المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سجود السهو


*عبدالرحمن*
2018-05-13, 03:58
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710

حكم صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853

أحكام المساجد

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999

الإمامة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152

القراءة في الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141319

قضاء الفوائت

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141475

مواقيت الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142875

صلاة التراويح وليلة القدر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143087

سجود السهو

https://c.top4top.net/p_863tm5pc1.jpg (https://up.top4top.net/)


وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 03:59
السؤال :

متى يشرع للمصلي أن يسجد للسهو في صلاته ؟.

الجواب :

الحمد لله

من رحمة الله بعباده ، ومن محاسن هذا الدين الكامل أن شرع لعباده جبر النقص والخلل الذي يدخل عليهم في عباداتهم ، ولا يستطيعون التحرز منه على الوجه التام ، إما بنوافل العبادات ، أو الاستغفار ، أو نحو ذلك .


ومما شرعه الله لعباده جبرا لنقص طرأ على صلاتهم ، سجود السهو ؛ غير أنه إنما شرع لجبر أمور خاصة ، وليس كل شيء يجبره السهو ، أو يشرع له .

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

عن أسباب سجود السهو ، فأجاب فضيلته بقوله :

سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة :

1- الزيادة .

2- والنقص .

3- والشك .

فالزيادة : مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً
أو قياما أو قعودا ً.

والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركنا ً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة .

والشك : أن يتردد كم صلى : ثلاثاً أم أربعاً ، مثلاً .

أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ، متعمداً ، بطلت صلاته ؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [ رواه مسلم 1718 ] .

أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام . ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر ، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين بعدما سلم .

[ رواه البخاري 482 ومسلم 573 ]

وحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً ، فلما انصرف قيل له : أزيد في الصلاة ؟

قال : وما ذاك ؟

قالوا : صليت خمساً !!

فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين

[ رواه البخاري 404 ومسلم 572 ] .

وأما النقص : فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة ،

فلا يخلو :

إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .

وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام .

مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ، ولم يجلس ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام .

ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية : أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر
إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية .

ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .

أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه ، مثل : أن ينسى قول : سبحان ربي الأعلى ، ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً ؛ فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام .

وأما الشك فهو : التردد بين الزيادة والنقص ،

مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؛ فلا يخلو من حالين :

إما أن يترجح عنده أحد الطرفين : الزيادة ، أو النقص ، فيبني على ما ترجح عنده ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام .

وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين ؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام .

مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك : هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو .

ومثال ما استوى فيه الأمران : رجل يصلي الظهر فشك : هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة ؛ فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .

وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام :

إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .

وأنه يكون بعد السلام : إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين .

[ انظر : مجموع فتاوى الشيخ : 14/14-16 ] .

والله الموفق .

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:00
السؤال :

أود السؤال عن كيفية سجود السهو في حالة النقص أو الزيادة في الصلاة ، وعندما يكون سجود السهو بعد التسليم
هل يعيد المصلي التشهد أم لا ؟

وهل يقول في سجود السهو ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاثا ؟

أم هناك أذكار أخرى تقال في سجود السهو ؟

وهل إذا نسي المصلي التشهد الأول
وجب عليه سجود السهو أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

في محل سجود السهو ، هل هو قبل السلام
أو بعده ، خلاف كبير بين أهل العلم

والأظهر من أقوالهم :

أن الزيادة في الصلاة سهوا تقتضي السجود بعد السلام ، والنقص يقتضي السجود قبل السلام

وأما عند الشك ففيه تفصيل : فإذا ترجح عنده أحد الاحتمالين فإنه يسجد بعد السلام ، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين فإنه يسجد قبل السلام ، وقد سبق بيان ذلك .

ثانيا :

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/8) :

" التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويقول : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )

ولما تركه سهوا سجد للسهو ، فمن تركه عمدا بطلت صلاته ، ومن تركه سهوا جبره بسجود السهو قبل السلام " انتهى .

ثالثا :

لا يشرع إعادة التشهد بعد سجود السهو سواء كان السجود قبل السلام أم بعده .

رابعا :

سجود السهو يؤدى كما يؤدى سجود الصلاة ، فيسجد على سبعة أعظم كسجود الصلاة ، ويذكر الله بالذكر المعروف ( سبحان ربي الأعلى ) ، ويقول بين السجدتين ( رب اغفر لي رب اغفر لي )

وليس هناك ذكر خاص بسجود السهو ، هذا ما يقرره أهل العلم .

يقول المرداوي في "الإنصاف" (2/159) :

" سجود السهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلاة " انتهى .

وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (2/88) :

" وكيفيتهما ( يعني سجدتي السهو ) كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والافتراش في الجلوس بينهما " انتهى باختصار .

وبعض الفقهاء يستحب أن يقول في سجود السهو
( سبحان من لا يسهو ولا ينام )

ولكن لا دليل عليه ، فالمشروع هو الاقتصار على
ما يذكر في سجود الصلاة ، ولا يعتاد ذكرا غيره .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:01
السؤال :

ماذا نقول في سجدتي السهو وما بينهما ؟

وهل نقول مثلما نقول في صلاة الفريضة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لم يرد – فيما نعلم – تخصيص سجدتي السهو بذكر معين ، وعلى هذا يكون حكمهما حكم سجود الصلاة ، فيقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة ، نحو ( سبحان ربي الأعلى ) والدعاء

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ )

رواه مسلم (482) .

ويقال بينهما ما يقال بين سجدتي الصلاة
نحو ( رب اغفر لي ) .

قال النووي في "المجموع" (4/72) :

" سُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ , وَيُسَنُّ فِي هَيْئَتِهَا الافْتِرَاشُ ، وَيَتَوَرَّكُ بَعْدَهُمَا إلَى أَنْ يُسَلِّمَ , وَصِفَةُ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْهَيْئَةِ وَالذِّكْرِ صِفَةُ سَجَدَاتِ الصَّلاةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى .

وقال في " الشرح الكبير" (4/96) :

" ويقول في سجود السهو ما يقول في سجود صلب الصلاة ، قياساً عليه " انتهى .

وقال في "أسنى المطالب" (1/195) :

" سُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ . . . وَكَيْفِيَّتُهَا كَسَجْدَتَيْ الصَّلاةِ ، يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا بَيْنَهُمَا ، وَيَأْتِي بِذِكْرِ السُّجُودِ لِلصَّلاةِ فِيهِمَا " انتهى .

وقال في "مغني المحتاج" (1/439) :

" وكيفيتهما كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته ، كوضع الجبهة والطمأنينة . . . ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما . . .

قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما .

والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة " انتهى باختصار .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (6/443) :

" يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته : " سبحان ربي الأعلى " والواجب في ذلك مرة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث مرات ، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة " انتهى .

وذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يقال فيهما :

" سُبْحَانَ مَنْ لا يَنَامُ وَلا يَسْهُو " .

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/12) :

لم أجد له أصلاً . انتهى .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:02
السؤال :

ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود
الذهني بغير إرادة الإنسان؟.

الجواب :

الحمد لله

ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى

عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه

وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة

فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم

لما روي عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، قال: ( ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا ) قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني

أخرجه أحمد 4/216، ومسلم 4/1728 -1729، وعبدالرزاق 2/85، 499 برقم (2582، 4220)
وابن أبي شيبة 7/419، 10/353

وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 272 برقم (577).

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/40.

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:03
السؤال :

ما حكم اتباع الإمام في حالة سجود السهو ؟

وما حكم سجود السهو إذا كنت مأموما ؟ .

الجواب :

الحمد لله

يجب على المأموم أن يتبع إمامه في سجود السهو إذا كان قد أدرك معه جميع الركعات ، أي لم يكن مسبوقا

وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ , فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا , وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ , وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا )

رواه البخاري (722) ومسلم (414) .

أما المسبوق ، وهو من فاتته ركعة فأكثر ، فإنه يتابع إمامه إذا سجد قبل السلام ، ولا يتابعه إذا سجد بعد السلام لتعذر ذلك ؛ إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه ، ولكن عليه أن يقضي ما فاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

هذا من حيث الإجمال

وأما من حيث التفصيل :

فيمكن تلخيص أحوال المأموم مع سجود السهو فيما يلي :

1- إذا أدرك المأموم جميع الصلاة مع إمامه ، فسها الإمام وسجد للسهو ، فإنه يلزمه متابعته ، سواء كان السجود قبل السلام أو بعده .

2- إذا كان المأموم مسبوقا

وسها الإمام في الجزء الذي أدركه المأموم :

ففيه تفصيل :

فإن سجد الإمام قبل السلام سجد معه المأموم ثم أتم صلاته ، ثم سجد للسهو مرة أخرى ؛ لأن سجوده الأول مع إمامه كان في غير موضعه ، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة ، بل يكون في آخر الصلاة , وإنما كان سجوده مع إمامه تبعا لإمامه فقط .

وإن سجد الإمام بعد السلام ، لم يسجد المسبوق معه ، بل يقوم ويتم صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

3- إذا كان المأموم مسبوقا ، وسها الإمام في الجزء الذي لم يدركه المأموم ، كما لو سها في الركعة الأولى

والمأموم دخل في الركعة الثانية :

فإن سجد الإمام قبل السلام ، تابعه المأموم ، ثم أتم صلاته ، ولا يلزمه السجود مرة أخرى لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه .

وإن سجد الإمام بعد السلام : لم يتابعه المأموم ، ولم يلزمه السجود في نهاية الصلاة أيضا ؛ لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، لأن السهو وقع قبل أن يلتحق بإمامه في الصلاة .

وهذه الحالات كلها فيما إذا كان السهو من الإمام

وأما سهو المأموم نفسه فله أحوال أيضا :

4- إذا سها المأموم في صلاته ، ولم يكن مسبوقا ، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه ، كما لو نسي أن يقول : سبحان ربي العظيم في الركوع ، فإنه لا سجود عليه

لأن الإمام يتحمله عنه ، لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة نسيانا ، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو ، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام .

5- إذا سها المأموم في صلاته ، وكان مسبوقا ، فإنه يسجد للسهو ، سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام ، أو بعد القيام لقضاء ما فاته ؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته .

انظر : "رسالة في أحكام سجود السهو"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:04
السؤال :

إذا توجب عليك أن تسجد سجود السهو في الصلاة
ثم نسيت فلم تسجد ، هل تعتبر صلاتك باطلة

وهل هناك طريقة لإصلاح الصلاة بعد الانتهاء منها

أم يجب إعادة الصلاة كلها ؟

وماذا و تذكرت ذلك وأنت تصلي سُنة هل يجب
عليك أن تقطع صلاتك ؟

الجواب:

الحمد لله

قال الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف 2/154 :

اشترط المصنف - ابن قدامة - لقضاء السجود شرطين :

أحدهما : أن يكون في المسجد .

والثاني : أن لا يطول الفصل .

وهو المذهب . نص عليه

وعن الإمام أحمد : يسجد مع قِصَر الفصْل
ولو خرج من المسجد .

وعنه أيضا : يسجد ولو طال الفصل أو تكلّم أو خرج من المسجد وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات الفقهية (ص94) .

وجاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع 2/461 :

(وإن نسيه) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام (وسلم ) ثم ذكر (سجد) وجوبا (إن قرُب زمنه) .. فإذا سلّم - وإن طال فصْلٌ عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد - لم يسجد وصحت صلاته .

وجاء في الشرح الممتع للشيخ
محمد بن صالح العثيمين 3/537 :

قوله : "وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه "

- أي : السجود الذي قبل السلام وسلّم - سجد إن قرب زمنه فإن بَعُد سقط وصلاته صحيحة .

مثاله :

رجل نسي التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام لكن نسي وسلم فإن ذكر في زمن قريب سجد وإن طال الفصل سقط : مثل لو لم يتذكر إلا بعد مدة طويلة

ولهذا قال " سجد إن قرب زمنه " فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد فيسقط عنه ، بخلاف ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يرجع ويكمل وذلك لأنه في المسألة الثانية ترك ركنا فلا بد أن يأتي به وهذا ترك واجبا يسقط بالسهو .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

بل يسجد ولو طال الزمن لأن هذا جابر للنقص
الذي حصل فمتى ذكره جبره .

ولكن الأقرب :

ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط وذلك لأنه إما واجب للصلاة وإما واجب فيها فهو ملتصق بها وليس صلاة مستقلة حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .

رواه البخاري (597) ومسلم (684) من حديث أنس .

بل تابِعٌ لغيره فإن ذكره في وقت قريب وإلا سقط .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:06
السؤال :

ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الفرق بين الركن والواجب في الصلاة :

أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلاً
بل لابد من الإتيان به .

أما الواجب : فيسقط بالجهل والنسيان ، ويجبر بسجود السهو .

وأركان الصلاة أربعة عشر ركنا ، وواجباتها ثمان .

أولا : أركان الصلاة ، وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي :

1- أحدها القيام في الفرض على القادر .

2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر .

3- قراءة الفاتحة .

4- الركوع ، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله .

5- الرفع منه .

6- الاعتدال قائما .

7- السجود ، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده .

وأقله وضع جزء من كل عضو .

8- الرفع من السجود .

9- الجلوس بين السجدتين .

وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة .

10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي .

11- التشهد الأخير .

12- الجلوس له وللتسليمتين .

13- التسليمتان ، وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة .

14- ترتيب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد .

ثانيا : واجبات الصلاة ، وهي ثمانية ، كما يلي :

1- التكبير لغير الإحرام .

2- قول : سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد .

3- قول : ربنا ولك الحمد .

4- قول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع .

5- قول : سبحان ربي الأعلى مرة في السجود .

6- قول : رب اغفر لي بين السجدتين .

7- التشهد الأول .

8- الجلوس للتشهد الأول .

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:07
ثالثا : سنن الصلاة القولية ، وهي إحدى عشرة سنة ، كما يلي :

1- قوله بعد تكبيرة الإحرام : " سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك " ويسمى دعاء الاستفتاح .

2- التعوذ .

3- البسملة .

4- قول : آمين .

5- قراءة السورة بعد الفاتحة .

6- الجهر بالقراءة للإمام .

7- قول غير المأموم بعد التحميد :
ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد .

(والصحيح أنه سنة للمأموم أيضاً) .

8- ما زاد على المرة في تسبيح الركوع .

أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك .

9- ما زاد على المرة في تسبيح السجود .

10- ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين : رب اغفر لي .

11- الصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام ، والبركة عليه وعليهم ، والدعاء بعده .

رابعا : سنن الأفعال ، وتسمى الهيئات :

1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام .

2- وعند الركوع .

3- وعند الرفع منه .

4- وحطهما عقب ذلك .

5- وضع اليمين على الشمال .

6- نظره إلى موضع سجوده .

7- تفرقته بين قدميه قائما .

8- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله .

9- تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره .

10- مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بين ركبتيه ، وإقامة قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابع .

11- الافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني .

12- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله .

13- التفاته يمينا وشمالا في تسليمه .

وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر ، وهذا مبسوط في كتب الفقه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:08
السؤال :

السؤال عن الشك في عدد الركعات التي يصليها الشخص .

كيف يجب أن نصححها
بعضهم يقول تسلم مرة واحدة ثم تسجد للسهو.

وآخرون يقولون تنهي صلاتك أولا ثم تسجد للسهو.

وهذا الموضوع جد محير، نرجو شرح ذلك .

الجواب:

الحمد لله

يجب سجود السهو عند الزيادة أو النقص أو الشكّ في أركان الصلاة وواجباتها أو عدد الركعات والسؤال وقع عن الشكّ في عدد ركعات الصلاة والجواب عنه كما يلي :

أولا : تعريف الشك :

هو التردد بين الأمرين المحتملين .

ثانيا : من شكّ ( 1) بعد السلام فلا يلتفت إلى هذا الشكّ كمن صلى الظهر وأتمّها ثمّ شكّ بعد الانتهاء من الصلاة :

أصلاّها ثلاثا أم أربعا فلا يلتفت إلى هذا الشكّ إلا بدليل ويقين وإلا كان فتحا لباب الوسوسة والزيادة في العبادة .

ثالثا : من شكّ أثناء الصلاة فإنه لا يخلو من حالتين :

الأولى :

أن يمكنه التحرّي والترجيح بغلبة الظنّ فيعمل بما غلب على ظنّه ويسجد للسهو بعد السلام والدليل : ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّى فزاد أو نقص ( كما شكّ أحد الرواة ) فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ *

رواه البخاري : فتح 401

الثانية :

أن لا يغلب على ظنّه أحد الأمرين فيبني على الأقلّ ويسجد قبل السلام كمن صلى الظّهر وشكّ أثناء صلاته أصلاّها ثلاثا أم أربعا ولم يترجّح لديه شيء ، فإنّه يبني على الأقلّ وهو الثلاث ويأتي بركعة ثم يجلس للتشهد ويسجد للسهو قبل أن يسلّم

والدليل على ذلك ما رواه أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " .

رواه مسلم في صحيحه رقم 571

ومعنى ترغيما للشيطان أي :

إغاظة له وإذلالا وردّه خاسئا عن
مراده بالتلبيس على المصلّي .

النووي على صحيح مسلم 5/60

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:09
السؤال :

دائماً يحصل له في الصلاة شك فيبني على اليقين
أو يبني على الراجح وهذا يتكرر معه كثيراً فهل يترك
سجود السهو دفعاً للوسوسة ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضت السؤال التالي على
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فأجاب حفظه الله بقوله :

لا يلتفت لهذا الشك ولا يسجد له

لأن الشكوك الكثيرة تؤدي إلى الوسواس .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:10
السؤال :

وإذا لم يسجد لسجود السهو في الواجب فماذا
عليه إن كان بمفرده أو مع الإمام؟

الجواب :

الحمد لله

إذا تعمد المصلي ترك سجود السهو الواجب

بطلت صلاته ، كتعمد ترك أي واجب من واجباتها .

وأما إذا نسي السجود للسهو ، فإن تذكر بعد السلام أتى به

إلا إذا طال الفصل أو خرج من المسجد

فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين :

عن رجل نسي التشهد الأول فعلم أنه يجب عليه سجود سهو قبل السلام ولكنه نسي وسلم فما الحكم ؟

فأجاب :

"إن ذكر في زمن قريب سجد ، وإن طال الفصل سقط ، مثل أن لا يذكر إلا بعد مدة طويلة ، فلو خرج من المسجد فإنه لا يرجع إلى المسجد ويسقط عنه" انتهى .

"فتاوى ابن عثمين" (14/50) .

وإذا نسي الإمام سجود السهو فلا ينفرد المأموم بسجود السهو ، بل يسلم مع الإمام ثم يذكره بعد السلام بسجود السهو ، فيسجد الإمام ويسجد معه المأموم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-13, 04:12
السؤال :

هل من الواجب أن أكرر التشهد بعد سجدة السهو؟.

الجواب :

الحمد لله

لا تشهد بعد سجود السهو لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة

ولو فعله لبيّنه أصحابه ونقلوه

وقد قال عليه الصلاة والسلام : صلوا كما رأيتموني أصلي .

قال الشيخ الموفق بن قدامة :

.. وقال ابن سيرين ، وابن المنذر ( عن سجدتي السهو ) :

فيهما تسليم بغير تشهد .

قال ابن المنذر :

التسليم فيهما ثابت من غير وجهٍ ، وفي ثبوت التشهد نظر .

المغني ( 2 / 431 ، 432 ) .

ومن فوائد حديث ذي اليدين قال النووي :

ومنها : إثبات سجود السهو .

وأنه سجدتان ، وأنه يكبر لكل واحدة منهما

وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه ، وأنه يسلم من سجود السهو ، وأنه لا تشهد له ، وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام .

" شرح مسلم " ( 5 / 71 ) .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:07
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

إمام يصلي بالناس صلاة رباعية ، فإذا به بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثالثة يجلس جلوس التشهد ظنا منه أنها الرابعة ، فسبح المأمومون سريعا فقام إلى الرابعة فورا بعد أن جلس قدرا يسيرا يساوي جلسة الاستراحة أو أزيد قليلا

ولكن المأمومين في هذه الحالة كانوا قد سبقوا الإمام في القيام للرابعة حيث إنهم لم يعتادوا من إمامهم الجلوس للاستراحة

وكان الإمام في ذلك الوقت - الذي يجهل فيه سبق المأمومين له - قد قرر ألا يسجد للسهو في آخر الصلاة اعتمادا منه على أن الجلوس تم بين الثالثة والرابعة التي يجوز فيها الجلوس للاستراحة .

فما حكم صلاة الإمام والمأمومين ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت فلا شيء على المأمومين في قيامهم قبل الإمام ، ظنا منهم أن الإمام كبر قائما للرابعة .

وأما الإمام فكان عليه أن يسجد للسهو لأنه جلس
بنية التشهد لا بنية الاستراحة .

قال في "كشاف القناع" (1/395) :

" فمتى زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة : قياما أو قعودا , أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا ، لأنه يخل بنظم الصلاة ، ويغير هيئتها ...

وإن زاد ذلك سهوا ، ولو كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة . عقب ركعةٍ ، بأن جلس عقبها للتشهد , سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة أو لم نقل به

لأنه لم يُردْها بجلوسه ، إنما أراد التشهد سهوا سجد له وجوبا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين )

(رواه مسلم ) " انتهى بتصرف .

لكن إذا لم يسجد الإمام للسهو ، ظنا منه أنه لا يلزمه السجود ، أو نسيانا منه للسجود ، فصلاته صحيحة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:08
السؤال :

سجد السجدة الأولى للسهو ثم تذكر أنه لم يفعل
شيئا يستلزم السهو ، فهل يسجد الثانية أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

سألت هذا السؤال شيخنا الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله :

فتوقف .

ثم أجاب :

الأقرب أنه يسجد سجدة ثانية فقط لئلا يفتح
باب التساؤل والتسبيح .

( أي إذا كان إماما )

والله أعلم .

الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:08
السؤال :

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسيا

وسبحنا له ولكنه لم يرجع ، فماذا يفعل المأموم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع ، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب ، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه ، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً ، وهذا مبطل للصلاة .

بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية

عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم
وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟

فأجاب :

"إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم ، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه ، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم ، أو يسلموا قبله ، والانتظار أحسن" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/53) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/128) :

" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .

أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى .

وجاء فيها أيضاً (7/132) :

" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:09
السؤال :

في الصلاة الرباعية مثلا,عندما يقوم الإمام سهوا للركعة الخامسة.معلوم أن من علم سهو الإمام وجب عليه ألا يقوم معه بل عليه انتظاره حتى يسلم معه.

سؤالي..هل من لم يقم مع الإمام للركعة الخامسة وأنتظر
حتى سلم معه هل يسجد معه سجدة السهو؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسياً ، وجب على المأمومين تنبيهه ، فإن لم يرجع ، جلس المأموم وتشهد ، ثم له أن يُسلِّم ويفارق الإمام ، أو ينتظره في التشهد ليسلم معه .

ثانياً :

أجمع العلماء على أن المأموم الذي أدرك الركعة الأولى من الصلاة مع الإمام وسوف يسلم معه من الصلاة ، أجمعوا على أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو

سواء سجد الإمام قبل التسليم من الصلاة أم بعده ، وسواء سها الإمام بمفرده أو سها معه المأموم.

وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :

( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. وإذا سجد فاسجدوا )

متفق عليه

فإن عمومه يشمل سجود السهو، فإذا سجد الإمام وجب
على المأموم أن يتابعه في السجود.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :

" وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .

وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)" انتهى.

فعلى هذا ، يجب على المأموم في الصورة المسئول
عنها متابعة الإمام في سجود السهو .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:11
السؤال :

إذا نسي الإمام في التراويح الجلوس للتشهد في الركعة الثانية وقام ولم يقرأ الفاتحة وجلس مرة أخرى سريعاً للتشهد بعد ثوان قليلة.

فماذا عليه وماذا على المأموم؟

الجواب :

الحمد لله

عليهم جميعاً سجود السهو لهذا العمل

الزائد وهو القيام لركعة ثالثة .


كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:12
السؤال :

في صلاة الجماعة سها الإمام ولم يعرف عدد الركعات التي صلاها وصلى الظهر خمس ركعات وتم تنبيهه من المأمومين ولكنه أصر وذلك على يقين منه بأنه على صواب فماذا نفعل نحن المأمومين ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا جزم الإمام بصواب نفسه ، فلم يلتفت لتنبيه المأمومين ، وأتم صلاته ، وكان قد صلى خمس ركعات ، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ، ثم إذا تبين له الحال بعد السلام ، سجد سجدتين للسهو وسلّم .

ثانيا :

إذا علم المأموم بأن إمامه قام لركعة زائدة ، وجب عليه تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، بل يفارقه ، فيجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وأما من تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/223) :

" ومن سها فنبهه ثقتان لزمه الرجوع ما لم يتيقن
صوابَ نفسه فلا يجوز رجوعه . . "

ثم ذكر أنه إن قام إلى خامسة لم يجز للمأموم متابعته لأنه "

يعتقد خطأه , وأن ما قام إليه ليس من صلاته .

فإن تبعه جاهلا , أو ناسيا , أو فارقه : صحت له (أي الصلاة) , ويلزم من علم الحال مفارقته ، ويسلم المفارق لإمامه بعد قيامه إلى الزائدة , وتنبيهه وإبائه الرجوع , إذا أتم التشهد الأخير " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا صلى الإمام خمسا سهوا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟

فأجاب :

" إذا صلى الإمام خمسا سهوا فإن صلاته صحيحة ، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهيا أو جاهلا صحيحة أيضا .

وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة ، لأنه أخل بقراءة الفاتحة ( مثلا ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم ( أي ينتظر حتى يسلم مع الإمام ) .

وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له ، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة

وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة ، وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمدا ، وهذا موجب لبطلان الصلاة

أما الإمام فهو معذور بالزيادة
لأنه كان ناسيا فلا تبطل صلاته " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/19).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:13
السؤال :

هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد السلام
أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته؟

وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله

فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة
وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط .

ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه .

أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه

لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة.

ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود عليه

لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه
وإن كان سهوه بعد أن دخل معه سجد إذا سلم .

هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام ليؤتم به)

متفق عليه .

وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة

وانظر : "الشرح الكبير على المقنع"

و "المجموع شرح المهذب" . انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:14
السؤال :

رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها
فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل ؟

وماذا عليه ؟

الجواب :

الحمد لله

الأفضل له أن يرجع ، لأنه دخل الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين ، فليصل ركعتين ولا يزيد عليهما

وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام
وإن استمر فأتم الصلاة فلا حرج عليه .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/32) .

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:15
السؤال :

إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام
ركع فركع فما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :

إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .

الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد
إلا بعد أن يقوم من السجدة

وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع:

ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر
وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ

لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام .

والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها
وتستمر في صلاتك" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .

*عبدالرحمن*
2018-05-15, 19:16
السؤال :

فاتتني الركعة الأولى من العصر

وعندما سلم الإمام سلمت معه بالغلط

فهل يجب سجود السهو بعد أن آتي بهذه الركعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، عليك أن تسجد للسهو بعد أن تتم صلاتك ، وذلك لأن المأموم إذا سها لا سجود عليه إلا إذا كان مسبوقاً .

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (4/63) :

" إذا سها خلف الإمام تحمل الإمام سهوه
ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف

قال الشيخ أبو حامد :

وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا

فإنه قال : يسجد المأموم لسهو نفسه " انتهى .

والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
( إنما جُعِل الإمام ليؤتمّ به ، فلا تختلفوا عليه )

رواه البخاري (722) ومسلم (414)

وسجود المأموم للسهو فيه مخالفة للإمام .

أما إذا كان مسبوقاً فإنه يسجد للسهو إذا أتمّ صلاته ، لأنه سيتمها منفرداً ، فلا يكون في سجوده مخالفة للإمام .

ثانيا :

قال النووي رحمه الله "المجموع" (4/64) :

" ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الإمام ، لم يتحمل عنه الإمام ؛ لانقطاع القدوة " انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية (8/206) :

" إذا سلم المسبوق بعد سلام الإمام سهوا
بنى على صلاته ويسجد للسهو " انتهى .

وقال الشيخ السعدي رحمه الله " :

" إذا كان مسبوقا وسها بما يقضيه فإن عليه السجود للسهو " انتهى .

" فتاوى السعدي" (157)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (14/رقم698) :

" إذا سها المأموم في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود " انتهى .

ومن ذلك ما إذا سلم المسبوق بعد سلام إمامه سهوا ، فإن الواجب عليه أن يقوم فيأتي بما عليه ، ثم يسجد للسهو .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 04:53
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال:

بدأت أصلي ونسيت النية

هل أعيد الصلاة ولا أكملها مع العلم أني كثير الشك ؟

الجواب :

الحمد لله

النية شرط لصحة الصلاة، فمن دخل في الصلاة
ولم تكن له نية لم تصح صلاته .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"لا نعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة, وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها ، والأصل فيه قول الله تعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ).

والإخلاص عمل القلب, وهو النية, وإرادة الله وحده دون غيره, وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( إنما الأعمال بالنيات , ولكل امرئ ما نوى ).

ومعنى النية القصد, ومحلها القلب" انتهى من
"المغني" (1/287) .

غير أن تصور وقوع هذه المسألة [الصلاة بلا نية] بعيد جداً ، والنية يجوز أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ، ويجوز أن تكون قبلها بزمن يسير .

فالمسلم إذا سمع الأذان ثم قام وتوضأ وذهب إلى المسجد ، وجلس منتظراً إقامة الصلاة ، ثم لما أقيمت الصلاة وقف في الصف ..

إلخ فهذا – قطعاً – قد نوى الصلاة التي أُذن لها
وأقيمت ، فكيف يحصل عنده شك في النية بعد هذا ؟

فعلى هذا ،

فالظاهر أن ما يأتيك من الشك هو من وساوس
الشيطان يريد أن يشغلك في صلاتك

ويمنعك من التدبر والخشوع فلا ينبغي أن تلتفت إليه .

وينبغي أن يعلم أن الشك إذا كثر فإنه لا يلتفت إليه
لأنه يكون من وساوس الشيطان .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

"إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلاً إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، فهذا أيضاً لا عبرة به؛ لأن هذا مرض وعلة

والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به " انتهى من

"الشرح الممتع" (3/379) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 04:55
السؤال:

في بعض الأحيان أخطىء في الركوع فبدلاً من أن أقول
"سبحان ربي العظيم" أقول " سبحان ربي الأعلى"

ونفس الخطأ يحدث عكساً عندما أكون في السجود
ولا أتنبه إلا بعد أن أقول ذلك..

فهل يجب عليّ سجود السهو؟

وإذا كان يجب فمتى، قبل أم بعد السلام؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من نسي فقال في الركوع سبحان ربي الأعلى

أو قال في السجود : سبحان ربي العظيم

له حالان :

الحالة الأولى :

أن يتذكر أنه لم يأت بالذكر في موضعه ، فيقول : سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع من الركوع

ويقول في السجود : سبحان ربي الأعلى قبل أن يرفع .

فهذا لا يجب عليه سجود السهو ، لأنه لم يترك واجباً ، وإنما يستحب له السجود ، لأنه أتى بذكر في غير موضعه .

الحالة الثانية :

أن لا يتذكر أنه لم يأت بالذكر في موضعه إلا بعد الرفع من الركوع أو السجود ، فهنا يجب عليه سجود السهو ، لأنه ترك واجباً .

ويكون السجود في هذه الحالة قبل السلام .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال: "سبحان ربي الأعلى" في الركوع، ثم ذكر فقال: "سبحان ربي العظيم" فهنا أتى قول مشروع وهو "سبحان ربي الأعلى"، لكن "سبحان ربي الأعلى" مشروع في السجود،

فإذا أتى به في الركوع قلنا: إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنة.." انتهى من

"الشرح الممتع" (3/359) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله:

" أما إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً فإنها لا تبطل..، فإذا قرأ وهو جالس أو تشهد وهو قائم، ..

أو قال: سبحان ربي الأعلى وهو راكع، أو سبحان ربي العظيم وهو ساجد، أي أنه أتى بسنة في غير محلها مع أنها مشروعة، فإنه يسن له السجود ولا يجب؛ لأن هذا من جملة أذكار الصلاة، وهي لا تبطل بتعمده... " انتهى من

شرح "أخصر المختصرات"

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 04:55
ثانياً :

إذا كان المصلي مأموماً ووقع منه ما سبق ، فإنه يسجد للسهو في أخر صلاته ، إذا كان مسبوقاً ، أما إذا كان مدركاً للصلاة من أولها فإنه يسلم مع الإمام ولا سهو عليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"إذا سها المأموم في صلاته، ولم يكن مسبوقا، أي أدرك جميع الركعات مع إمامه، كما لو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، فإنه لا سجود عليه؛ لأن الإمام يتحمله عنه

لكن لو فرض أن المأموم سها سهوا تبطل معه إحدى الركعات كما لو ترك قراءة الفاتحة نسياناً، فهنا لابد أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتي بالركعة التي بطلت من أجل السهو، ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام .

أما إذا سها المأموم في صلاته، وكان مسبوقاً، فإنه يسجد للسهو، سواء كان سهوه في حال كونه مع الإمام، أو بعد القيام لقضاء ما فاته؛ لأنه إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه حيث إن الإمام قد انتهى من صلاته" انتهى .

والله أعلم

انظر: "رسالة في أحكام سجود السهو"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

في السؤال التالي

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 04:56
السؤال:

أدركتُ الركعةَ الأخيرةَ من صلاةِ العصر ، فقمتُ للركعةِ الثانية ، ولم أجلس للتشهد ، اعتقدت أني أدركتُ الركعةَ الثالثةَ مع الجماعة ، فلما جلستُ للتشهدِ الأخير تذكرت ، فسجدتُ سجدَتَي السهوِ ثم سَلّمت .

هل صلاتي صحيحة ؟.

السؤال :

الحمد لله

في هذا السؤال مسألتان :

المسألةُ الأولى

هل يسجدُ المسبوقُ للسهوِ إذا سها في صلاتِه ؟

قال البهوتيُّ في "شرح منتهى الإرادات" (1/232) :

" يسجدُ أيضًا لسهوِه (أَي المسبوق) :

- فيما أدركَه معه (أي مع إمامه)، ولو فارقه لعذر.

- ويسجدُ مسبوق أيضًا إذا سها فيما انفردَ به ، وهو ما يقضيه بعدَ سلامِ إمامِه ، ولو كان سجدَ معه لسهوه ؛ لأنَّه صارَ منفردًا فلم يتحمّل عنه سجودَه " انتهى .

وقالَ الشيخُ ابنُ باز رحمه الله :

" أما المسبوقُ فإنه يسجدُ للسّهوِ إذا سها مع إمامِه ، أو فيما انفردَ به بعد إكمالِه الصلاة " انتهى

"فتاوى ابن باز" (11/268) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/151) :

" إذا سها المأمومُ في قضاءِ ما فاتَه ، أو شكّ في الصلاةِ ، فإنه يبني على اليقين - وهو الأقلُّ - ويكملُ صلاتَه ، ثم يسجدُ للسهو " انتهى .

المسألةُ الثانية :

في مَحَلِّ سجودِ السهو ، هل يكونُ قبلَ السلام أم بعده ؟

جاءت السنة بأن من نسى التشهد الأول
فإنه ليسجد للسهو قبل التسليم .

روى البخاري (1224) ومسلم (570)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّم َ.

وهذا الحديث يدل على أن صلاة من نسى التشهد الأول صحيحة , وأنه يسجد سجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة .

" وبهذا يتبيَّنُ أن سجودَ السهوِ يكونُ قبلَ السلامِ إذا ترك واجبًا من الواجبات ، أو إذا شكَّ في عددِ الركعاتِ ولم يترجّحْ عنده أحدُ الطرفين .

وأنّه يكونُ بعدَ السلامِ إذا زادَ في صلاته
أو شكّ وترجَّحَ عنده أحدُ الطرفين " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/14-16) .

وعلى هذا , فقد أحسنت صُنعًا حين سجدت للسهوِ قبلَ السلام ، وصلاتك صحيحةٌ إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 04:57
السؤال:

إذا كان شخص يخطئ فى أذكار هي فروض في الصلاة مثل الذِّكر في الجلوس بين السجدتين والتشهد - النصف الأول منه - فما حكم صلاته إن كان ناسياً أو إن كان جاهلا ؟

وما حال الصلوات السابقة التى بها هذا الخطأ وحال إعادتها ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الذِّكر الذي بين السجدتين سنة من سنن الصلاة ، وليس واجباً

وقد سبق بيان ذلك .

وعليه : فمن تركه عمداً أو جهلاً :

فلا تبطل صلاته ، ولا شيء عليه ، وإن تركه نسياناً وكان من عادته أنه يفعله : فيستحب له أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" الإِنسان إذا تَرَكَ شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً وكان من عادته أن يفعله : فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال لا نقص واجب

لعموم قوله في الحديث ( لكلِّ سهو سجدتان )

– رواه أبو داود وهو حديث حسن -

وفي " صحيح مسلم " ( إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجُدْ سَجدتين )

فإن هذا عام ، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها : فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود ؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها " . انتهى من "

الشرح الممتع على زاد المستقنع "
( 3 / 333 ، 334 ) .

ثانياً :

التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس ركناً من أركانها

كما سبق بيانه .

وهذا الواجب من تركه عمداً :

بطلت صلاته

ومن تركه نسياناً فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام

ومن ترك الواجب جهلاً بحكمه :

فلا شيء عليه ؛ لأن الجاهل معذور .

والدليل على أن الواجبات تسقط بالنسيان
ويجب لها سجود السهو

ما رواه البخاري (795) ومسلم (570)

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ رضيَ الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ) .

قال ابن قدامة – رحمه الله – فيمن ترك الواجب عمداً :

" بطلت صلاته ، وإن تركه سهواً : سجد للسهو قبل السلام ؛ لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة ( فذكر الحديث ) فثبت هذا بالخبر ، وقسنا عليه سائر الواجبات " . انتهى من

" الكافي " ( 1 / 273 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 04:58
السؤال :

لو أن شخصاً أخطأ في سجدة السهو كأن يكون نسي
أن يقول رب أغفر لي بين السجدتين؟

وماذا لو أنتقض وضوءه أثناء سجدة السهو؟

ماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المشروع في سجود السهو أن يقول فيه وفيما بين السجدتين كما يقول في سجود الصلاة ، فيسبح في السجود ، ويقول : رب اغفر لي ، بين السجدتين ، فإن نسي شيئا من ذلك ، لم يلزمه سجود آخر للسهو ، حتى لا يفضي إلى التسلسل .

قال في "الشرح الكبير" (1/700
في الأمور التي لا يسجد لها :

" ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة ؛ لأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ، ولا سجود تلاوة ؛ لأنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل ، ولا في سجود السهو ، نصّ عليه أحمد ، ولأنه إجماع حكاه إسحاق ؛ لأنه يفضي إلى التسلسل .

ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعلم " انتهى .

ومثل ذلك قاله أيضاً في "مطالب أولي النهى" (1/507) .

والحاصل :

أن من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء ، وصحت صلاته .

ثانيا :

من انتقض وضوؤه أثناء سجود السهو ، ففيه تفصيل :

1- إن كان سجوده قبل السلام ، بطلت صلاته ، لأن التسليم من الصلاة ركن ، وقد انتقض وضوؤه قبل الإتيان بهذا الركن .

2- وإن كان قد سلم من صلاته ، وبقي عليه سجود السهو ، فأحدث فيه ، أو أحدث قبل أن يأتي به ، صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ لأن السجود جابر للصلاة ، فلا تبطل بفواته .

قال في "كشاف القناع" (1/ 409) :

" فلو نسي سجود السهو حتى شرع في صلاة

ثم ذكره : قضاه إذا سلم ، إن لم يطل الفصل .

وإن طال الفصل لم يسجد ; لأنه لتكميل الصلاة فلا يأتي به بعد طول الفصل كركن من أركانها ، ( أو خرج من المسجد ) لم يسجد ; لأن المسجد محل الصلاة فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس ( أو أحدث : لم يسجد ) للسهو , لفوات شرط الصلاة ( وصحت ) صلاته ; لأنه جابر للعبادة , كجبرانات الحج فلم تبطل بفواته " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 04:59
السؤال :

هل يلزمني سجود السهو عندما أنسى دعاء الوتر؟

وهل أسجد للسهو عندما لا أجهر في صلاتي في وقت
يجب الجهر فيه وكان ذلك عن نسيان؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهواً أو لم يجهر في الصلاة الجهرية سهواً فلا يجب عليه سجود السهو ، ولكن لو سجد فلا بأس ، فالسجود لترك السنة جائز ولكن ليس بواجب" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/852) .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:00
السؤال :

هل يمكن البصق ثلاثا خلال صلاة الجماعة
عندما يوسوس لنا الشيطان؟

أم أنه لا يجوز سوى الاستعاذة بالله وليس البصق لأنني
أشعر بأن البصق يخرج من الصلاة.

الجواب :

الحمد لله

يسن للمصلي إذا أحس بوسوسة الشيطان له في صلاته أن يتعوذ بالله منه ، ويلتفت برأسه فقط ، ثم يتفل عن يساره ثلاثا

لما روى مسلم (2203)

عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا ) قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه لما اشتكى إليه ما يجده من وساوس الشيطان فأمره أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان

ففعل ذلك فشفاه الله من ذلك" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11 / 130)

قال ابن القيم رحمه الله :

" العبد إذا تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتَفَلَ عن يساره ، لم يضُرَّه ذلك ، ولا يقطعُ صلاته ، بل هذا مِن تمامها وكمالها " انتهى .

"زاد المعاد" (3 / 602) .

والتفل : نفخ معه قليل من الريق .

جاء في "لسان العرب" (11 / 77) – مادة : "تفل" :

" التَّفْل : لا يكون إِلا ومعه شيء من الريق
فإِذا كان نفخاً بلا ريق فهو النَّفْث" انتهى .

فليس معنى التفل البصق الشديد المعتاد
وإنما هو نفخ معه قليل من الريق .

وإذا كان الرجل يصلي مع الجماعة فإنه لا يمكنه التفل عن يساره في الغالب ، لأنه يؤذي من على يساره

إلا إذا كان هو آخر من في يسار الصف .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قد يقول قائل : إذا كان الإنسان مع الجماعة
فكيف يتفل عن يساره ؟

فالجواب :

إن كان آخر واحد على اليسار أمكنه أن يتفل عن يساره في غير مسجد ، وإلا فليتفل عن يساره في ثوبه في غترته في منديل

فإن لم يتيسر هذا كفى أن يلتفت عن يساره

ويقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (155 / 12) .

وقال أيضا :

" إذا كان الإنسان في جماعة فماذا يصنع ؟

كيف يتفل عن يساره ثلاث مرات ؟

نقول : يكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون
تفل لكي لا تؤذي من حولك " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (185 / 45) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:01
السؤال :

1- إذا شك الإنسان في نقص ركن كالسجود أو
الركوع ليس متأكداً بل شاك ماذا يفعل؟

2- وأرجو التوضيح إذا الإنسان نسي ركن ماذا
يفعل بالضبط قبل سجود السهو؟

أنا قرأت كثيرا ولكن لم أفهم حتى الموجود في هذا الموقع لم تتوضح لي الصورة بشكل جيد .

الجواب :

الحمد لله

من نسي ركنا من أركان الصلاة فلابد أن يأتي به لتصح صلاته ، ولا يكفيه سجود السجود ، ومن شك في ترك ركن لزمه أن يأتي به أيضا .

وفي كيفية الإتيان بالركن الفائت تفصيل :

1- فإن ذكره قبل الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، عاد فأتى به وأكمل صلاته ، وسجد للسهو .

وذلك كأن ينسى الركوع ، ثم يتذكره في السجود من نفس الركعة ، أو يتذكره في قراءة الركعة التالية ، فيترك السجود أو القراءة ويركع ، ثم يتم ركعته .

وبعض الفقهاء يقولون :

إذا نسي ركناً وشرع في الركعة التي تليها بطلت الركعة
التي نسي منها الركن ، لكن الراجح ما سبق .

2- وإن ذكر الركن المنسي بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، ألغى الركعة الناقصة ، وجعل هذه محلها ، وأتم صلاته .

وذلك كأن ينسى الركوع من الأولى ، ثم يتذكره عند ركوع الثانية ، فتلغى الركعة الأولى ، وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له .

3- وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام من صلاته
أتى بركعة كاملة .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها ، وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده ، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" قوله : «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها» بطلت : يعني صارت لغوا ، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة ؛ لوجب أن يخرج من الصلاة

ولكن المراد بالبطلان هنا :

اللغو ، فمعنى «بطلت» أي صارت لغوا ، وتقوم التي بعدها مقامها ، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى .

مثال ذلك :

رجل يصلي فلما سجد السجود الأول في الركعة الأولى ، قام إلى الركعة الثانية ، وشرع في قراءة الفاتحة ، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ؛ فترك جلوسا وسجدة

أي : ترك ركنين ، فنقول له :

يحرم عليك أن ترجع ؛ لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها ، فلا يمكن أن تتراجع عنها ، لكن تلغي الركعة السابقة ، وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها .

مثال آخر :

قام إلى الرابعة في الظهر ، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة ، بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة ، وتكون الرابعة هي الثالثة ، لأنه شرع في قراءتها .

وهذا ما قرره المؤلف .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:01
والقول الثاني :

أنها لا تبطل الركعة التي تركه منها ، إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية ، وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية .

ففي المثال الذي ذكرنا ، لما قام إلى الثانية؛ وشرع في قراءة الفاتحة ؛ ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى

فنقول له :

ارجع واجلس بين السجدتين ، واسجد ، ثم أكمل .

وهذا القول هو الصحيح

وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب ، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لاشتراط الترتيب بين الأركان

وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، بل يرجع إلى الركن الذي تركه كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ، ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه ، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه وما بعده .

فإن وصل إلى محله من الركعة الثانية ، فإنه لا يرجع

لأن رجوعه ليس له فائدة ، لأنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل ، وعلى هذا ؛ فتكون الركعة الثانية هي الأولى ، ويكون له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية .

مثاله :

لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلس

ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة ، فلا يرجع إلى الركعة الأولى ، ولو رجع فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو فيه

وهذا القول هو القول الراجح :

أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى" انتهى من

"الشرح الممتع" (3371) .

وقال الشيخ رحمه الله :

"القسم الثاني: الشك في ترك الأركان
وأشار إليه بقوله : «وإن شك في ترك ركن فكتركه»

أي : لو شك هل فعل الركن أو تركه ، كان حكمه حكم من تركه .

مثاله :

قام إلى الركعة الثانية ؛ فشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة؟

فإن شرع في القراءة فلا يرجع ، وقبل الشروع يرجع .

وعلى القول الراجح :

يرجع مطلقا ، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية ، فيرجع ويجلس ، ثم يسجد ، ثم يقوم ، لأن الشك في ترك الركن كالترك .

وكان الشك في ترك الركن كالترك ؛ لأن الأصل عدم فعله ، فإذا شك هل فعله ، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله ؛ فعلى القول الراجح وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلا له حكما ولا يرجع

لأننا ذكرنا إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه
ولكن عليه سجود السهو بعد السلام " انتهى من

"الشرح الممتع" (3/ 384) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:02
السؤال:

صلينا صلاة المغرب وسها الإمام في التشهد الأول
حيث هم أن يقوم إلى الركعة الثالثة من غير
التشهد ثم جلس ليكمل التشهد الأول .

معنى هم: تحرك قليلاً ولم يقف ، ومن ثم سجد للسهو قبل السلام ولكنه سجد سجدة واحدة وبعد الصلاة تناقشانا أن للسهو سجدتين وليس سجدة ثم لم ندر ما نفعل ؟

وتفرقنا من غير أن نسجد السجدة الثانية للسهو .

فماذا علينا ؟

الجواب :

الحمد لله

من سها في التشهد الأول لا يخلو من حالين :

الحال الأُولى : أن يذكره بعد أن ينهض ، أي : بعد أن تفارق فخذاه ساقيه ، وقبل أن يستتمَّ قائماً ، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد ، ويتم صلاته ، ويسجد للسَّهو .

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائماً ، سواء شرع في القراءة أم لا ، فهنا لا يرجع ؛ لأنه انفصل عن التشهُّدِ تماماً ، حيث وَصَلَ إلى الرُّكن الذي يليه .

وانظر : "الشرح الممتع"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (3/131) .

ثانياً :

كان الواجب على الإمام أن يسجد سجدتين للسهو لا سجدة واحدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)

رواه البخاري (401) ومسلم (572) .

فسجود السهو سجدتان ، وليس سجدة واحدة .

ثالثاً :

إذا سجد المصلي سجدة واحدة للسهو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، وحكمه حكم من نسي سجود السهو .

وجاء في "دقائق أولي النهى" (1/217) "ومن ترك شيئاً من الواجبات (يعني : واجبات الصلاة) ....

جاهلاً حكمه , بأن لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه , فهو كالساهي , فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله , وإلا فلا , وصلاته صحيحة " انتهى بتصرف واختصار .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/10) :

" إذا كان تركه سجود السهو عمداً فصلاته باطلة وعليه إعادتها ، وإن كان تركه سهواً أو جهلاً ، فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة " انتهى .

وينبه الإمام على ما وقع فيه من الخطأ
حتى لا يقع فيه مرة أخرى .

رابعاً :

كان ينبغي على المأمومين أن يأتوا بالسجدة الثانية ، وإن لم يسجدها إمامهم ؛ لدخول النقص على صلاتهم .

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع "(4/65) :

"ولو لم يسجد الإمام للسهو إلا سجدة سجد المأموم أخرى حملاً له على أنه نسيها ، ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامداً أو ساهياً سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص

لأنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه ، فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته" انتهى باختصار وتصرف يسير .

وقال أيضاً في (4/66) :

" إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن المأموم يسجد , وبه قال مالك والأوزاعي والليث وأبو ثور , ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن ابن سيرين , والحكم وقتادة , وقال عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية عنه : لا يسجد " انتهى.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-21, 05:04
السؤال:

صليت مأموما خلف أحد الأخوة من الهند ، وهو ليس على علم ، فكان يكبر عند القيام من الركوع وكنت أسمع وأحمد في نفسي ، هل يجب علي إعادة الصلاة ؟

ولما راجعته قال أنه لا يعلم

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قول " سمع الله لمن حمده " عند الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة على الصحيح

ثانياً :

إذا عُلم ذلك ، فمن ترك واجباً من واجبات الصلاة ، ومن ذلك قول " سمع الله لمن حمده " ، لم تبطل صلاته إلا إن تعمد ذلك ، فإن تركه ناسياً أو جاهلاً ، فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة ، لكن يلزمه سجود السهو إن تذكره أو علم بحكمه ولم يطل الفصل ، فإن طال الفصل لم يلزمه ، لفوات محله .

جاء في "دقائق أولي النهى" (1/219) "

من ترك واجبا جاهلاً حكمه , بأن لم يخطر بباله أن عالماً قال بوجوبه , فهو كالساهي , فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله , وإلا فلا , وصلاته صحيحة " انتهى.

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله:

" ماذا على الإمام أو المأموم لو قال : الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس ؟

فأجاب :

"لا يجوز له أن يتعمد ذلك ، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بالتكبير في محله ، والتسميع في محله ، وقول : " ربنا ولك الحمد " في محله ، ومن خالف ذلك سهواً ، فلا إثم عليه ، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً " انتهى من

"مجموع الفتاوى" (29/286)

ثالثاً :

لا شيء عليك في كونك جمعت بين التسميع والتحميد ، وقد نص الشافعية على استحبابه أي يستحب للمأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد ، وإن كان القول الراجح أن المأموم يقتصر على التحميد .

والحاصل :

أن صلاتك إمامك صحيحة ؛ لكونه لم يتعمد ترك التسميع والتحميد ، بل تركها لجهله ، وجزاك الله خيراً على تنبيهه.

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:26
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

إذا سلم بعض المأمومين تسليمة واحدة عن
اليمين قبل الإمام سهواً ، هل تبطل صلاته؟

الجواب :

الحمد لله

"لا تبطل صلاته ، لكنه يسلم بعده ثانية" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/936) .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:27
السؤال :

في بعض الأحيان أنسى أثناء الصلاة وأقرأ آية مكان آية أخرى أو أقرأ كلمة خطأ ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة ، فما الحكم في ذلك؟ وهل أعيد الركعة أم ماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

"الفرض في هذا هو الفاتحة ، فإذا قرأت الفاتحة حصل المقصود والحمد لله ، فإذا قرأت زيادة آية أو آيتين أو قرأت آية بدل آية ، أو نسيت آية وأتيت بآية ...

كله لا يضرك ، وصلاتك صحيحة ، وليس عليك إعادة ركعة ولا إعادة الصلاة والحمد لله ، بل صلاتك صحيحة ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك في قراءة بعض الآيات مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء

وهكذا في الفجر ، أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فيكفي الفاتحة والحمد لله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/783) .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:27
السؤال :

صلينا مع إمام في أحد الأيام ، فنسي وقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة ، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو ، فما حكم التسبيح؟

وما حكم عدم سجود الإمام؟

الجواب :

الحمد لله

"السنة السر في الثالثة والرابعة في العشاء ، والثالثة في المغرب ، فهذا سنة ، فلو جهر لا يضر ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُسمع بالآية أحياناً في السرية .

فالأفضل للإمام أنه لا يجهر ، بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو جهر ونبهه المأموم فلا بأس ، إذا نبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة فلا بأس ، ولا يلزمه السجود

لأن الجهر والإخفاء سنتان والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما تبطل به الصلاة ، فإذا كان أمر يبطل الصلاة وجب سجود السهو كما لو زاد سجدة أو زاد ركوعاً أو زاد قياماً ، هذا ينبه وإذا تعمد تبطل الصلاة ، وإذا كان ما تعمد يسجد للسهو .

أما الجهر في الثالثة في المغرب وفي الثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يوجب سجود السهو ، لكن تنبيهه حسن ،

كون المأموم ينبهه فيقول :

سبحان الله ، حتى ينتبه الإمام إلى السنة فهذا مشروع ، وإن كان سجد للسهو فهذا حسن ولكن لا يلزمه ، لأن الجهر ليس بمحرم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/852) .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:29
السؤال :

بعد الصلاة ينتابني ضيق وحزن شديد على عدم تركيزي التام أو إتمام الخشوع في الصلاة .. فهل علي إعادة هذه الصلاة ؟

وإن كان ذلك الأمر متكرراً فبماذا تنصحوني ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا قصر المسلم في طاعة الله تعالى ولم يؤدها كما ينبغي وحزن لذلك فهو علامة على إيمانه وصدقه

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ)

رواه الترمذي (2165)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .


ونفس المؤمن تلومه على تقصيره في طاعة الله تعالى .

قال الله عز وجل :
(لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) القيامة/1-2 .

قال ابن القيم رحمه الله :

"النفس اللوامة نوعان :

لوامة ملومة ، وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته .

ولوامة غير ملومة ، وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده ، فهذه غير ملومة" انتهى .

"الروح" (ص226) .

ثم ينبني على ذلك :

أنه يجتهد في إكمال العبادة وإتمامها .

وليحذر المسلم من الوقوع في أحد أمرين كليهما مذموم :

التشدد في لوم نفسه حتى يصل إلى حد الضجر والضيق من غير عمل صالح ، أو التساهل وعدم إصلاح العمل ، وخير الأمور الوسط .

فأول العلاج التنبه إلى أصل الداء .

يتلو ذلك انبعاث الهمة من نفس العبد على مقارعة العدو ، والإصرار على مخالفته ، والحرص على كل ما يقوي جانب الطاعة ، ويضعف جانب المعصية .

ثم حسن الإقبال على الله تعالى بالعمل الصالح
والانشغال بالذكر الذي يخنس به الشيطان

وعدم الملل والتضجر من كثرة المحاولات .

ثم التركيز في الصلاة ، في القراءة ، والأذكار ، والأدعية ، والدخول فيها كأنها آخر صلاة له مما يساعد بقوة على الخشوع والاطمئنان ، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه فقال : (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّع)

رواه ابن ماجه (4171)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:29
وقال ابن القيم رحمه الله :

"وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه ، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟

والقلوب ثلاثة :

قلب خال من الإيمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه ؛ لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن .

القلب الثاني :

قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه ، لكن عليه ظلمة الشهوات فللشيطان هنالك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع ، فالحرب دول وسجال .

القلب الثالث :

قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات ، فلنوره في صدره إشراق ، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به

فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق ، وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن ، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء .

والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات ، وقلب المؤمن مسْتَقَر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها ، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئا إلا خطفه .

فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه .

وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيطان يجترئ على هذا القلب ؟

وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع .

وقلب بين هذين الداعيين :

فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإراداته وحده ، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطباع ، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع ، ويعطي الله النصر من يشاء (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه ، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله ، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة ، فيأخذها ويصول بها على القلب

فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف من الشيطان ، وإلا فالدولة لعدوه عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله
عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم "

انتهى مختصرا .

"الوابل الصيب" (ص40) .

أما إعادة الصلاة ، فلا إعادة عليك

والإعادة في مثل تلك الحال قد تفتح باب الوسوسة على الإنسان فلا يصلي صلاة إلا ويعيدها عدة مرات .

والمطلوب من المسلم أن يجتهد في الخشوع في صلاته وإتقانها وإحسانها ، والأمر يحتاج إلى شدة مجاهدة وصبر .

قال ثابت البناني رحمه الله :

"كابدت الصلاة عشرين سنة ، وتنعمت بها عشرين سنة" انتهى .

"سير أعلام النبلاء" (5/224) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:31
السؤال :

أريد أن أسأل عن الذي يزيد شيئا في صلاته سهوا
وفي نفس الصلاة ينسى شيئا

فهل يسجد سجدتين قبل التحية وبعد التحية أم ماذا؟

الجواب :

الحمد لله

في محل سجود السهو ، هل هو قبل السلام أو بعده ، خلاف بين أهل العلم ، والأظهر من أقوالهم : أن الزيادة في الصلاة سهوا تقتضي السجود بعد السلام ، والنقص يقتضي السجود قبل السلام ،

وأما عند الشك ففيه تفصيل :

فإذا ترجح عنده أحد الاحتمالين فإنه يسجد بعد السلام ، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين فإنه يسجد قبل السلام .
وقد سبق بيان ذلك .

وإذا اجتمع سببان ، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام ، كنسيان التشهد الأول ، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام ، كزيادة سجود أو ركعة سهوا ، فإنه يكفيه سجود واحد للسهو

والأظهر أنه قبل السلام ، لا سيما إن كان إماما ، تسهيلا على المصلين ومنعا من الاضطراب الذي يحصل للمسبوق منهم إذا قام بعد السلام مباشرة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"إذا سها سهوين , أو أكثر من جنس , كفاه سجدتان للجميع ، لا نعلم أحدا خالف فيه .

وإن كان السهو من جنسين , فكذلك .

حكاه ابن المنذر قولا لأحمد , وهو قول أكثر أهل العلم منهم النخعي , والثوري , ومالك والليث , والشافعي وأصحاب الرأي ...

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إذا نسي أحدكم , فليسجد سجدتين)

وهذا يتناول السهو في موضعين ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسلم , وتكلم بعد صلاته فسجد لهما سجودا واحدا .

ولأن السجود أُخِّرَ إلى آخر الصلاة
ليجمع السهو كله وإلا فَعَلَه عقيب سببه .

ولأنه شرع للجبر فجبر نقص الصلاة , وإن كثر , بدليل السهو مرات من جنس واحد , وإذا انجبرت لم يحتج إلى جابر آخر ...
إذا ثبت هذا فإن معنى الجنسين أن يكون أحدهما .

قبل السلام , والآخر بعده ; لأن محليهما مختلفان
وكذلك سبباهما وأحكامهما ...

فعلى هذا إذا اجتمعا , سجد لهما قبل السلام ; لأنه أسبق وآكد , ولأن الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه , ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه , ولا يقوم مقامه , فلزمه الإتيان به , كما لو لم يكن عليه سهو آخر , وإذا سجد له , سقط الثاني ; لإغناء الأول عنه , وقيامه مقامه " انتهى

من "المغني" (1/387) باختصار .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:31
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا اجتمع سببان

أحدهما : يقتضي أن يكون السجود قبل السلام

والثاني : يقتضي أن يكون السجود بعد السلام .

فقيل : يعتبر ما هو أكثر ، مثل لو سلم قبل تمام صلاته وركع في إحدى الركعات ركوعين ، وترك التشهد الأول ، فهنا عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام ، وهما زيادة الركوع والسلام قبل التمام ، وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام ، وهو ترك التشهد الأول ، فيكون السجود بعد السلام .

مثال آخر :

رجل ركع في ركعة ركوعين ، وترك قول : (سبحان ربي العظيم) في الركوع ، وقول : (سبحان ربي الأعلى) في السجود ، فهنا اجتمع سببان للسجود قبل السلام ، وهما ترك التسبيح في الركوع وفي السجود ، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام ، وهو زيادة الركوع ، فالسجود قبل السلام .

والمذهب يغلّب ما قبل السلام مطلقا ؛ لأن ما قبل السلام جابره واجب ، ومحله قبل أن يسلّم ، فكانت المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر" انتهى

من "الشرح الممتع" (3/398) .

وسئل رحمه الله :

إذا اجتمع في الصلاة أكثر من سهو ، وسبب أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام ، فأين موضع السجود والحال هذه؟

فأجاب :

"هذه المسألة تنبني على أن نعرف ما هو السجود

-أي: سجود السهو- الذي يكون بعد السلام ؟

كل ما كان سببه الزيادة

مثل: أن يسجد ثلاث مرات ، أو يقوم إلى خامسة ثم يذكر فيرجع ، هذا يكون بعد السلام ، ويكون قبل السلام إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة ، مثل: أن يقوم عن التشهد الأول

أو ينسى أن يقول : سبحان ربي الأعلى في السجود ، أو سبحان ربي العظيم في الركوع ، فهذا يكون قبل السلام

فإذا اجتمع سهوان أحدهما يكون سجوده قبل السلام والثاني يكون سجوده بعد السلام فأيهما نقدم ؟

قال العلماء :

يقدم ما كان قبل السلام ، من أجل أن ينصرف من صلاته وقد تمت ، فهذا رجل مثلاً نسي التشهد الأول في الركعتين الأوليين ، وجلس للتشهد الأول في الركعة الثالثة ظناً منه أنها هي الثانية ، ثم ذكر فقام وأتم ، فلدينا الآن سهوان

أحدهما : أنه نسي التشهد الأول

والثاني : أنه تشهد في غير موضع التشهد

فهنا نقول : اسجد قبل السلام" انتهى

من "اللقاء الشهري" (28/11) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:33
السؤال:

ما الحكم في صلاة رجل جلس للتشهد
الأخير ونسى لفظ التشهد ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

التشهد الأخير والجلوس له ركنان من أركان
الصلاة لا تصح بدونهما .

قال في "زاد المستقنع" في بيان أركان الصلاة :

" والتشهد الأخير وجلسته ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" قوله: «والتشهد الأخير»

هذا هو الركن العاشر من أركان الصلاة.

ودليل ذلك:

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله من عباده ، السلام على جبرائيل وميكائيل ، السلام على فلان وفلان)

[رواه الدارقطني بإسناد صحيح] .

والشاهد من هذا الحديث قوله :

(قبل أن يفرض علينا التشهد) .

فإن قال قائل :

يرد علينا التشهد الأول :

فإنه من التشهد ، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو ، وهذا حكم الواجبات

أفلا يكون التشهد الأخير مثله ؟

فالجواب :

لا ، لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض ، وخرج التشهد الأول بالسنة ، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو ، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنا .

قوله : "وجلسته" هذا هو الركن الحادي عشر من أركان الصلاة أي : أن جلسة التشهد الأخير ركن ، فلو فرض أنه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فإنه لا يجزئه ، لأنه ترك ركنا وهو الجلسة ، فلا بد أن يجلس

وأن يكون التشهد أيضا في الجلسة لقوله : "وجلسته" فأضاف الجلسة إلى التشهد ؛ ليفهم منه أن التشهد لابد أن يكون في نفس الجلسة " انتهى

من "الشرح الممتع" (3/309) .

ثانيا :

القاعدة فيمن نسي ركنا من أركان الصلاة أنه يلزمه
الإتيان به وإلا لم تصح صلاته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به ".

وقال : " والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها " انتهى

من "الشرح الممتع" (3 /315، 323) .

وعليه ؛ فمن نسي التشهد الأخير وسلم ، فإن لم يطل الفصل عاد فجلس وتشهد ثم سلم ، ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى ، وإن طال الفصل أعاد الصلاة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:34
السؤال:

يحدث عندما أكون مسبوقا في الصلاة أن أسهو وأنسى كم من الركعات أدركت وكم بقي لأقضي واتسائل عندما أكون متأكدا أن الأشخاص الثلاثة وربما أكثر الذي بعدي قد انتظموا في الصف معي في نفس الوقت ....

وسؤالي هل من المشروع أن اقتدي بهم من ناحية
الركعات المتبقية خاصة انه من الصعوبة أن يتفق عدد من الأشخاص على السهو والنسيان .؟.

الجواب :

الحمد لله

في حال الشك في عدد الركعات يبني الإنسان على اليقين
فيعتمد الأقل من عدد الركعات ، وإن بنى على غالب الظن

أي بما يترجح لديه ولو بالنظر إلى من بجواره فلا
بأس ، على أن يسجد للسهو في الحالتين .

الشيخ : عبد الكريم الخضير .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:35
السؤال:

رجل قال : "الله أكبر" عوض :

"سمع الله لمن حمده" في الرفع من الركوع فماذا عليه ؟

الجواب :

الحمد لله

قول الإمام والمنفرد :

سمع الله لمن حمده ، واجب من واجبات الصلاة
على الراجح ، كما سبق بيانه .

فمن نسي ذلك ولم يقل شيئا ، أو قال عوضا عن ذلك : الله أكبر ، وتذكر في صلاته ، فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم .

والقاعدة : "أن من نسي واجبا ، أو أتى بقول مشروع – كالتكبير - في غير موضعه فإنه يسجد للسهو" .

قال في "دليل الطالب" :

" ويجب [أي سجود السهو] إذا زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو قدْر جلسة الاستراحة ، أو سلم قبل إتمامها ، أو لحن لحناً يحيل المعنى ، أو ترك واجباً" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:36
السؤال:

إذا دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية من
الصلاة ، ونسي الإمام وأتى بركعة زائدة
فماذا يفعل المسبوق

هل يسلم مع الإمام أم يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

بل يسلم مع الإمام ، لأن صلاته قد تمّت
وأما بالنسبة للإمام فهو معذور في هذه الزيادة .

سئل الشيخ ابن عثيمين :

إذا صلى الإمام خمساً سهواً فما حكم صلاته وصلاة من خلفه ؟ وهل يعتد المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟

فأجاب :

إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة
وصلاة من اتبعه في ذلك ساهياً أو جاهلاً صحيحة أيضاً .

أما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلم ، لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة لأنه أخل بقراءة الفاتحة (مثلاً) في إحدى الركعتين فحينئذ ينتظر ولا يسلم .

وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له , فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلاً سلم مع الإمام الذي زاد ركعة ، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة

وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداً ، وهذا موجب لبطلان الصلاة ، أما الإمام فهو معذور بالزيادة ، لأنه كان ناسياً فلا تبطل صلاته .اهـ

مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/20) .

*عبدالرحمن*
2018-05-25, 22:39
السؤال:

س1 : شخص يصلي وهو في الصلاة نسي قول آمين عند نهاية قراءة الفاتحة ، فماذا يجب عليه؟

س2 : ماذا على الشخص الذي ينسى البسملة عند قراءة
القرآن في الصلاة . فماذا عليه؟

الجواب :

الحمد لله

البسملة عند قراءة الفاتحة أو السورة في الصلاة ، من سنن الصلاة ، وكذلك قول آمين ، فمن نسي شيئا من ذلك فلا يلزمه سجود للسهو ، ويستحب له أن يسجد ، فإن لم يسجد فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا تَرَكَ الإِنسان شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب ؛ لعموم قوله في الحديث: (لكلِّ سهو سجدتان)

وفي صحيح مسلم: (إذا نسيَ أحدُكم، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين) فإن هذا عام، أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود، لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها " انتهى

من "الشرح الممتع" (3/333).

ولمعرفة أركان الصلاة وواجباتها وسننها ، ينظر .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:30
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال:

سلَّمت سهواً بعد الركعة الثانية من الرباعية ثم كبَّرت
مباشرة للراتبة وحينها أدركت أنني لم أتم الفريضة

في ذلك الوقت نويت الفريضة التي لم أتمها والنافلة التي بعدها صلاتَي تطوع وأعدت الفريضة والراتبة.

ما هو الحل في مثل تلكم الحالة فيما لو تكررت مستقبلاً ؟

الجواب :

الحمد لله

من نسي وسلّم قبل تمام صلاته ثم ذكر قريبا فإنه
يعود فيتم صلاته ويسجد للسهو

لما روى البخاري (1227) ومسلم (573)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ (يعني من ركعتين) ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

وإن شرع في صلاة النافلة ، ثم تذكر أنه لم يتم الفريضة قطع النافلة ، وأتم فريضته وسجد للسهو .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/373) :

"من سلم قبل إتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طولِ الفصل ونقضِ وضوئه , فعليه أن يأتي بما بقي , ثم يتشهد ويسلم , ثم يسجد سجدتي السهو... فإن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة ( أي أعادها من جديد) .......

فإن لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى ، نظرت فإن كان ما عمل في الثانية قليلا , ولم يطل الفصل , عاد إلى الأولى فأتمها .

وإن طال بطلت الأولى . وهذا مذهب الشافعي " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (1/400) :

" وإن لم يذكر من سلّم قبل إتمام صلاته حتى شرع في صلاةٍ غيرها قطعها مع قرب الفصل ، وعاد إلى الأولى فأتمها ؛ لتحصل له الموالاة بين أركانها ، ثم سجد للسهو " انتهى .

وطول الفصل وقصره ليس له حد معين
فيرجع فيه إلى العرف والعادة .

وأما جعل الفريضة الأولى (الناقصة) تطوعا ، فهذا لا يصح ؛ لأن الأعمال بالنيات ، وقد صليتها بنية الفرض ، وخرجت منها كذلك .

وحيث إنك أعدت الفريضة بعد ذلك ، فقد أديت ما عليك

وكان الأولى لك :

أن تقطعي النافلة وتعودي إلى الفريضة فتكمليها ثم تسجدي سجدتي السهو بعد التسليم من الصلاة ثم تصلي النافلة بعد ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:31
السؤال:

في صلاة العشاء صلى بنا الإمام ، ولم يكن الإمام الرسمي ، وفي آخر ركعة لم يسجد السجدة الأخيرة

وسلَّم دون أن ينتبه أو يذكره أحد المصلين ، وبعد دقائق جاءه أحد المصلين وذكَّره بذلك فنهض مباشرة ، وقال : نعيد الركعة الأخيرة لأجل يأتي بالسجدة التي نسيها ، فهل هذا صحيح ؟

وإذا كان غير ذلك : فما هو الصحيح ؟

وما حكم من لم يأت معهم بالسجدة الأخيرة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا سها الإمام في صلاته فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يذكِّروه فقال : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي )

رواه البخاري ( 401 )

فكان على جماعة المسجد أن يُسَبِّحوا للإمام حتى
يتنبه ويأتي بالسجدة التي نسيها .

ثانياً :

السجدة الأولى والثانية كلتاهما ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا بهما ، ومن تعمد تركهما أو ترك واحدة منهما أثم ، وبطلت صلاته

ومن نسيهما أو نسي واحدة منهما : فيجب عليه إذا تذكر الإتيان بما نسيه إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، ومن لم يفعل : لم تصحَّ صلاته .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به .

" الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .

وقال :

والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو :

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها .

" الشرح الممتع " ( 3 / 323 ) .

وأما ما فعله إمامكم من إعادة الركعة الأخيرة كاملة بعد تذكيره :

فهو أحد القولين في المسألة وهو أن من ترك ركناً من الركعة الأخيرة ولم يعلم إلا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة .

وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله

وانظر المغني (1/658) .

وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل عن إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر ، فقام وصلى ركعة كاملة وتشهد وسلم ثم سجد للسهو , فقال : ( هذا هو المشروع ، إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه ، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل ، وهكذا المنفرد حكمه حكمه . وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس ولكن بعده أفضل )

مجموع فتاوى ابن باز (11/277) .

والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتيان بركعة كاملة وإنما يأتي بالركن الذي نسيه وبما بعده .

وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

انظر المجموع (4/33)
وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وانظر شرح الممتع (3/374) .

والحاصل أن صلاة الإمام
وصلاة من أكملوا معه الصلاة صحيحة .

وأما من لم يتم صلاته ولم يأت بالسجدة التي تركها
فصلاته غير صحيحة ، والواجب عليهم إعادتها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:32
السؤال:

هل يصح سجود السهو في الصلاة
المستحبة كصلاة النافلة ؟.

الجواب :

الحمد لله

يشرع سجود السهو في الصلاة النافلة كمشروعيته في الصلاة المكتوبة سواء بسواء عندما يوجد سببه .

وإليه ذهب جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً

لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين )

رواه مسلم (402)

ولأن جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في
النفل كما يحتاج إليه في الفريضة .

وذهب جماعة ، منهم ابن سيرين وقتادة وعطاء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أن التطوع لا سجود فيه .

والراجح ما ذهب إليه الجمهور .

قال البخاري رحمه الله في صحيحه :

باب السهو في الفرض والتطوع ، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره . قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس ، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . اهـ .

ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو ، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

سجود السهو سجدتان
ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه . اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/68)

انظر كتاب سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة المطهّرة .

للشيخ عبد الله الطيّار .

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:33
السؤال:

إذا كنت سأسجد للسهو بعد التسليم من الصلاة
فهل أقرأ التشهد وأسلم مرة أخرى ؟.

الجواب :

الحمد لله

من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة ً أخرى
أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى .

روى البخاري (482) ومسلم (573)

عن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ أنه قال : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فقالوا : قُصِرَتْ الصَّلاةُ .

فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتْ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالا فَقَالَ : مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : صَدَقَ ، لَمْ تُصَلِّ إِلا رَكْعَتَيْنِ

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ ، قَالَ محمد بن سيرين : وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : وَسَلَّمَ .

وروى مسلم (574)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان السجود بعد السلام
فإنه يجب له السلام فيسجد سجدتين ثم يسلم .

وأما هل يجب له التشهد ؟

في هذا خلاف بين العلماء ، والراجح أنه لا يجب له التشهد" اهـ .

(فتاوى ابن عثيمين (14/74) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

هل يتشهد بعد سجود السهو أم لا
سواء سجد للسهو قبل السلام أم بعده؟

فأجابت :

لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب ، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (7/148) .

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:34
السؤال:

أدركتُ الركعةَ الأخيرةَ من صلاةِ العصر
فقمتُ للركعةِ الثانية ، ولم أجلس للتشهد

اعتقدت أني أدركتُ الركعةَ الثالثةَ مع الجماعة ، فلما جلستُ
للتشهدِ الأخير تذكرت ، فسجدتُ سجدَتَي السهوِ ثم سَلّمت .

هل صلاتي صحيحة ؟.

الجواب :

الحمد لله

في هذا السؤال مسألتان :

المسألةُ الأولى :

هل يسجدُ المسبوقُ للسهوِ إذا سها في صلاتِه ؟

قال البهوتيُّ في "شرح منتهى الإرادات" (1/232) :

" يسجدُ أيضًا لسهوِه (أَي المسبوق) :

- فيما أدركَه معه (أي مع إمامه)، ولو فارقه لعذر.

- ويسجدُ مسبوق أيضًا إذا سها فيما انفردَ به ، وهو ما يقضيه بعدَ سلامِ إمامِه ، ولو كان سجدَ معه لسهوه ؛ لأنَّه صارَ منفردًا فلم يتحمّل عنه سجودَه " انتهى .

وقالَ الشيخُ ابنُ باز رحمه الله :

" أما المسبوقُ فإنه يسجدُ للسّهوِ إذا سها مع إمامِه ، أو فيما انفردَ به بعد إكمالِه الصلاة " انتهى

"فتاوى ابن باز" (11/268) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/151) :

" إذا سها المأمومُ في قضاءِ ما فاتَه ، أو شكّ في الصلاةِ ، فإنه يبني على اليقين - وهو الأقلُّ - ويكملُ صلاتَه ، ثم يسجدُ للسهو " انتهى .

المسألةُ الثانية :

في مَحَلِّ سجودِ السهو ، هل يكونُ قبلَ السلام أم بعده ؟

جاءت السنة بأن من نسى التشهد الأول فإنه
ليسجد للسهو قبل التسليم .

روى البخاري (1224) ومسلم (570)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ سَلَّم َ.

وهذا الحديث يدل على أن صلاة من نسى التشهد الأول صحيحة , وأنه يسجد سجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة .

" وبهذا يتبيَّنُ أن سجودَ السهوِ يكونُ قبلَ السلامِ إذا ترك واجبًا من الواجبات ، أو إذا شكَّ في عددِ الركعاتِ ولم يترجّحْ عنده أحدُ الطرفين .

وأنّه يكونُ بعدَ السلامِ إذا زادَ في صلاته
أو شكّ وترجَّحَ عنده أحدُ الطرفين " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/14-16) .

وعلى هذا , فقد أحسنت صُنعًا حين سجدت للسهوِ قبلَ السلام ، وصلاتك صحيحةٌ إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:35
السؤال:

أحياناً أخطئ في صلاتي ولا أعرف عدد
الركعات أو أشياء من هذا القبيل .

هل أقطع الصلاة وأبدأ من جديد أم أستمر ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئِل فضيلة الشيخ محمد العثيمين هذا السؤال فقال :

الصحيح أن الصلاة لا تبطُل ، لأن الشكَّ يأتي على الإنسان كثيراً بغير اختيارِهِ ، وقد بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شَكَّ في الصلاة ، وأنَّ الشكَّ على قسمين :

القسم الأول :

أن يَشُكَّ الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجِّحُ أحد الطرفين ، ففي هذه الحالة يَبْنِي الإنسان على ما ترجَّحَ عنده فيُتِمَّ الصلاة عليه ، ويسلِّم ، ويسجد للسهو بعد السلام .

القسم الثاني :

أن يَشُكَّ الإنسان في عدد الركعات ، ولم يترجح عنده أحد الطرفين ، ففي هذا القسم يَبْنِي على الأقل لأنه مُتَيَقَّنٌ والزَّائِدُ مشْكُوكٌ فيه ، فيُتِمَّ على الأقل ، ويسجُد للسَّهو سجدتين قبل السلام ، ولا تبطل صلاته بذلك .

فتاوى الشيخ محمد العثيمين 1/425 .

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:36
السؤال:

ماذا يقول المصلي عندما يسجد للسهو في صلاته؟

وماذا يقول المصلي عندما يسجد لسجدة القرآن الكريم ؟.

الجواب :

الحمد لله

يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته : " سبحان ربي الأعلى " والواجب في ذلك مرة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث مرات ، ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
« أما الركوع فعظموا فيه الرب
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »

فقمن أي : جدير

وقوله صلى الله عليه وسلم :
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء »

رواهما مسلم في صحيحه

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي »

متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها

وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود :
« سبوح قدوس رب الملائكة والروح »

أخرجه مسلم في صحيحه .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 6/443

*عبدالرحمن*
2018-05-29, 22:38
السؤال:

هل للعبد أن يسجد سجود السهو في كل صلاة
بحجة أنه قد أصابه قليل من السرحان ؟.

الجواب :

الحمد لله

سبق بيان الأسباب التي يشرع لها سجود السهو في الصلاة ، وأنها إما أن تكون زيادة في الصلاة ، أو نقصا ، أو شكا في صلاته ؛ بحيث لم يدر كم صلى .

وما ذكر في السؤال من السجود للسهو لأجل ما أصاب المصلي من السرحان [ يعني : الذهول في الصلاة وشرود الذهن ]

فهذا ليس من الأسباب التي يشرع لها سجود السهو .

قال الشيخ البهوتي رحمه الله :

( يشرع [ يعني : السجود ] للسهو بوجود شيء من أسبابه ، وهي زيادة ، ونقص ، وشك ... سوى صلاة جنازة ... ، وسوى حديث نفس ، لعدم إمكان الاحتراز منه ، وهو معفو عنه . )

[ كشاف القناع 2/ 465 ]

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

عندما أكبر تكبيرة الإحرام ، وأشرع في قراءة الفاتحة دائما ما أسهو ويسرح بالي خارج المسجد حتى انتهائي من الصلاة ..

فأجابت :

( صلاتك صحيحة إذا كنت قد أديت فرائض الصلاة وواجباتها ، ونصيحتنا إليك أن تدافع الشيطان عن نفسك ما استطعت ، وبكل قوة ، حتى تذهب عنك هذه الوساوس ، وتبطل كيد الشيطان .

ومما يساعدك على ذلك اللجأ إلى الله والاستعاذة به من الشيطان في أول القراءة وفي نفسك دائما ، وتدبر معاني القرآن تدبرا يرشدك إلى عظمة الله ، والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ، وأن تتذكر أنك بين يدي الله ، وأنك تناجيه في صلاتك

وأن من الواجب عليك الأدب معه ، وحضور القلب في مناجاته ودعائه ، مع رجاء أن يدفع الله عنك الهواجس ويسلمك من كيد الشيطان ، عسى الله أن يوفقك للإقبال عليه والإعراض عن الشيطان . )

[ فتاوى اللجنة : 7/156 ]

وانظر أيضا : [ 7/36 ] .

وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

عن امرأة كثيرة التفكير وشرود الذهن في
الصلاة ، فهل تعيد صلاتها ؟

فقال رحمه الله :

( الوساوس من الشيطان ، والواجب عليك العناية بصلاتك والإقبال عليها والطمأنينة فيها ، حتى تؤديها على بصيرة . وقد قال الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ )

ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم صلاته ولا يطمئن فيها أمره بالإعادة وقال له : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها )

متفق عليه .

وإذا تذكرت أنك في الصلاة قائمة بين يدي الله تناجينه سبحانه ، فإن ذلك يدعو إلى خشوعك في الصلاة وإقبالك عليها وبعد الشيطان عنك وسلامتك من وساوسه .

وإذا كثر عليك الوسواس في الصلاة فانفثي عن يسارك ثلاث مرات ، وتعوذي بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ، فإنه يزول عنك إن شاء الله .

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك لما قال له : ( يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي )

[ انظر : صحيح مسلم 2203 ] .

وليس عليك أن تعيدي الصلاة بسبب الوسواس ؛ بل عليك أن تسجدي للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك ، مثل ترك التشهد الأول سهوا ، ومثل ترك التسبيح في الركوع والسجود سهوا .

وإذا شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا في الظهر مثلا ، فاجعليها ثلاثا وكملي الصلاة ، واسجدي للسهو سجدتين قبل السلام .

وإذا شككت في المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثا فاجعليها اثنتين وكملي الصلاة ، ثم اسجدي للسهو سجدتين قبل السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والله ولي التوفيق . )

[ فتاوى الشيخ 11/260 ]

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا غلبت الهواجس على المصلي فما حكم صلاته ؟

وما طريق الخلاص منه ؟

فأجاب :

( الحكم في هذه الحالة أن الإنسان إذا غلب على صلاته الهواجس في أمور الدنيا ، أو في أمور الدين ، كمن كان طالب علم وصار ينشغل إذا دخل في الصلاة بالتدبر في مسائل العلم ، إذا غلب هذا على أكثر الصلاة ، فإن أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة ، وأنها لا تبطل بهذه الوساوس ، لكنها ناقصة جداً ، فقد ينصرف الإنسان من صلاته ، ولم يكتب له إلا نصفها ، أو ربعها ، أو عشرها أو أقل

[ كما في صحيح المسند 18400 وأبي داود 796 ]

أما ذمته فتبرأ بذلك ولو كثر ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب في صلاته ؛ لأن ذلك هو الخشوع ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها.

ودواء ذلك أن يفعل الإنسان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتفل عن يساره ثلاثاً ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك أذهبه الله .

وإذا كان مأموماً في الصف ، فإن التفل لا يمكنه ، لأن الناس عن يساره، ولكن يقتصر على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، فإذا فعل ذلك وكرره أذهب الله ذلك عنه .

والله الموفق .

[ فتاوى الشيخ 14/88 ] .

*عبدالرحمن*
2019-10-10, 06:42
و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

OMAR IDRISS
2019-10-31, 11:50
بارك الله فيك اخي

ساركو
2019-11-19, 18:17
جزاكم الله كل خير