تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة الجماعة


*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:56
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة

https://d.top4top.net/p_845jmtph1.jpg (https://up.top4top.net/)


وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:57
السؤال :

هل يُشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد
كما جاء في الحديث ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد
حضوره لذلك ، دليل على إيمانه

لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته ويتكلف المشي
إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل .

وأما قول السائل : "كما جاء في الحديث"

فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم :
"إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" .

ولكن هذا الحديث ضعيف

لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ

من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (1/55) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:58
السؤال :

هل هناك حديث فيمن داوم على أربعين تكبيرة إحرام من صلاة الفجر بريء من الكفر والنفاق على أن هناك حديث يبين ذلك لمن حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما .

الجواب :

الحمد لله

جاء في شعب الإيمان للبيهقي من حديث أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة لا تفوته ركعة كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ) شعب الإيمان 3/62

قال في العلل المتناهية :

" هذا حديث لا يصح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد
عن يعقوب بن تحية وكلاهما مجهول الحال "

1/432

لكن جاء في سنن الترمذي بلفظ :

( من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق )

الترمذي برقم 241 وضعفه الترمذي
وحسنه الألباني

وهذا الحديث ضعفه أيضا جماعة من العلماء المتقدمين وأعلوه بالإرسال ، وحسنه بعض المتأخرين .

انظر تلخيص الحبير 2/27

وليس في الحديث الاقتصار على ذكر صلاة الفجر بل الأجر في الحديث مرتب على المحافظة على تكبيرة الإحرام في كل الصلوات الخمس .

ولاشك أن الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام كل هذه المدة دليل على قوة في دين الشخص .

وما دام الحديث محتمل الصحة فيرجى لمن حرص على فعل ما فيه أن يكتب له هذا الفضل العظيم ، وأقل ما يحصِّله الإنسان من هذا الحرص تربية نفسه على المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة .

نسأل الله أن يكتب لنا ولكم البراءة من
النفاق والنار إنه سميع مجيب .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:00
السؤال :

نرى بعض الناس يتأخر عن متابعة الإمام في الصلاة ، والبعض الآخر يسبقه في السجود مثلاً أو الركوع أحياناً .

فنرجو منكم التكرم ببيان حكم مسابقة الإمام أو
التخلف عنه لعل الله أن ينفعنا بها .

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :

" المأمومُ مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ :

1 _ سَبْقٌ.

2 _ تَخَلُّفٌ.

3 _ موافقةٌ.

4 _ متابعةٌ.

الأول : السَّبْقُ

بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع

وهو محرم ودليلُ هذا : قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تركَعُوا حتى يركعَ ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ »

والأصلُ في النَّهي التحريمُ

بل لو قال قائلٌ: إنَّه مِن كبائرِ الذُّنوبِ لم يُبْعِدْ ؛ لقولِ النَّبيِّ : « أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أن يُـحَـوِّلَ اللهُ رأسَـه رأسَ حِمـارٍ ، أو يجعلَ صورتَه صورةَ حِـمـارٍ»

وهذا وعيدٌ، والوعيدُ مِن علاماتِ كون الذَّنْبِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ .

حكم صلاة من سبق إمامه :

متى سَبَقَ المأمومُ إمامَه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ ، وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ ، إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يُدرِكَهُ الإمامُ فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه ، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه ، وإلا فلا .

الثاني : التَّخلُّفُ

والتَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان :

1 _ تخلُّفٌ لعذرٍ .

2 _ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ .

فالنوع الأول :

أن يكون لعذرٍ ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به ، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين

فإنه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ إمامَه، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ، وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ الرَّكعةِ التي تخلَّفَ فيها والرَّكعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ . وهو في مكانِهِ.

مثال ذلك :

رَجُلٌ يصلِّي مع الإِمامِ ، والإِمامُ رَكَعَ ، ورَفَعَ، وسَجَدَ ، وجَلَسَ ، وسَجَدَ الثانيةَ ، ورَفَعَ حتى وَقَفَ، والمأمومُ لم يسمعْ «المُكبِّرَ» إلا في الرَّكعةِ الثانيةِ ؛ لانقطاعِ الكهرباء مثلاً ، ولنفرضْ أنه في الجمعة ، فكان يسمعُ الإِمامَ يقرأُ الفاتحةَ

ثم انقطعَ الكهرباءُ فأتمَّ الإِمامُ الركعةَ الأُولى ، وقامَ وهو يظنُّ أنَّ الإِمامَ لم يركعْ في الأُولى فسمعَه يقرأ
( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) الغاشية / 1

فنقول : تبقى مع الإِمامِ وتكونُ ركعةُ الإِمامِ الثانيةِ لك بقية الركعة الأولى فإذا سلَّمَ الإِمامُ فاقضِ الركعةَ الثانيةَ

قال أهلُ العِلمِ : وبذلك يكون للمأمومِ ركعةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامِهِ ؛ لأَنه ائتَمَّ بإمامه في الأُولى وفي الثانية .

فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه ، مثاله :

رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ ، فلما قال الإِمامُ : «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه» سَمِعَ التسميعَ، فنقول له :

اركعْ وارفعْ ، وتابعْ إمامَك ، وتكون مدركاً للركعةِ ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذرٍ .

النوع الثاني : التخلُّف لغيرِ عُذرٍ .

إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ ، أو تخلُّفاً برُكنٍ .

فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه :

أن تتأخَّر عن المتابعةِ
لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه

مثل : أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك ، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ

لكن الفعلَ مخالفٌ للسُّنَّةِ ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ ، ولا تتخلَّف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رَكَعَ فاركعوا » .

والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه :

أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ

أي : أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ .

فالفقهاءُ رحمهم الله يقولون : إذا تخلَّفتَ بالرُّكوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به ، وإنْ تخلَّفتَ بالسُّجودِ فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ ؛ لأنه تَخلُّفٌ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ .

ولكن القولَ الراجحَ أنَّه إذا تخلَّفَ عنه برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع .

وعلى هذا ؛ لو أنَّ الإِمامَ رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى ، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ

لأنه تخلُّفٌ بركنٍ ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة ؟

الثالث : الموافقة :

والموافقةُ : إما في الأقوالِ ، وإما في الأفعال

فهي قسمان :

القسم الأول :

الموافقةُ في الأقوالِ فلا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الإِحرامِ والسلامِ .

أما في تكبيرةِ الإِحرامِ ؛ فإنك لو كَبَّرتَ قبلَ أن يُتمَّ الإِمامُ تكبيرةَ الإِحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلاً؛ لأنه لا بُدَّ أن تأتيَ بتكبيرةِ الإِحرامِ بعد انتهاءِ الإِمامِ منها نهائياً .

وأما الموافقةُ بالسَّلام

فقال العلماءُ : إنه يُكره أن تسلِّمَ مع إمامِك التسليمةَ الأُولى والثانية ، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الأولى بعدَ التسليمة الأولى

والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ الثانية ، فإنَّ هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلِّمَ إلا بعد التسليمتين .

وأما بقيةُ الأقوالِ : فلا يؤثِّرُ أن توافق الإِمامَ ، أو تتقدَّم عليه ، أو تتأخَّرَ عنه ، فلو فُرِضَ أنك تسمعُ الإِمامَ يتشهَّدُ ، وسبقتَه أنت بالتشهُّدِ ، فهذا لا يضرُّ لأن السَّبْقَ بالأقوالِ ما عدا التَّحريمةِ والتسَّليمِ ليس بمؤثرٍ ولا يضرُّ

وكذلك أيضاً لو سبقتَه بالفاتحة فقرأت : { ولا الضالين} [الفاتحة] وهو يقرأ: {إياك نعبد وإياك نستعين } [الفاتحة] في صلاةِ الظُّهرِ مثلاً

لأنه يُشرعُ للإِمامِ في صلاةِ الظُّهر والعصرِ أن يُسمِعَ النَّاسَ الآيةَ أحياناً كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلُ .

القسم الثاني الموافقةُ في الأفعالِ وهي مكروهةٌ .

مثال الموافقة : لما قالَ الإِمام : «الله أكبر» للرُّكوعِ ، وشَرَعَ في الهوي هويتَ أنت والإِمامُ سواء، فهذا مكروهٌ

لأنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام قال :
«إذا رَكع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركعَ »

وفي السُّجودِ لما كبَّرَ للسجودِ سجدتَ ، ووصلتَ إلى الأرضِ أنت وهو سواء، فهذا مكروهٌ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: «لا تسجدوا حتى يسجدَ» .

الرابع : المتابعة

المتابعة هي السُّنَّةُ ، ومعناها :

أن يَشْرَعَ الإنسانُ في أفعالِ الصَّلاةِ فَوْرَ شروعِ
إمامِهِ ، لكن بدون موافقةٍ .

فمثلاً : إذا رَكَعَ تركع ؛ وإنْ لم تكملْ القراءةَ المستحبَّةَ ، ولو بقيَ عليك آيةٌ ، لكونها توجب التخلُّفَ فلا تكملها ، وفي السُّجودِ إذا رفعَ مِن السجودِ تابعْ الإِمامَ

فكونك تتابعُه أفضلُ من كونك تبقى ساجداً تدعو الله

لأنَّ صلاتَك ارتبطت بالإِمامِ ، وأنت الآن مأمورٌ بمتابعةِ إمامِكِ" .

انتهى بتصرف يسير ، انظر الشرح الممتع 4/275

وينبغي ألا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن
حتى يصل إليه الإمام ، فلا يبدأ في الآنحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض

قال البراءُ بن عَازب :

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال :
« سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه » لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النبي صلى الله عليه وسلم سَاجداً ، ثم نَقَعُ سجوداً بعدَه .

رواه البخاري ( 690 ) ومسلم ( 474 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:02
السؤال :

إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة

فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).

فهذا الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة
لم يكن لأحد أن يشرع في النافلة .

قال ابن قدامة رحمه الله : ( وإذا أقيمت الصلاة , لم يشتغل عنها بنافلة , سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال أبو هريرة , وابن عمر , وعروة , وابن سيرين , وسعيد بن جبير , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور ) اهـ .

"المغني" (1/272) .

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن من كان في النافلة وأقيمت الصلاة أنه يقطعها .

قال الحافظ العراقي :

(إن قوله : "فلا صلاة " يحتمل أن يراد : فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين ).

ونقل عن الشيخ أبي حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم.

[كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 3/91 ].

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، حيث سئلت :

هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام
مع الإمام أو أتم النافلة ؟

فأجابت :

نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )

فتاوى اللجنة الدائمة (7/312) .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها ، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها .

قال رحمه الله :

والذي نرى في هذه المسألة :

أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة
وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها.

ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

رواه البخاري (580) ومسلم (607) .

وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة ، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة . . . ثم قال : وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة اهـ .

"الشرح الممتع" (4/238).

وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم

سئلت اللجنة الدائمة (7/312)

إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟

وإذا كانت الإجابة بالإيجاب :

فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم ؟

فأجابت :

الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:03
السؤال :

عندما أحضر إلى المسجد للصلاة والإمام قد كبر ، أجد بعض الفراغات بين المصلين في الصف الذي أمام الصف الذي أريد أن أصلي فيه فهل يجوز أن أقارب بينهم وأدخل معهم في الصف لسد الفراغات ؟.

الجواب :

الحمد لله

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف ، وسد الخلل فيها ، وإتمام الصف الأول فالأول ، وذلك في أحاديث مشهورة

منها ما رواه البخاري (690) ومسلم (433) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) . ولفظ البخاري : ( من إقامة الصلاة ) .

وروى أحمد (12374) وأبو داود (671) والنسائي (818) عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أتموا الصف الأول ثم الذي يليه
فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وروى أحمد (5724) وأبو داود (666) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أقيموا الصفوف ؛ فإنما تصفون كصفوف الملائكة ، حاذوا بين المناكب ، وسدوا الخلل ، ولا تذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله ) .

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعليه فمقاربتك بين المصلين

وسدك للفراغ في الصف المتقدم عمل مشروع محمود

ما لم يؤد ذلك إلى التضييق على المصلين وإيذائهم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:04
السؤال :

إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء
قدّام الإمام أو من ورائه .

من فتاوى الإمام النووي ص 58 .

ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:05
السؤال :

اذا دخلت مع الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الأخيرة فمعنى هذا أن الركعة فاتتني ولكن سمعت صوت جماعة أخرى فما الأفضل هل أكمل مع الإمام فرضي أم اعتبرها سنة وأصلي مع الجماعة الأخرى.

الجواب :

الحمد لله

الأفضل أن تدخل مع الإمام ثم تقضي ما فاتك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )

رواه البخاري ( 635 ) ومسلم ( 602 )

وجه للجنة الدائمة للإفتاء سؤالان شبيهان بسؤالك هذا
وإليك نص السؤالان وجوابهما :

( ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا ، هل علي أن ألحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا ؟

الجواب :

المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم ، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض ، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام

لما رواه أبو داود رحمه الله ( 893 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) .

ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

السؤال : من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد , وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معه ؟

الجواب :

لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة , لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة , وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل

لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " .

والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم حديث :
" ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فاقضوا "

رواه البخاري ( 635 ) ومسلم ( 602 ) .

وبالله التوفيق , ) ا.هـ

من "فتاوى اللجنة" ( 7/ 319-320) .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:06
السؤال :

إننا نصلي وراء أئمة لا يفعلون جلسة الاستراحة في الصلاة وحتى إذا أتيت لهم بكتب تحث عليها فلن يفعلوها ، هل عندما أصلي وراءهم أفعلها رغم عدم فعلهم أم أنني أتبع الإمام في عدم فعلها ؟

علما أن هذا سيجعلني لن أفعلها كما قلت لأنهم لن يفعلوها ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة .

ثانياً :

أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المأموم بمتابعة الإمام

روى البخاري (688) ومسلم (412)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ (أي مريض) فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا .

ومعنى المتابعة :

أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور فراغ الإمام مما كان فيه .

انظر : "حاشية ابن قاسم" (2/285)
"الشرح الممتع" (4/269) .

ثالثاً :

إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة ، فقد اختلف العلماء هل الأفضل للمأموم أن يجلس للاستراحة أم لا؟

وسبب الخلاف في المسألة هو :

هل جلوس المأموم في هذه الحال وتأخره عن الإمام ينافي المتابعة التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم لا ؟

فذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلسها الإمام ، وتأخر المأموم في هذه الحال يسير لا يضر .

قال النووي في "المجموع" (4/240) :

وَإِنْ تَرَكَ الإِمَامُ جلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ أَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ

قَالَ أَصْحَابُنَا (يعني الشافعية) : لأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا يَسِيرَةٌ اهـ .

وذهب آخرون إلى أن المأموم لا يجلسها .

سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" (1/135) :

عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له ؟

فأجاب :

جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة ؟

فمن قال بالثاني استحبها
كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين

ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي
حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى .

ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما ، لكون التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها .

وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد ؟

فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام ، فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير ، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم ، والمأموم يرى أنه مستحب

أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟ ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/192) :

مسألة : إذا كان الإنسان مأموماً فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟

الجواب :

أن متابعة الإمام أفضل ، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول ، ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام

بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً )

فيترك ركن القيام وركن الركوع ، فيجلس في موضع القيام ، ويومئ في موضع الركوع ، كل هذا من أجل متابعة الإمام .

فإن قال قائل : هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام .

فالجواب :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا )

فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة ، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً

بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق ، ولا يسابق
ولا يتأخر ، وهذا هو حقيقة الائتمام اهـ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:07
السؤال :

في صلاة العشاء صلى بنا الإمام ، ولم يكن الإمام الرسمي

وفي آخر ركعة لم يسجد السجدة الأخيرة ، وسلَّم دون أن ينتبه أو يذكره أحد المصلين ، وبعد دقائق جاءه أحد المصلين وذكَّره بذلك فنهض مباشرة ، وقال : نعيد الركعة الأخيرة لأجل يأتي بالسجدة التي نسيها ، فهل هذا صحيح ؟

وإذا كان غير ذلك : فما هو الصحيح ؟

وما حكم من لم يأت معهم بالسجدة الأخيرة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا سها الإمام في صلاته فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يذكِّروه فقال : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي )

رواه البخاري ( 401 )

فكان على جماعة المسجد أن يُسَبِّحوا للإمام حتى يتنبه ويأتي بالسجدة التي نسيها .

ثانياً :

السجدة الأولى والثانية كلتاهما ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا بهما ، ومن تعمد تركهما أو ترك واحدة منهما أثم ، وبطلت صلاته ، ومن نسيهما أو نسي واحدة منهما :

فيجب عليه إذا تذكر الإتيان بما نسيه إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، ومن لم يفعل : لم تصحَّ صلاته .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به .

" الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .

وقال :

والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو :

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها .

" الشرح الممتع " ( 3 / 323 ) .

وأما ما فعله إمامكم من إعادة الركعة الأخيرة كاملة بعد تذكيره :

فهو أحد القولين في المسألة وهو أن من ترك ركناً من الركعة الأخيرة ولم يعلم إلا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة .

وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله

وانظر المغني (1/658) .

وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل عن إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر ، فقام وصلى ركعة كاملة وتشهد وسلم ثم سجد للسهو , فقال : ( هذا هو المشروع ، إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه ، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل ، وهكذا المنفرد حكمه حكمه .

وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس ولكن بعده أفضل )

مجموع فتاوى ابن باز (11/277) .

والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتيان بركعة كاملة وإنما يأتي بالركن الذي نسيه وبما بعده .

وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

انظر المجموع (4/33)
وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وانظر شرح الممتع (3/374) .

والحاصل أن صلاة الإمام
وصلاة من أكملوا معه الصلاة صحيحة .

وأما من لم يتم صلاته ولم يأت بالسجدة التي تركها فصلاته غير صحيحة ، والواجب عليهم إعادتها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 07:09
السؤال :

يوجد في صحيح البخاري حديثان برقمي
(645 , 646)

- بترقيم فتح الباري -

في الحديث رقم (645)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "

وفي الحديث رقم (646)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ".

أرجو الشرح والتوضيح .

الجواب :

الحمد لله

الحديث الأول جاء من حديث عبد الله بن عمر
وقد رواه البخاري ( 619 ) ومسلم ( 650 )

ولفظه :
"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " .

والثاني :

جاء من حديث أبي سعيد الخدري
وقد رواه البخاري ( 619 )

ولفظه :
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " .

وقد جمع العلماء بين الحديثين ، فقال النووي – رحمه الله - :

والجمع بينهما من ثلاثة أوجه :

أحدها :

أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير
ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين .

والثاني :

أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى -
بزيادة الفضل فأخبر بها .

الثالث :

أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة , وتكون لبعضهم خمس وعشرون , ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك

والله أعلم .

" المجموع " ( 4 / 84 ) .

وهناك وجوه أخر في الجمع غير هذا ، وبعضه متفرع عما سبق ، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 132 )

وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن
" السبع والعشرين " للصلاة الجهرية

و " الخمس والعشرين " للصلاة السريَّة .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:07
هل يجوز التيمم لمن لا يستطيع الحفاظ على وضوئه لمدة قصيرة ؟

اهلا ومرحبا اخي الكريم

عفوا لم افهم اسباب عدم الحفاظ علي الوضوء مده طويله

لذلك اضع بين يديك موضوع يتكلم عن التيمم بشكل عام

يمكنك الرجوع اليه وان كان في اسباب اخري ارجوا التوضيح

هنا او عن طريق الرسائل الخاصه و من عنيا احضر لك قول العلماء

اتفضل موضوع التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:53
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

أسكن في قرية فيها مشاكل كثيرة ؛ فأهلها يقتتلون فيما بينهم ، والإمام يجور على الأراضي ، فهل تجوز الصلاة معهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال قريتكم هذه
وسائر بلاد المسلمين

وأن يهدي أهلها للتي هي أقوم ، وينزع الفتن وكيد الشيطان من بينهم ، وأن ييسر لكم الإمام الصالح الذي يقيم بكم الصلاة على ما أمر الله تعالى ، ويرشدكم إلى طريق ربكم بقوله وعمله .

ومثل هذا الإمام لا ينبغي توليته تلك الولاية الدينية العظيمة
إمامة الناس في الصلاة

بل ينبغي نهيه عن منكره ، وزجره ، وهجره إن كان ينتهي عن ظلمه ومنكره بالهجر

وأما ترك الصلاة خلفه ، فلا يجوز إلا إذا وجد إمام غيره
أمثل منه في دينه وأبعد عن الظلم والهوى .

وهكذا القول في هؤلاء المصلين من أهل قريتك يجب عليك أن تصلي معهم ، ولو كانوا في أنفسهم فُسَّاقا وظلمة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الإِمَامَ مُبْتَدِعٌ يَدْعُو إلَى بِدْعَتِهِ ، أَوْ فَاسِقٌ ظَاهِرُ الْفِسْقِ ، وَهُوَ الإِمَامُ الرَّاتِبُ الَّذِي لا تُمْكِنُ الصَّلاةُ إلا خَلْفَهُ ، كَإِمَامِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ، وَالإِمَامِ فِي صَلاةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ .

وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْعَقَائِدِ :

إنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا .

وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلا إمَامٌ وَاحِدٌ ، فَإِنَّهَا تُصَلَّى خَلْفَهُ الْجَمَاعَاتُ ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ فَاسِقًا .

هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ : أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، بَلْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَد .

وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الإِمَامِ الْفَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ
عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ ..

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَلا يُعِيدُهَا

فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الأَئِمَّةِ الْفُجَّارِ وَلا يُعِيدُونَ ، كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ؛ حَتَّى إنَّهُ صَلَّى بِهِمْ مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا زِلْنَا مَعَك مُنْذُ الْيَوْمَ فِي زِيَادَةٍ !! وَلِهَذَا رَفَعُوهُ إلَى عُثْمَان...

وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ ، لَكِنْ إنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصَّلاةَ خَلْفَهُ لأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ

وَمِنْ ذَلِكَ [ يعني : ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]

أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً أَوْ فُجُورًا لا يُرَتَّبُ إمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ حَتَّى يَتُوبَ فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْرُهُ حَتَّى يَتُوبَ كَانَ حَسَنًا وَإِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَا تَرَكَ الصَّلاةَ خَلْفَهُ وَصَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ أُثِرَ ذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يُعْزَلَ أَوْ يَنْتَهِيَ النَّاسُ عَنْ مِثْلِ ذَنْبِهِ .

فَمِثْلُ هَذَا إذَا تَرَكَ الصَّلاةَ خَلْفَهُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَفُتْ الْمَأْمُومَ جُمُعَةٌ وَلا جَمَاعَةٌ .

وَأَمَّا إذَا كَانَ تَرَكَ الصَّلاةَ يَفُوتُ الْمَأْمُومَ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَهُنَا لا يَتْرُكُ الصَّلاةَ خَلْفَهُمْ إلا مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلصَّحَابَةِ رضي الله عنهم .

وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الإِمَامُ قَدْ رَتَّبَهُ وُلاةُ الأُمُورِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِ الصَّلاةِ خَلْفَهُ مَصْلَحَةٌ ، فَهُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ تَرْكُ الصَّلاةِ خَلْفَهُ ، بَلْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الإِمَامِ الأَفْضَلِ أَفْضَلُ .

[ انظر : مجموع الفتاوى : 23/352 ] .

وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي
ذكر فيها جملة من أصول أهل السنة :

( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة
ونصلي على من مات منهم . )

وفي هذا المعنى روى أبو داود ( 594 )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ )

[ ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ]

ومع أن هذا الحديث ليس له إسناد يثبت ، كما نقله في عون المعبود عن العقيلي والحافظ ابن حجر

فقد قال الشوكاني رحمه الله :

ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين ، إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً ، على الصلاة خلف الجائرين ؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس ، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ..

وترجم الإمام البخاري في صحيحه :

باب إمامة المفتون والمبتدع ، ثم روى فيه ( 695 ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : ( إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ [ أي : أنت إمام الناس ] ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ ؟!

[ يعني : نخشى من الحرج ، وهو الإثم ، في الصلاة معه ]

فَقَالَ : الصَّلاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ )

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ظَاهِره أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ فِي الصَّلاة مَعَهُمْ ، كَأَنَّهُ يَقُول :

لا يَضُرُّك كَوْنُهُ مَفْتُونًا , بَلْ إِذَا أَحْسَنَ فَوَافِقْهُ عَلَى إِحْسَانه وَاتْرُكْ ما افْتُتِن به , وَهُوَ الْمُطَابِق لِسِيَاقِ الْبَاب .

ثم ذكر رواية سيف فِي الْفُتُوح عَنْ سَهْل بْن يُوسُفَ الأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَرِهَ النَّاس الصَّلاة خَلْفَ الَّذِينَ حَصَرُوا عُثْمَان إِلا عُثْمَان فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الصَّلاة فَأَجِيبُوهُ . اِنْتَهَى .

قال : فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَقْصُوده بِقَوْلِهِ " الصَّلاة أَحْسَن " الإِشَارَة إِلَى الإِذْن بِالصَّلاةِ خَلْفَهُ , وَفِيهِ تَأْيِيد لِمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّف مِنْ قَوْله إِمَام فِتْنَة .

قال الحافظ : وَفِي هَذَا الأَثَر :

الْحَضّ عَلَى شُهُود الْجَمَاعَة ، وَلا سِيَّمَا فِي زَمَن الْفِتْنَة ،
لِئَلا يَزْدَادَ تَفَرُّقُ الْكَلِمَة .

وَفِيهِ : أَنَّ الصَّلاة خَلْفَ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلاة خَلْفَهُ
أَوْلَى مِنْ تَعْطِيل الْجَمَاعَة .

فالحاصل : أنه لا يجوز لك ترك الصلاة مع أهل قريتك ، والصلاة منفردا ، في بيتك أو في غيره

بل الواجب عليك أن تصلي الجماعة مع الناس ، فإن وجدت إماما عدلا صالحا ، فلتكن صلاتك معه

وإلا فصل مع الإمام المذكور
ولك صلاته وعليه ظلمه وفجوره .

والله الموفق .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:54
السؤال :

أرجو بيان حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة
هل هو حرام أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى أبو داود (1118) وابن ماجه (1115)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ففي هذا الحديث :

النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة .

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين :

الأول : الكراهة ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور .

وقال ابن حجر : والأكثر على أنها كراهة تنزيه ، وهو المشهور عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة .

انظر : "فتح الباري" (2/392) ، "كشاف القناع" (2/44) ، "المجموع" (4/466) .

وقَيَّد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر ، جاء في "المدونة" (1/159) :

" وقال مالك : إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام ، وقعد على المنبر ، فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث ، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فُرَجٌ ، وليترفق في ذلك " انتهى .

القول الثاني : أن التخطي حرام مطلقاً في يوم الجمعة وغيره ، لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

رواه أبو داود (1118) ، وابن ماجه (1115)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الترمذي :

" والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك " انتهى .

وهذا ما رجحه جمع من المحققين ، كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في "الاختيارات الفقهية" (ص 81) وغيرهم .

ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

قال ابن المنذر معللاً القول بالتحريم :

لأن الأذى يحرم قليله وكثيره ، وهذا أذى ، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يتخطى :
( اجلس فقد آذيت )

"المجموع" (4/467) .

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/316) :

وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة : (آذيت) بيان أن التخطي أذى ، ولا يحل أذى مسلم بحال ، في الجمعة وغير الجمعة .

وقال النووي في "روضة الطالبين" (11/224) :

المختار أن تخطي الرقاب حرام ، للأحاديث فيه .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : (اجلس فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة ؛ لأن فيه أذيةً للناس ، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة ، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة ؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة " انتهى .

"فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (16/147) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:56
السؤال :

رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب
ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء

فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب
منفردا ثم أصلي العشاء ؟.

الجواب :

الحمد لله

بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب ، ثم تجلس في الركعة الثالثة وتتشهد ، وتسلم

ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء

أو تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته
وتسلم معه ، ثم تصلي العشاء .

وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله

وأحد القولين عن الإمام أحمد ، وذكر المرداوي في "الإنصاف"
(4/413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجده المجد ابن تيمية .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/143) :

" ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم ، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته وسلم , و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف ، لتعذر المتابعة , وكذا فيما أشبهها من الصور " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟

فأجاب :

" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء .

القول الثاني في المسألة :

أن يدخلوا معه بنية العشاء
ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة .

القول الثالث :

أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء ، والقولان الأخيران فيهما محذور

أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب

وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد ، وهذا تفريق للأمة .

أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح

فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة

منها : صلاة الخوف ، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .

ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .

ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً " انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/425) .

وسئل الشيخ ابن باز :

دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟

فأجاب :

" إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه

ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/189) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً ، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر ، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر ، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر ، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت ؟

فأجابت :

" يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام ، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/407) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:57
السؤال :

إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري فهل الأفضل أن أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد تامة ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة لا يجوز لمسلم تركها إلا لعذر ، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة .

وعلى هذا ، فعليك أداء الصلاة جماعة في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً (غير مسافر) فإنك تصلي معه الصلاة تامة غير مقصورة .

سئل الشيخ ابن باز :

إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا ، فهل يحق له أن يصلي ويقصر أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد ؟

فأجاب :

"إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس ، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم ، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين" اهـ .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد
العزيز بن باز (12/297)

وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟

فأجاب :

"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) .

رواه البخاري (1090) ومسلم(685)

وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه :
( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة )

رواه البخاري (1081) ومسلم (693)

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) .

رواه البخاري (636) مسلم (602) .

فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة .

رواه مسلم (688) وأحمد (1865)

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر

لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 .

وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)

وسئل أيضاً :

إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟

فأجاب قائلاً :

إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب )

رواه مسلم (653) .

وقال عليه الصلاة والسلام :
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر )

رواه الترمذي (217) .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:58
السؤال :

أنا مسلم جديد وأريد أن أعرف هل الأفضل للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في المسجد وما الدليل على ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نحمد الله سبحانه وتعالى الذي كتب لك الهداية للدخول في دين الإسلام فهذه نعمة عظيمة تستوجب حمد الله وشكره .

ثانياً :

لا بد أن يعلم المسلم أن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، وهي الفاصل بين المسلم والكافر كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " .

رواه مسلم ( 82 ) .

ثالثاً :

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة على أقوال عدة :

أصحها : أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة
وعليه تدل الأدلة الشرعية .

وهو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور ، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه ،

ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني "

فقال : " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر "

واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي :

1. قال الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك } النساء / 102 .

قال ابن المنذر :

ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف :

دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب .

" الأوسط " ( 4 / 135 ) .

وقال ابن القيم :

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها :

أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك }

وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف

ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى ، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان

فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً ، ثم أمره بها ثانياً ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .

" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 137 ، 138 ) .

2. قوله تعالى :
{ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين }
البقرة / 43

ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة ، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها ، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً

فلا بد لقوله { مع الراكعين }

من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك ، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال

فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى :{ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين } آل عمران / 43

والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة

قيل : الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين }

ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء ؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه ، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى : { وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } آل عمران / 42 و 43 .

فإن قيل : كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين } التوبة / 119

فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه ، قيل : حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها ، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة

فإنه إذا قيل : صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة ، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة .

" الصلاة وحكم تاركها " ( 139 – 141 ) .

3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً ، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء " .

رواه البخاري ( 618 ) ، ومسلم ( 651 ) .

عرْق : العظم .

مرماتين : ما بين ظلفي الشاة من اللحم .

والظّلف : الظفر

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".

رواه البخاري ( 626 ) ، ومسلم ( 651 ) .

قال ابن المنذر :

وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم : أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب ، وعما ليس بفرض .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

وقال الصنعاني :

والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً ، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة ، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .

" سبل السلام " ( 2 / 18 ، 19 ) .

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792) :
( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )

والحديث : قال عنه النووي : إسناده صحيح أو حسن .

" المجموع " ( 4 / 164 ) .

قال ابن المنذر :

فإذا كان الأعمى لا رخصة له :

فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

وقال ابن قدامة :

وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى .

" المغني " ( 2 / 3 ) .

5. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم

وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف .

وفي لفظ ، قال :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمَنا سنن الهدى
وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .

رواه مسلم ( 654 ) .

قال ابن القيم :

فوجه الدلالة :

أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم ؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه

ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة :

وجدها إما ترك فريضة ، أو فعل محرم ، وقد أكد هذا المعنى بقوله : " من سرَه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن "

وسمَّى تاركَها المصلي في بيته متخلفاً تاركاً للسنَّة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته

وليس المراد بها السنَّة التي مَن شاء فعلها ومَن شاء تركها ؛ فإن تركها لا يكون ضلالاً ، ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس .

" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 146 ، 147 ) .

6. إجماع الصحابة :

قال ابن القيم :

إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم :

قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه :

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :

من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له .

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :

من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له .

وعن علي رضي الله عنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ، قيل : ومَن جار المسجد ؟ قال : مَن سمع المنادي " .

وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال :

من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر .

وعن علي رضي الله عنه قال :

من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من
غير عذر فلا صلاة له .

" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 153 ) .

والأدلة كثيرة اكتفينا بما سبق ، ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم " الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد .

وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 02:00
السؤال :

هل يجوز الصلاة في المنزل والمسجد قريب ؟

مع العلم أن المصلين اثنان فقط .

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأصحاء، في المسجد، على الصحيح من أقوال العلماء.

وذلك لأدلة كثيرة منها :

1- قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) النساء / 102

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها :

أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله "ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك " وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف

ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه على ثلاثة أوجه: أمره بها أولا ، ثم أمره بها ثانيا ، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف) انتهى كلام ابن القيم من كتاب الصلاة .

2- وفي الصحيحين - وهذا لفظ البخاري- عن أبي هريرة أن رسول الله قال : " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقا سمينا أو مِرْمَاتَين حسنتين لشهد العشاء " .

البخاري ( 7224 ) ومسلم ( 651 ) .

والعرق : هو العظم على بقايا اللحم ، وقيل هو اللحم .

والمرماة : هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم ، والظلف للغنم والبقر كالحافر للفرس .

قال ابن المنذر رحمه الله :

( وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة ؛ إذ غير جائز أن يحرق الرسول الله صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب وعما ليس بفرض )

الأوسط 4/134.

ولمعرفة المزيد من الأدلة راجع السؤال السابق

وإذا ثبت وجوب صلاة الجماعة فالواجب فعلها في المسجد ، ولا يجوز للرجل القادر على حضور الجماعة في المسجد أن يصلي في البيت ولو كان يصليها جماعة مع أهله .

قال الشيخ ابن باز :

وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز ، ومن صفات المنافقين .

والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة ، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم- وهو رجل أعمى- أنه قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : فأجب "

أخرجه مسلم في صحيحه (635).

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " أخرجه ابن ماجة ، والدار قطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح ، قيل لابن عباس : ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) .

وفي صحيح مسلم (654)

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
( لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض ) .

والمقصود : أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد ، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد . " انتهى

وكون المسجد لا يصلي فيه إلا رجلان يؤكد عليك حضور الجماعة ، لتسلم من مغبة الإثم والتقصير وتشجيعاً لهما على حضور الجماعة من المسجد حتى لا يتسرب إليهما الكسل .

والاثنان فما فوقهما جماعة .

قال ابن هبيرة رحمه الله :
( وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان : إمام ومأموم قائم عن يمينه )

الإفصاح 1/155

وقال ابن قدامة رحمه الله :

( تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا ، لا نعلم فيه خلافا ) انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 02:01
السؤال :

أصلي جميع الفروض في المسجد ، والحمد لله
ما عدا الفجر أصليها في البيت ، فهل هذا يجوز ؟.

الجواب :

الحمد لله

اعلم أيها الأخ المكرم أن من نعم الله تعالى عليك أن وفقك لأداء الصلوات في المسجد مع الجماعة ، والوقوف بين يدي الله تعالى في بيته لإقامة هذه الشعيرة العظيمة ، وأداء ما افترضه الله عليك ، وليس هناك شيء أحب إلى الله تعالى من أداء فرائضه .

وقد سبق بيان الأدلة على وجوب صلاة الجماعة

وأما ما ذكرته من أنك تصلي الفجر في بيتك ، فهذا خطأ يجب عليك التوبة إلى الله تعالى منه ، وبلية نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك منها ؛ وذلك لأن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ليست خاصة بصلاة دون صلاة ، بل هي عامة لجميع الصلوات ، وأولها صلاة الفجر التي تسأل عنها .

وكيف تطيب نفسك يا عبد الله بترك صلاة الفجر مع الجماعة ، وحرمانها من النور التام يوم القيامة .

روى أبو داود ( 561 ) والترمذي
( 223 ) وابن ماجة ( 781 )

عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )

صححه الألباني في صحيح الترغيب .

وكيف تطيب نفسك يا عبد الله بترك جماعة الفجر وحرمانها من اجتماع الملائكة ، وشهادتها لك عند رب العالمين .

روى البخاري ( 555 ) ومسلم ( 632 )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ) .

وكيف تطيب نفسك يا عبد الله بترك جماعة الفجر ، وحرمانها من أجر قيام نصف ليلة .

روى مسلم في صحيحه ( 656 )

عن عثمان رضي الله عنه قال : ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ) .

وفي رواية أبي داود ( 555 ) والترمذي ( 221 ) :

( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ) .

وكيف تطيب نفسك يا عبد الله بترك جماعة الفجر وحرمانها من ذمة الله تعالى وجواره .

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله ، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه )

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :

رواه الطبراني في الكبير في أثناء حديث ، وهذا لفظه ، ورجاله رجال الصحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب .

وأصل الحديث في صحيح مسلم ، باب :

فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ، ( 657 )

وقوله : فمن أخفر الله :

يعني : نقض عهد الله ، ولم يف به ، بأن آذى المؤمن الذي أدى الفجر في جماعة .

وكيف تطيب نفسك يا عبد الله بترك جماعة الفجر

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاقل عن جماعة الفجر إنما هو شأن المنافقين .

روى البخاري ( 657 ) ومسلم ( 651 ) واللفظ له

من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ )

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن )

رواه الحاكم في المستدرك ( 764 ) وغيره
وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي والألباني .

إن المسلم الحريص على الصلاة في جماعة ، كما وصفت من حالك ، لا تطيب نفسه ، إن شاء الله بترك حضور الجماعة في الفجر ، بعد ما سمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .

وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 02:04
السؤال :

لي زوج ملتزم وهو يعلم أن أداء الصلاة واجبة في المسجد حال سماع الأذان ، وفي منطقتنا مسجد يبعد 10 دقائق تقريبا مشيا

ولكن صوت الأذان لا يسمع أبدا حيث أن بيتنا يقع على شارع رئيسي ، كما أن في هذه البلد يخاف المسلمون من إظهار صوت الأذان عاليا خوفا من تضييق النصارى .

وزوجي لا يذهب إلى الصلاة في المسجد إلا حال خروجه لعمل ما لأجل تلك الحجة - كما أن الإمام يصلي بطريقة مختلفة قليلا وهذا لا يعجبه - ، وهذا يضايقني جدا.

لذا أرجوكم أن تعلموني بحكم عمله هذا لأني خائفة من إثمه .

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة في المساجد ، من أظهر شعائر الإسلام ، وهي واجبة على كل رجل بالغ قادر يسمع النداء

لأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر "

رواه ابن ماجه (793) والدارقطني والحاكم وصححه
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وروى مسلم (653)

عن أبي هريرة قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ فقال نعم قال : فأجب". إلى غير ذلك من الأدلة .

والمقصود بسماع النداء :

سماعه بالصوت المعتاد بدون مكبرٍ عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السمع .

مع مراعاة أن المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون على مكان مرتفع ، كسطح المسجد ونحوه ، وكانت أبنية المنازل قابلة لنفاذ الصوت وانتشاره ، مما يمكن وصول صوت المؤذن إلى مسافة ليست بالقصيرة .

وعلى هذا فإن بُعد 10 دقائق مشياً يمكن في العادة أن يصله الصوت بالأوصاف المذكورة آنفاً ، بل إنه يصل إلى ما هو أبعد من ذلك .

وعليه فيجب على زوجك أداء هذه الشعيرة في المسجد ما دام خالياً من الموانع الشرعية

وكون الإنسان لا تجب عليه الجماعة لبعد ونحوه ، لا يعني أن تضعف همته فلا يطلب عاليَ الدرجات بحرصه ومثابرته على الجماعة، فكم في جماعة المسجد من خير يناله قاصدها

كقوله صلى الله عليه وسلم :
" صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه "

رواه البخاري (465) ومسلم (649) .

فمن منا لا يريد أن ترفع درجاته وأن تحط خطاياه وأن تستغفر له ملائكة الرحمن ؟!

فينبغي لزوجك أن يحرص على جماعة المسجد وأن يسعى في تكثير سواد المسلمين ، وأن يدرك أن ثبات المسلمين على دينهم وإحياءهم لشعائرهم من أهم عوامل بقائهم وصمودهم وانتصارهم على أعدائهم ، بل هذا الثبات لون من ألوان الدعوة المؤثرة في جذب قلوب الآخرين.

كما أن الأب ينبغي أن يكون قدوة صالحة أمام أهله وأولاده ، فكيف يعتاد أبناؤه عمارة المساجد وهم يرونه لا يخرج إليها إلا عند وجود حاجة دنيوية ؟ وقد أثنى الله على عمار المساجد بقوله : ( إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) التوبة / 18

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل صلاة الجماعة إنما هو لمن خرج إليها لم يخرج لغيرها ، وذلك قوله : " لا يريد إلا الصلاة " كما سبق في الحديث .

وينبغي أن ندرك أمرا مهما وهو أن جماعة من الفقهاء لا يرون وجوب صلاة الجماعة ، كما هو المذهب المشهور عند فقهاء الحنفية ، لكن ذلك لم يمنع آلاف المسلمين بل ملايين المسلمين المنتمين إلى هذا المذهب من شهود الجماعة والمحافظة عليها في أصعب الظروف وأحلكها

في بلاد البلقان وتركيا وشرق أوربا وغيرها ، فليست القضية قضية وجوب وعدمه ، وإنما هو الإيمان القوي، يدفع الإنسان إلى التشبه بنبيه صلى الله عليه وسلم ، وبأصحابه الكرام ، ولا يرضى لصاحبه بغير الدرجات العليا في الجنة .

لقد كان الصحابي يؤتى به يتكئ على الرجلين من شدة مرضه ، حتى يقف في الصف ، وهو معذور لو تخلف عن الجماعة ، فما الذي حركه وقاده وساقه ؟ إنه الإيمان .

فصاحب الهمة لا يسأل عن الوجوب ، وإنما يبحث عن الشعيرة ، والهدي ، والسنة ، والمنهاج .

قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم

وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة

ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)

رواه مسلم (654) .

وما ذكرناه في مسألة سماع النداء هو ما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، حيث سئل عن رجل يسكن في بيت بعيد عن المسجد ويضطر لاستخدام السيارة للذهاب إلى الصلاة ، وإذا مشى على قدميه أحيانا تفوته الصلاة

وأنه يسمع الأذان عبر مكبرات الصوت ، فهل عليه حرج إذا صلى في البيت أو مع ثلاثة أو أربعة من الجيران في منزل أحدهم .

فأجاب الشيخ رحمه الله :

( الواجب عليك أن تصلي مع إخوانك المسلمين في المسجد إذا كنت تسمع النداء في محلك بالصوت المعتاد بدون مكبر عند هدوء الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماع .

فإن كنت بعيدا لا تسمع صوت النداء بغير مكبر جاز لك أن تصلي في بيتك أو مع بعض جيرانك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعمى لما استأذنه أن يصلي في بيته : "هل تسمع النداء بالصلاة ؟" قال : نعم . قال : "فأجب" .

رواه الإمام مسلم في صحيحه .

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح ، ومتى أجبت المؤذن ولو كنت بعيدا وتجشمت المشقة على قدميك أو في السيارة فهو خير لك وأفضل ، والله يكتب لك آثارك ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه مع الإخلاص والنية

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل كان بعيدا عن المسجد النبوي وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الليلة الظلماء ؟

فقال رضي الله عنه: ما أحب أن يكون بيتي بقرب المسجد إني أحب أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد جمع لك ذلك كله "

خرجه الإمام مسلم في الصحيحه) انتهى من

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 12/36

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:53
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

في صلاة التراويح يأتي بعض الإخوة من بعد المغرب بقليل ليجلسوا في الصف الأمامي ، ثم يريد أن يعود للخلف ، ربما للوضوء أو غيره ، فهل يرجع إلى مكانه ثانية ؟

وهل يعتبر هذا تخطٍ للرقاب ؟

نرجو التفصيل في موضوع تخطي الرقاب .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من جلس في مكان من المسجد فقام منه لحاجة ، كوضوء أو غيره ثم عاد إليه فهو أحق به ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ )

رواه مسلم (2179) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ )

رواه الترمذي (2751)
وصححه الألباني في صحيح الجامع (3544) .

ويجب على من جلس فيه أن يقوم منه إذا رجع إليه الأول .

قال النووي رحمه الله :

" هذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول

وقال بعض العلماء : هذا مستحب ولا يجب ، وهو مذهب مالك ، والصواب الأول " انتهى من

"شرح النووي على صحيح مسلم" (14/162) .

وهذا إذا ترك المكان لعذر ، ثم عاد إليه ، فأما إن تركه لغير عذر فيبطل حقه فيه بلا خلاف .

ذكره النووي في "المجموع" (4/420) .

ثانياً :

إذا كان يترتب على رجوعه إلى مكانه الذي يجلس فيه تخطي الرقاب ، فينبني الحكم فيه على حكم مسألتين : تخطي الرقاب ، وتخطي الرقاب إلى فرجة في الصف المقدم .

أما تخطي الرقاب فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين ، فذهب جمع من العلماء إلى كراهة ذلك ، وذهب آخرون إلى تحريمه .

وسبق في جواب بيان ذلك ، وأن الصحيح هو القول بالتحريم .

هذه المسألة الأولى ، وأما المسألة الثانية وهي حكم تخطي الرقاب إلى فرجة في الصف المقدم .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/101) :

" إذا جلس في مكان ثم بدت له حاجة , أو احتاج إلى الوضوء , فله الخروج [ يعني ولو أدى ذلك إلى تخطي الرقاب ] قال عقبة : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ , فَسَلَّمَ , ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا

فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلَى حُجَرِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَ : ( ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي , فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ )

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .. .

فإذا قام من مجلسه , ثم رجع إليه فهو أحق به . . وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة " انتهى باختصار .

وقال أيضاً :

" " فإن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي

ففيه روايتان :

إحداهما : له التخطي .

قال أحمد : يدخل الرجل ما استطاع , ولا يدع بين يديه موضعا فارغا , فإن جهل فترك بين يديه خاليا فليتخط الذي يأتي بعده , ويتجاوزه إلى الموضع الخالي , فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خاليا , وقعد في غيره .

وقال الأوزاعي : يتخطاهم إلى السعة .

وقال قتادة : يتخطاهم إلى مصلاه .

وقال الحسن : تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد , فإنه لا حرمة لهم , وعن أحمد

رواية أخرى : إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس , لأنه يسير , فعفي عنه , وإن كثر كرهناه , وكذلك قال الشافعي , إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلاه إلا بأن يتخطى , فيسعه التخطي , إن شاء الله تعالى , ولعل قول أحمد , ومن وافقه في الرواية الأولى , فيما إذا تركوا مكانا واسعا , مثل الذين يصفون في آخر المسجد , ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية

فهؤلاء لا حرمة لهم كما قال الحسن ; لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة وخير الصفوف , وجلسوا في شرها , ولأن تخطيهم مما لا بد منه

وقوله الثاني في حق من لم يفرطوا , وإنما جلسوا في مكانهم ; لامتلاء ما بين أيديهم , لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم , ومتى كان لم يمكن الصلاة إلا بالدخول وتخطيهم , جاز ; لأنه موضع حاجة " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (4/420) :

" وإن رأى فرجة قدامهم , لا يصلها إلا بالتخطي ، قال الأصحاب : لم يكره التخطي ; لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها , وسواء وجد غيرها أم لا ، وسواء كانت قريبة أم بعيدة ، لكن يستحب إن كان له موضع غيرها أن لا يتخطى

وإن لم يكن موضع , وكانت قريبة بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلها , وإن كانت بعيدة ورجا أنهم يتقدمون إليها إذا أقيمت الصلاة يستحب أن يقعد موضعه ولا يتخطى , وإلا فليتخط . . .

ثم ذكر عن قتادة أنه قال : يتخطاهم إلى مجلسه ، وعن أبي نصر جواز ذلك بإذنهم , قال ابن المنذر : لا يجوز شيء من ذلك عندي . لأن الأذى يحرم قليله وكثيره " انتهى باختصار .

ونقل الحافظ في "فتح الباري" (2/433)
عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال :

أَكْرَه التَّخَطِّيَ إِلا لِمَنْ لا يَجِد السَّبِيل إِلَى الْمُصَلَّى إِلا بِذَلِكَ اهـ .

ثم قال الحافظ : " وَهَذَا يَدْخُل فِيهِ الإِمَام ، وَمَنْ يُرِيد وَصْل الصَّفّ الْمُنْقَطِع إِنْ أَبَى السَّابِقُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَنْ يُرِيد الرُّجُوع إِلَى مَوْضِعه الَّذِي قَامَ مِنْهُ لِضَرُورَةٍ " انتهى

وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع" (5/70) :

" فإن قال قائل : الحديث عام (اجلس فقد آذيت) ؛ لأن ظاهر الحال أن هناك فرجة ؛ لأنه ليس من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة .

ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة ، فقالوا : لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم ؛ لأنهم مأمورون أن يكملوا الأول فالأول ، فإذا كان ثمة فرجة فقد خالفوا الأمر ، وحينئذٍ يكون التفريط منهم ، وليس من المتخطي .

ولكن الذي أرى :

أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة ؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة ، وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب من الأسباب ، مثل : أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة ، ثم مع التزحزح اتسعت ، فحينئذٍ لا يكون منهم تفريط

فالأولى الأخذ بالعموم وهو ألا يتخطى إلى الفرجة ، لكن لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس " انتهى .

والحاصل أن تخطي رقاب الناس لا يخلو من حالين :

الأولى :

أن يكون لغير عذر ، فهذا يحرم لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) الأحزاب/58 .

ولقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

الثانية :

أن يكون ذلك لعذر ، فلا حرج فيه إن شاء الله
ويدخل في ذلك عدة صور :

فمنها : الإمام إذا كان لا يجد طريقاً إلى موضعه إلا بالتخطي .

ومنها : أن يريد الخروج من مكانه لحاجة ، لحديث عقبة المتقدم .

ومنها : إذا كان جالسا في موضع متقدم ثم قام منه لعارض ثم عاد إليه جاز له التخطي .

وخلاصة الجواب :

أنه لا حرج إن شاء الله تعالى على من تخطى الرقاب ليعود إلى مجلسه الذي قام منه

على أن يكون ذلك برفق ويستأذن من الناس ، وقد جرت عادة الناس بالتسامح مع من يتخطى إلى موضعه الذي قام منه .
والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:54
السؤال :

هل يجوز الاعتكاف في المسجد النبوي في الصف الأول وحجز المكان عند الذهاب للنوم في مؤخرة المسجد ثم العودة للمكان في الصف الأول ؟

وهل يجوز النوم في الصف الأول حين لا يكون وقت صلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز لمن كان بالمسجد أن يضع سجادة ونحوها مكانه ، وينام في آخر المسجد ، ثم يعود إلى مكانه ، ولو كان ذلك في الصف الأول ، ما لم تُقَم الصلاة

فإن أقيمت الصلاة ولم يحضر فلا حق له في
المكان ، وترفع سجادته .

وكذلك لو خرج من المسجد لعذر ، كذهابه للوضوء ، ثم عاد فهو أحق بمكانه .

وإذا انتهى عذره ثم تهاون في الرجوع وتأخر ، فلا حق له .

ودليل هذه المسألة ما رواه مسلم (2179)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) .

قال ابن قدامة في "المغني" (2/101) :

" إٍذا جلس في مكان , ثم بدت له حاجة , أو احتاج إلى الوضوء , فله الخروج . . . . فإذا قام من مجلسه , ثم رجع إليه فهو أحق به , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) " انتهى باختصار .

وقال في "مطالب أولي النهى في شرح
غاية المنتهى " (1/786) :

" والعائد قريبا من قيامه لعارضٍ لَحِقَه كتطهرٍ أحق بمكانه الذي كان سبق إليه من كل أحد . فلو جلس فيه أحد , فله إقامته . . . وقيده في "الوجيز" بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره " انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (5/135) :

وهو يقرر تحريم حجز المكان في المسجد والخروج منه ـ قال :
" والصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز ، وأن للإنسان أن يرفع المصلَّى المفروش

لأن القاعدة : (ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق)

لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء ، أو ما أشبه ذلك ، فلا يُرفع ، لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ، وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه

فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين
لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر .

وقوله : "ما لم تحضر الصلاة"

أي : فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه ؛ لأنه في هذه الحال لا حرمة له ، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة ، وهذا خلاف السنة .

ويستثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلَّى ؛ ما إذا كان الإنسان في المسجد ، فله أن يضع مصلَّى بالصف الأول ، أو أي شيء يدل على الحجز ، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام ، أو لأجل أن يقرأ قرآناً ، أو يراجع كتاباً ، فهنا له الحق

؛ لأنه ما زال في المسجد ، لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه ؛ لئلا يتخطى رقاب الناس .

وكذلك يستثنى أيضاً ما ذكره المؤلف :

بقوله : "ومن قام من موضعه لعارِضٍ لَحِقَه ، ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به" ، فإذا حجز الإنسان المكان ،

وخرج من المسجد لعارض لحقه ، ثم عاد إليه فهو أحق به ، والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج للوضوء ، أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج ، فإنه يخرج ، وإذا عاد فهو أحق به .

ولكن المؤلف اشترط فقال :

"ثم عاد إليه قريباً" فظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلاً فليس أحق به ، فلغيره أن يجلس فيه .

وقال بعض العلماء :

بل هو أحق ، ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان
العذر باقياً ، وهذا القول أصح

لأن استمرار العذر كابتدائه

فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ، ويُبقي المصلَّى إذا حصل له عذر ، فكذلك إذا استمر به العذر ، لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة ، ولم يزل غائباً فإنه يرفع .

قال في "الروض" : ( ولم يقيده الأكثر بالعود قريباً )

أي : أكثر أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريباً
كما هو ظاهر الحديث .

ولكن الذي ذكرناه قول وسط

وهو : أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به ، أما إن انتهى العذر ، ولكنه تهاون وتأخر ، فلا يكون أحق به ". انتهى باختصار

انتهى من "الشرح الممتع" (5/135) .

ولا حرج على المعتكف وغيره لو نام في الصف الأول ، فيما بين الصلوات ، ما لم يكن في ذلك أذى أو تضييق على غيره ، فالأولى حينئذ أن يتنحى عن الصفوف الأولى .

والأحسن أن يتجنب النوم في الصفوف الأولى مرعاةً للناس
، فإنهم يستهجنون هذا الفعل ، ويستقبحونه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:55
السؤال:

أنا من فرنسا وقد أسلمت مؤخراً

سؤالي في الصلاة : في حالة إذا ما وجد رجل إمام لا يصلي وراءه إلا امرأة واحدة فقط مع العلم أنهما غير متزوجين

فأنا في حيرة هل تعد هذه صلاة جماعة لها ثواب الجماعة المضاعف أم على العكس

تعد مثل هذه الصلاة غير مشروعة ؟

أو حرام مطلقـًا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت هذه المرأة من محارمه فلا حرج من صلاته بها ، وتعتبر صلاة جماعة ، أما إذا كانت أجنبيّة عنه ، وكانت صلاته بها تستلزم خلوته بها فإن صلاته بها في هذه الحال حرام .

قال النووي :

قال في المهذّب :
( ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية ; لما روي أن النبي قال : " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ) .

قال النووي في شرحه :

المراد بالكراهة كراهة تحريم , هذا إذا خلا بها .

قال أصحابنا : إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له

وخلا بها : جاز بلا كراهة ; لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة

وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها : حرم ذلك عليه وعليها , للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .

وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن : فقطع الجمهور بالجواز , ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا .

ودليله : الحديث الذي سأذكره إن شاء الله تعالى

ولأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب الرجل من مفسدة ببعضهن في حضرتهن ...

وأما الأحاديث الواردة في المسألة :

فمنها : ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء , فقال رجل من الأنصار , أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت "

رواه البخاري ومسلم

الحمو : قرابة الزوج

والمراد هنا : قريب تحل له كأخي الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم ، وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة , وإن كانوا من الأحماء .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم "

رواه البخاري ومسلم .

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر : " لا يدخلن رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان " رواه مسلم , المغيبة - بكسر الغين - : التي زوجها غائب , والمراد هنا غائب عن بيتها , وإن كان في البلدة .

" المجموع " ( 4 / 173 ، 174 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

قوله : ( وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن )

أي : يُكرَه أنْ يؤمَّ أجنبيةً فأكثر ، والأجنبيةُ :

مَن ليست مِن مَحارِمِهِ .

وكلامُ المؤلِّف يحتاجُ إلى تفصيل :

فإذا كانت أجنبيةٌ وحدَها :

فإن الاقتصار على الكراهة فيه نَظَرٌ ظاهرٌ ؛ إذا استلزم الخَلوةَ ، ولهذا استدلَّ في " الرَّوض " بأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى أنْ يخلوَ الرَّجُلُ بالأجنبيةِ

ولكننا نقول : إذا خَلا بها فإنَّه يحرُمُ عليه أن يَؤمَّها ؛ لأنَّ ما أفضى إلى المُحَرَّمِ فهو محرَّمٌ .

أما قوله : ( فأكثر ) أي : أن يَؤمَّ امرأتين ، فهذا أيضاً فيه نَظَرٌ مِن جهة الكراهة ؛ وذلك لأنَّه إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة ، فإذا كان الإِنسانُ أميناً فلا حَرَجَ أن يؤمَّهُمَا

وهذا يقع أحياناً في بعضِ المساجدِ التي تكون فيها الجماعةُ قليلةٌ ، ولا سيَّما في قيامِ الليلِ في رمضان ، فيأتي الإِنسانُ إلى المسجدِ ولا يجدُ فيه رِجالاً ؛ لكن يجدُ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفِ المسجدِ ، فعلى كلام المؤلِّفِ :

يُكره أنْ يبتدئَ الصَّلاةَ بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع .

والصحيح : أن ذلك لا يُكره ، وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثر : فالخَلوةُ قد زالت ولا يُكره ذلك ، إلا إذا خَافَ الفِتنةَ ، فإنْ خَافَ الفِتنةَ فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ ما كان ذريعةً للحرامِ فهو حرامٌ .

وعُلِمَ مِن قوله : ( لا رجل معهنَّ )
أنَّه لو كان معهنَّ رَجُلٌ فلا كراهةَ وهو ظاهرٌ .

" الشرح الممتع " ( 4 / 250 – 252 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:56
السؤال :

هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة

مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في صلاة النافلة جماعةً
لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" صلاة التطوع في جماعة نوعان :

أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .

الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك .

فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .

وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا .

والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم .

وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/414) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟

فأجاب :

" صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل

وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام ، قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء .

قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام .

وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .

والحاصل : أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة ، ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة ؛ لأن هذا غير مشروع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/334) .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:57
السؤال :

هل هناك أجر أكبر لمن صلى التراويح مع جماعة
أكبر بالمقارنة مع الجماعة الأصغر ؟

ما هي فوائد الصلاة مع جماعة كبيرة ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم

يزداد الأجر في النوافل والفرائض بحسب كثرة عدد المصلين .

عن أبيِّ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) .

رواه أبو داود ( 554 ) ، والنسائي ( 843 ) .

حسنه الألباني في صحيح بي داود .

وروى البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى ، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى ) .

حسنه الألباني في صحيح الترغيب (412) .

" تترى " : أي : متفرقين .

قال السندي :

" أزكى " أي : أكثر أجراً .

" وما كانوا أكثر "

أي : قدر ما كانوا أكثر فذلك القدر أحب مما دونه .

" شرح النسائي " ( 2 / 105 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
"مجموع الفتاوى" (31/221) :

" اجْتِمَاع النَّاسِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَفْضَلُ مِنْ تَفْرِيقِهِمْ فِي مَسْجِدَيْنِ ; لأَنَّ الْجَمْعَ كُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَفْضَلَ . . . ثم استدل بهذا الحديث " اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

لو قُدِّر أن هناك مسجدين ، أحدهما أكثرُ جماعة مِن الآخر :

فالأفضلُ أن يذهبَ إلى الأكثرِ جماعة

لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" صَلاةُ الرَّجُلِ مع الرَّجُلِ أزكى مِن صلاتِهِ وحدَهُ ، وصلاتُهُ مع الرَّجُلَين أزكى مِن صلاتِهِ مع الرَّجُلِ ، وما كانوا أكثرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ " ، وهذا عامٌّ

فإذا وُجِدَ مسجدان : أحدُهما أكثرُ جماعة مِن الآخرِ :

فالأفضلُ أن تُصلِّيَ في الذي هو أكثر جماعة .

" الشرح الممتع " ( 4 / 150 ، 151 ) .

وذهب بعض العلماء إلى أن الجماعات لا تتفاوت في الفضل والأجر ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) .

متفق عليه .

فجعل الجماعات كلها بسبع وعشرين وخمس وعشرين
ولم يفرق بين جماعة وجماعة .

وقد رُدَّ عليهم في هذا الاستدلال .

قال ولي الدين العراقي :

" وليس في الحديث حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات ; لأنا نقول : أقل ما تحصل به الجماعة محصِّل للتضعيف ، ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك " اهـ .

" طرح التثريب " ( 2 / 301 ، 302 ) .

يعني أنه متى انعقدت الجماعة ولو باثنين فقط حصل التضعيف المذكور في الحديث ( سبعة وعشرون درجة )

ولا مانع من أن يكثر الثواب بأسباب أخرى
ومنها كثرة الجماعة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:58
السؤال :

ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام
والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ .

الجواب :

الحمد لله

الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .

ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة .

أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان
يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .

وقد سئلت اللجنة الدائمة

عمن صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟

فأجابت :

" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح

لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة
في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين

لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر "

أخرجه ابن ماجه والحاكم

وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم

ولقوله صلى الله عليه وسلم
للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته :
" هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال : " فأجب "

أخرجه مسلم في صحيحه .

وبالله التوفيق .

فتاوى اللجنة الدائمة (8/32) .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:59
السؤال :

ما حكم تشبيك الأصابع إذا كان في المسجد ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا من آداب الخروج إلى المسجد التي جاءت بها السنة :

أنه لا يشبك يديه .

عن أَبي ثُمَامَةَ الْحَنَّاط أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ : فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ )

رواه أبو داود (562)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة ؛ لأن هذا العامد إلى المسجد في حكم المصلي .

قال الخطابي رحمه الله :

" تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض , والاشتباك بهما , وقد يفعله بعض الناس عبثاً , وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها , وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه , يريد به الاستراحة , وربما استجلب به النوم , فيكون ذلك سبباً لانتقاض طهره

فقيل لمن تطهر وخرج متوجهاً إلى الصلاة :

لا تشبك بين أصابعك ؛ لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيءٌ منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي " انتهى

من "معالم السنن" (1/295) .

وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهو بلفظ : ( فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ , وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ....)

رواه البخاري (482) ومسلم (573) .

ولا منافاة بين هذا وما قبله ؛ لأن هذا التشبيك وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه صلى الله عليه وسلم , فهو في حكم المنصرف عن الصلاة , ويكون النهي خاصاً بالمصلى ؛ وبمن قصد المسجد ، لأن ذلك من العبث وعدم الخشوع .

قال الإمام البخاري رحمه الله :

" بَاب تَشْبِيك الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ " وأورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه في المسجد وغيره ، منها حديث ذي اليدين المتقدم .

قال الحافظ ابن حجر عن الجمع بين
هذه الأحاديث وأحاديث النهي :

" وَجَمَعَ الإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّ النَّهْيَ مُقَيَّد بِمَا إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ أَوْ قَاصِدًا لَهَا ، إِذْ مُنْتَظِر الصَّلاةِ فِي حُكْمِ الْمُصَلِّي . .

ثم قال الحافظ :

وَالرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا النَّهْي عَنْ ذَلِكَ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ
ضَعِيفَة كَمَا قَدَّمْنَا " انتهى .

"فتح الباري" (1/565) .

ومما يحسن التنبيه عليه أن من المصلين من يعبث بأصابعه يفرقعهما , وهذا عبث لا يليق بالمصلي , وهو دليل على عدم الخشوع , إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت .

وعن شعبة مولى ابن عباس قال : صليت إلى جنب ابن عباس ففقَّعت أصابعي , فلما قضيت الصلاة قال : لا أمَّ لك ! تفقع أصابعك وأنت في الصلاة !

رواه ابن أبي شيبة (2/344)

وقال الألباني في "إرواء الغليل" (2/99) : سنده حسن .

والخلاصة : أن تشبيك الأصابع مكروه لمن خرج إلى الصلاة , حتى يفرغ من الصلاة ، وأن الجالس في المسجد لا حرج عليه في تشبيك أصابعه إلا إ ذا كان ينتظر الصلاة ، فيكره له تشبيكها .

والله أعلم .

انظر : "أحكام حضور المساجد" للشيخ عبد الله
بن صالح الفوزان (ص 67-68) .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 19:01
السؤال :

هل تسوية الصفوف في صلاة الجماعة واجبة

بمعنى أن المصلين يأثمون إذا لم يسووا الصفوف ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لقد أولى الإسلام صفوف المصلين عناية كبيرة , حيث أمر بتسوية الصفوف , وأظهر فضيلة تسويتها , والاهتمام بها .

فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ )

رواه البخاري ( 690 ) ومسلم ( 433)

وفي رواية للبخاري ( 723 ) :

( سَوُّوا صُفُوفَكُمْ , فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاةِ ) .

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ : ( اسْتَوُوا , وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ )

رواه مسلم (432 ) .

وعن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ ، فَقَالَ : ( عِبَادَ اللَّهِ ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) .

رواه البخاري ( 717 ) ومسلم (436) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

" قَوْله : ( يُسَوِّي صُفُوفنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاح ) الْقِدَاح هِيَ خَشَب السِّهَام حِين تُنْحَت وَتُبْرَى

مَعْنَاهُ : يُبَالِغ فِي تَسْوِيَتهَا حَتَّى تَصِير كَأَنَّمَا يُقَوِّم بِهَا السِّهَام ، لِشِدَّةِ اِسْتِوَائِهَا وَاعْتِدَالهَا " انتهى .

فهذه النصوص واضحة في وجوب تسوية الصفوف , قال البخاري رحمه الله في صحيحه : ( باب إثم من لا يتم الصفوف )

وأورد فيه بسنده عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ : مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :
( مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلا أَنَّكُمْ لا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ )

رواه البخاري (724) .

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" :

" يحتمل أن يكون البخاري أخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : ( سوّوا صفوفكم )

ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( صلوا كما رأيتموني أصلي )

ومن ورود الوعيد على تركه , فترجح عنده بهذا القرائن أن إنكار أنس إنما وقع على ترك الواجب , وإن كان الإنكار قد يقع على ترك السنن , ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسوِّ صحيحة , لاختلاف الجهتين , ويؤيد ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقوله : ( أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) أي : بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب ، وهذا بلا شكٍّ وعيدٌ على مَن تَرَكَ التسويةَ ، ولذا ذهب بعضُ أهل العِلم إلى وجوب تسوية الصَّفِّ .

واستدلُّوا لذلك : بأمْرِ النبي صلى الله عليه وسلم به ، وتوعُّدِه على مخالفته ، وشيء يأتي الأمرُ به ، ويُتوعَّد على مخالفته لا يمكن أن يُقال : إنه سُنَّة فقط .

ولهذا كان القولُ الرَّاجحُ في هذه المسألة :

وجوب تسوية الصَّفِّ ، وأنَّ الجماعة إذا لم يسوُّوا الصَّفَّ فهم آثمون ، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية " انتهى .

"الشرح الممتع" (3/6) .

وتسوية الصف الواجبة هي ألا يتقدم أحد على أحد
لا بصدره ، ولا بكعبه .

قال في عون المعبود" :

" وَالْمُرَاد بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوف :

اِعْتِدَال الْقَائِمِينَ بِهَا عَلَى سَمْت وَاحِد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وتسوية الصَّفِّ تكون بالتساوي ، بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد ، وهل المعتبر مُقدَّم الرِّجْلِ ؟

الجواب :

المعتبر المناكب في أعلى البَدَن ، والأكعُب في أسفل البَدَن . . .

وإنما اعتُبرت الأكعب ؛ لأنها في العمود الذي يَعتمد عليه البدنُ ، فإن الكعب في أسفل السَّاق ، والسَّاقُ هو عمودُ البَدَن ، فكان هذا هو المُعتبر . وأما أطراف الأرجُل فليست بمعتبرة

وذلك لأن أطراف الأرجُلِ تختلف ، فبعض الناس تكون رِجْلُه طويلة ، وبعضهم قصيرة ، فلهذا كان المعتبر الكعب .

وهناك تسوية أخرى بمعنى الكمال

يعني : الاستواء بمعنى الكمال

كما قال الله تعالى : ( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ) القصص/14

أي : كَمُلَ ، فإذا قلنا : استواءُ الصَّفِّ بمعنى كماله ؛ لم يكن ذلك مقتصراً على تسوية المحاذاة

بل يشمَل عِدَّة أشياء :

1 - تسويةَ المحاذاة ، وهذه على القول الرَّاجح واجبة ، وقد سبقت .

2 - التَّراصَّ في الصَّفِّ ، فإنَّ هذا مِن كماله ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ، ونَدَبَ أمَّتَهُ أن يصفُّوا كما تصفُّ الملائكةُ عند ربِّها ، يتراصُّون ويكملون الأول فالأول

ولكن المراد بالتَّراصِّ أن لا يَدَعُوا فُرَجاً للشياطين ، وليس المراد بالتَّراص التَّزاحم ؛ لأن هناك فَرْقاً بين التَّراصِّ والتَّزاحم

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
( أقيموا الصفوف ، وحاذوا بين المناكب ...
ولا تذروا فُرُجَات للشيطان )

أي : لا يكون بينكم فُرَج تدخل منها الشياطين ؛ لأن الشياطِين يدخلون بين الصُّفوفِ كأولاد الضأن الصِّغارِ ؛ من أجل أن يُشوِّشوا على المصلين صلاتَهم .

3 - إكمالَ الأول فالأول ، فإنَّ هذا مِن استواءِ الصُّفوف ، فلا يُشرع في الصَّفِّ الثاني حتى يَكمُلَ الصَّفُّ الأول ، ولا يُشرع في الثالث حتى يَكمُلَ الثاني وهكذا

وقد نَدَبَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصفِّ الأول فقال : ( لو يعلم الناسُ ما في النِّداءِ والصَّفِّ الأولِ ؛ ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُوا ) .

يعني : يقترعون عليه ؛ فإذا جاء اثنان للصفِّ الأول

فقال أحدهم : أنا أحقُّ به منك

وقال الآخر : أنا أحقُّ

قال : إذاً نقترعُ ، أيُّنا يكون في هذا المكان الخالي .

ومِنْ لَعِبِ الشيطان بكثير من الناس اليوم :

أنهم يرون الصفَّ الأول ليس فيه إلا نصفُه ، ومع ذلك يشرعون في الصفِّ الثاني ، ثم إذا أُقيمت الصلاة ، وقيل لهم : أتمُّوا الصفَّ الأول ، جعلوا يتلفَّتون مندهشين !!

4 - ومِن تسوية الصُّفوف :

التقاربُ فيما بينها ، وفيما بينها وبين الإِمام ؛ لأنهم جماعةٌ ، والجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع :

ولا اجتماع كامل مع التباعد ، فكلما قَرُبَت الصُّفوفُ بعضها إلى بعض ، وقَرُبَت إلى الإِمام كان أفضل وأجمل ، ونحن نرى في بعض المساجد أنَّ بين الإِمام وبين الصَّفِّ الأول ما يتَّسع لصفٍّ أو صفَّين ، أي : أنَّ الإِمام يتقدَّم كثيراً

وهذا فيما أظنُّ صادر عن الجهل ، فالسُّنَّةُ للإمام أن يكون قريباً مِن المأمومين ، وللمأمومين أن يكونوا قريبين مِن الإِمام ، وأن يكون كلُّ صفٍّ قريباً مِن الصَّفِّ الآخر .

وحَدُّ القُرب :

أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسُّجودِ وزيادة يسيرة .

5 - ومِن تسوية الصُّفوفِ وكمالها :

أن يدنوَ الإِنسانُ مِن الإِمامِ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لِيَلِنِي منكم أولُو الأحْلامِ والنُّهَى )

وكلَّما كان أقربَ كان أَولى ، ولهذا جاء الحثُّ على الدُّنوِّ مِن الإِمام في صلاة الجُمعة ، لأن الدُّنوَّ مِن الإِمام في صلاة الجُمعة يحصُل به الدُّنُو إليه في الصَّلاةِ ، وفي الخطبة ، فالدُّنُو مِن الإِمام أمرٌ مطلوب ، وبعضُ الناس يتهاون بهذا ؛ ولا يحرِصُ عليه .

6 - ومِن تسوية الصُّفوف :

تفضيل يمين الصفِّ على شماله

يعني : أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره ، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق ؛ كما في الصَّفِّ الأول

لأنه لو كان على سبيل الإِطلاق ، كما في الصف الأول ؛ لقال الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : ( أتمُّوا الأيمن فالأيمن )

كما قال : ( أتمُّوا الصَّفَّ الأول ، ثم الذي يليه ) .

وإنما يكون يمين الصف أفضل من يساره إذا تساوى اليمينُ واليسار أو تقاربا ، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة ؛ وجاء الحادي عشر ؛ نقول : اذهبْ إلى اليمين

لأنَّ اليمين أفضلُ مع التَّساوي ، أو التقارب أيضاً ؛ بحيث لا يظهر التفاوتُ بين يمين الصَّفِّ ويسارِه ، أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد .

ويدلُّ لذلك : أنَّ المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإِمام بينهما ، أي : بين الاثنين .

وهذا يدلُّ على أن اليمينَ ليس أفضلَ مطلقاً ؛ لأنه لو كان أفضلَ مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمينِ الإِمامِ

ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسَّط الإِمام ، ولا يحصُل حَيْفٌ وجَنَفٌ في أحد الطرفين .

7 - ومِن تسوية الصُّفوفِ :

أن تُفرد النِّساءُ وحدَهن

بمعنى : أن يكون النِّساءُ خلف الرِّجال ، لا يختلط النِّساء بالرِّجال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خيرُ صُفوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا ، وشرُّها آخِرُها ، وخيرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرُها ، وشرُّها أوَّلُها )

فبيَّن عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه كلما تأخَّرت النِّساءُ
عن الرِّجالِ كان أفضلَ .

إذاً ؛ الأفضلُ أن تُؤخَّر النِّساءُ عن صفوفِ الرِّجَالِ ، لما في قُربهنَّ إلى الرِّجَال مِن الفتنة . وأشدُّ مِن ذلك اختلاطُهنَّ بالرِّجال ، بأن تكون المرأةُ إلى جانب الرَّجُلِ

أو يكون صَفٌّ مِن النِّساءِ بين صُفوفِ الرِّجَال ، وهذا لا ينبغي ، وهو إلى التَّحريمِ مع خوف الفتنة أقربُ .

ومع انتفاء الفتنة خِلافُ الأَولى

يعني : إذا كان النِّساءُ مِن محارمه فهو خِلافُ الأَولى
وخلاف الأفضل " .

"الشرح الممتع" (3/7-13) باختصار .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 02:04
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

أريد أن أعرف شرح هذا الحديث :
( لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ) .

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث رواه مسلم (438)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا ، فَقَالَ لَهُمْ : ( تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ ) .

ومعنى الحديث :

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد بعض أصحابه متأخرين عن الصف الأول ، فأمرهم بالتقدم إلى الصف الأول ليقتدوا به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وليقتدي بهم من بعدهم ، ممن يصلي في الصفوف المتأخرة الذين لا يرون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ويحتمل أن المعني :

يقتدي بهم من بعدهم من الأمة ، لأنهم ينقلون إليهم صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي رأوها .

قاله السندي رحمه الله .

ثم قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( ولا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ ) .

أي : لا يزال قوم يعتادون التأخر عن الصف الأول ، أو عن الصفوف الأولى حتى يعاقبهم الله تعالى فيؤخرهم .

قيل معناه :

يؤخرهم عن رحمته أو جنته ، أو عظيم فضله
أو عن رفع المنزلة ، أو عن العلم .

ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني .

قال الشيخ ابن عثيمين في معنى الحديث :

رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوماً يتأخرون في المسجد يعني : لا يتقدمون إلى الصفوف الأولى فقال : ( لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ) .

وعلى هذا فيخشى على الإنسان إذا عود نفسه التأخر في العبادة أن يبتلى بأن يؤخره الله عز وجل في جميع مواطن الخير اهـ .

باختصار من فتاوى ابن عثيمين (13/54).

وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بهذا جماعة من المنافقين ، والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالمنافقين .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" :

قيل : إن هذا في المنافقين .

والظاهر أنه عام لهم ولغيرهم .

وفيه الحث على الكون في الصف الأول

والتنفير عن التأخر عنه اهـ .

والحاصل أن الحديث فيه الترغيب في صلاة الرجل في الصف الأول أو الصفوف الأولى ، وذم اعتياده الصلاة في الصفوف المتأخرة .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للمسارعة إلى
الخيرات والمسابقة إليها .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 02:05
السؤال :

هل تجوز صلاة الجماعة في البيت
ولا يذهب إلى المسجد ؟.

الجواب :

الحمد لله

" ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى

ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد

فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد ، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد إلا إذا كان لعذر

لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول :
( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس , ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ) .

هؤلاء القوم قد يكونون يصلون

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع , والجماعة الذين نصبهم الشرع هم الجماعة الذين يصلون في المساجد , المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة

ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه :
( من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ) .

فقال : (حيث ينادى بهن) , و (حيث) ظرف مكان

أي : فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه .

هذا في الصلوات الخمس .

أما الجمعة فواجبة في المساجد قطعاً.

وأما النافلة فيقول النبي صلي الله عليه وسلم :
( أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة ) .

وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن يصلي صلاة التطوع في بيته ماعدا التطوع الذي شرع في المساجد كصلاة الكسوف مثلاً على القول بأنها غير واجبة , والله الموفق " انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/19) .

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً :

" لا يجوز لأحد , أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم , أما إذا كان المسجد بعيداً ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت

وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قولٍ لبعض العلماء رحمهم الله من أن المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد , فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب .

ولكن الصحيح أنه لا بد أن تكون الجماعة في المساجد ، لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام . . .

ثم ذكر الحديث السابق ) " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/20) .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 02:06
السؤال :

أخي سمين جدًا ، ويأكل كثيرًا ، وكلما نَصَحَتْه والدتي في التقليل من الأكل ، وتهدده بأنها سوف لن ترضى عنه إذا لم يسمع كلامها ، فيقول : إن الأكل ليس محرمًا

وليس للوالدة أن تمنعه من أمر حلال ؟

وأيضًا، هو لا يصلي في المسجد
وكلما قالت له الوالدة : لماذا لا تذهب ؟

يقول : إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة كما قال الإمام أبو حنيفة .

وأيضًا يؤخر الصلاة بعد الأذان بفترة طويلة
وكلما قلنا له : لماذا لا تصلي في الوقت ؟

فيقول : أنا لم أتجاوز الوقت المحدد ، فالصلاة لها أوقاتٌ معروفةٌ ليست مقترنةً بالأذان والإقامة .

فكيف نجيب عليه ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إنّ مِن أعظمِ ما امتنّ الله سبحانه وتعالى به على عبادِهِ أنْ سخَّر لهم ما في الأرضِ جميعا منه ، وأنزل عليهم النعم ، وأباح لهم الطيباتِ من المأكلِ والمشربِ والملبس وغيرها .

ولكنه سبحانه وتعالى أيضًا ذم كلَّ من يسرفُ في استعمالِ هذه المباحات ، أو يترخصُ فيها ترخصًا يؤذيه ، أو يشغله عن ما هو أنفعُ له في دينِه ودنياه .

قال سبحانه وتعالى :
( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )
الأعراف/31 .

ثانياً :

من أخطرِ المهلكاتِ لابنِ آدمَ شهوةُ البطن
والبطنُ ينبوع الشهواتِ ومَنِبتُ الأدواء والآفات .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٍ يُقِمْنِ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاْ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ )

رواه الترمذي (2380)

وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أي : يكفي ابن آدم من الطعام ما يقيم صلبه فقط , ولا يزيد على ذلك , فإن أبى وأصَرَّ على الزيادة , فيأكل ما يملأ ثلث بطنه , ويكون ثلث آخر للشراب , ويبقى الثلث للتنفس , ولا يزيد على هذا القدر .

انظر : "تحفة الأحوذي" .

وقد كان العقلاءُ في الجاهليةِ والإسلامِ يتمدحونَ بقلةِ الأكل .

قال حاتمُ الطائيُّ :

فإنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نالا مُنْتَهى الذَّمِّ أَجْمَعَا

"فتح الباري" (9/669) .

وإذا أكثر الإنسان من الطعام حتى ضره ذلك ، كان هذا حراما .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل كثرةُ الأكلِ حرام ؟

فأجابوا :

" نعم ، يَحرُمُ على المسلمِ أن يُكثرَ من الأكلِ على وجهٍ يضرُّه ؛ لأنّ ذلك من الإسراف ، والإسرافُ حرام ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين ) الأعراف/31 " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/329) .

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الإكثار من الشبع , وأن ذلك سبب للتألم بالجوع يوم القيامة ، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

رواه الترمذي (2015) .

وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

والْجُشَاء هُوَ صَوْتٌ مَعَ رِيحٍ يَخْرُجُ مِنْ الإنسان عِنْدَ الشِّبَعِ .

وَرَوَاهُ اِبْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَزَادُوا : فَمَا أَكَلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا , كَانَ إِذَا تَغَدَّى لا يَتَعَشَّى وَإِذَا تَعَشَّى لا يَتَغَدَّى , وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ أَبِي الدُّنْيَا : قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ : فَمَا مَلأَتْ بَطْنِي مُنْذُ ثَلاثِينَ سَنَةً .

انظر : "تحفة الأحوذي" .

وسبيلُ ترك الأكلِ الكثير إنما هو بالتدريج ، فمن اعتادَ الأكلَ الكثيرَ وانتقلَ دفعةً واحدةً إلى القليل ضعفَ وعظُمت مشقته ، فينبغي أن يتدرجَ إليه قليلًا قليلًا ، وذلك بأن ينقص قليلا قليلا من طعامِه المعتاد ، حتى يصلَ إلى الحدّ المعتدلِ من الطعام .

ثالثاً :

إن كانت صلاةُ الجماعة سنةً مؤكدة ، أو كانت الصلاة في أول الوقت فضيلة ، فذلك يعني أن نَعَضَّ عليها بالنواجذ ونحرصَ عليها

لا أن نُهمِلَها ونتهاونَ بأدائِها

ولْنحمدِ اللهَ تعالى أن شرعَ لنا سُننَ الهدى ومناسكَ العبادةِ والخير

ولْنأخذِ العبرةَ من حالِ سلفنا من الجيل الأول .

يقول ابن مسعود رضي الله عنه :
( من سرّه أن يلقَى اللهَ غدًا مسلمًا فليحافِظ على هؤلاء الصلواتِ حيثُ ينادَى بهن ، فإنّ اللهَ شرعَ لنبيكم سننَ الهُدى ، وإنّهنَّ مِن سننِ الهُدى ، ولو أنّكم صلّيتُم في بيوتِكم كما يُصَلّي هذا المتخلِّفُ في بيتِهِ لتركتُم سنةَ نبيِّكم ، ولو تركتم سنةَ نبيِّكم لضلَلَتم ، وما مِن رجلٍ يتطهرُ فيُحسِنُ الطهور ، ثم يَعمِد إلى مسجدٍ مِن هذه المساجد ، إلا كتبَ اللهُ له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنة ،

ويرفعُه بها درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق ، ولقد كان الرجلُ يؤتى به يهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف )

رواه مسلم (654) .

وهذا على فرضِ كونِ صلاةِ الجماعة سنةً مؤكدةً , وقد سبق بيان وجوبها بالأدلة الدالة على ذلك , في أجوبة كثير من الأسئلة .

نسألُ اللهَ تعالى أن يوفقَنا وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-01, 02:08
السؤال :

هل هناك حكمة معينة في صلاة الظهر والعصر
سرّاً وباقي الفروض جهراً ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الجهر فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم ، والإسرار فيما أسرَّ به من الصلوات هو من سنن الصلاة وليس من واجباتها

والأفضل للمصلي عدم مجاوزة
سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وهديَه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية ، فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن )

ولم يقيِّد هذه القراءة بكونها جهراً أو سرّاً ، فإذا قرأ الإنسان ما يجب قراءته سرّاً أو جهراً : فقد أتى بالواجب ، لكن الأفضل الجهر فيما يسن فيه الجهر مما هو معروف كصلاة الفجر والجمعة .

ولو تعمد الإنسان وهو إمام ألا يجهر
فصلاته صحيحة لكنها ناقصة .

أما المنفرد إذا صلى الصلاة الجهرية :

فإنه يخيَّر بين الجهر والإسرار ، وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/73) .

ثانياً :

الأصل في المسلم التزام شرع الله تعالى دون تعليق فعله على معرفة العلة أو الحكمة ، ولا مانع من تلمس الحكمة والسعي في طلبها بعد تنفيذه للأمر والتزامه بالهدي .

ثالثاً :

سئل علماء اللجنة الدائمة :

لماذا نصلي الظهر والعصر سرّاً والمغرب والعشاء جهراً ؟

فأجابوا :

" نفعل ذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فنسرُّ فيما أسرَّ فيه ، ونجهر فيما جهر فيه ؛ لقول الله عز وجل : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صلوا كما رأيتموني أصلي )

رواه البخاري في صحيحه .

"فتاوى اللجنة الدائمة " (6/394، 395) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز :

لماذا شرع الجهر بالتلاوة في صلاة المغرب والعشاء والفجر دون بقية الفرائض ، وما الدليل على ذلك ؟

فأجاب :

" الله سبحانه أعلم بحكمة شرعية الجهر في هذه المواضع ، والأقرب - والله أعلم - :

أن الحكمة في ذلك : أن الناس في الليل وفي صلاة الفجر أقرب إلى الاستفادة من الجهر وأقل شواغل من حالهم في صلاة الظهر والعصر " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (11/122) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

ما الحكمة من الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ؟

فأجاب :

" الحكمة في الجهر بقراءتها :

أولاً : من الحِكَم - والله أعلم - :

تحقيق الوحدة والاجتماع على إمام واحد ، فإن اجتماع الناس على إمام واحد منصتين له أبلغ في الاتحاد من كون كل واحد منهم يقرأ سرًّا بينه وبين نفسه ، ولتتميم هذه الحكمة وجب اجتماع الناس كلهم في مكان واحد إلا لضرورة .

والحكمة الثانية :

أن تكون قراءة الإمام في الصلاة جهراً بمنزلة تكميل للخطبتين ، ومن ثَمَّ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بما يناسب إما بـ " الجمعة والمنافقين "

لما في الأولى من ذكر الجمعة والحث عليها ، وفي الثانية ذكر النفاق وذم أهله ، وإما بـ " سبِّح " و " الغاشية " ؛ لما في الأولى من ذكر ابتداء الخلق وصفة المخلوقات وذكر ابتداء الشرائع ، وأما في الثانية ذكر القيامة والجزاء .

والحكمة الثالثة :

الفرق بين الظهر والجمعة .

والحكمة الرابعة :

لتشبه صلاة العيد ؛ لأن الجمعة عيد الأسبوع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/112) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:04
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

صلى أحد زملائي تحية المسجد بعد أن انتهت الصلاة المفروضة ، وهو لم يصلها لكي ينتظر زملاءه أن يفرغوا من الوضوء ويصلوا جماعةً ، وأتى أشخاصٌ آخرون صلوا وراءه ظنًّا منهم أنه يصلي المفروضة ، فنوى أن يصلي المفروضة وهو في الركعة الأولى .

فهل صلاته صحيحةٌ ؟

وصلاة الأشخاص الآخرين ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يصح تغيير النية من نفل إلى فرض

لأن الواجب في صلاة الفريضة أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام , أو قبلها بزمن يسير .

قال النوويُّ رحمه الله "المجموع" (4/183-184) :

" قال الماوَرْدِيُّ : نقلُ الصلاةِ إلى صلاةٍ أقسامٌ :

أحدُها : نقلُ فرضٍ إلى فرض : فلا يحصلُ واحدٌ منهما .

الثاني : نقلُ نفلٍ راتبٍ إلى نفلٍ راتبٍ : كَوِتْرٍ إلى سنةِ الفجر ، فلا يحصلُ واحدٌ منهما .

الثالث : نقلُ نفلٍ إلى فرضٍ : فلا يحصل واحدٌ منهما. . . إلخ " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن رجلٍ دخل في صلاة ثم تذكر أنه لم يصلِّ العشاء , فقلب النية إلى صلاة العشاء ، فهل يصح ذلك ؟

فأجاب :

" لا يصح . . لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها , لأنه لو نوى من أثنائها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة خاليان من نية الصلاة التي انتقل إليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى ) . . . وعلى السائل أن يعيد صلاة العشاء " انتهى باختصار .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/443) .

ثانياً :

وأما حكم صلاة المأمومين , فهي صحيحة إن شاء الله تعالى , لأن صلاة الإمام وإن كانت لا تصح فريضة , إلا أنها تكون نافلة , لأنه قلب نيته جهلاً ، وظناً منه أن ذلك جائز

فيكون شبيهاً ممن دخل في الفريضة قبل وقتها وهو يظن دخول الوقت ؟ فإنها تكون نفلاً .

وعلى فرض أن صلاة الإمام تبطل بذلك , فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأمومين .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟

فأجاب :

" لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ، لأن صلاة المأموم صحيحه ، والأصل بقاء الصحة ، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح ، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح ، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله ،

والقاعدة :
( أن من دخل في عبادة حسب ما أُمر به
فإننا لا نبطلها إلا بدليل ) .

ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة ، فالسترة للإمام ستره لمن خلفه ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم

لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/450) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:05
السؤال :

هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد به عدد كبير من
المصلين حتى إن كان بعيداً ؟

وهل آخذ ثواب "الصف الأول" إذا كان المسـجد الذي
أصلي فيه به صف واحد فقط ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قد دلت الأدلة على أن أجر صلاة الجماعة
يزداد بكثرة عدد المصلين .

وخطواتك إلى المسجد – مهما بعُد – مكتوب لك أجرها عند الله ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ )

رواه البخاري (2989) ومسلم (1009) .

وروى مسلم (665)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : خَلَتْ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ : ( إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ ) قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ . فَقَالَ : ( يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ).

قال النووي رحمه الله :

" معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثارُكم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد . وبنو سلِمة ، قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم " انتهى من

"شرح مسلم" (5/169) .

وينبغي أن يُعلم أن المفاضلة بين الصلاة في مسجد ومسجد ، تدخل فيها أمور أخرى غير كثرة العدد وكثرة الخطى

كالتزام الإمام والمأمومين بالسنة ، وحرصهم على إقامة الصلاة كما أمر الله تعالى ، من الخشوع والطمأنينة وتسوية الصفوف وغير ذلك مما يتمم الصلاة ويكملها .

وقد يكون في بعض المساجد حلقات للتعليم أو تحفيظ كتاب الله تعالى ، فينبغي أن يكون للإنسان حظ من ذلك ، وألا يفرط فيه ولو كان المسجد أقل عددا .

والفقه أن يوازن الإنسان بين مراتب الأعمال ، وأن يعرف الفاضل من المفضول ، وأن يجتهد في تحصيل الأجر والثواب ما أمكنه .

ثانيا :

جاء في فضل الصف الأول أحاديث

منها ما رواه البخاري (615) ومسلم (437)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا ) .

ومعنى (استهموا) : أي اقترعوا

ويدل عليه رواية مسلم (439) :

( لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً ) .

وروى أبو داود (664) والنسائي (811)

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا ، وَيَقُولُ : ( لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ) وَكَانَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ ) .

صححه الألباني في صحيح النسائي .

ورواه ابن ماجه (997) بلفظ :

( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ ) .

والصف الأول :

المراد به ما يلي الإمام مطلقا
سواء تخلله شيء كمقصورة أو لا .

وقيل : هو أول صف تام يلي الإمام

وقيل : المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف .

قال النووي رحمه الله :

" القول الأول هو الصحيح المختار ، وبه صرح المحققون ، والقولان الآخران غلط صريح " انتهى نقلا

عن "فتح الباري" (2/244) .

ولا فرق بين أن يكون في المسجد صف واحد أو صفوف ، فما يلي الإمام هو الصف الأول ، الموعود أهله بذلك الفضل ، إن شاء الله ، لعموم الأحاديث .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:06
السؤال :

رجل من أهلي مصاب بمرض السلس ، فهل تجب عليه الصلوات جماعةً مع الإمام أم يصلي منفردا ؟.

الجواب :

الحمد لله

المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى :

أن يكون الخارج مستمرا ، بحيث لا ينقطع وقتا يتسع لوضوئه وصلاته ، فهذا يلزمه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي مع الجماعة كسائر الناس ، إلا إذا خاف تلويث المسجد فإنه لا يحل له دخوله ، ويصلي في بيته جماعةً إن تيسر له ، أو منفرداً .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/201) :

" فأما المستحاضة , ومن به سلس البول , فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ; لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة , فكانت ترى الحمرة والصفرة , وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي .

رواه البخاري . . . .

فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور ; فإن المسجد يصان عن هذا , كما يصان عن البول فيه . ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه , لم يكن لها ذلك " انتهى باختصار .

وقال النووي في "المجموع" (2/177) :

" يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد .

فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله , وإن أمن لم يحرم , ودليل هذه المسائل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

رواه مسلم " انتهى .

الثانية :

أن يكون الخارج ينقطع عنه زمنا يتسع لوضوئه وصلاته ، كمن علم أنه بعد قضاء حاجته بنحو ساعة – مثلاً - يتوقف عنه خروج البول ، فهذا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع البول

ولو أدى ذلك إلى تركه الصلاة مع الجماعة .

وينبغي حينئذ أن يصلي مع أهله إن تيسر له ذلك
ليدرك فضل الجماعة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

رجل مصاب بسلس في البول ، يطهر بعد التبول لفترة .

لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ماذا يكون الحكم ؟

فأجابوا :

" إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلباً لفضل الجماعة ، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة .

وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت
رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/408) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:08
السؤال :

كيف تتراص الصفوف خلف الإمام
من الوسط أو من اليمين ؟

الصف الأول والصفوف الأخرى .

الجواب :

الحمد لله

السنة أن يقف الإمام مقابل وسط الصف ، فيبدأ الصف من وراء الإمام مباشرة ، ثم يتم الصف يميناً ويساراً ، ولا بأس أن يكون اليمين أكثر من اليسار قليلاً .

روى أبو داود (681)

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَسِّطُوا الإِمَامَ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ) .

قال المناوي في فيض القدير :

" أي : اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد عن يمينه وشماله حظه من نحو سماع وقرب" انتهى .

غير أن هذا الحديث ضعيف
ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .

وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة ظاهرها يدل على ما دل عليه هذا الحديث الضعيف من أن الإمام يقف مقابل وسط الصف .

روى البخاري (424) ومسلم (33)

عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

وروى البخاري (380) ومسلم (658)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ .

قَالَ أَنَسٌ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

وروى مسلم (3014)

عن جابر أنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقُمْتُ عَنْ يَسَارِه ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ .

فظاهر قوله : (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ) وقوله : (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ) وقوله : (حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ) أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم مقابل وسط الصف .

قال الشوكاني في السيل الجرار (1/261) :

" والاثنان فصاعداً خلفه في سَمْته .

وأما اعتبار أن يكونا في سَمْته فهو معنى كونهما خلفه ، وأنهما لو وقفا في جانبٍ خارجٍ عن سَمْته لم يكونا خلفه " انتهى .

وقال ابن قدامة في المغني" (2/27) :

" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ فِي مُقَابَلَةِ وَسَطِ الصَّفِّ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( وَسِّطُوا الإِمَامَ , وَسُدُّوا الْخَلَلَ )

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (4/192) :

" وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّفِّ الأَوَّلِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ ; وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ , وَعَلَى اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ ، وَسَدِّ الْفُرَجِ فِي الصُّفُوفِ

وَإِتْمَامِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيه ثُمَّ الَّذِي يَلِيه إلَى آخِرِهَا , وَلا يشْرَعُ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ , وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاعْتِدَالُ فِي الصُّفُوفِ . فَإِذَا وَقَفُوا فِي الصَّفِّ لا يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِصَدْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْبَاقِينَ , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَسِّطُوا الإِمَامَ ويكتنفوه مِنْ جَانِبَيْهِ " انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية" (27/37) :

" وَمِنْ أَدَبِ الصَّفِّ أَنْ تُسَدَّ الْفُرَجُ وَالْخَلَلُ , وَأَنْ لا يشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الأَوَّلُ , وَأَنْ يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُ دُخُولَ الصَّفِّ إذَا كَانَتْ هُنَاكَ سِعَةٌ , وَيَقِفُ الإِمَامُ وَسَطَ الصَّفِّ وَالْمُصَلُّونَ خَلْفَهُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثمين في "الشرح الممتع" (3/10) :

" ومِن تسوية الصُّفوف : تفضيل يمين الصفِّ على شماله ، يعني : أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره ، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق ؛ كما في الصَّفِّ الأول ؛ لأنه لو كان على سبيل الإِطلاق ، كما في الصف الأول ؛ لقال الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : (أتمُّوا الأيمن فالأيمن) كما قال : (أتمُّوا الصَّفَّ الأول ، ثم الذي يليه) .

وإذا كان ليس مِن المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمُلَ ، فإننا ننظرُ في أصول الشَّريعة ، كيف يكون هذا بالنسبةِ لليسار ؟

نجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين ، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة ؛ وجاء الحادي عشر ؛ نقول : اذهبْ إلى اليمين ؛ لأنَّ اليمين أفضلُ مع التَّساوي ، أو التقارب أيضاً

بحيث لا يظهر التفاوتُ بين يمين الصَّفِّ ويسارِه ، أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد .

ويدلُّ لذلك : أنَّ المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإِمام بينهما ، أي : بين الاثنين .

وهذا يدلُّ على أن اليمينَ ليس أفضلَ مطلقاً ؛ لأنه لو كان أفضلَ مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمينِ الإِمامِ ، ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسَّط الإِمام ، ولا يحصُل حَيْفٌ وجَنَفٌ في أحد الطرفين " انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز :

هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام ؟ وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار ، بحيث يقال : اعدلوا الصف ، كما يفعله كثير من الأئمة ؟

فأجاب :

" الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام ، ويمين كل صف أفضل من يساره ، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله ، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر ولا حاجة إلى التعديل

بل الأمر بذلك خلاف السنة ، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول ، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني ، وهكذا بقية الصفوف ، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/205) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:09
السؤال :

والدي أحياناً لا يذهب إلى صلاة الفجر والتراويح بسبب الضغط الشديد في عمله ، فهل هذا يجوز أم لا ؟

مع العلم أن والدي - في العادة - في رمضان لا يترك صلاة التراويح إلا إذا كان مريضاً

وهو متدين أيضاً - والحمد لله - ولكن الآن من
ضغط عمله فلا يذهب أحياناً إلى الصلاة .

الجواب :

الحمد لله

الصلاة في الجماعة واجبة في جميع الأوقات لقول الله تعالى : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ) النساء/102 .

فأوجب سبحانه تعالى الصلاة في الجماعة في
حال الحرب ، فكيف بحال السلم ؟

وروى البخاري ( 608 ) ومسلم ( 1040 )

أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤمَّ ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأُحرق عليهم بيوتهم )

وفي صحيح مسلم ( 1044 )

( أن رجلاً أعمى جاء إلى النبي فقال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله أن يرخص له في بيته ، فرخَّص له فلما ولَّى دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم . قال : فأجب )

فينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات وأن لا يشغله عنها شاغل من شواغل الدنيا .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) المنافقون/9 ، فعليك أن تنصحي والدك وتذكريه بهذه الأدلة الصحيحة بالحكمة والموعظة الحسنة .

وهذا الحكم هو لصلاة الجماعة في الصلوات الخمس ، أما التراويح فأمرها أيسر من ذلك ، فيجوز للمسلم أن يصليها في بيته ، وإن كان الأفضل أن يصليها جماعة في المسجد .

ولا يجوز للمسلم أن يرهق نفسه في أعمال الدنيا على حساب عبادته وصلاته ، وقد وصف الله تعالى المؤمنين أنهم لا تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذِكر الله وإقام الصلاة فقال تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآَصَالِ .

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ .

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور/36–38 .

وفي ختم الآيات بقوله تعالى
( وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )

إشارة إلى أمر ينبغي التفطن له لمن بذل وقته في التجارة والعمل على حساب طاعته لربه ، وهو أن الرزق بيد الله يرزقه من يشاء بغير حساب

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال :
( أيها الناس ، اتقوا الله وأجملوا في الطلب ، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها ، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم )

رواه ابن ماجه ( 2144 )

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1698 ) .

فلا مانع من بذل الأسباب في الرزق لكن ينبغي على المسلم أن لا يبالغ في العمل فيبذل له وقته كله على حساب طاعته وصحته وتربية أبنائه ، وعليه أن يسدد ويقارب .

فنرجو أن يقف والدك على ما قلناه ويتأمله حق التأمل ، ونسأل الله تعالى أن يهديه لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق ، وأن يرزقه رزقا حسناً طيبا مباركاً فيه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:10
السؤال :

صليت صلاة القيام في المسجد وبعدها نوى لصلاة الوتر ثلاث ركعات دون الشفع ، وأنا كنت أتيت متأخرة ففاتني صلاة العشاء .

الجواب :

الحمد لله

صلاة القيام والوتر لا تصلَّيان إلا بعد صلاة العشاء ، فكان ينبغي أن تصلِّي العشاء أولاً ثم تصلي القيام والوتر بعد ذلك .

قال النووي في "المجموع" (3/526) :

" يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ، ذكره البغوي وغيره ، ويبقى إلى طلوع الفجر " انتهى .

وقال في "الإنصاف" (4/166) :

" وأول وقتها – يعني التراويح – بعد صلاة العشاء وسنتها على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وعليه العمل " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" وقتها – يعني التراويح – من بعد صلاة العشاء ، إلى طلوع الفجر " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/210) .

وعلى هذا ، فماذا يفعل من أتى المسجد متأخراً وقد انصرف الإمام من صلاة العشاء وشرع في صلاة التراويح ؟

الصحيح أنه يدخل مع الإمام بنية العشاء ، ويقوم ليتم صلاته (أربع ركعات) بعد سلام الإمام ، ثم يدخل معه فيما بقي من صلاة التراويح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الرجل إذا دخل المسجد في رمضان وهم يصلون التراويح فإنه يصلي خلف الإمام بنية العشاء ، فإذا سلم الإمام من الصلاة أتى بما بقي عليه من صلاة العشاء " انتهى

بتصرف من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(12/443، 445) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:11
السؤال :

مواعيد عملي تحتم عليَّ أن أعمل طوال الليل وأن أنام بالنهار ويصعب عليَّ أن أقوم بالصلوات الأربعة الأخرى

نظراً للتعب في العمل فإني لا أستطيع القيام أثناء النوم والقيام بالصلاة ثم أنام مرة أخرى ولسبب آخر وهو أن " نومي ثقيل "

وعندما أنام لا يستطيع أحد أن يوقظني من النوم
حتى لو أني نويت القيام للصلاة أثناء النوم .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعملون الأعمال الشاقة كالزراعة والرعي وجمع الحطب ونحو ذلك ولم يكونوا من المفرطين في صلاتهم

بل كانوا محافظين عليها ليس في وقتها وحسب بل وفي جماعة ، وحافظوا على العبادة وطلب العلم ، ولم تأت الرخصة لهم في ترك الصلاة من أجل العمل .

ولذلك فالواجب على أهل الأعمال وغيرهم أداء الصلوات في أوقاتها . وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بأنهم لا تشغلهم أعمالهم عن طاعة الله تعالى ، فقال : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور/37-38 .

ثانياً :

والنائم معذور وقت نومه ، فإذا استيقظ وجب عليه
أداء الصلاة بعد استيقاظه .

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم :
( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها )

رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) .

قال الشوكاني رحمه الله :

" الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو إجماع ...
وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه

وقيل : إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما

والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم ; لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث , وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك " انتهى .

" نيل الأوطار " ( 2 / 33 ، 34 ) .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:12
ثالثاً :

والواجب على النائم قبل نومه أن يحرص على الاستيقاظ في وقت الصلاة ، وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها ، فإن فعل ولم يستيقظ فهو معذور لأنه أدى الذي عليه و
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ،

وقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره .

فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم : لو عَرَّست بنا يا رسول الله

( أي : نزلت بنا آخر الليل حتى نستريح )

قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة ، قال بلال : أنا أوقظكم ، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس

فقال : يا بلال أين ما قلت ؟ قال : ما ألقيت علي نومة مثلها قط ، قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى .

رواه البخاري ( 570 ) ومسلم ( 681 )

وعنده : ( احفظوا علينا صلاتنا ) .

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بأسباب الاستيقاظ بجعله بلالاً لينبههم لصلاتهم ، إلا أنه غلبته عيناه ، فنام ونام القوم معه حتى طلعت الشمس ولم يكونوا مفرطين ، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنه ليس في القوم تفريط ) .

وأما من سهر في عمل أو غيره ولم يأخذ بأسباب الاستيقاظ فصلَّى بعد الوقت : فيعتبر تاركاً للصلاة متعمداً ، وهو غير معذور بنومه .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عمن يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه ؟ وحكم بقية الصلوات التي يصليها في الوقت ؟

فأجاب :

" أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها وهو قادر على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا تقبل منه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )

رواه مسلم

والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر :

قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه .

لكن قد يقول : إنني أنام ، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .

فنقول : إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ مبكراً ، أو يجعل عنده ساعة تنبهه

أو يوصي من ينبهه :

فإن تأخيره الصلاة ، وعدم قيامه يعتبر تعمداً لتأخير
الصلاة عن وقتها ، فلا تقبل منه " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 12 / السؤال رقم 14 ) .

رابعاً :

وقد يكون الرجل ثقيل النوم ، فهذا على حالين :

الحال الأولى :

أن يكون ثقل نومه بسبب سهره في العمل أو في طلب العلم أو قيام الليل : فمثل هذا لا يجوز له أن يتسبب في تضييع الصلاة عن وقتها من أجل ما سبق

ويجب عليه أن يبحث عن عمل آخر لا يسبب له تضييع الصلوات ، كما لا يجوز له الاشتغال بالنوافل أو حتى طلب العلم – وهو واجب في أصله – على حساب تضييع الصلوات ، وترك الصلاة هنا يعتبر تعمداً ؛ لأنه يستطيع تغيير العمل ، ويستطيع ترك السهر .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" الواجب على الإخوة الذين يخرجون إلى الرحلات أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة حيث جعلهم في رخاء ويسر من العيش ، وفي أمن وأمان من الخوف ، ويقوموا بما أوجب الله عليهم من الصلاة في أوقاتها ، سواء صلاة الفجر أم غيرها

ولا يحل لهم أن يؤخروا صلاة الفجر عن وقتها بحجة أنهم نائمون ، لأن هذا النوم لا يعذرون فيه غالباً لكونهم يستطيعون أن يكون لهم منبهات تنبههم للصلاة في وقتها ، ويستطيعون أن يناموا مبكرين حتى يقوموا نشيطين " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 12 / السؤال رقم 14 ) .

وأما الحال الثانية :

أن يكون ثقل النوم طبعاً في الرجل ، وليس له تعلق بسهر أو عمل ، وقد عرف هذا عن بعض الأقوام والأشخاص

فإن كان كذلك :

فهو معذور إن كان قد أخذ بالأسباب ولم يستيقظ .

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : وصفوان عنده ، قال : فسأله عما قالت ، فقال : يا رسول الله إنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : ( فإذا استيقظت فصلِّ ) .

رواه أبو داود ( 2459 )
وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 65 ) .

والخلاصة :

أن الذي يظهر من حالك أن ثقل نومك له تعلق بالسهر ، والسهر كان بسبب العمل وعليه :

فلا يجوز لك البقاء في عملك هذا ؛ لأنه يؤدي بك إلى ترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين

فابحث عن عمل غيره يعوضك الله خيراً منه .

وسترى التغير الطيب في دينك وجسمك ونفسيتك

أما الدين :

فإن أداء الصلوات في أوقاتها من أعظم الواجبات ، وتركه من أعظم المحرمات

وأما جسمك :

فإن علماء الطب قد ذكروا مضار كثيرة لمن يعمل بالليل ، وأن نوم النهار لا يعطي الجسم الراحة التي تحصل له من نوم الليل

وكل ما سبق يؤثر على نفسيتك تأثيراً سلبيّاً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:14
السؤال :

إذا دخل المصلي إلى المسجد ، فوجد الجماعة يصلون ، وليس له مكان في الصف ، فهل يصلي وحده خلفهم ، أو يجذب معه أحد المصلين من الصف الذي أمامه ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، واختيار غير واحد من المحققين .

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

عن هذه المسألة

فأجاب عنها جوابا مفصلا ، قال فيه :

: الكلام على هذه المسألة في مقامين :

المقام الأول :

هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا ؟

والمقام الثاني :

إذا قلنا لا تصح ، فوجد الصف تاما ، فماذا يصنع ؟

فأما المقام الأول :

فقد اختلف العلماء – رحمهم الله – فيه :

فقال بعضهم :

تصح صلاة المنفرد خلف الصف ، لعذر ولغير عذر , لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذر , وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأبي حنيفة .

واستدلوا بصحة صلاة المرأة خلف الصف ؛ حيث قالوا : إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية .

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة

[ حديث أبي بكرة : رواه البخاري 783 ] .

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة [ رواه البخاري 117 ومسلم 763 ]

فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة ، جاز أن يكون في جميعها ؛ إذ لو كان مبطلاً للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق ، كالوقوف قدام الإمام .

وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال ؛ فهي كقوله صلي الله عليه وسلم :
( لا صلاة بحضرة طعام )

[ مسلم 560 ] ونحوه .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:15
وقال بعض العلماء :

إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه ، وهو من مفرداته . وعنه رواية ثانية تصح وفاقاً للأئمة الثلاثة .

واستدل أصحاب هذا القول بالأثر والنظر :

أما الأثر :

فما رواه الإمام أحمد ( 15862 )

عن علي بن شيبان – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف ، فلما انصرف قال له النبي صلي الله عليه وسلم : ( استقبل صلاتك,فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف) ، وهو حديث حسن ، له شواهد تقتضي صحته.

وأما النظر :

فإن الجماعة هي الاجتماع , ويكون بالمكان والأفعال ؛ فالأفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم , والمكان اجتماعهم في صفوفهم ؛ وإذا قلنا بجواز انفراد بعضهم عن بعض ، فمتى تكون الهيئة الاجتماعية ...

وأجاب هؤلاء عن أدلة المجيزين بأن جواز انفراد المرأة خلف الصفوف من الرجال ، قد دلت السنة على أنه من خصائصها ؛ كما في حديث أنس قال : ( فقمت أنا اليتيم وراءه – يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائنا )

[ رواه البخاري 234 ومسلم 658 ]

ولأنها ليست أهلاً لأن تكون إلى جانب الرجال.

وأما حديث أبي بكرة فإنه لم ينفرد إلا جزءاً يسيراً وقد قال له النبي صلي الله عليه وسلم : ( لا تعد ) .

وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف خلف الصف
بل كان ماراً غير مستقر .

وأما قولهم :

إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال , فدعوى مردودة ؛ لأن الأصل في النفي نفي الوجود , فإن لم يمكن فنفي الصحة , فإن لم يمكن فنفي الكمال

وحديث : ( لا صلاة لمنفرد ) يمكن أن يعود النفي فيه إلى نفي الصحة , فيجب أن يحمل عليه .

وأما تنظيرهم بحديث : ( لا صلاة بحضرة طعام )

فلا يصح لوجهين :

أحدهما:

أن العلة في هذا هو انشغال القلب بحضور الطعام , وانشغال القلب لا يوجب بطلان الصلاة ، كما في حديث الوسوسة أن الشيطان يأتي إلى المصلي : اذكر كذا ، اذكر كذا ، لما لم يكن يذكر ؛ فيظل لا يدري كم صلى

[ رواه البخاري 608 ومسلم 389 ] .

الوجه الثاني :

أن حديث : ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) قد صرح أن المراد به نفي الصحة ؛ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل صلاته ، وعلل ذلك بأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف .

وفي حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد صلاته

[ رواه أبو داود 682 والترمذي 230 ] .

وبهذا تبين أن القول الراجح وجوب المصافة , وأن من صلى وحده خلف الصف فصلاته باطلة , وعليه أن يعيدها لتركه واجب المصافة .

ولكن هذا الواجب كغيره من الواجبات ؛ يسقط بفوات محله , أو بالعجز عنه عجزاً شرعياً , أو عجزا حسياً لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) التغابن/16 .

وقول النبي صلي الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

[ رواه البخاري 7288 ومسلم 1337 ]

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:15
فيجب أن يكون في الصف حيث وجد مكاناً فيه , فإن لم يجد مكاناً سقط عنه هذا الواجب , وكذلك إن لم يكن له مكان شرعاً فإنه يسقط عنه الواجب .

مثال الأول :

إذا وجد الصف تاماً ، فله أن يصلي وحده
لأنه لا واجب مع العجز .

ومثال الثاني :

إذا كانت امرأة مع رجال فإنها تصلي وحدها خلف الصف ، كما ثبتت به السنة . وهذا الذي جاءت به السنة يمكن أن يكون أصلاً يقاس عليه صلاة الرجل وحده خلف الصف إذا لم يجد مكاناً فيه ؛ لأن التعذر الحسي كالتعذر الشرعي .

ويوضح ذلك :

أن الرجل إذا جاء ووجد الصف تاماً فإما أن يتقدم ويقف بجنب الإمام , أو يجذب واحداً من الصف ليقف معه , أو يصلي وحده منفرداً عن الجماعة ، أو يصلي مع الجماعة خلف الصف .

فأما تقدمه إلى جنب الإمام ففيه :

1- مخالفة السنة بإفراد الإمام وحده ليتميز عن المأمومين بتقدمه عليهم مكاناً وأفعالاً . ولا يرد على هذا وقوف النبي صلي الله عليه وسلم إلى جانب أبي بكر

[ رواه مسلم 413 ]

لأن الذي جاء ووقف هو الإمام ، وقف إلى جانب نائبه .

وأيضاً فإن أبا بكر لا يمكنه الرجوع إلى الصف .

وأيضاً فإن من مصلحة الجماعة أن يكون إلى
جنب النبي ليبلغهم تكبيره..

2- وفي تقدم المأموم الذي وجد الصف تاماً إلى جنب الإمام ، إيذاء للجماعة الذين سيتخطاهم ليصل إلى الإمام .

3- وفيه تفويت للمصافة لمن جاء بعده
فإنه لو قام وحده وجاء آخر صار صفاً .

وأما جذبه واحداً من المأمومين ليقف معه ففيه ثلاثة محاذير :

أحدها :

فتح فرجة في الصف , والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمراصة ونهى أن ندع فرجات للشيطان

[ أحمد 5691 وأبو داود 666
وصححه الألباني في الصحيحة ] .

الثاني :

أنه ظلم للمجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول .

الثالث :

أنه يشوش عليه صلاته , وربما ينازعه ويشاتمه إذا فرغ منها .

ولا يرد على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن رآه يصلي وحده خلف الصف :

( ألا دخلت معهم أو اجتررت أحداً )
فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة

[ رواه الطبراني في الأوسط 8/374
وقال الهيثمي : ضعيف جدا ) .

وأما تركه الجماعة وصلاته منفرداً ، فهو ترك لواجب الجماعة مع القدرة عليه ، فيكون وقوعاً في المعصية .

وأما صلاته مع الجماعة خلف الصف فهو قيام بالواجب عليه بقدر المستطاع ؛ فإن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران :

أحدهما :

الصلاة في الجماعة .

والثاني :

القيام في الصف معهم , فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر .

فإن قيل : إن قوله صلي الله عليه وسلم ( لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) عام ليس فيه تفصيل بين تمام , وعدم تمامه .

فالجواب :

أن هذا دال على بطلان الصلاة للمنفرد لتركه واجب المصافة ,فإذا لم يقدر عليه سقط عنه , والنبي صلي الله عليه وسلم لا يمكن أن يبطل صلاته لتركه ما لا قدرة له عليه .

ونظير هذا الحديث قوله صلي الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن )

[ رواه البخاري 756 ومسلم 394 ]

وقوله صلي الله عليه وسلم :
(لا صلاة لمن لا وضوء له)

[ رواه الإمام أحمد 9137
وأبو داود 101 وابن ماجة 399 ]

إن صح هذا , فإن من لم يقدر على الفاتحة أو على الوضوء صلى بدونهما وأجزأته صلاته ، لكنه يقرأ من القرآن بقدر الفاتحة , أو يذكر الله إن لم يقدر على شيء من القرآن ، ويتيمم إن عجز عن الوضوء .

وخلاصة الجواب :

أن المصافة واجبة , وأن من جاء وقد كمل الصف فإنه يصلي مع الجماعة خلف الصف , ولا يتقدم إلى الإمام ليصلي إلى جنبه , ولا بجذب أحداً من الصف ليقف معه , ولا يترك صلاة الجماعة .

وجواز صلاته الجماعة منفرداً عن الصف للعذر هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه , وشيخنا عبد الرحمن سعدي ، وبعض قول من يرى الجواز مطلقا ً.

والحمد لله رب العالمين .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:17
السؤال :

أنا عمري 16 سنة والمسجد قريب جدّاً من بيتنا ، ولكن أبي لا يسمح لي أن أصلي الفجر فيه ، ويسمح بباقي الصلوات قائلاً إنه يخاف عليَّ أن يحدث لي شيء

لأن بيننا وبين المسجد تقاطعاً

أي : شارعين متداخلين ، مع أني كلمته كثيراً وحاولت إقناعه بالآيات والأحاديث ، ولكن لا فائدة

فهل أذهب للصلاة من دون علمه ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

في البداية - أخي السائل - نود أن نحيي فيك هذه الهمة الطيبة والحرص على الفرائض وصلاة الجماعة

ونسأل الله لك الثبات على الدين والاستقامة ، وألا تكون مثل هذه التصرفات من والدك مثبطة لك عن الاستقامة وعمل الخير والهداية

وقبل الجواب على سؤالك فينبغي أن تتذكر أمراً هاماً جداً

وهو :

أن بر الوالدين وطاعتهما فريضة قد وصى الله بها في مواضع كثيرة من كتابه العزيز ومن ذلك قوله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) النساء/36

وقوله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .

واعلم أن طاعة الوالدين ملزمة لك إلا أن يأمرا بمعصية الله تعالى ، فحينها لا طاعة لهما

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف )

رواه البخاري ( 6830 ) ومسلم ( 1840 ) .

أما عن صلاة الجماعة فهي واجبة ، لا يجوز للأب أن يمنع ولده المكلف منها ، بل الواجب على الآباء أن يأمروا أبناءهم بها ويرغبوهم فيها ويحثوهم عليها

وإذا أحس الوالد من ولده تقصيراً في هذا الواجب فعليه أن يستشعر المسئولية التي حُمِّلَها

والرعية التي سوف يُسأل عنها أمام الله تعالى يوم الحساب

فيأمر وينهى ويذكر رعيته بما يجب عليهم تجاه ربهم من الواجبات وخطر التهاون فيها .

فإن قصر الوالد في حق أولاده بأن تركهم دون أمر ونهي وترغيب في الخير وترهيب من الشر

فهذا لا يعفيهم من الإثم إن قصروا في الواجبات
أو فعلوا المحرمات .

فإن تعدى الأمر عند الوالد بأن ينهى أبناءه عن الواجب الذي أمرهم الله به فعندئذ لا طاعة له في معصية الله أو في ترك ما أوجب الله

فإذا أمر الأب ولده بترك صلاة الجماعة كل أوقاتها أو بعضها فقد أمر بمعصية ، فحينئذ لا طاعة له

مع صحبته بالمعروف والإحسان إليه .

أما عن سؤالك هل تخرج سرّاً لصلاة الفجر :

فهذا طيب بالنسبة لك ، لكنه يسيء إلى والدك من حيث لا تشعر ، فوالدك متلبس بمعصية ما دام يمنعك من صلاة الجماعة ، حتى لو خرجت سرّاً فالإثم لا يرتفع عنه

لأنه ما يزال آمراً بالمنكر

ناهياً عن المعروف

حتى لو خرجت للصلاة دون علمه ، فعليك أن تحاول إقناعه أولاً بالحكم الشرعي ولو عن طريق غيرك إن كان لا يسمع منك أو يعتبرك صغيراً ، فإن لم يستجب

فلا حرج عليك أن تخرج بلا إذن منه وبغير علمه

مع أخذ الحيطة والحذر في طريقك للمسجد .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:17
ثانياً :

ونقول لوالدك – هداه الله – إن الله تعالى حمَّلك مسئولية عظيمة ، وهي تعليم ونصح أهلك من زوجة وأولاد

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه : ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته ،
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ) .

وقد أمرك الله تعالى أن تقي نفسك وأهلك ناره عز وجل فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6

وقول تعالى – ناصّاً على الأمر بالصلاة - : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى )
طه/132 .

قال ابن القيم رحمه الله :

" فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى :

فقد أساء غاية الإساءة

وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً " انتهى .

" تحفة الودود " ( ص 229 ) .

ونحن نسألك سؤالاً مهمّاً :

أين أنت عن صلاة الفجر ؟!

أليس من الواجب عليك أداؤها جماعة ؟!

أليس من الواجب عليك أن تكون قدوة لأهلك وأولادك
فتصلي في بيت الله تعالى جماعة ؟!

إنك إن فعلت هذا أدَّيت ما أوجبه الله عليك ،

وأعنتَ ولدك على صلاته في المسجد

واطمأننتَ عليه إن كنتَ خائفاً من ذهابه وحده .

واعلم أيها الوالد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله تعالى

فكيف تخاف على من كان في ذمته عز وجل ؟!

فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ )

رواه مسلم ( 657 ) .

والذمة هنا الضمان

وقيل : الأمان ، كما قال النووي رحمه الله .

نسأل الله تعالى أن يوفقك لأداء الأمانة

وأن تكون قدوة صالحة لأهلك

وأن تعين ولدك على أداء الصلوات في بيت الله عز وجل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-03, 18:19
السؤال :

أنا ممن منَّ الله عليهم بالهداية في هذا الشهر الفضيل ، وقد أقلعت عن العديد من العادات والطباع السيئة وبدأت الالتزام بديني الحنيف إلا أنني أواجه بعض الأمور التي أجهلها وهي من صميم الدين ، فسؤالي يتعلق بالصلاة

فحسب علمي أن المصلي يقضي ما فاته من الركعات بعد تسليم الإمام ، إلا أني ألاحظ أن بعض المصلين ممن فاتهم نفس عدد الركعات يقضونها بشكل مختلف كأنَّ الركعتين بتشهدين

بينما أقضيها بتشهد واحد حسب علمي ، أرجو التوضيح .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نحمد الله تعالى أن هداك ووفقك لما خير دنياك وآخرتك ، ونسأله تعالى أن يثيبك ويثبتك ، ونعمة الهداية أعظم النعم ، ولا بدَّ لك من شكرها ، ومن شكرها أن تبقى على ما أنت عليه من توفيق وهداية وخير ، وأن تبقى مبتعداً عن كل سوء وشر .

واعلم أن العلم نور ، ويمكنك أن تنظر في موقعنا هذا في بعض الأجوبة المتعلقة بالعلم لترى ما فيها من وصايا ونصائح ودلالة على كتب يمكنك الاستفادة منها .

ثانياً :

وما رأيتَه من بعض إخوانك المصلين من أنهم يقضون ركعتين فائتتين بتشهدين أمرٌ غير مستغرب في بعض الصور .

وبيان ذلك :

أن المسبوق ( وهو الذي فاته بعض الصلاة مع الإمام )

إذا سلم الإمام من صلاته قام المسبوق ليتم صلاته ، فيكون ما أدركه مع الإمام أول صلاته ، ويتم عليه الصلاة

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا )

رواه البخاري (635) ومسلم (603) .

فمثلاً :

من فاته الركعة الأولى مع الإمام من صلاة المغرب

ودخل معه في الركعة الثانية

فإن هذه الركعة الثانية للإمام هي الأولى لهذا المسبوق

فإذا أتم الإمام الصلاة وانصرف منها

قام هذا المسبوق وأتى بالركعة الباقية من صلاته بالفاتحة فقط

وجلس للتشهد وسلم .

ومن دخل مع الإمام في الركعة الثالثة
من المغرب فإنها تكون الأولى له

فإذا سلم الإمام قام ليأتي بما بقي من صلاته

فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة وتكون هذه هي الثانية من صلاته فيجلس بعدها للتشهد الأول

ثم يقوم ليأتي بالركعة الثالثة بالفاتحة فقط ثم يجلس
للتشهد الأخير ويسلم . . . وهكذا .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:32
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع إمام المسجد
الحرام من خلال التلفزيون ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (15/213) :

هل للمسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصاً للنساء ؟

فأجاب :

" لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون ؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع

فلا بد أن تكون في موضع واحد

أو تتصل الصفوف بعضها ببعض

ولا تجوز الصلاة بواسطتهما (الراديو والتليفزيون) وذلك لعدم حصول المقصود بهذا

ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته الصلوات الخمس , بل الجمعة أيضاً

وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة

وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز . والله الموفق" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (9/218) :

هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن ، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية ؟

وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكرفون ؟

فأجابت :

" لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد

رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط

سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة

جمعة أم غيرها

وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه

لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال
الأقوياء ، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً :

عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، إذا كانت فرضاً أو نفلاً ؟

فأجابت :

" لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً
ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (6744‏) .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:33
السؤال :

هل تجوز القراءة خلف إمامي؟

وما حكمها إذا قرأت خلفه بغير الفاتحة ، هل تبطل الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه في الصلاة
الجهرية غير الفاتحة .

ومن فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه

والواجب ألا يعود إليه مستقبلا

لمخالفته قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/204

وقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)

رواه أبو داود (823)
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:34
السؤال :

في الصفوف التي تتواجد بينها الأعمدة في المسجد أثناء صلاة الجماعة ، هل يجوز بعد العمود أن أقف لوحدي ؟

الجواب :

الحمد لله

ورد النهي عن الصف بين سواري المسجد
(وهي الأعمدة) ؛ لأنها تقطع الصفوف .

فقد روى ابن ماجة (1002)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
(كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا)

صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

وروى الترمذي (229)

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال ابن مفلح رحمه الله :

" وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي

قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفّ " انتهى .

"الفروع" (2/39) .

إلا إذا كانت هناك حاجة للصف بين السواري ، لكثرة المصلين ، وضيق المسجد ، فلا كراهة حينئذ .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف ، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/295) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد ، حكاه بعض العلماء إجماعاً ، وأما عند السعة ففيه خلاف

والصحيح : أنه منهي عنه ؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف ، لا سيما مع عرض السارية" انتهى .

فمتى ضاق المسجد بأهله ، وكثر عدد المصلين ، فلا مانع من الصف بين السواري .

وعليه : فإذا جئت إلى المسجد ، وقد وقف الناس في الصف ، ولم تجد مكاناً في الصف إلا بعد العمود فلا حرج في ذلك ، وليس هذا من الصلاة خلف الصف منفردا

لأنك لم تقف خلف الصف، وإنما وقفت في الصف مع المصلين ولكن قُطع الصف بالعمود للحاجة إلى ذلك .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:35
السؤال :

لا يقوم أصدقائي بأداء صلاة الجماعة ، لأن الإمام يتقاضى أجرا ، ويقولون : إن كل غرضه تحصيل المال .

فهل ما يفعلونه صحيح ؟

وهل يجب على كل إمام يصلي بالناس أن يتقاضى
راتبه من الحكومة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

صلاة الجماعة فرض واجب على الرجال القادرين ، ولا يتخلف عنها لغير عذر إلا آثم منحرف عن طريق الهدى .

فروى مسلم (654)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ " .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

رواه مسلم (653) وأبو داود (552) ولفظه :

( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )

قال ابن المنذر :

" فإذا كان الأعمى لا رخصة له :

فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة " انتهى .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .
وينظر: "المغني" ( 2 / 3 ) .

ثانيا :

إذا كان الإمام يأخذ راتبا من الحكومة ، سواء كان رزقا من بيت المال ، أو وقفا هو من أهله ، أو غير ذلك : فلا شيء عليه فيه.

وقال البهوتي في "الكشاف" (1/475) :

" (فَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ ) أَيْ الْإِمَامِ ( شَيْءٌ بِغَيْرِ شَرْطٍ , فَلَا بَأْسَ نَصًّا ) وَكَذَا لَوْ كَانَ يُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ وَقْفٍ " انتهى .

وسئل الشيخ الفوزان :

أنا موظف بمديرية الأوقاف بوظيفة مقيم شعائر دينية ؛ بمعنى : أنني أقوم بالإمامة وآخذ على ذلك مرتبًا فهل هذا يجوز ؟ مع العلم أنه ليس لي مصدر رزق آخر

فأجاب الشيخ حفظه الله :

" لا بأس أن تقوم بالإمامة وأن تأخذ ما خصص للإمام من بيت المال من الإعانة ؛ لأن هذا يعينك على طاعة الله .

هذا إذا لم يكن قصدك طمع الدنيا ، وإنما قصدك ما عند الله سبحانه وتعالى ، وتقوم بهذه الإمامة رغبة في الخير ، وتأخذ هذه الإعانة لأجل سد حاجتك للتفرغ للإمامة ؛ فهذا لا حرج فيه ، بل هو من الإعانة على طاعة لله عز وجلَّ ، والعبرة بالمقاصد .

أما إذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا ، واتخاذ العبادة وأعمال الطاعة وسيلة لتحصيل الدنيا ؛ فهذا لا يجوز ، وهو عمل باطل " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (49 / 49-50)

وأما إذا كان ما يأخذه الإمام هو من أعطيات الناس ، فلا بأس عليه في ذلك أيضا ، إذا لم يشارطهم عليه ، بل ما أعطوه أخذه ، قل أو كثر .

قال أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ , رحمه الله , سُئِلَ عَنْ إمَامٍ , قَالَ : أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا . قَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ , مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا ؟
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُصَلُّوا خَلْفَ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ , وَقَالَ : لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يُشَارِطُ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعُوا إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ " انتهى .

"المغني" (2/9)

وقال ابن نجيم رحمه الله :

" قالوا : فإن لم يشارطهم على شيء ، لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا : كان حسنا ، ويطيب له " انتهى .

"البحر الرائق" (1/268) .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:36
ثالثا :

يتبين مما سبق أن مجرد أخذ راتب من الحكومة ، أو قبول الأعطيات والرزق على القيام بالإمامة ليس هو مما يجرح به الإمام ويعاب به

لأنه ربما كان يأخذه على وجه مشروع لا كراهة فيه ؛ بل إن بعض أهل العلم قد ذهب إلى جواز أخذ الراتب مطلقا ، ولو لم يكن الإمام فقيرا ، ولو شارطهم على ذلك ، وهو قول معتبر بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .

ينظر : أخذ المال على أعمال القرب
عادل شاهين (1/206-220) .

وإذا كان ذلك كذلك فمثل هذه المسائل الاجتهادية لا يعنف فيها على المخالف ، ولا ينكر عليه ، إذا كان هذا هو ما يعتقده ويترجح عنده ؛ فمن باب أولى : أنه لا يعاب بذلك ولا يذم به .

رابعا :

الاطلاع على مقصد الإمام من إمامته ، وأنه ليس له غرض إلا الحصول على المال ، ليس في مقدور الناس عادة ، بل يوكل أمره في ذلك إلى الله ، ويعامل بظاهر حاله .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) .

متفق عليه.

وإذا قدر أننا اطلعنا على ذلك ، وأنه عاص بهذا الفعل ، فليست مجرد المعصية التي يلابسها الإمام عذرا في ترك صلاة الجماعة ، بل متى أمكنه أن يصلي الجماعة خلف إمام هو أمثل منه ، وأصلح في دينه : فعل ذلك

وإن لم يمكنه : لم يجز له أن يترك صلاة الجماعة بمجرد ذلك ، وهذا من أصول السنة ، ألا يدعوا صلاة الجمعة والجماعة لمجرد معصية الإمام ، إذا لم يمكنهم أن يقيموها خلف غيره .

قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته (45) :

" ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة
ونصلي على من مات منهم " .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

" إِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ : لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ ، كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ .

وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ؛ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ

لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ ، فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ . وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ . وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الْفَاجِرِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23 / 343) .

والواجب : نصح هؤلاء بوجوب إقامة الصلاة في بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ووجوب السعي إليها مع المسلمين ، وحضور الجماعات ، والسعي في الألفة بين المسلمين ، ومنع الشقاق وظن السوء وفساد ذات البين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:37
السؤال :

هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة
سبب نزع البركة من حاله وماله؟

وما الدليل على ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

لا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين ، وقد دل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

فمن ذلك قوله عز وجل : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238 ، وقوله سبحانه : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) البقرة/43 ، وقوله سبحانه : (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) العنكبوت/45 ، وقوله سبحانه : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) المؤمنون/1 ، 2 ، إلى أن قال : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) المؤمنون/9 – 11 .

وقال تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) البينة/5

فجعلها قرينة التوحيد : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ) ، وهذا هو التوحيد ، وهذا هو معنى لا إله إلا الله ، ثم قال بعده : (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) ، وقال سبحانه : (فَإِنْ تَابُوا) التوبة /5

يعني من الشرك : (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) التوبة/5 ، فدل على عظمتها وأنها قرينة التوحيد ، قال سبحانه : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)
التوبة/11

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ) .

ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في الجماعة في حق الرجل حتى أوجبها الله الرب سبحانه وتعالى في حال الخوف ، قال جل وعلا : (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)
النساء/2

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:38
فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم الكافر ، فأمرهم أن يصلوا جماعة وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو .

وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) ، وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام : (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (فَأَجِبْ)

خرجه مسلم في صحيحه

فهذا رجل أعمى لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة ، وفي اللفظ الآخر قال : (لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى

ليس له قائد يلائمه يعني يحافظ على الذهاب معه ، فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يعتني به ويحافظ عليه ليس له رخصة بل عليه أن يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل إلى المسجد ، فكيف بحال القوي المعافى؟! فالأمر في حقه أعظم وأكبر .

ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل في التهاون بها وتركها بعد ذلك ، فإنه اليوم يتخلف وغداً يترك ويضيع الوقت ؛ لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عن أدائها في الجماعة وفي المساجد التي هي بيوت الله التي قال فيها سبحانه : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) النور/36

وهي المساجد ، وهذا أمر مجرب ، فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب ، ثم بعد ذلك يتركونها بالكلية لقلة وقعها في صدورهم ، ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك .

فترك الصلاة في الجماعة وسيلة قريبة وذريعة معلومة لتركها بالكلية ، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)

خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه ، وخرج مسلم في صحيحه عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) وهذا يدل على أنه كفر أكبر ، قال : (الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ) .

وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه كفر دون كفر إذا كان غير جاحد لوجوبها بل يعلم أنها واجبة ولكنه تساهل ، وقد ذهب جمع كبير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الأكثرين أنه كفر دون كفر

وأنه لا يكفر به الكفر الأكبر ، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر ، وهو ظاهر إجماع الصحابة قبل من خالفهم بعد ذلك ، فقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الثقة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة .

فعندهم الصلاة تركها كفر ، ومراده كفر أكبر لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بالكفر الأكبر ، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفراً ، والصحابة يسمونها كفراً ، ولكنها كفر أصغر ، فلما أخبر عنهم أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء به الحديث .

وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة وتسبب أيضاً شراً كثيراً عليه في بدنه وفي تصرفاته فهذا لا يُستغرب ؛ فإن المعاصي لها شؤم كثير ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه فلا يستغرب هذا فقد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ)

ومعلوم أن المعاصي تسبب الجدب في الأرض ومنع المطر وحصول الشدة وهذا كله بأسباب المعاصي كما قال عز وجل : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) الشورى/30 ، قال سبحانه : (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) النساء/79

هذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع .

فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها وأن يتباعد عنها وأن يحرص على أداء ما أوجب الله عليه وعلى المسارعة إلى الطاعات في الدنيا والآخرة

فالطاعات كلها خير في الدنيا والآخرة ، والمعاصي شر في الدنيا والآخرة ، رزق الله الجميع العافية والسلامة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/977 – 980) .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:39
السؤال :

شخص يعاني من التعرق الشديد ويحتاج لأن يستحم لكل صلاة (لكي لا يؤذي غيره من المصلين) فهل يعذر بترك الصلاة في المسجد في بعض الفروض أم لا ؟

لا سيما أن هناك صعوبة أحياناً في الاستحمام بشكل
دائم ومن ذلك البرودة في صلاة الفجر ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا ابتلي الشخص بوجود رائحة كريهة تخرج من بدنه ، ولم يمكن إخفاؤها باستعمال الطيب ونحوه

فهو معذور في تركه الجماعة ، ويرجى له الأجر من الله تعالى ، وإذا كان اغتساله يزيل هذه الرائحة فليفعل ذلك قدر استطاعته ، وقد يسر الله تعالى الأسباب المعينة على تسخين الماء ، واتقاء البرد ، بلبس الألبسة الواقية ، وغير ذلك .

وقد نص الفقهاء على أن وجود الرائحة الكريهة عذر في ترك الجماعة ، بل يمنع صاحب الرائحة من دخول المسجد وإيذاء المصلين .

والأصل في ذلك :

ما رواه مسلم (564)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) .

قال في "مطالب أولي النهى "(1/699):

"وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل أو كراث , وكل ما له رائحة كريهة , حتى يذهب ريحه ، وكذا نحو من به بخر وصُنان , وجزار له رائحة منتنة , ويستحب إخراجهم دفعاً للأذى " انتهى بتصرف .

و "البَخَر" هو الرائحة الكريهة التي تخرج من بعض الناس ، و "الصُّنان" هو رائحة الإبط الكريهة .

وقال في "أسنى المطالب" (1/215):

" ويؤخذ مما ذكر أنه يُعذر بالبَخَر والصُّنَان
المستحكم بطريق الأولى " انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

إن والدي كبير ولا يذهب لصلاة الجمعة ، ويقول : إنه مريض بمرضٍ هو عبارة عن بخر في الفم ورائحة كريهة ، وقال : إنه لا يريد أن يؤذي الناس بهذه الرائحة ، فهل يجوز فعله هذا ؟ .

فأجاب :

" نعم ، هذا عذر شرعي ، إذا كان فيه بخر شديد الرائحة الكريهة ولم يتيسر له ما يزيله فهو عذر ، كما أن البصل والكراث عذر ، أما إن وجد دواءً وحيلة تزيله فعليه أن يفعل ذلك حتى لا يتأخر عن صلاة الجمعة والجماعة

ولكن متى عجز عن ذلك ولم يتيسر فهو معذور أشد من عذر صاحب البصل ، والبخر لا شك أنه مؤذٍ لمن حوله ، إذا كان رائحته ظاهرة " انتهى من

" نور على الدرب " (شرط رقم 219 ، الدقيقة 11) .

ونسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:41
السؤال :

أقرب مسجد لنا في العمل تابع للصوفية على الطريقة العزمية ، ويصلي بنا أحيانا أحد الأشخاص البسطاء الذي لا نعرف إذا كان ينتمي للطريقة أم لا .

و أحيانا أخري (الصلوات الجهرية) يصلي أحد الأئمة التابعين للطريقة العزمية ، ويوجد مساجد أخرى أبعد عن مكان العمل.

هل نصلي في المسجد القريب حفاظا على وقت العمل
أم نصلي في مسجد آخر؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

"الصوفية" اليوم عَلَم على مجموعة من الفرق والشيع ، ينتشر فيها البدع والانحرافات العقدية التي يصل بعضها إلى الشرك والكفر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم ، واعتقاد وحدة الوجود ، ولهذا يجب الحذر منهم ، والبعد عن مجالسهم ، وعدم تكثير سوادهم .

وإذا عُلم أن المسجد تابع لهم ، وأنه مكان وجودهم واجتماعهم اجتُنبت الصلاة فيه ولو كان الإمام غير منتمٍ لهم ؛ وذلك بعدا عن مخالطة الصوفية ، وسدا لذريعة إحسان الظن بهم ، واغترار العامة بصلاة أهل الاستقامة معهم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/301) :

" في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفية، هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية ؟

الجواب :

لا تصل مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم ، واحذر صحبتهم والاختلاط بهم ، لئلا يصيبك ما أصابهم، وتَحَرَّ الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها.

وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:41
وجاء فيها أيضا (1/45) :

" أفتونا مأجورين بتفصيل عن حكم جماعة في مصر تسمى : ( جماعة أبي العزايم ) ، والتي تدعو إلى اتباع من يسمونه الإمام المجدد ( محمد ماضي أبي العزايم ) فيما يأتي :

1- دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم ، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعاء أبي العزايم وقت غيابه .

2- حفظ وترتيل أشعار خاصة بهم تحتوي على استغاثات ونداءات وإطراء لآل البيت .

أفيدونا هدانا الله وإياكم . هل هؤلاء القوم مسلمون ، فنصلي ورائهم ، وننكح نساءهم ، ونأكل ذبيحتهم ، أم كفار فلا نفعل ذلك معهم ؟

الجواب :

من يدعو الله ويستغيث بالأموات من الأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين فإنه مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) ، فسماه كافرا ، وقال تعالى : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا )

وقال تعالى : ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ، وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ) ، حكم عليهم سبحانه بالكذب ، والكفر بدعائهم غير الله ، وإن زعموا أنهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

والحاصل أنه لا يصلى في المساجد التابعة للطرق الصوفية ، خاصة وأن بإمكانكم إقامة الصلاة في مسجد آخر

وهو وإن كان أبعد من هذا المسجد ، إلا أن الحفاظ على شعيرة الصلاة أولى من الحفاظ على هذا الوقت الزائد من أوقات العمل ، فصلوا فيه مع الحرص على الرجوع إلى العمل بعد أداء صلاة الفريضة دون تأخر

وبإمكانكم تأخير النافلة إلى المنزل ، تقصيرا لوقت الغياب عن العمل ، وإذا احتاج العمل إلى تعويض هذا الوقت الزائد

ففعلتم : كان هذا برا وإحسانا منكم .

ثانيا :

الصلاة خلف الصوفي فيها تفصيل :

فإن كان متلبسا ببدعة شركية كدعاء غير الله ، أو اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب ، أو يتصرفون في الكون

فلا تصح الصلاة خلفه .

وإن كانت بدعته غير شركية ، صحت الصلاة خلفه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:42
السؤال:

هل هناك من السنة ما يدل على منع أكل البصل ليلة الجمعة ونهارها تحديدا. أفتونا مأجورين .

الجواب :

الحمد لله

ليس في السنة نهي خاص عن أكل الثوم أو البصل طوال ليلة الجمعة ، أو في جميع نهار يوم الجمعة

وإنما الوارد في السنة الصحيحة النهي عن إتيان المساجد وصلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل

وهو نهي مطلق يشمل كل جماعة في كل صلاة .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ )

رواه مسلم (564)

وعن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا )

رواه مسلم (567)

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/258):

" أكل البصل النيئ مكروه لرائحته الكريهة ، مع توقع حضوره المساجد والمجامع العامة ومخالطته الناس ، سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو غيرها

أما إذا كان مطبوخا فلا بأس بأكله لزوال رائحته

وقد ثبت في الحديث : ( من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا ) متفق عليه ، ومن أكل ثوما أو بصلا وأزال الرائحة بأي مزيل : فلا إثم عليه في اختلاطه بالناس في المساجد ومجالس الخير " انتهى.

عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:44
السؤال :

أخبرني بعض الأشخاص أن صلاة المأموم مرهونة بصلاة الإمام ، أي : طالما أن الإمام لم يرتكب خطأ في صلاته فصلاة المأموم صحيحة تبعا له ، سواء أخطأ المأموم أم لم يخطئ

فهل هذا الحكم صحيح ، وما الدليل

وهل يعني أن مبطلات الصلاة في حال صلاة الجماعة
تختلف عنها في صلاة المنفرد ؟

الجواب :

الحمد لله

الإمام في صلاة الجماعة هو مقدَّم الناس إلى الله ، يقودهم في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة ، ولذلك كان لصلاته أهمية بالغة ، تعلقت بها صلاة المأمومين في أحكام كثيرة

يجمع مقاصدها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ )

رواه أبو داود (رقم/517)
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن ) :

يشتمل على كثير من معاني الضمان التي اتفق عليها
أهل العلم في أبواب صلاة الجماعة :

فالإمام ضامن :

بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان ، ويحفظ عليهم عدد الركعات ، ولا ينقر بهم الصلاة نقرا مخلا بالأركان ، ولا يقصر في العناية بشروط الصلاة وتحقيق سننها وهيئاتها ، ونحو ذلك .

والإمام ضامن بمعنى :

أنه يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية ، ويتحمل عنه قراءة السورة القصيرة أيضا ، كما يتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن ، بل ويتحمل عنه قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا ، كل ذلك من معاني الضمان المتفق عليها .

والإمام ضامن أيضا بمعنى :

أنه متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت بهم ، أو دعا لهم ، متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم ، ولا يحرموا ثوابها الكامل .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:44
يقول الخطابي رحمه الله :

" قوله : ( الإمام ضامن ) قال أهل اللغة : الضامن في كلام العرب معناه : الراعي .

والضمان معناه : الرعاية ، قال الشاعر :

رعاكِ ضمان الله يا أم مالك ... وللّه أن يشقيك أغنى وأوسع

والإمام ضامن بمعنى :

أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم .

وقيل معناه :

ضامن الدعاء ، يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم ، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء .

وقد تأوله قوم على معنى :

أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال
وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه راكعا " انتهى.

" معالم السنن " (1/156)

ويقول بدر الدين العيني رحمه الله :

" أصل الضمان : الرعاية والحفظ ؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم .

وقيل : لأنه يتحمل القراءة عنهم ، ويتحمل القيامَ إذا أدركه راكعًا .

وقيل : صلاة المقتدين به في عهدته ، وصحتها مقرونة بصحة صلاته ؛ فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم .

وقيل : ضمان الدعاء يعمّهم به ، ولا يختص بذلك دونهم " انتهى.

" شرح سنن أبي داود " (2/468)

ويقول الشوكاني رحمه الله :

" ( الإمام ضامن ) الضمان في اللغة :

الكفالة ، والحفظ ، والرعاية .

والمراد :

أنهم – يعني الأئمة - ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار ، حكي ذلك عن الشافعي في " الأم " .

وقيل : المراد : ضمان الدعاء

أن يعم القوم به ، ولا يخص نفسه .

وقيل : لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق " انتهى.

" نيل الأوطار " (2/42)

ومع ذلك لم يفهم العلماء من الحديث ما فهمه بعض الناس ، أنه إذا صحت صلاة الإمام فقد صحت صلاة المأموم مهما وقع في المخالفات ، وأنه إذا فسدت صلاة الإمام فقد فسدت صلاة المأموم وإن حافظ على أركانها وشروطها .

بل يقول العلماء :

المخالفات التي قد يرتكبها المأموم في صلاته لا تخلو :

1- إما أن تكون المخالفة تعد من مبطلات الصلاة :

كالحدث ، وإصابة النجاسة
أو الأكل والشرب والضحك ، ونحو ذلك من مبطلات الصلاة

ومثلها أيضا تعمد ترك ركن من أركان الصلاة :

فهذه المخالفات مبطلة لصلاة المأموم
ولا يتحمل الإمام عنه منها شيئا باتفاق العلماء .

2- وإما أن تكون المخالفة ليست من مبطلات الصلاة :

كترك بعض السنن والهيئات ، والوقوع في بعض المخالفات كالالتفات والتبسم ونحو ذلك مما لا يبطل الصلاة ، أو السهو عن بعض الواجبات ، كأن ينسى قراءة التشهد الأول ، أو قراءة تسبيحات الركوع أو السجود

أو نحو ذلك :

فهذه هي التي تجبرها صلاة الإمام
ويسد أجر صلاة الجماعة النقص والخلل الذي وقع بها .

وهناك بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة تبعا لاختلافهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن )

تراجع في كتب اختلاف العلماء المطولة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-06, 18:46
السؤال :

ما حكم من يعيش في بلدة باردة جداً ويخشى على نفسه المرض إذا خرج لصلاة الفجر فصلى في البيت ، هل صلاته صحيحة ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين
للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك .

وقد دلت السنة على أنه لا حرج على من صلى في بيته وترك الجماعة في المسجد إذا كان ذلك بعذر .

روى ابن ماجة (793)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ )

وصححه الألباني في "الإرواء" (2/337) .

والبرد إذا كان لا يمكن اتقاؤه بكثرة الملابس أو المدافئ أو الذهاب إلى المسجد في السيارة .. ونحو ذلك وخشي الرجل إن خرج إلى الصلاة أن يصاب بمرض ، فهو عذر لترك الجماعة في المسجد ، أما إذا كان يمكن اتقاؤه ولا يخشى حصول مرض ، فليس بعذر .

وقد روى البخاري (632) ومسلم (697)

عن نَافِع قَالَ : ( أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ - جبل بين مكة والمدينة - ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ ) .

قال الحافظ رحمه الله :

" وَفِي صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ : ( لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ ) وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع , لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ , وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ , لَكِنْ فِي السُّنَن مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث : ( فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة[الباردة] )

وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ : ( أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ ) وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا , لَكِنَّ الْقِيَاس يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ .

قَوْله : (فِي السَّفَر) ظَاهِره اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالسَّفَرِ , وَرِوَايَة مَالِك عَنْ نَافِع الْآتِيَة فِي أَبْوَاب صَلَاة الْجَمَاعَة مُطْلَقَةٌ , وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُور , لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا , وَيُلْحَق بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّة فِي الْحَضَر دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقهُ ، وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/176) :

" وتسقط الجماعة بالعذر وهو أشياء ... ومنها : أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو مرضا يشق معه القصد " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (4/99)
وهو يتكلم عن الأعذار المبيحة لترك الجماعة :

" الْبَرْدُ الشَّدِيدُ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَشِدَّةُ الْحَرِّ عُذْرٌ فِي الظُّهْرِ , وَالثَّلْجُ عُذْرٌ إنْ بَلَّ الثَّوْبَ "
انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/186) :

" والْبَرْدُ الشَّدِيدُ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ، وَكَذَلِكَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ ، من الأَْعْذَار العامة الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ .

وَالْمُرَادُ : الْبَرْدُ أَوِ الْحَرُّ الَّذِي يَخْرُجُ عَمَّا أَلِفَهُ النَّاسُ ، أَوْ أَلِفَهُ أَصْحَابُ الْمَنَاطِقِ الْحَارَّةِ أَوِ الْبَارِدَةِ " انتهى .

وجاء فيها أيضاً (8/57-58) :

" وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ :

أَجَازَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً " انتهى .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

إذا دخل اثنان إلى المسجد ووجدوا منفردا يصلي العصر فهل الأفضل أن يصفوا خلفه أم أن يبدأوا جماعة ؟

وهل للمنفرد أجر الجماعة إذا اصطف خلفه أناس بعد أن كبر تكبيرة الإحرام؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز لمن دخل المسجد بعد انقضاء الجماعة ، ورأى منفردا يصلي ، أن يأتم به ليحصّل أجر الجماعة ، ويحصل الأجر بذلك للمنفرد الذي صار إماماً ، ولا يضر تغيير النية من الانفراد إلى الإمامة على الراجح ، وهو مذهب المالكية الشافعية ورواية عن أحمد اختارها الموفق ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله .

وينظر : "الشرح الكبير مع الدسوقي" (1/338) ، "مغني المحتاج" (1/502) ، "الإنصاف" (2/29) ، "الشرح الممتع" (2/307) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

شخص دخل المسجد بعد صلاة العصر وانتهاء الجماعة وقام يصلي منفردا وأثناء الصلاة دخل شخص آخر فهل يصلي معه ؟

فأجاب :

"الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه ، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(أنه رأى رجلا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : من يتصدق على هذا فيصلي معه)

فالسنة أن يقوم بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تحصل له الجماعة هذا هو المشروع ، وفي هذا فضل عظيم" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (12/153) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخير الائتمام والاقتداء بالشخص الأول؟

فأجابوا :

"نعم ، يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدي بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام

والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)

وما رواه الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه)

وما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا ، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في صلاته ، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا : يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال : نعم ، فذلك الذي حملني على ما صنعت) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس يصلون بصلاته ، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته)

رواه البخاري .

فهذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل ، والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضي التخصيص ، وكونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقى عليه ليحصل على فضل الجماعة في أصح قولي العلماء" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/304) .

ثانيا :

إذا وجد الداخل شخصا آخر لم يصل فإن الأفضل لهما أن ينشئا جماعة ، ولا يصليا خلف المنفرد ، خروجا من خلاف من منع ذلك من العلماء ، ولأن المنفرد قد يكون ممن لا يرى قلب النية ، أو يجهل حكم المسألة فيَكره ائتمام أحد من الناس به .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:02
السؤال :

فاتتني صلاة العشاء ، والإمام بدأ يصلي التراويح ، فدخلت مع الإمام بنية العشاء ، وصلَّى الإمام ركعتين

ثم سلم ، وأنا بقيت جالساً ، ولم أسلم ، وعندما قام للصلاة قمتُ معه ، وأكملت صلاة العشاء معه ، هل طريقة صلاتي هذه صحيحة ؟

وإذا كانت غير صحيحة ماذا عليَّ فعله ؟ .

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صلاة المفترض خلف إمام متنفل ، وقد ذكرنا شيئاً من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب سابق .

وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر

– وهو رواية عن أحمد - رحمهم الله

واختاره علماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز

ونقلنا عنهم جواز المسألة الواردة في السؤال ، وهو صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ، وأن على المأموم أن يُكمل صلاته وحده بعد سلام الإمام .

أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سلام الإمام ، حتى ائتم به في ركعتين أخريين من التراويح :

ففيه القولان فيمن ابتدأ صلاته منفرداً هل له الاقتداء بإمام جماعة ؟

فمِن العلماء مَن قال بالمنع منه ، ومنهم من قال بالصحة .

وقد توقف الشيخ العثيمين في حكم هذا الفعل ، فقال – بعد أن بيَّن جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، ومنه :

جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح – قال :

"إنما الذي أتوقف فيه : هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية [يعني الركعتين الأخريين] ، ويتمون الصلاة معه : فإن هذا أتوقف فيه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا)

فإن ظاهره : أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده

يعني : ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية

وإنما نقول : إذا سلَّم الإمام في الصلاة التي أدركتَه فيها : فأتِمَّ ، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب"
( شريط رقم 15 ، وجه ب ) .

وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال :

ولو صلَّى العشاء خلف التراويح :

جاز ، فإذا سلَّم الإمام : قام إلى ركعتيه الباقيتين ، والأولى أن يتمها منفرداً ، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح

فنوى الاقتداء به ثانياً في ركعتيه : ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفرداً ثم نوى الاقتداء ، والأصح : الصحة" انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (4/270) .

فعلى هذا ، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها
غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل صلاتك وحدك

ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى .

فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة ، ولا إعادة ركعتين ، وما فعله من صلاة العشاء خلف إمام التراويح صحيح

لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده ، ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى : جاز .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:03
السؤال :

أنا أعيش في إحدى الدول العربية وقد أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرارا يقضي بإقامة الصلاة داخل المسجد دون أن يسمعها الناس الذين هم خارج المسجد وهم يقولون بأن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا الشيء .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

استعمال مكبرات الصوت في الصلوات الخمس وكذا صلاة التراويح ليس مشروعا ، إلا بالقدر الذي يسمع أهل المسجد ، دون أن يرتفع الصوت خارجا فيشوش على بقية المساجد ، وعلى من في البيوت من أصحاب الأعذار كالمرضى وغيرهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/61) .

ثانياً :

أما إقامة الصلاة ، فقد دلت السنة الصحيحة ، أنها كانت تسمع من خارج المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق بيان الأدلة على ذلك

وذكرنا فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إقامة الصلاة تكون للحاضرين في المسجد ، وللغائبين أيضاً كالأذان .

فعلى هذا ، إذا كان المقصود من منع "إقامة الصلاة" في مكبرات الصوت "الصلاة نفسها" ، فهو قرار صحيح

على أننا نهيب بالمسؤولين ألا يكون هذا المنع خاصاًّ بأهل القرآن والصلاة فقط ، ثم يسمح لأهل المجون والفسق والخلاعة بإعلان فسقهم ومجونهم على مسامع الناس من غير رادع يردعهم ، أو مانع يمنعهم .

وإذا كان المقصود هو منع الإقامة المعروفة ؛ فظاهر السنة تدل على خلاف هذا ، كما في جواب السؤال المحال عليه سابقا .

وقولهم : "إن الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا الشيء" : لا يظهر لنا صحته بكل حال

لأنه إذا كان المقصود بذلك فعل الصلاة نفسها ، فلم تكن المسألة موجودة في زمانهم لعدم وجود مكبرات الصوت ، فلم يكن هناك إعلان بالصلاة ، أو تشويش بها على أهل البيوت والأعذار والمساجد الأخرى

وإن كان المقصود الإقامة نفسها ، ففعل الصحابة يدل على أن الإقامة كانت تعلن خارج المسجد ويسمعها من هو خارج المسجد كالأذان .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:04
السؤال :

ما الذي يجب أن يقوم به المؤتم إذا كان الإمام نفسه لا يقوم ببعض السنن المثبتة في الصلاة ، كرفع اليدين قبل الركوع ، وبعده ، فهل يجب اتباع الإمام أم اتباع السنة ؟

أنا في حيرة شديدة ، فأرجو أن تطلعوني على الإجابة .

الجواب :

الحمد لله

ينبغي للمأموم أن يفعل ما يراه سنة ، سواء فعله الإمام أم لا ، إلا إذا كان فعل المأموم له سيؤدي إلى الإخلال بمتابعة الإمام ، فيتأخر عنه أو يسبقه ، فعليه في هذه الحالة ترك ما يرى أنه سنة ، من أجل متابعة الإمام .

فما سأل عنه السائل (رفع اليدين قبل الركوع وبعده) لا يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، فينبغي للمأموم فعله .

ومثال ما يؤدي إلى الإخلال بالمتابعة ، إذا كان المأموم يرى استحباب جلسة الاستراحة والإمام لا يراها ، فينبغي للمأموم تركها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الشيء الذي لا يقتضي التَّأخُّر عن الإمام ولا التَّقدُّم عليه فهذا يأخذ المأموم بما يراه

مثاله : لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التَّكبير للرُّكوع والرَّفع منه والقيام من التَّشهد الأوَّل ، والمأموم يرى أن ذلك مستحبٌّ ، فإنه يفعل ذلك ؛ لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام ولا تقدُّماً عليه

ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم :
(إذا كَبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا)

والفاء تدلُّ على التَّرتيب والتَّعقيب

وكذلك أيضاً :

لو كان الإمام يَتورَّكُ في كلِّ تشهُّد يعقبه سَلام حتى في الثُّنائيَّة ، والمأموم لا يرى أنه يَتورَّك إلا في تشهُّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهُّدان ، فإنه هنا له ألا يتورَّك مع إمامه في الثُّنائيَّة ؛ لأن هذا لا يؤدِّي إلى تخلُّف ولا سبق" انتهى .

"الشرح الممتع" (2/319-320) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:05
السؤال :

نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخاً
وضجيجاً من الأطفال في بيت الله الحرام

فهل هذا يجوز في هذا المكان
أو في أي مسجد من المساجد؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج في ذلك ، لأن من طبيعة الطفل أنه يحدث منه هذا الشيء ، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع صراخهم

ولم يمنع أمهاتهم من الحضور ، بل ذلك جائز ، ومن طبيعة الطفل أنه يحصل منه بعض الصراخ ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ، ولم يمنع

بل كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة وينشط لها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتن أمه ، فهذا يدل على أنه أقرهن على ذلك وراعاهن في الصلاة أيضاً ، عليه الصلاة والسلام .

ولأن منع الأطفال معناه منع الأمهات من الحضور ، وقد يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة ، والطمأنينة فبها ، ومعرفتها كما ينبغي ، أو لتسمع فائدة من الإمام من العلم .

فالحاصل أن حضورها إلى المسجد مع التستر والتحجب وعدم الطيب فيه فوائد ، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو بالطيب فلا يجوز لها ذلك ، فصلاتها في بيتها أولى

وبكل حال فصلاتها في بيتها أولى وأفضل إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة ، كنشاط في قيام رمضان ، وكسماع العلم والفائدة ، أو التأسي بالإمام في صلاته والطمأنينة فيها إذا كانت تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي

فتستفيد صفة الصلاة والطمأنينة فيها ، وتستفيد سماع المواعظ والذكر ، وهذا قد يجعل خروجها أولى لأجل المصلحة ، وإلا فالأصل أن الصلاة في بيتها خير .

أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة ، أو إبراز بعض محاسنها ، وإظهار الطيب الذي قد يسبب الفتن لمن تمر عليهم فكل هذا لا يجوز ، ويجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس .

أما الطفل فلا بأس بوجوده معها ولكن تتحفظ منه وتجعله في محل محفوظ حتى لا يقذر المسجد ويؤذي المصلين ، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة ليسكت فلا بأس

فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب ، حملها وهو يصلي بالناس ، عليه الصلاة والسلام .

فالحاصل :

أن وجود الأطفال في المسجد وحملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة ، لكن ينبغي أن يراعى في ذلك سلامة الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/714 ، 715) .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:06
السؤال :

ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة؟

مع العلم أنها تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، وهل إذا وجدت جماعة في بيتها مع أبيها وإخوتها أن تصلي معهم ثانية وتعتبر هذه الصلاة نافلة ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ، وصلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة في المسجد .

روى أبو داود (567)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ )

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (515) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة ، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد ، سواء كانت فريضة أم نافلة

لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام ، في خروجها وفي صلاتها ؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء
كن فرادى أو جماعات " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 78)

وإذا أقيمت صلاة الجماعة في البيت فالأفضل للمرأة أن تصلي معهم ولا تصلي منفردة ، سواء كانت الجماعة نساءً أو رجالاً من محارمها .

روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4989)

عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ : أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ

وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص154) .

وروى البيهقي (5138) :

أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا وصححه النووي في "الخلاصة"

كما في "نصب الراية" للزيلعي (2/39) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل ، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ، ويؤمهنّ أقرؤهن ، وأعلمهن بأحكام الدين " انتهى من

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213) .

وأما كون المرأة تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، فالأفضل أنها إذا أقيمت جماعة في البيت أن تصلي معهم

حتى تنال فضل ثواب الجماعة – وهو فضل عظيم – وحتى لا يكون تركها الصلاة مع هذه الجماعة سبباً لإساءة الظن بها ، ككراهتها للإمام أو الجماعة .

ويخشى أن يكون شعورها بالخشوع أكثر في صلاتها منفردة مجرد وهم ، يريد الشيطان بذلك أن يمنعها من هذا فضل صلاة الجماعة .

فالمطلوب منها :

أن تصلي مع جماعة البيت ، وتجتهد في الخشوع في الصلاة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:07
السؤال :

هل تعتبر صلاة الرجل في بيته مع أبنائه جماعة؟

وهل ينبغي لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى في المسجد أن يبادر إلى المسجد ليدرك الجماعات اللاحقة أم أنه يجزئه أن يصلي في بيته مع أولاده مثلا؟

وهل صلاة الرجل مع زوجته فقط تعتبر جماعة؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين إذا سمعوا النداء ، كما سبق بيانه في جواب سابق .

ومن أتى المسجد وقد فاتته الجماعة شرع له أن يصلي جماعة مع غيره ممن فاتته ، أو مع من يتصدق عليه من المصلين

لما روى أبو داود (574)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ ، فَقَالَ : ( أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟)

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وإن علم انقضاء جماعة المسجد وهو في بيته ، فله أن يصليها مع أهله ، أو يأتي المسجد فيصليها مع الجماعة الثانية .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومؤذن راتب؟

فأجاب :

"تعدد الجماعة على قسمين :

القسم الأول :

أن يكون ذلك راتباً بحيث تتعمد الجماعة الثانية التأخر ، حتى تقيم جماعة أخرى ، فهذه بدعة ؛ لأن المسجد لا يقام فيه إلا جماعة واحدة .

والقسم الثاني :

ألا يكون ذلك راتباً معتاداً ؛ لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة فهذا مشروع وسنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم ، فدخل رجل قد فاتته الصلاة ، فقال : (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فقام أحد الصحابة فصلى معه .

ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ).

وأما تَوَهُّمُ مَن تَوَهَّم من الناس أن إقامة الجماعة الثانية بدعة ، فهذا صحيح فيما إذا كان على وجه الراتب المعتاد ، أما ما كان طارئاً فإن إقامة الجماعة الثانية سنة ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

السائل : ولو أقامها في البيت بعد انقضاء الجماعة الأولى ؟

الشيخ : لا ، في المسجد أحسن

لأن إقامتها في المسجد ربما تكثر الجماعة ، يدخل معه أناس يأتون فيما بعد، فيكون أفضل ، ثم إن الغالب أن الإنسان يخرج من بيته إلى المسجد من أجل أن يصلي مع الجماعة ، فتفوته ، فيأتي وهم قد صلوا ، فإذا أقامها في المسجد كان هذا أنفع له ولغيره

لأنه ربما لو رجع هو وصاحبه إلى البيت ، وصليا جماعة ، يأتي إنسان آخر مثلاً فدخل بعد انتهاء الجماعة الأولى ولا يجد جماعة ، فتفوته الجماعة ، فالأفضل أن تكون في المسجد.

نعم ، لو فُرِض أنه عَلِم في بيته أن الجماعة قد انتهت

فهنا نقول :

لا فرق ، صلِّ في بيتك ؛ لأنه لو خرج إلى المسجد قد يخجل أن يقابله الناس وهم قد خرجوا من الصلاة ، فيصلي في بيته.

أما إذا كان قد جاء ودخل المسجد ووجدهم قد صلوا فلا ينصرف ، بل يصلي مع الجماعة في المسجد " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (41/12).

والجماعة تتحقق باثنين :

إمام ومأموم ، فلو كان الرجل معذورا في ترك الجماعة أو فاتته الجماعة فصلى بزوجته ، فهي جماعة ، وتقف الزوجة خلفه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:09
السؤال:

في إحدى ليالي العشر تقدم بنا لصلاة الوتر أحد نواب إمام المسجد ، وهو رجل عامي ، غير متمكن في العلم الشرعي ، لكن فيه خير ، نحسبه كذلك ، ولا نزكي على الله أحداً ، فعندما كان يقنت سأل الله عز وجل بحق محمد ، فحصل لغط في تلك الليلة من قبَل بعض الشباب ، وصنفوا الرجل بأنه مشرك !

ولا يجوز لرواد المسجد أن يصلوا خلفه إذا تقدم بهم هذا الإمام ، وبناءً على هذه الفتوى فقد طبقت على أرض الواقع في الليلة التالية لليلة تلك المشكلة

حيث انتظر بعض الشباب - وهم قلة قليلة مقارنة برواد المسجد - دخول ذلكم الإمام لصلاة الوتر إلى مؤخرة المسجد للقيام بجماعة أخرى تؤدى فيها صلاة الوتر ، وبعد صلاتهم هذه حصل في المسجد خلاف ، وانقسام ، فهل هذا الفعل صحيح ؟

وهل يصنف الإمام بأنه مشرك بسبب
الدعاء بلفظة " بحق محمد " ؟

وإذا أخطأ إمام بمثل هذا الأمر هل يشرع للناس أن ينشقوا عنه ويُحدثوا جماعة أخرى تصلي بنفس وقت صلاة الإمام ؟

وما هي نصيحتكم لمن شملهم السؤال – الإمام ، والمنشقون ، بقية المأمومين - ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

ما فعله هؤلاء الذين حكموا على الإمام أنه مشرك

لأنه سأل الله تعالى بحق محمد صلى الله عليه وسلم : فعل منكر ، وليس يعني هذا أن الإمام أصاب في قوله ، بل هو مخطئ ، وواقع في بدعة

لكن ما فعله أولئك منكر أيضاً ، وهم لم يصفوا فعله بأنه شرك ، بل تعدى ذلك إلى الحكم عليه بأنه مشرك ، ورتبوا على ذلك عدم الصلاة خلفه ، والواجب عليهم التمهل في إطلاق الأحكام ، والرجوع لأهل العلم ، وعدم الجرأة في تكفير الناس .

والتوسل المشروع أنواع

أحدها : لايتم الإيمان إلا به ، وهو التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله وطاعته وطاعة رسوله ، وهذا هو المراد بقوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة ) سورة المائدة 35

[ ويدخل في هذا ؛ التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والتوسّل إليه بطاعات عملها المتوسّل يسأل الله بها ونحو ذلك]

والثاني : التوسل إلى الله بطلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وطلب المؤمنين بعضهم بعضاً أن يدعو لهم ؛ فهذا تابع للأول ومرغب فيه .

الثالث :التوسل بجاه المخلوق وذواتهم ، مثل قوله : اللهم ! إني أتوجه إليك بجاه نبيك أو نحوه ؛ فهذا قد أجازه بعض العلماء ، ولكنه ضعيف ، والصواب الجزم بتحريمه ؛ لأنه لا يتوسل إلى الله في الدعاء إلا بأسمائه وصفاته .

الرابع : التوسل في عرف كثير من المتأخرين ، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به ( والاستغاثة بالأموات والأولياء ) ؛ فهذا من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة ، فتوجيهها لغير الله شرك أكبر .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:10
والسؤال بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وحقه ، وجاه الصالحين وحقهم :

ليس شركاً ، وأعلى ما يقال فيه أنه وسيلة إلى الشرك
لا أنه شرك بذاته .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

أما إذا توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم إني أسألك بجاه محمد ، أو بحق محمد :

فهذا بدعة ، عند جمهور أهل العلم ، نقص في الإيمان ، ولا يكون مشركاً ، ولا يكون كافراً ، بل هو مسلم ، ولكن يكون هذا نقصاً في الإيمان ، وضعفاً بالإيمان

مثل بقية المعاصي التي لا تخرج عن الدين ; لأن الدعاء ، ووسائل الدعاء : توقيفية ، ولم يرد في الشرع ما يدل على التوسل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هذا مما أحدثه الناس ، فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحق النبي ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه فلان ، أو بجاه علي

أو بجاه أهل البيت :

كل هذا من البدع , والواجب ترك ذلك

لكن ليس بشرك ، وإنما هو من وسائل الشرك ، فلا يكون صاحبه مشركاً ، ولكن أتى بدعة تنقص الإيمان ، وتضعف الإيمان ، عند جمهور أهل العلم .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 129 ، 130 ) .

وقال – رحمه الله - :

فلا يقول الإنسان :

اللهم اغفر لي بحق فلان ، أو بحق محمد ، أو بحق الصالحين ، أو بحق الأنبياء ، أو بجاه الأنبياء ، أو بحرمة الأنبياء ، أو ببركة الأنبياء ، أو ببركة الصالحين ، أو ببركة علي ، أو ببركة الصديق ، أو ببركة عمر ، أو بحق الصحابة ، أو حق فلان ، كل هذا لا يجوز ، هذا خلاف المشروع ، وبدعة ، وهو ليس بشرك

لكنه بدعة ، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم .

وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله ، وصفاته ، ومن توحيده ، والإخلاص له ، ومن الأعمال الصالحات ، هذه هي الوسائل ... .

" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 356 ) .

وبه يتبين أن ما قام به أولئك الذين حكموا على الإمام بأنه مشرك :

أنهم وقعوا في الخطأ ، من جهة الشرع ، ومن جهة الإمام ، فالواجب عليهم التوبة من فعلهم ، والندم على حكمهم ، وعدم العود لمثل هذا الفعل ، مع طلب السماح من الإمام .

ثانياً:

الصلاة خلف أهل البدع – وإمامكم إن استمر على توسله فيكون منهم - : جائزة ، إن كانت بدعتهم غير مكفِّرة ، ومع جواز الصلاة خلف الإمام المبتدع ، فإنه يجوز ترك الصلاة وراءه للصلاة في مسجد آخر زجرا له إن كان سينتهي عن بدعته بمثل ذلك ، ولا يجوز ترك الصلاة وراءه وعمل صلاة في وقت الجماعة الأولى ، ولا ترك الصلاة وراءه والصلاة في البيت ، بل شرط ترك الصلاة وراءه : نفع ذلك الهجر له ، وإقامة الصلاة في مسجد سنِّي .

وقد ذكرنا هذه المسألة بتفصيل في جواب سابق .

ثالثاً:

النصيحة للإمام أن يتقي الله تعالى ربَّه في اعتقاده ، وعبادته ، وأن يدع ما عليه أهل البدع ، وأن يلتزم طريق أهل السنَّة والجماعة .

والنصيحة لأولئك المنشقين :

أن يتوبوا من جرأتهم على الفتوى ، وعلى الحكم على الإمام بأنه مشرك ، وأن يعتذروا منه ، وأن يرجعوا لمسجدهم ليقيموا الصلاة خلف إمامهم ، ولا يحل لهم الصلاة معه في الوقت نفسه في جماعة أخرى ، وليتحلوا بالأخلاق الفاضلة ، وليتدرجوا في دعوة الناس إلى الحق ، فإن الحق ثقيل، وغريب في كثير من ديار المسلمين.

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً
ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلاً ، ويرزقنا اجتنابه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:11
السؤال:

في حالة أن يكون الإمام مسافرا , وكان المصلون من خلفه مقيمين , فهل يجب على المقيم أن يتابع الإمام حتى لو قصر الصلاة ؟

لو فرضنا في صلاة العشاء , فان الإمام سوف يسلّم بعد الركعة الثانية , ففي هذه الحالة ماذا يجب على المصلي المقيم من خلفه , أيتم أم يقصر ؟

الجواب:

الحمد لله

دلت السنة النبوية على جواز صلاة المقيم خلف المسافر ، وعلى أن المقيم يتم صلاته ولا يقصرها إذا قصر إمامه المسافر ، ورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف ولكنه متفق على فقهه عند المذاهب الأربعة وغيرهم .

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال :

( غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، وَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ )

رواه أبو داود (رقم/1229)
وضعفه الألباني في " ضعيف أبي داود "

وروى مالك في " الموطأ " (2/206)

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : ( كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ! أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ )

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر , وسلم المسافر من ركعتين , أن على المقيم إتمام الصلاة ، وقد روي عن عمران بن حصين قال : ( شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين , ثم يقول لأهل البلد : صلوا أربعا , فإنا سفر )

رواه أبو داود .

ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا , فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر " انتهى.

" المغني " (2/64) .

وقال الكاساني الحنفي رحمه الله :

" اقتداء المقيم بالمسافر يصح ... ثم إذا سلم الإمام على رأس الركعتين لا يسلم المقيم ; لأنه قد بقي عليه شرط الصلاة ، فلو سلم لفسدت صلاته , ولكنه يقوم ويتمها أربعا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر )

وينبغي للإمام المسافر إذا سلم أن يقول للمقيمين خلفه : ( أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم " انتهى.

" بدائع الصنائع " (1/101)

ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا ، وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (12/259)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجوز للمسافر أن يكون إماماً للمقيمين , وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده , ولكن ينبغي للمسافر الذي أمَّ المقيمين أن يخبرهم قبل أن يصلي فيقول لهم إنا مسافرون فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة عام الفتح وقال ( أتموا يأهل مكة فإنا قوم سفر )

فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده " انتهى.

" مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " (15/153)
وانظر " نيل الأوطار " (3/199)
" الموسوعة الفقهية " (6/33)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:12
السؤال:

ابتليت بديون أثقلت كاهلي بشدة ( إلى الله المشتكى ) ، وأحد الذين يطلبوني رهنت بيتي عنده ، وأنا متخلف عن السداد لأني خسرت تجارتي ، وهو الآن اشتكاني ، وكتب على بيتي " للبيع "

وهددني عن طريق الحقوق ، وصار اسمي الآن من المطلوبين جنائيّاً ( عسى الله أن يفرجها ) ، وهو - الرجل - يقف أمام منزلي ، ومعه أمر بإلقاء القبض عليَّ .

وأنا الآن انحرمت من الصلاة في الجماعة بسبب خوفي من السجن ( والله إني أخرج لصلاة الجمعة وكأني لص ، أخرج باكراً ، ولا أعود إلا متأخراً خوفاً من أن يقبض عليّ ........)

والله إني أخاف على والدتي أن تصاب بجلطة لو قبض عليَّ ، فهل عليَّ إثم بعدم صلاتي في الجماعة لهذا السبب ؟

علما بأني أصلي بزوجتي ، أو أحد أخواتي ، أو والدتي - أحياناً - ، فهل تغني عن الجماعة ؟ .

أرجوك الدعاء لي ، ونصحي بما ورد من الدعاء لفك الكرب عسى الله أن يفرجها وييسر لي أموري ، فأنا بأشد الحاجة لفرَج رب العزة والجلال .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

نسأل الله أن يفرج كربك ، وأن ييسر أمرك ، وأن يسدَّ عنك ديْنك ، ونوصيك بمزيد من الدعاء والتضرع لرب العالمين ، فهو القادر سبحانه وتعالى على تفريج الكربات .

ومما نوصيك به من أدعية :

1. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ [اسم جبل] دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ، قَالَ : قُلْ : ( اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ )

رواه الترمذي ( 3563 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

2. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ، يَقُولُ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )

رواه البخاري ( 5985 ) ومسلم ( 2730 ) .

3. عَنْ سَعْد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ )

رواه الترمذي ( 3505 )
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

4. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ : ( يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ )

رواه الترمذي ( 3524 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

5. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا ) قَالَ : فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ : ( بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا )

رواه أحمد ( 3704 )
وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 199 ) .

*عبدالرحمن*
2018-05-09, 19:14
ثانياً:

بخصوص عدم صلاتك في المسجد جماعةً بسبب خوفك من أن يُقبض عليك : فاعلم أن هذا من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة في المسجد .

قال النووي رحمه الله في بيان أعذار التخلف عن الجماعة :

"أو يخاف من غريمٍ له يحبسه ، أو يلازمه ، وهو معسر ، فيُعذر بذلك ، ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه ، بل عليه توفية الحق ، والحضور" انتهى .

" المجموع شرح المهذب " ( 4 / 205 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"والخوف ثلاثة أنواع : خوف على النفس ، وخوف على المال ، وخوف على الأهل

فالأول : أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه ، أو عدواً ، أو لصّاً ، أو سبُعاً ، أو دابَّةً ، أو سيلاً ، أو نحو ذلك بما يؤذيه في نفسه ، وفي معنى ذلك : أن يخاف غريماً له يلازمه ولا شيء معه يوفيه ؛ فإنَّ حبْسه بديْنٍ هو معسر به ظلمٌ له ، فإن كان قادراً على أداء الدَّيْن : لم يكن عذراً له" انتهى .

" المغني " ( 1 / 692 ) .

وإذا كان الأمر كذلك :

فيجوز لك أن تصلي جماعة في البيت مع أهلك .

وقد ذكرت أن لك بيتاً موهونا عند أحد الدائنين ، فعليك المبادرة ببيع هذا البيت وسداد ما عليك من الديون

ولا يجوز لك المماطلة أو تأخير بيعه من غير سبب ، وإلى أن يتم ذلك فلك أن تصلي في بيتك .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:12
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

ما هو حكم تأخير الصلاة بعد الرجوع من الدوام ، أو بعد التعب الشديد بالرغم أنه لو صليت لا يكون هناك خشوع نهائياً ؟

الجواب :

الحمد لله

يجب على الرجل البالغ القادر أن يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد ؛ لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب سابق.

وما دمت مستيقظا ، وقد حضرت الصلاة ، فعليك أن تخرج لأدائها ، ولا تلتفت إلى ما يوسوس به الشيطان والنفس الأمارة بالسوء من عدم وجود الخشوع حينئذ

فإنك إذا اعتدت الخروج للمسجد سهل عليك الأمر ، ووجدت الخشوع والاطمئنان ، ثم اجعل وقت راحتك بعد ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

غالبا ما تفوتني صلاة العصر ، وأصليها في المنزل ، وذلك بسبب عملي الذي لا ينتهي إلا بأذان العصر ، وأخرج من العمل وأنا مرهق ، وليس لدي وقت للراحة والأكل ، ولا أقدر على الصلاة في وقتها ، فهل يصح لي الصلاة في البيت وتأخير الصلاة عن وقتها ؟

فأجاب :

" ليس ما ذكرته عذرا يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة ، بل الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل ، ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك

لأن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في الجماعة ، وليس ما ذكرته عذرا شرعيا في تأخيرها ، ولكن ذلك من خداع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء

ومن ضعف الإيمان ، وقلة الخوف من الله عز وجل ، فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة ، وتفوز بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة ، وقاك الله شر نفسك ، وأعاذك من نزغات الشيطان " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/379) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:14
السؤال :

يأتي إلينا رجل يصلي وهو مواظب على جميع الصلوات ودائما يذكر الله ، ولكن بعد فترة من الزمن قد أصابه نوع من النسيان ، أو مرض آخر لا نعرفه ، بدأ برفع صوته أثناء الصلوات

وهذا منذ ما يقارب السنَة ، فينزعج منه المصلون ، والكثيرون أصبحوا يوبخونه ، وفي الحقيقة لم يعد هناك تركيز ، ولا خشوع في الصلاة ، إلى أن طرده أحد المصلين من المسجد ، وأنذره على أن لا يعود مرة أخرى ، وهو يبلغ من العمر ما يقارب الستين

وهو غير مؤذي ، ولا يتكلم مع أحد إلا للسلام
وقد آلمني طرده من المسجد .

لا أدري هل الأفضل له أن يصلي في بيته كي لا يفقد المصلون خشوعهم ويأتي عليه بإثم ، مع أنه لا يعي بما يفعله ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

يجب على المسلمين أن يراعوا رفعة بيوت الله تعالى ، وتطهيرها من الأقوال والأفعال غير اللائقة بتلك البيوت ، قال الله تعالى : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ .

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ )
النور/36 ، 37 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ )

أي : أمر الله تعالى برفعها

أي : بتطهيرها من الدنس ، واللغو ،

والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها

كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ )

قال : نهى الله سبحانه عن اللغو فيها " انتهى .

"تفسير ابن كثير" (6/62) .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:14
ثانياً:

لا يحل لأحدٍ أن يجهر بالقرآن أو الذِّكر فيشوش على غيره من المصلين .

فعَنْ أَبِى سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : ( أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ ) ، أَوْ قَالَ : ( فِي الصَّلاَةِ )

رواه أبو داود ( 1332 )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فمن يشوش على الناس صلاتهم برفع صوته :

فهي أذية لهم ، وعلى الناس تنبيهه وزجره ، فإن لم يرتدع : جاز طرده من المسجد

وإن كان مريضاً أو مجنوناً :

فيُخاطب وليُّه بمنعه من دخول المسجد ، فإن لم يستجب الولي ، أو ذلك المؤذي : جاز طرده من المسجد ؛ صيانةً لبيوت الله من العبث فيها ؛ وحفاظاً على صلاة الناس وعبادتهم ، وطرد هذا أولى من طرد المؤذي للناس برائحة البصل والثوم .

فعن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ ، هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا )

رواه مسلم ( 567 ) .

قال القرطبي رحمه الله :

" قال العلماء : وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يُتأذى به : ففي القياس : أنَّ كلَّ من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان [سليط اللسان] ، سفيهاً عليهم ، أو كان ذا رائحة قبيحة ، أو عاهة مؤذية كالجذام ، وشبهه ، وكل ما يتأذى به الناس : كان لهم إخراجه ، ما كانت العلة موجودة حتى تزول .

قال أبو عمر بن عبد البر : وقد شاهدتُ شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه ، واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ، ويده ، فشُوور فيه ، فأفتى بإخراجه من المسجد ، وإبعاده عنه ،

وألا يشاهِد معهم الصلاة ، إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه ، فذاكرتُه يوماً أمره ، وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك ، وراجعته فيه القول ، فاستدل بحديث " الثُوْم " ، وقال : هو عندي أكثر أذى من أكل الثوم ، وصاحبه يُمنع من شهود الجماعة في المسجد " انتهى من

"تفسير القرطبي" (12/267 ، 268 ) باختصار .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

يوجد في قريتنا شاب مختل العقل ، ويقلد الناس في كل شيء ، ويحضر للجامع عند كل صلاة ويصف مع الناس للصلاة ، ولكنه يركع قبل الإمام ، ويسجد أيضاً كما يشاء ، وكل أفعاله تخالف أفعال المصلين لدرجة أننا تضايقنا منه ، هل يجوز لنا أن نمنعه من الحضور للمسجد ؟ .

فأجاب :

" هذا الرجل المختل العقل : لا شك أن حضوره إلى المسجد على هذا الوجه الذي ذكره السائل موجب لانشغال المصلين به ، ولهذا أوجه النصيحة إلى وليِّه أن يمنعه من الحضور إلى المسجد

لما في ذلك من أذية المصلين ، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه يتخطى رقاب الناس وهو يخطب الناس يوم الجمعة ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال له :

( اجلس فقد آذيت ) :

فإنَّ ما ذكره السائل عن هذا الرجل أشد إيذاءً من تخطي الرقاب ؛ لأن متخطي الرقاب غاية ما يكون منه أن يشغل الناس عن استماع الخطبة ، أما هذا فإنه يشغل الناس عن الخشوع في الصلاة ، وحضور القلب فيها ، فأكرر النصيحة لوليه أن يمنعه من حضور المسجد تفادياً لإيذائه

وإذا كان وليه لا يسمع ما أقول : فإني أقول لكم أنتم أهل المسجد : اتصلوا بوليِّه ، واطلبوا منه منعه

فإن وافق على ذلك : فهو المطلوب ، وإن لم يوافق : فاتصلوا بالجهات المسؤولة عن المساجد لمنعه ، فإن لم يكن هناك مسؤول عن المساجد : فلكم أن تمنعوه ، وليكن هذا بواسطة الإمام ، أو المؤذن ؛ لأنهما أقرب مسؤول عن المسجد ؛ ولئلا تحصل الفوضى والنزاع بينكم وبين وليه ؛ لأنه إذا كان الأمر قد أتى من إمام المسجد أو مؤذنه : كان أهون على الناس" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" ( شريط 209 ، وجه : ب ) .

فعلى هذا ؛ يجوز لكم منع ذلك المؤذي من دخول المسجد ، إن لم يكف عن إيذاء المصلين برفع صوته والتشويش عليهم .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:15
السؤال :

كثيراً ما نسمع من أئمة المساجد عند تسوية الصفوف قول :
( إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج )

هل هو حديث أو قول ؟

الجواب:

الحمد لله

" لا شك أن الصف الأعوج صف ناقص ، وأن المصلين يأثمون إذا لم يسووا الصف

لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد مَن لم يسوِّ الصف ، فقال : ( عباد الله ، لتسوُّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم )

وأما الحديث الذي ذكرت :
( إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج )

فهذا ليس بصحيح " انتهى .

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (1/21) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:16
السؤال:

إذا انتهى الإنسان من الفاتحة في الصلاة السرية
هل يؤمن أم لا؟

وهل يجهر بالتأمين؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا انتهى من الفاتحة يقول: آمين في الصلاة السرية والجهرية، لكن لا يجهر بها في الصلاة السرية، ويجهر بها في الصلاة الجهرية" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/488) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:17
السؤال:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن من السنة في اتخاذ السترة للمصلي أنها لا تكون أمامه مباشرة، بل تكون عن يمينه، أو عن يساره، فنريد توضح ذلك وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله

"يريد ابن القيم رحمه الله أنك إذا اتخذت سترة في الصلاة فلا تقابلها مقابلة تامة، اجعلها عن يمينك شيئاً ما، أو عن يسارك شيئاً ما، لورود حديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

لكن الحديث الذي ورد في هذا لين، فيه شيء من الضعف، وظاهر الأدلة أن السترة تكون بين يدي المصلي تماماً، وأنه يستقبلها بدون أن تكون عن يمينه أو عن شماله

والأمر في هذا واسع

إن صمد إليها صمداً فلا بأس، والإنسان بعيد عن أن يجعلها كالصنم، وإن جعلها عن يمينه أو عن يساره شيئاً ما فلا بأس" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/516) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:19
السؤال:

قرأت أنه لا حرج على الصبي فوق السابعة أن
يصطف كباقي المصلين في الجماعة..

فما حكم من دون السابعة ..

هل يبطل الصلاة؟

كذا إن مر أمام المصلين في غير الجماعة هل يبطل الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج على الصبي المميز أن يصف مع الجماعة ، بل ينبغي تعويده ذلك وتشجيعه عليه ، وتمكينه من الصف الأول وغيره إذا سَبق إليه .

والتمييز لا يختص بسن السابعة ، فقد يكون الطفل ذكيا نابها وهو في السادسة أو الخامسة ، فيعقل الصلاة ، ويلتزم بآداب المسجد .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" التمييز يكون غالباً في سبع سنين، ولكن قد يميز الصبي وعمره خمس سنين، قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مَجَّة مجّها الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين.

فبعض الصغار يكون ذكياً يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ ثماني سنين وما يميز " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (13/37).

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله

عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد ؟ فقال : "إن كان لا يعبث لصغره ، ويُكَفُ إذا نُهي فلا أرى بهذا بأسا ، وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد " انتهى

من المدونة (1/195) .

فمن كان دون التمييز فلا ينبغي إحضاره ، إلا عند الاضطرار أو الحاجة ، كأن تتغيب أمه عن البيت ولا يمكن للأب تركه في البيت بمفرده ، ونحو ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يُلَبَّسُّون الحفائظ التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة؟ وإذا حضروا هل يُطْرَدون أم لا؟

فأجاب :

"إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية ، فإن كان منهم أذية فإنهم يُمنعون ؛ ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ، ونقول: أطفالكم يشوِّشون علينا ، يؤذوننا وما أشبه ذلك ،

ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها ، فيسمع بكاء الصبي فيتجوَّز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم ، وهذا يدل على أن الصبيان موجودون في المساجد؛ لكن كما قلنا : إذا حصل منهم أذية فإنهم يُمنعون عن طريق أولياء أمورهم ؛ لئلا يحصل فتنة

لأنك لو طردت صبياً له سبع سنوات يؤذي في المسجد ، وضربته سيقوم عليك أبوه ؛ لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ، ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء.

فعلاج المسألة هو:

أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل في ذلك فتنة.

أما مسألة إحضاره فليس الأفضل إحضاره؛ لكن قد تُضْطَر الأم إلى إحضاره؛ لأنه ليس في البيت أحد وهي تحب أن تحضر الدرس، وتحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه ذلك.

على كل حال:

إذا كان في إحضاره أذية أو كان أبوه -مثلاً- يتشوش في صلاته بناء على محافظته على الولد فلا يأتي به، ثم إذا كان صغيراً عليه الحفائظ فلن يستفيد من الحضور

أما من كان عمره سبع سنوات فأكثر ممن أُمِرْنا أن نأمرهم بالصلاة، فهم يستفيدون من حضور المساجد؛ لكن لا تستطيع أن تحكم على كل أحد، قد تكون أم الولد ليست موجودة ، ميتة، أو ذهبت إلى شغل لابد منه

وليس في البيت أحد فهو الآن بين أمرين: إما أن يترك صلاة الجماعة ويقعد مع صبيه، وإما أن يأتي به، فيُرَجِّح، يَنْظُر الأرجح "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (125/8).

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:19
ثانيا :

قد يحتاج الأب أن يجعل ابنه الصغير غير المميز بجانبه في الصف ، حتى لا يخرج من المسجد ، أو يعبث بشيء في المسجد فيتلفه أو يضر نفسه ، أو يشغل المصلين .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

ما حكم مصافة الطفل غير المميز في الصف
وعمره أقل من خمس سنوات ؟

وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطعا للصف ؟

وإذا كان قاطعا للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة

المسجد ؟

أفيدونا حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد؟

فأجاب:

"تضمن هذا السؤال مسألتين:

المسألة الأولى :

مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح ؛ لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته

وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام .

أما المسألة الثانية :

فهو قطع الصف ، فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف ؛ لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف

لكن ينبغي لأولياء الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يشغل المصلين ، فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله ، وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي أمره .

نعم ، إن دعت الضرورة إلى ذلك مثل ألا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها ، فهذه ضرورة لا بأس أن يحضره ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

ثالثا :

مرور الصبي غير المميز بين يدي المصلي في المسجد أو غيره لا يقطع الصلاة ، وإنما يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ)

رواه مسلم (511).

وفي رواية : (والكلب الأسود)

قال الراوي : قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : (الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:20
السؤال :

هل يعذر الإنسان في ترك صلاة الجمعة والجماعات ، إذا كان في بلده فتن ، ويخشى على نفسه إذا ذهب إلى المسجد أن يقتل أو يسجن أو يضرب

فهل تلك الأسباب تكون أعذاراً له في ترك الجمع والجماعة ؟

الجواب :

الحمد لله

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجنبنا وإياهم مواطن الفتن والمحن ، وأن يجمع كلمتهم على الحق ، وينصرهم على أعدائهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين ؛ لأدلة كثيرة ، سبق بيانها في جواب سابق .

ووجوب صلاة الجماعة والجمعة مشروط بما إذا لم يكن على الإنسان ضرر في نفسه أو ماله أو أهله ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/366) :

" وَيُعْذَرُ فِي ترك الجماعة والجمعة الْخَائِفُ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :
( الْعُذْرُ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ) .

وَالْخَوْفُ , ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ :

خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ " انتهى .

فإذا خاف الإنسان على نفسه من القتل ، أو أن يؤخذ ويُسجن ظلماً ، فهذا يعتبر معذوراً في تركه لصلاة الجماعة والجمعة ، ويصليها في بيته ؛ حفاظاً على نفسه .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:21
السؤال :

إذا أتيت للمسجد والإمام قد رفع من الركوع

فما أقول في هذا الوضع ؟

، أأقول " ربنا ولك الحمد" أم ماذا

الجواب :

الحمد لله

إذا دخلت المسجد وقد رفع الإمام من الركوع ، فإنك تقول الذكر المشروع في هذا المحل وهو: " ربنا ولك الحمد " ولا تقول دعاء الاستفتاح ، لأن محله أول الصلاة ، ولا الاستعاذة ، لأن محلها قبل القراءة .

وقد روى البخاري (689) ومسلم (411)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا دخلت مع الإمام وهو راكع فهل إذا قمت إلى الركعة الثانية أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى:

"إذا دخل المسبوق مع الإمام وهو راكع فإنه أولاً يكبر تكبيرة الإحرام قائماً قبل أن يهوي ثم يهوي إلى الركوع وفي هذه الحال إن كبر للركوع فهو أفضل وإن لم يكبر فلا بأس عليه هكذا قال العلماء رحمهم الله

ثم إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يستفتح لأن الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة وأول الصلاة قد مضى ، فهو سنة فات محلها فلا تقضى في غير مكانها ، ولكنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل القراءة " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب".

والحاصل :

أن من أدرك الإمام في موضع ، أتى بالذكر المشروع في ذلك الموضع ، كما لو أدركه في الجلوس بين السجدتين ، فإنه يقول :

رب اغفر لي ، وكما لو أدركه في التشهد فإنه يأتي به

وهكذا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:23
السؤال :

ما حكم تأخر المسبوق عن الصف الذي يقف فيه بعد سلام الإمام إلى الصف الذي خلفه والذي لا يوجد به مصلون ليترك فرجة في الصف الذي كان يقف فيه كي يتيح للمصلين الذين أنهوا صلاتهم المرور وعدم قطع صلاة المسبوقين ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا قام المسبوق ليتم صلاته ، فإنه لا يلزمه الانتقال من مكانه ، لأجل تحصيل سترة ، ولا لأجل ما ذكرت من مرور المصلين ؛ لعدم ورود ما يدل على ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أحياناً المأموم تفوته ركعة أو ركعتان

فعندما يسلم الإمام يجد السترة بعيدة عنه بمقدار خطوتين أو ثلاثاً فهل يجوز له أن يتقدم إلى السترة ؟

فأجاب :

"الذي يظهر لي من صنيع الصحابة رضي الله عنهم ، أن المسبوق لا يتخذ سترة ، وأنه يقضي بلا سترة " انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (232/30).

ولا شك أن تحصيل السترة المتعلقة بصلاة الإنسان نفسه ، أولى من تيسير المرور على المصلين .

والمسبوق إذا قام يتم صلاته فإنه يكون في حكم المفرد ، فيمنع المار بين يديه ، ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه ، وعلى مريد الخروج أن يصبر قليلا ، أو أن يبحث عن مكان يخرج منه من غير أن يؤذي المصلين ولا أن يمر بين أيديهم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-11, 22:24
السؤال :

ما حكم شخص يأتي من الدوام تعبان ويقوم ويتغدى ثم ينتظر أذان العصر فيصلي في البيت منفرداً

ولا يذهب لتأديتها مع الجماعة ثم ينام ؟

الجواب :

الحمد لله

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

عن مثل هذا السؤال

فأجاب :

ليس ما ذكرته عذراً يسوغ لك تأخير الصلاة مع الجماعة

بل الواجب عليك أن تبادر إليها مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل ، ثم تكون الراحة وتناول الطعام بعد ذلك

لأن الله سبحانه أوجب عليك أداء الصلاة في وقتها مع إخوانك المسلمين في الجماعة

وليس ما ذكرته عذراً شرعياً في تأخيرها

ولكن ذلك خداع من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء

ومن ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل

فاحذر هواك وشيطانك ونفسك الأمارة بالسوء تحمد العاقبة وتفوز بالنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة .

وقاك الله شر نفسك وأعاذك من نزغات الشيطان .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج/12 ص/29.

*عبدالرحمن*
2019-10-03, 04:43
و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

masymars
2019-10-19, 19:20
شكرا على هذا الموضوع