تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صيام النافلة


*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:29
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

رؤية الهلال

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143

ما يستحب للصائم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359

ما يباح للصائم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507

مفسدات الصوم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744

المرأة في رمضان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308

وجوب الصوم وفضله

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527

https://e.top4top.net/p_859tfjfe1.jpg (https://up.top4top.net/)

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:31
السؤال :

لدي العديد من أحكام الفدية (الكفارات)
التي يجب تقديمها لأنني حنثت بأكثر من يمين.

وهذه الفدية سوف تأخذ كثيرا من الوقت

لذلك في الوقت نفسه هل يمكنني أن أصوم الاثنين
والخميس كنافلة بعيدا عن الفدية؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه فلا يكثر من الأيمان ولا يحلف إلا على أمر يستحق أن يحلف عليه ، قال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ من الآية89 .

قال الشيخ السعدي - رحمه الله - في تفسيره :

" وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ عن الحلف بالله كاذبا، وعن كثرة الأيمان، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا " .

"تفسير السعدي" (1 / 242).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

الأصل : أنه لا ينبغي إكثار اليمين
لقول الله تعالى ( وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ )

قال بعض العلماء في تفسيرها :

أي : لا تكثروا الأيمان ، ولا شك أن هذا أولى
وأسلمُ للإنسان ، وأبرأُ لذمته " .

" الشرح الممتع " ( 15 / 117 ) .

ثانيا :

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام

قال الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/ 89 .

فلا يجوز لك الانتقال إلى الصيام إلا في حالة عجزك عن القيام بأحد الأمور الثلاثة في الكفارة :

الإطعام ، أو الكسوة ، أو تحرير الرقبة .

قال ابن المنذر رحمه الله :

أجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعام ، أو الكسوة
أو الرقبة ، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه " انتهى .

"الإجماع" (ص/157) .

ثالثا :

لا مانع من صيام النافلة ، كالاثنين والخميس ، أو نحو ذلك ، قبل صيام الكفارة ، أو قبل الانتهاء من جميعها ، لكن على ألا يحسب ذلك من الكفارة .

لكن نصيحتنا لك أن تبادر بصيام الكفارة أولا

إن عجزت عن الخصال المذكورة أولا في كفارة اليمين ، والمبادرة بصيام الكفارة أولى لأنها واجب متعلق بذمتك ، وإبراء الذمة ، وقضاء ما عليها من الواجبات أولى من صيام النافلة .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:32
السؤال:

هل يجوز الصوم لمدة أسبوع كامل غير الشهر المفروض
القصد منة تطوع ابتداء من يوم السبت إلى يوم الجمعة
الذي أختم به صيامي

الجواب :

الحمد لله

يجوز للإنسان أن يتطوع بالصيام لمدة سبعة أيام أو عشرة أيام يسردها سرداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ )

رواه البخاري(1833) ومسلم (1956)

وفي رواية أبي داود (2313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ وَيَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ)

وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.

وعنها رضي الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : (صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ)

رواه مسلم (1890) .

وعليه فيجوز سرد صوم بعض الأيام من الشهر، ولا يدخل في الصوم المنهي عنه وهو صوم الدهر .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله:

" ما حكم صيام كل يوم بتتابع لظروف مخصوصة، تأويلاً لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم وما صحة الاستدلال بهذا الحديث؟

فأجاب:

يجوز سرد الصوم أياماً متتابعة، ثم سرد الإفطار أياماً أخرى، والدليل الحديث المذكور في السؤال، لأن ذلك تطوع مستحب

" انتهى من فتاوى ابن جبرين"

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:32
السؤال:

ألم يكن الرسول عليه الصلاة وسلام يعلم بصيام اليهود لعاشوراء إلا في عامه الأخير لقوله عليه الصلاة وسلام " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " رواه مسلم

الجواب :

الحمد لله

صام الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوراء في أول سنة قدم فيها المدينة ، واستمر على ذلك ، ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود وذلك بصيام اليوم التاسع مع العاشر ، والأحاديث الواردة في صيام عاشوراء تدل على هذا .

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال :
(قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ
تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، فَصَامَهُ مُوسَى ، قَالَ : فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ، فَصَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)

رواه البخاري(2004) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال : (حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ . قَالَ : فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

رواه مسلم (1134) .

قال ابن القيم رحمه الله:

" وهذا فيه أن صومَه والأمَر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثُه المتقدِّمُ فيه أن ذلك كان عندَ مَقْدَمِه المدينة.." انتهى

من "زاد المعاد" (2/67) .

وقال أيضاً عن حديث ابن عباس الثاني (2/81) :

"ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر ، وأما في أول الأمر ، فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء" انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ثم لما قيل له قبيل وفاته : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على فعل ذلك.." انتهى

من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/87) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:33
السؤال :

أنا استخدامي للطعام قليل
وفي أحيان كثيرة لا أجد ما يمكنني إعداده ليكون فطورا
وأيضا غالبا يتأخر موعد الغداء لبعد المغرب .

وفكرت أن أصوم كل يومي اثنين وخميس
وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر .

وذلك أيضا بغرض القيام بعمل يقربني إلى الله ومن جنته
والحد من معاصي قد أقع فيها .

فهل يصح الصوم التطوعي وإن كان باعث فكرته
هي قلة حاجتي للطعام ؟.

الجواب :

الحمد لله

يستحب صيام الاثنين والخميس ، كما يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، ومما ورد في فضل ذلك :

1- عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال :
( فيه ولدتُ ، وفيه أُنزل عليَّ )

رواه مسلم ( 1162 ) .

2- وعن عائشة رضي الله عنه قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صوم الاثنين والخميس )

رواه الترمذي (745) والنسائي (2361) وابن ماجه (1739) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1044) .

3- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم )

رواه الترمذي (747)
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1041) .

4- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، وأيام البيض : صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) .

رواه النسائي (2420)
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1040) .

5- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة )

رواه الترمذي (761) والنسائي (2424)
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1038) .

والصوم عبادة من أجل العبادات وأفضل القربات ، ولها أثر عظيم على صلاح الإنسان وقربه من الله تعالى ، وسلامة قلبه وتطهيره من الحقد والحسد


كما قال صلى الله عليه وسلم : ( أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْر )

رواه النسائي (2386)
وصححه الألباني في صحيح النسائي (2249)

قال السيوطي في شرح النسائي :

" ( وَحَر الصَّدْر ) قَالَ فِي النِّهَايَة : غِشّه وَوَسَاوِسه وَقِيلَ : الْحِقْد وَالْغَيْظ وَقِيلَ : الْعَدَاوَة وَقِيلَ : أَشَدّ الْغَضَب ." انتهى .

وقال السندي :

" ( بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ ) قِيلَ غِشُّهُ وَوَسَاوِسُهُ ، وَقِيلَ حِقْده ، وَقِيلَ مَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ الْكُدُورَاتِ وَالْقَسْوَة " انتهى .

ولا يضر كون المشجع على الصوم هو عدم الحاجة للطعام ، أو عدم وجود الطعام ، وقد روى مسلم (1154) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا عَائِشَةُ ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ) .

ورواه النسائي (2330) بلفظ :

جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ :
(هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ : إِذًا أَصُومُ) .

وهذا من اغتنام الفرص لفعل الطاعات والقربات
فمن لم يكن له حاجة شديدة للطعام ، فلا ينبغي أن يفوت أجر الصوم ، وكذلك من لم يجد ما يأكله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:35
السؤال :

في بلدي يحتفل الأهل بأول يوم صيام في حياة ابنهم أو ابنتهم بأن يقيموا لذلك مأدبة طعام يدعو لها العائلة وقت الإفطار ويسمى هذا الحدث بحفل أول يوم صيام، وأنا أحب معرفة الآتي:

1. ما حكم الإسلام في الاحتفال بهذا الحدث؟

وهل يجوز حضوره إذا دعيت والأكل من هذا الطعام؟

2. ما الفكرة من حفلات الإفطار بدعوة الناس
للإفطار في مكان معين ؟

3. يختم القرآن في غالبية المساجد في ليلة السابع والعشرين ، وتوزع الحلوى في المسجد ؛ فما حكم الإسلام في ذلك ؟

جزاكم الله خيرا على جهدكم في سبيله...

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج ، إن شاء الله ، في احتفال الأهل بأول يوم يصومه الصبي أو الصبية ؛ ما دام الأمر سوف يقتصر على هذه المرة ، ولن يكون عيدا متكررا ، فلا بأس بإظهار السرور ببلوغ الغلام هذه الطاعة

أو تشجيعه على ذلك وإفهامه أن ذلك حدث مهم في حياته ، وأنها - أيضا - نعمة تستحق الشكر من الله

وقد استحب بعض أهل العلم صنع الطعام عند كل سرور حادث ، ونصوا على صنع الطعام عند ختم الصبي للقرآن .

ثانياً :

إذا كان القصد بالاجتماع على الإفطار ، إشاعة الألفة والمحبة بين المجتمعين ، خاصة إذا كانوا ذوي رحم ، أو كانوا مغتربين ، ويشجع ذلك على تواصلهم وتراحمهم

وزيادة الترابط بين الأسر المسلمة وأبنائها ، أو كان في ذلك إعانة على إطعام الطعام ، وتفطير الصائمين ، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة : فلا بأس به ، بل هو أمر محمود ، يرغب فيه ، بحسب المقصد منه

على ألا يعتقد أن ذلك سنة من حيث الأصل ، أو يتخذ المجتمعون لهم عيدا غير الأعياد الشرعية ، فيجتمعون في يوم معين ، أو بوصف معين يظنون أن له فضيلة خاصة في الشرع .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد الصيام في كل يوم خميس فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

" هذا الإعلان لا بأس به ؛ لأنه إعلان فيه دعوة للخير وليس المقصود به بيعا ولا شراءً ، المحرم أن يعلن عن البيع وشراء أو تأجير واستئجار ، مما لم تبن المساجد من أجله وأما الدعوة إلى الخير وإطعام الطعام والصدقة فلا بأس به .

وأمّا بالنسبة لكونه هل هو اجتماع غير مشروع على العبادة ، فإنهم في الحقيقة لم يعلنوا عن الصيام الجماعي ، وإنما أعلنوا عن الإفطار فقط فلا بأس به ، والله أعلم " انتهى .

ثالثا :

ليلة السابع والعشرين من رمضان هي إحدى ليالي الوتر من العشر الأخير ، والتي تكون فيها ليلة القدر ، على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ غير أن ليلة القدر ليست متعينة في هذه الليلة ، على الصحيح ؛ بل هي متنقلة فيها وغيرها من ليالي العشر ، وإن كانت هذه الليلة هي أرجى هذه الليالي .

وبناء على ذلك :

فلا يصح الجزم بأنها ليلة القدر دائما ، ولا اعتقاد ذلك ، وإن زاد في صلاته ، أو اجتهد فيها أكثر ، على اعتبار أنها أرجى ليالي العشر : لم يكن به بأس إن شاء الله .

وأما تخصيصها بختم القرآن فيها ، فمما لا ينبغي فعله ، لئلا يعتقد أنها ليلة القدر ، على وجه الجزم
ولا نعلم أصلا لذلك من هدي السلف .

وأما توزيع الحلوى فيها :

فلا نعلم له أصلا ، ويظهر أن ذلك نوع من اتخاذها عيدا ، فلا يشرع تخصيصها به ، بل لا يشرع تعمد ذلك فيها أو في ليلة سواها ، بناء على ما لها من الفضيلة .

وإن كان المقصود من هذه الحلوى هو التودد إلى هؤلاء الصغار والإحسان إليهم ، فينبغي أن لا يكون ذلك خاصاً بتلك الليلة

بل كلما دعت الحاجة إليه يكون مشروعاً .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:35
السؤال :

لو كانت المرأة حائضاً في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم ، فهل يجوز لها قضاء تلك الأيام بعد الغسل؟

الجواب :

الحمد لله

من فاته صيام عاشوراء ، فإنه لا يقضيه ؛ لعدم ثبوت ذلك ، ولأن الأجر متعلق بصيام اليوم العاشر من شهر محرم ، وقد فات .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

من أتى عليها عاشوراء ، وهي حائض هل تقضي صيامه ؟

وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل
وما لا يقضى جزاك الله خيراً ؟

فأجاب :

" النوافل نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له ، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى ، مثال ذلك : تحية المسجد ، لو جاء الرجل وجلس ، ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد ، لم تكن تحية للمسجد ، لأنها صلاة ذات سبب ، مربوطة بسبب

فإذا فات فاتت المشروعية ، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر ، فلا شك أنه لا يقضي ، ولا ينتفع به لو قضاه ، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء .

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور ، كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض ، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي ؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/ 43) .

لكن من كان معذوراً في تركه للصيام - كالحائض والنفساء والمريض والمسافر - ، وكان من عادته صيام ذلك اليوم

أو كان له نية في صيام ذلك اليوم ، فإنه يؤجر على نيته ؛ لما روى البخاري (2996) عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .

قال ابن حجر رحمه الله :

قَوْله : ( كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا صَحِيحًا ) وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فمُنِع مِنْهَا ، وَكَانَتْ نِيَّته ـ لَوْلَا الْمَانِع ـ أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا " . انتهى .

"فتح الباري" .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:36
السؤال :

هل يجوز صيام يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتماداً على الحديث الذي في صحيح مسلم والنسائي وأبي داود عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال " ذاك يوم ولدت فيه...."

واعتمادا على هذا الحديث أيضاً هل يجوز للشخص أن يصوم اليوم الذي ولد فيه متأسياً في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟

أرجو الإيضاح .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

روى مسلم (1162) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ : ( فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ ) .

وروى الترمذي (747) وحسنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )

صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

فتبين بما تقدم من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صام يوم الاثنين شكرا لنعمة مولده في هذا اليوم ، صامه أيضا لفضله : فقد أنزل عليه الوحي في ذلك اليوم

فيه تعرض الأعمال على الله ، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم ، فمولده الشريف في ذلك اليوم كان سببا من أسباب متعددة لصيام ذلك اليوم .

فمن صام يوم الاثنين ، كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجا فيه المغفرة ، وشكر ما أنعم الله على عباده في هذا اليوم ، والتي من أعظمها ما أنعم الله على عباده بميلاد نبيه وبعثته

ورجا أن يكون من أهل المغفرة في ذلك اليوم : فهو أمر طيب ، موافق لما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكن لا يخص بذلك أسبوعا دون أسبوع ، ولا شهرا دون شهر ، بل يفعل من ذلك ما قدر عليه في دهره كله .

وأما تخصيص يوم من العام بصيامه ، احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم : فهو بدعة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما صام يوم الاثنين ، وهذا اليوم المعين في السنة يكون في الاثنين ، كما يكون في غيره من أيام الأسبوع .

العبادات في الإسلام تقوم على أساس عظيم ، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتعبّد الله إلا بما شرعه الله عز وجل في كتابه ، وما جاء به نبيّه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن تعبّد لله عز وجل بشيء لم يأمر الله عز وجل ورسوله به فإن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك الشيء ، وقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )

رواه البخاري ( كتاب الصلح / 2499)

ومن هذه العبادات الأعياد فإن الله عز وجل قد شرع لنا عيدين نحتفل فيهما ، ولا يجوز الاحتفال في غيرهما

أما الاحتفال باليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فينبغي أن يُعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرع لنا الاحتفال بهذا اليوم ، ولم يحتفل هو نفسه عليه الصلاة والسلام بذلك اليوم

وكذلك أصحابه رضي الله عنهم ، فإنهم كانوا أشد حبّاً للنبي صلى الله عليه وسلم منّا ومع ذلك لم يحتفلوا بهذا اليوم ، ولذلك فإننا لا نحتفل بذلك اليوم اتباعاً لأمر الله عز وجل الذي أمرنا باتباع أوامر نبيّه فقال تعالى : ( وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) سورة الحشر/7

وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( علَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَة )

رواه أبو داود ( السنة/3991 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " برقم (3851) .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:37
و مما يبيّن مدى المحبّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه في كل ما أمر به ونهى عنه ومن ذلك اتباعه في عدم احتفاله باليوم الذي ولد فيه .

ومن أراد أن يعظِّم اليوم الذي وُلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالبديل الشرعي ، وهو صوم يوم الاثنين ، وليس خاصّاً بيوم المولد فقط بل في كلّ يوم اثنين .

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين ؟ فقال : فيه ولدت ، وفيه أنزل عليَّ . رواه مسلم ( 1978 ) .

وفي يوم الخميس ترفع الأعمال وتعرض على الله .

و ننبه ثانية

الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ، وتخصيص عبادات معينة فيه كالتسبيح والتحميد والاعتكاف وقراءة القرآن والصيام بدعة لا يؤجر أصحابها على شيء منها ؛ لأنها مردودة .

فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )

رواه البخاري ( 2550 ) ومسلم ( 1718 ) .

وفي رواية لمسلم ( 1718 ) :

( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )

قال الفاكهاني رحمه الله :

لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة ، الذين هم القدوة في الدين ، المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة ، أحدثها البطالون ، وشهوةُ نفسٍ اغتنى بها الأكالون .

" المورد في عمل المولد " بواسطة كتاب " رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي " ( 1 / 8 ، 9 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ولو كان الاحتفال بيوم المولد النبوي مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ؛ لأنه أنصح الناس ، وليس بعده نبي يبين ما سكت عنه من حقه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين

وقد أبان للناس ما يجب له من الحق كمحبته واتباع شريعته ، والصلاة والسلام عليه وغير ذلك من حقوقه الموضحة في الكتاب والسنة ، ولم يذكر لأمته أن الاحتفال بيوم مولده أمر مشروع حتى يعملوا بذلك ولم يفعله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته

ثم الصحابة رضي الله عنهم أحب الناس له وأعلمهم بحقوقه لم يحتفلوا بهذا اليوم ، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم ، ثم التابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة لم يحتفلوا بهذا اليوم .

أفتظن أن هؤلاء كلهم جهلوا حقه أو قصروا فيه حتى جاء المتأخرون فأبانوا هذا النقص وكملوا هذا الحق ؟! لا والله ! ولن يقول هذا عاقل يعرف حال الصحابة وأتباعهم بإحسان .

وإذا علمت أيها القارئ الكريم أن الاحتفال بيوم المولد النبوي لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولا في عهد أتباعهم في الصدر الأول ، ولا كان معروفا عندهم - علمت أنه بدعة محدثة في الدين

لا يجوز فعلها ولا إقرارها ولا الدعوة إليها ، بل يجب إنكارها والتحذير منها ... .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 318 ، 319 )

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:38
ثانيا :

ما شاع بين الناس اليوم مما يسمونه بعيد الميلاد ، وانتشار احتفالهم به : فهو بدعة غير مشروعة ، وليس للمسلمين أعياد يحتفلون بها سوى عيدي الفطر والأضحى .

فقد أفتى فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال :

كل شيء يُتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع ، أو كل عام وليس مشروعاً ؛ فهو من البدع ، والدليل على ذلك : أن الشارع جعل للمولود العقيقة ، ولم يجعل شيئاً بعد ذلك ، واتخاذهم هذه الأعياد تكرر كل أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية

وهذا حرام لا يجوز ، وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة ، عيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وعيد الأسبوع ، وهو يوم الجمعة .

وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر ، ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد للأنصار عيدين يحتفلون يهما قال ( إن الله أبدلكم بخير منهما : عيد الأضحى وعيد الفطر)

رواه النسائي 1556 وأبو داود
1134 وصححه الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة برقم 124 ، مع أن هذا من الأمور العادية عندهم .

انتهى نقلاً من شرح كتاب التوحيد 1/382 ،

وقد قال الله سبحانه وتعالى: ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )

وقال سبحانه : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ) .

وقال سبحانه : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون ) .

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال :
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )

أخرجه مسلم في صحيحه .

وقال عليه الصلاة والسلام :
( خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، و شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى في احتفالهم بالموالد .

وقد قال عليه الصلاة والسلام محذراً من سنتهم وطريقتهم : " لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه : قالوا يا رسول الله : اليهود و النصارى ؟ .. قال : فمن )

أخرجاه في الصحيحين .

ومعنى قوله " فمن" أي هم المعنيون بهذا الكلام وقال صلى الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم "
(فتاوى إسلامية 1/115)

ثم أين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو نعمة حقيقية ، ورحمة عامة للبشر كلهم

كما قال الله تعالى :
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ )
الأنبياء/107

وفاتحة خير للبشر
أين ذلك كله من مولد غيره من آحاد الناس ، أو وفاته .

ثم أين كان أصحابه ، ومن بعدهم من الصالحين والسابقين
من ذلك العمل ؟

فلا يعرف عن أحد من السلف ، أو أهل العلم السابقين من قال بمشروعية صيام يوم من الأسبوع ، أو من الشهر ، أو من العام ، أو جعل ذلك اليوم عيدا ، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم مولده من كل أسبوع ، الذي هو يوم الاثنين

و لو كان ذلك مشروعا لسبقنا إلى فعله أهل العلم والفضل السباقون إلى كل خير ؛ فلما لم يفعلوا ذلك :

عُلم أن هذا شيء محدث لا يجوز العمل به .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:39
السؤال :

هل الأولى في صيام النفل عند وجود المشقة الإفطار
أو إتمام الصيام؟

الجواب :

الحمد لله

صوم النفل صاحبه بالخيار بين إتمامه أو قطعه ، وإتمامه أفضل ، إلا إذا كان هناك مشقة في إتمامه ؛ فقطعه أفضل أخذاً بالتيسير .

وبالله التوفيق

وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/299) .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:41
السؤال :

حدث أن أصبت بمرض ونذرت إن شفيت منه أن أصوم خمسة عشر يوماً لله عز وجل ولم أحدد في أي وقت ، وقد شفيت والحمد لله وبدأت الصيام في شهر رجب ، وصمت خمسة أيام وتعبت ، ثم صمت خمسة أيام في شعبان وتعبت ، ثم جاء رمضان ، فصمته ، ونحن الآن في شهر شوال .

فهل الأولى أن أصوم الست من شوال أو أصوم الخمسة الأيام المتبقية من النذر؟ أفيدوني بارك الله فيكم .

الجواب :

الحمد لله

"عليك أولاً أن تصومي بقية النذر ، ثم تصومي الستة من شوال إذا تمكنت من ذلك ، وإن تركتيها فلا بأس

لأن الصوم للستة من شوال مستحب وليس بواجب .

أما صوم النذر فهو واجب فريضة فالواجب عليك أن تبدئي بالفريضة قبل النافلة ، وإذا كنت قد نويت التتابع

أنك تصومين خمسة عشر يوماً متتابعة فلابد أن تصوميها متتابعة ، ولا يجوز تفريقها بل عليك أن تصوميها متتابعة
والصوم السابق يلغى .

أما إذا نويت صيامها غير متتابعة فقد وجب عليك الباقي وهي خمسة أيام تصومينهن إن شاء الله وانتهى الأمر .

ولا ينبغي أن تنذري بعد ذلك ، فالنذر لا ينبغي

يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لَا تَنْذِرُوا ، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنْ الْقَدَرِ
وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ) .

فلا ينبغي النذر لا للمريض ولا غير المريض ، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه الوفاء كالصوم والصلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) رواه البخاري في الصحيح .

فإذا نذر الإنسان صوم أيام معدودة ، أو صلاة ركعتين ، أو صدقة بكذا من المال لزمه أن يوفي بما نذر من الطاعات ؛ لأن الله مدح المؤمنين فقال : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7 .

ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء كما في الحديث السابق ، فالنذر ليس هو سبباً للبرء ، وليس سببا لحصول الحاجة المطلوبة ، فلا حاجة إليه

ولكنه شيء يكلف الإنسان به نفسه ، ويستخرج به من البخيل ، ثم بعد ذلك يندم ويقع في الحرج ويود أنه لم ينذر ، فالشريعة بحمد الله جاءت بما هو أرفق وأنفع للناس وهو النهي عن النذر" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1261)

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

وحيد سلام
2018-05-09, 20:04
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 01:56
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:48
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

من خلال المقالة التي على موقعكم ، والمعنونة بـ" العشر الأول من ذي الحجة "، فهمت أنه يُستحب صيام يوم التاسع ، ولكن لم تذكروا ما إذا كان من السنة صيام بقية أيام العشر.

وهناك أحاديث لا أدري صحتها ، تُبَيِّنُ فضل هذه الأيام ، وتحث على التزود بالطاعات فيها ، بما في ذلك الصيام .

هذه الأحاديث هي كالتالي :

1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ) رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي.

2- عن حفصة رضي الله عنها قالت : ( خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن : صيام يوم عاشوراء ، وعشر من ذي الحجة ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتين قبل الفجر...) رواه أحمد والنسائي .

فمِن هذه الأحاديث أفهم أنه ليس من السنة فقط صيام اليوم التاسع ، بل بقية العشر كذلك .

فهل هذا صحيح ؟

ولماذا لم يُذكر ذلك في المقالة ؟

وهل الأحاديث المذكورة صحيحة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

من مواسم الطّاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة

التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر . قالوا ولا الجهاد في سبيل الله !! قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء )

أخرجه البخاري 2/457 .

وعنه أيضا ،ً رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ، ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء )

رواه الدارمي 1/357
وإسناده حسن كما في الإرواء 3/398 .

فهذه النصوص وغيرها تدلّ على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها ، حتى العشر الأواخر من رمضان . ولكنّ ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة ، لاشتمالها على ليلة القدر

التي هي خير من ألف شهر .

انظر تفسير ابن كثير 5/412

فينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله ، عز وجل ، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة ، عموما ، ثم تتأكد عنايته بالأعمال التالية :

1- الصيام

فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر ، والصيام من أفضل الأعمال .

وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي : " قال الله : كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به "

أخرجه البخاري 1805

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة .

فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر .

أول اثنين من الشهر وخميسين " أخرجه النسائي 4/205 وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/462 .

صيام الأيام الثمان الأولى من ذي الحجة مستحب للحاج
وغيره ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ )

رواه البخاري (969) والترمذي (757)
واللفظ له ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28/91) :

" اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من أول ذي الحجة قبل يوم عرفة .... وصرح المالكية والشافعية : بأنه يسن صوم هذه الأيام للحاج أيضا " انتهى .

وقال في "نهاية المحتاج" (3/207) :

" ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة ، كما صرح به في "الروضة" سواء في ذلك الحاج وغيره , أما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة بل يستحب له فطره ولو كان قويا

اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم
وليقوى على الدعاء " انتهى

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:48
2- الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير :

فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر . والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة ، وإعلاناً بتعظيم الله تعالى .

ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة

قال الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) الحج/28 .

والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( الأيام المعلومات : أيام العشر )

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد )

أخرجه احمد 7/224 وصحّح إسناده أحمد شاكر .

وصفة التكبير :

الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد
وهناك صفات أخرى .

والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولاسيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل ، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيراً للغافلين

وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع .

إن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
( من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً )

أخرجه الترمذي 7/443
وهو حديث حسن لشواهده .

3- أداء الحج والعمرة : إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام ، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب - إن شاء الله - من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).

4- الأضحية :

ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى .

فلنبادر باغتنام تلك الأيام الفاضلة ، قبل أن يندم المفرّط على ما فعل ، وقبل أن يسأل الرّجعة فلا يُجاب إلى ما سأل .

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:49
ثانيا :

أما الحديث الوارد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ )

فرواه الترمذي (رقم/758)، والبزار (رقم/7816)، وابن ماجه (رقم/1728) من طريق أبي بكر بن نافع البصري

قال: حدثنا مسعود بن واصل ، عن نهاس بن قهم ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة به .

وهذا إسناد ضعيف بسبب النهاس بن قهم ، ومسعود بن واصل ، ولذلك اتفقت كلمة علماء الحديث على تضعيفه :

قال الترمذي رحمه الله :

" هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث
مسعود بن واصل ، عن النهاس .

وسألت محمدا – يعني البخاري - عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا .

وقد روي عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا . وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه " انتهى.

وقال البغوي رحمه الله :

" إسناده ضعيف " انتهى.

" شرح السنة " (2/624)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فيه ضعف " انتهى.

" شرح العمدة " (2/555)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" إسناده ضعيف " انتهى.

" فتح الباري " (2/534)

وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في
" السلسلة الضعيفة " (رقم/5142)

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله –
بعد أن أورد هذا الحديث وغيره في الباب - :

" وفي المضاعفة أحاديث أخر مرفوعة ، لكنها موضوعة ، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات في فضائل العشر ، وهي كثيرة " انتهى.

" لطائف المعارف " (ص/262)

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:49
ثالثا :

أما الحديث الثاني الوارد في السؤال :

( خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن .. ) ، فمداره على هنيدة بن خالد الخزاعي ، وقد جاء عنه على أوجه إسنادية كثيرة ، وبألفاظ مختلفة :

الوجه الأول :

هنيدة بن خالد ، عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها .

وقد رواه عنه الحر بن الصيَّاح ، ورواه عن الحر على هذا الوجه ثلاثة من الرواة :

1- عمرو بن قيس الملائي : يرويه النسائي في " السنن " (2416)، وأحمد في " المسند " (44/59)، والطبراني في " المعجم الكبير " (23/205)، وابن حبان في صحيحه (14/332)، وأبو يعلى في " المسند " (12/469)

ولفظه : ( أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صِيَامَ عَاشُورَاءَ ، وَالْعَشْرَ ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ) والراوي عن عمرو بن قيس هو أبو إسحاق الأشجعي :

مجهول ، ولذلك ضعفه به محققو المسند ، والشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (4/111) .

2- وزهير بن معاوية أبو خيثمة : عند النسائي في " الكبرى " (2/135) ولفظ زهير : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه )

3- وشريك : أخرجه النسائي في " الكبرى " (2/135) ، وأحمد في " المسند " (9/460) طبعة مؤسسة الرسالة، وجعله شريك من مسند ابن عمر بلفظ حديث زهير .

يقول ابن أبي حاتم رحمه الله :

" سألتُ أبِي ، وأبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ شرِيكٌ ، عنِ الحُرِّ بنِ الصياحِ ، عنِ ابنِ عُمر : أنَّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، كان يصُومُ مِن الشّهرِ الاثنين ، والخمِيس الّذِي يلِيهِ ، ثُمّ اثنين الّذِي يلِيهِ .

فقالا : هذا خطأٌ ، إِنّما هُو الحُرُّ بنُ صياحٍ ، عن هُنيدة بنِ خالِدٍ ، عنِ امرأتِهِ ، عن أُمِّ سلمة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى.

" العلل " (1/231)

وقال محققو المسند :

" إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -، سيئ الحفظ ، وقد اختلف عليه في لفظ الحديث – ثم ذكروا ذلك الاختلاف - " انتهى.

" المسند " (9/460)

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:50
الوجه الثاني :

عن هنيدة بن خالد ، عن امرأته
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

يرويه أبو عوانة ، عن الحر بن الصياح ، عن هنيدة ، على هذا الوجه : أخرجه أبو داود (رقم/2437)، والنسائي (2372)، (2418)، وأحمد (37/24)، (44/69)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (4/284)

والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2/76) ولفظه عند أبي داود : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ، أول اثنين من الشهر والخميس )

الوجه الثالث :

عن هنيدة ، عن أمه ، عن أم سلمة

من طريق محمد بن فُضَيل ، قال : حدثنا الحسن بن عُبيد الله ، عن هنيدة الخزاعي ، عن أمه ، عن أم سلمة قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ : أوَّلَ خَمِيسٍ ، وَالاثْنَيْنَ وَالاثْنَيْنَ -

وفىِ رواية - : كَانَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم يَاْمُرُنِي أَنْ أصُومَ ثَلاثَةَ أيَّام مِنَ الشَّهْرِ : الاثْنَيْن ، وَالْخَمِيس ، وَالاثْنَيْن مِنَ الْجُمُعَةِ الأخْرَى - وفي رواية -: كَانَ رَسُولُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرنِي أَنْ أصُومَ ثَلاثَةَ أيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، أوَّلُهَا الاثْنَيْنَ ، وَالْجُمُعَة ، وَالْخَمِيس )

أخرجه أحمد (44/82) ، وأبو يعلى في " المسند " (12/315) ، وأبو داود (2452)، والنَّسائي (4/221)، وليس فيه ذكر لصيام تسع ذي الحجة ، وصيام يوم عاشوراء ، بل اقتصر على صيام ثلاثة أيام من كل شهر .

الوجه الرابع :

عن هنيدة ، عن امرأته ، عن أم سلمة

من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن الحر بن صياح ، عن هنيدة بن خالد ، عن امرأته ، عن أم سلمة – باللفظ السابق - رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (23/216)، (23/420)، وأبو يعلى في " المسند "

الوجه الخامس :

عن هنيدة بن خالد ، قال : دخلتُ على أم المؤمنين – ولم يعين اسمها - .

من طريق زهير بن معاوية ، عن الحر بن الصياح ، قال سمعت هنيدة الخزاعي قال : دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام : أول اثنين من الشهر ، ثم الخميس ، ثم الخميس الذي يليه )

يرويه النسائي (رقم/2415)

والحاصل أن نقاد الحديث اختلفوا في الحكم على هذا الحديث بسبب كل هذا الاختلاف في سنده ومتنه :

فضعف الحديثَ الزيلعي في " نصب الراية " (2/157)، ومحققو مسند أحمد ، والشيخ ابن باز – كما في " مجموع فتاوى ابن باز " (15/417) – وذلك لاضطراب سنده ومتنه ، ولعل هذا هو المتجه في الحكم على الحديث .

وصحح الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " (7/196-199) روايتي زهير بن معاوية وأبي عوانة عن الحر بن الصياح .

وجاء في " العلل " للدارقطني (15/121-122):

" وسئل عن حديث هنيدة بن خالد الخزاعي ، عن حفصة ، قالت : أربعة لم يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء ، والعشر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتان قبل الغداة .

فقال : يرويه الحر بن الصياح
عن هنيدة بن خالد الخزاعي ، عن حفصة .

وخالفه الحسن بن عبيد الله ، واختلف عنه :

فرواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن أمه ، عن أم سلمة ؛ ورواه أبو عوانة ، عن الحر بن الصياح ، عن هنيدة ، عن امرأته ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسمها " انتهى.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:51
السؤال:

قرأت جميع الأحاديث عن يوم عاشوراء ، ولم أجد في أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صيام يوم الحادي عشر لمخالفة اليهود ، وإنما قال : ( لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ) مخالفة لليهود .

كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يوجّه أصحابه لصيام يوم الحادي عشر ، وعليه : أفلا يكون بدعة أن نفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ؟

وهل من فاته صيام التاسع يكتفي بصيام العاشر ؟

الجواب:

الحمد لله

استحب العلماء صيام اليوم الحادي عشر من المحرم لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصيامه ، وذلك فيما رواه أحمد (2155) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا).

وقد اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ، فحسنه الشيخ أحمد شاكر ، وضعفه محققو المسند .

ورواه ابن خزيمة (2095) بهذا اللفظ ، وقال الألباني :

"إسناده ضعيف ، لسوء حفظ ابن أبي ليلى ، وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفاً ، وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي" انتهى .

فإن كان الحديث حسناً فهو حسن ، وإن كان ضعيفاً ، فالحديث الضعيف في مثل هذا يتسامح فيه العلماء ، لأن ضعفه يسير ، فليس هو مكذوباً أو موضوعاً ، ولأنه في فضائل الأعمال ، لا سيما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في الصيام من شهر المحرم ، حتى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ)

رواه مسلم (1163) .

وقد روى البيهقي هذا الحديث في "السنن الكبرى" باللفظ السابق ، وفي رواية أخرى بلفظ : (صوموا قبله يوماً وبعده يوماً) بالواو بدلاً من "أو" .

وأورده الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2225) بلفظ :

(صوموا قبله يوماً وبعده يوماً) وقال : "رواه أحمد والبيهقي بسند ضعيف ، لضعف محمد بن أبي ليلى ، لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي" انتهى .

فتفيد هذه الرواية استحباب صيام التاسع والعاشر والحادي عشر .
وقد ذكر بعض العلماء سبباً آخر لاستحباب صيام اليوم الحادي عشر ، وهو الاحتياط لليوم العاشر ، فقد يخطئ الناس في هلال محرم ، فلا يُدرى أي يوم بالضبط هو اليوم العاشر

فإذا صام المسلم التاسع والعاشر والحادي عشر فقد تحقق من صيام عاشوراء ، وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/313) عن طاوس رحمه الله أنه كان يصوم قبله وبعده يوما مخافة أن يفوته .

وقال الإمام أحمد :

"من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام ، ابن سيرين يقول ذلك" انتهى.

" المغني " (4/441) .

فتبين بهذا أنه لا يصح وصف صيام الأيام الثلاثة بأنه بدعة .

وأما من فاته صيام اليوم التاسع ، فإن صام العاشر وحده ، فلا حرج في ذلك ، ولا يكون ذلك مكروهاً ، وإن ضم إليه صيام الحادي عشر فهو أفضل .

قال المرداوي في "الإنصاف" (3/346) :

"لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من المذهب ، ووافق الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] أنه لا يكره" انتهى باختصار .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:52
السؤال:

هل يمكنني أن أصوم صوم سُنَّة بنية قضاء
أيام كانت عليّ في رمضان ؟

وكذلك بنية التطوع (مثل يوم عاشوراء) .

الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة التشريك أو التداخل بين العبادات ، ولها صور كثيرة، منها هذه الصورة ، وهي الجمع بين الواجب والمستحب بنية واحدة

فمن نوى المستحب لم يجزه عن الواجب ، فمن صام بنية عاشوراء لم يجزه عن قضاء رمضان ، ومن نوى قضاء رمضان وأوقعه في يوم عاشوراء ، صح قضاؤه ، ويُرجى أن ينال ثواب عاشوراء عند بعض أهل العلم .

قال الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (3/208) :

" ولو صام في شوال قضاءً أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها

كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم ، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب

لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالاً" انتهى . ومثله في "مغني المحتاج" (2/184) ، "حواشي تحفة المحتاج" (3/457) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) :

"من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء
رمضان حصل له الأجران:

أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر)

ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان
حتى يكمل القضاء " انتهى .

وينبغي أن يبادر الإنسان بقضاء ما عليه ، فهذا أولى من فعل التطوع ، لكن إن ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من قضاء جميع ما عليه وخاف أن يفوته صوم يومٍ فاضلٍ كعاشوراء أو يوم عرفة

فليصم بنية القضاء ، ولعله ينال ثواب عاشوراء
وعرفة أيضا ؛ فإن فضل الله واسع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:53
السؤال :

لدي سؤال فيما يخص القسم بالله ، وهو أنني أقسمت بالله على أن لا أذهب إلى المكان الفلاني ، ولكن بعد أسبوع من ذلك ذهبت إلى ذلك المكان ، وقررت أن أصوم ثلاثة أيام في الست من الشوال ، هل تعتبر كفارة عن اليمين أو ماذا ؟ . وجزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

ننبه الأخ السائل إلى أمور مهمة قبل الإجابة عن عين مسألته :

1. الأصل في المسلم أن يحفظ يمينه من إلقائها هنا وهناك على أمور لا تستحق أن يكون معها القسم بالله تعالى ، قال تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ من الآية89 .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

الأصل :

أنه لا ينبغي إكثار اليمين ؛ لقول الله تعالى ( وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ )

قال بعض العلماء في تفسيرها :

أي : لا تكثروا الأيمان ، ولا شك أن هذا أولى ، وأسلمُ للإنسان ، وأبرأُ لذمته .

" الشرح الممتع " ( 15 / 117 ) .

2. أن المكان الذي أقسمتَ على عدم الذهاب إليه :

إن مكاناً محرَّماً لا يحل لك الذهاب إليه في شرع الله تعالى : وجب عليك الوفاء بيمينك ، وعدم الذهاب ، وإن كان الذهاب واجباً – كصلة رحِم أو زيارة قريب :

وجب عليك الحنث في يمينك إن كان ذهابك واجباً ، واستُحب لك الحنث إن كان الذهاب مستحبّاً ، وإن كان الذهاب إلى ذلك المكان مباحاً : فانظر الخير لدينك ودنياك ، والأتقى لربك تعالى ، وافعله ، فإن كان الذهاب خيراً وأتقى : فاذهب وكفِّر عن يمينك ، وإلا فابق على منع نفسك من الذهاب إليه .

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ) .

رواه البخاري ( 6343 ) ومسلم ( 1652 ) .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ) .

رواه مسلم ( 1650 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 8 / 63 ) :

برُّ اليمين معناه :

أن يصدق في يمينه , فيأتي بما حلف عليه
قال الله تعالى : ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ) .

وهو واجب في الحلف على فعل الواجب ، أو ترك الحرام , فيكون يمين طاعة يجب البر به بالتزام ما حلف عليه , ويحرم عليه الحنث فيه .

أما إن حلف على ترك واجب أو فعل محرم :

فهو يمين معصية ، يجب الحنث فيه .

فإن حلف على فعل نفل , كصلاة تطوع ، أو صدقة تطوع :

فالتزام اليمين مندوب , ومخالفته مكروهة .

فإن حلف على ترك نفل : فاليمين مكروهة , والإقامة عليها مكروهة , والسنَّة أن يحنث فيها

وإن كانت على فعل مباح :

فالحنث بها مباح ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير , وكفر عن يمينك ) .انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:55
3. قرارك في أنك ستصوم ثلاثة أيام مقابل الحنث في يمينك : لا يجوز إلا إن كنتَ عاجزاً عن إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم

فكفارة اليمين هي :

إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام

قال الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/ 89 .

فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ )

فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

3- تحرير رقبة مؤمنة .

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .

وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ .

المغني لابن قدامة 11/256

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:

( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء )

انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481

وقال الشيخ ابن عثيمين :

فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .

فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:56
ثانياً:

أما بخصوص سؤالك عن جعل صيام كفارة اليمين في شوال ، واحتسابها من الأيام الستة منه ، الوارد في فضل صومه مع رمضان أنه كصيام الدهر فرضاً :

فنقول : إنه إن ترتب في ذمتك الصيام لعجزك عن الإطعام والكسوة : فلا تحسبها من الأيام الستة من شوال

ولا يجوز التشريك بين نية واجبة ، ونية نفل ، وصيام الكفارة مخصوص يحتاج لنية مستقلة ، كما هو الحال في صيام الأيام الستة من شوال

وعليه : فصيامك للأيام الثلاثة كفارةً ليمينك لا تُحسب من صيام الأيام الستة من شوال .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل صوم ستة من شوال ، ويوم عاشوراء ، ويوم عرفة ، هل يجزئ عن الأيمان ، وقد عجز المرء على حصرها ؟ .

فأجابوا :

كفارة الأيمان هي :

عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تجد شيئاً من ذلك : فتصوم عن كل يمين ثلاثة أيام .

وأما عجزك عن حصر الأيمان :

فيجب عليك الاجتهاد في حصرها بالتقريب ، ثم التكفير فيما حنثت فيه منها ، ويكفيك ذلك إن شاء الله .

ولا يجزئ صيام يوم عاشوراء ، وعرفة ، وستة من شوال ، عن كفارة اليمين ، إلا إذا نوى بصيامها أنه عن الكفارة لا التطوع .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 37 ، 38 ) .

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:56
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

السائلة تذكر بأنها حلفت ، وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام ، فهل يجوز أن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامي ستة أيام ؟ .

فأجاب :

أولاً : لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم ، إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال ( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ )

وقد اشتهر عند كثير من العامة :

أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف :

صيام ثلاثة أيام لمن يجد الإطعام
أو الكسوة ، أو العتق ، ومن لا يجد

وهذا غلط

بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين ، أو يجد لكن لا يجد مساكين
فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتابعة .

ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة :

فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال ؛ لأنهما عبادتان مستقلتان ، فلا تغني إحداهما عن الأخرى ، بل يصوم ستة أيام من شوال ، ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة .

" فتاوى نور على الدرب " ( / 84 ، 85) .

لا يجب في صيام ثلاثة الأيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة ، فلو صامها متفرقة أجرأ ذلك

لإطلاق قول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ..) المائدة/89 ، فلم يقيِّدها الله تعالى بالتتابع .

قال ابن حزم في " المحلى " (6/345)

وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ لِلثَّلاثَةِ الأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةٍ إنْ شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ...فَإِذْ لَمْ يَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَى تَتَابُعًا مِنْ تَفْرِيقٍ , فَكَيْفَمَا صَامَهُنَّ أَجْزَأَهُ . اهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/22) :

" الأفضل أن يكون صيام كفارة اليمين متتابعاً ، ولكن لو قطع التتابع فلا حرج في ذلك " اهـ .

انظر الإنصاف (11/42) و المغني (10/15)
والمدونة (1/280) .


والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 08:59
السؤال :

كيف نصوم عاشوراء هذه السنة ؟

نحن لا نعلم إلى الآن متى دخل الشهر وهل ذو الحجة تسع وعشرون أم ثلاثون فكيف نحدد عاشوراء ونصومه ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا لم نعرف هل كان شهر ذي الحجة تاماً ( 30 يوماً ) أو ناقصاً ( 29 يوماً ) ولم يخبرنا أحد برؤية هلال محرم متى كانت

فإننا نجري على الأصل وهو إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً فنعتبر ذي الحجة ثلاثين ثم نحسب عاشوراء بناء على ذلك .

وإذا أراد المسلم أن يحتاط لصيام عاشوراء بحيث يصيبه قطعاً فإنه يصوم يومين متتاليين فيحسب متى يكون عاشوراء إذا كان ذو الحجة تسعاً وعشرين يوماً ومتى يكون عاشوراء إذا كان ذو الحجة ثلاثين يوماً ويصوم هذين اليومين

فيكون قد أصاب عاشوراء قطعاً ، ويكون في هذه الحالة إما أنه صام تاسوعاء وعاشوراء ، أو صام عاشوراء والحادي عشر ، وكلاهما طيب

وإذا أراد الاحتياط لصيام تاسوعاء أيضاً فنقول له :

صم اليومين الذيْن سبق الحديث عنهما ويوماً آخر قبلهما مباشرة فيكون إما أنه صام التاسع والعاشر والحادي عشر ، أو صام الثامن والتاسع والعاشر وفي كلتا الحالتين يكون قد أصاب التاسع والعاشر بالتأكيد .

ومن قال إن ظروف عملي وحالتي لا تسمح إلا بصيام يوم واحد فما هو أفضل يوم أصومه فنقول له :

أكمل عدة ذي الحجة ثلاثين يوماً ثم احسب العاشر وصمه .

هذا مضمون ما سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - لما سألته عن هذا الأمر .

وإذا جاءنا خبر من مسلم ثقة بتعيين بداية محرم برؤيته لهلاله عملنا بخبره ، وصيام شهر محرم عموماً سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم )

رواه مسلم/1163 .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-12, 09:01
السؤال :

أعلم بفضيلة صيام يوم عاشوراء وأنه يكفِّر السنة التي قبله ، ولكن لأن العمل عندنا جارٍ بالتقويم الميلادي لم أعلم بيوم عاشوراء إلا في صباحه ولم أكن أكلت شيئا فنويت الصيام

فهل صومي صحيح

وهل أحصَّل فضيلة هذا اليوم وتكفير السنة التي قبله ؟ .

الجواب :

الحمد لله

الحمد لله على ما يسَّر لك من الحرص على النوافل والطاعات ونسأله أن يثيبنا و إياك على ذلك .

أما ما سألت عنه من عقد نية الصيام من الليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ما يدل على صحة نية صوم النافلة من النهار ، ما دام الإنسان لم يتناول شيئا من المفطرات من بعد الفجر

فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلَّم دخل ذات يوم على أهله فقال : هل عندكم من شيء (أي من الطعام) ؟ قالوا : لا ، قال : فإني إذن صائم " مسلم (170،1154).

وإذن ظرف للزمان الحاضر فدلَّ ذلك على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار ، بخلاف صيام الفرض فإنه لا يصح إلا بتبييت النية من الليل لحديث " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " أبو داود (2454) الترمذي (726) وصححه الألباني في صحيح الجامع (6535) .

والمراد هنا صوم الفرض .

وعلى هذا فصيامك صحيح ، أما حصول الأجر في الصيام فهل هو ثواب يوم كامل أو من وقت النية فقط ؟

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

( في هذا قولان للعلماء : الأول : أنه يثاب من أول النهار ، لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار .

الثاني :

أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فإذا نوى عند الزوال فأجره نصف يوم . وهذا هو القول الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلَّم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ، وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته .

وبناء على القول الراجح لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل :

صيام الاثنين وصيام الخميس وصيام الأيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونوى في أثناء النهار فإنه لا يثبت له ثواب ذلك اليوم )

(الشرح الممتع 6/373 )

وينسحب الحكم على من لم ينو صوم عاشوراء إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يحصِّل الأجر المترتب على صيام عاشوراء وهو تكفير سنة ؛ نظرا لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم عاشوراء وإنما صام بعضه ـ من أول ما نوى .

لكن يثبت له عموم الأجر على الصيام في شهر الله المحرم وهو أفضل الصيام بعد رمضان

( كما في صحيح مسلم 1163) .

ولعل من أهم أسباب عدم معرفتك ومعرفة الكثيرين ليوم عاشوراء ـ ومثله الأيام البيض ـ إلا في أثناء اليوم ؛ ما ذكرت من جريان العمل بالتقويم الميلادي ، فلعل فوات مثل هذه الفضائل يكون باعثا لك ولعامة من منَّ الله عليهم بالاستقامة للعمل بالتقويم الهجري القمري ـ الذي شرعه الله لعباده وارتضاه لدينه
ولو في نطاق أعمالهم الخاصة وتعاملهم بينهم إحياءً لهذا التقويم وما يذكَّر به من مناسبات شرعية

ومخالفةً لأهل الكتاب الذين أُمرنا بمخالفتهم والتميُّز عنهم في شعائرهم وخصائصهم

لاسيما وأن هذا التوقيت القمري هو المعمول به حتى عند أمم الأنبياء السابقين كما استُنبط هذا من حديث تعليل اليهود صومهم لعاشوراء ـ وهو يوم يعرف عن طريق الشهور القمرية ـ بأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى فدل على عملهم به وليس بالشهور الإفرنجية الشمسية

(الشرح الممتع 6/471) .

وعسى الله أن يجعل في فوات مثل هذا الأجر الخاص عنك وعمَّن هم مثلك في الحرص خيراً

وذلك بما يقوم في القلب من الإحساس بفوات هذا الأجر فيدعو الإنسان للاجتهاد في العمل الصالح مما يورث طاعات عديدة قد يكون أثرها على القلب أبلغ مما قد يحصل للإنسان من الطاعة المعينة التي قد يركن إليها بعض الناس فتكون سبباً في تكاسلهم عن الطاعات وقد تكون سبباً في عجبه بنفسه وامتنانه على الله بهذه الطاعة .

نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأجره
وأن يعيننا على ذكره وشكره .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:53
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

ما حكم الدعوة إلى صيام جماعي في يوم معين ، والدعاء فيه جماعياً بدعاء معين (محدد ماذا يُقال في الدعاء)

وفي وقت معين
( كأن يقال : ندعو جميعاً في الساعة كذا بتوقيت مكة المكرمة )

لنصرة إخوة مسلمين في فلسطين ، أو غيرها من بلاد المسلمين ، ويُطلب نشر وتوزيع هذه الدعوة سواء بالجوال أو الإنترنت .

الجواب :

الحمد لله

كانت الأزمات تمر بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم ، ولم يكونوا يتواعدون يوماً يصومون فيه ، ويدعون فيه في وقت محدد بدعاء محدد ، فعلم بذلك أن هذا الفعل بدعة ، ولو كان خيراً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصيام الجماعي والاتفاق على الإفطار سواء كان في رمضان أو الاثنين والخميس ؟

فأجاب :

"لا ، أهم شيء الاتفاق على الصيام ، نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة أنهم يتواعدون أن يصوموا الاثنين والخميس وما أشبه ذلك ، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد

ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على
ذكر معين يفعلونه جماعة

فلذلك يقال للشباب :

من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان مثلاً ، هذا لا بأس به ، لكن الاتفاق على صوم يومٍ معين هذا ليس من هدي الصحابة ، ثم كون الإنسان يعوّد نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره ، هذا يُعَدُّ مشكلة ، فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا ، هذا هو الذي عليه السلف الصالح" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (174/29) .

وسئل أيضاً عن قوم في شهر رمضان المبارك يجتمعون على قراءة بعض الأذكار والمأثورات ، وذلك قبل موعد الإفطار وبصورة جماعية هل يجوز لنا ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

"لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يوم الجمعة تحمرّ عيناه ويعلو صوته ويشتدّ غضبه فيقول : (أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار)

ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم عند الإفطار يجتمع إليه الناس حتى يذكروا الله عز وجل أو يدعوا الله عز وجل بصوت مرتفع جماعي ، وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله ، ويدعو كل واحد منهم لنفسه بدعاء خفي بينه وبين ربه

وإذا لم تكن هذه العادة التي أشار إليها السائل معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تكون من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبَيَّن أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (212/6-7) .

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:54
وسئل الشيخ عبد الرحمن السحيم :

في الفترة الماضية كانت دائما تصلنا رسائل على البريد الإلكتروني يطلبون منا صيام يوم معين والصلاة والقيام في ذلك اليوم من أجل نصرة إخوتنا في فلسطين ، من باب الحث على الدعاء والتواصي بالحق .

فهل هذا بدعة ؟

أن نتفق مجموعة كل منا يقوم في بيته في ليلة معيّنة ندعو بما ورد في الكتاب والسنة ؟

فأجاب :

"أما أن يُعمل العمل الصالح من أجل نصرة إخواننا في فلسطين ، فأظن أن أصل هذه البدعة جاءت من بلاد النصارى .

وقد قُتِل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبعون من القرّاء ومع ذلك ما حُفظ أنه صلى الله عليه وسلم صام لأجلهم أو صلّى ، وإنما دعا الله عز وجل كما في الصحيحين .

كما أنه صلى الله عليه وسلم بعث الجيش يوم مؤتة وعلِم بمقتل أصحابه ولم يُنقل عنه من ذلك شيء .

وإنما كان مِن هديه صلى الله عليه وسلم أنه
يدعو ويجتهد في الدعاء .

كذلك اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الدعاء يوم بدر .

وكذلك الدعاء من على منابر الجمعة يُذكّر الخطباء بذلك .

وأما الاتفاق على قيام ليلة معيّنة فإن هذا ليس له أصل في الشرع .

إلا أن يقوم شخص فيقوم بقيامه شخص أو أشخاص
دون سابق موعد أو اتفاق مسبق .

فقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم وصلّى بصلاته ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما ،
كما أنه عليه الصلاة والسلام صلّى مرّة وصلّى بصلاته حذيفة رضي الله عنه .

ومرة اقتدى به ابن مسعود رضي الله عنه .

وكل هذا دون اتفاق ، ودون سابق موعد .

ومثله ما إذا قام الرجل يُصلّي وقام معه من قام من أولاده .

أو نام عند الإنسان رجل صالح فقام من الليل
فإنه يجوز حينئذ الاقتداء به .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي خشية أن يظن ظانّ أن لها مزية على غيرها .

ولا أرى أن هناك حاجة للاتفاق على قيام ليلة معينة ، بل كل منكن تُوصي صاحبتها أن تقوم الليل وتجتهد في الدعاء للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها " انتهى

بتصرف يسير من موقع المشكاة .

فالذي يظهر لنا أن هذه الدعوة غير مشروعة ، ولا ينبغي المشاركة فيها ولا الدعوة إليها .

والمطلوب من المسلم أن يدعو الله لإخوانه المسلمين في كل مكان ، من غير أن يحدد ذلك بوقت محدد ، أو يصوم من أجل ذلك .

نسأل الله تعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين ، وأن يهلك الظالمين المعتدين .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:55
السؤال :

سمعت بأن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية

فهل هذا صحيح ؟

وهل يكفر كل شيء حتى الكبائر ؟

ثم ما هو السبب في تعظيم هذا اليوم ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ "

رواه مسلم 1162.

وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ . "

رواه البخاري 1867

ومعنى " يتحرى " أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه .

ثانياً :

وأما سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء وحث الناس على صومه فهو ما رواه البخاري (1865) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ "

قوله : ( هذا يوم صالح ) في رواية مسلم " هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق فرعون وقومه " .

قوله : ( فصامه موسى ) زاد مسلم في روايته " شكراً لله تعالى فنحن نصومه " .

وفي رواية للبخاري " ونحن نصومه تعظيما له " .

قوله : ( وأمر بصيامه ) وفي رواية للبخاري أيضا : " فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا " .

ثالثاً :

تكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عاشوراء المراد به الصغائر ، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة .

قال النووي رحمه الله :

يُكَفِّرُ ( صيام يوم عرفة ) كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ , وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلا الْكَبَائِرَ .

ثم قال رحمه الله :

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ , وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ , وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ...

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنْ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ , وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ لَهُ بِهِ دَرَجَاتٌ , ..

وَإِنْ صَادَفَ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغَائِرَ
رَجَوْنَا أَنْ تُخَفِّفَ مِنْ الْكَبَائِرِ .

المجموع شرح المهذب ج6

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَتَكْفِيرُ الطَّهَارَةِ , وَالصَّلاةِ , وَصِيَامِ رَمَضَانَ , وَعَرَفَةَ , وَعَاشُورَاءَ لِلصَّغَائِرِ فَقَطْ .

الفتاوى الكبرى ج5 .

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:55
السؤال :

أريد أن أصوم عاشوراء هذه السنة ، وأخبرني بعض الناس بأن السنة أن أصوم مع عاشوراء اليوم الذي قبله ( تاسوعاء ) .

فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

رواه مسلم 1916

قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون :

يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر , ونوى صيام التاسع .

وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وكلّما كثر الصّيام في محرّم كان أفضل وأطيب .

فإن قلت ما الحكمة من صيام التاسع مع العاشر ؟

فالجواب :

قال النووي رحمه الله :

ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي حِكْمَةِ
اسْتِحْبَابِ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ أَوْجُهًا :

( أَحَدُهَا )

أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فِي اقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ..

( الثَّانِي )

أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَصْلُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمٍ , كَمَا نَهَى أَنْ يُصَامَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ..

( الثَّالِثَ )

الاحْتِيَاطُ فِي صَوْمِ الْعَاشِرِ خَشْيَةَ نَقْصِ الْهِلالِ , وَوُقُوعِ غَلَطٍ فَيَكُونُ التَّاسِعُ فِي الْعَدَدِ هُوَ الْعَاشِرُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ . انتهى

وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة أهل الكتاب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ
فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِثْلُ قَوْلِهِ ..

فِي عَاشُورَاءَ :

( لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ) .

الفتاوى الكبرى ج6

وقال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث :

( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ) :

" ما همّ به من صوم التاسع يُحتمل معناه أن لا يقتصر عليه بل يُضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطاً له وإما مخالفةً لليهود والنصارى وهو الأرجح وبه يُشعر بعض روايات مسلم " انتهى

من فتح الباري 4/245 .

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:56
السؤال :

هل يجوز أن أصوم عاشوراء فقط دون صيام
يوم قبله ( تاسوعاء ) أو يوم بعده ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال شيخ الإسلام :

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَلا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ ..

الفتاوى الكبرى ج5

وفي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي :

وعاشوراء لا بأس بإفراده .

ج3 باب صوم التطوع

وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت بما يلي :

" يجوز صيام يوم عاشوراء يوماً واحداً فقط ، لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده ، وهي السُنَّة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع "

رواه مسلم (1134).

قال ابن عباس رضي الله عنهما :

( يعني مع العاشر ).

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 11/401 ) .

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:57
السؤال:

أنا لا أستطيع صيام يوم الخميس لأسباب خاصة ، فهل يكفي أن أصوم يوم الاثنين من كل أسبوع ، أم لا بد من صيامهما معا ؟

الجواب

الحمد لله

لا حرج في صوم أحد اليومين المذكورين دون الآخر ، وصيامهما سنة وليس بواجب ، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم

ولا يجب الجمع بينهما ، بل ذلك مستحب

للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي
صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/386) .

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:58
السؤال :

إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة

فهل يحصل له الأجر الخاص بها ؟

الجواب :

الحمد لله

"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك .

وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً

بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله

كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله .

"الفتاوى السعدية" (ص230) .

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 15:59
السؤال :

ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء .

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه "
لا يصح التطوع قبل القضاء ، وأن فاعله يأثم .

وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت ، وقالوا :

ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل ، كما لو تنفّل قبل أن يصلي ، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع ."

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء ، واختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ، قال :

" وهذا القول أظهر ، وأقرب إلى الصواب ، وأن صومه صحيح ، ولا يأثم ، لأن القياس فيه ظاهر ... والله تعالى يقول : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) البقرة/185

يعني فعليه عدّة من أيام أخر ، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع ، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة ."

انظر الشرح الممتع ج/6 ص/448.

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 16:00
السؤال :

ما هي حدود التشبه بالغرب ؟؟

هل كل ما هو حديث وجديد ويأتينا من الغرب فهو تشبه بهم ؟؟

بمعنى آخر :

كيف نطلق الحكم على شيء ما بأنه محرم لأنه تشبه بالكفار ؟.

الجواب :

الحمد لله

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )

رواه أبو داود (اللباس / 3512)

قال الألباني في صحيح أبي داود :

حسن صحيح . برقم (3401)

قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَلْقَمِيّ :

أَيْ تَزَيَّى فِي ظَاهِره بِزِيِّهِمْ , وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيهمْ فِي مَلْبَسهمْ وَبَعْض أَفْعَالهمْ اِنْتَهَى .

وَقَالَ الْقَارِي :

أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسه بِالْكُفَّارِ مَثَلا مِنْ اللِّبَاس وَغَيْره , أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوْ الْفُجَّار أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّف وَالصُّلَحَاء الأَبْرَار ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) :
أَيْ فِي الإِثْم وَالْخَيْر .

قَالَ شَيْخ الإِسْلام اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم :

وَقَدْ اِحْتَجَّ الإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث , وَهَذَا الْحَدِيث أَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيم التَّشَبُّه بِهِمْ كَمَا فِي قَوْله { مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } وَهُوَ نَظِير قَوْل عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ قَالَ :

مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة فَقَدْ يُحْمَل هَذَا عَلَى التَّشَبُّه الْمُطْلَق فَإِنَّهُ يُوجِب الْكُفْر , وَيَقْتَضِي تَحْرِيم أَبْعَاض ذَلِكَ , وَقَدْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك الَّذِي يُشَابِههُمْ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَة أَوْ شِعَارًا لَهَا كَانَ حُكْمه كَذَلِكَ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّشَبُّه بِالأَعَاجِمِ , وَقَالَ : " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى . وَبِهَذَا اِحْتَجَّ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة أَشْيَاء مِنْ زِيّ غَيْر الْمُسْلِمِينَ . أهـ . انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود .

والتشبه بالكفار على قسمين :

تشبه محرَّم ، وتشبه مباح .

القسم الأول :

التشبه المحرّم :

وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك ، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرّم ، وقد يكون من الكبائر ، بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة .

سواء فعله الشخص موافقة للكفار ، أو لشهوة ، أو شبهة تخيل إليه أنّ فعله نافع في الدنيا والآخرة .

فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك ، كمن يحتفل بعيد الميلاد ؟

الجواب :

الجاهل لا يأثم لجهله ، لكنه يعلّم ، فإن أصر فإنه يأثم .

القسم الثاني :

التشبه الجائز :

وهو فعل عمل ليس مأخوذاً عن الكفار في الأصل ، لكن الكفار يفعلونه أيضاً .

فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة .

" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور
الدنيوية لا يباح إلا بشروط

1- أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّزون بها .

2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة .

3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا .

4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة .

5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم .

6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها .

انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه
بالكفار لسهيل حسن ص 58- 59.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 16:01
السؤال :

والدتي تواظب ومنذ زمن طويل على صيام يومي
الخميس والاثنين من كل أسبوع

وهي الآن تريد الاستفسار ومعرفة هل هذا العمل أفضل
أم أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا العمل أفضل وأكثر أجراً ، وصيام الثلاثة الأيام داخل في ذلك ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول :

(إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)

والله ولي التوفيق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/387، 388) .

*عبدالرحمن*
2018-05-16, 16:04
و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

بعد رمضان لا ستكمال الموضوع

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

knovel
2018-05-23, 11:22
جزاك الله خيرا

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:40
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك اخي الكريم
و جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:43
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)



السؤال:

هل صيام النفل ليوم منفرد لا يجوز في الإسلام

وأن الواجب إقرانه بيوم آخر على الأقل بعلة مخالفة
اليهود الذين يصومون يومًا منفردًا ؟

أرى أن تلك العلة غير وجيهة ، فما رأيكم ؟

الجواب :

الحمد لله

إفراد يوم بصيام النفل جائز ، إلا إذا كان اليوم هو الجمعة ، أو السبت ، أو كان يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم ، فيستحب صيام قبله أو بعده .

وأما يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس فلا حرج في صومه على الانفراد، بل من السنة صوم الاثنين والخميس .

روى البخاري (1985) ومسلم (1144) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ) .

وفي رواية لمسلم : ( وَلَا تَخُصُّوا يَوْم الْجُمُعَة بِصِيَامٍ مِنْ بَيْن الْأَيَّام , إِلَّا أَنْ يَكُون فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله :

" وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث الدَّلَالَة الظَّاهِرَة لِقَوْلِ جُمْهُور أَصْحَاب الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِمْ , وَأَنَّهُ يُكْرَه إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ , فَإِنْ وَصَلَهُ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ , أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ شِفَاءِ مَرِيضِهِ أَبَدًا , فَوَافَقَ يَوْم الْجُمُعَة لَمْ يُكْرَهْ ; لِهَذِهِ الْأَحَادِيث ...

قَالَ الْعُلَمَاء :

وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْهُ :

أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ :

مِنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة وَانْتِظَارهَا وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة وَإِكْثَار الذِّكْر بَعْدَهَا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : (فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا)

وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَات فِي يَوْمهَا , فَاسْتُحِبَّ الْفِطْر فِيهِ , فَيَكُون أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوَظَائِف وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا , وَالْتِذَاذٍ بِهَا مِنْ غَيْر مَلَلٍ وَلَا سَآمَةٍ , وَهُوَ نَظِير الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَةَ , فَإِنَّ السُّنَّة لَهُ الْفِطْر كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره لِهَذِهِ الْحِكْمَة .

فَإِنْ قِيلَ :

لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ النَّهْي وَالْكَرَاهَة بِصَوْمٍ
قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى

فَالْجَوَاب :

أَنَّهُ يَحْصُل لَهُ بِفَضِيلَةِ الصَّوْم الَّذِي قَبْله أَوْ بَعْده مَا يَجْبُر مَا قَدْ يَحْصُل مِنْ فُتُورٍ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي وَظَائِفِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبَبِ صَوْمِهِ , فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ إِفْرَاد صَوْم الْجُمُعَة .

وَقِيلَ :

سَبَبه خَوْف الْمُبَالَغَة فِي تَعْظِيمه , بِحَيْثُ يُفْتَتَن بِهِ كَمَا اُفْتُتِنَ قَوْمٌ بِالسَّبْتِ , وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْتَقَضٌ بِصَلَاةِ الْجُمُعَة وَغَيْرهَا مِمَّا هُوَ مَشْهُور مِنْ وَظَائِف يَوْم الْجُمُعَة وَتَعْظِيمه .

وَقِيلَ :

سَبَب النَّهْي لِئَلَّا يُعْتَقَد وُجُوبُهُ , وَهَذَا ضَعِيف مُنْتَقَضٌ بِيَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ صَوْمُهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى هَذَا الِاحْتِمَال الْبَعِيد , وَبِيَوْمِ عَرَفَة وَيَوْم عَاشُورَاء وَغَيْر ذَلِكَ , فَالصَّوَاب مَا قَدَّمْنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:44
وأما يوم السبت فيكره إفراده بالصيام

والحكمة من ذلك :

أن الإنسان إذا صام ضعف عن العمل
فيترك بعض الأعمال التي كان يقوم بها ، فيكون مشابهاً لليهود الذين يتركون الأعمال في يوم السبت

يكره إفراد يوم السبت بالصوم .

عَلَّلَ بعضهم بأنه عيد اليهود .

ولكن الأولى وهو الذي يظهر أنه يوم تتخلى فيه اليهود من الأعمال ، ويسبتون فيه ، وإذا صامه المسلم فالصوم يقعد عن الأعمال

الصوم يترك من أجله عمله الذي كان يعمل
لأن الصيام بسبب العطش والجوع

فيكون مشابهاً لليهود في ترك العمل هذا اليوم انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/206) .

وأما عاشوراء :

فروى مسلم (1134) عن عَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ ) قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفي رواية له : ( لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ).

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء :

وَلَعَلَّ السَّبَب فِي صَوْم التَّاسِع مَعَ الْعَاشِر
أَلَّا يَتَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ فِي إِفْرَاد الْعَاشِر .

وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى هَذَا , وَقِيلَ : لِلِاحْتِيَاطِ فِي تَحْصِيل عَاشُورَاء , وَالْأَوَّل أَوْلَى , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى .

وقد ظهر لك أن تعيين الحكمة والعلة أمر يجتهد فيه العلماء ، وقد رأيت كيف خَطَّأ النوويُ رحمه الله كثيرا من الأقوال التي قيلت في تعليل النهي عن إفراد الجمعة بالصوم

ولهذا فالواجب على المسلم أن يذعن لحكم الشرع ، سواء فهم العلة والحكمة أم لم يفهمها ، فيتلقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم والقبول والتنفيذ

كما قال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:45
السؤال :

أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت

وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟

وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟

الجواب :

الحمد لله

"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) .

وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم

لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم

ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر

ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى نور على الدرب"

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:46
السؤال :

ما حكم من جامع زوجته وهي صائمة صيام
الست من شوال وهو غير صائم؟

الجواب :

الحمد لله

الصائم المتطوع أمير نفسه ، فله أن يتم صومه
وله أن يفطر ، إلا أن الإتمام أولى .

روى أحمد (26353) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) .

صححه الألباني في صحيح الجامع (3854).

فمن صام يوما من الست ، وأحب أن يفطر فله ذلك ، سواء أفطر بالأكل أو بالجماع أو بغيره.

وهذه المرأة إذا كانت قد صامت بدون إذن زوجها ، فله أن يدعوها إلى الفراش ، ويلزمها الاستجابة لذلك .

وإن كانت صامت بإذنه فليس له أن يفسد عليها صومها ، لكن إن أراد ذلك ، فالأفضل لها أن تستجيب له .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا صامت نفلاً بإذنه ، فإنه لا يحل له أن يفسد صومها ؛ لأنه أذن لها. ولكن في هذه الحال وهي صائمة صيام نفل بإذنه لو طلب منها أن تأتي للفراش فهل الأفضل أن تستمر في الصوم وتمتنع أو أن تجيب الزوج ؟

الثاني أفضل : أن تجيب الزوج؛ لأن إجابتها الزوج من باب المفروضات في الأصل ، والصوم تطوع من باب المستحبات ، ولأنه ربما لو أبت مع شدة رغبته ، ربما يكون في قلبه شيءٌ عليها فتسوء العشرة بسبب ذلك "

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/174) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:47
السؤال :

هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان ؟

لأنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد نصف شعبان ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي (590) .

فهذا الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان ، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر.

غير أنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام . فمن ذلك :

ما رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) .

فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . . ونحو ذلك .

وروى البخاري (1970) مسلم (1156) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا ) .

واللفظ لمسلم .

قال النووي :

قَوْلهَا : ( كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ .

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .

وقد عمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها ، فقالوا :

لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف .

هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم .

وذهب بعضهم –كالروياني- إلى أن النهي للكراهة لا التحريم .

انظر : المجموع (6/399-400) .

وفتح الباري (4/129) .

قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (ص : 412) :

( باب النهي عن تقدم رمضان بصومٍ بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ) اهـ .

وذهب جمهور العلماء إلى تضعيف حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان

وبناءً عليه قالوا :

لا يكره الصيام بعد نصف شعبان .

قال الحافظ :

وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ :

يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ إِنَّهُ مُنْكَرٌ اهـ من فتح الباري .

وممن ضعفه كذلك البيهقي والطحاوي .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:48
وذكر ابن قدامة في المغني أن الإمام أحمد قال عن هذا الحديث :

( لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ . وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ , فَلَمْ يُصَحِّحْهُ , وَلَمْ يُحَدِّثْنِي بِهِ , وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ .

قَالَ أَحْمَدُ :

وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا) اهـ

والعلاء هو العلاء بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن"
على من ضَعَّفَ الحديثَ ، فقال ما محصله :

إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإنَّ تفرد العلاء بهذا الحديث لا يُعَدُّ قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبلتها الأمة وعملت بها . . ثم قال :

وَأَمَّا ظَنُّ مُعَارَضَته بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى صِيَام شَعْبَان , فَلا مُعَارَضَة بَيْنهمَا , وَإِنَّ تِلْكَ الأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى صَوْم نِصْفه مَعَ مَا قَبْله , وَعَلَى الصَّوْم الْمُعْتَاد فِي النِّصْف الثَّانِي , وَحَدِيث الْعَلاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف , لا لِعَادَةٍ , وَلا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله اهـ

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

عن حديث النهي عن الصيام بعد نصف شعبان فقال :

هو حديث صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة اهـ

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/385) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح
رياض الصالحين (3/394) :

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط ، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله ، إلا من له عادة بصوم ، فإنه يصوم ولو بعد نصف شعبان اهـ

وخلاصة الجواب :

أنه يُنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان إما على سبيل الكراهة أو التحريم

إلا لمن له عادة بالصيام ، أو وصل الصيام بما قبل النصف .

والله تعالى أعلم .

والحكمة من هذا النهي أن تتابع الصيام
قد يضعف عن صيام رمضان .

فإن قيل :

وإذا صام من أول الشهر فهو أشد ضعفاً !

فالجواب :

أن من صام من أول شعبان يكون قد اعتاد
على الصيام ، فتقل عليه مشقة الصيام .

قَالَ الْقَارِي :

وَالنَّهْيُ لِلتَّنْزِيهِ ، رَحْمَةً عَلَى الأُمَّةِ أَنْ يَضْعُفُوا عَنْ حَقِّ الْقِيَامِ بِصِيَامِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ النَّشَاطِ .

وَأَمَّا مَنْ صَامَ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَيَتَعَوَّدُ بِالصَّوْمِ وَيَزُولُ عَنْهُ الْكُلْفَةُ اهـ

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:49
السؤال :

هل يصح أن أصوم ستة شوال في يوم الاثنين والخميس
لأحصل على ثواب صيام الاثنين والخميس ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، لا حرج من ذلك ، ويكتب لك ثواب صيام الستة أيام
وصيام الاثنين والخميس .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة ، وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس

لقوله صلى الله عليه وسلم :
(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (2/154) .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:50
السؤال :

قرأت في موقعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن صيام يوم السبت ، فما هو سبب هذا النهي ؟

الجواب :

الحمد لله

يكره إفراد يوم السبت بالصوم .

عَلَّلَ بعضهم بأنه عيد اليهود .

ولكن الأولى وهو الذي يظهر أنه يوم تتخلى فيه اليهود من الأعمال ، ويسبتون فيه ، وإذا صامه المسلم فالصوم يقعد عن الأعمال

الصوم يترك من أجله عمله الذي كان يعمل

لأن الصيام بسبب العطش والجوع
فيكون مشابهاً لليهود في ترك العمل هذا اليوم" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/206) .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:51
السؤال :

قرأت في موقعكم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

فلماذا لا يكون صومه حراماً ؟
لأن الأصل في النهي أنه للتحريم .

الجواب :

الحمد لله

"لعله لكونه رخص في الشرع في صيامه وصيام يوم معه

فلو كان حراماً لما ساغ صومه بالكلية" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/206) .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:52
السؤال :

إذا لم يصل المحرم بالحج إلى عرفات إلا ليلاً

فهل يستحب أنه يصوم يوم عرفة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

رواه أبو داود (2440)

وإذا كان غير حاج ، أو كان حاجاً وليس بعرفة ، بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب ، فلا يدخل في النهي

وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)

رواه مسلم (1162)

والحديث الأول خاص

والثاني عام

فيخرج الخاص من العام انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/204) .

*عبدالرحمن*
2018-06-18, 14:54
السؤال :

أبلغ من العمر 29 سنة
وأحافظ على صيام أثنين والخميس

ووالدي يريد مني الاقتصار على يوم واحد فقط

وأنا أتحمل الصيام ، فهل إذا خالفته أكون عاقة له ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير عاقة لوالدك بمخالفتك لإياه في نهيك عن الصيام يوم الاثنين والخميس جميعاً

لأن صومك اليومين طاعة ، ما دمت تستطيعين ذلك

ولا طاعة لمخلوق في نهيه عن طاعة الله

ثم إن الظاهر من حاله أنه يريد الرفق بك لا إلزامك بترك الصيام .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرازق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/198) .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

sat_mohamed
2018-08-10, 18:11
جزاك الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتك

سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 19:04
جزاك الله خيرا

*عبدالرحمن*
2019-08-28, 14:14
جزاك الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتك

جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضوركم الطيب مثلكم
و في انتظار مروركم العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير

*عبدالرحمن*
2019-08-28, 14:17
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


الحكمة من النهي عن صوم يوم السبت

السؤال

قرأت في موقعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت ، فما هو سبب هذا النهي ؟

الجواب

الحمد لله

"يكره إفراد يوم السبت بالصوم . عَلَّلَ بعضهم بأنه عيد اليهود .

ولكن الأولى وهو الذي يظهر أنه يوم تتخلى فيه اليهود من الأعمال

ويسبتون فيه

وإذا صامه المسلم فالصوم يقعد عن الأعمال

الصوم يترك من أجله عمله الذي كان يعمل

لأن الصيام بسبب العطش والجوع

فيكون مشابهاً لليهود في ترك العمل هذا اليوم" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/206) .

*عبدالرحمن*
2019-08-28, 14:25
صلاة التوبة

السؤال

كيف تصلى صلاة التوبة ؟

وكم ركعة هي ؟

وهل يمكن أن أصليها بعد صلاة العصر ؟

الجواب

الحمد لله

فإنّ من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن فتح لها باب التوبة ، فلا تنقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها .

ومن رحمته تعالى بهذه الأمة كذلك أن شرع لهم عبادة من أفضل العبادات ، يتوسل بها العبد المذنب إلى ربه ، رجاء قبول توبته ، وهي "صلاة التوبة"

وهذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الصلاة .

1- مشروعية صلاة التوبة

أجمع أهل العلم على مشروعية صلاة التوبة ، روى أبو داود (1521) عن أبي بَكْرٍ الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : "وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ") . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى أحمد (26998) عن أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحْسِنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، غَفَرَ لَهُ )

قال محققو المسند : إسناده حسن . وذكره الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (3398) .

2- سبب صلاة التوبة

سبب صلاة التوبة هو وقوع المسلمِ في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة

فيجب عليه أن يتوب منها فوراً ، ويندب له أن يصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملاً صالحاً من أجل القربات وأفضلها ، وهو هذه الصلاة ، فيتوسل بها إلى الله تعالى رجاء أن تقبل توبته ، وأن يغفر ذنبه .

3- وقـت صلاة التوبة

يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه

سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة

أو متأخرة عنه ، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة ، لكن إن سوّف وأخّرها قبلت

لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية :

1- إذا بلغت الروح الحلقوم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (3537) .

2- إذا طلعت الشمس من مغربها

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) رواه مسلم (2703) .

وهذه الصلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي

( مثل : بعد صلاة العصر ) لأنها من الصلوات التي لها سبب ، فتشرع عند وجود سببها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

"ذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي، مثل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، كما في حديث بلال

وكذلك صلاة الاستخارة، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة

فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/215) .

4- صفة صلاة التوبة

صلاة التوبة ركعتان

كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

ويشرع للتائب أن يصليها منفرداً ، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة ، ويندب له بعدها أن يستغفر الله تعالى ، لحديث أبي بكر رضي الله عنه .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة ، فيقرأ المصلي فيهما ما شاء .

ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد في عمل الصالحات

لقول الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .

ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها التائب : الصدقة

فإن الصدقة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنب

قال الله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) .

وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله إنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله

قال رسول الله: ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك )، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . متفق عليه .

والخلاصة :

1- ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2- أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.

3- أن هذه الصلاة تؤدى في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.

4- أنه يستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة وغيرها .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

*عبدالرحمن*
2019-08-28, 14:29
عليها كفارة قتل ولا تستطيع العتق أو الصيام فهل تطعم؟

السؤال

امرأة قتلت امرأة خطأ وعندما سألت عن الحكم قالوا لها أن تطعم ستين مسكينا ولكن تبين أن هذه الفتوى غير صحيحة وعليها صيام شهرين , لكن الآن هي كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام فما العمل؟

الجواب

الحمد لله

كفارة قتل الخطأ هي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فلا شيء عليه ، وليس فيها إطعام على الراجح .

قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا )

إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا ، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟

فأجابوا : "تجب عليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين ، ولا يصح تجزئة صومهما ، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ

لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما كان ربك نسيا "

انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/273) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل مريض بمرض السكر, وعليه كفارة صيام شهرين -كفارة قتل خطأ- ولا يستطيع أن يصوم لمرضه، فماذا عليه؟

فأجاب : "إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه؛ لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين,

كما في سورة النساء: ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) النساء/92 .

وليس فيه إطعام , فإن قدر على الصوم صام وإلا سقط عنه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" 107 سؤال رقم (24) .

وسئل أيضا :

شخص عليه كفارة القتل لا يستطيع العتق ولا الصيام ، هل يعدل إلى الإطعام ، أم تسقط عنه الكفارة؟

فأجاب : "لا ، تسقط عنه ، كفارة القتل نوعان فقط: إما العتق وإما الصيام؛ لأن الله تعالى لم يذكر ثالثاً، ولو كان الثالث واجباً لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار

فقد ذكر الله في كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي كفارة القتل لم يذكر الإطعام

وعلى هذا نقول : إذا عجز عن العتق والصيام سقطت عنه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" 190 سؤال رقم 15.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-28, 14:32
هل تصوم تطوعاً وعليها أيام من رمضان ؟

السؤال

أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية ولم أقض ديني بعد هل لي أن أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ..؟

الجواب

الحمد لله :

هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بصيام النافلة قبل قضاء رمضان ، وفيها خلاف بين العلماء

فمن العلماء من حرم صيام النافلة قبل قضاء الأيام التي على الإنسان ، لأن البدء بالفرض آكد من النفل ، ومن العلماء من أجاز ذلك .

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى :

عما إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب

فهل يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولاً مثال : يوم عاشوراء وافق قضاء من رمضان ؟

فأجاب " : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دَيْنٌ واجب عليه

والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج ، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع ، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح مادام في الوقت سعة

لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه ، فمادام الأمر موسعا فالنفل جائز ، كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا

فمن صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء

هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء

وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء ، وهذا غلط فإن هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان "

مجموع فتاوى ابن عثيمين (20/438)

وعلى هذا ، فيجوز لك أن تصومي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على أنها نافلة ، والأفضل لك أن تصوميها بنيّة قضاء رمضان ، ويحصل لك الأجران إن شاء الله تعالى .

ويراجع السؤال القادم والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-28, 14:35
صيام التطوع قبل قضاء صيام رمضان

السؤال

ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان ؟.

الجواب

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء .

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء ، وأن فاعله يأثم .

وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت ، وقالوا : ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل

كما لو تنفّل قبل أن يصلي ، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع ."

وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء

واختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين

قال : " وهذا القول أظهر ، وأقرب إلى الصواب ، وأن صومه صحيح ، ولا يأثم ، لأن القياس فيه ظاهر ...

والله تعالى يقول : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) البقرة/185

يعني فعليه عدّة من أيام أخر ، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع ، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة ."

انظر الشرح الممتع ج/6 ص/448

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2019-08-30, 15:21
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


هل الأفضل صيام الاثنين والخميس أم ثلاثة أيام من كل شهر؟

السؤال

أيهما أفضل في الصيام : صيام 3 أيام من كل شهر أم صيام الاثنين والخمس ؟

وما هي الأحاديث الواردة في هذا الصيام ؟

ومتى تكون ثلاثة أيام من كل شهر هل هي 13 ، 14 ، 15 من كل شهر ؟

وما هو الحديث ؟.

الجواب

الحمد لله

إذا أردنا أن نفاضل بين صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر نجد أن صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام ثلاثة أيام من كل شهر

لأن من صام الاثنين والخميس كل أسبوع فإنه يعني أنه قد صام ثمانية أيام من كل شهر ، فيكون بذلك قد جمع بين الفضيلتين : صيام الاثنين والخميس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر .

والثلاثة أيام من كل شهر يصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ، متفرقة أو متتابعة

إلا أن الأفضل أن يجعلها الأيام البِيض وهي الأيام التي يكون القمر فيها مكتملاً وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري .

وهذه طائفة من الأحاديث المرغبة في صيام الاثنين والخميس :

أ. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال : ( فيه ولدتُ ، وفيه أُنزل عليَّ ) رواه مسلم ( 1162 ) .

ب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صوم الاثنين والخميس ) رواه الترمذي (745) والنسائي (2361) وابن ماجه (1739) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1044) .

ج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) رواه الترمذي (747) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1041) .

وهذه طائفة من الأحاديث المرغبة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر :

أ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، ونوم على وتر . رواه البخاري (1124) ومسلم (721) .

ب. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم :

أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم . فقلت لها : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم . رواه مسلم (1160) .

ج. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: ( صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر ، وأيام البيض : صبيحة ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) . رواه النسائي (2420) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1040) .

د. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ( إذا صمتَ شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ) رواه الترمذي (761) والنسائي (2424) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (1038) .

فالأمر في صيام الأيام الثلاثة واسع ، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه ، وأفضل أيام الشهر لصيامها : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، هل لابد أن تكون في الأيام البيض فقط ؟ أم يجوز أن يصام منها ثلاثة أيام من أي يوم في الشهر ؟

فأجاب :

" يجوز للإنسان أن يصوم في أول الشهر ، أو وسطه ، أو آخره ، متتابعة ، أو متفرقة ، لكن الأفضل أن تكون في الأيام البيض الثلاثة وهي : ثلاثة عشر ، وأربعة عشر ، وخمسة عشر ،

قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، لا يبالي أصامها من أوله ، أو آخر الشهر " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (20 /السؤال رقم 376) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-30, 15:24
حكم صيام أيام التشريق

السؤال

رجل صام يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، فما حكم صيامه ؟.

الجواب

الحمد لله

اليوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر ، تسمى أيام التشريق .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صومها ، ولم يرخص في صومها إلا للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي .

روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ ) .

وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ

وَالرَّجُلُ يَقُولُ : ( لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (7355) .

وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418)عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ عَمْرٌو : كُلْ

فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا ، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وروى أحمد (1459) عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى : ( إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، فَلا صَوْمَ فِيهَا ) يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . قال محقق المسند : صحيح لغيره .

وروى البخاري (1998) عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالا : لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ .

فهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق .

ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعاً .

وأما صومها قضاءً عن رمضان ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ، والصحيح عدم جوازه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/51) :

" ولا يحل صيامها تطوعا , في قول أكثر أهل العلم , وعن ابن الزبير أنه كان يصومها .

وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد ، وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين . والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها , ولو بلغهم لم يعدوه إلى غيره .

وأما صومها للفرض , ففيه روايتان : إحداهما : لا يجوز ; لأنه منهي عن صومها , فأشبهت يومي العيد .

والثانية : يصح صومها للفرض ; لما روي عن ابن عمر وعائشة , أنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أي: المتمتع إذا عدم الهدي , وهو حديث صحيح , رواه البخاري . ويقاس عليه كل مفروض " انتهى .

والمعتمد في مذهب الحنابلة أنه لا يصح صومها قضاء عن رمضان .

انظر : "كشاف القناع" (2/342) .

وأما صومها للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ، فقد دل عليه حديث عائشة وابن عمر المتقدم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم .

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز صومها .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (7/323) .

والراجح هو القول الأول ، وهو جواز صومها لمن لم يجد الهدي .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/486) :

" واعلم أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا يصح فيها صوم أصلا , لا للمتمتع ولا لغيره . والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له

لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه ، وهو صريح في ذلك فلا عدول عنه " انتهى .

وخلاصة الجواب : أنه لا يصح صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرضاً إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجدا الهدي .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعاً ولا فرضاً ، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/381) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد عيد الأضحى ، وسميت بأيام التشريق ، لأن الناس يُشَرِّقُون فيها للحم ـ أي ينشرونه في الشمس ، لييبس حتى لا يتعفن إذا ادخروه

وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) فإذا كانت كذلك ، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله

فإنها لا تكون وقتاً للصيام ، ولهذا قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما

فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة

حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامهما . وما سوى ذلك فإنه لا يجوز صومها ، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده ، ثم يواصل صومه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/سؤال 419) .

وبناء على ما تقدم فمن صام أيام التشريق أو بعضها ، دون أن يكون متمتعا أو قارنا لم يجد الهدي

فعليه أن يستغفر الله تعالى ، لارتكابه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كان قد صامها قضاء لما فاته من رمضان ، فلا يجزئه ذلك ، وعليه القضاء مرة أخرى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-30, 15:28
كيفية صيام داود عليه السلام وكيف نوفق بينه وبين النهي عن صيام يوم الجمعة

السؤال

أريد معرفة كيفية صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ، حيث إن صومه - كما هو معروف - يصوم يوماً ويفطر يوماً كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن قد نُهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم

فكيف يكون نصوم يوماً ونفطر يوماً ؟

وهل كان يوم الجمعة في عهد داود عليه الصلاة والسلام غير منهي عنه بالإفراد ؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً : جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أفضل الصيام صيام داود : كان يصوم يوماً ويفطر يوماً " .

ولا تتعارض هذه الأفضلية مع النهي عن صيام يوم الجمعة ؛ لأن النهي عن صيام الجمعة إنما هو فيمن خصَّه من بين الأيام ، والذي يصوم صيام داود عليه السلام ( يصوم يوماً ويفطر يوماً ) لم يتقصد يوم الجمعة بصيام .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

وفي حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - دليل على أن صوم يوم الجمعة أو السبت إذا صادف يوماً غير مقصود به التخصيص : فلا بأس به ، لأنه إذا صام يوماً ، وأفطر يوماً : فسوف يصادف الجمعة والسبت ، وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرام ، وإلا لقال النبي صلّى الله عليه وسلّم : صم يوماً ، وأفطر يوماً ، ما لم تصادف الجمعة والسبت .

" الشرح الممتع " ( 6 / 476 ) .

ثانياً : وأما سؤالك عن حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام في شريعة داود عليه السلام .

فلا نعلم شيئاً عن الأحكام العملية في شريعة داود عليه السلام من حيث النهي عن صيام الجمعة أو غيره ، والمعلوم أن لكل نبي شرعة ومنهاجاً ، وهم – عليهم الصلاة والسلام – عقائدهم واحدة وشرائعهم مختلفة .

قال الله تعالى : ( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ) المائدة/48

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " والأنبياء إخوة لعَلاَّت ، أمهاتهم شتَّى ، ودينهم واحد " . رواه البخاري (3259) ومسلم (2365) .

ومعنى الحديث : أن دين الأنبياء واحد ، وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة ، وإن تفرقت شرائعهم ، كمثل الإخوة الذين لهم أب واحد وأمهات شتى ( وهم الإخوة لعَلاّت ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-30, 15:31
الترغيب في صيام أيام البيض وشهر شعبان

السؤال

لقد اعتدت صيام أيام البيض من كل شهر ولله الحمد ولكن هذا الشهر لم أصم وعندما أردت الصيام قيل لي إنه لا يجوز وإنها بدعة ، ( لقد صمت يوم الاثنين أول الشهر ثم صمت يوم الأربعاء 19 شعبان

وبإذن الله سأصوم غداً الخميس وبذلك أكون صمت 3 أيام ) فما الحكم ؟

وما حكم إكثار الصيام في شهر شعبان؟.

الجواب

الحمد لله

أولاً :

حرَّم الله تعالى القول عليه بغير علم ، وقرن ذلك بالشرك وكبائر الذنوب

فقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .

ومن القول عليه بغير علم ما جاء في السؤال من قول بعضهم ببدعية صيام ثلاثة أيام من شهر شعبان على الوجه المذكور في السؤال .

ثانياً :

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر .

رواه البخاري ( 1124 ) ومسلم ( 721 ) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله " .

رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) .

وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة " .

رواه الترمذي ( 761 ) والنسائي ( 2424 ) . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في "

إرواء الغليل " ( 947 ) .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة - رضي الله عنه - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام ؟ وهل هي متتابعة ؟ .

فأجاب :

هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة ، ويجوز أن تكون من أول الشهر ، أو من وسطه ، أو من آخره ، والأمر واسع ولله الحمد

حيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : " نعم " ، فقيل : من أي الشهر كان يصوم ؟

قالت : " لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم " – رواه مسلم ( 1160 ) - ، لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل ، لأنها الأيام البيض .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 20 / السؤال رقم 376 ) .

ثالثاً :

لعل من أراد منعك من صيام هذه الأيام في هذا الشهر (شعبان) لعله قال ذلك لأنه علم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان .

وقد سبق في إجابة السؤال ( 49884 ) أن هذا النهي إنما هو في حق من ابتدأ الصيام في النصف الثاني من شعبان ، ولم تكن له عادة بالصيام .

أما من ابتدأ الصيام في النصف الأول ثم استمر صائماً في النصف الثاني ، أو كانت له عادة بالصيام فلا حرج من صيامه في النصف الثاني ، كمن اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يومي الاثنين والخميس .

وعلى هذا فلا حرج من صيامك ثلاثة أيام من شهر شعبان ، حتى لو وقع بعضها في النصف الثاني من الشهر .

رابعاً :

ولا بأس من إكثار الصيام في شهر شعبان ، بل هو من السنة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر من الصوم في هذا الشهر .

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان .

رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ) .

وعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون

فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلَّت ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها .

رواه البخاري ( 1869 ) ومسلم ( 782 ) .

راجع السؤال القادم

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-30, 15:33
لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان

السؤال

كانت عليّ أيام كثيرة من صيام رمضان بسبب الحمل والولادة الذي صادف أيام رمضان المبارك .. وقد قضيتها ولله الحمد باستثناء آخر سبعة أيام . وقد صمت ثلاثة منها بعد نصف شعبان ، وأريد أن أكمل الباقي قبل رمضان .

وقد قرأت على موقعكم أن صيام النصف الثاني لا يجوز إلا للشخص المتعود على الصيام. أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أريد أن أعرف هل أتم صيام الأيام التي عليّ أم لا ؟

وإذا كان الجواب لا .. فما حكم الأيام الثلاث التي صمتها هل علي قضاؤها مرة أخرى أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله

ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا ) . رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وهذا النهي يستثنى منه :

1- من له عادة بالصيام ، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس

فإنه يصومها ولو بعد النصف من شعبان ودليل هذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) .

2- من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان ، فوصل ما بعد النصف بما قبله ، فهذا لا يشمله النهي أيضا. ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا ) .

رواه البخاري (1970) ومسلم (1156) واللفظ لمسلم .

قال النووي :

قَوْلهَا : ( كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه , كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا ) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ , وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا "كُلّه" أَيْ غَالِبُهُ اهـ .

فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ، ولكن لمن وصله بما قبل النصف .

3- ويستثنى من هذا النهي أيضا من يصوم قضاء رمضان .

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :

قَالَ أَصْحَابُنَا : لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . .

فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى . . وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ; لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ اهـ .

ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو غبار أو نحو ذلك ، وسمي يوم الشك ، لأنه مشكوك فيه ، هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان .

وخلاصة الجواب :

لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان ، وهذا لا يشمله نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصيام إذا انتصف شعبان .

فصيامك الأيام الثلاثة صحيح ، وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-30, 15:36
إذا شرع في صيام نفل ثم أفطر هل يلزمه قضاؤه

السؤال

رجل يريد صيام ستاً من شوال ، وفي أحد الأيام نوى أن يصومه لكنه أفطر بدون عذر ، ولم يتم صيامه فهل يقضى هذا اليوم بعد ما يصوم ست من شوال ويكون عدد الأيام التي صامها سبعاً أم يصوم ستاً من شوال فقط ؟ .

الجواب

الحمد لله

اختلف العلماء فيمن شرع في صيام نفل هل يجب عليه إتمامه أم لا ؟ على قولين :

القول الأول : أنه لا يلزم إتمام صيام النفل ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ، واستدلوا بما يلي :

1- عن عائشة أم المؤمنين قالت :( دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟

فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل ) رواه مسلم برقم 1154

2- عن أبي جحيفة قال : ( ..... فجاء أبو الدرداء فصنع له - أي لسلمان - طعاما ، فقال : كل فإني صائم ، قال سلمان : ما أنا بآكل حتى تأكل

قال فأكل ..... فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ) رواه البخاري برقم 1968

3- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، فلما وضع

قال رجل : أنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك ، وتكلف لك ، أفطر فصم مكانه إن شئت ) رواه الدراقطني برقم 24 ، وحسنه الحافظ في الفتح 4 / 210

القول الثاني : أنه يلزم إتمام النفل ، فإن أفسده فعليه القضاء ، وهذا مذهب الحنفية ، واستدلوا على وجوب القضاء بما يلي :

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقلنا له يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عليكما صوما مكانه يوما آخر ) رواه أبو داود 2457 ، والترمذي 735 ، وفي إسناده زميل

قال في التقريب : مجهول ، وضعفه النووي في المجموع 6 / 396 ، وابن القيم في زاد المعاد 2 / 84 ، وضعفه الألباني .

2- في حديث عائشة السابق في مسلم ، زاد بعضهم : ( فلقد أصبحت صائماً فأكل ، وقال : أصوم يوما مكانه ) .

وأجيب بأن النسائي ضعف هذه الزيادة ، وقال : هي خطأ ، وكذا ضعفها الدار قطني والبيهقي .

والقول الأول هو الراجح لقوة أدلته ، ويؤيده ما ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا )

رواه أبو داود برقم 2456 ، وصححه الألباني .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ )

فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ). فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض . "

انتهى من مجموع الفتاوى 20

وعليه فلا يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته ، لأن المتطوع أمير نفسه ، وإنما أكمل صيام ست من شوال.

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2019-09-08, 15:38
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


كيف نعرف عاشوراء هذه السنة ؟

السؤال

كيف نصوم عاشوراء هذه السنة ؟

نحن لا نعلم إلى الآن متى دخل الشهر وهل ذو الحجة تسع وعشرون أم ثلاثون فكيف نحدد عاشوراء ونصومه ؟.

الجواب

الحمد لله

إذا لم نعرف هل كان شهر ذي الحجة تاماً ( 30 يوماً ) أو ناقصاً ( 29 يوماً ) ولم يخبرنا أحد برؤية هلال محرم متى كانت

فإننا نجري على الأصل وهو إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً فنعتبر ذي الحجة ثلاثين ثم نحسب عاشوراء بناء على ذلك .

وإذا أراد المسلم أن يحتاط لصيام عاشوراء بحيث يصيبه قطعاً فإنه يصوم يومين متتاليين فيحسب متى يكون عاشوراء إذا كان ذو الحجة تسعاً وعشرين يوماً ومتى يكون عاشوراء

إذا كان ذو الحجة ثلاثين يوماً ويصوم هذين اليومين ، فيكون قد أصاب عاشوراء قطعاً

ويكون في هذه الحالة إما أنه صام تاسوعاء وعاشوراء ، أو صام عاشوراء والحادي عشر ، وكلاهما طيب

وإذا أراد الاحتياط لصيام تاسوعاء أيضاً فنقول له :

صم اليومين الذيْن سبق الحديث عنهما ويوماً آخر قبلهما مباشرة فيكون إما أنه صام التاسع والعاشر والحادي عشر

أو صام الثامن والتاسع والعاشر وفي كلتا الحالتين يكون قد أصاب التاسع والعاشر بالتأكيد .

ومن قال إن ظروف عملي وحالتي لا تسمح إلا بصيام يوم واحد فما هو أفضل يوم أصومه فنقول له :

أكمل عدة ذي الحجة ثلاثين يوماً ثم احسب العاشر وصمه .

هذا مضمون ما سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - لما سألته عن هذا الأمر .

وإذا جاءنا خبر من مسلم ثقة بتعيين بداية محرم برؤيته لهلاله عملنا بخبره ، وصيام شهر محرم عموماً سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ) رواه مسلم/1163 .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2019-09-08, 15:43
الجمع بين نيتين في صيام واحد ومسألة تداخل العبادات

السؤال

هل يمكن الجمع في النية بين صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة ، وهل نأخذ الأجرين ؟

الجواب

الحمد لله

تداخل العبادات قسمان :

قسم لا يصح : وهو فيما إذا كانت العبادات مقصودة بنفسها ، أو تابعة لغيرها

فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه ، مثال ذلك : إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ، ولا الضحى عن سنة الفجر ، ولا الجمع

بينهما أيضاً ، لأن سنة الفجر مستقلة ، وسنة الضحى مستقلة ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى .

كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها ، فإنها لا تتداخل ، فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة ، قلنا : لا يصح هذا ، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزي عنها .

والقسم الثاني : أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل ، والعبادة نفسها ليست مقصودة ، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه

مثاله : رجل دخل المسجد والناس يصلون الفجر ، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين

فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين ، لماذا ؟

لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد ، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى ، أجزأت عن تحية المسجد

وإن نواهما جميعاً فهو أكمل ، فهذا هو الضابط في تداخل العبادات .

ومنه الصوم ، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم ، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة

لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة ، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة ، وإن نويت الجميع كان أفضل .

المصدر: لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 51/19

*عبدالرحمن*
2019-09-08, 15:45
الجمع بين صيام داود وصيام الإثنين والخميس

السؤال

أعلم أن صيام يوم وترك يوم هو أفضل الصيام كما ذكر في الحديث أن هذا هو صيام النبي داود عليه السلام ولكن كيف أصوم الاثنين والخميس وأصوم يوماً وأترك يوماً ؟

لأن الاثنين أو الخميس لن يكونا في ترتيب الأيام فإذا صمت يوما وأفطرت يوماً فسوف أصوم السبت والاثنين والأربعاء والجمعة أو الأحد والثلاثاء والخميس ثم السبت.

الجواب

الحمد لله

الإسلام جاء بعبادات متنوعة وهذا من كمال هذا الدين

وهناك عبادات يمكن الجمع بينهما وعبادات لا يمكن الجمع بينهما ، وصيام يوم وترك يوم عبادة مستقلة

وهذا النوع من تطوعات الصوم هو أفضل الأنواع .

وصيام يومي الاثنين والخميس نوع مستقل آخر ولا يتصور الجمع بين الأمرين باستمرار . فيُقدَّم الأفضل

لكن على الإنسان أن يعتبر حاله وطاقته

فلا يُقدم على عملٍ لا يكون بمقدوره تحمله والاستمرار عليه - من النوافل -

لأن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل . والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2019-09-08, 15:47
إقامة إفطار جماعي لتشجيع الناس على الصيام

السؤال

ما رأيكم في تشجيع عامة الناس على صيام النافلة وإقامة الفطور الجماعي ؟

الجواب

الحمد لله

أرى أنه لا بأس به

لكن الأولى تركه

لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسلكون هذه الأساليب

فإذا رُغب الناس في صيام النافلة بالقول

فهو كاف عن ترغيبهم بالفعل .

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /247

*عبدالرحمن*
2019-09-08, 15:55
هل تطيع والدها وتترك الصيام؟

السؤال

أبلغ من العمر 29 سنة ، وأحافظ على صيام أثنين والخميس ، ووالدي يريد مني الاقتصار على يوم واحد فقط ، وأنا أتحمل الصيام

فهل إذا خالفته أكون عاقة له ؟

الجواب

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت غير عاقة لوالدك بمخالفتك لإياه في نهيك عن الصيام يوم الاثنين والخميس جميعاً

لأن صومك اليومين طاعة ، ما دمت تستطيعين ذلك

ولا طاعة لمخلوق في نهيه عن طاعة الله

ثم إن الظاهر من حاله أنه يريد الرفق بك لا إلزامك بترك الصيام .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرازق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/198) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2019-09-08, 15:59
ضوابط التشبّه بالكفار

السؤال

ما هي حدود التشبه بالغرب ؟

هل كل ما هو حديث وجديد ويأتينا من الغرب فهو تشبه بهم ؟

بمعنى آخر : كيف نطلق الحكم على شيء ما بأنه محرم لأنه تشبه بالكفار ؟.

الجواب

الحمد لله

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود (اللباس / 3512) قال الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح . برقم (3401)

قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَالْعَلْقَمِيّ : أَيْ تَزَيَّى فِي ظَاهِره بِزِيِّهِمْ , وَسَارَ بِسِيرَتِهِمْ وَهَدْيهمْ فِي مَلْبَسهمْ وَبَعْض أَفْعَالهمْ اِنْتَهَى .

وَقَالَ الْقَارِي : أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسه بِالْكُفَّارِ مَثَلا مِنْ اللِّبَاس وَغَيْره , أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوْ الْفُجَّار أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّف وَالصُّلَحَاء الأَبْرَار ( فَهُوَ مِنْهُمْ ) : أَيْ فِي الإِثْم وَالْخَيْر .

قَالَ شَيْخ الإِسْلام اِبْن تَيْمِيَّةَ فِي الصِّرَاط الْمُسْتَقِيم : وَقَدْ اِحْتَجَّ الإِمَام أَحْمَد وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث ,

وَهَذَا الْحَدِيث أَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَقْتَضِيَ تَحْرِيم التَّشَبُّه بِهِمْ كَمَا فِي قَوْله مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَهُوَ نَظِير قَوْل عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَنَّهُ قَالَ :

مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوت حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة فَقَدْ يُحْمَل هَذَا عَلَى التَّشَبُّه الْمُطْلَق فَإِنَّهُ يُوجِب الْكُفْر

, وَيَقْتَضِي تَحْرِيم أَبْعَاض ذَلِكَ , وَقَدْ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الْقَدْر الْمُشْتَرَك الَّذِي يُشَابِههُمْ فِيهِ ,

فَإِنْ كَانَ كُفْرًا أَوْ مَعْصِيَة أَوْ شِعَارًا لَهَا كَانَ حُكْمه كَذَلِكَ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّشَبُّه بِالأَعَاجِمِ ,

وَقَالَ : " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى . وَبِهَذَا اِحْتَجَّ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى كَرَاهَة أَشْيَاء مِنْ زِيّ غَيْر الْمُسْلِمِينَ . أهـ . انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود .

والتشبه بالكفار على قسمين :

تشبه محرَّم ، وتشبه مباح .

القسم الأول : التشبه المحرّم : وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك ، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرّم ، وقد يكون من الكبائر ، بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة .

سواء فعله الشخص موافقة للكفار ، أو لشهوة ، أو شبهة تخيل إليه أنّ فعله نافع في الدنيا والآخرة .

فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك ، كمن يحتفل بعيد الميلاد ؟

الجواب : الجاهل لا يأثم لجهله ، لكنه يعلّم ، فإن أصر فإنه يأثم .

القسم الثاني : التشبه الجائز : وهو فعل عمل ليس مأخوذاً عن الكفار في الأصل ، لكن الكفار يفعلونه أيضاً . فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة .

" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط

1- أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّزون بها .

2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة .

3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا .

4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة .

5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم .

6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها ."

انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 58- 59.

و اخيرا اخوة الاسلام

اسالكم الدعاء بظهر الغيب