصحك في هذا الخصوص بقراءة كتاب " الصلاة لماذا ؟
" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم ، وسماع محاضرة :
" لماذا لا تصلي ؟ "
للشيخ محمد حسين يعقوب ، ففي ذلك نفع كبير لك إن شاء الله .
سابعاً :
تخيّر الأصدقاء الصالحين الذين يهتمون بالصلوات ويرعونها حقها ، والابتعاد عن ضدهم ، فإن القرين بالمقارن يقتدي .
ثامناً :
البعد عن الذنوب والمعاصي في جميع جوانب حياتك والتقيّد بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بعلاقتك بغيرك لاسيما علاقتك بالنساء ، إذ المعاصي من أكثر ما يزهد العبد عن الطاعات ويقوي سطوة الشيطان عليه .
نسأل الله أن يجعلنا وإياك من عباده الصالحين
وأصفيائه المقربين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:39
السؤال :
هل يتطلب تأخير الصلاة بدون عذر الغسل وذلك
لأنه كما ورد في الموقع يخرج من الملة ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إن الصلاة عماد الدين ..
وعنوان الفالحين ..
وسعادة الصالحين ..
كتبها الله على المؤمنين :
( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103
( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون/1-8
وهي أول ما يُحاسب عليها العبد يوم الدين .
قال عليه الصلاة والسلام :
( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ)
رواه الترمذي (413) وأبو داود (864)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والصلاة يمحو الله بها الخطايا والسيئات ، ويرفع الدرجات ، وهي آخر ما يضيع من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله .
أخي المسلم
حافظ على صلاتك قبل مماتك ...
وصل قبل أن يُصلى عليك ..
فإن كنت محافظاً عليها فاستمر ..
وإن كنت متهاوناً فيها فتب واستغفر قبل فوات الأوان ..
فمن تاب تاب الله عليه ..
ومن أقبل على الله أقبل الله إليه .
يقول الله في الحديث القدسي :
( وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً )
رواه البخاري (7405) ومسلم (2675)
فتب إلى الله توبة نصوحاً ..
عسى الله أن يتوب عليك ..
ثانياً :
التهاون بالصلاة ، وتأخيرها عن وقتها من غير عذر من الكبائر .
بل ذهب بعض العلماء إلى تكفير من ترك صلاة
واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها .
وعلى هذا القول تنبني إجابة سؤالك ، وهو أمر من ترك صلاة بغير عذر حتى خرج وقتها بالاغتسال.
فإن اغتسال الكافر إذا أسلم مشروع
ومثله المرتد إذا رجع إلى الإسلام .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/202) :
"إذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.
فالأصليُّ: من كان من أول حياته على غَيْر دِينِ الإسلام كاليهوديِّ والنَّصرانيِّ، والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.
والمرتَدُّ: من كان على دين الإسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل الله السَّلامة ـ كَمَنْ ترك الصَّلاة ، أو اعتقد أنَّ و شريكاً، أو دعا النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يُغِيثَه من الشِّدَّةِ ، أو دعا غيره أن يُغِيثهَ في أمرٍ لا يمكن فيه الغَوْثُ .
والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك :
1ـ حديث قَيس بن عاصم أنَّه لـمَّا أسلم أَمَره النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّ يغتسل بماء ٍوسِدْر .
رواه الترمذي (605)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.
2ـ أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ الحِكْمة
أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْل.
وقال بعض العلماء :
لا يَجِب الغُسْل بذلك ، واستدلَّ على ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمر عامٌّ مثل :
مَنْ أسلم فَلْيَغْتَسِل ، كما قال : "من جاء مِنْكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل" وما أكثر الصَّحابة الذين أسلموا، ولمْ يُنْقَل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمرهم بالغُسْلِ أو قال من أسلم فليغتسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة النَّاس إليه.
وقد نقول : إنَّ القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل ، لأنَّ أمْرَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واحداً مِنَ الأمَّة بحُكمٍ ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمْرٌ للأمة جميعاً ، إذ لا معنى لتخصيصه به.
وأمْرُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لواحد لا يعني عدم أمْرِ غيره به .
وأما عدم النَّقل عن كلِّ واحد من الصَّحابة أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول : عدم النَّقل ، ليس نقلاً للعدم؛ لأنَّ الأصلَ العملُ بما أمر به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ولا يلزم أن يُنقلَ العمل به من كلِّ واحد" اهـ .
وقال ابن قدامة في المغني :
إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ , سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًّا , أَوْ مُرْتَدًّا . . . وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ" اهـ .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (31/206) :
"ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ إسْلامَ الْكَافِرِ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ , فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ . . .
وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْكَافِرِ الأَصْلِيِّ وَالْمُرْتَدِّ
فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمُرْتَدِّ أَيْضًا إذَا أَسْلَمَ" اهـ .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:40
السؤال :
إذا كانت المرأة لا تنزل عليها القصة البيضاء ، وإنما تنتظر انقطاع الدم ، فبذلك تكون الأيام تختلف من شهر إلى آخر
هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها كأن تظن الطهر وبعد الاغتسال والصلاة وجدت أثره
أو العكس انتظرت وفاتتها صلاة ظنّاً منها أنها لم تطهر ، حيث يشق عليها التحديد بدون القصة البيضاء .
الجواب :
الحمد لله
تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى ، وتختلف العادة عند المرأة نفسها أيّاً كانت علامة انتهاء دورتها .
فعلامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّة البيضاء – وهي سائل أبيض ، ومنهن من تكون علامتها انقطاع الدم .
وأيّاً كانت العلامة عند المرأة فلا يجوز لها أن تعجل على نفسها حتى تظهر العلامة ؛ لأنه لا يحل لها الصلاة والصيام وهي حائض حتى تطهر .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّة البيضاء .
رواه البخاري معلقاً - كتاب الحيض
باب إقبال المحيض وإدباره - ومالك ( 130 ) .
ومعنى الدّرجة :
الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
الكرسف : القطن .
وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فإنها لا تأثم ، لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5
ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )
رواه ابن ماجة (2053)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
غير أنها إذا ظنت أنها طهرت وصلت وصامت ثم تبيّن لها أنها لا تزال حائضاً فعلها الامتناع عن الصلاة والصيام حتى تطهر وتقضي الصيام الواجب الذي صامته في تلك الأيام لأنه تبين لها أنه لم يكن صحيحاً لأن صوم الحائض لا يصح .
وإذا تركت الصلاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر ثم تبيّن لها أنها كانت طاهراً ، فعليها قضاء تلك الصلاة .
سئل الشيخ ابن عثيمين (11/280)
عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد ، فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟
فأجاب بقوله :
تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ :
( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) .
وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لاسيما إذا كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة . اهـ .
وسئل أيضاً : (11/275)
عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
فأجاب بقوله :
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة
وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:41
السؤال :
ما حكم الإسلام في امرأة نسيت أن تتطهر من الجنابة
في يوم من أيام شهر رمضان ؟
مع ملاحظه أن الجماع قد حدث قبل أذان الفجر لكنها
نسيت أن تتطهر قبل المغرب .
الجواب :
الحمد لله
إذا أصبح الصائم جنبا من احتلام أو جماع فلا شيء عليه ، طالما أن الجماع قد حصل قبل أذان الفجر ، ويدل لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم - أي احتلام - فيغتسل ويصوم )
رواه البخاري (1926)
ومسلم (1109) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ] .
وعلى هذا فصيامك ذلك اليوم صحيح ، لكن كان الواجب عليك المبادرة إلى الاغتسال ، لأن عليك صلوات لا بد أن تُصَلِّى في وقتها ولا يجوز تأخيرها .
والصلاة في الإسلام شأنها عظيم ، فهي أعظم وآكد من الصيام والزكاة و الحجّ وسائر العبادات ، فينبغي أن يكون اهتمام المسلم بها على قدر منزلتها .
ولذلك فإن المتكاسل عن أداء الصلاة على خطر عظيم ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها .
وورد في الترهيب من ترك الصلاة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
رواه البخاري (553)
فعلى السائلة أن تتوب إلى الله من تركها الصلاة وتكاسلها عن أدائها في وقتها ، والله تعالى يتوب على من تاب ، ويغفر لمن رجع إليه وأناب .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:42
السؤال :
صاحب العمل يمنعني من الصلاة في العمل أربع فرائض
من الظهر إلى العشاء وهو وقت العمل .
فما الحكم في هذه الحالة ؟
هل أصلي بعد العمل جميع الصلوات .
الجواب :
الحمد لله
تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يبيح ذلك من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4-5 .
سئل سعد بن أبي وقاص عن السهو عن الصلاة أهو تركها ؟ فقال : لا ، ولكن تأخيرها عن وقتها .
وقال ابن عباس : ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) هم الذين يؤخرونها عن وقتها .
انظر تفسير الطبري (12/706) .
وليس العمل عذراً في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، قال الله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (36) رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) النور/36-37 .
قال السعدي :
فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإنهم لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ، ونهاية مقصدهم ، فما حال بينهم وبينها رفضوه اهـ بتصرف .
وعلى هذا إما أن تطلب من صاحب العمل أن يجعل لك من الوقت ما تصلي فيه الصلاة في وقتها ، وإما أن تترك هذا العمل الذي يحول بينك وبين الصلاة ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:42
السؤال :
إذا كان هناك شخص في العائلة لا يصلي ونصحته
بالصلاة ولكنه لم يفعل ، فهل يمكن أن أصلي عنه ؟
لأنني أعلم بأنه لن يصلي .
الجواب :
الحمد لله
الصلاة من أركان الإسلام ، ولا يصح أداؤها إلا من المكلَّف بها ، وتركها كفرٌ مخرج من الملَّة
ولا يجوز لكم أن تؤدها عن غيركم ممن لا يصلي ، وهذا الحكم مجمعٌ عليه لا خلاف بين العلماء فيه .
قال ابن قدامة :
" العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث لا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه فلا يقوم غيرُه مقامه فيها إلا أن الصيام المنذور يُفعل عن الميت وليس ذلك بتوكيل ؛ لأنه لم يوكل في ذلك ولا وكل فيه غيره .. " انتهى
من المغني (5/207)
وعليكم مدوامة النصيحة لهذا التارك وترغيبه وترهيبه
فلعل الله أن يشرح صدره بكلمة نافعة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:43
السؤال :
ما الحكم في رجل قال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ولم يصل ، ولم يقم بشيء من الفرائض ، وأنه لم يضره ، ، ويدخل الجنة ، وأنه قد حرم جسمه على النار ؟
وآخر يقول : أطلب حاجتي من الله ومنك :
فهل هذا باطل أم لا ؟
وهل يجوز هذا القول أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس ، والزكاة المفروضة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت العتيق ، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش ، والظلم ، والشرك والإفك ، فهو كافر مرتد ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قُتل باتفاق أئمة المسلمين ، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين .
وإن قال : أنا أقر بوجوب ذلك عليّ ، وأعلم أنه فرض ، وأن من تركه كان مستحقاً لذم الله وعقابه ، ، لكني لا أفعل ذلك ، فهذا - أيضا - مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة باتفاق المسلمين ، ويجب أن يصلي الصلوات الخمس باتفاق العلماء .
وأكثر العلماء يقولون يؤمر بالصلاة ، فإن لم يصل وإلا قتل .
فإذا أصر على الجحود حتى قُتل كان كافراً باتفاق الأئمة ، لا يغسل ؛ ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين .
ومن قال : إن كل من تكلم بالشهادتين ، ولم يؤد الفرائض ، ولم يجتنب المحارم ، يدخل الجنة ، ولا يعذب أحد منهم بالنار ، فهو كافر مرتد .
يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قُتل
بل الذين يتكلمون بالشهادة أصناف ؛ منهم منافقون في الدرك الأسفل من النار ، كما قال تعالى : " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً ، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين "
النساء : 145-146
وقال تعالى : " إن المنافيق يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى " النساء : 142
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تلك صلاة المنافق ؛ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً "
مسلم ( 622/195 )
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤخر الصلاة وينقرها منافق ، فكيف بمن لا يصلي ؟!!
وقد قال تعالى : " فويل للمصلين ، الذين هم عن صلاتهم ساهون ، الذين هم يراءون " الماعون : 4-6
قال العلماء : الساهون عنها : الذين يؤخرونها عن وقتها ، والذين يفرطون في واجباتها . فإذا كان هؤلاء المصلون الويل لهم فكيف بمن لا يصلي ؟!
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم
" أنه يعرف أمته بأنهم غرٌّ محجَّلون من آثار الوضوء "
مسلم في الطهارة ( 249/39 )
وإنما تكون الغرة والتحجيل لمن توضأ وصلى ، فابيض وجهه بالوضوء ، وابيضت يداه ورجلاه بالوضوء ، فصلى أغر محجلا. فمن لم يتوضأ ولم يصل لم يكن أغرا محجلا ، فلا يكون عليه سيما المسلمين التي هي الرنك - هو شعار للملوك والأمراء الأتراك والمماليك بمصر - للنبي صلى الله عليه وسلم
مثل الرنك الذي يعرف به المقدم أصحابه ، ولا يكن هذا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
وثبت في الصحيح :
أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا آثار السجود
( البخاري رقم 806 ) .
فمن لم يكن من أهل السجود للواحد المعبود ، الغفور الودود ، ذو العرش المجيد أكلته النار .
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة "
مسلم ( 82/134 )
وقال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر "
الترمذي ( 2621 )
وقال : " أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة "
( أبو داود برقم 864 - والترمذي 413 ) .
ولا ينبغي للعبد أن يقول : ما شاء الله وشاء فلان ، وما لي إلا الله وفلان ، وأطلب حاجتي من الله ومن فلان ، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء محمد "
ابن ماجه ( 2118 )
وقال له رجل : ما شاء الله وشئت ، فقال : " أجعلتني ندا لله ؟
بل ما شاء الله وحده "
أحمد 1/214 .
والله أعلم ، وصلى الله على محمد .
مجموع فتاوى ابن تيمية 18/67
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:44
السؤال :
أرجو أن تفتيني في أمري . فقد شربت حتى فقدت وعيي ، فأخرت المغرب والعشاء والفجر، لكني صليتها قضاءً قبل ظهر اليوم التالي .
وقد قرأت أن ذلك يجعلني أكفر ، وأنا أدعو الله أن يغفر لي ، وأني لن أتوقف عن الإيمان به ، وسأستمر في سؤاله أن يغفر لي شربي للمسكر.
وسؤالي : إن كنت قد كفرت بفعلي ، فهل يعني ذلك بطلان زواجي وأن علي إعادته ، أم أنه كالطلاق ثلاثا ، وأنه لا يمكننا أن نرجع إلى بعضنا مرة أخرى .
أسأل الله أن يسامحني ، فأنا أشعر بالأسف الشديد لما قمت به .
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله أن يتقبل توبتك وأن يجعلها توبة نصوحا صادقة
( والله يحب التوابين ) .
وأما تركك لهذه الصلوات ـ على الحال التي ذكرتها ـ فإنك لا تكفرين بذلك ـ إن شاء الله ـ ، حيث لم يحدث هذا بتعمد منك ، وإن كنت قد تسببت فيه بشربك المسكر وهذا ذنب عظيم ، لعل الله يكفره عنك بالتوبة النصوح .
وبناء على ذلك ؛ فأنت ولله الحمد ما زلت مسلمة ، ولم يطرأ شيء على زواجك تحتاجين معه إلى إعادته أو غير ذلك .
وعليك بعد التوبة النصوح بالمحافظة على الصلوات في وقتها ، والحذر من تضييعها بتركها أو بتأخيرها عن وقتها ، واحرصي على القيام بحق زوجك وأولادك ، والعودة الصادقة إلى الله تعالى بالانخلاع من صغير الذنوب وكبيرها .
نسأل الله أن يمن علينا وعلى إخواننا المسلمين
بالهداية والسداد ، إنه سميع مجيب ..
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:45
السؤال :
إذا لم أصل بسبب الكسل فقط فهل أعتبر
كافراً أم مسلماً عاصياً ؟
الجواب :
الحمد لله
قال الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً وهو القول الراجح والأدلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال السلف والنظر الصحيح
الشرح الممتع على زاد المستنقع 2/26
والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يجد أنها دلت على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة ، فمن أدلة القرآن :
قول الله تعالى : " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين " التوبة / 11
ووجه الدلالة في هذه الآية أن الله تعالى اشترط لثبوت بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط :
أن يتوبوا من الشرك وان يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا ، وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا ، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حين يخرج المرء من الدين بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر .
وقال تعالى أيضا : " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا "
ووجه الدلالة : أن الله قال في المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات : ( إلا من تاب وآمن ) فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين .
وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله صلى الله عليه وسلم : " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "
رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين .
وفيه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم " .
قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال :
" لا ما أقاموا فيكم الصلاة "
ففي هذا الحديث دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفرا صريحا عندنا فيه برهان من الله تعالى
لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : " دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال : إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " متفق عليه
وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم منابذتهم وقتالهم بالسيف كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان .
فإن قال قائل : ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها ؟
قلنا : لا يجوز ذلك لأن فيه محذورين :
الأول :
إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى : فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة .
أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة
فمن جحد وجوبها فقد كفر .
ولو كان هذا مراد الله تعالى ورسوله لكان العدول عنه خلاف البيان الذي جاء به القرآن ، قال الله تعالى : " ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء " النحل / 89
وقال تعالى مخاطبا نبيه :
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم " النحل / 44 .
المحذور الثاني :
اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك ، فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات لكنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافرا مع أنه لم يتركها .
فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح ، والصحيح أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة كما جاء ذلك صريحا فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :
أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تشركوا بالله شيئا ولا تتركوا الصلاة عمدا فمن تركها عمدا متعمدا فقد خرج من الملة " .
وأيضا فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدة فإن هذا الحكم عام في الزكاة والصيام والحج فمن ترك منها واحدا جحدا لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل .
وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري فهو مقتضى الدليل العقلي النظري فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين وجاء في الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها ؟
فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيمانا مع الترك .
فإن قال قائل : ألا يحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر الملة أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم : " اثنتان بالناس هما بهما كفر ، الطعن في النسب والنياحة على الميت " ، وقوله : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " . ونحو ذلك ؟
قلنا هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه :
الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والكفار يميز المحدود ويخرجه من غيره . فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر .
الثاني :
أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلا من أفعال الكفر .
الثالث :
أن هناك نصوصا أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق .
الرابع :
أن التعبير بالكفر مختلف ففي ترك الصلاة قال : " بين الرجل وبين الشرك والكفر " فعبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخلاف كلمة : كفر - منكّرا -
أو كلمة : كَفَرَ بلفظ الفعل فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ص70 طبعة السنة المحمدية على قول الرسول صلى الله عليه وسلم : اثنتان في الناس هما بهما كفر " .
قال : فقوله هما بهما كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر
كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته .
وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة "
وبين كفر منكر في الإثبات .
انتهى كلامه رحمه الله .
فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجا من الملة بمقتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات " مريم الآية 59 وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه .
وعلى هذا قول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم عليه ، قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة .
رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما .
وقال اسحاق بن راهويه الإمام المعروف صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر
وذكر ابن حزم أنه جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة وقال لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة .
نقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب وزاد من الصحابة : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم .
قال : ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم أهـ . والله اعلم .
المرجع : رسالة في حكم تارك الصلاة للشيخ
محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:46
السؤال :
أبي وعمي أخو أبي دائماً متخاصمان ، علماً أننا نسكن في بيت واحد ، وبيننا قاطع فقط ، وأبي أعزب ، وعمي أعزب ، فأمي ماتت وزوجة عمي ماتت ، وأنا أنصحهما أن ألا يعتدوا ، ولكن عمي يعتدي على أبي أحياناً . فبماذا تنصحون الاثنين - أبي وعمي - ؟
علماً بأن أبي يصلي ويصوم
وعمي أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي ولكن يصوم.
الجواب :
الحمد لله
انصح عمك بالمحافظة على الصلاة ، وبين له أنها أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين ، وأن تركهما كفر لا يصح صومه مع تركها ، ولا يقبل منه عمل إلا إذا أداها
وانصحهما جميعاً بالبر والتقوى والمحافظة على صلة الرحم ، ومراعاة حقوق القرابة ، وأن من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله ، واقرأ عليهما آيات القرآن والأحاديث النبوية الواردة في ذلك ، ثم إن استجاب عمك فالحمد لله ، وإلا فالواجب هجره .
من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 363 .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:47
السؤال :
كيف لي أن أدعو أحداً إلى الصلاة ، مع أنه يعرف أنها واجبة ، ولكنه يتركها أحياناً ؟
وأريد أن تعطيني بعض الجمل البسيطة
والمتعلقة في هذا السؤال
وبعض الجمل التي فيها ترهيب وترغيب .
الجواب :
الحمد لله
يمكنك تذكير هذا الشخص ونصحه من خلال بيان حكم ترك الصلاة ، وحكم ترك الصلاة جماعة في المسجد ، وبيان حال السلف مع الصلاة .
أما حكم ترك الصلاة :
فقد سبق في عدة أجوبة أن تاركها كافرٌ خارج من الإسلام ، وأنه لا يُقبل منه عمل يوم القيامة ، وأنه يجب فسخ عقد نكاحه مع زوجته إن كانت مصلية ، كما أنه يجب أن يعلم هذا التارك أنه لا تؤكل ذبيحته ، ولا يغسَّل ولا يصلَّى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين .
عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رؤياه التي رآها فقال :
" إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما ، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة ، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا فيتبع الحجر ويأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه يفعل به مثل ما فعل المرة الأولى ، قال : قلت لهما : سبحان الله ! ما هذا ؟ قال : قالا لي : انطلق ، قال : فانطلقنا... وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: " قالا لي : أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة " .
رواه البخاري ( 6640 ) .
قال محمد بن نصر المروزي :
سمعت إسحاق – أي : ابن راهويه
- يقول : صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمداً من غير عذرٍ حتى يذهب وقتها كافر ، وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر .
" تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 929 ) .
وأما صلاة الجماعة في المسجد : فكما أن الصلاة فرقٌ بين المسلم والكافر فإن الصلاة في جماعة علامة بين المؤمن والمنافق ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعدُّون المتخلف عن صلاة الجماعة منافقاً معلوم النفاق .
سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
أنا شاب غير متزوج أؤدي الصلاة لكن بصفة غير مستمرة أي ليس كل وقت بوقته ، وأحيانًا تفوتني صلاة يوم كامل وأؤديها كلها سويًّا ، فما هو حكم الشرع في ذلك ؟ .
فأجاب :
يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين ، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها ، قال تعالى : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا } [ النساء / 103 ]
أي : مفروضة في أوقات معينة تؤدى فيها ، وفي الأثر : " إن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار ، وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل " ، وإخراج الصلاة عن وقتها إضاعة لها
قال تعالى : { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . إِلا مَن تَابَ }
[ مريم / 59 ، 60 ]
والجمع بين الصلاتين لا يجوز ، إلا لعذر شرعي في وقت إحداهما ، كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء ، أما جمع الصلوات ليوم كامل فهذا لا يجوز ولا تصح الصلاة بهذه الكيفية .
" المنتقى من فتاوى الفوازن " ( 5 / 56 ، 57 ) .
وأما حال السلف مع صلاة الجماعة في المسجد :
فحال عظيم يدل على مدى اهتمامهم بها ، وحرصهم على أدائهم حتى مع كونهم معذورين في أدائها .
قال وكيع بن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران : كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى .
وقال محمد بن المبارك الصوري : كان سعيد بن عبد العزيز التنوخي إذا فاتته صلاة الجماعة بكى .
وروي عن محمد بن خفيف أنه كان به وجع الخاصرة فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة فكان إذا نودي بالصلاة يُحمل على ظهر رجل ، فقيل له : لو خففت على نفسك ؟ قال : إذا سمعتم " حي على الصلاة " ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة .
وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يجود بنفسه فقال : خذوا بيدي ، فقيل : إنك عليل ، قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه ؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:49
السؤال :
ما هي الطريقة المثلى لدعوة تارك الصلاة ؟
ماذا عن المبتدع ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي النظر في حال المدعو لأداء الصلاة أو غيرها من العبادات ، ومراعاة ما يلائمها من أساليب الترغيب ، أو الترهيب ، وإن كان الأصل العام في الشرع أن يجمع بينهما
ثم إنه من الأهمية بمكان مراعاة أحوال المدعو في إقباله أو إدباره ، وتأثره بالموعظة أو انصرافه عنها .
ثانيا :
الطريقة المثلى لدعوة تارك الصلاة تتلخص فيما يلي :
1- تذكيره بفرضية الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين
2- إعلامه ببعض فضائل الصلاة ؛ فهي خير ما فرضه الله على عباده ، وخير ما يتقرب به العبد إلى ربه ، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أمر دينه ، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن
ما لم تغش الكبائر ، وسجدة واحدة يرفع العبد بها درجة ، ويحط عنه بها خطيئة .. ، إلى آخر ما ورد في فضائل الصلاة ؛ فإن هذا من شأنه أن تسمح بها نفسه ، إن شاء الله ، ولعلها تصير قرة عينه ، كما كانت قرة عين النبي ، صلى الله عليه وسلم .
3- إعلامه بما ورد في شأن تاركها من الوعيد الشديد، واختلاف العلماء في كفره وردته ، وأن الإسلام لا يتيح لتارك الصلاة فرصة في العيش طليقا بين الناس ، إذ الواجب في شأنه أن يدعى للصلاة ، فإن أصر على الترك
قتل مرتدا في مذهب أحمد ومن وافقه من السلف ، أو قتل حدا في مذهب مالك والشافعي ، أو حبس وسجن في مذهب أبي حنيفة
أما أن يترك حرا طليقا ، فلا قائل بذلك من أهل العلم
فيقال لتارك الصلاة :
هل ترضى أن يختلف العلماء في شأنك
بين الكفر والقتل والحبس ؟!
4- تذكيره بلقاء الله تعالى والموت والقبر ، وما يحدث لتارك الصلاة من سوء الخاتمة وعذاب القبر.
5- بيان أن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر ؛ ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59
قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم، وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/4، 5 ).
6- بيان ما يترتب على القول بكفره من أمور عظيمة ، كبطلان نكاحه ، وحرمة بقائه ومعاشرته لزوجته ، وكونه لا يغسّل ولا يصلى عليه بعد وفاته . ومن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "
رواه مسلم (82)
وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر"
رواه الترمذي (2621) والنسائي (463)
وابن ماجه (1079) .
7- إهداؤه بعض الكتيبات والأشرطة التي تتناول موضوع الصلاة وعقوبة تاركها والمتهاون فيها .
8- هجره وزجره في حال إصراره على ترك الصلاة .
وأما المبتدع ، فيختلف التعامل معه حسب نوع بدعته ودرجتها ، والواجب نصحه ودعوته إلى الله ، وإقامة الحجة عليه ، وإزالة شبهته ، فإن أصر على بدعته هُجر وزجر إذا غلب على الظن أن ذلك ينفعه ، وينبغي التثبت أولا في الحكم على شخصٍ ما بأنه مبتدع ، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم ، والتفريق بين البدعة وصاحبها ، فربما كان معذورا بجهل أو تأويل .
وانظر تفصيل ذلك في
(حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:50
السؤال :
كنت في سنوات ماضية غير منتظمة في أداء الصلاة فأصلي لأيام ثم أنقطع لأيام وأعود ثانية وكنت أكثر من الصدقات ابتغاء مرضاة الله وأصل رحمي ولا أبتغي غير وجه الله فهل ما قمت به مردود علي لعدم إتمام صلاتي أم قد يتقبله الله إن شاء سبحانه وتعالى .
الجواب :
الحمد لله
التهاون في فعل الصلاة جرم عظيم
وتفريط بالغ في هذه الشعيرة التي هي
آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين
وقد توعد الله المتهاونين في أمر الصلاة المضيعين لها عن أوقاتها ، بقوله: ) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ) مريم /59 ، 60
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى تكفير من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر ، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ، والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، مع الإكثار من النوافل رجاء أن يعفو الله عنك وأن يتقبل منك .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 6/50
السؤال : قبل أربع سنوات كنا في رحلة ترفيهية وأثناء هذه الرحلة تركت صلاة ( إما صلاة الظهر أو العصر ) لا أتذكر الآن ، علماً بأنني تركتها تهاوناً وتكاسلاً مني ، وأنا الآن نادم على ما ارتكبته من ذنب فأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة ، فماذا يجب علي وهل علي كفارة ؟
فأجابت اللجنة الدائمة :
عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة ولا قضاء عليك ، لأن ترك الصلاة المفروضة عمداً كفر أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه مسلم في صحيحه ولا كفارة في ذلك سوى التوبة النصوح . انتهى
ثانياً :
الكافر لا ينفعه عند الله ما عمله من أعمال صالحة ، إلا إذا أسلم فإنه ينتفع بعمله الصالح ويكتب له ثوابه كما هو ظاهر ما في الصحيحين عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ"
رواه البخاري 1436 ومسلم 123.
أتحنث : أي أتعبد
قال النووي رحمه الله :
ذَهَبَ اِبْن بَطَّالٍ وَغَيْره مِنْ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره , وَأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِر وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَام يُثَاب عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ الْخَيْر فِي حَال الْكُفْر , وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِر فَحَسُنَ إِسْلامُهُ كَتَبَ اللَّه تَعَالَى لَهُ كُلّ حَسَنَة زَلَفهَا , وَمَحَا عَنْهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْف , وَالسَّيِّئَة بِمِثْلِهَا إِلا أَنْ يَتَجَاوَز اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى )
ذَكَرَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ فِي غَرِيب حَدِيث مَالِك , وَرَوَاهُ عَنْهُ مِنْ تِسْع طُرُق , وَثَبَتَ فِيهَا كُلّهَا أَنَّ الْكَافِر إِذَا حَسُنَ إِسْلامه يُكْتَب لَهُ فِي الإِسْلام كُلّ حَسَنَة عَمِلَهَا فِي الشِّرْك .
قَالَ اِبْن بَطَّال رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى بَعْد ذِكْره الْحَدِيث : وَلِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَتَفَضَّل عَلَى عِبَاده بِمَا شَاءَ لا اِعْتِرَاض لِأَحَدٍ عَلَيْهِ قَالَ : وَهُوَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْن حِزَام رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : " أَسْلَمْت عَلَى مَا أَسْلَفْت مِنْ خَيْر " .
وَاَللَّه أَعْلَم .
وَأَمَّا قَوْل الْفُقَهَاء :
( لا يَصِحّ مِنْ الْكَافِر عِبَادَة , وَلَوْ أَسْلَمَ لَمْ يُعْتَدّ بِهَا ) :
فَمُرَادهمْ أَنَّهُ لا يُعْتَدّ لَهُ بِهَا فِي أَحْكَام الدُّنْيَا
وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض لِثَوَابِ الآخِرَة .
فَإِنْ أَقْدَمَ قَائِل عَلَى التَّصْرِيح بِأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ لا يُثَاب عَلَيْهَا فِي الآخِرَة رُدَّ قَوْله بِهَذِهِ السُّنَّة الصَّحِيحَة اهـ .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-06-13, 20:52
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر ولنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع سلسلة جديدة باذن الله تعالي
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
بارك الله فيك الله يجعلها في ميزان حسناتك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir