مشاهدة النسخة كاملة : مساعدة جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا تلميدة في الباكالوريا واجهت بعض المشاكل في فهم درس الربا
خاصة الجزء المتعلق ب علة تحريمه
والمتمثل في الثمنية والاقتيات والادخار والطعمية ؟؟ لم افهم هذه المصطلحات
فان امكن شرح بسيط لها مع التمثيل من الواقع
كما اني وجدت مثالا لم استطع تحديد علة التحريم فيه
مبادلة 10 كلغ من السلطة ب 3 كلغ من الموز الى اجل
عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف فقط ( الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) وألحق العلماء أصنافا أخرى لأنها تشترك في علة التحريم.
الثمنية قياسا على الذهب والفضة لأنهما ثمن يباع به ويشترى وتُقوم بهما الأشياء، فأي شيء يتعارف الناس عليه به يشترون ويبيعون فله نفس الحكم مثل النقود في عصرنا الحالي، فما كان متصفا بالثمنية فيحرم بيعه نسيئة (إلى أجل) ويجوز التفاضل إذا اختلف الجنس ( مثلا 1 غرام من الذهب مقابل 10 من الفضة ) أما إذا كان من نفس الجنس فلا.
الاقتيات والادخار فأي طعام يمكن أن يقتات عليه الانسان ويعيش به معيشة معتادة، أو يكون قابلا للادخار وقت الحاجة فله نفس حكم الأطعمة المذكورة في الحديث، مثل الأرز واللحم والبيض والألبان والحمص والعدس والفاصولياء والزبيب والتين والعسل والزيوت والتوابل، ويجري عليه ربا النسيئة، أما ربا الفضل فيجوز إذا اختلفت الأجناس،
الطعمية في الأطعمة التي لا يُقتات عليها ولا تُدخر للمعيشة كأنواع الخضر والفواكه، وهذا يجري عليه ربا النسيئة فقط.
بالنسبة للمثال: السلطة من الخضر والموز فاكهة فالعلة هي الطعمية، وبالتالي يحرم البيع لأنه نسيئة (إلى أجل).
أرجو أن يكون الغموض قد زال، وإن لم يزل بعد فحددي النقاط الغامضة وسيتم توضيحها إن شاء الله.
الله الموفق.
عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف فقط ( الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ) وألحق العلماء أصنافا أخرى لأنها تشترك في علة التحريم.
الثمنية قياسا على الذهب والفضة لأنهما ثمن يباع به ويشترى وتُقوم بهما الأشياء، فأي شيء يتعارف الناس عليه به يشترون ويبيعون فله نفس الحكم مثل النقود في عصرنا الحالي، فما كان متصفا بالثمنية فيحرم بيعه نسيئة (إلى أجل) ويجوز التفاضل إذا اختلف الجنس ( مثلا 1 غرام من الذهب مقابل 10 من الفضة ) أما إذا كان من نفس الجنس فلا.
الاقتيات والادخار فأي طعام يمكن أن يقتات عليه الانسان ويعيش به معيشة معتادة، أو يكون قابلا للادخار وقت الحاجة فله نفس حكم الأطعمة المذكورة في الحديث، مثل الأرز واللحم والبيض والألبان والحمص والعدس والفاصولياء والزبيب والتين والعسل والزيوت والتوابل، ويجري عليه ربا النسيئة، أما ربا الفضل فيجوز إذا اختلفت الأجناس،
الطعمية في الأطعمة التي لا يُقتات عليها ولا تُدخر للمعيشة كأنواع الخضر والفواكه، وهذا يجري عليه ربا النسيئة فقط.
بالنسبة للمثال: السلطة من الخضر والموز فاكهة فالعلة هي الطعمية، وبالتالي يحرم البيع لأنه نسيئة (إلى أجل).
أرجو أن يكون الغموض قد زال، وإذا لم يزل بعد فحددي نقاط الغموض وسيتم توضيحها إن شاء الله.
الله الموفق.
شكرا جزيلا
جزاك الله خيرا ورزقك من حيث لا تحتسب
قد زال كل الغموض وان واجهت اي غموض فيمسالة فساطرحه امل في عونكم
وجدت انه هنالك من يعتبر القمح والشعير من نفس الجنس فهل هذا صحيح
قدر الزمان
2018-05-01, 13:20
سلام ممكن نموج طلب العودة بعد الاستيداع
شكرا جزيلا
جزاك الله خيرا ورزقك من حيث لا تحتسب
قد زال كل الغموض وان واجهت اي غموض فيمسالة فساطرحه امل في عونكم
وجدت انه هنالك من يعتبر القمح والشعير من نفس الجنس فهل هذا صحيح
نعم، يعتبر القمح والشعير من نفس الجنس عند الإمام مالك رحمه الله.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir