مشاهدة النسخة كاملة : أهل الأعذار
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:26
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
كيفية الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008
الأذان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140
أحكام الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284
شروط الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360
واجبات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174
مبطلات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309
سنن الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486
صلاة النافلة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648
صلاة قيام الليل
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813
صلاة الاستخارة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959
صلوات في مناسبات مختلفة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125
صلاة الجمعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242
صلاة العيدين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420
صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710
حكم صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853
أحكام المساجد
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999
الإمامة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152
القراءة في الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141319
قضاء الفوائت
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141475
مواقيت الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142875
صلاة التراويح وليلة القدر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143087
سجود السهو
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143439
سجود التلاوة والشكر
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143627
أهل الأعذار
https://b.top4top.net/p_865lh9oz1.jpeg (https://up.top4top.net/)
https://f.top4top.net/p_865tr9h41.jpg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:27
السؤال:
هل يمكن تأخير وقضاء الصلاة في وقت آخر
بسبب الصداع و الألم في الرأس ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
أمر الله عباده أن يقيموا الصلاة في أوقاتها التي شرعها لهم ، فقال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتاً )
سورة النساء/ 103 .
ووسع على عباده في أوقات الصلوات ، فجعل لها أولا وآخرا ، وما بين أول الوقت ، وهو أفضل أوقاتها
وآخره : وقت متسع لإقامتها ، فمن لم يتيسر له إقامة الصلاة في أول وقتها ، فعنده متسع إلى أن يأتي آخر الوقت ؛ ففي حديث جبريل عليه السلام بعد أن صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم – الفروض الخمس في أول الوقت وآخره قال له: ( يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ )
رواه أبو داود (332)
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "
صحيح وضعيف سنن أبي داود " (1/393)
وأما تأخيرها حتى يخرج وقتها فلا يجوز
إلا من عذر كنوم أو نسيان
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى
مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى )
رواه مسلم (1099) .
ثانيا :
إذا كان الإنسان مريضا ، بحيث يشق عليه إقامة الصلاة في وقتها المحدد ، سواء في أوله أو آخره ، ولا يقدر أيضا أن يصليها قائما ، أو قاعدا ، أو على جنب ، على ما ثبتت به الرخصة للمريض
فله أن يجمع بين الصلاتين :
الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، إما جمع تقديم ، وإما جمع تأخير ، حسب الأرفق به ، ويصلي الفجر في وقتها ، إلى أن تذهب عنه العلة التي تمنعه من الصلاة في وقتها .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. قال الأثرم, قيل لأبي عبد الله: المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف, وكان لا يقدر إلا على ذلك " انتهى
من "المغني" (2/59)
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:29
السؤال :
أقبلت على عمل يضطرني إلى أن اعمل في النوبة الليلية.
هذا يقتضي أن أنام بالنهار
فهل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع العصر و المغرب مع العشاء بصفة مستمرة ما دام عندي النوبة الليلية في العمل ؟
إني أريد الجمع لكي لا ينقطع نومي كثيراً.
الجواب :
الحمد لله
الواجب أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها ، امتثالا لأمر الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238
وقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103
وحذرا من الدخول تحت قوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59
قال ابن مسعود عن الغي :
واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم.
وقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/ 4، 5
فاجتهد في الاستيقاظ للصلوات ، ولا يضرك تقطع نومك ، فإنك ستعتاد على ذلك مستقبلا .
ولا ندري سبب سؤالك عن جمع المغرب والعشاء ، إذ لا يتصور أن تقضي نهارك إلى العشاء نائما ، وهل يستقيم أن تبقى حياتك مقسومة على العمل والنوم ، فأين القيام بحقوق الأهل والإخوان
والقيام لله بالعبودية من الذهاب إلى المساجد وقراءة
القرآن وتعلم العلم وغير ذلك .
نسأل الله لك التوفيق والعون والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:30
السؤال :
بعد السيول والأمطار التي دهمت الناس على حين غرة ، ذهل كثير من المسلمين عن الصلاة المفروضة لانحباسهم بسبب الأمطار في سياراتهم أو في الطرقات
وكان كثير منهم يتحجج بعدم وجود ماء نظيف للوضوء وبعد وجود مكان للصلاة وذلك لانغمار الطرقات بالمياه ن ففات الكثير منهم صلاة الظهر والعصر والمغرب ولم يصلوها إلا في آخر الليل
فهل هذا الجمع في آخر الليل لتلك الصلوات جائز ؟
الجواب :
الحمد لله
الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء في الأمر بها ، والمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو مشهور معلوم ، كقوله تعالى ، ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103
وقوله : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )
رواه البخاري (527) ومسلم (85).
ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح الجمع ، كالمطر الذي يبل الثياب ، فيجوز الجمع لأجله بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا .
ولا يجوز تأخير الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس
بحال ، وذلك من كبائر الذنوب .
ومن دهمه سيل أو نار أو طارده سبُع ، وخشي خروج الوقت قبل فعل الصلاتين المجموعتين ، صلى على حاله ، على قدر استطاعته ، ولو ماشيا ، ويومئ بالركوع والسجود إن عجز عن فعلهما ، ويسقط عنه استقبال القبلة إن كان هربه إلى غير جهتها.
وتسمى : صلاة شدة الخوف .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/258) :
" وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف ، بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة ، أو احتاج إلى المشي ، أو عجز عن بعض أركان الصلاة ; إما لهرب مباحٍ من عدو ، أو سيل ، أو سبُع ، أو حريق ، أو نحو ذلك ، مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب
أو المسايفة ، أو التحام الحرب ، والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة ، فله أن يصلي على حسب حاله ، راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن ، أو إلى غيرها إن لم يمكن .
وإذا عجز عن الركوع والسجود ، أوْمأ بهما ، وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته . وإن عجز عن الإيماء ، سقط ، وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما ، سقط ، وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر ، فعل ذلك .
ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ; لقول الله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } .
وروى مالك ، عن نافع ، عن { ابن عمر ، قال : فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا ، قياما على أقدامهم ، أو ركبانا ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها } .
قال نافع : لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى .
وأما الطهارة :
فإنه يتوضأ إن استطاع ، وإلا تيمم ، فإن عجز عن الاثنين صلى على حاله ؛ لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16
وبهذا يعلم أنه لا يجوز تأخير الظهر أو العصر إلى وقت المغرب أو العشاء ، ولا عذر في ذلك لأحد ما دام مستيقظا عقله معه .
ولا حرج في الوضوء من الماء المتغير بالطين ، فإن ذهب عنه اسم الماء وصار وحلا ، ولم يجد غيره ، انتقل إلى التيمم ، فإن لم يجد ترابا صلى على حاله .
ومن حجزه السيل وهو في سيارته صلى قاعدا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:32
السؤال :
ابني يبلغ من العمر 7 أسابيع ، وأنا أرضعه رضاعة طبيعية ، وأود أن أسأل : هل يجوز لي أن أقرأ القرآن الكريم وأنا أطعمه ، لأنه أحيانا يرضع كثيراً وأعجز عن اقتطاع وقت منفصل للقراءة ؟
وأيضاً : هل يجوز لى أن أجمع الصلوات ، لأن الطفل أحياناً يتطلب الكثير من الاهتمام ، ولهذا أعجز عن الصلاة فى وقتها ، ولا أستطيع تحقيق ذلك إلا مرة كل فترة ؟
وأنا أقدر للغاية نصحكم وإرشادكم . وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للمرضع أن تقرأ القرآن حال إرضاعها طفلها ، ولا حرج في ذلك ، وإذا قرأت من المصحف اشترط لها الوضوء ، إلا أن تمسكه بحائل كقفاز ونحوه .
ثانياً :
الواجب أداء الصلوات في مواقيتها كما أمر الله ، قال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103.
أي فرضاً مؤقتاً في أوقات معلومة.
ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر يقتضي ذلك كالسفر أو المطر أو المرض .
وقد روى ابن أبي شيبة (2/346)
عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : " الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ".
وعدّ بعض أهل العلم من الأعذار المبيحة للجمع : " ( لمرضعٍٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .
قال أبو المعالي : هي كمريض " انتهى
من "كشاف القناع" (2/ 5).
أي إذا كانت النجاسة تصيبها من رضيعها ويشق عليه التطهر وتبديل أو غسل الثياب ، فيباح لها الجمع .
وأما إذا لم تصبها النجاسة ، خاصة الآن مع وجود حفاظات الأطفال التي تمنع من انتشار النجاسة ، فلا يظهر أن ذلك من الأعذار
فإن الصلاة مع وضوئها يكفيها عشر دقائق أو أكثر قليلا ، ولا يعقل أن تكون المرأة مشغولة بالرضيع لا يمكنها تركه لهذه المدة اليسيرة .
وينبغي أن تستغل وقت نومه وهدوئه لتؤدي صلاتها
على الوجه الأكمل والأتم .
والصلاة هي أعظم العبادات ، وآكد الأركان بعد الشهادتين ، والمسلم مأمور بالمحافظة عليها ، والاعتناء بشأنها ، وقدرها حق قدرها ، فإنها الصلة بينه وبين ربه ، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع .
فالوصية لك أختنا الكريمة أن تعتني بصلاتك ، وأن تحافظي عليها في أوقاتها ، وأن تعلمي أن ذلك من أسباب البركة والحفظ والتوفيق ، كما قال تعالى :
( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97 .
وقال سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:33
السؤال :
زوجي يعمل سائق و يستيقظ مبكراً كل يوم لصلاة الفجر قبل أن يخرج للعمل ، و صار وقت العشاء متأخر و هو يكافح في عمله و هو شاق جداً و يكون متعب جداً و يحاول أن يقيل بعد المغرب
و لكن سرعان ما ننام جميعاً و في الغالب لا يستطيع الاستيقاظ إلا مع المنبه و أيضاً بدأ ينام أثناء القيادة نوم كامل
و ذلك أنه ينام أقل من ست ساعات لذا فهل يجوز له أن يجمع المغرب و العشاء لأني أخشى عليه و على من يركب معه على الطريق .
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعاً
لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 .
أي : لها وقت محدد ، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر .
ومن الأعذار المبيحة للجمع : حصول المشقة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم انتظاره ؟
فأجاب بقوله :
" إن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا أن يشق عليهم الانتظار ، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة ، لقوله تعالى : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)
ولقوله : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ) قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : ( أراد أن لا يحرج أمته ) ، أي : لا يلحقها الحرج بترك الجمع . وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح " انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/ 206) .
وعليه : فإن كان زوجك يمكنه الاستيقاظ للصلاة بمنبه ، وممارسة عمله بأمان ، ولا يشق عليه ذلك ، فليس له أن يجمع .
وإن كان لا يستطيع الاستيقاظ ، أو يترتب على استيقاظه قلة نومه ، وتعرضه لترك العمل ، أو لقيادة السيارة مع النوم
فالذي يظهر جواز الجمع له ، لما في ذلك من المشقة ، ولما ذكره الفقهاء من جواز الجمع لمن خاف التضرر في عمله ومعيشته التي يحتاج إليها .
قال في "كشاف القناع" (1/ 496) :
"ويعذر في ترك الجمعة والجماعة خائفٌ من ضرر في ماله ، أو في معيشة يحتاجها , أو أَطلق الماء على زرعه أو بستانه , يخاف إن تركه فسد ، أو كان مستحفَظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه , كناطور [الحارس] بستان ونحوه ; لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق" انتهى بتصرف .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:35
السؤال :
أسال هذا السؤال بالنيابة عن والداتي :
أنا ممرضة أعمل في قسم النساء والولادة في إحدى المستشفيات، وكما هو معلوم أن هذا العمل يتطلب من الممرضة أن تهتم بالأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم
أي أن الممرضة تتعرض لأصناف شتى من النجاسات التي قد تصيبها جراء العمل في هذا المكان.
وسؤالي يتعلق بكيفية الصلاة والحالة هذه . وكيف أتوضأ؟
وهل يلزمني نزع الحجاب ومسح رأسي؟
وهل يلزمني تغيير ملابسي في كل فرض أصليه؟
كما أنه ليس لدي إلا أوقات محددة للاستراحة والتي قد لا تصادف وقت صلاة ، بمعنى آخر أن وقت الصلاة يأتي وأنا في ساعات العمل ، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلوات ثم أقوم بجمعها في وقت الاستراحة المتاحة لي من قبل إدارة المستشفى؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة ، فإن أصيب البدن أو الثوب بالنجاسة وجب إزالتها قبل الدخول في الصلاة .
ويمكن لوالدتك أن تجعل ثوباً للعمل (بالطو) وثوباً آخر تصلي فيه ، فإذا أرادت الصلاة خلعت ثوب العمل ولبست الثوب الآخر .
أو يكفيها أن تغسل موضع النجاسة من الثوب ثم تصلي فيه إن شاءت .
ثانياً:
مسح الرأس بالماء في الوضوء من فرائض الوضوء ، لكن لو كان على المرأة خمار قد غطت به رأسها ، لم يلزمها نزعه ، ولها أن تمسح عليه ، لا سيما إذا كان في نزعه مشقة .
قال البهوتي رحمه الله :
" ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (امسحوا على الخفين والخمار)
رواه أحمد ، ولأنه ساتر يشق نزعه.." انتهى من
"دقائق أولي النهى"(1/62)
وينظر "المغني" (1/187)
وحديث : (امسحوا على الخفين والخمار)
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ينظر ضعيف الجامع رقم :
( 1270 )
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4/105) :
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه ؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضراً ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب:
"المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/171) .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:35
ثالثاً:
الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103
وقد سبق في بيان .
والواجب على الأخت السائلة بذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في وقتها ، فإن شق عليها أو لم تتمكن لأجل الأنظمة المتبعة ، فلا حرج عليها من الجمع بين الصلاتين ، فتجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما هو أيسر لها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟
فأجابت:
"على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة.." انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/44) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب المناوب ؟
فأجاب :
"تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت الصلاة بأوقات محددة ، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله ، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ...
فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان ، ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع .
كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر ، وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ـ صحيح مسلم ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)
فسألوا ابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : (أراد ألا يحرج أمته) أي : لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/33) .
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك
ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيانًا.
فأجاب :
"إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة
لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت وهو أمر ميسور ، فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين .
أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ الحصول عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى مانعاً من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال
بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع ؛ لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل
فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها "
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:36
السؤال :
هل ترك رسول الله صلاة الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية .
و الطقس الذي أقصده 20سم من الثلج .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجمعة لعذر من مطر أو ثلج ، وإنما تركها حال سفره .
ثانيا :
يجوز ترك الجمعة والجماعة لشدة المطر أو الريح الباردة أو وجود الثلج الذي يؤذي الناس ويشق معه الذهاب إلى الجمعة
لما روى البخاري (901) ومسلم
( أن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا . قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ؛ إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ ) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :
" وَالدَّحْض وَالزَّلَل وَالزَّلَق وَالرَّدْغ - بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة - كُلّه بِمَعْنَى وَاحِد ".
ثم قال : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى سُقُوط الْجُمُعَة بِعُذْرِ الْمَطَر وَنَحْوه , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب آخَرِينَ , وَعَنْ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى خِلَافه . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ " انتهى .
وقد اعتبر الحنابلة الثلج من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة .
قال في "كشاف القناع" (1/ 495) :
" ( و ) يعذر في ترك الجمعة والجماعة ... ( أو متأذٍّ بمطر أو وحل ) بتحريك الحاء ( أو ثلج ، أو جليد ، أو ريح باردة في ليلة مظلمة ) لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر : صلوا في رحالكم .
متفق عليه
ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل : في السفر .
وفي الصحيحين عن ابن عباس : أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ـ زاد مسلم : في يوم جمعة ـ : ... [ فذكر الحديث السابق ] . والثلج والجليد والبرد كذلك .
إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر ; لأنها مظنة المطر " انتهى .
ولا يخفى أن كثيرا من الناس لا يؤذيهم الثلج ، ولا يعوقهم عن الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم
وهؤلاء لا يكون الثلج عذرا لهم في ترك الجمعة ، فإن آذاهم وشق معه الوصول إلى المسجد كان عذرا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:38
السؤال :
انتقلت إلى مدينة جديدة للعيش فيها ، نظراً لظروف الدراسة ، وقد ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة المغرب
فجمع الإمام بين صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى الرغم من أني أعرف أن هناك أسباباً لجمع الصلاة
إلا أنني لست على علم تام بها، فذهبت فسألته عن سبب الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، ونظراً لوجود ثلج في الخارج جمعنا الصلاتين ، فهل الجمع حال الثلج جائز ؟
وما هي جميع أسباب جمع الصلوات ؟ جزاك الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
دلت السنة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر
فقد روى مسلم (705)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .
ويجوز الجمع لأجل نزول الثلج ، قياسا على المطر .
قال في "كشاف القناع" :
" ويجوز الجمع بين العشاءين [ المغرب والعشاء ] ، دون الظهرين [ الظهر والعصر ] ، ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر .
ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع لأجل البرد :
" لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع " ويأتي نصه كاملا .
واعلم أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للجمع ، ونحن نذكر لك هذه الأعذار هنا لتمام الفائدة .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/5) :
" ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ... يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين العشاءين في وقت إحداهما.
فهذه الأربع هي التي تجمع :
الظهر والعصر , والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما ؛ أما الأولى , ويسمى جمع التقديم , أو الثانية , ويقال له جمع التأخير .
في ثمان حالات :
إحداها :
( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية , بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام .
والحالة الثانية :
المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر ، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى , ثم جمع بينهما .
والحال الثالثة :
( لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة .
قال أبو المعالي : هي كمريض .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:38
والحال الرابعة :
( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة )
لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة
والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .
الحال الخامسة :
المشار إليها بقوله : ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية , واقتصر عليه في الإنصاف .
والحال السادسة :
( لمستحاضةٍ ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة , حيث قال فيه : ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي )
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
ومن به سلس البول ونحوه في معناها .
والحال السابعة والثامنة :
( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله , أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه " .
وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .
وهناك أعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة ، وهي ستة ، بينها بقوله :
" ويجوز الجمع بين العشاءين ، لمطرٍ يبل الثياب , أو يبل النعل أو البدن , وتوجد معه مشقة روى البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح الجمع لأجل ( الظل ) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب , لعدم المشقة .
ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد )
لأنهما في حكم المطر .
ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة باردة ) .
قال أحمد في رواية الميموني :
" إن ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة " زاد غير واحد : " ليلا " ، وزاد في المذهب والمستوعب والكافي " مع ظلمة . قال القاضي : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل ، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل
ويدل عليه خبر ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل ؛ أي عند انتفاء المرض .
قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ، لأنه يحمل على فائدة , فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيمٍ في المسجد ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة .
( ولو لم ينله إلا يسير ) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر ، وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ، ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة ، بخلاف ما هنا " انتهى مختصرا .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
أنه يجمع بين الظهرين أيضا لهذه الأعذار ، إذا وجدت المشقة .
قال رحمه الله :
" القول الصحيح في هذه المسألة : أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار ، كما يجوز الجمع بين العشاءين ، والعلة هي المشقة ، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع " انتهى
من "الشرح الممتع" (4/393).
وقال رحمه الله :
" إذا اشتد البرد ، مع ريح تؤذي الناس : فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته)
وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين ، وإلا فإنه لا يجوز الجمع .
والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء وريح باردة ، وأما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به
ولهذا لو سألنا سائل : هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد ؟ لقلنا : لا يجوز ، إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع
أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع ، فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي ، فإنه آثم وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة ، وغير معتد بها ، بل عليه أن يعيدها.
وإذا كان جمع تأخير :
كانت صلاته الأولى في غير وقتها ، وهو آثم بذلك .
هذه المسألة أحببت أن أنبه عليها؛ لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد ، بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس ، وهذا لا يحل لهم " انتهى
من "لقاء الباب المفتوح" (18/1).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:40
السؤال:
مجموعة من الرجال كانوا مجتمعين في مكان (مكتب) وأرادوا أن يصلوا المغرب جماعة : وعند الفراغ من صلاة المغرب : أراد بعضهم أن يصلي العشاء جماعة جمعا مع صلاة المغرب ؛ لأن الطقس كان ماطرا
فقال أحدهم : هذا الجمع لا يصح ؛ لأن الجمع لا بد أن يكون في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ، وليس في أي جماعة يحسن الجمع ؟
ما الرأي في فعل هؤلاء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب على من سمع الأذان أن يبادر إلى الصلاة في المسجد
لما روى مسلم (653)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ . قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ ) .
ثانياً :
يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله .
جاء في الموسوعة الفقهية (15/290 - 291) :
" ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد ؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا )
وزاد مسلم : (من غير خوف ولا سفر ) ، قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر ، ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر " انتهى .
ثالثاً :
اختلف العلماء رحمهم الله : متى يجوز الجمع بين العشاءين عند نزول المطر ، على قولين :
القول الأول :
يجوز الجمع مطلقاً سواء وُجدت المشقة ، أم لم تُوجد ، وسواء كان ذلك في المسجد أم في البيت ، وهو المذهب عند الحنابلة .
قال المرداوي رحمه الله :
" قوله ( وهل يجوز "أي : الجمع" لمن يصلي في بيته , أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباط ) ؟ ( على وجهين ) ...... , أحدهما : يجوز ، وهو المذهب " انتهى
من "الإنصاف" (2/340) .
والساباط هو : السقف .
وقال البهوتي رحمه الله :
" فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه ) ، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة ، ( ولو لم ينله إلا يسير ) ؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر "
انتهى من "كشاف القناع" (2/8) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/292) :
"والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة ، فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد ، وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفردا ; لأنه قد روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء ) ، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:40
القول الثاني :
لا يجوز الجمع بين الصلاتين ، إلا عند وجود المشقة
والأذى ، وهو المذهب عند الشافعية .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" وَيَجْمَعُ مِنْ قَلِيلِ الْمَطَرِ وَكَثِيرِهِ ، وَلَا يَجْمَعُ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى مَسْجِدٍ يَجْمَعُ فِيهِ , قَرُبَ الْمَسْجِدُ , أَوْ كَثُرَ أَهْلُهُ , أَوْ قَلُّوا , أَوْ بَعُدُوا ، وَلَا يَجْمَعُ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُخَالِفُ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ " انتهى
من "الأم" (1/95) .
وقال الشربيني رحمه الله :
" والأظهر - وفي الروضة : الأصح - تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ، بِمُصّلَّى ، بمسجد أو غيره ، بعيد عن باب داره عرفا ، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه ، نظرا إلى المشقة وعدمها , بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة
أو يمشي إلى المصلى في كنٍّ ، أو كان المصلى قريبا : فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي " انتهى من
"مغني المحتاج" (1/535) .
رابعاً :
بناءاً على الخلاف السابق ، فعلى رأي الحنابلة صلاتكم صحيحة ؛ لأنهم لا يشترطون المسجد لصحة الجمع ، وأيضاً لا يشترطون وجود المشقة .
أما على رأي الشافعية ، فإنهم لا يرون جواز الجمع لمن هو في مثل حالتكم ؛ لأنهم يشترطون لجواز الجمع وجود المشقة ، والغالب على من يصلي في مقر عمله أنه تنتفي عنه المشقة .
على أن من جمع قبل ذلك :
فلا حرج عليه ، إن شاء الله ، ولا يؤمر بإعادة صلاته ، مراعاة لقول من رخص في ذلك من أهل العلم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-15, 04:43
السؤال:
لو جمع مقيم صلاتين فهل يجب أن يصلي الفرض
فقط أم هل يجوز صلاة السنة المؤكدة؟
الجواب :
الحمد لله
إذا جمع المقيم بين الصلاتين لعذر كالمطر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار فله أن يصلي السنة الراتبة ، ولا يجب عليه ذلك لأنها سنة وليست واجبة
فإن جمع بين الظهر والعصر صلى راتبة الظهر القبلية ، ثم يجمع بين الصلاتين ، ثم يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر .
وإن جمع بين المغرب والعشاء ، صلى بعدهما راتبة المغرب ثم راتبة العشاء .
قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1 / 402) .
"في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر .
وأما في الظهر : فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر" انتهى .
وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في
"أسنى المطالب" (1/245) :
"وَإِنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا بَلْ أو تَأْخِيرًا في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صلى سُنَّةَ الظُّهْرِ التي قَبْلَهَا ثُمَّ الْفَرِيضَتَيْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ بَاقِيَ السُّنَنِ مُرَتَّبَةً أَيْ سُنَّةَ الظُّهْرِ التي بَعْدَهَا ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ .
وفي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلِّي الْفَرِيضَتَيْنِ ثُمَّ السُّنَنَ مُرَتَّبَةً سُنَّةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ الْوِتْرَ" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى , فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا , وَيُوتِرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا , فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا , وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ , وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ " انتهى .
"المغني" (2 / 61-62) .
وقال في الإنصاف (2 / 344) :
" يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، قَالَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل تؤدى السنن الراتبة القبلية والبعدية في حالة الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإذا كانت تؤدى فكيفية تأدية هذه الراتبة هل تكون بعد الصلوات أو قبلها؟
فأجاب :
"إنسان مريض أو جمع الناس من أجل المطر فأخر الظهر إلى العصر يصلي الراتبة أولاً أربع ركعات ، ثم إذا فرغ من صلاة العصر صلى الراتبة البعدية التي للظهر .
يجمع بين المغرب والعشاء ثم إذا فرغ صلى راتبة
المغرب أولاً ثم راتبة العشاء" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (147 / 15) .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 23:55
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
نحن ندرس في جامعة حكومية ، بسبب ضغوطات سياسية تمنع إدارة الجامعة الطلبة من ممارسة نشاطات دينية ومن أهمها أداء الصلوات وخاصة صلاة الجمعة
ولا بد أن نكون متواجدين في الجامعة أو في قاعة الدراسة ، فهل تسقط عنا صلاة الجمعة؟ إذا كان الجواب لا ، فماذا نفعل؟
الجواب :
الحمد لله
صلاة الجمعة من آكد الصلوات المفروضة التي يجب المحافظة عليها والاهتمام بها ، وهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ، ولهذا جاء الوعيد الشديد في تركها
كما روى مسلم (865)
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ) .
وروى أبو داود (1052) والنسائي (1369)
والترمذي (500) وابن ماجه (1125)
عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والدراسة في الجامعة الحكومية إن ترتب عليها تضييع هذه الصلاة لم يجز الدخول فيها ، إلا إن اضطر الإنسان لذلك ، كأن يجبر على الدراسة ، أو يتوقف عليها الحصول على الوظيفة التي يتعيش منها ، فيجوز حينئذ ، ويسعى في التغيب يوم الجمعة ليدرك الصلاة فإن لم يستطع فهو معذور في ترك الجمعة
وقد نص الفقهاء على أن من أعذار ترك الجمعة خوف الإنسان على نفسه أو على ماله أو على معيشة يحتاج لها .
قال في "كشاف القناع" (1/495) :
"ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من يدافع الأخبثين البول والغائط ... أو خائف من ضرر في ماله ، أو في معيشة يحتاجها , أو أَطلق الماء على زرعه أو بستانه , يخاف إن تركه فسد ، أو كان مستحفَظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه , كناطور بستان (الحارس)
ونحوه ; لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق" انتهى بتصرف .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 23:57
السؤال:
صليتُ المغرب ، ثم قمتُ لكي أصلي العشاء معها قصراً ، فصليتُ مع جماعة متأخرة تصلي المغرب ، فصليتُ معهم العشاء قصراً ، مع أنهم مقيمون ، حيث دخلت معهم في الصلاة في الركعة الثانية ، ثم جلسنا بعدها للتشهد الأول ، ثم أتينا بركعة أخرى
ثم سلَّم الإمام ، وسلمتُ معه ، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها ؟
وهل إذا أعدت الصلاة أصليها ركعتين ، أو أربع ؟ .
الجواب :
الحمد لله
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم : فعليه أن يُتم صلاته معه ، إذا اتفقت الصلاتان ، ولا يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين .
أما إذا اختلفت الصلاتان ـ كما في السؤال ـ فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين ، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
عن رجل مسافر دخل المسجد , ووجد جماعة يصلون المغرب , وهو قد صلَّى المغرب , فصلَّى معهم بنية العشاء , ولما قام الإمام للركعة الثالثة : جلس ، وتشهد ، وسلم ، فما حكم ذلك ؟ .
فأجاب :
"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب , فوجدهم يصلون المغرب , فدخل معهم بنية صلاة العشاء : فمِن العلماء من قال : " لا يصح دخوله ؛ لاختلاف الصلاتين نية ، وعملاً " ، ومنهم من قال : " يصح ذلك "
فإذا قام الإمام للثالثة : أكمل الداخل التشهد ، وسلَّم من ركعتين , وهذا هو الصحيح ، وله أن يقوم معه في الثالثة ، ويتم العشاء أربعاً" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 15 / 357 ) .
وعلى هذا ، فما فعله السائل ، وهو اقتصاره على صلاة ركعتين ، صحيح وليس عليه إعادة هذه الصلاة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 23:58
السؤال :
اقتربت عطلة الصيف وقد اعتدنا زيارة الأقارب في هذه الفترة لكن معظم الأقارب يسكنون في منطقة بعيدة عن المسجد ( أقرب مسجد حوالي سبعة أميال )
فإذا زرناهم لا نصلي في المسجد إلا الجمعة (لبعده) فهل أزورهم وأترك الجماعة أم أقطع صلتهم من أجل الجماعة ؟
الجواب
الحمد لله
أولاً :
صلاة الجماعة واجبة على الرجل المكلف المستطيع في المسجد إذا كان يسمع النداء ، ويدل على وجوبها أدلة كثيرة
منها ما رواه مسلم (653)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ) .
والمقصود بسماع النداء :
أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد من غير مكبرٍ للصوت ، مع رفع المؤذن صوته ، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/353) :
"الاعتبار في سماع النداء : أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة ، وهو مستمع فإذا سمع لزمه ، وإن لم يسمع لم يلزمه" انتهى .
وعليه ؛ فإن كنت ممن لا يسمع النداء لبعد المسافة ، فأنت معذور في عدم حضورك لصلاة الجماعة ، ولا إثم عليك ، وحينئذ فإنك تزور أقاربك وتقيم عندهم ، وتصلي جماعة في البيت ، وأنت معذور في هذا ؛ ولا يجوز قطع صلتهم بسبب بعدهم عن المسجد .
ثم ليعلم السائل أنه متى ما صلى في بيته .. وهو معذور بالتخلف عن الجماعة ، أن له أجر صلاة الجماعة كما لو صلى في المسجد ؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)
رواه البخاري (1) ومسلم (1907)
ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (... إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ)
رواه البخاري (4423) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 23:59
السؤال :
طبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحياناً إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت ، فماذا يصنع وقد قيل له :
إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأي طريقة
فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟
الجواب :
الحمد لله
"الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ، ولا ينشغل عنها بشيء ، اللهم إلا أن يكون شيئاً من الضرورات التي لا حيلة له فيها، مثل إنقاذ غريق من الغرق
إنقاذ أهل البيت من حريق ، صد هجوم عدو يخشى منه ، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة لأجله ولو خرج وقتها ، أما الأمور العادية التي لا خطر فيها لا يجوز تأخير الصلاة من أجلها .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهلُ مكة المدينةَ يوم الأحزاب أَخَّر صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب ، وفي رواية أخرى : (صلاة العصر إلى بعد المغرب) من شغله بالقتال ، وثبت أن الصحابة لما حاصروا تستر وانفلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فُتح لهم ثم صلوها ضحى لئلا يفوت الفتح ، ولئلا يتراجع الكفار
فإذا كان مثل هذا جاز التأخير ، فإذا وقع حريق ، وكان فيه أناس من المسلمين فإنه يجوز لك أن تنشغل بإنقاذهم ، ولو قدر أن فاتتك الصلاة في وقتها
لأن إنقاذ النفوس المسلمة المعصومة له أهمية عظيمة ، ولأن هذا الخطر قد لا يُستدرك إلا لو أخر الصلاة ، فتفوته المصلحة فجاز التأخير ، فكما يؤخر الإنسان في الجمع للمرض والسفر ، فجواز تأخيرها عن وقتها أو تأخير العصر عن وقتها أو الفجر عن وقته لإنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/758) .
*عبدالرحمن*
2018-05-19, 00:00
السؤال :
دخلت صلاة الظهر مع جماعة مسافرة بنية القصر ثم تذكرت أن شروط قصر الصلاة لا تنطبق علي فغيرت النية من القصر إلى إتمام الصلاة ,فهل فعلي هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا غَيَّر المصلي نيته من قصر الصلاة إلى إتمامها لأنه تبين له أنه ليس له أن يقصر ، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .
قال النووي رحمه الله :
"قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا صَارَ مُقِيمًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْإِتْمَامِ , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ قَطَعَتْ حُكْمَ الرُّخْصَةِ بِتَعْيِينِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَالْإِتْمَامُ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ , فَكَأَنَّهُ قَالَ : نَوَيْت الْقَصْرَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مَا يُوجِبُ الْإِتْمَامَ" انتهى .
"المجموع" (4/230) .
وقال أيضا (4/232) :
"لَوْ نَوَى الْقَصْرَ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ أَوْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ جَزَمَ بِهِ أَوْ تَذَكَّرَهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ" انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/64) :
"وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْإِمَامَ مُسَافِرٌ ; لِرُؤْيَةِ حِلْيَةِ الْمُسَافِرِينَ عَلَيْهِ وَآثَارِ السَّفَرِ , فَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ , فَإِنْ قَصَرَ إمَامُهُ قَصَرَ مَعَهُ , وَإِنْ أَتَمَّ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ , وَإِنْ نَوَى الْإِتْمَامَ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ , سَوَاءٌ قَصَرَ إمَامُهُ , أَوْ أَتَمَّ , اعْتِبَارًا بِالنِّيَّةِ" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز تغيير النية في الصلاة إذا كان في السفر من القصر إلى الإتمام إذا شك في قربه من المدينة التي هو مقيم فيها ؟
فأجاب :
"الأصل في صلاة السفر القصر ، ولهذا لا يحتاج إلى نية
أي : إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فأقصر ؛ لأن الأصل في صلاة السفر القصر ، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه (أول ما فُرِضَت الصلاة ركعتين ، فأُقِرَّت صلاة السفر ، وزِيْدَ في صلاة الحَضَر) .
ولهذا كان القول الراجح :
أن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية في السفر" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (3/42) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-19, 00:01
السؤال :
أعمل في الشرطة في بريطانيا
وسؤالي يتعلق بأداء الصلاة أثناء أداء العمل
ففي ببعض الأحيان أكون في مهمة القبض على شخص ما
ويصادف ذلك وقت صلاة العصر على سبيل المثال
وقس على ذلك بقية الصلوات فما العمل في مثل هذه الحالات ؟
الجواب
الحمد لله
ينبغي أن يُعلم أنّ الله تعالى فرض هذه الصّلوات في أوقات محدّدة لا يجوز تأخيرها عنها ، فقال تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) [النساء : 103] .
فالصّلاة من الواجبات المؤقّتة التي تشتمل على واجبين :
1- واجب الأداء .
2- وواجب الأداء في الوقت .
فعلى المسلم أن يحرص كلّ الحرص ، وأن يبذل كلّ ما يستطيع لأداء الصلاة في وقتها ؛ لأنّ الله سبحانه قد توعّد الذين يؤخّرونها عن وقتها بقوله : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) . سورة الماعون /4-5 .
وللصلوات أوقات فضيلة واختيار ، وأوقات ضرورة ، فوقت الاختيار للعصر مثلاً أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه بعد ظل الزّوال ، وهو الذي يحدث إذا زالت الشمس ، وهو المذكور في الحديث : ( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ )
رواه مسلم (612)
ووقت الضرورة إلى غروب الشّمس ، وصلاة العشاء يمتد وقتها المختار إلى نصف الليل ، وما بعد ذلك فهو وقت ضرورة
والمراد بوقت الضرورة أنه يجوز تأخيرها إليه في حال العذر والضرورة ، وأما من كان في سعة
ولا مشقة عليه في صلاتها قبله :
فيحرم عليه أن يؤخرها إلى ذلك الوقت .
وباقي الصلوات : الفجر ، والظهر ، والمغرب : يستحب فعلها في أول وقتها ، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس ، بالنسبة لصلاة الفجر ، وإلى الصلاة الأخرى ، بالنسبة للظهر والمغرب .
ينظر : "كشاف القناع" (1/253) .
وبناء على ذلك :
فإن أمكنك أن تصلي الصلاة في أول وقتها ، فهو الأفضل والأكمل لك دائما ، وإن تعذر عليك بسبب شغلك ، أو أمر طارئ حدث لك ، فأخرتها إلى آخر وقتها ، أو إلى وقت الضرورة ، على ما سبق ، صحت صلاتك ، ولا إثم عليك .
وعليك أن تحتال لذلك بما تقدر عليه ، كما قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16
وإذا أمكنك أن تختار نوبات العمل التي لا تعيقك عن أداء الصلاة : فهو الواجب عليك ، وإن كنت في نوبة عمل في وقت الصلاة ، وأمكنك أن توكل أحد زملائك ، من غير المسلمين ، أن ينوب عنك إلى أن تصلي : فافعل .
فإن تعذر عليك ذلك كله ، لظرف طارئ
أو عمل له خصوصية ، كالذي ذكرته في سؤالك :
جاز لك الجمع بين الصّلاتين صوريّاً – بأن تصلّي الأولى في آخر وقتها ، والثّانية في أوّل وقتها - ، أو في وقت إحداهما ما لم تتّخذ ذلك عادة في قول كثير من أهل العلم
وهو قول بعض المالكيّة ، وبعض الشّافعيّة ، ورواية عند الحنابلة ، وبعض الظّاهريّة ، وبعض أهل الحديث ، وهو قول ابن سيرين ، وربيعة ، وابن شبرمة .
أمّا التي لا يمكن الجمع بينهما كالعصر والمغرب ، أو الفجر مع العشاء أو الظّهر ، فعليك أن تؤدّيها في وقتها الاختياريّ أو الضّروريّ .
ينظر : الأوسط (2/433) ، والمنتقى (1/253) ، والاستذكار (6/32) ، والمجموع (4/263) ، والمغني (3/137) ، والاختيارات الفقهيّة لابن تيمية (ص70) .
فإن لم يمكنك هذا الجمع الصوري ، وخرج وقت المغرب ـ مثلا ـ قبل أن تصلي العشاء ، أو خرج وقت الظهر قبل أن تصلي العصر :
جاز لك أن تجمع بين كل صلاتين :
الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، جمعا حقيقيا ، كما يجمع المسافر بينهما ؛ إما جمع تقديم في وقت الظهر ، أو جمع تأخير في وقت العصر ، حسب ما يقتضيه الظرف الطارئ .
لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قَالَ : ( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ ) .
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ .
أخرجه مسلم في صحيحه برقم (705) .
وفي رواية عنه : ( أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ؛ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ ، وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْء ) .
أخرجها النسائيّ برقم (589) ، وأحمد في المسند (1/251) ، والطيالسيّ في مسنده برقم (2843) ، والطّبرانيّ في الكبير برقم (12916) .
صحّحها أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم (2269) ، والألبانيّ في صحيح سنن النسائيّ برقم (575)
وفي إرواء الغليل برقم (579) .
ففيه دليل على أنّ الجمع لم يكن لمطر ولا مرض ، ولكن كان ابن عبّاس في أمر مهمّ من أمور المسلمين ، يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ، ورأى أنّه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته ، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع .
ينظر : مجموع الفتاوى (24/76)
وفتح الباري (2/31) .
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته
على سنن التّرمذيّ (2/358) :
( وهذا هو الصّحيح الذي يؤخذ من الحديث ، وأمّا التّأويل بالمرض أو العذر أو غيره ، فإنّه تكلّف لا دليل عليه ، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرّهم أعمالهم ، أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصّلاتين ، ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون ، ففي هذا ترفيه لهم ، وإعانة على الطّاعة ، ما لم تتّخذه عادة ) .
والجمع بين الصلاتين إنّما شرع لرفع الحرج والمشقّة عن الأمّة ، فيجوز الجمع في هذه الحالة ؛ لوجود العلّة .
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/77) :
( فالأحاديث كلّها تدلّ على أنّه جمع في الوقت الواحد ؛ لرفع الحرج عن أمّته ، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمّة ) .
وينظر : الشرح الممتع (4/391)
ومجموع فتاوى ابن عثيمين (15/383) .
وينظر للمسألة : فتاوى اللّجنة الدّائمة (25/44) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-19, 00:03
السؤال:
أنا موجود في بريطانيا لغرض الدراسة وعندي مشكلة الصلاة حيث يجب علي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لعدم وجود وقت لصلاة العصر ولا أستطيع آخذ فرصة لصلاة العصر
مع العلم أني لا أقصر ؟
ولو صح الجمع فهل تكون الصلاة قصرا
أو أربع ركعات لكل صلاة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو معلوم مشهور ، كقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : (الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)
رواه البخاري (527) ومسلم (85) .
وجاء في المحافظة على صلاة العصر خاصة قوله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238
والصلاة الوسطى هي صلاة العصر
كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)
رواه البخاري (553) .
وإذا تقرر هذا فينبغي أن تبذل الأسباب وتبحث عن الوسائل التي تتمكن بها من أداء هذه الفريضة العظيمة في وقتها ، كاختيار وقت المحاضرة الذي لا يتعارض مع أداء الصلاة ، أو الاستئذان من المحاضر للخروج لأدائها في أي مكان طاهر ، ومعلوم أن فعل الصلاة لا يستغرق إلا دقائق معدودة .
وينبغي الحذر من عدم الخروج للصلاة حياءً ، أو ضعفاً ، أو لعدم الرغبة في إظهار أنك مسلم ، وقد قرر أهل العلم أن المقيم في بلاد الكفر إذا لم يستطع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين ولا يحل له البقاء إلا أن يكون عاجزا عن الهجرة
لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/97- 99 .
*عبدالرحمن*
2018-05-19, 00:03
ثانيا :
إذا بذلت الأسباب ولم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها ، فلا حرج عليك في جمعها مع صلاة الظهر
لما روى مسلم (705)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) .
أي : لا يدخل عليهم الحرج والمشقة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع ؟
فأجاب :
"إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر ، فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، وهذا زمن يزيد على الساعتين ، فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة لأنه سيبقى معها زمن ، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة ، فإن تيسر فهو أحوط
وإذا قُدِّر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر ، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، فتؤخر الظهر إلى العصر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)، فقيل له في ذلك .
فقال رضي الله عنه :
(أراد - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته) .
فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت إحداهما ، وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه وأساس هذا قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقوله تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقوله : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الدين يسر) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة " انتهى من
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/216) .
ثالثا :
يلزمك أداء الصلاة تامة غير مقصورة ؛ لأن من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فهو في حكم المقيم ، عند جمهور الفقهاء
ولا تلازم بين الجمع والقصر ، فقد يجتمعان كما في السفر ، وقد يجمع الإنسان في الحضر لمرض أو استحاضة أو لخوف على نفسه أو ماله ، أو لمطر شديد ونحو ذلك من الأعذار المبيحة للجمع ، مع انتفاء القصر ؛ لأن القصر لا يكون إلا في السفر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-19, 00:04
السؤال :
ما حكم من يعيش في بلدة باردة جداً ويخشى على نفسه المرض إذا خرج لصلاة الفجر فصلى في البيت ، هل صلاته صحيحة ؟
الجواب :
الحمد لله
صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين ؛ للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك ، وقد ذكرنها جواب موضوع سابق
وقد دلت السنة على أنه لا حرج على من صلى في بيته وترك الجماعة في المسجد إذا كان ذلك بعذر .
روى ابن ماجة (793)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ )
وصححه الألباني في "الإرواء" (2/337) .
والبرد إذا كان لا يمكن اتقاؤه بكثرة الملابس أو المدافئ أو الذهاب إلى المسجد في السيارة ..
ونحو ذلك وخشي الرجل إن خرج إلى الصلاة أن يصاب بمرض ، فهو عذر لترك الجماعة في المسجد ، أما إذا كان يمكن اتقاؤه ولا يخشى حصول مرض ، فليس بعذر .
وقد روى البخاري (632) ومسلم (697)
عن نَافِع قَالَ : ( أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ - جبل بين مكة والمدينة - ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ ) .
قال الحافظ رحمه الله :
" وَفِي صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ : ( لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ ) وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع , لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ , وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ , لَكِنْ فِي السُّنَن مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث : ( فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة[الباردة] )
وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ :
( أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ )
وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا , لَكِنَّ الْقِيَاس يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ .
قَوْله : (فِي السَّفَر) ظَاهِره اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالسَّفَرِ , وَرِوَايَة مَالِك عَنْ نَافِع الْآتِيَة فِي أَبْوَاب صَلَاة الْجَمَاعَة مُطْلَقَةٌ , وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُور , لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا , وَيُلْحَق بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّة فِي الْحَضَر دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقهُ ، وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/176) :
" وتسقط الجماعة بالعذر وهو أشياء ... ومنها : أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو مرضا يشق معه القصد " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (4/99)
وهو يتكلم عن الأعذار المبيحة لترك الجماعة :
" الْبَرْدُ الشَّدِيدُ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَشِدَّةُ الْحَرِّ عُذْرٌ فِي الظُّهْرِ , وَالثَّلْجُ عُذْرٌ إنْ بَلَّ الثَّوْبَ "
انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/186) :
" والْبَرْدُ الشَّدِيدُ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ، وَكَذَلِكَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ ، من الأَْعْذَار العامة الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ .
وَالْمُرَادُ : الْبَرْدُ أَوِ الْحَرُّ الَّذِي يَخْرُجُ عَمَّا أَلِفَهُ النَّاسُ ، أَوْ أَلِفَهُ أَصْحَابُ الْمَنَاطِقِ الْحَارَّةِ أَوِ الْبَارِدَةِ " انتهى .
وجاء فيها أيضاً (8/57-58) :
" وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ : أَجَازَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً " انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-19, 00:05
السؤال :
نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بريطانيا وننتهي من الدراسة قبيل أذان المغرب وننتظر في الكلية حتى موعد الصلاة ثم نصلي المغرب جماعة ثم يتوجه كل منا إلى مقر سكنه وإذا دخل وقت صلاة العشاء يصلي كل منا لوحده ..
فهل نصلي المغرب والعشاء جماعة في الكلية حتى ندرك فضل الجماعة ويعين كل منا الآخر في المحافظة على الصلاة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب أداء الصلوات في مواقيتها كما أمر الله ، قال سبحانه :
( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103.
أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة.
ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر يقتضي ذلك كالسفر أو المطر أو المرض ، وليس ما ذكرت من تحصيل الجماعة عذرا يبيح الجمع .
وقد روى ابن أبي شيبة (2/346)
عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر) .
وعليه ؛ فتصلون المغرب في وقتها ، ثم إذا دخل العشاء صلى من كان قريبا من المسجد في المسجد ، وصلى من كان بعيدا عنه مع إخوانه إن وجدوا ، وإلا صلى منفردا ، وهو معذور في ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-19, 00:06
السؤال :
إذا كان يشق عليَّ تطويل الإمام في السجود ، فماذا أفعل ؟
هل أسجد مع الإمام ثم أرفع قبله ؟
أم أتأخر عنه في السجود ؟
الجواب:
الحمد لله
" إذا كان لا يستطيع السجود ، من حين يكبر الإمام حتى يرفع ، فإنه يسجد مع الإمام ، فإن شق عليه السجود ، فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض ، ولا يكون هذا مفارقاً إمامه ، فإن كان لا يقدر السجود على الأرض ، فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض" انتهى.
سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله .
"الدرر السنية" (4/421) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:09
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
حين أسافر إلى مكان آخر وتفوتني الصلاة ، وهي صلاة مقصورة ، فهل أقضي الصلاة كاملة أم مقصورة عندما أعود لبلدي ؟
الجواب :
الحمد لله
من فاتته الصلاة في السفر ، وقضاها في الحضر ، فإنه يقضيها مقصورة كما لو صلاها في السفر ، على الراجح ؛ لأن القضاء بحسب الأداء ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه القديم .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (27/281).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/367) :
" رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعاً، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإِتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإِتمام.
هذا هو المذهب ، ولكن القول الراجح خلافه ، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)
أي: فليصلها كما هي ، وهذا الرجل ذكر أنه لم يصل الظهر وهي ركعتان في حقه ، فلا يلزمه الإِتمام " انتهى .
وقال في (4/383) :
" وعلى هذا فللمسألة أربع صور:
1 _ ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر.
2 _ ذكر صلاة حضر في حضر، يتم.
3 _ ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح.
4 _ ذكر صلاة حضر في سفر، يتم " انتهى .
وينبغي التنبه على أن الصلاة شأنها عظيم ، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في حال الجمْع ، وأن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكرها ، وليس له أن يؤخرها ، قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقال : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً )
مريم/59 .
قال ابن مسعود عن الغي :
واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم.
وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/ 4، 5
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل :
أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )
رواه البخاري (527) ومسلم (85).
وقال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
رواه البخاري (553).
وقال صلى الله عليه وسلم :
( لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ )
رواه ابن ماجه (4034)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:10
السؤال :
لدي قريب يدرس في دولة المجر
ويسأل بالنسبة للصلاة كيف تكون ؟
حيث إن لديه محاضرات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء وأوقات الصلوات من الظهر إلى العشاء تتداخل مع المحاضرات فكيف يصلي ؟
وهل يجوز له الجمع والقصر أو الجمع فقط ؟
أرجو التوضيح ، فإنه يعاني من صعوبة في أداء الصلاة في وقتها .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو معلوم مشهور ، كقوله تعالى ، ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )
رواه البخاري (527) ومسلم (85) .
وجاء في المحافظة على صلاة العصر خاصة قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .
وإذا تقرر هذا فينبغي أن يبذل السائل الأسباب ويبحث عن الوسائل التي يتمكن بها من أداء هذه الفريضة العظيمة في وقتها ، كاختيار وقت المحاضرة الذي لا يتعارض مع أداء الصلاة ، والاستئذان من المحاضر للخروج لأدائها في أي مكان طاهر ، ومعلوم أن فعل الصلاة لا يستغرق إلا دقائق معدودة .
وينبغي الحذر من ترك الخروج للصلاة حياء ، أو ضعفا ، أو لعدم الرغبة في إظهار أنه مسلم ، وقد قرر أهل العلم أن المقيم في بلاد الكفر إذا لم يستطع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة ، ولم يحل له البقاء ، إلا أن يكون عاجزا عن الهجرة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ) النساء/97-99 .
ثانيا :
إذا بذل الأسباب ولم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها ، فلا حرج عليه من الجمع بين الصلاتين ، فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء
لما روى مسلم (705)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . فقيل لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ) . أي : لا يدخل عليهم الحرج والمشقة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع ؟
فأجاب :
"إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر ، فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، وهذا زمن يزيد على الساعتين ، فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة ؛ لأنه سيبقى معها زمن ، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة ، فإن تيسر فهو أحوط ، وإذا قدر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر ، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ، ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر
لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، فقيل له في ذلك . فقال رضي الله عنه : أراد - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته ) ، فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت إحداهما
وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه ، وأساس هذا قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ، وقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة " انتهى من
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/216) .
ثالثا :
ويلزمه أداء الصلاة تامة غير مقصورة ؛ لأن من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فهو في حكم المقيم ، عند جمهور الفقهاء .
ولا تلازم بين الجمع والقصر ، فقد يجتمعان كما في السفر ، وقد يجمع الإنسان في الحضر لمرض أو استحاضة أو لخوف على نفسه أو ماله ، أو لمطر شديد ونحو ذلك من الأعذار المبيحة للجمع ، مع انتفاء القصر ؛ لأن القصر لا يكون إلا في السفر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:11
السؤال :
هل يعذر الإنسان في ترك صلاة الجمعة والجماعات ، إذا كان في بلده فتن ، ويخشى على نفسه إذا ذهب إلى المسجد أن يقتل أو يسجن أو يضرب
فهل تلك الأسباب تكون أعذاراً له في ترك الجمع والجماعة ؟
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجنبنا وإياهم مواطن الفتن والمحن ، وأن يجمع كلمتهم على الحق ، وينصرهم على أعدائهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين ؛ لأدلة كثيرة ، سبق بيانها.
ووجوب صلاة الجماعة والجمعة مشروط بما إذا لم يكن على الإنسان ضرر في نفسه أو ماله أو أهله ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/366) :
" وَيُعْذَرُ فِي ترك الجماعة والجمعة الْخَائِفُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( الْعُذْرُ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ) .
وَالْخَوْفُ , ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ " انتهى .
فإذا خاف الإنسان على نفسه من القتل ، أو أن يؤخذ ويُسجن ظلماً ، فهذا يعتبر معذوراً في تركه لصلاة الجماعة والجمعة ، ويصليها في بيته ؛ حفاظاً على نفسه .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:12
السؤال :
إذا نزل المطر وقت المغرب في رمضان فهل نترك الجمع بين المغرب والعشاء أو نجمع المغرب مع العشاء ونؤخر التراويح ؟.
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب :
الأمر واسع إن شاء الله ، والجمع ( في هذه الحالة )
قد يفوت به مصالح كثيرة للناس . انتهى
.
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:13
السؤال :
ما حكم ترك الجماعة عند نزول المطر ؟
هل هناك فرق في شدة المطر ؟
الجواب :
الحمد لله
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة ، سبق بيانها .
وصلاة الجماعة مع وجوبها ، فإنها تسقط في أحوال ذكرها أهل العلم ، ومن تلك الأحوال : نزول المطر الذي يبل الثياب ، لقول الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
البقرة/185 .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/366) :
" وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الجمعة والجماعة بِالْمَطَرِ الَّذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ , وَالْوَحْلِ الَّذِي يَتَأَذَّى بِهِ فِي نَفْسِهِ وَثِيَابِهِ ; قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إذَا قُلْت : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَقُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ .
قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ) , إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ , وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/317) :
" قوله : ( أو أذى بمطر أو وحل ) وهذا نوعٌ عاشرٌ مِن أعذارِ تَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ ، فإذا خافَ الأذى بمطرٍ أو وَحْلٍ
أي : إذا كانت السَّماءُ تمطرُ ، وإذا خَرَجَ للجُمُعةِ أو الجماعةِ تأذَّى بالمطرِ فهو معذورٌ .
والأذيَّة بالمطرِ أن يتأذَّى في بَلِّ ثيابه أو ببرودة الجَوِّ ، أو ما أشبه ذلك ، وكذلك لو خاف التأذِّي بوَحْلٍ ، وكان النَّاسُ في الأول يعانون مِن الوحلِ ؛ لأن الأسواقَ طين فإذا نزل عليها المطر حصل فيها الوَحْلُ والزَّلَقُ ، فيتعبُ الإِنسانُ في الحضور إلى المسجدِ ، فإذا حصلَ هذا فهو معذورٌ
وأما في وقتنا الحاضرِ فإن الوَحْلَ لا يحصُل به تأذٍّ ؛ لأنَّ الأسواقَ مزفَّتة ، وليس فيها طين ، وغاية ما هنالك أن تجدَ في بعض المواضع المنخفضة مطراً متجمِّعاً ، وهذا لا يتأذَّى به الإِنسانُ لا بثيابه ولا بقدميه ، فالعُذرُ في مثل هذه الحال إنما يكون بنزولِ المطرِ فإذا توقَّفَ المطرُ فلا عُذر ، لكن في بعض القُرى التي لم تُزفَّت يكون العُذرُ موجوداً ، ولهذا كان منادي الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم ينادي في الليلةِ الباردةِ أو المطيرة : ( ألا صَلُّوا في الرِّحالِ ) .
وفُهِمَ مِن قوله : ( أو أذًى بمطرٍ ) أنه إذا لم يتأذَّ به بأن كان مطراً خفيفاً ، فإنَّه لا عُذر له ، بل يجب عليه الحضورُ ، وما أصابه مِن المشقَّةِ اليسيرةِ ، فإنه يُثابُ عليها " انتهى بتصرف يسير .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:14
السؤال :
أنا طالب أدرس ببريطانيا ومدة الدراسة هي 5 سنوات هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء طول فترة غربتي في بريطانيا تفاديا للنسيان أو عدم وجودي في المنزل ؟
مع العلم أنه لا يوجد لدينا أذان للتذكير بالصلاة ?
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لهذا الأمر الذي ذكرت ، وهو خشية النسيان أو وجودك خارج المنزل ، فإن الصلاة أمرها عظيم ، وينبغي أن يكون قلب المؤمن معلقا بها ، فكيف ينساها ؟! حتى لو لم يكن هناك أذان
على أنه وجد من الوسائل الحديثة ما يذكر بأوقات الصلاة ، كبعض أنواع الساعات ، والهواتف المحمولة ، ولو قدّر أن نسي الإنسان صلاة ، فإنه يصليها إذا ذكرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ))
رواه البخاري (597) ومسلم (684).
ولا إشكال في دخول الصلاة عليك وأنت خارج المنزل ، فإن الصلاة تؤدى في كل مكان طاهر ؛ لقول النبي : ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ )
رواه البخاري (335) ومسلم (521).
فلا حرج أن تصلي في الحديقة أو فناء الجامعة ، أو في أي مكان طاهر .
وينبغي أن تكون عنايتك بالصلاة فوق كل عناية ، فإن الصلاة عمود الإسلام ، وأعظم أركانه بعد الشهادتين ، وقد أمر الله بالحفاظ عليها ، وتوعد من تهاون في أدائها ، قال سبحانه :
( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقال : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59 .
قال ابن مسعود عن الغي :
واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم.
وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/ 4، 5
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )
رواه البخاري (527) ومسلم (85).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553).
وإذا كانت الدراسة في الخارج ستؤدي بك إلى تضييع الصلاة والتهاون فيها ، فلا خير في هذه الدراسة ، بل شرط جواز الإقامة في الخارج أن يتمكن الإنسان من إظهار دينه ، وهذا يعني تمسكه به في نفسه أولا .
نسأل الله أن يحفظ عليك دينك وإيمانك
وأن يزيدك علما وهدى وتقى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:15
السؤال :
تأخرت عن صلاة العصر جماعةً لأيام متتالية ، وأنا أحاول جاهداً ألا أنام ، ولكن قبل الصلاة بساعة أو أقل يغلبني النوم ، تبت إلى الله من هذا ، ونذرت ألا أنام قبل العصر لكي لا تفوتني الصلاة جماعة ، ولا أعلم لأني بعد هذا النذر أيضاً نمت قبل العصر . ما الحكم ؟
هل يلزمني الوفاء بهذا النذر ؟
وما الحكم في الأيام التي نمت فيها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يأجرك على حرصك على الصلاة جماعة ، واجتهادك في المحافظة عليها ، ونسأله سبحانه أن يوفقك لكل خير .
ولتعلم أخي الكريم أنك تعامل ربا كريما رؤوفا رحيما ، أرحم بعباده منهم بأنفسهم ، وهو سبحانه مُطَّلِعٌ على قلبك ، وخبيرٌ بما في صدرك ، فإن رأى منك صدق النية كتب لك الأجر تاما ، وعفا عن كل زلل وتقصير .
وقد جاءت الشريعة بعذر النائم ، إذا فاتته صلاة الجماعة ، أو فاته وقت الصلاة بالكلية ، ما دام قد أخذ بالأسباب واجتهد في إدراك الصلاة جماعة ، فإذا غلبه النومُ بعد ذلك بشيءٍ خارجٍ عن قدرته ، من غير تقصير ولا إهمال ، كان العفو من الله تعالى ، فهو سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها .
وقد روى البخاري (570) ومسلم (681)
عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مع بعض أصحابه في سفر ، فنزل في آخر الليل ( فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا .
فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ، قَالَ أبو قتادة : فَقُمْنَا فَزِعِينَ . ثُمَّ قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ارْكَبُوا . فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ نَزَلَ ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاءٍ
قَالَ : فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ : وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ؟
فقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟! ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ..إلى آخر الحديث )
فتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( احفظوا علينا صلاتنا ) لتعلم فيه الدليل على وجوب اتخاذ الأسباب لأداء الصلاة في وقتها ، والقيام بالجماعة ، غير أن التعب والإرهاق الذي أصابهم بسبب السفر حال دون أن يستيقظوا في وقت الفجر ، فما راعهم إلا والشمس قد طلعت ، فكان لهم العذر حينئذ .
قال النووي في "شرح مسلم" (5/186) :
" فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف " انتهى .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (7/187) :
" يفهم من هذا الحديث أنّه إذا غلب على ظنّه أنّه لو نام تفوته الصّلاة يُكلِّف أحداً بإيقاظه " انتهى .
والخلاصة :
أن النوم قبل الصلاة إن كان لحاجة مع حرص على الاستيقاظ وتكليف من يقوم بذلك من الأهل أو ضبط الأجهزة المنبهة لا حرج فيه ، ولا يأثم المسلم إن فاتته صلاة الجماعة أو فاته وقت الصلاة .
ثانياً :
وأما النذر الذي نذرته فقد كان الواجب عليك الوفاء به ، وحيث إنك لم تفعل ، فعليك كفارة يمين ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ )
رواه مسلم (1645)
وليس عليك إلا كفارة واحدة ، ولو تعددت الأيام التي نمت فيها قبل العصر ، لأن النذر ( اليمين ) قد انحل بحصول المخالفة ولم يِبْق منعقداً .
وكفارة اليمين هي : تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك ، أو كسوتهم ، فإذا لم تستطع القيام بواحدة ، من هذه الخصال الثلاثة فعليك صيام ثلاثة أيام .
.والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:17
السؤال :
أنا موظف شركة أرامكوا السعودية وأعمل في نظام النوبات وفي منطقة حرض ونظام عملي 12 ساعة يوميا لمدة سبعة أيام من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وأواجه معاناة في أداء صلاة الظهر والعصر في وقتها مع الجماعة .
فهل يجوز لنا أن نجمع بين صلاة الظهر والعصر ؟
مع العلم أني أسكن في مدينة جدة وآتي إلى حرض للعمل فقط ثم أعود إلى جدة في نهاية الأسبوع ، أعمل جاهدا على أن أستيقظ لأداء الصلاة في وقتها ولكن أكثر الأوقات تفوتني الصلاة مع الجماعة .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على أهل الأعمال وغيرهم أداء الصلوات في أوقاتها ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103، وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بأنهم لا تشغلهم أعمالهم عن طاعة الله تعالى ، فقال : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور/37-38 .
فالواجب عليك أن تحرص على الاستيقاظ في وقت الصلاة ، وأن تأخذ بالأسباب التي تعين على ذلك ، فإذا قدّر أنك نمت في بعض المرات وفاتتك صلاة الجماعة ، مع حرصك على الاستيقاظ وبذلت الأسباب لذلك ، فلا شيء عليك .
ثانيا :
من سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام ، كان في حكم المقيم ، ولزمه إتمام الصلاة ، ولم يجز له الجمع بين الصلاتين لأجل السفر ، لكن الجمع لا يختص بالسفر ، بل يباح لأعذار أخرى كالمرض والمطر والمشقة .
وعلى هذا ، فإذا غلب على ظنك أنك لا تستطيع الاستيقاظ لصلاة الظهر ، وأن ذلك يشق عليك ، فلا حرج إن شاء الله تعالى من تأخير صلاة الظهر حتى تجمعها مع صلاة العصر جمع تأخير ، على أن يكون ذلك عند حصول المشقة فقط ، ولا يكون أمرا مستمرا سواء وجدت المشقة أم لا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:17
السؤال :
كيف يصلي الجنود المسلمون إذا كانوا في جبهات القتال يراقبون الأعداء مثل الجنود المسلمون في باكستان الذين يرابطون أمام جنود الهندوس الكافرون في مقاطعة كشمير ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان المذكورون في محل إقامتهم لم يسافروا فعليهم صلاة الجمعة وإتمام الصلاة الرباعية أربعاً ، أما إن كانوا مسافرين إلى محل المرابطة فليس عليهم جمعة ولهم القصر والجمع ، لأن مدتهم لا يدرى متى تنتهي ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/311 .
*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:19
السؤال :
نعمل في القطاع العسكري ( القوات المسلحة ) ونقوم من فترة إلى أخرى بإجراء ما يعرف بالمناورات الحربية التي غرضها التدريب البحت ، ونظراً لأن طبيعة تلك المناورات الحربية تقوم على مشابهة المعركة الحقيقية من حيث استخدام الذخيرة الحية وما يعرف في العرف العسكري بالتكتيك الحربي
ومن حيث التوقيتات المسماة بساعة الصفر والتي يراد بها بدء العملية الحربية والتي يكون فيها الجنود قد اتخذوا مواقعهم حسب الخطة سواء على الأرض أو داخل الآليات الحربية وبعدها لا يسمح لأحد بمغادرة موقعه تماما كما في الحرب مهما كانت الظروف
ويتخلل العملية رماية بالذخيرة الحية قد تطول لمدة طويلة من الوقت وكأنهم في مجابهة عدو حقيقي ، الجدير بالذكر أن ما سبق من تلك العمليات بتفصيلها المذكور يتعارض في كثير من الأحيان مع وقت الصلاة لفرض أو فرضين وربما أكثر
والمشكلة التي تواجهنا دائما في أثناء القيام بالمناورة الحربية عدم القدرة على أداء الصلاة في وقتها جماعة فمثلا: عملية مناورة بدأت الساعة 11,00صباحا واستمرت إلى ما قبيل غروب الشمس وتخللها فرضا الظهر والعصر لكن لا أحد يستطيع التوقف أثناء الرماية لأداء كل صلاة في وقتها فالسؤال هنا :
هل يجوز الجمع في مثل هذه الحالة علما أنه قد يترتب على التوقف لأداء كل صلاة في وقتها فشل التمرين من الناحية التقييمية ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا في مثل هذه الحالة ؛ " لأن الجمع رخصة كل ما احتاج الإنسان إليه فإنه يجمع ، ولهذا ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : أن لا يحرج أمته .
أي أن لا يلحقها حرج إذا صلت كل صلاة في وقتها " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وعليكم مناصحة المسئولين عن هذه التدريبات أن يختار لها الوقت الذي لا يتعارض مع الصلاة ، بحيث يمكن الجنود أن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير .
ورضي الله عن عمر بن الخطاب فقد كتب إلى ولاته على البلدان ( إن أهم أمركم عندي الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع )
رواه مالك في الموطأ (6)
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الفتاة السعيدة
2018-05-24, 17:06
شكرا اخ. على الموضوع المميز وهادف
جعله الله في ميزان حسناتك
*عبدالرحمن*
2018-05-24, 21:35
شكرا اخ. على الموضوع المميز وهادف
جعله الله في ميزان حسناتك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:36
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أستعد لحضور امتحان هام يستمر من الساعة
الثانية حتى الساعة السادسة.
المشكلة أن العصر يؤذن في الثانية والنصف والمغرب في الخامسة.
الامتحان عبارة عن أجزاء لكل جزء وقت محدد وتوجد فترة راحة عشرة دقائق لكن لا أظن أن مكان الامتحان به مكان للصلاة حيث إن الامتحان يتم في إحدى السفارات الأجنبية .
علما بأنني سأذهب - بإذن الله -
إلى هذا المكان لأول مرة يوم الامتحان.
أفيدوني أفادكم الله - و لا تنسونا من صالح الدعاء.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فإن هذه الدقائق العشر تكفي لصلاتك ، ولا يشترط أن يوجد مكان مخصص للصلاة ، بل صل في أي مكان طاهر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ )
رواه البخاري (335) ومسلم (521).
وإذا كان عليك مشقة في الصلاة في هذه الدقائق بسبب انشغالك بالاختبار ، أو ضيق الوقت فيجوز لك الجمع بين الصلاتين ، فتجمع العصر مع الظهر تقديما ، والمغرب مع العشاء تأخيرا .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أحياناً يصادف وقت دوام المدرسة قبل موعد الصلاة أي في الساعة الثانية عشر ظهراً والرابعة والنصف عصراً ولا أستطيع الصلاة في المدرسة لعدم وجود المكان المناسب للصلاة ولذلك أضطر لأن أجمع عدة فروض في آنٍ واحد تتعدى أحياناً ثلاثة فروض فما حكم صلاتي أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
فأجاب :
" أما الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما فلا بأس به في هذه الحال لأنه حاجة فلها مثلاً أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء
وأما الجمع بين العصر والمغرب مثلاً فإنه لا يجوز إذ لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بأي حالٍ من الأحوال وعليها في هذه الحال إذا خافت أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة التي لا تجمع لما بعدها عليها أن تصليها على أي حالٍ كانت
وإذا كانت مثلاً تذهب إلى المدرسة في وقت صلاة العصر ولا تتمكن من صلاة العصر هناك فلتجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم وتذهب إلى المدرسة وقد أدت الواجب عليها .
والخلاصة أنه لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تجمع بين صلاتين لا يجوز الجمع بينهما ، وإنما الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما كالجمع بين الظهر والعصر إما تقديماً وإما تأخيراً والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديماً وإما تأخيراً حسبما تكون الحاجة داعية إليه " انتهى
من "فتاوى نور الدرب".
ونسأل الله تعالى أن يوفقك إلى كل خير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:39
السؤال :
هل ترى بكفر الشخص الذي يصلي
مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يوميا ؟
إن تأدية الصلوات خمس مرات يوميا ليس سهلا على الناس العاديين , كما قال النبي موسى عليه السلام في قصة المعراج بأنه سيكون صعبا على أمة نبينا صلى الله عليه وسلم الوفاء بهذا الأمر .
لكنه مع ذلك قال إننا من أمته. ونحن نعتقد ببنود الإيمان . لكننا لا نحصل على رواتب لصلاتنا كما يحصل الأئمة أو أخذ مقابل لأنهم علماء يقومون بالبحث الإسلامي .
نحن لدينا عائلات وأطفال نقوم على رعايتهم , ونكدح 12 ساعة يوميا في أنشطة منهكة بدنيا وذهنيا لنكسب لقمة العيش , وعليه فإنه من الصعب الوفاء بجميع الصلوات نتيجة للتعب .
فهل لا تزال تعتبرنا كفارا , مع أننا نؤدي بعض الصلوات وندفع الزكاة ونصوم في رمضان ونعتقد ببنود الإيمان ؟
إن الأمر مهم جدا بالنسبة لي.
الجواب :
الحمد لله
وبعد ... فلقد فرض الله على عباده في اليوم خمس صلوات في كل يومٍ وليلة ، وأمر بالمحافظة عليها وإقامتها ، وأثنى على المحافظين عليها ، والمقيمين لها
قال تعالى :
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) .
وقال تعالى :
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) .
وقال تعالى :
( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون )
إلى قوله تعالى :
( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) .
فعليك أيها الأخ الكريم أن تهتم بإقامة الصلاة ، وبالمحافظة عليها ، والخشوع فيها ، وتأخذ بالأسباب المعينة على ذلك لتكون من المفلحين ، ولا تشغل نفسك بالتفكير في حكم من يترك صلاة أو صلاتين ، وهل يكفر أو لا يكفر .
فإن من ترك صلاةً متعمداً يُعرِّض نفسه لعذاب الله ، والمؤمن العاقل لا يُقدم على ما يعلم أنه سببٌ للعقاب حتى ولو لم يكن كفراً .
والصلوات الخمس وسائر الطاعات ، واجتناب المحرمات لا يتحقق القيام بها إلا بالصبر وهي مكروهة بمقتضى الطبع لأنها تحول بين الإنسان وبعض شهواته
قال عليه الصلاة والسلام : " الجنة حُفَّت بالمكاره " .
وأمْر الصلاة في الإسلام عظيم ، ولذلك لا تسقط عن المكلف ما دام حياً ، وعقله معه ، ولكنه سبحانه يسَّر على عباده في فرض هذه الصلاة فأباح الجمع والقصر في السفر ، وأباح الجمع في الحضر إذا كان في تركه حرجٌ ومشقَّة . وأباح للمريض أن يُصلي بحسب استطاعته قائماً أو قاعداً أو على جنبه .
وبهذا يُعلم أن الاشتغال بالرزق لا يكون عذراً في ترك الصلاة ، لكن إذا حصلت مشقَّة غير عادية أباح الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما ، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما .
وقد أمر الله بترك البيع من أجل صلاة الجمعة ، وأثنى على الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .
فاحرص أيها الأخ الكريم على أداء الصلوات الخمس في وقتها ومع الجماعة ، قال عليه الصلاة والسلام : " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفاً " .
واعلم أن المحافظة على الصلوات الخمس من أعظم الأسباب للفوز برحمة الله ورضوانه وجنته ، وهذا هو المطلب الأعلى ، ومع ذلك هي سببٌ لتيسير الرزق كما قال تعالى : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لانسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) .
فالمسلم لا يطلب من الناس أجراً على عبادته لربه
بل يصلي لله ، ويصوم لله ، ويحج لله ، ويرجو ثواب الله .
فقولك أيها الأخ السائل :
أننا لا نحصل على رواتب على صلاتنا كما يحصل الأئمة .
هذا خطأ في تصورك فإنه لا يجوز للإمام أن يأخذ مرتبا على فعل الصلاة ، ولكن الأئمة أو المؤذنين يأخذون المرتبات على الوظيفة التي تتطلب منه الحضور في كل وقت ( لكي يتفرغوا لأداء مهمتهم في الإمامة والخطابة والفتيا والقضاء ) .
والأفضل للمسلم أن يقوم بوظيفة الإمام أو
المؤذن تطوعاً واحتساباّ لثواب الله .
وقولك أيها الأخ الكريم :
ونحن لدينا عائلات ، وأطفال .... . لا يصلح عذراً في ترك بعض الصلوات ، فإنه لا بد أن تفرغ شيئاً من وقتك لأدائها وهو قدْرٌ يسير ، فكل صلاة لا تستغرق في أدائها ، والاستعداد لها أكثر من ربع ساعة .
وإذا تركت بعض الصلوات اشتغالاً في طلب الرزق فإننا لا نجزم بأنك كافر لكن نجزم بأنك عاصٍ معصية كبيرة .
وقد سبق في أول الجواب أنه يجوز مع المشقة غير العادية أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما ، كما نذكر أنه لا بد من أداء صلاة الفجر في وقتها ، ووقتها من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس .
أعاننا الله وإياك على طاعته .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:40
السؤال :
كيف نصلي العصر أثناء ازدحام المرور في مدينة القاهرة ونحن لم نكن على وضوء ونكون في سيارة الميكروباص أو سيارة ملاكي فلا نقدر أن نترك السيارة في وسط الطريق لنصلي علي جنب الطريق وليس بجوارنا مسجد ثم صلاة العصر كانت الساعة 3 وعلى ما نصل إلى البيت يكون المغرب قد أذن ..
فما هو الحل في هذا الموقف ؟ ..
وأيضا نفس الأمر مشابه في سفر الطالب للجامعة أنا أصلي الفجر في المسجد ثم أنطلق للمعهد فأصلي الظهر بعد وقته بفترة بسبب المحاضرات وقد يكون وقته مضى ..
ثم أركب القطار لأرجع لبلدي لكن العصر يؤذن على محطة القطار فأركب القطار لأرجع لبلدي , وقد أصل بعد غروب الشمس , وهذا الموقف يتكرر 3 أيام في الأسبوع , وللعلم المسافة من بيتي وبلدي للجامعة أو المعهد حوالي 60 كم ..
الجواب :
الحمد لله
يجب أداء الصلاة في مواقيتها كما أمر الله تعالى بقوله : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وينبغي الحذر من تضييعها وتأخيرها عن وقتها ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
وقد جاء في شأن صلاة العصر خاصة قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
رواه البخاري (553).
ومن علم أن الصلاة قد تفوته أثناء تنقله بسبب زحام المواصلات ، فعليه أن يحتاط لصلاته ، وأن يؤديها قبل الركوب ، أو يعجل بالركوب ليتمكن من أداء الصلاة فور نزوله .
ومن تأمل أحوال الناس وجد كثيراً منهم لا يهتم بأمر الصلاة ، ولا يحتاط لها ، وقد يُؤَذَّن للصلاة ، فيمضي ليلحق بإحدى المركبات دون أن يصلي ، فيخرج عليه الوقت ، وقد يتمكن من أدائها فور نزوله ، فيؤخرها حتى يصل إلى بيته فتفوته ، وهذا كله تفريط وتضييع لأمر هذه العبادة العظيمة .
لكن لو قُدّر أن الإنسان ركب سيارة قبل دخول الوقت ، ولم يمكنه إيقافها لأداء الصلاة ، وغلب على ظنه أن الصلاة ستفوته إن أخرها إلى نزوله ، فإن كانت الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها ، كالظهر مع العصر ، أو المغرب مع العشاء ، أخرها لوقت الثانية
ولو لم يكن مسافرا ؛ لأن الجمع يجوز عند الحاجة ولو في الحضر . وإن كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدها ، كالعصر مع المغرب ، فإنه يصليها راكبا ، ويومئ بالركوع والسجود ، فإن لم يكن على وضوء تيمم ، ولا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها .
وينبغي أن يحرص المسلم على أن يكون
على طهارة في جميع الأحوال .
وكذلك إذا كنت تخشى من فوات وقت صلاة العصر بسبب ركوبك القطار , فإنك تجمعها جمع تقديم مع الظهر .
وقد ذكرت في سؤالك أنك تصلي صلاة الظهر أحياناً بعد وقتها بسبب المحاضرات , وهذا لا بأس به إذا احتجت إلى ذلك , ولكنك في هذه الحال تنوي جمعها مع صلاة العصر جمع تأخير.
وقد ذكرت أن المسافة بين بلدك والجامعة حوالي 60 كلم , وهذا لا يؤثر على جواز الجمع بين الصلاتين عن الحاجة إلى ذلك لأن الجمع بين الصلاتين جائز في الحضر وفي السفر , إذا وجدت مشقة في فعل كل صلاة في وقتها .
وقد دل على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر , ما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا نويت السفر وصليت الظهر في مكان إقامتي فهل يجوز لي تقديم العصر وجمعه مع الظهر إذا خشيت أن تفوتني صلاة العصر ؟ خصوصاً وأن السيارة ليست ملكاً لي وقد لا تقف في الطريق إلا بعد الغروب ؟ وهل يجوز أن أصلي وأنا جالس في السيارة وهي سائرة في طريقها ؟
فأجاب :
" لا بأس أن تجمع في هذه الحال لأن الجمع رخصة , كلما احتاج الإنسان إليه فإنه يجمع , ولهذا ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر .
قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : أن لا يحرج أمته .
أي : أن لا يلحقها حرج إذا صلت كل صلاة في وقتها , فإذا كنت تعرف أن هذه السيارة ليست بيدك , وأنها قد لا تتوقف إذا سارت من بعد الظهر إلى بعد الغروب فإنه يجوز لك أن تجمع الظهر إلى العصر وأنت في منزلك
ولكن تصليها في هذه الحال أربعاً , لا تصليها ركعتين , لأنك لم تبدأ السفر الآن " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب".
وسئل رحمه الله أيضاً
عن فتاة تقول بأنها طالبة وأحياناً يصادف وقت دوام المدرسة قبل موعد الصلاة أي في الساعة الثانية عشر ظهراً والرابعة والنصف عصراً ولا أستطيع الصلاة في المدرسة لعدم وجود المكان المناسب للصلاة
ولذلك أضطر لأن أجمع عدة فروض في آنٍ واحد , تتعدى أحياناً ثلاثة فروض , فما حكم صلاتي أرشدوني جزاكم الله خيراً؟
فأجاب :
" أما الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما فلا بأس به في هذه الحال لأنه حاجة , فلها مثلاً أن تجمع بين الظهر والعصر , أو بين المغرب والعشاء ، وأما الجمع بين العصر والمغرب مثلاً فإنه لا يجوز , إذ لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بأي حالٍ من الأحوال , وعليها في هذه الحال إذا خافت أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة التي لا تجمع لما بعدها عليها أن تصليها على أي حالٍ كانت ، وإذا كانت مثلاً تذهب إلى المدرسة في وقت صلاة العصر ولا تتمكن من صلاة العصر هناك فلتجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم وتذهب إلى المدرسة وقد أدت الواجب عليها .
والخلاصة :
أنه لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تجمع بين صلاتين لا يجوز الجمع بينهما ، وإنما الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما كالجمع بين الظهر والعصر إما تقديماً وإما تأخيراً
والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديماً وإما تأخيراً
حسبما تكون الحاجة داعية إليه "
انتهى من "فتاوى نور الدرب".
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:41
السؤال :
أعيش في أستراليا وأعمل في مطعم وجبات سريعة وأغلب المبيعات من لحوم الدجاج ، أعمل 3 أيام في الأسبوع وأعمل في كل يوم 3 - 4 ساعات متواصلة دون توقف - ( أي شخص يعمل لمدة تقل عن 5 ساعات لا يحصل على فترة راحة )
- بسبب قصر النهار واختلاف مواعيد الصلاة فيحصل أن يأتي وقت لا أستطيع فيه الصلاة إلا أن أجمع صلاة العصر مع المغرب مثلاً قبل بدأ الدوام أو بعده ، حالياً لا تفوتني أي صلاة لأن وقت عملي لا يتعارض مع أوقات الصلوات .
أرجو أن تساعدني لأن هذا الأمر يحزنني ، وشكراً .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق في إجابة أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور37 /-38.
فيجب عليك تنظيم وقت العمل بما لا يتعارض مع أداء الصلاة في وقتها ، والاتفاق مع الإدارة على ذلك وإيجاد الحلول المناسبة , ولو كان فيها بعض المشقة عليك ، كزيادة ساعات العمل مثلاً .
واعلم أن ما يحصل في قلبك من زيادة الإيمان بسبب أداء الصلاة في أوقاتها والمحافظة عليها سيعوضك عما تجده من مشقة في سبيل ذلك ، بل ستنقلب تلك المشقة لذة ـ إن شاء الله ـ لأنك تحملتها في سبيل الله وابتغاء رضوانه .
ثانياً :
مما يُحمد عليه السائل حزنه إذا ضاعت منه الصلاة وصلاها في غير وقتها ، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن ، يحزن إذا فاته شيء من الأعمال الصالحة ، ولكن الواجب أن يكون هذا الحزن دافعاً إلى تصحيح العمل ، واجتناب التقصير فيه ، أما وجود الحزن في القلب مع استمرار تضييع الصلاة وإساءة العمل فإن هذا لا ينبغي .
ثالثاً :
قولك "بأنك تجمع بين صلاتي العصر والمغرب
قبل بدء الدوام أو بعده" .
لتعلم يا أخي أن الجمع بين الصلوات ورد في الشرع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء ، هذا الجمع الذي وردت به الشريعة ، أما الجمع بين صلاتي العصر والمغرب فلم ترد به الشريعة ، ولا يصح ، ولم يقل به أحد من العلماء .
وعلى هذا فما وقع من الجمع بين صلاتي العصر والمغرب بعد غروب الشمس فالواجب عليك التوبة إلى الله من تأخير صلاة العصر عن وقتها ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .
وما وقع من الجمع بين صلاتي العصر والمغرب قبل دخول وقت صلاة المغرب وهو (غروب الشمس) فلتعلم أن الصلاة قبل وقتها لا تصح ، فصلاتك المغرب لا تصح
وعلى هذا فعليك أن تحصي عدد المرات التي صليت فيها صلاة المغرب قبل دخول وقتها وتجتهد في معرفة العدد ، وتحتاط لنفسك ودينك ، فعند الشك تأخذ بالعدد الأكثر ، ثم تعيد هذه الصلوات وتبادر إلى ذلك بقدر استطاعتك .
رابعاً :
عليك أن تسعى جاهداً في حل هذه المشكلة والأمر لن يستغرق أكثر من عشر دقائق فيمكنك الاتفاق مع الإدارة أن تعوض هذه الدقائق قبل الدوام أو بعده ، وقد لا يتصور أنك لا يمكنك الاستئذان من العمل لمدة عشر دقائق
فإنك لو أردت الذهاب إلى الحمام فإنهم لن يمنعوك من ذلك ، مع أن هذا قد يستغرق هذه الدقائق أو أكثر ، وقد يكون في بلدكم قوانين تحفظ للأقليات الحق في ممارسة شعائر دينها ، وتلزم أصحاب الأعمال باحترام دين من يعمل عندهم ، قد يكون عندكم مثل هذه القوانين التي تستطيع بها أن تطالب بحقك .
فإن ضاقت بك السبل ، ولم يمكن حل هذه المشكلة مع الإدارة فعليك أن تبحث عن عمل آخر لا يتعارض مع إقامتك للصلاة ، فإن لم تجد وكنت تتضرر بترك هذا العمل فإنه يُرجى أن تكون هذه حاجة تبيح لك الجمع بين الصلوات ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى .
فلك أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر إما جمع تقديم وإما جمع تأخير ، أو تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير ، حسب الأيسر والأسهل لك .
وجمع التقديم أن تصلي الصلاتين المجموعتين
في وقت الأولى منهما .
وجمع التأخير أن تصلي الصلاتين المجموعتين
في وقت الأخرى منهما .
نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الفقه في الدين وحسن
القول والعمل ، وأن ييسر لك أمرك .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:42
السؤال :
كم ركعة يجب أن نصلي إذا خرج وقت الصلاة ( للقضاء ) ؟
البعض يقول بأننا يجب أن نصلي نفس عدد ركعات الفرض الفائت ، وهذا ما أفعله في الوقت الحالي إذا لم يكن لدي وقت أصلي فيه وخرج وقت الصلاة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر .
قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103. أي ذات وقت محدد.
والعذر الذي يبيح تأخير الصلاة عن وقتها كالنوم والنسيان ، فعن أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) .
رواه مسلم ( 684 ) .
وأما العمل والدراسة ونحو ذلك فليس عذراً يبيح تأخير الصلاة عن وقتها ، وقد مدح الله تعالى أقواماً بقوله : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) النور /37.
ثانياً :
من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر ، فقد أتى معصية وهي من كبائر الذنوب والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى والعزم على المحافظة على أداء الصلاة في وقتها .
ولا ينفعه قضاؤها بعد الوقت وقد ضيعها بدون عذر ، وليكثر من النوافل ، لعلها تجبر النقص الحاصل في الفرائض .
وأما من أخَّر الصلاة حتى خرج وقتها بعذر كالنوم أو النسيان فعليه أداء الصلاة متى زال العذر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ )
رواه مسلم .
ويصليها كما كان يصليها في وقتها من غير زيادة ولا نقص أو تغيير في صفتها وهيئتها .
ففي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم (681)
في قصة نوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس ، قال أبو قتادة : ( ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ) .
قال النووي :
قَوْله : ( كَمَا كَانَ يَصْنَع كُلّ يَوْم )
فِيهِ : إِشَارَة إِلَى أَنَّ صِفَة قَضَاء الْفَائِتَة كَصِفَةِ أَدَائِهَا اهـ .
والقاعدة عند العلماء :
"أن القضاء يحكي الأداء"
أي أن قضاء العبادة كأدائها .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:43
السؤال :
أحاول دائما تأدية الصلاة في وقتها ، لي طفل عمره 18 شهر وأحياناً لا يكون حولي من يرعاه حين أصلي ، المشكلة أنني كلما أديت الصلاة قريباً منه فإنه يجلس أمامي ويشوش علي صلاتي.
سؤالي هو :هل صلاتي غير مقبولة عندما يفعل هذا ؟
هل من الأفضل تأخير الصلاة عن وقتها وربما
خرج الوقت ثم أصليها قضاءاً ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجوز له إخراجها عن وقتها لغير عذر لقول الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )
أي : فرضا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر ، والوقت آكد شروط الصلاة فلو عجز المرء عن بعض الشروط فإنه يؤدي الصلاة حسب استطاعته في وقتها ولا يؤخرها .
ومما يدل على اهتمام الشريعة بوقت الصلاة
أن المسلم إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي وإن كان متيقناً أنه سيجد الماء بعد خروج الوقت .
أما كون الطفل يمر أمام أمه وهي تصلي فإن هذا لا يفسد الصلاة ولا يبطلها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بنتا وهو يصلي يرفعها إذا قام ويضعها إذا سجد ، كما جاء عند البخاري ومسلم عن أبي قتادة الأنصاري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها "
رواه البخاري برقم 486 ومسلم برقم 844
وكذلك ثبت أنه ركب على ظهره صلى الله عليه وسلم صبي وأتم صلاته ، وهذا ما رواه عبد الله بن شداد عن أبيه قال : " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته "
رواه النسائي برقم 1192
وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي 1/246.
فلو حملت ولدك في الصلاة ووضعتيه فلا يضرك ، وحافظي على الصلاة في وقتها ، وفقنا الله وإياك لكل خير .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:45
السؤال :
أنا حاليا غير مسلم ولكنني أبحث في الدين الإسلامي ولدي سؤال عن الصلوات الخمس وتأثيرها على حياة الشخص ، أعرف أنها تستغرق دقائق لتأديتها ويجب أن تكون في أوقات محددة وهي واجبة على كل شخص .
أعمل الآن كجراح وإذا كان شخص يعمل جراحاً يجب أن يركز في عمله لأن حياة الآخرين بين يديه ، وربما يكون وقت الجراحة يستغرق أكثر من الوقت بين الصلاتين فماذا يفعل الشخص في تلك الحالة ؟
الذي يبدو لي أن متطلبات الإسلام ومتطلبات
العمل والمهنة لا تتفقان وتتعارضان .
لا أدري ماذا يقول المخلصون من المسلمين وأصحاب العلم عن هذا التفكير وكيف يمكن التوفيق بين حياة إسلامية وحياة عملية ؟
الجواب:
الحمد لله
قبل الإجابة لا بدّ أن نقدّر لك أيها السائل اهتمامك بدين الإسلام وسعيك لمعرفة الحقّ وأنّك تركت دينا باطلا وهو النّصرانية لتبحث عن الدّين الصحيح وهذا موقف نبيل يدلّ على تجرّدك من التقليد الأعمى والانعتاق من أسْر العادات وما نشأت عليه وقد قال ربنا تبارك وتعالى ينعى على من يقلّد بالباطل : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءابَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (170) سورة البقرة
ووصف الله قوما من النصارى لما عرفوا بدين الإسلام وسمعوا الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه فاتّبعوا الحقّ وانقادوا له فقال الله عنهم : ( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ(83) وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ(84) سورة المائدة
ويجب أن نشكر لك أيضا فهمك لأهمية الصلوات الخمس ووجوبها في أوقاتها ، ونحن نحبّ أن نؤكّد على حقيقة مهمة في دين الإسلام وهي أنّ الذي أنزله وشرع أحكامه ورضيه لعباده هو الله عزّ وجلّ الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء
وهو علام الغيوب يعلم ما كان ويكون وما سيكون ويعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض أنّه سيكون هناك وقت يتطور فيه الطبّ عند البشر وأنّ أطباءهم سيجرون العمليات الجراحية الطويلة كعمليات القلب المفتوح وعمليات زراعة الأعضاء كالكبد وعمليات سرطان المريء وعمليات إصابات حوادث السيارات المعقّدة وغيرها ، ولذلك فإن الشريعة التي أنزلها صالحة لكلّ زمان ومكان لا تتعارض مع تقدّم علميّ ولا واجب عمليّ
وقبل الشّروع في الإجابة المفّصلة عما أُشكل عليك نورد الملاحظات التالية :
- أن مثل هذه العمليات عادة ما يقوم بها فريق جراحي يتضمّن جراحين مساعدين مع الجراحين الأساسيين بحيث يُمكن التناوب عند الحاجة .
- أنّ بعض العمليات يقوم فيها الأطباء المشاركون بأدوار مختلفة وموزّعة بحسب تخصّصاتهم وليس يحصل دائما أن يستمر واحد في العملية الطويلة من أولها إلى آخرها فترى واحدا يشقّ والآخر طبيب قلب والثالث متخصص في جراحة الأوعية الدموية ثم يأتي الأول ليخيط الجرح في النهاية وفي بعض العمليات قد لا يتعدى دور الطبيب المتخصص نصف وقت العملية ككل .
- إنّ العمليات التي تستغرق ساعات طويلة جدا كعشر ساعات فما فوق هي عمليات نادرة أو قليلة العدد وليست كثيرة .
- وأما بالنسبة للإجابة المفصّلة عن كيفية أداء الطبيب الجراح للصلاة فهي كما يلي :
(1) الأصل أن تُصلى كل صلاة في وقتها ، قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) .
(2) إذا كانت العملية طويلة فيحاول الطبيب أن يبدأ العملية بعد الصلاة في أول وقت الصلاة الأولى إلى ما قبل نهاية وقت الصلاة التي بعدها ، ليتمكّن من أداء كل صلاة في وقتها .
(3) ينبغي ما أمكن ترتيب جداول العمليات بحيث لا يأتي وقت صلاتين معا كأن تبدأ العملية الطويلة في الصّباح الباكر وتستمر إلى ما قبل صلاة العصر بحيث يصلي الظّهر في وقتها فيتوفّر لديه ساعات عدّة لعمل متواصل ، فلو بدأ مثلا العملية في الساعة الثامنة صباحا وانتهى في الساعة الثانية بعد الظّهر فيكون لديه ستّ ساعات عمل متواصلة لو أراد .
(4) إذا كان يمكن أن يذهب للصلاة في وقتها أثناء العملية ويُكمل العمل غيره من أعضاء الفريق الجراحي ثم يتبادلون الأدوار فعلوا ذلك .
ونحن نتساءل لو أنّ الطبيب حضره قضاء الحاجة
أثناء العملية ماذا يفعل ؟
إن ترتيبات العمليات الجراحية تُشير إلى إمكانية مراعاة هذا ، بل قد علمنا أن بعض الجراحين يرتاح قليلا أو يأكل في وقت العملية الطويلة ويتابع غيره فمراعاة الصلاة من باب أولى .
(5) إذا لم يمكن ما تقدّم فلا حرج في الجمع بين الصلاتين للحاجة كالجمع بين صلاتي الظّهر والعصر فيصلّيهما جمع تأخير في وقت صلاة العصر .
(6) وفي الحالات النادرة جدا لو استمرت العملية وقتا طويلا جدا يتجاوز وقت الصلاتين المجموعتين كأن تبدأ قبل الظّهر وتنتهي بعد المغرب ولم يمكنه الخروج لأداء الصلاة فإنّه يصلي على حسب حاله
نعم يصلي أثناء العملية فيكبّر تكبيرة الافتتاح ويقرأ القرآن ويومئ عند الركوع والسجود ما أمكنه جاعلا سجوده أخفض من ركوعه كحال المقاتل في جبهة القتال عند الالتحام بالأعداء في المعارك الطويلة أو في حالات المطاردة أو الفرار من العدو يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج .
وهذه الأحكام أدلتها ثابتة وأقوال العلماء فيها وفي حالاتها معروفة ومبثوثة في كتب الفقه الإسلامي مما يدلّ بجلاء على مرونة هذه الشريعة الإسلامية المباركة واستيعابها لكافّة المستجدّات والتطورّات في عالم البشر في القديم والحديث وليس ذلك بغريب ، أليست تنزيلا من حكيم حميد وعليم خبير .
وختاما ندعوك أيها السائل اللبيب إلى المسارعة بالدخول في دين الإسلام الذي يكفل السعادة لمن اتّبعه في الدنيا والآخرة ويقدّم الحلول لسائر المشكلات ونحن على استعداد لتقديم ما يلزم من الإيضاحات ، والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:46
السؤال :
لي ابن عمره 12سنة ونصف سؤالي هو: هل يجوز له أن يقدم صلاة العشاء بحيث يصليها بعد صلاة المغرب مباشرة وذلك لأنه يستيقظ في الصباح مبكرا ليدرك صلاة الفجر قبل الشروق
ثم يذهب إلى المدرسة وبعد بضعة أشهر من الآن سيكون وقت صلاة الفجر مبكرا جدا في حين تكون صلاة العشاء متأخرة بالنسبة له لأنه يدرس حيث تصل إلى الساعة 11:45 .
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعاً ، لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً )
النساء/103 .
أي : لها وقت محدد ، والجمع بين الصلاتين لا يجوز إلا إذا كان هناك عذرا كالسفر والمطر والمشقة ، فإذا كان وقت صلاة العشاء متأخراً ووقت الفجر مبكراً بحيث تحصل المشقة من فعل صلاة العشاء في وقتها فلا حرج حينئذ من جمعها مع صلاة المغرب جمع تقديم .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم انتظاره ؟
فأجاب بقوله :
" إن كان الشفق لا يغيب حتى يطلع الفجر ، أو يغيب في زمن لا يتسع لصلاة العشاء قبل طلوع الفجر فهؤلاء في حكم من لا وقت للعشاء عندهم فيقدرون وقته بأقرب البلاد إليهم ممن لهم وقت عشاء معتبر ، وقيل : يعتبر بوقته في مكة ، لأنها أم القرى .
وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا أن يشق عليهم الانتظار ، فحينئذ يجوز لهم جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، ولقوله : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ).
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ) قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : ( أراد أن لا يحرج أمته )
أي : لا يلحقها الحرج بترك الجمع .
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح " انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/206).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:47
السؤال :
ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذان واحد للصلاتين ، ويقام إقامتان ، لكل صلاة إقامة .
وهذا قول الحنفية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , وهو قول بعض المالكية .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (2/370) .
والدليل على ذلك :
ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، حيث صلَّى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، وصلَّى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين – أيضاً - .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
( ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين )
رواه مسلم (1218) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
يقول بعض الفقهاء : تصلَّى صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المطر بأذانين ، فما حكم ذلك ؟
فأجابوا :
" السنَّة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، إذا وُجد مسوغُ ذلك ؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر ، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8/142) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" فإذا جمع الإنسانُ أذَّن للأُولى ، وأقام لكلِّ فريضة ، هذا إن لم يكن في البلد ، أما إذا كان في البلد : فإنَّ أذان البلد يكفي ؛ وحينئذ يُقيم لكلِّ فريضة .
دليل ذلك :
ما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في عَرفة ، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر ، ثم أقام فصلَّى العصر ، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب ، ثم أقام فَصَلَّى العشاء " انتهى .
"الشرح الممتع" (2/78، 79) .
وأما حكم الأذان والإقامة فهما فرض كفاية ، فيكفي عن الجماعة أن يؤذن ويقيم أحدهم ، ولا يطلب ذلك من كل واحد من الجماعة ، وقد سبق في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم إذا كانوا في بلد قد أذن فيه المأذنون في المساجد كفاهم ذلك ، وأقاموا لكل صلاة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" والدَّليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - : أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عِدَّة أحاديث ؛ وملازمته لهما في الحضر والسَّفر ؛ ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعيُّن المصلحة بهما ؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة ... .
وهما واجبان على المقيمين والمسافرين
ودليله : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه : ( إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم )
متفق عليه
وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم ، فقد أمر الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم ؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً ، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ .
فالصَّواب : وجوبُه على المقيمين والمسافرين ... فيؤذن لكل صلاة من الصلوات الخمس ، ما لم تُجمع الصَّلاة ؛ فإنه يكفي للصَّلاتين أذان واحد ، ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكلِّ واحدة منهما .
"الشرح الممتع" (2/42– 46)
باختصار وتصرف يسير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:49
السؤال :
مواعيد عملي تحتم عليَّ أن أعمل طوال الليل وأن أنام بالنهار ويصعب عليَّ أن أقوم بالصلوات الأربعة الأخرى ، نظراً للتعب في العمل فإني لا أستطيع القيام أثناء النوم والقيام بالصلاة ثم أنام مرة أخرى ولسبب آخر وهو أن " نومي ثقيل "
وعندما أنام لا يستطيع أحد أن يوقظني من النوم ، حتى لو أني نويت القيام للصلاة أثناء النوم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعملون الأعمال الشاقة كالزراعة والرعي وجمع الحطب ونحو ذلك ولم يكونوا من المفرطين في صلاتهم ، بل كانوا محافظين عليها ليس في وقتها وحسب بل وفي جماعة ، وحافظوا على العبادة وطلب العلم ، ولم تأت الرخصة لهم في ترك الصلاة من أجل العمل .
ولذلك فالواجب على أهل الأعمال وغيرهم أداء الصلوات في أوقاتها . وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بأنهم لا تشغلهم أعمالهم عن طاعة الله تعالى ، فقال : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور/37-38 .
ثانياً :
والنائم معذور وقت نومه ، فإذا استيقظ وجب
عليه أداء الصلاة بعد استيقاظه .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها )
رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) .
قال الشوكاني رحمه الله :
" الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو إجماع ...
وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه وقيل : إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما , والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم ; لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث , وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك " انتهى .
" نيل الأوطار " ( 2 / 33 ، 34 ) .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:50
ثالثاً :
والواجب على النائم قبل نومه أن يحرص على الاستيقاظ في وقت الصلاة ، وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها ، فإن فعل ولم يستيقظ فهو معذور لأنه أدى الذي عليه و ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ، وقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره .
فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم : لو عَرَّست بنا يا رسول الله ( أي : نزلت بنا آخر الليل حتى نستريح ) ، قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة ، قال بلال : أنا أوقظكم ، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس ، فقال : يا بلال أين ما قلت ؟ قال : ما ألقيت علي نومة مثلها قط ، قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى .
رواه البخاري ( 570 ) ومسلم ( 681 )
وعنده : ( احفظوا علينا صلاتنا ) .
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بأسباب الاستيقاظ بجعله بلالاً لينبههم لصلاتهم ، إلا أنه غلبته عيناه ، فنام ونام القوم معه حتى طلعت الشمس ولم يكونوا مفرطين ، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنه ليس في القوم تفريط ) .
وأما من سهر في عمل أو غيره ولم يأخذ بأسباب الاستيقاظ فصلَّى بعد الوقت : فيعتبر تاركاً للصلاة متعمداً ، وهو غير معذور بنومه .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
عمن يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه ؟ وحكم بقية الصلوات التي يصليها في الوقت ؟
فأجاب :
" أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها وهو قادر على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا تقبل منه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم ، والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر : قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه .
لكن قد يقول : إنني أنام ، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .
فنقول : إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ مبكراً ، أو يجعل عنده ساعة تنبهه ، أو يوصي من ينبهه : فإن تأخيره الصلاة ، وعدم قيامه يعتبر تعمداً لتأخير الصلاة عن وقتها ، فلا تقبل منه " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 12 / السؤال رقم 14 ) .
رابعاً :
وقد يكون الرجل ثقيل النوم ، فهذا على حالين :
الحال الأولى :
أن يكون ثقل نومه بسبب سهره في العمل أو في طلب العلم أو قيام الليل : فمثل هذا لا يجوز له أن يتسبب في تضييع الصلاة عن وقتها من أجل ما سبق ، ويجب عليه أن يبحث عن عمل آخر لا يسبب له تضييع الصلوات ، كما لا يجوز له الاشتغال بالنوافل أو حتى طلب العلم – وهو واجب في أصله – على حساب تضييع الصلوات ، وترك الصلاة هنا يعتبر تعمداً ؛ لأنه يستطيع تغيير العمل ، ويستطيع ترك السهر .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" الواجب على الإخوة الذين يخرجون إلى الرحلات أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة حيث جعلهم في رخاء ويسر من العيش ، وفي أمن وأمان من الخوف ، ويقوموا بما أوجب الله عليهم من الصلاة في أوقاتها ، سواء صلاة الفجر أم غيرها ، ولا يحل لهم أن يؤخروا صلاة الفجر عن وقتها بحجة أنهم نائمون ، لأن هذا النوم لا يعذرون فيه غالباً لكونهم يستطيعون أن يكون لهم منبهات تنبههم للصلاة في وقتها ، ويستطيعون أن يناموا مبكرين حتى يقوموا نشيطين " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 12 / السؤال رقم 14 ) .
وأما الحال الثانية :
أن يكون ثقل النوم طبعاً في الرجل ، وليس له تعلق بسهر أو عمل ، وقد عرف هذا عن بعض الأقوام والأشخاص ، فإن كان كذلك : فهو معذور إن كان قد أخذ بالأسباب ولم يستيقظ .
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : وصفوان عنده ، قال : فسأله عما قالت ، فقال : يا رسول الله إنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : ( فإذا استيقظت فصلِّ ) .
رواه أبو داود ( 2459 )
وصححه الشيخ الألباني في
" إرواء الغليل " ( 7 / 65 ) .
والخلاصة :
أن الذي يظهر من حالك أن ثقل نومك له تعلق بالسهر ، والسهر كان بسبب العمل وعليه : فلا يجوز لك البقاء في عملك هذا ؛ لأنه يؤدي بك إلى ترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فابحث عن عمل غيره يعوضك الله خيراً منه .
وسترى التغير الطيب في دينك وجسمك ونفسيتك
أما الدين : فإن أداء الصلوات في أوقاتها من أعظم الواجبات ، وتركه من أعظم المحرمات
وأما جسمك : فإن علماء الطب قد ذكروا مضار كثيرة لمن يعمل بالليل ، وأن نوم النهار لا يعطي الجسم الراحة التي تحصل له من نوم الليل ، وكل ما سبق يؤثر على نفسيتك تأثيراً سلبيّاً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:52
السؤال :
هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر
والمغرب مع العشاء في المطر ؟.
الجواب :
الحمد لله
" يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما ، من أجل المطر الذي يبل الثياب ،
ويحصل معه مشقة ، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء ، على الصحيح من قولي العلماء .
وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد ، على الصحيح من أقوال العلماء ، دفعاً للحرج والمشقة ، قال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 87 ، وقال : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 .
وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً .
ذكر ذلك ابن قدامة في المغني . ويرخص للمريض مرضاً شديداً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، حسب ما يتيسر له ، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء ؛ دفعاً للحرج عنه "
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/135)
فإن قيل : هل نجمع الصلاة – من أجل المطر
– في المسجد أم في البيت ؟
فالجواب :
" المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر ؛ كسباً لثواب الجماعة ، ورفقاً بالناس ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة .
أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز ؛ لعدم وروده في الشرع المطهر ، وعدم وجود العذر المسبب للجمع "
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/134) .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:54
السؤال :
نحن في العراق عندنا في بلدتنا حظر للتجوال يبدأ الساعة العاشرة مساء ، وإمام مسجدنا قليل الفقه ، أصبح يجمع صلاة المغرب والعشاء معا ، فيصلي المغرب ثلاث ركعات ثم بعدها يجمع العشاء أربع ركعات بعد صلاة المغرب
ثم بعد ذلك يؤذن لصلاة العشاء في وقت صلاة العشاء .
فهل عمله هذا موافق للكتاب والسنة أم ماذا ؟
وما هي صيغة صلاة الخوف الشرعية ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نعم ، يجوز في حالتكم هذه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ، وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين بسبب المطر
فقد روى مسلم (705)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .
فنفيُ ابن عباس رضي الله عنه الخوف والمطر ، دليل على أنهما من أسباب الجمع بين الصلاتين .
قال شيخ الإسلام :
" يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد . وهذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما " انتهى .
وقال أيضاً :
" يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء ، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم ، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة ، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة ، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين .
والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع : كمالك والشافعي وأحمد " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (24/30) .
وحالتكم هذه أولى من الجمع بسبب المطر بلا شك .
ثانياً :
وهذا الجمع إنما هو لمن كان من أهل الجماعة ، أما المريض الذي يصلي في بيته ، أو المرأة التي تصلي في بيتها فلا يجوز لهما الجمع .
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (4/288) :
" أما إذا كان يصلي في بيته لمرض وهو لا يحضر المسجد لا يجوز له أن يجمع ، لأنه لا يستفيد شيئاً ، أو كانت امرأة فإنه لا يجوز لها الجمع من أجل المطر ، لأنها لا تستفيد بالجمع شيئاً ، فهي ليست من أهل الجماعة " انتهى .
ثالثاً :
وأما أذانه العشاء بعد ذلك في وقتها فلا حرج فيه ، حتى يعلم من يصلي في بيته كالنساء والمرضى بدخول وقت صلاة العشاء .
رابعاًَ :
وصفك إمام مسجدكم بأنه قليل الفقه من أجل أنه يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء خطأ ظاهر ، بعد ما تبين أن فعله هذا صحيح بدلالة ما سبق .
فكان عليك أن تتمهل ، ولا تتسرع في إنكار الشيء إلا إذا تبين لك أنه منكر ، ولا تنسب أخاك إلى الجهل من غير بينة .
خامساً :
وأما صفة صلاة الخوف فلها عدة صفات على حسب حال الخوف ، وكون العدو في جهة القبلة أم في غيرها
تابع الاجابة القادمة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:56
السؤال :
ما هي صفة صلاة الخوف ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ) النساء/102 .
وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات
بأصحابه بصفات مختلفة .
قال الإمام أحمد :
ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز .
وقال ابن القيم :
" أُصُولُهَا سِتّ صِفَات , وَأبَلَغَهَا بَعْضهمْ أَكْثَر , وَهَؤُلاءِ كُلَّمَا رَأَوْا اِخْتِلاف اَلرُّوَاةُ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجْهًا مِنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ اِخْتِلاف اَلرُّوَاةِ " انتهى .
قال الحافظ : وَهَذَا هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ .
وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف ، وباختلاف مكان العدو ، هل هو في اتجاه القبلة أم في جهة أخرى ؟
وعلى الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال ، ومحققاً المصلحة ، وهي الاحتياط للصلاة ، مع كمال التحفظ والاحتراس من العدو ، حتى لا يهجموا على المسلمين بغتة وهو يصلون .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ :
" صَلاة الْخَوْف أَنْوَاع صَلاهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّام مُخْتَلِفَة ، وَأَشْكَال مُتَبَايِنَة ، يَتَحَرَّى فِي كُلّهَا مَا هُوَ أَحْوَط لِلصَّلاةِ ، وَأَبْلَغ فِي الْحِرَاسَة " انتهى
نقلاً من شرح مسلم للنووي .
ثانياً : أول مشروعيتها
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَاتَلُونَا قِتَالا شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاقْتَطَعْنَاهُمْ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ الأَوْلادِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ قَالَ : صَفَّنَا صَفَّيْنِ ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . . . ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف .
رواه مسلم (840) .
ثالثاً :
نكتفي هنا ببيان بعض هذه الصفات :
الصفة الأولى :
إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة ، " فيقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين ، طائفة تصلّي معه ، وطائفة أمام العدو ، لئلا يهجم على المسلمين ، فيصلّي بالطائفة الأولى ركعة ، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم
والإِمام لا يزال قائماً ، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو ، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإِمام في الركعة الثانية ، وفي هذه الحال يطيل الإِمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية
فتدخل الطائفة الثانية مع الإِمام فيصلّي بهم الركعة التي بقيت ، ثم يجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإِمام في التشهد فيسلم بهم .
وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا – أي : أتموا الصلاة - فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى - وهي التي أمام العدو - لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم ) " الشرح الممتع (4/298) بتصرف يسير .
روى البخاري (413) ومسلم (842)
عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ : ( أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ )
قَالَ مَالِكٌ :
وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:56
الصفة الثانية :
" إذا كان العدو في جهة القبلة ، فإن الإِمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ، ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس ، فإذا قام قام معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر
فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم صلّى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر ، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر ، فإذا جلسوا للتشهد سلم الإِمام بهم جميعاً ، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة "
الشرح الممتع (4/300) .
روى مسلم (840)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ : صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ
فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا
ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ، فَسَجَدُوا ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا ) .
الصفة الثالثة :
إذا كان الخوف شديداً ، ولم يمكن للإمام أن يصف المسلمين ويصلي بهم جماعة ، وهذا يكون عند تلاحم الصفين ، ونشوب القتال .
ففي هذه الحال يصلي كل مسلم بمفرده ، وهو يقاتل ، ماشيا على قدميه ، أو راكباً ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وينحني عند الركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .
قال الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ) البقرة/239 .
قال السعدي (ص 107) :
" (رِجَالاً) أي : على أرجلكم ، (أَوْ رُكْبَاناً) على الخيل والإبل وسائر المركوبات ، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال (يعني : استقبال القبلة) ، فهذه صلاة المعذور بالخوف " انتهى .
روى البخاري (943)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا ) .
قال الحافظ :
" ( وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : إِنْ كَانَ اَلْعَدُوّ , وَالْمَعْنَى أَنَّ اَلْخَوْفَ إِذَا اِشْتَدَّ وَالْعَدْوّ إِذَا كَثُرَ فَخِيفَ مِنْ اَلانْقِسَامِ لِذَلِكَ جَازَتْ اَلصَّلاةُ حِينَئِذٍ بِحَسَبَ اَلإِمْكَان , وَجَازَ تَرْكُ مُرَاعَاة مَا لا يُقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلأَرْكَانِ , فَيَنْتَقِلُ عَنْ اَلْقِيَامِ إِلَى اَلرُّكُوعِ , وَعَنْ اَلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَى اَلإِيمَاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ , وَبِهَذَا قَالَ اَلْجُمْهُور " انتهى .
وروى اَلطَّبَرِيّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : ( إِذَا اِخْتَلَطُوا - يَعْنِي فِي اَلْقِتَالِ - فَإِنَّمَا هُوَ اَلذِّكْرُ وَإِشَارَة اَلرَّأْسِ ) .
وروى البخاري (4535)
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . . .
ذكر صفة صلاة الخوف ، ثم قال :
( فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا )
قَالَ نَافِعٌ :
لا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال الحافظ :
" وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ " فَإِنْ كَانَ خَوْف أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ " هَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى اِبْن عُمَر , وَالرَّاجِح رَفْعه " انتهى .
وقال في المنتقى شرح الموطأ :
" ( فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ )
يَعْنِي : خَوْفًا لا يُمْكِنُ مَعَهُ الْمُقَامُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلا إقَامَةَ صَفٍّ ، صَلَّوْا رِجَالا ؛ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
ضَرْبٌ يُمْكِنُ فِيهِ الاسْتِقْرَارُ وَإِقَامَةُ الصَّفِّ لَكِنْ يَخَافُ مِنْ ظُهُورِ الْعَدُوِّ بِالاشْتِغَالِ بِالصَّلاةِ . . .
وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْخَوْفِ :
فَهَذَا أَنْ لا يُمْكِنَ مَعَهُ اسْتِقْرَارٌ ، وَلا إقَامَةُ صَفٍّ ، مِثْلُ الْمُنْهَزِمِ (الهارب من العدو) الْمَطْلُوبِ فَهَذَا يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ ، رَاجِلا أَوْ رَاكِبًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا ) "
انتهى باختصار .
رابعاً :
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (4/300) :
" ولكن إذا قال قائل : لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر ؛ لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت ؟
فنقول : إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو ، فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى
لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
التغابن/16 "
انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-05-27, 21:57
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir