مشاهدة النسخة كاملة : أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:21
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في
مكانة الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099
شروط وجوب الحج
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484
صفة الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649
حكم الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814
حج المرأة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960
المحرم في سفر المرأة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128
محظورات الإحرام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245
الاستطاعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140707
احكام الحرمين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140855
المواقيت
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141005
أنواع النسك
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141153
مسائل متفرقة في الحج و العمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141324
أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر
https://e.top4top.net/p_850n72yc1.jpg (https://up.top4top.net/)
اخوة الاسلام
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:23
السؤال:
اطّلعت على رأيين متعلقين بحكم مَن شك في عدد مرات الطواف.
الرأي الأول يقول:
إذا شك الشخص أثناء طوافه في عدد مرات الطواف، أستاً أم سبعاً فإنه ينبغي عليه أن يأتي بدورة أخرى يتم بها سبعاً قطعاً للشك.
أما إن ساوره هذا الشك بعد أن انتهى من الطواف نهائياً فإن ذلك تشكيك من الشيطان وطوافه صحيح ولا ينبغي عليه شيء.
فتاوى الشيخ بن باز.
الرأي الثاني:
روي عن مالك أنه قال إذا طاف الشخص حول الكعبة وانتهى من ذلك ثم ذهب لأداء ركعتي الطواف فساوره شك في عدد مرات طوافه فإن عليه أن يعود فيكمل عدد المرات التي شك في إسقاطها
ثم يعود فيصلي ركعتين من جديد غير معتبر للركعتين اللتين كان قد صلاهما، لأنهما لا تُجزءان إلا بعد الطواف سبعاً.
الحديث رقم 266 من موطأ مالك.
فكيف نوفق بين هاذين القولين؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الشك لا يخلو من حالين :
الحال الأولى :
أن يكون داخل العبادة، ففي هذه الحال يبني على الأقل ، فلو شك هل طاف خمساً أو ستاً بنى على الأقل "خمساً"، لأن هذا هو المتيقن والزيادة "ستاً" مشكوك فيها
ودليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ)
رواه مسلم (888) .
قال ابن قدامة رحمه الله:
..وإن شك في عدد الطواف, بنى على اليقين.
قال ابن المنذر:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.
ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها, بنى على اليقين كالصلاة..." انتهى
من "المغني"(3/187)
الحال الثانية :
أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الأصل سلامة العبادة من النقص، وحتى لا يفتح على نفسه باب الوسوسة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/125):
" أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه عند الجمهور, وسوى المالكية بينه وبين ما إذا كان في الطواف, وأطلق الحنفية عباراتهم في الشك..."انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به
ومثل ذلك :
لو شك في أشواط الطواف هل طاف ستة أو طاف خمسة
نقول :
إذا كان في أثناء الطواف فليأت بما شك فيه ، وينتهي الموضوع ، وإذا كان بعد أن فرغ من الطواف وانصرف ، قال : والله ما أدري هل طفت ستة أو سبعة ؟
فلا عبرة بهذا الشك ، يلغي هذا الشك ، ويجعلها سبعة .
وهذه قاعدة مفيدة للإنسان :
إذا كثرت الشكوك معه فلا يلتفت إليها
وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه
إلا أن يتيقن
فإذا تيقن وجب عليه أن يأتي بما نقص" انتهى
من فتاوى "نور على الدرب" .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:24
السؤال :
قبل أربع سنوات ذهبت مع والدي للعمرة في رمضان ، والدي كبير في عمره ، عند الطواف الأول توقف عن الطواف ولم يقدر المشي ، ثم رجعنا إلى مدينتا
ثم رجعت إلى مكة بعدها بيومين واعتمرت من جديد
وعاد معي أخي واعتمر عن والدي ، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز لمن أحرم بنسك الحج أو العمرة أن يتحلل منهما أو يقطعهما قبل إكمالهما لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) .البقرة/196
فإذا كان والدك قادراً على الرجوع إلى مكة وإكمال العمرة التي أحرم بها وجب عليه ذلك ، ولا يمكنه التحلل منها إلا بإكمالها ما دام قادراً على ذلك .
فإذا وجد عذرٌ ظاهرٌ يمنعه من إتمام النسك ، ففي هذه الحال يكون مُحْصَراً ، فيذبح هدياً في مكان إحصاره ، أو يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ، لقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) . البقرة/196
ثم بعد ذبح الهدي يحلق شعر رأسه أو يقصره
وبذلك يكون قد تحلل من العمرة .
وبما أن والدك لم يستطع إكمال العمرة ورجع إلى المدينة بسبب مرضه وكبر سنه ، ففي هذه الحال يرسل إلى مكة من يذبح له فيها هدياً يوزعه على فقراء الحرم ثم يحلق أو يقصر شعره
وعليه أن يجتنب محظورات الإحرام حتى يتم ذلك لأنه لا يزال محرماً بالعمرة حتى يفعل ما أمر الله تعالى المحصر بفعله .
وإذا كان قد اشترط عند إحرامه فقال : (اللهم محلي حيث حبستني) فإنه يتحلل من العمرة ولا يلزم هدي ولا حلق ولا شيء .
وأما العمرة التي قام بها أخوك عن والدك ، فهي عمرة مستقلة ، ومجزئة عن والدك إذا كان عاجزاً عن العمرة لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى شفاؤه منه .
وأما إذا كان قادراً على العمرة بنفسه ، أو مريضاً مرضاً يرجى شفاؤه منه ، فلا تصح العمرة عنه في هذه الحال .
ثانياً :
كان الواجب عليك عند رجوعك إلى مكة أن تكمل عمرتك التي أحرمت بها مع والدك لا أن تعتمر من جديد ؛ لأنك لم تزل محرماً ، ولذلك يعدُّ إحرامك الثاني لاغياً ، ويكون طوافك وسعيك وحلقك إكمالاً للعمرة الأولى .
وإذا ارتكبت شيئاً من المحظورات بعد رجوعك من مكة إلى عودتك لإكمال العمرة فيلزمك الفدية عن كل محظور ارتكبته إلا أن تكون جاهلاً ، فيعفى عنك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:25
السؤال :
ذهب والداي للعمرة هذا العام بعد أن ظلا يحلمان بها لما يقارب عشرة أعوام أو أكثر وعندما وصلا إلى السعي بين الصفا والمروة سعيا 14 مرة بدلاً من سبع مرات
ظناً منهما أن السعية الواحدة الكاملة هي بالسعي من الصفا الى المروة ثم العكس.
فهل عمرتهما صحيحة على هذا النحو ام يلزمهما اداءها من جديد؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاجه من أمر دينه ما تصح به عقيدته وعبادته ، وهو ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه ، في حجته التي حجها بالناس ، فقال لهم : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ ) .
رواه مسلم (1297) من حديث جابر.
قال النووي رحمه الله :
" هَذِهِ اللَّام لَام الْأَمْر , وَمَعْنَاهُ : خُذُوا مَنَاسِككُمْ, وَتَقْدِيره : هَذِهِ الْأُمُور الَّتِي أَتَيْت بِهَا فِي حَجَّتِي مِنْ الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال وَالْهَيْئَات هِيَ أُمُور الْحَجّ وَصِفَته وَهِيَ مَنَاسِككُمْ ، فَخُذُوهَا عَنِّي ، وَاقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا ، وَاعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا النَّاس .
قيل للإمام أحمد : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ ، لِأَمْرِ دِينِك وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، مِنْ أَنْ يَنْبَغِيَ أَنْ تَعْلَمَهُ .
وَقَالَ أيضا :
يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَقُومُ بِهِ دِينُهُ ، وَلَا يُفَرِّطُ فِي ذَلِكَ .
قيل: فَكُلُّ الْعِلْمِ يَقُومُ بِهِ دِينُهُ ؟
قَالَ : الْفَرْضُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ طَلَبِهِ .
قيل : مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ ؟
قَالَ : الَّذِي لَا يَسَعُهُ جَهْلُهُ : صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
"الآداب الشرعية" لابن مفلح (2/99-100) .
ثانيا :
حيث أن الوالدين قد زادا في عدد الأشواط عن جهل منهما بالحكم :
فعمرتهما صحيحة ، وقد تم سعيهما بالأشواط السبعة المطلوبة ، وما زاد على ذلك فهو لاغ ، لا حكم له .
وقد سئل الشخ ابن باز رحمه الله :
لقد سعيت بين الصفا والمروة ، ولكن عملت الشوط من الصفا إلى الصفا على أنه واحد ، هل علي شيء في ذلك ؟
فأجاب الشيخ :
" هذه زيادة منك ، فقد سعيت أربعة عشر شوطا والواجب سبعة ، والسبعة الأخرى لا تجوز ؛ لأنها خلاف الشرع
لكنك معذور بالجهل ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، وعدم العود إلى مثلها إذا حججت أو اعتمرت ؛ لأن الذي حصل به المقصود سبعة من الصفا للمروة ثم من المروة للصفا ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، سبعة أشواط " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17 / 341-342) .
وينظر : فتاوى الشيخ ابن عثيمين (22/424) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:26
السؤال:
هل يجوز الاعتمار لأكثر من شخص؟
علماً أن المعتمر يعتمر لأول مرة؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ليس من السنة ، ولا من هدي السلف ، تكرار العمرة في سفرة واحدة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ؛ إذ الأصل أن لكل عمرة سفرة .
فمن سافر للعمرة أداها مرة واحدة في سفره هذا ، ولا يشرع في حقه تكرارها ، إلا إذا خرج من مكة مسافراً ثم رجع إليها .
قال ابن القيم رحمه الله :
"ولم يكن في عُمَره صلى الله عليه وسلم عمرةٌ واحدةٌ خارجاً من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً
فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يَفعل هذا على عهده أحدٌ قط
إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات
ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا أحدٌ ممن كان معه " انتهى .
" زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بعض الناس يأتي من مكان بعيد لهدف العمرة إلى مكة ، ثم يعتمرون ويحلون ، ثم يذهبون إلى التنعيم ثم يؤدون العمرة
يعني : في سفره عدة عمرات ، فكيف هذا ؟
فأجاب :
"هذا بارك الله فيك من البدع في دين الله ؛ لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعاً دخل مكة فاتحاً في آخر رمضان
وبقي تسعة عشر يوماً في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وكذلك الصحابة ، فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع" انتهى .
لقاء الباب المفتوح - (121 / 28) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" الإحرام بعمرة من التنعيم ، حيث أحرمت منه السيدة عائشة ، فهذا حكمٌ خاص بعائشة ومن يكون مثلها ، وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض ، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة ، فلما وصلت إلى مكان قريب من مكة
يعرف بـ " سَرِف " دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي ، فقال لها : ( ما لكِ تبكين ؟ أنفستِ ؟ ) قالت : نعم ، يا رسول الله ، قال عليه السلام : ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي )
فما طافت ولا صلت حتى طَهُرَتْ في عرفات ، ثم تابعت مناسك الحج وأدت الحج بكامله ، لما عزم الرسول عليه السلام على السفر والرجوع إلى المدينة ، دخل عليها في خيمتها فوجدها أيضاً تبكي ، قال: ( مالكِ ؟ ) قالت : مالي ؟ يرجع الناس بحج وعمرة
وأرجع بحج دون عمرة ، ذلك لأنه بسبب حيضها انقلبت عمرتها إلى حج ، حج مفرد [هذا ما اختاره الشيخ الألباني رحمه الله ، واختار غيره من العلماء أنها صارت قارنة ، وليست مفردة]
فأشفق الرسول عليه السلام عليها , وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم ففعل ورجعت واعتمرت فطابت نفسها
فلذلك نحن نقول :
من أصابها مثل ما أصابها ( أي عائشة ) من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة , فتنقلب عمرتها إلى حج , فتعوِّض ما فاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله لعائشة , فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة ، أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون
فما لهم ولحكم الحائض ؟
والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وبأحوال الصحابة :
حج مع الرسول مئة ألف من الصحابة ما أحد منه جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها" انتهى .
فلا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة ، وإنما يشرع له إذا خرج من مكة لحاجة ، كما لو خرج إلى المدينة أو جدة أو الطائف .. ثم أراد الرجوع إلى مكة ، فلا حرج عليه أن يرجع بعمرة .
وقد يرخص لمن كان بمكة في الخروج إلى التنعيم ليحرم بعمرة عن غيره إذا كان قد جاء من بلاد بعيدة يحتاج إلى تأشيرة ونفقات كثيرة لدخول بلاد الحرمين الشريفين
ولا يدري هل سيتيسر له ذلك أم لا؟
فمثل هذا قد يرخص له في الاعتمار عن غيره من التنعيم ، أما من يتيسر العودة إلى مكة فلا يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة ، سواء عن نفسه أو غيره .
ثانياً :
الاعتمار عن الغير يجوز إذا كان هذا الغير عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان ميتاً ، بشرط أن يكون المعتمر قد اعتمر عن نفسه أولاً .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أريد العمرة لبيت الله الحرام ، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي -وهما على قيد الحياة ، والحمد لله- وعن والديهما - وهما قد ماتا رحمهما الله – هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟
فأجابوا :
"إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه .
كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11 / 80-81) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:28
السؤال :
عندما ذهبتْ والدتي إلى الحج :
ذهبت لرمي الجمرات ، فأخذتْ بعض الحصوات في جيبها ، فرمتها ، ثم عادت إلى الفندق ، وخلعت العباءة التي كانت ترتديها ، عندما عادت إلى " هولندا " :
وجدت أنه بقي بعض الحصى في جيب العباءة
فهل عليها من شيء في هذا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا خلاف بين العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى الجمار بسبع حصيات ، وأن هذا هو هديه ، ولا ريب .
قال ابن القيم رحمه الله :
"قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمَى الجمرة بسبع حصيات ، من رواية عبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله , وعبد الله بن عمر" انتهى .
" حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود "
( 5 / 312 ) .
وقد اختلف أهل العلم في حكم من نقص من حصيات الرمي في الحج اختلافاً كثيراً ، وليس في المسألة نص يُرجع إليه ليحسم الخلاف .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 80 ، 81 ) :
مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب الدم على من ترك الرمي كلَّه ، أو ترك رمي يوم ، أو يومين ، أو ترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة .
وعند الشافعية في الحصاة : يجب مدٌّ واحد
وفي الحصاتين : ضعف ذلك .
وعند الحنابلة في الحصاة ، أو الحصاتين : روايات .
قال في " المغني " :
الظاهر عن أحمد أنه لا شيء عليه في حصاة ، ولا حصاتين .
وذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة ، أو ترك رمي يوم كامل ، ويلحق به ترك رمي أكثر حصيات يوم أيضا ؛ لأن للأكثر حكم الكل ، فيلزم فيه الدم
أما إن ترك الأقل من حصيات يوم :
فعليه صدقة ، لكل حصاة نصف صاع من بُرٍّ
أو صاع من تمر ، أو شعير .
ومذهب المالكية :
يلزمه دم في ترك حصاة ، أو في ترك الجميع . انتهى .
والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنها إن تيقنت أنها تركت ثلاث حصيات فأكثر من جمرة واحدة ، أنها توكل من يذبح عنها شاة بمكة ويوزعها على مساكين الحرم ، فإن لم تتيقن ذلك فلا شيء عليها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:29
السؤال:
هل يجوز أن يقوم واحد بالتلبية بعد الإحرام ويردد المعتمرون وراءه أم ماذا ؟
الجواب:
الحمد لله
التلبية بصوت جماعي بأن يشرع المعتمرون جميعا بالتلبية معا يبتدوؤن وينتهون بصوت واحد من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس اليوم ، إذ لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يلبون بصوت واحد
وإنما يلبي كل منهم بصوته سواء وافق أصوات
الملبين الآخرين أو خالفهم .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم التلبية الجماعية للحجاج ؟
حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه ؟.
فأجابت :
"لا يجوز ذلك ، لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، بل هو بدعة " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قول أنس رضي الله عنه : ( حججنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فمنا المُكبِّر ومنا المُهل ) – متفق عليه - يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية
ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبّرين ، لكن بعضهم يكبر ، وبعضهم يهل ، وكل يذكر ربه على حسب حاله " انتهى.
" الشرح الممتع " (7/111) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:31
السؤال :
من لم يحلق شعره جاهلا الحكم وقد لبس ثيابه ما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
من اعتمر ولم يحلق شعره أو يقصرْه جاهلا ثم لبس ثيابه ، فإنه يلزمه إذا علم أن ينزع ثيابه ، ويحلق أو يقصر
ولا شيء عليه فيما ارتكبه من محظور اللبس أو غيره ، على الراجح ؛ لكونه جاهلا ، لكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى من تقصيره في تعلم ما يجب عليه ، فإن من أراد عبادة أو معاملة لزمه تعلم حكمها ، وهذا من العلم المفروض عليه .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس
المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟
فأجاب :
"من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه ، وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق
لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع
حتى يحلق أو يقصر وهو محرم "
انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (17/436).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:32
السؤال :
إنني من أهل جدة ولقد من علي الله بحج البيت هذا العام وحججت أنا وزوجتي (علما أننا حججنا دون حملة ولا يوجد لنا مكان هناك)
وأدينا النسك ليوم عرفة ومزدلفة وفي اليوم العاشر أدينا جميع نسكه من رمي وتقصير وسعي وطواف الإفاضة مع الوداع أديناه في اليوم العاشر .
ثم نزلنا إلي جدة وجلسنا فيها إلى التاسعة مساءا وطلعنا إلي مني لنقيم بها ليلنا ثم نزلنا إلى جدة بعدما صلينا فجرنا في مني ليوم الحادي عشر ثم نزلنا جدة وطلعنا مرة أخرى إلى مني مغرب الحادي عشر ورمينا جمارنا لذلك اليوم وأقمنا في مني إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل
ثم رجعنا إلى جدة ثم طلعنا إلى مني بعد صلاة ظهر الثاني عشر ورمينا الجمار ثم خرجنا من مني الرابعة عصرا ذلك اليوم ورجعنا إلى جدة هل علينا طواف وداع في شهر الحج ؟
هل علينا دم في شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
السنة للحاج أن يبقى في منى نهارا ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، وله أن يخرج منها إلى مكة أو جدة ونحوها ، لا سيما إذا كان ذلك لعدم وجود مكان له في منى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل الخروج في أيام التشريق إلى ما قرب من مكة
كجدة مثلا غير مخلّ بالحج ؟
فأجاب :
"لا يخل بالحج ، ولكن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلا ونهارا بمنى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلا ونهارا ". انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(23/241، 243) .
ثانيا :
طواف الوداع إنما يكون بعد فراغ الإنسان من نسكه ، أي بعد أيام منى ورمي الجمرات ، ولا يجوز ولا يصح تقديمه على ذلك ، فمن طاف للوداع في اليوم العاشر أو الحادي عشر ، لم يجزئه .
ويجوز تأخير طواف الإفاضة لوقت الوداع .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" وأما من مسكنه في جدة وطاف طواف الإفاضة قبل أن يخلّص الرجم ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع ، فهذا لا يجزيه عن الوداع ، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد .
ولو كان طوافه للإفاضة المذكور بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة ، واكتفى به عن الوداع ، ولم يقم بعده بل سافر في الحال . كفاه عن الوداع " انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن إبراهيم" (6/108) .
والحاصل :
أن طوافكم للوداع غير صحيح ، وانصرافكم إلى جدة بعد المناسك دون طواف ، يلزمكم فيه دم
وهو شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه .
وكذلك الزوجة يلزمها ذبح شاة ، ما لم تكن في وقت الوداع حائضا ؛ لأن الوداع يسقط عن الحائض
لما روى البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) .
ولا يصح طوافكم للوداع الآن ، ولا يسقط عنكم الدم بفعله
لأنكم غادرتم مكة بلا وداع .
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج ، وأكملنا جميع المناسك ما عدا طواف الوداع ، فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحجة ، وبعد أن خف الزحام عدنا ، هل حجنا صحيح ؟
فأجاب :
"إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح ، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة ، فإن كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف سبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي ؛ لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط
فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين وحجه صحيح كما تقدم ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما " وهذا نسك تركه الإنسان عمدا ، فعليه أن يريق دما يذبحه في مكة للفقراء والمساكين ، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه ، هذا هو المختار ، وهذا هو الأرجح عندي
والله أعلم " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/ 397).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:33
السؤال :
أنوي الحج هذا العام ، وكما يعلم الجميع ليس من السهل الحصول عليه ؛ لتكاليفه ؛ ووجود القرعة ، وأريد أن أستفيد من الحج إلى أقصى مدى ، حيث أنني أنوي أن أجري العمرة عدة مرات لأبي ، وجدي ، وعمي ، وعمتي ، الذين ماتوا قبل أن أولد ولم يحجوا .
وسؤالي : أني إذا أحرمت بالتمتع ، وأجريت العمرات : لا أستطيع إجراء طواف الحج لوجود عذر شرعي ما بين 9 و 17 ذي الحجة ، ويوم 17 يجب أن أذهب إلى المدينة مع البعثة
علماً بأني مع زوجي
هل أنوي أقرن وأجري العمرات ولا حرج عليَّ ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة ، والصحيح : أنها لا تشرع (بمعنى : أنه لا يستحب ذلك)
فمن دخل مكة ليعتمر فلا يشرع له تكرار العمرة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ، لكن إن سافر من مكة إلى جدة أو غيرها من المدن لحاجة ، كزيارة قريب أو شراء شيء ... ونحو ذلك
ثم رجع إلى مكة فيجوز له أن يحرم بعمرة حينئذ عن نفسه ، أو عمن لم يعتمر من أقربائه أو أهله .
وما يفعله كثير من الناس اليوم من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم ، وهم الذين كانوا يبذلون الجهد للوصول لمكة المكرمة ، ويحدوهم الشوق للاعتمار ؛ لما له من أجر جزيل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" قال أبو طالب : قلت لأحمد قال طاوس : " الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون " ، قيل له : لم يعذبون ؟ قال : لأنه ترك الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ، ويخرج ، إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء " .
فقد أقرَّ أحمد قول طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله
رواه أبو بكر في الشافي .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 265 ) .
وقال – رحمه الله - :
"مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم كل يوم ، أو كل يومين ، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان ، في الشهر خمس عمَر ، أو ست عمَر ، ونحو ذلك ، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين :
فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحدٌ من السلف ، بل اتفقوا على كراهيته ، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد :
فليس معهم في ذلك حجةٌ أصلاً إلا مجرد القياس العام ، وهو أن هذا تكثيرٌ للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة
ونحو ذلك " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 270 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:34
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
" ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خارجا من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة
لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر
ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها
فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة
ولا أحدٌ ممن كان معه " .
انتهى من " زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
" ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة، أتى شخص بعد أسبوع مثلاً، اعتمر قبل أسبوع، فهل يعتمر الآن ؟
فأجاب :
ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدّاً مقارباً ، قال رحمه الله : إذا حمم رأسه ، أي : إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة ؛ لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق ، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر ، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان
أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم : فهذا بدعة ، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر ، فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء أن ذلك أمر محدَث ، وأنه بدعي ، فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا من الصحابة
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة تسعة عشرة يوماً في غزوة الفتح ولم يحدِّث نفسه أن يخرج ويعتمر ، وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي ثلاثة أيام ، ولم يعتمر ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة".
انتهى من " لقاءات الباب المفتوح "
( 72 / السؤال رقم 20 ) .
فإذا كان يصعب عليه العودة إلى مكة مرة أخرى ، فالذي يظهر عدم كراهة تكرار العمرة في حقه ، إذا اعتمر عن غيره كوالديه ، ومن له حق عظيم عليه ؛ لأن الكراهة تزول عند الحاجة.
ثانياً:
الأصل فيمن أصابها الحيض أنها تمتنع عن الطواف بالبيت ، فإذا كانت طافت طواف الإفاضة :
فإنها تنفر ، ويسقط عنها طواف الوداع
وإن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة :
فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، ووجودها في قافلة ليس بعذرٍ لترك الطواف ، أو للطواف على حالها ، إن كان يمكنهم انتظارها ، أو كان يمكنها تأخير الخروج من مكة برفقة وليها .
وينبغي التفريق بين من يمكنها الرجوع إلى مكة لأداء ذلك الطواف ، وبين من لا يمكنها ذلك إلا بحرج شديد ، فمن كانت قريبة الدار من مكة ، أو كان يمكنها الرجوع لمكة لأداء ما عليها من طواف الإفاضة :
فإنه يمكنها النفير مع قافلتها – إن لم تستطع البقاء في مكة – على أن ترجع لأداء ذلك الطواف ، وبشرط أن لا يقربها زوجها – إن كانت متزوجة - ؛ لأنها لم تحل التحلل الأكبر ، فترجع لمكة ، وتطوف طواف الإفاضة ، وتُنهي بذلك حجها .
وأما من لا يمكنها البقاء في مكة ، ولا الرجوع إليها إلا بحرج شديد : فإنه يجوز لها الطواف على حالها ، فتغتسل ، وتشد على نفسها ثياباً تمنع نزول الدم ، ثم تطوف طواف الإفاضة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:36
السؤال :
هل من نصيحة توجه إلى الحجاج الذين يؤذون الناس
بالمحرمات كالتدخين أو أصوات الأغاني ؟
الجواب :
الحمد لله
لا ريب أن إيذاء المسلمين من المحرمات المعلومة من الدين ، كما قال الله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) الأحزاب/58
وإذا كان الإيذاء بالتدخين أو بفتح الراديو أو المسجلات على الأغاني كان الأذى أكبر والإثم أعظم
لأن الغناء محرم وهكذا التدخين من المحرمات
المضرة بالدين والدنيا والصحة .
وقد قال الله عز وجل : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ الآية بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) لقمان/6 .
قال أكثر العلماء :
المراد بلهو الحديث الغناء وآلات اللهو .
وقال عز وجل : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) المائدة/4 ، وقال في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف/157
فبين المولى سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات ، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم إنما أحل لأمته الطيبات ، وهي الأشياء النافعة بلا مضرة ، والدخان من الأشياء الضارة الخبيثة
وقد أجمع العارفون به من الأطباء وغيرهم على أنه
مضر بالصحة ، خبيث العاقبة ، خبيث الرائحة .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه وأعاذ
الجميع من نزغات الشيطان" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ابن باز" (16/351، 352) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:46
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
بعض الناس يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه في الدعاء من أجل التصوير فقط فهل هذا جائز ؟
وهل يخل بالحج أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
"التقاط الصور للحجاج في مكان العبادة غير جائز من وجهين :
الوجه الأول :
أنهم يفعلون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى ، وكل تصوير يقصد منه الاحتفاظ للذكرى فإنه حرام .
الوجه الثاني :
أنه لا يسلم غالباً من الرياء ؛ لأن الإنسان يأخذ الصور ليريها للناس أنه حج ، ولهذا يفعل كما قال السائل يرفع يديه للدعاء ، وهولا يدعو لكن من أجل أن تلتقط له صورة .
أما إذا احتيج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائباً عن شخص فقال : ألتقط الصورة لأثبت أنني حججت ، فإذا وصل إلى صاحبه الذي أنابه مزق الصورة ، فإن ذلك لا بأس به ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، ولم يقصد به مجرد الذكرى ، أو الاقتناء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/70، 71) .
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:48
السؤال :
من باب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم
هل يجوز للإنسان أن يحج عنه ؟
الجواب :
الحمد لله
إهداء القرب للرسول صلى الله عليه وسلم من السفه من حيث العقل ، ومن البدعة من حيث الدين
أما كونه بدعة في الدين فلأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولازموه وأحبوه أكثر منا
ما كانوا يفعلون [ذلك] ، ثم نأتي نحن في آخر الدنيا ونهدي للرسول بالحج عنه ، أو بالصدقة عنه هذا غلط من ناحية شرعية .
ومن الناحية العقلية هو سفه ، لأن كل عمل صالح يقوم به العبد فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثله
لأن من دل على خير فله مثل فاعله ، وإذا أهديت ثواب العمل الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنك حرمت نفسك فقط ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتفع بعملك ، له مثل أجرك سواء أعطيته أم لم تعطه ، وأظن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع ، وعلى ذلك أنكرها العلماء ، وقالوا : لا وجه لها ، وإذا كنت صادقاً في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وأرجو أن تكون صادقاً – فعليك باتباعه واتباع سنته وهديه" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/23) .
الصواب المقطوع به أن إهداء ثواب الطاعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعة , والدليل على هذا :
1- أن هذا الإهداء لا حاجة إليه , ولا داعي له , فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً , كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا )
رواه مسلم (2674) .
وقال : ( مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ )
رواه مسلم (1017) .
وهو صلى الله عليه وسلم قد سن سنن الهدى جميعها لأمته ، فصار إهداء العامل الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه فائدة , بل فيه إخراج العامل للثواب عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره , فهذا العامل فاته ثواب العمل , والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الثواب من غير إهداء .
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن هذا لأمته , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )
رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) واللفظ لمسلم .
3- أن السلف - من الخلفاء الراشدين , وسائر الصحابة والتابعين - لم يكونوا يفعلون ذلك , وهم أعلم بالخير , وأرغب فيه , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ )
رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
انظر رسالة :
"إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم"
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وقد سئل ابن العطاء تلميذ النووي رحمهما الله :
هل تجوز قراءة القرآن وإهداء الثواب إليه
صلى الله عليه وسلم وهل فيه أثر ؟
فأجاب :
" أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات ، وأما إهداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فيه أثر ممن يعتد به ، بل ينبغي أن يمنع منه ، لما فيه من التهجم عليه فيما لم يأذن فيه
مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه صلى الله عليه وسلم ، وجميع أعمال أمته في ميزانه " انتهى .
ونقل السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه :
اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فأجاب :
" هذا مخترع من متأخري القراء ، لا أعلم لهم سلفاً فيه " انتهى
نقلاً من : "مواهب الجليل" (2/454,544)
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:50
السؤال :
رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج
وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤدِّ الهدي لجهله حتى
انتهت أيام منى، فهل عليه الهدي؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/370) .
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:51
السؤال :
حججت لأول مرة، وعند الطواف بالكعبة اقتصرت في أكثر الأشواط على الطواف بالكعبة، وتركت الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية، فما هو حكم حجي؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة -وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات- فطوافك غير صحيح
لا يجزئك هذا الحج إلا إذا أعدت هذا الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد من رجوعك إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي السابع عند الحجر الأسود
ويكون طوافك الأشواط كلها خارج حجر إسماعيل من وراء الجدار، بهذا يجزئك حجك، أما إن كان الطواف طواف الوداع فعليك دم يذبح بمكة للفقراء؛ تكميلاً لحجك
وليس عليك الرجوع إلى البيت، ولو رجعت لم يجزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف نافلة فليس عليك شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/234) .
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:52
السؤال :
بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة، استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر، وذهبوا إثر ذلك إلى مكة وطافوا طواف الوداع، وذهبوا إلى جدة وركبوا الطائرة؛ ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور.
هل حجهم صحيح؟
وهل عليهم دم؟
وكم عدد الذبائح عليهم؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر، ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم، ويودعوا بعده، وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا
المخالف لقوله تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (خذوا عني مناسككم)
وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك
وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن ترك المبيت، وآخر عن ترك رمي الجمرات، وثالث عن ترك الوداع؛ لأنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/292) .
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:53
السؤال :
هل هناك ثواب معين في صعود جبل الرحمة في يوم عرفات والصلاة عليه؟
الجواب :
الحمد لله
"لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم)
ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكاً لهم؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة)
ولذا قال كثير من العلماء:
إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي نفلاً بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات
بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس. فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/206-208) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة ، بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة ، لا يجوز للإنسان أن يعتقده عبادة ، ولا أن يعمل به على أنه عبادة ، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير ، وأبلغ الناس في تبليغ الرسالة
وأعلم الناس بدين الله ، لم يصعده ولم يأمر أحداً بصعوده ، ولا أقر أحداً بصعوده فيما أعلم ، وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع ، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف خلفه من الناحية الشرقية قال : (وقفت هاهنا ، وعرفة كله موقف)
وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن كل إنسان يقف في مكانه ، ولا يزدحمون على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/32) .
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:54
السؤال :
ما هي الأخطاء التي تحدث في الذهاب إلى منى وفي المبيت فيها؟
الجواب :
الحمد لله
"من الأخطاء التي تكون في الذهاب إلى منى :
أن بعض الناس لا يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر بها ، فتمر بك أفواج الحجاج ولا تكاد تسمع واحداً يلبي ، وهذا خلاف السنة ، وخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ، فالسنة للإنسان في التلبية أن يجهر بها ويرفع صوته بذلك ما لم يشق عليه ، وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر ، إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى .
ومن ذلك أيضاً :
أن بعض الحجاج يذهب رأساً إلى عرفة ولا يبيت في منى ، وهذا وإن كان جائزاً ؛ لأن المبيت في منى قبل يوم عرفة ليس بواجب ، لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينزل في منى من ضحى يوم الثامن إلى أن تطلع الشمس لليوم التاسع ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال : (لتأخذوا عني مناسككم)
رواه مسلم (1218) .
لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه ؛ لحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال : يا رسول الله ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي
فلم أر جبلاً إلا وقفت عنده فهل لي من حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه)
رواه أبو داود (1950) .
ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى ليلة التاسع ، وهذا يدل على أنه ليس بواجب .
ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن :
أن بعض الناس يقصر ويجمع في منى ، فيجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، وهذا خلاف السنة ، فإن المشروع للناس في منى أن يقصروا الصلاة بدون جمع ، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان الجمع جائزاً
لأنه في سفر ، والمسافر يجوز له الجمع نازلاً وسائراً ، لكن الأفضل لمن كان نازلاً من المسافرين أن لا يجمع إلا لسبب ، ولا سبب يقتضي الجمع في منى
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع في منى ، ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ، فيصلي الظهر ركعتين في وقتها ، والعصر ركعتين في وقتها ، والمغرب ثلاثاً في وقتها ، والعشاء ركعتين في وقتها ، والفجر في وقتها" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/16) .
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:55
السؤال :
حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى
انتهى ورجع إلى بلده فماذا عليه ؟
الجواب :
الحمد لله
على هذا الإثم العظيم الكبير حيث أمضى كل هذه
الأيام وهو يصلي على غير طهارة
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(لا يقبل الله صلاة بغير طهور)
فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله .
أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة ، لأنه طاف وعليه جنابة ولا يصح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة
لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد كما قال تعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) النساء/43
وعليه إذا كان متزوجاً أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ، وفي هذا الحال يحرم من الميقات بالعمرة ، ثم يطوف ويسعى ويقصر ، ثم يأتي بطواف الإفاضة وعليه –
مع ذلك كله –
التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه ، وأن يرى نفسه مقصراً ، مفرطاً في حق الله ، وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذا" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 363، 364) .
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:56
السؤال :
سافر أبي من الأردن إلى جدة لمؤتمر له هناك
وقيل لهم : إنهم سوف يؤدون العمرة بعد أن يبيتوا ليلة أو ليلتين في جدة بعد انتهاء المؤتمر ، وفي الطائرة أعلن عن وصول الميقات لمن أراد أن يحرم ، ولم يحرم
ولكن عندما وصل جدة تفاجأ أن البرنامج قد تغير ، وأنه في ليلة وصولهم عليهم أداء العمرة ، فأحرم من جدة ، وأدَّى العمرة ، ولم يخرج كفارة ، هل عليه شيء ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يخلو من قصد جدة للعمل ، واعتمر من حالين :
الأولى :
أن ينوي العمرة قبل وصوله لها ، فيكون في سفره إلى جدة قاصداً العمل والعمرة معاً ، بقطع النظر أيهما يكون أولاً .
والثانية :
أن يقصد جدة ولم ينو العمرة ، ثم يبدو له أن يعتمر .
ففي الحال الأولى يجب عليه أن يُحرم من الميقات ، ثم يقضي عمله في جدة ، ثم يعتمر ، والأفضل له أن يبدأ بالاعتمار .
فإن تعذر عليه أن يبدأ بالعمرة ، وشق عليه أن يبقى أياما في جدة بثياب الإحرام فله ألا يحرم من الميقات عند مروره عليه ، لكن إذا أراد الإحرام بالعمرة بعد انتهاء عمله في جدة وجب عليه أن يخرج إلى الميقات ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من جدة ، فقد ترك واجباً من واجبات الإحرام ، ويجب عليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم .
وأما الحال الثانية : فلا يلزمه أن يُحرم في الميقات ؛ لأنه لا يقصد العمرة أصلاً ، ولو نوى العمرة بعد انتهاء عمله في جدة :
فإنه يُحرم من مكانه في جدة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف ، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة ، هذه هي النية أساساً ، الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً
ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل ، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء ، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة ، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ، ... فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب ، وماذا يترتب علينا ؟ .
فأجابوا :
" الواجب على مَن نوى العمرة ثم مرَّ بالميقات : أن يُحرم منه ، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام ، وحيث لم تحرموا من الميقات : فإنه يجب على كل منكم دم ، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تُذبح بمكة المكرمة ، وتقسم على فقرائها ، ولا تأكلوا منها شيئاً " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 176 ، 177 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
مَن سافر مِن بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة ؟
فأجاب :
" لا يخلو الأمر مِن حالين :
1. أن يكون الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة ، ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة : فإنه يُحرم من جدة ، ولا حرج في ذلك ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال : ( ومَن كان دون ذلك : فمِن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) .
2. أن يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها : فإنه يجب في هذه الحالة أن يُحرم من الميقات الذي يمر به ، ولا يجوز الإحرام من جدة ؛ لأنها دون الميقات ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت المواقيت فقال: ( هنَّ لهنَّ ولمن مرَّ عليهن مِن غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ) .
فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال :
فإن عليه عند أهل العلم فدية ، دماً يذبحه في مكة ، ويتصدق به على الفقراء ، وعمرته صحيحة ، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها ، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله : فإنه يرجع إلى الميقات ، ويحرم منه ، ولا شيء عليه.
"فتاوى أركان الإسلام " ( السؤال رقم 467 ) .
وسئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :
القادم بالطائرة من الرياض ، ويريد العمرة ومرَّ بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل ، أو الأصدقاء ليوم أو ليومين ، هل يلزمه أن يحرم مما يحاذي الميقات من الجو ؟
فأجاب :
" يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مرَّ به أو مرَّ محاذياً له من الأرض أو من الجو ، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام ، فالذي يذهب بالطائرة يتهيأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به
وإذا حاذى الميقات إما أن يسأل الملاحين أو هم يعلنون ذلك للناس أو هو يحتاط ويحرم إذا غلب على ظنه بأنه قرب من الميقات ، فيحرم من الجو ، أما أن يتعداه إلى أن ينزل في مطار جدة : فهذا خطأ ، وإذا فعل هذا فيكون عليه دم " انتهى بتصرف .
وسئل – حفظه الله - :
حتى لو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين للزيارة ؟ .
فأجاب :
" ولو كان ، سيبقى في جدة ليوم أو ليومين إن أراد أن يبقى في جدة قبل أداء النسك ، يبقى في إحرامه ، وإن نزل إلى مكة وأدَّى النسك ثم رجع إلى جدة إلى عمله : فهذا أحسن
لأن المبادرة بأداء النسك أحسن ، يعني :
ما دام نوى العمرة لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام ، لا شك في هذا ، ثم هو بعد ذلك هو في خيار ، إن شاء بقي في جدة بإحرامه ، وإن شاء نزل إلى مكة ، وعاد إلى جدة لعمله " انتهى .
" المنتقى من فتاوى الفوزان "
( 4 / 119 ، 120 ، السؤال رقم 118 و 119 ) .
والخلاصة :
إذا كان والدك في سفره من الأردن إلى جدة ناوياً للعمرة – وهذا هو الظاهر - ، فكان الواجب عليه أن يحرم من الميقات أو يخرج من جدة للإحرام من الميقات
وبما أنه لم يفعل واحداً من الأمرين ، فعليه أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء ، فإن كان قد غادر مكة ورجع إلى الأردن ، فيبحث عمن يرسل له الأموال ويوكله في الذبح في مكة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 18:57
السؤال :
ما حكم الوشم على الجسم وهل هو مانع إذا ما أراد
الموشوم أداء فريضة الحج ؟ .
الجواب :
الحمد لله
يحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة )
والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد ولا يمنع الوشم من أداء الحج .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/198
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:40
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما حكم بيع تأشيرات الحج التي تستخرج بشِقّ الأنفس ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيرة لنفسه وهو لا يريد الحج
فإن أخذ تأشيرة لنفسه وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك ، فليس له أن يبيعها إلا بنفس التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها .
ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغلّ بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج
بل ينبغي للمسلم أن يكون معيناً على الخير
وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم
والله أعلم .
الشيخ : عبدالرحمن البراك .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:41
السؤال :
لما أرادت طواف الوداع نزل عليها دم فظنته حيضاً ، فسافرت ، ثم تبين لها بعد رجوعها أنها حامل ، وأن الدم دم فساد ، فهل يلزمها شيء ؟.
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فأجاب حفظه الله :
لا شيء عليها . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:43
السؤال :
أرى بعض الناس عند زيارة المدينة المنورة يأتون المساجد السبعة بالإضافة إلى المسجد النبوي ومسجد قباء
وفي الطائف يحرصون على أن يأتوا مسجد عداس وكذلك مساجد في مكة للصلاة فيها ، فما حكم ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
قصد المسجد النبوي بالسفر عمل مشروع دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد :
مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى "
رواه البخاري ومسلم واللفظ له
وأيضا الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما
سواه إلا المسجد الحرام .
ومما يضاف إليه من الأماكن المشروع زيارتها دون قصدها بالسفر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وزيارة قبور أهل البقيع وقبور شهداء أحد وآخر ذلك :
زيارة مسجد قباء .
أما زيارة تلك القبور فمشروعيتها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "
رواه مسلم .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
" ويستحب أيضا زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد للدعاء لهم والاستغفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ذلك مع أن هذا مشروع لجميع موتى المسلمين "
( مجموع الفتاوى 17/470 )
وأما زيارة مسجد قباء فدليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا " وفي رواية : " فيصلي فيه ركعتين "
رواه البخاري ومسلم
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
" من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة "
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 6154 ).
أما زيارة بقية المساجد والأماكن الأثرية وادعاء أنها "
مما ينبغي أن يزورها المرء " فهذا لا أصل له
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:43
ويجب المنع من زيارتها للوجوه التالية :
الوجه الأول :
عدم ورود الدليل الشرعي على تخصيص تلك المساجد بالزيارة كما هو الحال بالنسبة لمسجد قباء , والعبادات كما هو معلوم مبناها على الاتباع لا على الابتداع .
الوجه الثاني :
أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعرف عنهم زيارة تلك المساجد أو الأماكن الأثرية ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
( كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين ولم يقل أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم )
( اقتضاء الصراط المستقيم 2/748 ) .
الوجه الثالث :
المنع من زيارتها سدا للذريعة ، وهذا المنع يدل عليه عمل السلف الصالح وعلى رأسهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فعن المعرور بن سويد رحمه الله قال :
" خرجنا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه فقال عمر : ما شأنهم ؟
فقالوا : هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر : أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض "
( أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها
وصححه ابن تيمية في المجموع 1/281 ) .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - معلقا على هذه القصة :
( لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه ، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة ، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بها ، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك
ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب ، وهذا هو الأصل فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل "
( مجموع الفتاوى 1/281 )
وورد في قصة أخرى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت "
( أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها ، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/375 ، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 7/448 ، وقال الألباني رحمه الله : رجال إسناده ثقات )
قال ابن وضاح القرطبي رحمه الله :
( وكان مالك ابن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحدا ) ( البدع والنهي عنها ص43 )
والمراد بقوله أحدا :
زيارة قبور شهداء أحد .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
( ولهذا لم يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسجد قباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه إلا هو )
( مجموع الفتاوى 17/469 ) .
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - بعد أن ذلك المواضع التي يشرع زيارتها في المدينة :
( أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع )
( فتاوى إسلامية 2/313 ) .
وقال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين حفظه الله : ( ليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه :
زيارة المسجد النبوي ، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، زيارة البقيع ، زيارة شهداء احد ، زيارة مسجد قباء ، وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له )
( فقه العبادات ص 405 ) .
وقد يظن بعضهم أن اشتراط عدم اعتقاد فضلها كاف
في تسويغ الذهاب إليها أو إلى غيرها من الأماكن الأثرية وهذا مردود للأسباب التالية :
أولا :
السلف الصالح - رحمهم الله - منعوا الذهاب إليها مطلقا دون تفصيل .
ثانيا :
أن الذهاب إليها وتخصيصها بالزيارة لكونها على أرض المدينة التي شهدت ظهور الدعوة وبها مواقع بعض الغزوات دليل اعتقاد فضلها إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في القلب لما انبعث القلب لتخصيصها بالزيارة .
ثالثا :
لو سلمنا جدلا عدم وجود اعتقاد فضيلتها عند زيارتها فإن زيارتها ذريعة إلى ذلك وإلى حدوث ما لا يشرع
وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة كما لا يخفى بل إن العلامة ابن القيم - رحمه الله - ذكر تسعة وتسعين وجها يدل على هذه القاعدة ثم بعد أن ذكر الوجه التاسع والتسعين قال : " وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ، فإنه أمر ونهي
والأمر نوعان أحدهما :
مقصود لنفسه
والثاني : وسيلة إلى المقصود
والنهي نوعان أحدهما :
ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه
والثاني :
ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار سد الذرائع المفضية
إلى الحرام أحد أرباع الدين "
( إعلام الموقعين 3/143 )
رابعا :
التغرير بالجهال عندما يشاهدون كثرة من يزور تلك المساجد أو الأماكن الأثرية فيعتقدون أنه عمل مشروع .
خامسا :
أن التوسع في ذلك والدعوة إلى زيارة الأماكن الأثرية كجبل أحد وجبل النور بقصد السياحة والترفيه ذريعة من ذرائع الشرك
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم ( 5303) المنع من صعود غار حراء لهذا الأمر ، والله المستعان .
مجلة الدعوة العدد/1754 ص/55 .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:45
السؤال :
ما حكم تقبيل أستار الكعبة
– الحجر الأسود – المصحف ؟.
الجواب :
الحمد لله
تقبيل أي مكان في الأرض بدعة إلا الحجر الأسود ولولا الإتباع لكان تقبيل الحجر الأسود بدعة وكان عمر رضي الله عنه الله عنه يقول ( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا النبي صلى الله عليه وسلم قبلّك ما قبلتك )
لذلك لا يجوز تقبيل أستار الكعبة أو الحجرات
أو الركن اليماني أو المصحف وكذلك التمّسح به إذا كان
من أجل التبرك به إذ أن مسحه للتعبد فقط .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:46
السؤال :
ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد
ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟.
الجواب :
الحمد لله
من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال
فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم
فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال
قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه
فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم
وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة ( فتاوى اللجنة 11/273).
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:47
السؤال :
حكم تجاوز الميقات بدون إحرام
الجواب :
الحمد لله
الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة ، فلا يجوز لأحد تجاوزُ الميقاتِ بدون إحرام وهو يريد أحد هذين النسكين
( الحج أو العمرة ) ، سواء أتى برا أم بحرا أم جوا .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
عن حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام
فأجاب بقوله :
" من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة ، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك ، الحج أو العمرة
فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك ، وعليه عند أهل العلم فدية ؛ دم يذبحه في مكة ، ويوزعه على الفقراء هناك .
وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة ، فإنه لا شيء عليه ، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت ،
وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة ، وأن ما زاد فهو تطوع
وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم فيمن تجاوز الميقات بغير إحرام أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة ، فليس عليه شيء ، ولا يلزمه الإحرام من الميقات " .
فقه العبادات ص 283
وفتاوى أركان الإسلام ص 513 .
وعلى هذا
فكان الواجب عليك أن تعود إلى الميقات بعد هبوط الطائرة لتحرم منه ، فإن لم ترجع وأحرمت بعد مجاوزة الميقات فالواجب عليك عند أهل العلم أن تذبح شاة وتوزعها على الفقراء في مكة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:48
السؤال :
سؤالي عن امرأة حجت منذ سنوات ، و أحرمت من الميقات وطافت وسعت وهي حائض ( لا أدري هل عن جهل )
أرجو الإفادة في كل الأحوال , ثم إنها اعتمرت بعد ذلك مرات عديدة , فما الحكم ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض ، غير أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر .
وعلى هذا فإن المرأة التي تريد الحج أو العمرة تحرِمُ من الميقات وهي حائض وينعقد إحرامها ، والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة ( ميقات أهل المدينة )
يريد الحج ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟
قال : " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي "
رواه مسلم ( 1218 )
ومعناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ودم الحيض كدم النفاس فالمرأة الحائض إذا مرت بالميقات تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم عملا بالحديث .
وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )
رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .
وعلى هذا
فهذه المرأة لم تتحلل التحلل الثاني من إحرامها بالحج ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .
هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها
لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به كما سبق ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم حجة الحائض فأجابت :
" الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء
فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح " .
فتاوى اللجنة الدائمة 11/172
وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
عمن دخلت الحرم وطافت وسعت وصلَّت وهي حائض
فأجاب بقوله :
" لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها
وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف
لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف )
مجموعة فتاوى الشيخ
محمد صالح بن عثيمين 22/382 .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:49
السؤال :
نحن من جدة وبعد الحج ، قال بعض من معنا ليس على أهل جدة طواف وداع ، وتركنا طواف الوداع ، فماذا نفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك ، لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ .
قال الحافظ في الفتح :
" فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ , وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى . ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم" .
واختلف العلماء فيمن يجب عليه طواف الوداع ، فذهب بعضهم إلى أنه من سافر وتجاوز الميقات ، أما من دون الميقات فلا يجب عليه طواف الوداع .
انظر " "رد المحتار" (3/545) .
وذهب آخرون إلى أنه يجب على من سافر مسافة قصر (80 كم تقريباً) ، أما من دونها فلا يجب عليه .
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه واجب على كل من سافر من مكة وخرج عنها .
قال النووي في "المجموع" (8/236) :
" ذكرنا عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر . قال : ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه , والصحيح المشهور أنه يتوجه على من أراد مسافة القصر ودونها , سواء كانت مسافة بعيدة أم قريبة , لعموم الأحاديث " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (5/337) :
" ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . ومن كان منزله خارج الحرم , قريباً منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت . وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) .
ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع , كالبعيد "
انتهى بتصرف يسير .
فالقول بأن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع قد قال به بعض أهل العلم ، غير أن الصحيح وجوبه عليهم ، وعلى هذا يكون على من تركه دم (شاة أو سُبْع بقرة) يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم ، وهكذا كل من ترك واجباً من واجبات النسك .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/353) .
وسئل الشيخ ابن باز عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف الوداع ورجعوا إلى جدة .
فأجاب :
" الحج صحيح ، ولكن أسأتم في ترك الوداع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع ، فقال : (لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت )
وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم ، فالواجب على جميع أهل البلدان – سواء في جدة أو الطائف وغيرهم – أن يودعوا البيت ، وقد تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم
قالوا : إنه لا وداع عليه ، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه ، وأهل جدة بعيدون ، وهكذا أهل الطائف ، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا
لأنهم يشملهم الحديث ، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع ، توزع على الفقراء ، شاة أو سُبْع بدنه أو سُبْع بقرة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (17/394) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/303) :
" إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع ، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ، ولا تأكل منه ، بل أطعمه الفقراء
لأن طواف الوداع واجب بعد الحج ، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) متفق على صحته
وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى
جدة قبل طواف الوداع " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:50
السؤال :
نحن مقيمون في جدة وأردنا الحج ، وذهبنا للحج ، ولم نطف طواف الوداع لأن والدي رفض وقال لنا :
لا يطوفه إلا المسافر ، فماذا نفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أقيم في مدينة جدة ، وأذهب إلى مكة دائماً فهل أودع البيت الحرام بعد الحج ، أم أُأخر لحين سفري إلى بلدي ، وهل في تأخير طواف الوداع كفارة ؟
فأجابوا :
" إذا حججت فلا تسافر عقب حجِّك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع ، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ، ولا تأكل منه ، بل أطعمه الفقراء ، لأن طواف الوداع واجب بعد الحج ، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما :
" أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق على صحته ، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/303)
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع ؟
وما الذي يلزم من فعل ذلك ؟
فأجاب :
لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت " رواه مسلم
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع .
فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً ، وقيل في ذلك أقوال أخرى ، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة ، وقال بعض أهل العلم : لو رجع بنيّة طواف الوداع أجرأه ذلك وسقط عنه الدم ، ولكن هذا فيه نظر ، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع فإن عليه دماً يجبر به حجه "
(مجلة الدعوة العدد 1685)
وإذا لم يستطع ذبح شاة لعجزه فلا شيء عليه ولا يلزمه الصيام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد تفصيل
علمي في حكم من ترك واجباً :
وحينئذ نقول لمن ترك واجباً :
اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو وكِّل من تثق به من الوكلاء ، فإن كنت غير قادر :
فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الذي نراه في المسألة .
اهـ. الشرح الممتع (7/441)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 06:52
السؤال :
بعض الحجاج بعد طواف الوداع لا يعطي الكعبة ظهره بل يمشي بظهره ووجهه إلى الكعبة حتى يخرج من المسجد .
فهل هذا من السنة ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذا الفعل ليس من السنة ، بل هو من البدع المنكرة ، وهذا يفعله بعض الناس ويزعمون أنهم بذلك يعظمون الكعبة ، ولو كان هذا حقاًّ لكان أولى الناس بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولكنه لم ينقل عنهم شيء من ذلك .
قال الشيخ ابن باز :
فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج
ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى (أي يمشي بظهره)
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، بل هو من البدع المحدثة
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )
رواه مسلم (1718) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ )
رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
نسأل الله الثبات على دينه ،
والسلامة مما خالفه ، إنه جواد كريم اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين وهو يعدد الأخطاء التي تقع
من بعض الناس في طواف الوداع :
خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على أقفيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة ، وهذا خلاف السنة بل هو من البدع التي حذرنا منها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال فيها : (كل بدعة ضلالة) .
والبدعة :
كل ما أحدث من عقيدة أو عبادة على خلاف ما كان عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفاؤه الراشدون
فهل يظن هذا الراجع على قفاه تعظيماً للكعبة على زعمه أنه أشدُّ تعظيماً لها من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أو يظن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يعلم أن في ذلك تعظيماً لها ، لا هو ولا خلفاؤه الراشدون ؟!! اهـ .
(مناسك الحج والعمرة ص 135) .
فتاوى الشيخ ابن باز (16/98) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:14
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما هي الأخطاء التي يقع فيها بعض
الحجاج في طواف الوداع ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
" ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي
الله عنهما أنه قال : أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم
بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض "
رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) .
فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به
الإنسان من أعمال الحج .
والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور :
الأول :
أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره ؛ بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ، وقد بقي عليه رمي الجمرات ، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر ، وهذا خطأ ، ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذه الحال ، وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف ؛ بل كان آخر عهده رمي الجمرات .
الثاني :
أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده ، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع ، وأن يأتي ببدله عند سفره .
نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به .
الثالث :
أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد
الخروج من المسجد رجع القهقرى
أي : رجع على قفاه ، يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية الكعبة ظهره ، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته ، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم . وحيئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة .
الرابع :
أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودّعها ، فيدعو أو يـُسلـِّم أو ما أشبه ذلك ، وهذا من البدع أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم "
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر "
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:16
السؤال :
ما هي الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس
أثناء الحلق أو التقصير ؟.
الجواب :
الحمد لله
من الأخطاء التي تكون في الحلق أو التقصير ما يلي :
الأول :
أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقًا تامًا بالموسى ، ويبقي البقية ، وقد شاهدت ذلك بعيني ، فقد شاهدت رجلاً يسعى بين الصفا والمروة ، وقد حلق نصف رأسه تمامًا وأبقى بقية شعره ، فأمسكت به وقلت له : لماذا صنعت هذا ؟ فقال :
صنعت هذا ، لأني أريد أن أعتمر مرتين ، فحلقت نصفه للعمرة الأولى ، وأبقيت نصفه لعمرتي هذه .
وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم .
الثاني :
أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة ، قصَّر شعرات قليلة من رأسه ، ومن جهة واحدة ، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة ، فإن الله تعالى يقول : ( مُحلقِّين رؤوسكم ومقصِّرين ) الفتح / 27
فلا بد أن يكون للتقصير أثرٌ بيِّن على الرأس ، ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر ، ولا يظهر على المعتمر أنه قصر ، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة .
ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه ، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين .
الثالث :
من الناس من إذا فرغ من السعي ولم يجد من يحلق عنده أو يقصر ، ذهبَ إلى بيته ، فتحلل ولبس ثيابه ، ثم حلق أو قصر بعد ذلك .
وهذا خطأ عظيم
لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ، قال : ( فليقصر ثم ليحلل )
رواه البخاري (1691) ، ومسلم (1229) .
وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير .
وعلى هذا
فإذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقًا أو أحدًا يقصر رأسه ، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر ، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك ، فلو قُدِّر أن شخصًا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر ، ظنًا منه أن ذلك جائز
فإنه لا حرج عليه لجهله ، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ؛ لأنه لا يجوز التمادي في التحلل من الإحرام مع علمه بأنه لم يحل ، ثم إذا حلق أو قصر تحلل "
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج
والمعتمر للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:17
السؤال :
لاحظت في زيارة للمسجد النبوي أن بعض الناس يتمسح بجدران الحجرة النبوية ، والبعض يقف كأنه يصلي فتجده يضع يديه على صدره وهو مستقبل القبر ، فهل ما يعملونه صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
تقدمت الإشارة إلى آداب الزيارة
أيها الوافدون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قدِمتم خير مقدَم ، وغنمتم خيرَ مغنم ، وطاب في طيبة بقاؤكم ، وتقبّل الله صالح أعمالكم ، وبلّغكم خير آمالكم ، حُيِّيتم في دار الهجرة والنصرة بلد المصطفى المختار ، ومهاجَر الصحابة الأخيار ، وديار الأنصار .
وهذه توجيهات يسيرة لمن أراد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
1- أيها الوافدون لطابة ، إنكم في بلد هي بعد مكة خير البقاع ، وأشرف الأماكن والأصقاع ، فاعرفوا حقَّها، واقدروا قدرها، وراعوا حرمتَها وقداستها، وتأدبوا فيها بأحسن الآداب
واعلموا أن الله توعد من أحدث فيها بأشدِّ العذاب
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي أنه قال : ( المدينة حرم ، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدِثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً )
رواه البخاري (1867) ومسلم (1370) واللفظ له .
فمن أتى فيها إثمًا أو آوى من أتاه وضمّه إليه وحماه فقد عرّض نفسه للعذاب المهين وغضب إله العالمين .
وإن من أعظم الإحداث تكدير صفوها بإظهار البدع والمحدثات ، وتعكيرها بالخرافات والخزعبلات، وتدنيس أرضها الطاهرة بنشر المقالات البدعية، والكتب الشركية
وما يخالف الشريعة الإسلامية من ألوان المنكرات والمحرمات، والمحِدث والمؤوي له في الإثم سواء.
2- زيارة المسجد النبوي سنة من المسنونات ، وليست واجبًا من الواجبات ، ليس لها علاقة بالحج ولا هي له من المتمِّمات ، وكل ما يُروى من أحاديث في إثبات علاقتها أو علاقة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فهو من الموضوعات والمكذوبات
ومن قصد بشدِّ رحله إلى المدينة زيارة المسجد والصلاة فيه فقصده مبرور ، وسعيه مشكور ، ومن لم يقصد بشدّ رحله إلا زيارة القبور والاستعانة بالمقبور فقصده محظور ، وفعله منكور
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تُشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى )
رواه البخاري (1189) ومسلم (1397).
وعن جابر رضي الله عنهما، عن رسول الله أنه قال : ( إن خير ما رُكبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق )
أخرجه أحمد (3/350)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1648) .
3- الصلاة في مسجد المدينة مضاعفة الجزاء، فرضًا ونفلاً في أصحّ قولي العلماء ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام )
رواه البخاري (1190) ومسلم (1394).
إلا أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد حتى ولو كانت مضاعفة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )
رواه البخاري (731) ومسلم (781) .
4- أيها الزائر المكرَّم لهذا المسجد المعظم، اعلم أنه لا يجوز التبرك بشيء من أجزاء المسجد النبوي، كالأعمدة أو الجدران أو الأبواب أو المحاريب أو المنبر، بالتمسح بها أو تقبيلها
كما لا يجوز التبرك بالحجرة النبوية باستلامها أو تقبيلها أو مسح الثياب بها ، ولا يجوز الطواف بها ، ومن فعل شيئًا من ذلك وجب عليه التوبة وعدم العودة .
5- ويُشرع لمن زار المسجد النبوي أن يُصلي في الروضة الشريفة ركعتين أو ما شاء من النفل لما ثبت فيها من الفضل
فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي )
رواه البخاري (1196) ومسلم (1391) .
وعن يزيد بن أبي عبيد قال : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلِّي عند الأسطوانة التي عند المصحف ، أي في الروضة الشريفة ، فقلت : يا أبا مسلم ، أراك تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة! فقال : فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى الصلاة عندها .
رواه البخاري (502) ومسلم (509).
والحرص على الصلاة في الروضة لا يسوِّغ الاعتداء على الناس ، أو مدافعة الضعاف ، أو تخطّي الرقاب .
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:18
6- ويُشرع لزائر المدينة والساكن بها إتيان مسجد قباء للصلاة فيه
اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحصيلاً لأجر عمرة ، فعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله : ( من خرج حتى يأتي هذا المسجد ـ يعني : مسجد قباء ـ فيصلي فيه كان كعدل عمرة )
أخرجه أحمد (3/487) ، والنسائي (699)
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1180، 1181) .
وعند ابن ماجه :
( من تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى
فيه صلاة كان له أجر عمرة )
رواه ابن ماجه (1412) .
وفي الصحيحين أن رسول الله كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا فيصلي فيه ركعتين
رواه البخاري (1191) ومسلم (1399)
7- أيها الزائر المكرَّم، لا يُشرع زيارة شيء من المساجد في المدينة النبوية سوى هذين المسجدين :
مسجد رسول الله ومسجد قباء ، ولا يشرع للزائر ولا لغيره قصد بقاع بعينها ، يرجو الخير بقصدها أو التعبد عندها لم يرد في زيارتها دليل من كتاب أو سنة أو فعل الصحابة رضي الله عنهم .
وليس من المشروع تتبع مواطن أو مساجد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة الكرام لقصد الصلاة فيها أو التعبد بالدعاء ونحوه عندها ، وهو لم يأمر بقصدها ، ولم يحث على زيارتها ، فعن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال :
خرجنا مع عمر بن الخطاب ، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد ، فابتدره الناس يصلون فيه ، فقال عمر : ( ما شأنهم؟! ) فقالوا : هذا مسجد صلى فيه رسول الله ، فقال عمر : ( أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا ، حتى أحدثوها بيعًا ، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل ، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض )
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7550) .
ولما بلغ عمر بن الخطاب أن ناسًا يأتون الشجرة التي بُويع تحتها النبي أمر بها فقطعت.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7545) .
8- شرع لزوار المسجد النبوي من الرجال زيارةُ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، للسلام عليهم والدعاء لهم
أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور في أصح قولي العلماء لما رواه أبو داود (3236) والترمذي (320)
وابن ماجه (1575) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لعن زائرات القبور " صححه الألباني في إصلاح المساجد .
ولما رواه الترمذي (1056) عن أبي هريرة أن رسول الله لعن زوارات القبور " وقال : " حسن صحيح " ، وأخرجه أيضاً أحمد (2/337) ، وابن ماجه (1574) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (843) ومشكاة المصابيح (1770) .
وصفة الزيارة أن يأتي الزائر القبر
الشريف فيستقبله بوجهه ويقول :
" السلام عليك يا رسول الله "
ثم يتقدم إلى يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر ويقول :
"السلام عليك يا أبا بكر "
ثم يتقدم قليلاً إلى يمينه قدر ذراع للسلام
على عمر بن الخطاب فيقول :
" السلام عليك يا عمر"
9- ويُشرع لزوار المدينة من الرجال زيارة أهل بقيع الغرقد وشهداء أحد ؛ للسلام عليهم والدعاء لهم، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا المقابر يقول : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية )
أخرجه مسلم في صحيحه (974،975).
10- زيارة القبور إنما شرعت لمقصدين عظيمين :
أولهما :
للزائر لغرض الاعتبار والادكار .
وثانيهما :
للمزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار .
ويُشترط لجواز زيارة القبور عدم قول الهُجر وأعظمه الشرك أو الكفر ، فعن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُـجْرًا )
أخرجه النسائي (2033)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (886) .
وقد أخرجه مسلم برقم (977)
دون قوله : ( ولا تقولوا هجراً ).
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:21
فلا يجوز الطواف بهذه القبور ولا غيرها
ولا الصلاة إليها ولا بينها
ولا التعبد عندها بقراءة القرآن أو الدعاء أو غيرهما
لأن ذلك من وسائل الإشراك برب الأملاك والأفلاك
ومن اتخاذها مساجد حتى ولو لم يُبن عليها مسجد
فعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ، طفق يطرح خميصةً على وجهه، فإذا اغتمّ بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذر ما صنعوا .
أخرجه البخاري (436) ومسلم (529).
وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد )
أخرجه أحمد (1/405) .
وأصله في البخاري معلقاً :
كتاب الفتن ، باب ظهور الفتن (7067) ، ومسلم : كتاب الفتن ، باب قرب الساعة (2949) دون ذكر اتخاذ القبور مساجد.
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول : ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها )
أخرجه مسلم (972).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )
أخرجه أحمد (3/83) ، والترمذي (317)
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/320) .
وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُصلَّى بين القبور.
أخرجه ابن حبان (1698)
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/27)
"رجاله رجال الصحيح" .
ولا يجوز السجود على المقابر، بل ذلك وثنية جاهلية ، وشذوذ فكري ، وتخلف عقلي ، ولا يجوز لزائر تلك القبور ولا غيرها التبرك بها بمسحها أو تقبيلها أو إلصاق شيء من أجزاء البدن بها أو الاستشفاء بتربتها بالتمرغ عليها
أو أخذ شيء منها للاغتسال بها، ولا يجوز لزائرها أو غيرها دفن شيء من شعره أو بدنه أو مناديله أو وضع صورته أو غير ذلك مما معه في تربتها لقصد البركة ، ولا يجوز رمي النقود أو شيء من الطعام كالحبوب ونحوها عليها
ومن فعل شيئًا من ذلك وجب عليه التوبة وعدم العودة
ولا يجوز تطييبها ، ولا القسم على الله بأصحابها ، ولا يجوز سؤال الله بهم أو بجاههم وحقهم ، بل ذلك توسل محرم من وسائل الشرك، ولا يجوز رفع القبور ولا البناء عليه
لأن ذلك وسيلة إلى تعظيمها والافتتان بها ، ولا يجوز بيع طعام أو طيب أو غير ذلك لمن عُلم استخدامه لها في تلك المخالفات العظيمة .
والاستغاثة بالأموات أو الاستعانة بهم أو طلب المدد منهم أو نداؤهم وسؤالهم سدَّ الفاقات وإغاثة اللهفات وجلب الفوائد ودفع الشدائد شركٌ أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ، ويجعله من عُبَّاد الأوثان
إذ لا يفرِّج الهموم ولا يكشف الغموم إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ . إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِـكُمْ وَلاَ يُنَبّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ) فاطر / 13، 14 .
ويقول جل في علاه : ( قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً. أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَـافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُورًا ) الإسراء / 56، 57 .
الشيخ صلاح البدير – إمام وخطيب المسجد النبوي
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:23
ومما ينبه عليه ما يقع فيه بعض الزوار من المخالفات :
المخالفة الأولى :
دعاء الرسول أو نداؤه أو الاستغاثة به أو الاستعانة به كقول بعضهم : " يا رسول الله اشف مريضي ، يا رسول الله اقض ديني ، يا وسيلتي ، يا باب حاجتي " أو غير ذلك من الأقوال الشركية ، المضادَّة للتوحيد الذي هو حق الله على العبيد .
المخالفة الثانية :
الوقوف أمام القبر كهيئة المصلي ، بوضع اليمين على الشمال على الصدر أو تحته ، وذلك فعل محرّم ؛ لأن تلك الهيئة هيئة ذل وعبادة لا تجوز إلا لله عز وجل .
المخالفة الثالثة :
الانحناء عند القبر أو السجود أو غير ذلك مما لا يجوز فعله إلا لله ، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر )
أخرجه أحمد (3/158)
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1936، 1937)
وإرواء الغليل (1998) .
المخالفة الرابعة :
دعاء الله عند القبر ، أو اعتقاد أن الدعاء عنده مستجاب ، وذلك فعل محرَّم لأنه من أسباب الشرك ، ولو كان الدعاء عند القبور أو عند قبر النبي أفضل وأصوب وأحبَّ إلى الله لرغبنا فيه رسول الله ؛ لأنه لم يترك شيئًا يقرب إلى الجنة إلا وحث أمته عليه ، فلما لم يفعل ذلك عُلم أنه فعل غير مشروع ، وعمل محرم وممنوع
وقد روى أبو يعلى والحافظ الضياء في المختارة أن علي بن الحسين رضي الله عنهما رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو
فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا ، وصلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم "
رواه أبو داود (2042)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1796) .
المخالفة الخامسة :
إرسال من عجز عن الوصول إلى المدينة سلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الزوار ، وقيام بعضهم بتبليغ هذا السلام ، وهذا فعل مُبتدع ، وأمر مخترع ، فيا مرسل السلام
ويا مبلغه كفّا عن ذلك
فقد كُفيتما بقوله :
( صلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم ) .
وبقوله عليه الصلاة والسلام :
( إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلِّغوني من أمتي السلام )
أخرجه أحمد (1/441) ، والنسائي (1282)
وصححه الألباني في صحيح الجامع (2170)
المخالفة السادسة :
التكرار والإكثار من زيارة قبره ، كأن تكون الزيارة بعد كل فريضة، أو في كل يوم بعد صلاة بعينها ، وفي هذا مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تجعلوا قبري عيدًا )
قال ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة :
" العيد اسم من الأعياد ، يقال : عاده واعتاده وتعوّده صار له عادة ، والمعنى : لا تجعلوا قبري محلاً لاعتياد المجيء إليه متكررًا تكرارًا كثيرًا ، فلهذا قال : ( وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) فإن فيها كفاية عن ذلك " انتهى كلامه رحمه الله تعالى .
وفي كتاب الجامع للبيان لابن رشد :
" سئل مالك رحمه الله تعالى عن الغريب يأتي قبر النبي كل يوم ، فقال : ما هذا من الأمر
وذكر حديث : ( اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد )
صححه الألباني في :
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص24-26) .
قال ابن رشد :
فيُكره أن يُكثر المرور به والسلام عليه ، والإتيان كل يوم إليه لئلا يُجعل القبر كالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فيه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : ( اللهم لا تجعل قبري وثنًا ) "
انظر البيان والتحصيل لابن رشد (18/444-445).
انتهى كلامه رحمه الله .
وسئل القاضي عياض عن أناس من أهل المدينة يقفون على القبر في اليوم مرة أو أكثر ، ويسلمون ويدعون ساعة ، فقال : " لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ، ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولَها ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك "
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/676) .
المخالفة السابعة :
التوجه إلى قبره الشريف من كل نواحي المسجد ، واستقباله له كلما دخل المسجد أو كلما فرغ من الصلاة ، ووضع اليدين على الجنبين ، وتنكيس الرؤوس والأذقان أثناء السلام عليه في تلك الحال ، وهذه من البدع المنتشرة ، والمخالفات المشتهرة .
فاتقوا الله عباد الله ، واحذروا سائر البدع والمخالفات ، واحذروا الهوى والتقليد الأعمى ، وكونوا من أمركم على بينة وهدى
قال جل في علاه : { أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيّنَةٍ مّن رَّبّهِ كَمَن زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءهُمْ } محمد/ 14 .
نسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين
المتبعين لسنة سيد المرسلين .
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:24
السؤال :
ما هي الأخطاء التي تنصحونا بتجنبها
أثناء ذهابنا إلى مزدلفة ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
" من الأخطاء التي تقع في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة " :
الأول :
أنه في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات من بعضهم لبعض ، ومنها الإسراع الشديد الذي يؤدي أحيانا إلى تصادم السيارات ، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة ، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شنق لناقته القصواء الزمام ، وهو يقول بيده الكريمة :
أيها الناس ، السكينة السكينة ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع ، وإذا أتى حبلا من الحبال – أي مرتفعاً - أرخى لناقته الزمام حتى تصعد فكان صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال في مسيره هذا، ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو التأني، فالتأني أفضل.
الثاني :
أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم، يعييهم المشي ويتعبهم، فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى، ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في المزدلفة، وهذا أمر خطير جدا
لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم ، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم ، وسنة في قول بعضهم ، والصواب أنه واجب من واجبات الحج ، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة ، وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
الثالث :
أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة ، قبل أن يصل إلى مزدلفة ، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ، قال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله ؟ قال : " الصلاة أمامك "
أخرجه البخاري (1669) ومسلم (1280) .
وبقي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلا حين وصل إلى مزدلفة ، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير.
الرابع :
إن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء ، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب ، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء / 103
وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده ، وقال الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } الطلاق / 1
وقال سبحانه : { ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } البقرة / 229 .
فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة ، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، يصلي على حسب حاله ، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته ، لقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16
وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمرا بعيدا ؛ لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي .
وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء ، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة ، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر، لكنه صلى الصلاة في وقتها .
الخامس :
أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل وقته ، فيصلون وينصرفون ، وهذا خطأ عظيم ، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة
بل محرمة ، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل ، فإن الصلاة موقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره
فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها .
فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة ، وألا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر ، صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر في المزدلفة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بها، ولكن لا يعني ذلك أن تصلى قبل الوقت . فليحذر الحاج من هذا العمل .
السادس :
أن بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف
ويقول : إن المرور كاف ، وهذا خطأ عظيم ، فإن المرور غير كاف؛ بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر
ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى ( والإسفار هو انتشار ضوء النهار قبل طلوع الشمس ) ، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل .
وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى .
وهذا - الدفع بعد غروب القمر - ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل ، لأنه فعل صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل
ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له. وعليه ، فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس ، ينبغي أن يقيد بذلك بغروب القمر
وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل ، يكون بمضي ثلثي الليل تقريبا .
السابع :
أن بعض الناس في ليلة المزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر ، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد لله عز وجل بمثل هذا
بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح .
وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد
أو تعبد أو تسبيح أو ذكر أو قرآن .
الثامن :
أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ، ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق، ثم ينصرفون بعد ذلك،
وهذا خطأ
لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة لهدي المشركين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا .
والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس .
فمن بقي في مزدلفة تعبدا لله عز وجل حتى تطلع الشمس ، فقد شابه المشركين ، وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه "
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:26
السؤال :
امرأة متزوجة ، وعدها زوجها بالحج ، ولكنه لم يفِ بالوعد فمرَّ عليها أهلها في طريق سفرهم إلى مكة وأخذوها معهم دون علم الزوج ، ولا رضاه ، فهل حجها صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها ، حتى ولو كان في البلد ، فكيف تحج بدون رضاه ، هذا حرام ، ولا يجوز لها
ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج
أن يفي بوعده ، فيحج بها
لاسيما إن كان هذا مشروطا عليه في العقد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
رواه البخاري (2729) ومسلم (1418) .
وإذا كان هذا الوعد بعد العقد ، فإن العلماء اختلفوا بالوفاء به ، والصواب وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخلاف
الوعد من صفات المنافقين .
تحذيرا من إخلافه .
انظر دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر.
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:27
السؤال :
ذهبت إلى الحج ، وبعد يوم عرفة جاءتني الدورة ولم أخبر أحدا حياء مني ، وعند انتهاء الحج ذهبنا لأداء طواف الوداع ودخلت الحرم غير طاهرة ، ما الحكم ؟
وهل حجي صحيح ومقبول؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نزول الحيض لا يؤثر على الإحرام ، ولا يمنع من أداء النسك ، إلا أن الحائض والنفساء لا يصح طوافهما حتى تطهرا
لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .
وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .
ثانيا :
من أركان الحج :
طواف الإفاضة ، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر ، ويجوز تأخيره إلى نهاية الحج والجمع بينه وبين طواف الوداع بنية واحدة .
ولا يجوز للحائض أن تطوف للإفاضة مع وجود الحيض ، إلا إن كانت قدمت من بلاد بعيدة ، ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ، كما لا يمكنها الرجوع إلى مكة بعد طهرها لإكمال حجها .
وعليه فإن كنت طفت للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر ، وبعد الوقوف بعرفة ، فلا شيء عليك ؛ لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض كما سيأتي .
وإن كان الحيض قد أتاك بعد عرفة قبل أن تطوفي للإفاضة ، فطفت للإفاضة مع الحيض ، أو أخرت هذا الطواف إلى الوداع
ثم طفت وأنت حائض ، فطوافك لم يصح ، ولم تتحللي التحلل الثاني ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ، ولا يحل لزوجك أن يباشرك حتى تطوفي .
ثالثا :
الحائض لا يلزمها طواف للوداع ، فلو طافت للإفاضة ، ثم جاءها الحيض ، خرجت من مكة بلا وداع ، ولا شيء عليها .
رابعا :
إذا وقع الجماع في الفترة الماضية عن جهل بالحكم
فلا شيء عليك
ولا يجوز فعل ذلك مستقبلا حتى تتمي حجك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-04, 18:31
السؤال :
اعتمرت ونسيت أن أقصر شعري ثم ذهبت وأحرمت بعمرة جديدة وطفت وسعيت وقصرت شعري .
فما حكم عمرتي الأولى والثانية وماذا يجب علي ؟.
الجواب :
الحمد لله
سألت عن هذا شيخنا عبد الرحمن البراك
فأجاب :
إدخال العمرة على العمرة ليس عند فقهاء المسلمين
فتكون العمرة الثانية لاغية
وتقصيره يقع عن العمرة الأولى .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:12
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما هي الأخطاء التي تقع عند زيارة المسجد النبوي ؟.
الجواب :
الحمد لله
" الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في زيارة
المسجد النبوي تقع في أمور :
الأول :
اعتقاد بعض الحجاج بأن زيارة المسجد النبوي من متعلقات الحج وأن الحج لا يجوز بدونها بل ربما جعلها بعض الجهال أوكد من الحج ! وهذا اعتقاد باطل ؛ فلا علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي ، فالحج يتم بدونها
وهي تتم بدون الحج ، ولكن الناس اعتادوا من قديم أن يجعلوها في سفر الحج لمشقة تكرار الأسفار عليهم ، وكذا ليست أوكد من الحج ؛ فالحج من أركان الإسلام ومبادئه العظام وليست الزيارة كذلك .
ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب زيارة المسجد النبوي أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( من حج ولم يزرني فقد جفاني )
فحديث كـَذِب على الرسول صلى الله عليه وسلم مـُناف للمعلوم من الدين إذ لو صح لكانت زيارة قبره من أوجب الواجبات .
الثاني :
أن بعض الزائرين للمسجد النبوي يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتمسحون بشباك الحجرة وجدرانها ، وربما قبلوها بشفاههم ووضعوا خدودهم عليها وكل هذا من البدع المنكرة
فإن الطواف بغير الكعبة بدعة محرمة ، وكذلك الاستلام والتقبيل ووضع الخدود إنما يشرع في مكانه من الكعبة
فالتعبد لله تعالى بمثل ذلك في جدران الحجرة
لا يـزيد المرء من الله إلا بعدا .
الثالث :
أن بعض الزائرين يتمسح بالمحراب والمنبر
وجدران المسجد، وكل هذا من البدع.
الرابع:
وهو الأدهى والأعظم نكرا ، أن بعض الزائرين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لكشف الكربات أو حصول الرغبات ، وهذا شرك أكبر مـُخرِجٌ عن الملة لا يرضى به الله ورسوله ؛ قال الله تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) الجن / 18
وقال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر / 60
وقال تعالى : ( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ) الزمر/7 .
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل قال له :
ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده )
رواه ابن ماجه ( 2118 ) .
فكيف بمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وحصول النفع وهو الذي قال الله له : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) الأعراف / 188
وقال : ( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) الجن / 21 .
فعلى المؤمن أن يعلق رجاءه ورغبته بخالقه وفاطره الذي يملك له تحقيق ما يرجوه وكشف ما يخافه ، وأن يعرف لنبيه صلى الله عليه وسلم حقه من الإيمان به ومحبته واتباعه ظاهراً وباطناً ، ويسأل الله الثبات على ذلك ، ولا يتعبد لله تعالى بغير ما شرع "
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
– كتاب أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:13
السؤال :
نشاهد بعض المحرمين عند دخول الحرم يقومون بقراءة
أدعية معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك يلتزمون بالدخول من باب معين
فهل هذا العمل صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه من الأخطاء التي تقع عند دخول الحرم
ويمكن توضيحها على النحو التالي :
أولاً :
أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام ، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل ، إذا كان معتمرا
من الباب الذي يسمى : باب العمرة ، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع ، ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام ، وأن الدخول من غيره يكون إثمًا أو مكروهًا ، وهذا لا أصل له ، فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان ، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد ، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : " اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك "
رواه مسلم (713) .
ثانياً :
أن بعض الناس يبتدع أدعية معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت ، يبتدع أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها ، وهذا من البدع ، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة ، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثالثاً :
يخطئ بعض الناس- حتى من غير الحجاج - حيث إنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف ، بمعنى أنه يسن لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف اعتمادًا على قول بعض الفقهاء في أن سنة المسجد الحرام الطواف ، والواقع أن الأمر ليس كذلك
فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "
رواه البخاري (444) ومسلم (714) .
ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء كان الطواف طواف نسك كطواف العمرة والحج ، أو كان طواف تطوع كالأطوفة في غير النسك ، فإنه يجزئك أن تطوف وإن لم تصل ركعتين
هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحيته الطواف ، وعلى هذا فإذا دخلت بغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة أو لحضور مجلس علم أو ما أشبه ذلك
فإن المسجد الحرام كغيره ، يسن فيه أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك "
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج
والمعتمر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:15
السؤال :
في الطواف نلاحظ أن بعض الناس يقف في بداية المطاف ويتلفظ بنية الطواف ، كما أننا نلاحظ أن بعضهم يزاحم مزاحمة شديدة من أجل الوصول إلى الحجر
وربما اقتتلوا عليه ، فما رأيكم في هذه الأعمال ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه من الأخطاء التي تقع في الطواف وهي على وجوه :
الأول :
النطق بالنية عند إرادة الطواف، فتجد الحاج يقف مستقبلا الحَجَر إذا أراد الطواف ، فيقول : اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للعمرة ، أو اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للحج ، أو اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقربًا إليك .
والتلفظ بالنية بدعة
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يأمر أمته به ، وكل من تعبد لله بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به ، فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه
فالتلفظ بالنية عند الطواف خطأ وبدعة ، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل ، فما الداعي إلى أن تتلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك
والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف ، وإذا كان الله سبحانه وتعالى عالماً بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله .
والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم، ولا عند غيره من العبادات ؛ فهذا خطأ.
الثاني :
أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحَجَر والركن اليماني ، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره ، مزاحمة قد تكون مع امرأة ، وربما ينزغه من الشيطان نزع فتحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم هذه المرأة في هذا المقام الضنك
والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمارة بالسوء ، فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل ، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه كما أنه فتنة في أي مكان كان .
والمزاحمة الشديدة عند استلام الحجر أو الركن اليماني ليست مشروعة ، بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب ، وإن لم يتيسر فإنك تشير إلى الحجر الأسود .
أما الركن اليماني فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه ، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود
لأن الحجر الأسود أعظم منه ، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه .
والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال ، وكما أنه يُخشى من الفتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة ، فهي أيضًا تُحدث تشويشاً في القلب والفكر
لأن الإنسان لا بد عند المزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه ، فتجده يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل .
والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة ، من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله .
الثالث :
أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر ، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ، ولصحة الحج أيضًا أو العمرة ، وهذا ظن خطأ ، وتقبيل الحجر سنة وليست سنة مستقلة أيضًا ، بل هي سنة للطائف
ولا أعلم أن تقبيل الحجر يسن في غير الطواف ، وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا شرط ، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به ؛ بل طوافه صحيح وإذا وُجد زحام شديد فإن الإشارة أفضل من الاستلام
لأنه هو العمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عند الزحام ، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره ، أو يكون من غيره له .
فلو سألنا سائل وقال :
إن المطاف مزدحم فماذا ترون :
هل الأفضل أن أُزاحم فأستلم الحجر وأقبله
أم الأفضل أن أشير إليه ؟
قلنا :
الأفضل أن تشير إليه ؛ لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:16
الرابع :
تقبيل الركن اليماني . وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليست بقربة
وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يقبل الركن اليماني ، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .
الخامس :
بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به ، وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى ، واليد اليسرى لا تُقدَّم إلا للأذى
كالاستنجاء بها والاستجمار بها ، والامتخاط بها وما أشبه ذلك ، وأما مواضع التقبيل والاحترام ، فإنه يكون لليد اليمنى .
السادس :
أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعبد ، فيتمسحون به تبركًا وهذا بلا شك خلاف ما قصد به ، فإن المقصود بالتمسح بالحجر الأسود أو بمسحه وتقبيله تعظيم الله عز وجل ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال : الله أكبر ، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل
وليس المقصود التبرك بمسح هذا الحجر
ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي
الله عنه عند استلامه الحجر :
والله إني لأعلم أنك حجر ، لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .
هذا الظن الخاطئ من بعض الناس- وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك- أدى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه الصغير فيمسح الركن أو الحجر بيده
ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني ، وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن يُنهى عنه ، وأن يُبَيَّن للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع
وأن المقصود بمسحها تعظيم الله عز وجل
وإقامة ذكره ، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم .
....
وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعية فيه ، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء ؛ لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يطرأ على باله أنه من البدع ، فيُرجى أن يعفى عنه ، وإن كان عالمًا أو متهاونًا لم يسأل عن دينه ، فإنه يكون آثما .
السابع :
أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين ، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء
ولا أصحابه أيضًا ، وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) .
وتزداد هذه البدع خطأ
إذا حمل الطائف كتيبا ، كُتب فيه لكل شوط دعاء ، وهو يقرأ هذا الكتيب ، ولا يدري ماذا يقول ؛ إما لكونه جاهلا باللغة العربية ، ولا يدري ما المعنى
وإما لكونه عربيًا ينطق باللغة العربية ولكنه لا يدري ما يقول ، حتى إننا نسمع بعضهم يدعو بأدعية هي في الواقع مُحرَّفة تحريفًا بينًا ، من ذلك أننا سمعنا من يقول : اللهم أغنني بجلالك عن حرامك ، والصواب : بحلالك عن حرامك .
ومن ذلك أيضًا أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيب ، فإذا انتهى دعاء الشوط وقف ولم يدع في بقية شوطه ، وإذا كان المطاف خفيفًا ، وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء ، قطع الدعاء .
ودواء ذلك أن نبين للحجاج ، بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب ، ويذكر الله تعالى بما شاء ، فإذا بُيِّن للناس هذا زال الإشكال .
حكم من وقع في هذه البدع :
الناس في هذه الأمور التي يفعلونها :
إما جاهل جهلاً مطبقًا لا يطرأ بباله أن هذا محرم
فهذا يُرجى أن لا يكون عليه شيء .
وإما عالم متعمد ليَضلَّ ويُضلَّ الناس
فهذا آثم بلا شك وعليه إثم من اتبعه واقتدى به .
وإما رجل جاهل ومتهاون في سؤال أهل العلم
فيُخشى أن يكون آثما بتفريطه وعدم سؤاله .
هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحها، حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل
ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج
والمعتمر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:17
السؤال :
من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ظناً منه أن هذا هو التعجّل وغادر ولم يطف للوداع فما حكم حجه ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" حجّه صحيح ، لأنه لم يترك فيه ركناً من أركان الحجّ ، ولكنه ترك فيه ثلاث واجبات إن كان لم يبت ليلة الثاني عشر بمنى .
الواجب الأول :
المبيت بمنى ليلة الثاني عشر .
والواجب الثاني :
رمي الجمار في اليوم الثاني عشر .
والواجب الثالث :
طواف الوداع .
ويجب عليه لكل واحد منها دمّ يذبحه في
مكّة ويوزعه على الفقراء " .
"فتاوى أركان الإسلام" ( ص 566) .
لأن من ترك واجباً من واجبات الحج لزمه دم
ويذبحه في مكة ويفرقه على الفقراء .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:18
السؤال :
ما هي الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج
أثناء رمي الجمرات ؟.
الجواب :
الحمد لله
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات، ضُحى يوم النحر، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصا الخذف
أي : فوق الحِمَّص قليلا .
وروى ابن ماجه ( 3029 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته : هات الْقُطْ لي قال : فلقطت له حصيات هن حصى الخذف ، فوضعهن في يده ، وقال : بأمثال هؤلاء فارموا ...
وإياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين "
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2455) .
وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله . هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات.
والأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في رمي
الجمرات تكون من وجوه متعددة :
الأول :
أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة ، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة ، قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ
فالحصى يؤخذ من أي مكان ، من مزدلفة ، من منى ، من أي مكان يؤخذ ، المقصود أن يكون حصى .
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول :
إنه من السنة .
فليس من السنة .
ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة
لأن السنة إما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة .
الثاني :
أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله ، إما احتياطا لخوف أن يكون أحد قد بال عليه ، وإما تنظيفا لهذا الحصى ؛ لظنه أن كونه نظيفا أفضل . وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله
والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة ، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت .
الثالث :
أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين ، وأنهم يرمون شياطين ، فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ ، منفعلا انفعالا عظيما ، كأن الشيطان أمامه ، ثم يرمي هذه الجمرات
ويحدث من ذلك مفاسد عظيمة :
1- أن هذا ظن خاطئ فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله تعالى ، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا للتعبد ، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها ، إنما يفعلها تعبدا لله ، كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل .
2- أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع ، فتجده يؤذي الناس إيذاء عظيما ، حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ، ولا يسأل عن ضعيفهم ، وإنما يتقدم كأنه جمل هائج .
3- أن الإنسان لا يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد لله عز وجل بهذا الرمي ، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى قول غير مشروع ، فتجده يقول حين يرمي : اللهم غضبا على الشيطان ورضى للرحمن .
مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة، بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
4- أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها، بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان . وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به .
إذن : إذا قلنا : إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فما الذي نعتقده في رمي الجمرات ؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل، وتعبدا له ، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:19
الرابع :
أن بعض الناس يتهاون ولا يبالي هل وقعت
الحصاة في المرمى أم لا ؟
والحصاة إذا لم تقع في المرمى فإن المرمى لا يصح ، ويكفي أن يغلب على ظنه وقوع الحصاة في المرمى ولا يشترط اليقين لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر
وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن ؛ ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته : كم صلى ، ثلاثا أم أربعا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " ليتحر الصواب ثم ليتم عليه "
أخرجه أبو داوود (1020)
وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية ، وهذا من تيسير الله عز وجل ؛ لأن اليقين أحيانا يتعذر .
وإذا وقعت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بها الذمة
سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه .
الخامس :
أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة العمود الموجود بالمرمى ، وهذا ظن خطأ ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود
فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى ، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه .
السادس :
وهو من الأخطاء العظيمة الفادحة، أن بعض الناس يتهاون في الرمي ، فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه ، وهذا خطأ عظيم ، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه ، وقد قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) البقرة / 196
وهذا يشمل إتمام الحج بجميع شعائره ؛ فيجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه ، وألا يوكل فيها أحدا .
يقول بعض الناس :
إن الزحام شديد ، وإنه يشق علي .
فنقول له : إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى من مزدلفة ، فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ، ولا يكون شديدا في الليل ، وإذا فاتك الرمي في النهار فارم في الليل
لأن الليل وقت للرمي ، وإن كان النهار أفضل ، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار ، وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي ولا تقع الحصاة في المرمى
المهم أن من احتج بالزحام نقول له :
إن الله قد وسع الأمر ، فلك أن ترمي في الليل .
وكذلك المرأة إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس ، فلتؤخر الرمي إلى الليل ، ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله - كَسَوْدة بنت زمعة وأشباهها - أن يَدَعُوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم - لو كان من الأمور الجائزة - بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل
ليرموا قبل حَطَمة الناس
وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة .
نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه ، لا في النهار ولا في الليل ، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل ؛ لأنه عاجز ، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم ، لعجز الصبيان عن الرمي .
على كل حال :
التهاون في هذا الأمر - أعني :
التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمكن
معه الحاج من الرمي - خطأ كبير
لأنه تهاون في العبادة
وتخاذل عن القيام بالواجب .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:20
السؤال :
إذا كان اليوم الثامن ( يوم التروية )
نلاحظ أمرين على بعض الناس :
1- أنهم يحرمون للحج من المسجد الحرام .
2- أنهم لا يُحرمون بملابس الإحرام التي أحرموا بها في العمرة .
فهل هذا العمل صواب أم خطأ ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه من الأخطاء التي تقع في إحرام الحج
وسنتناولها بشيء من التفصيل :
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
من الأخطاء التي تقع في إحرام الحج يوم التروية ما يلي :
أولا :
بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يحرم من المسجد الحرام، فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه ، وهذا ظن خطأ ؛ فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب
بل السنة أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرموا بالحج يوم التروية ، لم يأتوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه ؛ بل أحرم كل إنسان منهم من موضعه
وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون هذا هو السنة ، فالسنة للمحرم بالحج أن يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه ، سواء كان في مكة أو في منى ، كما يفعله بعض الناس الآن حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم .
ثانياً :
أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها وهذا ظن خطأ أيضا لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة
صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى ، وأما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة ، فإن هذا ظن ليس بصواب .
هذا ما يحضرني الآن بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها
بعض الحجاج في الإحرام بالحج ".
انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي
يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:21
السؤال :
ما هي الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج يوم عرفة ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - :
" ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة ( وهو موضع قبل عرفة )
حتى زالت الشمس ( وهو أول وقت الظهر )
ثم ركب ، ثم نزل في بطن وادي عرنة ( وهو واد بين نمرة وعرفات ) ، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم ، بأذان واحد وإقامتين ، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف ، وقال : وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف
فلم يزل واقفا مستقبل القبلة رافعًا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة .
ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في عرفة ما يلي:
الأول :
أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد .
الثاني :
ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة أن بعض الحجاج ينزلون خارج عرفة ، ويبقون في منزلهم حتى تغرب الشمس ، ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة ، وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة "
رواه الترمذي (889)
وصححه الألباني في إرواء الغليل (1064) .
فمن لم يقف في عرفة في المكان الذي هو منها، وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصح للحديث الذي أشرنا إليه ، وهذا أمر خطير.
وقد جُعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون ، فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها .
ويا حبذا لو أن القائمين على الحجِّ أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم ، وبلغات متعددة ، وعهدوا إلى المُطَوّفين بتحذير الحُجّاج من ذلك ، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم ، ويُؤَدُّوا حجَّهم على الوجه الذي تبرأ به الذِّمةُ .
الثالث :
أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار ، تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم
وهذا أيضًا جهل وخطأ
فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة ، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه ، أو عن يمينه أو عن شماله ، وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل
لأن موقفه كان خلف الجبل ، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة ، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة
سيكون مستقبلا له .
الرابع :
أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف هناك ، فتجدهم يتجشَّمون المصاعب، ويركبون المشاق ، حتى يصلوا إلى ذلك المكان
وربما يكونون مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما ، ويضلـُّون في الأرض
ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف " .
وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه :
ينبغي للإنسان ألا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يفعل ما تيسر له ، فإن عرفة كلها موقف .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:22
الخامس :
أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة ، أي : لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنـًا أو ما أشبه ذلك ؛ لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد ، وهذا ظن خاطئ ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام ، وإنما علاقته بالمكان ، فما كان داخل حدود الحرم -
أي : داخل الأميال - من الأشجار فهو محترم ، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارجـًا عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما
وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به ... ،
( وأما الأشجار التي غرسها الناس فلا يشملها تحريم قطع الشجرة من أجل الحرم ، ولكنها قد يحرم قطعها بسبب آخر وهو الاعتداء على حق من غرسها ، وعلى حق الحجاج أيضاً إذا كانت إنما غرست من أجل أن تلطف الجو ويستظل بها الناس من حر الشمس .
وعلى هذا فالأشجار المغروسة بعرفة لا يجوز قطعها لا من أجل الحرم وإنما لأن قطعها اعتداء على حق المسلمين عموماً ) .
السادس :
أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة ، ولهذا يذهبون إليه ، ويصعدونه ، ويتبركون بأحجاره وترابه
ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق ، وغير ذلك مما هو معروف ، وهذا من البدع ، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ، ولا أن تعلق قصاصات الخرق على أشجاره
لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل فيه شيء من رائحة الوثنية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على شجرة للمشركين يعلقون بها أسلحتهم ، فقال من معه : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن ، لتركبن سنَن من كان قبلكم ، قلتم- والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة .
رواه الترمذي (2180)
وحسنه الألباني في صحيح السنة للابن أبي عاصم .
وهذا الجبل ليس له قدسية
بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة ، والسهول التي فيها ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هناك
فكان المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم إن تيسر له ، وإلا فليس بواجب
ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق .
السابع :
أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد ، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد
، فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا ، ويضيق بعضهم على بعض ، ويؤذي بعضهم بعضا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الوقوف : " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف " ، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : " جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " .
فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه ، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة ، فإن ذلك خير وأولى .
الثامن :
أن بعضهم يخرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس ، فيدفع منها إلى المزدلفة ، وهذا خطأ عظيم ، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس
ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه .
وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس ؛ لأن هذا الوقوف مؤقت بغروب الشمس
فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل غروب الشمس
فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس .
التاسع :
إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس ، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم
فإن كان الثاني فقد وقعوا في محظورين :
أحدهما :
أكل لحوم الناس وغيبتهم ، وهذا خلل حتى في الإحرام ؛ لأن الله تعالى يقول : { فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .
والآخر :
إضاعة الوقت .
أما إن كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت ، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال ، وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن
وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر ، فيتحدث إليهم أحاديث نافعة ؛ في بحث من العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ، ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى ، ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار ، فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه ، مخبتا منيبا طامعا في فضله راجيا ، لرحمته ، ويلح في الدعاء
ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا خير الأدعية
وإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة "
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:24
السؤال :
هل السنة للحاج إذا انتهى من الحج أن يخرج إلى التنعيم
ليعتمر كما فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها ؟ .
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه
لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج ، وإنما اعتمرت عائشة من التنعم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض ، فطلبت من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تعتمر بدلاً من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات فأجابها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان : العمرة التي مع حجها
وهذه العمرة المفردة ، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج ، عملاً بالأدلة كلها ، وتوسيعاً على المسلمين .
ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ، ويسبب كثرة الزحام والحوادث ، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (16/46)
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:28
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
سمعت أن من صلى في المسجد النبوي أربعين
صلاة تكتب له براءة من النفاق .
فهل هذا الحديث صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذا الحديث رواه أحمد (12173) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاةً لا يَفُوتُهُ صَلاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ ، وَنَجَاةٌ مِنْ الْعَذَابِ ، وَبَرِئَ مِنْ النِّفَاقِ ) .
وهو حديث ضعيف .
ذكره الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (364) وقال :
ضعيف اهـ .
وذكره في "ضعيف الترغيب" (755)
وقال : منكر اهـ .
وذكر الألباني في كتابه "حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (ص185) أن من بدع زيارة المدينة النبوية "التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة ، لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار" اهـ .
وقال الشيخ ابن باز :
أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث : ( أن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار ، وبراءة من النفاق )
إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة ولا يعتمد عليه . والزيارة ليس لها حد محدود ، وإذا زارها ساعة أو ساعتين ، أو يوماً أو يومين ، أو أكثر من ذلك فلا بأس اهـ باختصار .
فتاوى ابن باز (17/406) .
ويغني عن هذا الحديث الضعيف حديثٌ حسن
رواه الترمذي (241) في فضل المحافظة على تكبيرة الإحرام مع الجماعة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ "
حسنه الألباني في صحيح الترمذي (200) .
والفضل المترتب على هذا الحديث عام في كل مسجد جماعة ، في أي بلد ، وليس خاصاً بالمسجد الحرام أو المسجد النبوي .
وبناءً عليه فمن حافظ على صلاة أربعين يوماً يدرك فيها تكبيرة الإحرام مع الجماعة كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ، سواء كان مسجد المدينة أو مكة أو غيرهما من المساجد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:32
السؤال :
ما حكم زيارة بعض مقابر المدينة كالبقيع وشهداء أحد ؟.
الجواب :
الحمد لله
" زيارة القبور سنة في كل مكان ، ولاسيما زيارة البقيع التي دُفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم ، ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وقبره هناك معروف .
وكذلك يـُسنُّ أن يخرج إلى أُحد ليزور قبور الشهداء هنالك ، ومنهم حمزة بن عبد المطلب ، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء ، يخرج متطهرا فيصلي فيه ركعتين فإن في ذلك فضلا عظيما.
( فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " صلاة في مسجد قباء كعمرة "
صحيح الترغيب 1180
وقال عليه الصلاة والسلام : " من تطهر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة ؛ كان له كأجر عمرة " .
صحيح الترغيب 1181 . )
وليس هناك شيء يـُزار في المدينة سوى هذه :
زيارة المسجد النبوي ، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وزيارة البقيع ، وزيارة شهداء أحد ، وزيارة مسجد قباء ، وما عدا ذلك من المزارات كالمساجد السبعة ومسجد الغمامة فإنه لا أصل له وزيارتها بقصد التعبد لله بدعة
لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يجوز لأحد أن يُثبت لزمان أو مكان أو عمل أن فعله أو قصده قُربة إلا بدليل من الشرع .
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
– كتاب : دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:32
السؤال :
امرأة تقول : إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بها ، وقد ذهبت للحج العام الماضي، وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم. فما هو الموقف من ذلك؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
" هذا العمل وهو الحج بدون مَحرم :
مُحرَّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإنني قد اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انطلق فحج مع امرأتك "
رواه البخاري (3006) ومسلم (1341) .
فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم
والمحرم :
من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا ، وأما الصغير فلا يكون محرما ، وغير العاقل لا يكون محرما أيضا
والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ، حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله .
ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا ، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح .
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة ، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .
فإن المسافرة في الطائرة إذا شيعها محرمها في المطار فإنه ينصرف بمجرد دخولها صالة الانتظار ، وهي وحدها بدون محرم وقد تغادر الطائرة في الوقت المحدد وقد تتأخر .
وقد تقلع في الوقت المحدد فيعتريها سبب يقتضي رجوعها ، أو أن تنزل في مطار آخر غير المطار المتجهة إليه ، وكذلك ربما تنزل في المطار الذي تقصده بعد الوقت المحدد لسبب من الأسباب
وإذا قُدِّر أنها نزلت في وقتها المحدد فإن المحرم الذي يستقبلها قد يتأخر عن الحضور في الوقت المعين لسبب من الأسباب ، إما لنوم أو زحام سيارات أو عطل في سيارته أو لغير ذلك من الأسباب المعلومة ، ثم لو قدر أنه حضر في الوقت المحدد واستقبل المرأة فإن من يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون رجلا يخدعها ويتعلق بها وتتعلق به .
والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع محرم يكون بالغًا عاقلا .
والله المستعان " انتهى .
المرجع كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:33
السؤال :
يطلق على جبل عرفة :
جبل الرحمة ، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أجاب الشيخ محمد ابن عثيمين
- رحمه الله – على هذا السؤال فقال :
هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة
أي : أن الجبل الذي في عرفة ، الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يُطلق عليه ذلك
والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم ، تتبين فيه مغفرة الله ورحمته للواقفين في عرفة فسموه بهذا الاسم ، والأولى ألا يسمى بهذا الاسم
وليقال: جبل عرفة ، أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أشبه ذلك
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:34
السؤال :
رجلٌ قدم من بلده إلى جدة وهو يريد الحج والعمرة ولكنه لم يُحرم من الميقات بل أحرم في مطار جدة فما الحكم ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
عين النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام أماكن مخصوصة يحرم منها من أراد الحج والعمرة ولا يحل له أن يتعداها حتى يحرم
لأن تعديها قبل الإحرام من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال الله سبحانه : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) البقرة / 229 ، وقال في آية أخرى : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) الطلاق / 1 .
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله )
رواه البخاري ( 1524 ) ومسلم (1181).
وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة )
رواه مسلم (1183)
وهو خبر بمعنى الأمر لكنه صيغ بلفظ الخبر تأكيدا لتنفيذه .
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق )
أخرجه أبو داوود (1739)
وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (1531)
وفي صحيح البخاري(1531) :
( أن أهل الكوفة والبصرة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا ، وهو جورٌ عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم ) .
جور : أي مائل
فإحرام من أراد الحج أو العمرة واجب من هذه المواقيت إذا أتى عليها أو حاذاها ، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو .
فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها ، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام ، من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه ، ثم يحرم قبل مغادرته .
وإن كان من طريق البحر ، فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها ، ثم أحرم قبل سيرها ، وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه ، ثم يحرم إذا حاذته .
وإن كان من طريق الجو ، اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس إحرامه قبل محاذاة الميقات ، ثم أحرم قبيل محاذاته ، ولا ينتظر حتى يحاذيه ؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة ، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس .
دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:35
السؤال :
نأتي إلى جدة بالطائرة ، فهل يجوز لنا أن نؤخر الإحرام
بالحج حتى نصل إلى جدة ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام
الأمر الأول :
ترك الإحرام من الميقات ، فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو، يدعون الإحرام من الميقات حتى نزولهم إلى جدة ، مع أنهم يمرون فوقه ، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها وقال : " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن "
رواه البخاري (1524) ومسلم (1181)
وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه لما شكا إليه أهل العراق أن قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد جَوْرٌ عن طريقهم ، أي بعيدة ومائلة عن الطريق ، قال رضي الله عنه :
" انظروا إلى حذوها من طريقكم " أخرجه البخاري (1531) وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به ، والذي يأتي محاذيا للميقات من فوق الطائرة كالمار به
فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات ، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها .
والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يغتسل الإنسان في بيته أو في المطار ، ويتأهب في الطائرة فيلبس ثوب الإحرام ويخلع ثيابه المعتادة ، فإذا حاذى الميقات أحرم منه
فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج ، ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة ، فإن فعل فقد أخطأ ، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ؛ لأنه ترك واجبا من الواجبات .
الأمـر الثـاني :
أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين ، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام، فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام في النعلين ليس بواجب ولا شرط
فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان، ولا يمنع إذا أحرم من غير نعلين أن يلبسهما فيما بعد ؛ فله أن يلبس النعلين فيما بعد، وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك.
الأمـر الثالث :
أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام ، وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه ، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب ، وهذا خطأ ؛ فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام .
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء ، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك ، لكن أحيانا يجب عليه تغييره كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه ، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة ، فينبغي أن يغيره إلى ثوب إحرام نظيف .
وتارة يكون الأمر واسعا، إن شاء غير وإن شاء لم يغير .
المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح ، وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه .
الأمـر الرابع :
أن بعض الناس يضطبعون بالإحرام من حين الإحرام ، أي من حين عقد النية ، والاضطباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر ، فنرى كثيرا من الحجاج- إن لم يكن أكثر الحجاج- يضطبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحلوا وهذا خطأ ؛ لأن الاضطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط ، ولا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف .
الأمر الخامس :
اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام ، وهذا خطأ أيضا ؛ فإنه لا يجب أن يصلي الإنسان ركعتين عند الإحرام ؛ بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يسن للإحرام صلاة خاصة ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فإذا اغتسل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة ، إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها ، وهو يريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي
فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد الصلاة ، أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام ، فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه .
انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر.
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:37
السؤال :
بعض الحجاج إذا جاء إلى هذا الخط الذي وضع علامة على ابتداء الطواف وقف طويلا فيضيق على إخوانه الطائفين ويؤذيهم .
فما حكم الوقوف على هذا الخط والدعاء الطويل ؟.
الجواب :
الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن
عثيمين – رحمه الله – فقال :
" الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلا ؛ بل يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشي
وليس هذا موقفا يطال فيه الوقوف ، لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون : نويت أن أطوف لله تعالى سبعة أشواط ، طواف العمرة ، أو تطوعا ، أو ما أشبه ذلك ، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية ، وأن التكلم بالنية في العبادات بدعة
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ؛ فأنت تؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى ، وهو عالم بنيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها "
انتهى من دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:38
السؤال :
بعض الناس يبدأ الطواف من باب الكعبة ، ولا يبدأ من الحجر الأسود فهل طوافه صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله - :
" الذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويُتم طوافه على هذا الأساس لا يعتبر متماً للطواف ؛ لأن الله يقول : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) الحج / 29 .
وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال للناس : " لتأخذوا عني مناسككم "
أخرجه مسلم (1297).
وإذا ابتدأ الطواف من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل ، فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون ملغياً ؛ لأنه لم يتم ، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريباً، وإلا فليُعِد الطواف من أوله.
( والواجب عليه أن يبدأ من محاذاة الحجر الأسود ) .
وقد وضع خط على الأرض محاذاة الحجر الأسود إلى آخر المطاف ، ليكون علامة على ابتداء الطواف ونهايته ، والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطؤهم في هذه الناحية قليلا
لكنه يوجد من بعض الجهال ، وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ ، لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمام طوافه "
انظر دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:38
السؤال :
بعض الحجاج يدفع نقودا لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه وتوزيعه في شرق الأرض وغربها .
فما حكم هذا العمل أثابكم الله ؟.
الجواب :
الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن
عثيمين – رحمه الله – فقال :
" هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله ، وتغرير بعباد الله عز وجل ، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة ، ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية ، والعلماء نصوا على هذا وقالوا :
إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب- لترك واجب - يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد ، فقال تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة )
فما قـُيـِّد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها ، بل يجب أن يكون فيها ، فيجب أن تكون الهدايا في مكة ، وتوزع في مكة ، وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة
وهذا فرض قد يكون محالا فإنه لا حرج أن تذبح في مكة ، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين ، الأقرب فالأقرب ، أو الأشد حاجة فالأشد "
انتهى من كتاب دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتر
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 19:40
السؤال :
يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلاه ، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه ؟.
الجواب :
الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :
" حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، بأن كل من تعبد الله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع
فُيعلـَم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به ، وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ، ينكر على فاعلها ، ويقال له : لا خصيصة لهذا الجبل .
إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عند الصخرات ، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال : وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف .
وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ، ليذهب إلى ذلك الجبل ، فربما يضيع عن قومه ، ويتعب بالحر والعطش ، ويكون بهذا آثما ، حيث شق على نفسه في أمر لم يوجبه الله عليه "
دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:52
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
بما أن التلفظ بالنية بدعة فما الحكمة من
تلفظ النية في الحج والعمرة ؟.
الجواب :
الحمد لله
النية محلها القلب
والتلفظ بها بدعة
ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
قد تلفظوا بالنية قبل أي عبادة .
والتلبية في الحج والعمرة ليست هي النية .
قال الشيخ ابن باز – رحمه الله - :
التلفظ بالنية بدعة ، والجهر بذلك أشد في الإثم ، وإنما السنَّة النيَّة بالقلب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السرَّ وأخفى ، وهو القائل عز وجل : { قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } الحجرات / 16 .
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه ولا عن الأئمة المتبوعين التلفظ بالنية ، فعلم بذلك أنه غير مشروع بل من البدع المحدَثة ، والله ولي التوفيق .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 315 ) .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
التلفظ بالنية لم يرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته صلى الله عليه وسلم
حتى في الحج والعمرة لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الحج والعمرة " اللهم إني أريد كذا وكذا "
ما ثبت عنه ذلك ولا أمَر به أحداً من أصحابه ، غاية ما ورد في هذا الأمر أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها شَكَت إليه أنها تريد الحج وهي شاكية " مريضة "
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لكِ على ربِّك ما استثنيتِ " إنما كان الكلام هنا باللسان ؛ لأن عقد الحج بمنزلة النذر
والنذر يكون باللسان
لأن الإنسان لو نوى أن ينذر في قلبه :
لم يكن ذلك نذراً ولا ينعقد النذر ، ولما كان الحج مثل النذر في لزوم الوفاء عند الشروع فيه أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط بلسانها وأن تقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " .
وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن قوله : " إن جبريل أتاني وقال : صلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة ، أو عمرة وحجة " :
فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية ، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته ، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفَّظ بالنية .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 216 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:52
السؤال :
هل السنة أن يلبي الحجاج بصون واحد
أو يلبي كل رجل بمفرده ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
التلبية بصوت جماعي لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم ؛ بل قال أنس بن مالك : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في حجة الوداع- فمنا المكبر ، ومنا المهلل ، ومنا الملبي .
وهذا هو المشروع للمسلمين
أن يلبي كل واحد بنفسه ، وألا يكون له تعلق بغيره .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:53
السؤال :
توفيت والدتي في أول شهر رمضان ولم تكن قد
أدت فريضة الحج من قبل .
ولذلك فإنني أنوي الحج عنها، علما بأنني لم أؤدِ
فريضة الحج عن نفسي .
الجواب:
الحمد لله
أسأل الله تعالى أن يُثيبك على مشاعرك الطيبة تجاه والدتك وعلى حرصك على نفعها وبرّها بعد موتها ، أما بالنسبة لسؤالك فإنّ المسلم إذا أراد أن يحجّ عن غيره فلا بدّ أن يكون قد حجّ عن نفسه أولا
والدليل على ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
رواه أبو داود في سننه :
كتاب المناسك باب الرجل يحجّ عن غيره وهو حديث صحيح ، نسأل الله أن يغفر لوالدتك وأن يُدخلها في رحمته والله وليّ المتقين .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:55
السؤال:
حججت أنا وزوجتي ووقفنا بعرفة حتى الساعة الثانية ظهراً وبسبب قلقنا على ابنتنا المريضة التي كانت برفقة الخادمة لم نكمل حجتنا
مع العلم أننا حججنا حجة الفريضة فماذا يجب علينا؟
الجواب :
الحمد لله
يجب عليكم إتمام الحج ، فانصرافكم قبل الليل عليكم فيه دم ، وإذا تركتم المبيت في مزدلفة فعليكم دم آخر ، وإذا تركتم المبيت في منى فعليكم دم ثالث ، وإذا تركتم الرمي فعليكم دم رابع
وإذا تركتم طواف الوداع فعليكم كل واحد منكم دم خامس ، وكذلك إذا لم تطوفوا طواف الحج ولم تؤدوا سعي الحج فإنه لا يتم حجّكم ، وتبقون على إحرامكم وتحرم زوجتك عليك حتى تكمل حجتك بالطواف والسعي
وعليك أن تأتي بهذه الذبائح التي عليك حتى
يتم بذلك حجك وحجّ امرأتك .
والله أعلم
فضيلة الشيخ
عبد الله بن جبرين رحمه الله .
*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:59
https://f.top4top.net/p_857r0mhq1.jpg (https://up.top4top.net/)
طبعا ده البعض و ليس الكل
... ربنا يهدينا الي ما يحب ويرضي
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء اخر من سلسلة
مكانه الحج و العمرة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir