مشاهدة النسخة كاملة : الاستطاعة
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:37
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في
مكانة الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099
شروط وجوب الحج
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484
صفة الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649
حكم الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814
حج المرأة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960
المحرم في سفر المرأة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128
محظورات الإحرام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140245
الاستطاعة
https://d.top4top.net/p_8429penn1.jpg (https://up.top4top.net/)
اخوة الاسلام
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:38
السؤال :
ما هي الاستطاعة في الحج ؟
الجواب :
الحمد لله
الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن
وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله
وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً
على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه
نفقته حتى يرجع من حجه
وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها
للحج أو العمرة .
من فتاوى اللجنة الدائمة
/كتاب الحج والعمرة والزيارة ص17
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:39
السؤال :
زوجي رجل أعمال، بما يعني أن عليه الكثير من المسئوليات، ولكن لديه أيضاً شريكه الذي يمكن أن يحل محله ما لو أراد ان يذهب لأداء فريضة الحج.
لكن هناك قضية أخرى وهي أني حامل وسأضع حملي قبل موسم الحج بستة أسابيع، والمشكلة هي أني أعاني من بعض الألام في المفاصل مما يحد من قدرتي على الحركة
وسيزداد الوضع سوءاً طبعاً بعد الولادة، ولا يوجد لدي أحد من عائلتي يمكن أن يقف الى جانبي ويعتني بالأولاد في هذا الظرف إلا زوجي..
وبالتالي أرى أنه من الأفضل أن يؤجل الحج الى العام القادم..
فهل هذا عذر صحيح؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الواجب على المسلم متى كانت عنده الاستطاعة أن يبادر لأداء فريضة الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ )
رواه أحمد (2721)
وصححه الألباني في الإرواء (990).
وقوله صلى الله عليه وسلم:
( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ )
حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1524).
ثانياً :
إذا كانت المرأة تتضرر بسفر زوجها إلى الحج لأداء الفريضة، ضرراً محققاً لا توهماً، جاز للزوج في هذه الحال تأخير الحج إلى العام التالي ، لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ومع الخوف على أهله فهو غير مستطيع .
ولكن .. إذا أمكن الزوج أن يترك عندها امرأة من أقاربه أو خادمة تساعدها ، فعليه أن يسافر إلى الحج ، ولا يطيل المقام في مكة بعد الحج .
فإن لم يمكن هذا وكانت زوجته تحتاج إلى وجوده معها فلا حرج عليه من تأجيل الحج ، ويكون معذوراً .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:39
السؤال :
تم منح طالب جامعى منحة إعانة ومنحة دراسية تزيد عن 3000$ فهل يجوز له بدلا من استخدامها فى الإنفاق على الدراسة الجامعية أن يأخذ قرضا طلابيا لمدة عام ثم يستخدم الإعانة والمنحة للذهاب للحج ؟
الجواب :
الحمد لله
إن كانت الجامعة ، أو الجهة المانحة لهذه الإعانة ، تشترط صرفها فيما يتعلق بأمر الدراسة : وجب عليه الالتزام بهذا الشرط ، وعدم إنفاقها في غيره ، ولو كان للحج .
وإن كان المانح لهذه الإعانة لا يشترط ذلك ، بل يعطيها له بوصفه طالبا ، فقد تملكها هو على الوجه الذي يستحقها به ، وله أن ينفقها فيما شاء من المباحات ، أو يدخرها للحج ، ويأخذ قرضا طلابيا لينفق منه .
على أنه يتشرط في هذا القرض ألا يكون ربويا ، يدفع فيه أكثر مما أخذ ، حتى ولو كانت الزيادة فيه نسبة ضئيلة جدا ، فهي من الربا المحرم .
على أننا لا ننصح السائل بأن لا يدخل في الدين ، ولو بقصد الحج ، بل لا يجوز له أن يدخل في الدين ابتداء إذا لم يكن عنده وفاؤه ، ولا يرجو سداده .
فإن كان يرجو الوفاء ، فلا حرج عليه فيه ، متى كان خاليا من الربا ، وإن كان الأولى بالمرء أن لا يحمل نفسه الدين ، متى وجد إلى ذلك سبيلا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:41
السؤال:
في فترة الحج يكون عندنا ضغط في العمل ولا يَسمح لي صاحب العمل بالسفر ، وإن ذهبت دون موافقته يكون الظن الراجح فقدان مكان عملي
فهل هذا عذر لتأخير أداء فريضة الحج حتى ييسر الله لي وما أظن الأمر سيكون ببعيد إن شاء الله ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الراجح من أقوال العلماء أن الحج يجب على القادر على الفور ، ولا يجوز له تأخير أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام .
وقد يمتلك المسلم الزاد والراحلة ويأمن الطريق لكن تمنعه موانع من الذهاب للحج ، فمثل هذا لا شك أنه معذور ، كأن يكون بجانب زوجة مريضة أو أب يحتضر
وكأن تحدد الدولة أعداداً معينة لأداء الحج فلا يكون له نصيب بسبب عدم خروجه في القرعة أو عدم تناسب عمره مع السن المطلوب ، وغير ذلك من الأسباب المشروعة التي يكون معها تأخير أداء الحج على من ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق .
وعليه :
فيكون أولئك المعذورون ممن لا يستطيعون إلى الحج سبيلاً .
والذي يظهر لنا أن عدم إعطاء الموظف – في القطاع العام أو الخاص – إجازة للذهاب إلى الحج يكون عذراً لذلك الموظف ، ولا يلزمه الخروج من الوظيفة – إن كانت حلالاً -
على أن يُحاول الموظف التقديم للحج كل عام ، وأن يبذل ما يستطيع من جهد لأداء نسك الحج ، حتى لو كان ذلك بأخذه إجازة من غير راتب إن كان ذلك لا يؤثر على نفقته على أهله .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أرغب العمرة في رمضان متمتعاً بها إلى الحج ! ما الذي يترتب علينا حتى الحج ؟ وأنا موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج ، وإجازة العمرة في رمضان ، هل يجوز السفر من منطقة إلى أخرى ؟ .
فأجابوا :
أولاً :
العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج
وهي : شوال ، وذو القعدة ، والعشر الأولى من ذي الحجة ، ثم يحج من عامه .
ثانياً :
إذا كان الواقع ما ذُكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة : فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 163 ، 164 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناءً على وظيفته :
فإنه لا شيء عليه ؛ لأنه لم يستطع إليه سبيلاً ، لكن أنا أسمع كثيراً ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة مندوبين ، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم في الحج ، فإذا أذنوا لك : فحُجَّ ولا شيء عليك ، أما إذا لم يأذنوا : فأنت غير مستطيع ، ولا حج عليك .
" لقاء الباب المفتوح " ( 92 / السؤال 8 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لم أحضر إلى هذه البلاد إلا من أجل الحج، وأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأدائي لهذه الفريضة، وأنا الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج، وأتمنى أن يهدي الله كفيلي وأن يوافق على حجي
ولكن إذا لم يوافق على الحج فهل أكون بنيتي قد أديت الفريضة أم لا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى" ، وهل هذا يعتبر من الاستطاعة أرجو التوضيح، وحث إخواننا الكفلاء على تمكين من عندهم من حج بيت الله الحرام؟" .
فأجاب رحمه الله :
" نحن نتمنى لكل إخواننا الكفلاء أن يهديهم الله عز وجل وأن يرخصوا لإخوانهم الذين يعملون عندهم بأداء فريضة الحج، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى
وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
ولأن هذا قد يكون سبباً للبركة في أعمالهم وأرزاقهم، لأن هذه الأيام العشرة إذا تعطل العمل عنده فإن الله قد ينزل له البركة فيما بقي من العمل، ويحصل على خير كثير، فإن تيسر هذا فهو المطلوب، وهو الذي نرجوه من إخواننا الكفلاء .
وإن لم يتيسر فإن هذا العامل لا يعتبر مستطيعاً، فيسقط عنه الحج، لأن الله تعالى قال: ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) آل عمران/97 ؛ وهذا لم يستطع.
وأما قول السائل:
هل يكون كالذي حج؟ فالجواب: لا ؛ لكنه يسقط عنه الحج حتى يستطيع، وهو لو مات قبل أن يتمكن من الحج فإنه يموت غير عاص لله، لأنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعة " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/62) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:42
السؤال:
أدَّخر مبلغاً للحج منذ أعوام ، ولكن هذا المبلغ في حدود حج القرعة ، هناك استغلال من قبَل شركات السياحة ليصبح الحج السياحي بمصر ضعف حج القرعة
يوجد استطاعة بتوفير الفَرق على حساب بعض المتطلبات المستقبلية ، وإن كانت غير أساسية
فهل لي أن أنتظر حج القرعة
لإحساسي بالاستغلال من قبَل تلك الشركات ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الحج من أركان الإسلام العملية ، وقد أوجبه الله تعالى على المستطيع مرة في العمر ، قال تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 97 .
وهو واجب على الفور ، على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول الجمهور ، فهو قول أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه ، وهو أظهر الروايتين عن أحمد ، وهو قول أبي يوسف من الحنفية ، والمزني من الشافعية ، وهو قول داود الظاهري ، وبه يقول طائفة من علمائنا المعاصرين .
ثانياً:
إنما يجب الحج على المستطيع ، وهو الذي يكون صحيح البدن ، ويملك من المال الزائد عن نفقاته الأصلية ونفقات أهله ، ما يستطيع به السفر والرجوع من حجه .
وقد لا يستطيع الغني صحيح البدن في زمننا هذا الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، لما اتفق عليه من سفر عدد محدد من كل بلد ، وقد ذهبت بعض الدول لاعتماد طريقة الأقدم في الميلاد ، ودول أخرى ذهبت لاعتماد طريقة القرعة
فصار هذا الأمر داخلاً في الاستطاعة الشرعية ، فمن لم يكن سنُّه يؤهله للحج على حسب ترتيب بلده ، أو لم يظهر اسمه في القرعة : لا يعدُّ مستطيعاً ، إلا أن يملك وسيلة أخرى مباحة لا يأخذ بها حق غيره فيكون حينئذٍ من المستطيعين .
ثالثاً:
وعليه : فإذا كان الأخ السائل ليس عنده قدرة مادية للحج السياحي : فلا يعدُّ مستطيعاً ، وأما إن كان يملك من المال ما يستطيع دفعه لذلك النوع من السفر السياحي ، دون أن يؤثِّر في نفقة من تلزمه نفقتهم من أهله وغيرهم : فالذي يظهر أنه مستطيع ، ويجب عليه اختيار الحج المتيسر له الآن لأداء فريضة الحج .
ثم إن هذا هو أنسب له من انتظار حج القرعة من وجوه أخرى - عدا احتمال وفاته - ، منها :
1. أنه الآن مستطيع بدنياً ، وقد يظهر اسمه في القرعة في وقت لا يكون حينها مستطيعاً السفر ببدنه .
2. أنه قد تأتيه مشكلات وموانع تحول بينه وبين ذهابه للحج ، لا سيما وظهور اسمه في القرعة ليس أمرا مقطوعا ، وليس هناك دور ، أو نوبة ، تأتي على كل المتقدمين ، بل قد يمر عليه الزمان الطويل دون أن يصيبه الدور .
ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل للحج ، وأخبر أنه قد تحصل موانع تمنع القادر الآن من القدرة لاحقاً .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ) .
رواه أبو داود ( 1732 )
وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وبيَّن بعض الحكَم من هذا التعجل فقال : ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ )
رواه ابن ماجه ( 2883 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
3. أن حج القرعة قد تصل تكاليفه لاحقاً إلى حد الحج السياحي الآن ، والناظر في هذا الأمر في دول العالَم يجده واقعيّاً ، فلا تزال تكاليف الحج تزداد عاماً بعد آخر .
لذلك كله :
نرى أن على الأخ السائل التعجل في الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عن طريق " الحج السياحي " إذا كان يملك من القدرة المالية ما يستطيع دفعه في ذلك النوع من السفر ، من غير أن يؤثر على نفقة أهله وأولاده ومن تلزمه نفقتهم ؛ لأنه ـ حينئذ ـ من المستطيعين للحج .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:43
السؤال :
قبل مدة أخذت قرضا من أحد البنوك الربوية قصد شراء سيارة ، ولكني الآن ندمت على ذلك العمل الربوي وتبت إلى الله عز وجل أسأله أن يتقبل توبتي .
والآن بعت تلك السيارة .
ونويت الذهاب إلى الحج هذا العام
ولا أملك نقودا ، هل يجوز لي الحج بثمنها؟
علما أني لا زلت أسدد أقساط الدين الربوي للبنك من راتبي الشهري - حيث يتم اقتطاع أقساط الدين من الأجرة الشهرية مباشرة قبل توصلي بها بأيام - ولا أملك سواه .
أرشدوني جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالإقلاع عن الذنب ، والندم عليه ، والعزم على عدم العود .
والقرض الربوي - مع حرمته وشناعته - يفيد الملك على الصحيح ، فيكون المال المقترض ملكا لك ، تنتفع به فيما شئت من المباح كشراء سيارة وغيرها .
وينظر : "المنفعة في القرض"
لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254 .
وعليه ؛ فيجوز أن تحج بما معك من المال ، مع التوبة من الربا كما ذكرت ، ولا يضرك وجود الأقساط واستمرارك في سدادها .
ولا حرج في الحج مع وجود الدين ، إذا كان الدين مؤجلا ، أو مقسطا ، وأنت قادر على الوفاء به في وقته ،
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:44
السؤال :
قد أديت فريضة الحج والحمد لله العام الماضي .
وأمى لم تحج وتبلغ من السن ما يزيد عن 65 عام وصحتها وظروف مصر لا تساعدها على الحج ، وأبى توفي هذا العام عن عمر 80 عام وقد سبق له الحج من 20 عام.
هل الأفضل أن أحج لأبي وأنا أرغب له في مغفرة من الله سريعة ، ولا أحب أن أنتظر للعام القادم أم أحج لأمي التي لم يسبق لها الحج؟ وهل لابد أن آخذ من مالها مصاريف الحج؟
أم يجوز أن أدفع لها علما أن أمي معها ما يكفى من المال .
وقد طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا وأن يشهد عليها إخوتي ، علما أني أسعى داما للحصول على رضاها .
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج بنفسها عجزاً لا يُرجى زواله ، ومعها من المال ما يكفي للحج ، فعليها أن تنيب من يحج عنها ، فإذا تبرعت أنت بالحج عنها فذلك من برها ، ولا يشترط أن تكون مصاريف الحج من مالها .
أما حجك هذا العام تجعله عن أبيك أو عن أمك؟
فالجواب :
تجعله عن أمك ، وذلك لسببين :
1- أن الحج عن الأم فريضة ، لأنها لم يسبق لها الحج ، والحج عن أبيك نافلة ، والفرض مقدم على النافلة .
2- أنه إذا حصل تعارض بين حق الأم وحق الأب ، فالمقدم هو حق الأم ، وذلك لأن لها من البر ثلاثة أضعاف ما للأب
ويدل على هذا ما رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .
"قَالَ الْقُرْطُبِيّ : الْمُرَاد : أَنَّ الأُمّ تَسْتَحِقّ عَلَى الْوَلَد الْحَظّ الأَوْفَر مِنْ الْبِرّ , وَتُقَدَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقّ الأَب عِنْد الْمُزَاحَمَة .
وَقَالَ عِيَاض :
وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ الأُمّ تَفْضُل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَقِيلَ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء , وَالصَّوَاب الأَوَّل" انتهى
من "فتح الباري" (10/402) .
وقولك : "طلبت من أمي أن تمنحني رضاها في الدنيا والآخرة ولا يتبعه سخط أبدا" وأشهدت إخوتك على ذلك .
فكونك تطلب رضاها في الدنيا فترضى عنك فهذا جيد لا بأس به ، أما طلبك رضاها في الآخرة فهذا شيء لا سبيل إليه في الدنيا ، ولا تستطيع هي أن تقطع به .
فإن الآخرة غيب ، لا يستطيع أحد أن يقطع في شأنها بشيء .
فاستمر في إرضائها وبرها حتى تنال رضاها .
وأما والدك ، فدعاؤك له خير من الحج عنه ، فأكثر من الدعاء له (وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:45
السؤال :
نرغب في أداء فريضة الحج لهذا العام : ونعمل جمعية لتوفير تكاليف الحج (الجمعية أقصد بها : مجموعة من الأشخاص يساهم كل واحد منهم بمبلغ متساو للجميع : وفي كل شهر يأخذ أحد أفراد هذه المجموعة النقود) هل هذا يعتبر ديناً؟
وهل يصح الحج؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين ، وهي محل خلاف بين أهل العلم ، وأكثرهم على جوازها .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم ، وفي الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض بالجمعية ، فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب :
"ليس في ذلك بأس ، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك ، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة .
والله ولي التوفيق " انتهى
نقلا عن "فتاوى إسلامية" (2/413) .
ثانياً :
أموال الجمعية تعتبر قرضاً ، ودَيْناً يجب عليه قضاؤه على ما هو متفق عليه مع أعضاء الجمعية ، كل شهر مثلاً .
ولا يشترط لصحة الحج ألا يكون المسلم مديناً ، فلو حج وعليه ديون وهو قادر على وفائها متى حل دفعها ، فلا حرج في ذلك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز لمن اشترك في الجمعية الشهرية أن يحج بالمال الذي أخذه منها علماً بأنه أول من استلمها ؟
فأجاب :
"الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل شخص منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول ، وفي الشهر الثاني للثاني ، وفي الشهر الثالث للثالث .
وهلم جراً ، فهذا جائز ولا بأس به ، فإذا صار الإنسان أول من أخذ فمعناه أنه ألزمه دين بما أخذ ، ولكن لا بأس ؛ بأن يحج بهذا المال ؛ لأنه يمكن قضاء هذا الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أوفاه" انتهى من لقاء الباب المفتوح .
لقاء رقم (56) سؤال (20)
وعلى هذا ؛ فلا حرج من الحج بمال الجمعية ، ما دمت واثقا من الوفاء بقسط الجمعية كل شهر.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:46
السؤال :
أحرم للحج ، ولم يشترط ثم فاته الوقوف بعرفة ( لو لمرض ، أو لتأخر ، أو بدون عذر) فماذا عليه ، وكيف يتحلل من إحرامه؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، بل هو ركنه الأعظم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ)
رواه الترمذي (889) والنسائي (3016) واللفظ له
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح النسائي .
فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فاته الحج بإجماع العلماء .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/273) :
" فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ..." انتهى.
ثانياً :
يلزم من فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس - أمور :
1ـ أن يتحلل من إحرامه بعمرة .
2ـ يجب عليه القضاء من العام القادم ، ولو كان الحج الفائت تطوعاً .
3ـ يجب عليه أن يذبح هدياً مع القضاء .
4ـ تلزمه التوبة إن كان تأخره لغير عذر .
هذا خلاصة ما يلزم من فاته الحج .
وبيان ذلك بالأدلة :
1- من فاته الحج تحلل من إحرامه بطواف
وسعي وتقصير أو حلق (عمرة) .
لما رواه مالك في الموطأ (870) أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : (خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)
وصحح إسناده النووي رحمه الله .
ينظر "المنتقى شرح الموطأ" (3/7)
"المجموع" ( 8/ 274 ) .
2- أما وجوب القضاء والهدي ، فلما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ )
رواه أبو داود (1862)
وفي لفظ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ ) .
صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : (فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) ، وبهذا قال الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة .
وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ) .
ينظر "المجموع" (8/275) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (3/280) :
" الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين . وهو قول من سمينا من الصحابة , والفقهاء , إلا أصحاب الرأي , فإنهم قالوا : لا هدي عليه...، ولنا , حديث عطاء , وإجماع الصحابة..." انتهى .
وقال أيضاً (3/281) :
" وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره [يعني في السنة التي فاته الحج فيها] ، ولا يجزئه , بل عليه في السنة الثانية هدي أيضاً. نص عليه أحمد , وذلك ؛ لحديث عمر رضي الله " انتهى .
وينظر "المجموع" ( 8/ 275) .
3- لا فرق في الأحكام السابقة بين المعذور وغيره ، لكن يفترقان في الإثم . فلا يأثم المعذور ويأثم غيره . كذا صرح بإثمه القاضي أبو الطيب وغيره .
وانظر : "المجموع" (8/276) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:47
السؤال :
سألني أحد من الأشخاص أنك حجيت فقلت نعم وأنا لم أحج فحجيت عن أشخاص آخرين 3 أعوام متتالية وأنا أعلم بالحكم وأنه لا يجوز إلا إذا حجيت أنا فما الحكم وما الذي يترتب علي؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يخفى أن ما قمت به كذب وخداع يترتب عليه تأخير الحج عمن أراده منك ، والواجب أن تتوب إلى الله تعالى وتندم على ما قدمت .
ثانيا :
لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا ، فإن فعل قبل أن يحج عن نفسه انصرفت الحجة له ، ولزمه رد المال إلى أصحابه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"(ومن حج عن غيره , ولم يكن حج عن نفسه , ردّ ما أخذ , وكانت الحجة عن نفسه)
وجملة ذلك :
أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره , فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام . وبهذا قال الأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ...
لما روى ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شبرمة ؟ قال : قريب لي . قال : هل حججت قط؟ قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك , ثم احجج عن شبرمة) رواه الإمام أحمد , وأبو داود , وابن ماجه , وهذا لفظه ...
إذا ثبت هذا , فإن عليه رد ما أخذ من النفقة ; لأنه لم يقع الحج عنه , فأشبه ما لو لم يحج" انتهى
من "المغني" (3/102) .
وعليه ؛ فإن الحجة الأولى تنصرف لك ، ويلزمك رد المال إلى أهله ، أو أن تحج هذا العام عنه ، فإن لم تستطع فادفع المال لمن يحج عنه .
وأما الحجة الثانية والثالثة ، فالنيابة فيها صحيحة ؛ لأنها وقعت بعد الحجة الأولى التي انصرفت لك .
ثالثا :
لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال ، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى الأماكن المقدسة ، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"النيابة في الحج جاءت بها السنَّة ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة وقالت : (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم) ، والاستنابة بالحج بعوض :
إن كان الإنسان قصده العوض : فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : من حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق – أي : نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج : فلا بأس به
فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج ، وأن ينوي أيضاً قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج ، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه ، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج ، وتكون نيته طيبة" انتهى
من "لقاءات الباب المفتوح" (89/السؤال 6) .
وقال رحمه الله :
"وإن من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط ، وهذا حرام عليهم ؛ فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا ، يقول الله تعالى : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ويقول تعالى : (فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ)
فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ، ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك)
فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكاناً للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته : فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة ، أو عمل حرفة لبناء بيت ، أو إقامة جدار ؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه دراهم قليلة ، هذه لا تكفي ، زد ، أنا أعطاني فلان كذا
أو أعطي فلان حجة بكذا ، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
من حج ليأخذ المال ، فليس له في الآخرة من خلاق ، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه ، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر :
فهذا لا بأس به ، وهي نية سليمة .
إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى ، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه ، مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم ، وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال ، فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال : فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ ، ومتى أخذ النيابة بنية صالحة : فالمال الذي يأخذه كله له ، إلا أن يشترط عليه رد ما بقي" انتهى
من "الضياء اللامع من الخطب الجوامع" (2/477).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-25, 06:49
السؤال :
هل الأولى الادخار للحج السنة القادمة أم العمرة الآن ؟
الآن أنا وزوجي معنا مال يكفي لنعتمر معاً ولكن إذا لم نعتمر حتى العام القادم ممكن يتوفر بعض المال ليحج هو وحده ولكن هذا غير مؤكد فما هو الأولى؟.
الجواب :
الحمد لله
الذي ننصحكما به هو المبادرة إلى أداء العمرة
ما دمتم مستطيعين وذلك لعدة أسباب :
1- أن المشروع للمؤمن أن يبادر إلى الأعمال الصالحة ، قال الله تعالى : (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) آل عمران/133 ، وقال تعالى : (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ) الحديد/21.
وقال بعض السلف :
من فتح له باب من الخير فلينتهزه ، فإنه لا يدري متى يغلق عنه .
2- أنك غير متأكدة من استطاعة زوجك الحج العام القادم بسبب كفاية المال ، بل حتى لو وجد المال فقد توجد أمور أخرى كالانشغال أو غيره تمنعه من الحج ، فيكون قد أخَّر العمرة من غير حاجة أو مصلحة أعظم ، ولم يتمكن من الحج.
3- أنكما الآن تستطيعان العمرة ، فهي واجبة عليكما ، وأما الحج ، فليس واجباً عليكما الآن ـ بسبب عدم الاستطاعة ـ وليس من الحكمة أن يؤجل الإنسان ما يجب عليه الآن ، من أجل أن يأتي فيما بعد بما لم يكن واجباً عليه .
فأنتما الآن مأموران بالعمرة ، ـ ما دمتما مستطيعين ـ ولستما مأمورين بالحج ، لعدم الاستطاعة ، فعليكما الإتيان بالعمرة ، امتثالا لأمر الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
4- ثم إنك لم تذكري شيئاً عن هذا المبلغ المدخر ، هل هو ملك لزوجك ، أو ملك لكما ادخرتماه معاً؟
فإن كان المبلغ لكما ، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الإيثار بالطاعات الواجبة ، فليس لك أن تعطي مالك لزوجك ليحج هو به ، ثم لا تعتمرين أنت .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول :
القرب الواجبة :
فهذه لا يجوز الإيثار بها ، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط ، وهو على غير وضوء ، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء ؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء ، فالإيثار في الواجب حرام ..." انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" اللقاء/35 ص 22 .
ونسأل الله لكما التوفيق إلى ما يحب ويرضى .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
ام أميرة
2018-04-25, 15:02
جزاك الله خيرا
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:33
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
انارتي حضرتك واكثر
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:35
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أريد أن أحج .. لكن علي ديون .
وأنا لم أقابل الناس الذين أقرضوني منذ 7 سنوات .
وقد حاولت الوصول إليهم عبر الرسائل وإجراء الاتصالات الهاتفية وعن طريق سؤال الناس عنهم ، لكني لم أتمكن من ذلك .
أنا أقيم في دولة غير التي يقيمون فيها .
ماذا أفعل؟
لقد مضى علي 7 سنوات وأنا أحاول العثور عليهم
(لكني لم أتمكن من ذلك)، وكيف أحج والحال ما ذكر؟
الجواب :
الحمد لله
لا يردّك ذلك عن الحج
حيث إنك متمكن من وفاء هذه الديون متى وجدت أهلها
وحيث إنك مستعد لوفاء الدين فلا يردّك ذلك عن الحج
وعليك بالبحث عنهم وإذا وجدتهم وفيتهم حقوقهم .
والله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:37
السؤال :
أود عمل عمرة حيث إنني نويت أو نذرت إن زاد راتبي في العمل بأن أؤدي العمرة ، ولكن علي ديون أسددها
فهل تصح العمرة ، أم يجب أن أنتظر بعد أداء الدين ؟
وجزاكم الله خير الجزاء .
الجواب :
الحمد لله
حقوق العباد مقدمة في وجوب الأداء على الحج والعمرة
فلا يجوز أن يخرج المسلم حاجا أو معتمرا وثمة من يطالبه بماله الذي استدانه منه ، وذلك من حفظ الشريعة الإسلامية العظيمة لحقوق الناس ، وحرصها على بقاء روح المودة والتآلف بينهم ، فلا يأكل بعضهم مال بعض ، ولا يتعدى أحد على أحد .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :
أنا مدينٌ لعدة أشخاص ، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي ، مع أن أجرة السكن سوف أتقاسمها أنا وأولادي ؟
فكان جوابه رحمه الله :
إنني أسأل سؤالاً : هل الصدقة أفضل أو الزكاة الواجبة ؟
الزكاة الواجبة .
هل التطوع أفضل أو الواجب ؟
الواجب .
هل العقل أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس ؟
يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع ، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دَيْن ، الدين يجب عليه الوفاء به ، والتطوع في العمرة هل يجب عليه ؟
لا يجب ، حتى الفريضة تسقط مع وجود الدين .
يا إخواني : الدِّين ليس عاطفة ، الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت والعمرة إذا كان الإنسان مَديناً سقط عنه ، ولقي ربه بغير ذنب ، إنسان مدين ولم يحج لم يؤدِ الفريضة ، نقول : كلمة : ( لم يؤد الفريضة ) غلط ، لماذا غلط ؟
لأن ما عليه فريضة ، حتى الآن ما عليه فريضة ، لكن لا يكون الحج فريضة إلا لمن سلم من الدَّيْن .
ولذلك نقول لهذا الأخ :
هوِّن على نفسك ، أمسك عليك مالك ، ابق في بلدك ، وفِّر الدراهم لقضاء دينك ، ولا تكن كالذي عمر قصراً وهدم مصراً .
فنرى لهذا الأخ : أنه يجب عليه البقاء في بلده .
نعم لو فرض أن أحداً من الناس تبرع له بكل النفقات ، وقال : لا تعطني ولا درهماً واحداً .
فهنا نقول :
إذا كان سفره إلى العمرة لا يعطل شغلاً يحصل به على المال فليذهب ؛ لأنه في هذه الحالة هل يضر غريمه أو لا يضره ؟ لا .
قال له شخص :
أنا أعلم أن عليك عشرة آلاف ريال ، وأعلم أن الدين يجب تقديمه على التطوع ، لكن تفضل معي أنت وأهلك مجاناً من حين تركب حتى ترجع ، هل له أن يذهب معه ؟
هنا نقول :
إذا كان صاحب عمل ، وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب ، أما إذا لم يكن صاحب عمل ، وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئاً ، فلا بأس أن يذهب معه .
لا يفرق بين كون الدين حالاً ولا مؤجلاً ، إلا إذا كان مؤجلاً وهو يعرف من نفسه أنه إذا حلَّ الأجل فهو قادر على الوفاء فلا بأس ، كرجلٍ موظف عليه دين يحل بعد شهرين مثلاً
ويعرف أنه إذا حل الدَّيْن فهو قادر على الوفاء ، فحينئذٍ نقول : اذهب ؛ لأن بقاءه في بلده لا يغني الغريم شيئاً " انتهى.
"اللقاء الشهري" (رقم/33، سؤال رقم/4)
فالواجب عليك أن تنتظر حتى سداد الدين جميعه :
ثم إن كان ما وقع منك نذر وجب عليك أداؤه
لأن نذر الطاعة واجب الأداء .
وأما إن كان مجرد عزم على أداء العمرة شكرا لله تعالى من غير تلفظ بالنذر ، فيستحب لك حينئذ وفاء النذر بأداء العمرة ، فهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:38
السؤال :
ماذا يفعل من كان يريد الحج ولم يحج قبل ذلك ، ولكنه ممنوع من السفر ، لا يستطيع السفر خارج البلاد
هل يمكن أن يطلب من أحد أن يحج عنه؟
الجواب :
الحمد لله
وردت السنة النبوية بجواز الحج عن الغير
في حالين :
الأولى : أن يكون ميتاً .
ودليل ذلك :
ما رواه مسلم (1149) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت ، وقالت : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا ) .
الحال الثانية :
من كان عاجزا عن الحج ببدنه عجزاً لا يرجى زواله كالرجل الكبير الذي لا يستطيع السفر وتحمل مشاق الحج ، أو المريض مرضاً مزمناً لا يُرجى حصول الشفاء منه .
ودليل ذلك :
أن امْرَأَةٌ َقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، (إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ)
رواه البخاري (1513) ومسلم (1334).
وأما من كان عاجزا عن الحج لأنه ممنوع من السفر خارج البلاد ، فهذا المنع يُرجى زواله ، وكثير ممن كانوا ممنوعين من السفر خارج بلادهم ، تمكنوا بعد مدة من السفر ، إما لتغير الحكومة المانعة ، أو لغير ذلك من الأسباب .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (11/51) :
"يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك
أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك : فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن قعود
وعلى هذا ؛ فلا يجوز لهذا الشخص الممنوع من السفر ، أن يوكل من يحج عنه ، بل ينتظر حتى يزول هذا المانع ، ويتمكن من الحج بنفسه .
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:39
السؤال :
هل يـجوز لمسلمة تتمتع بكامل صحتها أن ترسل غيرها ليحج أو يعتمر عنها حيث إن والدها لا يسمح لـها بالذهاب؟
وما عساها أن تفعل إذا كانت لا تـجد ما يكفي لأن تذهب بمفردها لأداء المناسك ولا ما يمكنها من إرسال من ينوب عنها؟
وهل لـها أن تذهب للحج دون إذن والدها؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97 .
ومن الاستطاعة بالنسبة للمرأة :
أن تجد محرما يسافر معها ، ويكون معها من النفقات ما يكفيها ومحرمها ، لأن نفقة حج المحرم عليها هي ، لأنه إنما سافر لمصلحتها .
فإذا لم تجد المرأة محرماً يسافر معها ، أو لم تجد المال الكافي لذلك ، فالحج غير واجب عليها .
وإذا كان الحج غير واجب عليها ، فهي غير آثمة ولا مقصرة بتركه ، وليس لها في هذه الحالة أن تنيب من يحج ويعتمر عنها ، بل تنتظر حتى يغنيها الله وييسر لها محرما ثم تحج بنفسها .
ثانياً :
ليس للأب أن يمنع ابنته أو ابنه من حج الفريضة .
فإذا كانت تستطيع الحج ببدنها ومالها ، ومعها محرم سيسافر معها ، فإنها تستأذن من أبيها ، فإن لم يأذن فلتخرج بغير إذنه ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وليس منع الأب لها سببا لجواز توكيلها من يحج عنها .
فإن هذا المنع يرجى زواله ، وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/70) اتفاق العلماء على أن المحبوس لا ينيب من يحج عنه الفريضة ، لأنه يرجى خلاصه من الحبس .
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:40
السؤال :
هناك في بلدنا بعض حملات الحج تقدم حج البدل
بحيث نعطيهم نقوداً - وهي تكلفة الحج -
وسيقوم أناس من طلبة العلم بالحج بدلاً عنَّا
فهل يجوز ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
يتساهل كثيرون في حج البدل ، وحج البدل له ضوابط وشروط وأحكام ، سنذكر ما تيسر منها عسى الله أن ينفع بها :
1. لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر
الذي يستطيع الحج ببدنه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر
على الحج بنفسه إجماعا
قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه" انتهى .
" المغني " ( 3 / 185 ) .
2. حج البدل يكون عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، أو عن العاجز ببدنه ، أو عن الميت ، دون الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني .
قال النووي رحمه الله :
"والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه ، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم –
أي : المالكية - لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب ، وهذا عذر باطل ، وليس في الحديث اضطراب ، ويكفى في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه .
" شرح النووي على مسلم " ( 8 / 27 ) .
والحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله وذكر أن بعض المالكية حكم عليه بالاضطراب هو:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا .
رواه مسلم ( 1149 ) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي : شلل - ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه" انتهى .
" فتح الباري " ( 4 / 70 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من الوصول لأداء فريضة الحج ؟ .
فأجابوا :
"يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنِّه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك : فإنه لا يجزئ الحج عنه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 51 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:43
3. حج البدل لا يكون عن العاجز ماليّاً ؛ لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير ، إنما حج البدل عن العاجز ببدنه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة ، وليس لديه ما يصل به إليها ، مع أنه قادر بالطواف ؟
فأجابوا :
قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج ماليّاً ، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة ؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر ، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت ، والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/52) .
4. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حجَّ عن نفسه ، فإن فعل فتقع حجته عن نفسه لا عن غيره .
قال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 50 ) .
5. يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل
كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
"والنيابة في الحج جائزة ، إذا كان النائب قد حج عن نفسه ، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك ، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة ؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 52 ) .
6. لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة ، وله أن يعتمر عن نفسه – أو عن غيره – ويحج عن آخر .
قال علماء اللجنة الدائمة :
تجوز النيابة في الحج عن الميت ، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد ، وكذلك العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 58 ) .
7. لا يجوز لأحدٍ أن يكون قصده من الحج عن غيره أخذ المال ، وإنما يكون قصده الحج والوصول إلى تلك الأماكن المقدسة ، والإحسان إلى أخيه بالحج عنه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
النيابة في الحج جاءت بها السنَّة ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة وقالت : (إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم)
والاستنابة بالحج بعوض :
إن كان الإنسان قصده العوض :
فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله :
من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق – أي : نصيبٌ - وأما من أخذ ليحج : فلا بأس به ، فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج ، وأن ينوي أيضاً قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج
ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه ، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج ، وتكون نيته طيبة" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 89 / السؤال 6 ) .
وقال رحمه الله :
وإن من المؤسف أن كثيراً من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط ، وهذا حرام عليهم
فإن العبادات لا يجوز للعبد أن يقصد بها الدنيا ، يقول الله تعالى : ( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )
ويقول تعالى : ( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ )
فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه ، ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أماكن العبادة من التكسب للدنيا ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك )
فإذا كان هذا فيمن جعل موضع العبادة مكاناً للتكسب يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته : فكيف بمن جعل العبادة نفسها غرضاً للتكسب الدنيوي كأن الحج سلعة ، أو عمل حرفة لبناء بيت
أو إقامة جدار ؟ تجد الذي تعرض عليه النيابة يكاسر ويماكس هذه دراهم قليلة ، هذه لا تكفي زد أنا أعطاني فلان كذا
أو أعطي فلان حجة بكذا ، أو نحو هذا الكلام مما يقلب العبادة إلى حرفة وصناعة ، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة رحمهم الله بأن تأجير الرجل ليحج عن غيره غير صحيح
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
من حج ليأخذ المال ، فليس له في الآخرة من خلاق ، لكن إذا أخذ النيابة لغرض ديني مثل أن يقصد نفع أخيه بالحج عنه ، أو يقصد زيادة الطاعة والدعاء والذكر في المشاعر :
فهذا لا بأس به ، وهي نية سليمة .
إن على الذين يأخذون النيابة في الحج أن يخلصوا النية لله تعالى ، وأن تكون نيتهم قضاء وطرهم بالتعبد حول بيت الله وذكره ودعائه ، مع قضاء حاجة إخوانهم بالحج عنهم ، وأن يبتعدوا عن النية الدنيئة بقصد التكسب بالمال
فإن لم يكن في نفوسهم إلا التكسب بالمال :
فإنه لا يحل لهم أخذ النيابة حينئذ
ومتى أخذ النيابة بنية صالحة :
فالمال الذي يأخذه كله له ، إلا أن يشترط عليه رد ما بقي" انتهى .
" الضياء اللامع من الخطب الجوامع "
( 2 / 477 ، 478 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:44
8. إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه :
صح حجه عنه ، وأجزأ في سقوط الفرض عنه" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/100) .
9. هل للذي يحج عن غيره أجر الحج كاملاً
ويرجع كيوم ولدته أمه ؟ .
قال علماء اللجنة الدائمة :
وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر : فذلك راجع إلى الله سبحانه " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 100 ) .
وقالوا :
"من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويرجى له أيضًا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير ، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات :
فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 77 ، 78 ) .
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله :
عن داود أنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : يا أبا محمد ، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه ؟
فقال سعيد : إن الله تعالى واسع لهما جميعا .
قال ابن حزم :
صدق سعيد رحمه الله .
" المحلى " ( 7 / 61 ) .
وما يفعله الموكَّل من أعمال خارج النسك كالصلاة في الحرم وقراءة القرآن وغيرها فأجرها له دون من وكَّله .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
وثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله ، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجا عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل" انتهى .
" الضياء اللامع من الخطب الجوامع " ( 2 / 478 ) .
10. الأفضل أن يحج الولد عن والديه
والقريب عن قريبه ، فإن استأجر أجنبيّاً جاز .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجَّرت على حجتها شخصاً موثوقاً به ، وأيضاً والدي توفي ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج .
هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ، وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه قد حج ؟
فأجاب :
إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي : فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة : فلا بأس .
والأفضل أن تؤدي عنهما حجّاً وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برِّك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا ومنك" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 16 / 408 ) .
11. لا يشترط لمن يُحج عنه أن يُعرف اسمه
بل تكفي نية الحج عنه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ، ما بين رجال ونساء ، ولم أعرف أسماء البعض منهم ، وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص ؟ .
فأجابوا :
إذا كان الأمر كما ذكر : فمن عرفتَ اسمه من الرجال والنساء: فلا إشكال فيه ، ومن لم تعرف اسمه : فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم ، وتكفي النية في ذلك ، وإن لم تعرف الاسم" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/172) .
12. لا يجوز لمن وُكِّل بالحج عن غيره أن يوكِّل
غيره إلا برضا من وكَّله .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ولا يحل لمن أخذ النيابة أن يوكل غيره فيها لا بقليل ، ولا بكثير إلا برضا من صاحبها الذي أعطاه إياها" انتهى .
" الضياء اللامع من الخطب الجوامع " ( 2 / 478 ) .
13. هل تجوز الإنابة في حج النافلة ؟ .
في المسألة خلاف بين العلماء ، وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تجوز النيابة إلا في حج الفريضة .
قال الشيخ رحمه الله :
إذا كان الرجل قد أدى الفريضة ، وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر نافلة ، فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم ، فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه ، والأقرب عندي : المنع ، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة
لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه ، وكما أنه لا يوكل الإنسان أحداً يصوم عنه - مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه - ، كذلك في الحج ، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه ، وليست مالية يُقصد بها الغير
وإذا كانت عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه :
فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة ، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد : أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمره سواء كان قادراً أو غير قادر .
ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث للأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم ؛ لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام ، فيفوته الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه" انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 2 / 192 ، 193 ) .
14. ينبغي تحري أهل الخير والصدق والأمانة
والعلم بمناسك الحج لحج البدل .
قال علماء اللجنة الدائمة :
ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/53) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:45
السؤال :
هل يجب على الأب نفقة حج الفريضة لولده الفقير
وهل يجب على الولد نفقة حج الفريضة لأبيه الفقير ؟
الجواب:
الحمد لله
لقد عرضت هذا السؤال على فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين فأجاب بما يلي :
لا يجب ، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة
والاستطاعة لا تتأتّى من الغير
فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر
لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحجّ كانت إجابته
من باب البر المأمور به فيكون واجبا بهذا الاعتبار .
والله أعلم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:46
السؤال :
أنا شاب أعمل في بلاد الحرمين ، ودخلي محدود يكفيني للضروريات ، وتكاليف المعيشة والحمد لله ، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله ، ولي والد في مصر لم يحج بعد
وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه ، علماً بأنه طيب وصحيح ومعافى ، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ، هل يمكنني أن أحج عنه ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)
آل عمران/97
ولا يصح الحج عنه منك ، ولا من غيرك ، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/31، 32) .
*عبدالرحمن*
2018-04-27, 01:47
السؤال :
أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟.
الجواب :
الحمد لله
المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .
وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات .
ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر
فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )
قال علماء اللجنة الدائمة :
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج
لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )
ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها
زوج أو محرم لها
لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم
وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 11 / 90 ، 91 ) .
وقالوا :
إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك
ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته
إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 11 / 96 ) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:38
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ذهب أحد الزملاء إلى الحج ، وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بالرجوع لأنه ليس معه تصريح للحج
فرجع وخلع ملابس الإحرام ، هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانياً:
من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196
ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/350) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه؟
فأجاب :
إن كان قال عند الإحرام:
إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه ، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله تعالى : (فإن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196.
ويتحلل [أي : يحلق أو يقصر] حيث أحصر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433) .
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:39
السؤال :
أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن وإلى هذا الوقت لا نملك السكن في بلدنا ، علماً أنني أملك مبلغاً من المال وإلى الآن لم نحج حجَّ الفريضة ، فهل يجب علينا الحج الآن فوراً ما دمنا قادرين مادياً ، ولو كنا لا نملك بيتاً؟
أم نشتري أولاً مسكناً نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا ، وإلا أجلناه إلى القدرة ؟
الجواب :
الحمد لله
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97
وذلك بأن يملك الزاد والراحلة ، ويكون هذا الزاد وهذا المركوب فاضلاً عن كفايته من مسكنه ومصروفه ، ومصروف أولاده إلى أن يرجع ، فإذا كان المبلغ الذي بأيديكم لا يُغطي حاجاتكم الضرورية ، ومنها المسكن ، فإنه لا يجب عليكم الحج حتى توفروا حوائجكم الضرورية
فإذا زاد بأيديكم شيء حججتم ، ولا يجب عليكم الحج ، ولا يلزمكم حتى يتوافر لديكم المال الزائد عن كفايتكم سكناً ونفقة لكم ولأولادكم ومن تجب عليكم نفقتهم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/493) .
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:40
السؤال :
معي من الأموال ما يكفيني للحج
ولكنني بحاجة إليها ، فهل يجوز لي أن أؤجل الحج ؟.
الجواب :
الحمد لله
من شروط وجوب الحج الاستطاعة (القدرة) ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا )
آل عمران/97 .
وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية .
أما الاستطاعة البدنية فمعناها أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك .
وأما الاستطاعة المالية فمعناها أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً , وإياباً .
قالت اللجنة الدائمة (11/30) :
الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله
وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة اهـ .
ويشترط أن تكون النفقة التي توصله إلى البيت الحرام فاضلةً عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .
والمراد بالديون حقوق الله كالكفارات وحقوق الآدميين .
فمن كان عليه دين ، وماله لا يتسع للحج وقضاء الدين فإنه يبدأ بقضاء الدين ولا يجب عليه الحج .
ويظن بعض الناس أن العلة هي عدم إذن الدائن ، فإذا استأذنه وأذن له فلا بأس .
قال الشيخ ابن عثيمين (الشرح الممتع 7/30) :
وهذا الظن لا أصل له ، بل العلة هي انشغال الذمة اهـ . بتصرف .
فلو أذن الدائن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن
ولذلك يقال للمدين :
اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به
وإلا فالحج غير واجب عليك .
وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، فكما أن الزكاة لا تجب على الفقير فكذلك الحج .
أما لو قدم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فكيف بغيره ؟!
والمراد بالنفقات الشرعية :
النفقات التي يقرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله ، من غير إسراف ولا تبذير ، فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليجاري بها الأغنياء
وليس عنده مال يحج به ، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها ، ويشتري سيارة تناسب حاله .
لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية ، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه .
والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .
ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .
ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .
سئلت اللجنة الدائمة (11/36) :
عن رجل له مبلغ من المال في بنك إسلامي وراتبه مع أرباح المال تكفيه بصورة معتدلة ، فهل يجب عليه الحج من رأس المال مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخله الشهري ويرهقه مادياً ؟
فأجابت :
إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) .
وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) اهـ
والمراد بالحاجات الأصلية :
ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كثيراً
ويشق عليه الاستغناء عنه .
مثل : كتب العلم لطالب العلم
فلا نقول له : بع كتبك وحج بثمنها ، لأنها من الحوائج الأصلية .
وكذلك السيارة التي يحتاج إليه ، لا نقول له بعها وحج بثمنها ، لكن لو كان عنده سيارتان وهو لا يحتاج إلا إلى واحدة فيجب عليه أن يبيع إحداهما ليحج بثمنها .
وكذلك الصانع لا يلزمه أن يبيع آلات الصنعة لأنه يحتاج إليها .
وكذلك السيارة التي يعمل عليها وينفق على نفسه وأهله من أجرتها ، لا يجب عليه بيعها ليحج .
ومن الحوائج الأصلية :
الحاجة إلى النكاح
فإذا كان معه أموال ولكنه محتاج إلى النكاح
وسوف يتزوج بها فإنه يقدم النكاح .
إذاً فالمراد من الاستطاعة المالية أن يفضل عنده ما يكفيه للحج بعد قضاء الديون ، والنفقات الشرعية ، والحوائج الأصلية .
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:42
السؤال :
أعمل تاجرا ، وربح التجارة يكاد يكفيني وأهلي
ولا أستطيع الحج حتى آخذ من رأسمال التجارة
مما يسبب نقص الربح ، فلا يكفيني الربح الناتج
لنفقات أولادي ، فهل يجب علي الحج ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97.
ومعنى الاستطاعة المالية :
أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .
ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .
ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :
"ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه , أو سكنى عياله , أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله , أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم , لم يلزمه الحج" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة ، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة ، وليس لي أي دخل آخر ، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات
وتوفر لي مبلغ من المال ، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة ، بحيث الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي
فهل أنا مكلف باقتطاع جزء من هذا المبلغ لنفقات الحج ، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف ؟
علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري ، ويرهقني مادياً .
فأجابوا :
"إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج ؛ لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97
وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16
وقال : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/78 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/35، 36) .
وعلى هذا ؛ فلا يجب عليك الحج
ما دمت محتاجاً للمال الذي معك لنفقاتك ونفقات أولادك .
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:43
السؤال :
أعلم أن حج المرأة بغير محرم غير جائز , وقد سافرت العام الماضي مع إحدى الحملات للحج مع وجود المحرم .
هذا العام لا يتوفر لدي محرم ليسافر معي , والحملة ملزمة بسفر طبيبة معها , علما بأنه لا يوجد وقت الآن حتى تجد الحملة طبيبة أخرى . أفيدوني ماذا أفعل أثابكم الله ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ، ولو كان سفرها للحج الواجب أو العمرة الواجبة
لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .
وأما حج النافلة ، فتمنع المرأة من السفر إليه بلا محرم عند أكثر العلماء ، بل حكى بعضهم اتفاق العلماء على ذلك .
وكون الحملة ملزمة بسفر طبيبة معها ، والوقت لا يتسع للبحث عن طبيبة أخرى ، كل ذلك لا يبيح لك السفر معهم بلا محرم ، وكيف يتقرب العبد إلى ربه بالحج أو بمساعدة الآخرين ، عن طريق المعصية ؟!
نسأل الله لك التوفيق والثبات والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:44
السؤال :
أنا شاب أملك من المال ما يكفيني والحمد لله وقد وجدت فرصة للعمل أثناء الحج مع أداء هذه الفريضة العظيمة على حساب إحدى الدوائر الحكومية . هل تجوز حجتي أم لا ؟
مع العلم أن هذه أول مرة لي في الحج .
الجواب :
الحمد لله
يجوز للإنسان أن يحج على نفقة غيره ، سواء كان حج فريضة أو نافلةً ، كما يجوز له أن يعمل ويتجر ويتكسّب أثناء الحج .
وقد أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) البقرة/198
قال : ( لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده ) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة ما الحكم
فيمن يحج من نفقات الحاكم ؟
بمعنى :
إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم : حجوا بهذا المال ، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا ؟
وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام ؟
مع ذكر الدليل لما تقولون .
فأجابوا :
" يجوز لهم ذلك ، وحجهم صحيح ؛ لعموم الأدلة " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/36) .
ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:46
السؤال :
انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات من شركات السياحة التي تقوم بتنظيم رحلات الحج والعمرة والتي تعلن فيها عن قيامها بتقسيط تكاليف الرحلات من باب التيسير على راغبي الحج والعمرة ، ولاجتذاب أكبر قدر منهم خاصة في ظل حالة الكساد التي تمر بها العديد من الدول
وقلة السيولة المالية في أيدي مواطنيها ، وقد أعلنت أيضا بعض الشركات عن قبول الدفع عن طريق كروت الائتمان .
السؤال هو :
ما حكم الشرع فيمن يحج ويعتمر بهذه الطريقة ؟
وهل يصح الحج أو العمرة في هذه الحالة - خاصة أن بعض الفقهاء قد أفتى بجواز تمويل الحج عن طريق القروض التي تسدد على أقساط مناسبة كنوع من التيسير في ظل الارتفاع الشديد في تكاليف الرحلات - ؟.
الجواب :
الحمد لله
الحج أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وهو فرض ثابت بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع المسلمون على ذلك .
قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ )
رواه البخاري ( 8 ) ومسلم ( 16 ) .
ولا يجب الحج إلا على المستطيع
ومن الاستطاعة :
القدرة المالية ، والقدرة البدنية للسفر وأداء المناسك .
ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج ؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك ، فإن خالف واستدان فالحج صحيح إن شاء الله تعالى .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بعض الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها ، يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج ، فما رأيكم في هذا الأمر ؟
فأجاب :
" الذي أراه أنه لا يفعل ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دَيْن ، فكيف إذا استدان ليحج ؟! فلا أرى أن يستدين للحج ؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه ، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته ، ولا يكلف نفسه دَيْناً لا يدري هل يقضيه أو لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/93) .
أما إن كانت استدانته بقرض ربوي ليحج
فإن هذا من أكبر الكبائر .
وتحريم الربا أشهر من أن يُستدل له .
قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )
البقرة/278، 279 .
وقال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ .
رواه مسلم ( 1597 ) .
فكيف يرضى مسلم أن يفعل كبيرة توعد الله تعالى بالحرب عليها من أجل أن يحج ، وهو غير واجب عليه إذا لم يكن مستطيعاً .
وقد سبق بيان تحريم القروض الائتمانية وأنها نوع من الربا .
أما من حيث صحة الحج فإنه يصح ولو كان المال الذي يحج به حراماً ، ولكنه ليس حجاً مبرورا .
حتى قال بعض الأئمة :
إذَا حَجَجْت بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ فَمَا حَجَجْت وَلَكِنْ حَجَّتْ الْعِيرُ
لا يَقْبَلُ اللَّهُ إلا كُلَّ طَيِّبَةٍ مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ .
و(العير) الدابة التي يركبها الحاج .
(أي : الحمار) .
قال النووي رحمه الله :
إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري ، وبه قال أكثر الفقهاء .
" المجموع " ( 7 / 40 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم من حج من مال حرام – يعني :
فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون ، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات ، هل هذا الحج مقبول أم لا ؟ .
فأجابوا :
كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وأنه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 11 / 43 ) .
وفي الباب حديث مشهور لكنه ضعيف :
عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن حج بمال حرام فقال : لبيك اللهم لبيك ، قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ) .
قال ابن الجوزي :
وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
" العلل المتناهية " ( 2 / 566 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:47
السؤال :
منذ أيام قرأت سورة آل عمران التي يفرض الله الحج فيها على الرجال. وهذا آخر فصل دراسي لي في أمريكا.
ومعي مبلغ حوالي 2000 دولار أمريكي ومع هذا أخشى إن أنفقت المبلغ في الحج فسوف تغضب أمي فإنه لا تحب التزامي بالإسلام وفي نفس الوقت لا أدري إن كان هناك فرص أخرى لذهابي إلى الحج والمال لدراستي تدفعه الحكومة وسوف أعود لأعمل 5 سنوات في الحكومة ولا أعرف إن كنت سوف يكون لدي المال الكافي مرة ثانية للحج أم لا.
ومن ناحية أخرى إذا استطعت توفير بعض المال فسوف أشتري سيارة لكي تصبح أمي غنية.
فقد ربتني منذ أن كان عمري 3 سنوات حين مات
أبي ولم يكن هناك أقارب طيبون.
الجواب :
الحمد لله
الحج فرضٌ من فروض الإسلام ، وركنٌ من أركانه ، ودعامةٌ من دعائمه ، لايجوز للمستطيع تأخيره ولا التردد في أدائه ، ولا طاعة لأحدٍ في معصية الله سبحانه وتعالى
قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت " .
فلا يجوز لك أن تُرضي والدتك في معصية الله سبحانه ، عليك أن تبرها وتحسن إليها لكن في غير معصية ، فمن أرضى الناس بسخط الله عليه ، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس .
الشيخ عبد الكريم الخضير
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:48
السؤال :
زوجي يملك مطعماً يبيع فيه الخمر والخنزير ، لي طفلان وأود الذهاب للحج إن شاء الله بعد سنتين ، قال زوجي بأنه سيدفع التكاليف لأنه لا يوجد لي أي مصدر للدخل المالي ولا أريد أن يربي أطفالي أي شخص آخر ، فهل هذا جائز ؟
ماذا يجب أن أفعل ؟
أعلم بأنني وأطفالي لا زلنا صغار في السن ولكنني
أريد الحج فماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين :
زوجها يبيع الخمر والخنزير هل يجوز أن تأخذ
منه نفقة لحج الفريضة ؟
فأجاب حفظه الله بقوله :
لا.....لا يجوز وتعتبر من غير القادرين .
الشيخ عبد الله بن جبرين
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:49
السؤال :
رجل لم يحج عن نفسه ، وليس عنده مال يحج به
هل يحوز له أن يأخذ مالاً ليحج عن رجل
ميت أو كبير في السن ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه ، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة
قال : ( حججت عن نفسك؟ ) قال : لا ، قال : ( حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة )
رواه أبو داوود وصححه الألباني في الإرواء ( 994)
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/50)
*عبدالرحمن*
2018-04-29, 15:52
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانة الحج والعمرة
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir