مشاهدة النسخة كاملة : مواقيت الصلاة
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:27
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
كيفية الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008
الأذان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140
أحكام الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284
شروط الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360
واجبات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174
مبطلات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309
سنن الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486
صلاة النافلة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648
صلاة قيام الليل
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813
صلاة الاستخارة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959
صلوات في مناسبات مختلفة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125
صلاة الجمعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242
صلاة العيدين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420
صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710
حكم صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853
أحكام المساجد
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999
الإمامة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152
القراءة في الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141319
قضاء الفوائت
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141475
https://f.top4top.net/p_8605ky8p1.jpg (https://up.top4top.net/)
https://b.top4top.net/p_8600maoe1.gif (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:30
السؤال :
اعتمدنا هنا في باريس فيما اختاره بعض الإخوة و بتأيد سماحة المفتي الاعتماد على ما ذهب إليه المجمع الفقهي من اختيار الزواية 17 لصلاة العشاء، لكن قد حصل لنا مشقة في الصيف خصوصا في رمضان ؛ لتأخر دخول وقتها ، فأردنا التثبت بالنسبة للعلامة التي علقت عليها هذه الزواية (17)
هل هي لاختفاء الشفق الأبيض أو الأحمر ؟ فإن كان للأبيض فلعل أن يكون من المناسب تعديل تقويمنا هنا ، وجعله مبني على الأحمر الذي هو مذهب الجمهور تيسيرا للمسلمين ، ويكون هذا العمل أولى من الجمع بين المغرب والعشاء ، فما رأيكم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق، وهو نهاية وقت المغرب، ويمتد وقتها إلى نصف الليل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ )
رواه مسلم (612).
والمراد بالشفق: الشفق الأحمر، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، خلاف لأبي حنيفة رحمه الله، فالشفق عنده هو الأبيض.
والشفق الأحمر يسبق الأبيض، وإذا غاب دخل وقت العشاء .
لكن إذا كان الناس في مكان يستتر عنهم الأفق بالجدران والجبال، فالاحتياط أن ينتظروا حتى يغيب الأبيض.
قال النووي رحمه الله : " قَوْله : ( مَا لَمْ يَسْقُط ثَوْر الشَّفَق ) هُوَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة أَيْ ثَوَرَانه وَانْتِشَاره , وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ : ( فَوْر الشَّفَق ) بِالْفَاءِ , وَهُوَ بِمَعْنَاهُ .
وَالْمُرَاد بِالشَّفَقِ : الْأَحْمَر ، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَجُمْهُور الْفُقَهَاء وَأَهْل اللُّغَة ... " انتهى من " شرح مسلم للنووي " .
وينظر: "الموسوعة الفقهية" ( 27 / 317).
وقال ابن قدامة رحمه الله في شرح قول الخرقي: " فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض؛ لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض : فقد تُيُقِّن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل" .
قال : " لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في الشفق ما هو؟
فمذهب إمامنا، - رحمه الله -، أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب، ويدخل به وقت العشاء، هو الحمرة. وهذا قول ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، وصاحبي أبي حنيفة.
وعن أنس، وأبي هريرة: الشفق البياض. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وابن المنذر؛ لأن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ، صلاة العشاء، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها لسقوط القمر لثالثة. رواه أبو داود .
وروي عن ابن مسعود، قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق" .
ولنا : ما روت عائشة، - رضي الله عنها - قالت: " أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما ينتظرها أحد غيركم ، قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة ، وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل" رواه البخاري ، والشفق الأول هو الحمرة.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق ) رواه أبو داود .
وروي (ثور الشفق)، وفور الشفق: فورانه وسطوعه. وثوره: ثوران حمرته، وإنما يتناول هذا الحمرة.
وآخر وقت المغرب : أول وقت العشاء.
وروي عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء ) رواه الدارقطني.
وما رووه : لا حجة لهم فيه، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا، وهو الأفضل والأولى، ولهذا روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته».
إذا ثبت هذا، فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق، ويبين له مغيب الشفق، فمتى ذهبت الحمرة وغابت، دخل وقت العشاء.
وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال، استظهر حتى يغيب البياض، ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة، فيعتبر غيبة البياض، لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه"
انتهى من "المغني" (1/ 277).
ثانيا:
ما جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي من أن الشفق يغيب عندما تكون الشمس بزاوية 17 درجة تحت الأفق، فالمراد بالشفق في كلامهم: الشفق الأحمر، كما هو نص القرار، حيث جاء فيه: " العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاويـة قدرها (17) تحت الأفق الغربي" انتهى.
وينظر نص القرار كاملا هنا:
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4582.htm
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:31
ثالثا:
من حصلت له المشقة بأداء صلاة العشاء في وقتها، جاز له جمعها مع المغرب جمع تقديم.
جاء في قرار آخر للمجمع الفقهي الإسلامي :
"أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة ، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيراً : فيرى " المجمع " وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً .
لكن مَن كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب ، والموظفين ، والعمَّال أيام أعمالهم - : فله الجمع ؛ عملاً بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة ، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة ، من غير خوف ولا مطر) ، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال : (أراد ألا يُحرج أمته).
على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد ، طيلة هذه الفترة ؛ لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة ...
وأما الضابط لهذه المشقة : فمرده إلى العُرف ، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص ، والأماكن والأحوال" انتهى من " الدورة التاسعة عشر " المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي ، بمكة المكرمة ، في الفترة من 22 - 27 شوال 1428هـ ، الموافق 3 - 8 نوفمبر2007 م ، القرار الثاني .
رابعا:
إذا جُمع بين المغرب والعشاء في رمضان جمع تقديم، شرعت صلاة التراويح في ذلك الوقت، لأن الجمع يصيّر الوقتين وقتا واحدا.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 238):
" (ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء - ولو مع) كون العشاء جمعت مع مغرب (جمع تقديم) في وقت المغرب - (وطلوع الفجر) ؛ لحديث معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «زادني ربي صلاة، وهي الوتر، ووقتها: ما بين العشاء وطلوع الفجر» " رواه أحمد" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا حصل مطر فهل يجمعون المغرب والعشاء والتراويح جمع تقديم -إذا كانوا في رمضان-؟
فأجاب: نعم، إذا كان مطر، أو مشقة بالدحض والزلق في الأسواق، فالأفضل الجمع تسهيلاً على الناس .
وإذا جمع صلى التراويح بعد أن يصلي العشاء؛ لأنه صار وقتهما واحداً، إذا جمع بينهما في وقت المغرب صلوا التراويح بعد ذلك، لا بأس والحمد لله."
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (9/ 486).
وعليه : فمتى شق عليكم أداء العشاء في وقتها في شهر رمضان، جاز لكم جمعها مع المغرب تقديما، وتصلون معها التروايح والوتر.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:34
السؤال:
في مدينة فيتوريا في شمال إسبانيا لدينا أربعة مساجد ، ورغم صغر المدينة إلا أن الاختلاف في مواعيد الصلاة ظاهرة تصل إلى نصف ساعة أو أكثر خاصة في صلاتي الفجر والعشاء
الإنسان البسيط الذي لا يفقه في الدرجات سيتبع أحد هذه المساجد ، والتي كل واحد منها يتبع موقعا إلكترونيا ، كيف لنا أن نعرف أيها الصحيح ؟ يعني أي من هذه المواقع أقرب إلى الصواب ويمكن اتباعها ؟
الجواب :
الحمد لله
فرض الله سبحانه الصلاة على عباده في مواقيت معينة لا يجوز تقديمها عليها ولا تأخيرها عنها ، قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/ 103.
وقد نص أهل العلم على جواز التقليد في أوقات الصلاة ، بشرط أن يكون المقلَّد عدلا عارفا بالمواقيت .
قال الحطاب المالكي في " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل " (1 / 386):
"يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِ الْعَدْلِ الْعَارِفِ ، وَقَبُولُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا ، أَيْ : فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ . قَالَهُ صَاحِبُ الطِّرَازِ وَصَاحِبُ الذَّخِيرَةِ والبُرْزُليّ وَابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمْ .
قَالَ فِي الطِّرَازِ ، لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى وَقْتِ الظُّهْرِ : وَيَجُوزُ أَنْ يُقَلَّدَ فِي الْوَقْتِ ، مَنْ هُوَ مَأْمُونٌ عَلَى الْأَوْقَاتِ ، كَمَا تُقَلَّدُ فِيهِ أَئِمَّةُ الْمَسَاجِدِ، وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ جَمِيعِ الْأَعْصَارِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يُهْرَعُونَ إلَى الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَبِرَ كُلُّ مَنْ يُصَلِّي قِيَاسَ الظِّلِّ انْتَهَى.
وعلى ذلك : فالذي نراه في مسألتكم : أن تلحق هذه المسألة بمثيلاتها من المسائل الاجتهادية وتتحرون ما ترونه أقرب إلى الميقات الصحيح من هذه المواقيت
ومن قلَّد أيَّا من أئمة هذه المساجد وصلى معهم فصلاته صحيحة .
والأولى في هذه المسألة وغيرها من المسائل الخلافية : هو الأخذ بالقول الذي يحصل به الخروج من الخلاف ؛ فعليكم أن تتبعوا من يؤخر صلاة الفجر بحيث تتيقنون من دخول وقتها ، وكذلك الحال في العشاء ، خصوصا وأن تأخير العشاء مستحب
وبذلك تقع صلاتكم صحيحة باتفاق المجتهدين في حساب الأوقات ، لأنكم فعلتموها في زمن يتفق الجميع على كونه وقتا للصلاة .
قال الشيخ شهاب الدين المكي ، المالكي ، رحمه الله في "إرشاد السالك" (1/13) :
" وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ : لَمْ يُصَلِّ ، وَيُؤَخِّرُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ ، دُخُولُهُ " انتهى .
والخروج من الخلاف ، متى أمكن ، ولم يوقع في محظور : مستحب
قال النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (10 / 219):
"الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ ، إِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ إِخْلَالٌ بِسُنَّةٍ " انتهى .
وقال ابن الحاج المالكي في " المدخل " (4 / 7):
" الْخُرُوج مِنْ الْخِلَافِ أَوْلَى؛ بَلْ أَوْجَبُ" انتهى.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1 / 205): "
الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ مَطْلُوبٌ" انتهى.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:38
مواقيت الصلوات الخمس
السؤال
متى يخرج وقت صلاة العصر وتحديداً بالساعة ؟ .
الجواب
الحمد لله
" فإن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تُسقى به وقتاً فوقت ، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها .
ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد ، فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين "مقدمة رسالة أحكام مواقيت الصلاة للشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله .
وأوقات الصلوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ "
رواه مسلم (612) .
ففي هذا الحديث بيان لأوقات الصلوات الخمس ، وأما تحديد الأوقات بالساعة ، فإنه يختلف من بلد إلى بلد وسنتناول كل وقت على حدة :
أولاً : وقت الظهر :
قال عليه الصلاة والسلام : " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر " فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً :
أما بداية وقت الظهر : فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب .
تطبيق عملي لمعرفة الزوال ( بداية وقت الظهر ) :
ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص فالشمس لم تزل ، وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل .
علامة الزوال بالساعة : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة وهكذا.انظر الشرح الممتع (2/96)
وأما نهاية وقت الظهر : فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
تطبيق عملي لمعرفة نهاية وقت الظهر :
لنرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة ) ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر بعده مباشرة .
ثانياً : وقت العصر :
قال عليه الصلاة والسلام : " ووقت العصر ما لم تصفر الشمس " .
قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله ) .
وأما نهاية وقت العصر فله وقتان :
1) وقت اختيار : وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " وقت العصر ما لم تصفر الشمس " أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول .
2) وقت اضطرار : وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أخرجه البخاري (579) ومسلم (608) .
مسألة : ما معنى وقت الضرورة ؟
معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح – وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة – وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير فلا حرج مادام قبل غروب الشمس .
ثالثاً : وقت المغرب :
قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ " .
أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .
فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى .
رابعاً : وقت العشاء :
قال عليه الصلاة والسلام : " وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ " .
فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل .
مسألة : كيف نحسب نصف الليل ؟
الجواب : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) .
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف وهكذا .
خامساً : وقت الفجر :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " .
يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ، وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً وبينهما فروق :
1) الفجر الأول ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب .
2) أن الفجر الأول يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة .
3) أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة .
أنظر الشرح الممتع (2/107).
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:43
السؤال:
قدمني الناس في مسجد الحي أصلي بهم الصلوات الخمس متطوعا منذ ما يزيد على السنة ، ولكن يقولون لي بعد الآذان : "هيا صلي بنا لم يبق وقت " ، ومنهم من يقول لي : أطلت السجود أو الركوع ، وقد طلبت منهم بأن لا يأمرونني للتقدم للصلاة ، وإنما هذه أمور يقدرها الإمام نفسه ، بالتقدم أو الترقب قليلا
مع العلم أني ملتزم ـ بفضل الله تعالى ـ على الحضور قبل الوقت ومع الآذان ، كما نصحتهم بترك الحديث الجانبي من قبيل "الدردشة والميعاد الزائد " ، ونهيتهم عديد المرات عن مثل هذه التصرفات ولكن دون جدوى
أرجو أن توضحوا لي حكم إلتزام المصلين بأوامر الإمام وعدم أمرهم لإمامهم بأشياء لاتهمهم كما شرحت سابقا ، وبماذا تنصحونني ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
على كل من تقلد منصبا ، أو ترأس الناس ، أو تقدمهم في أمر من أمورهم العامة : أن يتحلى بالصبر ، ويتصف بالحكمة ، وأن يتسع صدره لهم ، وأن يصغي إلى رأيهم ، ولا يصدر منه إليهم ما يبغضهم فيه ، فإن كان أمرا من أمور الدين : فأحكام الشريعة حكم بين الناس .
ثانيا :
ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة يكفي للتطهر ، والذهاب إلى المسجد ، وصلاة السنة الراتبة ؛ فإن ذلك يحقق مقصود النداء للجماعة ، ويعين على مصلحتها ، وهو ـ كذلك ـ أرفق بعموم الناس ، ما دام في حد معقول ، محتمل ، لا إشقاق فيه على أهل المسجد ، بطول انتظارهم ، ولا إشقاق فيه ـ أيضا ـ على الآتين ، أو تضييع الجماعة عليهم ، أو عدم تمكينهم من الإتيان بالسنن الرواتب .
وليس في ذلك تحديد شرعي ، وكل أهل مسجد يختارون الوقت المناسب لهم ، ما دام ذلك محققا لمصلحة الجماعة ، كما سبق ، وكان فيه رفق بعموم الناس .
ثالثا :
أولى الناس بالإمامة في المسجد هو الإمام الراتب ، والمشروع انتظاره ما لم يشق ذلك على الناس ، وخاصة إذا كان حافظا متقنا عالما بأحكام الصلاة.
والإمام أملك بالإقامة ، فلا يقيم المؤذن إلا بإذن الإمام ، وعلى الإمام أن يراعي أحوال الناس.
قال النووي رحمه الله :
" وَقْتُ الْأَذَانِ مَنُوطٌ بِنَظَرِ الْمُؤَذِّنِ ، لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى مُرَاجَعَةِ الْإِمَامِ، وَوَقْتُ الْإِقَامَةِ مَنُوطٌ بِالْإِمَامِ ، فَلَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ إلَّا بِإِشَارَتِهِ "
انتهى من "المجموع" (3/ 128) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" لَا يُقِيمُ - يعني المؤذن - حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ الْإِمَامُ ، فَإِنَّ بِلَالًا كَانَ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَرَوَى أَبُو حَفْصٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ "
انتهى من "المغني" (1/ 302) .
وعلى الإمام الراتب مراعاة حق المأمومين ، فيأتي المسجد لإمامتهم دون تأخير ، إلا لعذر ، وعلى المأمومين مراعاة حق إمامهم ، فلا يقدمون للصلاة بهم غيره ، وينبغي أن ينتظروه ما لم يشق ذلك عليهم.
فإذا تأخر الإمام عن الوقت المتفق عليه بين أهل المسجد ، فأقاموا الصلاة في وقتها المعهود ، وقدموا أحدهم ممن يحسن الإمامة : فلا شيء عليهم في ذلك ، ويُنصح الإمام بعدم التأخر.
رابعا :
ينبغي على الإمام أن يحرص على أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )
رواه البخاري (631).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه ، بل هذا هو المشروع الذي يؤمر به الأئمة ... فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب ، وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك ، أو يقصر عن ذلك : فعل ذلك ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يزيد على ذلك ، وأحياناً ينقص عن ذلك "
انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/315-318) .
وعلى الناس أن يعينوه على ذلك ، ولا يكثروا التشغيب عليه ، ومخالفته ، ونقده ، ما أقام فيهم السنة .
وعلى الإمام أن يبين السنة للناس ، وينصحهم بالحكمة ، ويتروى معهم ، ولا يكثر الجدال ، ويحرص على إقامة السنة ، ومعرفة الدليل ، مع التأكيد على ترفقه بهم في ذلك كله ؛ فإن الناس قد نشؤوا وتربوا على حال غير التي عهدت من السنة ، والفطام عن المألوف أمر عسير ، فالمشروع في حق الإمام ألا يشق على الناس ، وأن يترفق بهم ، ويتوسط في أمره ، ويتدرج معهم ، في نقلهم عما ألفوه ، إلى الحال الفاضلة ، والسنة الكاملة .
وليحرص أهل المسجد جميعا على توافر المحبة والوئام بينهم ، ولإمام المسجد في ذلك دور كبير ، وخاصة في خطب الجمعة ، أو الدروس التي يلقيها ، وإنما شرع الله الصلاة في المساجد للاجتماع على ذكره وعبادته، ولا يتم ذلك كما يحب ربنا ويرضى إلا إذا اجتمع الناس في بيوت الله على الألفة والمحبة ، وقصد وجه الله والدار الآخرة ، لا على الخلاف والنزاع والشقاق والجدال.
ولذلك فإن مهمة الإمام كبيرة ، ومسئوليته عظيمة ، وخاصة إذا كان يخطب بهم الجمعة ، ويلقي عليهم الدروس ، وينظم الدورات العلمية ، فإن مقامه هذا هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين من بعده ، وأئمة الهدى والصلاح من بعدهم .
خامسا :
الكلام في المسجد : إن كان فيه تشويش على المصلين والتالين والدارسين فإنه لا يجوز ، أما إن لم يكن فيه تشويش فيجوز، وإن كان في أمور الدنيا ، ما لم يكن محرما في ذاته ، أو كان كثيرا ملهيا شاغلا عن ذكر الله .
والله تعالى أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:46
السؤال:
نعاني من مشكلة في بريطانيا متعلقة بوقت صلاة الفجر حيث يدخل وقت الصلاة في الساعة الواحدة تقريباً حيث يكون الظلام حينها لا يزال مخيماً ، بينما تشرق الشمس في الساعة 4:50 صباحاً ، ولكن يظهر الشعاع في الأفق قبل ساعة ونصف من وقت الشروق ، فهل يجوز الإمساك في ذلك الوقت مع العلم أنّ وقت الفجر هو في الساعة 1:08 صباحاً بينما تقام الصلاة في الساعة الرابعة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الوقت الذي يجب به الإمساك عن المفطرات ، هو طلوع الفجر الصادق ، كما قال تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .
وروى البخاري (617) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي ، حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (10/283) :
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره ، قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ، فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب ، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات ، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر ، فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني ، فعليه القضاء ، وإن كان قبل الطلوع ، فلا قضاء عليه " انتهى .
وعليه ، فإذا كان الإنسان في بلد فيه ليل ونهار ، فيجب عليه أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، سواء طال الليل أم قصر ، وسواء طال الوقت بين طلوع الفجر وشروق الشمس أم قصر
ثانياً :
لا حرج في تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس بخمسين دقيقة ؛ وذلك لأن وقت صلاة الفجر يمتد من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ )
رواه مسلم (612) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:48
السؤال:
تبدأ صلاة العشاء والتراويح في مسجد الحي قبل نصف ساعة من وقت صلاة العشاء بسبب ضيق الوقت ، فصلاة العشاء تبدأ في الساعة العاشرة وخمسين دقيقة بينما يبدأ المسجد الصلاة في الساعة العاشرة ونصف ، فماذا أفعل فلقد توقفت عن الصلاة معهم إلى أن أحصل على الإجابة منكم ؟
الجواب :
الحمد لله
وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب ، وهو وقت مغيب الشفق الأحمر ويمتد وقتها إلى نصف الليل ، فإذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء .
ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر ، فصلاته باطلة ، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر .
فإذا تحققت من أن الإمام يصلي قبل الوقت ، فبين له خطأ ذلك ، وانصحه بأن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقتها ، وانصح المصلين ، فإن استجابوا فالحمد لله .
وإن أصروا على ما هم عليه ، فابحث عن مسجد آخر يصلي في الوقت وصل فيه .
وهذا ، إذا تيقنت أنهم يصلون قبل الوقت .
لكن ، لعلك تعلم أن تحديد وقت صلاة العشاء عندكم فيه خلاف بين المراكز الإسلامية والتقويمات التي يُعتمد عليها .
وقد وصلت إلى الموقع عدة أسئلة من الدول الغربية تذكر اختلاف المراكز والجمعيات الإسلامية في تحديد وقت صلاة العشاء ، وأن هذا الخلاف يصل أحيانا إلى نحو ساعتين ونصف .
وبناء على هذا ، فإن كان أهل المسجد يعتمدون على إحدى هذه التقويمات ويتابعون بعض المراكز والجمعيات الإسلامية في هذا ، فينبغي أن تصلي معهم ؛ لأن المسألة حينئذ تكون من المسائل الاجتهادية التي لا يجزم فيها المسلم بأن هذا القول خطأ والآخر هو الصواب ، إلا إذا ثبت بطلان قول تسير عليه أحد هذه المراكز .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:51
السؤال:
حينما أسافر من دولة إلى دولة أخرى بعيدة عبر رحلة مباشرة بالطائرة لمدة 15 ساعة يكون الوقت كله نهارًا أو ليلًا ، فمثلًا إن سافرت بعد صلاة الظهر في مدينتي سأظل 15 ساعة في الجو إلى أن أصل إلى المدينة الأخرى ، بعد وصولي للدولة الأخرى يدخل وقت صلاة العصر ، استفساري هو كيفية التعامل مع هذه المسألة ؟
الجواب :
الحمد لله
المسافر بالطائرة إذا كان سفره باتجاه سير الشمس ، فإنه لا تلزمه الصلاة – كالمغرب مثلاً - ، ولا يجوز له الفطر حال الصيام ، إلا إذا غربت عليه الشمس ، وهو في الطائرة .
وعليه ، فمن سافر لبلد بعيد لمدة 15 ساعة ، وكان وقت الإقلاع بعد صلاة الظهر - مثلاً - ، فإن صلاة العصر لا تلزمه ، إلا بعد دخول وقتها ، فإذا دخل عليه وقت العصر ، وهو في الجو ، صار مخاطبا بها .
فإن لم يدخل عليه وقت العصر إلا بعد وصوله ؛ لكونه مسافرا إلى جهة سير الشمس ، فإنه لا يطالب بالعصر في الطائرة ، وإنما يصلي بعد وصوله إذا دخل وقتها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن رجل سيسافر من الرياض إلى أمريكا الساعة الواحدة ليلاً ، فكيف يقدر وقت صلاة الفجر ؟
فأجاب : يمشي ، فإذا طلع الفجر : صلى ؛ ولو طالت المدة بين العشاء والفجر ؛ لأنه إذا كان سيسافر غرباً ، فستطول المدة .
المهم أنه لا يلزمه أن يصلي إلا إذا طلع الفجر ، فإذا قال مضيف الطائرة : إنه طلع الفجر صلى " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:57
السؤال :
ذكرتم في إجابتكم على سؤال سابق أنه "إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها " ، ولكنني قرأت في رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الدماء الطبيعية عند النساء ، التي نشرتها دار البخاري ما يلي : "وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر ؟
أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته ، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من العصر من قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) متفق عليه
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : فقد أدرك الظهر والعصر ، ولم يذكر وجوب الظهر عليه ، والأصل براءة الذمة ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب " . سؤالي هو ما هو الدليل الذي استندت عليه فتواكم ؟
ولماذا فتواكم مختلفة عن فتوى الشيخ ابن عثيمين بالرغم من أنكم عادة ما تنقلون فتواه في إجاباتكم ؟
وما هي الفتوى التي ينبغي علينا اتباعها ؟
الجواب :
الحمد لله
القول المختار –عندنا في الموقع- فيما إذا طهرت المرأة قبل انقضاء وقت العصر أوقبل انقضاء وقت العشاء : أنه يجب عليها الصلاة التي أدركتها ، وما يجمع إليها قبلها .
والقول الذي رجحناه هو قول جمهور العلماء ، وقال به من الصحابة عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول عامة التابعين إلا الحسن ، وقول الشافعية والحنابلة وغيرهم ، واختاره الشيخ ابن باز ، وعلماء اللجنة الدائمة من المعاصرين ، رحم الله الجميع .
وأما الحسن والثوري وأبو حنيفة ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله ، فقالوا : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها ؛ لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها ، فلم تجب ، كما لو لم تدرك من وقت الثانية شيئا .
إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .
وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .
وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها : (الصبح أو الظهر أو المغرب) ؛ لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) :
"إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور . قال الإمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا .
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار ,
بخلاف ما لو أدرك دون ذلك .
ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية"
نتهى بتصرف .
وقال في متن زاد المستقنع :
" ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها : لزمته وما يجمع إليها قبلها " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :
" مثال ذلك : إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ، ولزمته صلاة الظهر أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر ؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها .
فإن قيل : ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول ؛ وصلاة المغرب في المثال الثاني؟
فالجواب : الأثر ، والنظر .
أما الأثر : فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .
وأما النظر : فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع ، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا ، وهذا هو المشهور من المذهب .
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمه " انتهى ، ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول الأخير .
والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلي الصلاتين معاً ، ولا يلزمها أن تصلي صلوات اليوم كاملاً ، وإن اقتصرت على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج .
ثانيا :
تطهر المرأة من حيضها بإحدى علامتين : القصة البيضاء ، أو حصول الجفاف التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر من حمرة أو صفرة
فكونك تجلسين يوما دون صلاة ، لعدم رؤيتك للقصة البيضاء ، عمل لا يصح ؛ لاحتمال أن تكوني قد طهرت بالجفوف ، فالواجب عليك مراعاة هذه العلامة في الطهر .
قال النووي رحمه الله :
" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا "
انتهى من "المجموع" (2/562) .
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 04:59
وقد استند الجمهور في قولهم هذا ، لما روي عن الصحابيين الجليلين عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : " تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا " رواهما البيهقي .
قال في " المبدع " (1/312) " ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف " انتهى .
وقال أبو بكر بن إسحاق :
" لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما " .
انتهى من " التلخيص الحبير " (1/344) .
وأما الدليل الذي استدل به أصحاب القول الثاني فغير صريح في مسألتنا ، وإنما تكون دلالته أوضح ، فيمن أدرك أقل من ركعة ، آخر وقت العصر ، قبل أن تغرب الشمس ، هل يعتبر مدركا للصلاة في وقتها ، فتعد صلاته أداء ؟ أم لا يعتبر مدركا لها في وقتها فتعد صلاته قضاء؟
فلعل هذا هو السبب في أن الجمهور لم يروا أن هذا الحديث ، يقوى على دفع قول الصحابيين ابن عوف وابن عباس رضي الله عنهما ، لا سيما وأنه لم يعرف لهما مخالف كما سبق
.
وبما أنه لا دليل صريح في هذه المسألة ، من كتاب الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ، فإن الخلاف في أمثال هذه المسائل معتبر ، ولا ينبغي التثريب فيها على أحد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا ، فإننا نقول : الأمر في هذا واسع "
انتهى من " الشرح الممتع " (5/165).
وقال أيضا رحمه الله " من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقة والشتات ، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال ، وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر ، على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة ، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة ، وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق " .
انتهى من " الشرح الممتع " (5/137) .
والذي ظهر لنا أن قول الجمهور أحوط وقد قال به ابن عوف وابن عباس من الصحابة ، وعامة التابعين إلا الحسن ، وهو كذلك اختيار الشيخ ابن باز وعلماء اللجنة الدائمة .
وإذا أخذت المرأة بمذهب من قال بالقول الآخر ، وتدينت بذلك ، أو أفتاها به من تثق في علمه : فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله ، فالمسألة ، كما سبق ، من مسائل الخلاف السائغ المعتبر ، الذي لا إنكار فيه .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 22:52
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
ما الفرق بين أوقات الصلوات على المذهب الحنفي وأوقاتها العادية ، ولماذا تفصل كل المساجد التي تتبع مذهب أبي حنفية بين أذان العصر وصلاته بساعة كاملة ؟
الجواب :
الحمد لله
الفرق بين مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الجمهور في مواقيت الصلاة يتلخص في مسألتين :
الفرق الأول : وقت بداية العصر
فقد وقع فيه الخلاف على قولين :
القول الأول :
أنه يبدأ إذا انتهى وقت الظهر ، وذلك عند مصير ظل كل شيء مثله ، سوى فيء الزوال
وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ، بل قال السرخسي في " المبسوط" (1/141) : " وهو رواية "محمد" عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وإن لم يذكره في الكتاب نصا " انتهى ، كما هو اختيار الطحاوي من الحنفية.
وأدلته عديدة صحيحة ، نذكر منها أصرحها :
الدليل الأول :
حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه :
( أَنَّه صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ العَصرَ حينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَهُ ) .
رواه أبو داود (393) والترمذي (149، 150) وقال حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
الدليل الثاني :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كَانَ يُصَلِّي العَصرَ وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي ، فَيَأتِي العَوَالِي وَالشَّمسُ مُرتَفِعَةٌ " رواه البخاري (550) ، ومسلم (621) وفي رواية أخرى عندهما : " أنه يأتي مسجد قباء والشمس مرتفعة " إشارة إلى بقاء حرها وضوئها ، وأقرب العوالي مسافة ميلين ، وأبعدها مسافة ستة أميال "
انظر " فتح الباري" (2/39) .
قال النووي رحمه الله :
" لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة ، والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها ، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله ، ولا يكاد يحصل هذا الا في الأيام الطويلة "
انتهى من " شرح مسلم " (5/122) .
أما القول الثاني :
فيذهب إلى أن وقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه ، سوى فيء الزوال ، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وعليه معظم المتأخرين من الحنفية ، ولذلك يتأخر أذان العصر في البلاد التي تعتمد مذهب الإمام أبي حنيفة .
واستدلوا بثلاثة أدلة :
الدليل الأول :
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِنَّمَا بَقَاءُكُم فِيمَا سَلَفَ قَبلَكُم مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَينَ صَلاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ ، أُوتِيَ أَهلُ التَّورَاةِ التَّورَاةَ فَعَمِلُوا ، حَتّى إِذَا انتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا ، فَأُعطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِيَ أَهلُ الإِنجِيلِ الإِنجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةِ العَصرِ ثُمَّ عَجَزُوا ، فَأُعطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِينَا القُرآنَ فَعَمِلنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ ، فَأُعطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ ، فَقَالَ أَهلُ الكِتَابَينِ : أَيْ رَبَّنَا ! أَعطَيتَ هَؤُلاءِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ ، وَأَعطَيتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا
وَنَحنُ كُنَّا أَكثَرَ عَمَلًا ؟ ! قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : هَل ظَلَمتُكُم مِن أَجرِكُم مِن شَيْءٍ ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : فَهُوَ فَضلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءُ ) رواه البخاري (557) .
يقول الإمام الكاساني رحمه الله
– وهو من كبار فقهاء الحنفية –:
" دل الحديث على أن مدة العصر أقصر من مدة الظهر ، وإنما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قاله أبو حنيفة "
انتهى من " بدائع الصنائع " (1/315) .
ولكن أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاستدلال بقوله :
" المعروف عند أهل العلم بالفن أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب إذا فرعنا على أن أول وقت العصر كما قال الجمهور ، ( ويجاب ) بأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا ، لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملا من المسلمين " انتهى من " فتح الباري " (2/53) وذكر أجوبة أخرى على استدلالهم بالحديث .
ويقول ابن حزم رحمه الله :
" وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان " انتهى من " المحلى " (2/222)، ثم شرح ذلك فلكيا ، لمن أحب أن يرجع إليه .
ويقول ابن القيم رحمه الله :
" ويالله العجب ! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلين ، بنوع من أنواع الدلالة ، وإنما يدل على أن صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر ، وهذا لا ريب فيه "
انتهى من " إعلام الموقعين " (2/404) .
فلم يبق وجه للاستدلال بالحديث .
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 22:53
الدليل الثاني :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِذَا اشتَدَّ الحَرُّ فَأَبرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِن فَيحِ جَهَنَّمَ )
رواه البخاري (536) ، ومسلم (615).
يقول الإمام الكاساني رحمه الله :
" الإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه ؛ فإن الحر لا يفتر ، خصوصا في بلادهم "
انتهى من " بدائع الصنائع " (1/315) .
وأجيب عنه بأن الإبراد يحصل بقرب مصير ظل كل شيء مثله ، وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن تكملة حديث أنس السابق قال فيه : ( حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ ) البخاري (629) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" ظاهره أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله "
انتهى من " فتح الباري " (2/29) ، وانظر " الشرح الممتع " (2/98) .
الدليل الثالث :
يقول الإمام السرخسي :
" ولأنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين ، ووقع الشك في خروجه إذا صار الظل قامة ، لاختلاف الآثار ، واليقين لا يزال بالشك "
انتهى من " المبسوط " (1/141) .
وهذا الدليل يمكن الجواب عنه بأن اليقين في خروج وقت الظهر متحصل بالأدلة الصحيحة الصريحة السابقة ، وهو الذي أخذ به أهل العلم .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة ، قال القرطبي : خالفه الناس كلهم في ذلك ، حتى أصحابه ، يعني الآخذين عنه ؛ وإلا فقد انتصر له جماعة ممن جاء بعدهم "
انتهى من " فتح الباري " (2/36) .
وبهذا يتبين الخلاف في المسألة ، وأن مذهب الحنفية يؤخر صلاة العصر عن مذهب الجمهور ، ووضحنا دليل كل قول وما أجاب به العلماء .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يسن في صلاة العصر تعجيلها في أول الوقت ، وذلك لما يلي :
1. لعموم الأدلة الدالة على المبادرة إلى فعل الخير ، كما في قوله تعالى ( فَاستَبِقُوا الخَيرَاتِ) البقرة/148.
2. ما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل .
3. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي : أنه كان يصلي العصر والشمس مرتفعة . البخاري (547) ، ومسلم (647) "
انتهى من " الشرح الممتع " (2/104) .
ولمزيد من المصادر والمراجع ينظر : " المحلى " (2/197) ، " نهاية المحتاج (1/364) ، " فتح القدير " (1/227) ، و " حاشية الدسوقي " (1/177) ، " الموسوعة الفقهية " (7/173) .
الفرق الثاني : وقت بداية العشاء ( نهاية المغرب )
فقد اختلف الحنفية والجمهور في هذه المسألة أيضا ، على قولين :
القول الأول : أن بداية العشاء هو غروب الشفق الأبيض وليس الأحمر ، والأبيض يتأخر بنحو من ثنتي عشرة دقيقة عن الشفق الأحمر ، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله .
وقد استدل الحنفية على ذلك بما يأتي :
الدليل الأول :
حديث محمد بن الفضيل ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ( وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ )
رواه الإمام أحمد في " المسند " (12/94) ، والترمذي في " السنن " (151) .
قالوا : " غيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة ، وإلا كان باديا "
ولكن اتفق أئمة الحديث المتقدمون على وقوع الوهم في هذه الرواية ، وأن محمد بن الفضيل أخطأ فجعل الحديث مرفوعا ، وإلا فالمعروف عن الأعمش أنه رواه عن مجاهد مرسلا . هكذا حكم البخاري ، ويحيى بن معين ، وأبو حاتم ، والترمذي ، والدارقطني . تراجع النقول عنهم في طبعة مؤسسة الرسالة من "
المسند " (12/94-95)
الدليل الثاني : أقوال الصحابة الكرام
يقول الكمال ابن الهمام رحمه الله :
" وقد نقل عن أبي بكر الصديق ، ومعاذ بن جبل ، وعائشة ، وابن عباس رضي الله عنهم في رواية ، وأبي هريرة ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والمزني ، وابن المنذر ، والخطابي ، واختاره المبرد وثعلب "
انتهى من " فتح القدير " (1/223) .
الدليل الثالث :
أنه الأحوط ، وفيه الأخذ باليقين ، كما جاء في " فتح القدير " (1/223) : " أقرب الأمر أنه إذا تردد في أنه الحمرة أو البياض لا ينقضي بالشك ، ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما ، فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا ، ولا صحة لصلاة قبل الوقت ، فالاحتياط في التأخير "
انتهى من " فتح القدير " (1/223) .
القول الثاني : أن بداية العشاء هو غروب الشفق الأحمر ، وهذا قول جماهير الفقهاء .
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" مذهبنا أنه الحمرة ، ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلم ، ورواه البيهقي في السنن الكبير عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس رضي الله عنهم ، ومكحول ، وسفيان الثوري ، ورواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس بثابت مرفوعا ، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وهو قول أبي ثور ، وداود .
احتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس ، لا يظهر منها دلالة لشيء يصح منها ، والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة ، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم ، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة . قال الأزهري : الشفق عند العرب الحمرة .
قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق ، وكان أحمر . وقال ابن فارس في المجمل : قال الخليل : الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة . قال وقال ابن دريد أيضا : الشفق الحمرة ... فهذا كلام أئمة اللغة وبالله التوفيق "
انتهى من " المجموع شرح المهذب " (3/ 43) ، وللتوسع ينظر " الحاوي الكبير " (2/23-25) ، " المغني " لابن قدامة (1/278) .
والخلاصة :
أن أذان العشاء يتأخر عند الحنفية ، عنه لدى الجمهور ، بنحو ثنتي عشرة دقيقة كما في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (7/175)،
وأذان العصر يتأخر عند الحنفية بنصف ساعة وأكثر ، بحسب اختلاف البلدان والفصول ، والأصوب في جميع ذلك مذهب الجمهور .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 22:56
السؤال:
أنا أستخدم علاجا نفسيا من الاكتئاب والوساوس ، كتبه لي الدكتور ، وكتب الاستخدام ليلا ، وأنا إذا أخذته ليلا أنام طويلا ، وتفوتني صلاة الفجر ، لهذا أنا آخذه نهارا ، وبالرغم من ذلك لا أستطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر ، حتى عندما أعمل في الليل وآخذ العلاج فأنا لا أستطيع الاستيقاظ الظهر ، وأحيانا حتى العصر لا أستطيع صلاته ، وأستيقظ على أذان المغرب .
فهل أنا معذور ، وهل هذا غضب ؟ أنا خائف ، وراجي رحمة ربنا .
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها المحدد لها شرعاً ، لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 .
ولكن إذا كان تأخير الصلاة عن وقتها لعذر : فلا حرج على الإنسان ، إذا بذل جهده واتخذ من الأسباب ما يعينه على أدائها في وقتها من اتخاذ منبه ، وتوصية من عنده بإيقاظه للصلاة ، والله وحده هو العالم بحالك ، فإذا كنت حريصا على الصلاة ، معظما لشأنها ، صادقا في بذل ما تستطيع : فلا مؤاخذة عليك فيما لا تستطيع .
وما دمت محتاجا إلى تناول هذه الأدوية وهي التي تسبب لك ثقلا في النوم يمنعك من أداء الصلاة في وقتها فلا حرج عليك في ذلك ؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : وصفوان عنده ، قال: فسأله عما قالت ، فقال : يا رسول الله إنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس . قال: ( فإذا استيقظت فصلِّ ) .
رواه أبو داود (2459) وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (7 / 65) .
جاء في "معالم السنن" للخطابي (2/ 137) :
" في ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ، ومن لطف نبيه ورفقه بأمته ، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى مَلَكة الطبع ، واستيلاء العادة ، فصار كالشيء المعجوز عنه ، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه ، فعُذر فيه ، ولم يؤنب عليه " انتهى .
فإذا زال عذرك واستيقظت : وجب عليك أن تقضي ما فاتك من الصلوات مرتبة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)
رواه البخاري (572) ، ومسلم (684) .
وإذا استطعت تناول الدواء في وقت واسع بحيث يزول عن عنك أثر الدواء قبل حضور وقت الصلاة ، فافعل ، ولكن بعد مشاورة الطبيب في ذلك .
وإذا أمكنك أن تجعل وقت نومك ودوائك بعد صلاة الفجر ، وتدرك الظهر والعصر ، تصليهما مجموعتين ، قبل غروب الشمس : فافعل .
وإذا لم يمكنك أن تدرك العصر ، ومعها الظهر قبل غروب الشمس ، فتفويت صلاة واحدة ، أخف من صلاتين ، ولا داعي لتغيير موعد الدواء الذي حدده الطبيب ، ما دمت على كل حال : سيفوت منك وقت الصلاة .
نسأل الله لك العفو والعافية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 23:00
السؤال:
هل يجب إيقاظ النائم قبل خروج وقت الصلاة حتى ولو كان مريضاً أو مرهقا ؟
الجواب :
الحمد لله :
أولا :
شأن الصلاة عظيم ، فهي ركن من أركان الإسلام ، وأول فريضة فرضت على المسلمين ، وآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فروى ابن ماجة (2697) وأحمد (12190) عن أنس بن مالك قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت : ( الصلاة وما ملكت أيمانكم ) حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه .
وصححه الألباني في الإرواء (7/237)
ثانيا :
تجب الصلاة على المريض وعلى النائم بإجماع المسلمين ، ويجب إعلام النائم بوقت الصلاة قبل خروج الوقت ، ويستحب قبل ذلك .
قال المرداوي رحمه الله :
" أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا ، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح ، جزم به أبو الخطاب في التمهيد "
انتهى من "الإنصاف" (1 /277)
وقال أيضا :
" لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا ؟ أو يجب إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد ، وهو الصواب "
انتهى من "الإنصاف" (3 /216)
وقال الحافظ رحمه الله :
" وَفِيهِ - أي حديث ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر - اِسْتِحْبَاب إِيقَاظ النَّائِم لِإِدْرَاكِ الصَّلَاة , وَلَا يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْمَفْرُوضَةِ وَلَا بِخَشْيَةِ خُرُوج الْوَقْت ، بَلْ يُشْرَع ذَلِكَ لِإِدْرَاكِ الْجَمَاعَة وَإِدْرَاك أَوَّل الْوَقْت وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَنْدُوبَات .
قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال إِنَّهُ وَاجِب فِي الْوَاجِب ، مَنْدُوب فِي الْمَنْدُوب ؛ لِأَنَّ النَّائِم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا لَكِنْ مَانِعه سَرِيع الزَّوَال , فَهُوَ كَالْغَافِلِ , وَتَنْبِيه الْغَافِل وَاجِب " انتهى .
"فتح الباري" (2/488)
وسئل ابن باز رحمه الله :
أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد ، فما حكم فعلي هذا ؟
فأجاب : " فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون فيه من الطهارة والصلاة قبل طلوع الشمس ، ولكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان ؛ حتى يؤدوا الصلاة مبكرين ؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /391)
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" لو رأيت شخصاً نائماً وقت الصلاة، هل تقول: إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه، أو توقظه؟ طبعاً توقظه، والعلماء قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة "
انتهى من "جلسات رمضانية للعثيمين" (2 /11) - بترقيم الشاملة .
وقد تقدم في إجابة أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا ، ومعلوم أن صلاة الفجر لا تجمع إلى صلاة قبلها أو بعدها ، فيجب أداؤها في وقتها ، مهما كان الإنسان مريضا أو متعبا ، ما دام عقله معه . فيصلي الصلاة قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب .
فعلى ما تقدم :
يجب إيقاظ النائم لصلاة الفجر أو غيرها ، ولو آخر الوقت بحيث يتمكن من الوضوء والصلاة قبل طلوع الشمس ، ثم يصلي بحسب حاله وما هو عليه من العذر ، فيصلي قائماً أو قاعدا أو مضطجعاً ، ثم يكمل نومه بعد ذلك .
ولو أنك أيقظته فغلبه النوم تماما ولم يستطع القيام ، فلا شيء عليك .
وقال ابن باز رحمه الله :
" من غلبه النوم حتى فاته الوقت ، فهذا لا يضره ذلك ، وعليه أن يصلي إذا استيقظ ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم "
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /374)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 23:05
السؤال:
أفتونا يرحمكم الله في بدعة ابتدعناها بحجة إحياء السنة ( سنة التبريد صيفا ) وهي كالتالي : يغلق المسجد صباحا حوالي الساعة السادسة . ويؤذن للظهر عند الساعة الواحدة ويبقى المسجد مغلقا ، ثم تقام صلاة الظهر على الساعة الرابعة ( بعد ثلاث ساعات من الأذان ) . ونحيطكم علما أن في كل حي في مدينتنا مسجد لا يبعد بعيد المصلين عنه أكثر من 200 متر ، والمساجد مجهزة بوسائل تبريد حديثة جدا . ولا تتعدى درجات الحرارة في أغلب الأوقات 34 درجة ، ونحن البلدة الوحيدة المبتدعة في كامل الولاية ، مع تذمر أغلب المصلين المواظبين على الصلاة دوما .
السؤال : هل يجوز هذا التبريد مع ذكر هذه المواصفات ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل المستحب المتفق عليه في صلاة الظهر هو تعجيلها وصلاتها أول وقتها ، فعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ ) رواه الترمذي (161) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " ، وروى أيضا في " السنن " (155) وقال حديث حسن ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا مِنْ عُمَرَ ) قال الترمذي رحمه الله : " وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "
فالأصل بالمسلمين المتبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في هديه الغالب ، وبهدي الخلفاء الراشدين من بعده ، واجتناب كل ما يحدث الفتنة والمنازعة ، واجتناب كل شذوذ أو مخالفة للهدي الظاهر للمسلمين . فلا يكون الحماس لتطبيق السنة الظرفية " الإبراد " سببا في ضياع السنة الأصلية التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ، رغم ما تتسم به الجزيرة العربية عامة ، والمدينة المنورة خاصة من حَرٍّ ظاهرٍ في غالب أيام السنة ، ولكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالإبراد إلا في " شدة الحر "، فقال عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ) رواه البخاري (533) ، ومسلم (615).
وقد اعتاد عليه الصلاة والسلام أداء الظهر أول الوقت كما سبق في حديث أم سلمة وحديث عائشة ، وذلك يعني أن " شدة الحر " في العرف النبوي لا يكاد يقع إلا في نوادر الأيام التي ترتفع فيها الحرارة إلى القدر غير المحتمل ، ونظن أن ذلك : هو ما نقدره نحن اليوم بما يقترب من الخمسة وأربعين درجة مئوية فأكثر ، فمعدل درجة الحرارة في المدينة في الصيف يبقى في فلك بداية الأربعين بحسب التقارير التي تنشرها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية . وقد ورد في موقع " أمانة منطقة المدينة المنورة " قولهم :
" يتميز بدرجات حرارة عالية تتراوح بين (28 - 42) درجة مئوية في الصيف وبين (11-24) درجة مئوية في الشتاء ، وتمثل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس أعلى درجات حرارة في العام ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى خلال هذه الأشهر حوالي (41.8) درجة مئوية ". كما جاء في " أطلس المدينة المنورة " إعداد الدكتور محمد شوقي: " يرتفع المتوسط الشهري للحرارة العظمى في الفترة ما بين يونيو وسبتمبر ، حيث تزيد الحرارة على أربعين مئوية خلال هذه الفترة ".
وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون الظهر في أول وقتها في غالب أيام الصيف ، رغم ارتفاع الحرارة فيها إلى نحو الأربعين ، فمن يبحث عن تطبيق سنة " الإبراد " ينبغي عليه أن يبحث قبل ذلك عن تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة في صلاة الظهر ، ويعلم الظرف الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد فيه ، كي لا يضيع السنة من حيث يريدها ، ولا يقع في البدعة وهو يرجو اجتنابها.
والسبب في ذلك كله الجهل والعجلة وطلب الشهرة والتميز ، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية أن يكون ذلك سببا في الفتنة والاضطراب ، فكيف بمن يخالف السنة ليوقع الناس في الفتنة ! ويستحدث المشاكل في مساجد المسلمين !
ولو تأمل هذا في هدي علماء الإسلام في الأقطار الإسلامية وفي بلاد الحرمين الشريفين لعرف أنه يشذ بذلك التصرف عن جميع العلماء ، فالإبراد لا يطبق في ظرف حرارة لا تتجاوز الـ (34) ، كما لا يطبق بقرار ينفرد فيه إمام مسجد يخالف فيه الوزارة المعنية بشؤون المساجد ، ويشذ به عن أهل العلم المعتبرين في بلده وفي البلاد الإسلامية الأخرى ، وما ذلك إلا من غريب ما يقع فيه بعض شباب المسلمين الذين لا يحسنون معاملة الخلق ودعوتهم بالحسنى ، ولا يحسنون فهم شريعة الخالق جل وعلا .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (6/ 120):
" الأفضل الإبراد بالظهر عند شدة الحر فقط ، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل ، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد ، وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك ؛ حرصا على الفضيلة وكثرة الأجر ، وتخفيفا على الناس ، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر : فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ، ويحرصوا على الصلاة مجتمعين ، ولا تفرقوا ، فإن الجماعة واجبة ، والفرقة محرمة ، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )" .
عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا لم يكن في شدة الحر : فإن الأفضل أن يصلى صلاة الظهر إذا دخل وقتها ، ولو كانت قصراً في السفر ؛ لأن تقديم صلاة الظهر في غير شدة الحر أفضل " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (8/2، بترقيم الشاملة آليا) .
ويقول العلامة ابن جبرين رحمه الله :
" في هذه الأزمنة لا يوجد ذلك الحر والحمد لله ؛ وذلك لوجود المكيفات والمراوح الكهربائية التي تخفف من شدة الحر ، فلا يحس الناس بذلك المزعج الذي يتصبب منه العرق ، والذي تبتل منه الثياب ، فلا يطمئن المصلي في صلاته ؛ فلأجل ذلك لم يروا داعياً إلى الإبراد في شدة الحر . لكن لو كان هناك بلاد ليس فيها هذه المكيفات ونحوها ، فإن الإبراد مستحب في حقهم ، وما ذاك إلا أن الحكم يدور مع علته ، فمتى وجدت العلة وجد الحكم ، أما في سائر السنة التي ليس فيها حر : فإن وقت الصلاة إذا زالت الشمس ، فإذا ابتدأت زيادة الظل في جهة الشرق فذلك وقت الظهر "
انتهى من " شرح عمدة الأحكام " (8/ 10، بترقيم الشاملة آليا) .
ويقول أيضا رحمه الله :
" كانوا يصلون في المسجد ، وقد تكون دورهم بعيدة ، قد يكون بين بعضهم وبين المسجد نحو أكثر من كيلو ، وكانوا يأتون على أرجلهم مع شدة الحر وشدة الرمضاء ، والمسجد أيضاً ليس فيه مكيفات ، وليس فيه مراوح كهربائية ، بل فيه حر شديد وعرق ؛ فهم عند أدائهم للصلاة قد يلاقون هذا الحر الشديد ، فلا يقبلون على صلاتهم ، ولا يطمئنون فيها، ويتمنون أن ينصرفوا ؛ لما يجدون من التعب ومن المشقة ، فلهذا الغرض أمرهم بأن يبردوا بالصلاة " .
انتهى من " شرح عمدة الأحكام " (18/ 5، بترقيم الشاملة آليا) .
وقد نظر بعض الفقهاء من قبل في العلة ، أو الحكمة ، من تشريع الإبراد في الصلاة ، فخصصوا هذه الرخصة بالظروف التي تتوافر فيها العلة ، وتتحقق بها الحكمة ، فقالوا :
" الأصح : اختصاص الإبراد ببلد حار ، كالحجاز ، وجماعة مسجد يقصدونه من بُعْد ، ويمشون إليه في الشمس ؛ فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر ، ولو بقطر حار ، ولا في قطر معتدل أو بارد ، وإن اتفق فيه شدة الحر ، ولا لمن يصلي منفردا ، أو جماعة ببيته ، أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم ، أو يأتيهم غيرهم من قرب ، أو : بُعد لكن يجد ظلا يمشي فيه ، إذ ليس في ذلك كبير مشقة .
نعم ؛ الإمام الحاضر في المسجد الذي يقصده الجماعة من بعد يسن له الإبراد ، اقتداء به صلى الله عليه وسلم .
وضابط البعد : ما يتأثر قاصده بالشمس "
انتهى من " مغني المحتاج " (1/306) .
فهذا ما يقوله العلماء المتقدمون والمتأخرون ، وهذا ما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأي هدي يتبعه أولئك المتنطعون الذين يجعلون الرخصة - المؤقتة والمقيدة بظرف - سنةً دائمة ، دون مراعاة الأدلة الشرعية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 23:09
السؤال :
هل يجوز صلاة العشاء بعد مرور 45 دقيقة على صلاة المغرب ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
جعل الشارع لكل صلاة وقتاً محدداً ، فلا تجوز الصلاة قبل ذلك الوقت المحدد ولا بعده إلا في حالات معينه ، قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/ 103،
ثانياً :
من تلك الأوقات التي حددها الشارع وقت صلاة العشاء ، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب ، وهو وقت مغيب الشفق ويمتد وقتها إلى نصف الليل ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ )
رواه مسلم (612) .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله : ( مَا لَمْ يَسْقُط ثَوْر الشَّفَق ) هُوَ الثَّاء الْمُثَلَّثَة أَيْ ثَوَرَانه وَانْتِشَاره , وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ : ( فَوْر الشَّفَق ) بِالْفَاءِ , وَهُوَ بِمَعْنَاهُ , وَالْمُرَاد بِالشَّفَقِ : الْأَحْمَر , هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَجُمْهُور الْفُقَهَاء وَأَهْل اللُّغَة ... "
انتهى من " شرح مسلم للنووي " .
وينظر: الموسوعة الفقهية ( 27 / 317 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر ؛ لكن في البناء يُحتاط حتى يغيب الأبيض ، فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران ، فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحمر ، هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد ، وأما أبو حنيفة فالشفق عنده هو البياض "
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 93 ) .
ثالثاً :
تحديد وقت معين كساعة أو نصف ساعة أو خمس وأربعون دقيقة ، وجعل ذلك الوقت معياراً لدخول وقت العشاء : أمر لا ينضبط ؛ فوقت مغيب الشفق الأحمر يختلف بحسب البلدان وبحسب فصول السنة ، فتارة يطول وتارة يقصر على حسب الصيف والشتاء .
فالمعول عليه هو المشاهدة ، فمتى زالت الحمرة من الأفق فقد انقضى وقت المغرب ، ودخل وقت العشاء . وإذا كانت المشاهدة متعذرة ، خاصة داخل المدن ، أمكنكم العمل بالتقاويم المعتبرة في بلدكم ، من قبل المراكز الإسلامية ، أو في أقرب مدينة إليكم .
سئلت اللجنة الدائمة :
" يوجد عندنا قرية فيها مائة وخمسون مصليا ، وهم يصلون العشاء في حدود الساعة الواحدة مساء بالتوقيت الغروبي ، هل هذا قبل غروب الشفق الأحمر ؟ ، وقد نهيناهم عن ذلك ولم ينتهوا ، وبعض المشايخ جوز ذلك ، وما حكم الصلاة معهم ، وهل نترك الجماعة في هذه الحالة ونصلي فرادى إذا لم يوجد أكثر من واحد ، ما قول علماء الإسلام في ذلك ؟
فأجابت
: " يجب أداء الصلاة لوقتها ، ولا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عن وقتها ، ووقت العشاء إذا غاب الشفق ، فإذا غاب الشفق فأد الصلاة ، ومن صلاها قبل أن يغيب الشفق الأحمر ، فصلاته باطلة ، إلا أن يكون ممن يسوغ له الجمع بين الصلاتين بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر "
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " ( 6 / 150 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 23:13
السؤال :
لدي سؤال يتعلق بوقت صلاة العصر ، وأنا أعرف أن وقت العصر يمتد حتى تصفر الشمس ، وفى جدول مواقيت الصلاة الخاص بنا يمكننا فقط رؤية وقت المغرب ، فهل بوسعكم رجاء أن توضحوا لي بكم دقيقة عموما يسبق اصفرار الشمس أذان المغرب؟
وهل يعتمد ذلك على البلد وفصل السنة؟ وبارك الله فيكم لإجابتكم .
الجواب :
الحمد لله
يبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله ، ويمتد إلى أن تصفر الشمس ، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس إلا لعذر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ، فضلا عن تأخيرها إلى الغروب أو قربه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) ، سواء في جمع أو في غير جمع ، في حضر أو في سفر "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (35 /24) .
ومقدار وقت اصفرار الشمس يختلف من بلد إلى أخرى ، ومن فصل إلى فصل ، فمقداره في البلد التي يطول فيها النهار يختلف عن مقداره في البلد التي يقصر فيها النهار ، ومقداره في الصيف يختلف عنه في الشتاء .
قال علماء اللجنة بعد بيان أوقات الصلاة :
" وهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض ، ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها ، سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد ، بشكل دائم أو في بعض الأوقات "
انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (6 /115)
وعلى ذلك : فالمتعين معرفة وقت اصفرار الشمس بالعين والنظر ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقصود بالاصفرار حيث لاَ تُتْعِبُ الشمسُ الْعَيْنَ فِي رُؤْيَتِهَا ، إِلَى أَنْ تَغْرُبَ .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (7 /180) .
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 23:16
السؤال
قرأت في جريدة مقالاً يتحدث أن مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده بـ 30 دقيقة واستند الكاتب على بعض الحسابات الفلكية التي لا أفهم فيها مثل أننا نحسب الفجر على 19.5 درجة وليس على 17.5 درجة . كل الذي أرجوه أن أعرف هل فعلاً مصر تؤذن للفجر قبل ميعاده أم لا، وإذا كانت الإجابة غير متوفرة فأرجو أن ترشدوني أي طريق أسلك .. علم الفلك أم ماذا .
الجواب
الحمد لله
اعلم أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني ، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا ، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس .
وأما الفجر الأول فهو الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل كالعمود ، ويقع قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة ، تزيد وتنقص باختلاف فصول السنة .
ومعلوم أن الأحكام تترتب على وجود الفجر الصادق لا الكاذب .
وقد جاء في بيان الفجرين أحاديث كثيرة ، منها :
قوله صلى الله عليه وسلم : " الفجر فجران ، فجر يحرم فيه الطعام ، وتحل فيه الصلاة ، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الفجر ) ويحل فيه الطعام "
رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4279 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " الفجر فجران : فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يُحل الصلاة ولا يُحرم الطعام ، وأما الفجر الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يُحل الصلاة ويُحرم الطعام " رواه الحاكم والبيهقي من حديث جابر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4278 .
وفي رواية " الفجر فجران ، فجر يقال له : ذنب السرحان ، وهو الكاذب يذهب طولا ، ولا يذهب عرضا ، والفجر الآخر يذهب عرضا ، ولا يذهب طولا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2002
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولاالفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم 568
ومن هذا البيان النبوي يُعلم أن تحديد وقت الصلاة ينبني على المشاهدة ، لا على الحساب الفلكي ، ولا على التقاويم التي لا يُدرى حال واضعيها ومنزلتهم في الأمانة والعلم ، لا سيما مع ثبوت مخالفتها للوقت الصحيح.
وهذا الخطأ ليس في مصر وحدها ، بل قد تبين أن معظم التقاويم الموجودة لم تضبط الفجر على وقته الصحيح ، وإنما ضبطته على الفجر الكاذب ، وفي هذا تعريض لصلاة المسلمين للبطلان ، لا سيما من يصلي في بيته بعد سماع الأذان مباشرة.
وقد قام جماعة من العلماء والباحثين في المملكة العربية السعودية والشام ومصر والسودان بتحري وقت الفجر الصادق ، وتبين لهم خطأ التقاويم الموجودة اليوم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
( وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان ، ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يُرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة ، أي قبل الفجر الكاذب أيضا ، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق ، وهم يؤذنون قبل وقتها ، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان )
انتهى من السلسلة الصحيحة (5/52).
وإذا عُلم هذا فالواجب على أهل كل بلد أن ينتدبوا جماعة من أهل العلم الثقات ، لتحري وقت الفجر ، وإعلام الناس به ، وتحذيرهم من اتباع التقويم إن ثبت خطؤه.
وينبغي على الأخ السائل وعلى جميع المسلمين في هذه البلاد التي بينت خطأ التقويم فيها ألا يصلوا الفجر حتى يتيقنوا أو يغلب على ظنهم طلوع الفجر ، وإن استطاعوا تأخير الأذان لهذا الوقت لزمهم ذلك ، كما يجب عليهم بيان هذا الحكم لنسائهم وبناتهم حذراً من إيقاع الصلاة في غير وقتها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-13, 23:20
السؤال:
هل صلاتي صحيحة إذا أدركت جماعة يصلون الفجر في المسجد ، لكن بعد تأكدي من دخول وقت الفجر الصادق أم إنها باطلة ؛ لأن الإمام شرع في الصلاة قبل دخول الوقت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) ، وهو البياض المعترض في الأفق ، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس .
وقد سبق في الجواب السابق بيان خطأ بعض التقاويم في ضبط وقت الفجر ، وهذا ما صرح به غير واحد من أهل العلم .
وقد اختلف العلماء المعاصرون في قدر هذا الخطأ ، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يتعدى خمس دقائق ، ومنهم من ذهب إلى أنه نحو من ثلاثين دقيقة .
ثانياً :
إذا تحققت من أن الإمام يصلي قبل الوقت ، فبين له خطأ ذلك ، وانصحه بأن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقتها ، فإن استجاب فالحمد لله .
وإن أصر على ما هو عليه ، فابحث عن مسجد آخر يصلي في الوقت .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:26
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://a.top4top.net/p_866vhcjc1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال
ما هو وقت صلاة العشاء ، متى يبدأ و متى ينتهي؟
وهل لصلاة العشاء وقت اضطرار؟
وما معنى وقت الاضطرار ؛ هل هو وقت الصلاة الخاص لمن كان له عذر مثل المرض ؟
فقد سمعت عن وقت الاضطرار من إحدى الأخوات لكن لم أفهمه . وقد حذرتنا من تأخير صلاة العشاء إلى ذلك الوقت ، وذكرت أن كثيراً من الأخوات تؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها
أو تصليها في وقت الاضطرار و هي لا تعلم . وأخيراً : كيف أبدأ بحساب ساعات الليل ، هل من غروب الشمس ، أم من أذان العشاء ؟ وهل هناك فرق بين (جوف الليل)و(ثلث الليل) أم هما واحد؟ وجزاكم الله خيراً .
الجواب
الحمد لله :
أولاً :
يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب ، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء .
قال ابن المنذر: " وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ".
انتهى " الأوسط " (3 / 262).
والشفق هو حُمْرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إلى قُبَيْلِ العشاء.
وأما آخر وقت العشاء الاختياري : فينتهي عند منتصف الليل .
لما رواه الإمام مسلم في صحيحه (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ) .
وفي لفظ : ( وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ ) .
قال النووي: " مَعْنَاهُ : وَقْت لِأَدَائِهَا اِخْتِيَارًا ".
انتهى "شرح صحيح مسلم "(5/111) .
وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت العشاء الاضطراري .
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما وقت الإدراك والضرورة فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني ؛ لما روى يحيى بن آدم عن ابن عباس قال : ( لا يفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر ، ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب ، ولا يفوت وقت المغرب إلى العشاء ، ولا يفوت وقت العشاء إلى الفجر ) ...
ولم ينقل عن صحابي خلافه ، بل وافقهم التابعون على إن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر ، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا : ( أما أنه لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى)... فانه يقتضي امتداد كل صلاة إلى وقت التي تليها وإنما استثنى منه الفجر لظهور وقتها…
وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت لغير عذر لا يجوز ".
انتهى " شرح العمدة" (4/179).
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (6 /113) : " ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، وهذا وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر ".
وقال الشيخ ابن باز : " فإذا غاب الشفق - وهو : الحمرة في جهة المغرب - انتهى وقت المغرب ، ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل ، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء ، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل .
ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء ، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت ، لكن يأثم ؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة " .
انتهى "فتاوى ابن باز" (10/384) .
ومن أهل العلم من رأى أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل , وأنها بعد ذلك تكون قضاء ، وهو قول قوي ، فيه احتياط لأمر العبادة ، لا سيما مع قوة أدلته . وقد ذهب إليه بعض الشافعية ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ينظر: الشرح الممتع (2/ 53) ، وهو أحوط للعبادة .
ثانياً : تحديد نصف الليل يكون بحساب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء الاختياري
ثالثاً : الفرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة :
أن وقت الاختيار : هو الوقت الذي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه من غير كراهة .
وأما وقت الاضطرار : فهو الوقت الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأصحاب الأعذار فقط ، كالمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنائم ، والناسي ، والصبي الذي بلغ ، والكافر إذا أسلم .
قال الحافظ ابن رجب : " فإن قول من قال : آخر وقتها ثلث الليل أو نصفه ، إنما أراد وقت الاختيار .
وقالوا : يبقى وقت الضرورة ممتداً إلى طلوع الفجر ، فلو استيقظ نائم ، أو أفاق مغمى عليه ، أو طهرت حائض ، أو بلغ صبي ، أو أسلم كافر بعد نصف الليل ، لزمهم صلاة العشاء ".
انتهى " فتح الباري " (3/208) .
والله أعلم .
رابعاً : جوف الليل مغاير لثلث الليل ، لأن المقصود بجوف الليل : وسطه .
وأما " جوف الليل الآخر" فهو الثلث الأخير منه .
قال الحافظ ابن رجب : " جوف الليل إذا أُطلق فالمراد به : وسطه ، وإن قيل : جوف الليل الآخر ، فالمراد به وسط النصف الثاني ، وهو السدس الخامس من أسداس الليل ، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي "
انتهى "جامع العلوم والحكم" صـ 273.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:28
السؤال :
ما هي بداية اليوم هل الفجر أم المغرب ؟
وما هي الصلاة الوسطى ؟
إذا كانت صلاة العصر فالفجر هو بداية اليوم . أرجو التفصيل .
الجواب:
الحمد لله
تحديد الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء ، والتي تنوعت فيها الأقوال إلى نحو عشرين قولا – كما عدها الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " (8/197) - ، وألف فيها الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله كتابا بعنوان " كشف المُغَطَّى في تبيين الصلاة الوسطى " وأقوى هذه الأقوال قولان :
القول الأول : أنها صلاة الصبح .
"وهو قول أبي أمامة ، وأنس ، وجابر ، وأبي العالية ، وعبيد بن عمير ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، وغيرهم ، وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس .
وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في "الأم" " انتهى من " فتح الباري " (8/196) باختصار.
القول الثاني : أنها صلاة العصر .
وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو القول الصحيح المعتمد ، لدلالة السنة الصحيحة عليه .
"وهو قول علي بن أبي طالب ، فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال :
قلنا لعبيدة : سل عليا عن الصلاة الوسطى . فسأله فقال : كنا نرى أنها الصبح ، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب : (شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ).
وهذه الرواية نص في أن كونها العصر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية ، لكن كونها العصر هو المعتمد .
وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة ، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ، وقول أحمد ، والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه .
قال الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة .
وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين .
وقال ابن عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر .
وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية" انتهى من " فتح الباري " (8/196) .
وقال النووي رحمه الله :
"الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر ، وهو المختار" انتهى.
" المجموع " (3/61).
وقد ذكر الحافظ الدمياطي بعض الخصائص والفضائل التي اختصت بها صلاة العصر :
"فمنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فوتها بذهاب الأهل والمال في قوله صلى الله عليه وسلم : (من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهل وماله) .
ومنها : حبوط عمل تاركها .
ومنها : أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم .
ومنها : أنها أول صلاة شرعت فيها صلاة الخوف .
ومنها : أنها أول صلاة توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة .
ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : (ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله .. الحديث) . وقد عظم الله الأيمان التي يحلف بها العباد بعد صلاة العصر .
ومنها : أن سليمان عليه الصلاة والسلام أتلف مالاً عظيماً من الخيل لما شغله عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس .
ومنها : ما جاء في قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) .
ومنها : أنها وسطى في الوجوب ، لأن أول الصلوات وجوبا كانت الفجر ، وآخرها العشاء ، فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب" انتهى .
" كشف المغطى " (ص/126-132) .
أما السؤال عن بداية اليوم ، هل هو الليل أم النهار؟
فالجواب : أن الليل يسبق النهار ، فإذا غربت الشمس فقد دخلت ليلة اليوم التالي ، ولهذا إذا رؤي هلال رمضان صلى الناس التراويح لأن هذه الليلة من رمضان ، وإذا رأوا هلال العيد لم يصلوا التراويح لأنها من شوال .
غير أن ذلك لا يستلزم ترجيح القول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى ، لأن المراد بـ "الوسطى" الفضلى ، مؤنث "أفضل" وليس المراد : المتوسطة بين شيئين .
انظر : "التحرير والتنوير" (15/253) ، "تفسير سورة البقرة" لابن عثيمين (2/178) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:31
السؤال :
قرأت في أحد الأسئلة المطروحة لديكم عن الأوقات المنهي عنها للصلاة ، هل يمكنك أن تحدد لي الأوقات بالساعات ، لكي تطمئن نفسي؟
الجواب :
الحمد لله
ضبط أوقات النهي عن صلاة التطوع يختلف باختلاف البلاد ، وباختلاف الفصول ، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نضع تحديدا لهذه الأوقات بالساعات لجميع البلاد وفي جميع الفصول ، لكننا نضع هنا القاعدة العامة التي تُسَهِّلُ على كل مسلم معرفة هذه الأوقات ، فنقول :
أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة :
1- من طلوع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً ، ويمكنك معرفة وقت شروق الشمس من خلال التقويم المعد في كل بلد .
2- قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو ربع ساعة إلى أن يدخل وقت الظهر .
3- إذا صليت العصر – ولو بعد ساعة من دخول وقته - حتى يغيب قرص الشمس تماما ، فبداية النهي : من أداء صلاة العصر ، وليس من بداية وقتها ، لأن المسلم قد يؤدي صلاة العصر بعد دخول وقتها بفترة ، فحينئذ للمسلم التطوع بالصلاة ما دام لم يصل العصر ، حتى ولو دخل وقتها . قال ابن قدامة في "المغني" (1/429): " لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر " انتهى .
والدليل على هذه الأوقات جاء في أحاديث عدة ، مِن أظهرها وأجمعها الحديث الطويل الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه (832) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ )
وننبه على أن الممنوع هو صلاة التطوع المحضة في هذه الأوقات ، أما الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد أو الركعتين بعد الوضوء وركعتي الطواف .... إلخ فإنها تصلى في أي وقت على الصحيح من قولي أهل العلم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:35
السؤال
استيقظت من النوم وصليت الظهر وأنا في الركعة الثانية أذن المؤذن لصلاة العصر فما حكم صلاتي ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
اتفق الفقهاء على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ، فقد أدرك الصلاة ، واختلفوا فيما إذا أدرك أقل من ركعة ، هل يكون مدركا للوقت أو لا ؟
فذهب جماعة منهم إلى أنه يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام ، فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة ، وتكون أداء لا قضاء ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .
وذهب آخرون إلى أنه لا يكون مدركا للوقت إلا إذا أتى بركعة كاملة ، وهذا مذهب المالكية والشافعية ، وهو الراجح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ )
رواه البخاري (580) ومسلم (607).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ )
رواه البخاري (579) ومسلم (608) .
واحتج الأولون بما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته , وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) متفق عليه وللنسائي : ( فقد أدركها ) ; ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها , كإدراك الجماعة , وإدراك المسافر صلاة المقيم , ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه , والمنطوق أولى منه .
وينظر : المنتقى للباجي (1/10)، تحفة المحتاج (1/434)، المغني (1/228)، الإنصاف (1/439) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الثاني : أنها لا تُدرك الصَّلاة إلا بإدراك ركعة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدركَ الصَّلاةَ ) ، وهذا القول هو الصَّحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن الحديث ظاهر فيه ، فهو جملة شرطيَّة ( مَنْ أدرك ركعةً فقد أدرك ... ) ، مفهومه : من أدرك دون ركعة فإنه لم يُدركْ ...
ويَنْبَني على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة : هل تُدرك الجماعة بركعة ، أو تُدرك بتكبيرة الإحرام ؟
والصَّحيح : أنها لا تُدرك إلا بركعة ، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق ، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة "
انتهى من "الشرح الممتع" (2/121).
وحيث إنك صليت الركعة من الأولى من الظهر ، قبل أن يؤذن للعصر ، فقد أدركت الصلاة في وقتها .
ثانيا :
النائم معذور وقت نومه ، فإذا استيقظ وجب عليه أداء الصلاة بعد استيقاظه ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها )
رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا )
رواه مسلم (681) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:38
السؤال
هل تعتبر المرأة المسلمة التي تصلي في البيت مذنبة أو آثمة إذا صلت صلاة الظهر قبل أذان العصر بنصف أو ربع ساعة أو إذا صلت صلاة العصر قبل أذان المغرب بنصف أو ربع ساعة أو أيضا إذا صلت صلاة العشاء قبل أذان الفجر بنصف ساعة . وإذا كانت الإجابة أنه لا يجوز ذلك فما هي أقصى الحدود المسموح بها لتأخير الصلاة دون أن يكون هناك ذنب أو إثم ؟.
الجواب
الحمد لله
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقوله : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
وقد بَيَّنَ الشرعُ مواقيت الصلاة ، كما في الحديث الذي رواه مسلم (612) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ) .
وقد سبق في جواب سابق بيان مواقيت الصلوات الخمس على التفصيل .
ونكتفي هنا بذكر آخر وقت كل صلاة .
فآخر وقت صلاة الظهر دخول وقت صلاة العصر .
وآخر وقت صلاة العصر اصفرار الشمس ، ويمتد وقتها في حق المضطر كالمريض ونحوه إلى أن تغرب الشمس .
وآخر وقت صلاة المغرب مغيب الشفق الأحمر من السماء ، وهو أول وقت صلاة العشاء .
وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل ، ولا يمتد إلى طلوع الفجر .
وآخر وقت صلاة الفجر طلوع الشمس .
فيجوز أداء الصلاة في أي وقت من وقتها ، سواء من أوله أو وسطه أو آخره ، ولا يجوز تأخير أي صلاة من هذه الصلوات عن آخر وقتها بلا عذر قهري كالنوم والنسيان .
وبناء على ذلك فصلاتك الظهر قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة أو بربع ساعة ، صحيحة ، ولا حرج عليك في ذلك .
وأما صلاة العصر فيلزمك أداؤها قبل اصفرار الشمس ، وتحديد هذا بالساعات يختلف من فصل لآخر ، والظاهر أن قبل المغرب بربع ساعة ونحوها تكون الشمس قد اصفرت ، فيكون قد خرج وقت صلاة العصر .
ولا يجوز لك أن تؤخري العشاء إلى ما قبل الفجر بنصف ساعة ؛ لأن وقت العشاء إلى نصف الليل كما سبق في الحديث ، وإذا أردتِ حساب نصف الليل فاحسبي الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) . فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً .
والأفضل التعجيل بأداء الصلاة في أول وقتها ؛ لما روى البخاري (496) ومسلم (122) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:41
السؤال
هل يجوز أن نصلي العشاء قبل أن ننام بدلاً من أن نصليها في وقتها المحدد ؟ أرجو ذكر الدليل وشكراً.
الجواب
الحمد لله
فقد قال الله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا } أي موقتاً بوقت ، وقد تقدم بيان أوقات الصلوات الخمس بياناً مفصلاً
" والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين ، فإن صلى قبل الوقت :
- فإن كان متعمداً فصلاته باطلة ، ولا يسلم من الإثم .
- وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل ، فليس بآثم ، وتعتبر صلاته نفلاً ، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة الوقت "
انتهى كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع (2/88) .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:43
السؤال
إمام مسجدنا يؤخر صلاة العشاء نحو ساعة في شهر رمضان . هل يجوز هذا ؟ .
الجواب
الحمد لله
وقت صلاة العشاء يمتد من غياب الشفق الأحمر الذي يكون في السماء بعد غروب الشمس إلى نصف الليل .
والأفضل في صلاة العشاء تأخيرها ما لم يشق على الناس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه "
رواه الترمذي 167
ففي هذا الحديث دليل على استحباب تأخير العشاء ما لم يشق على المأمومين فإن شقت على المأمومين فتُعجل .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي "
أخرجه مسلم 638.
وعن جابر رضي الله عنهما لما ذكر مواقيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والعشاء أحياناً يؤخرها ، وأحياناً يعجل ، إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطأوا أخر "
أخرجه البخاري 1/141 ومسلم 646 . أنظر معرفة أوقات العبادات للدكتور خالد المشيقح 1/291
وقد اعتاد الناس في بعض البلاد تأخير صلاة العشاء في رمضان نصف ساعة أو نحواً من هذا عن أول وقتها ، حتى يفطر الناس على مهل ويستعدوا لصلاة العشاء والتراويح .
وهذا العمل لا بأس به ، بشرط ألا يؤخر الإمام الصلاة إلى حد يشق على المأمومين كما سبق .
والأولى في هذا الرجوع إلى أهل المسجد ، والاتفاق معهم على وقت الصلاة ، فهم أعلم بما يناسبهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:45
السؤال
هل الأفضل للإنسان إذا لم يجد الماء أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، رجاء وجود الماء ، أو يتيمم ويصلي في أول الوقت ؟.
الجواب
الحمد لله
هذا فيه تفصيل :
فيترجح تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في حالين :
الأول : إذا علم وجود الماء ، فالأفضل أن يؤخر الصلاة ولا يقال بالوجوب ، لأن علمه بذلك ليس أمراً مؤكداً، لأنه قد يتخلف المعلوم .
الثاني : إذا ترجح عنده وجود الماء ، فيؤخر الصلاة ، لأن في ذلك محافظة على شرط من شروط الصلاة ، وهو الطهارة بالماء ، وفي الصلاة في أول الوقت محافظة على فضيلة فقط ، وعلى هذا يكون التأخير والطهارة بالماء أفضل .
ثانياً : يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات :
الأولى : إذا علم أنه لن يجد الماء .
الثانية : إذا ترجح عنده أنه لن يجد الماء .
الثالثة : إذا تردد فلم يترجح عنده شيء .ا.هـ
من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( 11 / 242 ) .
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:48
السؤال
في صحيح مسلم ، طلب الصحابة رضوان الله عليهم الإذن بقتال الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فقال صلى الله عليه وسلم "لا ما داموا يقيمون الصلاة "
فكيف نفهم معنى تأخير الصلاة عن وقتها ؟.
الجواب
الحمد لله
وبعد : فجزاك الله على حرصك على فهم ما يتعلق بأمور دينك خاصة الصلاة ، ونسأل الله أن يعينك على القيام بهذه الأمانة العظيمة ـ أمانة إمامة الناس في صلاتهم ـ
وأما ما سألت عنه ففيه عدة أمور :
الأول :الذي ورد في صحيح مسلم هو : طلب الصحابة الإذن بقتال الأئمة الذين يبدلون ويغيرون حتى أنهم يأتون بأشياء جديدة ينكرها الصحابة رضوان الله عليهم ، ولاشك أن تأخير الصلاة عن وقتها نوع من هذا التغيير.فلم يأذن لهم ما دام الإمام مقيما للصلاة .
وورد أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها فأمر الصحابة بأن يصلوا الصلاة لوقتها ويجعلوا صلاتهم معهم نافلة وهذه بعض ألفاظ الأحاديث.
أولا : الأحاديث الدالة على النهي عن قتال الأئمة الذين يغيرون ويبدلون مالم يتركوا الصلاة :
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا " صحيح مسلم برقم( 1854)
وعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ "
ثانيا : الأحاديث الدالة على أن الأئمة سيأخرون الصلاة عن وقتها ومع هذا أمر بالصلاة معهم ، ولم يأمر بقتالهم :
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : " كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ "
الثاني : أن المراد بالأئمة في الحديث هم الأمراء كما هو واضح في حديث أم سلمة وأبي ذر رضي الله عنهما .
الثالث : وهو محل السؤال : معنى تأخير الصلاة عن وقتها :- فالمقصود به في الحديث ؛ تأخيرها عن وقتها المختار ، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :
"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَيْف أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاة عَنْ وَقْتهَا ؟ قَالَ : قُلْت : فَمَا تَأْمُرنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاة لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة ) , وَفِي رِوَايَة : ( صَلُّوا الصَّلاة لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاتكُمْ مَعَهُ نَافِلَة ) مَعْنَى يُمِيتُونَ الصَّلَاة
: يُؤَخِّرُونَهَا ; فَيَجْعَلُونَهَا كَالْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحه , وَالْمُرَاد بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتهَا , أَيْ عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار لا عَنْ جَمِيع وَقْتهَا , فَإِنَّ الْمَنْقُول عَنْ الأُمَرَاء الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرهَا عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار , وَلَمْ يُؤَخِّرهَا أَحَد مِنْهُمْ عَنْ جَمِيع وَقْتهَا , فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ الأَخْبَار عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِع . إ . هـ . ( شرح صحيح مسلم 5 / 147 وما بعدها )
وبهذا يتضح لديك وفقك الله أن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين تأخيرها فليس المراد في الأحاديث تأخيرها عن وقتها حتى يخرج ثم يصلونها ، وإنما المراد تأخيرها عن الوقت المختار كما لو أخر العصر حتى اصفرت الشمس ، أو المغرب حتى كاد يغرب الشفق الأحمر ونحو ذلك ؛ والمقصود بعدم إقامتها :عدم أدائها بالكلية وبهذا تأتلف الأحاديث وتتفق .
والله الموفق،،،
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:50
السؤال :
إنني أعرض على سماحتكم موضوع مشكلة صلاة العشاء والفجر في مقاطعة نيوكاسل ببريطانيا ، يجد المسلمون هنا في بريطانيا نيوكاسل معاناة شديدة في تحديد الوقت بالنسبة لصلاة الفجر والعشاء وكذلك في بداية وقت الإمساك ، لأن الضوء يصل إلى سطح الأرض قبل شروقها ويستمر بعد غروبها لفترة طويلة تمتد في بعض الأحيان بطول الليل كاملاً ، وقد قسم علماء الفلك هنا هذه الفترة في بداية ظهور الضوء حتى شروق الشمس ، وفي غروبها حتى اختفاء ضوءها إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : تصل كثافة الضوء لدرجة تمكن الفرد بمزاولة أي عمل من الأعمال .
القسم الثاني : الضوء يكون بدرجة لا يتمكن الفرد فيه من مزاولة الأعمال التي تحتاج إلى ضوء .
القسم الثالث : الظلام التام .
فالسؤال هو : كيف يمكن تحديد بداية الوقت لصلاة الفجر وصلاة العشاء والإمسـاك على ضوء الأوقات المعطاة في هذا التقسيم ( التقسيم الفلكي ) ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا عبرة في تحديد أوقات الصلوات بالتقسيم الفلكي وإنما العبرة في دخول وقت الفجر بظهور ضوء مستعرض في الأفق شرقاً إذا اتضح وتميز ، وينتهي وقته بطلوع الشمس ، ويبدأ وقت المغرب بغروب قرص الشمس ولا عبرة في ذلك ببقاء الضوء بعد غروب قرصها ، ويبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس إذا اتضح وتميز .
ويبدأ الإمساك عن المفطرات بدخول وقت الفجر الذي سبق بيانه وينتهي بغروب قرص الشمس نفسه ولو بقي بعد غروبه شيء من ضوئها .
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/143
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:53
السؤال :
أود أن أعرف الخيارات للمسلم في صلاة الجماعة في الحالات التالية :-
وقت المغرب 10مساءاً
وقت العشاء 11:15 ووقت الفجر 1:50
لكي أوضح سؤالي فأنا أريد أن أعرف الفتوى في الخيارات التي يمكن للمسلم أن يتخذها عندما يكون وقت صلاة المغرب والعشاء والفجر قريبين جداً من بعضهم فهل يجوز للمسلم أن يصلي المغرب والعشاء جمعاً وإذا كان الجواب نعم فما هو الدليل من القرآن والسنة ؟.
الجواب :
الحمد لله
وقت صلاة المغرب يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وفيه ما ذكر ، فما دامت أوقات الصلاة متميزة عن بعضها فلا بد من أداء كل صلاة في وقتها ، ولو تقاربت أوقاتها ، والصبر على ذلك نوع من الجهاد والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-18, 04:54
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
ca4tech.com
2018-05-18, 08:54
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله
بارك الله فيك الله يجعلها في ميزان حسناتك
*عبدالرحمن*
2019-10-07, 06:07
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله
الحمد لله الذي بقدرته تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir