تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قضاء الصيام


*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:41
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

رؤية الهلال

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143

ما يستحب للصائم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359

ما يباح للصائم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507

مفسدات الصوم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744

المرأة في رمضان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308

وجوب الصوم وفضله

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527

صيام النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142673

صوم المريض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142884

صوم المسافر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143088

مسائل في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143440

https://b.top4top.net/p_864aj8x51.gif (https://up.top4top.net/)

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:42
السؤال :

ما حكم قضاء أيام رمضان في الشتاء
وهي كما نعلم أيامه قصيرة؟

الجواب :

الحمد لله

"يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضيها قبل رمضان الآخر سواء في أيام الشتاء أو غيرها من الأيام

لقوله تعالى :

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
البقرة/184 .

وثبت عن عائشة رضي الله عنها : (يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
وبالله التوفيق

وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان.

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/278) .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:44
السؤال :

كيف يقضي الإنسان ما فاته من الصيام؟

الجواب:

الحمد لله

إن كان ترك الصيام لعذر كمرض أو سفر أو الحيض بالنسبة للمرأة ، وجب عليه قضاؤه بعد رمضان ، فيقضي عدد الأيام التي أفطرها ، لقول الله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .

وقالت عائشة رضي الله عنها : (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ – تعني : الحيض - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)

رواه البخاري (321) ومسلم (335) .

ويمتد وقت القضاء إلى دخول رمضان التالي
فله أن يقضيه في كل هذه المدة ، متتابعاً أو مفرقاً .

ولا يجوز له تأخير القضاء بعد رمضان التالي إلا لعذر .

وأما إن كان ترك الصيام متعمداً بلا عذر

فهذا له حالان :

الأولى :

أن يكون عزم على الإفطار من الليل ، ولم ينو الصيام ، فهذا لا يصح منه القضاء ، لأن الصيام عبادة مؤقتة بوقت ، فمن تركها متعمداً فلا تصح منه بعد الوقت

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) .

الحال الثانية :

أن يكون نوى الصيام من الليل ، وبدأ اليوم صائماً ، ثم أفسد صيامه أثناء النهار بلا عذر ، فهذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم

لأن شروعه فيه ، جعله كالنذر فيجب عليه قضاؤه ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان بقضاء ذلك اليوم فقال له : (صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)

رواه ابن ماجة (1671) .
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .

ثم إن كان إفساد الصيام أثناء النهار بلا عذر بالجماع ، وجب عليه القضاء ومع القضاء الكفارة .

وعلى من أفسد صيامه بلا عذر التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل ، والعزم على عدم العودة إليه ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، من صيام النفل وغيره

فإن الله تعالى يقول :
(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى)
طـه/82.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:45
السؤال :

ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله

اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.

وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .

ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية
( وهي إطعام مسكين) مع القضاء ، على قولين :

القول الأول :

لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .

وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .

انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .

القول الثاني :

تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .

ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية ، فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :

قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .

ونص عليه بعض المالكية أيضاً .

وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .

والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى

وذلك لأدلة ثلاثة :

الأول :

عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .

الثاني :

الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .

الثاني :

أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة ، وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .

وخلاصة الجواب :

عليه القضاء فقط

ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:46
السؤال :

أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك ، ونهى عن الصيام قبل رمضان بيومين .

ولكن هل يجوز لي أن أقضي رمضان الفائت في هذه الأيام ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجوز قضاء رمضان الفائت في يوم الشك
وقبل رمضان بيوم أو يومين .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك ، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين .

ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

رواه البخاري (1914) ومسلم (1082)

فإذا اعتاد الإنسان صوم يوم الاثنين -مثلاً- ووافق ذلك آخر يوم من شعبان فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً ولا يُنهى عن صيامه .

فإذا جاز صيام التطوع المعتاد فجواز صيام قضاء رمضان من باب أولى ، لأنه واجب ، ولأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :

قَالَ أَصْحَابُنَا :

لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . .

فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى , كَالْوَقْتِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ الصَّلاةِ فِيهِ , وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:47
السؤال :

أفطرت يوماً من رمضان متعمدة
وأردت أن أطعم (60) مسكيناً .

السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلاً أو ثلاثة

هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين
هم أفراد أسرتي : أبي أمي إخوتي؟

الجواب :

الحمد لله

إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين

ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول
وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات

ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث .

وبالله التوفيق

وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:48
السؤال :

توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة ، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية ، وقد توفيت ولم تقضها .

هل أصوم عنها أم لا ؟

علماً أن علي شهراً لم أقضه
أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولاً ، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)
متفق على صحته .

والولي هو القريب ، وأنت مثله .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/261) .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:49
السؤال :

وقعت في الجماع في نهار رمضان وبدأت في صيام الكفارة فصمت حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً

بعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم ، فقطعت الصيام يومين ، وبعدها استأنفت إلى أن أكملت ستين يوماً .

فهل يكفي ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله ، والقطع بسبب المرض لا يضر ؛ لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر

فلما أكملت ثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم
وأديت الكفارة والحمد لله انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1231)

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:50
السؤال:

امرأة تسأل عليها قضاء من رمضان وإطعام هل تطعم عن كل يوم أو تطعم عن جميع الأيام كلها بعد انتهائها من القضاء مرة واحدة .

الجواب :

الحمد لله

من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان ثان ، فإن كان لعذر من مرض أو حمل أو رضاع ، ونحو ذلك

فلا شيء عليه إلا القضاء فقط ، وإن كان لغير لعذر ، فقد أثم ، وعليه القضاء ، وهل تلزمه فدية أم لا ؟

خلاف بين العلماء ، والجمهور على لزوم الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم . وقد ذكرنا أن الراجح عدم وجوب الفدية ، لكن من أخرجها احتياطاً فحسن .

وهذه الفدية – عند القائلين بها – تستقر في ذمة الإنسان بمجرد دخول رمضان الثاني ، فله أن يخرجها حينئذ ، وله أن يؤخرها مع القضاء ، والأفضل أن يعجل بها إبراء لذمته .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/76) :

وقضاء رمضان يكون على التّراخي .

لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم ) .

كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .

ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية :

إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه رمضان آخر : (عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم) .

وهذه الفدية للتّأخير ، ....

ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى .

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :

" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ، قال المجد - أي : ابن تيمية جد شيخ الإسلام - : الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً من آفات التأخير " انتهى من

"الإنصاف" (3/333) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:51
السؤال :

جرت العادة في بعض بلاد المسلمين أن معرفة علامة بلوغ المرأة الظاهرة هو الحيض دون النظر إلى بقية العلامات الأخرى كظهور الشعر الخشن حول العانة وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه .

تأثرا بهذا النوع من الأعراف أو العادات ، بدأت إحدى الأخوات صيام شهر رمضان صيام الفرض بعد رؤية دم الحيض مع العلم أنها كانت آنذاك تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما وأنه قد بدأ ينبت لها الشعر حول أماكن العورة قبل رؤية دم الحيض

ولكنها لم تعد تتذكر أكان ذلك الشعر خشنا أو غير ذلك ، كذلك لم تعد تتذكر كم سنة قد أفطرت بعد ظهور ذلك الشعر .

السؤال :

1- ما هي العلامات المعتبرة شرعا أو
عرفا في معرفة بلوغ المرأة ،

2- ثم ما حكم إفطار هذه الأخت لتلك الرمضانات التي بدأ فيها ظهور الشعر دون الحيض إذا لم يعتد بذلك العرف شرعا .

وهل الجهل في مثل هذه الحالة العينية مقبول أو معتبر ؟ .

الجواب :

الحمد لله

بلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة :

1- أن تُتِمَّ خمس عشرة سنة .

2- أن تنبت عانتها ، وهو الشعر الخشن حول الفرج .

3- بإنزال المنيّ المعروف .

4- أن تحيض .

فإذا حصل واحد من هذه الأربعة ، فقد بلغت وكُلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة .

وإذا لم تعلم المرأة أن البلوغ يحصل بذلك فليس
عليها إثم حين تركت الصيام لأنها جاهلة

والجاهل لا إثم عليه ما لم يكن مفرطاً في التعلّم مع قدرته عليه

لكن يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الذي لم تصمه لأن المرأة متي بلغت أصبحت مكلّفة ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت التكليف

ويجب عليها أن تتحرى لمعرفة ما أفطرته بعد بلوغها
من أيام ، ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:52
السؤال:

زوجي لدغته أفعى منذ (25) سنة ، قبيل رمضان بيوم واحد ، بقي في حالة الخطر شهرين ، وفي السنة التي تلتها أفطر عشرة أيام إلى أن سمح له الطبيب بالصيام ، لم يكن زوجي يستطيع إطعام المساكين ؛ لأنه كان فقيرا جدا .

هل عليه القضاء وإطعام المساكين لأن حالته ميسورة والحمد لله ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً : تأخير السؤال عن الحكم الشرعي في
ذلك كل هذه المدة تفريط واضح

وكان على زوجك أن يسأل عن ذلك عقب إصابته بتلك اللدغة ، لا سيما وقد ذكرت أنها كانت قبل رمضان بيوم واحد .

فعلى زوجك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا التأخير ويندم عليه ويعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى

ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبته .

ثانياً : المرض من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
بنص القرآن الكريم ، وإجماع أهل العلم .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/42-43) :

" أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة ، والأصل فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 ، والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه " انتهى .

ومن أفطر بسبب المرض ينظر في شأنه :

فإن كان مرضه لا يرجى شفاؤه ولا برؤه : فهذا تلزمه الفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه ، ثم اختلف العلماء إن كان معسرا فقير الحال ، هل تلزمه إذا أيسر أم تسقط عنه الفدية ؟

أما إن كان مرضه مرجو الشفاء والعلاج :

فهذا ينتظر حتى يتم شفاؤه ، ويقضي ما أفطره من الأيام ، وليس عليه فدية ، ولا يجوز له الانتقال عن قضاء الصوم إلى الفدية .

قال النووي في "المجموع" (6/261-262) :

" المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال , ويلزمه القضاء , وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (3/82) :

" المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا...وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء ، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه ، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه

لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) ، وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء " انتهى باختصار .

والذي يظهر لنا – والله أعلم – أن ما أصاب زوجك كان مرضاً طارئاً يرجى حصول الشفاء منه ، وقد شفاه الله تعالى فعليه قضاء الأيام التي أفطرها بسبب ذلك المرض ، ولا يكفيه إطعام مساكين بعدد تلك الأيام .

لكن .. إن أطعم مع القضاء فهو أحوط

لا سيما وقد ذكرت أن حالته ميسورة والحمد لله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 04:55
السؤال :

ما حكم المرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك

وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك

إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟

الجواب :

الحمد لله

يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام
رمضان ولو بدون علم زوجها

ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج
فصيام المذكورة صحيح .

وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة
وزوجها حاضر إلا بإذنه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم
المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/353) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:48
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

أنا شاب في العشرينات من العمر أصبت ببلاء ممارسة العادة السرية ، وقد مضى أكثر من رمضان وأنا أمارس العادة السرية في نهار رمضان

ومع أنني أعلم حكمها إلا أنني لم أقم بالقضاء تقاعسا وكسلا ، وهكذا حتى يأتي رمضان الذي بعده وأقوم بنفس العمل

وأنا في هذه الأيام وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك عقدت العزم على التوبة إلى الله توبة نصوحا، ولكن ماذا علي بما ذهب من الأيام الفضيلة السابقة ؟

وأذكر أنه في شهر رمضان الماضي مارست العادة
حدود أربعة أيام ، هل علي قضاؤها ؟

وإذا كان يجب هل أستطيع القضاء بعد الشهر الفضيل ؟

لأنني أدرس بالخارج بدولة غير إسلامية والصيام يكون مجهدا ومتعبا بحكم عدم تغير أوقات الدراسة وعدم تغير النظام .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك ، وأن يغفر ذنبك ، وأن يثبتك على الطاعة والاستقامة .

وتعمد الإفطار في نهار رمضان ذنب عظيم وجرم كبير ؛ لأنه جناية على فريضة عظيمة فرضها الله تعالى على عباده ، وكتبها علينا وعلى من قبلنا .

وإذا كان هذا التعدي بذنب آخر ، وهو العادة السرية المحرمة ، اجتمعت الذنوب ، وتعاظمت الأوزار ، نسأل الله العافية .

ثانيا :

يلزمك قضاء ما أفطرت من الأيام ، وإذا لم تتمكن من قضائها قبل رمضان ، بقيت دَيْناً في ذمتك ، ولزمك القضاء بعد رمضان

والأحوط : أن تخرج مع القضاء كفارة عن كل يوم ، وهي إطعام مسكين نصف صاع من أرز ونحوه ، ونصف الصاع : كيلو ونصف تقريبا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"من عليه صوم من رمضان , فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر ; لما روت عائشة قالت : كان يكون علي الصيام من شهر رمضان , فما أقضيه حتى يجيء شعبان . متفق عليه .

ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر

لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره
إلى ذلك , ولو أمكنها لأخرته .

فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا ; فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء , وإن كان لغير عذر , فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق .

وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة :

لا فدية عليه ; لأنه صوم واجب , فلم يجب عليه في تأخيره كفارة , كما لو أخر الأداء والنذر" انتهى .

من "المغني" (3/40) .

وهذه الكفارة لا تتكرر بمضي الأعوام ، فمن أخر قضاء أيام من رمضان أعواما ، بغير عذر ، لزمته كفارة واحدة عن كل يوم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:49
السؤال :

خالتي أصيبت بحادثة عندما كانت طفلة صغيرة ، وقد فقدت إحدى عينيها ، وقد قرر الأطباء أن لا تبكي هذه الطفلة ، ولا تجوع ؛ لأنه قد يؤثر على عينها ، فقام والدها بمنعها من الصيام عندما أصبح الصيام واجباً عليها حسب تقرير الطبيب ، وهي امرأة محافظة على دينها جدّاً ، فبعد زواجها رأت أن الصيام لا يؤثر عليها فكانت تصوم .

السؤال : هي الآن تصوم في أغلب أيامها ؛ لكي لا يكون على أبيها عذاب ، فهي كانت تحب أباها جدّاً - رحمه الله - ، وهي تسأل فضيلتكم :

هل على والديها شيء من الحرام ؟

وهل يجب عليها أن تصوم كل شهور الصيام التي فاتتها ؟

الجواب :

الحمد لله

المرض من الأعذار المبيحة للفطر ، قال تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

ويدور حكم الصيام للمريض بين الكراهة والتحريم ، فيُكره إذا شق عليه الصيام مع مرضه ، ويحرم إذا كان الصوم يضره .

ولا يفطر المريض إلا بشهادة طبيب ثقة من ذوي الاختصاص بالمرض نفسه ، وبعض العلماء يشترط أن يكون مسلماً .

ومن أفطر بناء على كلام الطبيب , فلا حرج عليه ، فإن كان مرضاً مزمناً – مستمراً - : فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، ومن كان مرضه مؤقتاً : فيفطر ، ويقضي بعد شفائه .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"إذا قرَّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها : فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليك ، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر ، أو أرز ، أو غيرهما ، وإذا غديتَه أو عشيتَه :

كفى ذلك ، أما إن قرروا أنه يرجى برؤه : فلا يجب عليك إطعام ، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض ، لقول الله سبحانه : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) .

وأسأل الله أن يمنَّ عليك بالشفاء من كل سوء ، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب ، وأن يمنحك الصبر الجميل ، والاحتساب ، إنه خير مسئول " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 221 ) .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:50
والذي يظهر لنا من السؤال أن والد المريضة لا يأثم
لأنه إنما ألزمها بالفطر بناءً على كلام الأطباء .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

مرضتُ بمرض الكلى ، وأُجريت لي عمليتان ، ونصحني الأطباء أن أشرب الماء ليلاً ونهاراً ، وبما لا يقل عن لترين ونصف يوميّاً ، كما أخبروني أن الصيام والكف عن شرب الماء ثلاث ساعات متتالية يعرضني للخطر

هل أعمل بكلامهم ، أو أتوكل على الله ، وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعداداً لتخلق الحصى ، أو ماذا أفعل ؟

وإذا لم أصم فما الكفارة التي عليَّ دفعها ؟ .

فأجابوا :

" إذا كان الأمر كما ذكرت ، وكان هؤلاء الأطباء حذَّاقا بالطب : فالمشروع لك أن تفطر ؛ محافظة على صحتك ؛ ودفعاً للضرر عن نفسك ، ثم إن عوفيت وقويت على القضاء دون حرج :

وجب القضاء

وإن استمر بك ما أصابك من المرض ، أو الاستعداد لتخلق الحصى عند عدم تتابع شرب الماء ، وقرر الأطباء أن ذلك لا يُرجى برؤه : وجب عليك أن تُطعم عن كل يوم أفطرته مسكيناً " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 179 ، 180 ) .

وإذا شعرت الأخت المريضة بقدرتها على الصيام دون أن يكون لذلك تأثير على عينها : فإنه لا حرج عليها بالصوم ، لكن ينبغي أن يكون ذلك باستشارة أطباء ثقات ؛ خشية أن تغتر بظاهر حالها ، ويكون لذلك الصوم تأثير على صحة عينها .

وأما قضاؤها الأيام التي أفطرتها فيما سبق , فالذي يظهر أنه لا يلزمها ذلك , ويكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً , لأنها إنما أفطرت بناءً على قول الطبيب .

وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله :

عن شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله , وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها , فماذا يفعل بعد أن شفاه الله , هل يقضيها أم لا ؟

فأجاب :

" إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائما أطباء من المسلمين ، الموثوقين ، العارفين بجنس هذا المرض ، وذكروا له أنه لا يرجى برؤه : فليس عليه قضاء ، ويكفيه الإطعام ، وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً " .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 355 ) .

والخلاصة :

ليس على والديها حرج فيما فعلاه من جعل ابنتهم تفطر ؛ بناءً على كلام الأطباء ، وعليها فدية إطعام مسكين مقابل كل يوم أفطرته بعد بلوغها ، وإذا حكم الأطباء الثقات المختصون أنها قادرة الآن على الصوم من غير مشقة ولا مضرة وجب عليها صوم رمضان

ولا عذر لها في الفطر

وإن أرادت التطوع بالصيام فلا حرج عليها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:51
السؤال :

أنا مسلمة من بلغاريا ، وكنَّا تحت الحكم الشيوعي ، ولم نكن نعرف أي شيء عن الإسلام ، بل إن كثيراً من العبادات كانت ممنوعة

وأنا لم أعرف أي شيء عن الإسلام حتى بلغت 20 سنة ، وبعد ذلك التزمت بشرع الله .

سؤالي لكم : هل عليَّ قضاء ما فاتني من صلاة وصيام ؟

وجزاكم الله خيراً

الجواب :

الحمد لله

أولا ً :

نحمد الله تعالى أن خلصكم من الحكم الشيوعي الظالم الفاجر , بعد أن استمر في قمعه للمسلمين أكثر من أربعين سنة , عمل خلالها على هدم المساجد وتحويل بعضها إلى متاحف , واستولى على المدارس الإسلامية ، وعمل على تغيير أسماء المسلمين , وطمس الهوية الإسلامية .

لكن .. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

فها هو الحكم الشيوعي بجبروته وطغيانه قد زال عام 1989م , وفرح بذلك المسلمون فرحاً شديداً , وعادوا إلى مساجدهم القديمة يرممونها ويصلحون من شأنها , ورجعوا إلى تعليم أطفالهم القرآن ، وعاد حجاب النساء المسلمات إلى الظهور في الشوارع والطرقات .

ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً , وأن ينصرهم ويعزهم ويكبت عدوهم.

ثانياً :

لقد نشأ جيل من المسلمين في بلغاريا تحت وطأة الحكم الشيوعي لا يعلمون شيئاً عن الإسلام , غير أنهم مسلمون , إذ حال الحكم الشيوعي بينهم وبين تعلم الإسلام , بل كان يمنع حتى دخول القرآن الكريم , والكتب الإسلامية إلى بلغاريا .

وهؤلاء الذين لا يعرفون شيئاً عن أحكام الإسلام وعبادته وفروضه لا يلزمهم قضاء شيء من تلك العبادات ، فإن المسلم إذا لم يتمكن من العلم الشرعي , ولم تبلغه الأحكام الشرعية فإنه لا يلزمه شيء , لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها , بل الوجوب بحسب الإمكان , وكذلك ما لم يعلم حكمه

فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه , وبقي مدة لم يصلِّ , لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء , وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد .

وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر
رمضان , وأداء الزكاة , وغير ذلك .

ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق
المسلمين , وإنما اختلفوا في قضاء الصلوات ...

وأصل هذا كله :

أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم
لا تلزم أحدا إلا بعد العلم ؟

والصواب في هذا :

أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم , وأنه لا يُقضَى ما لم يعلم وجوبه , فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود , ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء

ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي , ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب , ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء .

ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة .

ومثل هذا كثير .

وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور :

أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها , فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور , أو فعل محظور , بعد قيام الحجة" انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (19/225) .

وعلى هذا ، لا يلزمكم قضاء شيء من
العبادات التي لم تعلموا بوجوبها .

والنصيحة لكم أن تُقبلوا على تعلّم الأحكام الشرعية ، والتفقه في الدين ، والحرص كل الحرص على تعلم الإسلام والعمل به ، وتربية جيل مسلم ، حتى تكونوا على قدر التحدِّيات التي تواجه المسلمين عموماً ، وفي بلادكم خاصة .

ونسأل الله تعالى أن يعزّ الإسلام والمسلمين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:52
السؤال :

قررت وبجهل مني بأيام التشريق أن أصوم قضاء شهر رمضان ، هل أعد اليوم الثاني من أيام التشريق الثلاثة التي بدأت
الصيام عندها أم يجب أن أواصل الأيام العشرة

(بسبب العادة أو مرض) بعد أيام التشريق ؟.

الجواب :

الحمد لله

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم عيد الأضحى ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة ، وهذه الأيام يحرم صومها .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" أيام التشريق أيام أكل وشرب "

رواه مسلم (1141) من حديث نُبَيْشة الهذلي .

وقوله : " إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب "

رواه النسائي (3004) والترمذي (773) وأبو داود (2419) من حديث عقبة بن عامر.
وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صوم هذه الأيام إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي

فقد روى البخاري (1998) عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي.

لهذا فأن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا ، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام .

والراجح ما عليه الجمهور
ولا يستثنى إلا صوم الحاج الذي لم يجد الهدي .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي ... أما كونها تصام تطوعا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد )

نقلا عن فتاوى رمضان
جمع أشرف عبد المقصود ص 716

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما. وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ثم يواصل صومه ) .

فتاوى رمضان ص 727

وعليه فما صمته في هذه الأيام قضاء
عن رمضان ، لا يصح ، ويلزمك إعادته .

ولا يشترط في قضاء رمضان أن يكون صيام الأيام
متتابعات ، فلك أن تصوم القضاء أياماً متتابعة أو متفرقة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:53
السؤال :

أنا فتاة عمري 23 سنة ، الصراحة أنا لا أصلي ، وإن قمت للصلاة لا أصلي كل الفروض ، والصراحة أنا أستمع للأغاني ، ولكن - والله شاهد - أن هذا الموضوع يسبب لي حالة نفسية

أريد الصلاة ، وأريد أن أطيع الله ، وأنا أخافه ، أنا أعتز بكوني مسلمة ، وربي هو الله وحده لا شريك له ، وأحب الحبيب المصطفى وسيرته ، وأتأثر عند سماع قصصه ، الحمد لله ، أكرمني الله عز وجل بأن ذهبت إلى العمرة هذه السنة

وكنت فرحة لهذا ، ولكني أحس أني جاحدة ، أو لا فرق بيني وبين الكافرين لأني لا أصلي ، حاولت كثيراً أن أداوم على الصلاة ، لكن لا أدري لماذا يحدث معي هذا

مع العلم أني كنت لفترة طويلة جدّاً لا أصلي أبداً ، وأحس أيضاً أني أجهل أموراً كثيرة بالدِّين ، وأشعر أيضاً أن الله لن يتقبل مني أي عمل كان :

صلاة أو زكاة أو عمرة أو غير ذلك من أمور الدين الإسلامي ، وأن مثواي لا محالة النار ، أحتاج إلى من يأخذ بيدي ، ينصحني ، ينتشلني من حالة الضياع التي أنا فيها ، أكره كوني على هذه الحالة !!

وفوق كل هذا هناك مشكلة أخرى ، وهي أني أشعر أني لم أصم أياما من رمضان ، وأنا لا أعاني من أي شيء ، أي لا يوجد هناك مانع من الصوم !!

والصراحة أني لست متأكدة إن كانت أياما من رمضان أو كانت من أيام شوال الستة ، فعندنا عادة في منزلنا أن نصوم هذه الأيام الست كل سنة ، فاختلطت الأمور علي

وهذه المشكلة حدثت لي في الفتره التي كنت فيها بعيدة عن الله ، وأنا أعلم أنه من أفطر رمضان بدون سبب لا يقبل الله له صوما ، وعليه كفارة ، فماذا أفعل ؟

أرجوك ساعدني وأفدني ، أرجوك ، أنا يائسة جدّاً ، جعله الله في ميزان حسناتك إن شاء الله ، وجزاك عن المسلمين جميعاً خيراً .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا بد – أختي الفاضلة – أن تُحَدِّدِي أولا مكان المشكلة ثم تنطلقي في العلاج ، وإن طلبتِ منَّا المساعدة في تحديدها فسنقول لكِ :

المشكلة في نفسك أنتِ وليس في شيءٍ آخر !

ولن تكون المساعدة التي يقدمها لك الآخرون نافعة
حتى تأخذي أنتِ بنفسكِ إلى النجاة .

والمشاعر التي بثثتِيها في سؤالك تدل على أن مقومات الاستقامة والصلاح موجودةٌ فيك ، فإن المؤمن هو الذي يحاسب نفسه ويعاتبها ، ويبدو أنك تقومين بذلك .

والمؤمن يخاف تقصيره وذنوبه ، ويراها كأنها جبل يوشك أن يقع عليه ، ويظهر أنك تشعرين بذلك أيضا .

والمؤمن يرتفع بإسلامه وإيمانه ، ويعتز بانتسابه إلى هذا الدين العظيم ، ويحب نبيه الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم ، ورسالتك تنضح بذلك ؟!!

إذاً فكيف اجتمعت هذه الصفات مع التقصير
في أعظم واجبات الدين ، وهي الصلاة ؟!

ليس عندنا تفسير لذلك سوى سوء إدارة النفس وضعف التحكم فيها ، وإلا فأداء الصلاة لا يستغرق جهدا ولا وقتا ، ما هي إلا دقائق يخلو فيها المرء بربه ، يناجيه بحاجته ، ويبث إليه ثقل الدنيا ، ويشكو إليه شوقه إليه وإلى رحمته .

فإذا كانت أنفسنا لا تحتمل الالتزام بهذه الدقائق المعدودة ، فلا أظننا ننجح في حياتنا أبدا ، فإن قيادة النفس تحتاج إلى شيء من العزم والحزم ، ونحن المسلمين لم يكلفنا ربنا فوق طاقتنا ، بل لم يكلفنا ما يشق علينا ، وهو سبحانه يحب أن يتوب علينا ويخفف عنا .

قال سبحانه وتعالى :
( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185

وقال سبحانه :
( يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً . يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً ) النساء/26-28

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:53
والصلاة رحمة فرضها الله علينا من جوده وكرمه

من حافظ عليها وقام بحق القيام بها :

رأى فضل الله تعالى علينا حين كتبها علينا ، وعرف أن الإنسان المحروم هو الذي حرم نفسه لذة الصلة بالله سبحانه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الصَّلَاةُ خَيرٌ مَوضُوعٌ ، فَمَنِ استَطَاعَ أَن يَستَكثِرَ فَلْيَستَكثِرْ )

رواه الطبراني ( 1 / 84 )
وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 390 ) .

وانظري كيف عقب الله تعالى آيات فرض الطهارة للصلاة بقوله :
( مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .

والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
الذي تحبينه وتحبين سيرته كان يقول :

( جُعِلَت قُرَّةُ عَينِي فِي الصَّلَاةِ )

رواه النسائي ( 3940 ) وحسنه الحافظ ابن حجر في
" التلخيص الحبير " ( 3 / 116 )

وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .

فكيف يرضى المؤمن لنفسه أن تفوته تلك الخيرات والبركات ؟.

قال ابن القيم - رحمه الله - :

فواأسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة ، وخرج من الدنيا كما دخل إليها ، وما ذاق أطيب ما فيها ، بل عاش فيها عيش البهائم

وانتقل منها انتقال المفاليس ، فكانت حياته عجزاً ، وموته كمداً ، ومعاده حسرة وأسفاً ، اللهم فلك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان
ولا حول ولا قوة إلا بك .

" طريق الهجرتين " ( ص 327 ) .

ولا أذكر لك هذا الكلام لأزيد اليأس الذي تشعرين به ، إنما كي تسعي جاهدة للتخلص منه ، فهو لم يصبك إلا لعجزك عن أداء أسهل الفرائض ، فعرفتِ أنكِ عن سواها أعجز .

ويجب أن لا تجعلي في حياتك مجالاً لليأس في جنب الله ؛ ويجب أن تعلمي أنه سبحانه يكره القنطين : ( وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) الحجر/56

ويحب عباده المستبشرين برحمته وفضله ، ومن سعة كرمه أنه يغفر السيئات ، ويصفح عن الزلات

بل قال سبحانه وتعالى : ( إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً . وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ) الفرقان/70-71

وقد قال بعض الحكماء :

" لا يأتي بالأمل إلا العمل " ، ولن يخرجك من حالة اليأس التي أوقعك الشيطان فيها إلا البدء بالعمل ، ومحاولة الالتزام بالاستقامة ،

ولو تخللها في البداية بعض النقص .

قال الله تعالى :
( وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)

فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه ، والإياس : يوجب له التثاقل والتباطؤ ، وأولى ما رجا العباد ، فضل الله وإحسانه ، ورحمته ، وروحه .

" إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " ؛ فإنهم ـ لكفرهم ـ يستبعدون رحمته ، ورحمته بعيدة منهم ، فلا تتشبهوا بالكافرين . ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد ، يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه ."

تفسير ابن سعدي .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:54
وأول ما يجب أن تبدئي به أن توجدي في نفسك همّاً كبيراً وحرصا عظيما للمحافظة على الصلاة

كما هو الهم الذي تستشعرينه لأمور الدنيا الأخرى من طعام وشراب ودراسة وزواج ونحو ذلك ، فإن كل عمل يسبقه اهتمام وتفكر ، وقد كان بعض السلف يجاهد نفسه على الإكثار من نوافل الصلاة مجاهدة عظيمة

حتى قال ثابت البناني رحمه الله : كَابَدتُ الصلاة [ يعني : قيام الليل ] عشرين سنة ، واستمتعت بها عشرين سنة .

ولا يكفي هذا الفكر والاهتمام حتى يقوم بموازاته فكر واهتمام بوسائل المحافظة على الصلاة ، وكيف تحتالين على نفسك حتى تلتزم بما فرض الله تعالى ، والإنسان يملك قدرة كبيرة في حسن اختيار الأساليب التي تعينه على ما يريد .

احرصي أن تقومي مباشرة إذا سمعت صوت المؤذن بالتكبير ، واستشعري أنه سبحانه أكبر من كل الدنيا التي أنت منشغلة بها ، ثم اعمدي إلى محرابك لتصلي ما كتب الله لك

ولا تنسي أن تقولي الدعاء الذي علمنا إياه
نبينا صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة :
( اللهم أعِنِّي على ذِكْرِك وشُكْرِك وحُسْنِ عِبادتِك ) .


وقد ذكرتِ أنكم أهل بيت حريصون على صيام الست من شوال ، وهذه أمارة صلاح وإحسان تعينك على أداء الصلاة في وقتها ، حين ترين الوالدة والإخوة يقيمونها في وقتها

واحمدي الله تعالى على ذلك ، فكم من شكاوى تأتي من أبناء يضربهم أهلهم على ترك الصلاة وخلع الحجاب ، وأنت قد أكرمك الله تعالى بالأهل الذين يعينونك على تقوى الله تعالى .

صاحبي الفتيات المصليات المستقيمات ، واطلبي منهن العون على الصلاة ، وتذكيرك بها ، والتواصي عليها ، وقد يكون ذلك خير معين لك .

وأخيرا احذري المعاصي ، فهي أساس كل داء ، والمعصية تأتي بأختها وهكذا حتى تجتمع على الإنسان فتهلكه ، فتثقل العبد عن صلاته ، وتحرمه من نورها وبركتها ، نسأل الله السلامة .

قال ابن القيم - رحمه الله - :

المعاصي تزرع أمثالها ، وتولد بعضها بعضا ، حتى يعِزَّ على العبد مفارقتُها والخروج منها ، كما قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها ، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها .

" الجواب الكافي " ( ص 36 ) .

ثانيا :

أما سؤالك عن صيام رمضان ، وأنك تشكين في تركك صيام أيام منه من غير عذر ، فنقول لك : لا تلتفتي لهذه الشكوك ، إذ يبدو أن الغالب على ظنك أنك أديت تلك العبادة في وقتها مع أسرتكِ ، وغلبة الظن كافية لبراءة الذمة ، ولا عبرة بالشك بعد ذلك .

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 143 ) :

الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة
لا يلتفت إليه ؛ لأن الظاهر سلامة العبادة .
انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - :

إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة :

فإنه لا يلتفت إليه ، ما لم يتيقن الأمر .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين "
( 14 / السؤال رقم 746 ) .

ثم إن ترك الصيام بغير عذر لا يوجب القضاء
ولا الكفارة ، وإنما يوجب التوبة والاستغفار .

أسأل الله تعالى أن يكتب لك أجرك

وأن يثبت قلبك على الحق والدين

وأن يعيذك من الشيطان الرجيم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:55
السؤال :

أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية، ولم أتمكن من الصيام حتى الآن ، وقد مضى عليَّ سنوات كثيرة

وأود أن أقضي ما عليَّ من دين الصيام ، ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي عليَّ ، فماذا أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فيجب عليك ثلاثة أمور:

الأمر الأول :

التوبة إلى الله من هذا التأخير ، والندم على ما مضى من التساهل ، والعزم على ألا تعودي لمثل هذا ؛

لأن الله يقول :
( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
(النور: من الآية31)

وهذا التأخير معصية ، والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.

الأمر الثاني :

البدار بالصوم على حسب الظن ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، فالذي تظنين أنك تركتيه من أيامٍ عليك أن تقضيه ، فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام ، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك

لقول الله سبحانه :
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )
(البقرة: من الآية286) .

وقوله عز وجل :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
(التغابن: من الآية16) .

الأمر الثالث:

إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تَقْدِرين على ذلك ، يُصرف كله ولو لمسكين واحد ، فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام ، فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة

والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ، ومقداره كيلو ونصف في حق من قدر على ذلك .

والله ولي التوفيق .

ينظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (15 / 342 )

*عبدالرحمن*
2018-05-14, 14:57
السؤال :

زوجتي في شهر رمضان كانت نفساء ولم تصم أي يوم وسوف تقضيه إن شاء الله فيما بعد.

سؤالي هل تقضي عدد الأيام التي صامها الناس في
هذا الشهر فقط ، بمعني أن الشهر كان 29يوما أو 28 يوما

ولم يكتمل 30 يوما فهل يكون القضاء كما صام الناس
أم يجب عليها صيام 30 يوم على أي حال ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا لم يصم المسلم شهر رمضان كله

لعذرٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نفاسٍ ، فإنه يقضيه بعدد أيامه

لقوله تعالى :
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/184

فإن كان رمضان تاما قضى ثلاثين يوما ، وإن كان تسعة وعشرين يوما قضاه كذلك ، ولا يمكن أن يكون الشهر الهلالي ثمانية وعشرين يوما .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه أن يصوم ثلاثين
يوماً ، أو يصوم شهراً هلالياً .

قال في "الإنصاف" (3/333) :

" من فاته رمضان كاملا , سواء كان تاما أو ناقصا , لعذر كالأسير و ونحوه : قضى عدد أيامه مطلقا , كأعداد الصلوات ، على الصحيح من المذهب .

وعند القاضي :

إن قضى شهرا هلاليا أجزأه .

سواء كان تاما أو ناقصا

وإن لم يقض شهرا صام ثلاثين يوما .

فعلى القول الأول :

من صام من أول شهرٍ كاملٍ , أو من أثناء شهرٍ
تسعةً وعشرين يوما .

وكان رمضان الفائت ناقصا :

أجزأه عنه , اعتبارا بعدد الأيام

وعلى القول الثاني :

يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال , أو العدد ثلاثين يوما " انتهى

باختصار .

وقال في "منح الجليل" (2/152) :

" فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين ، وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين : صام يوما آخر , وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) هذا هو المشهور .

وقال ابن وهب :

إن صام بالهلال كفاه ما صامه ولو كان تسعة
وعشرين ورمضان ثلاثين " انتهى .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (28/75) .

والحاصل أن على زوجتك قضاء عدد أيام الشهر

ولو كان تسعة وعشرين يوماً .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:07
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

أريد تفسيرا للحديث
( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )

حيث هناك أب مات هذا العام بسبب مرض مطول

ولم يكمل ما عليه من صيام في رمضان الفائت

فهل يصوم عنه أحد أولاده ؟

أم لا داعي لذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الرجل مريضا مرضا لا يرجى الشفاء منه فلا صيام عليه ولا قضاء ، وإنما يطعم مكان كل يوم مسكينا

فإن كان قد فعل ذلك في حياته ، وإلا فعلى ورثته أن يطعموا عنه.

أما إذا كان مرضه مما يرجى حصول الشفاء منه ، فلا يجب عليه الصيام في رمضان بسبب المرض ، وإنما عليه القضاء ، فإن كان لم يتمكن من القضاء بسبب استمرار المرض ، فلا شيء عليه ، لا صيام ولا إطعام ، ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا .

أما إذا كان قد تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل ، فيستحب لورثته أن يصوموا عنه عدد الأيام التي أفطرها ، فإن لم يفعلوا أطعموا عن كل يوم مسكينا .

وعلى هذا فمعنى قول

النبي صلى الله عليه وسلم :
(من مات وعليه صيام)

أي من أفطر لعذر كالحيض والسفر أو المرض الذي يرجى حصول الشفاء منه وتمكن من القضاء ولكنه لم يفعل ، فإنه يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه .

قال في "عون المعبود" (7/26) :

" واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ، ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ، ولا يجب الإطعام عنه ، غير قتادة فإنه قال : يطعم عنه . وحُكي ذلك أيضا عن طاووس " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"جموع الفتاوى" (19/ما يكره ويستحب وحكم كم القضاء):

" من أفطر رمضان لمرض ، ثم مات قبل التمكن من القضاء ، المسألة ليس فيها بحمد الله إشكال : لا من جهة النصوص والآثار ، ولا من جهة كلام أهل العلم .

أما النصوص :

فقد قال الله تعالى :
( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )

فجعل الله تعالى الواجب عليه عدةً من أيام أخر ، فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب ، فكان كمن مات قبل دخول شهر رمضان ، لا يجب أن يُطعَمَ عنه لرمضان المقبل ، ولو مات قبله بيسير .

وأيضاً فإن هذا المريض ما دام في مرضه لا يجب عليه أن يصوم ، فإذا مات قبل برئه فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم ، فلا يجب أن يُطعَمَ عنه ؛ لأن الإطعامَ بدلٌ عن الصيام ، فإذا لم يجب الصيام لم يجب بدله .

هذا تقرير دلالة القرآن على أنه إذا لم
يتمكن من الصيام فلا شيء عليه .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:08
وأما السنة :

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )

رواه البخاري (1952) ومسلم (1147)

فمنطوق الحديث ظاهر ، ومفهومه أن من مات ولا صيام عليه لم يُصم عنه ، وقد علمت مما سبق أن المريض إذا استمر به المرض لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء في حال استمرار مرضه .

وأما كلام أهل العلم :

فقال في "المغني" ( ص241 ج 3 ط دار المنار ) :

وجملة ذلك أن من مات وعليه صيام من
رمضان لم يَخلُ من حالين :

أحدهما :

أن يموت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت ، أو لعذر من مرض ، أو سفر ، أو عجز عن الصوم :

فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم

وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا :

يجب الإطعام عنه ، ثم ذكر علة ذلك وأبطلها .

ثم قال (ص 341) :

الحال الثاني :

أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يُطعَمَ عنه لكل يوم مسكين ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، رُوي ذلك عن عائشة وابن عباس ...

ثم قال : وقال أبو ثور : يصام عنه ، وهو قول الشافعي ، ثم استدل له بحديث عائشة الذي ذكرناه أولاً .

وقال في "شرح المهذب" (ص 343 ج 6 نشر مكتبة الإرشاد) :

" فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض ، أو سفر ، أو غيرهما من الأعذار ، ولم يتمكن من قضائه حتى مات :
ذكرنا أن مذهبنا لا شيء عليه ، ولا يصام عنه ، ولا يطعم عنه ، بلا خلاف عندنا .

وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور

قال العبدري :

وهو قول العلماء كافةً إلا طاوساً وقتادة ، فقالا :

يجب أن يُطعِمَ عنه لكل يوم مسكينا ، ثم ذكر علةَ ذلك وأبطلها ، قال : واحتج البيهقي وغيرُه من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

رواه البخاري ومسلم .

وقال في "الفروع" (ص 39 ج 3 ط آل ثاني) :

" وإن أخر القضاء حتى مات : فإن كان لعذر فلا شيء عليه ، نص عليه ، وفاقاً للأئمة الثلاثة ؛ لعدم الدليل "

وبهذا تبين أنه لا إشكال في المسألة ، وأن الصوم لا يُقضى عمن استمر عذره حتى مات ، وكذلك لا يُطَعمُ عنه ، إلا أن يكون مريضاً مرضاً لا يُرجى زواله ، فيكون حينئذ كالكبير الذي لا يستطيع الصوم ، فيطعَمُ عنه ؛ لأن هذا وجب عليه الإطعام في حال حياته بدلاً عن الصيام.

وليس في النفس مما قرره أهل العلم في هذا شيء ، وقد علمت مما كتبنا أنه يكاد يكون إجماعاً لولا ما روي عن طاوس وقتادة " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"
(10/372) السؤال الآتي :

كانت والدتي مريضة في شهر رمضان عام 97هـ ولم تستطع صيام ثمانية أيام منه ، وتوفيت بعد شهر رمضان بثلاثة أشهر

فهل أصوم عنها ثمانية الأيام ، وهل يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان 98هـ أو أتصدق عنها ؟

فكان الجواب :

" إذا كانت والدتك شفيت بعد شهر رمضان الذي أفطرت فيه ثمانية أيام ، ومر بها قبل وفاتها وقت تستطيع القضاء فيه ، وماتت ولم تقض ، استحب لك أو لأحد أقاربها صيام ثمانية الأيام عنها

لقوله عليه الصلاة والسلام :
( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه

ويجوز تأجيل صيامها ، والأَوْلى المبادرة به مع القدرة .

أما إن كان المرض استمر معها ، وماتت ولم تقدر على القضاء ، فلا يُقضَى عنها لعدم تمكنها من القضاء

لعموم قوله تعالى :
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا )

وقوله تعالى :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:11
السؤال :

إذا نوى شخص أن يصوم قضاء ودعي للأكل
عند زيارة بعض الأقارب فأكل

فهل عليه إثم أو عليه إعادة ذلك اليوم مادام قد نوى الصيام ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا شرع الإنسان في صوم واجب حرم عليه الإفطار بدون عذر ، فإن أفطر وجب عليه قضاء هذا اليوم.

قال ابن مفلح في "الفروع" :

وَيَحْرُمُ فِطْرُ مَنْ صَوْمُهُ وَاجِبٌ اهـ .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"فتاوى الصيام" (ص 452) :

عن امرأة كانت صائمة قضاء ، ونزل عندها ضيوف ومن باب المجاملة أفطرت فهل هذا جائز ؟

فأجاب :

هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ، ولا يجوز

لأن القاعدة الشرعية :

"أن كل من شرع في واجب فإنه يجب
عليه إتمامه إلا لعذر شرعي" .

وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه
لأنه ليس بواجب اهـ .

وقال أيضاً في "فتاوى الصيام" (ص 451) :

إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب

فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:12
السؤال :

أفطرت خمسة أيام من رمضان بسبب المرض

فهل يجب عليّ أن أصومها متتابعة

أو يمكن أن أصوم يوماً كل أسبوع ؟.

الجواب :

الحمد لله

اتفق الأئمة على أن الواجب في قضاء رمضان أن يصوم
أياماً بعدد الأيام التي أفطرها

لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185 .

ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة ، فلك أن تصومها متتابعة ، ولك أن تصومها متفرقة ، سواء صمت كل أسبوع يوماً أو كل شهر يوماً أو حسب ما يتيسر لك

والدليل على ذلك الآية السابقة، فإنها لم تشترط التتابع في قضاء رمضان ، وإنما أوجبت فقط أن يكون بعدد الأيام التي أفطرها .

انظر : "المجموع" (6/167) ، و "المغني" (4/408) .

وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أن يصوم قضاء
رمضان في أيام متفرقات ؟

فأجابت :

نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من أيام متفرقات

لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185 .

فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء .

اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (10/346) .

وفي فتاوى الشيخ ابن باز (15/352) :

إذا أفطر يومين أو ثلاث أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ، إن تابع فهو أفضل ، وإن لم يتابع فلا حرج عليه اهـ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:13
السؤال :

لا أعرف كم أفطرت في السنوات الماضية وأنا مع أهلي ، حيث كنا نعيش في القرية ، ولم يكن أحد يعرف عن أحكام الصوم شيئا

وقد أفطرت في هذه الأيام ، ولا أعرف كم أفطرت ، فقمت بدفع مبلغ من المال عن هذه الأيام

وبعد زمن عرفت من إحدى الأخوات أنه يجب أن أقضي هذه
الأيام وأنا لا أعرف عدد هذه الأيام فماذا أفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المسلم تعلُّم الأحكام الشرعيَّة الضروريَّة ، سواء النظريَّة منها مثل ما يتعلق بالعقائد وأصول الدين

أو العمليَّة كالطهارة والصلاة ، فإذا كان من أصحاب المال فيجب عليه تعلم أحكام الزكاة ، وإذا كان من أصحاب التجارات فيجب عليه تعلم أحكام البيوع ، وهكذا ، فإذا قَرُبَ شهر رمضان فإنه يجب على المسلم المكلَّف أن يتعلم أحكام الصوم حتى لو كان عاجزاً عن الصوم ؛ وذلك ليتعلم ما يجب عليه من بدل عن الصوم .

فالواجب عليكِ وعلى أهلك التوبة والاستغفار من تفريطكم في السؤال وطلب العلم في هذا الباب .

ودفع المال لا يجوز حتى للعاجز عن الصيام كالكبير والمريض مرضاً مزمناً ؛ لأن الواجب على هؤلاء في حال فطرهم في رمضان أن يُطعموا عن كل يومٍ مسكيناً واحداً ، ولا يجزئ دفع المال ـ بدلا عن الإطعام ـ عن الأيام التي يفطرون فيها .

وعليه : فما دُفع منك من مال نرجو أن يكون
صدقة لك تجدين أجرها يوم القيامة .

وأما الواجب عليكم فهو قضاء تلك الأيام التي أفطرتيها ، ويمكنكم حسابها بالتروي حتى تصلي إلى عدد يقيني فإن لم تستطيعي فعلى غلبة الظن ، فإن غلب على ظنك أنها 30 يوماً – مثلاً – فالواجب عليكم صيام هذه الأيام ، وهكذا لو كانت أقل أو أكثر و ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286

ولا يجب عليكم صومها متتابعة ، بل يجوز لكم تفريقها بحسب الوسع والطاقة ، لكن عليكم المبادرة لصيامها وعدم الوقوع في التأخير مرة أخرى .

وعليك البداءة بقضاء رمضان من السنة الفائتة أولاً ؛ حتى لا يدخل رمضان التالي قبل صيامها .

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب عليكم مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم مقابل تأخير الصيام ، لكن الراجح أن الواجب عليكم هو الصيام فقط ، وخاصة إن كنتم فقراء

فإن استطعتم الإطعام مع الصيام فحسن .

وهذا كله في حال أنكم أفطرتم بعذر شرعي كالحيض ، أما إن لم تكونوا معذورين في إفطاركم : فلا قضاء عليكم ، بل عليكم التوبة والاستغفار وتعويض هذه الأيام بصيام النوافل وأعمال الخير .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:14
السؤال :

أنا عمري 28 سنة ولم أصم في حياتي رمضان كاملاً

وها أنا أنوي إن شاء الله أن أصوم في هذا العام

فكيف أقضي السنوات التي فاتتني ؟.

الجواب :

الحمد لله

صوم رمضان من أركان الإسلام ، ولا يحل للمكلف بصيامه أن يتركه إلا من عذر ، ومن أفطر بعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض وهو يستطيع الصيام فالواجب عليه قضاء ما أفطره ،

لقول الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185

وليس من تعمد الإفطار من غير عذر كالمعذور في هذا .

فمن أخر العبادة عن وقتها من صلاة أو صيام بلا عذر فإنها لا تصح ولا تقبل منه إن فعلها بعد خروج وقتها المحدد شرعاً .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب ؟ .

فأجاب بقوله :

الصحيح :

أن القضاء لا يلزمه إن تاب ؛ لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر : فإن الله لا يقبلها منه ، وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ، ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ، ومن تاب تاب الله عليه .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 41 ) .

هذا حكم من أفطر بلا عذر أي أنه لم ينو
الصيام ولم يشرع فيه من الأصل .

أما من شرع في الصيام ثم أثناء النهار أفطر
فإن الواجب عليه قضاء هذا اليوم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى - :

عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟ .

فأجاب بقوله :

الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر ، ويكون به الإنسان فاسقاً ، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره

لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر ، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر :

فالراجح : أنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً ، إذ إنه لن يقبل منه ، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "

ولأنه مِن تعدي حدود الله عز وجل ، وتعدي حدود الله تعالى ظلم ، والظالم لا يقبل منه

قال الله تعالى :
( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ )

ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها

- أي : فعلها قبل دخول الوقت - لم تقبل منه
فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال رقم 45 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:15
السؤال :

جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق ، ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام .

ملاحظة : استأذنتني بالصيام وأذنت لها.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر - بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته ، فعليه أن يصوم يوما واحدا مكان اليوم الذي أفسده .

فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع الصيام - التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

وليس على زوجتك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط .

ثانياً :

وقد أسأت بإفساد صيام زوجتك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها .

فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل
والعزم على عدم العود ، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:16
السؤال :

كان على زوجتي أيام حيض لم تصمها من رمضان الماضي ، وقبل أن تنوى قضاء هذه الأيام قبل رمضان القادم حملت

والدكتورة المعالجة لها أخبرتها ألا تصوم نهائياً خلال فترة الحمل ، واحتمال فترة الرضاعة أيضاً ، نظراً لضعفها العام وخوفاً على الجنين ، لذلك فهي لن تستطع أن تصوم هذه الأيام

فماذا تفعل بالنسبة لهذه الأيام ؟

وماذا تفعل إذا لم تستطع قضاء أيام رمضان القادم
قبل مجيء شهر رمضان التالي له ؟.

الجواب :

الحمد لله

وسَّع الله تعالى في قضاء رمضان لمن أفطر
بعذرٍ شرعي إلى دخول رمضان التالي

إلا أنه لا ينبغي لمسلم أن يغترَّ بهذا التأخير لتأجيل القضاء

لأنه قد تعرض له الحاجة أو التَّغير فيشق عليه القضاء أو يمتنع ، وبخاصة النساء فإنهن معرَّضات للحمل والحيض والنفاس .

ومن أخر القضاء بغير عذر إلى أن ضاق عليه الوقت فانقضى شعبان ولم يقضِ ما عليه :

فهو آثم ، وإن كان معذوراً فلا إثم عليه

وفي كلا الحالين يجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني ، وقد أوجب بعض أهل العلم عليه مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم ، فإن تيسر له ذلك وفعله فهو أحوط ، وإلا فالقضاء يكفيه .

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي ؟

فأجاب :

تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم ؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني

فإن فعل بدون عذر فهو آثم ، وعليه أن يبادر بالقضاء بعد رمضان الثاني ، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه ؟ والصحيح : أنه لا يلزمه إطعام

لأن الله عز وجل يقول :
( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )

فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال 357 ) .

وسئل الشيخ رحمه الله :

امرأة أفطرت أياماً من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان ، وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام ، وقد بقي عليها يوم واحد فماذا يجب عليها ؟

فأجاب بقوله :

يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام ، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال 358 ) .

وسئل رحمه الله أيضاً :

امرأة أفطرت في رمضان للنفاس ، ولم تستطع القضاء من أجل الرضاع حتى دخل رمضان الثاني ، فماذا يجب عليها ؟

فأجاب بقوله :

الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني ؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ، لكن إن كان لا يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء ولو يوماً بعد يوم : فإنه يلزمها ذلك ، وإن كانت ترضع

فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 19 / السؤال 360 ) .

وخلاصة الجواب :

أن هذه الأيام تبقى دَيْناً على زوجتك

يلزمها قضاؤها متى تمكنت من ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:17
السؤال :

ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب ؟.

الجواب :

الحمد لله

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه ، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان .

وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى
الله من هذا الفعل المحرم .

قال ابن قدامة (4/412) :

"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .

قال النووي في " المجموع" (6/383) :

"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ .

وانظر : المغني (4/378) .

سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة

فما حكم فعلي هذا ؟

فأجاب :

" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى(20/451) :

سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت ؟

أم بصيام شهرين متتابعين؟

وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة .

فأجاب :

" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان ، وكفارة اليمين ، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل ، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب

فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي ، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه ، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر ، وقضت ذلك اليوم

ليس عليها شيء بعد ذلك ، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:19
السؤال :

لقد منّ الله علي بالتوبة قبل عام ..

واليوم سمعت أن الاستمناء من المفطرات
ولم أكن أعرف ذلك سابقاً ..

وقد اقترفت هذا الذنب في رمضان قبل الماضي ..

ولا أعلم ماذا أفعل ؟

علماً بأنني لا أعلم عدد الأيام التي قمت فيها بهذا الذنب ..

أرجوكم أفيدوني ماذا علي فعله ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الحمد لله الذي مَنَّ عليك بالتوبة ، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك ، ويغفر لك ذنبك ، ويلهمك رشدك .

ثانياً :

اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام جاهلا

هل يفسد صومه بذلك أم لا على قولين :

الأول :

أنه يفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه .

قال النووي في "المجموع" (6/352) :

" إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ - فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا - لَمْ يُفْطِرْ ; لأَنَّهُ لا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ مُقَصِّرٌ " اهـ .

وانظر "المغني" (4/368) ، "الكافي" (2/244) .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام ، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم .

فأجابت :

" يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/258) .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:20
والقول الثاني :

لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي .

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
"الفتاوى الكبرى" (2/19) :

" الصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ : فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ . . . وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ , لقوله تعالى : ( لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) .

وَقَوْلِهِ : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ) .

وَلِقَوْلِهِ : ( لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّدٌ , بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ .

وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَآمَنَ بِذَلِكَ , وَلَمْ يَعْلَمْ كَثِيرًا مِمَّا جَاءَ بِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ , فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُعَذِّبْهُ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ , فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُهُ عَلَى بَعْضِ شَرَائِطِهِ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ أَوْلَى وَأَحْرَى , وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ .

فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ظَنُّوا أَنَّ قوله تعالى : ( الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) هُوَ الْحَبْلُ الأَبْيَضُ مِنْ الْحَبْلِ الأَسْوَدِ . فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرْبِطُ فِي رِجْلِهِ حَبْلا .

ثُمَّ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هَذَا مِنْ هَذَا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُرَادَ بَيَاضُ النَّهَارِ , وَسَوَادُ اللَّيْلِ . وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ اهـ .

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/66) :

" وَقَدْ عَفَا (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) عَمَّنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عَمْدًا غَيْرَ نَاسٍ لَمَّا تَأَوَّلَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ بِالْحَبْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ , فَجَعَلَ يَأْكُلُ حَتَّى تَبَيَّنَا لَهُ وَقَدْ طَلَعَ النَّهَارُ , وَعَفَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ , لِتَأْوِيلِهِ اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته ، فما الحكم ؟

فأجاب :

الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم ، والذكر ، والإرادة .

ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) المؤمنون/5-7.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )

رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه أيسر على المكلف ، ولأن الإنسان يجد فيه متعة ، بخلاف الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصوم ، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/981) .

والأحوط لك أن تقضي تلك الأيام ، واجتهد في تحديد عددها بما يغلب على ظنك .

قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (15/304) :

"أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغا صحيحا مقيما ، جهلا منه ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت" اهـ .

فأمره بالكفارة احتياطاً ، ووجوب الكفارة هنا لأنه أفطر بالجماع ، والكفارة لا تجب بشيء من مفسدات الصيام إلا بالجماع في نهار رمضان .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

knovel
2018-05-23, 11:28
جزاك الله خيرا

امـــة اللـــه
2018-05-23, 19:13
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:21
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-05-23, 22:23
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:01
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب ؟.

الجواب :

الحمد لله

من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه ، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان .

وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

قال ابن قدامة (4/412) :

"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار .

قال النووي في " المجموع" (6/383) :

"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ

وَقَالَ قَتَادَةُ :

تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ .

وانظر : المغني (4/378) .

سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :

كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟

فأجاب :

" الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله تعالى(20/451) :

سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت ؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟

وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة .

فأجاب :

" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان ، وكفارة اليمين ، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل

وما أشبه ذلك من الصيام الواجب ، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي ، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه

وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر ، وقضت ذلك اليوم ، ليس عليها شيء بعد ذلك

لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم ، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:03
السؤال :

فتاة بالغة لا تريد قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان
بحجة أنه لا يوجد هناك دليل شرعي لا في الكتاب
ولا في السنة يوجب قضاء تلك الأيام .

أطلب من فضيلتكم موافاتي بدليل من القرآن أو السنة
لكي أنصح به تلك الفتاة .

الجواب :

الحمد لله

وجوب قضاء الصوم على الحائض حكم متفق عليه بين المسلمين ، وقد دل عليه السنة الصحيحة والإجماع .

روى البخاري (321) ومسلم (335) واللفظ له عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟! قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . قَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

قال النووي رحمه الله :

هَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَلا الصَّوْم فِي الْحَال , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلاة , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم .

قَالَ الْعُلَمَاء :

وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْم , فَإِنَّهُ يَجِب فِي السَّنَة مَرَّة وَاحِدَة , وَرُبَّمَا كَانَ الْحَيْض يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ اهـ .

قال الحافظ :

( أَحَرُورِيَّة )

الْحَرُورِيّ مَنْسُوب إِلَى حَرُورَاء بَلْدَة عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة .

وَيُقَال لِمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب الْخَوَارِج حَرُورِيّ ; لأَنَّ أَوَّل فِرْقَة مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَة فَاشْتُهِرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا , وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَة , لَكِنْ مِنْ أُصُولهمْ الْمُتَّفَق عَلَيْهَا بَيْنهمْ الأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَدِيث مُطْلَقًا , وَلِهَذَا اِسْتَفْهَمَتْ عَائِشَة مُعَاذَة اِسْتِفْهَام إِنْكَار اهـ باختصار .

وقال ابن قدامة في المغني (3/39) :

أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ , وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ اهـ .

قال النووي في "المجموع" (2/386) :

وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا , نَقَلَ الإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ اهـ .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/219) :

ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ يُنَافِي الصَّوْمَ
فَلا تَصُومُ الْحَائِضُ لَكِنْ تَقْضِي الصِّيَامَ اهـ .

فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إجماع العلماء نقله غير واحد من أهل العلم .

فكيف يقال بعد ذلك :

ليس هناك دليل على وجوب قضاء الحائض الصوم !

فعلى هذه المرأة التي أشارت إليها السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من هذا القول المنكر ، الذي فيه جرأة على شرع الله تعالى وأحكامه ، والواجب على من لا يعلم أن يبحث ويسأل أهل العلم

ولا يجوز له أن يقول في دين الله تعالى بغير علم

فإن ذلك من المحرمات

قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) الأعراف/33.

وليعلم المسلم أنه مسئول عما يصدر عنه من قول ، قال الله تعالى : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق/18.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة والفقه في دينه .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:04
السؤال :

كانت عليّ أيام كثيرة من صيام رمضان بسبب الحمل والولادة الذي صادف أيام رمضان المبارك ..

وقد قضيتها ولله الحمد باستثناء آخر سبعة أيام .

وقد صمت ثلاثة منها بعد نصف شعبان
وأريد أن أكمل الباقي قبل رمضان .

وقد قرأت على موقعكم أن صيام النصف الثاني لا يجوز إلا للشخص المتعود على الصيام.

أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أريد أن أعرف هل أتم صيام الأيام التي عليّ أم لا ؟

وإذا كان الجواب لا ..

فما حكم الأيام الثلاث التي صمتها هل علي قضاؤها
مرة أخرى أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال :
( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) .

رواه أبو داود (3237) والترمذي (738)
وابن ماجه (1651) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وهذا النهي يستثنى منه :

1- من له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس ، فإنه يصومها ولو بعد النصف من شعبان ودليل هذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ )

رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) .

2- من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان ، فوصل ما بعد النصف بما قبله ، فهذا لا يشمله النهي أيضا. ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا ) .

رواه البخاري (1970) ومسلم (1156) واللفظ لمسلم .

قال النووي :

قَوْلهَا : ( كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ .

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .

3- ويستثنى من هذا النهي أيضا من يصوم قضاء رمضان .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :

قَالَ أَصْحَابُنَا : لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . . فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى . .

وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو غبار أو نحو ذلك ، وسمي يوم الشك ، لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان .

وخلاصة الجواب :

لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان ، وهذا لا يشمله نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصيام إذا انتصف شعبان .

فصيامك الأيام الثلاثة صحيح ، وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:05
السؤال :

قرأت أنه يجوز للحامل والمرضع ترك الصيام مع الإطعام بدون قضاء , ويستدل له بما ورد عن ابن عمر في ذلك , ما صحة هذا ؟

أفيدونا بالدليل بارك الله فيكم .

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا
أفطرتا على عدة أقوال :

القول الأول :

عليهما القضاء فقط ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله .

وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

القول الثاني :

إن خافتا على أنفسهما فعليهم القضاء فقط ، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم ، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد . وحكاه الجصاص عن ابن عمر رضي الله عنهما .


القول الثالث :

عليهما الإطعام فقط ، ولا قضاء عليهما .

وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وحكاه ابن قدامة في المغني (3/37) عن ابن عمر أيضاً رضي الله عنهما.

روى أبو داود (2318) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. قال النووي : إسناده حسن .

وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَزَادَ فِي آخِرِهِ :

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لأُمِّ وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى : أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لا تُطِيقُهُ فَعَلَيْك الْفِدَاءُ , وَلا قَضَاءَ عَلَيْك , وَصَحَّحَ الدَّارَ قُطْنِيُّ إسْنَادَهُ .

قاله الحافظ في "التلخيص" .

وقد حكى الجصاص في " أحكام القرآن"
اختلاف الصحابة في هذه المسألة فقال :

" اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ; فَقَالَ عَلِيٌّ : : عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ إذَا أَفْطَرَتَا وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ بِلا قَضَاءٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرُ: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ وَالْقَضَاءُ " اهـ .

واستدل من قالوا بأن عليهما القضاء فقط بعدة أدلة :

1- ما رواه النسائي (2274) عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاةِ ، وَالصَّوْمَ ، وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ) . صححه الألباني في صحيح النسائي.

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحامل والمرضع كالمسافر ، والمسافر يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع . انظر : "أحكام القرآن" للجصاص .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:06
2- القياس على المريض ، فكما أن المريض يفطر
ويقضي فكذلك الحامل والمرضع .

انظر : المغني (3/37) ، "المجموع" (6/273) .

وقد اختار هذا القول جماعة من العلماء .

قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/225) :

"الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم :

إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ؛ لقول الله عز وجل : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184" اهـ .

وقال أيضا في مجموع الفتاوى (15/227) :

"الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية ، والله سبحانه يقول : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

والحامل والمرضع تلحقان بالمريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك ولو تأخر القضاء " اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/220) :

" إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط ، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان ، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط " اهـ .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (10/226) :

" أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس . . .

ولا يجزئها الإطعام عن الصيام
بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام " اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/220) بعد أن ذكر اختلاف العلماء في حكم المسألة ، واختار أن عليهما القضاء فقط ، قال :

" وهذا القول أرجح الأقوال عندي ، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط " اهـ .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:07
السؤال :

أنا فتاة كنت ضائعة ، والحمد الله اهتديت ، ولكن سؤالي بأني قبل كنت أصوم رمضان ولكن الدَّيْن الذي عليَّ لم أصمه لمدة 9 سنوات أي : حوالي 50 يوماً

وأنا لا أستطيع أن أصومها كلها ، وأستطيع النصف ، والباقي سأتبرع به بمبلغ ، هل يجوز ؟

وكم يكون المبلغ ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الحمد لله الذي أنعم عليك بالهداية ، والتوفيق لما يحب ويرضى ، وأبشري بمغفرة الله ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه .

ثانياً :

من أفطر في رمضان لعذر شرعي كالمسافر والمريض والمرأة الحائض فإنه يجب عليه قضاء ما أفطر من الأيام ، إذا كان قادراً على الصيام ، ولا يجوز له العدول إلى الإطعام وهو يقدر على الصيام ، لقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 . أي : يجب عليه أن يصوم عدد الأيام التي أفطرها .

وعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ .

رواه مسلم (335) .

ثالثاً :

ولا يجب عليك أن تصوميها متتابعة ، فلك أن تفرقيها ، فتصومي يوماً وتفطري يوماً ، أو تصومي عدة أيام متتابعة وتفطري عدة أيام وهكذا .. حسب الأيسر والأسهل لك حتى يوفقك الله وتتمي ما عليك من الصيام .

وعليك البداءة بقضاء رمضان من السنة الفائتة أولاً ، حتى لا يدخل رمضان التالي قبل صيامها .

واستعيني بالله تعالى واطلبي منه أن يعينك على عبادته ، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) .

وفقك الله لكل خير .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:08
السؤال :

رجل كبير مريض لا يستطيع الصوم فهل يجزيء
إخراج النقود عن الإطعام ؟.

الجواب :

الحمد لله

" يجب علينا أن نعلم قاعدة مهمة ، وهي أن ما ذكره الله عز وجل بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً ، وقد قال تعالى في الصوم : ( وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )

وقال في كفارة اليمين : ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَاٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

وفي زكاة الفطر : فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام ، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزىء عنه الدراهم .

وعلى هذا فالكبير الذي كان فرضه الإطعام بدلاً عن الصوم لا يجزىء أن يخرج بدلاً عنه دراهم ، لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه ؛ لأنه عدول عما جاء به النص ،

كذلك الفطرة لو أخرج قدر قيمتها عشر مرات لم يجزىء عن صاع من الحنطة ؛ لأن القيمة غير منصوص عليها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

وعلى هذا فنقول للأخ الذي لا يستطيع الصوم لكبره : أطعم عن كل يوم مسكيناً ، ولك في الإطعام صفتان :

الصفة الأولى :

أن توزع عليهم في بيوتهم تعطي كل واحد ربع الصاع
المعروف من الرز وتجعل معه ما يؤدمه .

الصفة الثانية :

أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم ، يعني يمكن إذا مضى عشرة أيام تصنع عشاء وتدعو عشرة من الفقراء يأكلون ، وكذلك في العشر الثانية

والعشر الثالثة ، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر وصار لا يستطيع الصوم يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/116) .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:09
السؤال :

هل يجوز صيام التطوع بنيتين نية قضاء ما فاته
من رمضان ونية سنة ؟

وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض ؟

إذا كانا قادرين على الصيام فهل يقبل منهما أم لا؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز صيام التطوع بنيتين ، نية القضاء ونية السنة .

والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ، ولكنه لو صام أجزأه ، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر ، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر ؛ دفعاً للحرج والضرر

وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه .

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/383)

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:10
السؤال :

لقد صمت كل رمضان ولم أكن أعرف أن أيام الدورة لا تصام ولا أنه يجب قضاؤها بعد ذلك وأريد القضاء عن تلك الأيام بالصوم وإطعام مسكين عن كل يوم ولكنى لا أعرف أشخاصا محددين مساكين لكي أطعمهم فهل يجوز التبرع لأي جهة كالأيتام أو الجوامع بدلا من ذلك وكم يكون كفارة كل يوم بالجنيهات المصرية ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أجمع العلماء على أن الحائض لا يجب عليها الصيام ، ولا يصح منها إن صامت . وأن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض .

فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام ، مع التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في طلب العلم الذي أدى بك إلى الوقوع في هذا الفعل المحرم .

وإذا كان قضاؤك لهذه الأيام سيكون في نفس العام قبل أن يأتي رمضان آخر ، فليس عليك إلا القضاء فقط ، ولا إطعام عليك .
وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فاختلف العلماء هل يجب مع القضاء إطعام أم لا ؟

وسبق في إجابة السؤال أنه لا يجب الإطعام .

وإذا أردت الأخذ بالأحوط وأطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً .

والمراد بالإطعام أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد كالأرز والتمر . وقد قَدَّره الشيخ ابن باز بكيلو ونصف من الأرز على سبيل التقريب.

"فتاوى رمضان" (ص 545) .

وجمهور العلماء على أنه لا تجزيء القيمة في الفدية المخرجة في الصيام ، فليس لك أن تخرجيها نقودا ، وإنما تُخرج طعاما للمساكين ، كما سبق .

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام ، فأجابت :

يرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز ، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين ، ولك أن تخرجها مجموعة ، ولك أن توزعها متفرقة ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج / 78. ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام اهـ .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (10/163) .

ولك أن تدفعي المال لإحدى الجمعيات الخيرية ، أو لإمام مسجد معروف بالديانة والاستقامة ، لينوب عنك في شراء الطعام وتوزيعه على المساكين ، وما أكثرهم في هذه الأيام.

ولك أن تصنعي طعاما يأكله مساكين بقدر ما عليك من الأيام ، قال البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر اهـ .

ويجوز إخراج هذه الكفارة للأيتام إن كانوا فقراء ؛ إذ ليس كل يتيم فقيرا أو مسكينا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:11
السؤال :

هل يجوز صيام القضاء في ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد ؟ .

الجواب :

الحمد لله

عيد الفطر هو يوم واحد فقط ، وهو اليوم الأول من شوال .

وأما ما اشتهر عند الناس من أن عيد الفطر ثلاثة أيام ، فهذا مجرد عرف اشتهر بين الناس لا يترتب عليه حكم شرعي .

قال البخاري رحمه الله
بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

ثم روى (1992) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَالنَّحْرِ .

فعلى هذا فيوم الفطر يوم واحد فقط ، وهو الذي يحرم صومه ، أما اليوم الثاني أو الثالث من شوال فلا يحرم صومهما ، فيجوز صومهما عن قضاء رمضان أو تطوعاً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:12
السؤال :

هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطر من رمضان إذا كان ما تبقى من الشهر لا يكفي لصومهما معا ؟.

الجواب :

الحمد لله

صيام ست من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان على الصحيح ، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ) ، رواه مسلم (1164)

فقوله " ثم " حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، فيدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان أولا ( أداءً وقضاءً ) ، ثم يكون بعده صيام ست من شوال، حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث .

ولأن الذي عليه قضاء من رمضان يقال عنه :

صام بعض رمضان ، ولا يقال صام رمضان .

لكن إذا حصل للإنسان عذر منعه من صيام ست من شوال في شوال بسبب القضاء ، كأن تكون المرأة نفساء وتقضي كل شوال عن رمضان ، فإن لها أن تصوم ستا من شوال في ذي القعدة

لأنها معذورة ، وهكذا كل من كان له عذر فإنه يشرع له قضاء ست من شوال في ذي القعدة بعد قضاء رمضان ، أما من خرج شهر شوال من غير أن يصومها بلا عذر فلا يحصل له هذا الأجر .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست ؟

فأجاب بقوله :

" إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال )

ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء ، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال ، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان ، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة

ويكون لها أجر من صامها في شوال ، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو ( أي صيامها للست في شوال) متعذر ، فصار لها الأجر . " انتهى مجموع الفتاوى 20/19 ،

يضاف إلى ذلك أن القضاء واجب في ذمة من أفطر لعذر بل هو جزء من هذا الركن من أركان الإسلام وعليه فتكون المبادرة إلى القيام به وإبراء الذمة منه مقدمة على فعل المستحب من حيث العموم .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:13
السؤال :

هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يصح ذلك

لأن صيام ستة أيام من شوال لا تكون إلا بعد صيام رمضان كاملاً.

قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) :

"من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة

وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه

فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر)

ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً
رمضان حتى يكمل القضاء" اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-06-17, 16:14
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصوم في الإسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد