مشاهدة النسخة كاملة : صوم أصحاب الأعذار
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:31
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصوم في الإسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985
رؤية الهلال
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143
ما يستحب للصائم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359
ما يباح للصائم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507
مفسدات الصوم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744
المرأة في رمضان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922
بين الزوجين في الصيام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308
وجوب الصوم وفضله
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527
صيام النافلة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142673
صوم المريض
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142884
صوم المسافر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143088
مسائل في الصيام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143440
https://a.top4top.net/p_873vpa7g1.jpg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:32
السؤال :
تبين لي مؤخرا أن كليتي تصنع الحصى .
و قد رخص لي طبيب مسلم و تقي (على ما يبدو)
بإفطار رمضان.
و للتوضيح فإن السبب هو الوقاية من تكون الحصى
بشرب الماء على امتداد اليوم.
فهل يجب أن أفطر في رمضان ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن الصوم يضرك وأمرك بالإفطار فالمشروع الأخذ برخصة الله تعالى
قال الله عز وجل :
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
البقرة/ 184 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ؛ لما في ذلك من المشقة عليهما ، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (1 /498) .
ولا ينبغي أن يشق المرء على نفسه وقد رخص الله له ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)
رواه أحمد (5832)
صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1886) .
فإن كان المرض مما لا يرجى حصول الشفاء منه أفطر المريض وأطعم عن كل يوم مسكينا ، وإن كان يرجى الشفاء منه قضى ما أفطره بعد الشفاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أهل العلم قسموا المرض إلى قسمين بالنسبة للصيام :
قسم يرجى برؤه فهذا صاحبه يفطر ويقضي بعد البرء ، وقسم آخر لا يرجى برؤه فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكين ، ويكون هذا الإطعام بدلاً عن الصيام " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب"
- لابن عثيمين (216 /48) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عن امرأة عمل لها عملية قبل دخول شهر رمضان ولم يكتب الله أنها تصومه قبل العملية والعملية : استئصال إحدى الكلى نهائيا وإخراج حصوة من الكلية الثانية ، ووصى الأطباء بعدم صيامها طيلة الحياة .
فأجابوا :
" إذا أوصى الطبيب المسلم الثقة أن الصيام يضرها فإنها تفطر وتكفر عن كل يوم من أيام رمضان بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من طعام البلد ، ولا يجوز إخراج الكفارة نقودا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /182-183) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أجريت لي عملية في الكلية اليسرى من أول شهر رمضان المبارك الماضي ولم أصم ذلك الشهر ؛ لأنني لم أستطع أن أصبر عن الماء ولو نصف ساعة ، ولم أقض إلى هذا الوقت فماذا يجب علي ؟
فأجاب :
" لا شيء عليك ما دمت عاجزاً ولو استمر معك هذا العجز وقال الأطباء : إنه لابد أن تتناول الماء في هذا الزمن القصير فإنه لا يجب عليك الصيام حيث يكون الغالب أن هذا سيستمر معك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب"
- لابن عثيمين (216 /40) .
وعلى هذا فالمشروع في حقك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن أخبرك الطبيب أنك لا يمكن أن تصوم في المستقبل .
فإن كان يمكنك الصيام في المستقبل فإنك تفطر وتنتظر حتى يشفيك الله ثم تقضي ما أفطرته.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:33
السؤال:
أنا شاب عمري 27 سنة مصاب بمرض عصبي مزمن مند 6 سنوات وكنت عاجزاً عني العمل ووالدي هو الساهر على شراء الأدوية والمكلفة فبحثت عن عمل فلم أجد سوى عمل كحارس بليل من الساعة 6 مساءا إلى 6 صباحا
لاستعين به على شراء الأدوية فاستشرت الطبيب المعالج فنصحني بشرب الدواء صباحا على ثلاثة وجبات بدل الليل
لأنه منوم ، وأريد هذه السنة أن أصوم شهر رمضان أطلب من فضيلتكم أن توجهني إلى الطريق المنير وهل الصيام واجب علي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يَمُنَّ
عليك بالشفاء العاجل.
ثانياً :
يجوز للمريض أن يفطر في نهار رمضان، ثم إذا شفاه الله لزمه قضاء ما أفطره؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَس)
البقرة/185.
ثالثاً :
عليك أن تبحث أولاً عن عملٍ في النهار بما يتناسب مع مرضك على أن يكون أخذ الدواء ليلاً وبهذا تجمع بين المصلحتين
فإن لم تجد عملاً إلا ليلاً ولا يمكنك أخذ الدواء معه لما يسببه من النوم ـ فلا بأس من أن تعمل ليلاً وتأخذ العلاج نهاراً ويكون هذا عذراً لك في الإفطار .
وإن كان يمكنك ترك العمل ولو في شهر رمضان ثم استئنافه بعد رمضان فهذا أولى ، ما لم يترتب على ذلك ضرر عليك كفصلك من العمل .
قال العلامة الهيتمي رحمه الله:
" ويباح تركه أي الصوم لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره تبرعاً أو بأجرة...وتعذر العمل ليلاً ... ولو توقف كسبه لنحو قوته المضطر إليه ، فظاهرٌ أن له الفطر ، لكن بقدر الضرورة " انتهى باختصار من
"تحفة المحتاج" (3/430) .
أي أنه يجوز الفطر لمن يتوقف كسبه وعمله المضطر إليه
ولكن يكون فطره بقدر الضرورة .
وعلى هذا ، فلا حرج عليك من الفطر إذا لم يمكن ترك العمل
ولو في رمضان فقط .
ثم إن كان هذا المرض ، يُرجى الشفاء منه فعليك القضاء
إذا تيسر لك ذلك .
وإن كان المرض مستمراً معك حسب كلام الأطباء
فلا قضاء عليك ، وعليك أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:34
السؤال :
أمي عمرها51 سنة لديها ورم ليفي و تعاني
من نزول دم طيلة أيام الشهر.
هل تستطيع أن تصلي و تصوم و كيف ذلك
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في سن الإياس عند المرأة ، فبعضهم جعله خمسين سنة ، وبعضهم جعله ستين سنة ، والصواب أنه لا حد له ، وأن ذلك يختلف من امرأة لأخرى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" النساء يختلفن : فبعضهن تيأس لسن مبكرة ، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين ، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ )
ولم يحدد عمراً معيناً ، فاليأس يختلف باختلاف النساء . والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى ، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب"
- لابن عثيمين (123 /12).
وعلى هذا ، فإذا كانت والدتك قد وصلت إلى حد الإياس من الحيض وانقطع حيضها ، ثم أصابها هذا المرض ، فهذا الدم ليس بحيض ، فتتحفظ وتغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة.
وإذا أصابها ذلك قبل وصولها إلى حد الإياس من الحيض ، فعليها أن تعتبر أيام الحيض المعتادة كل شهر هي الحيض ، تترك فيها الصلاة ، ثم إذا انتهت اغتسلت وصلت ، ولو مع نزول الدم ، لأنه محكوم أنه ليس من الحيض .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما تريد الصلاة ، وتضع حافظا يمنع تسرب الخارج ، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل ذلك في وقت كل صلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /259) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر ، وربما بقي معها تسعة أيام ، وصفته كصفة دم الحيض
وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟
وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟
فأجاب :
" إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 25) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:35
السؤال:
يوجد عندي ولد عمره 9 سنوات ، وأريد مساعدتي في كيف أعوِّد ابني على صوم رمضان ، إن شاء الله ؛ لأنه صام رمضان السنَة الماضية فقط 15 يوماً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من المفرح أننا نرى مثل هذا السؤال ، وهو يدل على عظيم الاهتمام بالأولاد ، وتربيتهم على طاعة الله تعالى ، وهذا من النصح للرعية التي استرعى الله الوالدين عليها .
ثانياً :
الابن في عمر 9 سنوات ليس من المكلفين شرعاً بالصيام ؛ لعدم بلوغه ، ولكنَّ الله تعالى كلَّف الوالدين بتربية أولادهم على العبادات ، فأمرهم الله تعالى بتعليمهم الصلاة وهم أبناء سبع سنين ، وضربهم عليها وهم أبناء عشر
كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يصوِّمون أولادهم في صغرهم تعويداً لهم على هذه الطاعة العظيمة ، وكل ذلك يدل على عظيم الاهتمام بالذرية لتنشئتها على خير ما يكون من الصفات ، والأفعال .
ففي الصلاة :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)
رواه أبو داود (495)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وفي الصيام :
عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِى حَوْلَ الْمَدِينَةِ : (مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ)
فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ
رواه البخاري (1960) ومسلم (1136) .
وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ [أي : سكران] فِي رَمَضَانَ : "وَيْلَكَ! وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ!" ، فَضَرَبَهُ . رواه البخاري – معلَّقاً – باب صوم الصبيان .
والسن الذي يبدأ الوالدان بتعليم أولادهما الصيام فيه هو سن الإطاقة للصيام ، وهو يختلف باختلاف بنية الولد ، وقد حدَّه بعض العلماء بسن العاشرة .
ثالثاً:
أما بخصوص وسائل تعويد الصبيان على الصيام :
فينتظم في أمور ، منها :
1- تحديثهم بفضائل الصيام وأنه سبب مهم من أسباب دخول الجنة ، وأن في الجنة باباً يسمى الريان يدخل منه الصائمون .
2- التعويد المسبق على الصيام ، كصيام بضع أيام من شهر شعبان ؛ حتى لا يفجؤهم الصوم في رمضان .
3- صيام بعض النهار ، وتزاد المدة شيئاً فشيئاً .
4- تأخير السحور إلى آخر الليل
ففي ذلك إعانة لهم على صيام النهار .
5- تشجيعهم على الصيام ببذل جوائز تُدفع لهم
كل يوم ، أو كل أسبوع .
6- الثناء عليهم أمام الأسرة عند الإفطار
وعند السحور ، فمن شأن ذلك أن يرفع معنوياتهم.
7- بذل روح التنافس لمن عنده أكثر من طفل
مع ضرورة عدم تأنيب المتخلف .
8- إلهاء من يجوع منهم بالنوم ، أو بألعاب مباحة ليس فيها بذل جهد ، كما كان الصحابة الكرام يفعلون مع صبيانهم ، وهناك برامج أطفال مناسبة ، وأفلام كرتونية محافظة في القنوات الإسلامية الموثوقة ، يمكن إشغالهم بها .
9- يفضَّل أن يأخذ الأب ابنه – وخاصة بعد العصر – للمسجد لشهود الصلاة ، وحضور الدروس ، والبقاء في المسجد لقراءة القرآن ، وذكر الله تعالى .
10- تخصيص الزيارات النهارية ، والليلية ، لأسر يصوم أولادهم الصغار ؛ تشجيعاً لهم على الاستمرار في الصيام .
11- مكافأتهم برحلات مباحة بعد الإفطار ، أو صنع ما تشتهيه نفوسهم من الأطعمة والحلويات ، والفواكه ، والعصائر .
وننبه إلى أنه إذا بلغ الجهد من الطفل مبلغه أن لا يصرَّ عليه إكمال الصوم ؛ حتى لا يتسبب ذلك في بغضه للعبادة ، أو يتسبب له في الكذب ، أو في مضاعفات مرضية ، وهو ليس من المكلفين
فينبغي التنبه لهذا ، وعدم التشدد في أمره بالصيام .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:36
السؤال :
توفيت والدتي وتذكر لي في حياتها بأن عليها صوم شهرين من رمضان من سنتين ، حيث جاء شهر الصوم وهي في حالة ولادة ، وتوفيت وما قد صامتها قضاء
فهل أصوم عنها أو أطعم ؟
وما كيفية الإطعام ؟
أذبح شيئاً من الماعز وأقسمه على ستين بيتاً
أو أدفع بقدر الطعام فلوساً؟
الجواب :
الحمد لله
"الأحسن أن تصوم عن والدتكم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته
والولي هو القريب ، فإن لم يتيسر لك الصوم ولا لغيرك من أقاربها فأطعم من تركتها أو من مالك مسكيناً عن كل يوم
ومقداره نصف صاع من قوت البلد ، وإن جمعت الجميع ودفعته إلى فقير واحد أجزأ ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة .
المجموعة الثانية" (9/260) .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:38
السؤال :
في أول يوم من شهر رمضان زارتني امرأة عجوز عمرها في حدود مائة سنة ، أحياناً يكون وعيها معها وأحياناً لا تعي
فطلبت مني أن أصنع لها قهوة ، ففعلت ذلك وأحضرت
لها القهوة ، فهل علي ذنب في هذا؟
مع العلم بأنني أخبرتها أننا في شهر رمضان .
أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان ظاهرا أن عقلها مفقود ، وأنها قد دخلت في التخريف والهرم فلا بأس بصنعك القهوة لها لأنه ليس عليها صيام ، وحضور بعض العقل معها كأن تقول : افعلوا كذا أو أعطوني كذا.
فهذا لا يدل على العقل ، والغالب على من بلغ مائة سنة أنه يدخله التخريف والتغير ، فإن ظهر لك من حالها أن عقلها مفقود وأنها غير منضبطة فإنه لا بأس أن تأكل وتشرب .
أما إن ظهر لك أن عقلها معها وأنها متساهلة ، فلا تعطيها قهوة ولا غيرها ، لئلا تعيينها على الباطل
والله يقول :
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2
فالذي يطلب الطعام في رمضان وهو صحيح من المسلمين لا يعطى ، لا طعاماً ولا شراباً ولا دخاناً ولا يعان على الباطل .
أما من كان فاقد العقل كالمعتوه والهرم والمجنون والهرمة فهؤلاء ليس عليهم جناح وقد سقط عنهم الصوم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1267) .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:39
السؤال :
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟
وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل
وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين
وإن لم تر الطهر ، لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .
لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها
تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً .
والله ولي التوفيق" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (2/146) .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:40
السؤال :
هل يجب على الحامل أن تصوم رمضان وعاشوراء ؟
نصحت زوجتي بأن لا تصوم خلال رمضان وهي لم تفعل لأنها كانت حاملاً ، كانت ضعيفة ولديها فقر دم أثناء الحمل .
أجهضت في نهاية رمضان وهي في
الأسبوع الثاني عشر( الشهر الثالث)
فما هو الحكم بالنسبة للأيام التي أفطرت فيها من رمضان ؟
هل يجب أن تقضيهما قبل رمضان القادم ؟
هل يمكن أن تصوم كالمعتاد إذا كانت حامل ؟
تصر دائماً على الصيام أثناء الحمل ، أي إثبات طبي أن الصيام لن يؤذي الجنين أثناء الحمل سيساعد في هذا .
الجواب :
الحمد لله
وبعد : فهذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:
الأول :
حكم إفطار الحامل في رمضان .
الثاني :
يترتب على الإجهاض في رمضان .
الثالث :
حكم القضاء بعد رمضان .
ـ فأما بالنسبة للحامل :
فيَجُوزُ لها أَنْ تُفْطِرَ إنْ خَافَتْ ضَرَرًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى نَفْسِهَا أو على نفسها وَوَلَدِهَا , وَيَجِبُ ذَلِكَ إذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى , وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ بِلا فِدْيَةٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .
لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم "
وقوله : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " .
وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ في هذه الحال ; لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ .
وإن خافت على جنينها فقط ؛ فذهب بعض العلماء إلى : أنه يجوز لها الفطر ، ويلزمها القضاء والفدية ( وهي إطعام مسكين عن كل يوم) . لِمَا ورد َ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه في قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }
قَالَ : كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا
( أخرجه أبو داود 1947 )
وصححه الألباني في الإرواء ( 4 / 18 ، 25 ) .
(انظر الموسوعة الفقهية 16 / 272 )
وبهذا يتضح أن المرأة إذا كان صيامها سيضرها أو يضر جنينها هذا الضرر البالغ فيجب عليها الفطر ، على أن يكون الطبيب الذي يقرر الضرر طبيبا موثوقا في قوله .
ـ هذا فيما يتعلق بالفطر في رمضان . وأما عاشوراء فصيامه ليس بواجب بالإجماع بل هو مستحب . ولا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه وإذا منعها من الصوم لزمها طاعته وخصوصاً إذا كان في ذلك مصلحة للجنين .
ـ وأما بالنسبة للإجهاض :
" فإذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس , بل هو دم استحاضة ، لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي ، وعلى ذلك فإنها تصلي وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام ، وما تركته من صلوات . "
( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 218 )
ـ وأما قضاء ما فاتها من أيام :
" فيلزم كل من عليه أيام من رمضان أن يقضيها قبل رمضان القادم ، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان ، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك ، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم ، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد ، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً .
أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ، ولا إطعام عليه ، لعموم قوله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر )
والله الموفق " .
( فتاوى الشيخ ابن باز 15 /340 ).
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:42
السؤال :
خرجنا في رمضان في مسيرة عسكرية في فلسطين ، أو عرض عسكري ، ما يقارب أربع ساعات سيراً على الأقدام
بالنهاية عدنا ونحن على وشك الهلاك ، هناك من أفطر
لأنه لم يحتمل التعب وبدا الهلاك عليه واضحاً
هل ما فعله من أفطروا من الشباب خطأ ؟
وما هو الحل إذا كان خطأ ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يرينا في اليهود الغاصبين لأرض المسلمين يوم ذل ، وأن يعز دينه ، ويَرجع الحق لأهله ، كما نسأله تعالى أن يتقبل من مات مدافعاً عن دينه وعرضه وأرضه من المسلمين شهيداً ، ونسأله تعالى أن يوفق المجاهدين والعاملين لخدمة الإسلام ونصرة المستضعفين .
ثانياً :
الإفطار في نهار رمضان لأصحاب الأعذار الشرعية لا شك في جوازه ، بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان
ومن ذلك :
الإفطار عند ملاقاة العدو ، أو قبله استعداداً للقائه ومحاربته ، وقد ثبت في السنَّة الصحيحة ما يدل على وجوب ذلك .
فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ - يعني : في فتح مكة - وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا ، وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا
رواه مسلم ( 1120 ) .
فإذا كان ما فعلتموه هو من التدريب المتحتم للقاء العدو اليهودي :
فإنه يجوز لمن أراد لقاء العدو أن يستعين بالفطر ويتقوى به للمنازلة والمحاربة ، وأما إن كان ما فعلتموه هو من التدريب الذي يمكن تأجيله ، أو من العرض الذي لا يكون بعده لقاء للعدو :
فلا يظهر أنه يجوز لكم الفطر ، وينبغي التفريق بين الحالين ، ولا يجوز الخلط بينهما ؛ فالحال الأولى التي يجوز فيها الإفطار أو يجب : هي الحال التي يكون فيها يقين أو غلبة ظن لقاء العدو
وأما الحال الثانية والتي لا يجوز فيها الفطر :
فهي العروض العسكرية ، أو التدريبات التي لا يكون فيها استعداد لمواجهة قريبة مع العدو ، أو يمكن تأجيلها إلى ما بعد المغرب حتى يستطيع الجندي الجمع بينها وبين الصيام .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله في قِتَاله الْعَدُوَّ : فإنه يُفْطر ، ويقضي ما أفطَر ، سواء كان ذلك في السفر ، أو في بلده ، إذا حضره العَدُوُّ
لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ ، وإعلاءً لكلمة الله عزَّ وجَلَّ ، وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال : سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ ... – وساق الحديث - ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ، ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل .
" مجالس شهر رمضان " ( المجلس الثامن ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 57 ) :
وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش :
خوف الضّعف عن لقاء العدوّ المتوقّع ، أو المتيقّن ، كأن كان محيطاً ، فالغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظّنّ القتال بسبب وجوده بمقابلة العدوّ ، ويخاف الضّعف عن القتال بالصّوم ، وليس مسافراً : له الفطر قبل الحرب ....
وقال البهوتيّ :
ومن قاتل عدوّاً ، أو أحاط العدوّ ببلده ، والصّوم يضعفه عن القتال : ساغ له الفطر بدون سفر ، لدعاء الحاجة إليه . انتهى.
ثالثاً :
وإذا غلب على ظن الذين أفطروا معكم أنهم يستطيعون الصيام ، ولذا فقد شاركوا في المسيرة والعرض ، ثم شقَّ عليهم الصيام حتى خافوا على أنفسهم الهلاك : جاز لهم الفطر ، بل وجب عليهم ، على أن يكون الفطر بقدر ما يرفع خشية الهلاك
ويلزمهم الإمساك بعدها إلى المغرب ، وعليهم قضاء ذلك اليوم ، وعدم العود لذلك الفعل إن لم يكن لهم فيه رخصة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك : يفطر في وقت الضرورة ، وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل ، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )
وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) .
" مجلة البحوث الإسلامية " ( 24 / 67 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم من أفسد صومه الواجب بسبب العطش ؟ .
فأجاب :
حُكمه أنه يحرم على من كان في صوم واجب ، سواء من رمضان أو قضائه ، أو كفارة ، أو فدية ، يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم ، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر ، أو من التلف : فإنه يجوز له الفطر ، ولا حرج عليه
حتى ولو كان ذلك في رمضان ، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر ، أو الهلاك : فإنه يجوز له أن يفطر .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 149 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 56 ) :
"من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي .
وقيّده الحنفيّة بأمرين :
الأوّل :
أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك ، أو على أولادهما .
قال المالكيّة :
فإن خاف على نفسه حرُم عليه الصّيام
وذلك لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب.
الثّاني :
أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه" انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:43
السؤال :
ما حكم الشرع الإسلامي في حالة العمال الذين يعملون
في أعمال مرهقة بدنياً خاصة في شهور الصيف
أعطي مثالاً لمن يعملون أمام أفران صهر المعادن
هل يجوز لهؤلاء أن يفطروا في رمضان ؟.
الجواب :
الحمد لله
من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام
فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض الله عليه ، رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا
ودون أن يؤثر دنياه على أخراه
وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه
فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين .
ولا يُؤثر جانب دنياه على جانب آخرته ، فالعمل كثير وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة
ولن يعدم المسلم وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله :
{ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً } الطلاق / 2 .
وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذُكر مما فيه حرج ، فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة
قال الله تعالى : { ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة } النساء / 100
وقال تعالى : { قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } الزمر / 10 .
فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
10 / 233 - 234 .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:45
السؤال :
ما معنى قول الرسول عليه السلام :
( من صام فله أجر ومن أفطر له أجران ) ؟.
الجواب :
الحمد لله
الحديث المعروف في هذا ما رواه مسلم في صحيحه
عن أنس رضي الله عنه قال :
( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمِنَّا الصائم ومنا المفطر ، قال : فنزلنا منزلاً في يوم حار ، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )
رواه البخاري (3/224) ومسلم (1119)
وفي رواية أخرى لمسلم عنه قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض ، فتحزم المفطرون وعملوا ، وضعف الصائمون عن بعض العمل ، قال : فقال في ذلك : ( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )
ومعنى الحديثين واضح والقصد بيان أن الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم .
أما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم له أصلاً .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(10 / 202 )
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 16:54
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أعمل غطاساً يوميّاً في البحر ، بعض الأحيان يدخل رذاذ من ماء البحر في الفم يصل إلى الحلق ، ولكن لا يدخل إلى الجوف ، هل هذا يبطل الصيام ؟
وهل في حالة عدم مقدرتي على الصيام بسبب الجهد ماذا أفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، وعليه أن يحرص أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع .
ثانياً :
صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بصيامه أو يضيعه بمجرد حصول مشقة بسبب العمل ، بل الواجب عليه أن يحاول الجمع بين الصيام والعمل إن أمكن
فإن لم يمكن ولم يكن مضطراً للعمل ، فإنه يقدم الصيام ، فيأخذ إجازة من العمل إن أمكن ، فإن لم يمكن وكان مضطرا للعمل ، فإنه ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما ، فإن شق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر للضرورة
وعليه قضاء هذا اليوم ، فإن لم يشق عليه وتمكن من إتمام الصيام وجب عليه ذلك .
وانظر "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/234) .
ثالثاً :
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره ، فإنه لا يفطر ، لعدم القصد ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وانظر : "المغني" (3/358) ، "الإنصاف" (7/434) ، "الشرح الممتع" (6/393) .
رابعاً :
قول السائل :
" أن الماء يصل إلى حلقه ولكنه لا يدخل إلى الجوف "
لعل قصده بالجوف : المعدة .
وقد اختلف العلماء في مفسدات الصيام : هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب إلى الحلق أم إلى المعدة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين في
"الشرح الممتع" (6/393) :
" ذكر المؤلف رحمه الله ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم ، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة
وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة ، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق
لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا : إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة ، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف " انتهى .
والخلاصة :
لا حرج في السباحة والغوص في الماء مع الصيام ، وإذا وصل شيء من الماء إلى الحلق أو إلى المعدة من غير اختيارك فإنك لا تفطر بذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 16:55
السؤال :
نحن في بلد غربي أي : لا يهتم بالصيام والصائمين ، وزوجي يعمل لفترة سنة ليكمل سنته الأخيرة في مجال الصيدلة وهذا العمل هو المقرر الدراسي للسنة الأخيرة
أي : سنة تطبيقية في ميدان العمل ، المشكلة التي تواجهنا هي أن العمل يبعد مسافة ساعة بالسيارة ، ومكان مكتظ بالمرضى ، وبدأ زوجي يشعر بالدوار والصداع أثناء العمل حيث بدأ يعطي الأدوية للمرضى بطريقة خطأ
فهو الآن يفكر بالإفطار لهذا السبب ، علما أن مسافة الطريق من المنزل للعمل أقل من 48 ميلا كما ذكرتم في أحد الأجوبة ، لكن الطريق يأخذ ساعة ذهابا وساعة أخرى إيابا
كما أن مدة العمل 12 ساعة متواصلة ، فهل يجوز له الإفطار على أن يقضي بعد الانتهاء من هذه السنة الأخيرة من دراسته .
الجواب :
الحمد لله
الصوم ركن من أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة وإِجماع الأُمة ، ولا يجوز للمسلم أن يفطر بغير عذر شرعي من مرض أو سفر ، وقد يحصل للإنسان أثناء الصوم مشقة فعليه أن يصبر ويستعين بالله عز وجل ، فإذا عطش الإنسان في نهار رمضان فلا بأس أن يصب على رأسه الماء للتبرد وأن يتمضمض
فإذا سبب له العطش ضرراً بالغاً أو خشي الهلاك من العطش جاز له الفطر ، وعليه القضاء فيما بعد .
لكن لا يجوز أن يكون العمل هو السبب في المشقة الحاصلة له إذا كان يمكنه أخذ إجازة من العمل في شهر رمضان أو كان يستطيع تخفيف أعباء عمله فيه ، أو تغييره إلى ما هو أسهل .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف وركن من أركان الإسلام ، فعلى كل مكلف أن يحرص على صيامه تحقيقاً لما فرض الله عليه
رجاء ثوابه وخوفاً من عقابه دون أن ينسى نصيبه من الدنيا ، ودون أن يؤثر دنياه على أخراه ، وإذا تعارض أداء ما فرضه الله عليه من العبادات مع عمله لدنياه وجب عليه أن ينسق بينهما حتى يتمكن من القيام بهما جميعاً
ففي المثال المذكور في السؤال يجعل الليل وقت عمله لدنياه ، فإن لم يتيسر ذلك أخذ إجازة من عمله شهر رمضان ولو بدون مرتب ، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين أداء الواجبين ولا يؤثر جانب دنياه على جانب آخرته
فالعمل كثير ، وطرق كسب المال ليست قاصرة على مثل ذلك النوع من الأعمال الشاقة ، ولن يعدم المسلم وجهاً من وجوه الكسب المباح الذي يمكنه معه القيام بما فرضه الله عليه من العبادة بإذن الله ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً .
ويرزقه من حيث لا يحتسب .
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ) الطلاق/2، 3 .
وعلى تقدير أنه لم يجد عملاً دون ما ذكر مما فيه حرج وخشي أن تأخذه قوانين جائرة وتفرض عليه ما لا يتمكن معه من إقامة شعائر دينه أو بعض فرائضه فليفر بدينه من تلك الأرض إلى أرض يتيسر له فيها القيام بواجب دينه ودنياه ويتعاون فيه مع المسلمين على البر والتقوى فأرض الله واسعة
قال الله تعالى : ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة ) النساء/100
وقال تعالى : ( قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) الزمر/ 10 .
فإذا لم يتيسر له شيء من ذلك كله واضطر إلى مثل ما ذكر في السؤال من العمل الشاق صام حتى يحس بمبادئ الحرج فيتناول من الطعام والشراب ما يحول دون وقوعه في الحرج ثم يمسك وعليه القضاء في أيام يسهل عليه فيها الصيام " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 10 / 234 – 236 ) .
وسئلوا – أيضاً - :
عن رجل يعمل في مخبز ويواجه عطشاً شديداً وإرهاقاً في العمل هل يجوز له الفطر ؟
فأجابوا :
" لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر ، بل الواجب عليه الصيام ، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذراً للفطر ، وعليه أن يعمل حسب استطاعته " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 10 / 238 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 16:56
السؤال :
المرأة التي عندها الدورة الشهرية من المعلوم أنها لا تصوم
فهل يجوز لها أن تأكل في نهار رمضان ؟
وهل هناك ضوابط ؟.
الجواب :
الحمد لله
الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار ومثلهما المسافر المفطر إذا قدم ، والمريض إذا افطر ثم برئ من مرضه ، فهؤلاء لا يستفيدون شيئاً من إمساكهم أثناء النهار ، فقد أفطروا بعذر ، وإلزامهم بالإمساك يحتاج لنصٍّ شرعي .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار
هل يجب عليها الإمساك ؟
فأجاب :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك ، ولها أن تأكل وتشرب ، لأن إمساكها لا يفيدها شيئاً ، لوجوب قضاء هذا اليوم عليها ، وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( من أكل أول النهار فليأكل آخره ) يعني : من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(19/السؤال رقم 59) .
وأما ضابط ذلك :
فإن بعض العلماء منع مَنْ جاز له الفطر في رمضان كالمريض والمسافر والحائض منعه من إظهار الفطر ، حتى لا يُتَّهَم بالتهاون في دينه ممن لا يعلم أنه معذور .
وذهب آخرون إلى أنه إذا كان عذره ظاهرا ً، فلا بأس أن يفطر جهراً ، وإن كان عذره خفياً فإنه يفطر سراً ، وهذا القول الثاني هو الأصح .
قال المرداوي في " الإنصاف" (7/348) :
" قال القاضي : يُنْكَر على من أكل في رمضان ظاهراً , وإن كان هناك عذر . قال في الفروع : فظاهره المنع مطلقا , وقيل لابن عقيل : يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يُتَّهَم ؟ فقال : إن كانت أعذارٌ خفية يمنع من إظهاره , كمريض لا أمارة له , ومسافر لا علامة عليه " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 16:57
السؤال :
سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة .
وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي ، لكني لم أركز بسبب الصيام .
فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان .
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (ج10 ص240).
واعلم بأن صِيَام رَمَضَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ , وَلَا يُعْفَى مِنْ أَدَاءِ الصِّيَامِ فِي وَقْتِهِ إلَّا أَصْحَابَ الْأَعْذَارِ الْمُرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ والحَامِل ، والمُرْضِع ، والهَرِمْ ، والمكره .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 16:58
السؤال :
منذ أيام الجامعة كنت لا أستطيع المذاكرة وأنا صائمة
في رمضان فأفطرت في سنتين أياماً عديدة
فهل علي القضاء أم الكفارة أم هما معا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
صوم رمضان أحد الأركان التي بني عليها الإسلام ، روى البخاري (8) ومسلم (16) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَان ) .
فمن ترك الصوم فقد ترك ركناً من أركان الإسلام ، وفعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، بل ذهب بعض السلف إلى كفره وردته ، عياذا بالله من ذلك .
قال الذهبي في الكبائر (ص 64) :
" وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال " انتهى .
ثانياً :
وأما الفطر لأجل الامتحان فقد سئل
الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك
فأجاب :
" لا يجوز للمكلّف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان ، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية ، بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار .
وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة ، وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان جمعاً بين مصلحتين ، مصلحة الصيام ، والتفرغ للإعداد للامتحان ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشقّ عليهم فاشقق عليه )
أخرجه مسلم في صحيحه .
فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات ، وألا يجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (4/223) .
وكذلك سئلت اللجنة الدائمة : سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة ، متواصلة يتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة .
وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي
لكني لم أركز بسبب الصيام .
فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار ؟
فأجابت :
" لا يجوز الإفطار لما ذكرت ، بل يحرم ذلك ؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 /240) .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 16:59
ثالثاً :
وأما وجوب القضاء , فالأمر يحتاج إلى تفصيل :
فإن كنت أفطرت وأنت تظنين أن الفطر جائز بسبب الامتحانات فعليك القضاء , لأنك معذورة بهذا الظن الخاطئ , ولم تتعمدي ارتكاب المحرم .
أما إن كنت أفطرت وأنت تعلمين تحريم ذلك , فالواجب عليك التوبة والندم ، والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم .
وأما القضاء , فإن كان إفطارك في أثناء اليوم بعد أن شرعت في صيامه , فعليك القضاء , وإن كنت لم تصومي من الأصل فلا قضاء عليك , وتكفيك التوبة النصوح إن شاء الله تعالى , وعليك الإكثار من الأعمال الصالحة من صيام التطوع غيره ، فإن ذلك يسدد النقص الحاصل في الفريضة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن
حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟
فأجاب :
" الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره
لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر :
فالراجح :
أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه ، قال الله تعالى : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ) ؛ ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها
- أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه ، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 45 ) .
رابعاً :
عليك التوبة إلى الله من تأخير القضاء كل هذه السنوات ، فإن الواجب على من عليه قضاء أيام من رمضان أن يقضيها قبل دخول رمضان التالي , فإن أخرها كان مرتكباً محرماً , وهل يجب عليه كفارة ( إطعام مسكين عن كل يوم ) بسبب هذا التأخير ؟
فيه خلاف بين العلماء , والأقرب أنه لا يجب , ولو أخرجتيها احتياطاً كان ذلك حسناً .
وخلاصة الجواب :
أن عليك القضاء إن كنت ظننت أن الفطر جائز بسبب الاختبارات ، أو كان فطرك في أثناء اليوم ، ولا يلزمك مع القضاء كفارة .
نسأل الله أن يتقبل توبتك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 17:00
السؤال :
أعمل في القطاع العسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علماً أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافراً أو كنت مريضاً مرضاً لا تقوى معه على الصيام
لقوله تعالى:
{ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر }
البقرة / 185
وقوله تعالى :
{ وما جعل عليكم في الدين من حرج }
الحج / 78
وقوله تعالى :
{ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 232
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 17:01
السؤال :
كيف أقضي ما فاتني من صيام حيث أني
وضعت للتو خلال شهر رمضان؟
ما هي النية التي يجب على أن أقولها قبل الصيام؟.
الجواب :
الحمد لله
_ إذا أفطر المسلم في رمضان لعذر شرعي وجب عليه قضاؤه بعد زوال العذر ، وعليه أن يبادر إلى ذلك ما أمكن
قال تعالى :
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) .
_ نية الصوم يجب تبييتها من الليل ، ومحل النية القلب وهو أن يريد ذلك الفعل ، ويعزم على فعله ، وحينئذ تتحقق النية وليس له أن يتلفظ بشيء وإنما ذلك في القلب .
وعليه أن يريد بعمله وجه الله ليكون العمل خالصا
قال عليه الصلاة والسلام :
" إنما الأعمال بالنيات " .
الشيخ وليد الفريان
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 17:02
السؤال :
هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم
أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .
فتاوى اللجنة الدائمة .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 17:03
السؤال :
هل تستطيع المرأة الحامل الفطر في رمضان
إذا شعرت ببعض التعب ؟.
الجواب :
الحمد لله
ينبغي أن يُعْلَمَ أنه ليس كلُّ تعب أو مشقة يعتبر عذراً يبيح الفطر في رمضان ، لأن الصوم لا يخلو من مشقة وتعب ، إلا أنها مشقة يسيرة معتادة في الغالب .
وعلى هذا ؛ فالحامل إذا شعرت ببعض التعب فلا يخلو من حالين :
الأولى :
أن يكون التعب يسيراً بحيث لا يشق عليها الصوم مشقة شديدة غير معتادة ، ولا تخاف على نفسها ولا على جنينها ، فحينئذ يجب عليها الصوم ، ولا يجوز لها الفطر .
الثانية :
أن تكون المشقة شديدة أو تخاف على نفسها أو على جنينها الضرر ، فالفطر لها أفضل ، وقد يكون واجبا .
ويدل على الرخصة للحامل في الفطر
قوله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ وَالصَّوْمَ
وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ )
رواه النسائي (2274)
وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي .
وإذا أفطرت الحامل فإنها يلزمها قضاء الأيام التي أفطرتها .
وهل يلزمها الإطعام في حال فطرها خوفا على جنينها ؟
في ذلك خلاف بين الفقهاء .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء فيما يجب على الحامل إذا أفطرت :
" القول الثالث : يلزمها القضاء فقط دون الإطعام ، وهذا القول أرجح الأقوال عندي ؛ لأن غاية ما يكون أنهما – الحامل والمرضع - كالمريض والمسافر ، فيلزمهما القضاء فقط " انتهى من
الشرح الممتع (6/362) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 17:05
السؤال :
هل يجب الصيام على شخص مصاب بمرض epilepsy
(مرض يصيب الشخص فيجعله يفقد وعيه لفترات قصيرة) ؟ .
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجب الصيام على من يصاب بالإغماء في
رمضان ، ولا يسقط عنه الصيام بذلك .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
رجل يغيب عنه وعيه بضع ساعات فهل عليه صيام ؟
فأجاب :
إذا كان وعيه إنما يغيب بعض الساعات فعليه الصوم ، كالذي ينام في بعض الوقت ، وكونه يغيب عنه وعيه بعض الأحيان في أثناء النهار أو في أثناء الليل لا يمنع وجوب الصوم عليه اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/210) .
لكن . . إذا طال به الإغماء حتى استغرق اليوم كله (من طلوع الفجر إلى غروب الشمس)
فإنه لا يصح صومه وعليه قضاء هذا اليوم
أما إذا أفاق أثناء النهار فإن صومه صحيح .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:21
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر
عشرة أشهر الإفطار في شهر رمضان ؟ .
الجواب :
الحمد لله
المرضع ومثلها الحامل لها حالان :
الأولى :
أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر .
الثانية :
أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها .
وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .
قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) :
"يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
في فتاوى الصيام (ص161) :
إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية
ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .
وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين
وقال بعض العلماء:
ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) :
عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على
ولدها وأفطرت فما الحكم ؟
فأجاب :
جوابنا على هذا أن نقول :
الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما :
أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام .
والحال الثانية :
أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ، أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ .
وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع
وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ .
وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) :
أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر .
فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم اهـ .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) :
"أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:22
السؤال :
لدي طفل يبلغ من العمر 10 شهور ، والآن وقد جاء شهر رمضان وأريد أن أصوم الشهر .
ولكن قبل أيام قمت بصوم يومي الاثنين والخميس
فأرهقني وأتعبني .
هل يجوز أن أقطع الطفل من الرضاعة لأجل الصيام أم
الأفضل أن أترك الصيام لأجل رضاعة الطفل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أن المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فالأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصوم
بل قال بعض أهل العلم : إذا خافت على ولدها حرم عليها الصوم ووجب عليه الفطر لأنها ليس لها أن تفعل ما يضر ولدها .
ثانيا :
إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاع أمه فإنها تصوم ولا تفطر لعدم الحاجة إلى فطرها حينئذ .
قال المرداوي في الإنصاف "(7/383) :
"إذا كان الطفل مستغنياً عن رضاعها لم يجز لها الفطر" اهـ بتصرف .
ثالثا :
إذا كان المقصود من قولك في السؤال "أقطع الطفل من الرضاعة" أنك تفطمينه فإنه ينظر في ذلك إلى حال الولد ، فإن كان يتضرر بذلك فلا يجوز الإقدام على هذا ، وإن كان لا يتضرر به فلا بأس من فطامه بعد مشاورة الأب والاتفاق معه على ذلك
لقول الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) البقرة/233.
قال القرطبي :
"قوله تعالى : "فإن أرادا فصالا" الضمير في "أرادا" للوالدين .
و"فصالا" معناه فطاما عن الرضاع ، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات . "عن تراض منهما" أي قبل الحولين .
"فلا جناح عليهما" أي في فصله ، وذلك أن الله سبحانه جعل مدة الرضاع حولين إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد ، فذلك جائز بهذا البيان" اهـ بتصرف .
وروى ابن جرير في التفسير (3913) عن سفيان الثوري قال : إذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك ، وإذا قالت المرأة : أنا أفطمه قبل الحولين ، وقال الأب : لا ، فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب ، حتى يجتمعا ، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين ، وذلك قوله : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) .
وأما إذا كان المقصود بقطع الطفل عن الرضاعة نقله إلى الرضاعة الصناعية فإن في هذا تفويتاً لمصلحة الرضاعة الطبيعية على الولد وقد ثبت ثبوتاً لا مجال للشك فيه أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال
وفي هذه الحال لا تترك المرأة الرضاعة الطبيعة لأجل الصيام حيث أن الرضاعة الصناعية لا تغني عنها تماماً ، ولأن في أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل عذراً كافياً لها للإفطار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:23
السؤال :
إذا كانت المرأة لا تنزل عليها القصة البيضاء ، وإنما تنتظر انقطاع الدم ، فبذلك تكون الأيام تختلف من شهر إلى آخر
هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها كأن تظن الطهر وبعد الاغتسال والصلاة وجدت أثره ، أو العكس انتظرت وفاتتها صلاة ظنّاً منها أنها لم تطهر
حيث يشق عليها التحديد بدون القصة البيضاء .
الجواب :
الحمد لله
تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى ، وتختلف العادة عند المرأة نفسها أيّاً كانت علامة انتهاء دورتها .
فعلامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّة البيضاء – وهي سائل أبيض ، ومنهن من تكون علامتها انقطاع الدم .
وأيّاً كانت العلامة عند المرأة فلا يجوز لها أن تعجل على نفسها حتى تظهر العلامة ؛ لأنه لا يحل لها الصلاة والصيام وهي حائض حتى تطهر .
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّة البيضاء .
رواه البخاري معلقاً - كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره - ومالك ( 130 ) .
ومعنى الدّرجة :
الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .
الكرسف :
القطن .
وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فإنها لا تأثم ، لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )
رواه ابن ماجة (2053)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
غير أنها إذا ظنت أنها طهرت وصلت وصامت ثم تبيّن لها أنها لا تزال حائضاً فعلها الامتناع عن الصلاة والصيام حتى تطهر وتقضي الصيام الواجب الذي صامته في تلك الأيام لأنه تبين لها أنه لم يكن صحيحاً لأن صوم الحائض لا يصح .
وإذا تركت الصلاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر ثم تبيّن لها أنها كانت طاهراً ، فعليها قضاء تلك الصلاة .
سئل الشيخ ابن عثيمين (11/280) عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد ، فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟
فأجاب بقوله :
تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لاسيما إذا كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة . اهـ .
وسئل أيضاً :
(11/275) عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟
فأجاب بقوله :
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة
وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:24
السؤال :
كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي
فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ، وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت وصليت ، ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام
فما هو الحكم الصحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف ، والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً :
فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء ، وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل فيه التخليق واحد وثمانون يوماً .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما :
فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ...
لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
قال أهل العلم :
إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان :
فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق :
فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة
ولا من الصيام ولا من غيرهما .
قال أهل العلم :
وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ...
" فتاوى المرأة المسلمة "
( 1 / 304 ، 305 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:25
السؤال :
هل يجوز تفطير صائم بنية كفارة يمين ؟ .
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجوز ولكن بشرط أن يكون الصائم مسكيناً لا غنياً
لأن الله تعالى قال في كفارة اليمين : ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) .
فلابد في كفارة اليمين أن يكون المُطْعَم مسكيناً .
وينبغي التنبه أن كفارة اليمين لا بد فيها من إطعام عشرة مساكين ، كما هو نص الآية ، فلا يصح أن يطعم مسكينا واحداً عشر مرات .
انظر المغني : (13/513) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:26
السؤال :
إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟
وهل يجب الغسل ؟
أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً
وأجده في ملابسي الداخلية
وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون
صيامي وصلاتي صحيحين .
الجواب :
الحمد لله
هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .
وإنما فقط ينقض الوضوء .
وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
فأجاب :
الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .
هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة
فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .
وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .
أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي
ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .
ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .
وعلى هذا . . فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا كان نزوله مستمراً .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:27
السؤال :
لي صديقة أسلمت حديثاً ويجب أن يكون أمر إسلامها
سراً لبعض الوقت، أبدت رغبة جادة في الصيام
ولكن لأنها تعيش في سكن للطلاب فهي تجد صعوبة
في إخفاء صيامها عن بقية الأصدقاء .
أرجو أن تقترح حل لها في مثل هذه الظروف .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نهنئ الأخت على دخولها في الإسلام ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على دينه وأن يتوفاها عليه ، وأن يهيئ لها من أمرها رشَداً .
وننصح الأخت أن تترك – قدر استطاعتها – الأمكنة التي يُعصى الله فيها ، وقد فهمنا من السؤال أنها تدرس في مكانٍ مختلط ، وتسكن في سكن مختلط ، وفي هذا إثم وخطر عليها وعلى دينها
فيجب على الأخوات المسلمات أن يبيِّنَّ لها بالتي هي أحسن حكم ما هي فيه وخطره عليها ، وأن عليها تركه إن تيسر لها ولم يترتب عليه ما هو أشد مما هي فيه .
ثانياً :
لا يجوز لكَ اتخاذ صديقات ، ولا هي أن تتخذ من الرجال الأجانب أصدقاء ، فالعلاقة بين النساء والرجال تحكمها الشريعة الإسلامية ، ولم تجعل الشريعةُ الحرية لكل واحد من الرجل والأنثى أن يصاحب ويزامل ويصادق كلٌّ منهم الآخر
وفي هذا فتحٌ لبابٍ من الشر عظيم ، وهو من خطوات الشيطان وسبله التي يكيد بها للناس لإيقاعهم في الفحشاء والمنكر من المصافحة والخلوة وما هو أكثر من ذلك وأشد .
ثالثاً :
وأما بالنسبة لصيامها : فعليها أن تصوم ولا يحل لها الإفطار ، والأمر بين الطلاب والطالبات أسهل منه إذا كان بين الأهل والأقرباء ، فيمكنها أن توهم الناس أنها مفطرة بحملها لزجاجة عصير – مثلاً – وإيهام الناس أنها تشرب منها
كما يمكنها أن تقول إنها مريضة وتقصد المرض النفسي لما عليه حال الناس كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام " إني سقيم " ، أو ما شابه ذلك من الحيَل المباحة .
فعليها أن تتقي الله تعالى ما استطاعت
ومن يتق الله يجعل له مخرجا .
نسأل الله لها التوفيق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:28
السؤال :
ما حكم من فاتها صيام أيام كثيرة من شهر رمضان في سنوات متعددة وهل يلزمها قضاء كل هذه الأيام وإن كانت كثيرة
وهل هناك خيار آخر غير الصوم كإطعام المساكين مثلاً
وهل يجوز لها أن تصوم صيام تطوع قبل القضاء مثل صيام 6 شوال ، وهل ينتقص الأجر لو لم تصم هذه الأشهر ودخل رمضان جديد ؟
الجواب:
الحمد لله
يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت أياما من رمضان لعذر ولادة أو رضاع أن تقضيها بعد زوال عذرها كالمريض الذي قال الله في شأنه ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة 184 ولها أن تفرّق الأيام في القضاء فيكون أسهل عليها .
وتقضيها قبل رمضان القادم فإذا استمر عذرها أخرّت
القضاء إلى حين التمكّن
ولا تَعْمد إلى الإطعام إلا إذا عجزت عن الصيام عجزا كليا .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:28
السؤال :
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء
وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك
برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة .
من فتاوى الشيخ ابن باز يرحمه الله .
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:29
السؤال :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم
هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر
ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني
فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:31
السؤال :
إني أعمل في الدفاع المدني فإذا كنت في رمضان
فهل يجوز للإنسان أن يُفطر إذا أحس بالعطش الشديد
أثناء إسعافه للمصابين ؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس لكن الأفضل ألا تفطروا إلا في الحالات الضرورية ، وتقضوا ذلك اليوم أما ما دام الإنسان يستطيع أن يُكمل صيامه فلا يجوز الإفطار
لكن لو كان الحادث بعيداً مثلاً والشمس محرقة في وقت صائف وذهبت لإنقاذ مصاب أو لإخماد حريق وأحسست بالعطش وتضررت بهذا
فلا بأس إن شاء الله من الإفطار فالله جل وعلا يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن /16 ويقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )
رواه مسلم رقم ( 1337 ) والنسائي ( 5/110 )
وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد السفر
أما الوصول إلى حد السفر فيجوز الإفطار مطلقاً
والله أعلم .
من فتاوى سماحة الشيخ
عبد الله بن حميد ص 171
*عبدالرحمن*
2018-05-30, 23:31
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصوم في الإسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir