تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل متفرقة في الحج و العمرة


*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:18
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في

مكانة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128

محظورات الإحرام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245

الاستطاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140707

احكام الحرمين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140855

المواقيت

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141005

أنواع النسك

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141153

مسائل متفرقة في الحج و العمرة

https://e.top4top.net/p_8497ie871.jpg (https://up.top4top.net/)

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:19
السؤال :

هل من نصيحة لمن أراد السفر للحج

ماذا يفعل قبل سفره ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل

وهي : فعل أوامره ، واجتناب نواهيه .

وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ، ويشهد على ذلك ، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب

لقوله تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31.

وحقيقة التوبة :

الإقلاع من الذنوب وتركها ، والندم على ما مضى منها ، والعزيمة على عدم العود فيها ، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم ، أو تحللهم منها قبل سفره

لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) .
وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال ؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا)

وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك ، زادك حلال ، وراحلتك حلال ، وحجك مبرور غير مأزور . وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك غير مبرور) .

وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) .

ويجب على الحاج أن يقصد بحجته وعمرته وجه الله والدار الآخرة ، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة ، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها

أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك ، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله ، كما قال تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) هود/15-16 .

وقال تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا)
الإسراء/18-20 .

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
قال الله تعالى : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) .

وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ، ويحذر من مصاحبة السفهاء والفساق .

وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ، ويتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ؛ ليكون على بصيرة ، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ، ثم يكبر ثلاثا

يقول : (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) الزخرف/13-14.

اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى
ومن العمل ما ترضى

اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده

اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل

لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ، ودعاء الله سبحانه ، والتضرع إليه ، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ، ويحافظ على الصلوات في الجماعة ، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال ، والخوض فيما لا يعنيه ، والإفراط في المزاح

ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين .

وينبغي له بذل البر في أصحابه ، وكف أذاه عنهم
وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة
والموعظة الحسنة على حسب الطاقة" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16/32- 37) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:20
السؤال :

ما هي فوائد الحج؟

الجواب :

الحمد لله

"إن الله تعالى بحكمته نَوَّع العبادات على الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملاً ، وأقوم سبلاً ، فإن الناس يختلفون في مواردهم ومصادرهم ، فمنهم من يتقبل القيام بنوع من العبادات لأنه يلائمه ولا يتقبل النوع الآخر لأنه لا يلائمه

فتجده في النوع الأول منقاداً مسرعاً ، وفي الثاني متثاقلاً ممانعاً ، والمؤمن حقاً هو الذي ينقاد لما يرضي مولاه لا لما يوافق هواه .

ومن تنوع العبادات تنوع أركان الإسلام ، فمنها ما هو بدني محض يحتاج إلى عمل وحركة جسم كالصلاة ، ومنها ما هو بدني لكنه كف عن المحبوبات التي تميل إليها النفس كالصيام ، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة ، ومنها ما هو بدني مالي كالحج .

فالحج جامع للتكليف البدني والمالي ، ولما كان يحتاج إلى سفر وتعب أكثر من غيره لم يوجبه الله تعالى في العمر إلا مرة واحدة ، ونص على اشتراط الاستطاعة فيه ، والاستطاعة شرط للوجوب فيه وفي غيره ، لكن الحج أمس بها من غيره

هذا وللحج فوائد عظيمة منها :

1- أنه قيام بأحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها
وهذا يدل على أهميته ومحبة الله له .

2- أنه نوع من الجهاد في سبيل الله ، ولذلك ذكره الله تعالى بعد ذكر آيات الجهاد . وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين سألته هل على النساء جهاد ؟ قال : (نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة) .

3- الثواب الجزيل والأجر العظيم لمن قام به على الوجه المشروع ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)

وقال : (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) , وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الحجاج والعمار وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم)

رواه النسائي وابن ماجة .

4- ما يحصل فيه من إقامة ذكر الله وتعظيمه وإظهار شعائره مثل التلبية ، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة ، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة

ورمي الجمار وما يتبع ذلك من الذكر والتكبير والتعظيم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) .

5- ما يكون فيه من اجتماع المسلمين من جميع الأقطار وتبادل المودة والمحبة والتعارف بينهم ، وما يتصل بذلك من المواعظ والتوجيه والإرشاد إلى الخير والحث على ذلك .

6- ظهور المسلمين بهذا المظهر الموحد في الزمان والمكان والعمل والهيئة ، فكلهم يقفون في المشاعر بزمن واحد ، وعملهم واحد ، وهيئتهم واحدة ، إزار ورداء ، وخضوع

وذلك بين يدي الله عز وجل .

7- ما يحصل في الحج من مواسم الخير الديني والدنيوي وتبادل المصالح بين المسلمين ، ولذلك قال الله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) الحج/28 . وهذا يعم منافع الدين والدنيا .

8- ما يحصل من الهدايا الواجبة والمستحبة من تعظيم حرمات الله ، والتنعم بها أكلاً وإهداء وصدقة للفقراء ، فمصالح الحج وحكمه وأسراره كثيرة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/239) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:21
السؤال :

رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول : فهل يستطيع العمرة بثيابه ؟

وهل عليه كفارة ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ؛ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز

وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .

هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196

وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام ، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك ذبح شاة ، ويكون الذبح والإطعام في هذه المسألة بمكة احتياطاً ، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 138) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:22
السؤال :

عندنا في " مكة " تقوم بعض المدارس بإقامة رحلة تعليمية للأطفال بالحج ، وذلك بإلباس الأولاد الإحرام ، وصحبهم إلى المشاعر ، ويقومون بالتلبية

وذلك خلال يوم دراسي في ذي القعدة ، فما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

كان للنبي صلى الله عليه طرق متعددة في تعليم أصحابه رضي الله عنهم ، وفي كل هذه الطرق كان القصد من سلوك سبيلها :

تقريب المادة إلى الذهن حتى كأنه يراها ، أو ليؤدي الطاعة والعبادة على وجهها الأكمل ، وهذا من حُسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ، والذي أثنى عليه أصحابه به ، فقال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه : (فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ) .

رواه مسلم ( 537 ) .

مثال الأول :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ : ( هَذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ : الْأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا: نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا : نَهَشَهُ هَذَا )

رواه البخاري ( 6054 ) .

ومثال الثاني :

عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ قال : وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ (يعني : المنبر) فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي )

رواه البخاري ( 875 ) ومسلم ( 544 ) .

وهو ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من تعليم الناس بالعمل ، كما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في تعليم الناس الوضوء عمليّاً ، وكما فعل مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رضي الله عنهما عندما علَّما الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليّاً ، وحديث عثمان في الصحيحين ، وحديث مالك في البخاري ، وحديث عقبة في أبي داود والنسائي .

وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر صلاةً شرعية حقيقية ، وليست حركات من أجل التعليم ، وهكذا كان وضوء عثمان ، وصلاة مالك بن الحويرث وعقبة بن عمرو رضي الله عنهم .

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي .

رواه البخاري( 645) .

وبوَّب عليه البخاري :

باب مَن صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلِّمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنَّته . انتهى

وحمل قوله " وما أريد الصلاة " على أنه لم يُرد الصلاة بهم إماماً ، وحُمل على أنه لم تكن ذمته مشغولة بصلاة ، فصلاها بهم نافلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

استشكل نفي هذه الإرادة ؛ لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قُربة ، ومثلها لا يصح ، وأجيب : بأنه لم يرد نفي القربة

وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة ، وكأنه قال : ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء ، أو إعادة ، أو غير ذلك ، وإنما الباعث لي عليه : قصد التعليم ، وكأنه كان تعين عليه حينئذ ؛ لأنه أحد من خوطب بقوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) - كما سيأتي - ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول ، ففيه دليل على جواز مثل ذلك ، وأنه ليس من باب التشريك في العبادة .

" فتح الباري " ( 2 / 163 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:23
ثانياً :

هذا ، ولا يُمنع أن يقوم المعلِّم بشرح الطاعات والعبادات العمليَّة ، ولو لم يؤدها على أنها عبادة وقربة ، وقد يستدعي منه هذا – مثلاً - أن لا يتجه للقبلة ، أو أن يتكلم أثناء الركوع والسجود

موضِّحاً ومعلِّماً ، وليس في ذلك ما يُنكر ، ومثله من أراد أن يعلِّم الأذان ، أو الخطابة .

وعليه : فلا مانع من قيام المعلِّم بتعليم الطلبة مناسك الحج عمليّاً في بعض أفعاله ، كتعليمهم كيف يلبسون ملابس الإحرام ، وأين يقفون في عرفة ، وكيف يدفعون منها ، وكيف يدعون في مزدلفة

وهكذا في باقي المناسك التي تحتاج إلى اطلاع على واقعها المكاني ، ولا يشترط أن يكونوا محرمين حقيقة – بنزع كامل ملابسهم – ولا أن يتركوا محظورات الإحرام على الحقيقة ، كما أنه قد يتم تعليم بعض المسلمين الصلاة بحركاتها العملية ولا يلزم أن يكونوا على وضوء ، ولا باتجاه القبلة .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

لي أطفال لم يتجاوز أكبرهم ثلاثة أعوام ، يقفون خلفي أثناء صلاتي بالمنزل ؛ وذلك لأعلمهم كيفية الصلاة ، ويكون ذلك بدون وضوء منهم ، فهل يجوز ذلك ؟ .

فأجاب :

"يجوز للإنسان أن يعلِّم أولاده الصلاة بالقول ، وبالفعل ، ولهذا لمَّا صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه ، وجعل يصلي عليه ، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ) ، وينبغي أيضاً أن يعلَّم هؤلاء الوضوء ما داموا يفقهون ، ويفهمون ، لكن الذين في السنِّ التي ذكرها السائل - وهو أن أكبرهم له ثلاث سنوات - لا أظنهم يعقلون كما ينبغي

والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ، وأن نضربهم عليها لعشر" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 13 / جواب السؤال رقم 644 ) .

والأمر في الحج أوسع منه في الصلاة ، فالصلاة لا يمكن أن يكون الإمام فيها إلا مصليّاً على الحقيقة – وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ومالك وعمرو – ولا يلزم ذلك من يقود الحجاج إلى المناسك ، وهو ما يُسمَّى " المطوِّف "

فلا يلزمه أن يكون محرماً فضلا ، وهو عندما يعلِّم هؤلاء ويدلهم على المناسك قد ينوي العبادة في الطواف ، لكنه لا يستطيع أن ينويها في عرفة ومزدلفة وهو غير محرِم .

قال ابن رجب الحنبلي –
شارحاً لحديث مالك بن الحويرث - :

ولا يصح حمل كلامه عَلَى ظاهره ، وأنه لَمْ ينو الصلاة بالكلية بل كَانَ يقوم ، ويقعد ، ويركع ويسجد ، وَهُوَ لا يريد الصلاة :

فإن هَذَا لا يجوز ، وإنما يجوز مثل ذَلِكَ فِي الحج ، يجوز أن يكون الَّذِي يقف بالناس ، ويدفع بهم غير محرم ، ولا مريداً للحج بالكلية ، لكنه يكره .

قَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي
" الأحكام السلطانية " :

لأن الوقوف ، والدفع يجوز للمحرم ، وغيره ، بخلاف القيام ، والركوع ، والسجود : فإنه لا يجوز إلا فِي الصلاة بشروطها .

" فتح الباري " لابن رجب ( 4 / 116 ) .

والخلاصة :

أنه يجوز تعليم الأطفال والشباب مناسك الحج على
واقعها المكاني بحقيقتها العملية .

ومن باب الفائدة :

فقد منع كثير من أهل العلم صنع مجسَّم للكعبة يُطاف حوله للتعليم ، وهذا ليس هو موضوع السؤال ؛ لأن السؤال عن الذهاب لأماكن المناسك حقيقة ، وليس تمثيلاً لها وتجسيماً لأماكنها .


والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:25
السؤال :

أعاني منذ سنوات قلائل من سلس البول غير الدائم، تخرج مني قطرات من البول بعد التبول، خلال السنوات الفائتة اعتدت أن أستخدم مناشف ورقية مع ملابسي الداخلية وأنظف نفسي بالماء ثم أتوضأ قبل كل صلاة.

أنوي الذهاب للحج هذا العام إن شاء الله، أسئلتي هي:

- هل أرتدي ملابس داخلية حال الإحرام؟

- هل يجوز لي جمع كل صلاتين معا أثناء سفري لأداء الحج أو خلال تأديتي للمناسك؟

- هل أنظف نفسي مرتين وأتوضأ مرتين قبل جمع صلاتين معا أثناء الحج؟

- أشعر أحيانا أنني متأكد أن شيئا لم يخرج مني، فهل علي في هذه الحالة أن أنظف نفسي مرة أخرى قبل جمع الصلاتين التاليتين؟

- هل علىّ أن أستخدم الماء لتنظيف نفسي قبل كل صلاة
حتى ولم لم أتبول؟

هل يجوز استخدام المناشف الورقية فقط؟

- هل يجوز لي الاستمرار في أخذ الأدوية أثناء الإحرام؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى ، ولا يضره لو خرج منه شيء بعد وضوئه ولو أثناء الصلاة .

وأما إن كان البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته فإنه يلزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت . وينبغي أن يذهب إلى الخلاء قبل الصلاة أو الأذان بربع ساعة مثلاً ثم يضع شيئاً يأمن معه التلوث بعد استنجائه ، ثم إذا انقطع البول استنجي وتوضأ وصلى .

ثانيا :

يمكنك أثناء الإحرام أن تلف على ذكرك مناشف ورقية وأن تضع عليها كيسا يمنعها من السقوط ويمنع البول من الخروج ، ولا يعد هذا من المحظورات .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم أن يضع المحرم صاحب السلس شيئاً على العضو - مثل الكيس - حتى لا تنتشر النجاسة ؟

هل هو من محظورات الإحرام ؟.

فأجاب :

بأن هذا ليس من محظورات الإحرام .

فإن شق ذلك عليك فالبس حفاظة أو ملابس داخلية ، ولا حرج عليك ، لكن تلزمك الفدية وهي على التخيير : ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام .

لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، قال له النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاحْلِقْ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً )

رواه البخاري (4190) ومسلم (1201).

ثالثا :

يجوز لك الجمع بين الصلاتين لعذر السفر ، وكذلك إذا شق عليك الدخول للخلاء ثم الخروج منه والعودة إليه لا سيما مع وجود الزحام ، فحيث وجد الحرج والمشقة شرع الجمع .

ومن جمع بين الصلاتين ، فإنه يتوضأ لهما وضوءا واحدا ، سواء كان صاحب سلس أو لم يكن .

وكذلك التنظف والتطهر قبل الوضوء ، يكون مرة واحدة .

وإذا تأكدت من طهارة المحل وعدم خروج شيء منك فإنه لا يلزمك الاستنجاء ولا التطهر .

ويجوز الاقتصار على استعمال المناديل الورقية للتطهر ، وإن كان استعمال الماء أفضل .

رابعا :

لا حرج في استعمال الأدوية أثناء الإحرام .

ونسأل الله تعالى لك الشفاء والمعافاة وأن يرزقنا
وإياك حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:25
السؤال :

رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟ .

الجواب :

الحمد لله

"الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196

فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه وهكذا العمرة" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/78) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:26
السؤال :

ما المنافع التي يشهدها الناس في الحج؟

الجواب :

الحمد لله

المنافع التي يشهدها المسلمون في الحج منافع كثيرة منافع دينية ، ومنافع اجتماعية ، ومنافع دنيوية .

أما المنافع الدينية :

فهي ما يقوم به الحجاج من أداء المناسك ، وما يحصل من التعليم والتوجيه من العلماء من هنا ومن هناك ، وما يحصل كذلك من الإنفاق في الحج ، فإنه من الإنفاق في سبيل الله عز وجل .

وأما المنافع الاجتماعية :

فهي ما يحصل من تعارف الناس بينهم ، وائتلاف قلوبهم ، واكتساب بعضهم من أخلاق بعض ، وحسن المعاملة والتربية بعضهم البعض ، كما هو مشاهد لكل لبيب تأمل ذلك .

وأما الفوائد الدنيوية :

فما يحصل من المكاسب لأصحاب السيارات وغيرها مما يستأجر لأداء الحج ، وكذلك ما يحصل للحجاج من التجارة التي يوردونها معهم ويستوردونها من مكة ، وغير هذا من المنافع العظيمة ، ولهذا قال الله تعالى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) الحج/28

فأتى فيها بالجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع ، ولكن مع الأسف الشديد أن الحج في هذه الأزمنة عند كثير من الناس لا يستفاد منه هذه الفوائد العظيمة ، بل كأن الحج أفعال وأقوال جرداء

ليس فيها إلا مجرد الصور فقط ، ولهذا لا تكسب القلب خشوعاً ، ولا تكسب ألفة بين المؤمنين ، ولا تعلماً لأمور دينهم ، بل ربما يكره بعضهم أن يسمع كلمة وعظ من ناصح لهم ، بل ربما يكون مع بعضهم سوء نية في دعوة الناس إلى الباطل

إما بالمقال ، وإما بالفعال بتوزيع النشرات المضلة الفاسدة وهذا لا شك أنه مما يحزن ، ومما يجعل هذا الحج خارجاً عن نطاقه الشرعي الذي شرع من أجله

لذا أنصح إخواني الحجاج بما يلي :

أولاً : إخلاص النية لله تعالى في الحج ، بأن لا يقصدوا من حجهم إلا الوصول إلى ثواب الله تعالى ودار كرامته .

ثانياً : الحرص التام على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : (لتأخذوا عني مناسككم) .

ثالثاً : الحرص التام على التآلف والتقارب بين المسلمين ، وتعريف بعضهم بعضاً بما ينبغي أن يعرفوه من مشاكل دينية واجتماعية وغيرها .

رابعاً : الرفق بالحجاج عند المشاعر ، وعند الطواف ، وعند السعي ، وعند رمي الجمرات ، وعند الدفع من مزدلفة ومن عرفة وغير ذلك .

خامساً : الحرص على أداء المناسك بهدوء وطمأنينة ، وألا يكون الواحد كأنما أتى ليقابل جيشاً ، أو جندياً محارباً

ويظهر ذلك عند رمي الجمرات فإن بعض الناس تجدهم مقبلين إلى الجمرات والواحد منهم ممتلئ غضباً وحنقاً ، وربما يتكلم بكلمات نابية لا تليق بغير هذا الموضع فكيف بهذا الموضع ؟! .

سادساً : أن يبتعد كل البعد عن الإيذاء الحسي والمعنوي بمعنى أنه يجتنب إلقاء القاذورات في الطرقات ، وإلقاء القمامة في الطرقات وغير ذلك ، الإيذاء المعنوي أن يتجنب شرب الدخان مثلاً بين أناس يكرهون ذلك

مع أن شرب الدخان محرم في حال الإحرام وغير حال الإحرام ، وإذا وقع في الإحرام أنقص الإحرام وأنقص أجر الحج والعمرة ؛ لأن الله تعالى يقول : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/197

والدخان محرم
والإصرار عليه يؤدي إلى أن يكون كبيرة من الكبائر .

فالمهم أن الإنسان ينبغي له في هذا الحج أن يكون على أكمل ما يكون من دين وخلق حتى يجد طعم وحلاوة هذا الحج" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/7-9) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:27
السؤال :

هل العمل إذا كن شاقاً على النفس أعظم للأجر؟

وما رأيك فيمن يقول أحج على قدمي لأنه أعظم للأجر؟

الجواب :

الحمد لله

المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها ، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها ، بل ربما تأثم عليها .

مثلاً :

إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طائرة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك

فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها بغير فعله ، أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس ، فإنه لا يؤجر على هذا

ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد نذر أن يقف في الشمس منعه من ذلك ونهاه ، لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها ، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين .

فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك ، فأنت غير مأجور عليها ، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها

انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/44) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:28
السؤال :

هل يمكن إلغاء فريضة الحج والعمرة بسبب انتشار مرض " انفلونزا الخنازير " ؟

وهل يعتبر ذلك طاعوناً ؟
وهل مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة بحفظ الله أو يمكن انتقال العدوى في هذه الأماكن ؟

وهل قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمناً ) يشمل أيضا الأوبئة ، أي : يكون آمناً من الأوبئة ؟ .

أفيدونا مأجورين ؛ لأني مقدم على العمرة خلال شهر .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا ريب أن الأمراض والأوبئة الفتاكة التي من طبيعتها الانتشار بالعدوى : تقاس على مرض الطاعون ، من حيث أحكامه المتعلقة بما يسمَّى " الحجر الصحي " .

فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ عُمَرُ : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ... .

فجاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ)

رواه البخاري (5397) ومسلم (2219) .

قال النووي رحمه الله :

وأما الطاعون :

فهو قروح تخرج في الجسد ، فتكون في المرافق ، أو الآباط ، أو الأيدي ، أو الأصابع ، وسائر البدن , ويكون معه ورم ، وألَم شديد , وتخرج تلك القروح مع لهيب ، ويسودّ ما حواليه ، أو يخضر ، أو يحمر حمرة بنفسجية ، كدرة ، ويحصل معه خفقان القلب ، والقيء

وأما الوباء : فقال الخليل وغيره : هو الطاعون
وقال : هو كل مرض عام

والصحيح الذي قاله المحققون :

أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض ، دون سائر الجهات , ويكون مخالفاً للمعتاد من أمراض في الكثرة ، وغيرها , ويكون مرضهم نوعاً واحداً ، بخلاف سائر الأوقات ؛ فإن أمراضهم فيها مختلفة ، قالوا : وكل طاعون وباء ، وليس كل وباء طاعوناً , والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعوناً , وهو طاعون " عمواس " , وهى قرية معروفة بالشام .

" شرح النووي " ( 14 / 204 ) .

وعليه : فكل مرض فتاك من شأنه الانتقال للآخرين بالعدوى التي يقدِّرها الله فيه : فإن له حكم الطاعون ؛ لأن الشريعة لا تفرِّق بين متماثلين .

ثانياً :

أخذ العلماء من الحديث السابق أنه لا يجوز القدوم على أرض بها وباء فتَّاك ينتقل بالعدوى , ولا الخروج من أرض وقع فيها ، كما هو ظاهر النص السابق .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وفِي هذا الحَدِيث جَوَاز رُجُوع مَن أَرَادَ دُخُول بَلدَة فَعَلِمَ أَنَّ بِهَا الطَّاعُون ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيسَ مِن الطِّيَرَة ، وَإِنَّمَا هِيَ مِن مَنْع الإِلقَاء إِلَى التَّهْلُكَة ، أَو سَدّ الذَّرِيعَة ... .

وَفِي الحَدِيث أَيضاً :

مَنْع مَنْ وَقَعَ الطَّاعُون بِبَلَدٍ هُوَ فِيها مِن الخُرُوج مِنهَا .

" فتح الباري " ( 10 / 186 ، 187 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها , ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه : كمال التحرز منه ؛ فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء , وموافاة له في محل سلطانه

وإعانة للإنسان على نفسه , وهذا مخالف للشرع والعقل ، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها ، وهي حمية عن الأمكنة ، والأهوية المؤذية" انتهى .

" زاد المعاد " ( 4 / 42 - 44 ) .

ثالثاً:

اختلف العلماء في المقصود بالأمن في قوله تعالى : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) آل عمران/97 على أقوال ، ومنها ما هو مقبول ، ومنها ما هو ضعيف لا يلتفت إليه .

أما الأقوال الضعيفة ، أو الباطلة في معنى الآية :

1. فمنها قول من قال :

إن من دخله يأمن من عذاب النار في الآخرة ! .

2. وكقول من قال :

إن من دخله يأمن من الموت على غير الإسلام ! .

3. وكقول من قال :

إن المعنى : أن من دخل الحرم يأمن من الأمراض .

4. وكقول من قال :

إن معنى الآية : الأمن من القتل .

لوجود كل ذلك في واقع الأمر ، كمن مات على الكفر ، والردة ، وكان قد دخل الحرم ، ولوجود المرض ، والوباء فيه ، وكذا حصول القتل فيه ، قديماً ، وحديثاً .

05 وقيل : إن ( مَن ) ها هنا لمن لا يعقل ، والآية في أمان الصيد .

وأما الأقوال المعتبرة في الآية :

1. أن معنى الآية : أن هذا الأمن على النفس من آيات الحرم ؛ لأن الناس كانوا يُتخطفون من حواليه ، ولا يصل إليه جبار ، فقصد الله تعالى بذلك تعديد النعم على كل مَن كان بها جاهلاً ، ولها منكراً من العرب ، كما قال تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) العنكبوت/ 67 ، فكانوا في الجاهلية من دخله ولجأ إليه : أمِن من الغارة ، والقتل .

2. أنه أراد به : أن مَنْ دخله عام " عمرة القضاء " مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آمِناً ، كما قال تعالى : ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللَّهُ آمِنِينَ ) الفتح/ 27 .

3. أنها خبر بمعنى الأمر ، تقديره : " ومَن دخله : فأمِّنوه " ، كقوله تعالى : ( فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدال في الحج ) البقرة/ 197 ، أي : لا ترفثوا ، ولا تفسقوا .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 07:30
قال ابن القيم رحمه الله :

وهذا إما خبر بمعنى الأمر ؛ لاستحالة الخُلْفِ في خبره تعالى ، وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرَعه في حرمه ، وإما إخبارٌ عن الأمرِ المعهود المستمِرِّ في حرمه في الجاهلية والإسلام ، كما قال تعالى : ( أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) العنكبوت/ 67

وقوله تعالى : ( وَقَالُواْ إن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ ) القصص/ 57 ، وما عدا هذا من الأقوال الباطلة : فلا يُلتفت إليه ، كقول بعضهم : " ومَن دخله كان آمناً مِن النار "

وقول بعضهم : " كان آمناً مِن الموت على غير الإسلام " ، ونحو ذلك ، فكم ممن دخله وهو في قعر الجحيم .

" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 3 / 445 ) .

والقول الأول الذي ذكره ابن القيم هو الأليق بمعنى الآية .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ويقول سبحانه : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) يعني :

وجب أن يؤمَّن , وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحدٍ , ولا قتل , بل ذلك قد يقع , وإنما المقصود : أن الواجب تأمين من دخله , وعدم التعرض له بسوء .

وكانت الجاهلية تعرف ذلك , فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 380 ) .

وعلى هذا : ليس المقصود بالأمنِ الأمنَ مِنَ الأمراض والأوبئة ؛ فالأمراض والأوبئة قد تنزل أرض الحرم المكي والمدني , وهذا معروف ، قديماً ، وحديثاً .
ليست مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة ، فقد وقع بالمدينة وباء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فقد روى البخاري (2643) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... إلخ) .

ومعنى : ذريعاً : أي : سريعاً .

غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون ، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه لا يدخل مكة أيضاً .

روى البخاري (1880) ومسلم (1379) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ) .

قال الحافظ في "الفتح" :

"وَوَقَعَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : (الْمَدِينَة وَمَكَّة مَحْفُوفَتَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلّ نَقْب مِنْهُمَا مَلَك لَا يَدْخُلهُمَا الدَّجَّال وَلَا الطَّاعُون)

أَخْرَجَهُ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَاب مَكَّة " عَنْ شُرَيْح عَنْ فُلَيْح عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح" انتهى .

وقد ذكر النووي رحمه الله عن أبي الحسن المدائني أن مكة والمدينة لم يقع بهما طاعون قط .

"الأذكار" ص 139.

ولكن .. ذكر بعض العلماء أن مكة
قد دخلها طاعون عام 749 هـ .

وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأنه لم يكن طاعوناً ، وإنما كان وباء آخر ، فظن من نقل ذلك أنه طاعون .

فالحاصل :

أن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون
وليستا محفوظتين من غيره من الأمراض والأوبئة .

نسأل الله تعالى السلامة والعافية لجميع المسلمين .

رابعاً:

نحمد لله على أن هذا الوباء لم يبلغ مكة ، أو المدينة ، وإنما هي بضع حالات في عموم المملكة العربية السعودية ، كما هو في أكثر الدول ، مع الوجود الكبير اليومي من المصلين ، والمعتمرين ، ومع ذلك فلا بأس أن يأخذ الإنسان بأسباب السلامة ، كلبس الكمامات , وغير ذلك من أسباب الوقاية من المرض .

والملاحظ أن بعض وسائل الإعلام تهول من هذا الأمر , ويستغل بعض الحاقدين والمتربصين ذلك للتنفير من شعائر الإسلام , مع أن هناك تجمعات كبيرة مماثلة - كملاعب كرة القدم ، والمهرجانات الغنائية - ولم نر ، أو نسمع

من أولئك التحذير والتنفير من تلك التجمعات ، بل على العكس من ذلك ، نرى التشجيع على الحضور ، والمشاركة .

وإن تعجب فعجب من بعض العلماء حيث يفتون بعدم جواز الذهاب إلى الحج هذا العام بسبب ظهور بضع حالات في المملكة العربية السعودية ! وكانوا يشددون أن النص النبوي في الطاعون لا يقبل الجدال أنه منطبق على هذه الحالة !

وقد ظهر المرض في كثير من الدول ، وشفي كثير منها ، ولم يصل الأمر إلى إغلاق الدول الأبواب على نفسها .

وبكل حال :

فإذا صارت بلد موبوءة بمرض " انفلونزا الخنازير " ، أو " الطاعون " : فالحكم واحد ، ولا فرق بين المملكة العربية السعودية ، وغيرها ، لكن ليس الحكم في هذا لأحدٍ من الناس

إلا أن يُعلن من مختصين أن تلك البقعة صارت موبوءة ، فحينئذٍ نطبق عليها الحكم الشرعي ، من تحريم دخولها ، وتحريم خروج أحدٍ منها ، لكن لا يتعجلن أحد بالحكم على موسم الحج ، أو العمرة بالإلغاء ، قبل دارسة ذلك من أهل الاختصاص من الأطباء ، ثم اعتماد علمائنا ذلك وإصدارهم فتوى في الموضوع .

قال الدكتور أحمد الريسوني - الخبير في
" مجمع الفقه الإسلامي " - :

إن مسألة إلغاء العمرة في رمضان أو موسم الحج المقبل بسبب " إنفلونزا الخنازير " : يرجع القرار فيها إلى الأطباء المسلمين المختصين .

وقال :

إن " منظمة المؤتمر الإسلامي " ، أو " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " مطالبان في هذه الحالة بتنظيم لقاء للأطباء المسلمين من عدد من الدول الإسلامية ؛ ليتدارسوا الوضعية ، ويقدروا الاحتمالات ، ويصدروا توصياتهم ، وبناء عليها يقرر الفقهاء في

" مجمع الفقه الإسلامي "

أو أي هيئة فقهية تشكَّل لهذا الغرض ما إذا كانت الضرورة تدعو لإلغاء الشعيرتين .

وقال :

إن تقدير أطباء غير مسلمين ، من أمريكا ، أو كندا ، أو غيرهما :

لا يكفي ؛ لأن الأمر يتعلق بالعالم الإسلامي ، والحجاج والمعتمرين القادمين منه ، ويتعلق كذلك بموازنة بين فريضة الحج وشعيرة العمرة ، وما لهما من أهمية ، مع احتمالات الخطورة ، وانتشار الوباء .

وقال :

إذا قرر الأطباء المسلمون أن هناك احتمالات مرتفعة لانتشار الوباء بواسطة تجمع الحج ، والعمرة : فيتعين حينئذ على جميع الدول الإسلامية ، وعلى المملكة العربية السعودية على الخصوص ، اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه التجمعات ، وتعليقها إلى حين انجلاء هذا الوباء .

وقال :

إن هذا الإجراء لا غبار عليه ، وعلى مشروعيته ، ووجوبه ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الوباء - أو الطاعون - في بلد فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا إليه )

وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف سير جيش بكامله كان يتجه إلى الشام لما علم أن بها وباء الطاعون .

وقال :

لكن لا ينبغي التعجل ، بل اتخاذ الخطوات اللازمة التي تبتدئ بتقرير ، وتقدير الأطباء المختصين بشكل جماعي ، وتنتهي بفتوى الفقهاء ، ثم بتنفيذ المسؤولين السياسيين في البلدان المعنية ، وخاصة المملكة العربية السعودية .
انتهى من موقعه .

فالنصيحة للسائل أن يتوكل على الله , ويتوجه لأداء العمرة , والحج ، وأن يأخذ بأسباب السلامة - كما تقدم -

إلا أن يظهر – لا قدَّر الله – ما يستوجب التوقف عن دخول البلد الحرام ، ويظهر ذلك بفتاوى أهل العلم الثقات ، والله هو المأمول أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:33
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

سمعت أن طواف الإفاضة لا بد أن يكون يوم العيد قبل غروب الشمس ، وأن من لم يطف قبل غروب الشمس فإنه يرجع إلى الإحرام مرة أخرى ولا يجوز له لبس المخيط ولا التطيب ..

حتى يطوف . فهل هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

قد ورد في ذلك حديث رواه أحمد (25321)

وأبو داود (1708) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مساء يوم النحر : (إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ، فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ) .

إلا أن هذا الحديث ضعفه أكثر العلماء
وحُكي الإجماع على عدم العمل به .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث

فأجاب :

"سؤالكم عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن من لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس من يوم العيد عاد محرماً .

أفيدكم بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وذلك من وجوه :

الأول :

من جهة سنده ، فإن مداره عند الإمام أحمد وأبي داود وابن خزيمة على محمد بن إسحاق صاحب السير المعروف ، قال : أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها ، وفيه : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) .

فأما ابن إسحاق ففي مفاريده بعض النكارة ، فقد سئل الإمام أحمد عن الحديث ينفرد به ابن إسحاق تقبله؟ قال : لا والله .

وقال محمد بن يحيى :

حسن الحديث عنده غرائب .

وقال الدارقطني :

اختلف الأئمة فيه، وليس بحجة ، وإنما يعتبر به اهـ

"تهذيب" (9/39-46) .

ولعل هذا الحديث من مفاريده المنكرة .

وأما أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة فقال
فيه في "التقريب" (2/448) :

مقبول من الثالثة .

وقال فيه في "المحلي" (7/142) :

ليس معروفاً بنقل الحديث ، ولا معروفاً بالحفظ

ولو صح يعني :

حديث أم سلمة لقلنا به مسارعين إلى ذلك .

وقد أخرج الطحاوي في شرح "معاني الآثار" (2/228) نحو حديث أم سلمة لكنه عن طريق عبد الله بن لهيعة ، قال فيه في "التقريب" (1/144) :

صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما اهـ قلت :

وقد ضعفه بعض الحفاظ مطلقاً
وبعضهم فيما روى عنه غير العبادلة .

فإذا كان هذا سند الحديث لم يروه إلا من في روايتهم نظر ومقال ، وأعرض عنه الأئمة الكبار من نقلة الحديث وحفاظه من رجال البخاري ومسلم وأمثالهم مع أنه في أمر تعم البلوى به ، وتتوافر الدواعي على نقله ، كان ذلك دليلاً على أنه لا أصل له .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:33
الوجه الثاني : من جهة متنه ، فمتنه شاذ ، لأن الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ظاهرة متضافرة في أن التحلل الأول يحصل قبل الطواف بالبيت ، بدون قيد وقوعه قبل الغروب

مثل قول عائشة رضي الله عنها : (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت) ولا يمكن أن تقيد بمثل هذا الحديث الشاذ

ولهذا قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/229) لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها :

"فقد عارض ذلك حديث ابن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب ، فهذه أولى ، لأن معها من التواتر وصحة المجيء ما ليس مع غيرها مثله " اهـ .

الوجه الثالث :

من جهة العمل به ، إذ لم يعمل به من الأمة [من] أئمتها وعلمائها إلا نفر قليل من الصحابة . إن صح النقل عنهم .

فقد قال الطبري في كتابه "القرى لقاصدي أم القرى" (ص472) حين ذكر الحديث :

"وهذا حكم لا أعلم أحداً قال به" اهـ .

ونقل النووي في "شرح المهذب" (8/165) عن البيهقي قوله :

لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به .

قلت (النووي) : فيكون منسوخاً ، دل الإجماع على نسخه ، فإن الإجماع لا يَنْسخ ولا يُنْسخ ، لكن يدل على ناسخ اهـ فوافق البيهقيَّ النوويُّ على نفي العلم بالمخالف

بل جعله إجماعاً دالاً على نسخ الحديث

يعني : لأن الأمة لم تعمل به ، لكن في كلام النووي رحمه الله نظر ، لأن دعوى النسخ تستلزم ثبوت المنسوخ ، والحديث لم يثبت أصلاً حتى يدعى فيه النسخ .

هذا وقد نقل بعض الناس عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة أنه قال به ولعله فهم ذلك من قوله فيما نقله عنه الطبري في كتابه "القرى" (ص470) إنه لا يحل الطيب لمن لم يطف بالبيت بعد عرفة وإن قصر .

أخرجه سعيد بن منصور .

وإنما قلت ذلك لأنه يبعد جداً أن يكون عروة بن الزبير قال بمقتضى حديث أم سلمة ثم يخفى قوله على مثل الطبري والبيهقي .

وعلى هذا ؛ يكون معنى قول عروة :

إنه لا يحل له الطيب حتى يطوف بالبيت ، وهذا قول مشهور والنزاع في هذا معروف ، والفرق بينه وبين مقتضى حديث أم سلمة بل صريحة أن حديث أم سلمة يدل على أنه يحل قبل الطواف بالبيت لكن إن أخر الطواف عن غروب الشمس يوم العيد عاد محرماً .

أما ما نقله الطبري عن عروة فيدل على توقف حل الطيب على الطواف وبين هذا وذاك فرق ظاهر .

الوجه الرابع :

أن مقتضاه مخالف لمقتضى الأصول الشرعية والقواعد المرعية ، فإن مقتضاها أن العامل متى حل من العبادة لم يعد إليها إلا بنية جديدة ، وهذا مما يضعف ثبوت الحديث ، ولو ثبت لكان القول به واجباً ، وكل قاعدة لها مستثنيات" انتهى

من فتوى مكتوبة بخط الشيخ
رحمه الله بتاريخ 5/12/1415هـ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:34
السؤال :

هل يشترط في صيام الأيام السبعة لمن لم يجد الهدي
أن تكون متتابعة ؟

أم يجوز أن يفرق بينها؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله:
(وسبعة إذا رجعتم) ، متتابعة أو متفرقة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/388) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:35
السؤال :

هل يجوز أن يطوف الحاج للوداع صباح اليوم الثاني عشر ، ثم يرجع إلى منى لرمي الجمار ثم يسافر إلى بلده؟

الجواب :

الحمد لله

"الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/302) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:36
السؤال :

أقيم بالمملكة للعمل ، وأنوي أداء فريضة الحج ، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة ، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك ، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام

لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط .

فماذا أفعل ؟

وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح ؛ ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام ؛ دفعاً للحرج عن نفسك

ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم ، ولا تأكل منها

أو تصوم ثلاثة أيام ، أي ذلك فعلت أجزأك ، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس ، إن كنت غطيت رأسك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/182، 183) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:38
السؤال :

هل هناك ثواب معين في صعود جبل الرحمة في
يوم عرفات والصلاة عليه؟

الجواب :

الحمد لله

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم)

ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكاً لهم؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم

والذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة)

ولذا قال كثير من العلماء:

إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)

ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي نفلاً بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات

بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس. فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/206-208) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة ، بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة ، لا يجوز للإنسان أن يعتقده عبادة ، ولا أن يعمل به على أنه عبادة ، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير ، وأبلغ الناس في تبليغ الرسالة

وأعلم الناس بدين الله ، لم يصعده ولم يأمر أحداً بصعوده ، ولا أقر أحداً بصعوده فيما أعلم ، وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع ، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف خلفه من الناحية الشرقية قال : (وقفت هاهنا ، وعرفة كله موقف)

وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا إلى أن كل إنسان يقف في مكانه ، ولا يزدحمون على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/32) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:39
السؤال :

عاهدت الله أن أحج كل عام ، وكنت قبل ذلك لست موظفاً ، وتوظفت عسكرياً ، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام

أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم ؛ لقوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286

وقوله تعالى : (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) المائدة/6 .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/15، 16) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:40
السؤال :

ذهبت إلى الحج متمتعاً هذا العام، وبعد أن أديت العمرة
أحسست بألم في ركبتي مع تورم أقعدني عن الحركة والمشي

وقد ذهبت إلى الطبيب وقد نصحني بعدم مواصلة الحج
وبعد ذلك رجعت ولم أحج ، فهل علي دم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك؛ لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها، والحج لم تحرم به بعد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/355) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:41
السؤال :

هل يجوز للابنة أن تحج وتتصدق عن أمها المتوفية
علماً بأن الأم في حياتها لم تكن تصلي ؟

الجواب :

الحمد لله

من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)

مع أدلة أخرى من الكتاب والسنة في ذلك

وعلى ذلك لا يجوز الحج ولا التصدق عمن مات وهو لا يصلي

كما لا يحج ولا يتصدق عن جميع الكفرة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/113) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:42
السؤال :

هل يمكن أن يتم توسيع منى ، بحيث تسع الحجاج كلهم

لأن كثيرا من الحجاج لا يجد له مكاناً في منى؟

الجواب :

الحمد لله

أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال فيها : (خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)

وبَيَّن فيها الأزمنة والأمكنة .

وحدود منى:

من وادي مُحَسِّر إلى جمرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/265) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:44
السؤال :

هل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى ؟

الجواب :

الحمد لله

ليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى
ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(11/69، 70) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:50
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يجوز بعد صلاة الحاج الظهر والعصر مع الإمام
في عرفات أن يصلي نوافل حتى المغرب ؟

الجواب :

الحمد لله

لم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات

ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا
والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/211، 212) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:51
السؤال :

بعض الناس يأخذ مالاً ليحج عن شخص إما لمرض أو عن ميت ، فدفعوا أهله مبلغاً من المال لإسقاط فرضه ، وهذا المال يقارب 3000- 4000 ريال

فيصرف منها مقدار ما يصرف من نفقات للحج كالفدي وغيره ، والباقي يضعه في ملكه الخاص به يشتري بها زاداً وغيره

هل يصح له ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أعطى شخصٌ مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه ، أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه

وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه ، ويملك ما بقي

أما إن أُعطيه ليحج ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه
في حجه عنه ويرد ما بقي .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/69، 70) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:52
السؤال :

أنا رجل موسر الحال ، ولي شقيقة ، زوجها معسر الحال ، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين ؛ لأن عائلته كبيرة جداً ، وهو المعيل الوحيد لعائلته

وأنا أديت فريضة الحج ، وحججت ثانياً ، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة ؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج ، ما هو أفضل عند الله تعالى :

أحجج شقيقتي وأنا معها
أو أفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها ، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك ، وتؤجل تحجيج أختك ؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها ، وأنفع لهما جميعاً ، وليس عليها حج حتى تستطيع .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/44) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:53
السؤال :

هل طواف الوداع، يحرم البيع والشراء في مكة أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع أن يعيد الطواف.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/298-299) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:54
السؤال :

هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد
مضي عشرين يوماً يعود فيودع؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي
أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/307) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:55
السؤال :

هل يصح للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ؛ يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا
قبل أن يحجوا حجة الفريضة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/318) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:56
السؤال :

هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء

زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء

أم الرجال فقط؟

الجواب :

الحمد لله

لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً -

زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً

ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى) متفق عليه

ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور

ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي

ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه
وسلم في المسجد وغيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/362) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:56
السؤال :

لا أعرف مناسك الحج وأريد أن أحج ، فماذا أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب على من أراد أن يحج أن يتعلم صفة الحج ، أو على الأقل يحمل معه كتيباً صغير الحجم سهل العبارة ، لأحد العلماء الموثوقين المعروفين باتباع السنة والحرص عليها ، ويعمل بما فيه .

ومن الكتب المفيدة في ذلك :

1-التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة للشيخ ابن باز رحمه الله .

2-مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم ، وينبغي أن يصحب أحد العلماء أو طلبة العلم ليعلمه المناسك أولاً بأول .

فيسأل عن الحملات التي تحرص على أن يكون معها
أحد الدعاة أو طلبة العلم ويخرج معها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن مثل ذلك فأجاب :

"جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43 .

والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة ، لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل ، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية

ولهذا أقول لهذا السائل :

إذا أردت الحج وأنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك فالواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك

وإنني أؤكد على من أراد الحج أن يصحب أحداً من أهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مقتدياً فيما يرشدونه إليه" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/50) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:57
السؤال :

ما السنة في الإزار والرداء للمحرم
وهل يشترط أن يكونا جديدين ؟

الجواب :

الحمد لله

السنة في الإزار والرداء للرجل في الإحرام ، أن يكونا أبيضين نظيفين ، ولا يشترط أن يكونا جديدين .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/76) :

"ويلبس ثوبين نظيفين ، يعني : إزارا ورداء , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) .

ويستحب أن يكونا نظيفين ; إما جديدين , وإما غسيلين ; لأننا أحببنا له التنظف في بدنه , فكذلك في ثيابه , والأولى أن يكونا أبيضين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خير ثيابكم البياض , فألبسوها أحياءكم , وكفنوا فيها موتاكم )" انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لا يشترط في الإزار والرداء أن يكونا جديدين ، ولكن يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين أبيضين ، وكلما كانا أنظف فهو أحسن

لأن الله تعالى جميل يحب الجمال " انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/12) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 17:59
السؤال :

إذا شك الإنسان في الطواف فهل يسجد للسهو
باعتبار أن الطواف بالبيت صلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يسجد ؛ لأنه لا يتعبد في الطواف بالسجود ، فإذا كان الأصل ليس فيه سجود ، فكيف إذا كان فيه شك ؟!

كيف يجبر بالسجود وهو أصلاً ليس فيه سجود؟!" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 347) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:31
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

بعض الحملات يستأجرون خياماً في منى وعمارة في مكة فيبيتون في منى ويرجعون نهاراً إلى عمارتهم في مكة المكرمة ترفهاً منهم فما حكم عملهم هذا؟

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن عملهم هذا من حيث القواعد الفقهية جائز ، لكن عندي أن هؤلاء في الحقيقة إنما جاؤوا للنزهة

لأنهم لم يتبعوا السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى ليلاً ونهاراً

والحج جهاد ، وليس ترفهاً

ولا أدري كيف يشعر هؤلاء بالعبادة والإنابة إلى الله ، وأنهم مستمرون في الحج وهم ينتقلون إلى البيت رفاهية ، وربما يكون عندهم آلات لهو ، ثم يرجعون إلى منى جزءاً من الوقت

أنا لا أدري كيف يشعرون بأنهم في عبادة

ولهذا ينبغي أن ينبه المسلمون على هذه المسألة التي انهمك فيها كثير من الناس ، أخذوا بقواعد الفقهاء ، أو بما يقتضيه كلام الفقهاء ، ونسوا أن المسألة عبادة ، لذا ينبغي للإنسان أن يفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : (خذوا عني مناسككم)

فنقول : ابق في خيمتك ولو كانت حارة ، ولو حصل عليك عرق ، ولو حصل عليك مشقة وأذية ، فهو في طاعة الله ، والمسألة أيام ، كل الحج لا يتجاوز ستة أيام ، الثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر لمن تأخر

وأنت آتٍ من بلدك ، مغادر أهلك ، ومالك ، ومخاطر في الأسفار وتعجز عن أن تحبس نفسك ستة أيام ، أو خمسة أيام ، أو أقل من أربعة أيام ، فوالله يؤسفني هذا جداً ، ويؤلمني جداً

وإن كان بعض الناس يفتي بما يقتضيه كلام الفقهاء ، فإنه سيتحول الحج بعدئذ إلى نزهة ، فنسأل الله لنا ولهم الهداية ، فأرى أن هؤلاء الذي مر ذكرهم في السؤال حجهم ناقص ولا شك ، لأنهم لم يتبعوا السنة في البقاء في منى ليلاً ونهاراً " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/248) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:32
السؤال :

عند ذبح الهدي ، أصاب الدم ثياب الإحرام

فهل يجوز لبسه وعليه دم؟

الجواب :

الحمد لله

"الدم إذا كان طاهراً فإنه لا يضر إذا وقع على الإحرام أو غيره من الثياب ، والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللحم والعروق بعد ذبحها : كدم القلب ودم الفخذ ونحو ذلك

وأما إذا كان الدم نجساً فإنه يغسل سواءً في ثوب الإحرام أو غيره ، وذلك الدم المسفوح ، فلو ذبح شاة مثلاً وأصابه من دمها فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي أصابه

سواء وقع على ثوبه أو على ثوب الإحرام ، أو على بدنه ، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا : يعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرز منه" انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/11) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:33
السؤال :

عند الإحرام كانت نيتي عمرة متمتعة بها إلى الحج ، ولكن لفظت حجاً متمتعة به إلى العمرة ، والعمل كان بالنية لا باللفظ ، فما هو الموقف من هذا العمل وهذا الحج وهل هو صحيح بالنية أم باللفظ ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الذي لفظت به سبقة لسان غير مقصود منك فلا أثر له

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )

رواه البخاري (1) ومسلم (1907) .

فإذا كانت نيتك أن تحرمي بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ولكن غلطت وقلت : أحرمت بالحج متمتعة به إلى العمرة ، أو ما أشبه ذلك

فهذا لا يضر ، لأن العبرة بما في القلب ، وسبق اللسان بغير ما قصد الإنسان لا يضره شيئاً ، والله الموفق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/20) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:34
السؤال :

حججت أنا وزوجتي قبل عشرة أعوام وفي ذلك الحين لم يكن لنا نقود لشراء الفدية وقمنا بصيام ثلاثة أيام في الحج

وعندما عدنا إلى البلد حصل منا الإهمال بسبب مشاغل الدنيا ولم نكمل الصوم وبقينا على هذا الحال حتى توفيت زوجتي وأنا الآن محتار كيف أعمل هل يجب عليَّ الصوم في الوقت الحاضر عني وعن زوجتي المتوفاة أم ماذا أعمل ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا العمل الذي عملتم من صيام ثلاثة أيام في الحج حين كنتم لا تجدون هدياً هو عمل صحيح ، لكن تأخيركم صيام الأيام السبعة إلى هذه المدة أمر لا ينبغي

والذي ينبغي للإنسان أن يسارع في إبراء
ذمته وأن يقضي ما عليه

والواجب الآن أن تصوم أنت عن نفسك سبعة أيام .

أما المرأة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(من مات وعليه صيام صام عنه وليه)

وإذا صام عنها أحد أولادها ، أو أبوها ، أو أمها أو صمت أنت فإن ذلك يكفي ، فإن لم يصم منكم أحد فأطعموا عن كل يوم مسكيناً" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 210، 211) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:35
السؤال :

ما حكم المناقشة العلمية بين شخصين فأكثر
في أثناء الطواف أو السعي ؟

الجواب :

الحمد لله

المناقشة العلمية في الطواف أو السعي لا بأس بها
لا تبطل الطواف ولا السعي

لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر

لأن الطواف ينتهي ويزول ، والمناقشة ليس لها وقت ، أما الإجابة الخاطفة على سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون

ولهذا نقول: لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول : انتظر حتى أفرغ من الطواف ، من أجل أن يفرِّغ نفسه للذكر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 346) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:37
السؤال :

ما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع إذا حصل من رفع الصوت تشويش على المصلين والطائفين هناك ؟

الجواب :

الحمد لله

"الدعاء من شخص يتبعه جماعة خلفه ، أو عن يمينه ، أو عن شماله لا أصل له من عمل الصحابة رضي الله عنهم .

وأما رفع الصوت به فإن كان فيه تشويش على الطائفين
وإزعاج لهم فيكون منهياً عنه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سمعهم يقرأون جهراً وهم يصلون في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام :
(لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن)

أو قال : (في القراءة)

فهكذا نقول لهؤلاء الطائفين :

لا تجهروا على الناس فتؤذوهم
ولكن كلٌّ يدعو بما يحب

ولهذا لو أن هؤلاء المطوفين وُجِّهوا إلى أن يقولوا للناس : طوفوا فكبروا عند الحجر الأسود وقولوا : (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) البقرة/201

وادعوا بما شئتم في بقية الطواف ، واذكروا الله ، واقرأوا القرآن وصاروا يتابعونهم على هذا ، لكان هذا أحسن ، وأفيد للناس

لأن كل إنسان يدعو ربه بما يحتاج إليه
وهو يعرف المعنى الذي يتكلم به بخلاف ما يفعله المطوفون الآن بالدعاء الذي لا يعرفه الداعي خلفه

فلو سألت هذا الداعي خلف المطوف ما معنى ما يقول ؟

لم يفدك - في الغالب –

فكون الناس يدعون ربهم دعاء يعرفون معناه
ويستفيدون منه خير من هذا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 336، 337) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:38
السؤال :

شيخنا الحبيب ! والله إنى أحبك فى الله !

نريد بعض الردود على من تتهم زيارتنا للكعبة المشرفة بأنه من الوثنية ، كنوال سعداوي ، وماذا تمثل الكعبة بالنسبة للمسلمين

وما يمثل الحج والعمرة كذلك للمسلمين ؟

الجواب :

الحمد لله

" الوثنية "

دين أرضي ينتسب إلى الأوثان ، وهي الأصنام والأنصاب والصور ، وأخص أوصاف هذه النسبة هو التعلق بالأوثان بالخوف والرجاء والتذلل والعبادة ، مع قدر من المحبة والتعظيم ، وقد يصاحب ذلك نسبة القوة الذاتية إليها باعتقاد النفع والضر فيها ، وقد لا يكون ذلك إلا عن اعتقادها وسائط إلى القوة الإلهية المطلقة .

أما المسلم الموحِّد فهو الذي لا يتوجه بمعاني العبودية القلبية أو العملية إلا لله تعالى ، ولا يعتبر المكان والزمان إلا ظروفا للقيام بمظاهر العبودية ، فلا ينالها شيء من المعاني التي تقوم في قلبه تعبدا وتذللا لله عز وجل .

ومن لم يفرق بين هذين المفهومين :

" التوحيد " ، و " الوثنية "

لم يفهم شيئا من تاريخ الأديان وفواصل العقائد التي افترق عليها الناس ، ولم يوثق بشيء من فكره ، ونادى على نفسه بقلة الفهم والاطلاع .

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في
"مجلة المنار" (16/675)

جوابا على سؤال طويل يستشكل ما ذكره السائل عن بعضهم : أنَّ شعائر الحج من مظاهر الوثنية ، فقال :

" ما ذكره السائل في تقبيل الحجر الأسود قد سرى إليه من شبهات النصارى والملاحدة ، الذين يشككون المسلمين في دينهم بأمثال هذا الكلام المبني على جهل قائليه من جهة ، وسوء نيتهم في الغالب من جهة أخرى .

ومن عرف معنى العبادة يقطع بأن المسلمين لا يعبدون الحجر الأسود ، ولا الكعبة ، ولكن يعبدون الله تعالى وحده باتباع ما شرعه فيهما ، بل كان من تكريم الله تعالى لبيته أن صرف مشركي العرب وغيرهم من الوثنيين والكتابيين الذين كانوا يعظمونه قبل الإسلام عن عبادته ،

وقد وضعوا فيه الأصنام وعبدوها فيه ، ولم يعبدوه .

ذلك أن عبادة الشيء عبارة عن اعتقاد أن له سلطة غيبية يترتب عليها الرجاء بنفعه لمن يعبده ، أو دفع الضرر عنه ، والخوف من ضره لمن لا يعبده أو لمن يقصر في تعظيمه

سواء كانت هذه السلطة ذاتية لذلك الشيء المعبود ، فيستقل بالنفع والضرر ، أو كانت غير ذاتية له بأن يُعْتَقَد أنه واسطة بين من لجأ إليه وبين المعبود الذي له السلطة الذاتية .

ولا يوجد أحد من المسلمين يعتقد أن الحجر الأسود ينفع أو يضر بسلطة ذاتية له ، ولا أن سلطته تقريب من يعبد ويلجأ إليه إلى الله تعالى ، ولا كانت العرب في الجاهلية تعتقد ذلك وتقوله في الحجر كما تقول في أصنامها : ( مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) الزمر/3 ، ( هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ) يونس/18

وإنما عقيدة المسلمين في الحجر هي ما صرَّح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقبيله ، قال :
( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) .

رواه الجماعة كلهم أحمد والشيخان وأصحاب السنن .

وقد بيَّنَّا في المنار من قبل أن هذا القول روي أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه ، وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن أثر عمر كان العمدة في هذا الباب للاتفاق على صحة سنده .

قال الطبري :

إنما قال عمر ذلك ... لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ، فخشي أن يظن الجهال أن استلام الحجر الأسود من باب تعظيم الأحجار ، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ، فأراد أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته . اهـ .

بقي أن يقال :

فما هي حكمة جعل ما ذكر من العبادة ؟ وهل يصح ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في الكعبة مع أنه من آثار الشرك تأليفًا للمشركين ، واستمالة لهم إلى
التوحيد ؟

والجواب :

أن الحجر ليس من آثار الشرك ، ولا من وضع المشركين ، وإنما هو من وضع إمام الموحدين إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم ، جعله في بيت الله ليكون مبدأ للطواف بالكعبة يعرف بمجرد النظر إليها ، فيكون الطواف بنظام لا يضطرب فيه الطائفون

وبهذا صار من شعائر الله

يكرم ويقبل ويحترم لذلك كما تحترم الكعبة لجعلها بيتًا لله تعالى ، وإن كانت مبنية بالحجارة ، فالعبرة بروح العبادة : النية والقصد ، وبصورتها الامتثال لأمر الشارع ، واتباع ما ورد بلا زيادة ولا نقصان ، ولهذا لا تُقَبَّلُ جميع أركان الكعبة عند جمهور السلف ، وإن قال به وبتقبيل المصحف وغيره من الشعائر الشريفة بعض من يرى القياس في الأمور التعبدية .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:39
وتعظيم الشعائر والآثار الدينية والدنيوية ، بغير قصد العبادة معروف في جميع الأمم ، لا يستنكره الموحدون ولا المشركون ولا المعطلون

وأشد الناس عناية به الإفرنج ، فقد بنوا لآثار عظماء الملوك والفاتحين والعلماء العاملين الهياكل العظيمة ، ونصبوا لهم التماثيل الجميلة ، وهم لا يعبدون شيئا منها ، فلماذا نهتم بكل ما يلفظ به كل قسيس أو سياسي يريد تنفير المسلمين من دينهم إذا موَّه علينا في شأن تعظيم الحجر الأسود

فزعم أنه من آثار الوثنية ، ونحن نعلم أنه أقدم أثر تاريخي ديني لأقدم إمام موحد داع إلى الله من النبيين المرسلين الذي عُرِفَ شيء صحيح من تاريخهم ، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أجمع على تعظيمه مع المسلمين اليهود والنصارى ؟

ولعمري لو أن ملوك الإفرنج وعلماءهم أمكنهم أن يشتروا هذا الحجر العظيم لتغالوا في ثمنه تغاليًا لا يتغالون مثله في شيء آخر في الأرض ، ولوضعوه في أشرف مكان من هياكل التحف والآثار القديمة ، ولحج وفودهم إلى رؤيته

وتمنى الملايين منهم لو تيسر لهم لمسه واستلامه ، وناهيك بمن يعلم منهم تاريخه وكونه من وضع إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام ، وإنهم ليتغالون فيما لا شأن له من آثار الملوك أو الصناع .

وجملة القول :

أن مناسك الحج من شريعة إبراهيم ، وقد أبطل الإسلام كل ما ابتدعته الجاهلية فيها من وثنيتها وقبيح عملها ، كطوافهم بالبيت عراة ، وإن الكعبة من بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما هو ثابت عند العرب بالإجماع المتواتر بينهم ،

وكانوا يعظمونها هم والأمم المجاورة لهم ، بل والبعيدة عنهم كالهنود ، ولما كانت الكعبة قد جدد بناؤها قبل الإسلام وبعده لم يبق فيها حجر يعلم باليقين أنه من وضع إبراهيم إلا الحجر الأسود

لامتيازه بلونه وبكونه مبدأ المطاف ، كان هو الأثر الخاص المذكر بنشأة الإسلام الأولى في ضمن الكعبة المذكرة بذلك بوضعها وموضعها وسائر خصائصها ، زادها الله حفظًا وشرفًا .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:40
وقد علم بهذا أن الحجر له مزية تاريخية دينية
ولنا مع علمنا بهذا أن نقول :

إن لله تعالى أن يخصص ما شاء من الأجسام والأمكنة والأزمنة لروابط العبادة والشعائر ، فلا فرق بين تخصيص الحجر الأسود بما خصصه وبين تخصيص البيت الحرام والمشعر الحرام وشهر رمضان والأشهر الحرم ، ومبنى العبادات على الاتباع لا على الرأي .

إذا وعيت ما تقدم كان نورًا بين يديك تبصر به حكم سائر مناسك الحج : أعني بها مما تَعَبَّدَنا الله تعالى بها ، لتغذية إيماننا بالطاعة والامتثال ، سواء عرفنا سبب كل عمل منها وحكمته ، أم لا

وأنها إحياء لدين إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين المخلصين ، وتذكير بنشأة الإسلام ومعاهده الأولى ، وإن لاستحضار ذلك لتأثيرا عظيما في تغذية الإيمان وتقوية الشعور به ، والثقة بأنه دين الله الخالص الذي لا يقبل غيره .

فإن جهلنا سبب شرع بعض تلك الأعمال أو حكمتها لا يضرنا ذلك ، ولا يثنينا عن إقامتها كما إذا ثبت لنا نفع دواء من الأدوية مركب من عدة أجزاء ، وجهلنا سبب كون بعضها أكثر من بعض

فإن ذلك لا يثنينا عن استعمال ذلك الدواء والانتفاع به ، ولا يدعونا إلى التوقف وترك استعماله إلى أن نتعلم الطب ونعرف حكمة أوزان تلك الأجزاء ومقاديرها .

أبسط ما يتبادر إلى الذهن من منشإ هذه العبادة – رمي الجمار - أن هذه المواضع التي تسمى الجمرات كانت من معاهد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ،

فشرع لنا أن نقف عند كل واحدة منها ، نكبر الله سبع تكبيرات ، ترمى عند كل تكبيرة حصاة صغيرة بين أصابعنا نعد بها التكبير

روى الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس :
( لما أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة ، فرماه بسبعة حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمرة الثانية ، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ) ثم ذكر الجمرة الثالثة كذلك .

– [ ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2/100) وصححه الحاكم في "المستدرك" ، والألباني في "صحيح الترغيب" (1156) وقد روي مرفوعا وموقوفا ]

فإذا صح أن إبليس عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في أثناء أداء مناسكه بظهور ذاته أو مثاله ، أو بمجرد التصدي للوسوسة والشغل عن ذكر الله تعالى

فلا غرابة في قذفه ورجمه كما يطرد الكلب ، فمن المعروف في الأخلاق والطباع أن يأتي الإنسان بعمل عضوي يظهر به كراهته لما يعرض له

حتى من الخواطر القبيحة ، ودفعه عنه وبراءته منه ، فأخذ الحصيات ورميها مع تكبير الله تعالى من هذا القبيل ، وإن حركة اليد المشيرة إلى البعد لتفيد في دفع الخواطر الشاغلة للقلب ..

والرجم بالحجارة بقصد الدلالة على السخط والتبري أو الإهانة معهود من الناس ، وله شواهد عند الأمم ، كرجم بني إسرائيل مع يشوع ( النبي يوشع عليه السلام ) لمجان بن زراح وأهله وماله من ناطق وصامت ( كما في7 : 24 و25 ) من سفر يشوع

وكرجم النصارى لشجرة التين التي لعنها المسيح ، ورجم العرب في الجاهلية لقبر أبي رغال في المغمس بين مكة والطائف ؛ لأنه كان يقود جيش أبرهة الحبشي إلى مكة لأجل هدم الكعبة حرسها الله تعالى .

والعمدة في رمي الجمار ما تقدم من قصد التعبد لله تعالى وحده ، بما لا حظ للنفس فيه ، اتباعًا لإبراهيم أقدم رسل الله الذين بقيت آثارهم في الأرض ، ومحمد خاتم رسل الله ومكمل دينه ومتممه الذي حفظ دينه كله في الأرض ، صلى الله عليهم أجمعين .

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان
أسرار الحج من "الإحياء" :

وأما رمي الجمار فليقصد به الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية ، وانتهاضًا لمجرد الامتثال ، من غير حظ للعقل والنفس في ذلك ؛ ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة ، أو يفتنه بمعصية ، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردًا له وقطعًا لأمله .

فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه ، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان ، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان ، وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ، ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه ، وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به ؟

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي ، فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة ، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره

إذا لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيمًا له بمجرد الأمر ، من غير حظ للنفس والعقل فيه. اهـ " انتهى النقل من " مجلة المنار "

وانظر في "أضواء البيان" للأمين الشنقيطي (سورة الحج/27) مبحثين في حكمة الرمي والرمل في الحج.

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:42
لا بد أن نحدِّد أولا ما هو الجوهر الذي جاءت الشريعة الإسلامية تدعو الناس إليه ، وبه افترقت عن الوثنية الجاهلية

ثم سندرك بعد ذلك إن كان الطواف بالكعبة من مظاهر الوثنية أو من مظاهر التوحيد والإسلام .

وإذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى وجدنا أن جوهر دين الإسلام هو الانقيادُ والاستسلام لأوامر الله ، واتخاذُهُ سبحانه ربا ومعبودا فرداً صمداً ، والكفرُ بما دونه من المعبودات الباطلة .

يقول الله سبحانه وتعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ) النساء/65 .

وقال تعالى : ( وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ) لقمان/22 .

وقال عز وجل : ( وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ) الزمر/54 .

وأما الوثنية الجاهلية فهي تعني الاستسلام لغير الله ، والإقبالَ على أي شيء دون الله من حجر أو وثن أو ولي ، إقبال العابد الراغب الراهب الضعيف الذليل ، وهذه الأمور – في الإسلام - لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى .

يقول عز وجل : ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة/31 .

وقال تعالى : ( ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) غافر/12 .

ويقول سبحانه : ( مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً ) الكهف/26 .

فإذا تقرر هذا استطعنا أن نفرِّق بين حال المسلم الموحِّد ، وبين حال المشرك الوثني في المسائل التي تتشابه في ظاهرها

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:42
فمثلا :

المسلم الموحِّدُ يحبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعظمه ويبجله ويفديه بروحه ونفسه وماله ويطيع أوامره ، كل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله : ( فالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) الأعراف/157 .

أما المشرك الوثني فتراه يُقبل على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ، يسأله قضاء حوائجه ، ويستغيث به لتفريج همومه ، ويدعوه دعاء المذلة والعبودية ، فيقيمه مقام الألوهية ، وقد يعتقد أن بيده خزائن السماوات والأرض ، وأن اللوح المحفوظ من علمه

إلى غير ذلك قاله أو اعتقده بعض الجهلة ، والمشرك في ذلك لم يمتثل أمر الله ، ولا أسلم وجهه له سبحانه ، بل أسلم نفسه لغير الله ، وأطاع الشيطان في ذلك .

ومثال آخر :

المسلم الموحِّد يطيع أوامر الله منقاداً فيها لعظمته سبحانه وتعالى ، فإذا أمره بالسجود لبشر ، أو بتعظيم بشر ، أو حجر : فإنه يمتثل ذلك عبادة لله تعالى ، واستسلاماً لأمره وحكمه ، كما فعلت الملائكة حين أمرهم الله بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا .

أما المشرك الوثني فهو يسجد للبشر أو للحجر تعظيماً لذات البشر والحجر ، وانقياداً لما يتوهمه فيهم من نفع أو ضر ، وإقبالا عليهم بالرغبة والرهبة والخشوع والتذلل

وهو في ذلك لم يراع أمراً لله تعالى ، ولم يستجب لحكمه سبحانه ، إنما توجه لمخلوق دون الله بالانقياد والعبادة بمحض هواه وإرادته .

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"أما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية :

فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده ، وهو لغيره ممتنع باطل ، وأما السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له ، ولو أمرنا أن نسجد لأحدٍ من خلقه غيره :

لسجدنا لذلك الغير

طاعة لله عز وجل إذ أحب أن نعظِّم من سجدنا له ،

ولو لم يفرض علينا السجود :

لم يجب البتة فعله ، فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه ، وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم ، وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام" انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 4 / 360 ، 361 ) .

وبذلك نفرق بين أحوال كثيرة قد يتشابه فيها الفعلان في الظاهر ، إلا أن حقيقة أحدهما أنه من الإسلام والتوحيد والإيمان ، والثاني إنما هو شرك وكفر ووثنية .

ومن ذلك الطواف بالكعبة :

فالمسلم الموحد يمتثل أمر الله تعالى له في كل صغير وكبير ، وهو حين يسمع قوله تعالى : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/29 :

لا يملك إلا أن يمتثل ذلك ، فيطوف بالكعبة المشرفة حبّاً لله ، وطاعة له ، ورغبة إليه سبحانه ، يرجو رحمة من الله ، ويخشى من عذابه ، ولا يتعدى ما أُمر به من الطواف ، فلا يتمسح بأحجار هذا البيت ، ولا يعتقد فيها النفع أو الضر .

أما المشرك الوثني :

فهو الذي يطوف بالأحجار أو القباب أو المقامات تعظيماً لها لذاتها ، يرجو منها تفريج الكربات ، وإجابة الدعوات ، يبكي خوفاً منها ، ويتضرع رغبة في عطائها ، ويتقرب إليها بأنواع العبادات من السجود أو الذبح أو الطواف أو الدعاء

وهو في ذلك لا يمتثل أمراً لله ، ولا شريعة لنبيه صلى الله عليه وسلم ، بل يستجيب للهوى والشيطان .

إذن فالفرق كبير وظاهر بين أعمال أهل التوحيد والإسلام ، وبين مظاهر الوثنية والشرك ، ومن لم يتنبه لهذا الفرق اختلطت عليه الأمور ، وما عاد يفرق بين الكفر والإيمان .

ونرجو أن يكون الفرق بين الحالين قد اتضح .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 02:44
السؤال :

قرأت في بعض كتب الفقه أنه يشرع للمعتمر أن يذبح هدياً بعد عمرته استحباباً فهل هذه من السنن المندثرة في هذا الوقت ؟

الجواب :

الحمد لله

"هذه من السنن المندثرة ، لكن ليس السنة أنك إذا اعتمرت اشتريت شاة وذبحتها ، السنة أن تسوق الشاة معك ، تأتي بها من بلادك

أو على الأقل من الميقات

أو من أدنى الحل عند بعض العلماء ، ويسمى هذا سوق الهدي ، أما أن تذبح بعد العمرة بدون سوق فهذا ليس من السنة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/372) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:31
جزاكم الله خيرا

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

ما اجمل حضورك الراقي مثلك

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

https://a.top4top.net/p_79572lht1.gif (https://up.top4top.net/)

.

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:32
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

قد أديت فريضة الحج والحمد لله العام الماضي .

وأمى لم تحج وتبلغ من السن ما يزيد عن 65 عام وصحتها وظروف مصر لا تساعدها على الحج ، وأبى توفي هذا العام عن عمر 80 عام وقد سبق له الحج من 20 عام.

هل الأفضل أن أحج لأبي وأنا أرغب له في مغفرة من الله سريعة ، ولا أحب أن أنتظر للعام القادم أم أحج لأمي التي لم يسبق لها الحج؟

وهل لابد أن آخذ من مالها مصاريف الحج؟

أم يجوز أن أدفع لها علما أن أمي معها ما يكفى من المال .

وقد طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا وأن يشهد عليها إخوتي ، علما أني أسعى داما للحصول على رضاها .

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج بنفسها عجزاً لا يُرجى زواله ، ومعها من المال ما يكفي للحج ، فعليها أن تنيب من يحج عنها ، فإذا تبرعت أنت بالحج عنها فذلك من برها ، ولا يشترط أن تكون مصاريف الحج من مالها .

أما حجك هذا العام تجعله عن أبيك أو عن أمك؟

فالجواب :

تجعله عن أمك ، وذلك لسببين :

1- أن الحج عن الأم فريضة ، لأنها لم يسبق لها الحج ، والحج عن أبيك نافلة ، والفرض مقدم على النافلة .

2- أنه إذا حصل تعارض بين حق الأم وحق الأب ، فالمقدم هو حق الأم ، وذلك لأن لها من البر ثلاثة أضعاف ما للأب

ويدل على هذا ما رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .

"قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد : أَنَّ الأُمّ تَسْتَحِقّ عَلَى الْوَلَد الْحَظّ الأَوْفَر مِنْ الْبِرّ , وَتُقَدَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقّ الأَب عِنْد الْمُزَاحَمَة .

وَقَالَ عِيَاض : وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الأُمّ تَفْضُل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَقِيلَ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء , وَالصَّوَاب الأَوَّل"

انتهى من "فتح الباري" (10/402) .

وقولك : "طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا" وأشهدت إخوتك على ذلك .

فكونك تطلب رضاها في الدنيا فترضى عنك فهذا جيد لا بأس به ، أما طلبك رضاها في الآخرة فهذا شيء لا سبيل إليه في الدنيا ، ولا تستطيع هي أن تقطع به .

فإن الآخرة غيب ، لا يستطيع أحد أن يقطع في شأنها بشيء .

فاستمر في إرضائها وبرها حتى تنال رضاها .

وأما والدك ، فدعاؤك له خير من الحج عنه ، فأكثر من الدعاء له (وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:33
السؤال:

أحد الإخوة طلب مني بحث جواب له .

يقول : أحرمت وأنا في الرابعة عشرة من عمري ، وهي أول عمرة لي بعد البلوغ ، وركبت الطائرة ، ثم غفت عيني ، فلما استيقظت إذا بي قد احتلمت وأصاب شيء منه إحرامي (وكنت جاهلاً) فلم أُلق بالاً ، ولم أغتسل

وأكملت عمرتي ، وبعد سنة أو أكثر : بدأت أعلم معنى الاحتلام وضرورة الطهارة ، ولم أعتمر حتى الآن .

فهل عمرتي صحيحة ؟

وهل يجب عليَّ قضاؤها - إذا كانت فاسدة - ؟ .

الجواب :

الحمد لله

من طاف بالبيت وهو جنب فطوافه غير صحيح عند جمهور العلماء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/52)
– تحت عنوان " ما يحرم فعله بسبب الجنابة " -:

"ويحرم كذلك : الطواف ، فرضاً كان ، أو نفلاً ؛ لأنه في معنى الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام )

– الصحيح أنه موقوف على ابن عباس - ، ولذلك لا يصح الطواف ممن كان جُنُباً ، وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة ، أما عند الحنفية : فإن طواف الجنب صحيح ، ولكن عليه بدَنة ؛ لأن الطهارة في الطواف عندهم ليست شرطاً وإنما هي واجبة ، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: البدنة تجب في الحج في موضعين : إذا طاف جنبا ، والثاني : إذا جامع بعد الوقوف" انتهى.

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

عمن طاف طواف الإفاضة وهو جنب

فأجاب :

"عليه أن يعيد طواف الإفاضة ، لأنه طاف وعليه جنابة ، ولا يصح الطواف من الإنسان وهو عليه جنابة ، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد ، كما قال تعالى : (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) النساء/43

وعليه إذا كان متزوجاً أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 363، 364) .

فعلى هذا

فصاحبك لا يزال محرما بالعمرة التي طاف فيها وهو جنب ، فعليه أن يتجنب محظورات الإحرام ، ويذهب إلى مكة ويطوف ، ويسعى ، ويقصر أو يحلق شعره ، وبهذا يكون قد أتم عمرته وتحلل منها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:35
السؤال:

حججت أنا وخالي ووالدتي متمتعين فأخذنا العمرة وحللنا وأحرمنا وأدينا مناسك الحج كلها ماعدا سعي الحج ظناً من والدتي أن سعي العمرة يكفي وهي جاهلة عن الحكم وأنا كنت في الثالثة عشرة من عمري ولكن كنت بالغة حينها وبعدها تزوجت

ولم أعلم أن علي شيئاً إلا بالصدفة من بعض الداعيات فما علي أن أفعل الآن علماً بأن خالي توفي .

وسأذهب بإذن الله إلى مكة لأداء العمرة فبماذا أبدأ وهل علي أن أذهب إلى الميقات بعد فعل سعي الحج السابق إذا كان علي ذلك والإحرام بالعمرة الجديدة وماذا عن عقد الزواج إذا لم أكن تحللت من النسك حتى الآن علماً بأن لي 38 سنة متزوجة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

السعي ركن من أركان الحج ، لا يتم الحج بدونه ، ولا يتحلل المحرم التحلل الأكبر حتى يأتي به ، وأما التحلل الأصغر الذي يباح به كل شيء إلا النساء فيحصل بالرمي والحلق ، ثم إذا طاف المحرم وسعى تحلل التحلل الأكبر ، وحل له كل شيء .

والمفرد والقارن لا يلزمهما إلا سعي واحد ، فإن سعيا بعد طواف القدوم كفاهما هذا السعي .

وأما المتمتع فيلزمه سعيان ، سعي لعمرته ، وسعي لحجه .

وعليه ؛ فإذا لم تكوني سعيت سعي الحج ، فأنت على إحرامك الآن ، لم تتحللي التحلل الأكبر ، ولا يجوز لزوجك أن يجامعك حتى تتحلي بفعل السعي .

وأما عقد النكاح :

فما دام قد وقع بعد التحلل الأول الذي يحصل بالرمي والحلق أو التقصير ، فإنه عقد صحيح على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلك الإنسان فيها الاحتياط، فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فنقول:

لا تعد؛ لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة، ولكن لو جاءنا يستشير ويقول: هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول؟ فنقول له: لا " انتهى

من "الشرح الممتع" (7/ 330).

وإن كان قد وقع الجماع في هذه المدة عن جهل ، فلا شيء عليكما ، والأحوط أن تخرجي فدية ، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين يعطى لفقراء مكة ، أو صيام ثلاثة أيام .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت
ولكن لم أسع ، فما الحكم ؟

فأجاب :

عليك السعي ، وهذا غلط منك ، ولا بد من السعي سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لا بد من السعي بعد الطواف بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن ، وإذا كان أتى زوجته عليه ذبيحة يذبحها في مكة للفقراء ؛ لأنه لن يحصل له التحلل الثاني إلا بالسعي ، فعليه أن يسعى الآن بنية الحج السابق ، وعليه دم إن كان قد أتى زوجته " انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن باز" (17/341) .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:35
وقال رحمه الله - فيمن سافرت وقد
بقي عليها من أشواط السعي - قال :

"يجب عليكِ أن تعودي إلى مكة ، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق ، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء إن كان لديكِ زوج قد جامعك ، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم .

وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/345) .

ثانيا :

وما دمت تنوين العمرة فإنك تحرمين بها من الميقات ، ثم إذا فرغت منها بالطواف والسعي والتقصير ، فإنك تأتين بسعي الحج .

ويلزمك عند الخروج من مكة طواف الوداع ؛ لأن وداعك الأول غير معتبر لوقوعه قبل الانتهاء من أعمال الحج .

ثالثا :

لا يلزم فعل شيء عن خالك ، ولا يقضى عنه ما فاته من السعي ، وهذا هو الصحيح فيمن مات في الحج سواء مات قبل التحلل الأول أو بعده .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) ، دليل على أنه لا يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وقالوا : إنه يقضى عنه ما بقي من النسك إذا كان الحج فريضة

فإننا نقول ردا على هذا القول :

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم :

اقضوا عنه بقية النسك ، ولو كان قضاء بقية النسك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

ولأننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبيرة جدا ، وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ؛ لأنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل وانتهى من النسك ، فيكون في قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت " انتهى

من "الشرح الممتع" (5/ 286) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:36
السؤال :

هل الميت المحرِم - حاج أو معتمر -

تُغطَّى رِجله أم تبقى مكشوفة مثل رأسه ووجهه ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لم يأت دليل من السنة النبوية على كشف رجلي الرجل المحرم إذا مات ، وإنما جاءت السنة بوجوب كشف رأسه

وفي بعض الألفاظ :

(ووجهه) وأما الرجلان فتستران كما يُستر سائر البدن .

وعمدة المسألة : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً)

رواه البخاري ( 1206 ) ومسلم ( 1206 ) .

وتفرد مسلم بزيادة "الوجه"

فرواه مرة : ( وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ) .

( فوقصته ) من الوقص وهو كسر العنق .

( سدر ) ورق شجر ، يدق ويستعمل في الغسل والتنظيف .

( ولا تحنطوه ) لا تضعوا له الحَنوط ، وهو طيب يخلط للميت خاصة ، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم .

فهذا الحديث يدل على أنه يستر بدنه كله بالكفن إلا الرأس والوجه .

وقد نُقل عن الإمام أحمد أنه تكشف رجلاه أيضا ، غير أن علماء المذهب الحنبلي ضعفوا هذه الرواية عن الإمام أحمد ، وجزموا بوهم من نقلها عنه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"واختلف عنه – أي : عن الإمام أحمد - في تغطية رجليه ، فروى حنبل عنه : " لا تُغطى رجلاه " ، وهو الذي ذكره " الخِرَقي " ، وقال الخلاَّل : " لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحدٌ عن أبي عبد الله [الإمام أحمد] غير حنبل ، وهو عندي وهم من حنبل " .

والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه ؛ لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته ، فكذلك في مماته" انتهى .

" المغني " ( 2 / 404 ) .

ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يُكشف رأس المحرِم فقط ، ويُغطى سائر بدنه .

وأما مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فهو :

تكفين المحرم كتكفين غيره من الأموات فيستر جميع بدنه ، وعندهم أن حديث ابن عباس خاص بذلك الصحابي .

جاء " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 244 ، 245 ) :

"قال الشافعية والحنابلة : إذا مات المحرم ، والمحرمة : حرُم تطييبهما ، وأخذ شيء من شعرهما ، أو ظفرهما ، وحرُم ستر رأس الرجل ، وإلباسه مخيطاً ، وحرُم ستر وجه المحرمة ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، اللذين مات فيهما ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاً ) .

وعند الحنفية والمالكية :

يكفَّن المحرم ، والمحرمة ، كما يكفن غير المحرِم ، أي :

يُغطَّى رأسه ، ووجهه ، ويطيَّب ، لما روي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم يموت :

(خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود) ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في المحرم : (إذا مات انقطع إحرامه) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ) ، والإحرام ليس من هذه الثلاثة" انتهى .

وحديث : ( خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود ) ، حديث ضعيف ، رواه الدارقطني في " سننه " (2/296) من طريق :

علي بن عاصم عن ابن جريح عن عطاء عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن الجوزي رحمه الله :

"حديث لا يصح ، قال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرف " علي بن عاصم " بالكذب ، وكان أحمد : سيىء الرأي فيه

وقال يحيى :

ليس بشيء

وقال النسائي :

متروك الحديث" انتهى .

" التحقيق في أحاديث الخلاف " ( 2 / 5 ) .

وضعفه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 3556 ) .

والخلاصة :

أن رجلي المحرم إذا مات تستران بالكفن ولا تكشفان .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:37
السؤال :

إن شاء الله سوف أقوم بأداء فريضة الحج لهذا العام.

ماذا أفعل في فترة الحيض أثناء المناسك أعلم أن المناسك مثل أي حاج ولكن فقط عدم الطواف بالبيت ....

سؤالي هو أريد أن أستعمل موانع الدورة الشهرية وزوجي طبيب ويرفض هذه الطريقة حيث يقول لي ممكن أن تحدث نزيفاً غير متوقع عند بعض النساء مما يسبب لي ربكة شديدة لكن أود أن أسال عن طواف الإفاضة

ماذا أفعل لو أني حائض حيث إنني مرتبطة مع حملة طوافة وزوجي عنده شغل بعد الحج وأنا من مدينة حائل ومعي أطفال بمعني هناك صعوبة أن يتركني زوجي عند إخوته في جدة لحين طهارتي وطوافي بالبيت بعد أن أطهر دلوني علي الخير حيث إنني في حيرة من أمري .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحائض لا يصح طوافها ؛ لما روى البخاري (305)
ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .

وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .

فهذا يدل على أن الحائض ممنوعة من الطواف ، وعليها أن تبقى حتى تطهر ، فإن سافرت لزمها الرجوع لتطوف ، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم .

وإذا خافت المرأة نزول الحيض قبل طوافها للإفاضة وكان لا يمكنها البقاء في مكة ولا العودة إليها بعد الذهاب منها ، فلها أن تستعمل دواء لمنع الحيض لتتمكن من الطواف ، والضرر الذي قد يلحقها من ذلك ضرر مغتفر في سبيل تحقيق هذه العبادة العظيمة وأدائها على الوجه المشروع .

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1/318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر باسا ، ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها]

قال معمر :

وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به باسا .

وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي ، تطوف ؟ قال : نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض ، فلا .

والخفوق : الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع .

وإذا لم يمكنها أخذ هذا الدواء أو خافت حصول ضرر عليها منه ، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها ، ولم يمكنها الرجوع للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف ، وبهذا أفتى بعض أهل العلم .

فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

قدمت امرأة محرمة بعمرة ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت .

ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة ، فما الحكم ؟

فأجابت :

"إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة ، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة ، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها

إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم ، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة ، فإن الله تعالى يقول : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .

وقال : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ) . وقال : (فاتقوا الله ما استطعتم) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) ، الحديث

إلى غير ذلك من نصوص التيسير ورفع الحرج ، وقد أفتى بما ذكرنا جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما " انتهى

نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/238) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى فما الحكم ؟

فأجاب :

"إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف ، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين :

فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف ، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة ، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية

وخلاف ذلك واحد من أمرين :

إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تحل لزوجها ولا أن يعقد عليها إن كانت غير مزوجة ، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هدياً وتحل من إحرامها ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها ، وكلا الأمرين أمر صعب ، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) .

وقال : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .

أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني " انتهى من

"فتاوى إسلامية" (2/237) .

وطواف المرأة الحائض للضرورة يمكن أن تُفتى به امرأة أتت من بلاد بعيدة ولا يمكنها لا البقاء في مكة ولا العودة مرة أخرى لتطوف ، أما من كانت تقيم في بلاد الحرمين ، أو إحدى دول الخليج ، فإنه يمكنها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة

فإذا تعذر عليها الإقامة بمكة حتى تطهر ، فإنها تسافر ثم إذا طهرت رجعت لتطوف ، وفي هذه الفترة تتجنب معاشرة زوجها لأنها لم تتحلل التحلل الثاني .

وهذا هو ما ينطبق على حالتك ، فلا يجوز لك الطواف مع الحيض ، ولكنك ترجعين إن طهرت للطواف .

وقد سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو
هيئة التدريس بجامعة القصيم :

حاضت امرأة قبل طواف الإفاضة، وهي مرتبطة بالسفر مع رحلة الحج التي أتت معها قبل أن تطهر من الحيض، فماذا عليها أن تفعل؟ علماً أنها لا تستطيع التأخر عن رحلتها في العودة، وجزاكم الله خيراً.

فأجاب :

"بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة لا تخلو من حالين:
الأول: أن تكون قادمة من بلاد بعيدة؛ كبلاد المغرب وباكستان، والهند، ونحو ذلك من البلاد البعيدة، فهذه على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة.

الثاني: أن تكون قادمة من بلاد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية، أو تكون من بلاد الخليج، فهذه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، بل تنتظر حتى تطهر، أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت

وإذا ذهبت فإنها لا تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:39
السؤال :

هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام يعبر به عن نفسه؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة ، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه ، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26) .

والمقصود أنه لو أتى بالمعنى كقوله :
( إن لم أستطع إكمال العمرة فأنا حلال أو متحلل ) فهذا يكفي .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:40
السؤال :

ما حكم استصحاب الخادمة الكافرة وإدخالها
إلى الحرم وما العمل إذا قدم بها؟

الجواب :

الحمد لله

"كيف يذهب بامرأة كافرة إلى المسجد الحرام ، والله عز وجل يقول : (فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) التوبة/23 .

هذا حرام عليه ، وإذا قدر أنه اضطر لهذا يقول لها :

أسلمي ، فإن أسلمت فهذا هو المطلوب ، وإن لم تسلم إما أن يبقى معها ، وإما أن يرسلها إلى أهلها .

وأما أن يأتي بها إلى مكة فهذا لا يجوز

أولاً : معصية لله عز وجل .

ثانياً : امتهان الحرم

فيرجع هو وإياها أو يردها هي إلى بلدها" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:40
السؤال :

حججت الفريضة والحمد لله وأريد أن أحج عن والدي وعندنا مسجد يحتاج إلى إكمال البناء ، فهل الأفضل أن أحج عن والدي أو أساهم في بناء المسجد ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد ؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة .

أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف نفقة الحج التطوع في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج ، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة ، بل يحج لكل واحد وحده" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز" (16/372) .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 05:43
السؤال :

هل يجوز أن يحج عن أحد من الصحابة؟

الجواب :

الحمد لله

لا بأس أن يحج الإنسان عنهم كما يحج عن أي مسلم

لكن مع ذلك نرى الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة ، حتى الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهما ، إذا لم يكن فرضاً

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)

ولم يقل عليه الصلاة والسلام : ( يحج عنه ، ولا يتصدق عنه ، ولا يصوم عنه ، ولا يزكي ، ولا يحج)

بل قال : (ولد صالح يدعو له)

وهل تظن أيها المؤمن أحداً أنصح للأحياء
والأموات من الرسول صلى الله عليه وسلم ؟!

لا والله لا نظن

بل نظن ونعتقد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أنصح الخلق للأحياء والأموات

ومع ذلك قال : (أو ولد صالح يدعو له)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/23) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:43
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يستحب لكل من أراد الحج أو العمرة
أن يشترط عند الإحرام ؟

الجواب :

الحمد لله

الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام :

إن حبسه حابس فمحله حيث حبس .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط فمنهم من قال : إنه ليس بمشروع مطلقاً

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط في حجه ولا في عمرته .

ومن المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس إلى الاشتراط ، فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مرض والقمل يتناثر على وجهه من رأسه فقال صلى الله عليه وسلم : (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي ، أو يصوم ، أو يطعم ، والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما .

ومن العلماء من قال :

إنه مشروع مطلقاً ، وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتوجب له التحلل ، فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل .

ومن العلماء من قال : إن خاف من عائق اشترط وإلا فلا .

والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه ، مثل أن يكون مريضاً ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط

وأما إذا لم يكن خائفاً من عائق يمنعه ، أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط ، وهذا القول تجتمع به الأدلة ، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ولم يشترط ، ولم يقل للناس على سبيل العموم : اشترطوا عند الإحرام

ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية

أي : مريضة ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت ) فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط ، ومن لم يكن فإنه لا يشترط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26- 28) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:45
السؤال :

هناك مخيمات خاصة بالحج في بعض الجهات وفيها جميع الخدمات حتى الأكل والشرب ، بدون مقابل

وقد يحدث أن يأتي حاج يعرف شخصاً من منسوبي هذه الجهات فيستطيع أن يدخله ضمن مخيمات الحج

فهل يحق له هذا ، ويجوز فعله ، وهل حجي صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

الخيام التي تحجز ويتحجرها أصحابها في منى ، لا حرج على الإنسان أن يطلب خيمة منها

لأن له الحق في أن ينزل في منى ، وأما الأكل والشرب والكهرباء وما أشبهها فإن أذن المسئول عن هذه المخيمات ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يأذن ، فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت في هذه الأماكن .

والغالب أن المسئول عن هذه الخيام الغالب أنه يسمح للإنسان أن ينتفع ويأكل ويشرب ضمن الناس وتكون هذه بمنزلة الضيافة ، وحينئذ يكون الأكل والشرب والانتفاع بالكهرباء وكذلك النزول في الخيمة يكون جائزاً ما دام صدر الإذن به من المسئول عنها " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/75) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:46
السؤال :

في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام ، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط – أي بالإفراد – فعملت مثلهم

فهل على شيء في ذلك أم لا ؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات .

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك ، وعليك هدي التمتع .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/162) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:47
السؤال :

صمت يومين في الحج لأنني لم أجد الهدي ، ونسيت صيام اليوم الثالث ، فصمته مع الأيام السبعة ، هل علي شيء؟

الجواب :

الحمد لله

ليس على من نسي يوماً من الأيام الثلاثة شيء
إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/388) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:48
السؤال :

من نزل في العزيزية في مكة المكرمة في أيام التشريق

لعدم قدرته على النزول في منى، وغابت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، هل يلزمه البقاء في منزله إلى زوال شمس اليوم الثالث كأهل منى أم لا يلزمه؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منى إذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج

ومن غربت عليه الشمس منكم في اليوم الثاني عشر ممن كان في العزيزية أو شبهها فليس عليه البقاء في منزله إلى اليوم الثالث عشر، كما أنه ليس عليكم الرمي في الثالث عشر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/272) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:48
السؤال :

حججت الفريضة والحمد لله واعتمرت ، فهل الأفضل أن أسافر للعمرة ، أو أتصدق بهذا المال للمجاهدين في سبيل الله ؟

الجواب :

الحمد لله

"كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها، وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أولى وأفضل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/328) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:49
السؤال :

أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة ، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري

ولم أتجرد من المخيط، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة بالحجاج؟

لأن طبيعة عملي تتطلب الالتزام باللباس العسكري.

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة

وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/343) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:50
السؤال :

والدي حج حجة واحدة سابقاً على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاماً ، وقد اعتمر عمرتين ، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل ، حيث إنه رجل لا يقرأ ولا يكتب

ولم أدر كيف أدى هذا الحج ، فهل يلزمني أن أحج عنه ؟

وما رأي فضيلتكم في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

"الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة ، فلا يجب الحج ثانية ، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة ، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/15) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:51
السؤال :

رجل قدم مكة للدراسة وسكن مكة من أجل الدراسة فقط
ومتى انتهت الدراسة رجع إلى وطنه وتمتع فهل عليه هدي ؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ؛ عليه الهدي لأن إقامته في مكة ليست إقامة استيطان ، والذي يسقط عنه هدي التمتع هو المستوطن مكة قال الله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 72) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:52
السؤال :

يعمد كثير من الرجال إذا كان معهم نساء أن يمسك بعضهم بيد بعض في الطواف ويتحلقوا على من معهم من النساء حتى إن بعضهم ربما طاف على قفاه أو الكعبة عن يمينه؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا من الأمر الخطير من وجه ، والمؤذي من وجه آخر ، أما كونه مؤذياً فلأنه إذا جاءوا هكذا مجتمعين آذوا الناس ومن المعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يتعمد ما فيه أذية المسلمين .

وأما الخطر فلأنه كما قال السائل بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره ، أو الكعبة أمام وجهه ، ومن شرط الطواف أن تجعل الكعبة عن يسارك ، وإذا جعلتها خلف ظهرك ، أو عن يمينك ، أو أمامك فإن الطواف لا يصح" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 287، 288) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:53
السؤال :

هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج الضعفاء أفضل من الاعتمار أو الاعتمار أفضل ؟

وهل يشمل ذلك عمرة رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله

"يمكن الجمع بينهما فيما يظهر إذا اقتصد في نفقات العمرة ولا سيما العمرة في رمضان ، فإن لم يمكن الجمع فما كان نفعه متعدياً فهو أفضل ، وعلى هذا يكون الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج المحتاجين أولى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 260) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 03:56
السؤال :

من أغمي عليه قبل عرفة ، ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمي عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟

الجواب :

الحمد لله

"ذكر العلماء ـ رحمهم الله ـ أن وقوف المغمى عليه مجزئ ، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة ، ولم يفق إلى بعد طلوع الفجر يوم النحر ، وهو في عرفة وقد وقف في عرفة فإن حجه صحيح" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/21) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:37
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة
كالأبيض والأخضر والأسود ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ؛ يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من
الثياب غير أن لا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب

لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة بالإحرام

خلافاً للرجل فإن الرجل لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف

أما المرأة فالممنوع في حقها لبس القفازين
والانتقاب والتبرج بالزينة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/181) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:37
السؤال :

هل يجوز للمحرم أن يغتسل من أجل النظافة ؟

وهل يجوز أن يغير ثياب الإحرام ؟

الجواب :

الحمد لله

المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة

لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم

ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجدد ، ويجوز له أيضاً أن يترفه بالتكييف وغيره من أسباب الراحة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 144) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:38
السؤال :

هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطاً على

ركبته لأنه يشعر بألم فيها ؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ؛ يجوز للمعتمر وللحاج أيضاً أن يربط رجله بسير يشده عليها إن كانت تؤلمه ، بل إن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك ، والسير وشبهه لا يعد لباساً" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 139) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:39
السؤال :

هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كانت قد بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم

لأن الزعفران من الطيب

أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/160) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:40
السؤال :

ما حكم استعمال المظلة للمحرم ؟

الجواب :

الحمد لله

حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس
لا بأس به ولا حرج فيه

ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس – رأس الرجل – لأن هذا ليس تغطية

بل هو تظليل من الشمس والحر

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوباً يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة

وفي رواية : (والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس)

وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 147، 148) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:41
السؤال :

شخص تذكر أنه كان عليه جنابة وهو مسافر في حجته الأولى ، فلما وصل الميقات نسى أن عليه جنابة واغتسل للإحرام فقط ،

ولم ينو الاغتسال للجنابة ، وهكذا أحرم للحج فلم ينو الاغتسال من الجنابة ، فهل يكفي عن الإحرام وعن الاغتسال من الجنابة؟

الجواب :

الحمد لله

اغتساله للإحرام يجزئ عن اغتساله للجنابة ؛ لأنه غسل مشروع ، وخصوصاً مع النسيان ، وقد نص على ذلك الفقهاء بقولهم : (وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن الواجب)

وقيده بعضهم بما إذا كان ناسياً

وحالة الرجل المذكور منطبق على كلا القولين بأن ذلك يجزئه" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 373، 374) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:42
السؤال :

عذر الرسول صلى الله عليه وسلم في المبيت خارج منى السقاة وغيرهم ، فما الذي يقاس عليهم في وقت الحاضر؟

الجواب :

الحمد لله

إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحاج ، وهذا عمل عام

وكذلك رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى

لأنهم يرعون رواحل الحجيج ، ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود الإطفاء ، وما أشبه ذلك ، فهؤلاء ليس عليهم مبيت ، لأن الناس في حاجة إليهم .

وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له
وما أشبه ذلك فهل يلحقون بهؤلاء ؟

على قولين للعلماء:

فمن العلماء من يقول : إنهم يلحقون ؛ لوجود العذر .

ومن العلماء من يقول :

إنهم لا يلحقون ؛ لأن عذر هؤلاء خاص ، وعذر أولئك عام .

والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء ، مثل إنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين إحدى عشرة واثنتي عشرة فلا حرج عليه ، ولا فدية لأن هذا عذر

وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص للعباس رضي الله عنه مع إمكانه أن ينيب أحداً من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف

يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم ، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه ، وإنما يتصدق بشيء .

يعني عشرة ريالات أو خمسة ريالات حسب الحال" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/237) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:42
السؤال :

ذهبت للحج وأنا حامل بالشهر السادس ، وذهبت ذات مرة للمرحاض ، وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت

لكني لم أقم بتغييرها ؛ لأنه كان من الصعب عليَّ القيام بذلك بـ " مِنى " ؛ ولأنني أيضاً قد أخذت ماءً ، ومسحت به ملابسي

لكني لا أزال غير متأكدة من أنني قد تطهرت حينها بالقدر الكافي ، فهل يكون حجي صحيحاً ، أم عليَّ أن أعيد أداء الحج مرة أخرى ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا تأثير لما شعرت به من نجاسة الثياب على صحة الحج إن شاء الله لأن أركان الحج التي لا يكمل إلى بها أربعة : الإحرام ، وهو نية النسك ، وطواف الإفاضة ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، وهذه الأركان لا تشترط لها طهارة الثوب

إلا ما ذكره بعض العلماء في الطواف ، وهذا إنما يكون في حق من يتيقن أن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، أما مع الظن والتردد فالطواف صحيح .

ثانياً :

لا يلزم المسلم تغيير ملابسه في حال ملابسة النجاسة لها ، ويكفيه أن يزيل تلك النجاسة بما يتيسر له من مزيلات

وليعلم أن الشيطان قد يفتح عليه أبواباً من الوسوسة لا نهاية لها ، فيوسوس له أن النجاسة لم تزل ، وأن الثوب لم يطهر ، وبالتالي لم تصح الصلاة ، وهكذا يجعله يعيش في هم وحزن وقلق ، حتى يفسد عليه حياته .

والشرع المطهَّر منع من أن يحدث هذا مع المسلم ابتداء ، فأمره أن يطرح الشك ولا يلتفت إليه .

فعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْفَتِلْ - أَوْ : لَا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً)

رواه البخاري ( 137 ) ومسلم ( 361 ) .

وهذا الحديث أصل لقاعدة " اليقين لا يزول إلا بيقين مثله " ، فالأصل في المصلي أنه طاهر ، لا يخرج من صلاته إلا بتيقن خروج الحدث .

وهكذا في حال الأخت السائلة فإن الأصل في ثيابها أنها طاهرة ، وهي لا تجزم بوجود النجاسة عليها ، وهي تقول " وشعرت بأن ملابسي قد اتسخت " ، فهي – إذن – غير جازمة بوجود نجاسة على ثيابها .

وعلى هذا

فإذا تيقن المسلم من وجود النجاسة على بدنه أو ثوبه :

فإن الواجب عليه أن يزيلها
ولا يحل له الصلاة بهذه الثياب قبل إزالة النجاسة

وإن شكَّ في وجود النجاسة :

فلا يلتفت لها ؛ لأن الأصل هو عدم وجودها
وليس عليه شيء لو صلى أو طاف والحالة هذه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"إن هذه الشريعة - ولله الحمد - كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، حيث إنها جاءت باليسر والسهولة بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخييلات التي لا أصل لها

وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه ، الأصل أن يكون طاهراً فلا يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته - يعني الحدث - فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

فالأصل بقاء ما كان على ما كان .

فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة - كما ذكره السائل - إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير بغائط أو نحو ذلك ؟

وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة ، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكن ما دمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة .

فنقول في الجواب على هذا السؤال :

إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس :

فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ، ولهم أن يصلوا بها ، ولا حرج ، والله أعلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(11/السؤال رقم 23) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:43
السؤال :

حاج مات بعرفة فهل يتم عنه الحج أو يحج عنه ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يحج عنه ؛ لأن هذا أدى الواجب عليه

والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل
الذي وقصته ناقته في عرفة قال لهم صلى الله عليه وسلم :

( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه
ولا تحنطوه ولا تخمِّروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )

ولم يقل أتموا عنه . اهـ

مجموع فتاوى ابن عثيمين رقم 1063 (23/31) .

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:44
السؤال :

إنني أريد أن أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية ، فكيف السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم

وهل زيارة المسجد واجبة ؟

الجواب :

الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

ليست زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ، و لكن إذا أردت السفر إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ؛ فذلك سنة .

وإذا دخلت مسجده فابدأ بالصلاة ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقل : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك )

وأكثر من الصلاة والسلام عليه لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : " وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم "

[ رواه أبوداود (2042) ]

ثم سلِّم على أبي بكر ، وعمر وترضَّ عنهما ، ولا تتمسح بالقبر ، ولا تدعُ عنده ، بل انصرف وادع الله حيث شئت من المسجد وغيره ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "َ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "

رواه الإمام أحمد (1751)
والبخاري (1189) ومسلم(1397)

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9 / 117 )

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:45
السؤال :

هل صحيح أن لو عرفة كان يوم جمعة فصادف صلاة
الجمعة تعادل 7 حجات ؟ . وجزاكم الله ألف خير

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا نعلم حديثاً أنه إن وافق عرفة يوم الجمعة أنه تكون
الحجة في ذلك العام تعدل سبع حجات

بل الوارد " سبعون حجة " و " اثنتان وسبعون حجة "

لكنهما لا يصحان بحال !

أما الأول فقد ورد متنه في حديث ، لكنه باطل لا يصح

وأما الثاني فلم نقف له على سند ولا متن ، فهو لا أصل له .

ونص الحديث الوارد :

" أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة " .

وقد حكم عليه الأئمة ببطلانه ، وعدم صحته :

1. قال ابن القيم – رحمه الله - :

وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة : فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم .

" زاد المعاد " ( 1 / 65 ) .

2. قال الشيخ الألباني – رحمه الله – في " السلسلة الضعيفة "
( 207 ) - بعد أن حكم على الحديث بأنه باطل لا أصل له - :

و أما قول الزيلعي - على ما في " حاشية ابن عابدين " ( 2 / 348 ) : رواه رزين ابن معاوية في " تجريد الصحاح " - :

فاعلم أن كتاب رزين هذا جمع فيه بين الأصول الستة :

الصحيحين ، وموطأ مالك ، و سنن أبي داود ، والنسائي ، والترمذي ، على نمط كتاب ابن الأثير المسمى " جامع الأصول من أحاديث الرسول " ، إلا أن في كتاب " التجريد " أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول ، كما يعلم مما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في " الترغيب و الترهيب "

وهذا الحديث من هذا القبيل ، فإنه لا أصل له في هذه الكتب ، ولا في غيرها من كتب الحديث المعروفة ، بل صرح العلامة ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 17 ) ببطلانه

فإنه قال بعد أن أفاض في بيان مزية وقفة
الجمعة من وجوه عشرة ذكرها :

وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجة :

فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
و لا عن أحد من الصحابة و التابعين .

و أقره المناوي في " فيض القدير " ( 2 / 28 )
ثم ابن عابدين في " الحاشية " .
انتهى

وفي " السلسلة الضعيفة " ( 1193 ) قال – رحمه الله - :

قال السخاوي في " الفتاوى الحديثية " ( ق 105/2 ) :

" ذكره رزين في " جامعه " مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر صحابيه ، ولا مَن خرَّجه ، والله أعلم " .
انتهى

وفي " السلسة الضعيفة " ( 3144 ) قال – رحمه الله - :

قال الحافظ في " الفتح " ( 8 / 204 )
بعد أن عزاه لرزين في " الجامعة " مرفوعاً :

" لا أعرف حاله ؛ لأنه لم يذكر صحابيه ، ولا من أخرجه " .

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء
" فضل يوم عرفة " :

" حديث " وقفة الجمعة يوم عرفة أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة " حديث باطل لا يصح ، وكذلك لا يثبت ما روي عن زر بن حبيش : أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة " . انتهى

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:46
3. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في
فضل كون الحج حج الجمعة ؟ .

فأجاب :

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل
الجمعة إذا صادف يوم عرفة

لكن العلماء يقولون :

إن مصادفته ليوم الجمعة فيه خير .

أولاً :

لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة .

ثانياً :

أن في يوم الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياها ، فيكون ذلك أقرب للإجابة .

ثالثاً :

أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد
، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير .

وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل سبعين حجة :

فهذا غير صحيح .

" اللقاء الشهري " ( 34 / السؤال رقم 18 ) .

4. وسئل علماء اللجنة الدائمة :

يقول بعض الناس :

إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة كهذا العام يكون كمن أدى سبع حجات ، هل هناك دليل من السنة في ذلك ؟ .

فأجابوا :

ليس في ذلك دليل صحيح

وقد زعم بعض الناس :

أنها تعدل سبعين حجة
أو اثنتين وسبعين حجة ، وليس بصحيحٍ أيضاً .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 210 ، 211 ) .

وانظر : " فتح الباري " ( 8 / 271 )
" تحفة الأحوذي " ( 4 / 27 ) .

ثانياً :

هذا ، ولعله من أسباب انتشار هذا الأمر بين الناس
أنه ذُكر في كتب الحنفية والشافعية .

قال الحنفية :

لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة
ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة .

وقالوا :

أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة
وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة .

" رد المحتار على الدر المختار " ( 2 / 621 ) .

وقال الشافعية :

وقيل : إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة : غَفر الله تعالى لكل أهل الموقف ، أي : بلا واسطة ، وغير يوم الجمعة بواسطة

، أي : يهب مسيئهم لمحسنهم .

" مغني المحتاج " ( 1 / 497 ) .

ثالثاً :

ولا يعني بطلان الحديث أنه ليس لوقوف عرفة يوم الجمعة مزية ، بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله عشر مزايا لذلك ، ونوردها لعظَم فائدتها .

قال – رحمه الله - :

والصواب :

أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام ، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ، ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة :

أحدها :

اجتماع اليومين اللذيْن هما أفضل الأيام .

الثاني :

أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة ، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر ، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع .

الثالث :

موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الرابع :

أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة ، وصلاة الجمعة ، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة ، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه .

الخامس :

أن يوم الجمعة يوم عيد ، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ، ولذلك كُره لمن بعرفة صومه ... .

قال شيخنا – أي: ابن تيمية - :

وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة ؛ لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار ؛ فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر ، فكان هو العيد في حقهم

*عبدالرحمن*
2018-05-08, 18:48
والمقصود :

أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة :

فقد اتفق عيدان معاً .

السادس :

أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم ، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال : جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال :

يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيداً قال : أي آية ؟ قال : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) المائدة/3

فقال عمر بن الخطاب :

إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه ، والمكان الذي نزلت فيه ، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ، يوم جمعة ، ونحن واقفون معه بعرفة .

السابع :

أنه موافق ليوم الجمع الأكبر ، والموقف الأعظم يوم القيامة ؛ فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ) ...

الثامن :

أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام ، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته ، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز و جل عجل الله عقوبته ولم يمهله ، وهذا أمرٌ قد استقر عندهم

وعلِموه بالتجارب ، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام ، ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره .

التاسع :

أنه موافق ليوم المزيد في الجنة ... وهو يوم جمعة ، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره .

العاشر :

أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة
من أهل الموقف ، ثم يباهي بهم الملائكة ... .

فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها .

وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم .

" زاد المعاد " ( 1 / 60 – 65 ) باختصار .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

م أخترت الفراق
2018-05-08, 19:59
جزاك الله خيرا

ونفع بك

وجعله في ميزات حسناتك

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 02:12
جزاك الله خيرا

ونفع بك

وجعله في ميزات حسناتك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك المتميز مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:24
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

امرأة قدمت للحج فحاضت بعدما أحرمت بالحج ومحرمها مضطر إلى السفر فورا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

تسافر معه وتبقى على إحرامها ، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في بلاد الحرمين لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه

أما إذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ ( أي تشد على فرجها خرقة حتى لا يسيل الدم فيلوث المسجد )

وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور.

وأما طواف الوداع فلا يلزمك

لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث
ابن عباس - رضي الله عنهما- :

" أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض " .

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال : " فلتنفر إذا " ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه

انظر فتوى الشيخ محمد ابن عثيمين
رحمه الله رسالة 60 سؤال في الحيض .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:26
السؤال :

أنا كنت قد أديت فريضة الحج قبل أن ألتزم دينيا
بسنوات وقبل أن أرتدي الحجاب .

الحمد لله قد أصبحت الآن على قدر من الالتزام
وأرتدي الحجاب والنقاب .

هل علي تأدية فريضة الحج أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقك وهداك ، وأخذ بيدك إلى طاعته ومرضاته ، ونسأله سبحانه لنا ولك الثبات حتى نلقاه .

ثانيا :

حجك الماضي يكفيك عن حجة الإسلام ، ولا يلزمك إعادته ، حتى لو كنت مقصرة في التزامك وتمسكك بالدين وارتداء الحجاب

إلا إذا كنت في تلك الفترة تتركين الصلاة ، واستمر تركك لها أثناء الحج أيضا ، فحينئذ لا يعتدّ بحجك ، لأن ترك الصلاة كفر ، ولا يصح الحج مع وجود الكفر .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا حج من لا يصلي ولا يصوم فما حكم
حجه وهو على تلك الحال ؟

فأجاب :

" ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة ، موجب للخلود في النار ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله ، وعلى هذا فهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) .

وحجه وهو لا يصلي غير مجزئ ولا مقبول

وذلك لأنه وقع من كافر ، والكافر لا تصح منه العبادات ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ) " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/45) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:27
السؤال :

ماذا يفعل الحاج إذا خرجت منه ريح وهو متوجه
إلى الطّواف أو عرفات ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف لا يصح من غير طهارة ، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في ذلك

فمن انتقض وضوؤه وهو متوجه للطواف فإنه يذهب ويتوضأ ثم يشرع في طوافه . هذا هو الأولى والأحوط بلا شك .

ثانيا :

أما الوقوف بعرفات فلا تشترط له الطهارة ، فلا حرج على الحاج أن يقف بعرفات وهو غير متوضئ ، ولا يلزمه الوضوء إلا عند إرادة الصلاة ، وقد اتفق العلماء على أنه يصح وقوف الحائض والجنب .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/140) :

" قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما " انتهى .

غير أنه يستحب أن يقف طاهراً من الحدثين : الأكبر والأصغر ، لأنه سيذكر الله تعالى ، ويستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى .

وانظر : كشاف القناع" (2/494)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:28
السؤال :

قامت امرأة بأخذ قرض ربوي وتقوم بسداد القرض من
راتبها والآن تريد الحج فهل لها أن تحج من راتبها ؟

فما حكم حجها ؟ .

الجواب :

الحمد لله

يحرم الاقتراض بالربا ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما اقترف من هذا الذنب العظيم

وينبغي أن يسارع في سداد هذا القرض ليتخلص من الربا وآثاره ، ولا يلزمه إلا سداد رأس المال ، أما الفائدة المحرمة فلا يجوز دفعها إلا أن يخشى الإنسان الضرر فيدفعها مكرهاً .

ثانياً :

لهذه المرأة أن تحج من راتبها ، وراتبها جزء من مالها الذي تملكه ، وهو مباح إن كان في مقابل عمل مباح .

ثالثاً :

إن كان هذا الدين على أقساط وكان سفرها للحج يؤثر على دفع هذه الأقساط فلا يجب عليها الحج ، بل الواجب عليها أن تبدأ سداد الدَّين أولاً ثم تحج ، وإن كان سفرها إلى الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط فلا حرج عليها أن تحج

لكن الأولى لها إن كان الحج نفلاً ، وسبق أن حجّت أن تبذل هذا المال في سداد الدين حتى تتخلص من هذا الربا المحرّم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:29
السؤال :

هل يجوز أن أجمع في نية العمرة أن تكون لوالدي معا حيث إنهما متوفَّيان أم يجب أن تكون لكل واحد على حدة ؟.

الجواب :

الحمد لله

النسك – حجا كان أو عمرة – لا يقع إلا عن شخص واحد ، فليس لك أن تجعل العمرة عن والديك ، بل تجعل لكل منهما عمرة ، والأولى أن تقدم عمرة الأم ؛ لما لها من مزيد الحق والبر

إلا إن كانت عمرتها نفلا ، وعمرة أبيك واجبة ؛ لعدم أدائه للعمرة في حياته ، فتقدم العمرة عن الأب حينئذ .

قال في "كشاف القناع" (2/377) :

" ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين , زاد بعضهم : إن لم يحجا ، ونص الإمام أحمد على أنه يقدم أمه ; لأنها أحق بالبر , ويقدم واجب أبيه على نفلها " انتهى .

ومن أحرم بحج أو عمرة عن شخصين ، وقع النسك عن نفسه .

قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/137) :

" ولو استأجر رجلان رجلا يحج عن أبويهما , فأهلّ بالحج عنهما معا كان مبطلا لإجارته , وكان الحج عن نفسه , لا عن واحد منهما , ولو نوى الحج عن نفسه وعنهما أو عن أحدهما كان عن نفسه وبطلت إجارته " انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (3/97) :

" فإن استنابه اثنان في نسك , فأحرم به عنهما , وقع عن نفسه دونهما ; لأنه لا يمكن وقوعه عنهما , وليس أحدهما بأولى من صاحبه . وإن أحرم عن نفسه وغيره , وقع عن نفسه ; لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها , فمع نيته أولى " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (7/126) :

" قال أصحابنا : لو استأجر رجلان رجلا يحج عنهما , فأحرم عنهما معا انعقد إحرامه لنفسه تطوعا , ولا ينعقد لواحد منهما ; لأن الإحرام لا ينعقد عن اثنين , وليس أحدهما أولى من الآخر , ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه معا انعقد إحرامه عن نفسه ; لأن الإحرام عن اثنين لا يجوز , وهو أولى من غيره فانعقد , هكذا نص عليه الشافعي في الأم وتابعه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والأصحاب " انتهى .

نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:30
السؤال :

أنا امرأة كبيرة السن ، قمت والحمد لله بأداء فريضة الحج في العام الماضي ، وبعد طواف الإفاضة طلبت من إحدى الأخوات أن تقص لي من شعري من أجل التحلل

وبعد أن عدنا إلى بلادنا أصابتني شكوك بأنه هل قصت هذه السيدة لي شعري أم لا بالشكل المطلوب ؟

وأنا أطلب منكم إفادتي حتى يرتاح ضميري حول صحة حجتي .

الجواب :

الحمد لله

قرر العلماء أن من فعل العبادة انتهى منها ، ثم أصابه الشك هل أتمها أم لا ؟ ولم يصِل هذا الشك إلى مرتبة اليقين ، فهو شك غير معتبر ، والعبادة صحيحة تامة إن شاء الله تعالى .

وخاصةً إذا كان من قام بالعبادة كثير الشكوك ، فمثله لا يجوز له أن يلتفت إلى شكوكه ، فهي حبائل الشيطان .

قال ابن قدامة في "المغني" (3/187) :

" إذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه ذلك ؛ لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها ، فأشبه ما لو شك في الطهارة في الصلاة وهو فيها .

وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء ؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها " انتهى .

قال الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" (2/257) :

" فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل ، فلم يوجب إعادة الثاني ؛ لأنه يؤدى إلى المشقة ، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد ، فسومح فيه " انتهى .

وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي :

هل يُلتفت إلى الشك في عدد الركعات ، أو عدد أشواط الطواف ، أو السعي ، بعد الانتهاء منها ، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا ؟

بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة ؟

فأجابت :

" الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه؛ لأن الظاهر سلامة العبادة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/143) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص كثير الشكوك
في الصلاة ، فما توجيهكم ؟

فجاب:

" الشكوك الكثيرة يجب طرحها وعدم الالتفات لها ؛ لأنها تلحق الإنسان بالموسوس ، ولا يقتصر الشيطان على تشكيكه في ذلك ، بل يشككه في أمور أخرى ، حتى إنه قد تبلغ به الحال إلى أن تشككه الوساوس فيما يتعلق بالتوحيد ، وصفات الله عز وجل ، ويشككه في طلاق زوجته وبقائها معه ، وهذا خطير على عقل الإنسان وعلى دينه .

ولهذا قال العلماء :

إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات :

الأولى :

أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له
فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقًا .

الثانية :

أن تكثر الشكوك ، ويكون الإنسان كلما توضأ شك ، وكلما صلى شك ، وكلما فعل فعلًا شك ، فهذا أيضًا يجب طرحه وعدم اعتباره .

الثالثة :

إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة
فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر .

مثال ذلك :

لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في رباعية ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ؛ لأن العبادة قد فرغت ، إلا إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثًا فليأت بالرابعة ما دام الوقت قصيرًا وليسجد للسهو بعد السلام ، فإن طال الفصل أعاد الصلاة كلها من جديد " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(14/سؤال 746) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:32
السؤال :

هل يجوز أن أعتمر للأحياء القادرين ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أن تحج أو تعتمر عن أحد وهو قادر
على الحج والاعتمار بنفسه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" تَوَسُّعُ الناسِ في الاستنابة في الحج أمرٌ يؤسف له في الواقع ، وقد يكون غير صحيح شرعاً ، وذلك لأن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله

رواية : أن الإنسان لا يجوز أن ينيب عنه أحداً في النفل ليحج عنه أو يعتمر عنه ، سواء كان مريضاً ، أو صحيحاً ، وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة ، لأن العبادات يطلب من المكلف أن يقوم بها بنفسه ، حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله ما يحصل ، وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه ، وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه . الثاني ليس له فضل من العبادة في إصلاح قلبه وتذللـه لله عز وجل ، وكأنه عقد صفقة بيع ،

وَكَّلَ فيها مَنْ يشترى له أو يبيع له ، وإذا كان مريضاً وأراد أن يستنيب في النفل ، فيقال : هذا لم تأت به السنة ، وإنما جاءت السنة في الاستنابة في الفرض فقط ، والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على الإنسان ، فإذا لم يستطعه وَكَّلَ مَنْ يحج عنه ويعتمر ، لكن النفل ليس بواجب

فيقال : ما دمت مريضاً وأديت الفريضة فاحمد الله على ذلك ، وابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر في مصارف أخرى ، أَعِنْ إنساناً فقيراً لم يحج الفرض بهذا المال ، فهو خير لك من أن تقول : خذ هذا حج عني

ولو كنت مريضاً ، أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا فيه ، لا تكاد تجد أحداً يوكل عنه من يحج فريضة إلا وهو غير قادر ، وهذا جاءت به السنة ، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : ( نعم ) .

والخلاصة :

أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد :

إحداهما :

أنها لا تصح الاستنابة

والرواية الثانية :

أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر ، والأقرب للصواب بلا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر . وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت بها السنة " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/140) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/68) :

" يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج ، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداء الحج بنفسه" انتهى .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة جواز الاعتمار والحج عن الحي العاجز عن فعلهما ولو كان ذلك نافلة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/81) :

" إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين ، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه " انتهى .

وهو ما اختاره أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله

فإنه سئل : أريد أن أحج عن والدتي ، فهل لا بد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟

فأجاب :

" إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حج عن أبيك واعتمر ) واستأذته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( حجي عن أبيك ) .

وهكذا الميت يحج عنه لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين " انتهى .

"فتاوى ابن باز" (16/414) .

والحاصل :

أنه لا يجوز الحج ولا العمرة عن أحد من الأحياء القادر على فعلهما ، وأما العاجز ، فإن كان ذلك في الفريضة فهو جائز

وأما في النافلة فهو موضع خلاف بين العلماء .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:33
السؤال :

أنا مسلم معاق ، وسأذهب لتأدية العمرة هذا العام إن شاء الله .

وأرغب أن يقابلني أخي في جدة ليأخذني إلى مكة والمدينة .

وهو يريد أن يعتمر أيضاً ، لكنه يصر على أن يدفع قيمة تذكرة سفره بنفسه ، مع أني سأدفع عن إقامتنا في الفندق وعن الطعام وعن المصاريف الأخرى .

هل يمكنه أن يدفع قيمة تذكرته ، أم عليَّ أنا أن أدفع تذكرته أيضا ، كما فعلت في جميع مصاريفه الأخرى ، لأنه سيأتي ليساعدني ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا بأس أن تدفع أنت ثمن تذكرته ، ولا بأس أن يدفع هو ثمن تذكرته بنفسه ، وما دام مصراً وراغباً في الأجر فليدفعها وهو مأجور أيضاً على مرافقتك إن شاء الله .

وأنت ستؤجر أيضاً إن شاء الله عن دفع بقية النفقة عنكما

والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:35
السؤال :

حججت عن نفسي وبعد الحج بأشهر لم أر علامات القبول من الإقبال على الطاعات بل عملت الكثير من المعاصي وفي العام المنصرم عقدت العزم على الحج عن أمي المتوفاة

سألت أحد المشايخ فأفتاني بالحج عنها كما نويت والكثرة من الاستغفار والتضرع فحججت عن أمي في إحدى الحملات وفي طواف الوداع كان الزحام شديدا فطفنا شوطا وجزء من شوط ثم صعدنا إلى السطح

لشدة الزحام لم نعلم الموقع الذي وقفنا عنده بالضبط في الأسفل ولكن اجتهدنا في بداية الطواف من السطح أن يكون من الموضع الذي انتهينا عنده أسفل وطفنا حتى أتممنا الطواف ..

بعد حجي الأخير إن اتجهت للمعاصي

- وقد وقعت في كثير منها -

شعرت بقسوة وضيق صدر وإن اتجهت إلى الطاعات أحسست بلذةٍ وأحمل عاطفة صادقة ومتأثرة نحو حال الإسلام وأهله في هذا الزمن ..

وأنا قلق بشأن الحجين وشأن الطواف .. أفتوني مأجورين.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ننصحك أيها السائل بالبعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها والحذر كل الحذر منها ؛ فإن للمعصية شؤماً على صاحبها

فإليك بعض آثارها من كلام ابن القيم رحمه الله :

1- " حرمان العلم ، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب ، والمعصية تُطفئ ذلك النور .

ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته ، وتوقُّد ذكائه ، وكمال فهمه ، فقال : إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً ، فلا تُطفئه بظلمة المعصية .

2- حرمان الرزق ففي مسند الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إن الرجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه "

رواه ابن ماجه (4022)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

3- وحشة تحصل للعاصي بينه وبين ربه ، وبينه وبين الناس .قال بعض السلف : إني لأعصي الله ، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي .

4- تعسير أموره عليه ، فلا يتوجه لأمرٍ إلا ويجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه ، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا .

5- أن العاصي يجد ظلمةً في قلبه ، يُحس بها كما يحس بظلمة الليل ، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره ، فإن الطاعة نور ، والمعصية ظلمة ، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر

كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده ، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ، ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وتصير سواداً يراه كل أحد .

قال عبد الله بن عباس :

" إن للحسنة ضياءً في الوجه ، ونوراً في القلب ، وسعةً في الرزق ، وقوةً في البدن ، ومحبةً في قلوب الخلق ، وإن للسيئة سواداً في الوجه ، وظلمةً في القلب ، ووهناً في البدن , ونقصاً في الرزق ، وبغضةً في قلوب الخلق " .

6- حرمان الطاعة ، فلو لم يكن للذنب عقوبةٌ إلا أن يُصدَّ عن طاعةٍ تكون بدله ، وتقطع طريق طاعة أخرى ، فينقطع عليه بالذنب طريقٌ ثالثة ثم رابعة وهلم جرا

فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة ، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها ، وهذا كرجل أكل أكلةً أوجبت له مرضاً طويلا منعه من عدة أكلات أطيب منها والله المستعان .

7- أن المعاصي تزرع أمثالها ، ويُولِّد بعضها بعضاً ، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها .

8- أن المعاصي تُضعف القلب عن إرادته ، فتقوى إرادة المعصية ، وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية ، ...

فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيءٍ كثير ، وقلبه معقودٌ بالمعصية ، مُصرٌ عليها ، عازم على مواقعتها متى أمكنه ، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك .

9- أنه ينسلخ من القلب استقباح المعصية فتصير له عادة ، لا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ،ولا كلامهم فيه .

وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة ، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ، ويُحدِّث بها من لم يعلم أنه عملها ، فيقول : يا فلان ، عملت كذا وكذا .

وهذا الضرب من الناس لا يعافون ، ويُسدُّ عليهم طريق التوبة ،وتغلق عنهم أبوابها في الغالب . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كلُّ أمتي معافى إلا المجاهرون ، وإنَّ من المجاهرة : أن يستر الله العبد ثم يُصبح يفضح نفسه ويقول : يا فلان عملت يوم كذا .. كذا وكذا ، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه "

رواه البخاري (5949) ومسلم (2744) .

10- أن الذنوب إذا تكاثرت طُبِعَ على قلب صاحبها ، فكان من الغافلين . كما قال بعض السلف في قوله تعالى : { كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون } قال : هو الذنب بعد الذنب .

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية ، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناً ، ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلاً وختماً ، فيصير القلب في غشاوة وغلاف

فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفـله ، فحينئذٍ يتولاه الشيطان ويسوقه حيث أراد .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 18:36
ثانياً :

قولك إنك

" حججت ولم تر علامات القبول ، بل ازددت من المعاصي "

يجاب عليه :

بأن القبول إنما هو من الله ، ولا يستطيع أحدٌ أن يجزم لك بأن عملك قد قبل أم لا ؟

فالمؤمن يعمل الأعمال الصالحة وهو لا يعلم هل قبل الله منه أم لا ؟

حتى قال ابن عمر لو علمت بأن الله قبل مني حسنة واحدة لكان الموت أحب غائب إليَّ

لأن الله يقول :

" إنما يتقبل الله من المتقين " .

والإنسان مطلوب منه أن يُكثر من العمل الصالح ، وأن يجتهد في العمل بحيث يكون موافقاً لأمر الله ورسوله ، ويكون بذلك قد أبرأ ذمته ، ثم يسأل الله القبول .

فأنت أيها السائل إذا كان حجك صحيحاً خالياً من المحظورات فلا يلزمك إعادته ، وأما وقوعك في المعاصي فليس له تعلق بصحة الحج من عدمه ، ولكنك محاسب عليها،فعليك بالمبادرة بالتوبة منها قبل حلول الأجل .

ثالثاً :

قولك بأنك طفت ثم صعدت إلى السطح لشدة الزحام .

هذه مسألة الموالاة في الطواف ، وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن سؤالٍ مشابهٍ لمسألتك فأجابت بأنه لا بأس من قطع الطواف وإكماله في الدور الأعلى .

انظر فتاوى اللجنة الدائمة (11/230 ، 231، 232) .

وأما بداية الطواف فيكون من الموضع الذي انتهيت إليه ، وبالنسبة لاجتهادك في تحديد الموضع فإنه إذا تعذر اليقين عمل الإنسان بغلبة الظن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً قال : " فليتحرَّ الصواب ، ثم ليُتم عليه – أي يبني على التحري – ثم ليُسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يُسلم "

رواه البخاري (401) ومسلم (572)
أنظر الشرح الممتع (3/461) .

وبناءً عليه فإكمال الطواف من السطح واجتهادك في البداية من الموضع الذي قطعت طوافك منه لا شيء عليك فيه إن شاء الله

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:27
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

ما حكم من أخذ نقودًا ليحج عن غيره
وليس في نيته إلا جمع الدراهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ
محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :

" يقول العلماء : إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه ، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا ؛ لقوله تعالى : { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون } .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

من حج ليأخذ ، فليس له في الآخرة من خلاق ، وأما إذا أخذ ليحج أو ليستعين به على الحج ، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه .

وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول ، فإنه يُخشى ألا يُقبَل منه وألا يُجزِئ الحج عمن أخذه عنه

وحينئذٍ يلزمه أن يُعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها إذا
قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب .

ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ، ليستعين بها على الحج ، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبها وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله .

انتهى من كتاب دليل الأخطاء
التي يقع فيها الحاج والمعتمر .

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:28
السؤال :

هل من حج بمال حرام يصح حجه أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

يصح حجه ، فيكون قد أدى الحج الواجب عليه ، لكن حجه ليس مبروراً ، وثوابه ناقص نقصاً كبيراً .

قال النووي في المجموع (7/62) :

إذا حج بمال حرام أثم وصح حجه وأجزأه

وبه قال أكثر الفقهاء اهـ . بتصرف .

وفي الموسوعة الفقهية (17/131) :

فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ , لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا , وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ رحمهم الله وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ :

لا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ .

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ :

أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم : ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ , أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ , يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ , وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ , وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ اهـ .
وقال الشيخ ابن باز :

الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض اهـ .

فتاوى ابن باز (16/387) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/43)

كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وانه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:29
السؤال :

إذا أعطى رجل رجلاً مبلغاً معيناً لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد ، ما حكم ذلك ؟

كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الميت ؟.

الجواب :

الحمد لله

المسلمون على شروطهم ، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص

فعلى كلٍّ أن يفي بالتزامه ، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص ، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 11/59)

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:30
السؤال :

ما هي الصعوبات التي تواجه من أراد الحج ؟.

الجواب :

الحمد لله

يمكن إجمال الصعوبات بما يلي :

1. الطواف :

حيث يكثر الطائفون ، ويشتد الزحام ، وبالأخص عند الحجر الأسود ، لذا لا ننصح بمزاحمة الناس لتقبيل أو استلام الحجر الأسود ، حيث سيترتب على ذلك من الأذى ما هو أعظم من أجر هذا الفعل ، وكذا يختار المسلم الوقت المناسب للطواف حيث يخف الزحام ويستطيع أداء العبادة على الوجه المطلوب .

وقد أفتى العلماء بجواز الطواف على الطابق العلوي وهو وإن كان شاقا لكنه أدعى للقيام بأداء العبادة كما ينبغي ، ويبتعد به المسلم عن مزاحمة الناس وما يترتب عليه من مفاسد .

2. السعي :

ويقال فيه ما قيل في الطواف
وهو أضيق مكاناً من الطواف وأشد صعوبة .

3. الوقوف بعرفة :

حيث يجتمع الحجاج كلهم في وقت واحد على مكان واحد ، ثم يكون الدفع في آن واحد ، وهو ما يسبب مشقة لكثير من الناس ، سواء في الوقوف أو في الدفع من عرفة .

4. مزدلفة :

والصعوبة تكمن في عدم توفر الخدمات التي توجد في الأماكن الأخرى ، وأهمها أماكن قضاء الحاجة .

لذا ننصح في عرفة ومزدلفة أن يقلل الحاج من الطعام والشراب ، حتى لا يحتاج معه إلى قضاء الحاجة فيشق عليه أن يجد فيقع في حرج .

5. رمي الجمرات : وهناك تقتتل الناس ويظهر جهلهم في مدافعتهم للناس ، وفي رمي الجمار من أماكن بعيدة ، وفي رمي الأحذية والخشب مما يسبب ضرراً للحجاج ، ويجتمع الناس هناك في وقت واحد مما يسبب زيادة في الازدحام .

لذا ننصح الحاج تجنب وقت الذروة في الزحام وهو وقت الفجر في يوم العيد ، ووقت الزوال من باقي أيام التشريق ، وأن يرمي الجمرات في الليل حيث يخف الزحام جدا

ويستطيع معه إقامة ذكر الله بهدوء وطمأنينة ، وقد أفتى العلماء بأن وقت الرمي يمتد من الزوال إلى الفجر، فلا حاجة بعده للذهاب في وقت اجتماع الناس والتسبب في أذية النفس وأذية الآخرين .

6. وفي طواف الوداع :

يحاول الحجاج أن ينصرفوا إلى أهليهم مبكرين ، لذا يجتمع الجميع - تقريباً – في وقت واحد مما يسبب لهم الأذى والضرر سواء في الذهاب إلى الحرم أو في الطواف نفسه أو في الخروج من مكة .

لذا ننصح الحجاج بتأخير نسكه إلى اليوم الثالث من أيام التشريق لا أن يعجِّل ، فيستفيد أجراً زائداً على مَن عجَّل ، وننصحه أن يحاول تأخير رجوعه ولو أياماً قلائل إلى أن ينصرف أكثر الحجاج فيستطيع أداء طواف الوداع كما يحب ربنا ويرضى .

هذا مجمل ما يصيب الحاج من صعوبة ، وحكمة الله تعالى اقتضت أن تكون المناسك في تلك البقعة المقفرة من النبات والزرع ، والشديدة الحرارة حتى يميز الله عباده بعضهم من بعض ، فلا يلبي نداء الحق إلا من أخلص نيته لربه .

ولا نخلو المقام من التذكير أن هذه الصعوبات لا تصد المسلم عن أداء هذه العبادة التي فرضها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر يكون على قدر المشقة ، فكلما زادت المشقة والصعوبات كلما زاد الأجر والثواب .

عن أم المؤمنين قالت : قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال " انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك " .

رواه البخاري ( 1695 ) ومسلم ( 1211 ) .

قال النووي :

قوله صلى الله عليه وسلم " ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك " هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة.

" شرح مسلم " ( 8 / 152 ، 153 ) .

وعلق الحافظ ابن حجر على كلامه فقال :

وهو كما قال ، لكن ليس ذلك بمطرد فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلا وثوابا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرها وبالنسبة للمكان كالصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها

ونحو ذلك من صلاة النافلة وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من التطوع أشار إلى ذلك بن عبد السلام في القواعد قال وقد كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاقة على غيره وليست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته مطلقا والله أعلم .

" فتح الباري " ( 3 / 611 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:30
السؤال :

شخص أجنب في أثناء سفره للحج ، ولما وصل إلى الميقات نسي ما عليه من الجنابة ، واغتسل للإحرام فقط ، ثم طاف بالبيت ، وأدى سائر المناسك وهو كذلك ؟

فهل يصح حجه ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة سئل عنها الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله ، فقال :

( اغتساله للإحرام يجزئ عن اغتساله للجنابة ؛ لأنه غسل مشروع ، خصوصا مع النسيان ، وقد نص الفقهاء على ذلك بقولهم : " وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب " ، وقيده بعضهم بما إذا كان ناسيا .

وحالة الرجل المذكور منطبقة على كلا القولين
بأن ذلك يجزئه . )

فتاوى ابن عثيمين 22/373 .

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:31
السؤال :

هل يقدم حج الفريضة أم أداء دين أبيه المطالب به ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ، فأجاب بما يلي :

الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد :
يقدِّم حج الفريضة لأنه لا يلزمه أداء الدين عن أبيه ، و لكن أباه إن كان خلّف تركةً وجب قضاء دينه منها و إن لم يخلف تركةً فأمره إلى الله عز و جل لكن ليبشر الولد بأن أباه إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه فيتحمل عنه

ما يكون لدائنه فلا يقلق و لا يتعب ضميره ، و الخلاصة أنه يجب أن يؤدي فريضة الحج لأنه استطاع إليه سبيلا ..

و الله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:33
السؤال :

زوجي رحمه الله متوفى ، وأريد بإذن الله أن أوكل شخصاً يحج له حجة هذا العام ، هل يصح لمن يقوم بالحج عنه أن يأخذ مالاً عن تعبه غير المال الذي يأخذه كأجر المواصلات وثمن الغذاء والأكل والشرب ، أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج ، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ، ونحو ذلك مما يحتاجه لأداء الحج

ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف ، وألا يكون قصده المال فقط .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/60) .

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:34
السؤال :

كيف نفهم الحديث الموجود في صحيح الترغيب والترهيب للألباني وهو حديث قدسي ، ويقول الله " من أعطاه الله الصحة ولم يزر بيت الله كل خمس سنوات فهو محروم " ؟ .

هل يقصد الحج أم العمرة أم كلاهما ؟ ماذا نفهم من الحديث ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نص الحديث :

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال الله : " إنَّ عبداً أصححتُ له جسمه ووسعتُ عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليَّ لمحروم " .

رواه أبو يعلى ( 2 / 304 )
والبيهقي ( 5 / 262 ) .

ثانياً :

الكلام عليه

قد تكلم بعض أهل العلم على الحديث فذهب بعضهم - كابن العربي المالكي - إلى أنه موضوع ، وضعفه آخرون كالدارقطني والعقيلي والسبكي ، وقد ذهب ابن حبان والشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1662 ) إلى أنه صحيح .

ثالثاً :

حمل بعض العلماء معنى الحديث على الحج أو العمرة ، وعلى هذا بوَّب الهيثمي للحديث في كتابه " موارد الظمآن " ، فقال : " باب فيمن مضت عليه خمسة أعوام وهو غني ولم يحج أو يعتمر " .

" موارد الظمآن " ( ص 239 ) .

وحمله آخرون على الحج فقط كما بوب له المنذري في الترغيب والترهيب بقوله : ( ترهيب من قدر على الحج فلم يحج ) ا.هـ

وقد استدلَّ بعض العلماء بالحديث على وجوب الحج في كل خمس سنوات مرة على المستطيع ، وهو قول ضعيف ، إما لضعف الحديث وعدم صحته أو لأن الحديث محمول على الاستحباب لا الوجوب .

قال السبكي :

وقد اتفق العلماء على أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع مرة في العمر إلا من شذ فقال : إنه يجب كل خمسة أعوام مرة , ومتعلقه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام " حكاه ابن العربي ، وقال : قلنا : رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به ، انتهى كلامه .

وقال الدارقطني :

وقد روي من غير طريق ، ولا يصح منها شيء .

" فتاوى السبكي " ( 1 / 263 ) .

وقال الحطاب :

( وقال بعض من شذ : إنه يجب في كل سنة وعن بعضهم أنه يجب في كل خمسة أعوام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال " على كل مسلم في كل خمسة أعوام أن يأتي بيت الله الحرام "

قال ابن العربي :

رواية هذا الحديث حرام فكيف إثبات حكم به ؟
, يعني أنه موضوع

وقال النووي :

هذا خلاف الإجماع فقائله ، محجوج بإجماع من قبله . ا.هـ

وعلى تسليم وروده فيحمل على الاستحباب والتأكد
في مثل هذه المدة . أ.هـ

" مواهب الجليل " ( 2 / 466 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:35
السؤال :

ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه ، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه ، فهل يجوز أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

" كل من الحج والعمرة نسك مستقل ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قِراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج

فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك

وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه ، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/58) .

*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:37
السؤال :

إذا حج الشخص عن غيره ، فهل يناله
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم :

( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ؟.

الجواب :

الحمد لله

" يتوقف الجواب على هذا السؤال

: هل هذا الرجل حج عن نفسه أو عن غيره ؟

الجواب :

أنه إنما حج عن غيره ، ولم يحج لنفسه ، فلا يدرك الأجر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه إنما قام بالحج عن غيره

لكنه إن شاء الله إذا قصد نفع أخيه
وقضاء حاجته فإن الله تعالى يثيبه " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/34) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:30
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

امرأة نذرت إن رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها
الله به فهل عليها الحج للنذر ؟

علماً بأنها لم تحج الفرض .

الجواب :

الحمد لله

يجب أن يعلم أن النذر منهي عنه

نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال :
( إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ ) .

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النذر حرام . فلماذا تنذر ؟

ولماذا تكلف نفسك ؟

وهل الله عز وجل لا يمن عليك بالشفاء أو على قريبك بالشفاء إلا إذا اشترط له شرطاً ؟ سبحان الله ! لا تنذر

بل اسأل الله الشفاء والعافية ، فإن كان الله أراد أن يشفي شفى سواء نذرت أم لم تنذر ، فإذا فعلت ونذرت فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ )

وبناء على هذا نقول لهذه المرأة المذكورة :

يجب أن تحجي .

لكن تبدأ بحج الفريضة ، ثم تأتي بحج النذر وجوباً ، فإن لم تفعل فقد عرضت نفسها لعقوبة عظيمة

ذكرها الله في قوله : ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) التوبة/75، 76 .

عاهدوا الله إن الله أغناهم أن يتصدقوا ، وأن يكونوا من الصالحين ، أعطاهم الله ذلك ، ولكنهم بخلوا بالمال ، وأعرضوا عن الصلاح ( فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ ) إلى متى ؟ ( إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ) إلى الموت ( بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ ) التوبة/77.

والخلاصة :

احذروا النذر ، لا تنذروا فأنتم في عافية ، ولا تلزموا أنفسكم ما لم يلزمكم الله به إلا بفعلكم

فمن كان عنده مريض فليقل : اللهم اشفه ، ومن كان يريد الاختبار فليقل : اللهم نجحني ، لأن بعض الطلبة إذا كانت الدروس صعبة وخاف من السقوط يقول : لله عليَّ نذر إن نجحت لأفعل كذا وكذا .

من الطاعات ، ثم إذا نجح أخذ يسأل ويجيء للعالم الفلاني يقول : خلصوني خلصوني

ولكن لا مفر لا بد من الوفاء بالنذر " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/54) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:31
السؤال :

لم أحج الفريضة
وقد أعطاني أحد الأشخاص مالاً لأحج به
وهو معروف بأنه يتعامل بالربا

فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال ؟.

الجواب :

الحمد لله

" لا حرج على الإنسان إذا تصدق عليه أحد المرابين أن يحج بما تصدق به عليه ، ولا حرج عليه أن يقبل ما أهدى إليه ، لأن ذنب الربا على صاحبه . أما الذي أخذه بطريق شرعي : بطريق الهبة ، بطريق الصدقة ( فلا ذنب عليه ) .

والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا وأكل السحت .

نعم ، لو فرضنا أن شخصاً سرق شاة من غَنَمِ رجلٍ ، وجاء وأهداها إليه ، فهنا تحرم ، لأنك تعرف أن هذه الشاة ليس ملكاً له

أما إذا كان يتعامل الربا فإثمه على نفسه ، ومن أخذ منه بطريق شرعي فهو مباح له

فنقول لهذه المرأة : لا حرج عليك أن تحجي بالمال الذي أعطاك إياه من كان معروفاً بالربا " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/105) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:32
السؤال :

هل الأفضل أن أحج عن والدي المتوفيين
مع العلم أنهما قد حجا الفريضة ؟

أو أصرف ذلك في بناء المساجد والجهاد في سبيل الله ؟.

الجواب :

الحمد لله

" أحسن ما يبر به الوالدان ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء لهما ، والاستغفار لهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التي لا صلة لك فيها إلا بهما

هذه هي التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل : فقال : يا رسول الله ، هل عليَّ من بر أبوي شيء بعد موتهما ؟

فأجابه بذلك

وأما الحج عنهما والأضحية عنهما والصدقة عنهما فهي جائزة لا شك ، ولا نقول : إنها حرام ، لكنها مفضولة ، إذ إن الدعاء لهما أفضل من هذا ، واجعل هذه الأعمال التي تريد أن تجعلها لوالديك اجعلها لنفسك ، حج أنت لنفسك ، تصدق لنفسك ، ضح لنفسك وأهلك ، ابذل في المساجد والجهاد في سبيل الله لنفسك

لأنك سوف تكون محتاجاً إلى العمل الصالح كما احتاج إليه الوالدان ، والوالدان قد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أنفع وأفضل ، هل تظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم غاب عنه أن الأفضل أن تحج وتتصدق ؟!

أبداً لا نعتقد أن الرسول غاب عنه ذلك ، فلنعلم أن الرسول اختار هذه الأشياء الأربعة : الدعاء ، والاستغفار ، وإكرام الصديق ، وصلة الرحم ، لأنها هي البر حقيقة ، ولهذا صح عنه أنه قال : ( إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) لم يقل : أو ولد صالح يتصدق عنه ، أو يضحي عنه ، أو يحج عنه ، أو يصوم عنه ، مع أن الحديث عن الأعمال ، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل الأعمال للميت إلى الدعاء

ونحن نشهد الله ، ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يعدل إلى شيء مفضول ويدع الشيء الفاضل أبداً ، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق ، وأنصح الخلق ، فلو كانت الصدقة أو الأضحية ، أو الصلاة ، أو الحج ، لو كانت مشروعة لأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأنا أقول : إنه ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه الأمورالتي يكون فيها العامة سائرين على الطريق المفضول ينبغي لطالب العلم أن يبين ، وأن يوضح ، وأن يقول : ائتوني بنص واحد يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الإنسان لوالديه بصوم أو صدقة ، أبداً لا يوجد ، لكن قال : ( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ )

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصوم الفرض عن الميت ، ولكن التطوع أبداً ، قلّب في السنة كلها من أولها إلى آخرها هل تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق الإنسان عن والديه ، أو يصوم تطوعاً عن والديه ، أو يحج تطوعاً عن والديه

أو يبذل دراهم في المصالح العامة لوالديه ؟ أبداً ، لا يوجد ، غاية ما هنالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء ، وإقرار الشيء لا يعني أنه مشروع ، فقد أقر سعد بن عبادة حين استأذن منه أن يجعل مخرافه يعني بستانه صدقة لأمه ، قال : (نعم)

وكذلك أقر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال : إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : "نعم" ، لكن هل أمر أمته أن يتطوعوا لله ويجعلوها للأموات ؟ هذا لا يوجد ، ومن عثر على شيء من ذلك فليتحفنا به ، إلا بالشيء الواجب ، فالواجب لابد منه " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/267) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:33
السؤال :

ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام :
( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه البخاري (1521) ومسلم (1350) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ) .

وفي رواية للترمذي (811) :
( غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وهذا الحديث كقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/197 .

وَالرَّفَث : اِسْم لِلْفُحْشِ مِنْ الْقَوْل , وَقِيلَ : هُوَ الْجِمَاع .

قال الحافظ :

" وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ فِي الْحَدِيث مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ , وَإِلَيْهِ نَحَا الْقُرْطُبِيّ , وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي الصِّيَام ( فَإِذَا كَانَ صَوْم أَحَدكُمْ فَلا يَرْفُث ) " انتهى .

أي أن الرفث في الحديث يشمل الفحش في القول والجماع معاً .

( وَلَمْ يَفْسُقْ ) أَيْ لَمْ يَأْتِ بِسَيِّئَةٍ وَلا مَعْصِيَةٍ .

وَمَعْنَى ( كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمّه ) : أَيْ بِغَيْرِ ذَنْب .

وَظَاهِره غُفْرَان الصَّغَائِر وَالْكَبَائِر . قاله الحافظ .

" وإليه ذهب القرطبي والقاضي عياض

وقال الترمذي :

هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق اللّه لا العباد "

قاله المناوي في "فيض القدير" .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) :

أن الإنسان إذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث وهو إتيان النساء ، والفسوق وهو مخالفة الطاعة ، فلا يترك ما أوجب الله عليه ، ولا يفعل أيضاً ما حرم الله عليه ، فإن خالف فهذا هو الفسوق .

فإذا حج الإنسان ولم يفسق ولم يرفث فإنه يخرج من ذلك نقياً من الذنوب ، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه ، فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقياً من ذنوبه" .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/20) .

وقال أيضاً (21/40) :

"ظاهر الحديث أن الحج يكفر الكبائر ، وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل ، وقال بعض العلماء : إذا كانت الصلوات الخمس لا تُكَفِّر إلا إذا اجْتُنِبَت الكبائر وهي أعظم من الحج وأحب إلى الله ، فالحج من باب أولى

لكن نقول : هذا ظاهر الحديث ، ولله تعالى في حكمه شئون ، والثواب ليس فيه قياس "

انتهى بتصرف يسير .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:35
السؤال :

ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون
حجه مقبولاً إن شاء الله ؟.

الجواب :

الحمد لله

" الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجه مقبولاً :

أن ينوي بالحج وجه الله عز وجل وهذا هو الإخلاص .

وأن يكون متبعاً في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المتابعة ، وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين الأساسيين :

الإخلاص ، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم . لقول الله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) البينة/5 .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .

فهذا أهم ما يجب على الحاج أن يعتمد عليه :

الإخلاص ، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم . وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجته : ( لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ ) .

ومنها : أن يكون الحج بمال حلال ، فإن الحج بمال حرام محرم ، لا يجوز ، بل قد قال بعض أهل العلم : إن الحج لا يصح في هذه الحالة ، ويقول بعضهم :

إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير
يعني حجت الإبل .

ومنها : أن يتجنب ما نهى الله عنه ، لقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/197 .

فيتجنب ما حرم الله عليه تحريماً عاماً في الحج وغيره من الفسوق والعصيان ، والأقوال المحرمة ، والأفعال المحرمة ، والاستماع إلى آلات اللهو ونحو ذلك ، ويجتنب ما حرم الله عليه تحريماً خاصاً في الحج : كالرفث وهو إتيان النساء ، وحلق الرأس

واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في الإحرام .

وبعبارة أعم :

يجتنب جميع محظورات الإحرام .

وينبغي أيضاً للحاج أن يكون ليناً سهلاً كريماً في ماله وعمله ، وأن يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع ، ويجب عليه أن يجتنب إيذاء المسلمين ، سواء كان ذلك في المشاعر ، أو في الأسواق

فيجتنب الإيذاء عند الازدحام في المطاف ، وعند الازدحام في المسعى ، وعند الازدحام في الجمرات ، وغير ذلك . فهذه الأمور التي ينبغي على الحاج ، أو يجب للحاج أن يقوم بها

ومن أقرب ما يحقق ذلك :

أن يصحب الإنسان رجلاً من أهل العلم حتى يذكره بدينه ، وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان موثوقاً قبل أن يذهب إلى الحج ، حتى يعبد الله على بصيرة " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"فتاوى ابن عثيمين" (21/20) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:36
السؤال :

ما هي مكانة الحج في الإسلام ؟

وعلى من يجب ؟.

الجواب :

الحمد لله

" الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ ْبَيْتِ الله الحرام )

وهو فرض بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين .

قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 .

وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا )

وأجمع المسلمون على ذلك

وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد وجوبه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه يكون كافراً ، وأما من تركه تهاوناً فإنه على خطر عظيم ؛ لأن من العلماء من قال : إنه يكفر .

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، ولكن القول الراجح : أنه لا يكفر بترك الأعمال إلا الصلاة فقط ، قال عبد الله بن شقيق رحمه الله - وهو من التابعين - : ( ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ) فمن تهاون بالحج حتى مات فإنه لا يكفر على القول الراجح ، ولكنه على خطر .

فعلى المسلم أن يتقي الله ، وأن يبادر بأداء الحج إذا تمت شروط الوجوب في حقه ، لأن جميع الواجبات تجب المبادرة بها إلا بدليل ، فكيف تطيب نفس المسلم أن يترك الحج إلى بيت الله الحرام مع قدرته عليه ، وسهولة الوصول إليه ؟!

وكيف يؤخره وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه ؟! فقد يكون عاجزاً بعد القدرة ، وقد يكون فقيراً بعد الغنى ، وقد يموت وقد وجب عليه الحج ، ثم يفرط الورثة في قضائه عنه .

أما شروط الوجوب فخمسة :

الشرط الأول : الإسلام ، وضده الكفر ، فالكافر لا يجب عليه الحج ، بل لو حج الكافر لم يقبل منه .

الشرط الثاني : البلوغ ، فمن لم يبلغ فلا حج عليه ، ولو حج صح حجه تطوعاً وله أجره ، فإذا بلغ أدى الفريضة ، لأن حجة قبل البلوغ لا يسقط به الفرض .

الشرط الثالث : العقل ، وضده الجنون ، فالمجنون لا يجب عليه الحج ، ولا يحج عنه .

الشرط الرابع : الحرية ، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج ، ولو حج صح حجه تطوعاً ، وإذا عتق وجب عليه أن يؤدي الفريضة ، لأن حجة قبل أن يتحرر لا يجزئ عن الفرض .

وقال بعض العلماء :

إذا حج الرقيق بإذن سيده أجزأه عن الفريضة
وهذا القول هو الراجح .

الشرط الخامس : الاستطاعة بالمال والبدن ، ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم ، فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/9-11) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:37
السؤال :

تتوق النفس للحج ولكن نسمع كلمات من الناس
لا ندري أهي صحيحة أم لا ؟

يقولون : من حج فليترك المجال لغيره

فهل هذا القول صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

" هذا القول ليس بصحيح ، أعني القول بأن من حج فرضه ليترك المجال لغيره ، لأن النصوص دالة على فضيلة الحج ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) .

والإنسان العاقل يمكن أن يذهب إلى الحج ولا يؤذي ولا يتأذى إذا كان يعامل الناس بالرفق ، فإذا وجد مجالاً فسيحاً فعل ما يقدر عليه من الطاعة ، وإذا كان المكان ضيقاً عامل نفسه وغيره بما يقتضيه هذا الضيق ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة يأمر الناس بالسكينة

وشنق لناقته الزمام يعنى جذبه حتى لا تسرع ، لكنه إذا وجد فجوة نَصَّ . قال العلماء : يعني إذا وجد متسعاً أسرع ، فدل هذا على أن الحاج ينبغي له أن يتعامل مع الحالة التي هو عليها ، فإذا وجد الضيق فليتأن في مشيه ، وليرفق بالناس

وبهذا لا يتأذى ولا يؤذي ، فهذا الذي نراه في هذه المسألة ، يحج ويستعين الله تعالى على الحج ، ويقوم بما يلزمه من واجبات ، ويحرص على أن لا يؤذي أحداً ، ولا يتأذى بقدر المستطاع .

ولو فرض أن هناك مصلحة أنفع من الحج مثل أن يكون بعض المسلمين محتاجاً إلى الدراهم للجهاد في سبيل الله ، فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج النافلة

وحينئذ يصرف هذه الدراهم إلى المجاهدين ، أو كان هناك مسغبة يعني جوعاً شديداً على المسلمين ، فهنا صرف الدراهم في إزالة المسغبة أفضل من الحج بها " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/28، 29) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:38
السؤال :

هل تستحب الاستخارة لمن أراد أن يسافر للحج ؟.

الجواب :

الحمد لله

" الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة شامل عام في كل أمر يهم به الإنسان ، ولا يدري الخيرة في فعله أم في تركه ، فيستخير الله تعالى

ولكنه لا يتناول الأمور المفروضة على المرء ، لأن فعل الأمور المطلوبة على المرء خير بلا تردد ، وعلى هذا فإذا وجب الحج على الإنسان وتمت شروط الوجوب فإن عليه أن يحج بدون استخارة ، كما أنه إذا أذن لصلاة الظهر مثلاً

فإنه يجب عليه أن يصلي بدون استخارة ، وكذلك إذا وجب عليه الجهاد فصار فرض عين عليه ، فإنه يجب عليه أن يجاهد بدون استخارة ، ولكن إذا كان الشيء مشروعاً وليس بواجب عليه فإنه يمكن أن تدخل فيه الاستخارة

بمعني أن المشروعات بعضها أفضل من بعض ، فقد يريد الإنسان أن يعتمر عمرة تطوع ، أو يحج حج تطوع

ولكن لا يدري : الحج أفضل أم بقاؤه في بلده للدعوة إلى الله والإرشاد وتوجيه المسلمين ، والقيام بمصالح أهل بيته أفضل ؟

فيستخير الله سبحانه وتعالى ، لا لأنه قد شك في فضل العمرة ، ولكن لأنه قد شك هل الذهاب للعمرة أفضل أم البقاء في بلده أفضل ؟

وهذا أمر وارد ، ويمكن فيه الاستخارة ، فمن تأمل حديث الاستخارة ، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها لا تشرع إلا في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان :

أما الأمر الذي ليس فيه تردد فإنه لا استخارة فيه

وكما أسلفت : أن الأمور الواجبة لا تحتمل التردد والشك في فعلها ، لوجوب القيام بها على من توفرت فيه شروط الوجوب " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/26، 27) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:39
السؤال :

هل طاعة الوالدين تجب في كل شيء ، إذا أمراني بترك النافلة كصيام تطوع أو صلاة النافلة فهل طاعتهم واجبة ؟

فقد عزمت على أن أحج عن جدتي لأمي فرفض والدي وقال : أولادها أحق بها فهل تلزمني طاعته في هذا الأمر ؟.

الجواب :

الحمد لله

" طاعة الوالدين تجب في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك به ، فأما إذا أمراك بترك النوافل نظرنا ؛ إذا كانا يحتاجان إلى عمل لا تقوم به إذا كنت منشغلاً بهذه النافلة فأطعهما ، مثل أن يقول لك أبوك : يا فلان ، انتظر الضيوف ، ولا تصل النافلة

فهنا يجب عليك أن تطيعه لأن هذا لغرضٍ له ، وأما إذا قال : لا تصل الضحى ، لأنه يكره مثل هذه الأمور ، يكره النوافل لأنه ليس عنده إيمان قوي ، فلا تطعه ، ولكن دارِهِ ما استطعت ، بمعنى أن تخفي عنه ما تفعله من الخير .

فنقول للسائل : حج عنها ، وإذا قال لك أبوك : لا تحج . فقل : لا بأس ، وحج ، وليس في هذا كذب إذا كنت تستطيع التأويل

والتأويل معناه : أن تقول له : لا أحج ، يعني العام القادم ، لأن هذا الأب يأمر بقطيعة الرحم ، أو هو جاهل ، فقل : نعم ، لا أحج عنها إرضاء لك ، وتنوي لا أحج عنها في العام القادم . لأنك سوف تحج هذا العام ، ومثل ذلك بعض الأمهات إذا رأت العلاقة بين ابنها وزوجته طيبة ، قالت : يا ولدي إما أنا وإما هي ، ليطلقها ، كذلك الأب ربما يكون معه سوء تفاهم من الزوجة يقول طلقها .

فلا يطلقها .

وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال : إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها . قال : لا تطلقها . فقال السائل : إن ابن عمر لما أمره أبوه عمر رضي الله عنه أن يطلق زوجته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : طلق زوجتك ، فأمر عبد الله بن عمر أن يطيع والده في تطليق زوجته ، فقال له الإمام أحمد قولاً سديداً : وهل أبوك عمر ؟!

وهذه الكلمة لها معنى ، لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا أنه رأى سبباً شرعياً يقتضي ذلك ، لكن أباك لعله لحاجة شخصية بينه وبين المرأة " انتهى بتصرف يسير .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/265) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:40
السؤال :

هل يجوز أن أطوف طواف الوداع بالحرم والإمام
يخطب خطبة الجمعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة ، سواء كان الطواف واجبا كطواف الإفاضة والوادع وطواف العمرة ، أم كان مستحباً .

فذهب المالكية إلى منعه ، قياساً على الصلاة ، فإن المأموم منهي عن الصلاة أثناء خطبة الجمعة إلا تحية المسجد ، وذلك لما فيها من الإعراض عن الخطيب والانشغال عن الخطبة ، والطواف كالصلاة في هذا .

انظر "مواهب الجليل" (3/78) .

وذهب الشافعية إلى جواز الطواف أثناء خطبة الجمعة ، ومنعوا قياسه على الصلاة ، لأن الطواف لا ينافي الاستماع للخطبة ، بخلاف الصلاة فالانشغال بها أقوى .

وانظر : "الغرر البهية" ( 2/ 29)
" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1/ 239) .

واختار الشيخ ابن جبرين المنع من الطواف أثناء خطبة الجمعة

فقد سئل : ما حكم الطواف تطوعاً للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة ؟

فأجاب :

" إذا ابتدأ الخطيب يخطب وجب على المصلين الإنصات للخطبة والبقاء في أماكنهم ولم يجز الاشتغال بغير ذلك إلا لمن دخل والخطيب يخطب ، فإنه يصلي ركعتين يخففهما ، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم ، فالأدلة عامة في النهي عن الحركة والكلام حال خطبة الخطيب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) .

هكذا حذر من هذه الكلمة مع أنها للصلاة ، فعلى هذا نرى أنه لا يجوز الطواف على كل حال ما دام الإمام يخطب خطبة الجمعة ، وقد كان الأئمة قديماً يمنعون من الطواف حال الخطبة ، ولكن تساهل المتأخرون وادعوا أنهم عاجزون عن حجز أولئك الذين يطوفون ، والذين يتعللون بأنهم مسافرون يودّعون البيت بهذا الطواف ، أو يرون فضل الطواف على الإنصات لسماع الخطبة

ولكن هذا غير صحيح ، فنرى لزوم منعهم حتى يفرغ من الصلاة ، وأما خطبة العيد فلا بأس بالطواف حال خطبته وذلك لأنها سنة ، ولا يلزم البقاء للمصلين إلى انتهائها " انتهى

نقلا عن مجلة الحرس الوطني
عدد 272 بتاريخ 1/1/2005 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:41
السؤال :

هل الأفضل لمن كان بمكة أن يكثر من الصلاة في
المسجد الحرام أم يكثر من الطواف ؟.

الجواب :

الحمد لله

الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالكعبة كلاهما له فضل عظيم ، روى أحمد (14284) وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ) .

قال الحافظ :

رجال إسناده ثقات اهـ وصححه الألباني
في إرواء الغليل (1129) .

وروى الترمذي (959) عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا ( أي سبعة أشواط ) فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ ، لا يَضَعُ قَدَمًا وَلا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة ؟

فأجاب :

. . أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر ( أي فيه تفصيل ) ، فقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف

لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان ، ولا تختص بالمسجد الحرام ، أما الطواف فلا يحصل له الطواف إلا بمكة ، وهو ليس مقيماً في مكة بل سوف يخرج ويبتعد عنها فاغتنامه الطواف أولى .

أما المقيم بمكة فالصلاة له أفضل لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل اهـ بتصرف .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (16/367) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:42
السؤال :

هل هناك مزايا خاصة لليوم العاشر من ذي الحجة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما ، فقال : " إن الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما ، يوم الفطر ، والأضحى "

رواه أبو داود ( 1134 )
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 2021 ) .

فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذِّكر
والشكر والمغفرة والعفو .

ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد :

عيدٌ يتكرر كلَّ أسبوع ، وعيدان يأتيان في كل عام مرَّةً مرَّة ، من غير تكرر في السنة .

فأما العيد المتكرر كل أسبوع فهو يوم الجمعة .

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في العام ، وإنما يأتي كلُّ واحدٍ منهما في العام مرةً واحدة .

فأحدهما :

عيد الفطر من صوم رمضان ، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان ، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه ، فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم ، شرع الله لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيداً يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له . وشرع لهم في ذلك العيد الصَّلاة والصَّدقة .

والعيد الثاني :

عيد النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، وهو أكبر العيدين وأفضلهما ، وهو مترتب على إكمال الحجِّ ، فإذا أكمل المسلمون حجَّهم غُفر لهم .

وإنما يكمُلُ الحجُّ بيوم عرفة والوقوف بعرفة ؛ فإنه ركن الحجِّ الأعظم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " الحج عرفة "

رواه الترمذي ( 889 )
وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1064 ) .

ويوم عرفة هو يوم العتق من النار ، فيُعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين ، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع المسلمين في جميع أمصارهم ، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده .

وشُرع للجميع التقرُّب إليه بالنُّسُك ، وهو إراقة دماء القرابين .

وتتلخص فضائل هذا اليوم بما يلي :

1- أنه خير الأيام عند الله :

قال ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد ( 1/54 ) :

" خير الأيام عند الله يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر كما في سنن أبي داود ( 1765 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر " وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

2- أنه يوم الحج الأكبر ..

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ "

رواه البخاري 1742

وذلك لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم
ففيه يفعل الحجاج ما يلي :

1- رمي جمرة العقبة .

2- النحر .

3- الحلق أو التقصير .

4- الطواف .

5- السعي .

3- أنه يوم عيد المسلمين :

قال صلى الله عليه وسلم : " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب "

رواه الترمذي ( 773 )
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:44
السؤال :

أريد منكم أن تخبروني عن تاريخ الحج ومشاعرها؟

مثالاً على ذلك أن المسلمون يسعون بين الصفا و المروة هي ما فعلته هاجر أما عن الباقي فلا أدري فأرجو إفادتي كرمي الجمار و الطواف و الوقوف بعرفة و شرب ماء زمزم و المبيت بمنى و مزدلفة و ذبح الهدي ...الخ.

و لكم جزيل الشكر.

الجواب :

الحمد لله

فمن المجمع عليه بين أهل الإسلام قاطبة قديماً وحديثاً ، سلفاً وخلفا ، أن الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام الخمس كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره .

ومن المعروف أن الحج كسائر العبادات ، له أعمال خاصة به ، وكل عمل من هذه الأعمال له هيئة يجب أن تؤتى على وجهها الصحيح ، كالإحرام من الميقات ، والطواف

والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، ومن رمي الجمار والذبح ، إلى غير ذلك من أعمال الحج المعروفة ، فالواجب في هذه الأعمال أن تؤدى وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم , والأحاديث التي تبين صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا , وقد توسع الإمام ابن القيم في "زاد المعاد"

والحافظ ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية" في جمع هذه الأحاديث , وبيان ما تدل عليه وتفيده من أحكام ، وعلى المسلم أن يهتم بمعرفة هذه الأحكام والعمل بها .

ثم ليعلم أن المقصود الأساسي من أعمال الحج إقامة ذكر الله تعالى , كما قال تعالى : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ . ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ )...

إلى أن قال تعالى : ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) البقرة / 198- 203 .

وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :

إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل .

علقه البيهقي (5/145) , وروي مرفوعا وفيه ضعف .

والمسلم إنما يعظم مشاعر الحج لأن الله عز وجل أمره بتعظيمها ، كما قال تعالى : ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج / 32

وروى البخاري (1610) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .

يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وهو في معرض كلامه عن أعمال الحج وشرحها وبسط الكلام عنها : « ثم زالت تلك الأشياء وبقيت آثارها وأحكامها وربما أشكلت هذه الأمور على من يرى صورها ولا يعرف أسبابها فيقول :

هذا لا معنى له ، فقد بينت لك الأسباب من حيث النقل ، وها أنا أمهد لك من المعنى قاعدة تبنى عليها ما جاءك من هذا .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:44
اعلم أن أصل العبادة معقول ، وهو ذل العبد لمولاه بطاعته ، فإن الصلاة فيها من التواضع والذل ما يفهم منه التعبد .

وفي الزكاة إرفاق ومواساة يفهم معناه .

وفي الصوم كسر شهوة النفس لتنقاد طائعة إلى مخدومها.

وفي تشريف البيت ونصبه مقصداً وجعل ما حوله حرماً تفخيماً له ، وإقبال الخلق شعثاً غبراً كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً معتذراً أمر مفهوم ، والنفس تأنس من التعبد بما تفهمه

فيكون ميل الطبع إليه مُعيناً على فعله وباعثا ، فوظفت لها وظائف لا يفهمها ، ليتم انقيادها كالسعي والرمي ، فإنه لا حظ في ذلك للنفس ، ولا أُنس فيه للطبع ، ولا يهتدي العقل إلى معناه

فلا يكون الباعث إلى امتثال الأمر فيه سوى مجرد الأمر والانقياد المحض ، وبهذا الإيضاح تعرف أسرار العبادات الغامضة » اهـ .

انظر : مثير العزم الساكن ( 1/285-286 ) .

إذا تبين هذا فإن الكثير من تاريخ أعمال الحج قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم غير معلوم لنا , وهذه الأمور لا يضر الجهل بها , وهناك بعض الأمور وردت الإشارة إلى شيء من تاريخها في بعض النصوص ، ونذكر هنا شيئا من ذلك :

1- متى فرض الحج ؟

أو : متى كان بدء الحج ؟

يقول تعالى ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ﴾ الحج / 27 .

يقول ابن كثير في تفسيره ( 3/221 )

لهذه الآية « أي نادِ ( يا إبراهيم ) في الناس بالحج ، داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه ، فذكر أنه قال :

" يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم ؟ " فقال : " نادِ وعلينا البلاغ " فقام على مقامه ، وقيل على الحجر ، وقيل على الصفا ، وقيل على أبي قبيس ، وقال : " يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه " فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض ، وأسمع من في الأرحام والأصلاب

وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة ، ليبك اللهم لبيك ، هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ، ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم . » أ.هـ.

ونقل ابن الجوزي في كتابه " مثير العزم الساكن ( 1/354 ) نحواً من ذلك مختصراً وعزاه إلى أهل السير .

هذا عن تاريخ فرض الحج قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، أما عن تاريخ فرض الحج في الإسلام فقد اختلف فيه ، فقيل :

فرض سنة ست ، وقيل سنة سبع ، وقيل سنة تسع ، وقيل سنة عشر ، وجزم الإمام ابن القيم رحمه الله بأن فرضه كان في العام التاسع أو العاشر

قال رحمه الله تعالى : في زاد المعاد :

« لا خلاف أنه لم يحج - أي النبي صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر ...ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير ،

فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر ... فإن قيل : فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود ، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وصالحهم على أداء الجزية ، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع ، وفيها نزل صدر سورة آل عمران ... » أ.هـ .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:45
قال القرطبي في تفسيره ( 2/4/92 ) :

« وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهوراً لديهم ؛ فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا .

» وانظر كذلك أحكام القرآن لابن العربي ( 1/286 ) .

2- الطواف بالبيت :

قال تعالى : ( وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ) البقرة / 125 , وهذه الآية تفيد أن الطواف بالبيت كان على عهد إبراهيم عليه السلام .

3- الرمل .

والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى .

وهو سنة للرجال دون النساء في طواف القدوم وهو أول طواف يطوفه إذا قدم مكة .

- كيف كان بدء الرمل ؟

أخرج البخاري في صحيحه ( 2/469-470 ) ( 1602 ) ومسلم ( 2/991-992 ) ( 1262 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حُمى يثرب . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ... ) . وفي رواية زيادة : ( قال : ارملوا ليرى المشركون قوتكم ... )

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:45
.

4- ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة .

أخرج البخاري في صحيحه ( 6/396-397 ) ( 3364 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل - وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت ، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ، وليس بمكة يومئذ أحد ، وليس بها ماء ، فوضعها هنالك ، ووضع عندهما جراباً فيه تمرٌ ، وسقاءً فيه ماءً .

ثم قضى - أي رجع - إبراهيم منطلقا ، فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهيم ! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ، فقالت له ذلك مراراً ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا .
]
ثم رجعت ، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال : ( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) إبراهيم / 37 .

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل ، وتشرب من ذلك الماء ، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها ، وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال : يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه

فوجدت الصفا أقرب جبل من الأرض يليها ، فقامت عليه ، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً ، فلم تر أحداً فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ، ثم سعت سعي الإنسان المجهود ؛ حتى جاوزت الوادي .

ثم أتت المروة ، فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً ، فلم تر أحداً ، ففعلت ذلك سبع مرات .

قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فذلك سعى الناس بينهما ) فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت : صه - تريد نفسها - ثم تسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم

فبحث بعقبه - أو قال : بجناحه - حتى ظهر الماء ، فجعلت تحوضه وتقول بيديها هكذا ، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يرحم الله أم إسماعيل ، لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء - لكانت زمزم عينا معينا . قال : فقال لها الملك ، لا تخافوا الضيعة ، فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله ... ) الحديث .

قال ابن الجوزي في كتابه " مثير العزم الساكن " ( 2/47 ) : " وهذا الحديث قد بان فيه معنى تسميتها بزمزم ، فإن الماء لما فاض زمته هاجر ، قال ابن فارس اللغوي : زمزم من قولك زممت الناقة ، إذا جعلت لها زماماً تحبسها به ) اهـ.

5- الوقوف بعرفة :

روى أبو داود والترمذي (883) من حديث يزيد بن شيبان قال : كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف , فأتانا ابن مِربع الأنصاري , فقال : إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم : " كونوا على مشاعركم , فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم "

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود " (1688) .

والكثير من أعمال الحج كان على عهد إبراهيم عليه السلام , ولكن المشركين ابتدعوا بعض الأمور التي لم تكن مشروعة , فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم , خالفهم في ذلك وبين المشروع من أعمال الحج .

فهذه نبذة يسيرة عن تاريخ الحج وتاريخ بعض مشاعره ، وللزيادة يمكنك الرجوع إلى كتاب الحافظ ابن الجوزي رحمه الله المسمى بـ " مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن " المجلد الأول منه كاملاً مع بداية المجلد الثاني .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:47
مراجعة لمعرفة نبذة عن تاريخ المسجد الحرام .

يقع المسجد الحرام في مكة وهي مدينة في جزيرة العرب ترتفع عن سطح البحر بنحو 330متراً ويرجع تاريخ عمارتها إلى عهد إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام

وفيها ولد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وفيها مهبط الوحي أول ما نزل ، ومنها شع نور الإسلام وبها المسجد الحرام وهو أول مسجد وضع للناس في الأرض لقوله تعالى : { إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين } (آل عمران : 96)

وثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال : المسجد الحرام قلت : ثم أي قال : المسجد الأقصى قلت :
كم بينهما قال : أربعون عاماً .

وتقع الكعبة - وهي قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها - وسط المسجد الحرام تقريباً ويبلغ ارتفاعها خمسة عشر متراً وهي على شكل حجرة كبيرة مربعة البناء على وجه التقريب وقد بناها إبراهيم الخليل عليه السلام بأمر من الله تعالى :

قال عز وجل : ( وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) سورة الحج ، ومعنى بوأنا : أي أرشده إليه وسلّمه له وأذن له في بنائه : تفسير ابن كثير ، وقال تعالى : { وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل } البقرة :127 .

وعن وهب بن منبه قال : .. بناها إبراهيم عليه السلام ثم العمالقة ثم جرهم ثم قصي بن كلاب وأما بنيان قريش له فمشهور ..

وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً ..

وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة سنة ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل وذكر عن معمر عن الزهري :

حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تريد رفعه ؟ حتى شجر بينهم فقالوا تعالوا نحكّم أول من يطلع علينا من هذه السكة فاصطلحوا على ذلك فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح نمرة فحكّموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن ، فكان هو يضعه صلى الله عليه وسلم .

تاريخ مكة للأزرقي (1/161-164)

وروى مسلم (2374) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ .

وقد تعرضت الكعبة قبل الإسلام ( في عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم )

للغزو من قبل أبرهة الحبشي وذلك عندما بنى القُليس وهي الكنيسة التي أراد أن يصرف إليها حج العرب فخرج بجيش ومعهم الفيل فلما وصلوا إلى مكة أرسل الله عليهم طيراً أبابيل مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها ، حجر في منقاره وحجرين في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحداً إلا هلك ففني الجيش وهلكوا بأمر الله عزّ وجلّ .

وقد ذكر الله تعالى هذه الحادثة في كتابه فقال عزّ وجلّ : { ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول }

انظر السيرة النبوية لابن هشام (1/44-58) .

ولم يكن هناك سور يحيط بمسجد الكعبة حتى صارت الحاجة تدعو إلى ذلك ، قال ياقوت الحموي في "معجم البلدان"(5/146) .

ما يحيط بالكعبة كان أول من بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جدار يحيط به وذاك أن الناس ضيّقوا على الكعبة وألصقوا دورهم بها

فقال عمر :

إن الكعبة بيت الله ولا بد للبيت من فناء وإنكم دخلتم عليها ولم تدخل عليكم ، فاشترى تلك الدور وهدمها وزادها فيه وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ، واتخذ للمسجد جداراً دون القامة فكانت المصابيح توضع عليه ، ثم كان عثمان فاشترى دوراً أُخَر وأغلى في ثمنها ..

ويقال إن عثمان أول من اتخذ الأروقة حين وَسّع المسجد ..

فلما كان ابن الزبير زاد في إتقانه لا في سعته وجعل فيه عَمَداً من الرخام وزاد في أبوابه وحسنها فلما كان عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع حائط المسجد وحمل إليه السواري من مصر في البحر إلى جدة واحتملت من جدة على العجل إلى مكة وأمر الحجّاج بن يوسف فكساها ولما ولي الوليد بن عبد الملك زاد في حليتها وصرف في ميزابها وسقفها ..

فلما ولي المنصور وابنه المهدي زاد أيضاً في إتقان
المسجد وتحسين هيئته . وهكذا

وفي المسجد من الآثار الدينية مقام إبراهيم وهو الحَجَر الذي كان يقف عليه إبراهيم الخليل عليه السلام أثناء بناء الكعبة . وكذلك بئر زمزم وهي نبع من الماء أخرجه الله تعالى لهاجر وولدها إسماعيل عليه السلام لما عطش

ولا يُنسى أيضا الحجر الأسود والركن اليماني وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة . كما روى الترمذي وأحمد عن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرٍو قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ "

سنن الترمذي 804

ويجاور المسجد الحرام جبلي الصفا والمروة ، ومن خصائص المسجد الحرام أنّه المسجد الوحيد الذي يُحجّ إليه في الأرض ، قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) سورة البقرة

ومن خصائصه أنَ الله جعله آمنا والصلاة فيه بمائة ألف صلاة ، قال الله تعالى : ( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) سورة البقرة

وقال تعالى : ( فِيهِ ءايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) سورة آل عمران .

انظر "أخبار مكة" للأزرقي وأخبار مكة للفاكهي .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:48
السؤال :

أود أن أعرف مغزى الطواف حول الكعبة المشرفة و الغرض منه ، ولم جُعِلت الكعبة عن يسار الطائف ؟

وهل الطواف في مكة فقط أم أنه يتم يومياً أيضاً ؟

أشكركم جزيل الشكر على أية معلومات يمكن أن توافوني بها .

الجواب:

الحمد لله

السبب الأساس لجعل الكعبة عن يسار الطائف والدوران حولها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ( وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) ، وقال عزّ وجلّ : ( قل إن كنتم تحبّون الله فاتبّعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أعمال الحجّ والعمرة :
" لتأخذوا عني مناسككم "

رواه مسلم/1297

ويكفي هذا سببا للمسلم ليطوف في هذا الاتجّاه المعيّن ولسنا بحاجة إلى أسباب أخرى كربط ذلك بحركة الأفلاك أو النجوم أو دوران الكواكب وغير ذلك

لأنّ من طبيعة المسلم الإيمان والتسليم والتنفيذ لكلّ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإذا عرف سببا أو حكمة فالحمد لله وإلاّ فهو مستسلم لأمر الله ورسوله مأجور على الاتّباع والتنفيذ .

وهذا الدوران خاصّ بالكعبة ولا يُفعل في غيرها تعبدّا .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:51
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء اخر من سلسلة
مكانه الحج و العمرة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد