تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام المساجد


*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:40
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710

حكم صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853

أحكام المساجد

https://d.top4top.net/p_847motxl1.jpeg (https://up.top4top.net/)

https://b.top4top.net/p_847nrv6w1.jpg (https://up.top4top.net/)


وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:41
السؤال :

السلام عليكم ، أود معرفة ما هي المعايير التي يتم
اختيار المسجد عليها ؟

بمعنى آخر ما هي الأحوال الضرورية التي يجب أن تتسم بها الحجرة لتصبح مسجد ؟

و لو كان المكان لا يتسم بمعيار من المعايير و لكن تقام الخمس صلوات في هذا المكان بانتظام

فهل هي كالصلاة في البيت

الجواب :

الحمد لله

المسجد هو المكان المهيأ للصلوات الخمس دائما ، والموقوف لذلك .

والمكان يصير مسجدا :

بالإذن العام للناس بالصلاة فيه ، سواء صرح بأنه وقف لله أو لم يصرح بذلك ، عند جمهور العلماء خلافا للشافعية .

وينظر : الموسوعة الفقهية (37/ 220).

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها ؛ لأن العرف جار به ، وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول ، وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه " انتهى

من "الكافي" (2/ 250) .

والمسجد يخرج عن ملك صاحبه
لأنه وقف ، فلا يجوز له أن يبيعه .

وهناك مصليات تقام في الإدارات والمدارس ، لا تأخذ حكم المسجد ؛ لكونها غير موقوفة ، فلم تخرج عن ملك أصحابها ، ولعدم إقامة الصلوات الخمس في أغلبها .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 169) :

"ما الفرق بين المسجد والمصلى ؟ أعني بذلك : هل تحية المسجد واجبة في المصلى أم خارجة عن حكمه ، أو هي على سبيل الاستحباب والندب ؟

فأجابت :

المسجد : البقعة المخصصة للصلوات المفروضة بصفة دائمة ، والموقوفة لذلك ، أما المصلى فهو ما اتخذ لصلاة عارضة ؛ كصلاة العيدين أو الجنازة أو غيرهما ، ولم يوقف للصلوات الخمس ، ولا تسن تحية المسجد لدخول المصلى

وإنما تسن لدخول المسجد لمن أراد الجلوس فيه ، ويأتي بها قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)

متفق على صحته .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ بكر أبو زيد .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن الفرق بين المسجد والمصلي ؟ وما ضابط المسجد ؟

فأجاب :

"أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) .

وأما بالمعنى الخاص فالمسجد :

ما أعد للصلاة فيه دائماً وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين والإسمنت أم لم يبن

وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه ، ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً ، إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداً

ودليل ذلك أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في بيته النوافل ، ولم يكن بيته مسجداً ، وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك المكان مسجداً .

فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/ 394) .
فتحصّل من ذلك أن المسجد ما اجتمعت فيه الشروط الآتية :

1- ما كان موقوفا ، وخرج عن ملك واضعه .

2- وأُذن فيه بالصلاة إذنا عاما
أي لم يمنع أحد أراد الصلاة فيه .

3- وأعدّ لإقامة الصلوات الخمس على الدوام .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:42
السؤال:

في مسجد الحي عندنا هنا في " النرويج " يوجد على الجدار أمام المصلين لوحتان كبيرتان معلقتان ، الأولى مكتوب عليها اسم الله تعالى ، والثانية مكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم

فما رأي الشرع في مثل هذه اللوحات والتي تُعلق
أمام المصلين فتشغلهم عن صلاتهم ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يُكره أن يوضع في قبلة المسجد ما يمكن أن يُلهي المصلين بالنظر إليه في صلاتهم ، ويدل على ذلك أحاديث

منها :

1. عَنْ أَنَسٍ قال : كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي ) .

رواه البخاري ( 367 ) .

( قرام ) ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش

، ( أميطي ) أزيلي ( تعرض ) تلوح .

2. عن عُثْمَان بن طلحة قال : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بَعْدَ دُخُوله الكعبة فقَالَ : ( إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيي ) .

رواه أبو داود ( 2030 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

والقرنان هما قرنا الكبش الذي فدى الله به إسماعيل عليه السلام ، والتخمير " التغطية .

عون المعبود شرح سنن أبي داود (6 / 9) .

وقد بوَّب مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه "منتقى الأخبار" على الحديثين بقوله " باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي " .

قال الشوكاني – رحمه الله – في شرحه :

"والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي ، وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه

لارتفاع العلة وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها"انتهى

من" نيل الأوطار " ( 2 / 173 ) .

ثانياً:

اعلم أخي السائل أن ما يضعه كثير من الناس من لوحات أو آنية يُكتب على واحد منها لفظ الجلالة " الله "
وبجانبه آخر يُكتب عليه " محمد " :

أن ذلك غير جائز ولا يحل فعله

ولا تعلق لهذا المنع بزخرفة قبلة المسجد ، بل هو ممنوع في
المساجد وفي البيوت والسيارات وفي غيرها .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" لا تجوز كتابة اسم الجلالة ( الله ) وكتابة ( محمد ) اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محاذياً له في ورقة أو في لوحة أو على جدار ؛ لما يتضمنه هذا العمل من الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومساواته بالله

وهذا وسيلة من وسائل الشرك

وقد قال عليه الصلاة والسلام
( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله )

– رواه البخاري –

والواجب منع تعليق هذه اللوحات أو الورقات ، وطمس الكتابات التي على الجدران التي على هذا الشكل ؛ حماية للعقيدة ، وعملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ".

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
المجموعة الثانية ( 1 / 169 ، 170 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما رأيكم في البطاقات واللوحات سواء الورقية أو المصنوعة من الخيوط والتي يكتب عليها لفظ الجلالة مقروناً باسم النبي عليه الصلاة والسلام " الله محمد " ؟ .

فأجاب :

"هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه متعددة ، ووضع لفظ الجلالة وبجانبه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام :

لا يجوز ، وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم
" ما شاء الله وشئت "

فقال النبي صلى الله عليه وسلم
( أجعلتني لله نِدّاً بل ما شاء الله وحده )

– رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح - .

وإذا كان الهدف من تعليق لوحه عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل التبرك : فهذا غير جائز أيضاً

لأن التبرك إنما يكون بالتزام سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، والاهتداء بهديه "انتهى من

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 479 ، 480 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:43
السؤال :

يوجد بمنطقتنا مسجد نصلي فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة.

ونحن الآن بصدد مغادرة المنطقة التي نعيش فيها وسوف يأخذ هذه المنطقة أناس آخرون غير مسلمين لأنها في الأصل منطقتهم.

وقد كنا قد أخذناها منهم مدة ست سنوات وبما أن
المدة قد انتهت فعلينا المغادرة الآن.

فماذا عن المسجد؟

هل نهدمه أم نتركه كما هو؟

لأنهم غير مسلمين ولن يقيموا فيه الصلاة كما أنه
من الممكن أن يسيئوا استعماله؟

الجواب :

الحمد لله

الوقف إذا تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به جاز بيعه على الصحيح من كلام أهل العلم ، سواء كان مسجدا أو غيره ، فإذا انتقل أهل المسجد إلى محل آخر ، ولم يبق من ينتفع به ، جاز بيعه ، ويوضع ثمنه في بناء مسجد آخر .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" الوقف إذا خُرِّب ، وتعطلت منافعه ، كدار انهدمت ، ولم تمكن عمارتها ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه ، وصار في موضع لا يصلى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعب جميعه ( أي : تصدعت جدرانه )

فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه
جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته .

وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ، بيع جميعه .

قال الإمام أحمد :

إذا كان في المسجد خشبتان ، لهما قيمة ، جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ، وقال أيضاً : يحول المسجد خوفا من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذرا .

قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه " انتهى

من "المغني" (5/368) بتصرف .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح قوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول، حيث أمكن ذلك، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك.

فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها

وأمرت بحفظ الأموال، ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/11).

وهذا المسجد إن كان يمكن بيعه على من يستعمله في أمر مباح كمستشفى مثلا ، بعد إزالة منارته وتغيير هيئته ، جاز بيعه كما هو دون هدمه ، مراعاة للمصلحة وهي ارتفاع ثمنه عما لو بيع أنقاضا .

وإن خُشي استعماله في أمر محرم ، فإنه يهدم ، وتباع أرضه وأنقاضه ، ويوضع ثمنها في مسجد آخر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:44
السؤال:

ما حكم وضع المحنطات في مصلى المدرسة ، علماً بأن هذه المحنطات وضعت متزامنة مع معرض

وقد أقيم هذا المعرض في المصلى ، وقد أوقفت الصلاة في هذا المصلى لحين انتهاء المعرض .

أرجو الإجابة العاجلة فالأمر جدّاً مهم ؛ وذلك للحرج الذي قد حصل لبعض طلاب المدرسة من أمر هذه المحنطات .

الجواب :

الحمد لله

يمنع تحنيط الحيوانات لا من أجل أنها صورة

بل لأسباب أخرى ، منها :

1- أنه نوع من العبث وإضاعة المال .

2- أنه يفضي إلى تعليق الصور تشبُّهاً بأنها من جنس المحنطات .
وهذا نص ما جاء عن علماء اللجنة الدائمة

كما في فتاواهم ( 13 / 36 ) .

3. أن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنَّط ، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة .

وهذا نص ما جاء عن الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله ، كما في " فتاواه " ( 8 / 426 ) .

4. أنها قد تكون من حيوان غير مأكول اللحم فتكون نجسة ، والاحتفاظ بالنجس لا يجوز ؛ لأن النجس المطلوب إزالته ، والتخلي عنه .

وهذا نص ما جاء عن الشيخ العثيمين رحمه الله
كما في " لقاءات الباب المفتوح " ( 78 / السؤال رقم 14 ) .

وقد نبَّه الشيخ العثيمين رحمه الله على أن الحيوانات
المحنَّطة ليست صورة فقال :

"لكن هي ليست بصورة كما يظن بعض الناس ، حيث يظن أن هذه مثل الصورة التي يصورها الآدمي ، وليس كذلك ، فهي خلق الله عز وجل" انتهى .

" المرجع السابق " .

وعليه : فوجود المحنطات في المصلى لا ينبغي معه توقيف الصلاة في مصلاكم ، وإنما ينبغي منع وجودها أمام المصلين أو بحيث تُرى أثناء صلاتهم لئلا تشغلهم عن الصلاة ، وهكذا إذا كانت نجسة فإنه ينبغي إخراجها من مكان الصلاة .

وينبغي التنبيه إلى أن مصلى المسجد لا يأخذ حكم المسجد ، ومع ذلك ينبغي تعظيمه وصيانته عن كل ما لا يليق به ، تعظيماً للصلاة التي تؤدى فيه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:45
السؤال :

نحن نعيش فتنة كبيرة بسبب تعليق " صورة القدس " في القبلة للمسجد ، نريد فتوى على ذلك ، هل نعلقها أم لا ؟

نريد فتوى شرعية تبين ذلك .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز للمصلين أن يجعلوا للشيطان طريقاً إليهم ليفتنهم في أخوتهم واجتماعهم فيفرِّق بينهم ويجعلهم أعداءً بعضهم لبعض ، وبيوت الله تعالى لم تبنَ لمثل تلك الاختلافات والنزاعات

وإنما بُنيت لذِكر الله وإقامة شعائر دينه ، فالواجب على عقلاء المصلين أن لا يسمحوا بالفرقة أن تكون بين أهل المسجد وعليهم السعي لحل ما يعترض أخوتهم وائتلافهم بعرض المسائل على أهل العلم الثقات ليفصلوا في مسائل النزاع ، وأن تبقى بيوت الله تعالى بعيدة عن الشقاق والنزاع.

ثانياً:

بخصوص تعليق صورة القدس – أو غيرها من الصور في المسجد – : فأقل أحوال ذلك الكراهة ، ويزداد النهي عن ذلك ، وتشتد كراهته إذا كانت الصورة معلقة في جهة القبلة .

والواجب أن تُصان بيوت الله عن مشابهة الكنائس وبيوت العبادة عند الكفار حيث يحرصون على تلوين الجدران وتزيينها وتعليق الصور والتحف في أرجاء تلك البيوت .

وقد روى البخاري في صحيحه – معلَّقاً - ( 1 / 171 ) – عن عُمَر بن الخطاب لما أمر بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ النبوي َقَالَ : " أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ " .

والتحمير والتصفير إنما يكون في الجدران ، وهو من الزينة والزخرفة التي رغِب عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من هديه . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ) .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى " .

رواه أبو داود ( 448 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وهذه الزخرفة هي التي تكون داخل المساجد على الجدران ، فتبين أن الصحابة الأجلاء قد نهوا عن زخرفة المساجد وتزيينها بالتلوين لجدرانها ، وبالنقش في جدرانها ، وغير ذلك من أنواع وأشكال الزخرفة .

ولا شك أن تعليق الصور في جدران المساجد ووضع البراويز بالآيات المزخرفة ، هو من الزخرفة والتزيين المنهي عنه في كلام الصحابة الأجلاء

فلا يخرج حكم تزيين جدران المساجد عن كونه بدعة ، أو مشابهة لأهل الكتاب وكلاهما منهي عنه في الشرع المطهَّر ، ويشتد المنع إذا كانت تلك الزينة في قبلة المسجد ؛ لإشغالها المصلي عن التدبر والخشوع في صلاته .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وإنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها ، حين حرفوا كتبهم وبدَّلوها " انتهى .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 23 / 217 ، 218 ) :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ ، أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما أمرت بتشييد المساجد )

والتشييد : الطلاء بالشِّيد ، أي : الجص ، قال ابن عباس : " لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى "

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد )

- رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
وصححه الألباني -

وروى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال : " أكنَّ الناس من المطر ، وإياك أن تُحمِّر أو تصفِّر فتفتن الناس "

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه :

" إذا حلَّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم " ؛

ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر إليه فيخل بخشوعه ، ولأن هذا من أشراط الساعة .انتهى

وقال الشيخ حسام الدين عفانة - أستاذ الفقه والأصول في " كلية الدعوة وأصول الدين " جامعة " القدس " – وفقه الله – بعد أن ساق طائفة من الأدلة على منع تعليق الصور في المسجد - :

أرى أنه لا يجوز تعليق الصور مهما كانت في قبلة المسجد ، وكذلك تعليق اللوحات سواء كانت لوحات قرآنية ، أو مجلات حائط أو نحوها ، في قبلة المسجد وأمام المصلين

لأنها بالتأكيد تشغلهم عن صلاتهم ، وينبغي - بشكل عام - تنزيه المسجد عن مثل هذه الأمور ، فالمساجد ليست معارض ، ولا متاحف لتعليق الصور أو اللوحات الفنية ، أو الزخرفات المختلفة .

" فتاوى حسام الدين عفانة " ( 1 / 177 )
– ترقيم الشاملة - .

ثالثاً:

ليَعلم كل من تسبَّب في إشغال المصلين عن صلاتهم أن له نصيباً من الإثم بسبب مخالفته لحكم الشرع ، ولإشغال قلوب المصلين عن صلاتهم .

قال أبو حامد الغزالي – رحمه الله - :

وفِرقة أخرى ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد ، وهي أيضا مغرورة من وجهين :

أحدهما :

الرياء وطلب الثناء ؛ فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء ، وصرف المال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتها ، وإنما يخف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس .

والثاني :

أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها ، وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم ، والمقصود من الصلاة : الخشوع وحضور القلب ، وذلك يفسد قلوب المصلين ، ويحبط ثوابهم بذلك ، ووبال ذلك كله يرجع إليه

وهو مع ذلك يغتر به ، ويرى أنه من الخيرات ، ويعدُّ ذلك وسيلة إلى الله تعالى ، وهو مع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى ، وهو يظن أنه مطيع له وممتثل لأمره وقد شوش قلوب عباد الله بما زخرفه من المسجد ، وربما شوَّقهم به إلى زخارف الدنيا ، فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ، ويشتغلون بطلبه ، ووبال ذلك كله في رقبته ؛ إذ المسجد للتواضع ولحضور القلب مع الله تعالى .

" إحياء علوم الدين " ( 3 / 408 ) .

ونسأل الله لكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح ، وأن يكون ما ذكرناه هنا كافياً لقطع النزاع بينكم ، وأن لا يتردد الإخوة في نزع تلك الصورة أو اتخاذ قرار بعدم تعليقها ؛ استجابة لحكم الشرع العام بترك التنازع ونبذ الفُرقة ، وحكمه الخاص في عين المسألة .

وسئل الشيخ الألباني رحمه الله :

" بالنسبة لتعليق بعض الصور ، مثل : المسجد الأقصى ومسجد الصخرة ، يعني في البيوت ، بيجوز هذا أستاذنا ؟" .

فأجاب :

" إذا كان مقصود من السؤال أن لها حكم الصور التي لها أرواح ، الجواب : ليست كذلك ، لكن إذا كان المقصود بصورة عامة ، فنقول : إن هذا مما يكره ، لأنه من باب الزينة والزخارف التي لا يحث الإسلام على استعمالها ، بخاصة إذا كان الشيء المعلق يتضمن شيئاً لا يقره الشرع ، وهنا عندك نقطة مهمة جداً

بمعنى مسجد الصخرة فيه صخرة ، من الخطأ أن يُعتقد فيها قداسة معينة أو فضل معين ، بالعكس هذا خطأ لا يقره الإسلام ، فحينما توضع صورة في البيت ، في مكان يشعر ويوحي أن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في جداره

لا شك أن هذا خطأ في خطأ ، هذا بالنسبة للصخرة ، لما بنترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام – مثلاً – علقناها الصورة ، نفس الشيء يُقال ، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة ، وهكذا ، فينبغي الابتعاد عن هذه الصور " انتهى .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:47
السؤال :

أنا أصلي الظهر في مسجد الشركة التي أعمل بها ، وعندما يحين وقت الصلاة أذهب للوضوء في موضأ المسجد

فهل يعتبر الدخول إلى المسجد والخروج من الطرف الآخر للوصول للموضأ من اتخاذ المساجد طرقا

علما أنه بإمكاني الذهاب للموضأ دون الاضطرار للدخول عبر المسجد ، ولكن المسافة ستكون أطول ؟

الجواب :

الحمد لله

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقاً .

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا المساجد طرقا ، إلا لذكر أو صلاة )

رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (12/314)
وفي " المعجم الأوسط " (1/14) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" هذا سند حسن . رجاله كلهم ثقات " انتهى .

" السلسلة الصحيحة " (1001) .

وقال " الثمر المستطاب " (صـ 724) :

" هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات " انتهى .

والمقصود بـ " اتخاذ المساجد طرقا " جعلها ممرا يجتازها الناس للوصول إلى حاجاتهم ، فيدخلون من باب ويخرجون من آخر من غير صلاة ، أما من فعل ذلك وصلى فيه ركعتين فلم يتخذ المسجد طريقا .

وقد ورد كراهة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه :

إن من أشراط الساعة أن يمر المار بمسجد فلا يركع فيه ركعتين .

وقيل للحسن البصري :

أما تكره أن يمر الرجل في المسجد فلا يصلي فيه ؟ قال : بلى .

انظر : "المصنف" لعبد الرزاق (3/154-158) .

ثانياً :

أما حكم المرور في المسجد من غير صلاة ، فإن كان ذلك لعذر أو حاجة كالمشقة في سلوك طريق آخر فلا بأس بذلك ، وإن كان من غير عذر فهو مكروه .

وقد دل على هذا التفصيل بعض الأحاديث والآثار الواردة في جواز المرور في المسجد ، وقد بَوَّب البخاري رحمه الله في " صحيحه " بقوله : " باب المرور في المسجد "

وذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" ( باب المرور في المسجد ) أي : جوازه ، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية " انتهى من

" فتح الباري " (1/547) .

فهذا الحديث يدل على جواز المرور في المسجد
ويُحْمَل أنه لعذر أو حاجة .

وقال ابن الهمام رحمه الله :

" لا يجوز أن يتخذه [يعني : المسجد] طريقا بغير عذر , فإن كان بعذر لا بأس " انتهى من

" فتح القدير " (1/422) .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" أما أنه ( لا يتخذ طريقًا ) فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة ، إذا وَجَد مندوحة عنه " انتهى من

" تفسير القرآن العظيم " (6/64) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم , أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا . فهل يجوز ؟

فأجاب :

"ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا , فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا , فإن هذا يمنع بلا ريب . وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة , فهذا فيه قولان للعلماء " انتهى باختصار

من " الفتاوى الكبرى " (2/80) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" ينبغي أن يحمل [يعني : جواز المرور في المسجد] على الحاجة والندرة ، بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق " انتهى من

" الثمر المستطاب " (ص/727) .

وعلى هذا ، فإذا كان سلوكك الطريق الآخر (الأطول) فيه مشقة ، فهذه المشقة تبيح لك المرور في المسجد ، ولا يكون هذا الفعل مكروهاً في هذه الحالة .

وإن كان ذلك ليس فيه مشقة ، فالظاهر أيضاً في حالتك هذه أن المرور في المسجد لا بأس به ، لأنك إنما تريد بذلك الوضوء للصلاة لتعود إلى المسجد وتصلي فيه

ومثل هذا لا يعد انتهاكاً لحرمة المسجد ، فأنت دخلت المسجد وخرجت منه لتعود إليه متطهراً للصلاة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:48
السؤال :

هل المسجد الذي كان في الأساس شقة أو أي شيء آخر ولم يبن بغرض جعله مسجدا في المقام الأول ثم صار مسجدا فيما بعد لا يعد مسجدا بكامل وصفه وينتقص من أجر صلاة الجماعة فيه؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان هناك بيت أو محل وقد بدا لصاحبه أن يحوله إلى مسجد ، أو أراد بعضهم شراءه وتحويله إلى مسجد ، فلا بأس بذلك ، ويكون له أحكام المساجد ، والصلاة فيه تامة غير منقوصة ، ولا يشترط أن يكون قد بني من أول الأمر من أجل أن يكون مسجداً .

وقد حول المسلمون كثيراً من أماكن الشرك في البلاد التي فتحوها إلى مساجد ، ولم ينكر ذلك أحد .

وقد روي في السنة ما يدل لذلك .

روى أبو داود (450) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضي اللهُ عنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ .

قال الشوكاني رحمه الله :

" رجال إسناده ثقات " انتهى .

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

قال في "عون المعبود" :

" وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز جَعْل الْكَنَائِس وَالْبِيَع وَأَمْكِنَة الْأَصْنَام مَسَاجِد , وَكَذَلِكَ فَعَلَ كَثِير مِنْ الصَّحَابَة حِين فَتَحُوا الْبِلَاد جَعَلُوا مُتَعَبَّدَاتهمْ مُتَعَبَّدَات لِلْمُسْلِمِينَ وَغَيَّرُوا مَحَارِيبهَا . وَإِنَّمَا صُنِعَ هَذَا لَانْتَهَاك الْكُفْر وَإِيذَاء الْكُفَّار حَيْثُ عَبَدُوا غَيْر اللَّه هُنَا .

وَقَدْ عَمِلَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّة مَلِك الْهِنْد السُّلْطَان الْعَادِل عَالِم كَبِير رَحِمَهُ اللَّه حَيْثُ بَنَى عِدَّة مَسَاجِد فِي مَعْبَد الْكُفَّار خَذَلَهُمْ اللَّه تَعَالَى " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم ، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم" انتهى .

"اقتضاء الصراط" (ص 81-82)

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عن بِيعَةٍ بِقَرْيَةٍ، وَلَهَا وَقْفٌ ، وَانْقَرَضَ النَّصَارَى بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ ، وَأَسْلَمَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذُ مَسْجِدًا ؟

فأجاب :

"نَعَمْ ، إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا تِلْكَ
أَحَدٌ جَازَ أَنْ يَتَّخِذَ مَسْجِدًا" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (31/256) .

فإذا جاز تحويل الكنائس والبيع إلى مساجد ، فتحويل البيت إلى مسجد أولى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناء إلى مسجد في منطقة أو مدينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين ؟ حيث إنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجدا في منطقة معينة ، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور ؟

فأجابوا :

"يبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين ، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام ، ولما يرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين ودخول بعض أهل البلد في الإسلام" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/234) .

وسئلوا أيضا :

تم شراء مبنى وحول إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه ، أو خلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه ؟ إذا جاز ذلك فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك ؟

فأجابوا :

"يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه ، فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/235) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:48
السؤال :

هل يجوز الإعلان عن وفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد ، خصيصاً لهذا؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز ، وأما الإخبار في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه ، وحضور دفنه فذلك جائز

وليس من النعي المنهي عنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.

ثانياً :

لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها ، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة (9/142) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:49
السؤال :

فضيلة الشيخ هناك مسجد من مساجد بغداد ليس لديه وارد للدعوة ، واقترحوا أن يقيموا خيمة لمجلس عزاء ويأجروه لأهل الميت ، فإن في ذلك تخفيفا على أهل الميت من حيث تكاليف مجلس العزاء ووارد يدخل المسجد ، أفتونا.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز تأجير جزء من المسجد في أمر مباح يتناسب مع مكانة المسجد واحترامه ، لأجل الصرف عليه

بشرطين :

الأول : أن يكون هذا الجزء غير محتاج إليه في الصلاة .


والثاني : موافقة أكثر أهل المسجد على ذلك .

وذلك بناء على أن التصرف في الوقف وتغيير صورته بما يعود عليه بالمصلحة جائز .

ثانيا :

الاجتماع للعزاء في بيت أو خيمة :

أمر مكروه مخالف للسنة .

وعليه ؛ فلا يجوز وضع خيمة في جزء من المسجد أو في فنائه للتعزية ، سواء كانت بأجرة أو بدونها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:50
السؤال:

عند حضور صلاه الجنازة يضع الناس النعش في القبلة ، ثم يصلون عليه الصلاة المكتوبة أولا ثم صلاه الجنازة

فما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في وضع الجنازة أمام المصلين حتى يصلوا
الفريضة ثم يصلوا عليها .

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

لو أحضرت جنازة يوم الجمعة أثناء الصلاة
هل نضعها أمامنا أو وراءنا ؟ وشكرا لكم .

فأجاب رحمه الله :

" الأمر في هذا واسع ، سواء وضع أمام أو خلف ، أو عن يمين المصلين أو شمالهم ، لا حرج في ذلك ، الميت يوضع في المسجد أو قرب المسجد حتى يصلي الناس ، ثم يقدم حتى يصلي الناس عليه ، ولا حرج في أن يكون موضوعا أمام المصلين ، أو عن يمينهم أو عن شمالهم أو خلفهم ، لا أعلم بهذا بأسا " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب" (2/1120) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الجنازة إذا وضعت أمام المصلين ليصلوا
صلاة الفرض ، ثم يصلوا عليها ؟

فأجاب :

" لا حرج في ذلك إذا علمنا أنها لا تشغلهم ، أما إذا علمنا أنها تشغلهم ، فإنه يكره أن يستقبل المصلي ما يشغله ، وكونها لا تشغل المصلين ، مثل : أن تكون في زاوية من زوايا المسجد ليست في وسط الصف " انتهى

من " فتاوى نور على الدرب " .

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد حفظه الله :

" لا بأس بصلاة الناس للفريضة والجنائز معترضة أمامهم ؛ لعدم الدليل على المنع ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تصلوا إلى القبور) رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي ، فلا دليل فيه ؛ لأن الجنازة لا تسمى قبرا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا . والله أعلم "

انتهى من "موقع الشيخ " .


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا )

رواه مسلم (972) .

قال الشيخ المباركفوري رحمه الله :

" ( وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا ) ، أَيْ : مُسْتَقْبِلِينَ إِلَيْهَا ، قَالَ الْقَارِي : وَفِي مَعْنَاهُ بَلْ أَوْلَى مِنْهُ : الْجِنَازَةُ الْمَوْضُوعَةُ وَهُوَ مِمَّا اُبْتُلِيَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ حَيْثُ يَضَعُونَ الْجِنَازَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُونَ إِلَيْهَا " انتهى من

" تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي " .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله - معلقاً على الكلام السابق - :

" قلت : يعني في صلاة الفريضة ، وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها ، وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة " انتهى من

" تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 06:53
السؤال:

نحن عمال في شركة في صحراء ، وأقرب مدينة تبعد
عنا ( 3 كم ) وبها مسجد واحد يوجد في قبلته خلف الجدار قبور .

هل تجوز فيه الصلوات أم لا ؟ . أفيدونا أفادكم الله .

الجواب:

الحمد لله

إذا كان المسجد مبنيّاً من أجل تلك القبور :

فإنه لا تشرع الصلاة فيه ؛ وهو من جنس فعل اليهود والنصارى الذين عظَّموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة .

وإن لم يكن هذا هو الحال ولم يُبن المسجد من أجل تلك القبور :

فإنه يشرع لكم الصلاة فيه ، ويشترط بعض أهل العلم أن يكون بين جدار المسجد وبين القبور فضاء أو مسافة تفصلهما بعضهما عن بعض.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وذكر الآمدي وغيره :

أنه لا تجوز الصلاة فيه

- أي : المسجد الذي قبلته إلى القبر - حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد .

" المستدرك على مجموع الفتاوى " ( 3 / 75 ) .

وفي " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " ( 4 / 265 ) :

وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان :

مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنهما : الصلاة في المسجد : إذا جُعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يُخرج القبر عن مسمى المسجد :

فلا تكره الصلاة فيه .
انتهى

ويشترط آخرون :

أن يُرفع جدار المسجد بحيث لا تُرى القبور من قِبَل المصلين .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

إذا صلَّى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة : فإن كان هناك فاصل شارع - مثلاً - أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة : فلا بأس بذلك

أما إذا كان قريباً يلي المسجد مباشرة ، وليس فيه جدار ، أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور : فإنه لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )

- رواه مسلم - .

" لقاء الباب المفتوح " ( 137 / السؤال الأول ) .

ولا يظهر أن ما سبق - من رفع الجدار ووجود فضاء - لازم ، وإن حصل فهو أفضل وفعله أحوط ، وإنما يكفي أن يكون فصلٌ بين المسجد والقبور بجدار يؤكِّد الانفصال بينه وبين القبور

ومن علامات الانفصال التام :

أن كل واحد – من المقبرة والمسجد – قد بُني في أرضه الخاصة به ، وأن المسجد لم يُبنَ من أجل القبور

فإذا كان الأمر كذلك : جازت الصلاة في المسجد .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار ، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة

وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة ، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة ، فما الحكم ؟ .

فأجابوا :

إذا لم تُبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر من أجل المقابر تكريماً لمن قُبر فيها ، أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر :

فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز ، والصلاة فيها مشروعة ، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها : مرغوب فيه شرعاً

وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد : فقد كفيتم مؤنته ، وما لم يحط منها بسور : فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء ، وإذا تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ، ومصلى العيد والاستسقاء

وبين جدار المقابر : كان ذلك أحوط ، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور : فلا تجوز الصلاة فيها ، ويجب هدمها ؛ لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )

وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام
( إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )

رواهما مسلم في صحيحه , والأحاديث في هذا الباب لا تخفى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" مجلة البحوث الإسلامية " ( 15 / 78 ، 79 ) .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال:

لدينا مصلى بجوار المسجد مباشرة
واختلف الناس في حكم صلاة بعض الفرائض
فيه كالمغرب والعشاء

فهل يجوز الصلاة فيه لشدة الحر
بالمسجد في المغرب والعشاء ؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

الصلاة في المصلى المجاور للمسجد فيها تفصيل :

فإن كان أهل المسجد جميعا مع إمامهم سيؤدون المغرب والعشاء في المصلى لما ذكرت من شدة الحر ، فلا حرج في ذلك ، تحقيقا للمصلحة ، ودفعا للحرج والمشقة .

والأولى : البقاء في المسجد والسعي في تهويته بالمراوح والمكيفات ، حتى لا يعطل المسجد ولو في بعض الصلوات .

وإن كان المنتقل إلى المصلى بعض المصلين لا جميعهم ، فيلزم الصلاة في المسجد ، والعدول عن الانتقال للمصلى

لما في هذا الانتقال من تفريق جماعة المسلمين
ولم يزل المسلمون يصلون في الحر والبرد .

روى مسلم (619) عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . أي لم يُزل شكوانا .

وروى البخاري (385) ومسلم (620)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .

وقد منع العلماء من بناء مسجد إلى جوار مسجد ، لغير حاجة ؛ لما فيه من تفريق المسلمين ، وجعلوه في حكم مسجد الضرار ، وإن لم يقصد الضرار .

قال ابن مفلح رحمه الله في "الفروع" (2/ 38) :

" لا يبنى مسجد ضرارا , وقال محمد بن موسى : يبني مسجدا إلى جنب مسجد ؟ قال [أي الإمام أحمد] : لا يبني المساجد ليعدي بعضها بعضا , وقال صالح : قلت لأبي : كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا ؟ قال : لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه , فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم : فلا بأس أن يبنى ، وإن قرب من ذلك .

فاتفقت الرواية أنه لا يبنى لقصد الضرار .

وإن لم يقصد ، ولا حاجة :

فروايتان , رواية محمد بن موسى : لا يبنى , واختاره شيخنا [أي ابن تيمية] وأنه يجب هدمها , وقاله فيما بنى جوار جامع بني أمية .

وظاهر رواية صالح : يبنى " انتهى .

قال المرداوي في "تصحيح الفروع" :

" الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين , والله أعلم " انتهى .

وينظر : تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد
للجراعي ، ص 426

وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (8/ 254) :

" قال علماؤنا: لا يجوز أن يبني مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه، والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد ، فيبنى حينئذ " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:02
السؤال:

ظاهرة نراها غريبة وهي اصطحاب المصلين لبناتهم الصغار إلى المسجد في أوقات الصلاة

وأغلبهن للأسف الشديد في لباس وهيئة متبرجة :

تصفيف للشعر فاتن ، ولباس قصير لافت للانتباه ، ومغريات لمرضى القلوب ، ومن جهة أخرى ماذا عن تعويد هؤلاء البنات الصغار على مخالطة الرجال ولو في المسجد ؟

وما هو أثر هذه الظاهرة على تربية البنت والفتاة ؟

وما هو أثر تقليد البنات الصغار للمتبرجات
والكاسيات العاريات الكبار برضى والديهما ؟ .

و لا حول و لا قوة إلا بالله .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

إنه لا بأس أن يصطحب المسلم ابنته الصغيرة
إلى المسجد في صلاة الجماعة

على أنه ينبغي مراعاة أمور :

1. أن تكون صغيرة دون التمييز ودون البلوغ إذا كانت في صحبة والدها أو أخيها ، أما إذا اصطحبتها أمها أو أختها فيسقط هذا القيد .

2. أن لا يحصل منها تشويش على المصلين أو إيذاء لهم
ويكون ذلك بتوجيهها بلطف .

3. أن يؤخذ بأسباب عدم تلويثها للمسجد ببول وغائط .

4. أن يتجنب والدها إلباسها الملابس الضيقة أو القصيرة ، وهذا من باب التربية على العفاف والستر

ويشمل ذلك جميع أماكن وجودها
ولا شك أن المسجد أولى الأمكنة باللباس الشرعي وتجنب الزينة .

والدليل على جواز إحضار البنات الصغيرات للمسجد ولو كنَّ دون سن التمييز : ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَصَلَّى ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا .

رواه البخاري ( 5996 ) ومسلم ( 543 ) .

ولكن ليُعلم أن من كانت دون التمييز – حتى من الذكور – فإنه لا يؤمن جانبهم ، ولهذا لم يكن الأصل في الشرع إحضار من كان في مثل هذا السن للمسجد لعدم استفادته من ذلك من جهة ولوقوع الإيذاء والعبث منه – غالباً – من جهة أخرى

إنما يكون هذا على سبيل الأمر الطارئ ، إما للحاجة ، أو الشيء الذي يحدث على قلة وندرة ، أو نحو ذلك ؛ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب لم يكن على سبيل العادة الدائمة

بل جاء في رواية أن أمامة بنت زينب تعلقت بجدها صلى الله عليه وسلم عند خروجه للمسجد فحملها وجاء بها المسجد .

قال الصنعاني رحمه الله :

" فِي قَوْلِهِ: كَانَ يُصَلِّي، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَمْلَ لِأُمَامَةَ وَقَعَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً وَاحِدَةً لَا غَيْرُ" انتهى

من "سبل السلام" (1/211) .

فلا ينبغي الاستدلال بالحديث على إحضار المشاغبين والمشاغبات والمؤذين والمؤذيات لبيوت الله تعالى

فإنه لو فرض وجود مصلحة من إحضارهم فإن مفاسد ذلك أعظم من المصالح بكثير ودفع المفاسد والحالة هذه يقدَّم على جلب المصالح .

قال ابن القاسم - رحمه الله - :

" سُئِل مالكٌ عن الصبيان يُؤتى بهم المساجد ؟ قال : إن كان لا يعبث لصغره ويُكفُّ إذا نُهيَ : فلا أرى بهذا بأساً .

قال : وإن كان يعبث لصغره :
فلا أرى أن يُؤتى به إلى المسجد " انتهى

من " المدونة " ( 1 / 106 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

" يُصانُ المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه ، مِن رفع الصبيان أصواتهم فيه ، وكذلك توسيخهم لِحُصُرِه ، ونحو ذلك ، لا سيما إن كان وقت صلاة ؛ فإن ذلك من عظيم المنكرات " انتهى من

" مجموع الفتاوى " ( 22 / 204 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" أما إذا كان الطفل غير مميز :

فالأفضل ألا يحضر إلى المسجد ؛ لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى الجماعة ولما قد يسببه من الأذى للمصلين .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
المجموعة الثانية ( 5 / 263 ، 264 ) .

ثانياً:

مما ينبغي معرفته في هذا الباب أن إحضار الأنثى لبيت الله تعالى ليس كإحضار الصبي الذكر

وذلك أن المسلم يحتاج أن يعلِّم ابنه الصلاة ويربيه في بيت الله تعالى ويعوده على المجيء للمسجد

لأن صلاة الجماعة في المسجد عند بلوغه واجبة عليه ، وليس الأمر كذلك بخصوص النساء عند بلوغهن ، بل إنه الشريعة قد رغَّبتهن أن يصلين في بيوتهن

وجعلت ذلك أفضل من صلاتهن حتى في بيت الله الحرام والمسجد النبوي ، فاختلف أمر البنات الصغيرات عن الصبيان الذكور اختلافاً بيِّناً ، وما ذكره السائل من آثار سيئة من إحضار بعض المسلمين لبناتهم للمساجد صحيح ونقره عليه

ولذا فإننا ننبه أولئك المصلين إلى أن اهتمامهم ينبغي أن ينصب في هذا الجانب على أبنائهم الذكور لما سبق ذِكره

وليكن أمر البنات إلى الأمهات ؛ فتصلي البنت مع أمها في البيت ؛ لتعوِّدها على عدم الخروج من المنزل ، وتعلمها أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد

ولتعتاد على عدم الاختلاط بالذكور

وهذه منافع عظيمة يجب على الأهل والمربين وطلاب العلم أن لا يغفلوها عند الحديث عن هذه المسألة .

وبخصوص ملابس البنات ووجوب تربيتهم على الأخلاق الحميدة الفاضلة منذ صغرهم وتعويدهم على لباس الحشمة وتأثير لبس القصير والعاري عليهن :

يجب أن يعلم الوالدان أن الله تعالى قد استرعاهم رعية ، ووجب عليهم أداء الأمانة كما أمرهم الله تعالى بذلك في محكم التنزيل ، وجاءت السنَّة النبوية مؤكدة لهذا الأمر في كثير من الأحاديث الصحيحة ، كما جاءت نصوص الوحي بالوعيد لمن لم يحط رعيته بنصح ، ولمن فرَّط في الأمانة التي ائتمنه الله عليها .

عن مَعْقِلِ بْنِ يسار المُزنيِّ قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّة يَموتُ يَوْمَ يَمُوتُ وهو غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عليه الجَنَّةَ ) .

وفي رواية : ( فَلَمْ يَحُطْها بِنَصِيحَةٍ إِلا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ )
رواه البخاري (6731) ومسلم (142) .
قد أمر الله تعالى أولياء أمور الأولاد بتربيتهم منذ صغرهم على الطاعة ، ومحبة الدِّين

وهم وإن لم يكونوا مكلفين بسبب عدم بلوغهم :

لكنه لا يُنتظر البلوغ لتوجيه النصح والإرشاد والأمر بالطاعة ؛ لأن الغالب على هذا السن أنه لا يستجيب أصحابه إلا أن يكونوا على تربوا على ذلك وتعلموه من أهلهم في صغرهم

ومن هنا جاء الأمر للأولياء بتعليم الأولاد الصغار الصلاة منذ سن السابعة ، وبالضرب عليها في سن العاشرة ، وكان الصحابة يصوِّمون أولادهم الصغار ؛ تعويداً لهم على محبة الدين ، وشرائعه ، ليسهل عليهم تنفيذ الأوامر والابتعاد عن النواهي عند الكبَر .

عن عبد الله بن عمرو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ) .

أبو داود ( 495 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وكما يربونهم على فعل الطاعات :

فإنهم يمنعنونهم من المحرمات ، وفعل الولد للطاعة إنما يكون أجرها له ولمن علّمه وشجعه عليها

وأما فعل المعصية :

فإن الصغير لا يأثم ، وإنما يأثم من مكَّنه منها ، وترك بابها مفتوحا أمامه ولم يغلقه ، وأما من دله عليها ، فهذا كمن فعل !!

ولذا فإنه ليس من التشدد في شيء أن يربي المسلم أولاده على الطاعة ، وأن يمنعهم من فعل المحرمات ، كلبس الذكر للذهب ، أو الحرير ، أو لبس الأنثى لثياب الذكور ، أو الكذب ، والسرقة ، والشتم ، وغيرها من المعاصي

كما أنه ليس من التشدد أن يربي المسلم ابنته على الحياء ، والعفاف ، وعدم الاختلاط ؛ لأنه من شبَّ على شيء يُخشى عليه الاستمرار عليه .

قال ابن القيم - رحمه الله - :

والصبي وإن لم يكن مكلفاً : فوليُّه مكلَّف ، لا يحل له تمكينه من المحرَّم , فإنه يعتاده ، ويعسر فطامه عنه .

" تحفة المودود بأحكام المولود " ( ص 162 ) .

وقال - رحمه الله - :

فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى :

فقد أساء غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً .

" تحفة الودود " ( ص 229 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:06
السؤال:

في المدينة التي أعيش فيها يوجد طوائف إسلامية مختلفة : السنية ، الشيعية ، الصوفية ، الإسماعيلية ، الخ ..

كل واحدة منهم تدعي أنها الصحيحة ، أعلم أن النبي محمَّداً ( صلى الله عليه وسلم ) وضع دستوراً – مقياساً - للجماعة الفائزة

أعلم أنه من الواجب أن نشرح لهم ما هو الصواب وما هو الخطأ ، وهذا الجزء من قاعدة عزة الفضيلة والوقاية من الرذيلة .

أعلم أن هذا يجب أن يكون وفقاً للقرآن
وسنَّة النبي محمَّد ( صلى الله عليه وسلم ) .

ولكن ، هذه الجماعات حتى وإن شرح لهم أحدٌ أموراً معيَّنة بما يوافق المصادر الإلهية للشريعة الإسلامية ، مازالوا يجادلون ضدها .

في النهاية سيحاكمهم الله سبحانه وتعالى .

لكن سؤالي هو : كيف نتعامل معهم بخصوص السماح لهم باستخدام المسجد للقيام بنشاطات معينة لا أصل لها لا في القرآن المقدس ولا في السنة : مثل (الاحتفال بـ : ) المولد ، الإسراء والمعراج ، وغيرها من الليالي والأيام .

أحد الاقتراحات هو الانفصال عنهم وبناء مسجد مؤسس على العقيدة الصحيحة ، هذا الجدال أساسه : " لا يمكننا التضحية بقاعدة إسلامية من أجل وجود التآلف - المودة - في المجتمع " .

الاقتراح الآخر هو أن نبقى مجتمعاً واحداً حتى وإن كنا نعلم أنهم يقومون بأعمال خاطئة ، أساس هذا الاقتراح هو أننا إذا انفصلنا ستنتج آثار معادية في الجيل المسلم الجديد للمجتمع .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فِرقة ، وأخبر أن كلها في النار

– أي : أنها ضالة ومنحرفة في عقيدتها –
إلا واحدة فإنها هي الناجية .

عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة " .

رواه أبو داود ( 4597 ) .

وقد صححه جمع من الأئمة منهم الحاكم والذهبي وابن تيمية والشاطبي وابن حجر ، ووافقهم الألباني

وانظر ذلك في " السلسلة الصحيحة " ( 204 ) .

ورواه ابن ماجه ( 3992 ) من حديث عوف بن مالك نحوه ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1492 ) .
وإذا أردت أن تقف على صفات هذه الطائفة المنصورة والفِرقة الناجية فانظر

أوصاف هذه الطائفة المنصورة

فقد ورد في شأنها عدة أحاديث صحيحة
عن النبي صلى الله عليه وسلم منها :

عن معاوية رضي الله عنه قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك )

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) .

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله ) .

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ، ظاهرين على من ناوأهم ، حتى يقاتل آخـرهم المسيح الدجال ).

ويؤخذ من هذه الأحاديث عدة أمور :

الأول :

قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي ) .

فيه دليل على أنّها فئـة من الأمّة وليست كل الأمّة ، وفيه إيماءة إلى أن هناك فئات أخرى ، وطوائف أخرى .

الثاني :

قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يضرهم من خالفهم ) .

يدلّ على أن هناك فرقاً أخرى تخالف الطائفة المنصورة فيما هم عليه من أمر الدين ، وهذا كذلك يوافق مدلول حديث الافتراق حيث إن الفرق الثنتين والسبعين تخالف الفرقة الناجية فيما هم عليه من الحق .

الثالث :

كلا الحديثين يحمل البشرى لأهل الحق ، فحديث الطائفة المنصورة يبشّرهم بالظفر والنصر والظهور في الدنيا .

الرابع :

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم (( حتى يأتي أمر الله ))
أي الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة .

ولا ينافي هذا حديث :

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة .

لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها .

صفات الطائفة المنصورة

يؤخذ من مجموع الأحاديث المتقدمة والروايات
الأخرى الصفات التالية للطائفة المنصورة :

1- أنها على حق:

فجاء الحديث بأنهم (على حق ) .

وأنهم ( على أمر الله ) .

وأنهم ( على هذا الأمر ) .

وأنهم ( على الدين ) .

وهذه الألفاظ تجتمع في الدلالة على استـقامتهم
على الدين الصحيح الذي بعث به محمد
صلى الله عليه وسلم.

2 - أنها قائمة بأمر الله:

وقيامهم بأمر الله يعني:

أ ــ أنهم تميزوا عن سائر الناس بحمل راية الدعوة إلى الله.

ب ــ وأنهم قائمون بمهمة
( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .

3 - أنها ظاهرة إلى قيام الساعة:

وقد وصفت الأحاديث هذه الطائـفة بكونهم :
( لا يزالون ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ) .

وبكونهم (ظاهرين على الحق )
أو ( على الحق ظاهرين ) .

أو ( ظاهرين إلى يوم القيامة ) .

أو ( ظاهرين على من ناوأهم ) .

وهذا الظهور يشمل

ـ : الوضوح والبيان وعدم الاستتار
فهم معرفون بارزون مستعلون.

ـ : ثباتهم على ما هم عليه من الحق والدين
والاستـقامة والقيام بأمر الله وجهاد أعدائه .

ـ : الظهور بمعنى الغلبة

4 - أنها صابرة مصابرة:

عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:( إن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيه مثل قبض على الجمر . )

من هم أهل الطائفة المنصورة ؟

قال البخاري : ( هم أهل العلم ) .

وذكر كثير من العلماء أن المقصود بالطائفة
المنصورة هم : ( أهل الحديث )

وقال النووي : ( ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين : منهم شجعان مقاتلون ، ومنهم فـقـهـاء ، ومنهم محدّثون ، ومنهم زهّاد ، وآمرون بالمعروف وناهـون عن المنكر ومنهم أنواع أخرى من الخير . )

وقال أيضا : ( يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدّث ومفسّر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ) .

وقال ابن حجر رحمه الله -

مفصّلاً القول في المسألة ( ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً ، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله )

وكلام العلماء يدور على أن هذه الطائفة ليست محصورة في فئة معينة من الناس كما أنـها ليست محددة ببلد معين ، وإن كان آخرها يكون بالشام وتقاتل الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:07
ثانياً :

إذا كان الذي عندكم من الفرَق هي من الفرق الخارجة عن دين الإسلام ، كالإسماعيلية ، والبابية ، والبهائية ، والقاديانية ، وغلاة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد

ونحو هؤلاء : فلا يحل لكم التعاون معهم ، ولا تمكينهم من مساجدكم ، حتى لا تكونوا سبباً في نشر بدعهم وضلالاتهم وكفرهم .

وما كان من هذه الطوائف من المنتسبين إلى السنة في الجملة :

فتعاونوا معها بما عندها من الحق والصواب ، ولا تتعاونوا معها فيما خالفت فيه السنة ، وما ذكرتَه في سؤالك من إقامة الاحتفالات البدعية هو مثال لما لا يجوز لكم تمكينه منه

على أن لا تُظهروا خلافاتكم بين الناس قدر الاستطاعة خشية على الناس من الإرباك وصرفهم عن بيوت الله ، فيمكنكم تكليمهم والتفاهم معهم على عدم إحداثهم هذه الأمور قبل إقامتها فيما بينكم وبينهم .

ولا يكون التآلف بين المسلمين مع تنوع المشارب واختلاف الاتجاهات ، بل لا بد من إرجاع الناس إلى المصادر المعصومة – الكتاب والسنة – لجمعهم عليهما ليكون التآلف مبنيّاً على أساس راسخ وقاعدة متينة .

وما كان من مسائل الاختلاف المحتملة والآراء الفقهية الاجتهادية فيمكن التغاضي عنه لأجل وحدة الكلمة

أما ما فيه من إغضاب للرب ومخالفة بيِّنة لشرعه :

فلا يكون فيه التغاضي لمن ملك أمر المكان الذي يقام فيه مثل هذا .

وهذه أسئلة وأجوبة لعلماء اللجنة الدائمة حول الموضوع :

1. سئلوا :

في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات وكلٌّ منها يدَّعي الانضواء تحت الفرقة الناجية ، ولا ندري أيها على حق فنتبعه ، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيرها فتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة ؟ .

فأجابوا :

كلٌّ من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان ، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوةً وضعفاً بقدر إصابتهم للحق وعملهم به وخطئهم في فهم الأدلة والعمل ، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهماً وعملاً

فاعرف وجهات نظرهم ، وكُن مع أتبعهم للحق وألزمهم له ، ولا تبخس الآخرين أخوَّتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق ، بل اتَّبِع الحقَّ حيث ما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل ، فالحق رائد المؤمن ، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 2 / 239 ، 240 ) .

2. وسئلوا :

في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق صوفية مثلا : هناك جماعة التبليغ ، الإخوان المسلمين ، السنيين ، الشيعة ، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؟

فأجابوا :

أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق
وأحرصها على تطبيقه :

أهل السنة :

وهم أهل الحديث ، وجماعة أنصار السنة
ثم الإخوان المسلمون .

وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم فيها خطأ وصواب ، فعليك بالتعاون فيما عندها من الصواب ، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء ، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 2 / 237 ) .

على أن مسألة التعاون في مكان معين ، مع شخص أو جماعة معينة ، أو عدم ذلك ، والاشتراك في نشاط في مسجد واحد

أو الاستقلال بمسجد آخر :

هو من المسائل الاجتهادية التي ينبغي أن ينظر فيها من له علم شرعي ، ومعرفة بالواقعة من أهل المكان

أو القريبين منه قدر الإمكان .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:08
السؤال:

نحن فى مكتب تحفيظ السيدات ، وهذا المكتب فوق المسجد ، غرفتان على مدخل المسجد ، هل يجوز الصلاة خلف الإمام لأنهم يقولون لا يجوز لأن هذا المكان ليس فوق المسجد تماماً ؟

وهل يجوز أن تصلِّي النساء مع بعضهن فى هذا المكان وفي وجود جماعة الرجال بالأسفل ؟. جزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الأرض التي توقف لبناء مسجد عليها فيُبنى المسجد بالفعل فإن سقفه وما علاه يكون تابعاً للمسجد ويأخذ حكمه

وفي حال أن تكون الأرض ملكاً لشخص قد بَنى عليها بيتاً له فأحبَّ أن يجعل مسجداً في أسفله :

فلا يكون لسكنه حكم المسجد

ومثله ما لو نوى ابتداء بناء مسجد أسفل سكنه
أو عمارته التجارية .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا : كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمه ، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد

أما إذا كان المسجد طارئا على المسكن مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً :

جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجداً ، فلم يكن ما فوقه تابعاً له " .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 244 ) .

وقالوا – أيضاً - :

" إذا كان الواقع ما ذُكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة ، وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد :

فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول ، وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع ، وجعل الدور الثاني سكناً للإمام والمؤذن ؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة ، ولما في ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان ، التي لا يوجد بها مساجد " .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 218 ) .

فإذا تبيَّن أن مكتب تحفيظ القرآن ذاك تابع للمسجد ومبني في أرضه الوقفية : فليس شرطاً حتى يكون له حكمه أن يكون محاذيا لمساحة المسجد الأصلي ، أو أن يكون فوقه تماما

بل يمكن أن يكون خلفه أو عن يمينه أو عن شماله ، لكن يراعى في ذلك ألا يتقدم المأموم على مكان إمامه ، بل يكون خلفه ، أو مساويا له عند التعذر .

كما لا يضر عدم رؤيتكن للإمام أو للمأمومين ، ويكفي وصول صوت الإمام لكنَّ لتقتدين به في صلاتكن .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

" يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام ، وأعلى منه كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف فيه ، روي عن أبي هريرة أنه صلَّى بصلاة الإمام على سطح المسجد ، وفعله سالم ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي " انتهى

من " المغني " ( 2 / 39 ) .

فإذا لم يكن الأمر كذلك وكان المسجد قد اتُّخذ للصلاة بعد بناء المكتب – وقد يكون فوق المكتب شقق أو مكاتب – أو كان في نية واقف المسجد أن يتخذ مكاتب وشقق فوقه :

فلا يكون ما فوق المسجد تابعاً له ولا له حكم المسجد ، فلا تصلِّين فيه مؤتمَّات بإمامه ، إلا إذا امتلأ مكان النساء في المسجد ، واتصلت الصفوف بين هذا المكان ومكان صلاتهن في المسجد.

وللنساء في هذا المكان المنفصل عن المسجد أن يصلين مع أنفسهن جماعة ، حتى أثناء انعقاد جماعة الرجال إذا لم يكن ذلك هناك تشويش من أحد الطرفين على الآخر.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:09
السؤال:

فنحن الجالية المسلمة في السويد , وعندنا مسجد كبير والحمد لله , والشهر الماضي كانت هناك انتخابات عامة فى السويد , وقد أقدمت إدارة مسجدنا على استقدام أحد المرشحين السويدين للتحدث فى ساحة المسجد - فى المكان الذى يصلي فيه الإمام -

أمام المسلمين بعد ظهر الجمعة فى العشر الأخير من رمضان لمناقشة البرنامج الحزبي الخاص به , وهو كما ذكرت حزب سويدي - أي حزب كافر-

فقامت مجموعة من الشباب بالاعتراض على وقوف هذا السويدي أمام الناس وعرض برنامجه عليهم لما فى ذلك من مضرة قد تقع فى افتتان بعض الناس به ، وكذلك لأن المكان لا يصلح لهذه الأمور ، وبالأخص أننا عندنا قاعة مؤتمرات كبيرة خصصت لهذه الأغراض , والسؤال هو:

هل يجوز استقدام الكفار فى مساجد المسلمين وعرضهم لبرامجهم الانتخابية على ملأ من المسلمين ؟ أفيدونا بارك الله فيكم

الجواب :

الحمد لله

المساجد بيوت الله ، أذن أن تقام ويرفع فيها اسمه ، وأن تنزه عن كل لغو وباطل ، كما قال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) .
سورة النور/36

ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن البيع والشراء ، ونشدان الضالة ، ورفع الصوت واللغط فيها ، حفاظا على حرمتها ومكانتها في النفوس .

والمساجد ليست مكانا لعرض البرامج الانتخابية والدعوة إليها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ )

رواه مسلم (881) .

فالمساجد إنما بنيت لعبادة الله:

من صلاة ، وتسبيح ، وتهليل ، وتعليم ، وتذكير بالله
ومذاكرة في الخير ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ليس لأحد أن يؤذى أهل المسجد : أهل الصلاة ، أو القراءة ، أو الذكر ، أو الدعاء ، ونحو ذلك مما بنيت المساجد له ، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ، ولا على بابه ، أو قريبا منه ، ما يشوش على هؤلاء ".انتهى

من "مجموع الفتاوى" [22 /205]

وإذا أمرنا أن نقول لمن ينشد فيها ضالة :

لا ردها الله عليك ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ) .

رواه مسلم في صحيحه (880) .

فكيف يكون الحال بعرض برامج انتخابية ، ومناقشتها ، وما يتبع ذلك من كثرة اللغط ، والقيل والقال ، ورفع الأصوات ، والجدال والشقاق ؟!

وهذا كله فيما لو كان الداعي لذلك مسلماً ، فكيف إذا كان كافراً !!

ويدعو لشريعة غير شريعتنا ، ومنهج غير منهجنا !! .

وقد سبق بيان أن الأصل جواز دخول الكافر المسجد
خاصة مع وجود الحاجة والمصلحة.

لكن ذلك مقيد بما إذا لم يوجد ما يقتضي المنع
كالصورة المسئول عنها .

وإذا قدر أن للمسلمين في هذه البلاد مصلحة في عرض هذا الحزب برنامجه الانتخابي ، أو مناقشتهم له، فالمكان المخصص لذلك ، على ما جاء في السؤال ، هو المناسب لذلك العرض

ويحقق المصلحة من ذلك ، إذا افترضنا أن هناك مصلحة ، ويمنع المفاسد من عرض مثل ذلك في المسجد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:14
السؤال :

يقول الله تعالى مخاطباً نبيه موسى عليه السلام : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) طه/12

هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيماً لله

أما تعظيماً للوادي المقدس؟

وإذا كان تعظيماً لله فكيف يجوز للمسلم أن يقف
في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس نعليه؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع نعليه ، وظاهره أن الواد المقدس لا يطؤه بنعليه ، فيحتمل أن النعلين فيهما شيء من القذر ، أو لأسباب أخرى

وقد أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخلع نعليه في الصلاة فقد جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر فأمره بخلع نعليه فخلعهما ، فلما سلم قال للصحابة : (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا ، فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا)

وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام .

فشريعة موسى تخصه وليست شريعة لنا

قال تعالى : (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) المائدة/48

أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين

كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ)

فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك وأن نتبع محمداً صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وكان يصلي في نعليه ، ولهذا يشرع لنا أن نصلي في نعلينا وخفينا إذا كانا نظيفين .

فعلى المؤمن عند إتيان المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه وينظفهما إن كان فيهما شيء ، حتى لا يدخل بهما وبهما قذر ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبرائيل فخلعهما

وإذا كانا نظيفين ليس فيهما شيء فلا حرج أن يصلي فيهما في المسجد ، إذا كان في حصباء أو تراب ، أما إن كان فيه فُرش فلا بأس ، لكن إذا خلعهما احتياطاً لئلا يكون فيهما تراب يوسخ المسجد ، أو يكدر المصلين فهذا حسن وليس بلازم .

وأما الخفان فلا ، إذا كان قد مسح عليهما فلا يخلعهما بل يصلي فيهما ، لأنه إذا خلعهما بطل الوضوء ، فإذا كان عليه خفان قد مسح عليهما للطهارة فلا يخلعهما بل يصلي فيهما

لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ، ويزيل ما بهما من أذى إن كان هناك أذى ، حتى لا يدخل فيهما إلا وهما نظيفان .

أما النعل فأمرها أسهل فبالإمكان خلعهما لأن النعل لا يمسح عليها ، فإذا كان قد جاء على الطهارة وعليه نعلان فإن شاء خلعهما في المساجد المفروشة وإن شاء تركهما

وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس لئلا يستنكروا منه ، أو لئلا يتكلموا عليه ، أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش ، من باب التحري للخير وباب البعد عن التشويش فذلك حسن

وإلا فالأفضل مع من قال بالصلاة فيهما ولو كان المسجد مفروشاً ، إذا كانت النعلان نظيفتين ، فلا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقوله عليه الصلاة والسلام .

ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة ، فإذا راعى الناس وخلعها خوفاً من أن يكون هناك تراب أو أوساخ لم يفطن لها ، أو أن الناس يستنكرون منه ذلك

وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلاً منهم ، فاتقى القالة وحسم المادة وجعلهما في مكان آخر فهذا لا بأس به إن شاء الله ، مراعاة لأمور الناس اليوم ، واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناسب ، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/800 – 802) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:15
السؤال :

ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئاً من المسجد فقلت : إني حائض .

قال : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) أرجو تفسير هذا الحديث ،

وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئاً؟

الجواب :

الحمد لله

النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ)

والله قال سبحانه :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43

فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر

فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد كخمرة ـ أي حصيرة صغيرة ـ أو كتاب أو إناء أو ما أشبه ذلك

فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها أن تناوله الخمرة ، والخمرة مصلى من الخوص كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم قالت له : إنها حائض

فقال لها : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخلوها لأخذ الحاجة ، إنما الممنوع جلوسها في المسجد

أما كونها تمر أو تعبر لتأخذ حاجة فلا بأس
والحديث يدل على ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"(2/678).

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:16
السؤال:

نحن جالية في أمريكا وفقنا الله عز وجل في شراء مسجد كان في الأصل كنيسة ، أولاً نود إفادتكم بما يتعلق بما هو موجود بداخله من رموز لديانتهم- هل يكون بطمسها إن لم يمكن إخراجها ؟

والسؤال الثاني هو : أنه لا توجد إمكانية لعمل مصلى النساء في الجهة الخلفية والمكان الوحيد لعمل مصلى للنساء هو إما على يمين المصلين أو على يسارهم مع وجود جدار يحجب عن الرجال ، راجين منكم الإفادة بأسرع وقت ممكن لكي يتسنى لنا العمل في إكمال المسجد .

وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجب إزالة الصور والرموز الدينية المذكورة من المسجد ، فإن لم يمكن إزالتها اكتُفي بطمسها أو صبغ الجدران بما يزيل معالمها ، فإن كانت ثماثيل مجسمة ولم يمكن إزالتها ، أزيل الرأس فقط

لما روى مسلم (969)

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ (أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ )

وفي رواية : ( وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَسْتَهَا ).

وروى الترمذي (2806) وأبو داود (4158)

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ ، فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ).

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 68 .

ثانيا :

لا حرج في عمل مصلى للنساء داخل المسجد عن يمين الرجال أو عن شمالهم .

إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل وكان بينهما حائل من جدار أو فرجة يمكن أن يقوم فيها مصلٍ ، فالصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

وإنما وقع الخلاف بينهم فيما إذا صلت إلى جنبه بلا حائل ، فذهب الحنفية إلى أنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها

وحاصلها : أن تكون المرأة مشتهاة ، وهي من بلغت سبع سنين ، أو كانت تصلح للجماع ، على خلاف في المذهب ، وأن تدخل مع الرجل في صلاة مطلقة أي لها ركوع وسجود ، ويشتركان في التحريمة والأداء ، وأن يكون الإمام قد نوى إمامتها أو إمامة النساء بصفة عامة ، في تفاصيل أخر ، تعرف بالرجوع إلى كتبهم .

ينظر : "المبسوط" (1/183) ، "بدائع الصنائع" (1/239) ، "تبيين الحقائق" (1/136- 139).

قال النووي رحمه الله تعالى

مبينا الخلاف في المسألة وملخصا مذهب الحنفية :

" إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماما أو مأموما ، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون

وقال أبو حنيفة : إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها , فإن كانت في صلاة يشاركها فيها - ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء

- فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيْها , ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها ; لأن بينه وبينها حاجزا , وإن كانت في صف بين يديه ( يعني : أمامه ) بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها

ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها ; لأن دونه حاجزا ، فإن صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن , قال :

وكان القياس أن لا تبطل صلاة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز , ولكن نقول تبطل صفوف الرجال وراءه , ولو كانت مائة صف استحسانا , فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام ; لأنها إلى جنبه ومذهبه أنها إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين أيضا

وتبطل [ صلاتها ] أيضا ; لأنها من جملة المأمومين .

وهذا المذهب ضعيف الحجة ، ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له , وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان , وليس لهم ذلك ...

وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل عندهم , والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة , وبه التوفيق والهداية والعصمة" انتهى

من المجموع (3/331) باختصار يسير.

أما مع وجود الحائل فقد اتفق الأحناف مع الجمهور
على أنه لا تبطل صلاة واحد منهما

كما في "تبيين الحقائق" (1/138)

لا شك أن السنة أن تكون صفوف النساء خلف الرجال

كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى البخاري (380) ومسلم (658)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ) .

قال الحافظ في الفتح :

" وَفِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: ... َتَأْخِير النِّسَاء عَنْ صُفُوف الرِّجَال , وَقِيَام الْمَرْأَة صَفًّا وَحْدهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اِمْرَأَة غَيْرهَا " انتهى .

لكن إذا حصل ما ذكرتَ من كونهن يحاذين الرجال ،
فالصلاة صحيحة والحمد لله .

ويحصل الاقتداء بسماع صوت الإمام مباشرة أو بالميكرفون ، ولا يضر كونهن لا يرين الإمام أو المأمومين .

سئل الشيخ لابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط ؟

فأجاب :

"يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء ، فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام

لأن المكان واحد

والاقتداء ممكن سوء كان عن طريق مكبر الصوت ، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ، أو بصوت المبلغ عنه ، ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد ..." انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/ 213).

ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 16:19
السؤال :

أرغب في بناء مسجد في الدور الأول ببيتنا وذلك بعد التأكد من الرضاء التام لإخوتي بأن أحصل عليه سواء بدلا أو بمقابل مالي, ولكن إذا أرادوا الاشتراك معي في البناء والتجهيز , هل سأحصل على الأجر كاملا؟

أي أجر بناء المسجد ابتغاء بناء الله بيتا لي في الجنة؟

الجواب :

الحمد لله

بناء المساجد وإعمارها وتهيئتها للمصلين ، من أفضل أعمال البر والخير التي رتب عليها الله تعالى ثوابا عظيما ، وهي من الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان .

قال الله تعالى : ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) التوبة/18

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ )

رواه البخاري (450) ومسلم (533)
من حديث عثمان رضي الله عنه .

وروى ابن ماجه (738)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ ، أوْ أَصْغَرَ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)

صححه الألباني .

والقطا طائر معروف ، ومَفْحص القطاة :

موضعها الذي تبيض فيه ، وخصصت القطاة بهذا لأنها لا تبيض في شجر ولا على رأس جبل ، إنما تجعل بيتها على بسيط الأرض دون سائر الطيور، فلذلك شبه به المسجد .

ينظر : حياة الحيوان للدميري .

قال أهل العلم :

وهذا مذكور للمبالغة
أي ولو كان المسجد بالغا في الصغر إلى هذا الحد .

ومن شارك في بناء مسجد كان له من الأجر على قدر مشاركته ، وله أجر آخر على إعانته غيره على البر والتقوى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر اشتركوا في بناء مسجد هل يكتب لكل واحد منهم أجر بناء مسجد ، أم أقل من ذلك؟

فأجاب :

هل قرأت إذا زلزلت؟ ماذا قال الله في آخرها؟

السائل:

( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) [الزلزلة:7].

الشيخ:

( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ) [الزلزلة:7-8] كل واحد له أجر ما عمل ، لكن يكون له أجر ثان من جهة ثانية وهي التعاون على البر؛ لأنه لولا اجتماع هؤلاء كل واحد أتى بقليل ما قام البناء

فنقول : له أجر عمله وله أجر المساعدة والمعاضدة

مثال ذلك : رجل أنفق مائة ريال صدقة له أجرها ، أنفق مائة ريال في بناء مسجد ، هذه النفقة صار فيها نفع من وجهين :

أولاً : العمل ، يعني : أجر هذه الدراهم

والثاني : المساعدة حتى يتكون المسجد ، لكن إذا تبرع هذا الرجل للمسجد بعشرين ألفاً ، وهذا بعشرين ريالاً

فلا يمكن أن نقول :

هم سواء ، كل له أجر البناء كاملاً، هذا لا يمكن.

انظر يا أخي! الثواب حسب العمل

نقول : هذا له أجر عمله على قدر ما أنفق وله أجر
التعاون على إقامة هذا المسجد " انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (230/ 21).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم؟

فأجابوا :

"بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 237) .

فإذا شاركك إخوانك بالأرض أو في بناء المسجد
فلجميعكم الأجر والثواب .

وهذا السؤال يتفرع عنه سؤال آخر

وهو أيهما أفضل : بناء مسجد صغير أو الاشتراك
في مسجد كبير ؟

وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى في ذلك نضعها هنا للفائدة :

سئل رحمه الله :

إذا كان بعض الناس يرغب في بناء مسجد بمبلغ من المال فأيهما أفضل : أن يشارك غيره في بناء مسجد كبير يضمن عدم الحاجة إلى هدمه وتوسيعه خصوصاً مع تزايد السكان ، أم يبني مسجداً صغيراً بدون مشاركة مع أحد؟

فأجاب :

"الأفضل الأول ؛ لأن المبنى الصغير ربما يكون من حوله قليلين ثم يزيدون وحينئذ يهدم ويعاد مرة ثانية

لكن إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إليه أكثر من ضرورة أهل المسجد الكبير فهم أولى لدفع ضرورتهم

لكن مع التساوي :

المشاركة في المسجد الكبير أحسن ؛ لأنه أضمن

فصار في المسألة تفصيل :

إذا كان أهل المسجد الصغير مضطرين إلى هدمه وبنائه [أي الآن] فهو أفضل من المشاركة ، وإذا كانوا غير مضطرين أو كانت الضرورة واحدة في هذا وهذا فالمشاركة في الكبير أفضل "

انتهى من "اللقاء الشهري" (24/ 18).

وذهب بعض العلماء إلى أن حديث (مفحص القطاة) على ظاهره ، وأن المراد بذلك ما لو اشترك جماعة في بناء مسجد ، بحيث كان نصيب كل واحد منهم مفحص قطاة ، بنى الله له بيتاً في الجنة ، وفضل الله تعالى واسع .

وانظر : "فتح الباري" شرح حديث رقم (450) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:01
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يجوز وضع الأناشيد في دار قرآن والموجودة (ضمن حدود المسجد) عند الاحتفال بتخريج فائزين في مسابقات حفظ أو احتفال بإجازة ختم القرآن حاضرا أو غيبا برواية معينة

أو في درس في هذه الدار مثلا عن الحج ووضع نشيد عن القرآن أو الحج وغيره لشحذ الهمم مع الانتباه أن هذه الدار للنساء

و قد تفتح ليصلى فيها وتفتح في رمضان لصلاة التراويح؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المباني الملحقة بالمسجد والتي بنيت لتكون مرافق خدمية للمسجد كدور التحفيظ ، ومغاسل الموتى

وسكن الإمام والمؤذن لا تأخذ حكم المسجد .

ثانياً : النشيد :

هو رفع الصوت بإلقاء الشعر ، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: " والنَّشيدُ : الشِّعْرُ المُتَناشَدُ بينَ القوم ، يُنْشِدُه بَعْضُهم بَعْضاً إنْشاداً ". انتهى

"كتاب العين" (6 / 243).

والنشيد بهذا المعنى ـ إذا كان موضوعه حسناً ـ لا بأس من إلقائه وسماعه في المسجد وغيره ، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في المسجد ، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى البخاري (3212), ومسلم (2485)
وأبو داود (5013) واللفظ له

أن عُمَرَ بن الخطاب مَرَّ بِحَسَّان وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ ,

فَقَالَ حسان : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

قال النووي :

" فِيهِ جَوَاز إِنْشَاد الشِّعْر فِي الْمَسْجِد إِذَا كَانَ مُبَاحًا , وَاسْتِحْبَابه إِذَا كَانَ فِي مَمَادِح الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ". انتهى

من " شرح صحيح مسلم " (16/46).

وقد سئل الشيخ ابن باز عن سماع الأناشيد في المسجد .

فقال : " الأناشيد العربية الإسلامية التي فيها فائدة في مقام العلم والتعليم لا بأس بها , إذا كان في المسجد حلقة علم , أو واعظ يعظ الناس ويذكر الناس ويقرأ عليهم بعض الأشعار المفيدة , والأناشيد الشرعية الطيبة المفيدة لا حرج في ذلك , فقد كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ". انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:02
ومما يؤسف له أن أكثر النشيد اليوم قد انحرف عن مساره انحرافاً كبيراً ، سواء في موضوعاته ، أو كلماته ، أو ألحانه وطريقة أدائه ، أو في الأشياء المرافقة له من دفوف ومعازف !!

فإذا كان النشيد بهذه الحال ، فلا يجوز سماعه لا في المساجد ولا دور تحفيظ القرآن ولا غيرها .

ضوابط وشروط النشيد الجائز :

وبتأمل كلام العلماء والمشايخ الثقات يمكننا جمع الضوابط والشروط الشرعية التي يجب تحققها حتى يكون النشيد جائزاً ، ومن ذلك :

1. أن تخلو كلمات النشيد من الكلام المحرم والتافه .

2. أن لا يصاحب النشيد معازف أو آلات موسيقية ، ولم يُبح من المعازف إلا الدف للنساء في أحوال معينة
.

3. أن تخلو من المؤثرات الصوتية التي تشبه صوت الآلات الموسيقية ؛ لأن العبرة بالظاهر والأثر ، وتقليد الآلات المحرمة لا يجوز ، وخاصة أن أثرها السيئ هو نفسه الذي تحدثه الآلات الحقيقية .

4. أن لا تكون الأناشيد ديدناً للمستمع ، وتستهلك وقته ، وتؤثر على الواجبات والمستحبات ، كتأثيرها على قراءة القرآن ، والدعوة إلى الله .

5. أن لا يكون المنشد امرأة أمام الرجال ، أو رجلاً فاتنا في هيئته أو صوته ، أمام النساء .

6. أن يتجنب سماع أصحاب الأصوات الرقيقة ، والمتكسرين في أدائهم ، والمتمايلين بأجسادهم ، ففي ذلك كله فتنة ، وتشبه بالفساق .

7. تجنب الصور التي توضع على أغلفة أشرطتهم ، وأولى من ذلك : تجنّب ظهورهم بالفيديو كليب المصاحب لأناشيدهم ، وخاصة ما يكون من بعضهم من حركات مثيرة ، وتشبه بالمغنين الفاسقين .

8. أن يكون القصد من النشيد الكلمات لا الألحان والطرب .

وهذه كلمات أهل العلم التي تحتوي الضوابط والشروط السابقة :

1. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبَّادهم وزهَّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يُبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة ، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ، ولا لعامي ولا لخاصي ، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه ، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح .

وأما الرجال على عهده : فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ، ولا يصفق بكف ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : ( التصفيق للنساء ، والتسبيح للرجال ) و ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء ) .

ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء : كان السلف يسمُّون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ، ويسمُّون الرجال المغنين مخانيثاً ، وهذا مشهور في كلامهم " انتهى

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" الأناشيد الإسلامية تختلف ، فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير ، والتذكير بالخير ، وطاعة الله ورسوله ، والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء

والاستعداد للأعداء ونحو ذلك : فليس فيها شيء ، أما إذا كانت فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي ، واختلاط النساء بالرجال ، أو تكشف عندهم ، أو أي فساد : فلا يجوز استماعها " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 437 ) .

3. وقال – أيضاً رحمه الله :

" الأناشيد الإسلامية مثل الأشعار ؛ إن كانت سليمة : فهي سليمة ، وإن كانت فيها منكر : فهي منكر ...

والحاصل أن البَتَّ فيها مطلقاً ليس بسديد ، بل يُنظر فيها ؛ فالأناشيد السليمة : لا بأس بها ، والأناشيد التي فيها منكر ، أو دعوة إلى منكرٍ : منكرةٌ " انتهى

" شريط أسئلة وأجوبة الجامع الكبير " ( رقم : 90 / أ ) .

4. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحكم ، والمواعظ ، والعبر ما يثير الحماس والغيرة على الدين ، ويهز العواطف الإسلامية ، وينفر من الشر ودواعيه ، لتبعث نفس من ينشدها ، ومن يسمعها إلى طاعة الله

وتنفر من معصيته تعالى وتعدي حدوده إلى الاحتماء بحمى شرعه ، والجهاد في سبيله ، لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمه ، وعادة يستمر عليها ، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواعٍ تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه

وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير ، وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه " انتهى .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 533 )
.

5. وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" بل قد يكون في هذا – [ أي : الأناشيد ] - آفةٌ أخرى ، وهي أنّها قد تُلحَّن على ألحان الأغاني الماجنة ، وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية والغربية التي تطرب السامعين وترقصهم ، وتخرجهم عن طورهم ، فيكون المقصد هو اللحن والطرب

وليس النشيد بالذات ، وهذه مخالفة جديدة ، وهي التشبه بالكفار والمجّان ، وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى ، وهي التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن وهجرهم إياه ، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ، كما في قوله تعالى : ( وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ) " انتهى .

" تحريم آلات الطرب " ( ص 181 ) .

6. وقال – أيضاً - :

" إذا كانت هذه الأناشيد ذات معانٍ إسلامية ، وليس معها شيء من المعازف ، وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوِها : فهذا أمرٌ لا بأس به ، ولكن لابد من بيان شرطٍ مهم لجوازها

وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية ؛ كالغلوّ ، ونَحوِه ، ثم شرط آخر ، وهو عدم اتخاذها دَيدَناً ؛ إذ ذلك يصرِفُ سامعيها عن قراءة القرآن الذي وَرَدَ الحضُّ عليه في السُنَّة النبوية المطهرة ، وكذلك يصرِفُهُم عن طلب العلم النافع ، والدعوة إلى الله سبحانه " انتهى .

" مجلة الأصالة "
( العدد الثاني ، تاريخ 15 جمادى الآخرة 1413هـ ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:03
السؤال :

ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها
الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا"

فعلى ضوء هذا الحديث لو أن شخصاً فقد شيئاً ثميناً في
المسجد ولم يعلن عليه وإنما اخبر الإمام أو القيّم.

فهل يدخلون في النهي الوارد ؟

وهل النهي الوارد في الحديث خاص بمن فقد شيئاً
أم انه عام لكل إعلان أو إنشاد في المسجد؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد ، أو تعريفها، فيه ؛ لأن المساجد لم تبن لذلك ، إنما بنيت لإقامة ذكر الله

وقد روى مسلم (568)

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ) .

وروى مسلم أيضا (569)

عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَجَدْت ) وَأَمَرَ أَنْ يُقَال مِثْل هَذَا , فَهُوَ عُقُوبَة لَهُ عَلَى مُخَالَفَته وَعِصْيَانه وَيَنْبَغِي لِسَامِعِهِ أَنْ يَقُول : لَا وَجَدْت فَإِنَّ الْمَسَاجِد لَمْ تُبْنَ لِهَذَا .

أَوْ يَقُول : لَا وَجَدْت إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِد لِمَا بُنِيَتْ لَهُ .

كَمَا قَالَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى .

وقد قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال ، فلهذا بنيت ، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له " .

"الاستذكار" (2 / 368)

وروى البيهقي في "السنن" (20763)

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول : " من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة " .

وراجع : "الاستذكار" (2/368)

ومن أراد أن ينشد ضالة فليخرج خارج المسجد ، ولو كتب ورقة وعلقها على الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس بذلك .

ومن ضاع منه شيء في المسجد ، فأراد أن يخبر به إمام المسجد أو المؤذن أو العامل ليدل من وجدها على صاحبها ، أو نحو ذلك فلا بأس به إذا كان بينه وبينه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء ، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك .

وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس ، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام ، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها .

فالذي يظهر لنا :

أنه لا يجوز ، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال ، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا " انتهى مختصرا .

"فتاوى نور على الدرب" (2/709) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم .

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا ، كذلك أيضا إنشاد الضالة يجيء رجل ويقول : ضاع مني كذا ، مثل محفظة الدراهم ، فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد ، لا تقل كيف أتوصل إلى هذا ؟ اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل : جزاكم الله خيرا ، ضاع مني كذا .

المهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم " انتهى باختصار .

"شرح رياض الصالحين" (ص 2014)

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 275)

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:04
ثانياً :

النهي الوارد عام في كل إعلان أو إنشاد في المسجد
إلا إعلانا عن طاعة ، فهذا لا بأس به.

قال علماء اللجنة الدائمة :

" لا يجوز أن تتخذ المساجد، أو شيء من مرافقها، أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها، ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية

سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها ؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين .

فيجب تنزيهها عما ذكر ، ومراعاة حرمتها ، والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ، وتعلقهم بالآخرة " انتهى مختصرا

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 276-277)

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد الصيام في كل يوم خميس فما حكم ذلك ؟

فأجاب :

" هذا الإعلان لا بأس به ؛ لأنه إعلان فيه دعوة للخير وليس المقصود به بيعا ولا شراء ، المحرم أن يعلن عن البيع وشراء أو تأجير واستئجار مما لم تبن المساجد من أجله ، وأما الدعوة إلى الخير وإطعام الطعام والصدقة فلا بأس به " انتهى .


وسئل رحمه الله أيضا :

ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد ؟ كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة ، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم ؟

فأجاب رحمه الله :

" أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به ؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله ، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى .

وأما ما كان لأمور الدنيا ، فإنه لا يجوز ، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج . فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي ، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل .

وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض ، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأنها خير "

انتهى باختصار من
"شرح منظومة القواعد الفقهية" (ص/52) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:05
السؤال :

أوصاني أبي قبل وفاته ببناء مسجد بجزء من ماله صدقة جارية بحيث يكون به مصلى في الطابق الأرضي وفوقه مركز طبي خيري ودار تحفيظ للقرآن ومكتبة إسلامية ومرأب للسيارات خاصة بزوار المركز الطبي.

فهل يجوز البناء فوق المسجد وتحته أم الأفضل تعديل الوصية وبناء المسجد منفردا وباقي الأنشطة الخيرية منفردة أيضا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في كون المسجد تحت بناء ، أو فوقه بناء
إذا أنشئ على هذه الصفة ابتداء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (12/295) :

" أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو الدار مسجدا دون سفلها , والعكس ; لأنهما عينان يجوز وقفهما , فجاز وقف أحدهما دون الآخر" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

قمت بإنشاء منزل والنية معقودة قبل الإنشاء على بناء مسجد تحت المنزل ، وقد اكتمل البناء وتحددت القبلة بناء وبنيت المراحيض الخاصة بالمسجد واكتملت أعمال النجارة ، ولم يبق إلا الدهان ، وأخذ المسجد الشكل الإسلامي

وسمعت من البعض أن المسجد تحت المنزل لا يجوز ، وأوقفت السكن وتشغيل المسجد منذ خمس سنوات إلى الانتهاء من الإفادة ، فما رأي سماحتكم حول بناء المسجد تحت المنزل ؟

علما بأن هناك مساجد صغيرة غيره بنيت بجواره خلال هذه الفترة ، وتعددت المساجد الصغيرة . أفيدوني جزاكم الله خيرا .

فأجابوا :

"لا مانع من كون المسجد تحت السكن إذا كان المسجد والسكن بنيا من الأصل على هذا الوضع ، أو أحدث المسجد تحت السكن ، أما إذا كانت إقامة السكن فوق المسجد طارئة فإن هذا لا يجوز ؛ لأن سقفه وما علاه تابع له" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/220) المجموعة الثانية .

ثانيا :

الأصل هو تنفيذ الوصية وعدم تغييرها ما لم تشتمل على إثم ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) البقرة/181

وفي جواز تغييرها إلى الأفضل خلاف .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" تغيير الوصية لما هو أفضل فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال : إنه لا يجوز ؛ لعموم قوله تعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ) البقرة/ 181

ولم يستثن إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير .

ومنهم من قال : بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل

لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ، ونفع الموصى له ، فكل ما كان أقرب إلى الله ، وأنفع للموصى له ، كان أولى أيضاً ، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر
إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به ...

والذي أرى في هذه المسألة :

أنه إذا كانت الوصية لمعين ، فإنه لا يجوز تغييرها ، كما لو كانت الوصية لزيد فقط ، أو وقف وقفاً على زيد ، فإنه لا يجوز أن تُغير ، لتعلق حق الغير المعين بها .

أما إذا كانت لغير معين - كما لو كانت لمساجد ، أو لفقراء - فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل" انتهى من

"تفسير القرآن للعثيمين" (4/256) .

وعلى هذا ، يجوز بناء المسجد منفرداً ، وسائر الأنشطة منفردة ، ويجوز جعلها كلها في بناء واحد.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:06
السؤال:

ألفنا في مسجد حينا كلما حل عيد الفطر أو الأضحى أن يجتمع الرجال في المسجد لشرب الشاي وأكل الحلوى

مع ما يصاحب ذلك من حديث في مختلف المواضيع
فما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشرع للمسلمين أن يظهروا الفرح بالعيد الشرعي ، وأن يجتمعوا لذلك ، ولا مانع من أن يكون ذلك في المسجد .

روى البخاري (5236) ومسلم (892)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ ) .

وفي رواية للبخاري (950) ومسلم (892)

أن ذلك ( َكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ ) .

ولا بأس ـ أيضا ـ أن يصحب ذلك الاجتماع بعض
ما يناسب ذلك من الطعام أو الشراب .

قال الزركشي رحمه الله :

" يجوز أكل الخبر والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد .

وقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم .

[ رواه ابن ماجة في سننه (3300) وصححه الألباني ] ..

وينبغي أن يبسط شيئا ، ويحترز خوفا من التلوث .

ولئلا يتناثر شيء من الطعام ، فتجتمع عليه الهوام .

هذا إذا لم يكن له رائحة كريهة ، فإن كانت ، كالثوم والبصل والكرات ونحوه ، فيكره أكله فيه ، ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه .. " انتهى .

"إعلام الساجد بأحكام المساجد" (329) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها

لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عرضت علي أجور أمتي ،حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب » .

رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد .

والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن . " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/439) .

وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (6/290) .

ثانيا :

يجوز الكلام المباح في المسجد ، ولو كان ذلك من أمر الدنيا ، ما لم يترتب عليه تشويش على المصلين .

روى مسلم في صحيحه (670)

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ .

قال النووي رحمه الله :

" يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد ، وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات ، وإن حصل فيه ضحك ونحوه ، ما دام مباحا ؛ لحديث جابر بن سمرة .. " انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (2/177) .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:07
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الكلام في المسجد ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول :

أن يكون فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين ، فهذا لا يجوز ، وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين .

القسم الثاني :

أن لا يكون فيه تشويش على أحد
فهذا إن كان في أمور الخير فهو خير .

وإن كان في أمور الدنيا :

فإن منه ما هو ممنوع ، ومنه ما هو جائز

فمن الممنوع البيع والشراء والإجارة

فلا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري في المسجد

أو يستأجر أو يؤجر في المسجد ، وكذلك إنشاد الضالة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) .

ومن الجائز :

أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق
الذي ليس فيه شيء محرم " .

"فتاوى نور على الدرب" .

وأما حديث : ( الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) ، فليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ينظر :
"السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني رحمه الله . رقم (4) .

والخلاصة :

أنه لا بأس باجتماعكم هذا ، لكن مع الاحتراز عن تلويث المسجد بشيء من الأطعمة والأشربة

والاحتراز أيضا من التشويش على من يصلي أو يقرأ القرآن أو نحو ذلك من العبادات ، إن وجد أحد يفعل ذلك في وقت اجتماعكم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:08
السؤال :

قرأت إحدى الإجابات التي تقول بأنه لا يجوز للنساء التعطر أثناء خروجهن لأنه يمكن أن يشم الرجال العطر ويفتنوا به أفلا ينطبق ذات الحكم على الرجال أيضا لأنه يمكن للنساء أن يُفتنَّ بالعطر الذي يضعه الرجال؟

السؤال الثاني: هل تجوز الصلاة مع التعطر؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا
مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ )

رواه الإمام أحمد (19212) والنسائي (5126) وحسنه الألباني في صحيح الجامع .

وأما الرجال فلا يمنعون من ذلك

بل يستحب للرجل أن يستعمل الطيب في كل أحواله

ويتأكد استحبابه يوم الجمعة والعيد

وفي مجامع الناس من المساجد والمصليات ونحوها .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويستعمله .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ )

رواه أحمد (11885) النسائي (3940) وصححه الألباني .

والفرق بين المرأة والرجل :

أن المرأة الأصل في حقها القرار في بيتها ، واستعمال الزينة فيه ، حيث لا يحصل بها فتنة ، ولا يترتب عليها مفسدة

وأما الرجل فإنه يخرج من بيته ، ويعمل ، ويضرب في الأرض ، ويختلط بالناس في المجامع والأسواق وغيرها .

ثم إن فتنة الرجل بالمرأة أشد من فتنة المرأة بالرجل

وإذا تعلق بامرأة أمكنه أن يسعى في طلبها ، والتحيل لفتنتها ، وعادة المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة

وإذا قدر أنها وقع في نفسها شيء من رجل :

فإن ما فطرت عليها من الحياء والتعفف ، يمنعا - غالبا - من ذلك الطلب ، ثم إن قرارها في بيتها

وقلة خروجها مخالطتها للرجال :

يحول دون هذه الفتنة ، أو دون العمل بمقتضاها .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:08
ثانيا :

وأما الصلاة مع التعطر :

فإن كانت في بيتها فلا حرج عليها في ذلك .

وأما إن كانت خارج بيتها ، فلا يجوز لها أن تضع طيبا ، سواء أكانت ذاهبة إلى المسجد أو غيرها ؛ بل ورد نهي خاص عن استعمال المرأة للطيب إذا أراد المسجد .

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، رضي الله عنها وعن زوجا ، قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا )

رواه مسلم (443) .

والواجب على المرأة المسلمة إذا أرادت المسجد ألا تخرج في حجابها ، غير مبترجة بزينة ، ولا مظهرة شيئا من طيب أو غيره مما يلفت النظر إليها ، أو يجلب الفتنة بها .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ )

رواه أحمد (9362) وأبو داود (565) .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله :

" يلحق بالطيب ما في معناه

فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا

[ يعني : إذا استعملت هي الطيب ، ربما تحركت داعيتها ]

فما أوجب هذا المعنى التحق به .

وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ).

ويلحق به أيضا :

حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح :
( لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل )

على هذا ؛ تعني :

إحداث حسن الملابس والطيب والزينة " انتهى .

" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/196) .

وينظر أيضا : " عون المعبود شرح سنن أبي داود" .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:09
السؤال:

فى بلدنا كانت الدعوة للزواج تتم بدعوة كل فرد من أفراد القرية والقرى المجاورة ، بدعوة الفرد من بيته ، فإذا لم يدع من بيته لا يعتبر خلاف ذلك دعوة . ولقد اتسعت القرية اتساعا كبيرا

، واتسعت بذلك القرى المجاورة ، وسكن الناس أطراف وأعالي الجبال ، مما جعلت دعوة الفرد من بيته صعبة جدا ، وتعب الناس كثيرا ، واجتمع الناس على الإعلان عن الدعوة للزواج في المسجد .

فهل هذا مباح أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن تنزه المساجد عن الإعلانات المتعلقة بأمور الدنيا

ومنها الإخبار بوليمة النكاح أو الدعوة إليها

لأن المساجد لم تبن لهذا

وإنما بنيت لإقامة الشعائر وتعليم العلم ونشر الخير.

روى مسلم في صحيحه (568)

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ).

وفي صحيح مسلم أيضا (569)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟
فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:
( لاَ وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ) .

لكن يجوز الإعلان عن الأمور الدنيوية خارج المسجد ، ولو بوضع ورقة على جداره من الخارج .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد ؟

كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة ، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم ؟

فأجاب رحمه الله :

" أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به ؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله ، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى .

وأما ما كان لأمور الدنيا ، فإنه لا يجوز ، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج .

فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي
فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل .

وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض ، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأنها خير " انتهى باختصار

من "شرح منظومة القواعد الفقهية" (ص/52).

وقال أيضا رحمه الله :

" لا يجوز أن تعلق الإعلانات للحج والعمرة داخل المسجد ؛ لأن غالب الذين يأخذون هذه الرحلات يقصدون الكسب المالي ، فيكون هذا نوعاً من التجارة ، لكن بدلاً من أن تكون في المسجد تكون عند باب المسجد من الخارج " انتهى من

"لقاءات الباب المفتوح"
(لقاء رقم 151، سؤال رقم 10).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في نشد الضالة :

" وأما كتابة ذلك في ورقة فهذا إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس " انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن باز" (30/ 9).

وعليه : فيمكن كتابة دعوة النكاح على ورقة توضع على جدار المسجد من الخارج ، أو توزع الدعوة على المصلين خارجه .

هذا مع أننا نرى أنه بالإمكان التغلب على تلك الصعوبة بالاتصالات الهاتفية ، أو رسائل الجوال ، ونحو ذلك .

ومع هذا الاتساع المذكور لا يظهر أن الداعي يريد دعوة الناس جميعا ، بل من شاء أن يخصه بدعوته ، ولم يستطع الوصول إليه شخصيا ، فبإمكانه أن يتصل به في الهاتف ، أو يرسل له رسالة ، أو نحو ذلك .

ثانيا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )

رواه الترمذي (1089)

لكنه ضعيف كما قال الألباني في ضعيف الترمذي

وقد حسّن رحمه الله جملة :

( أعلنوا النكاح ) كما في "آداب الزفاف" ص 111

ولا يجوز أن يعتقد أن إجراء النكاح في المسجد سنة ، لعدم ثبوت ما يدل على السنية ، لكنه أمر مباح

فلو أجروا عقد النكاح في المسجد ، ثم انتقلوا إلى محل العرس لحضور الوليمة ، تحقق بذلك إعلان النكاح ، وعرف الداعي إليه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:10
السؤال :

هناك مسجد بجوار عملي أصلي فيه مع الجماعة ، وهو مسجد كبير ويتسع لحوالي ألف مصلى ، ولكني لاحظت أن هناك مجموعة من الرجال يصفون صفا في نهاية المسجد ويتركون مسافة كبيرة جدا بينهم وبين الصفوف المتراصة خلف الإمام

وهذه المسافة قد تكفي لعشرة صفوف في بعض الصلوات ، وبعد ذلك صرت أصلي في مسجد آخر خوفا من أن تبطل صلاتي ، ونريد من فضيلتكم توضيح الحكم في فعل هؤلاء المصلين

وحكم صلاة الجماعة في ذلك المسجد ، والنصح لي بكيفية تغيير هذا الوضع إن كان مخالفا؟

مع العلم أني كلمت الإمام المسؤول عن المسجد وقال لي :
( لا فائدة من نصحهم فقد نصحناهم عدة مرات ) .

الجواب :

الحمد لله

السنة للمصلين أن يتراصوا ويقاربوا الصفوف .

روى أبو داود (667) والنسائي (815)

عن أنس رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ )

صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال السندي رحمه الله :

" قَوْله (رَاصُّوا صُفُوفكُمْ) بِانْضِمَامِ بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض عَلَى السَّوَاء (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا) أَيْ : اِجْعَلُوا مَا بَيْن صَفَّيْنِ مِنْ الْفَصْل قَلِيلًا ، بِحَيْثُ يَقْرَب بَعْض الصُّفُوف إِلَى بَعْض" انتهى .

وقال المناوي رحمه الله :

"(وقاربوا بينها) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم" انتهى .

"فيض القدير" (4 / 7) .

والأفضل للمسلمين عموماً ـ في الصلاة وغيرها ـ أنهم إذا اجتمعوا أن يتقاربوا بأبدانهم ، حتى يكون ذلك سبباً لحصول الألفة والمحبة بينهم وتقويتها .

فعن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ) فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، حَتَّى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ .

رواه أبو داود (2628)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فما يفعله هؤلاء من تركهم الصفوف الأولى

وصلاتهم في آخر المسجد :

مخالف للسنة
وسبب من أسباب حصول النزاع والتفرق بين أهل المسجد .

وأما صحة الصلاة فصلاتهم صحيحة ، ما داموا يصلون داخل المسجد ، ويقفون صفاً ، ولا يقف أحدهم منفرداً خلف الصفوف .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصلاة التي نصليها في فناء المسجد ؟
علما بأن الفناء في المسجد تابع له ؟

فأجاب :

"الصلاة في فناء المسجد إن كان جميع المصلين صلوا فيه فلا إشكال في جوازها ، وأما إذا كان المصلون يصلون في داخل المسقوف وهؤلاء صاروا في خارج فيقال : خالفتم السنة

لأن السنة أن تتقارب الصفوف بعضها من بعض ، وأن لا يصلوا في مكان والإمام يصلي في مكان آخر ، لكن صلاتهم على كل تقدير صحيحة" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (192/10) .

وصلاة الجماعة في هذا المسجد صحيحة ، وينبغي لكم ولإمام المسجد أن تستمروا في نصح هؤلاء وحثهم على اتباع السنة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:11
السؤال:

ما حكم تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج من تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه
وقد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ :
سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول :

(أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي ، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ)

رواه البخاري (333) .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

"والظاهر : أن مراد ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الذي كانَ يصلي فيهِ من بيته ؛ لأن ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد ، ولم تُرِد - والله أعلم - مسجد المدينة" انتهى .

"فتح الباري" (1/550) .

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ :
(أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

رواه البخاري (667) ، ومسلم (33) .

قال النووي رحمه الله :

"وفيه : أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت ، وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه" انتهى .

"شرح مسلم" (5/161) .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" مساجد البيوت هي أماكن الصلاة منها ، وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة فيها .

وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة – أي المتخذة وقفاً - ، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ، ولا جنابة ، ولا حيض . هذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء .

وأما إقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت فلا يحصل بها فضيلة الصلاة في المساجد ، وإنما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد .

وبكل حال ؛ فينبغي أن تحترم هذه البقاع المعدة للصلاة
من البيوت ، وتنظف وتطهر .

قال الثوري في المساجد التي تبنى في البيوت :

ترفع ولا تشرف ، وتفرغ للصلاة ، ولا تجعل فيها شيئا " انتهى باختصار.

"فتح الباري" لابن رجب (2/377-380) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 19:13
السؤال :

هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟

الجواب :

الحمد لله

"ما نعلم شيئاً في أن يكون رباعياً أو سداسياً ، المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة ، في مقدمته محرابه ، وبالشكل الذي يناسب الصفوف ، فلا يكون فيها اعوجاج ، ولا يكون فيها مضايقات للصفوف ، فتكون كاملة ومستقيمة .

أما أشكال البناء فأمرها واسع ، ولا نعلم في شكل البناء شيئاً خاصاً ، لكن يُراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين

والصفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد ، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد ، فتكون بناية المسجد واضحة على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/716) .

وقد استحب بعض العلماء أن يكون بناء المسجد على شكل مربع أو مستطيل ، ويكون جدار المسجد الأمامي إلى جهة القبلة ، حتى يكون الصف الأول موازياً له ، فتسهل تسوية الصفوف

أما إذا كانت الصفوف مائلة عن جدار المسجد ، فالغالب أنها يحصل بها اعوجاج ، إلا أنه قد تم التغلب على هذه المشكلة الآن ، بوضع خط في الأرض تستقيم عليه الصفوف ، أو فرش المسجد بسجاجيد أو موكيت فيه هذا الخط بلون مخالف للون السجاد .

قال في "شرح مختصر خليل" (1/294) :

"يكره بناء مسجد غير مربع ، لعدم تسوية الصفوف فيه ، ولهذا اختلف في الصلاة فيه بالكراهة والجواز ...

ومثل غير المربع :

ما إذا كان مربعاً لكن قبلته في بعض زواياه" انتهى .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:03
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال:

لدينا في القرية مسجد بناؤه شعبي (غير مسلح) قام ببنائه متبرع بناءا مجردا ثم أكملنا نحن النوافذ والأبواب والتكييف والمنارة وحرم المسجد ودورات المياه . ..

والآن أتى متبرع عن طريق جهة خيرية لبناء
مسجد حديث ومجهز ونظيف...

إلا أن المتبرع الأول عارض هدم المسجد الذي بناه ، ويقول إن المسجد يبقى ولن يسمح بإعادة بناء للمسجد .

فهل يحق له ذلك ؟

ثم ما العمل إذا كان أهل القرية جميعا لا يريدون بقاء
هذا المسجد وهو ليس من سكان هذه القرية.؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز هدم المسجد القديم وتجديده إذا كان في تجديده مصلحة ، كتوسعة ، أو بنائه بناءً حديثاً بعد أن كان مبنياً بناءً شعبياً .

وينبغي أن يكون ذلك بعد موافقة المسؤولين في الأوقاف ، حتى يتم التجديد بصورة صحيحة ، دون إحداث شغب أو خلاف .

وإذا كان الواقف الأول يعترض على ذلك لأنه يظن أن
أجره سوف ينقطع ، فليس الأمر كذلك


قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا مانع من هدم المسجد القديم وتعميره على الطراز الحديث ؛ لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم ، وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 232-233).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

نحن جماعة مسجد بُني منذ خمس عشرة سنة ، من البلك والخشب ، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل ثلاث سنين ، وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه ، فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد اعترض عليهم معترض وقال : لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته

لأنه وقف وصاحبه قد مات ، فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد ، فنرجو منكم جزاكم الله خيراً أن تبينوا لنا : هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد ، علماً بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بنائه ؟

فأجاب :

"هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة ، وهم مدراء الأوقاف ، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف ، إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم ، وأجر صاحبه الذي
أوقفه أولاً على الله عز وجل

وقد قال الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) النساء/100

فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى ، فله ما نوى ، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجداً ؛ لأنه وقَّفه فلان فهذا ليس بوارد

وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس

وأن يوسعوه ، ولكن لا بد من أخذ إذن الأوقاف في ذلك

أو إذن القائمين على المساجد في هذا " انتهى .

"اللقاء الشهري" (1/493) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:04
السؤال :

أحيانا أتأخر عن صلاة الجمعة ، فلا أجد مكاناً في المسجد إلا في الصفوف الخلفية ، فأصعد إلى الطابق العلوي لأجد مكاناً في صفوف متقدمة بدون أذية للمصلين

فهل الأولى الصلاة في الطابق السفلي حيث الإمام ولو في صفوف متأخرة أم الصعود إلى الطابق العلوي في صفوف متقدمة؟

الجواب :

الحمد لله

الصلاة في الصفوف المتأخرة من الطابق السفلي الذي فيه الإمام أفضل من الصلاة في الصفوف المتقدمة من الطابق العلوي

لأن الصلاة خلف الإمام هي الأصل ، ولا يلجأ الناس إلى الصلاة بالطابق العلوي إلا عند ضيق المسجد وعدم كفايته للمصلين .

وأيضا : فإن القرب من الإمام أفضل ، والصلاة بالطابق السفلي أقرب إلى الإمام منها بالطابق العلوي .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

سمعنا أن الصلاة في الطابق السفلي من المسجد الحرام
أفضل من الصلاة في الطابق العلوي

فهل هذا صحيح من حيث العلو على الإمام ؟

فأجاب بقوله :

" الطابق السفلي قد يكون أفضل من حيث قربه من الإمام ؛ لأنه بلا شك أقرب إلى الإمام ، والصف الأول أفضل لأنه أقرب من الإمام .

وأما من حيث علو المأموم على الإمام فهذه المسألة فيها خلاف ، مع أن كثيراً من أهل العلم يقيد هذه المسألة بما إذا صلى الإمام وحده بالأسفل وصلى بقية الجماعة كلهم فوقه فهذه هي التي تكره

وأما إذا كان مع الإمام أحد فإنه لا كراهة في علو المأموم على الإمام ، والآن معروف في الحرم أن غالب المصلين يصلون في الأسفل ، فعلى هذا فالذين يصلون فوق ليس في صلاتهم كراهة بل ذلك جائز ، ولكن كما قلت الأسفل أقرب إلى الإمام فيكون أولى " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/19-20)

وقد تكون الصلاة في الطابق العلوي أفضل إذا كانت أقرب إلى الخشوع ، لما قد يتأذى به المصلى في الصفوف الخلفية خلف الإمام من الزحام أو شدة الحر .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أيهما أفضل الصلاة في الدور العلوي أم في
الدور الأرضي من المسجد ؟

فأجاب :

" الصلاة في الأسفل أفضل من الصلاة في الأعلى ؛ لأنها أقرب إلى الإمام ، والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه ، لكن إذا اقترن بالصلاة في الأعلى نشاط الإنسان فنشط

ويرى أنه يخشع أكثر فإن هذا أفضل ، وذلك لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ، هكذا قال العلماء ، وضربوا لذلك مثلاً بالرَّمَل في طواف القدوم أو الدنو من الكعبة

لو قال قائل : أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لي الرَّمَل ، وإن أبعدت عن الكعبة حصل لي الرَّمَل فأيهما أفضل ، أن أدنو من الكعبة ، أو أن أبتعد وأرمل، فأيهما أفضل ؟

يقول العلماء : الأفضل أن تبتعد وترمل ؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة بمكانها " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/ 14) .

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:05
السؤال :

ما حكم دخول غير المسلمين لساحة المسجد ، حيث إن بالمسجد ساحة خارجة عن المسجد المعد للصلاة , وهذه الساحة تابعة للمسجد ، إذ إن هناك باباً موحداً بينهما , وهذه الساحة مجهزة بكراسي ، وطاولات ، يتم استغلالها عند الحاجة .

ودخول غير المسلمين لها يكون موسميّاً ، عندما يكون لهم تجمعات بسبب أحد أعيادهم ، فيتم استغلال هذا التواجد لهم , ويتم تجهيز أطباق للغداء , ويتم تقديمها في هذه الساحة , ومدخول هذا اليوم يذهب لخزانة المسجد ، لتجهيزه ، وما شابه .

وما حكم هذا العمل ؟

وهل يعتبر بمثابة مشاركتهم في عيدهم ؟

مع أن نيتنا تكون مخالفة بحيث يكون هدفنا هو جمع مبالغ من المال لصالح المسجد ونيتنا - إن شاء الله - هذا العام ستكون أسمى بحيث نود استغلال تواجدهم ، وتعريفهم بالإسلام .

وهل في دخولهم لهذه الساحة حرج مع العلم أن
إقامتي في أحد البلدان الغربية ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كانت هذه الساحة عند إنشائها قد نويتم أنها ليست جزءاً من المسجد ، بل هي للاحتفالات أو الاجتماعات والندوات ، فلا تأخذ حكم المسجد ، فيجوز للكافر دخولها .

أما إذا كانت هذه الساحة أعدت على أنها جزء من المسجد ، يستفاد منها في هذه الاحتفالات ، والصلاة عند الحاجة إليها ، فهي جزء من المسجد ، فلها حكم المسجد .

وكذلك يكون لها حكم المسجد إذا لم تنوا عند إنشائها شيئاً معيناً ، وكانت داخلة في بناء المسجد ، أو كان هناك سور يحيط بها وبالمسجد .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"ما كان داخل سور المسجد : فهو من المسجد ، وله حكم المسجد ، فرحبة المسجد : من المسجد ، ومكتبة المسجد : من المسجد ، إذا كان كلٌّ منهما داخل سور المسجد" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 234 ) .

ودخول الكافر إلى المسجد لا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة من دخوله ، كما لو دخل لسماع محاضرة ، أو شرب الماء ونحو ذلك .

وإذا كان الكافر سيدخل المسجد مرتكباً بعض المنكرات كالاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء ، أو دخول النساء المتبرجات فلا ينبغي التوقف في تحريم هذا .

فإذا كانت هذه الساحة لها حكم المسجد فلا يجوز دخول الكفار إليها للاحتفال بعيدهم ، لأنه ليس في ذلك مصلحة شرعية .

ولا يجوز تأجيرها لهم ، أو لغيرهم ، لأن المسجد لا يُبنى لذلك ، وإنما يبنى لذكر الله وإقامة الصلاة . وهذا سبب ثانٍ لمنع تأجير المكان لهؤلاء .

وقد سئل ابن القاسم رحمه الله :

أرأيت إن بنى رجل مسجداً ، فأكراه (يعني : أجَّره) ممن يصلي فيه؟ قال : لا يصلح هذا في رأيي ، لأن المساجد لا تبنى للكراء .

المدونة (3/434) .

ثانياً :

هناك سبب ثالث يقتضي منع هؤلاء من الدخول إلى هذه الساحة ـ سواء كانت من المسجد أم لا ـ وهو أن دخولهم إنما هو للاحتفال بعيدهم ، وأعياد المشركين أعياد باطلة ، لا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيها ، ولا أن يعينهم عليها ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

وروى البيهقي (19334) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم) .

وقد فَسَّر بعض السلف قوله تعالى في صفات عباد الرحمن : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) الفرقان/72 ، قالوا : هي أعياد المشركين .

وانظر تفسير ابن كثير (3/435) .

ولا شك أن أعياد المشركين من الزور والباطل الذي أمرنا بعدم حضوره ، فالآية عامة في عدم شهود الزور الذي يشمل كل قول أو فعل محرم ، ومنه : أعياد المشركين .

"تفسير السعدي" ص 686 .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:06
السؤال :

ما حكم التحدث في المسجد؟ مثل أن أرى صديقاً أو قريباً لي في المسجد قبل الصلاة أو بعدها فأسلم عليه ، وأسأله عن حاله ، وعن صحته ، وأدعوه للزيارة ، وغير ذلك من الكلام؟

الجواب :

الحمد لله

"التحدث في المساجد إذا كان في أمور الدنيا والتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور ديناهم إذا كان قليلاً فلا حرج فيه إن شاء الله ، أما إذا كان كثيراً فإنه يكره

فيكره أن تتخذ المساجد محلاً لأحاديث الدنيا

فإنها بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم .

أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك

لكن الشيء القليل الذي تدعو له الحاجة عند السلام على أخيه الذي اجتمع به وسؤاله عن حاله وأولاده أو أشياء تتعلق بهذا أو بأمور الدنيا لكن بصفة غير طويلة بل بصفة قليلة فلا بأس بذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/706) .

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:08
السؤال :

ما حكم بيع أدوات كهربائية كالسلك والبلاستيك ، لمن سيقوم بتركيبها بمسجد ، فيه ضريح بجانبه ، يفصله عنه جدار فقط ، وما واجبي تجاه هذا المشتري؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان يشتري هذه الأمور لإنارة الضريح الموجود داخل المسجد أو خارجه ، فلا يجوز لك بيعه شيئاً من هذه الأغراض ، ولا إعانته بأي وجه من وجوه الإعانة

لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وإيقاد السرج والأنوار على القبور من البدع المحدثة المحرمة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافاً
أنه معصية لله ورسوله" انتهى

"مجموع الفتاوى" (31/45) .

وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/134) :

"صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قلَّ ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال ، والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة" انتهى .

وينظر : " أحكام الجنائز " للشيخ الألباني صـ 232 .

وكذلك الحكم إذا كان يشتريها للمسجد والضريح في داخله ، لأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبداً .

فإن كان القبر هو السابق ، بأن بُني المسجد على القبر ، ففي هذه الحالة يجب هدم هذا المسجد وهجره وعدم الصلاة فيه ، ولا يجوز بيع شيء يساعد على بقاء هذا المسجد .

قال شيخ الإسلام:

" فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ". انتهى

" اقتضاء الصراط المستقيم " (1/ 330).

وإن كان المسجد هو السابق ، بحيث دُفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .

وفي هذه الحالة أيضاً لا ينبغي معاونة من يريد تركيب هذه الأغراض في المسجد ، لأن هذا فيه إقرار هذا المنكر ، بل ومعاونة من يأتي إلى المسجد هو يريد التبرك بالضريح أو الاستغاثة به ونحو ذلك .

وأما إذا كان الضريح بجانب المسجد ، ويفصل بينهما جدار ، بحيث لا يكون للضريح مدخل أو نافذة من المسجد ، فهو كبقية المساجد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وان كان المسجد منفصلاً عن القبر
فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين"

مجموع الفتاوى (31/12) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:09
السؤال :

هل يجوز أن يكون الزواج أو العقد داخل المسجد ؟

الجواب:

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح في المسجد مستحب لحديث استدلوا به ، ولمعنى قالوا بوجوده .

في " الموسوعة الفقهية " ( 37 / 214 ) :

استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد ؛ للبركة ، ولأجل شهرته ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) .
انتهى

أما الحديث : فقد رواه الترمذي ( 1089 ) ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الترمذي ، وابن حجر ، والألباني ، وغيرهم .

وأما المعنى :

فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة ، لكن يُشْكِل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عقد الأنكحة لنفسه في المسجد ، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه .

وعليه ، فالأظهر هنا أن يقال :

أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل ، لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان ، أو كان أبعد لهم عن المنكر ، مما لو عقد في مكان آخر .

وأما التزام ذلك في كل عقد

أو اعتقاد أن له فضلاً خاصاً :

فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها
ونهي الناس عن فعله على هذا الوجه .

وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعازف :

صار عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه
لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله .

ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد

من حيث الأصل : حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد ، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره .

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد ، مع العلم أن العقد سوف يكون مقروناً بالالتزام بالتعاليم الإسلامية ، وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء ، أو اصطحاب المعازف .

فأجابوا :

إذا كان الواقع ما ذكر :

فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 110 ) .

2. وسئلوا :

هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنَّة المستحبة ، أم يعتبر من البدع ؟ .

فأجابوا :

الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها :

واسع شرعاً ، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على
أن إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة

فالتزام إبرامها في المساجد :

بدعة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 110 ، 111 ) .

3. وقالوا :

ليس من السنَّة عقد النكاح بالمساجد ، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنَّة :

بدعة من البدع ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .

وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات

وأطفال يؤذون في المسجد :

منع عقد ذلك النكاح في المسجد ؛ لما في ذلك من المفسدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 111 ، 112 ) .

4. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ، ولا دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد : فلا بأس

لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء ، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام ، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء ، فإذا عقد في المسجد : فلا بأس

أما استحباب ذلك بحيث نقول :

اخرجوا من البيت إلى المسجد ، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه : فهذا يحتاج إلى دليل ، ولا أعلم لذلك دليلاً .

" لقاء الباب المفتوح " ( 167 / السؤال رقم 12 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:10
السؤال :

توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف ، فما حكم الصلاة إلى هذه الصناديق ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج في ذلك
الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيها

إذا كان فيها نعال أو فيها غير ذلك كمصاحف أو كتب

ولو فرض أن فيها نجاسات فإنها لا تضر المصلي
لأنها في مكانها وليست تحت المصلين" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/716)

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:12
السؤال :

هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في المسجد بغير أمور الدين ، وأحياناً يكحكحون بصوت مسموع يؤذي المصلين ، وعند نصحي أخذوا يجاهرون

هل هذا جائز أم لا؟

وماذا يترتب على ذلك وفقكم الله؟

الجواب :

الحمد لله

"لا ريب أن المساجد لم تبن للقيل والقال وأحاديث الدنيا والسوالف الباطلة والقهقهة ونحو هذا ، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ، وقراءة القرآن وبيان العلم

فالذين يجلسون في المساجد الواجب عليهم أن يتأدبوا بالآداب الشرعية ويتباعدوا عما يخالف ما بنيت له المساجد

لكن إذا كان التحدث قليلاً في أمور الدنيا فلا كراهة في القليل ، أما إذا كان كثيراً فيكره ، أقل أحواله الكراهة ، وهكذا إذا قهقه إذا كان قليلاً أو تبسم فلا بأس .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في أمور الجاهلية وربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام

فالضحك إذا كان لأمر شرعي أو لأمر تعجب منه من أمور الجاهلية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي غير امتهان المساجد

بل لأمر عارض في الأحاديث التي تعرض بين الناس في التاريخ ونحو هذا لا بأس به ، أما أن يتخذ المسجد موضعاً للقيل والقال والسوالف والقهقهة ونحو ذلك فلا ، وأقل أحواله الكراهة .

أما الشيء العارض فلا بأس به ، قهقهة عارضة عند مرور شيء يتعجب منه في التاريخ أو غيره ، أو التحدث بينهم بما يدعو إلى الضحك ، فهذا لا حرج فيه إذا كان قليلاً .

أما إذا كنت نصحتهم وأخذوا يجاهرون فهذا من جهلهم ، وهذا غلط ، بل الواجب أن يشكروه ويدعو له ويقولون أحسنت ، ونحو ذلك ولا يقابلونه بالإساءة ، ولكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر بسبب قلة بصيرته" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/705) .

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:13
السؤال :

ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميز في الصف الأول :

لأن كثيراً من الناس يطردونهم إلى الصفوف الأخيرة مما يسبب اجتماعهم وجلبتهم في المسجد ؟

الجواب :

الحمد لله

"ينبغي أن يشجّع الصبي على الصلاة وألا يُنفّر منها ، فإذا تقدم الصف الأول ، وهكذا إذا تقدم إلى الصف الثاني

ولا ينبغي تجميعهم في محل واحد

لأن هذا أولاً :

ينفرهم من التقدم إلى الصلاة

وثانياً : يسبب لعبهم وإشغالهم للمصلين

فلا ينبغي لأهل المسجد أن يفعلوا ذلك ؛ بل ينبغي لأهل المسجد أن يلاحظوا تفريقهم في الصفوف حتى يبعد بعضهم عن بعض لئلا يعبثوا ويؤذوا المصلين ، ومن سبق منهم إلى الصف الأول فإنه يُقر ؛ لأنه سبق إلى شيء ما سبقه إليه غيره فهو أحق به

والله المستعان" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/921)

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:15
السؤال :

الصلاة في مسجد يتم ترميمه والصرف عليه بمال حرام هناك مساحة في مقدمة المسجد تابعة لأملاك المسجد مؤجرة لبنك غير إسلامي يتعامل مع الربا .

ويقوم المسجد بالاستفادة من أموال الإجارة في أعمال الترميم وغيرها من الأمور في تطوير المسجد .

فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تأجير المحل أو البيت لمن يتخذه للمعصية ، لا يجوز ، ومن ذلك تأجير المبنى للبنك الربوي ؛ لأنه من الإعانة الواضحة على الإثم والعدوان ، لأن صاحب المبنى يعلم أن البنك قد استأجر هذا المكان ليتعامل فيه معاملات محرمة ، كالربا وغيره .

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" : (2/358) :

" ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو لبيع خمر أو القمار ونحوه .

سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فِعلٌ محرمٌ فلم تجز الإجارة عليه " انتهى باختصار .

فعلى القائمين على المسجد أن يتخلصوا من هذا العقد المحرم ، وأن يؤجروا المساحة لجهة تستعملها في المباح ، ولا ندري كيف طابت أنفسهم بجعل محل الربا المتوعَّد أهله بالحرب من الله ورسوله ملاصقا ومجاورا لبيت الله ؟

ثانياً :

تجوز الصلاة في هذا المسجد ، وإثم التعامل مع البنك على من فعل ذلك ، وينبغي السعي في إقناع القائمين عليه بتجنيب المسجد هذا المال الخبيث الناتج عن التأجير للبنك الربوي ، فإن أصروا ، فالإثم عليهم ، والصلاة صحيحة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء
وجه الله تعالى، وقد خلط مال بنائه بمال ربا ؟

ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات
ومنها مال مسروق ؟

فأجابوا :

" تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/241) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-04, 19:16
السؤال :

كثيراً بعد انتهائي من أداء صلاة الجماعة وانتهائي من الأذكار والسنن بعد الصلاة فإني أجلس في المسجد لأنه يحقق لي الراحة والطمأنينة .

هل في جلوسي هذا
(غير المقترن بأداء ذكر أو عبادة) ثواب لي ؟

أم أنه كجلوسي في أي مكان عام ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا فرغ المصلي من صلاته وجلس في مصلاه
الذي صلى فيه فإن الملائكة تستغفر له

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري (445) ومسلم (649)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) .

وفي رواية لهما : (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ) .

وظاهره : أن هذا الفضل لمن جلس ولم يُحْدث ولم يؤذ بغيبة ونحوها ، سواء انشغل بذكر أو لا ، وفضل الله واسع

وكرمه عظيم ، فيرجى لك هذا الثواب إن شاء الله تعالى ، وإن انشغلت بالذكر أو بقراءة القرآن فهذا أكمل وأفضل .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:16
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال:

مسجدنا به مكانان منعزلان خارج المسجد وقد اعتدنا أن نصلي في هذا المكان ومنذ أن اكتمل بناء المسجد فإننا نصلي بداخله فهل يجوز لنا الاعتكاف في هذه الأماكن ؟

الجواب :

الحمد لله

الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله

فهو مختص بالمساجد ، لا يصح في غيرها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا . لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا

والأصل في ذلك قول الله تعالى :
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فخصها بذلك ,

ولو صح الاعتكاف في غيرها , لم يختص تحريم المباشرة فيها ; فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا .

وفي حديث عائشة قالت : (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه , وهو في المسجد , فأرجله , وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا) .

وروى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب عن عائشة في حديث : (وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان , ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة)" انتهى

من "المغني" (3/65) .

وهذا المكان المنعزل ، لا يظهر أنه من المسجد المعدّ للصلاة ، فلا يصح الاعتكاف فيه .

والضابط في تحديد ما يدخل من الحجر والغرف في
المسجد وما لا يدخل أن يقال :

1- إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا ، أي نواها باني المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه ، فلها أحكام المسجد ، فيجوز الاعتكاف فيها ، وتمنع الحائض والنفساء منها .

وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات ، أو سكنا للإمام أو المؤذن ، لا لتكون محلا للصلاة ، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ .

2- إذا جهلت نية باني المسجد ، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد ، وله باب على المسجد ، فله حكم المسجد .

3- الفناء والرحبة المحاطة بسور المسجد لها حكم المسجد .

قال النووي رحمه الله :

" حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته , وكذا سطحه , والبئر التي فيه , وكذا رحبته , وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد " انتهى

من "المجموع" (2/207) .

وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) :

"ومن المسجد : ظهره

أي : سطحه , ومنه : رحبته المحوطة .

قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد , لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد .

ومنه : منارته التي هي أو بابها بالمسجد , فإن كانت هي أو بابها خارجة , ولو قريبة , وخرج المعتكف إليها للأذان , بطل اعتكافه" انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟

فأجاب :

"هذه فيها احتمال ، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال :

إنها من المسجد ، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد ، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت ، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف]

فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها ، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى

من "شرح الكافي".

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:17
السؤال :

ما حكم دفن الموتى في المساجد؟

الجواب :

الحمد لله

"الدفن في المساجد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور

ولعن من اتخذ ذلك وهو في سياق الموت يحذّر أُمَّته ،

ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل اليهود والنصارى

ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل

لأن إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور

فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو يضرون ، أو أن لهم خاصية تستوجب أن يُتَقَرَّب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى .

فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة ، وأن تكون المساجد خالية من القبور ، مؤسسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة ، قال الله تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) الجن/18 .

فيجب أن تكون المساجد لله سبحانه وتعالى خالية من مظاهر الشرك ، تُؤَدَّى فيها عبادة الله وحده لا شريك له .

هذا هو واجب المسلمين .

والله الموفق" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"فتاوى العقيدة" (صـ 26) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:18
السؤال :

نحن نعيش في مدينة صغيرة في " الولايات المتحدة الأمريكية " ، عدد المسلمين فيها حوالي 5000 مسلم

والذين يداومون على حضور صلاة الجمعة حوالي 30 ، وعلى صلاة العشاء والفجر حوالي عشرة

سؤالي عن مشكلة حصلت بين إمام المسجد وعضو فعَّال في المجتمع ، كلهم عرب ، نتج عنها خروج هذا العضو عن الجماعة ، وقام بشراء مبنى مجاور للمسجد لا يبعد إلا دقيقتين على الأقدام ، وجعله مسجداً آخر ، وأصبح يرغِّب الناس في الصلاة بالمسجد الجديد عن طريق تجهيز الولائم ، والنشاطات المختلفة

فانقسم الناس ، وأصبح يقام في نفس الشارع جماعتان ، ووصل الحد إلى أن أصبح هناك صلاتا عيد في نفس الشارع , فهل يعتبر فعله هذا بدعة وتفريقاً بين المجتمع ؟

وما نصيحتكم لهذا الأخ ؟

وهل يجوز لنا الصلاة معهم في المسجد الجديد
أو هذا يعتبر عوناً لهم على زيادة الفرقة ؟

الجواب :

الحمد لله

جاء الإسلام بالأمر بالاجتماع والائتلاف

ونهى عن الفرقة والاختلاف

وإذا كان تفرق المسلمين في بلادهم منكَراً : فإنه أشد نكارة إن كان بين ظهراني الكفار ، ففيه إظهار الإسلام بصورة سلبيَّة

وإظهار المسلمين أنهم أصحاب أهواء شخصية ، وليسوا أصحاب رسالة خالدة.

وحرصاً على اجتماع المسلمين في صلاتهم ، فقد منع العلماء تعدد الجمعة في مدينة واحدة

إلا لحاجة إلى ذلك :

كضيق المسجد ، أو تباعد أطراف المدينة .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ما حكم إقامة الجمعة في موضعين ، أو أكثر ، من المدينة ، أو الحارة ، مع بيان الدليل الشافي ؟ .

فأجاب :

"اعلم وفقك الله أن الذي عليه جمهور أهل العلم :

تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة ، إلا من حاجة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم في مدينته المنورة مدة حياته صلى الله عليه وسلم سوى جمعة واحدة

وهكذا في عهد خلفائه الراشدين ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، رضي الله عنهم أجمعين ، وهكذا في سائر الأمصار الإسلامية في صدر الإسلام ، وما ذلك إلا لأن الجماعة مرغَّب فيها من جهة الشرع المطهر ؛ لما في اجتماع المسلمين في مكان واحد حال إقامة الجمعة ، والعيد ، من التعاون على البرِّ ، والتقوى ، وإقامة شعائر الإسلام

ولما في ذلك – أيضاً - من الائتلاف بينهم ، والمودة ، والتعارف ، والتفقه في الإسلام ، وتأسي بعضهم ببعض في الخير

ولما في ذلك – أيضاً - من زيادة الفضل ، والأجر ، بكثرة الجماعة ، وإغاظة أعداء الإسلام من المنافقين ، وغيرهم ، باتحاد الكلمة ، وعدم الفُرقة .

وقد وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنَّة في الحث على الاجتماع ، والائتلاف ، والتحذير من الفُرقة ، والاختلاف ، فمِن ذلك قول الله عز وجل : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) ، وقوله سبحانه : ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ )

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
( إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم )

– رواه مسلم ( 1715 ) - .

ومما تقدم يتضح لكم :

أن الواجب هو اجتماع أهل المدينة ، أو القرية ، على جمعة واحدة ، كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك ، من دون مشقة ؛ للأدلة المتقدمة ، والأسباب السالفة ، والمصلحة الكبرى في الاجتماع .

أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين ، أو أكثر ، في البلد ، أو الحارة الكبيرة : فلا بأس بذلك ، في أصح قولي العلماء

وذلك مثل : أن تكون البلد متباعدة الأطراف ، ويشق على أهلها أن يجتمعوا في مسجدٍ واحدٍ : فلا بأس أن يقيموا الجمعة في مسجدين ، أو أكثر ، على حسب الحاجة ، وهكذا لو كانت الحارة واسعة لا يمكن اجتماع أهلها في مسجدٍ واحدٍ : فلا بأس أن يُقام فيها جمعتان ، كالقرية ، ولهذا لما بُنيت " بغداد "

وكانت واسعة الأرجاء : أقيم فيها جمعتان

إحداهما : في الجانب الشرقي

والثانية : في الجانب الغربي ، وذلك في وسط القرن الثاني ، بحضرة العلماء المشهورين ، ولم ينكروا ذلك ؛ لدعاء الحاجة إليه ، ولمَّا قيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلافته : إن في الكوفة ضعَفة يشق عليهم الخروج إلى الصحراء لحضور صلاة العيد أمَر مَن يقيم لهم صلاة العيد بالبلد ، وصلَّى رضي الله عنه بجمهور الناس في الصحراء .

فإذا جاز ذلك في العيد للحاجة :

فالجمعة مثله ؛ بجامع المشقة ، والحاجة ، والرفق بالمسلمين ، وقد نصَّ الكثير من العلماء على جواز تعدد الجمعة عند الحاجة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (2/351) .

فإذا كان هذا في تعدد الجمعة ، فلا شك أن منع إقامة جماعتين متجاورتين في شارع واحد أشد منعاً .

وقد نص العلماء على تحريم بناء مسجد بجوار مسجد آخر إذا كان ذلك سيضر المسجد القديم ويؤدي إلى تفرقة أهله .

فقد سئل الإمام أحمد :

كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجداً ؟ قال : لا يُبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه , فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يُبنى وإن قرب من ذلك .

فإن لم يقصد الإضرار ولم تكن هناك حاجة إلى بناء مسجد آخر ، ففي جواز بنائه روايتان عن الإمام أحمد ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يُبنى ، ويجب هدمه إذا بُني .

وقال المرداوي في "تصحيح الفروع" :

"وما اختاره شيخ الإسلام هو الصواب" .

انظر : "الفروع" (2/38) .

فالنصيحة لكم جميعاً أن تعملوا على جمع الكلمة وإزالة ما حصل من عداوة و بغضاء بين أهل المسجد ، وتجتمعوا جميعاً على الصلاة في المسجد الذي بني أولاً . وتكون كلمتكم واحدة.

ونسأل الله أن يصلح أحوالكم ، ويهدي قلوبكم
وأن يجمع كلمتكم على الحق والهدى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:20
السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تضع مولودة في المسجد ؟

وهل صحيح أن سيدنا علي بن أبي طالب قد ولد في الكعبة ؟

وإذا كان صحيحا فالمرأة أثناء الوضع لا تكون على طهور ، فكيف تدخل المسجد وهو بيت من بيوت الله وهي نفساء ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للحائض والنفساء أن تبقى في المسجد .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (20/243)

"لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ دُخُول الْمَسْجِدِ ، وَالْمُكْثُ فِيهِ وَلَوْ بِوُضُوءٍ" انتهى .

ثانيا:

أما خبر ولادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكعبة :

فقد قال الحاكم أبو عبد الله في "المستدرك" (5/206) :

" تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة " انتهى .

فتعقبه ابن الملقن رحمه الله فقال :

"حَكِيم بن حزام رضي الله عنه ولد فِي جَوف الْكَعْبَة ، وَلَا يعرف أحد ولد فِيهَا غَيره ، وَأما مَا رُوِيَ عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه ولد فِيهَا فضعيف ، وَخَالف الْحَاكِم فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِي «الْمُسْتَدْرك» فِي تَرْجَمَة عَلّي أَن الْأَخْبَار تَوَاتَرَتْ بذلك" انتهى .

"البدر المنير" (6/489) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:20
وقد سئل د. الشريف حاتم بن عارف العوني
(عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى) :

هل صحيح أن سيدنا علياً رضي الله عنه وُلِد داخل الكعبة ؟ وإذا كان الجواب نعم فهل في هذا ميزة له رضي الله عنه ؟

فأجاب :

" لم يرد حديثٌ صحيحٌ بذلك ، ولم يرد بذلك شيءٌ في المصادر الموثوقة من مصادر السنة ؛ إلا ما جاء في كلامٍ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، وما ورد في مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لابن المغازلي .

أما الحاكم فأورد ما جاء عن بعض نسّابي قريشٍ ، من أن حكيم بن حِزام رضي الله عنه وُلد في جوف الكعبة ، فلم يُنكر ذلك ، لكنه لما أورد قول مصعب بن عبد الله الزُّبيري عن حكيم :

" وأمه فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العزى ، وكانت ولدت حكيمًا في الكعبة ، وهي حامل ، فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة ، فولدت فيها ، فحُمِلت في نِطْعٍ ، وغُسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم .

قال مصعب : ولم يُولد قبلَه ، ولا بعده ، في الكعبة أحدٌ" .

فتعقّبه الحاكم قائلًا : " وَهِمَ مصعبٌ في الحرف الأخير ، فقد تواترت الأخبار : أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة ".

وأما ما جاء عند ابن المغازلي ، فإنه أسند خبرًا فيه قصة مولد علي (رضي الله عنه) في جوف الكعبة (مناقب علي رقم 3)

لكن إسناده شديد الضعف ، لتتابع المجهولين في إسناده ، مع نكارة القصة التي تفرّدوا بها .

وهذا أحد أكبر عيوب كتاب ابن المغازلي في المناقب

حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتابه هذا:

"قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذبٌ على من له أدنى معرفةٍ بالحديث".

كما في منهاج السنة النبوية (7/15).

فأما قول الحاكم : " فقد تواترت الأخبار: أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة "، فـ(المتواتر) عند الحاكم ليس هو المتواتر عند الأصوليين

والذي يعنون به الخبر الذي يفيد العلم اليقيني
الضروري لكثرة المخبرين به .

كما نبّه على ذلك البلقيني في محاسن الاصطلاح (453) ، والعراقي في التقييد والإيضاح (1/776) .

فلا يتجاوز كلام الحاكم أن يكون إخبارًا عن أن هذا الأمر في زمنه كان من الأمور المشهورة بين الناس ، ولا يدل على أكثر من ذلك ؛ لما بيّنّاه من أن المتواتر عنده ليس هو المتواتر عند الأصوليين .

وإذا تبيّنَ ذلك : فإن مجرّد الشهرة في زمن الحاكم المتوفَّى سنة (405هـ) ، لا تُغني شيئًا ؛ خاصةً إذا خالفت مقالةً لمن هو أقرب زمنًا منه من زمن الحادثة التي اشتهرت في زمنه

وهو مصعب الزبيري المتوفَّى سنة (236هـ) ، وهو علّامةٌ في نسب قريشٍ وأخبارها ، حيث نفى أن يكون أحدٌ قد وُلد في جوف الكعبة غير حكيم بن حزامٍ كما سبق .

أما سبب شهرة هذا الأمر في زمن الحاكم :

فهو لأنه مما تدّعيه الشيعةُ لعلي رضي الله عنه ، وهو عندهم يكاد يكون من المسلّمات ، دون أن يكون لديهم برهانٌ صحيحٌ عليه .

حتى قال شاعرهم (وهو السيد الحميري ، كما في ديوانه 64:) عن فاطمة بنت أسد أمِّ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) :

ولدتْهُ في حرم الإله وأمنـِه والبيتِ حيثُ فناؤه والمسجدُ
بيضاءُ طاهرةُ الثيابِ كريمةٌ طابت وطاب وليدُها والمولدُ
وتناقلت ذلك المصادرُ الشيعيةُ ، كأمالي الشيخ الصدوق وأمالي الطوسي وغيرها .

وفي الإمام الحاكم تشيّعٌ يسير ، نص عليه أهل العلم . فلعل مصدره هو شهرة هذا الخبر في زمنه بين عموم الناس ، والناس أخذوها من الشيعة ومن مثل هذه الأخبار غير المعتمدة "
انتهى .

فتبين بذلك أن خبر ولادة علي رضي الله عنه بالكعبة لا يصح .
وعلى فرض صحة ثبوت ذلك ، فلا يستفاد منه حكم شرعي ، لأن ولادته رضي الله عنه كانت قبل النبوة ، يعني في الجاهلية

قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (4/564) :

" ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح " انتهى .

ونحن مخاطبون بشريعة الإسلام
فلا حجة فيما كان قبل البعثة .

وقد أمرنا الله تعالى بتعظيم المساجد في قوله :
(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ).

قال السعدي رحمه الله :

"(أَذِنَ) أي : أمر ووحي

(أَنْ تُرْفَعَ) يدخل في رفعها : بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى ، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يحترزون عند النجاسة ، وعن الكافر وأن تصان من اللغو ورفع الأصوات فيها" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 663 ) .

فيجب تنزيه المساجد عن كشف العورات
والدم الحاصل بسبب الولادة .

وعلى فرض ، أن امرأة أخذها الطلق وهي في المسجد ولم نستطع نقلها إلى مكان آخر ، فهذه حالة ضرورة لا يستفاد منها جواز هذا العمل .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:21
السؤال :

ما حكم وضع المصاحف على الحامل بين
الصفوف خلف ظهور المصلين؟

الجواب:

الحمد لله

"لا نعلم بأسا في ذلك للضرورة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز " (24/390) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:23
السؤال :

نحن الآن في طور بناء وترميم المسجد الذي في حيِّنا ، هنا في أمريكا ، وقد عرض علينا بعض المحسنين أن يتكفلوا بتزيين الجدران الداخلية للمسجد ببعض الآيات القرآنية

والتشكيلات الدينية ، والتي ستكون - بإذن الله - بعيدة عن أعين المصلِّين ، بحيث لا تشغلهم ـ أو تلهيهم عن الصلاة ، كما أن هذا " النحت " سيكون عبارة عن بعض الأدعية ، والآيات ، التي تعين مَن لا يحفظ مثل هذه الأدعية والآيات أن يقرأها مباشرة من الجدار ، إضافة أنها ستضفي رونقاً خاصّاً للمسجد

بحيث يتعرف بعض الزوار من غير المسلمين على مدى اهتمام المسلمين بأماكن العبادة

علاوة على ذلك : فإن لها نكهة خاصة من شأنها أن تربط أبناءنا بنمط " البناء الإسلامي " ، لا سيما أنهم يعيشون هنا ، ولا يعلمون شيئاً عن ثقافتهم المعمارية .

فما الحكم في هذا الشأن ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

عمارة المساجد وبناؤها ، وتعظيمها وصيانتها ، من العبادات العظيمة ، والقربات الجليلة عند الله.

وليس من عمارتها المطلوبة كتابة الآيات ، والأحاديث ، والأدعية على الجدران ، لأن المقصود بالكتابة هو الزينة المتباهى بها ، والتي تشغل المصلين في صلاتهم ، والتي تجعل المساجد متاحف ، وأماكن للسياحة ، كما يحدث – للأسف – في كثير من البلدان ،

وليس هذا الأمر مما يفتخر به المسلمون ، وإنما فعله من ركن إلى الدنيا ، وأراد منافسة الكفار في بنائهم ، أو مباهاة غيره من الحكام ،

وإنما عمارة المساجد عندنا :

إقامة الصلاة فيها ، والاعتكاف ، والتعليم ، وذِكر الله ، وليس هو تشييدها بأنواع الحجارة ، ولا طليها بمختلف الألوان ، ولا تزويقها بأشكال من الخطوط تُرسَم فيها الآيات ، وتُكتب فيها الأحاديث والأدعية .

ثانياً:

تعليق الآيات القرآنية على جدران البيوت
أو المساجد : بدعة مكروهة .

" سئل الإمام مالك عن المساجد ، هل يُكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها فقال :

" أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق وقال إن ذلك يشغل المصلي وكذلك ينبغي له أن يغير ما أحدثوه من إلصاق العمد في جدار القبلة وفي الأعمدة أو ما يلصقونه أو يكتبونه في الجدران والأعمدة وكذلك يغير ما يعلقونه من خرق كسوة الكعبة في المحراب وغيره فإن ذلك كله من البدع لأنه لم يكن من فعل من مضى"

انتهى من كتاب "المدخل" لابن الحاج (2/215)

فالقرآن لم ينزله الله تعالى من أجل أن يكون زينةً للجدران .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس وتكره كتابته على الجدران عندنا " انتهى من

"التبيان في آداب حملة القرآن" ص (110)

وقال ابن الهمام الحنفي :

" تُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالْمَحَارِيبِ وَالْجُدْرَانِ وَمَا يُفْرَشُ " انتهى من

"فتح القدير" (1/310) .

ونص عليه السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب (2/211) .

وسئل فضيلة الشيخ ابن العثيمين - رحمه الله - :

ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد ؟ .

فأجاب:

هذه تشوِّش على النَّاس ، أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد ، أو غيرها : فإنها من البدع ، لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا ينقشون جدرانهم بالآيات ، ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران : فيه شيء من إهانة كلام الله

ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور ، أو مآذن ، أو مساجد ، أو ما أشبه ذلك ، يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر ، ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل ، ثم لو قدِّر أنها كُتبت بكتابة عربية مفهومة : فإن ذلك ليس من هدي السلف

وما الفائدة من كتابتها على الجدار ؟

يقول بعض الناس : يكون تذكيراً للناس ، فنقول : التذكير يكون بالقول ، لا بكتابة الآيات ، ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار : ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) الحجرات/ 12 ، وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس ، فيكون كالمستهزئ بآيات الله .

إذاً : كتابة الآيات في المساجد

وعلى جدران البيوت كلها :
من البدع ، التي لم تكن معهودة في عهد السلف .

أما كتابة الأحاديث :

ففي المساجد إذا كانت في القبلة :

لا شك أنها توجب التشويش ، وقد يكون هناك نظرة ، ولو من بعض المأمومين إليها في الصلاة ، وقد كره العلماء رحمهم الله أن يكتب الإنسانُ في قبلة المسجد شيئاً

أما في البيت : فلا بأس أن يَكتب حديثاً يكون فيه فائدة ، مثل كفارة المجلس : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه ) هذا فيها تذكير .

" لقاء الباب المفتوح " ( 197 / السؤال رقم 8 ) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

ما حكمُ تعليقِ الآيات القرآنية على الجدران ؟ .

فأجاب :

يجبُ تعظيمُ القرآنِ الكريمِ ، وتلاوته ، وتدبُّره ، والعمل به ، أما تعليقه على الجدران : فهو من العبث ، وقد يؤدي ذلك إلى امتهانه .

وأيضاً : قد يتَّخذُ ذلك من باب تجميل الجدران بالديكورات ، والرسومات ، والكتابات ، فيُجعل القرآن ضمن ذلك ، وقد يُكتب على شكل نقوش يُقصد منها المناظرُ فقط .

وعلى كل حال : فالقرآن يجب أن يُصان عن هذا العبث ، وما كان السَّلف يعملون هذا ، والقرآن لم ينزل ليُكتب على الجدران ، وإنما أنزل ليُكتب في القلوب ، ويظهر أثره على الأعمال والتصرُّفات .

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 2 / 77 ) .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:23
ثالثاً:

وأما كتابة الأحاديث والأدعية على جدران المسجد :

فالأحوط تركه ؛ لأنه لا يراد به – عادة وغالباً – إلا الزينة ، وإذا كان المراد به الفائدة للناس لحفظها والتذكير بألفاظها : فيجوز إذا التزمت الشروط التالية :

1. عدم جعل الأحاديث والأدعية مكتوبة على الجدران رسماً ؛ لأنها لا تزال ، فلا يستفاد من مكانها إن حفظها المصلون ، بل تكتب على ورق حائط ، يسهل تعليقه ونزعه ، وخاصة فيما يحتاجه المسلمون من معرفة ما يُكتب في مناسباتهم الموسمية .

2. أن لا تكون في قبلة المصلين ؛ حتى لا تشغلهم في صلاتهم .

3. أن لا تستعمل الزينة في الكتابة بما تفقد الحديث والدعاء هيبته .

4. تجنب كتابتها بشكل غير مقروء ، أو جعلها على شكل طائر ، أو رجل ساجد ، وما يشبهه .

5. أن تغيَّر باستمرار ، بحسب حاجة الناس ، لإزالة جهل ، أو تذكير بفضل ، أو تثبيت حفظ .

رابعاً:

وأما تزيين جدران المساجد : فقد اختلف فيه أهل العلم

والراجح : هو المنع منه ، خاصة إن كانت الزينة من أموال الوقف ، أو كانت مُلهية للمصلين ، ومشوشة عليهم في صلاتهم ، أو بُذلت أموال طائلة في سبيل ذلك .

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ ) .

رواه أبو داود ( 449 ) والنسائي ( 689 ) وابن ماجه ( 739 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وروى البخاري ( 1 / 171 ) عن أَنَس بنِ مالِك :
" يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ، ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلاً " .

والأثر وصله ابن أبي شيبة في " المصنف "
( 1 / 309 ) ، وفيه رجل مجهول .

قال بدر الدين العيني – رحمه الله - :

قوله " يتباهَون " بفتح الهاء من المباهاة ، وهي المفاخرة ، والمعنى : أنهم يزخرفون المساجد ، ويزينونها ، ثم يقعدون فيها ، ويتمارون ، ويتباهون ، ولا يشتغلون بالذِّكْر ، وقراءة القرآن ، والصلاة .

قوله " بها " ، أي : بالمساجد ، والسياق يدل عليه .

" عمدة القاري " ( 4 / 205 ) .

روى البخاري ( 1 / 171 ) عن ابْن عَبَّاسٍ قولَه :

" لَتُزَخْرِفُنَّهَا ، كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى " .

وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 309 ) وغيره ، وصححه الألباني في تحقيق " إصلاح المساجد من البدع والعوائد " لجمال الدين القاسمي ( 94 ) ، وفي " صحيح أبي داود " الكامل ( 2 / 347 ) .

قال البغوي – رحمه الله - :

وقول ابن عباس : لتزخرفنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى ، معناه : أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم ، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم ، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها ، وتزيينها .

" شرح السنة " ( 2 / 350 ) .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 275 ) :

يحرُم تزيين المساجد بنقشها ، وتزويقها بمال الوقف ، عند الحنفية ، والحنابلة ، وصرَّح الحنابلة بوجوب ضمان الوقف الذي صرف فيه ؛ لأنه لا مصلحة فيه

وظاهر كلام الشافعية : منع صرف مال الوقف في ذلك ، ولو وقف الواقف ذلك عليهما - النقش ، والتزويق - :

لم يصح في القول الأصح عندهم ، أما إذا كان النقش والتزويق من مال الناقش : فيُكره – اتفاقاً - في الجملة إذا كان يُلهي المصلي ، كما إذا كان في المحراب ، وجدار القبلة .

انتهى

سئل علماء اللجنة الدائمة :

عن مشروع يتبنى " زخرفة المساجد " ؟ .

فأجابوا:

هذا العمل غير مشروع ؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد ، ولأن في ذلك إشغالاً للمصلين عن صلاتهم بالنظر ، والتفكر في تلك الزخارف ، والنقوش .

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 191 ) .

وقد جُمعت مسألتا كتابة الآيات ، وزخرفة المساجد في
فتوى واحدة من فتاوى اللجنة الدائمة :

قالوا :

لا يجوز زخرفة المساجد ، ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها ؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان ، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها ، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
المجموعة الثانية ( 5 / 190 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:25
السؤال:

هل الصلاة في مساجد مكة المكرمة داخل حدود الحرم تضاعف لمائة ألف صلاة أم أن هذا خاص بمسجد الكعبة؟

الجواب :

الحمد لله

ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام

فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ).

والحديث صححه المنذري والبوصيري

وقال الألباني : " سند صحيح على شرط الشيخين "

انتهى من "إرواء الغليل" (4/146).

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالمسجد الحرام هنا على أقوال ، أشهرها قولان :

الأول : اختصاص ذلك بمسجد الكعبة .

وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري ، وابن مفلح ، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله .

والثاني : أنه يشمل الحرم كله ، وقد نسب هذا القول إلى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ، واختاره ابن القيم رحمه الله ، وبه أفتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز رحمه الله .

جاء في "الموسوعة الفقهية (27/239) :

" ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن المضاعفة تعم جميع حرم مكة ، فقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال : بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة ، قال عطاء : فكأنه مائة ألف ، قال : قلت : يا أبا محمد ، هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم ؟ قال : بل في الحرم ، فإن الحرم كله مسجد ) ....

وقال الزركشي :

يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف
فيه الصلاة سبعة أقوال :

الأول :

أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه .

الثاني :

أنه مكة .

الثالث :

أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة بين الحل والحرم ، قاله عطاء وقد سبق مثله عن الماوردي وغيره

وقال الروياني : فضل الحرم على سائر البقاع فرخص في الصلاة فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة وحيازة الثواب المضاعف

وقال الزركشي : وهذا فيه تصريح بهذا القول .

الرابع :

أنه الكعبة ، قال الزركشي وهو أبعدها .

الخامس :

أنه الكعبة والمسجد حولها
وهو الذي قاله النووي في استقبال القبلة .

السادس :

أنه جميع الحرم وعرفة ، قاله ابن حزم .

السابع :

أنه الكعبة وما في الحجر من البيت ، وهو قول صاحب البيان من أصحاب الشافعية. وحكى المحب الطبري خلاف الفقهاء في مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة ، ورجح أن المضاعفة تختص بمسجد الجماعة " انتهى باختصار .

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (3/303)
في الكلام على قصة الحديبية :

" وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلِّي في الحرم، وهو مضطرب [أي : مقيم] في الحِل، وفى هذا كالدّلالة على أن مضاعفةَ الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصُّ بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف

وأن قوله: (صَلاَةٌ في المَسْجِدِ الحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِائة صَلاةٍ في مسجدي)، كقوله تعالى: ( فَلا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) التوبة/128 ، وقوله تعالى: ( سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )الإسراء/1، وكان الإسراء مِن بيت أُم هانئ " انتهى .

ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين :

الأول : أن الحديث ضعيف

والثاني : إن صح الحديث فإنه يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل ، ولكن لا يدل على أنها خير من مائة ألف صلاة .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:26
قال ابن مفلح رحمه الله :

" وظاهر كلامهم في المسجد الحرام أنه نفس المسجد , ومع هذا فالحرم أفضل من الحل , فالصلاة فيه أفضل , ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية أحمد والبخاري , ثم ذكر رواية انفرد بها أحمد , قال : وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم , وهو مضطرب في الحل) وهذه الرواية من رواية ابن إسحاق عن الزهري وابن إسحاق مدلس " انتهى

من "الفروع" (1/600).

وقال في "الآداب الشرعية" (3/429) :

" وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر، وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم " انتهى .

وينظر : المجموع (3/197)، تحفة المحتاج (3/466)، فتاوى اللجنة الدائمة (6/223) ، فتاوى الشيخ ابن باز (4/130).

والراجح هو القول الأول

وهو اختصاص المضاعفة بالمسجد الذي فيه الكعبة

لما روى مسلم (1396)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ : إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ ).

وروى مسلم (1397)

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ).

وهذا نص في أن المراد بالمسجد الحرام في هذين الحديثين :

المسجد الذي فيه الكعبة ، لا عموم مكة أو الحرم .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟

فأجاب :

" قول السائل : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام جوابه : لا ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في الأجر ، بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه ، القديم والزيادة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة ) .

أخرجه مسلم .

فخص الحكم بمسجد الكعبة ، ومسجد الكعبة واحد ، وكما أن التفضيل خاص بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضاً

ويدل لهذا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد :

المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) .

ومعلوم أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن هذا مشروعاً بل كان منهياً عنه ، فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة ، لكن الصلاة في مساجد مكة بل في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل

ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية ، والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم كان يصلي في الحرم مع أنه نازل في الحل ، وهذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل ، لكن لا يدل على حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة .

فإن قيل : كيف تجيب عن قول الله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) وقد أسرى به من مكة من بيت أم هاني ؟

فالجواب :

"أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم من الحِجْر ، قال : ( بينا أنا نائم في الحِجْر أتاني آت . . . ) إلخ الحديث

والحِجْر في المسجد الحرام ، وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني - إن صحت الرواية - يراد ابتداء الإسراء ، ونهايته من الحِجر ، كأنه نُبِّه وهو في بيت أم هاني ، ثم قام فنام في الحجر فأسرى به من الحجر " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/395).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:28
السؤال :

هل يجوز الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية
( يصلون فيها الصلوات الخمس و الجمعة )

أم يجوز في المساجد فقط ؟ جزاكم الله خير .

الجواب :

الحمد لله

لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد ، لقول الله تعالى : (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) سورة البقرة/187 .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وَوَجَدَ الدَّلَالَة مِنْ الْآيَة أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْر الْمَسْجِد لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيم الْمُبَاشَرَةِ بِهِ , لِأَنَّ الْجِمَاع مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ , فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُون إِلَّا فِيهَا .

وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَة الْجِمَاعُ , وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَةَ فِي سَبَب نُزُولِ الْآيَةِ : كَانُوا إِذَا اِعْتَكَفُوا فَخَرَجَ رَجُلٌ لِحَاجَتِهِ فَلَقِيَ اِمْرَأَتَهُ جَامَعَهَا إِنْ شَاءَ فَنَزَلَتْ" انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/65) :

" لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ ؛...

وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلًا . لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) "
انتهى باختصار .

وقال النووي في "المجموع" (6/505) :

" لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ وَلا مِنْ الْمَرْأَةِ إلا فِي الْمَسْجِدِ , وَلا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلا مَسْجِدِ بَيْتِ الرَّجُلِ وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلاةِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" الاعتكاف الشرعي لابد أن يكون في المساجد لقوله تعالى : (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) " انتهى من

"فتاوى نور على الدرب" (8/176)

وبناء على هذا

فلا يصح الاعتكاف في المصليات أو المراكز الإسلامية .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 05:31
السؤال :

يجلس كثير من المشوهين والسائلين في الحرم الشريف بمكة المكرمة يمدون أيديهم للحجاج والزوار والمعتمرين

وقد سمعت أنه لا يجوز التصدق في المساجد

والسؤال هنا: هل يجوز إعطاء هؤلاء من الصدقات وهم في داخل الحرم، وهل تجوز الصدقة في الحرمين الشريفين خاصة وفي المساجد عامة؟

الجواب:

الحمد لله

"أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم السؤال في المسجد بما نصه:

(أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا؛ بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يستمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز . والله أعلم).

أما الصدقة في المسجد فلا بأس بها

روى مسلم في صحيحه عن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار

قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) النساء/1 ، والآية التي في الحشر: (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) الحشر/18

(تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمرة... -حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب

حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء

ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/290) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2019-10-05, 12:41
السؤال

يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال وبني ، وبقي من المال كثير

ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول ، نرجو الإفادة ؟

الجواب

الحمد لله

إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال فإن الفاضل عن المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف

ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله

فما فضل عنه يصرف في مثله فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك

والله ولي التوفيق .

: الشيخ ابن باز رحمه الله فتاوى إسلامية 3/24-25

ombody
2019-11-09, 13:15
مشكور على هذا الموضوع

yacine1635
2019-11-22, 10:28
شكرا لك
اللهم اجعلها في ميزان حسناتك