مشاهدة النسخة كاملة : قضاء الفوائت
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:48
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
كيفية الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008
الأذان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140
أحكام الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284
شروط الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360
واجبات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174
مبطلات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309
سنن الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486
صلاة النافلة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648
صلاة قيام الليل
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813
صلاة الاستخارة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959
صلوات في مناسبات مختلفة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125
صلاة الجمعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242
صلاة العيدين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420
صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710
حكم صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853
أحكام المساجد
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999
الإمامة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152
القراءة في الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141319
قضاء الفوائت
https://d.top4top.net/p_850ofi9j1.jpg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:50
السؤال :
أسلمت حديثا ، وعندي مجموعة أسئلة أرغب في الحصول على أجوبتها، وأظن أنك ستجد في بعضها شيئاً من الغباء الشديد .
ماذا أقول عندما أصلي ؟
والداي على البوذية ، ووالدي هو الوحيد في العائلة الذي يعلم بأمر إسلامي ، وأفراد العائلة أحيانا يدعونني لتناول الطعام معهم ، لكني لا آكل لحم الخنزير، أو أي طعام يحتوي على أمور محرمة أعرفها ، لكني أسأل عن الدجاج وأنواع اللحوم الأخرى كالسمك مثلا ، والتي لم يذبحها مسلم ، أهي محرمة ؟
وهل أكون قد وقعت في معصية (لأكلي من تلك الأطعمة) ؟
كيف أتوب إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي التي وقعت فيها ؟
وكيف أحصل على غفرانه عن المعاصي اليومية التي وقعت فيها ؟
إذا فاتتني صلاة الصبح ، أو الظهر، أو أي فرض من الفروض الخمسة ، فهل أكون قد وقعت في معصية، وكيف يُغفر لي ؟
كيف أتعلم القراءة والذكر أثناء الصلاة
وأتعلم أيضا قراءة القرآن بالعربية ؟
على الأقل الكلمات الأساسية التي يجب أن تقال خلال الصلاة . جميع الأطعمة البحرية ، أحلال هي أم حرام ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نشكر لك ثقتك بموقعنا ، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن ، وأن يمنَّ عليك بالتوفيق والرشاد ، كما نشكر لك مبادرتك في تعلم ما جهلته ، وهذا هو الواجب على كل مسلم ، والمرء لا يولد عالماً ، وكما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنما العلم بالتعلم )
حسنه ابن حجر في فتح الباري ، ولا تظن بأن السؤال عما تجهله يُعتبر غباءً ، بل هو أمر مطلوب يُحمد عليه الإنسان .
ثانياً :
بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالصلاة فتجد
إجابة مفصلة عن صفة الصلاة وما يقال فيها من أذكار .
ثالثاً :
ونوصيك بالحرص الشديد على تعلم اللغة العربية على الأقل فيما يتعلق بسورة الفاتحة وأركان وواجبات الصلاة وذلك متيسر ، إما بالأخذ عن مسلم يحفظها ويحسن قراءتها ، أو دخول مواقع في الشبكة تحتوي على تسجيل صوتي للقرآن الكريم ، والاستماع إليها ، وحفظها من هناك .
رابعاً :
بالنسبة لتفويت الصلاة فإنه لا يخلو من حالين :
الأولى : أن تفوت الصلاة من غير قصد منك بل لعذر شرعي كنسيان أو نوم مع حرصك الشديد في الأصل على أدائها في وقتها ، ففي هذه الحال تكون معذورا ويجب عليك قضاؤها بمجرد ذكرك لها
والدليل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم (681 ) في قصة نوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر فَجَعَلَ الصحابة بَعْضُهم يَهْمِسُ إِلَى بَعْض :"ٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاتِنَا " فقَالَ رسول الله : " أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا ".
وليس معنى ذلك أن الإنسان ينام متعمداً عن الصلاة حتى تفوته ثم يعتذر بالنوم أو يفرط في السبل التي تعينه على القيام لها ثم يعتذر بذلك ، بل عليه أن يبذل كل ما يستطيعه من أسباب كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة فإنه أوكل شخصا بالبقاء مستيقظا ليوقظهم للصلاة لكنه غلبه النعاس فلم يوقظهم ، فهذه الحال هي التي يُعذر فيها الإنسان .
الثانية : أن تفوته الصلاة عامداً متعمدا فهذه معصية عظيمة وجُرم خطير حتى أن بعض العلماء يفتي بكفر فاعل ذلك
( كما في مجموع فتاوى ومقالات سماحة
الشيخ ابن باز ( 10/ 374 ) . فهذا يجب عليه التوبة الصادقة
النصوح ، بإجماع أهل العلم ، وأما قضاؤها فقد اختلف أهل العلم هل تقبل منه لو قضاها بعد ذلك أو لا تقبل ؟ فأكثر العلماء على أنه يقضيها وتصح منه مع الإثم { يعني إذا لم يتب – والله أعلم - }
كما نقله عنهم الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ( 2 / 89 ) والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنها لا تصحّ ، بل ولا يشرع له قضاؤها . قال رحمه الله في الاختيارات ( 34 ) : " وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وهو قول طائفة من السلف ." وممن رجح هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثمين رحمه الله في الموضع السابق واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) متفق عليه .
فيجب عليك أن تحذر من هذا الأمر أشد الحذر وأن تحرص على أداء الصلاة في أوقاتها كما قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء / 103 .
يضعف إيمان المسلم ويغلبه الهوى .. ويزين له الشيطان المعصية .. فيظلم نفسه .. ويقع فيما حرم الله .. والله لطيف بالعباد .. ورحمته وسعت كل شيء .. فمن تاب بعد ظلمه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم .. ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) المائدة/39.
والله عفو كريم .. أمر جميع المؤمنين بالتوبة النصوح ليفوزوا برحمة الله وجنته فقال : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ) التحريم/8.
وباب التوبة مفتوح للعباد , حتى تطلع الشمس من مغربها , قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ) رواه مسلم برقم 2759.
والتوبة النصوح ليست كلمة تقال باللسان .. بل يشترط في قبول التوبة أن يقلع صاحبها عن الذنب فوراً .. ويندم على ما فات .. ويعزم على أن لا يعود إلى ما تاب منه .. وأن يرد المظالم أو الحقوق إن كانت لأهلها .. وأن تكون التوبة قبل معاينة الموت ..قال تعالى : ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً - وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ) النساء / 17 -18 .
والله تواب رحيم يدعو أصحاب الذنوب إلى التوبة , ليغفر لهم ( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) الأنعام / 54.
والله رؤوف بالعباد يحب التائبين .. ويقبل توبتهم كما قال سبحانه ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) الشورى/25 .
وقال سبحانه : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة / 222.
والكافر إذا أسلم .. يبدل الله سيئاته حسنات .. ويغفر له ما سلف من ذنوب كما قال سبحانه ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) الأنفال/38.
والله غفور رحيم يحب التوبة من عباده , ويأمرهم بها ليغفر لهم .. وشياطين الإنس والجن يريدون أن يميلوا بالناس من الحق إلى الباطل كما قال سبحانه : ( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً ) النساء / 27.
ورحمة الله وسعت كل شيء .. فإذا عظمت ذنوب العبد .. وأسرف على نفسه في المعاصي , والآثام , ثم تاب .. فإن الله يتوب عليه .. ويغفر ذنوبه مهما بلغت كما قال سبحانه : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر/53.
وقال عليه الصلاة والسلام ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا , حين يبقى ثلث الليل الآخر , فيقول من يدعوني فأستجيب له , من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ) رواه البخاري (1077) ومسلم(758) .
والنفس ضعيفة .. فإذا أذنب الإنسان فعليه بالتوبة والاستغفار كل حين فإن الله غفور رحيم وهو القائل : ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ) النساء /110.
والمسلم عُرضة للأخطاء والمعاصي .. فينبغي له الإكثار من التوبة والاستغفار .. قال عليه الصلاة والسلام ( والله إني لأستغفر الله , وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) رواه البخاري برقم 6307.
والله يحب من عبده التوبة , ويقبلها , بل يفرح بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لَلَّه أفرح بتوبة عبده من أحدكم , سقط على بعيره , وقد أضله في أرض فلاة ) متفق عليه أخرجه البخاري برقم 6309.
من كتاب أصول الدين الإسلامي تأليف الشيخ : محمد بن ابراهيم
التويجري.
وما سألت عنه من أطعمة بحرية فهي حلال في الأصل كلها لقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ) المائدة / 96 .
نسأل الله أن يوفقك لتعلم العربية والتفقه في الدين ، والتزوّد من الصالحات ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:52
السؤال :
كم ركعة يجب أن نصلي إذا خرج وقت الصلاة ( للقضاء ) ؟
البعض يقول بأننا يجب أن نصلي نفس عدد ركعات الفرض الفائت ، وهذا ما أفعله في الوقت الحالي إذا لم يكن لدي وقت أصلي فيه وخرج وقت الصلاة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر .
قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103. أي ذات وقت محدد.
والعذر الذي يبيح تأخير الصلاة عن وقتها كالنوم والنسيان
فعن أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) .
رواه مسلم ( 684 ) .
وأما العمل والدراسة ونحو ذلك فليس
عذراً يبيح تأخير الصلاة عن وقتها
وقد مدح الله تعالى أقواماً بقوله :
( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) النور /37.
ثانياً :
من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر ، فقد أتى معصية وهي من كبائر الذنوب والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى والعزم على المحافظة على أداء الصلاة في وقتها .
ولا ينفعه قضاؤها بعد الوقت وقد ضيعها بدون عذر ، وليكثر من النوافل ، لعلها تجبر النقص الحاصل في الفرائض .
وأما من أخَّر الصلاة حتى خرج وقتها بعذر كالنوم أو النسيان فعليه أداء الصلاة متى زال العذر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ )
رواه مسلم .
ويصليها كما كان يصليها في وقتها من غير زيادة ولا نقص أو تغيير في صفتها وهيئتها .
ففي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم (681)
في قصة نوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس
قال أبو قتادة :
( ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ) .
قال النووي :
قَوْله : ( كَمَا كَانَ يَصْنَع كُلّ يَوْم ) فِيهِ : إِشَارَة إِلَى أَنَّ صِفَة قَضَاء الْفَائِتَة كَصِفَةِ أَدَائِهَا اهـ .
والقاعدة عند العلماء :
"أن القضاء يحكي الأداء"
أي أن قضاء العبادة كأدائها .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:53
السؤال :
كيفية ترتيب الصلوات المقضية
الجواب :
الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت
في مذهب جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352)
: ( وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق .
وقال الشافعي :
لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .
وقال مالك , وأبو حنيفة :
لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان ) اهـ .
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة .
وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة ، على الراجح .
فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .
وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي ما عليه أولا ؟
ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة .
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر بعد ذلك .
انظر الشرح الممتع 2/138- 144
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:54
السؤال :
كيف يقضي الإنسان ما فاته من صلاة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
جعل الله تعالى للعبادات وقتاً تختص به لحكمة أرادها قد نعلم بعضها ، ويخفى علينا بعضها، وبكل حال فنحن مأمورون بها ولا يجوز تعديها إلا لعذر يسمح به الشرع .
والذي فاتته الصلاة لا يخلو من حالين :
الأولى :
أن تكون فاتته لعذر ، كالنوم والنسيان ، فهذا لا إثم عليه ، ويجب عليه قضاؤها متى استيقظ أو تذكر .
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)
رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 )
وفيه زيادة: (أو نام عنها) .
ولمسلم ( 684 ) :
(إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول : (أقم الصلاة لذكري) طه/14).
الحال الثانية :
أن تفوته الصلاة بلا عذر ، بل يتركها حتى يخرج وقتها كسلاً وتهاوناً ، فهذا آثم باتفاق المسلمين ، مرتكب كبيرة من الكبائر .
ولا يصح منه قضاؤها في أصح قولي العلماء ، وإنما عليه التوبة والندم والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى ، وليكثر من الأعمال الصالحة وصلاة التطوع .
قال ابن حزم :
"وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً ، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ، ليثقل ميزانه يوم القيامة ، وليتب وليستغفر الله عز وجل" انتهى .
" المحلى " ( 2 / 235 ) .
وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز ، وقال به داود الظاهري وابن حزم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني ،
ورجحه من المعاصرين : الألباني وابن باز وابن عثيمين وغيرهم .
واستدلوا بما يأتي :
1 - قوله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) لنساء/103 .
فقالوا : الصلاة وقتت بوقت لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل .
2 – قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) .
فقوله : (فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)
أي : إذا تباطأ عن أدائها بعد ذكرها فإنها ليس لها كفارة ، فكيف بمن تركها عمداً دون نسيان ولا نوم ، فهذا من باب أولى ليس له كفارة ، ولا ينفعه قضاؤها .
3- لأن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتاً محدود الطرفين ، فكما أنه لا تصح قبل الوقت ، فكذلك لا تصح بعده .
" المحلى " ( 2 / 235 ) .
4- قال ابن حزم :
"وأيضاً : فإن القضاء إيجاب شرع ، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها أهي التي أمره الله تعالى بها أم هي غيرها
فإن قالوا : هي هي ، قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصيا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا لا يقوله مسلم ، وإن قالوا : ليست هي التي أمره الله تعالى بها ، قلنا : صدقتم ، وفي هذا كفاية ، إذ أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله تعالى" انتهى .
" المحلى " ( 2 / 236 ) .
واستدل من أوجب عليه القضاء بالقياس على الناسي والنائم ، فقالوا ، إذا كان الناسي يجب عليه القضاء فالعامد من باب أولى .
وأجيب بأن هذا قياس مع الفارق ، فإن العامد آثم ، وليس كذلك الناسي ، فكيف يقاس العاصي على غير العاصي ؟
قال الشوكاني رحمه الله :
"وقال ابن تيمية : والمنازعون لهم- يعني : القائلين بالقضاء - ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع ، وأكثرهم يقولون : لا يجب القضاء إلا بأمر جديد وليس معهم هنا أمر
ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط ، بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها، وأطال البحث في ذلك ، واختار ما ذكره داود ومن معه ، والأمر كما ذكره أني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين القضاء على العامد على دليل ينفق (أي : يقبل) في سوق المناظرة ، ويصلح للتعويل عليه في هذا الأصل العظيم" انتهى .
" نيل الأوطار " ( 2 / 26 ) .
فالراجح ـ والله أعلم ـ أن العامد لا يقضي الصلاة
وإنما يجب عليه الاستغفار والتوبة .
وقد أطال ابن القيم رحمه الله البحث في هذه المسألة ومناقشة أدلة الفريقين في كتابه القيم "الصلاة" (ص 67- 109) فليراجع .
فائدة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"والذين أمروه بالقضاء من العلماء لا يقولون إنه بمجرد القضاء يسقط عنه الإثم ، بل يقولون بالقضاء يخف عنه الإثم ، وأما إثم التفويت وتأخير الصلاة عن وقتها فهو كسائر الذنوب التي تحتاج إما إلى توبة وإما إلى حسنات ماحية ، وإما غير ذلك مما يسقط به العقاب" انتهى .
" منهاج السنة " ( 5 / 233 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:55
السؤال :
ما هي الكفارة ؟
وما هو الثمن الذي يجب دفعه
للركعة أو لأوقات الصلاة ككفارة ؟.
الجواب :
الحمد لله
من ترك صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضة دون عذر فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ولا قضاء عليه ولا كفارة لأن ترك الصلاة المفروضة عمدا كفر أكبر
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
أخرجه أحمد (22428) ، والترمذي (2621)
والنسائي (462)
وقوله : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
رواه مسلم (242)
ولا كفارة في ذلك سوى التوبة النصوح .
( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 6/50 )
كما أن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدد ومن ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها دون عذر كالصلاة والصيام ثم تاب فإنه لا يقضي ما ترك لأن العبادة المؤقتة محدودة من قبل الشارع بحد أول الوقت وآخره .
( فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/322 )
أما إن كان ترك الصلاة لعذر كالنوم والنسيان فكفارته أن يصليها متى ذكرها ولا كفارة لها سوى ذلك
كما قال عليه الصلاة والسلام :
( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
لا كفارة لها إلا ذلك )
البخاري (572) ومسلم (1564) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:56
السؤال :
دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل
يقضي ما فاته من الصلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره ، لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) سورة الأنفال/38 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( الإسلام يجب ما قبله )
رواه مسلم في صحيحه/121
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع أهل العلم بذلك .
فتاوى اللجنة الدائمة 6/400.
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:57
السؤال:
توفيت أمي وعليها صلاة مدة شهرين بسبب السرطان ، وكانت تنوي قضاءها ، وكذلك عليها صيام من رمضان قبل الماضي حينما كانت بصحتها .
السؤال : ما هو التصرف الصحيح مع عباداتها ، علما أن لي أخوات ، فهل نتعاون في القضاء
وهل يصلها ثواب الحج ؛ لأنها لم تحج ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فالواجب على المسلم أن يحافظ عليها ، ولا تسقط عنه مادام عقله معه .
ثانياً :
لم تذكري هل كانت والدتكِ قد دخلت في غيبوبة فصارت لا تعي ، أو لا ؟ وإن كان ظاهر السؤال يدل على أنها كانت تعقل حال مرضها ، بدليل أنها كانت تنوي قضاء تلك الصلاة .
فعلى العموم تارك الصلاة حال المرض لا يخلو من حالتين :
1. أن يترك الصلاة حال المرض ؛ لفقدان عقله ، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله ، ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا عوفي بعد ذلك .
2. أن يترك الصلاة حال المرض ، وعقله معه ، ولكنه تركها ظنا منه أن الصلاة لا تجب عليه في تلك الحال ، فهذا لعل الله أن يعفو عنه لجهله ، وإن كان الواجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه من أمور دينه .
وفي الحالتين لا يُقضى عنه إذا مات بعد ذلك .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) :
" إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه ، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة ؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل ، وقد زال عنه
أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله ، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته ، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك ، وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات رحمه الله وعفا عنه ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد ، والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة " انتهى .
ثالثاً :
أما قضاء الصيام ، فإذا كان تركها للقضاء بدون عذر ، فإنه يستحب لكم أن تصوموا عنها
لما روى البخاري (1952) ، ومسلم (1935)
من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ) .
ويجوز أن يكون قضاء الصيام عن الميت من وارث واحد لكل الأيام ، ويجوز أن يكون القضاء من عدة ورثة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مسألة : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالنذر - أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟
الجواب : لا يلزم ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( صام عنه وليه ) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا
وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ ، ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما ، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده ، حتى يتموا ثلاثين يوما " انتهى من
"الشرح الممتع" (6/452) .
رابعاً :
من حج أو اعتمر عن والديه ، وكان قبل ذلك قد حج عن نفسه ، فإن ثواب ذلك الحج والعمرة يصل والديه ، ويكون ذلك العمل من الولد نوعاً من أنواع البر والإحسان لوالديه .
روى مسلم (1939)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ ، فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا . قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (25/257) :
" أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه ، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر ، وأن تدعو له وتستغفر له ، وتصل رحمه ، وأصدقاءه وتحسن إليهم ، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته ، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك " انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:58
السؤال :
كنت مصاباً بمرض احتقان البروستاتا ، وكان يسبب لي نزول قطرات من البول بعد التبول حتى بعد التطهر ، فكنت أتوضأ وبعد الوضوء لا يزال البول يخرج وينجس ملابسي وأذهب أصلي مع الجماعة ، الآن أنا شفيت من هذا المرض لكن قرأت في الفتاوى أن لا يصلي حتى يتأكد من طهارة الثوب وإن فاتته الجماعة
وأيضا : الوضوء لكل صلاة لمن لديه السلس ...
وأنا الآن أصلي مع كل فرض صلاة إعادة حتى أتم
إن شاء الله ما كنت أصليه على نجاسة
فهل عملي صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نزول قطرات البول يكون على حالتين :
الأولى :
أن يكون ذلك مستمرا ، بحيث لا ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة ، فهذا يسمى سلس البول ، ويلزم صاحبه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي مع الجماعة كسائر الناس ، إلا إذا خاف تلويث المسجد ، فإنه لا يحل له دخوله ، ويصلي في بيته جماعةً إن تيسر له ، أو منفرداً .
الثانية :
أن يكون الخارج ينقطع عنه زمنا يتسع لوضوئه وصلاته ، كمن علم أنه بعد قضاء حاجته بنحو ساعة – مثلاً - يتوقف عنه خروج البول ، فهذا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع البول ، ولو أدى ذلك إلى تركه الصلاة مع الجماعة . وينبغي حينئذ أن يصلي مع أهله إن تيسر له ذلك ليدرك فضل الجماعة .
ثانيا :
إذا كنت قد صليت صلوات بغير الطهارة المعتبرة ، على النحو المذكور في الحالتين السابقتين ، وكان ذلك جهلا منك بالواجب حينئذ ، فيرى بعض أهل العلم أنه لا يلزمك القضاء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى
ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل :
عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ، ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :
لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يُصَلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب :
المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان
أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (21/101) .
وبناء على هذا القول فلا يلزمك القضاء ، وعليك أن تكثر من صلاة النافلة فإنها تكمل النقص الحاصل في الفريضة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 06:59
السؤال :
عندما كنت في الصف الأول متوسط حدثني أحد أقاربي عن المذي وقال لي إنه هو الذي يخرج عند الشهوة وعندما وصلت إلي الصف الثالث متوسط أخذت درسا عن المذي وكيفية التطهر منه وبعدها
كلما أكون جنبا أغسل ذكري وأتوضأ للصلاة جهلا مني أنه المني ولما علمت حكمه تقريبا بعد ثلاث سنوات حزنت على الصلوات التي كنت أصليها فهل يجب علي الإعادة بسبب أني فهمت خطأ ؟
الجواب :
الحمد لله
الفرق بين المذي والمني معروف والواجب على المسلم أن يتعلم ما يلزم لصحة عقيدته وعبادته ومعاملته .
ومن صلى صلوات كثيرة بغير طهارة صحيحة ، جهلا منه بوجوب الطهارة ، لم تلزمه الإعادة على الراجح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل :
عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :
لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب :
المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان
أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى
من "مجموع الفتاوى" ( 21 / 101).
وينبغي أن تكثر من النوافل ، فإن النوافل تكمل الناقص الحاصل في الفريضة ، وأقبل على تعلم العلم النافع ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ )
رواه البخاري (71) ومسلم (1037).
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:00
السؤال :
بعض الناس قال لي :
إنه لا يمكن أن نصلي القضاء بعد صلاة العصر مباشرة ، أرجو أن تساعدني بأن تذكر لي جواباً مفصلاً بخصوص هذه المقولة.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
هناك بعض الأوقات نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن الصلاة فيها ، وهي :
1- من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع بمقدار رمح .
أي : 15 دقيقة تقريباً .
الشرح الممتع (4/162) .
2- وقت استواء الشمس في وسط السماء ، وهو وقت قصير قبل دخول وقت صلاة الظهر ، يقارب ربع ساعة أو ثلث ساعة .
فتاوى الشيخ ابن باز (11/286) .
وذهب بعض العلماء إلى أنه أقصر من هذا ، قال ابن قاسم رحمه الله : إنه وقت لطيف لا يتسع لصلاةٍ ، ولكن يمكن إيقاع تكبيرة الإحرام فيه اهـ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/245).
3- بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
فهذه الأوقات وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الصلاة فيها
من هذه الأحاديث:
1- روى البخاري (586) ، ومسلم (728)
عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) .
2- وروى مسلم (832)
عَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قال : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . . .
ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ – وهو وقت كون الشمس في وسط السماء- ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّها حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ – وهو أول وقت صلاة الظهر - فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . . . ) .
ثانياً :
المراد بقضاء الصلاة هو فعل الصلاة بعد خروج وقتها .
والصلاة المقضية إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة .
أما الفريضة :
فالواجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة في وقتها الذي حدده الله تعالى لها .
قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء /103.
أي : لها وقت محدد .
وتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر حرام
وهو من كبائر الذنوب .
فإن حصل للمسلم عذر كالنوم والنسيان ولم يتمكن من فعل الصلاة في وقتها ، فإنه يجب عليه إذا زال العذر أن يقضي الصلاة ، ولو كان ذلك في وقت من أوقات النهي .
وهو قول جمهور العلماء .
انظر : المغني (2/515) .
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةً أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)
رواه البخاري (597) ومسلم (684) .
وأما النافلة : فاختلف العلماء في قضائها وقت النهي ، والصحيح أنها تُقضى ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ، وانظر المجموع (4/170) .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
كما في الفتاوى (23/127) .
ودل على ذلك عدة أحاديث :
منها : ما رواه البخاري (1233) ومسلم (834)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ( إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ) .
ومنها: ما رواه ابن ماجه (1154)
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا .
قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (948) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز اهـ
المغني (2/532) .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 07:03
السؤال :
إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم
فهل نصلي الصلاة الفائتة
أو لا أم الصلاة الحالية
إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة
أي بعد صلاة الجماعة ؟.
الجواب :
الحمد لله
ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ، وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34
فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا )
رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)
فإذا فاتتك صلاة فإنك "
تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير .
وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :
أما القولي :
فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها
بل قال : ( فليصلها إذا ذكرها )
وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " .
انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222
وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..)
( الأذان/655 )
وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)
ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على
وجوب ترتيب الصلوات
الفائتة .
فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي
لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي *عبدالرحمن* (https://www.djelfa.info/vb/member.php?u=669166)
دائما متميز في طرحك فبارك الله فيك وجزاك كل الخير
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 17:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي *عبدالرحمن* (https://www.djelfa.info/vb/member.php?u=669166)
دائما متميز في طرحك فبارك الله فيك وجزاك كل الخير
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخي الحبيب
تميزي بحضورك الطيب
تميزي اني اصبحت متواجد بينكم
تميزي بكم و منكم
بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير
... احترامي وتقديري ....
https://d.top4top.net/p_795sbakq1.gif (https://up.top4top.net/)
.
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:17
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
عندي امرأة أصيبت في حادث ودخلت في غيبوبة ودامت الغيبوبة شهراً وخمسة أيام وجلست ثلاثة أشهر لا تحسن الصلاة ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ماذا عليها؟
الجواب :
الحمد لله
"الصواب أنه لا قضاء عليها ، من أصيب بحادث حتى غاب عنه شعوره فهو من جنس المجنون والمعتوه فلا قضاء عليه ،
فإذا طالت المدة حتى صارت كثيرة فإنه أشبه بالمجنون والمعتوه فلا قضاء عليه ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء
أما إن كانت الغيبة يومين أو ثلاثة فهو أشبه بالنائم والمغمى عليه فيقضي كما يروى عن بعض الصحابة أنهم أغمي عليهم لمدة يسيرة كاليوم واليومين فقضوا" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/719) .
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:19
السؤال:
حصل لزوجي حادث أدخل على أثره المستشفى..
والأطباء اقترحوا أن يظل نائما و
لا يستيقظ حتى لا يتألم من الكسور..
والآن له سبع أيام وهو نائم.
ولم يستيقظ ولم يصلي طيلة هذه الأيام..
سؤالي هو : كيف يقضي صلاته؟
هل يقضيها بعد أن يقرر الأطباء أن يوقظوه من النوم؟
أي ننتظر حتى يستيقظ فيقضيها؟ جزاكم الله خير
الجواب :
الحمد لله
أولا
إذا فقد الإنسان وعيه بغير اختياره ، كالمغمى عليه بحادث ونحوه ، ففاتته صلاة أو صلوات ، فمن أهل العلم من يرى أنه لا قضاء عليه وأنه غير مكلف حال الإغماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية
ومنهم من يرى أن عليه القضاء ، وهو مذهب الحنابلة .
ومنهم من يرى القضاء إذا لم تزد الصلوات
على ست صلوات ، وهو مذهب الحنفية .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 110) :
" لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو الإغماء عند المالكية والشافعية لعدم الأهلية وقت الوجوب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يشب , وعن المعتوه حتى يعقل ) .
وعند الحنفية : إن جن أو أغمي عليه خمس صلوات - أو ستا على قول محمد - قضاها , وإن جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه نفيا للحرج ...
وفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء , فلم يوجبوا القضاء على ما فات حال الجنون , وأوجبوه فيما فات حال الإغماء ; لأن الإغماء لا تطول مدته غالبا , ولما روي أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثا , ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ قالوا : ما صليت منذ ثلاث , ثم توضأ وصلى تلك الثلاث .
وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهما نحوه , ولم يعرف لهم مخالف , فكان كالإجماع " انتهى .
وينظر : المغني (1/ 240)، المجموع (3/ 8).
وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بمقتضى أثر عمار
وقال : إن كان الإغماء ثلاثة أيام أو أقل : قضى
وإن كان أكثر من ذلك لم يقض .
وهذا فيما إذا كان الإغماء أو فقدان الوعي بغير اختيار الإنسان .
ثانيا :
إذا غاب عن الوعي باختياره ، كمن أخذ البنج أو المادة المنوّمة لإجراء عملية مثلا ، فهذا يلزمه القضاء ، وإلى هذا ذهب الحنابلة ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال في "الإنصاف" (1/ 390) :
" وأما إذا زال عقله بشرب دواء , يعني مباحا , فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : لا تجب عليه ... وقال المصنف في المغني , ومن تبعه : من شرب دواء فزال عقله به : فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا , فهو كالإغماء , وإن تطاول فهو كالمجنون " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه ... فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه
ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم ؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ ، والمغمى عليه لا يمكن ، فهو في حال بين الجنون وبين النوم ، والأصل براءة الذمة
وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلّت أو كثرت ، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأن هذا حصل باختياره " انتهى
من "اللقاء الشهري".
وينظر : الشرح الممتع (2/ 18).
وإذا كان زوجك لم يع بعد الحادث ، وأعطاه الأطباء بنجا أو منوما دون علمه ، فالذي يظهر عدم وجوب القضاء عليه ؛ لأنه فقد وعيه بغير اختياره ، ولو كانت المدة قليلة كثلاثة أيام ، فقضى ، فهذا أحوط .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:19
السؤال:
يوجد رجل صار عليه حادث اصطدام سيارة ووقع في درك الموت وأخذ مدة طويلة منها شهر رمضان المبارك وهو في غيبوبة الخطر لا يعرف شيئاً وبعد مدة منحه الخالق الكريم العظيم الشفاء
واكتملت صحته فماذا عليه من قضاء الصوم والصلاة ؟
السؤال :
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الرجل غاب عقله
مدة طويلة لا يعي شيئا فيها من تأثر الصدمة
- ومن هذه المدة شهر رمضان -
فليس عليه قضاء ما مضى من الصوم والصلاة أيام غيبوبة عقله في أصح قولي العلماء لكونه غير مكلف بهما تلك المدة.
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 6/18 )
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:20
السؤال :
وضعوا له منوما في المستشفى لئلا يشعر بالألم
فبقي فاقد الوعي ثلاثة أيام
إذا أفاق هل يقضي الصلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
سألت هذا السؤال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
فأجاب :
إذا كان ثلاثة أيام فأقل يقضي قياسا على النائم
وأكثر لا يقضي قياسا على المجنون .
والله أعلم.
الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:21
السؤال :
والدي صدمته في رجله سيارة ودخل المستشفى
ومكث سبعة عشر يوماً وهو ما صلى فلما أفاق
يسأل ويريد أن يقضيها أفيدونا ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان عقله معه في مدة الترك فإنه يقضيها على حسب استطاعته قائماً أو جالساً أو على جنب أو مستلقياً يرتبها بالنية
والعمل فيصلي صلوات اليوم الأول منها على حسب
ترتيبها يبدأ من أول فرض تركه فالذي بعده وهكذا ثم اليوم
الثاني ثم الثالث حتى تنتهي
أما إذا كان قد اختل عقله حينذاك فلا قضاء عليه.
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/17)
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:22
السؤال :
في موسم الصيام أشعر بتعب بحيث إنني إذا نمت
يفوتني فرضان أو أكثر وأشعر بالذنب
وسؤالي هو : إذا نمت عن صلاة الظهر والعصر حتى أتى وقت المغرب وأخاف خروج وقت المغرب فماذا أفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
تضييع الصلوات عن وقتها أمر عظيم ، وقد توعدَّ الله تعالى على ذلك بوعيد شديد فقال : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
ومعنى ( غَيّاً ) :
قال ابن عباس رضي الله عنهما : خسرانا ، وقال قتادة : شرّاً ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم .
انظر " تفسير ابن كثير " ( 3 / 172 ) .
وقيل لابن مسعود رضي الله عنه : إن الله تعالى يكثر من ذكر الصلاة في القرآن : ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) ، و ( الذين هم على صلاتهم يحافظون )
و ( ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ؛ قال : ذلك – أي : ذلك الوعيد - على مواقيتها ؛ قالوا : ما كنا نرى يا أبا عبد الرحمن إلا على تركها ؟ قال : تركها كفر .
" تعظيم قدر الصلاة " للمروزي ( 2 / 5 )
وقال محققه سنده حسن .
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوم عن الصلاة المكتوبة ضمن الأسباب التي يعذب بها الإنسان في قبره .
وإليك هذه الموعظة من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، يتكلم في كلمات معدودات عن حكم صلاة الجماعة ، وحال تاركها ، وأجر الذاهب إليها ، وحال من علت همته وهو معذور ليذهب للجماعة وليقام في الصف .
قَالَ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ]هذا يقوله فيمن صلى الصلاة في وقتها ، غير أنه ترك الجماعة في المسجد ، وصلاها في بيته ، فكيف يكون حال من تركها حتى خرج وقتها بالكلية ! [ ، ثم قال : وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ )
رواه مسلم ( 654 ) .
ولا يليق بالمسلم أن لا يعرف الصيام إلا في شهر رمضان ، فإن في العام أياماً فاضلة استحب فيها الصيام كيوم عرفة ، وعاشوراء ، وفي كل أسبوع يستحب صيام الاثنين والخميس ، وفي كل شهر يستحب صيام ثلاثة أيام منه ، فلو أنك عوَّدت نفسك على الصيام طيلة العام لم تره حملاً ثقيلاً يجعلك تنام النهار كلَّه وتضيع الصلوات .
ويجب عليك أن تأخذ بالأسباب التي توقظك للصلاة ، ولا يجوز لك تعمد ترك الصلاة بعذر النوم وأنت تستطيع الاستيقاظ في أوقات الصلوات .
وينبغي أن تنظر في سبب تعبك في الصيام ، فإن كان تعبك بسبب العمل : فعليك أن توازن بين العمل والصيام ، وإذا لم تكن مضطرا للعمل ، ولم تستطع القيام بالصيام والصلاة وسائر العبادات مع العمل ، فإنك تأخذ إجازة من العمل خلال شهر الصيام .
وإن كان بسبب السهر : فيحرم عليك هذا السهر الذي يسبب لك ترك الصلوات حتى يخرج وقتها .
ويجب عليك أن توصي من حولك من أهلك وزوجتك وأولادك بأن يوقظوك للصلاة ، ويجب عليهم أن يعينوك على طاعة الله تعالى وأداء الصلوات في أوقاتها .
وإن كنتَ أخذت بالأسباب ولم تستيقظ لتعب شديد أو مرض فخرج وقتان للصلاة فإنك تقضي ما فاتك من الصلاة بترتيبها المعهود فتصلي الظهر ثم العصر.....
وهكذا إلا أن تخشى خروج وقت الثانية فإنك تبدأ بها ، فلو استيقظت قبل غروب الشمس ولم تكن صليت الظهر والعصر ، وضاق وقت العصر حتى كادت الشمس تغيب فابدأ بالعصر ، ثم صلِّ الظهر بعدها ، فالمغرب .
ونسأل الله تعالى أن يعينك على طاعته وحسن عبادته
وأن يعلي همتك في الخير .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:23
السؤال :
أجريت لي عملية بعد صلاة المغرب وبقي تأثير البنج إلي فجر اليوم التالي بمعنى أني لم أصلي العشاء والفجر
وعندما استيقظت من البنج صليتها من غير طهارة ولا حتى استقبال للقبلة ولم ألبس الخمار وذلك بسبب الحالة الصحية حيث إنني لم أستطع حتى الحركة إلى الجانب الآخر
وعلى هذه الحال إلى العشاء صليتها جميعها بنفس الطريقة فأرغب من فضيلتكم إفتائي في هذا الأمر هل أعيد الصلاة أم لا ؟
وإذا كانت الإجابة بإعادتها فما هي كيفية إعادتها بمعنى هل أصلي فجر اليوم ثم أصلي صلاة الفجر مرة أخرى بنية الفجر التي لم أصلها وهكذا بقية الصلوات أم كيف ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أفاق المريض من البنج وجب عليه قضاء
الصلوات التي تركها بسبب ذلك .
ثانيا :
المريض إذا لم يستطع أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ، ولو على الجدار أو الفراش إن كان عليها تراب ، أو يحمل معه ترابا يتيمم به ، فإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله .
وكذلك الحال بالنسبة لاستقبال القبلة وستر العورة (لبس الخمار) ، فإن استطاع شيئا من ذلك وجب عليه الإتيان به
وما يعجز عنه ولا يستطيعه فإنه يسقط عنه ولا يكلف به ، لقول الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) سورة البقرة/286.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار
وكذلك الفراش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب . فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض
لأن التراب من مادة الأرض ، أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول :
إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من
"فتاوى الطهارة" (ص 240) .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي ؟
فأجابت :
" أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله ، قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
وقال جل ذكره : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل .
ثانيا:
بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . وقوله جل وعلا : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من
"الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 78 .
ثالثا :
إذا كنتِ قد صليت كما ذكرت ، من غير وضوء ولا تيمم ، وبدون استقبال القبلة ، وبدون لبس الخمار لعجزك عن ذلك ، وعدم وجود من يوضؤك ، أو ييممك ، ومن يوجهك للقبلة ، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها .
وإن كان يمكنك التيمم ، أو الوضوء بمساعدة غيرك ، لكنك فرطت في طلب المساعدة ، فقد قصرت في تحصيل الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة ، وعليك إعادة ما صليته من غير طهارة أو استقبال للقبلة .
رابعا :
الإعادة تلزم على الفور ، حسب الاستطاعة ، فحيث علمت بوجوب الإعادة ، فإنك تشريعين في صلاة ما فاتك ، وترتبين الأوقات بالنية ، فتصلين العشاء ، عن اليوم الأول ، ثم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء عن اليوم الثاني .
والمقصود أنك تقومين بذلك في مجلس واحد إن استطعت ، سواء كان ذلك في الصباح أو الظهر أو أي وقت من اليوم علمت فيه حكم الإعادة . ولا يجوز تأخير الصلوات ، وقضاؤها مفرقة مع الأوقات ، كما يظن بعض الناس .
وإذا كان قضاؤها في مجلس واحد فيه مشقة عليك فإنك تصلين ما تستطيعيه ، ثم ترتاحين ، ثم تكملين قضاء ما فاتك من الصلاة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن مريض أجرى عملية جراحية ففاتته عدة فروض من الصلوات ، فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه ؟ أم يصليها كل وقت مع وقته كالظهر مع الظهر وهكذا ؟
فأجاب :
" عليه أن يصليها جميعا في آن واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب ، وعلى الإنسان إذا فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعا ولا يؤخرها " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/222)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:24
السؤال:
نود من حضرتكم إبلاغنا بحكم فتاة بلغت ولم تعلم بوجوب الاغتسال بعد الحيض لتتمكن من الصلاة ..
فكانت تصلي دون علمها بوجوب الغسل إلى أن علمت
بعد ذلك فما حكم صلاتها الفائتة وهل وجب عليها قضاء تلك الصلوات الآن بعد أن علمت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب على المسلم أن يتعلم من أحكام الشريعة ما يحتاج إليه ، ولا غنى له عنه ، لمعرفة أحكام الطهارة والصلاة ونحو ذلك ، وقبل ذلك معرفة توحيد الله تعالى ـ ولو بصورة مجملة ـ ومعرفة نواقض التوحيد والإيمان ، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة .
ويجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية ، ومن ذلك : الطهارة والصلاة .
وذلك من حق الأولاد على الآباء .
ثانياً :
من جهل أحكام الطهارة ، فكان يصلي بطهارة غير صحيحة جهلاً منه ، فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء تلك الصلوات التي صلاها بطهارة ناقصة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص
مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟
فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل :
عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما
وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب :
المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان
أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة !
ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات " انتهى .
"مجموع الفتاوى" ( 21 / 101 ، 102 ) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:25
السؤال:
صديقتي استمر نزول دم النفاس عليها تسعة أشهر ، و كانت لا تصلي بهذه الفترة إلا نادراً ، فماذا تفعل الآن ؟
إن قلنا إن أقصى النفاس 60 يوماً
فيبقى عليها قضاء ستة أشهر ، فكيف تقضيها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
سبق بيان اختلاف العلماء في أقصى مدة للنفاس
وترجيح أنها أربعون يوما .
ثانياً :
الدم النازل بعد انقضاء مدة النفاس ، إن كان نزوله في وقت العادة ، فهو دم حيض لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم ولا يقربها زوجها ، إلى أن تنقضي عادتها الشهرية ، كما هو معلوم .
وأما إن كان نزوله في غير العادة
فهو دم استحاضة ؛ والمستحاضة :
تصوم وتصلي ، ويجامعها زوجها . ويلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بالوضوء ما شاءت من النوافل .
ثالثاً :
اختلف العلماء رحمهم الله : في المستحاضة إذا تركت الصلاة جهلاً ، فهل يلزمها قضاء ما تركت من الصلوات ؟
على قولين :
القول الأول : أنه يلزمها القضاء .
القول الثاني : أنه لا يلزمها القضاء
واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان
أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (21/102) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم
أن تتحيض ستة أيام أو سبعة ، وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة ، فهو حسن ؛ لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال ، وإن لم تعد ، فليس عليها شيء " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 276) .
والأحوط لصديقتك أن تقضي ما فاتها من الصلوات ، على قدر استطاعتها ، تقضي كل يوم ما تقدر عليه من الصلوات التي تركتها في هذه الفترة ، لأنها يظهر منها نوع تفريط في السؤال مع طول هذه المدة التي تركت فيها الصلاة
والتي لا تترك الصلاة فيها عادة ، ثم إنها كانت تصلي أحيانا ، فهذا يدل على أنها ربما كانت تعلم أنها ينبغي عليها أن تصلي .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-02, 15:28
السؤال :
هل تأثم المرأة في تفكيرها الجنسي قبل الزواج ؟
وهل تأثم بإنزال المذي ؟
لأنها تتأثر من أدنى شيء أرجو سرعة الرد فأنا قلقة ، لم أكن أعلم أن هناك شيئاً اسمه مذي ، ولم أكن أجدد وضوئي عند الإنزال .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا تأثم المرأة بمجرد التفكير الجنسي ، ما لم يصحبه عمل أو نظر ، أو يتحول إلى عزم وإرادة جازمة ، وذلك لما جاء من العفو عن حديث النفس
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا
مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعمَلُوا بِهِ )
رواه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 127 ) .
قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث :
" وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه : فمعفو عنه باتفاق العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه " انتهى
من "الأذكار" ( ص 345 ) .
وقال : " وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه ، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما ".
ولاشك أن الاسترسال في هذه الخواطر والأفكار ، قد يفضي إلى الحرام ، طلبا لتفريغ الشهوة ، قيقع الإنسان في الاستمناء ، أو تتبع الصور المحرمة ، أو غير ذلك .
ولهذا ينبغي أن تدعي التفكير في هذه الأمور ، وأن تصرفي ذهنك عنها ، وأن تشغلي نفسك بطاعة الله تعالى ، وما ينفعك في أمور دينك ودنياك .
ثانيا :
المذي يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورشّ الثوب بالماء .
وإذا خرج المذي لمجرد التفكير العابر ، لم يأثم صاحبه .
ثالثا :
إذا كنت تجهلين أمر المذي ، وكونه ناقضا للوضوء ، وكنت تصلين بعض الصلوات مع وجوده ، فإن صلاتك صحيحة على القول الراجح ، لكونك معذورة بالجهل .
وهكذا من جهل بعض نواقض الوضوء ، كمن جهل أن لحم الإبل ينقض الوضوء ، ثم صلى ، فإن صلاته صحيحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص
مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟
فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل :
عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :
لم يثبت حكم وجوبه عليه
ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب :
المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان
أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى
من "مجموع الفتاوى" ( 21 / 101).
نسأل الله لك التوفيق والسداد ، والعفة والإحصان .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:28
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
مرت أربعون يوما تقريبا على نزول جنين من بطني ولم يتعدَّ الشهرين والنصف ووافق ذلك شهر رمضان ثم تركت الصلاة والصوم ولم يكن لي علم بالأمور الشرعية
وعلمت بعدها أنني لا أعتبر نفساء
فهل أقضي ما فاتني من الصلاة والصوم ؟
وأنا الآن حائرة ولا أدري ما أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك .
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح)
رواه البخاري (3208) .
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :
أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة
ثم أربعين ثالثة مضغة .
ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً.
والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك
لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5 .
فعُلم من هذه الآية :
أن المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان , فهو نفاس . نص عليه [أي : الإمام أحمد] وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة , فليس بنفاس" انتهى
من "المغني" (1/211) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما
. . .
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس، لا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم" انتهى من
"فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين:
"قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.
قال أهل العلم :
وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوما" .
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/304، 305) .
وعلى هذا ؛ فالدم الذي نزل عليك ليس دم نفاس ؛ لأن الجنين نزل قبل تمام ثمانين يوما ، وكان عليك أن تصلي وتصومي في تلك الفترة ؛ إلا إن جاءك الحيض .
ثانيا :
يجب عليك قضاء الصيام ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء قلنا إنك كنت طاهرة ، أو كنت نفساء ، لأن من ترك الصيام لعذر (كمرض أو حيض أو سفر) فالواجب عليه القضاء ، وأنت تركتيه لعذر ، وهو ظنك أنك نفساء .
أما قضاء الصلاة ، فالظاهر أنه لا يلزمك القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة التي تركت الصلاة أثناء نزول الدم بالقضاء ، وإنما أرشدها إلى ما تصنع في المستقبل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (22/102) .
والحاصل : أنه يلزمك قضاء الصوم ، وأما الصلاة فإن سهل عليك قضاؤها فافعلي ، وإلا فنرجو أن يعفو الله عنك ، ونوصيك بالحرص على طلب العلم والتفقه الدين .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:33
السؤال :
لم أكن أعلم بوجوب الغسل من الجنابة للصلاة
فهل عليَّ إعادة ؟.
الجواب :
الحمد لله
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بما قد كلفه الله به ويستطيع القيام به ، فمن ملك المال وجب عليه تعلم أحكام الزكاة
ومن عمل في التجارة وجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء ، وعلى الجميع تعلم الاعتقاد الصحيح وما يلزم كل مكلف القيام به ، وأحكام الطهارة والصلاة ، وقد يسَّر الله تعالى طرق طلب العلم ، فلم يعد للكثيرين حجة في عدم العلم إلا التقصير .
وبخصوص المسألة المعيّنة :
وهي عدم العلم بوجوب الغسل من الجنابة ، وأنك قد صلَّيت صلوات كثيرة وأنت على هذه الحال :
فقد ذهب أهل العلم إلى أن ذلك يعتبر عذراً ، فلا يجب عليك قضاؤها ولكن عليك الاغتسال وإعادة الصلاة التي بلغك الحكم وأنت في وقتها .
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :
1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها .
رواه البخاري ( 724 ) ومسلم ( 367 ) .
فلم يأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاء ما مضى من الصلوات وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة فقط .
2. عن عبد الرحمن بن أبزى قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ( أي : تمرغت في التراب )
فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
رواه البخاري ( 331 ) ومسلم ( 368 ) .
فقد ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لعدم علمه بوجوب التيمم لمن فقد الماء ، وخالف عمار بن ياسر رضي الله عنه طريقة التيمم لعدم علمه بصفة التيمم الصحيحة ، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركاه من الصلوات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص
مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟
فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل :
عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :
لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما
وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام " أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... "
مجموع الفتاوى " ( 21 / 101 ، 102 ) .
ويمكن أن يُقال هنا إن السائل إذا كان في مكان تتوافر فيه أسباب التعلم وفرّط ولم يتعلم فإن عليه قضاء الصلوات التي صلاها بغير غُسل من الجنابة ما لم يكن كبيراً جداً ، فيسقط قضاؤها حينئذ للحرج لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:40
السؤال :
إنني أعمل ، وفي وقت لا يسمح لي بأداء صلاة الفجر وصلاة الظهر ، هل يجوز لي أن أصليهما في وقت بعد العمل ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يحل لمسلمٍ أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا من عذر ، ومن الأعذار الشرعية التي تبيح قضاء الصلاة بعد خروج وقتها :
النوم والنسيان ، وليس القيام بأعمال الدنيا من الأعذار المبيحة لترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها ، بل من صفات المؤمنين الصادقين أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذِكر الله وإقام الصلاة .
قال الله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآَصَالِ . رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ . لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور / 36 – 38 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
فهؤلاء الرجال وإن اتجروا , وباعوا , واشتروا : فإن ذلك لا محذور فيه ، لكنه لا تلهيم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على ( ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ) بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم , ونهاية مقصدهم ، فما حال بينهم وبينها رفضوه .
ولما كان ترك الدنيا شديداً على أكثر النفوس , وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوباً لها , ويشق عليها تركه في الغالب , وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك : ذكر ما يدعوها إلى ذلك , - ترغيباً وترهيباً – فقال : ( يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) من شدة هوله ، وإزعاجه القلوب ، والأبدان , فلذلك خافوا ذلك اليوم , فسهل عليهم العمل ( يعني : العمل للآخرة ) , وترك ما يشغل عنه .
" تفسير السعدي " .
وفي فرضية الصلاة وحكم وقتها قال الله تعالى :
{ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً } النساء / 103 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
أي: مفروضا في وقته ، فدل ذلك على فرضيتها , وأن لها وقتاً لا تصح إلا به , وهو هذه الأوقات , التي قد تقررت عند المسلمين , صغيرهم , وكبيرهم , عالمهم وجاهلهم , وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " ، ودلَّ قوله { عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } على أن الصلاة ميزان الإيمان , وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته , وتتم وتكمل .
" تفسير السعدي " .
وقال تعالى – متوعداً من أخَّر الصلاة عن وقتها لغير عذر - :
( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ) مريم / 59 ، 60 .
والغي : الخسران أو وادٍ في جهنم .
وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون / 4 ، 5 .
قال ابن كثير :
عن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) و ( على صلاتهم دائمون ) و ( على صلاتهم يحافظون ) فقال ابن مسعود : على مواقيتها ، قالوا : كنا نرى ذلك إلا على الترك ، قال : ذلك الكفر …
وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ ( فخلف مِن بعدهم خلْف أضاعوا الصلاة واتَّبعوا الشهوات فسوف يلْقَوْن غيّاً ) ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت .
" تفسير ابن كثير " ( 3 / 128 ، 129 ) .
فلا يحل لك تأخير الصلاة عن وقتها بعذر العمل ، فإن لم يمكنك أن تصلي الصلاة في وقتها بسبب العمل فعليك ترك هذا العمل ، والبحث عن عمل غيره لا يكون سبباً في تضييع الصلاة ، ولا ينبغي للمسلم العاقل أن يعرِّض نفسه لوعيد ربه تبارك وتعالى ، ولا أن يبيع دينه بعرَضٍ من الدنيا زائل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:41
السؤال :
صليت الظهر وكانت قد فاتتني ثلاث ركعات وبعد أن
أتممت ركعتين تذكرت أني لم أصل الفجر-كنت مريضًا-
ثم قطعت الصلاة بعد الركعة الثانية ونويتها فجرًا
وبعد ذلك صليت الظهر؟.
الجواب :
الحمد لله
سيكون الجواب على هذا السؤال من خلال ثلاث نقاط :
أولاً : حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة
ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة عند قضائها ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته بعض الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة .
روى البخاري (641) ومسلم (631)
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .
وروى البخاري (631) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) .
المغني (2/336) .
ثانياً : إذا نسي الترتيب فهل يسقط ؟
فالجواب :
نعم ، يسقط وجوب الترتيب بالنسيان
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)
رواه ابن ماجه (2043) .
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1662) .
وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمه الله .
انظر فتح القدير (1/424) والمغني (2/340)
والشرح الممتع (2/139) .
ومن نسي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الثانية
ثم ذكرها فله ثلاثة أحوال :
1- أن يتذكر الصلاة الفائتة قبل أن يبدأ في الصلاة الحاضرة ، فيجب عليه حينئذٍ أن يبدأ بالصلاة الفائتة، ثم يُصلي الصلاة الحاضرة .
2- أن يصلي الصلاة الحاضرة ويتمها ثم يتذكر أن عليه صلاة فائتة لم يصلها ، فإن الصلاة الحاضرة صحيحة ويصلي الصلاة الفائتة فقط . وهو معذور في عدم الترتيب بالنسيان .
3- أن يتذكر أثناء الصلاة الحاضرة أنه لم يصلِّ الصلاة السابقة (الفائتة) فإنه يتم الحاضرة وتكون نفلاً، ثم يصلي الفائتة ، ثم يعيد بعدها الحاضرة محافظة على الترتيب . وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
وانظر المغني (2/336-340) .
وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
روى مالك في الموطأ (408)
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ الَّتِي نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
( ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . . . ) اهـ
الفتاوى الكبرى (1/112) .
وكونه يتم الصلاة التي هو فيها على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، فإذا قطعها ثم صلى الصلاة الفائتة ثم الحاضرة بعدها كان ذلك جائزاً . قَالَ مُهَنَّا : قُلْت لِأَحْمَدَ : إنِّي كُنْتُ فِي صَلاةِ الْعَتَمَةِ [أي العشاء] , فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ , فَصَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ , ثُمَّ أَعَدْتُ الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ . فَقُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَخْرُجَ حِينَ ذَكَرْتُهَا ؟ قَالَ : بَلَى . قُلْتُ : فَكَيْفَ أَصَبْتُ ؟ قَالَ : كُلٌّ جَائِزٌ .
المغني 2/339 .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يتم الصلاة (الحاضرة) التي هو فيها ثم يصلي الفائتة ، ولا يلزمه إعادة الحاضرة مرة أخرى ، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع (3/70) واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مجموع فتاوى ابن عثيمين 12/221 .
والقول الأول أحوط .
ثالثاً : قول السائل إنه لم يصل الصبح لأنه كان مريضاً
هذا العمل غير صحيح
لأن المرض ليس عذرا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها ، بل الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ، ثم إذا كان مريضا فإنه يصلي على حسب استطاعته إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
فإذا عجز عن القيام صلى قاعدا ، فإن عجز عن القعود صلى على جنب ، وإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها صلى على حالته التي هو عليها وهكذا ، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة ، بل يصلي على حسب استطاعته ويفعل من واجبات الصلاة ما يستطيعه ويسقط عنه ما لا يستطيعه .
وانظر رسالة (أحكام صلاة المريض وطهارته)
للشيخ ابن باز .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:42
السؤال :
خالتي ( عمتي ) طلبت مني أن أسألك هذا السؤال :
في الماضي فاتها صلوات فرض والآن تريد أن تعرف ماذا تقول الشريعة عن صلاتها التي فاتتها في الماضي سأقدر لكم إجابتكم عن السؤال بارك الله فيك وجزاك خيراً.
الجواب :
الحمد لله
لا يبدو واضحا في السؤال ما إذا كانت عمتك / أو خالتك قد فاتتها الصلاة بعذر كنوم أو نسيان أو فقد للوعي ونحوه من الأعذار أو كان فوات الصلوات قد حصل عمدا بلا عذر ،
وعلى أية حال إن كان فواتها لعذر وجب عليها قضاء تلك الفوائت مع التوبة من التأخير .
أما إن كان تركها للصلاة دون عذر ، إما جحدا لوجوب الصلاة أو تهاونا بشأنها وتكاسلا للقيام إليها ، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة جحدا لوجوبها أو تكاسلا وتهاونا
لا سبيل له إلى قضائها ، فإنّ لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل ( يُنظر كتاب : أريد أن اتوب ولكن )
ويكون تارك الصلاة عمدا كافرا إذا تركها بالكلية فإذا تاب وصلى رجع إلى الإسلام ولا يُؤمر بقضاء ما تركه ولكنه يُنصح بالاستكثار من النوافل والإسلام يجب ما قبله .
وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
حفظه الله السؤال التالي :
( إنني امرأة مسلمة والحمد لله وقد كنت قبل وقت لا أصلي ولا أعرف أي شيء عن أمور الدين . وأما الآن والحمد لله فقد هداني الله وبدات بالصلاة والصوم وقراءة القرآن الكريم والتسبيح ، وقد ختمت القرآن الكريم للمرة العاشرة ، فهل يغفر الله لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت في حياتي .
وما أفعل أكثر من هذا حتى يغفر الله لي ؟
الجواب :
التوبة تجب ما قبلها ، فما دمت أنك والحمد لله قد تبت توبة صحيحة وأديت ما أوجب الله عليك وتجنبت ما حرم الله عليك فالتوبة يغفر الله بها ما سبق ، قال الله سبحانه وتعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) .
حتى الشرك من ( وقع فيه فتاب ) منه تاب الله عليه
كما قال تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
( الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها )
رواه احمد 4/204 .
فإذا كنت تبت توبة صحيحة وأديت ما أوجب الله عليك وتجنبت ما حرم الله عليك فإن ذلك يكفي إن شاء الله لمغفرة ما سبق ، ولكن عليك بإحسان العمل في المستقبل وملازمة التوبة والقيام بما أوجب الله عليك من أمور الإسلام ) .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:44
السؤال :
أنا مسلمة من بلغاريا ، وكنَّا تحت الحكم الشيوعي ، ولم نكن نعرف أي شيء عن الإسلام ، بل إن كثيراً من العبادات كانت ممنوعة ، وأنا لم أعرف أي شيء عن الإسلام حتى بلغت 20 سنة
وبعد ذلك التزمت بشرع الله .
سؤالي لكم : هل عليَّ قضاء ما فاتني من صلاة وصيام ؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
الحمد لله
أولا ً :
نحمد الله تعالى أن خلصكم من الحكم الشيوعي الظالم الفاجر , بعد أن استمر في قمعه للمسلمين أكثر من أربعين سنة , عمل خلالها على هدم المساجد وتحويل بعضها إلى متاحف , واستولى على المدارس الإسلامية ، وعمل على تغيير أسماء المسلمين , وطمس الهوية الإسلامية .
لكن .. يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .
فها هو الحكم الشيوعي بجبروته وطغيانه قد زال عام 1989م , وفرح بذلك المسلمون فرحاً شديداً , وعادوا إلى مساجدهم القديمة يرممونها ويصلحون من شأنها , ورجعوا إلى تعليم أطفالهم القرآن ، وعاد حجاب النساء المسلمات إلى الظهور في الشوارع والطرقات .
ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً , وأن ينصرهم ويعزهم ويكبت عدوهم.
ثانياً :
لقد نشأ جيل من المسلمين في بلغاريا تحت وطأة الحكم الشيوعي لا يعلمون شيئاً عن الإسلام , غير أنهم مسلمون , إذ حال الحكم الشيوعي بينهم وبين تعلم الإسلام , بل كان يمنع حتى دخول القرآن الكريم , والكتب الإسلامية إلى بلغاريا .
وهؤلاء الذين لا يعرفون شيئاً عن أحكام الإسلام وعبادته وفروضه لا يلزمهم قضاء شيء من تلك العبادات ، فإن المسلم إذا لم يتمكن من العلم الشرعي , ولم تبلغه الأحكام الشرعية فإنه لا يلزمه شيء , لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها , بل الوجوب بحسب الإمكان
وكذلك ما لم يعلم حكمه , فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه , وبقي مدة لم يصلِّ , لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء , وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد .
وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان , وأداء الزكاة , وغير ذلك .
ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين , وإنما اختلفوا في قضاء الصلوات ...
وأصل هذا كله :
أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم ؟
والصواب في هذا :
أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم , وأنه لا يُقضَى ما لم يعلم وجوبه , فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود , ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء
ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي , ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب , ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء .
ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة .
ومثل هذا كثير .
وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور :
أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها , فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور , أو فعل محظور , بعد قيام الحجة" انتهى باختصار .
"مجموع الفتاوى" (19/225) .
وعلى هذا ، لا يلزمكم قضاء شيء من العبادات التي لم تعلموا بوجوبها .
والنصيحة لكم أن تُقبلوا على تعلّم الأحكام الشرعية ، والتفقه في الدين ، والحرص كل الحرص على تعلم الإسلام والعمل به
وتربية جيل مسلم ، حتى تكونوا على قدر التحدِّيات التي تواجه المسلمين عموماً ، وفي بلادكم خاصة .
ونسأل الله تعالى أن يعزّ الإسلام والمسلمين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:45
السؤال :
ما حكم قضاء صلوات بالنسبة للمفرط ، نحن العجم فينا كثير ممن يصلي مرة ، ومرة لا يصلي
وحتى يبلغ عمر الواحد ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين أو الأربعين يبدأون بالانتظام في أداء الصلوات
فهل الذين فرطوا في أدائها يجب عليهم قضاؤها
وكذلك صوم رمضان ؟
الجواب:
الحمد لله
الشخص الذي هذه حالته يكون كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها ، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء ، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه ، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمداً لا يقضيه
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها "
ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة ، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام .
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/47 .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:47
السؤال :
ما هو حكم من مات في مرض ولم يستطع الصلاة لمدة شهر ونصف وفارق بعدها الحياة ولم يستطع الصلاة فيها نظراً لظروف مرضه الشديدة التي حالت دون الصلاة فهل يصح الصلاة عنه من خلال أهله أم لا وإن لم يصح هل هناك كفارة أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، ولا تسقط عن أحد ما دام عقله معه ، فمن استطاع أن يصلي قائما لزمه ذلك ، وإلا صلى قاعدا ، أو على جنب ، أو يومئ إيماء ، حسب استطاعته ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :
( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ )
رواه البخاري (1117) .
ومن صلى جالسا فإنه يومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .
فإن عجز عن تحريك رأسه ، فهل يومئ بعينه ، أم تسقط عنه الصلاة ، أم تسقط عنه الأفعال فقط دون الأقوال ؟
الراجح : الثالث .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والراجح من هذه الأقوال الثلاثة : أنه تسقط عنه الأفعال فقط ، لأنها هي التي كان عاجزا عنها ، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه ؛ لأنه قادر عليها ، وقد قال الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16، فنقول : كَبِّرْ واقرأ
وانو الركوع فكبر وسبح تسبيح الركوع ، ثم انو القيام وقل : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، إلى آخره ، ثم انو السجود فكبر وسبح تسبيح السجود ، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فماذا يصنع ؟
الجواب :
تسقط عنه الأقوال والأفعال ، وتبقى النية ، فينوي أنه في صلاة ، وينوي القراءة ، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود ، هذا هو الراجح ؛ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية ، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية
ولأن قولنا لهذا المريض :
لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله ، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصل فربما ينسى الله عز وجل ، فكوننا نشعره بأن عليه صلاة لابد أن يقوم بها ولو بنية ، خير من أن نقول : إنه لا صلاة عليه ". انتهى من
"الشرح الممتع" (4/469).
وبناء على ذلك
فالمسئول عنه إن وصل إلى مرحلة لا يمكنه فيها أداء الصلاة بوجه من الوجوه السابقة ، فهو معذور ، ولا شيء عليه .
وسواء كان معذورا أو غير معذور ، فإن من ترك شيئاً من الصلوات المكتوبة لا يصلي عنه أحد ، وبهذا قال الأئمة الأربعة ( أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) رحمهم الله تعالى .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (2/334)
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة ، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة ، أوقات تنتابها غيبوبة ، وأوقات تفيق ، ولم تصل هذه الأيام . فهل أصلي عنها ، أم ماذا أفعل لها ؟ وهل تجوز الصلاة على روح الميت ؟
فأجابوا :
" لا يجوز أن تقضى الصلاة عن الميت ؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر ، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت ؛ لأن الشرع لم يرد بذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
أخرجه مسلم في صحيحه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/65)
وجاء فيها أيضا (25/257) :
" إذا كان والدك حين مرضه يغيب وعيه ولا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه ، وهو ليس مكلفا في هذه الحالة ؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل ، وقد زال عنه ، أما إن كان لا يزول عنه وعيه ولا عقله ، ولكن ترك الصلاة جهلا منه أنها تجب على مثله قدر استطاعته ، فلعل الله أن يعفو عنه ويعذره بجهله ذلك
وعدم من يبين له الحكم الشرعي حتى مات - رحمه الله وعفا عنه ، وفي كلتا الحالتين لا يجوز لك أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات ؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد
والأصل أن الصلاة لا تدخلها النيابة ، أما حجك وعمرتك عن والدك فذلك من البر به والإحسان إليه ، وأن تتصدق عنه بين الحين والآخر ، وأن تدعو له وتستغفر له وتصل رحمه وأصدقاءه وتحسن إليهم ، فإن ذلك من البر بوالدك بعد موته ، ولك الأجر والثواب الجزيل إن شاء الله على ما تبذله في سبيل ذلك " انتهى .
والحاصل أن هذا الميت لا يصلى عنه ، وليس هناك كفارة لما تركه من الصلوات ، وينبغي الدعاء له ، والصدقة عنه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:48
السؤال :
هو الحكم في صلاة القضاء بعد صلاة العصر مباشرة ؟.
الجواب :
الحمد لله
من فاتته صلاة مفروضة لنوم أو نسيان فإنه
يجب عليه قضاؤها متى ذكرها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك )
البخاري (572) ومسلم (1564) .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
سنة الظهر بعد صلاة العصر .
رواه البخاري ( 4370 ) ومسلم ( 834 )
قال النووي :
وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة ، فالفريضة المقضية أولى .
فإذا نام المسلم عن صلاة أو نسيها ولم يتذكرها إلا بعد
صلاة العصر وجب عليه أن يصليها في ذلك الوقت .
*عبدالرحمن*
2018-05-05, 17:49
السؤال :
أنا امرأة جاءني الحيض بعد أن غربت الشمس بدقائق
فهل ألزم بقضاء صلاة المغرب
إذا طهرت من الحيض ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء رحمهم الله ، فيمن جاءه المانع –
أي : الذي يمنع من الصلاة - ، كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟
على أقوال :
القول الأول :
أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/260) :
" وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَنِفَاسٍ ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ; لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ مِنْ وَقْتِهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى المكلف " انتهى .
القول الثاني :
أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع من جنون أو حيض ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها .
وانظر "المجموع" (3/50،72-73)
القول الثالث :
أنه لا يلزم قضاء الصَّلاة
إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة
لما روى البخاري (580) ومسلم (954)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"فتاوى نور على الدرب" عن :
امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها ، وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت فهل تصلي إذا طهرت ؟
فأجاب :
" الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة " انتهى .
فيجب على من أدركت من الصلاة قدر ركعة
ثم جاءها الحيض أن تقضي تلك الصلاة إذا طهرت من الحيض .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:28
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟
يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟
أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء مباشرة
(أي قبل صلاة الظهر)؟.
الجواب :
الحمد لله
يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)
رواه مسلم (234) .
وروى البخاري (160) ومسلم (226)
عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
(مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى .
والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى .
"المجموع شرح المهذب" (3 /545)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5 / 345).
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/44) :
"وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى .
وقال التناري الشافعي في "نهاية الزين" (ص 104) :
" ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب " انتهى .
فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء "
وقبل طول الفصل "
دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .
ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)
إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 248-249) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل السنن تتداخل في بعضها ؟
مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .
فأجاب :
" نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط
فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء ؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة
لأن بين كل أذانين صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد .
أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات - ركعتين وأنويها عن الأربع ، نقول له : لا يصلح ، لماذا ؟
لأن السنة هنا مقصودة بذاتها
بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (25 / 20) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه الله :
هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر
القبلية أو سنة المغرب مثلاً ؟
فأجاب :
" سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .
فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .
أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب
فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً " انتهى .
والخلاصة :
أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل ، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .
والله تعالى أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:29
السؤال :
أصلي الظهر في الجامعة
لكن وقت الدروس مساءا من قبل دخول وقت الظهر إلى بعد وقت العصر ، ولا يوجد فراغات بين الحصص
لهذا أضطر لأن أصلي الظهر فقط بين حصة وأخرى دون رواتب بسبب انعدام الوقت ، وإذا دخلنا بعد الأستاذ نمنع دخول الحصة
بل أحيانا لا أستطيع حتى الوصول إلى المصلى فأصلي في مكان غير مكشوف في رواق الأقسام. فهل يمكنني أن أصلي الرواتب بعد العصر عند العودة للبيت؟
وكيف أفعل بالرواتب القبلية؟
الجواب :
الحمد لله
يُشرع قضاء السنن الراتبة إذا فاتت بعذر
كالنوم أو النسيان أو الانشغال عنها فلم تُصلَّ في أوقاتها ، فتُقضى ولو في أوقات النهي على الراجح من كلام أهل العلم
وذلك لما رواه البخاري (1233) ومسلم (834)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : (إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ) .
ولما رواه ابن ماجه (1154)
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا .
قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (948) .
ولما رواه الترمذي (426)
عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال النووي رحمه الله :
"الصحيح عندنا : استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما : لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة" انتهى .
"المجموع" (4/43).
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" قوله : (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها) : هذا المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] والمشهور عند الأصحاب" انتهى .
"الإنصاف" (2/187) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"إذَا فَاتَتْ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ .
فَهَلْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ ؟
عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد :
أَحَدُهُمَا : لَا تُقْضَى وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ .
وَالثَّانِي : تُقْضَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَى .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/127) .
وعلى ما تقدم :
فيشرع لك إذا لم تتمكني من صلاة راتبة الظهر القبلية والبعدية في أوقاتهما أن تصليهما بعد العصر .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز تأخير السنن القبلية التي قبل صلاة الظهر بحيث نبدأ صلاة الظهر وبعد ساعة تقريباً نصلي السنن القبلية والبعدية ؛ لأن الوقت الذي يسمح لنا بالصلاة فيه في مكان الدراسة خارج المملكة لا يكفي إلا للوضوء والصلاة فقط ؟
فأجاب :
"إذا أخر إنسان السنة القبلية إلى بعد الصلاة ، فإن كان لعذر فلا حرج عليه أن يقضيها بعدها وتجزئه ، وإذا كان لغير عذر فإنها لا تجزئه ، وما ذكرت السائلة من أن الوقت لا يتسع إلا للوضوء ولصلاة الفرض فإنه عذر
وعلى هذا فيجوز قضاء الرواتب القبلية بعد الصلاة ، ولكنه في هذه الحال يبدأ أولاً بالسنة البعدية ثم يقضي السنن القبلية" انتهى .
"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (14/194) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:30
السؤال :
دخلت المسجد وكانت صلاة المغرب قائمة وأنا لم أصل العصر بعد ، فهل أصلي العصر بعد صلاة المغرب ، أم أصلي المغرب أولاً
أم أصلي العصر ثم أصلي المغرب
أم أدخل مع الإمام وهو يصلي المغرب فأكمل
رابعة وتكفيني عن العصر؟
الجواب :
الحمد لله
"من كان عليه العصر وحضر وقت صلاة المغرب فإنه يصلي معهم المغرب ، ويكملها برابعة بنية العصر
ثم يصلي المغرب بعد ذلك وهو معذور على الصحيح
وإنما زاد رابعة لأن العصر أربع ، فإذا سلم الإمام قام وكمل كالمسبوق وتجزئه ، وليس له أن يقدم المغرب عليها
لأن الترتيب واجب فيصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء ، هذا هو اللازم ، كما فرضها الله سبحانه وتعالى .
ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات يوم الأحزاب حتى غابت الشمس بدأ بالعصر فصلاه ثم صلى المغرب
وفي رواية أنه فاتته الظهر والعصر والمغرب ، فصلى الظهر ، ثم العصر ، ثم صلى المغرب ، عليه الصلاة والسلام بعد ما غابت الشمس .
والمقصود أنه يرتب ، فيصلي معهم المغرب بنية العصر
فإذا سلم الإمام قام وصلى الرابعة وأجزأته
ثم يصلي المغرب في وقتها
أما إن أمكنه أن يصلي العصر قبل ذلك يعني جاء قبل أن تقام الصلاة ، فإنه يبدأ بالعصر فيصليها ثم يصلي معهم المغرب" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/721) .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:31
السؤال :
إذا جاء الشخص إلى المسجد لصلاة الظهر ، ولم يستطع صلاة سنة الظهر القبلية أربع ركعات
فهل يمكنه صلاتها بعد تأدية الفرض
ثم يصلي سنة الظهر البعدية ركعتين ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يستحب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة
خلافا للحنفية والمالكية
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : ( يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ )
رواه البخاري (1233) ومسلم (834)
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة " انتهى.
"المجموع" (4/43)
ويقول المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" قوله : ( ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ) :
هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب .
ونصره المجد في شرحه ، واختاره الشيخ تقي الدين
– يعني ابن تيمية – " انتهى باختصار.
"الإنصاف" (2/187)
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً ، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/74، سؤال رقم/18)
وانظر: "الموسوعة الفقهية" (25/284)
ثانيا :
إذا أراد أن يقضي سنة الظهر القبلية بعد أن أدى فريضة الظهر ، هل يصلي السنة القبلية أولا ثم السنة البعدية ، أم العكس ؟
الأظهر أن الأمر واسع ، سواء صلى القبلية أم البعدية
إذ المهم هو الإتيان بها ، تقدمت أو تأخرت .
قال الشيخ ابن عثيمين:
" قال أهل العلم: إذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة، لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر، وهذا يقع دائما بأن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة
ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر.
لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها.
إنسان جاء والناس يصلون فلم يتمكن من سنة الظهر إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنية الراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية، هكذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه".
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (2/225)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:32
السؤال :
كيفية ترتيب الصلوات المقضية
الجواب :
الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352) :
( وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت .
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق .
وقال الشافعي :
لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد .
وقال مالك , وأبو حنيفة :
لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان ) اهـ .
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة .
وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة ، على الراجح .
فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .
وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي ما عليه أولا ؟
ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة .
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر ، وجاء المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي العصر بعد ذلك .
انظر الشرح الممتع 2/138- 144
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:33
السؤال :
ما هي الكفارة ؟
وما هو الثمن الذي يجب دفعه للركعة أو لأوقات الصلاة ككفارة ؟.
الجواب :
الحمد لله
من ترك صلاة أو أكثر من الصلوات المفروضة دون عذر فعليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ولا قضاء عليه ولا كفارة لأن ترك الصلاة المفروضة عمدا كفر أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )
أخرجه أحمد (22428) ، والترمذي (2621)
والنسائي (462)
وقوله : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )
رواه مسلم (242)
ولا كفارة في ذلك سوى التوبة النصوح .
( انظر فتاوى اللجنة الدائمة 6/50 )
كما أن الصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدد ومن ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها دون عذر كالصلاة والصيام ثم تاب فإنه لا يقضي ما ترك لأن العبادة المؤقتة محدودة من قبل الشارع بحد أول الوقت وآخره .
( فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/322 )
أما إن كان ترك الصلاة لعذر كالنوم والنسيان فكفارته أن
يصليها متى ذكرها ولا كفارة لها سوى ذلك
كما قال عليه الصلاة والسلام :
( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها
لا كفارة لها إلا ذلك )
البخاري (572) ومسلم (1564) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:34
السؤال :
متى يقال عن النفل لا يقضى هل لأنه سنة فات محلها
إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بعض
النوافل بعد فوات وقتها كالوتر ؟.
الجواب :
الحمد لله
النفل المقّيد بسبب لا يقضى إذا فات سببه مثال ذلك لو أن الشمس كسفت وكان الإنسان نائماً وعلم بعد النوم أنها كسفت فلا يصلي لأنها سنة فات محلها
وكذلك لو دخل المسجد وأقام فيه طويلاً بناءً على أنه ليس على وضوء ثم ذكر أنه على وضوء فقام ليصلي تحية المسجد فلا يصليها لأنها سنة فات محلها
والضابط في هذا أن كل نفل قيد بسبب فإنه لا يقضى كالوتر لكن الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضيه وتراً
بل يصلي من الضحى اثنتي عشرة ركعة لأن أكثر وتره إحدى عشرة ركعة فيقضي أكثر الوتر عليه الصلاة والسلام لكنه يشفعه لأن الإيثار فات محله .
من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:35
السؤال :
هل تقضى الصلاة الفائتة جماعة أم منفردة ؟
علما أننا خرجنا إلى البر في يوم من الأيام
ولم نستيقظ لصلاة الفجر وقمنا بعد شروق الشمس
فقضينا الصلاة منفردين لخروج وقتها هل هذا العمل صحيح .
الجواب :
الحمد لله
تشرع الجماعة في قضاء الفوائت
لما روى البخاري (595) ومسلم (681)
والنسائي (846) واللفظ له
عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلَالُ فَآذِنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/356) :
" ويستحب قضاء الفوائت في جماعة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن في جماعة , وحديث أبي قتادة وغيره , حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه , فصلى بهم جماعة " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها
- أي: في المقضيَّة - الجماعةُ إذا كانوا جَمْعاً ، لأن القضاء يحكي الأداء ، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة ، فإذا قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة ، وهذا أيضاً جاءت به السُّنَّة في حديث أبي هريرة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فأذَّن ثم صلَّى ركعتي الفجر ، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة " انتهى من
"الشرح الممتع" (2/140).
وعليه فكان الأولى لكم أن تؤذنوا للصلاة
وأن تصلوا السنة فرادى ، ثم تقيموا للصلاة وتصلوها جماعة .
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:36
السؤال :
ما حكم قضاء صلوات بالنسبة للمفرط
نحن العجم فينا كثير ممن يصلي مرة ، ومرة لا يصلي ، وحتى يبلغ عمر الواحد ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين أو الأربعين يبدأون بالانتظام في أداء الصلوات
فهل الذين فرطوا في أدائها يجب عليهم قضاؤها
وكذلك صوم رمضان ؟
الجواب:
الحمد لله
الشخص الذي هذه حالته يكون كافراً كفراً أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها
أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء
فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه ، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمداً لا يقضيه
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها "
ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة
وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام .
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/47 .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:37
السؤال :
بالنسبة لقضاء الصلوات الفائتة، على سبيل المثال لو كنت أنهيت صلاة المغرب لهذا اليوم و تذكرت أني صليت صلاة الفجر باطلة في أحد أيام الأسبوع الماضي
أعني أني ربما أحدثت في صلاة الفجر تلك ، لكني ظننت أنه مجرد وسواس لكني تبينت بعد ذلك أني أحدثت فعلاً
أو أن وضوئي كان ناقصاً ، كوني تذكرت وجود مادة لها جرم كانت على قدمي أثناء وضوئي لتلك الصلاة ولم أزلها! فهل يجوز أن أعيدها مباشرة بعد أدائي لمغرب هذا اليوم ثم أعيد صلاة المغرب مرة ثانية لأن صلاة الفجر تأتي قبل المغرب؟
أم إنه يكفي أن أعيد الصلاة الفائتة دون إعادة الصلاة الحاضرة لأن صلاة الفجر تلك لم تكن في نفس اليوم؟
الجواب :
الحمد لله
إذا صليت الصلاة الحاضرة ، ثم تذكرت فائتة من نفس اليوم أو من يوم مضى ، فإنك تصليها ، ولا تعيد الحاضرة
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) )
رواه البخاري (597) ومسلم (684).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاة فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِكَ )
مَعْنَاهُ : لَا يُجْزِئهُ إِلَّا الصَّلَاة مِثْلهَا وَلَا يَلْزَمهُ مَعَ ذَلِكَ شَيْء آخَر " انتهى .
وعليه ففي الصورة المسئول عنها ، يلزمك أن تصلي الفجر فور تذكرها ، ولا تعيد المغرب .
لكن من ذكر الفائتة أثناء صلاته الحاضرة ، فهل يتمها أم يقطعها ؟
فيه خلاف بين الفقهاء ، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الحاضرة تبطل ، فيصلي الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة .
وذهب الشافعية إلى أنه يتم الحاضرة ، ثم يقضي الفائتة ، ويستحب له إعادة الحاضرة .
وذهب أحمد إلى أنه يتم الحاضرة ، ثم يقضي الفائتة ، ثم يعيد الحاضرة وجوبا .
وقد سبق بيان ذلك
وبينَّا هناك أن إعادة الصلاة الحاضرة أولى وأحوط .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:38
السؤال :
أمي لم تصل بعض السنين في الصغر ، وعندما سمعت من أحد المشايخ أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة ، ندمت وتابت وعاهدت الله أن تقضي الصلوات الفائتة ما دامت على قيد الحياة .
وفعلا أوفت بعهدها وقضت كل السنوات التي لم تصل فيها وأنهتها لكنها تقول لنا يجب أن أبقى أصلي لأنني قلت حين عاهدت ربي ( ما دمت على قيد الحياة )
وأنا ما زلت على قيد الحياة حيث إنها تصلى الفرائض وليس النوافل مع أنها تعلم أنها أدت جميع ما فاتها .
فهل فعلها هذا صحيح ؟
وهل هذا يعتبر نذرا ؟.
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة زمنا بعد البلوغ ، لزمه قضاء ما ترك ، فإن لم يعلم عدد الصلوات فإنه يصلي ما يغلب على ظنه أنه القدر الذي تركه .
وينبغي أن يُعلم أن ما تركته من الصلوات في حال صغرها قبل البلوغ لا يلزمها قضاؤه ، لأنها لم تكن مكلَّفة في ذلك الوقت .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عامدا ، فلا يلزمه قضاؤها ، وإنما تلزمه التوبة وإحسان العمل في المستقبل .
وعلى كل فإن والدتك يشرع في حقها أن تكثر من الاستغفار والتوبة وأداء النوافل ، رجاء أن يتقبل الله منها توبتها ، وقد قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .
وأما قولها : إنها عاهدت الله أن تقضي الصلوات الفائتة ما دامت على قيد الحياة ، فهذا نذر أن تقضي ما فاتها من الصلاة ، وقد قامت بذلك ، ووفَّت بذلك النذر ، فلا يلزمها أن تستمر في قضاء صلوات قد قضتها بالفعل ، لأن الصلاة إنما تقضى مرة واحدة فقط .
وأما قولها : ما دمت على قيد الحياة ، فالذي يظهر أن معنى هذه العبارة أنها ستفي بنذرها ما دامت حيّة ، ولن تترك قضاء الصلاة بسبب مرض أو شغل أو غير ذلك من الأسباب التي قد تشغلها عن الصلاة .
وإذا أرادات أن تستمر في الصلاة ، فهو عمل طيب رغَّب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله :
( الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليسكثر )
رواه الطبراني في صحيح الجامع (3870)
على أن يكون ذلك بنيّة النافلة لا نية القضاء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:39
السؤال :
عند بلوغي كنت أصلي دون غسل مع علمي بالحكم إلا أني كنت صغير السن وأتكاسل عن الغسل ، واستمريت على هذه الحال مدة 4 سنوات ، ثم بعد أن كبرت تنبهت إلى ذلك..
أنا الآن في حيرة من أمري وأحس دائما بالذنب
فهل علي قضاء صلاة 4 سنوات أم تكفي التوبة ؟.
الجواب :
الحمد لله
الصلاة من غير طهارة من كبائر الذنوب ،
ومن الأسباب التي يعذب عليها العاصي في قبره .
روى الطحاوي في "مشكل الآثار"
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أُمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة ، فامتلأ قبره عليه ناراً ، فلما ارتفع عنه أفاق فقال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره .
حسنه الألباني في صحيح الترغيب (2234) .
وإحساسك بالذنب وندمك على ذلك :
توبة ، لكن هل من توبتك قضاء تلك الصلوات أم لا ؟
هذا مما اختلف فيه أهل العلم ، والذي يظهر أنه لا يجب عليه قضاؤها ، لأن الصلاة عبادة مؤقتة ، فإذا ترك العبد فعلها في وقتها المحدد لها شرعا لم تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ )
رواه البخاري (2697) ومسلم (1718)
وصلاتك بغير طهارة بمنزلة تركك للصلاة ، لأن الصلاة بغير طهارة لا تصح ، فوجودها كعدمها .
وعلى هذا ، فالواجب عليك :
التوبة من هذا الذنب العظيم ، والعزم على عدم العودة إليه ، وعليك بالإكثار من النوافل فـ ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
"الاختيارات" ( ص 34 ) :
" وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ، ولا تصح منه ، بل يكثر من التطوع ، وهو قول طائفة من السلف " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:40
السؤال :
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة
ظهرا أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
وقت الصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح ، وذلك بمضي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها ، إلى قبيل الزوال ( والزوال هو دخول وقت صلاة الظهر )
وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط
أي قبل دخول وقت النهي
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (14/306).
قال ابن مفلح رحمه الله :
" ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال , والمراد والله أعلم قبيل الزوال ؛ للنهي " انتهى من
"الفروع" (1/567).
ثانيا :
اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها ، فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال به بعض الحنابلة ، وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) :
" قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما ) غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى ( الثاني ) مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها
فهذه فيها ثلاثة أقوال : الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها , قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد .
والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة .
والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى , وإذا [ كانت ] تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا .
وحكى بعض أصحابنا قولاً ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه , وفائت الليل ما لم يطلع فجره , وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا ...
وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا , ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )
وحديث أبي قتادة رضي الله عنه
( أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة )
رواه مسلم
والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر .
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال :
( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر )
رواه البخاري ومسلم
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما )
رواه البيهقي بإسناد جيد
وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره )
رواه أبو داود بإسناد حسن ...
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
( كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة )
رواه مسلم ...
وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كفاية , وبالله التوفيق " انتهى باختصار وتصرف يسير .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/191) :
" وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال , وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا – يعني استحباباً - " انتهى .
وصرح الحنفية بأن السنن إذا فاتت لا يقضى منها إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض ، فإنها تقضى إلى الزوال .
"الفتاوى الهندية" (1/112).
وإلى هذا ذهبت المالكية أيضا ، فلا يقضى عندهم نفل سوى ركعتي الفجر ، تقضى إلى الزوال ، سواء كان معها الصبح أم لا .
"بلغة السالك" (1/408).
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتة" (34/37).
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن
صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها
فقد سئل رحمه الله :
إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟
فأجاب :
" الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) .
فالوتر يقضى أيضا " انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/305).
والأمر في ذلك واسع ، والحمد لله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 04:42
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
tayeb sahnone
2018-05-08, 09:26
بارك الله فيك اسئلة واجابات مقعنة
*عبدالرحمن*
2018-05-08, 15:46
بارك الله فيك اسئلة واجابات مقعنة
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
بارك الله فيك الله يجعلها في ميزان حسناتك
*عبدالرحمن*
2019-10-09, 18:39
بارك الله فيك الله يجعلها في ميزان حسناتك
الحمد لله الذي برحمته تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir