مشاهدة النسخة كاملة : الإمامة
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 06:49
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
كيفية الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008
الأذان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140
أحكام الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284
شروط الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360
واجبات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174
مبطلات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309
سنن الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486
صلاة النافلة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648
صلاة قيام الليل
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813
صلاة الاستخارة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959
صلوات في مناسبات مختلفة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125
صلاة الجمعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242
صلاة العيدين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420
صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710
حكم صلاة الجماعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853
أحكام المساجد
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999
الإمامة
https://b.top4top.net/p_848fm3wk1.jpeg (https://up.top4top.net/)
https://a.top4top.net/p_8481sg081.jpeg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 06:50
السؤال :
ما الحالات التي يفسد فيها الشخص صلاة غيره؟ مثلاً متى يفسد الإمام صلاة من خلفه دون علمهم؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء فِي انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَفَرْعٌ عَلَيْهَا مُطْلَقًا فَكُلُّ خَلَلٍ حَصَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ يَسْرِي إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد .
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، لَكِنْ إنَّمَا يَسْرِي النَّقْصُ إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ مِنْهُمَا فَأَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَلَا يَسْرِي النَّقْصُ ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَعْتَقِدُ طَهَارَتَهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي الْإِمَامَةِ ، وَالْمَأْمُومُ مَعْذُورٌ فِي الِائْتِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا .
وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّلُ مَا يُؤْثَرُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ .
"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله (23 / 370-371) .
فلا يلزم بطلان صلاة المأموم بمجرد بطلان صلاة الإمام ؛ لأن المأموم إذا أتى بصلاته ، بشروطها وأركانها وواجباتها لم يجز إبطالها إلا بدليل صحيح
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (694) وأحمد (8449) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يُصَلُّونَ بكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَخْطَأَ كَانَ دَرْكُ خَطَئِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23 / 372) .
وقال السعدي رحمه الله :
" المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه ولا نجاسته صلاته صحيحة ولو كان الإمام عالمًا بحدث نفسه ونجاسته ؛ لأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء ، فكيف يحكم ببطلان صلاته ؟!
بل الصواب أنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في كل صورة حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منها ، فإن المأموم يبني على صلاته إما منفردًا ، أو يصلي بهم أحدهم بقية صلاتهم ، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد " انتهى .
"الفتاوى السعدية" (7/120) – ضمن المجموعة الكاملة .
وعلى هذا ، إذا بطلت صلاة الإمام بسبب لا علاقة له بصلاة المأموم ، فلا تبطل صلاة المأموم ، كما لو صلى الإمام بلا طهارة ناسياً ، أو أحدث أثناء الصلاة .
وهناك أحوال تبطل بها صلاة المأموم
ببطلان صلاة الإمام ، فمن ذلك :
- إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين واستمروا على متابعته في الصلاة ، والاقتداء به ، كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ , كَالسِّتَارَةِ [ستر العورة] وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ , لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا , بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ " انتهى .
"المغني" (1/420) .
- وتبطل صلاة الإمام والمأموم إذا مر بين الإمام وبين سترته ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين جميعا
لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ) .
رواه مسلم (510) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟
فأجاب : "لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؛ لأن صلاة المأموم صحيحة ، والأصل بقاء الصحة ، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح ، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح
ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله ، القاعدة : " أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل " .
ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة ، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم
لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا" انتهى
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12 / 372) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 06:52
السؤال :
أخبرني بعض الأشخاص أن صلاة المأموم مرهونة بصلاة الإمام
أي : طالما أن الإمام لم يرتكب خطأ في صلاته فصلاة المأموم صحيحة تبعا له ، سواء أخطأ المأموم أم لم يخطئ
فهل هذا الحكم صحيح ، وما الدليل
وهل يعني أن مبطلات الصلاة في حال صلاة
الجماعة تختلف عنها في صلاة المنفرد ؟
الجواب :
الحمد لله
الإمام في صلاة الجماعة هو مقدَّم الناس إلى الله ، يقودهم في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة
ولذلك كان لصلاته أهمية بالغة
تعلقت بها صلاة المأمومين في أحكام كثيرة
يجمع مقاصدها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ )
رواه أبو داود (رقم/517)
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإمام ضامن ) :
يشتمل على كثير من معاني الضمان التي اتفق
عليها أهل العلم في أبواب صلاة الجماعة :
فالإمام ضامن :
بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان ، ويحفظ عليهم عدد الركعات ، ولا ينقر بهم الصلاة نقرا مخلا بالأركان ، ولا يقصر في العناية بشروط الصلاة وتحقيق سننها وهيئاتها ، ونحو ذلك .
والإمام ضامن بمعنى :
أنه يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية ، ويتحمل عنه قراءة السورة القصيرة أيضا ، كما يتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن ، بل ويتحمل عنه قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا ، كل ذلك من معاني الضمان المتفق عليها .
والإمام ضامن أيضا بمعنى :
أنه متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت بهم ، أو دعا لهم ، متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم ، ولا يحرموا ثوابها الكامل .
يقول الخطابي رحمه الله :
" قوله : ( الإمام ضامن ) قال أهل اللغة : الضامن في كلام العرب معناه : الراعي .
والضمان معناه : الرعاية ، قال الشاعر :
رعاكِ ضمان الله يا أم مالك ... وللّه أن يشقيك أغنى وأوسع
والإمام ضامن بمعنى : أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم .
وقيل معناه : ضامن الدعاء ، يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم ، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء .
وقد تأوله قوم على معنى :
أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال ، وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه راكعا " انتهى.
" معالم السنن " (1/156)
ويقول بدر الدين العيني رحمه الله :
" أصل الضمان : الرعاية والحفظ ؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم .
وقيل : لأنه يتحمل القراءة عنهم ، ويتحمل القيامَ إذا أدركه راكعًا .
وقيل : صلاة المقتدين به في عهدته ، وصحتها مقرونة بصحة صلاته ؛ فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم .
وقيل : ضمان الدعاء يعمّهم به ، ولا يختص بذلك دونهم " انتهى.
" شرح سنن أبي داود " (2/468)
ويقول الشوكاني رحمه الله :
" ( الإمام ضامن ) الضمان في اللغة :
الكفالة ، والحفظ ، والرعاية .
والمراد :
أنهم – يعني الأئمة - ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار ، حكي ذلك عن الشافعي في " الأم " .
وقيل :
المراد : ضمان الدعاء ، أن يعم القوم به ، ولا يخص نفسه .
وقيل : لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق " انتهى.
" نيل الأوطار " (2/42)
ومع ذلك لم يفهم العلماء من الحديث ما فهمه بعض الناس ، أنه إذا صحت صلاة الإمام فقد صحت صلاة المأموم مهما وقع في المخالفات ، وأنه إذا فسدت صلاة الإمام فقد فسدت صلاة المأموم وإن حافظ على أركانها وشروطها .
بل يقول العلماء :
المخالفات التي قد يرتكبها المأموم في صلاته لا تخلو :
1- إما أن تكون المخالفة تعد من مبطلات الصلاة :
كالحدث ، وإصابة النجاسة ، أو الأكل والشرب والضحك ، ونحو ذلك من مبطلات الصلاة ، ومثلها أيضا تعمد ترك ركن من أركان الصلاة : فهذه المخالفات مبطلة لصلاة المأموم ، ولا يتحمل الإمام عنه منها شيئا باتفاق العلماء .
2- وإما أن تكون المخالفة ليست من مبطلات الصلاة :
كترك بعض السنن والهيئات ، والوقوع في بعض المخالفات كالالتفات والتبسم ونحو ذلك مما لا يبطل الصلاة ، أو السهو عن بعض الواجبات ، كأن ينسى قراءة التشهد الأول ، أو قراءة تسبيحات الركوع أو السجود
أو نحو ذلك : فهذه هي التي تجبرها صلاة الإمام ، ويسد أجر صلاة الجماعة النقص والخلل الذي وقع بها .
وهناك بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة تبعا لاختلافهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن )
تراجع في كتب اختلاف العلماء المطولة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 06:53
السؤال :
ما الذي يجب أن يقوم به المؤتم إذا كان الإمام نفسه لا يقوم ببعض السنن المثبتة في الصلاة ، كرفع اليدين قبل الركوع ، وبعده
فهل يجب اتباع الإمام أم اتباع السنة ؟
أنا في حيرة شديدة ، فأرجو أن تطلعوني على الإجابة .
الجواب :
الحمد لله
ينبغي للمأموم أن يفعل ما يراه سنة ، سواء فعله الإمام أم لا ، إلا إذا كان فعل المأموم له سيؤدي إلى الإخلال بمتابعة الإمام
فيتأخر عنه أو يسبقه
فعليه في هذه الحالة ترك ما يرى أنه سنة
من أجل متابعة الإمام .
فما سأل عنه السائل (رفع اليدين قبل الركوع وبعده)
لا يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، فينبغي للمأموم فعله .
ومثال ما يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، إذا كان المأموم يرى استحباب جلسة الاستراحة والإمام لا يراها ، فينبغي للمأموم تركها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الشيء الذي لا يقتضي التَّأخُّر عن الإمام ولا التَّقدُّم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه ، مثاله : لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التَّكبير للرُّكوع والرَّفع منه والقيام من التَّشهد الأوَّل ،
والمأموم يرى أن ذلك مستحبٌّ ، فإنه يفعل ذلك
لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام ولا تقدُّماً عليه
ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم :
(إذا كَبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا)
والفاء تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيب
وكذلك أيضاً : لو كان الإمام يَتورَّكُ في كلِّ تشهُّد يعقبه سَلام حتى في الثُّنائيَّة ، والمأموم لا يرى أنه يَتورَّك إلا في تشهُّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهُّدان ، فإنه هنا له ألا يتورَّك مع إمامه في الثُّنائيَّة
لأن هذا لا يؤدِّي إلى تخلُّف ولا سبق" انتهى .
"الشرح الممتع" (2/319-320) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 06:55
السؤال :
سؤالي لو سمحتم أرجو إجابته بالتفصيل مع
الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة :
كنت مع عائلتي باستراحة فتقدمنا زوج عمتي في صلاة العصر وهو لا يستطيع السجود أو الجلوس الجلسة بين السجدتين ولا التشهد ، فكان يكبر ويصلي وهو واقف بالجميع وعندما يسجد يسجد وهو على كرسي ، فرفضت الصلاة معهم لأن حسب علمي لو صلى الإمام جالسًا فالمأمومون يُصلون جلوساً
فقيل لي في هذا فقلت سأسأل فيها فضيلتكم هل صحيح ما فعلت أني صليت وحدي وتخلفت عن صلاة إمام يكبر ويركع واقفاً ثم يجلس على الكرسي كي يسجد ويجلس الجلسة بين السجدتين والتشهد .
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في جواز صلاة الإمام جالساً إذا كان مريضاً أو عاجزاً عن القيام وخلفه من هو صحيح .
والصواب في ذلك جواز إمامته وصحة الاقتداء به .
ويدل على ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ
رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ )
رواه البخاري (722) ومسلم (417) .
وينبغي أن يعلم أن المسألة التي سألتها ليست هي المسألة السابقة ، فذلك الإمام الذي صلى بكم هو قادر على القيام ، وقد صلى قائماً ، ولكنه عاجز عن الركوع والسجود ، وهي مسألة أخرى .
وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة خلف العاجز عن الركوع والسجود .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :
" مسألة : العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ
هل تصحُّ الصلاةُ خلفَه ؟
سبق أنَّ المذهبَ : لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه إلا بمثلِه .
ولكن الصحيحَ :
أنَّ الصَّلاةَ خلفَه صحيحةٌ
بناءً على القاعدةِ :
"أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّتْ إمامتُه إلا بدليلٍ" .
لأن هذه القاعدةِ دلَّت عليها النصوصُ العامةُ ؛ إلا في مسألة المرأةِ ، فإنَّها لا تصحُّ أن تكون إماماً للرَّجُلِ ، لأنَّها مِن جنسٍ آخرٍ .
وأيضاً : قياساً على العاجزِ عن القيام ، فإنَّ صلاةَ القادرِ على القيامِ خلفَ العاجزِ عنه صحيحةٌ بالنصِّ ، فكذلك العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ .
فإن قال قائل : إنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون ) ولم يقلْ : إذا صَلَّى راكعاً فاركعوا ، وإذا أومأ فأومِئوا ؟
قلنا : إنَّ الحديثَ إنما ذَكَرَ القيام َ؛ لأنه وَرَدَ في حالِ العجزِ عن القيامِ ، فالرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم خاطَبهم حين صَلَّى بهم قاعداً ، فقاموا ، ثمَّ أشارَ إليهم فجلسوا ، فلهذا ذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم القيامَ كمثالٍ ؛ لأن هذا هو الواقع .
فعليه نقول : إنَّ القولَ الراجحَ: أنَّ الصلاةَ خلفَ العاجزِ عن الركوعِ صحيحةٌ ، فلو كان إمامُنا لا يستطيع الرُّكوعَ لأَِلَمٍ في ظهرهِ صلّينا خلفَه .
ولكن ؛ هل إذا رَكَعَ بالإِيماءِ نركعُ بالإِيماءِ ؟
أو نركعُ ركوعاً تاماً ؟
الظاهر : أننا نركعُ ركوعاً تامًّا ؛ وذلك لأنَّ إيماءَ العاجزِ عن الرُّكوعِ لا يغيرُ هيئةَ القيامِ إلا بالانحناءِ ، بخلافِ القيامِ مع القعودِ .
وأيضاً: القيام مع القعودِ أشارَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إلى عِلَّتِه بأنَّنا لو قمنا وإمامُنا قاعدٌ كنَّا مشبهين للأعاجمِ الذين يقفون على ملوكهم .
ولهذا جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحديث:
( إنْ كِدْتُم آنفاً لتفعَلُونَ فِعْلَ فارسَ والرُّومِ ، يقومونَ على مُلُوكهم وهم قُعودٌ ، فلا تفعلُوا ، ائْتَموا بأئمتِكُم ، إنْ صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) .
فإذا كان إمامُنا قاعداً ، ونحن قيامٌ ، صِرنا قائمين عليه ، أما الرُّكوع ، إذا عَجَزَ عنه وأومأ وركعنَا فإننا لا نُشبه العَجَمَ بذلك .
وكذلك في العَجْزِ عن السُّجودِ
الصحيحُ :
أنه تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن السُّجودِ بالقادرِ عليه
وهل المأمومُ في هذه الحالِ يومئُ بالسُّجودِ ؟
الجواب:
لا ، بل يسجدُ سجوداً تاماً .
وكذا العاجزُ عن القعودِ ، نصلِّي خلفَه مع قُدرتِنا على القعودِ ، كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعودَ ويصلِّي على جنبِه .
ولكن هل نضطجعُ ؟
الجواب :
لا ، لأنَّ الأمرَ بموافقةِ الإِمامِ إنَّما جاءَ في القعودِ والقيامِ ، وعلى هذا ؛ فنصلِّي جلوساً وهو مضطجعٌ ، وكذلك لو عَجَزَ عن القعودِ بين السجدتين مثلاً ، أو عن القعودِ في التشهُّدِ فإننا نصلِّي خلفَه .
إذاً فالصحيحُ :
أننا نصلِّي خلفَ العاجزِ عن القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ .
وهذا القولُ هو اختيارُ شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله .
وهو الصحيحُ
بناءً على عموماتِ الأدلةِ كقوله صلّى الله عليه وسلّم :
( يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله )
وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي :
أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّت إمامتُه " انتهى
من "الشرح الممتع" (4/236-238) .
وسئل الشيخ أيضاً :
دخلت مسجداً وقت صلاة المغرب وتقدم رجلٌ ليصلى بالجماعة وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة ، علماً بأن ركبته وقدم الرجل لم تقع على الأرض ، فما حكم من صلى خلف هذا ؟
فأجاب :
" هذا الإمام عاجزٌ عن السجود على الوجه المطلوب ...
وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزاً عن ركن هل يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؟
والصحيح أنه يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؛ وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه ويكون كأنه أتى به ...
لكن ينبغي أن يلتمس إمامٌ غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط ؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة " انتهى باختصار
من "فتاوى نور على الدرب" (182/21) .
وعلى هذا ، فالذي فعلته ، وهو عدم صلاتك خلف هذا الإمام العاجز عن الركوع والسجود والجلوس هو قول لبعض العلماء
والأصح :
أنك كنت تصلي خلفه
وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 06:58
السؤال :
هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جالس على كرسي؟
أقصد انه يصلي على الصورة التالية:
يكبر للإحرام وهو قائم ويستمر في قيامه، ثم يركع ويدعو، ثم يرفع من الركوع، ثم يكبر ويسجد (منحنيا) وهو جالس على الكرسي
ثم يعتدل قاعدا على الكرسي للجلسة
ثم يسجد، وبعد ذلك يكبر للركعة التالية.
وهل تضيع البركة على من يأتم به (وهو يصلي على تلك الحالة)
مع أنهم يؤدون الصلاة بكامل حركاتها
(يصلون على الصورة الطبيعية) ؟.
الجواب :
الحمد لله
يجوز للإمام أن يصلي بالناس على الصورة المذكورة في السؤال ، كما يجوز له كذلك أن يؤمَّ الناس وهو قاعد .
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد .
وحال المصلين خلفه يختلف باختلاف حاله .
الحالة الأولى :
إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلى من خلفه قعوداً .
والأدلة على الحالة الأولى :
1- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا "
رواه البخاري( الأذان/657)
2- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ "
رواه البخاري(الأذان/648) .
الحالة الثانية :
إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما جعله
عاجزاً عن القيام ، أكمل من خلفه الصلاة قياماً .
الدليل على هذه الحالة :
عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَام لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ
فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ لا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاعد "
رواه البخاري (الأذان/655)
وجه الدلالة من الحديث :
أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر فصلى قاعداًَ ، والصحابة صلوا خلفه قياماً فدل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً .
وليس في ذلك نقص للصلاة ولا ضياع
لبركتها إن شاء الله .
والله أعلم
يراجع كتاب أحكام الإمامة والائتمام في
الصلاة للمنيف ص 112-116
وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري
لابن حجر ج2 ص 174.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 06:59
السؤال:
في بعض الأحيان عندما أؤمّ الناس في الصلاة أحاول أن أجمل صوتي قدر الإمكان، ثم بعد الصلاة أشعر وكأنني بالغت بعض الشيء، ثم أعود فأقول: لا بأس بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تجميل الصوت..
فما رأيكم؟
وهل في كل ما سبق نوع من أنواع الرياء أو ما يفسد العمل؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تحسين الصوت بقراءة القرآن من الأمور المستحبة التي ندبت إليها الشريعة في نصوص كثيرة
ومنها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)
رواه النسائي (1015)، وأبو داود (1468)
وصححه الألباني .
قال السندي :
" أَيْ بِتَحْسِينِ أَصْوَاتكُمْ عِنْد الْقِرَاءَة ، فَإِنَّ الْكَلَام الْحَسَن يَزِيد حُسْنًا وَزِينَةً بِالصَّوْتِ الْحَسَن ، وَهَذَا مُشَاهَد ". انتهى من
" حاشية سنن النسائي " (2/179) ..
وقال المُناوي :
" وفي أدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بَعْثٌ للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه ". انتهى
من " فيض القدير " [4 /90]
وحرص الإنسان على تجميل صوته في قراءة القرآن من الأمور المشروعة ، وليس من التكلف المذموم ، ولا من الرياء .
ويدل على ذلك ما جاء عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : اسْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ، قَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ، اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَة، َ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ ، لَحَبَّرْتُه لَكَ تَحْبِيرًا.
رواه النسائي في السنن الكبرى (7/273) ، وابن حبان في صحيحه (16/169)، والبيهقي في سننه (3/12)
وصححه الألباني (3532)
والتحبير: " تحسين الصوت وتحزينه ". انتهى
من " النهاية في غريب الحديث" (1/327).
قال الحافظ ابن كثير :
" دل هذا على جواز تعاطي ذلك وتكلُّفه ، وقد كان أبو موسى قد أُعطي صوتاً حسناً ، مع خشية تامة ، ورقة أهل اليمن ؛ فدل على أن هذا من الأمور الشرعية " .انتهى
"تفسير ابن كثير" [1 /63]
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - :
" وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حسَّن صوتَه بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به : فإن ذلك لا بأس به ، ولا يعدُّ من الرياء ، بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يُسر الناس به" انتهى من
" شرح رياض الصالحين " ( 4 / 662 ) .
قال الحافظ في الفتح (9/ 63) :
" وَلَا شَكّ أَنَّ النُّفُوس تَمِيل إِلَى سَمَاع الْقِرَاءَة بِالتَّرَنُّمِ أَكْثَر مِنْ مَيْلِهَا لِمَنْ لَا يَتَرَنَّم ، لِأَنَّ لِلتَّطْرِيبِ تَأْثِيرًا فِي رِقَّة الْقَلْب وَإِجْرَاء الدَّمْع ...
وَالَّذِي يَتَحَصَّل مِنْ الْأَدِلَّة أَنَّ حُسْنَ الصَّوْت بِالْقُرْآنِ مَطْلُوب ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا فَلْيُحَسِّنْهُ مَا اِسْتَطَاعَ كما قال ابن أبي مُلَيكة ". انتهى .
وقال: " وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي مُسْجِعَة قَالَ: كَانَ عُمَر يُقَدِّم الشَّابّ الْحَسَن الصَّوْت لِحُسْنِ صَوْته بَيْن يَدَيْ الْقَوْم " .
انتهى من فتح الباري (9/80) .
ثانياً :
إن كنت تقصد بتحسين الصوت تحقيق المقاصد الشرعية المرجوة من ذلك كحصول الخشوع للقلب وبكاء العين
أو تأثر الناس بسماع القرآن ، فهو عمل مشروع ومرغَّب فيه ، وليس من الرياء في شيء.
وأما إن قصدت بذلك إظهار جمال صوتك ، وحسن قراءتك ، ليمدحك الناس بذلك ويثنوا عليك به ، فهذا نوع من الرياء
وعليك مجاهدة نفسك ليكون عملك خالصاً لله .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 07:00
السؤال:
يؤمنا في الصلاة رجل يكرهه جميع المصلين حتى إن البعض أقسم أن لا يدخل المسجد طالما هو يؤم المصلين وأصبح غالبية سكان المنطقة لا يصلون في المسجد بسببه وللعلم هذا الرجل لا يحفظ إلا اليسير جدا من القرآن
ولا يدرى شيء عن فقه الصلاة ومعروف عنه سوء خلقه وإيذائه الشديد لجيرانه مع العلم أن هناك من هو أحق منه للإمامة لكنه يتقدم دائما دون أن يقدمه أحد ولا يقدم أحد للإمامة
إلا أقاربه فقط إن كان أحدهم يزوره فهل نصلى خلفه أم نصلى منفردين أم نذهب لمسجد آخر؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان هذا الإمام يبغضه الناس لقلة دينه وجهله وظلمه وإيذائه لجيرانه فإنه لا ينبغي أن يؤمهم في الصلاة
وينبغي عزله وتولية من هو أولى بالإمامة منه .
وقد روى الترمذي (360)
عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ )
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قَالَ الْخَطَّابِيّ :
" يُشْبِه أَنْ يَكُون الْوَعِيد فِي الرَّجُل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْإِمَامَة فَيَقْتَحِم فِيهَا وَيَتَغَلَّب عَلَيْهَا حَتَّى يَكْرَه النَّاس إِمَامَته , فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْم عَلَى مَنْ كَرِهَهُ دُونه "
انتهى من "عون المعبود" (2/213) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ قَوْمًا وَأَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ؟
فَأَجَابَ :
" إنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا الْإِمَامَ لِأَمْرِ فِي دِينِهِ :
مِثْلَ كَذِبِهِ أَوْ ظُلْمِهِ أَوْ جَهْلِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَيُحِبُّونَ الْآخَرَ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ فِي دِينِهِ مِنْهُ : مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ وَأَعْلَمَ وأدين فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ هَذَا الْإِمَامُ الَّذِي يُحِبُّونَهُ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْإِمَامِ الَّذِي يَكْرَهُونَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ" انتهى
من"مجموع الفتاوى" (23 /373) .
فإن لم يمكن عزله عن الإمامة وتولية الأصلح :
فينبغي على المأمومين أن يتحولوا عن مسجده إلى مسجد آخر يرتضون إمامه ممن يحفظ كتاب الله ويقيم
السنة ويفقه أحكام الصلاة .
فإن تعذر ذلك على بعضهم ، فإنهم يصلون خلف هذا الإمام ويصبرون عليه ويسعون في إصلاحه ونصحه بكل ممكن ، ولا يصلون فرادى ، ولا في بيوتهم ولو جماعة
فإن صلاة الجماعة في المساجد واجبة ، وقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف أئمة الجور ولا يتركون الصلاة خلفهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" إِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ .
وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ؛ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ . وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .
وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الْفَاجِرِ " انتهى من
"مجموع الفتاوى" (23 /343-344) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 07:01
السؤال :
ما الدليل من الشرع أنه من وُلِد من زني
لا يمكن أن يصلي إماماً بالناس ؟
الجواب :
الحمد لله
لا دليل في الشرع على عدم صحة إمامة ولد الزنا ، بل اتفق الفقهاء على صحة الصلاة خلفه وإنما تنازعوا في كراهتها ،
فقد جاء في "الموسوعة الفقهية" (45 /217-218) :
" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا :
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ :
قَال الْحَنَفِيَّةُ :
تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنْهُ ، لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُعَلِّمُهُ ، فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْل ، وَإِنْ تَقَدَّمَ جَازَ .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ :
يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَل إِمَامًا رَاتِبًا كُلٌّ مِنَ الْخَصِيِّ أَوِ الْمَأْبُونِ أَوِ الأَقْلَفِ أَوْ وَلَدِ الزِّنَا أَوْ مَجْهُول الْحَال .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ :
لَوْ كَانَ الأْفْقَهُ أَوِ الأقْرَأُ أَوِ الأْوْرَعُ صَبِيًّا أَوْ مُسَافِرًا قَاصِرًا أَوْ فَاسِقًا أَوْ وَلَدَ الزِّنَا أَوْ مَجْهُول الأبِ فَضِدُّهُ أَوْلَى . . . وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّ إِمَامَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَمَنْ لاَ يُعْرَفُ أَبُوهُ مَكْرُوهَةٌ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُكْرَهُ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا سَلِمَ دِينُهُ .
قَال عَطَاءٌ :
لَهُ أَنْ يَؤُمَّ إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا وَبِهِ قَال سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَإِسْحَاقُ .
وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ )
رواه مسلم (673)
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
" لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ "
رواه البيهقي (20485)
وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) الأنعام / 164 وَقَال تَعَالَى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات / 13 " انتهى باختصار .
وراجع "الأم" (1/193) - "المغني" (2/33) – "المجموع" (4/181) – "الإنصاف" (2/274)
والراجح أنه لا دليل على مجرد كراهة إمامة ولد الزنا :
روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/216)
عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " كَانَ أَئِمَّةٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ ، يَعْنِي أَوْلاَدِ الزِّنَا . وعَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ . وعن أبي حَنِيفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلاَةً مِنَّا ؟ " انتهى .
وقال عيسى بن دينار :
لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا
وليس عليه من ذنب أبويه شيء .
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم :
لا أكره إمامة ولد الزنا إذا كان في نفسه أهلا للإمامة .
قال ابن عبد البر :
" ليس في شيء من الآثار الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما يدل على مراعاة نسب ، وإنما فيه الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين " انتهى
من "الاستذكار" (2 /168)
وسئلت اللجنة الدائمة :
هل يكون ابن الزنا إماما للناس ؟
فأجابت اللجنة :
" الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره
لعموم قوله سبحانه ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ )
وقوله عليه الصلاة والسلام
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) الحديث
ولا تأثير لوزر أمه ، ومن زنا بها عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى
من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /387-388)
لكن ، مع ذلك
إن كانت إمامته سببا لفرقة ونزاع ، أو لأن يكون هو مثارا لحديث الناس وأذاهم ، فينبغي أن يؤمهم غيره
من أهل الديانة والاستقامة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 07:02
السؤال :
في صلاة الظهر مثلا :
هل أنوي أني أريد أن أصلي فرض الظهر
أم أنوي فرض الظهر أربع ركعات
أم أنوي فرض الظهر أربع ركعات جماعة ، أم كيف ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
النية في الصلاة أو غيرها من العبادات لا تحتاج إلى كبير عمل ، وإنما تدخل المشقة على بعض الناس لأنه يتلفظ بالنية بلسانه ، فيشكل عليه ماذا يقول ؟
لا سيما وهو يسمع أقوالاً متعددة من المصلين حوله الذين يجهرون بالنية ، فيقع في الحيرة ،
أي هذه الأقوال هو الصواب ؟
والصواب في ذلك :
أن النية محلها القلب ، ولا يشرع التلفظ بها ، بل التلفظ بها بدعة من البدع المذمومة شرعاً
حيث لم يرد الجهر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فإذا أراد المسلم أن يصلي ، فما عليه إلا أن يستحضر في قلبه الصلاة التي سيصليها ، الظهر أو العصر أو الوتر أو الضحى أو غيرها ، وإذا كان مأموماً نوى الاقتداء بإمامه ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام .
ولا يلزمه أن يحدد عدد ركعات الصلاة ، لأنها إذا كانت ظهراً – مثلاً- فعدد ركعاتها معلوم ، ولا يلزمه أن يحدد هل هي فرض أو نفل ، لأنها إذا كانت ظهراً فمعلوم أنها فرض ، وإذا كانت سنة راتبة فمعلوم أنها نفل ... وهكذا .
جاء في " فتح القدير " (1/269) من كتب الحنفية :
"وإن كانت فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا ؛ لاختلاف الفروض ، وإن كان مقتديا بغيره نوى الصلاة ومتابعته" انتهى .
وقال الخرشي المالكي رحمه الله :
"وكذا تصح صلاة من لم ينو عدد الركعات .... لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها .
وكذلك تصح صلاة من لم ينو في الحاضرة أو الفائتة أداء أو قضاء"
انتهى من " شرح مختصر خليل " (1/267-268) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" تشترط النية في الإمامة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) " انتهى من
" مجموع فتاوى ابن باز " (12/149) .
وينبغي أن يُعلم أن استحضار النية في الصلاة أمر سهل ، فمن جلس في المسجد ، ثم لما سمع إقامة الصلاة (لصلاة العصر) قام ووقف في الصف ، فمعلوم أنه قام ليصلي العصر جماعة
وهذه النية الموجودة في قلبه تكفيه
ولا يحتاج إلى شيء زائد على ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا بد من نية المأموم الائتمام ، وهذا شيء متفق عليه ، يعني دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الائتمام بإمامك الذي دخلت عليه .
ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل
لأن من أتي إلى المسجد فإنه نوى أن يأتم
ومن قال لشخص :
صلِّ بي فإنه قد نوى أن يأتم" انتهى من
" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين "
(12/458-459) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 07:04
السؤال :
كان صديق لي يصلي السنَّة بعد المغرب في المسجد ، ودخل رجل للمسجد وظن بأنه يصلي المغرب فالتحق به ، لم يدر صديقي ما يفعل لأنه يصلي السنَّة ويعلم أن الشخص القادم التحق به بنية الجماعة لصلاة المغرب
بقي صديقي في المسجد بعد الصلاة ولما انتهى الرجل من صلاته سأل صديقي لماذا لم يجهر بالصلاة مع أنها صلاة المغرب
أخبره صديقي بأنه كان يصلي سنة المغرب
ولهذا لم يستطع أن يجهر بالقراءة .
هل يمكن أن توضح لنا بالدليل ما الذي كان
يجب أن يفعله في مثل هذا الموقف ؟
الجواب
الحمد لله
أولاً :
لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل ، فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماماً فتكون له نافلة ولهم فريضة .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة ، فقرأ بهم البقرة ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ... اقرأ (والشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى) ونحوها
رواه البخاري (5755) ومسلم (465) .
قال النووي :
"في هذا الحديث : جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ لأن معاذاً كان يصلِّي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُسقط فرضَه ثم يصلِّي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة ، وقد جاء هكذا مصرَّحاً به في غير " مسلم "
وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين " انتهى .
" شرح مسلم " ( 4 / 181 ) .
ثانياً :
لا حرج أن يبدأ المصلي صلاته وحده ثم يصير
إماماً بعد أن يلتحق به آخر .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بِتُّ عند خالتي فقام النَّبي صلَّى الله عليه وسلم يصلِّي مِن الليل فقمتُ أصلِّي معه فقمتُ عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه .
رواه البخاري ( 667 ) ومسلم ( 763 ) .
وقد بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله :
باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم .
وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في رمضان فجئتُ فقمتُ إلى جنبه ، وجاء رجلٌ آخر فقام أيضاً حتى كنَّا رهطاً ، فلمَّا أحسَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ......
رواه مسلم (1104) .
وقد قال بعض العلماء بجواز هذا الفعل في النفل دون
الفرض ، لكن الصحيح أنه يصح فيهما .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 258 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل ، أما النفل فقد ورد به النص ، وأما الفرض فلِأنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل .
" الشرح الممتع " ( 2 / 304 ) .
ثالثاً :
إذا دخل مأموم خلف رجل كان ابتدأ صلاة النافلة كما في الصورة المسؤول عنها ، فإن الإمام يخير بين الجهر والإسراء
أما إذا نوى الصلاة من أولها إماماً فإنه يجهر
لحديث معاذ رضي الله عنه السابق .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-28, 07:07
السؤال:
ما ضابط الاقتداء في الإمام، وهل إذا زاد الإمام ركن أو ترك ركن أو ترك واجب أو زاد واجب زاد سنة أو ترك سنة هل يتابع أم ينوي المصلي نية المفارقة؟
أرجو الإجابة بتفصيل ممل للأهمية لقصوى بكافة
الصور المذكورة مع ضرب الأمثلة؟
لحاجة الناس إلى تعلم هذه الأمور وصعوبة إيجادها في الكتب الكبيرة لنقص العلم، والله المستعان.
الجواب :
الحمد لله
- يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال
الصلاة ما لم يخل بشيء منها
لما روى البخاري (689) ومسلم (411)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ) .
قال النووي رحمه الله :
" فِيهِ وُجُوب مُتَابَعَة الْمَأْمُوم لِإِمَامِهِ فِي التَّكْبِير وَالْقِيَام وَالْقُعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود ، وَأَنَّهُ يَفْعَلهَا بَعْد الْمَأْمُوم فَيُكَبِّر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا لَمْ تَنْعَقِد صَلَاته ، وَيَرْكَع بَعْد شُرُوع الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَقَبْل رَفْعه مِنْهُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَهُ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَكَذَا السُّجُود
وَيُسَلِّم بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْ السَّلَام ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْله بَطَلَتْ صَلَاته إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْمُفَارَقَة فَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور ، وَإِنْ سَلَّمَ مَعَهُ لَا قَبْله وَلَا بَعْده فَقَدْ أَسَاءَ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما ، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك " انتهى
من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /315)
- وترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور :
1- فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا
لم تصح متابعته لأن صلاته لم تنعقد
لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3)
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) .
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام " انتهى من
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /320)
2- وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه كما لو أخل بقراءة الفاتحة ، أو ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، فإن المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا .
قال ابن عثيمين :
" إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده
لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده
لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى
من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634)
3- وإن ترك سهوا ركنا يمكن تداركه – كما لو ترك الركوع أو السجود - وجب على المأمومين أن يسبحوا به ، ووجب عليه أن يتداركه ، ولم يجز لهم أن يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه .
وسئل ابن عثيمين :
إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح المأمومون هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة ؟
فأجاب :
" الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني فيجب عليه أن يرجع ، حتى ولو قرأ الفاتحة ، وحتى ولو ركع
يعني : لو لم ينبهوه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته ، لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها وتقوم مقامها
لأننا الآن لو قلنا له : ارجع رجع وجلس ، فالمهم خذوا القاعدة أو الضابط : إذا نسي الإنسان ركناً من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكر ، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية ،
فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها ، فإذا وصل إلى مكانها من الركعة الثانية ينويها أن هذا هو عن الركعة الأولى " انتهى من
" لقاء الباب المفتوح" (180 /25) .
4- ولو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام ، أو فعلا محرما عند المأموم دونه ، صحت الصلاة خلفه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم
ولا يعتقده الإمام : صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي " .
وقال أيضا :
" لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه
مما يسوغ فيه الاجتهاد :
صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد " انتهى
من "الاختيارات الفقهية" (70) .
وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالفه في حكمه كالقنوت وسجود التلاوة ، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك .
قال شيخ الإسلام :
" ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال : " لا تختلفوا على أئمتكم " ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " انتهى من
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 115 ، 116 ) .
وأما الزيادة :
فإن زاد الإمام ركنا ناسيا ، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا ، أو زاد سجودا : وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة .
- ولو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأول ، وتكبيرات الانتقال
وقول سمع الله لمن حمده : لم يجز للمأموم ترك متابعته ، وإنما الواجب تنبيهه على سهوه بالتسبيح: فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه .
- وإن ذكره بعد مفارقة محله
وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه :
رجع فأتى به ، ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .
- وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه :
سقط فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد
للسهو قبل أن يسلم .
- فإذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة ، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، عامدا كان أو ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا على من خلفه .
- وكل ما يعد اختلافا على الإمام ، ينبغي للمأموم ألا يفعله ، ما دامت صلاته صحيحة .
وما كان من سنن الصلاة مما يتركه الإمام ، ولم يقتض فعله من المأموم المخالفة له فالمستحب للمأموم فعله .
قال ابن عثيمين :
" يسقط المستحب إذا تركه الإمام ، كأن لا يرى الجلوس للاستراحة ، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس ، وإن كان يرى استحباب الجلوس .
فإن قلت : وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم : لا ترفع يديك كالإمام ؟
فالجواب :
لا ، ارفع يديك ؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام ، فإنك سترفع معه ، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة " انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /632)
راجع للاستزادة إجابات الاسئلة القادمة
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:42
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أنا شاب أعزب ملتزم والحمد لله بالسنة أحفظ القرآن على يد شيخ متقن للقراءات من أهل السنة أحفظ الآن 6 أجزاء .
إمام المسجد في حينا يتغيب أحيانا ويوكلني في الصلاة بدلا منه ولكن أهل المسجد لا يعجبهم ذلك ويقولون إنه لا تصح إمامتي لهم لأني غير متزوج ويقولون إن الزواج نصف الدين فبهذا أكون بنصف دين (كما يقولون) .
ويقولون إنهم كارهين لإمامتي لهم .
فهل بهذا ينطبق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :
(ثلاثة لا نجاوز صلاتهم رؤوسهم)؟
وهل يشترط أن يكون الإمام متزوج كما يقولون ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا حرج عليك في الإمامة وإن لم تكن متزوجا
فالزواج ليس شرطا في صحة الإمامة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
بصفتي أنا إمام المسجد بإحدى القرى المغربية ، وأريد منكم معشر السادة العلماء بتعريف عام عن الإمامة ؟
لأنني غير متزوج ، هل إمامتي هذه ناقصة أم لا ؟
وهل يجوز لي أن أؤم بالناس في صلاة الجمعة ؟
فأجابوا :
"تجوز إمامة الأعزب غير المتزوج ، وليست صلاته ناقصة ، وكذلك تجوز إمامته للجمعة وخطبته لها
لما روى أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما - أي : إسلاما)
وفي رواية : (سنا)
الحديث رواه مسلم (673)" انتهى .
ثانيا :
حيث وكلك الإمام الراتب بالإمامة في حالة غيابه ، وكنت جديرا بها : فلا يجوز لأحد أن يمنعك منها
لأنك حينئذ تقوم مقام الإمام .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم ، وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة ، وأقام رجلاً آخر ، وعلة المؤذن في ذلك قلة علم الموكَّل ؟
فأجاب :
"هذه في الواقع جناية من المؤذن ، المؤذن ليس له دخل في الإمامة إطلاقاً ، الإمامة أمرها إلى الإمام ، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس ، القراءة الفاتحة وما تيسر ، كل يقرؤها الحمد لله .
فأرى أن هذا المؤذن - هداه الله عما يستقبل ، وعفا عما سلف - أنه أخطأ ، وتجرأ على حق الإمام ، وليس له الحق أن يقيم الآخر .
وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة ، وصلاة الذي أمهم باطلة ؛ لأنه ليس إماماً راتباً ، ولا نائباً عن الإمام الراتب
لكن نرى أن الإمامة صحيحة إن شاء الله ، قصدي أن الصلاة صحيحة ، وأن الفعل محرم .
ثم هذا الذي أقامه المؤذن كان يجب عليه أن يقول :
لا ، لا أصلي ووكيل الإمام موجود
لأن وكيل الإمام قائمٌ مقام الإمام ، فبلِّغ هذا المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ، وألا يعود لمثلها " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (139 / 32)
ثالثا :
كراهتهم لإمامتك لا عبرة بها ؛
حيث كانت بسبب غير شرعي .
روى الترمذي (360)
وحسنه عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قَالَ الْخَطَّابِيّ :
" يُشْبِه أَنْ يَكُون الْوَعِيد فِي الرَّجُل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْإِمَامَة فَيَقْتَحِم فِيهَا وَيَتَغَلَّب عَلَيْهَا حَتَّى يَكْرَه النَّاس إِمَامَته , فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْم عَلَى مَنْ كَرِهَهُ دُونه "
انتهى من "عون المعبود" (2/213) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/32) :
" إِنْ كَانَ ذَا دِينٍ وَسُنَّةٍ فَكَرِهَهُ الْقَوْمُ لِذَلِكَ , لَمْ تُكْرَهْ إمَامَتُهُ .
قَالَ مَنْصُورٌ :
أَمَا إنَّا سَأَلْنَا أَمْرَ الْإِمَامَةِ
فَقِيلَ لَنَا : إنَّمَا عَنَى بِهَذَا الظَّلَمَةَ فَأَمَّا مَنْ أَقَامَ
السُّنَّةَ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ "
انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي ، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها " انتهى .
"نيل الأوطار" (3 / 216).
رابعا : قولهم : " الزواج نصف الدين "
له شاهد في الشرع :
فروى الحاكم (2681)
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني )
وحسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1916)
وقال المناوي رحمه الله :
" وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج ، وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول ، فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن ، فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته " انتهى .
"فيض القدير" (6 / 177).
ولكن ذلك لا يعني كراهة إمامة الأعزب ولا يعني أن غير المتزوج ليس بكامل الدين ، وخاصة إذا كان غير قادر على الزواج .
فإذا كان الرجل عفيفاً فلا يضره عدم الزواج .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:43
السؤال :
أعيش في منطقة يكثر فيها متبعي المذهب الحنفي والديوبندية وتقل فيها المساجد السلفية ، لذلك تدركني صلاة العصر وأنا في العمل حيث لا يوجد مسجد سلفي قريب مني لشهود الجماعة في وقتها
وإنما يوجد هناك مسجد حنفي بالجوار حيث يقومون بتأخير صلاة العصر إلى قرب المغرب بساعة وبضع دقائق
فماذا أفعل في هذه الحالة هل أؤخر صلاة العصر وأشهدها جماعة معهم أم أصليها بمفردي في أول وقتها في مكان عملي؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
وقت صلاة العصر الاختياري يبدأ من :
مصير ظل الشيء كطوله وهو انتهاء وقت الظهر ، إلى اصفرار الشمس ؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ)
رواه مسلم (612) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، فلا يجوز تأخير الصلاة عن ذلك إلا لضرورة .
وينظر في مواقيت الصلاة .
واصفرار الشمس يختلف وقته باختلاف الفصول ، لكن إذا صُليت العصر قبل المغرب بنحو ساعة ، كان ذلك قبل اصفرار الشمس .
وينبغي أن يٌعلم أن آخر وقت الظهر عند جمهور الفقهاء : إذا صار طول ظل الشيء كمثله ، خلافا لأبي حنفية رحمه الله فإنه يرى أن آخر وقت الظهر : إذا صار طول ظل الشيء مثليه .
وقد ذهب بعض الحنفية إلى ما ذهب إليه الجمهور ، ومنهم الصاحبان ، أبو يوسف ومحمد ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله .
قال الحصكفي :
"ووقت الظهر من زواله أي ميل ذُكاء [أي الشمس] عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله ، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة . قال الإمام الطحاوي : وبه نأخذ .
وفي غرر الأذكار : وهو المأخوذ به .
وفي البرهان : وهو الأظهر .
لبيان جبريل . وهو نص في الباب .
وفي الفيض : وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى " انتهى
من الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 359) .
والحاصل : أنه لا حرج في تأخير صلاة العصر ، ما لم تصفر الشمس ، والأولى تقديمها ، لكن لا تترك الجماعة لأجل ذلك .
ثانيا :
الديوبندية طائفة من طوائف المسلمين ، تنسب إلى جامعة ديوبند – دار العلوم – في الهند . وهي مدرسة فكرية عميقة الجذور طبعت كل خريج منها بطابعها العلمي الخاص ، حتى أصبح ينسب إليها .
التأسيس وأبرز الشخصيات :
أسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء الهند بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في الهند عام 1857م
فكان تأسيسها ردَّ فعلٍ قوي لوقف الزحف الغربي ومدنيته المادية على شبه القارة الهندية لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظروف ، خاصة وأن دلهي العاصمة قد خرِّبت بعد الثورة وسيطر عليها الإنجليز سيطرة كاملة ،
وخاف العلماء أن يُبتلع دينهم ، فأخذ الشيخ إمداد الله المهاجر المكي وتلميذه الشيخ محمد قاسم الناناتووي وأصحابهما برسم الخطط للمحافظة على الإسلام وتعاليمه ، فرأوا أن الحل بإقامة المدارس الدينية ، والمراكز الإسلامية ، وهكذا أُسست المدرسة الإسلامية العربية بديوبند كمركز للدين والشريعة في الهند في عصر حكومة الإنجليز .
أبرز شخصيات هذه المدرسة الفكرية :
1- محمد قاسم .
2- رشيد أحمد الكنكوهي .
3- حسين أحمد المدني .
4- محمد أنور شاه الكشميري .
5- أبو الحسن الندوي .
6- المحدث حبيب الرحمن الأعظمي .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:44
الأفكار والمعتقدات :
- هم في الأصول ( العقيدة ) على مذهب أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد .
- وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه والفروع .
- وسلكوا الطرق الصوفية من النقشبندية والجشتية والقادرية والسهروردية في السلوك والاتباع .
ويمكن تلخيص أفكارهم ومبادئ الدراسة الديوبندية بما يلي :
- المحافظة على التعاليم الإسلامية
، والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره .
- نشر الإسلام ومقاومة المذاهب الهدَّامة والتبشرية .
- نشر الثقافة الإسلامية ومحاربة الثقافة الإنجليزية الغازية .
- الاهتمام بنشر اللغة العربية لأنها وسيلة الاستفادة من منابع الشريعة الإسلامية .
- الجمع بين العقل والقلب ، وبين العلم والروحانية .
أنظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب .(1/308) .
وحيث أن الديوبندية تتبنى مذهب الماتريدية في العقيدة فلا بد من التعريف بالماتريدية :
وهي فرقة كلامية ، تُنسب إلى أبي منصور الماتريدي ، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها ، من المعتزلة والجهيمة وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية .
ومن حيث مصدر التلقي فقد قسم الماتريدية أصول الدين حسب مصدر التلقي على قسمين :
الإلهيات ( العقليات ) : وهي ما يستقل العقل بإثباتها والنقل تابع له ، وتشمل أبواب التوحيد والصفات .
الشرعيات ( السمعيات ) : وهي الأمور التي يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً ونفياً ، ولا طريق للعقل إليها مثل : النبوات ،وعذاب القبر ، وأمور الآخرة ، علماً بأن بعضهم جعل النبوات من قبيل العقليات .
و لا يخفى ما في هذا من مخالفةٍ لمنهج أهل السنة والجماعة حيث أن القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصادر التلقي عندهم ، فضلاً عن مخالفتهم في بدعة تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات ، والتي قامت على فكرة باطلة وضعها الفلاسفة تفترض أن نصوص الدين متعارضة مع العقل
فعملوا على التوسط بين العقل والنقل ، مما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات بحثه ، فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأتهم إلى التفويض والتأويل ، بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل السليم الصريح والنقل الصحيح .
انظر الموسوعة الميسرة في الأديان
والمذاهب المعاصرة (1/99) .
موقف أهل السنة من الماتريدية :
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وبيَّن عليه الصلاة والسلام أن الفرقة الناجية هي الجماعة ،وهي التي تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام .
ولا ريب أن أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة علماً وعملاً هم الفرقة الناجية وذلك لتحقق الوصف فيهم ،وهو الالتزام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم علماً وعملا .
فلا يكفي ليكون الفرد أو الجماعة من الفرقة الناجية مجرد الانتساب للسنة مع المخالفة لمنهج السلف من الصحابة والتابعين ، بل لا بد من الالتزام بمنهجهم في العلم والعمل والتصور والسلوك .
والماتريدية من الطوائف التي في أقوالها حق وباطل ومخالفة للسنة ، ومعلوم أن هذه الطوائف تتفاوت في مدى القرب والبعد من الحق ، فإن كل من كان أقرب إلى السنة كان أقرب إلى الحق والصواب ، فمنهم "
من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة ، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ، فيكون محموداً فيما رده من الباطل وما قاله من الحق ، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق ، وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ، ورد بالباطل باطلاً بباطل أخف منه ، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة ... " انتهى
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى (1/348) .
بقيت مسألة مهمة هنا وهي :
ما هو واجبنا تجاه الماتريدية ، ومن نحى نحوهم في العقيدة كالديوبندية وغيرهم ؟
والجواب يختلف باختلاف الأشخاص :
فمن كان منهم معانداً داعياً إلى بدعته فيجب التحذير منه وبيان ضلاله وانحرافه ، وأما من لم يكن داعياً إلى بدعته واتضح من قوله وعمله طلب الحق والسعي إليه فإنه يُناصح ويبين له خطأ هذا المعتقد وإرشاده بالتي هي أحسن ، لعل الله أن يرده إلى الحق ،
وهذه النصيحة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ
وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ "
رواه مسلم (55)
الشيخ محمد صالح المنجد
والقول الراجح في الصلاة خلف المبتدع :
أن من حُكم بإسلامه ، صحت الصلاة خلفه ، ومن كان على بدع كفرية يكفر بها لم تصح الصلاة خلفه .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة
لأهل السنة والجماعة كالأشعري مثلا؟
فأجاب :
"الأقرب - والله أعلم - أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه ومن لا فلا ، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الأصوب .
وأما من قال: إنها لا تصح خلف العاصي، فقوله هذا مرجوح ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة خلف الأمراء ، والأمراء منهم الكثير من العصاة ، وابن عمر وأنس وجماعة صلوا خلف الحجاج وهو من أظلم الناس .
والحاصل أن الصلاة تصح خلف مبتدع بدعة لا تخرجه عن الإسلام ، أو فاسق فسقا ظاهرا لا يخرجه من الإسلام .
لكن ينبغي أن يولَّى صاحب السنة ، وهكذا الجماعة إذا كانوا مجتمعين في محل يقدمون أفضلهم " انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن باز" (5/ 426) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم الصلاة في مساجد بعض الدول الإسلامية التي يغلب على من يتولى فيها الإمامة من أخذ الاعتقاد على المذهب الأشعري ؟
فأجاب :
جائز . ولا يلزم السؤال عن عقيدة الإمام .
فسألته : فإن علم أنه أشعري المعتقد ؟
فأجاب :
الصلاة خلفه جائزة . ولا أعلم أحداً كفر الأشاعرة " انتهى
من "ثمرات التدوين"
للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 353) :
" وأما الصلاة خلف المبتدعة :
فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات ، فالصلاة وراءهم صحيحة ، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع ؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى .
وعليه : فإذا لم تعلم عن إمام المسجد وقوعه في شيء من الأمور الشركية ، فالصلاة خلفه صحيحة ولو كان يؤخر العصر التأخير المذكور ، ولا يجوز التخلف عن الجماعة لأجل ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:46
السؤال :
في المسجد الذي أصلي فيه إمام على المذهب الحنفي ، وحينما يسجد هذا الإمام تكون بطنه مقاربة تماما من الأرض
ويبدو وكأنه نائم على بطنه تقريباً ، ولم أر في حياتي مطلقاً عالماً من العلماء يسجد على هذه الهيئة ، ولقد عارضه في ذلك بعض المصلين
ولكنه كان يرد ويقول : إنه على الصواب ، ولقد سألنا عالماً ومفتياً في المنطقة عندنا فقال : إن سجوده هذا مخالف للسنة المطهرة ، لكن صلاته صحيحة ، ما دام أنه يسجد على سبعة أعضاء .
ولا يجرؤ أحد منا أن يتكلم معه في هذا الشأن ، أو يقول له إنه خطأ ، فهل علينا الاستمرار في الاقتداء به في الصلاة ، والصلاة وراءه ؛ أم نتركه ونصلي في مسجد آخر
فهناك مسجد أخر على الطريقة السلفية ، لكن الإمام الذي يصلي بالناس فيه يكاد يكون حليق اللحية ومسبلاً إزاره تحت كعبيه ، فهل نذهب ونصلي وراءه ؟
فضلاً أفيدونا بالإجابة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
" كَيْفِيَّةُ السُّجُودِ الْمَسْنُونَةُ : أَنْ يَسْجُدَ الْمُصَلِّي عَلَى الأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ : الْجَبْهَةِ مَعَ الأَنْفِ ، وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ - مُمَكِّنًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الأَرْضِ
وَيَنْشُرَ أَصَابِع يَدَيْهِ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ ، وَيُفَرِّقَ رُكْبَتَيْهِ ، وَيَرْفَعَ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ، وَفَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ ، وَيُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِل بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ " .
"الموسوعة الفقهية" (27 / 97)
والمقصود أن يستقل كل عضو بنفسه ، ويأخذ حظه من السجود
وقد روى البخاري (828)
عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا "
(وَلَا قَابِضِهِمَا) أي لا يضمهما إلى جنبيه .
"فتح الباري" (2/302)
وعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى
حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ )
رواه مسلم (497) .
يَعْنِي: بَيَاضَهُمَا.
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ إذَا سَجَدَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ " انتهى .
"المغني" (1/306)
وقال ابن المنير رحمه الله :
" الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يَظْهَر كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ وَيَتَمَيَّز حَتَّى يَكُون الْإِنْسَان الْوَاحِد فِي سُجُوده كَأَنَّهُ عَدَد ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَسْتَقِلّ كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ وَلَا يَعْتَمِد بَعْض الْأَعْضَاء عَلَى بَعْض فِي سُجُوده " انتهى .
"فتح الباري" (4 / 200) .
ثانياً :
الهيئة المذكورة في السؤال عن هذا الإمام :
أن يمتد في سجوده ، كالمنبطح على الأرض ، حتى تكاد تمس بطنه الأرض ، هي هيئة منكرة مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال سجوده
ومخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ) .
رواه البخاري (532) ومسلم (493) .
قال الكاساني رحمه الله في بيان صفة السجود :
" وَمِنْهَا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى رَاحَتَيْهِ ... ، وَمِنْهَا أَنْ يُبْدِيَ ضَبْعَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ { وَأَبْدِ ضَبْعَيْكَ } أَيْ أَظْهِرْ الضَّبُعَ وَهُوَ وَسَطُ الْعَضُدِ بِلَحْمِهِ
وَرَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطَيْهِ }
وَمِنْهَا أَنْ يَعْتَدِلَ فِي سُجُودِهِ وَلَا يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ ...
[ وذكر الحديث السابق ]" انتهى من
"بدائع الصنائع" ، للكاساني (1/210)
وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:47
وروى ابن خزيمة (638)
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته :
( ثم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى
يطمئن كل عظم منك إلى موضعه )
حسنه الألباني في "صفة الصلاة" (ص 142)
ولا يطمئن كل عظم إلى موضعه إلا على هيئة السجود المعروفة ، لا في مثل تلك الهيئة المنكرة والمزعجة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( اعتدلوا في السجود ) أي :
اجعلوه سجوداً معتدلاً ، لا تهصرون فينزل البطن على الفخذ ، والفخذ على الساق ، ولا تمتدون أيضاً ، كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح
فهذا لا شك أنه من البدع ، وليس بسنة ، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة - فيما نعلم - أن الإنسان يمد ظهره في السجود ، إنما مد الظهر في حال الركوع .
أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده " انتهى
"الشرح الممتع" (3 / 38) .
وقد توسع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في بيان السنة في هذه المسألة ، فقال في بيانه لبعض الهيئات المحدثة في الصلاة :
" 3- زيادة الانفراش والتَّمَدُّدِ في السجود :
الاعتدال، وإِقامة الصلب في الركوع والسجود، من هدي النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فيهما.
وَحَدُّهُ في السجود:
التوسط بين الانفراش، وبين القبض والتقوس، بتمكين أَعضاء السجود السبعة على الأَرض، مع المجافاة المعتدلة بين الفخذين والساقين، وبين البطن والفخذين، وبين العضدين والجنبين، وعدم بسط الذراعين على الأَرض.
وانظر كيف قرنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين الأَمر بالاعتدال في السجود، والنهي عن بسط الذراعين انبساط الكلب.
فعن أَنس - رضي الله عنه
- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال :
( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أَحدكم ذراعيه انبساط الكلب) .
رواه البخاري في "صحيحه"(2 / 302 فتح)
والنسائي في "سننه": (1109).
وعنه أَيضاً بلفظ :
( اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط
أَحدكم ذراعيه انبساط الكلب )
رواه البخاري: (822)، والنسائي: (1027) وغيرهما.
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى - :
" (اعتدلوا) أَي : كونوا متوسطين بين الانفراش والقبض " انتهى.
ثم ذكر كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - الذي يفيد عموم النهي عن الانفراش والتَّمَدُّدِ والقبض في "هيئة السجود" ، لا في خصوص الذراعين .
وقد ثبت من حديث ميمونة - رضي الله عنها -: ( أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إِذا سجدَ جافَى يديه ، لو أَن بهمة أَرادت أَن تمر تحت يديه مَرَّت )
أَخرجه مسلم وأَصحاب السنن، ولفظه عند النسائي: (1108) .
وعليه :
فإِن زيادة الانفراش والتَّمدُّدِ في السجود، إِفراط عن حدِّ الاعتدال في أَداء هذا الركن العظيم، الذي يُطلَب من العبد فيه: أَن يكون في غاية التذلُّل والخضوع والانكسار لربه ومعبوده - سبحانه وتعالى -؛ إِذ العبد أَقرب ما يكون من ربه وهو ساجد
ولهذا أَمرنا بالدعاء فيه، وأَنه من مواطن الاستجابة. فَحَرِيٌّ بركن هذه منزلته أَن يُؤدَّى على وَفْقِ الهدْي النبوي، المحفوف بالاعتدال، وعدم التكلُّف والتحفز، فلا هو بالإِفراط في هذه الصفة المستحدثة، ولا بالتفريط على هيئة الكسلان ، نحو سجود بعضهم ببسط الذراعين على الأَرض، وإِلصاق البطن بالفخذين، والفخذين بالساقين، وهذا يجمع عدداً من المنهيات.
وفي "صحيح البخاري" (1 / 247) في "كتاب الوضوء" ، قول ابن عمر - رضي الله عنه - لواسع بن حبان: لَعَلَّكَ من الذين يُصلون على أَوراكهم ؟! فقلت: لا أَدري والله .
قال مالك : يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأَرض ، يسجد وهو لاصق بالأَرض.
والسُّنة وسط بين الإِفراط والتفريط ، وعليها عمل المسلمين ، والحمد لله ربِّ العالمين. فالحذر الحذر من الإِيغال المؤدِّي إِلى التزيُّد في تطبيق السنن." انتهى من
كتاب "لا جديد في أحكام الصلاة"
للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (35-37) .
فالواجب تنبيه هذا الإمام إلى مخالفته السنة في ذلك ، حتى وإن كانت صلاته صحيحة ، كما ذكر في السؤال ، إلا أن إحداثه مثل هذه الهيئة المنكرة مما ينبغي إنكاره ، لمن قدر على ذلك ، من غير إحداث فتنة ولا هرج في المسجد .
ثالثاً :
إذا لم ينته هذا الإمام عن مخالفته هذه ، أو لم يمكن نهيه عنها ، فإن أمكن تغييره ووضع إمام آخر مقيم للسنة مكانه : كان ذلك هو الأولى ، محافظة على الصلاة في أحسن هيئاتها ، وأتم أفعالها .
وإن لم يمكن ، وكان عندكم مسجد آخر تقام فيه السنة ، فالصلاة فيه أفضل ، حتى وإن كان إمامه مسبلاً ثيابه ، أو حالقاً لحيته ، فمعصيته على نفسه ، والسنة التي يقيمها في الصلاة : له ولغيره .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
صدرت فتوى في بعض البلدان من أحد كبار المشايخ قال فيها :
إن الإمام الحالق لحيته لا تجوز الصلاة وراءه ، فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟.
فأجابت اللجنة :
" إعفاء اللحية واجب ، وحلقها حرام ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى )
ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر
طلباً للألفة والجماعة ودرءاً للخلاف والفرقة
فإذا وجد غير حليق اللحية إماماً صلى وراءه ، وإن لم يجد صلى خلفه ولو كان حالقاً للحيته ، وصلاته صحيحة ، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 370-371)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم الصلاة خلف الإمام حالق اللحية ومسبل الثوب ؟
فأجاب بقوله :
" إن حصل إمام أتقى لله منه فالصلاة خلفه أولى بلا شك ، وإن لم يحصل ، أو دخلت مسجد جماعة وكان الذي يصلي بهم هو هذا الرجل الحليق أو المسبل فلا حرج أن تصلي خلفه
لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الفاسق تصح
إمامته ، وإن كان الأتقى أولى منه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13 / 625) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:48
السؤال :
يصلي بنا أناس لا يتقنون قراءة الفاتحة فمنهم من ينطق
الذال زال ، كقوله تعالي "الذين" ينطقه: ا"الزين"
ومنهم من يقول : "إياك" بالتخفيف
فهل نعيد الصلاة أم أن الصلاة صحيحة؟
وهل لو كان الخطأ بسبب سقوط الأسنان فيقول "الذين"
لها نفس الحكم؟
الجواب :
الحمد لله
الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي أن يجعل إماماً
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم
(يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ)
رواه مسلم (673) .
ومعنى "الأقرأ" : هو الأحسن قراءة والأكثر حفظاً .
أما صحة الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة ، فإن كان يسقط حرفاً ، كترك التشديد في إيّاك ، أو كان يبدل حرفاً بحرف ، مثل إبدال (الذال) إلى (زاي) ، أو يخطئ خطأ يغير المعنى كما لو قال : (إياكِ نعبد) بكسر الكاف ، وكان قادراً على إصلاح هذا الخطأ لكنه تهاون ، فلا تصح صلاته ، ولا تصح الإمامة خلفه .
فإن كان عاجزاً عن إصلاح الخطأ ، فقد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلفه ، والصحيح من أقوالهم : أنها صحيحة إن شاء الله تعالى ، إلا أن الأولى أن يقدم غيره للإمامة .
قال ابن حزم رحمه الله :
"وأما الألثغ , والألكن , والأعجمي اللسان
واللحان : فصلاة من ائتم بهم جائزة .
لقول الله تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه , لا ما لا يقدرون عليه , فقد أدوا صلاتهم كما أمروا , ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن .
قال تعالى : (ما على المحسنين من سبيل) .
والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه - ويبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة , وهم - مع ذلك - يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا , ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له وبالله تعالى التوفيق" انتهى .
"المحلى" (3/134) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لقد سمعت أحدهم يقول بأن المرء الألثغ لا تصح له الإمامة بالناس أي لا تصح الصلاة خلفه لأن به عيباً ، فهل هذا صحيح أم لا؟
فأجاب :
"هذا صحيح عند بعض أهل العلم ، يرون أن الألثغ إذا كانت لثغته بإبدال الحروف بعضها ببعض ، مثل أن يبدل الراء فيجعلها غيناً أو يجعلها لاماً أو ما أشبه ذلك فإن بعض أهل العلم يرون أنها لا تصح إمامته ، لأنه بمنزلة الأمي الذي لا تصح إمامته إلا بمثله .
ويرى آخرون أنها تصح إمامته ، لأن من صحت صلاته صحت إمامته ، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع ، وقد قال الله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم)
وإذا كان العاجز عن القيام يُصلي بالمأمومين القادرين عليه فإن هذا مثله ، لأن كلاً منهم عاجزٌ عن إتمام الركن ، هذا عن القيام ، وهذا عن القراءة ، وهذا القول هو الصحيح أن إمامة الألثغ تصح وإن كان يبدل حرفاً بحرف ، ما دامت هذه قدرته ،
ولكن مع هذا ينبغي أن يُختار من يُصلي من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب ، احتياطاً وخروجاً من الخلاف" انتهى .
وينبغي أن يُعلم أن بعض الناس يشدد في القراءة في الصلاة تشديداً في غير موضعه ، فيتوهم أن الإمام ترك تشديد الحرف
والأمر ليس كذلك ، إنما غايته أن يكون لم يتقن التشديد
فإن كان كذلك لم تبطل صلاته .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:49
السؤال :
ماذا أفعل إن وصل أحد المسجد متأخراً لصلاة العشاء ، وكنت قد صليت أنا العشاء بالفعل ، أعرف أنه من الممكن أن أصلي معهم بنية السنة ، بينما نيتهم صلاة العشاء ، وسؤالي هو :
هل أصلي الركعات الأربع معهم
أم أتوقف في الثانية ؛ لأن السنة ركعتان فقط ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الأولى والأفضل في السنن الرواتب أن لا تصلى في جماعة ؛ لأن هذا هو الهدي العام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا صليتها في جماعة فلا حرج إن شاء الله ولا كراهة .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" التطوعات قسمان :
أحدهما :
ما تسن له الجماعة ، وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح.
والثاني :
ما يفعل على الانفراد ، وهي قسمان : سنة معينة ، ونافلة مطلقة ، فأما المعينة فتتنوع أنواعاً ; منها السنن الرواتب مع الفرائض "
انتهى من " المغني " (1/434).
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" هل تجوز صلاة النافلة جماعة ، أو نقول : إن ذلك بدعة ؟
الجواب : في هذا تفصيل :
فمن النوافل ما تشرع له الجماعة ، كصلاة الاستسقاء ، والكسوف ، إذا قلنا : بأن صلاة الكسوف سنة ، وقيام الليل في رمضان .
ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة ، كالرواتب التابعة للمكتوبات ، وكصلاة الليل في غير رمضان ، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا .
ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل ، كما صلى معه ابن عباس ، وصلى معه حذيفة بن اليمان ، وصلى معه عبد الله بن مسعود " انتهى.
" الشرح الممتع " (4/142)
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :
" لا تسن فيه – يعني في الرواتب - الجماعة ، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى " انتهى من
" مغني المحتاج " (1/450)
ويقول الإمام الرملي رحمه الله :
" أي : لا تسن فيه الجماعة ، ولو صلي جماعة لم يكره " انتهى
من" نهاية المحتاج " (2/102)
ثانياً:
فإذا أردت أن تلتحق بجماعة يصلون العشاء أربع ركعات ، وأنت تنوي سنة العشاء الراتبة البعدية
فلك في مثل هذه الحال أربعة خيارات :
1- فأفضل هذه الأحوال أن تصلي معه العشاء مرة أخرى ، وتكون الصلاة الأخرى نافلة لك ، يعني : أنها تطوع من جنس الفريضة .
ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد (11016) وأبو داود (574) ، وصححه الألباني
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟! فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ " .
قال النووي رحمه الله :
" وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة ، لمن صلاها في جماعة ، وإن كانت الثانية أقل من الأولى " انتهى
" المجموع " (4/222) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فَهُنَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ قَدْ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِيَحْصُلَ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/261)
وينظر : "طرح التثريب" ، للعراقي (3/497) .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
" يجوز لمن صلى الفجر جماعة ، ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة ، أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة ، وهي نافلة في حقه ، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب ... " انتهى .
من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/236) .
2- ويجوز أن تصلي معهم الركعات الأربع بنية قيام الليل ، بناء على قول من قال من أهل العلم :
إنه يجوز أن تصلى صلاة الليل أربعا متصلة ، لحديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل : ( يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ... ) متفق عليه .
3- ويجوز أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام صلاته بقيت أنت جالسا تنتظر أن يتم الإمام ركعاته الأربع ، حتى إذا جلس للتشهد والتسليم سلَّمت معه ، ووافقته في بداية الصلاة وفي نهايتها .
4- ولك أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام فريضة العشاء نويت المفارقة ، وسلمت قبل تسليم الإمام .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –
في مسألة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء -:
" إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم ، أو ينتظر الإمام ؟
الجواب :
هو مخير ، فإن قال قائل : لماذا تجيزون له الانفراد
والإمام يجب أن يؤتم به ؟
فالجواب :
لأجل العذر الشرعي ، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز "
انتهى من " الشرح الممتع " (4/261)
والصورة الأولى هي أفضل ما يفعل في مثل ذلك
ويليها الصورة الثانية .
وأما الثالثة والرابعة ، فلا ينبغي أن يختارهما المرء في مثل ذلك ، لما فيهما من المخالفة لصفة صلاة الإمام
حتى منع منهما بعض أهل العلم .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:50
السؤال:
في صلاة الجمعة الإمام أخطأ عند قراءة السورة
ففتح علية بعض المصلين مع بعضهم.
فيظهر أنه تشنجت أعصابة فقال بصوت عال -من فضلك- مرتين.ما حكم صلاة الإمام و المأمومين.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
- يشرع للمأموم إذا غلط إمامه أو نسي قراءته
أن يفتح عليه ويلقنه الصواب
، لما رواه أبو داود (907)
وابن حبان – واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأُبَيّ : ( أشهدت معنا ؟ )
قال : نعم قال : ( فما منعك أن تفتحها علي ؟ )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
- وعلى المأمومين مراعاة عدم التلبيس على الإمام عند الفتح عليه ، فكثيرا ما يردون جميعا – وخاصة إذا أخطأ في قصار السور – فلا يتضح للإمام الأمر ، ويزداد عليه تلبيسا ، وإنما يفتح عليه من يليه من الحفظة .
- ومن تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها وهو
يعلم أن ذلك محرم بطلت صلاته بالإجماع
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِكَلَامِ الْآدَمِيِّينَ عَامِدًا لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (12 / 93)
- فإذا تكلم عامدا في مصلحة الصلاة ، فللعلماء في ذلك قولان ، والراجح أنها لا تبطل بذلك قال علماء اللجنة الدائمة :
" التكلم في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها ؛ لحديث ذي اليدين " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 435)
وينظر : "مجموع الفتاوى"
لشيخ الإسلام رحمه الله (21/164) .
- ومن تكلم في الصلاة ساهيا ، أو جاهلا تحريم ذلك :
لم تبطل صلاته على الصحيح أيضا ، ولا شيء عليه
لما رواه مسلم رحمه الله (537)
من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : ( بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي ؛ لَكِنِّي سَكَتُّ ) ؛ ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (16 / 202) :
" الْجَهْل عُذْرٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَنْهِيَّاتِ دُونَ الْمَأْمُورَاتِ ، وَالأَْصْل فِيهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِالإِْعَادَةِ لِجَهْلِهِ بِالنَّهْيِ .
وَحَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : حَيْثُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيًّا بِنَزْعِ الْجُبَّةِ عَنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْفِدْيَةِ لِجَهْلِهِ "
انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" الكلام المتعمد في أثناء الصلاة يبطلها ، إلا في حق الجاهل والناسي ، فإنه لا يبطلها على القول الراجح ؛ لحديث معاوية بن الحكم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 435)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك ، فرضا كانت أم نفلا " انتهى
"مجموع فتاوى ابن باز" (11 / 157) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كل المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه ، الرجل يتكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام فيها حرام : صلاته صحيحة " انتهى .
"اللقاء الشهري" (4 / 431) .
والخلاصة : أن هذا الإمام إذا كان تكلم بما تكلم به عامدا ، وهو يعلم أن ذلك محرم عليه في الصلاة : بطلت صلاته .
وإذا كان تكلم بما تكلم به جاهلا تحريم ذلك ، أو ناسيا ، أو سبق لسانه إلى ذلك بدون قصد : فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه .
قال الخطيب الشربيني رحمه الله في بيانه
لما يبطل الصلاة من الكلام :
" وشرطه في الاختيار : ( العمد ) ، مع العلم بتحريمه ، وأنه في صلاة ، فلا تبطل بقليل كلام ناسيا للصلاة ، أو سبق إليه لسانه ، أو جهل تحريمه فيها .. " انتهى
من" الإقناع" (1/147).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ أيضا ـ :
" العفوي (لا) يلام عليه الإنسان ، ولا يؤخذ به ؛ حتى لو تكلم ؛ لو أن إنساناً سقط عليه وهو يصلي حجر فقال : أح ، عفواً بدون قصد : فلا شيء عليه " انتهى .
"الباب المفتوح" (رقم235/19) .
ثانيا :
صلاة المأمومين صحيحة ، لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ )
رواه البخاري (694) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَوْ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ الْإِمَامُ مَا يَسُوغُ عِنْدَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُومِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ " انتهى ملخصا .
"مجموع الفتاوى" (23 / 352) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:52
السؤال :
دخلت المسجد وكانوا يؤدون صلاة القيام (التراويح) ، وكانت الركعة الأولى ، وقد فاتتني صلاة العشاء ، ودخلت معهم في الركعة الأولى من التراويح ...
على أنني أؤدي الركعة الأولى والثانية ثم أقضي الباقي ..
ولكن الإمام عند نهاية الركعة الثانية قام وأكمل ركعتين ..
فأصبح المجموع 4 ركعات بتشهد واحد ...
وبعد التشهد الأخير سجد سجدتي سهو ...
السؤال : هل صلاتي للعشاء صلاة صحيحة ....
وإذا لم تكن صحيحة ماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز صلاة الفريضة خلف إمام يصلي النافلة ، والعكس ، على القول الراجح .
فإذا كان المأموم يصلي العشاء خلف إمام يصلي التراويح ، فإنه يقوم بعد أن يسلم إمامه ، ثم يكمل ما تبقى له من صلاته .
قال النووي رحمه الله :
"ولو صلى العشاء خلف التراويح : جاز ، فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين .." انتهى .
"المجموع" (4/168) .
ثانيا :
المشروع في قيام الليل أن يُصلى ركعتين ركعتين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى)
رواه البخاري (993) ومسلم (749) .
وقد حمل الإمام أحمد هذا الحديث على الوجوب ، فقال ببطلان الصلاة إذا قام إلى ركعة ثالثة في قيام الليل عمداً .
قال الإمام أحمد :
من قام إلى ثالثة في قيام الليل ، فكقيامه إلى ثالثة في الفجر .
"كشاف القناع" (1/480) .
وذهب جمهور العلماء إلى جواز صلاة قيام الليل أربعاً أربعاً ، وحملوا هذا الحديث إما على الاستحباب
وأن هذا هو الأفضل ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك لكونه أسهل وأخف على المصلي .
كما ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا صلى الإمام في التراويح ثلاث ركعات كيف يفعل ؟
فأجاب :
"إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع ، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتين ، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل ، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر
ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع ؛ لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً ، وكذلك صلاة الليل لا تزد على ركعتين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(صلاة الليل مثنى مثنى) .
وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً ، وهذا في الحقيقة جهل منهم
مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(صلاة الليل مثنى مثنى)
والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التروايح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم ، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم" انتهى .
"جلسات رمضانية" .
وعلى هذا ، فكان ينبغي لهذا الإمام إذا تذكر أن هذه هي الثالثة أن يجلس ، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته .
على أن ما فعله هذا الإمام وهو جعله الصلاة أربعاً بعد أن قام إلى الثالثة نسياناً جائز عند بعض العلماء .
فقد ذكر الشافعية فيمن قام إلى ثالثة في نفل نسياناً ، أنه يجلس ثم يسجد للسهو .
فإن أراد الزيادة بعد القيام فالأصح عندهم أنه يجلس ثم يقوم إلى الثالثة ، حتى يكون نوى الزيادة قبل البدء فيها .
وأجاز بعضهم أن ينوي الزيادة بعد القيام إليها ولا يلزمه القعود .
انظر : "تحفة المحتاج" (1/271) .
وعلى هذا ، فما فعله الإمام سائغ عند بعض العلماء ، والإمام إذا فعل ما يسوغ عند بعض العلماء اجتهاداً منه ، أو تقليداً ، أو ظناً أنه صحيح ، فصلاته صحيحة ، ويلزم المأموم متابعته.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"لَوْ فَعَلَ الإِمَامُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمَأْمُومِ دُونَهُ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الاجْتِهَادُ صَحَّتْ صَلاتُهُ خَلْفَهُ , وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ , وَقَالَ : إنَّ الرِّوَايَاتِ الْمَنْقُولَةَ عَنْ أَحْمَدَ لا تُوجِبُ اخْتِلافًا وَإِنَّمَا ظَوَاهِرُهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ تَجِبُ الإِعَادَةُ
وَمَا لا يُقْطَعُ فِيهِ بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ , لا تَجِبُ الإِعَادَةُ ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ , وَالآثَارُ , وَقِيَاسُ الأُصُولِ , وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ " اهـ .
"الاختيارات" (ص 70) .
وعلى هذا ، فصلاة الإمام صحيحة
وصلاتك العشاء خلفه صحيحة أيضاً .
وعلى القول بأنه لا تسوغ الزيادة هنا ، فإن تابعه المأموم ظانا مشروعية ذلك للإمام أو جاهلاً بتحريم المتابعة في الزيادة أو ناسياً ، فصلاته صحيحة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 19:54
السؤال :
ما معنى (الأقرأ لكتاب الله) في الحديث الذي
فيه صفات الإمام الذي يصلي بالناس؟
الجواب :
الحمد لله
روى مسلم (2373)
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .
هذا الحديث هو الأصل الذي بنى عليه العلماء
القول فيمن هو الأحق بالإمامة .
وقد ذكر الحديث أن الأسباب المرجِّحة في الإمامة خمسة:
(الأقرأ لكتاب الله ، ثم الأعلم بالسنة ، ثم الأسبق إلى الهجرة ، ثم الأسبق إلى الإسلام ، ثم الأكبر سنا) .
فالوصف الأول هو : الأقرأ لكتاب الله.
والأقرأ يشمل معنيين:
الأول: الأكثر قرآنا .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (692)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ -مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) .
وفي رواية: (وَفِيهِمْ عُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَزَيْدٌ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ) .
فقوله : (وَكَانَ أَكْثَرهمْ قُرْآنًا) إِشَارَة إِلَى سَبَب تَقْدِيمهمْ لَهُ ، مَعَ أن منهم من هو أفضل منه .
وروى البخاري (4302)
عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رضي الله عنه أن أباه أتى من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقومه : جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا ، فَقَالَ : (صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا) .
قال عمرو : فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ .
فهذا دليل صريح على أن الأكثر حفظاً للقرآن هو المقدم في الإمامة .
المعنى الثاني الذي يشمله (الأقرأ) :
الأحسن قراءة ، وهو الذي تكون قراءتُه تامَّةً يقيم الحروف ويأتي بها على أكملِ وجهٍ ولا يسقط منها شيئاً .
"شرح بلوغ المرام" للعثيمين (2/267).
الشرح الممتع (4 /82) .
ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ... وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيٌّ ).
رواه الترمذي (3790) وصححه الألباني .
( وَأَقْرَؤُهُمْ ) أَيْ : أَحسنهم قِرَاءَة .
وروى البخاري (5005)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
قَالَ عُمَرُ : (أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا) .
أي : أحسننا قراءة .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 347) :
"معنى أقرؤكم : أحسنكم تلاوة ، وترتيلا للقرآن ، ويراد به أيضا : أكثركم قرآنا" انتهى .
فإن تساويا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما وكان أحدهما أحسن قراءة من الآخر، فهو أولى ، لأنه أقرأ ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) .
المغني (3/14) .
ولو استويا في جودة القراءة قُدِّم أكثرهما قرآنا .
"الإنصاف" (2 / 244) .
وإذا اجتمع شخصان يحسنان قراءة القرآن الكريم ، أحدهما أكثر قرآناً ، والآخر أجود قراءةً ، فمن يقدم ؟
ظاهر السنة :
أن الأكثر حفظاً للقرآن مقدم
قال ابن رجب :
"وأكثر الأحاديث تدل على اعتبار كثرة القرآن" انتهى من
"فتح الباري" لابن رجب .
ويدل على ذلك حديث عمرو بن سلمة
وفيه : (وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا).
وحديث سالم مولى حذيفة ، وفيه : (وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا) .
والحكمة من تقديم الأقرأ في الإمامة :
أنه "لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ، إِذَا كَانَتْ الْقِرَاءَة مِنْ ضَرُورَة الصَّلَاة ، وَكَانَتْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانهَا صَارَتْ مُقَدَّمَة فِي التَّرْتِيب عَلَى الْأَشْيَاء الْخَارِجَة عَنْهَا" انتهى
من عون المعبود .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-01, 02:03
السؤال :
عندي سؤالان لو سمحت : 1. لاحظت في جامعتي أن بعض الإخوة لا يصلون خلفي ، ويخرجون من المصلى عندما أقدم لأصلي بالقوم ، عندما سألتهم عن ذلك أجابوا
- وهم أحناف ، صوفية - : " لأنك تمسح على الجوربين (من الصوف) ، ونحن نقول بأن وضوء المرء لا يجزئ إذا مسح على الجوربين " (يعني لابد أن يكون من جلد) هل هذا مبرر لهم لأن يتخلفوا عن هذه الجماعة ويصلون عندما أنتهي أنا من الصلاة ؟ .
2. ثم هناك طائفة أخرى من الأحناف - وليسوا من الصوفية- يأبون الصلاة مع الجماعة عندما نصلي العصر في أول الوقت ، ويجلسون خلفنا حتى يدخل وقتهم .
السؤال : هل لهم أن يفعلوا ذلك ؟
أم الأولى أن يلتحقوا مع الجماعة وإن اختلفنا في بعض مسائل الفقه ( مع الأدلة المناسبة أفادكم الله ورعاكم ) .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أما بخصوص المسح على الجوربين :
فقد سبق في جواب سابق أنه لا يشترط أن يكون الجوربان الممسوح عليهما من الجلد ، والمسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء .
وأما بخصوص وقت صلاة العصر :
فقد ثبت في السنَّة الصحيحة تحديد ابتداء وقت العصر ، وأنه يكون بانتهاء وقت الظهر ، أي : عند مصير ظل كل شيء مثله .
وقد سبق في جواب بيان مواقيت الصلوات الخمس بالتفصيل في بدايتها وانتهائها ، وذكر أدلة ذلك من السنة الصحيحة .
ثانياً :
أما ترك الصلاة مع الإمام لمخالفته في بعض الفروع الاجتهادية فليس تصرفاً صحيحاً .
وهذا الفعل من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفرقة والاختلاف بين المسلمين ، وينبغي أن تحرصوا على الاجتماع واتفاق الكلمة ، لا سيما وأنتم تقيمون في دولة غربية وليست دولة إسلامية ، فتنازعكم هذا يعطي صورة مشوهة عن الإسلام .
وهاهم علماء المذهب الحنفي يأتون من مشارق الأرض ومغاربها إلى بلاد الحرمين للحج والعمرة ، ويصلون خلف الإمام مع علمهم أنه يخالفهم في بعض الفروع
وأنهم يصلون العصر إذا صار ظل شيء مثله ، ولا ينتظرون حتى يدخل وقت الصلاة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، لعلمهم أن هذه المسائل الاجتهادية لا تمنع الاقتداء بالإمام المخالف فيها.
فضلاً عن أن السنة قد دلت على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله ، فليس لأحد أن يتعصب لقول إمامه كائناً من كان ، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل نافع في مسألة صلاة أهل المذاهب خلف بعضهم بعضاً ، وسنذكره بطوله لما فيه من فائدة .
فقد سئل رحمه الله :
عن أهل المذاهب الأربعة : هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ أم لا ؟ وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ؟ ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟
وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك ، مثل أن يكون الإمام تقيأ ، أو رعف ، أو احتجم ، أو مسَّ ذكَرَه ، أو مسَّ النساء بشهوة ، أو بغير شهوة ، أو قهقه في صلاته ، أو أكل لحم الإبل وصلَّى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك ، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة
أو لم يتشهد التشهد الآخر ، أو لم يسلِّم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك ، فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه ؟ وإذا شُرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي ، فهل يجوز ذلك ؟
وهل تصح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟ .
فأجاب :
الحمد لله ، نعم ، تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض
ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ، وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم : منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها
ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها ، وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك
ومنهم من يتوضأ مِن مسِّ الذكَر ومسِّ النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ،
ومع هذا : فكان بعضهم يصلي خلف بعض : مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلُّون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرّاً ولا جهراً
وصلَّى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد ، وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلِّي خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك .
وبالجملة : فهذه المسائل لها صورتان :
إحداهما :
أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة : فهنا يصلِّي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف متقدم
وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين :
فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات ؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها ، وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه ؛ فإنه ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض ،
وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ، ولو كان العلم بهذا واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإن كثيراً من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم بأحد القولين ، فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك ، وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ،
ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ، ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد .
الصورة الثانية :
أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده : مثل أن يمس ذكَرَه أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ، ثم يصلي بلا وضوء : فهذه الصورة فيها نزاع مشهور ،
فأحد القولين : لا تصح صلاة المأموم ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه ، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
والقول الثاني : تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف ، وهو مذهب مالك ، وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب
لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يُصلُّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم ) ، فقد بيَّن صلَّى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد
وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه
وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده : فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والمأموم قد فعل ما وجب عليه : كانت صلاة كل منهما صحيحة ، وكان كلٌّ منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة .
وقول القائل : إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام : خطأ منه ؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه ، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك
ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلَّم الإمام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا سلَّم من اثنتين سهواً مع علمهم بأنه إنما صلَّى ركعتين
وكما لو صلَّى خمساً سهواً فصلوا خلفه خمساً كما صلَّى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا صلَّى بهم خمساً فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمساً ؛ لاعتقادهم جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده
وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلَّم خطأً :
لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه ، ولو صلَّى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم ، والله أعلم" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 373 – 379 ) .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:32
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما حكم الصلاة في سطح الحرم إذا كان صحن
الحرم غير مزدحم بالمصلين؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الصلاة صحيحة ، ما دام المأموم داخل المسجد ، يرى إمامه أو من وراءه , أو يسمع تكبيراته ، ويمكن الاقتداء به .
قال النووي رحمه الله :
"للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال :
أحدها :
أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء , سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد , وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصُفَّتِه وسرداب فيه , مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا عَلم صلاة الإمام ، ولم يتقدم عليه , سواء كان أعلى منه أو أسفل ، ولا خلاف في هذا . ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين ...إلخ" انتهى
من "المجموع" (4/195) .
وقال في "الإنصاف" (2/293) :
"...فإن كان المأموم في المسجد . فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف , قاله الآمدي , وحكاه المجد إجماعاً" انتهى .
ثانياً :
الأفضل في هذه الحال أن يقرب المأموم من إمامه
للأحاديث الواردة في هذا الباب :
منها : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن الرسول صلى الله عليه وسلم : (رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ)
مسلم (438) .
ومنها : حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :(..أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)
رواه مسلم (430) .
ومنها : عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (قَالَ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)
رواه أبو داود (671)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن لو أن المأموم يتضرر أو لا يحصل له خشوع في صلاته ، إذا صلى في صحن المسجد ؛ لحر الشمس أو نزول المطر…
فلا حرج عليه أن يصلي في مكان يستره مما يتأذى به ، سواء كان في قبو المسجد أو في الدور الثاني
ولو أدى ذلك لعدم اتصال الصفوف .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم الصلاة في الدور الثاني في سطح المسجد مع وجود سعة في الدور الأول سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد ؟
فأجاب :
"الصلاة في الدور الثاني من المسجد جائزة إذا كان معه أحد في مكانه يعني لم ينفرد بالصف وحده ، لكن الأفضل أن يكون مع الناس في مكانهم ؛ لأنه إذا كان مع الناس في مكانهم كان أقرب للإمام، وما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/25) .
وقال أيضاً : "لكن قل لي : أيهما أفضل : أن يصلي في الطبقة التي فيها الإمام -لأن ذلك أقرب للإمام- أو أن يصلي في السطح ؟
هنا نقول : إذا كان صلاته في السطح أخشع له وأحضر لقلبه وأبعد عن التشويش فهو أفضل ؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بمراعاة الفضل المتعلق بمكان العبادة" انتهى
من لقاء "الباب المفتوح" .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:34
السؤال :
فضيلة الشيخ لنا إمام مسجد يقول :
إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان
كأن يقول : اغفر لي يا رب ببركة فلان
ـ أي أحد الصالحين مثلاً ـ فهل هذا نوع من الشرك ؟
علماً بأنه في نفس الوقت لا يصرح بها شفهياً إلا إذا سألناه
كما أن هذا الإمام يكتب الحجاب والبخورات للناس
كطرق علاج فهل نصلي خلفه أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
"هذا ليس من الشرك ، ولكنه من وسائل الشرك ، وهو التوسل ببركة فلان ، أو بحق فلان ، أو جاه فلان ، أو ذات فلان ، هذا من وسائل الشرك ، وليس من الشرك
بل هو بدعة عند جمهور أهل العلم ، لأن التوسل عبادة لابد لها من توقيف ، ولابد لها من بيان من الله عز وجل ، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه بَيَّن لنا وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم بَيَّن لنا وسائل العبادة
وأن المشروع أن نتوسل إلى الله في دعائنا إياه بأسمائه ، كما قال سبحانه : (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) الأعراف/180
وهكذا صفاته سبحانه وتعالى
وهكذا التوسل بالتوحيد :
اللهم إني أسألك بأنني أشهد أن لا إله إلا أنت ، كما جاء في الحديث . وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات
فيتوسل المؤمن بإيمانه بالله ورسله ، وبمحبته لله ورسوله ، وبره بوالديه ، وبأدائه الأمانة ، وبعفته عن الفواحش ، وبمحافظته على الصلوات ، إلى غير ذلك .
وفي هذا الباب :
قصة أهل الغار ، الثابتة في الحديث الذي رواه الشيخان : البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن ثلاثة من الناس فيمن كان قبلنا ، آواهم المبيت ، وفي رواية : (المطر) ، إلى غار فدخلوا فيه ، فانحدرت عليهم صخرة سدت عليهم الغار ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنهم فيما بينهم قالوا : لن ينجيكم من هذا الأمر إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم ، فقام أحدهم فسأل ربه ببره لوالديه ، فانفرجت الصخرة بعض الشيء ، وقام الثاني وسأل الله بعفته عن الفاحشة عن الزنا ، فانفرجت الصخرة بعض الشيء ، وقام الثالث وتوسل إلى الله بأدائه الأمانة ، فانفرجت الصخرة وخرجوا) .
وهذا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحات وسيلة شرعية .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:34
وهكذا التوسل بأسماء الله وصفاته كما تقدم ، وهكذا التوسل بتوحيده والإخلاص له ، أما التوسل بجاه فلان ، أو ببركة فلان ، أو بحق فلان ، فهذا لا أصل له ، ولا يجوز ، بل هو من البدع ، ولكن ليس من الشرك .
والصلاة خلف الإمام الذي يقول هذا صحيحة . لكن ينبغي أن يعلَّم ويوجه إلى الخير ، فإن عرف الحق وامتثل له وتاب إلى الله من ذلك وإلا فالواجب أن يبدل بغيره ، والواجب على المسؤولين أن يلتمسوا إماماً أصلح منه للمسجد حتى لا يَغُرَّ الناس .
وهكذا إذا كان يتعاطى كتب (الحجب) وهي التمائم ، فهذا أيضاً منكر ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع التمائم وقال : (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له)
وأخبر أنها شرك ، فلا يجوز كتابة التمائم لا من العظام ، ولا من الخرز ، ولا من الطلاسم ، ولا من غير ذلك .
واختلف العلماء فيما إذا كانت التمائم من القرآن على قولين :
أحدهما : الجواز
والثاني : المنع
والصواب : المنع
فلا يجوز اتخاذ التمائم والحُجُب حتى ولو من القرآن في أصح قولي العلماء ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم ، وأطلق وعَمَّم ، فلا يجوز استثناء شيء من ذلك
ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها ، فينفتح الباب ، ويقع الشرك ، وسد الذرائع أمر معلوم من الشريعة ، وأصل من أصولها ، ولأن تعليقها قد يفضي إلى امتهان الآيات القرآنية ، فوجب منع ذلك .
وأما البخور فشيء آخر ، فقد تُعالج بعض الأمراض بالخور ، ولكن بعض من يدعي الطب قد يتظاهر بأشياء وعنده أشياء أخرى
قد يتظاهر بالتمائم أو بالبخور وهو يتعاطى خدمة الجن ، وسؤال الجن ، ودعوى علم الغيب بواسطة الجن ، ومثل هذا خطره عظيم ، فالواجب أن ينكر على هذا ، وإن يوجه إلى الخير
وأن يُعلَّم حتى يستفيد ، وحتى ينتبه لهذا الخطر ، فإن استقام وتاب إلى الله وسار على الطريق السوي وإلا فالواجب إبداله بغيره من أئمة المسلمين الذين عندهم العناية بأمر الله ، وعندهم صلاح العقيدة ، وسلامة الدين ـ والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/298 – 300) .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:35
السؤال :
أصلي في مسجد لأهل السنة ، وهناك من يتناوبون على الإمامة باتفاق بين أهل المسجد ، وهم من أهل الفضل وعلى درجة من العلم ولكن قراءتهم ليست جيدة إلى حد ما
فيها لحن ولكن ليس جليا ، مع حفظهم للقرآن كاملا ، فهل أطلب منهم أن يقدموني للإمامة على أني على درجة كافية من تجويد القرآن ولكني لا أحفظه كله ؟
الجواب :
الحمد لله
روى مسلم (673)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنا ، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .
وقد تقدم في جواب شرح معنى :
"الأقرأ لكتاب الله" وأن المراد بذلك : الأكثر حفظاً ، والأحسن تلاوة ، والمراد من حسن التلاوة أن يقرأ قراءة صحيحة .
وَبَّينَّا أيضاً أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أكثر حفظاً للقرآن ، والثاني أحسن قراءة ، فإنه يقدم الأكثر حفظاً .
وعلى هذا ، نرى أنه ليس من حقك أن تطلب من هؤلاء أن تؤمهم في الصلاة ، وذلك لسببين:
1- أن فيهم من هو أكثر منك حفظاً للقرآن ، وكون بعضهم يلحن ما سميته "لحناً خفياً" لا يؤثر على استحقاقه الإمامة
لأن اللحن الخفي لا يعني أن القراءة غير صحيحة ، فما دامت القراءة ليس فيها تغيير لحرف بحرف ، أو تغيير لتشكيل الكلمات ، فهي قراءة صحيحة .
وإنما يتعلق اللحن الخفي بإتقان المدود والغنن ونحوها ، كما هو معلوم عند المشتغلين بعلم "التجويد" .
2- أن الإمام الراتب أحق بالإمامة من غيره
حتى لو كان غيره أقرأ منه .
ففي الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت، لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك" انتهى .
"الكافي" (1/186) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الإمام كلما كان أقرأ لكتاب الله وأفقه في دين الله كان أولى من غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)
إلا إذا كان الإنسان في مسجد له إمام راتب فإن
الإمام الراتب أحق من غيره" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (182 / 6) .
فإذا تعارف أهل المسجد على أنه يصلي بهم فلان ، فهو الإمام الراتب ، وهو أحق بالإمامة من غيره .
ثم النصيحة لك ـ وأنت في بداية الشباب ـ أن تقبل على تعلم العلم النافع ، وتجتهد في العمل به ، ويُخشى أن تكون رغبتك في الإمامة من باب حب التصدر ، أو فيها شيء من الإعجاب بالنفس .
فعليك الاهتمام بنفسك وتزكيتها بالعلم النافع والعمل الصالح
ودع عنك طلب الإمامة والتطلع لها .
ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:36
السؤال :
ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء فوجدت الجماعة قد سبقوني بركعتين ، وبعد أن كبرت للدخول في الصلاة حصل للإمام عذر جعله يقطع الصلاة ويضعني إماماً مكانه
فماذا أفعل في هذه الحالة وأنا مسبوق بركعتين؟
الجواب :
الحمد لله
"يصلي الركعتين المكملتين لصلاة الجماعة ويجلس للتشهد ، فإذا تشهد التشهد الأول له والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويشير لهم أن يجلسوا حتى يفرغ ويسلم بهم جميعاً ويشير لهم حتى يجلسوا ولا يتابعوه
فإذا قضى الركعتين اللتين عليه سلم بهم جميعاً ؛ لأنه معذور في هذه الحالة ، وهم معذورون فهو يقوم حتى يكمل صلاته وهم ينتظرونه لأنه قام لعذر فيسلم بهم جميعاً هذا هو المشروع
ولو أنه استخلف إنساناً لم يفته شيء لكان أولى ، لكن ما دام استخلفه فإن الصلاة صحيحة والحمد لله" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/962) .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:36
السؤال :
إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين
ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضيها
فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتماً به لجماعة ثانية؟
الجواب :
الحمد لله
"الأمر في هذا واسع ، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجاً من خلاف العلماء ، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعاً ، ولا تصلوا مع المسبوق
وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماماً لك فلا حرج في ذلك على الصحيح ، والصلاة صحيحة إن شاء الله
لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك لأن كثيراً من أهل العلم لا يرون إمامة المسبوق الذي قام ليقضي ما عليه
فإن صليت معه فلا حرج كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماماً لك وصليت معه ، فإنه لا حرج في ذلك والجماعة مطلوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/964) .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:37
السؤال :
هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماماً لعدم
وجود من يصلي إماماً غيره؟
الجواب :
الحمد لله
"يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء
لا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة
إذا كان صالحاً للإمامة ، وأمَّهم فلا بأس بذلك" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/654)
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:38
السؤال :
هل من السنة أن يقف المؤذن خلف
الإمام مباشرة (100%) ؟
أرجو إفادتي حتى نسلم من الأخذ والرد في المسجد .
الجواب:
الحمد لله
ليس في موقف المؤذن خلف الإمام سنة معينة ثابتة
عن النبي صلى الله عليه وسلم
والوارد في ذلك فقط هو استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام ، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
( لِيَلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلَامِ وَالنُّهَى )
رواه مسلم (432) .
ولكن لا مانع من ترك مكان خلف الإمام يقف فيه
المؤذن حين يفرغ من إقامة الصلاة
ليجد مكاناً مناسباً يصلي فيه دون أن يقطع الصفوف ، ولا بأس أن يكون هذا المكان مائلاً قليلاً عن موقع الإمام يميناً أو يساراً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:39
السؤال :
هل دعاء الإمام لنفسه في صلاة الجماعة يعتبر خيانة للمأمومين ، وهل ذلك جائز ، أم إنه يجب أن يدعو للمأمومين ؟
الجواب:
الحمد لله
الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأمومون في صلاة الجماعة
يعني : أن الإمام يدعو ، ويؤمن المأمومون ، هو الذي يكره فيه للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين
وذلك لما جاء عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ : لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ . وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ . وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ ) .
رواه أبو داود (رقم/90) والترمذي (357)
وقال حديث ثوبان حديث حسن .
وقد ضعف هذا الحديث ابن خزيمة
وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم .
انظر: ضعيف أبي داود ، للشيخ الألباني (12، 13) .
وعلى تقدير ثبوت الحديث
فالمراد به ما ذكرناه أولا :
أن يخص نفسه في دعاء يشاركه المأمومون فيه .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:40
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لرجل يؤمُّ قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ) هل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين ؟ وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم ؟ فكيف الجمع بين هذين ؟
فأجاب :
" ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه
أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم :
( أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم نقني من خطاياي كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد )
فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماما ، وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض - فيه - فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت )
وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله : ( لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت )
وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد مِن فعله ومِن أمره لم يُنقَل فيها إلا لفظ الإفراد ، كقوله : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ) .
وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو في السنن من حديث حذيفة ، ومن حديث ابن عباس ، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماما ، أحدهما بحذيفة ، والآخر بابن عباس .
وحديث حذيفة : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) ، وحديث ابن عباس فيه : ( اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وعافني ، وارزقني ) ونحو هذا .
فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد . وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك ، حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية .
وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور - إن صح - :
فالمراد به الدعاء الذي يؤمِّنُ عليه المأموم : كدعاء القنوت ، فإن المأموم إذا أمَّنَ كان داعيا ، قال الله تعالى لموسى وهارون : (قد أجيبت دعوتكما) ، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمِّنُ .
وإذا كان المأموم مؤمِّنًا على دعاء الإمام ، فيدعو بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) ، فإن المأموم إنما أمَّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعا ، فإن لم يفعل فقد خانَ الإمامُ المأمومَ .
فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه ، كالاستفتاح ، وما بعد التشهد ، ونحو ذلك ، فكما أن المأموم يدعو لنفسه ، فالإمام يدعو لنفسه " انتهى باختصار.
" مجموع الفتاوى " (23/116-118)
ويقول العراقي رحمه الله :
" من أدب الدعاء أنَّ مَن دعا بمجلس جماعةٍ لا يخص نفسه بالدعاء مِن بينهم ، أو لا يخص نفسه وبعضَهم دون جميعهم ، ويتأكد استيعاب الحاضرين على إمام الجماعة
فلا يخص نفسه دون المأمومين
لما روى أبو داود ، والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم )
قال الترمذي : حديث حسن .
والظاهر أن هذا محمول على ما لا يشاركه
فيه المأمومون ، كدعاء القنوت ونحوه
فأما ما يدعو كل أحد به كقوله بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ) فإن كلا من المأمومين يدعو بذلك
فلا حرج حينئذ في الإفراد ، إلا أنه يحتمل أن بعض المأمومين يترك ذلك نسيانا أو لعدم العلم باستحبابه ، فينبغي حينئذ أن يجمع الضمير لذلك " انتهى باختصار.
" طرح التثريب " (2/136-137)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:41
السؤال :
هل تجوز إمامة من يعجز عن فعل بعض
أركان الصلاة أو شروطها؟
الجواب:
الحمد لله
"المشهور من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد]
أن العاجز عن الشرط,أو الركن لا يكون إماماً للقادر.
ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب,والراجح عندي:
أنه يجوز, وأن من صحت صلاته صحت إمامته.
إلا أن يقوم نص, أو إجماع خلاف ذلك
فيؤخذ بما يقتضيه النص, أو الإجماع
وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال عن الإمام :
(إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)
والمصلي قاعداً عاجز عن القيام
وهو ركن في الفريضة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/150) .
*عبدالرحمن*
2018-05-03, 02:42
السؤال:
متى يفتح على الإمام؟ وهل يرد عليه إن غير في الحركات
كأن رفع المنصوب أو نصب المرفوع؟
وماذا يفعل المأموم إذا علم أن الإمام سوف يرتبك إذا رد عليه؟
وهل يرد عليه إذا زاد أو نقص شيئاً قليلاً
كزيادة الواو أو ما شابهه؟
الجواب:
الحمد لله
"إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها
وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه,ولا يجب" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/180) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:50
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ماذا أفعل إذا قرأت سورة فيها سجدة
وأنا أصلي خلف الإمام ؟
الجواب :
الحمد لله
" لا تسجد ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ، وسجود التلاوة سنة
وفي حال كون الإنسان مأموماً لا يجوز له أن يسجد
فإن سجد متعمداً مع علمه بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته " انتهى .
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (1/290) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:51
السؤال:
الفضل الذي ورد في الحديث لمن وافق إمامه في
التأمين حتى يوافق تأمين الملائكة
هل مَنْ سبق إمامه يدخل في هذا الفضل؟
الجواب :
الحمد لله
" من سبق إمامه في هذا فإنه لا يدخل في هذا الفضل
لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ( فمن وافق ) لكن لو فرض أن الإمام تأخر فحينئذٍ لا حرج على المأموم أن يؤمن " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"لقاءات الباب المفتوح" (1/162) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:52
السؤال :
إذا كان يشق عليَّ تطويل الإمام في السجود
فماذا أفعل ؟
هل أسجد مع الإمام ثم أرفع قبله ؟
أم أتأخر عنه في السجود ؟
الجواب:
الحمد لله
" إذا كان لا يستطيع السجود ، من حين يكبر الإمام حتى يرفع ، فإنه يسجد مع الإمام ، فإن شق عليه السجود ، فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض
ولا يكون هذا مفارقاً إمامه
فإن كان لا يقدر السجود على الأرض
فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض" انتهى.
سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله .
"الدرر السنية" (4/421) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:53
السؤال :
هل لنا أن نصلي خلف الشيعي ؟.
الجواب :
الحمد لله
ينبغي أن يُعرف عقيدة الشيعة حتى يُعرف حكم الصلاة خلفه .
أما الصلاة خلف من هذا حاله فقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين ، ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد ، لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه ..
فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/396
وقال : كل إمام عُلم أنه يغلو في آل البيت فإنه لا يُصلى خلفه
ومن لم يُعرف بذلك أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه .
فتاوى الشيخ ابن باز م/12 ص/107
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:54
السؤال :
هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس ورأسه مكشوف ؟
الجواب :
الحمد لله
نعم يجوز أن يصلي مكشوف الرأس
إلا أن الأحسن أن يغطيه ، لأنه أكمل في المروءة
وأن يستر عاتقيه على مذهب الإمام أحمد
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )
رواه البخاري 1/498 ومسلم رقم 516
والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 77
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:55
السؤال :
في قريتنا 5 مساجد والسادس قيد الإنشاء ولا يوجد فيها كلها إمام فبعضها فيه مؤذن والباقي ليس فيها وفي يوم الجمعة يأتينا خطيب قد لا يتقن الفاتحة وهو مخصص من وزارة الأوقاف .
وفي غير الجمعة يصلي بنا المؤذن ويقرأ الفاتحة جيدا وباقي السور يغير في بعض الحركات والأحكام والحروف أحيانا .
وعندنا شاب يتقن القراءة حتى إنه يعلم القرآن أحيانا ويحاول حفظه ويطلب العلم أحيانا لكنه يرتكب المعاصي كالنظر إلى النساء وغيرها ويترك أحيانا قراءة القرآن ومطالعة كتب العلم والأحاديث ولا يقبل بأن يؤم الناس وأن يعلم القرآن بسبب ارتكابه للمعاصي ولأنه أعزب ولأن أخته تدير البلدية ( في بلادنا يقل من يغطي وجهه من النساء ويكثر الاختلاط بين الأقارب )
وهو كما يقول يشك في الإخلاص حتى إنه ترك الزواج لأن أقاربه يجلسون ونساءهم مع بعض دون تغطية الوجوه ويخاف أن لا يستطيع منع زوجته من الجلوس معهم .
ما الحل جزاكم الله خيرا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن يقدم للإمامة الأقرأ لكتاب الله ، العالم بالسنة المطبق لها ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا)
رواه مسلم ( 673)
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ )
رواه مسلم (672) .
فإن لم يوجد ، فيقدم الأمثل فالأمثل .
ثانيا :
من كان يخطئ في قراءة الفاتحة بإسقاط بعض الحروف
أو تغيير معنى الآيات :
فصلاته باطلة ؛ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، ويجب عليه أن يصحح قراءته ، وأن يتعلم قراءة الفاتحة على الصواب ؛ إلا أن يعجز عن تعلم ذلك ، بعد اجتهاده فيه
فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
لكنه إن كان إماماً فلا يصلي وراءه إلا من كان
مثله أو دونه في إقامة الفاتحة .
ثالثا :
ينبغي نصح هذا الشاب المتقن لقراءة القرآن بتقوى الله تعالى ، والبعد عن المعاصي ، والإقبال على نفع الناس تعليما وإقراء ، ولا يضره كون أخته تكشف وجهها أو تعمل عملا مختلطا ، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى .
وليعلم أن الوقوع في المعاصي لا يمنع من الإمامة ، ومن سائر أبواب الخير الأخرى ، وأن الشيطان قد يصرف الإنسان عن الخير بهذه الحجة وهي وقوعه في المعاصي .
فعليه أن يبادر بفعل الخير ، وأن يجتنب الشر ما أمكن ، وليعقد العزم على ذلك ، وليخلص نيته لله تعالى ، ولا يلتفت لوسوسة الشيطان ، وإن كان قادرا على الزواج فليتزوج
وليختر من النساء :
المستقيمةَ الصالحةَ الحريصةَ على الحجاب والعفة
وسيجدها بإذن الله .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:56
السؤال :
أيها أفضل : الإمامة في الصلاة أم الأذان والإقامة ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الإمامة والأذان ، فاختار بعضهم تفضيل الإمامة لأنها مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، واختار بعضهم تفضيل الأذان لأن الأحاديث الواردة في فضله أعظم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (32/157-158) :
" اختلف الفقهاء في أنه هل الأذان أفضل أم الإمامة ؟
فذهب الحنفية في المعتمد وهو المشهور عند المالكية , وهو قول عند بعض أصحاب الشافعي , ورواية عند أحمد , إلى أن الإمامة أفضل من الأذان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه
وكذلك خلفاؤه الراشدون , ولم يتولوا الأذان , وهم لا يختارون إلا الأفضل , ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل .
وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهما , وهو قول عند الحنفية والمالكية إلى أن الأذان أفضل من الإمامة , لقوله تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِل صَالِحًا ) فصلت/33 ، قالت عائشة رضي الله عنها : نزلت في المؤذنين .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )
أخرجه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة )
أخرجه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين )
أخرجه الترمذي.
والأمانة أعلى وأحسن من الضمان , والمغفرة أعلى من الإرشاد , قالوا : كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه
لانشغالهم بمصالح المسلمين التي لا يقوم بها غيرهم , فلم يتفرغوا للأذان , ومراعاة أوقاته ,
قال الموَّاق : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأنه لو قال حي على الصلاة , ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة , لقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا الخلافة لأذَّنتُ .
وفي قول عند الحنفية والشافعية والمالكية أنهما سواء في الفضل .
وفي قول آخر عند كل من المالكية والشافعية أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل , وإلا فالأذان أفضل " انتهى.
انظر: "حاشية ابن عابدين" (1/260، 370)، "مواهب الجليل" (1/422)، "المجموع" للنووي (3/78) ، "كشاف القناع" (1/231)، "المغني" لابن قدامة (1/403)
وقد رجح بعض مشايخنا المعاصرين القول
بتفضيل الأذان على الإمامة.
فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟
فأجاب:
"هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) .
وكقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ).
فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها .
فالجواب : أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة ، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل
ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى ، وتنبيه الناس على سبيل العموم ، ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم
لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/سؤال رقم/78) .
ولكننا ننبه إلى أن الواجب دائما هو إخلاص العمل وإتقانه ، فهو الميزان الحقيقي للمفاضلة
فرُبَّ عملٍ مفضول يرتفع به صاحبه
عند الله تعالى درجات في الجنة
ورب عمل فاضل يذهب هباء على صاحبه بسبب
ريائه وعدم إخلاصه لله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:58
السؤال :
الإمام الذي يصلى بنا الفجر في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة وسورة يصمت دقائق ، فهل هناك شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟
وهل يجوز أن أدعو فيها ؟
لأنه يفعل هذا في كل صلاة ، أم أبقى صامتاً في هذا الوقت ؟
الجواب :
الحمد لله
ما يفعله الإمام قبل الركوع من الركعة الثانية هو القنوت ، وإسراره به جار على مذهب المالكية ، فقد استحبوا أن يكون القنوت في الصبح سرا ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.
وأصل القنوت في الفجر محل خلاف بين العلماء ، فمنهم من رأى مشروعيته كالمالكية والشافعية ، ومنهم من لم ير ذلك كالحنفية والحنابلة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/449) :
" ولا يسن القنوت في الصبح , ولا غيرها من الصلوات , سوى الوتر . وبهذا قال الثوري , وأبو حنيفة . وروي عن ابن عباس , وابن عمر , وابن مسعود , وأبي الدرداء .
وقال مالك , وابن أبي ليلى , والحسن بن صالح , والشافعي : يسن القنوت في صلاة الصبح , في جميع الزمان ; لأن أنسا قال : { ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا } .
رواه الإمام أحمد , في " المسند " , وكان عمر يقنت في الصبح بمحضر من الصحابة وغيرهم .
ولنا ما روي , { أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا , يدعو على حي من أحياء العرب , ثم تركه } .
رواه مسلم .
وروى أبو هريرة , وأبو مسعود , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك . وعن { أبي مالك قال : قلت لأبي : يا أبت , إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر , وعمر , وعثمان , وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من خمس سنين , أكانوا يقنتون ؟ قال : أي بني محدث } .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم .
وقال إبراهيم النخعي :
أول من قنت في صلاة الغداة علي , وذلك أنه كان رجلا محاربا يدعو على أعدائه .
وروى سعيد في " سننه " عن هشيم , عن عروة الهمذاني , عن الشعبي قال : لما قنت علي في صلاة الصبح , أنكر ذلك الناس .
فقال علي : إنما استنصرنا على عدونا هذا . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر , إلا إذا دعا لقوم , أو دعا على قوم } .
رواه سعيد , وحديث أنس يحتمل أنه أراد طول القيام , فإنه يسمى قنوتا . وقنوت عمر يحتمل أنه كان في أوقات النوازل ; فإن أكثر الروايات عنه أنه لم يكن يقنت , وروى ذلك عنه جماعة , فدل على أن قنوته كان في وقت نازلة " انتهى .
وينظر : الموسوعة الفقهية (34/58).
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:58
ومع أن الراجح عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل ؛ لكن لا حرج في الصلاة خلف من يقنت فيه ، والتأمين على دعائه .
والشافعية يقولون بجواز الائتمام في صلاة الظهر والعصر بمن يصلي الصبح والمغرب ، قالوا:
" ولا تضر متابعة الإمام في القنوت في الصبح ، والجلوس الأخير في المغرب ، كالمسبوق ، وله فراقه ..، والمتابعة أفضل من مفارقته ، كما في المجموع .
فإن قيل : كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت ، مع أنه ليس مشروعا للمأموم ..؟
أجيب بأن ذلك اغتفر لأجل متابعة الإمام ... )
مغني المحتاج ، للشربيني (1/254) .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه ، سواء قنت قبل الركوع أو بعده , وإن كان لا يقنت لم يقنت معه .
ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن " انتهى .
مجموع الفتاوى (22/268) .
ولا فرق فيما ذكرناه من متابعة الإمام بين أن يجهر الإمام بالقنوت أو يسر ، ؛ فإذا جهر الإمام أمَّن المأموم على دعائه ، وإن كان يسر بدعائه ، كما ورد في السؤال ، فإن المأموم يقنت في نفسه ، حتى يفرغ إمامه .
وقد ذكر ابن مفلح في "الفروع" (1/542)
رواية عن الإمام أحمد أنه إن لم يسمع الإمام : دعا ، وهذا وإن كان في قنوت الوتر ، فقد نص على أن المؤتم بمن يقنت في الصبح ، فيه روايتان : إحداهما السكوت ، والأخرى : متابعته كالوتر،
وذكر المرداوي في تصحيحه :
أن الصحيح أنه يتابعه : فيؤمن ويدعو اهـ
ولذلك صرح الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض بالمتابعة هنا ، فإنه علق على قول الروض ( ومن ائتم بقانت في فجر :
تابع الإمام وأمن ..) ، بقوله (2/199) :
" أي : تابع الإمام في دعائه ، لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه " ، ونحوه ، وأمن المأموم على دعاء إمامه إن سمع القنوت ، وإن لم يسمع دعا " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 06:59
السؤال :
هل يجوز للمؤذن بعد أن يقيم الصلاة أن
يكون إماماً للمصلين ؟
الجواب:
الحمد لله
"نعم ؛ يجوز أن يتولى الأذان والإمامة واحد
فإذا كان المؤذن أقرأ من غيره صلى بمن حضره إماماً
وكذا إذا غاب الإمام الراتب وأنابه
كما يجوز أن يتعين بوظيفة الإمام الراتب" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين .
"فتاوى إسلامية" (1/252) .
*عبدالرحمن*
2018-05-06, 07:02
السؤال :
هل يجوز لابني البالغ من العمر 7 سنين أن
يكون إماماً لي في الصلاة ؟
وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته ؟
ملاحظة : لقد تعلم الصلاة عن طريق
محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي .
الجواب :
الحمد لله
تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )
رواه مسلم
( المساجد ومواضع الصلاة /1078) ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين )
(المغازي/3963)
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/389-390)
ووجه الدلالة من الحديث : ( أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين ) , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك .
( أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف) .
فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها
وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك .
أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل
وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء "
رواه أبو داود (الصلاة / إمامة النساء/500)
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 553 .
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:10
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
إذا دخل المسلم في الصلاة منفرداً ، وجاء شخص آخر
هل يصح أن يدخل هذا الشخص معه في صلاته ؟
أم يبعده لأنه صلى منفرداً ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بذلك في أصح قولي العلماء ، وإن كان في المسألة خلاف ، لكن الصواب جوازه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل منفرداً ، فجاء ابن عباس فصلى معه
ففي هذه الحالة صار الرسول صلى الله عليه وسلم إماماً وابن عباس مأموماً ، فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة ، فدلّ ذلك على جوازه
وهذا الأمر في النفل وفي الفريضة سواء ، إلا ما دلَّ الدليل على تخصيصه ، وهذا القول أصح من القول الآخر
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
وأيضاً فهو رواية عن الإمام أحمد وهو الراجح إن شاء الله .
فتاوى سماحة الإمام عبد الله بن حميد ص 93.
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:11
السؤال :
رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ
ثم يسمي ويقرأ ، ويفعل ذلك في كل صلاة ؟
الجواب:
الحمد لله
" إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك ،
كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة ، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا
وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين
فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما ، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة ، والله أعلم " انتهى .
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (22/404) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:12
السؤال :
بعض الناس يقتصرون في الوضوء على غسل الأيدي من الرسغ إلى المرفق ، ولا يغسلونها من الكف ، وأحياناً يتقدم بنا رجل ليصلي إماماً وعند شعور قوي أنه لم يغسل يده غسلاً صحيحاً .
وأحياناً أكون شاكاً فهل أصلي خلفه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق في جواب سؤال سابق أن الواجب هو غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وأن غسلهما من الرسغ لا يصح به الوضوء ، وأن هذا مذهب جمهور العلماء ، خلافاً للأحناف فإنهم قالوا بصحة وضوء من فعل ذلك .
ثانياً :
تصح الصلاة خلف الحنفي الذي يقتصر على غسل الكفين أولاً ، ولا يعيد غسلهما مع الذراعين ، لأنها مسألة خلافية ، والعامي معذور في تقليد من قلده من أهل العلم .
وتصح الصلاة خلف من لا تعلم حاله ولا تدري هل يغسل يديه غسلا صحيحا أم لا ، ولا ينبغي الشك في عبادة المسلم ، بل ينبغي حمله على الأصل وهو السلامة والبراءة .
وينبغي أن تبين هذه المسألة لإخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن أصروا على رأيهم ، وتمسكوا بالمذهب الحنفي أو بقول من يفتيهم ، فدع الجدال معهم ، ولا تتحرج من الصلاة خلفهم ، فما زال الأئمة يصلون خلف بعضهم البعض مع اختلافهم في الفروع
ولهذا صححوا الصلاة خلف من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ، أو مس ذكر ، ونحوه مما وقع فيه الخلاف .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/11) :
" فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة , ومالك , والشافعي , فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة .
نص عليه أحمد ; لأن الصحابة والتابعين , ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض , مع اختلافهم في الفروع , فكان ذلك إجماعا , ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده
فله أجران : أجر لاجتهاده ، وأجر لإصابته , أو مخطئا فله أجر على اجتهاده , ولا إثم عليه في الخطأ , لأنه محطوط عنه .
فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام , فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به.
قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل صلى بقوم , وعليه جلود الثعالب , فقال : إن كان يلبسه وهو يتأول : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) . يصلى خلفه .
قيل له : أفتراه أنت جائزا ؟ قال : لا , نحن لا نراه جائزا ، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:13
السؤال :
عندنا إمام يكتب التمائم ولا يصلي الفجر ولا العشاء بنا أي في جماعة مع العلم أن عمره 83سنة ولكنه بصحة جيدة مع الإضافة أنه يكره مقصري الثوب والمربين للحى فهل تجوز الصلاة وراءه ؟
إن كان لا فهل يجوز لي أن أصلي منفردا وهو يصلي جماعة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز أن يولى الفاسق إمامة المسلمين في الصلاة ، وقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يصلي بقومه لأنه بصق في اتجاه القبلة ، وقال له : (إنك آذيت الله ورسوله)
رواه أبو داود (481)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
لكن إذا كان هذا هو الإمام الراتب ، وكان حاله ما ذكرت من كتابة التمائم ، فالصلاة خلفه محل تفصيل ، جاء بيانه في فتاوى اللجنة الدائمة ، حيث سئلت :
هل يجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس ؟
فأجابت :
" تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة ، ولا ينبغي له أن يكتبها ، لأنه لا يجوز تعليقها ، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها ، ويجب أن يبين له أن هذا شرك" انتهى .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/65) .
ثانيا :
وأما كونه لا يحضر الجماعة في الفجر والعشاء ، أو يحلق لحيته ، أو يسبل ثوبه ، ويكره من يعفي لحيته ويقصر ثوبه ، فهذه ذنوب ومعاصٍ لا تمنع من الصلاة خلفه على الراجح .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/151) :
" صَلاةُ ابْنِ عُمَرَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ
ثَابِتَةٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ , وَغَيْرُهُ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الصَّلاةِ وَرَاءَ الْفُسَّاقِ وَالأَئِمَّةِ الْجَائِرِينَ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : الصَّلاةُ وَرَاءَ الْفَاسِقِ صَحِيحَةٌ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً ، لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ ، وَكَذَا تُكْرَهُ وَرَاءَ الْمُبْتَدِعِ الَّذِي لا يَكْفُرُ بِبِدْعَتِهِ ، وَتَصِحُّ ، فَإِنْ كَفَرَ بِبِدْعَتِهِ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ وَرَاءَهُ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ ، وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ ، فَإِنْ فَعَلَهَا صَحَّتْ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (23/375 ) :
"الأَئِمَّة مُتَّفِقُونَ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهَا : فَقِيلَ لا تَصِحُّ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا . وَقِيلَ : بَلْ تَصِحُّ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْهُمَا ، وَلَمْ يَتَنَازَعُوا أَنَّهُ لا يَنْبَغِي تَوْلِيَتُهُ " انتهى .
وانظر : " الشرح الممتع " (4/304-308)
ثالثاً :
لأهل العلم تفصيل فيما يجب فعله مع الإمام الفاسق ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي :
"وعلى هذا ؛ إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة ، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك ، زجرا له وإنكارا عليه ، إن لم يترتب على ذلك فتنة .
وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه ، تحقيقا لمصلحة الجماعة .
وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صُلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضررين" انتهى من
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/370) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:14
السؤال :
إذا أخطأ الإمام بتغيير حرف الظاء بدل الضاد في سورة الفاتحة في الصلاة في قوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فهل علي أن أرده أو أن صلاتي تبطل ؟
علماً أني أخبرته بفارق المعنى بين الظالين والضالين ؟
الجواب :
الحمد لله
ينبغي للمصلي أن يفرق بين الضاد والظاء
ويخرج كلا منهما من مخرجه .
لكن . . . إذا أخل به ، فصلاته صحيحة على الراجح ، للتقارب بين مخرجيهما ، ولا يلزمك التصحيح له أثناء الصلاة ؛ لأن هذا ليس من باب الخطأ العارض ، بل هو راجع إلى اعتياد النطق بذلك .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/143) :
" والصحيح من مذاهب العلماء : أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما ؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس
ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم" انتهى .
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (1/482) :
"وحكم من أبدل منها أي الفاتحة حرفا بحرف , كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه , حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى
فلا يصح أن يؤم من لا يبدله إلا ضاد المغضوب والضالين إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء ; لأن كلا منهما أي الضاد والظاء من أطراف اللسان , وبين الأسنان ، وكذلك مخرج الصوت واحد
قاله الشيخ في شرح العمدة " انتهى بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/24) :
"أولا : مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس ، وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم ، وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والظاء المعجمة تقريبا .
ثانيا:
من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك ، ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته
ولا يصلي إماما إلا بمثله أو من دونه ، لكن يغتفر في أمر الضاد والظاء ما لا يغتفر في غيرهما ؛ لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق ، كما نص عليه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قوله: (أو يبدل حرفاً) أي : يُبدل حرفاً بحرفٍ ، وهو الألثغ ُ، مثل: أنْ يُبدِلَ الرَّاءَ باللام، أي : يجعلَ الرَّاءَ لاماً فيقول : (الحمدُ لله لَبِّ العالمين) فهذا أُمِّيٌّ ؛ لأنه أبدلَ حرفاً مِن الفاتحة بغيرِه .
ويُستثنى مِن هذه المسألةِ:
إبدالُ الضَّادِ ظاءً ، فإنَّه معفوٌّ عنه على القولِ الرَّاجحِ ، وهو المذهبُ ، وذلك لخَفَاءِ الفَرْقِ بينهما ، ولا سيَّما إذا كان عاميَّاً ، فإنَّ العاميَّ لا يكادُ يُفرِّقُ بين الضَّادِ والظَّاءِ ، فإذا قال : (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) فقد أبدلَ الضَّادَ وجعلها ظاءً ، فهذا يُعفى عنه لمشقَّةِ التَّحرُّز منه ، وعُسْرِ الفَرْقِ بينهما ، لا سيَّما مِن العوامِ" انتهى .
من "الشرح الممتع" (4/246).
فتبين بهذا العفو عن الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء ، وصحة صلاة وإمامة من يفعل ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:15
السؤال :
هل الأفضل أن تصلي المرأة وحدها
أو وراء زوجها الحليق والمسبل ؟
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد
الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
نرى أن الأفضل لها أن تصلي وحدها والأصل منع الفاسق
أن يكون إماما وتكره الصلاة خلفه .
والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:16
السؤال :
إذا كان الإمام يقرأ ويصلى بسرعة
وبعض المأمومين لا يستطيعون قراءة الفاتحة
فهل لهم أن يتأخروا عن الإمام
حتى يتسنى لهم قراءة الفاتحة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد ، وقد سبق بيان ذلك .
والفاتحة لا تسقط عن المأموم ، إلا في موضعين :
الأول : إذا أدرك المأموم الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن لم يكن قرأ الفاتحة .
الثاني : إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .
ثانياً :
لا يجوز للإمام أن يسرع في الصلاة بحيث لا يتمكن المأمومون من الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها ، والواجب نصح هذا الإمام أن يتمهل في قراءته بحيث يتمكن من خلفه من المصلين من إتمام صلاتهم .
فإن لم يستجب الإمام للنصح واستمر في هذا الإسراع الذي يُخل بالصلاة ، وعلم المأموم أنه لن يتمكن من إتمام الأركان ، وجب على المأموم مفارقة الإمام ويكمل منفرداً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"من دخل مع الإمام في أول الصلاة وعرف من الإمام أنه لا يتأنى في صلاته، وأنه لا يمكنه متابعة الإمام، إلا بالإخلال بأركان الصلاة ففي هذه الحال يجب عليه أن يفارق الإمام، وأن يكمل الصلاة وحده؛ لأن المتابعة هنا متعذرة إلا بترك الأركان، وترك الأركان مبطل للصلاة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثمين" (13/117) .
أما إذا كان تأخر المأموم بسبب إسراع الإمام القراءة في ركعة من الصلاة ، أو تأخَّر المأموم في القراءة ، فإنه لا يركع حتى يتم الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع ، ثم يتابع الإمام فيما بعد ذلك .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما الحكم في رجل صلى مع جماعة صلاة رباعية من أول الصلاة فلما سلم الإمام قام هذا الرجل وأتى بركعة خامسة فلما سأله الإمام قال: إنني في الركعة الثالثة لم أتمكن من قراءة الفاتحة فأتيت بهذه الركعة بدلاً عنها؟
"هذا صحيح، وخير من ذلك أنه لما قام وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة أن يكمل الفاتحة ويتابع الإمام ولو رفع الإمام من الركوع" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثمين" (13/134) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:17
السؤال :
كنت أصلي إماما بالناس صلاة الظهر ، ولكني عند تكبيرة الإحرام نويت صلاة العصر سهوا مني ، وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت أني سأصلي الظهر وليس العصر
ولكن كان من يصلي خلفي كبروا تكبيرة الإحرام وكان عددهم كبيرا ، فتحيرت فيما أفعل ، فنويت قطع الصلاة في نفسي ، ثم كبرت للإحرام مرة أخرى بنية صلاة الظهر إماما بالمصلين ، وأكملت الصلاة بالمأمومين
فما حكم صلاتي ، وما حكم صلاة المأمومين خلفي ؟
وماذا يجب على الإمام إذا حدث له موقف كهذا
فالسهو لا يسلم منه أحد ؟
الجواب :
الحمد لله
صلاتك صحيحة ، وصلاة المأمومين كذلك ؛ لعدم علمهم بحال إمامهم ، واعتقادهم صحة صلاته ، كمن صلى خلف إمام تبين أنه محدث .
ولا يضر كونك قطعت صلاتك ثم عدت إماما لهم ، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام ، جاز للمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى ، أو أن يقدموا من يصلي بهم .
كما يجوز للإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة حتى قَدَّم الناس من يصلي بهم أن يتقدم ليؤم الناس ويتأخر الإمام الذي كان بدأ بهم الصلاة ويصير مأموماً ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى أبو بكر بالناس
فقد روى البخاري (368) ومسلم (418)
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ : فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ) .
وإذا علم الإمام أنه لم ينو الصلاة المفروضة ، فإنه يقطع صلاته ، ويُعلم المأمومين بذلك ، ليستأنف بهم الصلاة من جديد ، ولا يتحرج من هذا ، فإن النسيان يعتري بني آدم
وقد نسي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وإذا خشي حدوث تشويش على المصلين فلا حرج عليه في هذه الحال أن يقدم أحداً من المأمومين ليتم الصلاة بالناس ، ويرجع هو ويصير مأموماً ، ويبتدئ الصلاة من جديد خلف هذا الإمام .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:18
السؤال :
هل يجوز الصلاة وراء الإمام الذي لا يحسن
تكبيرة الإحرام "الله أكبر" ؟
وهل صلاتي صحيحة وراءه ؟
الجواب :
الحمد لله
تكبيرة الإحرام هي قول الإنسان : "الله أكبر" في أول صلاته ، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح بدونها .
والخطأ الذي يقع في هذا التكبير نوعان :
خطأ يغير المعنى ، كمن يمد الهمزة ، فيقول : آلله أكبر ، فيصبح المعنى استفهاما ، أو من يمد الباء فيقول : الله أكبار ، وأكبار جمع كَبَر وهو الطبل ، فلا تصح تكبيرة الإحرام مع هذا الخطأ ، وإذا لم تصح تكبيرة الإحرام ، لم تصح الصلاة .
والثاني : خطأ لا يغير المعنى ، كما لو نصب لفظ الجلالة ، فقال : اللهَ أكبر ، أو بالغ في مد الألف من لفظ الجلالة .
وكذلك لو قال : الله وكبر ، فهذا لا يغير المعنى ، ولا يفسد به التكبير ، فتصح معه الصلاة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/253) :
" ويجب الاحتراز في التكبير عن زيادة تغير المعنى ، فإن قال : الله أكبر ، بمد همزة الله أو بهمزتين , أو قال :
الله أكبار ، لم يصح تكبيره" انتهى باختصار.
وقال ابن مفلح في "الفروع" (1/409) :
" ولا تنعقد إن مد همزة الله , أو أكبر , أو قال " أكبار " ولا يضر لو خلل الألف بين اللام والهاء , وحذفها أولى , لأنه يكره تمطيطه " انتهى.
وقال الحطاب في "مواهب الجليل" (1/514) :
" قال صاحب الطراز : لا يجزئ إشباع فتحة الباء حتى تصير أكبار بالألف وإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل , ولو أسقط حرفا واحدا لم يجزه , انتهى .
وقال ابن جزي في القوانين من قال : الله أكبار بالمد , لم يجزه , وإن قال : الله وكبر , بإبدال الهمزة واوا أجزأه , انتهى .
وقال في الذخيرة : وأما قول العامي : الله وكبر , فله مدخل في الجواز ; لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز أن تقلب واوا " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ).
ولابد أن يقول : "الله أكبر" فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم ، وما أشبه ذلك، ولا يصح التكبير بمد همزة "ال" فلا يقول: "آلله أكبر" لأنها تنقلب حينئذ استفهاماً، ولا يصح أن يمد الباء فيقول: "أكبار" لأنه حينئذ تكون جمعاً للكبر، والكبر هو الطبل ...هكذا قال أهل العلم.
وأما ما يقوله بعض الناس "الله وكبر" فيجعل الهمزة واواً، فهذا له مساغ في اللغة العربية ، فلا تبطل به الصلاة " انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/343).
والواجب نصح من وقع في هذا الخطأ – المفسد للصلاة- ، وتعليمه النطق الصحيح ، وإعلامه بأنه لو قدر على تصحيح النطق فلم يفعل لم تصح صلاته .
ولا يصح أن يكون هذا إماما بمن ينطق بالتكبير نطقاً صحيحاً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-09, 04:20
السؤال :
هل تجوز الصلاة وراء مشعوذ ؟
علما أنني متأكد أنه يدعي قراءة الكف والفنجان .
وأنه يؤم الناس عندما يغيب الإمام الراتب .
وليس هناك غيره ممن يحفظ القرآن .
الجواب :
الحمد لله
لا تجوز الصلاة خلف من يدعي علم الغيب عن طريق قراءة الفنجان أو الكف أو غير ذلك ، لأن ادعاء علم الغيب كفر .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال علما
بأن منهم من يجيد قراءة القرآن ؟
فأجاب :
" إذا كان الإمام مشعوذا يدعي علم الغيب أو يقوم بخرافات ومنكرات فلا يجوز أن يتخذ إماما ولا يصلى خلفه ؛ لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر ، نسأل الله العافية , يقول جل وعلا : ( قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) النمل/65
وهكذا من يتعاطى السحر حكمه حكم الكفار
لقول الله تعالى : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ) البقرة/102 .
أما إذا كان عنده شيء من المعاصي وليس عنده شيء من أعمال الكفر كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة خلفه صحيحة، والأفضل التماس غيره من أهل العدالة والاستقامة ، احتياطاً للدين
وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم جواز الصلاة خلفه .
أما العصاة فلا ينبغي أن يتخذوا أئمة
لكن متى وُجدوا أئمة صحت الصلاة خلفهم لأنهم قد يبتلى
بهم الناس وقد تدعو الحاجة للصلاة خلفهم .
أما من يدعو غير الله أو يستنجد بالموتى ويستغيث بهم
ويطلب منهم المدد فهذا لا يصلى خلفه
لأنه يكون بهذا الأمر من جملة الكفار
لأن هذا هو عمل المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وغيرها .
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يمنحهم الفقه في الدين ، وأن يولي عليهم خيارهم ، إنه سميع قريب " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن باز" (9/278).
وهذا المسئول عنه ينبغي نصحه وبيان الحق له ، كما ينبغي تنبيه الإمام الراتب إلى حاله ، ليمنعه من الإمامة في حال غيابه .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:07
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
إمام يصلي بالمسلمين وهم له كارهون
مع العلم أنه يعلم بذلك كيف يتم التعامل مع هذا الموقف ؟.
الجواب :
الحمد لله
" يكره أن يؤم الرجل قوماً أكثرهم يكرهه بحق ، بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون )
رواه الترمذي وحسنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
إنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا الإِمَامَ لأَمْرٍ فِي دِينِهِ :
مِثْلَ كَذِبِهِ أَوْ ظُلْمِهِ , أَوْ جَهْلِهِ , أَوْ بِدْعَتِهِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَيُحِبُّونَ الآخَرَ لأَنَّهُ أَصْلَحُ فِي دِينِهِ مِنْهُ . مِثْلَ أَنْ يَكُونَ أَصْدَقَ وَأَعْلَمَ وَأَدْيَنَ , فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ هَذَا الإِمَامُ الَّذِي يُحِبُّونَهُ , وَلَيْسَ لِذَلِكَ الإِمَامِ الَّذِي يَكْرَهُونَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ . كَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ آذَانَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , وَرَجُلٌ لا يَأْتِي الصَّلاةَ إلا دِبَارًا , وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا )
وقال أيضاً :
إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ مُعَادَاةٌ مِنْ جِنْسِ مُعَادَاةِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ أَوْ الْمَذَاهِبِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ بِالصَّلاةِ جَمَاعَةً ; لأَنَّهَا لا تَتِمُّ إلا بِالائْتِلافِ
وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم :
( لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ) اهـ
أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة ، وكرهوه لذلك ، لم تكره الإمامة في حقه وإنما العتب على من كرهه .
وعلى كل ، فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين ، والتعاون على البر والتقوى ، وترك التشاحن والتباغض تبعاً للأهواء والأغراض الشيطانية ، فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين
ولا يشق عليهم ، ويحترم شعورهم ، ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام ، ويحترموه ، وبالجملة ، فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة ، والإنسان معرض للنقص "
انظر كتاب المخلص الفقهي (1/155-156) .
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:08
السؤال :
في بلدتنا يؤمنا إمام وهو الخطيب ليوم الجمعة (ليس إماما راتبا) ويرفض الصلاة معنا في المسجد جماعة بعلّة أنّه يصلي بأهله جماعة مع العلم أنّ المسجد يبعد عن منزله قرابة 350 متر.
كما أنّ له عدّة أخطاء في العقيدة والأحاديث, ويتطاول على المصلّين الملتزمين بالسخرية أثناء إلقاء خطبة الجمعة كقوله مثلا إنّ رفع اليدين أثناء الصلاة غير موجودة
ولقد شبّهها بطريقة نشّ الذباب
خاصة أنّنا نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بالرفع (رواه البخاري 735 و مسلم 390).
نرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا ما حكم الدين في
هذا الإمام وهل تجوز الصلاة وراءه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجل القادر إذا سمع النداء ، في أصح قولي العلماء .
والخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم مشهور معلوم ، وقد يكون هذا الخطيب معتمدا على القول الآخر في المسألة ، ولهذا ينبغي نصحه وبيان الصواب له ، بالحكمة والموعظة الحسنة.
وصلاة الرجل بأهله لا يبرر له ترك الجماعة في المسجد التي هي من شعار أهل الإسلام ، وفيها من الأجر العظيم والثواب الكبير ما لا يليق بخطيب وداعية أن يتركه .
ثانيا :
رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه ، وبعد القيام من التشهد الأول ، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بأصح الأسانيد ، وهو مذهب جماعة لا تحصى من أهل العلم ، كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ، بل هو رواية عن مالك عمل بها كثير من أصحابه .
فمن سخر من هذه السنة ، وشبَّهها بنش الذباب ، فهو على خطر عظيم ؛ لأنها سخرية من أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه . والله تعالى يقول : ( قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) التوبة/65-66.
وأي فرق بين الرفع عند الركوع ، والرفع عند الإحرام بالصلاة ؟!
ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وقد سئل عن معنى الرفع في هذا الموضع :
" معناه : تعظيم لله ، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعنى الرفع في الأولى معنى الرفع الذي خالفتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر معا
ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا ، وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، ومن تركه فقد ترك السنة " انتهى .
نقله ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/288)
وهو في "الأم" (7/266).
وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (1/209) :
" وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا ، واتفق على روايتها العشرة ، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة ، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا " انتهى .
ثالثا :
بناء على ما سبق ، ينبغي نصح هذا الخطيب ، وتحذيره من السخرية بشيء من السنة ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن أصر على ذلك ، تُركت الصلاة خلفه ، وصليت الجمعة خلف غيره.
وأما ما أشرت إليه من أخطائه العقدية ، فأنت لم تبين هذه الأخطاء ليتم الحكم عليها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:09
السؤال :
هل يجوز للمأموم الذي يقف خلف الإمام (في صلاة الفريضة)
أن يصحح له إذا أخطأ في قراءته أو نسي آية
في وسط السورة التي يقرأ منها ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه المسألة تسمى مسألة الفتح على الإمام .
والفتح على الإمام قسمان :
فتح واجب وهو الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده ، فلو لحن لحناً يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة .
وكذلك لو أسقط آية في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن الصلاة تبطل بذلك ، أما الفتح المستحب فهو فيما يفوّت كمالاً ، فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة .
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكِّروني )
رواه البخاري( الصلاة/401)
فأمر بتذكيره ، وحين قرأ ذات مرة فلبست
عليه القراءة قال لأبي بن كعب :
" ما منعك " أي ما منعك أن تفتح عليَّ
وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/3 ص/346-347
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:11
السؤال :
إذا كان الأشعري أحفظ فهل يقدم في الإمامة أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان لا يدعوا إلى بدعته ولا يعاند إذا بان له الحق فلا بأس أن يتقدم ، وإلا فغيره أولى منه وإن كان دونه في الحفظ .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:12
السؤال :
نحن نعمل ست حصص يومياُ ونصلي بعدها الظهر ويتقدمنا للإمامة في الصلاة أئمة منهم من يشرب الدخان ومن يشرب الشيشة ، ومنهم من هو مخنفس ( مربي شعره ) ، ما الحكم في تقدمهم ؟
وهل تجوز الصلاة وراء هؤلاء ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم تصح الصلاة لكن الأولى أن يتقدم للصلاة بكم من هو أقرؤكم لكتاب الله ، وأفقهكم في الدين ، فهذا هو الأولى
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" يقوم القوم أقرؤهم لكتاب الله"
( رواه مسلم برقم 673 )
ومعنى أقرأ هو الذي يقرأ القرآن ، ويعمل بمعانيه ، ولو كان يقرأه ولا يعمل بمعانيه فلا خير فيه ، أما إذا أم القوم رجل وبين المأمومين من هو أقرأ منه فلا ينبغي ذلك . وقد ذكر ذلك في الحديث .
وذكر الإمام أحمد في كتابه ( رسالة السنية ) :
" من أم قوما ومنهم من هو خير منه ، لم يزالوا في سفال أي هبوط وانحطاط " ، فالأولى أن يؤمكم أتقاكم وأفقهكم وأعلمكم بكتاب الله .
لكن لو فرضنا أن هذا الشارب للدخان أو الذي حلق لحيته أو الذي شرب الشيشة أو الذي تخنفس تقدم وصلى بكم فنقول : الصلاة صحيحة ، ولا يلزم إعادتها لأنه مسلم ، ولكنها ناقصة
والله أعلم .
فتاوى سماحة الشيخ عبد الله
بن حميد ص 127
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:13
السؤال :
هل يجوز لنا أن نصلي خلف رجل يعمل
في بنك يتعامل بالربا ؟.
الجواب :
الحمد لله
سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
إن العمل في البنك الربوي حرام ،
ومرتكبه عاصٍ لله سبحانه وتعالى ، لكن الصلاة خلفه صحيحة ، لأنه مسلم ، تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها
وما فرض الله فيها ، في أصح قولي العلماء ، وإن تيسر أن يصلي وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهو أولى .
والله أعلم
فتاوى اللجنة الدائمة 7/376 .
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:14
السؤال :
أحيانا يقوم أخي الأكبر بإمامتي في الصلاة، إذا كنا سويا.
وفارق السن بيني وبينه 18 سنة.
لكنه يتخلف عن تأدية بعض الصلوات المفروضة
بسبب العمل، وهو يستمع للموسيقى.
فهل يجوز لي أن أصلي خلفه؟
أم أن لي الحق في أن أطلب أن أتقدم للصلاة
إذا كنا نريد أن نصلي سويا؟.
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الصلاة المفروضة تأديتها في المسجد جماعة
وإذا كان المسجد قريباً فيجيب المؤذِّن إذا قال حيَّ
على الصلاة ويعمد إلى بيت الله
وأما الصلاة خلف الفاسق فالراجح أنها تصح خلفه
ولو كان ظاهره الفسق والأدلة على ذلك :
1- عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله .. الحديث )
صحيح مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة/673)
2- أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف الحجاج والحجاج معروف بالفسق
3- الدليل النظري :
كل من صحت صلاته صحت إمامته ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة ...
الشرح الممتع لابن عثيمين 4/307
وهناك قول آخر لبعض الفقهاء أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح ، ولم يصح دليل لأصحاب هذا القول .
ولا شك أن الأفضل أن تقوم بالصلاة بدلاً من أخيك ، خاصة إذا كانت تتوفر فيك شروط أفضلية الإمامة
التي جاءت في الحديث : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ... ) رواه مسلم ، وكذلك إذا كنت مستقيما
لأن المستقيم صلاته أتم وأكمل وأتقن وأخشع وأتبع للسنة :
وقد سئلت اللجنة الدائمة
عن رجل يحفظ القرآن ولكن حليق وآخر أقل
منه حفظا وله لحية
فأجابت :
يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل
على من يحلق لحيته مع حفظه للقرآن .
انظر فتاوى اللجنة الدائمة 7/375 فتاوى مشابهة .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:15
السؤال :
أحد المصلين يحب أن يطيل في السجدة الأخيرة لدرجة أنه في بعض الأوقات يسلم الإمام قبل أن يقوم هذا الرجل من سجوده .
وحجته في ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال بأنه علينا أن نتقن الصلاة (أو ربما الدعاء) في السجدة الأخيرة.
ما هو الحكم بالنسبة لصلاته ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام
فتحرم مسابقة الإمام
وكذلك التأخر عنه تأخرا بينا بحيث يفوته الركن الذي يليه
لقوله عليه الصلاة والسلام :
" إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا "
فالعطف بالفاء يقتضي المبادرة بالمتابعة
كما هو معروف مما تفيده الفاء من العطف والتعقيب.
الشيخ عبد الكريم الخضير .
وإتقان الصلاة لا ينافي متابعة الإمام ما دام الإمام يطمئن بالصلاة وتخصيص السجدة الأخيرة بالتطويل من دون بقية سجدات الصلاة ليس عليه دليل ولا يجوز الابتداع في الدين
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:16
السؤال :
إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من
الزوج فمن يؤم في الصلاة ؟
الذي يحفظ أكثر ؟
أم الرجل ؟
الجواب:
الحمد لله
قال ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى بالآثار :
317 - مَسْأَلَةٌ : ..
وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ .
عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , مَعَ قَوْلِهِ عليه السلام { الامَامُ جُنَّةٌ }
وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ , وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا .
المحلى ج2 صلاة الجماعة
وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي رحمه الله
: قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا ..
كتاب الإنصاف ج2 باب صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-10, 18:19
السؤال:
أعيش في أسرة غير متدينة تضطهدني وتسخر مني وأنا متمسك بالسنة ولله الحمد ووالدي يعتقد بأن الأحاديث التي تشرح أمورا في القرآن كالصلاة يجب اتّباعها
والأحاديث التي تذكر أمورا ليست في القرآن كتحريم مصافحة المرأة الأجنبية لا يجب اتباعها وعنده اعتقادات أخرى وأنا أعلم أن بر الوالدين واجب
هل يجوز لي أن أصلي وراء أبي وإذا كان الجواب بالنفي فهل يجوز أن أتظاهر أني أصلي معه كي لا أغضبه ثم أعيد الصلاة.
الجواب:
الحمد لله
إنّ الوضع الذي تعيش فيه أيها الأخ السائل هو وضع صعب فعلا
وليس بالهيّن على المؤمن أن يعيش مع أب عنده ضلالات وانحرافات عن المنهج الصحيح منهج أهل السنّة والجماعة
ولكن المسلم يحتسب الأجر في الصّبر على مثل هذا الأب والتلطّف في نصحه وتبصيره بالحقّ بالوسائل المناسبة التي لا تُشعر الأب بتعالي ولده عليه ولا بانتقاصه له
وإنما يشعر الأب بأنها نصيحة ابن معترف بالأبوة موقّر ومشفق كما حصل لإبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه ، قال الله تعالى : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا(41)إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا(42)يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا(43)يَاأَبَتِ لَا تَعْبُدْ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا(44)يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا(45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا(46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا(47) سورة مريم
فقد استعمل إبراهيم عليه السلام نداء الأبوة في أرقّ ألفاظه فقال : يا أبت ، ولم يقل له أنا عالم وأنت جاهل بل قال إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأتك
وأظهر شفقته على أبيه وحرصه على سلامته بقوله : يا أبت إني أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن
ولما رفض أبوه الحقّ وتهدّده بالرّجم ما زاد إبراهيم على أن قال لأبيه بكلّ أدب سلام عليك ووعده أن يستغفر له
هكذا فلتكن دعوة الأبناء الصالحين لآبائهم الضالين .
واعلم بأنّ مسألة إنكار السنّة أو شيء منها أمر خطير جدا - ولعلّنا نذكر شيئا من التفصيل في الموضوع في موضع آخر - ولكن نقول باختصار هنا إذا كانت بدعة أبيك تخرجه عن الإسلام كإنكار السنّة نهائيا وقد أقيمت الحجّة عليه
ورفض الحقّ فلا تصحّ صلاتك خلفه حينئذ لكفره
وأما إذا كانت بدعة أبيك لا تصل إلى الكفر كعدم التزامه - عن تقصير وتفريط - بحكم قد جاءت به السنّة فيجوز لك أن تصلي وراءه حينئذ وصلاتك صحيحة .
والله تعالى أعلم .
إضافة : وردنا من الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في خصوص هذا السؤال ما يلي :
الإنكار قد يكون إنكار تأويل وقد يكون إنكار جحد فإذا كان إنكار جحد بمعنى أنّه يقول : نعم أنا أعلم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لكن أنا أنكر ذلك ولا أقبله فإن كان هذا فهو كافر مرتدّ عن الإسلام ولا تجوز الصلاة خلفه .
وإن كان إنكاره إنكار تأويل فيُنظر إن كان التأويل محتملا مما تسوّغه اللغة ويعلم مصادر الشريعة ومواردها فهذا لا يكفر ويكون من جملة المبتدعين إذا كان قوله بدعيا فيصلى خلفه إلا إذا كان في ترك الصلاة خلفه مصلحة بحيث يرتدع ويفكّر في الأمر مرة ثانية فلا يُصلّى خلفه .
حال هذا الأب أنه يقر ببعض أقسام السنة و هو
ما كان موافقاً للقرآن شارحاً له .
في الوقت الذي ينكر القسم الآخر و هو ما كان زائداً على القرآن .
و مثل هذا يُعد من البدع العظيمة التي توعد الشارع عليها كما ثبت عنه عليه الصلاة و السلام : " لا أُلفين أحدكم متكئاً على أريكة … " الحديث .
فهي بدعة كبيرة يخشى على صاحبها
و الله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:05
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
بالرغم من أن صلاة المرأة تكون أفضل في بيتها
فهل تحصل على نفس الأجر كالرجل في صلاة الجماعة
اذا أدت الصلاة في البيت أو المسجد ؟
وهل تحصل ايضا على أجر 27 درجة إذا أدت
الصلاة بمفردها في البيت ؟
و ماهو الدليل على أن المرأة تؤم باقي المصليات في الصلاة
بحيث تقف في نفس الصف وليس أمام المأمومين كالرجال ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذا السؤال من شقّين :
الأول : وهو أفضلية صلاة المرأة في بيتها :
قال الشيخ ابن عثيمين :
" السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصليّ في بيتها في
أي مكان كانت سواء في مكّة أو غيرها
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن )
يقول ذلك وهو في المدينة مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل ، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة وكانت في بيتها أولى وأحسن " .
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ،ج/1 ص/207
وتضعيف الصلاة في الجماعة خاص بالرجال
وقد قال عليه الصلاة والسلام للمرأة
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ...
وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ..)
الحديث رواه أحمد
( مسند باقي الأنصار/25842)
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 337
الشق الثاني :
الدليل على أن المرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن :
قال ابن قدامة :
كذلك سنّ لإمامة النساء القيام وسطهن
في كل حال ، لأنهن عورات .
المغني ج/1ص/347
وقال النووي :
السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن
لما روي أن عائشة وأم سلمة أمّتا نساءً فقامتا وسطهنّ .
المجموع شرح المهذّب ج/4 ص/192
و " إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر ، والمرأة مطلوب منها الستر بقدر المستطاع
ومن المعلوم أن وقوف المرأة بين النساء أستر
من كونها تقف بين أيديهن
والحجة في ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : ( أنهما إذا أمّتا النساء وقفتا في صفِّهن )
وهذا فعل صحابية
والأصح أنه حجة لما لم يخالفه نصّ
والمرأة مع كونها مع المرأة الواحدة
كوقوف الرجل مع الرجل الواحد " .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/387.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:06
السؤال :
إذا كان هناك أخ تجويده للقرآن أحسن من بقيه الإخوة
ولكنه لا يحسن الركوع فهل يجوز أن يكون إماما ؟.
الجواب :
الحمد لله
أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ، وأعلمهم بفقه صلاته ، وأحرصهم على صحة صلاته ، ومن ذلك إقامة أركانها وواجباتها على الوجه المطلوب
وأما من لا يُحسن الصلاة أو ركناً من
أركانها كالركوع ففيه تفصيل :
- إن كان عجزه عن القيام أو الركوع أو السجود لعذر كمرض ونحوه ففيه خلاف بين العلماء والراجح أن إمامته تصح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " .
وهو مذهب الشافعي رحمه الله
كما في المجموع (4/264) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه في الإنصاف (4/374) .
- أما إن كان السبب هو الجهل ، أو الإصرار فيبين له خطأه ، فإن استجاب وإلا فإنه لا يجوز له أن يؤم المصلين ، ولو كان حافظاً للقرآن ، لأنَّ صلاته باطلة لتركه القيام بركن من أركان الصلاة .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:07
السؤال :
شاب إمام لأحد المساجد ، وهو - كما يقول - محبوب عند جماعة المسجد ، ويعلم في قرارة نفسه أنه مقصّر وعنده بعض المعاصي ولا يستحق الإمامة ، ولا يستحق هذه المحبة والتقدير من الناس
يخشى على نفسه إذا بقي إماماً للمسجد من النفاق والرياء ،
فهل يبقى في المسجد ؟
وهل يستمر في إمامة الناس
أو يترك الإمامة خشية الرياء والنفاق ؟
الجواب:
الحمد لله
إن هذا الشاب الذي وصفت بأنه محبوب عند قومه ، ولكن عنده إسراف فيما بينه وبين ربه
أقول : إن هذا الذي حباه الله به من الإمامة ومحبة قومه له توجب أن ينزع عن الإسراف على نفسه
وأن يحسن العبادة وأن يشكر الله عز وجل
لأن كون الإنسان محبوباً عند قومه وهو إمام لهم نعمة من الله كبيرة ، قال تعالى : ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ) إلى أن قال : ( واجعلنا للمتقين إماماً )
والمصلون من المتقين وإمامهم داخل في قوله : ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ، فليحمد الله على هذه النعمة ، ولينزع عن الإسراف على نفسه ، وليجعل هذا من الأسباب التي تعينه على طاعة الله
وليتق الله في مكانه .
وكونه يقول : أخشى الرياء ، فهذه وسوسة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان كلما أراد أن يعمل طاعة
يدخل عليه الشيطان ويقول : أنت مراء ، فيجب عليه أن يطرح هذا ويعرض عنه ويستعين بالله عز وجل فهو دائماً يردد في الصلاة : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) .
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 53/77
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:08
السؤال :
نشاهد بعض الناس لدينا في المسجد يتحركون في
الصلاة بناء على توقع حركة الإمام وليس بعد الإمام وأحياناً يسبقون الإمام فما حكم هذا العمل ؟.
الجواب :
الحمد لله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر كبروا فكبروا ، ولا تكبروا حتى يكبر ، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين )
رواه أبو داود ، وهذا لفظه ، وأصله في الصحيحين .
يستفاد من الحديث وجوب متابعة الإمام ، وأنه القدوة في تنقلات الصلاة وسائر أعمالها وأقوالها ، فلا يجوز الاختلاف عليه ، وأن الأفضل أن تكون تنقلات المأموم تأتي بعد تنقلات الإمام ، فتكون عقبه فلا تخلف في الانتقال من ركن على ركن
ذلك أنه عطف بين تنقلات الإمام وتنقلات المأموم
بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب .
كما يستفاد من الحديث أن مسابقة الإمام محرمة ، وإذا وقعت عمداً بطلت صلاته ، وأن التخلف عنه كمسابقته لا تجوز .
وقوله : ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به )
الائتمام هو الاقتداء والاتباع
ومن شأن التابع أن لا يسابق متبوعه ولا يوافقه
بل يأتي على أثره .
والله أعلم
من كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام
لـ عبد الله بن عبد الرحمن البسام ص 144.
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:09
السؤال :
هل يجوز الاختلاء بامرأة للصلاة بها إماما ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم )
رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
(لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)
رواه أحمد (178)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1813) .
وهذه الأحاديث عامة
تدل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي حال ولو كان ذلك من أجل الصلاة ، وقد نص على تحريم ذلك أهل العلم .
قال النووي في "المجموع" (4/174) :
" قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له , وخلا بها جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة , وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى . . ثم ذكر نحو الأحاديث المتقدمة " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية" (19/267) :
"وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة . وقالوا : لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم , ولا زوجة , بل أجنبية ; لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل , قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ) .
وقالوا : إن أمَّ بأجنبية وخلا بها , حرم ذلك عليه وعليها " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:10
السؤال :
إذا أسلم رجل أو أمرأة بعد أن بلغ عمرهما ثلاثين سنة
أو أكثر أو أقل هل يلزمهما الختان
وهل يجوز إمامة الرجل غير المختون ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إن الختان من سنن الفطرة في حق الرجال و النساء
فإن تركه بعد أن كبرت سنه فلا شيء عليه
وأما إمامة غير المختون فصحيحة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/117
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:12
السؤال :
صليت في مسجد للصوفية ، وكان الإمام صوفيا وبعد الانتهاء من الصلاة فيه علمت أنه يوجد في المسجد قبور وأضرحة
وعليها قبة ؛ فهل أعيد الصلاة ؟
وهل علي إثم إذا كنت أعلم أن
هذا المسجد وإمامه صوفي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر ، أو وضع فيه قبر ؛ للأحاديث الواردة في لعن من اتخذ القبور مساجد .
ولا تصح الصلاة في هذا المسجد
على الراجح من كلام أهل العلم ، وعليه فيلزمك إعادة الصلاة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه :
" هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟
فأجاب :
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور
لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )
قالت عائشة رضي الله عنها: ( يُحذّر ما صنعوا )
متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله )
متفق على صحته
وقال عليه الصلاة والسلام:
( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )
خرجه مسلم في صحيحه
عن جندب بن عبد الله البجلي.
فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة
والسلام ولعن من فعل ذلك، وأخبر:
أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجداً ، ومن بنى عليه مسجداً فقد اتخذه مسجداً ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور ؛ امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وحذراً من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور ؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ .
لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسماً لأسباب الشرك وسدا لذرائعه.
هنا شبهة يشبه بها عباد القبور
وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده.
والجواب عن ذلك:
أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده، وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها
فلما وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد، وقد أساء في ذلك
وأنكر عليه بعض أهل العلم
ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة.
*فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو الدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة؛ ولأن ذلك أيضاً من وسائل الشرك بأصحاب القبور، والله ولي التوفيق " انتهى
من "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (5/388).
ومما يدل على عدم صحة الصلاة في المسجد الذي به قبر
ما روى الترمذي (317) وأبو داود (492) وابن ماجه (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ )
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني
وينظر : صحيح سنن الترمذي .
قال في زاد المستقنع :
" ولا تصح الصلاة في مقبرة ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" قوله : « ولا تصح الصلاة في مقبرة »
نفي الصحة يقتضي الفساد ؛ لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة ، وإما أن تكون فاسدة ، ولا واسطة بينهما ، فهما نقيضان شرعا ، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد .
وقوله : « الصلاة »
يعم كل ما يسمى صلاة ، سواء كانت فريضة أم نافلة ، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن
لأنه قال : « الصلاة »
وعليه فيشمل صلاة الجنازة فلا تصح في المقبرة .
لكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة ، كما سنذكره إن شاء الله ، وعلى هذا ؛ فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة ...
فإذا قال قائل :
ما الدليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة ؟ .
قلنا : الدليل :
أولا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام »
وهذا استثناء ، والاستثناء معيار العموم .
ثانيا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
« لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »
والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء ؛ لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى ، وقد يراد به المكان الذي يتخذ مسجدا وإن لم يبن
لأن المساجد جمع مسجد ، والمسجد مكان السجود
فيكون هذا أعم من البناء .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:13
ثالثا : تعليل
وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور ، أو إلى التشبه بمن يعبد القبور ، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها ؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله
أو إلى أن يتشبه بالكفار .
وأما من علل ذلك بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خشية أن تكون المقبرة نجسة ، فهذا تعليل عليل
بل ميت لم تحل فيه الروح " انتهى
من "الشرح الممتع" (2/237).
وسئل رحمه الله :
" عن حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر ؟
فأجاب بقوله :
لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر ، لا في قبلته ولا خلف المصلين ، ولا عن أيمانهم ، ولا عن شمائلهم ، وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس ، أما إذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه ، فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر
لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جدا فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد ، وربما يدعو إلى الغلو فيه ، وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على المسلمين ، لكن إن كان القبر سابقا وجب أن يهدم المسجد ويغير مكانه
وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين
والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصلوا إلى القبور ) .
والله المستعان " انتهى من
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/374).
ثانيا :
الصلاة خلف الصوفي فيها تفصيل :
فإن كان متلبسا ببدعة شركية كدعاء غير الله ، أو اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب ، أو يتصرفون في الكون
فلا تصح الصلاة خلفه .
وإن كانت بدعته غير شركية ، صحت الصلاة خلفه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/353) :
" وأما الصلاة خلف المبتدعة : فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم ما لا يكون إلا لله من كمال العلم ، أو العلم بالمغيبات ، أو التأثير في الكونيات ، فلا تصح الصلاة خلفهم .
وإن كانت بدعتهم غير شركية ؛ كالذكر بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع الاجتماع والترنحات
فالصلاة وراءهم صحيحة
إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع
ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:14
السؤال :
أتيت إلى المسجد متأخرا لصلاة العشاء ، ولم يكن داخل المسجد مكان للصلاة فصلينا خارج المسجد
وفي الركعة الأخيرة انقطع التيار الكهربائي وانقطع صوت الميكروفون عنا ولم نسمع الإمام
ماذا نفعل في هذه الحالة ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد
وتعذر اقتداؤهم بالإمام لانقطاع التيار الكهربائي
فإن المشروع في هذه الحال أن يقوم أحد المأمومين القريبين من باب المسجد بالجهر بالتكبير حتى يسمع من بخَارج المسجد
ويمكنهم متابعة الإمام في الصلاة ، فإن لم يفعل فإنهم يخيرون بين أحد أمرين : إما أن يتموا صلاتهم فرادى ، وإما أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة جماعة ، وهذا هو الأولى
حتى لا يقع المصلون في الاضطراب والارتباك
الحاصل بسبب انقطاع صوت الإمام .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
صلى جماعة في قبو مسجد ( الطابق الأرضي ) صلاة الجمعة ، وأثناء الصلاة انقطع التيار الكهربائي ، وأصبح المأمومون لا يسمعون الإمام ، فتقدم أحد المأمومين وأكمل بهم الصلاة .
فما حكم صلاة هؤلاء علما أنه أكمل بهم الصلاة على أنها جمعة؟ وما الحكم فيما لو لم يتقدم أحد ، هل يكمل كل فرد منهم صلاته وحده ؟
وإذا كان يجوز ذلك هل يكملها على أنها ظهر أو على أنها جمعة ، حيث إنه استمع إلى الخطيب وافتتح الصلاة مع الإمام وصلى معه ركعة ؟
فأجاب :
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فصلاة الجميع صحيحة ؛ لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولو لم يتقدم لهم أحد فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك ، كالمسبوق بركعة يصلي مع الإمام ما أدرك ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) " انتهى
من "مجموع فتاوى ابن باز" (12/331) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:15
السؤال :
عندما يصلي الإمام , فمتى يكبر مثلا للركوع هل يكبر
قبل أن يركع أم أثناء الركوع أم بعد الركوع ؟.
الجواب :
الحمد لله
المشروع لكل مصلٍّ ( الإمام والمأموم والمنفرد ) أن يكون تكبيره للركوع مقارنا لحركته ، فيبدأ التكبير حال انحنائه ، ويختمه قبل أن يصل إلى حد الركوع ؛ فيقع تكبيره بين الركنين ، القيام والركوع .
وقد دلت السنة على أن التكبير يقارن الحركة المقصودة
من ركوع ، وسجود ، وقيام منه
كما في الصحيحين عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ )
رواه البخاري (789) ومسلم (392) .
فهذا الحديث ظاهرٌ في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع ، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجود ، وتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه ...... وهكذا
ذكره النووي في "شرح مسلم"
وذكر أنه مذهب جمهور العلماء .
ومن الفقهاء من شدد في ذلك ، ورأى أنه لو بدأ المصلي التكبير وهو قائم قبل أن ينحني ، أو أكمله بعد وصوله إلى الركوع أن ذلك لا يجزئه ، ويكون تاركا للتكبير
لأنه أتى به في غير موضعه
وعلى القول بوجوب التكبير :
تبطل صلاته إن تعمد ذلك ، وإن فعله سهوا لزمه السجود للسهو ، والصحيح أنه يعفى عن ذلك دفعاً للمشقة .
قال المرداوي في "الإنصاف" (2/59) :
" قال المجد وغيره : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال , وانتهاؤه مع انتهائه .
فإن كمّله في جزء منه أجزأه [ أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه ويمده ] ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع .
وإن شرع فيه قبله , أو كمّله بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد قبل قعوده .
ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر , والسهو به يكثر , ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . " انتهى باختصار .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:16
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قال الفقهاء رحمهم الله : لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي ، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع ؛ فإنه لا يجزئه .
لأنهم يقولون : إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين ، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح ، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح ؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر ، فالقيام لا يشرع فيه التكبير ، والركوع لا يشرع فيه التكبير ، إنما التكبير بين القيام والركوع .
ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر ؛ لأن التكبير علامة على الانتقال ؛ فينبغي أن يكون في حال الانتقال .
ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع ، أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس ، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا ، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي ، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل .
والغريب أن بعض الأئمة الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال :
لا أكبر حتى أصل إلى الركوع
قال : لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون ، فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع ، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه
وهذا من غرائب الاجتهاد ؛ أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء ؛ لتصحيح عبادة غيرك
الذي ليس مأمورا بأن يسابقك ، بل أمر بمتابعتك .
ولهذا نقول : هذا اجتهاد في غير محله ، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد : "جاهلا جهلا مركبا" ؛ لأنه جهل ، وجهل أنه جاهل .
إذا ؛ نقول : كبر من حين أن تهوي ، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك .
فالصواب :
أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع ، وأتمه بعده فلا حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج ، لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان .
وهكذا يقال في : "سمع الله لمن حمده " وجميع تكبيرات الانتقال .
أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه
فإنه لا يعتد به " انتهى
من "الشرح الممتع".
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:18
السؤال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم الضيف من إمامة المقيمين في الصلاة ، بل يؤمهم أحدهم ( المرجع حديث رواه مالك بن الحويرث في الترمذي وأبي داود .
هذا الحديث (هو "نص" حسبما يظهر لي)
لا يعمل به في مساجدنا عندما يحضر أحد ضيوف الخطباء .
فالخطيب يطلب من الضيف أن يؤم الناس
في الصلاة ، ويفعل الضيف ذلك .
وتأييدا لهذا العمل ، يستشهد الخطباء بالحديث الذي فيه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم الصلوات في مكة يوم الفتح مع أنه كان زائرا .
أرجو أن تبين لي الحكم للفائدة العليمة وكي
ترشد الآخرين حيال الموضوع .
الجواب :
الحمد لله
حديث مالك بن الحويرث المشار إليه
رواه الترمذي (356) وأبو داود (596)
عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلانَا يَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتْ الصَّلاةُ يَوْمًا فَقُلْنَا لَهُ : تَقَدَّمْ . فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لا أَتَقَدَّمُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلا يَؤُمَّهُمْ , وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ) .
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِرِ .
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ .
وقَالَ إِسْحَقُ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَشَدَّدَ فِي أَنْ لا يُصَلِّيَ أَحَدٌ بِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ ، قَالَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ لا يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا زَارَهُمْ ، يَقُولُ : لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ) انتهى من
سنن الترمذي .
والحديث قال عنه الألباني رحمه الله :
صحيح دون قصة مالك .
"صحيح سنن الترمذي".
وقد ثبت في السنة ما يدل على جواز أن يؤم الزائرُ صاحبَ البيت ، إذا كان ذلك بإذنه
وهو ما رواه مسلم (673)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ , وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ) .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:18
قال النووي رحمه الله في شرحه :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانه )
مَعْنَاهُ : مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ : أَنَّ صَاحِب الْبَيْت وَالْمَجْلِس وَإِمَام الْمَسْجِد أَحَقّ مِنْ غَيْره ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْر أَفْقَه وَأَقْرَأ وَأَوْرَع وَأَفْضَل مِنْهُ .
وَصَاحِب الْمَكَان أَحَقّ فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ شَاءَ قَدَّمَ مَنْ يُرِيدهُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُقَدِّمهُ مَفْضُولا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْحَاضِرِينَ ؛ لأَنَّهُ سُلْطَانه فَيَتَصَرَّف فِيهِ كَيْف شَاءَ .
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَلا يَقْعُد فِي بَيْته عَلَى تَكْرِمَته إِلا بِإِذْنِهِ )
قَالَ الْعُلَمَاء : التَّكْرِمَة الْفِرَاش وَنَحْوه مِمَّا يُبْسَط لِصَاحِبِ الْمَنْزِل وَيُخَصّ بِهِ " انتهى باختصار .
وقال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث مالك بن الحويرث :
" وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه : ( إلا بإذنه ) " انتهى من
"نيل الأوطار" (3/170) .
ويدل أيضا على جواز إمامة الزائر لصاحب المنزل :
ما رواه البخاري (424) ومسلم (33)
عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ : ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ , فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ) .
ويدل على جواز إمامة المسافر للمقيمين :
ما رواه الترمذي (545)
عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلاةِ الْمُسَافِرِ , فَقَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُمَرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلافَتِهِ أَوْ ثَمَانِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ )
والحديث قال عنه الألباني رحمه الله : صحيح لغيره .
وروى مالك في الموطأ (349)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَقُولُ : ( يَا أَهْلَ مَكَّةَ , أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ , فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ) .
وقد رواه أبو داود (1229)
مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم , لكن بسند ضعيف , ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . لكن يغني عنه حديث عمران بن الحصين المتقدم , فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سفره للحج ركعتين , وكان أهل مكة يصلون خلفه بمكة ويتمون صلاتهم أربعا بلا شك .
قال الشوكاني رحمه الله :
" وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات " انتهى من
"نيل الأوطار" (3/177).
والحاصل من مجموع الأحاديث :
أن صاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيره ، وأنه إن أذن للمسافر أو للضيف بالصلاة ، فله ذلك .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
ما الجمع بين حديث : ( لا يؤمنّ الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ) وبين حديث : ( من زار قوماً فلا يؤمهم ) ؟
فأجاب :
" يحمل على إمامتهم بغير إذنهم . أو يُجمع بأن الأولى له أن يدع وإن أذن له . وكلمة " بإذنه" دالة على الجواز " انتهى .
"فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/285) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:19
السؤال :
ما حكم قول الإمام قبل تكبيرة الإحرام
" وجهوا قلوبكم إلى الله "
وأيضاً " صلوا صلاة مودَع " ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من السنَّة أن يسوِّي الإمام الصفوف بنفسه ، وأن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف ، وقد تنوعت العبارات الواردة في السنَّة ، وكلها تأمر المأمومين بتسوية الصفوف ، وتحذرهم من مخالفة ذلك
ومما ورد :
" أقيموا صفوفكم وتراصوا "
" سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة "
" سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة "
" أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة "
" استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم "
" أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخَلل "
وغير ذلك من الألفاظ .
ولا حاجة لشيء من هذه الألفاظ وغيرها إذا كان الإمام
قد رأى الصفَّ مستوياً .
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
لكن لو التفت – يعني الإمام – ووجد الصف مستقيماً متراصاً ، والناس متساوون في أماكنهم ، فالظاهر أنه لا يقول لهم استووا ، لأنه أمر قد حصل إلا أن يريد اثبتوا على ذلك ؛ لأن هذه الكلمات لها معناها ، ليست كلمات تقال هكذا بلا فائدة ...
" أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 62 ) .
ولا نعلم في السنة الصحيحة شيئاً يأمر الإمام به المصلين فيما يتعلق بصلاتهم من حيث الخشوع وتوجيه القلوب إلى الله والصلاة كأنها صلاة مودِّع وما أشبه هذا
فمداومة الإمام على ذلك يُخشى أن يدخل في باب البدعة ، ولا بأس أن يقول مثل هذا التذكير لكن أحياناً دون الاستمرار عليه والالتزام به في كل صلاة .
ولفظة " وجهوا قلوبكم إلى الله " لم نجد لها أصلاً
وأما لفظة " صلِّ صلاة مودِّع "
فقد صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها وصية عامة ، ولا تعلق لها بما يقوله الإمام قبل تكبيرة الإحرام .
عن أبي أيوب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا قمت في صلاتك فصلِّ صلاة مودع
ولا تكلم بكلام تعتذر منه واجمع الإياس مما في أيدي الناس " .
رواه ابن ماجه ( 4171 ) .
وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 401 ) .
وعن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك وأيس مما في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما يعتذر منه " .
رواه البيهقي في " الزهد الكبير " ( 2 / 210 ) .
وهو صحيح بشواهده كما قاله الشيخ الألباني في
" السلسلة الصحيحة " ( 1914 ).
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:20
السؤال :
ما حكم إمامة المرأة للرجال في صلاة الجمعة وغيرها ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قد خص الله تعالى الرجال ببعض الفضائل والأحكام ، وكذلك خص النساء ببعض الفضائل والأحكام
فلا يجوز لأحد من الرجال أن يتمنى ما خصت به النساء
ولا يجوز لأحد من النساء أن يتمنى ما فضل به الرجال
فإن هذا التمني اعتراض على الله تعالى في تشريعه وحكمه .
قال الله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32 .
قال السعدي رحمه الله :
" ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره , من الأمور الممكنة وغير الممكنة .
فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساء , ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني والكامل تمنيا مجردا , لأن هذا هو الحسد بعينه . . .
ولأنه يقتضي السخط على قدر الله " انتهى .
فمما خص الله تعالى به الرجال ، أن العبادات التي تحتاج إلى قوة كالجهاد ، أو ولاية كالإمامة . . . إلخ تختص بالرجال ، ولا مدخل للنساء بها .
وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ، منها :
1- قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 .
قَالَ الشَّافِعِيُّ في الأم (1/191) :
" وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ
لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا " انتهى .
وقال السعدي رحمه الله :
" فتفضيل الرجال على النساء , من وجوه متعددة :
من كون الولايات مختصة بالرجال
والنبوة والرسالة
واختصاصهم بكثير من العبادات
كالجهاد , والأعياد , والجمع .
وبما خصهم الله به
من العقل والرزانة والصبر والجلد الذي
ليس للنساء مثله " انتهى .
2- وقال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
قال السعدي رحمه الله :
" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " أي : رفعة ورياسة
وزيادة حق عليها
كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) .
ومنصب النبوة والقضاء ,
والإمامة الصغرى والكبرى
وسائر الولايات مختص بالرجال " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:21
3- روى البخاري (4425)
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) .
فهذا الحديث دليل على أن الولايات العامة لا يجوز
للمرأة أن تتولاها ، والإمامة من الولايات العامة .
4- روى أبو داود (576) وأحمد (5445)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ )
صححه الألباني في سنن أبي داود .
قال في عون المعبود :
( وَبُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ ) :
أَيْ صَلاتهنَّ فِي بُيُوتهنَّ خَيْر لَهُنَّ مِنْ صَلاتهنَّ فِي الْمَسَاجِد لَوْ عَلِمْنَ ذَلِكَ , لَكِنَّهُنَّ لَمْ يَعْلَمْنَ فَيَسْأَلْنَ الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد وَيَعْتَقِدْنَ أَنَّ أَجْرهنَّ فِي الْمَسَاجِد أَكْثَر .
وَوَجْه كَوْن صَلاتهنَّ فِي الْبُيُوت أَفْضَل الأَمْن مِنْ الْفِتْنَة , وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ بَعْد وُجُود مَا أَحْدَثَ النِّسَاء مِنْ التَّبَرُّج وَالزِّينَة " انتهى .
5- روى مسلم (440)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) .
قال النووي :
" أَمَّا صُفُوف الرِّجَال فَهِيَ عَلَى عُمُومهَا فَخَيْرهَا أَوَّلهَا أَبَدًا وَشَرّهَا آخِرهَا أَبَدًا أَمَّا صُفُوف النِّسَاء فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ صُفُوف النِّسَاء اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَال
وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَات لا مَعَ الرِّجَال فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْر صُفُوفهنَّ أَوَّلهَا وَشَرّهَا آخِرهَا , وَالْمُرَاد بِشَرِّ الصُّفُوف فِي الرِّجَال النِّسَاء أَقَلّهَا ثَوَابًا وَفَضْلا وَأَبْعَدهَا مِنْ مَطْلُوب الشَّرْع , وَخَيْرهَا بِعَكْسِهِ
وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِر صُفُوف النِّسَاء الْحَاضِرَات مَعَ الرِّجَال لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَة الرِّجَال وَرُؤْيَتهمْ وَتَعَلُّق الْقَلْب بِهِمْ عِنْد رُؤْيَة حَرَكَاتهمْ وَسَمَاع كَلامهمْ وَنَحْو ذَلِكَ , وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفهنَّ لِعَكْسِ ذَلِكَ .
وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .
فإذا كانت المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها ، والبعد عن الرجال ، وشر صفوف النساء أولها ، لأنها تكون أقرب إلى الرجال
فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي
إماما بالرجال ، وهو يأمرها أن تبتعد عن الرجال ؟!!
6- روى البخاري (684) ومسلم (421)
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ
فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .
قال الحافظ :
" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .
فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ
وإنما تصفق
حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال
فكيف تصلي بهم وتخطب بهم ؟!
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:22
7- روى مسلم (658)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّه صلى خلف
الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جدته ويتيم ، فقال :
( فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ) .
قال الحافظ :
" فِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَصُفُّ مَعَ الرِّجَالِ
وَأَصْلُهُ مَا يُخْشَى مِنْ الافْتِتَانِ بِهَا " انتهى .
فإذا كانت المرأة تقف منفردةً خلف الصف
ولا تقف مع الرجال في صفهم
فكيف تتقدمهم وتصلي بهم إماما ؟!
قال في عون المعبود :
"وَفِيهِ دَلِيل أَنَّ إِمَامَة الْمَرْأَة لِلرِّجَالِ غَيْر جَائِزَة ، لأَنَّهَا لَمَّا مُنعت عَنْ مُسَاوَاتهمْ مِنْ مَقَام الصَّفّ كَانَتْ مِنْ أَنْ تَتَقَدَّمهُمْ أَبْعَد " انتهى . بتصرف يسير .
8- عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرنا من الزمان
على أن المرأة لا تتولى الصلاة بالرجال .
بدائع الصنائع (2/289 ) .
فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين
والله تعالى يقول : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .
وهذه طائفة من أقوال العلماء :
جاء في "الموسوعة القفقهية" (6/205) :
" يُشْتَرَطُ لإِمَامَةِ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ ذَكَرًا , فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ " انتهى .
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" ( ص 27 ) :
" واتفقوا على أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ، فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع " انتهى .
وقال في "المحلى" (2/167) :
" وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ , وَهَذَا مَا لا خِلَافَ فِيهِ , وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ . . .
وَحُكْمُهُ عليه السلام بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ , وَأَنَّ الإِمَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لا بُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ . . .
وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:22
وقال النووي في المجموع (4/152) :
" وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ
بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ . . .
وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرُ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد .....
ثُمَّ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاةُ الرِّجَالِ , وَأَمَّا صَلاتُهَا وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَصَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ إلا إذَا صَلَّتْ بِهِمْ الْجُمُعَةَ فَإِنَّ فِيهَا وَجْهَيْنِ : ( أَصَحُّهُمَا ) لا تَنْعَقِدُ صَلاتُهَا ( وَالثَّانِي ) : تَنْعَقِدُ ظُهْرًا وَتُجْزِئُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وفي "الإنصاف" (2/265) :
" قَوْلُهُ ( وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ )
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا – يعني مذهب الإمام أحمد - قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .
ومذهب المالكية في هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حتى للنساء ، ويجعلون الذكورة شرطاً في الإمامة مطلقاً .
ففي "الفواكه الدواني" (1/204) :
"وَاعْلَمْ أَنَّ الإِمَامَةَ لَهَا شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ , فَشُرُوطُ صِحَّتِهَا ثَلاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلا الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ , وَتَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الأُنْثَى الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا" انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز عن رجل صلى
صلاة العصر مأموماً خلف امرأته
فأجاب :
" لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة وعلى المذكور أن يعيد صلاته "
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/130) .
ثانياً :
أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها .
رواه أبو داود (591) .
فقالوا : إنها كانت تؤم أهل دارها بما فيهم الرجال والصبيان
فقد أجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة :
1- أن الحديث ضعيف .
قال الحافظ في "التلخيص" (ص 121) :
" وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة " انتهى .
وقال في "المنتقى شرح الموطأ" :
" هذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه " انتهى .
2- إن صح الحديث فالمراد :
أنها كانت تؤم نساء أهل دارها .
3- أن ذلك خاص بأم ورقة
لا يشرع ذلك لأحد غيرها .
4- أن بعض العلماء استدل به على جواز إمامة المرأة للرجل ، ولكن عند الضرورة ، ومعنى الضرورة ألا يوجد رجل يحسن قراءة الفاتحة .
"حاشية ابن قاسم" (2/313) .
وانظر : "المغني" (3 /33) .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:24
السؤال :
نحن المأمومون متى نبدأ بالركوع ؟
هل نركع عندما نسمع الإمام يقول الله أكبر
أم خلالها أم بعد أن يسكت منها ؟.
الجواب :
الحمد لله
المشروع في حق المأموم أن يتابع إمامه ، فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه ، بل يفعل الأمر عقب فعل إمامه مباشرة .
وقد دل على ذلك
ما رواه البخاري (378) ومسلم (417)
من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا "وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ " ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا "وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ " ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا )
وما بين القوسين من زيادات أبي داود (603) .
فقوله صلى الله عليه وسلم :
( َإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ )
ومثله في السجود ، يدل على أن المأموم لا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه ، فلا يركع حتى يركع الإمام ، ولا يسجد حتى يسجد الإمام ،
وقد جاء ذلك صريحاً في حديث البراء بن
عازب رضي الله عنه قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال :
" سمع الله لمن حمده " لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده .
رواه البخاري (811) ومسلم (474) .
قال النووي في " شرح مسلم " :
" وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة ، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض " انتهى .
وعلى هذا ، فالمشروع للمأموم أن يتابع إمامه بعد انتقاله إلى الركن مباشرة ، فالعبرة بفعل الإمام لا بتكبيره
وهذا فيمن يرى الإمام ، أما من لا يراه من المأمومين ، فإنه يقتدي بقوله ، فيبدأ في الانتقال إلى الركن بعد انتهاء الإمام من التكبير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-05-12, 13:24
السؤال :
هل من المناسب أن يكون الإمام مدفوع
الراتب مديراً للمسجد في نفس الوقت ؟
بمعنى آخر تعارض في الاهتمامات ، الرجاء الشرح.
الجواب :
الحمد لله
لا مانع من كون الإمام مديراً للمسجد في نفس الوقت ، ولو كان يتقاضى مرتباً شهريّاً ؛ وإمام المسجد هو المسؤول عن المسجد ، وليس دوره مقتصراً فقط على الإمامة
لأن الإمام في المسجد كالسلطان في سلطانه ، إلا إذا كان لا يُحسن تدبير المسجد أو كان منشغلاً لا يمكن القيام بجميع المهمات فلا مانع من أن يتولى رجلٌ آخر إدارة المسجد بعد موافقة الإمام .
أو يوزع بعض المهمات على بعض المصلّين .
مكانة الإمامة في الإسلام :
اعلم وفقك الله أن
" الإمامة نظام إلهي يُرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه عمليّاً إلى مقاصد سنيَّة ، وأهداف ساميَة من حسن الطاعة والاقتداء بالقادة في مواطن الجهاد ، ولهذا كانت سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين
ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأمويَّة والعباسيَّة أن الأمير يكون إماماً في الصلاة والجهاد ، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على حرب كان هو الذي يتولى إمامة الصلاة ، وكذلك إذا استعمل رجلاً نائباً على مدينة
كما استعمل عتاب بن أُسيد رضي الله عنه على مكة وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه على الطائف وعلياً ومعاذاً وأبا موسى رضي الله عنهم على اليمن وعمرو بن حزم رضي الله عنه على نجران ، وكان نائبه صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بهم ويقيم فيهم الحدود وكذلك خلفاؤه بعده ومن بعدهم من الأمويين وبعض العباسيين وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد .
وأما دور الإمام في المجتمع فلا شك أنه دور هام
كيف لا وهو يقوم بإمامتهم في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فالإمام هو القائد والمأمومون تابعون له والإمام يقوم بالتوجيه والإرشاد لجماعته بما يلقي من دروس ومواعظ فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يجعلون من المسجد مؤتمراً يجمعون فيه المسلمين ليحصل التشاور بينهم في أمور دينهم وشئون دنياهم فيعلِّمون النَّاس التوحيد والفقه ومكارم الأخلاق مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر " .
انظر كتاب " أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة "
للمنيف ( ص 64 ) .
والإمام يتفقد الغائبين ، ويزور المرضى ، ويسعى في حاجات من يصلي معه من المسلمين ويُعلم جاهلهم ، وينبه غافلهم ، وينصح مسيئهم ، ويُصلح ذات بينهم
ويقرب بعضهم من بعض ويسعى في أسباب المودة والمحبة بينهم ، ويحاول إصلاح الخلل الإجتماعي فيهم من الشقاق العائلي ، ومنازعات الجيران ونحو ذلك
وفي الجملة فإن دور الإمام عظيم عليه أن يقدّره حق قدره
وعلى الجماعة أن يعينوه في تحقيق المصالح الشرعية
ودفع المفاسد والأضرار
والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2019-10-06, 05:48
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir