علي الجزائري
2007-10-08, 18:15
بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .
-- (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها --
ماهو حكم زكاة الفطر ؟
السؤال
ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ،
حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال :
" فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً
من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى ، والصغير
والكبير، والحر والعبد من المسلمين ، وأمر أن تؤدى
قبل خروج الناس للصلاة " . متفق على صحته .
وليس لها نصاب ، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه
وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته
وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه ، إلا أن يتبرع بها المستأجر
أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ،
كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو
برََّا أو ذرة أو غير ذلك ، وفي أصح قولي العلماء ؛
لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً
معيناً ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- ،
الجزء الرابع عشر ، ص (197) .
-- حكم دفع زكاة الفطر نقوداً :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان
عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان
دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .
ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ،
ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه
إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ،
فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم
عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:
{ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }[1] ،
وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ،
(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] .
وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه
في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ،
أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط .
فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] .
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ،
وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته .
فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر .
ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين
وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة
السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ،
فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله
وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة
من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ،
وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ،
ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج
النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه
وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء
من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور
الشرعية ، وقد قال الله سبحانه :
{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ،
وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ
رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج
النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً
لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين
للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد
العزيز بن عبد الله بن باز
-------------------------------------------------------------
[1] سورة النجم ، الآيتان 3 ، 4
[2] رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برق
م( 2697 )، ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[3] رواه مسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) .
[5] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ،
و مسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .
[6] سورة الأحزاب ، الآية 21
http://www.binbaz.org.sa/index.php?i...t&type=article
-- في زكاة الفطر :
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم،
عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد
والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه(25).
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ
رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه
وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر»
. رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات
البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله
عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم:
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27).
أي مردود عليه.
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار
الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد
قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة
العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله
عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود
وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة
أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها
بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16610.shtml
-- الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وإخراج زكاة
الفطر نقداً لا يجوز :
السؤال :
يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم ، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك ،
وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك ؟ وهل يجوز دفعها نقداً ؟
الجواب :
قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده زكاة أموالهم ، وأمرهم بأدائها
وجعلها من أركان الإسلام الخمسة ، قال الله تعالى:
{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [1] ، وقال تعالى:
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[2] ،
والآيات في ذلك كثيرة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ))[3]
متفق على صحته . فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم
إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله ، وحذراً من عقابه ، وقد بين الله
مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[4] .
وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة لأهلها ،
فقال سبحانه : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) [5] .
وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم ، حيث قال سبحانه:
{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [6] .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(( أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ، يعذب به صاحبه ))[7] ،
كما صح عنه صلى الله عليه وسلم : (( أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم
لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة )) [8] .
وفرض الله على المسلمين أيضاً زكاة أبدانهم كل سنة ، وقت عيد الفطر ،
كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى ، الحر والمملوك ، والصغير
والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [9] .
هذا لفظ البخاري . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :
(( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً
من أقط ))[10] . ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل
ما يتقوت به الناس في بلادهم ، كالرز والذرة والدخن ونحوها ،
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ،
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ،
فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . وبذلك يعلم أنه لا مانع
من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين
والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة ؛ لأن الشهر
يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز إخراج القيمة في قول
أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل:
{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم
مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}[11] ،
وقال سبحانه : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[12] . والله ولي التوفيق .
--------------------------------------------------------------------
[1] سورة البينة ، الآية 5
[2] سورة النور ، الآية 56
[3] رواه البخاري في 0 الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس
برقم 8 ، ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه
العظام برقم 16 ، والترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء بني
الإسلام على خمس برقم 2609 ، واللفظ له
[4] سورة التوبة ، الآية 60
[5] سورة التوبة ، الآية 103
[6] سورة التوبة ، الآيتان 34 ، 35
[7] رواه الإمام مالك في الموطأ ( كتاب الزكاة ) باب ما جاء
في الكنز برقم 595
[8] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب زكاة البقر برقم 1460 ،
ومسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 988
[9] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
[10] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ،
ومسلم في 0 الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985
[11] سورة النور ، الآية 54
[12] سورة النور ، الآية 63
المصدر :
من ضمن أسئلة مقدمة من ( صحيفة الجزيرة ) ، مكتب الطائف
في 24/9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء
الرابع عشر.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1361
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .
-- (زكاة الفطر )كيف تخرج ووقت إخراجها --
ماهو حكم زكاة الفطر ؟
السؤال
ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟
وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟
وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ،
حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال :
" فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً
من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى ، والصغير
والكبير، والحر والعبد من المسلمين ، وأمر أن تؤدى
قبل خروج الناس للصلاة " . متفق على صحته .
وليس لها نصاب ، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه
وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته
وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه ، إلا أن يتبرع بها المستأجر
أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ،
كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو
برََّا أو ذرة أو غير ذلك ، وفي أصح قولي العلماء ؛
لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً
معيناً ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- ،
الجزء الرابع عشر ، ص (197) .
-- حكم دفع زكاة الفطر نقوداً :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان
عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان
دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله .
ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ،
ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه
إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ،
فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم
عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:
{ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى }[1] ،
وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ،
(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] .
وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه
في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ،
أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط .
فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر
والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] .
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ،
وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته .
فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر .
ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين
وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة
السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ،
فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله
وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة
من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ،
وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ،
ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج
النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه
وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء
من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور
الشرعية ، وقد قال الله سبحانه :
{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }[6] ،
وقال عز وجل : " { وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ
رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج
النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً
لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين
للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد
العزيز بن عبد الله بن باز
-------------------------------------------------------------
[1] سورة النجم ، الآيتان 3 ، 4
[2] رواه البخاري في ( الصلح ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برق
م( 2697 )، ومسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[3] رواه مسلم في ( الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718
[4] رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (1503) .
[5] رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (1506) ،
و مسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (985) .
[6] سورة الأحزاب ، الآية 21
http://www.binbaz.org.sa/index.php?i...t&type=article
-- في زكاة الفطر :
زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم،
عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ:
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم الفطر من رمضان على العبد
والحر والذَكر والأُنثى والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه(25).
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، قال أبوسعيد الخدري ـ
رضي الله عنه ـ: «كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه
وسلّم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر»
. رواه البخاري(26). فلا تجزئ من الدراهم والفرش واللباس وأقوات
البهائم والأمتعة وغيرها؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله
عليه وسلّم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم:
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(27).
أي مردود عليه.
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البُر الجيِّد، هذا هو مقدار
الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلّم الفطرة.
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد
قبل الصلاة، وتجزئ قبله بيوم أو يومين فقط، ولا تجزئ بعد صلاة
العيد؛ لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله
عليه وسلّم: «فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث
وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه أبوداود
وابن ماجه(28). ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة
أو كان وقت إخراجها في برّ أو بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها
بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها. والله أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه.
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16610.shtml
-- الزكاة هي الركن الخامس من أركان الإسلام ، وإخراج زكاة
الفطر نقداً لا يجوز :
السؤال :
يقدم المسلمون هذه الأيام زكواتهم ، فما هو توجيه سماحتكم حول ذلك ،
وماذا عن زكاة عيد الفطر المبارك ؟ وهل يجوز دفعها نقداً ؟
الجواب :
قد فرض الله سبحانه وتعالى على عباده زكاة أموالهم ، وأمرهم بأدائها
وجعلها من أركان الإسلام الخمسة ، قال الله تعالى:
{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [1] ، وقال تعالى:
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[2] ،
والآيات في ذلك كثيرة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(( بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت ))[3]
متفق على صحته . فالواجب على جميع المسلمين أن يؤدوا زكاة أموالهم
إلى مستحقيها رغبة فيما عند الله ، وحذراً من عقابه ، وقد بين الله
مستحقيها في قوله عز وجل في سورة التوبة:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[4] .
وأخبر سبحانه في سورة التوبة أيضاً أن الزكاة طهرة لأهلها ،
فقال سبحانه : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) [5] .
وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم ، حيث قال سبحانه:
{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } [6] .
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم :
(( أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ، يعذب به صاحبه ))[7] ،
كما صح عنه صلى الله عليه وسلم : (( أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم
لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة )) [8] .
وفرض الله على المسلمين أيضاً زكاة أبدانهم كل سنة ، وقت عيد الفطر ،
كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
(( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر : صاعاً من تمر
أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى ، الحر والمملوك ، والصغير
والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [9] .
هذا لفظ البخاري . وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال :
(( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً
من أقط ))[10] . ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل
ما يتقوت به الناس في بلادهم ، كالرز والذرة والدخن ونحوها ،
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ،
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس
رضي الله عنهما خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ،
فيجب على المسلمين أن يخرجوا هذه الزكاة قبل صلاة العيد ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبلها .
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك . وبذلك يعلم أنه لا مانع
من إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين
والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة ؛ لأن الشهر
يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين كما صحت بذلك الأحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولا يجوز إخراج القيمة في قول
أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وقد قال الله عز وجل:
{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم
مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}[11] ،
وقال سبحانه : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[12] . والله ولي التوفيق .
--------------------------------------------------------------------
[1] سورة البينة ، الآية 5
[2] سورة النور ، الآية 56
[3] رواه البخاري في 0 الإيمان ) باب بني الإسلام على خمس
برقم 8 ، ومسلم في ( الإيمان ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه
العظام برقم 16 ، والترمذي في ( الإيمان ) باب ما جاء بني
الإسلام على خمس برقم 2609 ، واللفظ له
[4] سورة التوبة ، الآية 60
[5] سورة التوبة ، الآية 103
[6] سورة التوبة ، الآيتان 34 ، 35
[7] رواه الإمام مالك في الموطأ ( كتاب الزكاة ) باب ما جاء
في الكنز برقم 595
[8] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب زكاة البقر برقم 1460 ،
ومسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 988
[9] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
[10] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صدقة الفطر برقم 1506 ،
ومسلم في 0 الزكاة 9 باب زكاة الفطر على المسلمين برقم 985
[11] سورة النور ، الآية 54
[12] سورة النور ، الآية 63
المصدر :
من ضمن أسئلة مقدمة من ( صحيفة الجزيرة ) ، مكتب الطائف
في 24/9/1407هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء
الرابع عشر.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1361