المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة العيدين


*عبدالرحمن*
2018-04-23, 04:53
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://d.top4top.net/p_843uwv4g1.jpg (https://up.top4top.net/)


وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 04:55
السؤال :

أريد أن أعرف بعض السنن والأحكام التي تفعل في العيد .

الجواب :

الحمد لله

جعل الله في العيد أحكاماً متعددة ، منها :

أولاً : استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى حضور الإمام للصلاة

وصيغة التكبير : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد . أو يكبر ثلاثاً فيقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد . وكل ذلك جائز .

وينبغي أن يرفع الإنسان صوته بهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت ، ولا ترفع النساء أصواتهن بذلك .

ثانياً :

يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وتراً ، ويقتصر على وتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

ثالثاً :

يلبس أحسن ثيابه ، وهذا للرجال ، أما النساء فلا تلبس الثياب الجميلة عند خروجها إلى مصلى العيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وليخرجن تَفِلات) أي في ثياب عادية ليست ثياب تبرج ، ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة .

رابعاً :

استحب بعض العلماء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد ؛ لأن ذلك مروي عن بعض السلف ، والغسل للعيد مستحب ، كما شرع للجمعة لاجتماع الناس ، ولو اغتسل الإنسان لكان ذلك جيداً .

خامساً : صلاة العيد .

وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد

ومنهم من قال : هي سنة .

ومنهم من قال : فرض كفاية .

وبعضهم قال : فرض عين ومن تركها أثم ، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد ، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى ، لأن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد ، وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه .

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

ويقرأ الإمام في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية) أو يقرأ سورة (ق) في الأولى ، وسورة القمر في الثانية ، وكلاهما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

سادساً : إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد ، فتقام صلاة العيد ، وتقام كذلك صلاة الجمعة ، كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير الذي رواه مسلم في صحيحه

ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة ، وإن شاء فليصل ظهراً .

سابعاً :

ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؛ لأن مصلى العيد مسجد ، بدليل منع الحيض منه ، فثبت له حكم المسجد ، فدل على أنه مسجد ، وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .

وأما عدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبلها
وبعدها فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد .

إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجد ، ولأننا لو أخذنا من الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا : ليس لمسجد الجمعة تحية

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلي ركعتين ، ثم ينصرف ويصلي راتبة الجمعة في بيته ، فلم يصل قبلها ولا بعدها .

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد ، ومع ذلك لا ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة ؛ لأنها مسألة خلافية ، ولا ينبغي الإنكار في مسائل الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح ، فمن صلى لا ننكر عليه

ومن جلس لا ننكر عليه .

ثامناً :

من أحكام يوم العيد ـ عيد الفطر ـ أنه تفرض فيه زكاة الفطر ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري : (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)

وإذا أخرجها بعد صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)

فيحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد ، فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير مقبولة ، وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه ، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك ، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور .

تاسعاً :

يهنىء الناس بعضهم بعضاً، ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث من كثير من الناس ، حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون وجود محارم . وهذه منكرات بعضها فوق بعض .

ونجد بعض الناس ينفرون ممن يمتنع عن مصافحة من ليست محرماً له ، وهم الظالمون وليس هو الظالم ، والقطيعة منهم وليست منه ، ولكن يجب عليه أن يبين لهم ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت

ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع عادات الاباء والأجداد ؛ لأنها لا تحرم حلالاً ، ولا تحلل حراماً، ويبين لهم أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا كمن حكى الله قولهم : ( وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَـارِهِم مُّقْتَدُونَ ) .

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبور، وليس أصحاب القبور في حاجة لتهنئة ، فهم ما صاموا ولا قاموا .

وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد ، أو الجمعة ، أو أي يوم ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة في الليل ، كما في حديث عائشة عند مسلم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة) .

وزيارة القبور من العبادات ، والعبادات لا تكون
مشروعة حتى توافق الشرع .

ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد
بزيارة القبور ، فلا ينبغي أن يخصص بها .

عاشراً :

ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال
بعضهم لبعض ، وهذا لا حرج فيه .

الحادي عشر :

ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات ، لا الجمعة ولا غيرها ، بل تختص بالعيد .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(16/216-223) باختصار .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 04:56
السؤال :

ما حكم صلاة العيدين ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

أنها سنة مؤكدة .
وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي .

والقول الثاني :

أنها فرض على الكفاية
وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

القول الثالث :

أنها واجبة على كل مسلم ، فتجب على كل رجل ، ويأثم من تركها من غير عذر.

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد .

وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية
والشوكاني رحمهما الله .

انظر : المجموع (5/5) ، المغني (3/253) ، الإنصاف (5/316) ، الاختيارات (ص 82) .

واستدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة ، منها :

1- قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) الكوثر/2.

قال ابن قدامة في "المغني" :

المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد اهـ .

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد من الآية الصلاة عموماً ، وليس خاصة بصلاة العيد ، فمعنى الآية : الأمر بإفراد الله تعالى بالصلاة والذبح ، فتكون كقوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) الأنعام/162.

واختار هذا القول في معنى الآية ابن جرير (12/724)
وابن كثير (8/502) .

فعلى هذا ، لا دليل في الآية على وجوب صلاة العيد .

2- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بالخروج إليها ، حتى أمر النساء بالخروج إليها .

روى البخاري (324) ومسلم (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ .

قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .
(الْعَوَاتِق) جَمْع عَاتِق وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ
أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج .

(وَذَوَات الْخُدُور) هن الأبكار .

والاستدلال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد
أقوى من الاستدلال بالآية السابقة .

قال الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (16/214) :

"الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها، بل عليهم حضورها

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها" اهـ .

وقال أيضاً (16/217) :

"والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عين ، وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة العيد إلا من كان له عذر" اهـ .

وقال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (13/7)

عن القول بأنها فرض عين ، قال :

"وهذا القول أظهر في الأدلة ، وأقرب إلى الصواب" اهـ .

و الله اعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 04:57
السؤال :

إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يجوز لي
أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة .

فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً
وهذا في حق غير الإمام.

أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ، ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم .

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 04:58
السؤال :

هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة
فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك .

ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت :

( أُمِرنَا - وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين "

رواه البخاري 1/93 ومسلم (890)

وفي رواية أخرى :
( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور )

وفي رواية الترمذي :
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها )

متفق عليه

وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين :
( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى "

رواه البخاري 1/84 .

وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى .

وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك .

وبالله التوفيق .

فتاوى اللجنة الدائمة (8/284-286)

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 04:59
السؤال :

قرأت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر ، فما الحكمة من ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى البخاري (986) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . ومعنى مخالفة الطريق أنه يذهب من طريق ويعود من طريق آخر .

والمؤمن مطلوب منه الاقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن لم يعلم الحكمة من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال الله تعالى : قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً )
الأحزاب/21.

قال ابن كثير رحمه الله (3/756) :

هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله اهـ .

وقد اختلف العلماء في الحكمة من ذلك على أقوال كثيرة .

قال الحافظ :

وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى أَقْوَال كَثِيرَة اِجْتَمَعَ لِي مِنْهَا أَكْثَر مِنْ عِشْرِينَ , وَقَدْ لَخَّصْتهَا وَبَيَّنْت الْوَاهِي مِنْهَا ، قَالَ الْقَاضِي عَبْد الْوَهَّاب الْمَالِكِيّ : ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَوَائِد بَعْضهَا قَرِيب وَأَكْثَرهَا دَعَاوَى فَارِغَة . اِنْتَهَى .

فَمِنْ ذَلِكَ :

1- أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَشْهَد لَهُ الطَّرِيقَانِ
وَقِيلَ : لِيَشْهَد لَهُ سُكَّانهمَا مِنْ الْجِنّ وَالإِنْس .

2- وَقِيلَ : لِيُسَوَّى بَيْنهمَا فِي مَزِيَّة الْفَضْل بِمُرُورِهِ
أَوْ فِي التَّبَرُّك بِهِ .

3- وَقِيلَ لأَنَّ طَرِيقه لِلْمُصَلَّى كَانَتْ عَلَى الْيَمِين فَلَوْ رَجَعَ
مِنْهَا لَرَجَعَ عَلَى جِهَة الشِّمَال فَرَجَعَ مِنْ غَيْرهَا .

وَهَذَا يَحْتَاج إِلَى دَلِيل .

4- وَقِيلَ : لإِظْهَارِ شِعَائر الإِسْلام فِيهِمَا
وَقِيلَ : لإِظْهَارِ ذِكْر اللَّه .

5- وَقِيلَ : لِيَغِيظَ الْمُنَافِقِينَ أَوْ الْيَهُود
وَقِيلَ : لِيُرْهِبهُمْ بِكَثْرَةِ مَنْ مَعَهُ .

وَرَجَّحَهُ اِبْن بَطَّال .

6- وَقِيلَ : حَذَرًا مِنْ كَيْد الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا , وَفِيهِ نَظَر .

7- وَقِيلَ : فَعَلَ ذَلِكَ لِيَعُمّهُمْ فِي السُّرُور بِهِ ، أَوْ التَّبَرُّك بِمُرُورِهِ وَبِرُؤْيَتِهِ وَالانْتِفَاع بِهِ فِي قَضَاء حَوَائِجهمْ فِي الاسْتِفْتَاء أَوْ التَّعَلُّم وَالاقْتِدَاء وَالاسْتِرْشَاد أَوْ الصَّدَقَة أَوْ السَّلام عَلَيْهِمْ وَغَيْر ذَلِكَ .

8- وَقِيلَ لِيَزُورَ أَقَارِبه ويَصِل رَحِمه .

9- وَقِيلَ : لِيَتَفَاءَل بِتَغَيُّرِ الْحَال إِلَى الْمَغْفِرَة وَالرِّضَا .

10- وَقِيلَ : كَانَ فِي ذَهَابه يَتَصَدَّق فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ شَيْء فَيَرْجِع فِي طَرِيق أُخْرَى لِئَلا يَرُدَّ مَنْ يَسْأَلهُ .

وَهَذَا ضَعِيف جِدًّا مَعَ اِحْتِيَاجه إِلَى الدَّلِيل .

11- وَقِيلَ : كَانَ طَرِيقه الَّتِي يَتَوَجَّه مِنْهَا أَبْعَد مِنْ الَّتِي يرجع منهَا ، فَأَرَادَ تَكْثِير الأَجْر بِتَكْثِيرِ الْخَطَأ فِي الذَّهَاب ، وَأَمَّا فِي الرُّجُوع فَلِيُسْرِع إِلَى مَنْزِله .

وَهَذَا اِخْتِيَار الرَّافِعِيّ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى دَلِيل ، وَبِأَنَّ أَجْر الْخُطَا يُكْتَب فِي الرُّجُوع أَيْضًا كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيث أُبَيِّ بْن كَعْب عِنْد التِّرْمِذِيّ وَغَيْره .

12- وَقِيلَ : لأَنَّ الْمَلائِكَة تَقِف فِي الطُّرُقَات فَأَرَادَ أَنْ يَشْهَد لَهُ فَرِيقَانِ مِنْهُمْ . اهـ كلام الحافظ باختصار .

وذكر ابن القيم في "زد المعاد" (1/449)
بعض هذه الحكم ثم قال :

وقال ابن القيم :

والأصح أنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

فإن قيل : ما الحكمة من مخالفة الطريق ؟

فالجواب: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِيناً ) . . .

فهذه هي الحكمة . . .

ثم ذكر بعض الحكم المتقدمة في كلام الحافظ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/222) .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 05:00
السؤال :

ما هو الدعاء في صلاة العيد ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا نعلم دعاء خاصاً يشرع للمسلمين في صلاة العيد أو يومه ، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين ، وصباح يومهما ، إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر ، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر

كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة

لقول الله سبحانه في عيد الفطر :
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم ) البقرة / 185 .

ولأحاديث وآثار وردت في ذلك .

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/302)

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 05:01
السؤال :

لماذا لا يحق للمرأة الذهاب للمسجد لأداء صلاة العيد ؟

الجواب :

الحمد لله

من قال إن المرأة لا تصلي العيد في المسجد ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد ، فعن أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ )

رواه البخاري ( الجمعة/918 )

ولكن إذا كانت المرأة حائضاً فإنها تعتزل المصلى ولا تدخله ، وتشهد الخير ودعوة المسلمين ، وتستمع إلى الخطبة من خارج المصلى . وعليها أن تجتنب الزينة

وأن تخرج في أطمارها ( وهي الثياب القديمة التي لا يكون فيها أي نوع من الزينة في نفسها ) حتى لا تفتن الرجال ولا تخرج متعطِّرة .

قال عبد الله بن المبارك ...

فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها الخلقان ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 05:04
السؤال :

متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي ؟.

الجواب :

الحمد لله

في ختام شهر رمضان شرع الله لعباده أن يكبروه ، فقال تعالى : ( وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

"تكبروا الله" أي : تعظموه بقلوبكم وألسنتكم
ويكون ذلك بلفظ التكبير .

فتقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .

أو تكبر ثلاثاً ، فتقول : الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله . والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد .

كل هذا جائز .

وهذا التكبير سنة عند جمهور أهل العلم ، وهو سنة للرجال والنساء ، في المساجد والبيوت والأسواق .

أما الرجال فيجهرون به ، وأما النساء فيسررن به بدون جهر ؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء ) .

فالنساء يخفين التكبير والرجال يهجرون به .

وابتداؤه من غروب الشمس ليلة العيد إذا علم دخول الشهر قبل الغروب كما لو أكمل الناس الشهر ثلاثين يوماً ، أو من ثبوت رؤية هلال شوال ، وينتهي بالصلاة يعني إذا شرع الناس في صلاة العيد انتهى وقت التكبير .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/269-272).

وقال الشافعي في "الأم" :

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ , وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) فَسَمِعْت مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ يَقُولَ : لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَتُكَبِّرُوا اللَّهُ عِنْدَ إكْمَالِهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ , وَإِكْمَالُهُ مَغِيبُ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ .

ثم قَالَ الشَّافِعِيُّ :

فَإِذَا رَأَوْا هِلالَ شَوَّالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ جَمَاعَةً , وَفُرَادَى فِي الْمَسْجِدِ وَالأَسْوَاقِ , وَالطُّرُقِ , وَالْمَنَازِلِ , وَمُسَافِرِينَ , وَمُقِيمِينَ فِي كُلِّ حَالٍ , وَأَيْنَ كَانُوا , وَأَنْ يُظْهِرُوا التَّكْبِيرَ , وَلا يَزَالُونَ يُكَبِّرُونَ حَتَّى يَغْدُوَا إلَى الْمُصَلَّى , وَبَعْدَ الْغُدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَدَعُوا التَّكْبِيرَ . .

ثم روى عن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ وَأَبي سَلَمَةَ وَأَبي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنهم كانوا يُكَبِّرُونَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ .

وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْهَرَانِ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَغْدُوَانِ إلَى الْمُصَلَّى .

وعن نَافِع بْن جُبَيْرٍ أنه كان يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَغْدُو إلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو إلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى حَتَّى إذَا جَلَسَ الإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ اهـ باختصار.

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 05:06
السؤال :

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من
لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ..

أما بعد: فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً؟

وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟

إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:

الجواب:

الحمد لله

في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:

1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصل).

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع": إسناده جيد.

2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون).

رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وغيرهم.

3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: (من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف).

رواه ابن ماجه ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"

بلفظ: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: (يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع).

4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله).

رواه ابن ماجه، وقال البوصيري:

إسناده صحيح ورجاله ثقات.

5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: (قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع).

رواه البيهقي في السنن الكبرى.

6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال : (أصاب السنة).

رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره:

قال ابن الزبير:
(رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا).

7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).

8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: (من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس).

قال سفيان: يعني : يجلس في بيته.

رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:

1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.

2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.

3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ، إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.

4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.

5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.

6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل

ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً .

والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .

اللجنة الدائمة

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 05:07
السؤال :

لاحظت أن بعض الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلي ركعتين ، وبعضهم يشتغل بالتكبير ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، الله أكبر ولله الحمد )

أرجو توضيح حكم الشرع في هذه الأمور ، وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد ؟.

الجواب :

الحمد لله

السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد

أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد

لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد

لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )

متفق على صحته .

والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير ، لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم ، وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة .

ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس .

والله ولي التوفيق .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/13.

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 05:10
السؤال :

أريد أن أعرف هدي النبي صلى الله عليه
وسلم في صلاة العيدين .

الجواب :

الحمد لله

كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي العيدين في المصلى ، ولم يثبت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد في مسجده .

قَالَ الشَّافِعِيّ فِي الأُمّ :

بَلَغَنَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُج فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ وَهَكَذَا مَنْ بَعْده إِلا مِنْ عُذْر مَطَر وَنَحْوه , وَكَذَا عَامَّة أَهْل الْبُلْدَان إِلا أَهْل مَكَّة . اِنْتَهَى .

وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه ، فكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له حُلَّة يلبسها للعيدين والجمعة .

(والحُلَّة ثوبان من جنس واحد) .

وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ، ويأكلهن وترا .

روى البخاري (953) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا .

وَقَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ :

لا نَعْلَمُ فِي اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ اِخْتِلافًا . اِنْتَهَى .

والْحِكْمَةُ فِي الأَكْلِ قَبْلَ الصَّلاةِ أَنْ لا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ .

وقيل : مُبَادَرَةً إِلَى اِمْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بوجوب
الفطر بعد وجوب الصوم .

فإن لم يجد المسلم تمراً أفطر على غيره ولو على ماء ، حتى يحصل له أصل السنة . وهي الإفطار قبل صلاة عيد الفطر .

وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع
من المصلى فيأكل من أضحيته .

وروي عنه أنه كان يغتسل للعيدين

قال ابن القيم : فيه حديثان ضعيفان . . ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه اهـ .

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج إلى صلاة
العيد ماشيا ، ويرجع ماشياً .

روى ابن ماجه (1295) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ ، مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا .

حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وروى الترمذي (530) عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا .

حسنه الألباني في صحيح الترمذي .

قَالَ الترمذي :

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا . . . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَرْكَبَ إِلا مِنْ عُذْرٍ .

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ، والسنة أنه لا يُفعل شيءٌ من ذلك .

ولم يكن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد أو بعدها شيئاً .

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الإحرام أو غيرها ، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات ، ولكن ذُكر عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وكان ابن عمر مع تحريه لاتباع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه مع كل تكبيرة .

وكان إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين ، وفي الأخرى (اقتربت الساعة وانشق القمر)

وربما قرأ فيهما (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) صح عنه هذا وهذا ، ولم يصح عنه غير ذلك ، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود ، وكبر خمسا متوالية ، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة ، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين ، والقراءة يليها الركوع .

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .

قال الترمذي :

سألت محمدا -يعني : البخاري- عن هذا الحديث فقال :
ليس في الباب شيء أصح من هذا ، وبه أقول اهـ .

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أكمل الصلاة انصرف ، فقام مقابل الناس ، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ، ويأمرهم وينهاهم ، وإن كان يريد أن يبعث بعثا بعثه ، أو يأمر بشيء أمر به .

ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ، ولم يكن يخرج منبر المدينة ، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض قال جابر :

شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن . متفق عليه .

وقال أبو سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول ما يبدأ به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم . .

الحديث رواه مسلم .

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير .

وإنما روى ابن ماجه في سننه (1287) عن سَعْدٍ القَرَظ مُؤَذِّنِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ ) .

ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . ومع ضعف الحديث فإنه لا يدل على أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير .

وقال في تمام المنة :

"ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير ، فإن إسناده ضعيف ، فيه رجل ضعيف وآخر مجهول ، فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة" اهـ .

قال ابن القيم :

"وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل يفتتحان بالتكبير وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وقيل يفتتحان بالحمد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب . . وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله اهـ .

ورخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن شهد العيد
أن يجلس للخطبة ، أو أن يذهب .

روى أبو داود (1155) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ :
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ : ( إِنَّا نَخْطُبُ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ) .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخالف الطريق يوم العيد ، فيذهب في طريق ويرجع في آخر .

روى البخاري (986) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:57
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

في صلاة عيد الأضحى يكبر الناس بهذه الصيغة

(الله اكبر ، الله أكبر ، لا اله إلا الله ، الله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد الله ، أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحن الله بكرة وأصيلاً ، لا اله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا اله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)

ويكررونها في صلاة العيد وبعد الصلوات في المساجد فهل هذه الصيغة صحيحة وإذا كانت خاطئة فما هي الصحيحة.

الجواب :

الحمد لله

أما التكبير بصيغة :

" الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " فثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف ، سواء بتثليث التكبير الأول أو تثنيته .

انظر : "المصنف" لابن أبي شيبة (2/165-168)
– "إرواء الغليل" (3/125) .

- أما التكبير بصيغة

" اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ
اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ... إلخ " :

فقال الإمام الشافعي رحمه الله :

" وَإِنْ زَادَ فقال : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا نَعْبُدُ إلَّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدَّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ : فَحَسَنٌ " انتهى .

"الأم" (1 /241) .

قال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/121) :

" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك علي الصفا " انتهى .

والأمر في هذا واسع ، لأن الأمر ورد بمطلق التكبير ، ولم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة دون أخرى ، قال الله تعالى : (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) البقرة/185

فتحصل السنة بأي صيغة كان .

قال الصنعاني رحمه الله :

" وفي الشرح صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من الأئمة ، وهو يدل على التوسعة في الأمر وإطلاق الآية يقتضي ذلك " انتهى .

"سبل السلام" (2 /72) .

وقال ابن حبيب :

" وأحب إليّ من التكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين .

وكان أصبغ يزيد :

الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال : وما زدتَ ، أو نقصتَ ، أو قلتَ غيره فلا حرج " انتهى .

"عقد الجواهر الثمينة" (3/242)

وقال سحنون :

" قلت لابن القاسم : فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو ؟ قال : لا ، قال : وما كان مالك يحدّ في هذه الأشياء حداً " انتهى .

"المدونة" (1/245)

وقال الإمام أحمد : " هو واسع " .

وقال ابن العربي : "واختار علماؤنا التكبير المطلق
وهو ظاهر القرآن وإليه أميل " .

"الجامع لأحكام القرآن" (2 /307)

ومن صيغ التكبير في العيدين الثابتة عن السلف :

- " الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر على ما هدانا " .

رواه البيهقي (3/ 315) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (3/126) .

- وقال ابن حجر :

" وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه : ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : " كبروا الله : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيراً "

فتح الباري (2/462) .

والالتزام بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أولى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:58
السؤال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(من وصل صفا وصله الله)

في مصلى العيد نرى أن الصف الواحد به أكثر من فرجة تكف لأكثر من ثلاث مصلين فما حكم ترك هذة الفرج دون سداد؟

الجواب :

الحمد لله

يجب تسوية الصفوف في الصلاة .

ولا فرق في ذلك بين صلاة العيد وغيرها من الصلوات .

ومن هذه التسوية :

إتمام الصفوف ووصلها وعدم وجود فرج بينها ، وقد روى أبو داود (666) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ)

صححه الألباني .

وروى مسلم (430) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) .

وروى أبو داود (671) والنسائي (818) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)

وصححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره .

قال الباجي رحمه الله :

" يَجِبُ أَنْ يَكْمُلَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَفِي الْمُؤَخَّرِ " انتهى .

"المنتقى - شرح الموطأ" (1 /386)

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (27/36) :

" وَمِنْ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ إِكْمَال الصَّفِّ الأوَّل فَالأَْوَّل ، وَأَنْ لاَ يُشْرَعَ فِي إِنْشَاءِ الصَّفِّ الثَّانِي إِلاَّ بَعْدَ كَمَال الأوَّل ، وَهَكَذَا .

وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .

وَعَلَيْهِ ، فَلاَ يَقِفُ فِي صَفٍّ وَأَمَامَهُ صَفٌّ آخَرُ نَاقِصٌ أَوْ فِيهِ فُرْجَةٌ ، بَل يَشُقُّ الصُّفُوفَ لِسَدِّ الْخَلَل أَوِ الْفُرْجَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الصُّفُوفِ الَّتِي أَمَامَهُ " انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا نقص الصف في صلاة التراويح أو القيام بسبب خروج بعض المصلين ، فهل يطلب الإمام من الذين في الصف الثاني إكمال الصف الأول ؟

فأجاب :

" الواجب على المأمومين في الفرض والنفل أن يكملوا الصف الأول فالأول ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وحث عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (سووا صفوفكم ، وسدوا الفرج) وقوله صلى الله عليه وسلم : (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ قالوا : يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : يتمون الصفوف الأول ويتراصون) " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (30 /124-125)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" طلب الأئمة تسوية الصفوف في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء مشروع كغيرها من الصلوات ؛ وذلك لأن الناس إذا لم ينبهوا على هذا ربما يغفلون عنه ، فكل صلاة يشرع فيها الجماعة فإنه يشرع للإمام إذا كان الناس صفوفاً أن ينبههم وأن يقول : استووا ، اعتدلوا " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (46 /9) .

وقال أيضا :

" أهمل كثيرٌ من الأئمة وكثيرٌ من المأمومين مسألة التراص ، فتجد الصف تكون فيه الفرج الكثيرة لا يسدها أحد ، وهذا غلط ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص ، وأخبر أن الملائكة عند الله عز وجل يتراصون " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (111 /161) .

ولو صلى الناس وفي الصف فرجة فقد أساءوا ، ولكن صلاتهم صحيحة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من
خالف ولم يسو صحيحة " انتهى .

"فتح الباري" (2 /210)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:58
السؤال :

هل من السنة أو هل يجوز شراء ملابس جديدة للعيد أم أن هذا التصرف من شراء ملابس للعيد يأتي تحت مسمى تقليد الكفار حيث إنهم يشترون ملابس جديدة في احتفالاتهم؟...

الجواب :

الحمد لله

ينبغي للمسلم أن يتهيأ للعيد بأحسن ثيابه ، وأن يخرج على أصحابه ، ويزور أقرباءه وهو في صورة حسنة ورائحة طيبة ، وهذا أمر معروف مشهور بين الناس على مختلف الأزمان ، وعليه جرت عادتهم ، وهو من مظاهر الفرح والسرور بهذا اليوم.

وقد دلت السنة على ذلك :

روى البخاري (948) ومسلم (2068) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ .

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) ، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التجمل للعيد ، وإنما أخبره بأن لبس هذه الجبة محرم ، لأنها من حرير .

قال السندي في حاشيته على النسائي (3/181) :

"مِنْهُ عُلِمَ أَنَّ التَّجَمُّلَ يَوْم الْعِيد كَانَ عَادَةً مُتَقَرِّرَةً بَيْنهمْ وَلَمْ يُنْكِرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِمَ بَقَاؤُهَا" انتهى .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

"لصلاة العيد سنن ومستحبات كثيرة ، منها : التجمل لها ولبس أحسن الثياب ، فقد عرض عمر حلة عطارد على النبي صلى الله عليه وسلم ليتجمل بها للعيد والوفود ، إلا أنه ردها ؛ لأنها من الحرير ، فقد كان له حلة يلبسها في العيد والجمعة" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (59/44) .

قال الحافظ ابن جرير رحمه الله :

"رَوَى اِبْن أَبِي اَلدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فِي اَلْعِيدَيْنِ" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"يسن للرجل في العيد أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 2461)

فلا حرج على المسلم أن يشتري ثيابا جديدة ليوم عيده ، وليس ذلك من التشبه بغير المسلمين ، ولو كانوا يفعلونه في أعيادهم واحتفالاتهم ، وكل ما دل الدليل الشرعي على مشروعيته واستحسانه لا يكون العمل به من التشبه بالكافرين المنهي عنه .

فمكارم الأخلاق مثلا وحسن التعامل مع الناس والبشاشة عند اللقاء والتنظف والتعطر ونحو ذلك أمور مشروعة ، قامت الدلائل الشرعية على مشروعيتها واستحبابها ، فلا يضر قيام بعض غير المسلمين بالاتصاف ببعضها .

والتشبه المنهي عنه بالكافرين هو فعل ما يختص بهم ، أما ما كان شائعاً في جميع الناس وليس خاصاً بالكافرين ، فلا حرج على المسلم في فعله .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن مقياس التشبه بالكفار ؟

فأجاب :

"مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به ، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم ، أما ما انتشر بين المسلمين ، وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها ، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه ، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى ، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة

وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال : " وقد كره بعض السلف ليس البرنس ؛ لأنه كان من لباس الرهبان ، وقد سئل مالك عنه فقال : لا بأس به . قيل : فإنه من لبوس النصارى ، قال : كان يلبس هاهنا" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (3/47-48) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 03:02
السؤال :

ورد حديث في سنن أبي داود ، وهو في باب التكبيرات :

حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب ، قالا ثنا زيد يعني بن حباب ، عن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة ، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان :

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكبر في الأضحى والفطر ؟

فقال أبو موسى : كان يكبر أربعا ، تكبيره على الجنائز ، فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم

. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص .

قال الشيخ الألباني : حسن صحيح .

هل صحح هذا الحديث غير الشيخ الألباني ، وما رأيكم فيه ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة المرفوعة ، أن عدد تكبيرات صلاة العيد : سبعُ تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام ، وخمسُ تكبيرات في الركعة الثانية سوى تكبيرة القيام .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا)

رواه أبو داود (1151) ، ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث ، انظر : "ترتيب العلل الكبير" (154) ، وحسنه النووي في "الخلاصة" (2/831) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ)

رواه الترمذي (536)

وقال : "وفي الباب عن عائشة ، وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو . حديث جد كثير حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واسمه عمرو بن عوف المزني" انتهى .

ونقل الترمذي عن البخاري رحمه الله قوله :

"فقال : ليس في الباب شيء أصح من هذا , وبه أقول" انتهى .

"ترتيب العلل الكبير" (153) .

وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير أهل العلم ، وجاء العمل بها عن كثير من الصحابة والتابعين .

قال النووي رحمه الله :

"مذهبنا أن في الأولى سبعا , وفي الثانية خمسا ، وحكاه الخطابي في " معالم السنن " عن أكثر العلماء , وحكاه صاحب الحاوي عن أكثر الصحابة والتابعين , وحكاه عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، ويحيى الأنصاري ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحق , وحكاه المحاملي عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وعائشة رضي الله عنهم , وحكاه العبدري أيضا عن الليث ، وأبي يوسف ، وداود" انتهى .

"المجموع" (5/24-25) .

ثانياً :

أما الأحاديث المرفوعة المخالفة لما سبق

فمنها : الحديث الذي ذكره السائل

وقد ضعفه كثير من العلماء لما يلي :

1-فيه : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان :

قال الإمام أحمد : أحاديثه مناكير ، وقال مرة : لم يكن بالقوي في الحديث ، وقال ابن معين في رواية : ضعيف

وقال النسائي : ضعيف .

وقد وثقه أبو حاتم ، وقال عنه ابن معين : ليس به بأس .

انظر "تهذيب التهذيب" (6/151) .

2-وفيه : أبو عائشة - جليس أبي هريرة - :

مجهول لا تعرف حاله ، قاله ابن حزم ، وابن القطان ، والذهبي ، كما في " بيان الوهم " (5/44)
و " ميزان الاعتدال " (4/543)

3-مخالفة هذه الرواية لما هو أشهر وأوثق ، أن أبا موسى وحذيفة إنما ذكرا التكبير للعيد أربعا عن ابن مسعود ، ولم ينقلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال البيهقي رحمه الله :

"قد خولف راوي هذا الحديث في موضعين :

أحدهما : في رفعه .

والآخر : في جواب أبي موسى .

والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود ، فأفتاه ابن مسعود بذلك ، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي ، عن عبد الله بن موسى ، أو بن أبي موسى ، أن سعيد بن العاص أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى فسألهم عن التكبير في العيد

فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود ، فقال : تكبر أربعا قبل القراءة ثم تقرأ ، فإذا فرغت كبرت فركعت ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، فإذا فرغت كبرت أربعا .

وعبد الرحمن :

هو ابن ثابت بن ثوبان : ضعفه يحيى بن معين ، قال : وكان رجلا صالحا . ورواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يسم الرسول ، وقال : سوى تكبيرة الافتتاح والركوع " انتهى.

"السنن الكبرى" (3/289) .

وقال الخطابي :

"روى أبو داود في هذا الباب حديثا ضعيفا – فذكره -" انتهى .

"معالم السنن" (1/251) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

"لا يصح" انتهى .

"المحلى" (5/84) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"ضعيف" انتهى .

"المغني" (3/270) .

وقال النووي رحمه الله :

"حديث ضعيف" انتهى .

"المجموع" (5/25) .

وضعفه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/93) .

حديث آخر : عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ , فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , وَأَرْبَعًا , ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ , قَالَ: لَا تَنْسَوْا , كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ , وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ , وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ)

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/345)

قال : علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا , قالا : ثنا عبد الله بن يوسف ، عن يحيى بن حمزة قال : حدثني الوضين بن عطاء ، أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه , قال : حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .

ثم قال الطحاوي رحمه الله :

"فهذا حديث حسن الإسناد ، وعبد الله بن يوسف , ويحيى بن حمزة , والوضين والقاسم : كلهم أهل رواية , معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فإن كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد , يؤخذ , فإن هذا أولى أن يؤخذ به , مما خالفه" انتهى .

ووافقه الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (2997) .

إلا أن الوضين بن عطاء ، فهو وإن قال عنه ابن معين وأحمد : لا بأس به ، فقد تكلم فيه بعض أهل العلم ، فعن الوليد بن مسلم أنه قال فيه : كان صاحب خطب ، ولم يكن في الحديث بذاك . وقال محمد بن سعد : كان ضعيفا في الحديث .

وقال الجوزجانى : واهي الحديث .

وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر .

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى : غيره أوثق منه .

وقال عبد الباقى بن قانع : ضعيف .

انظر : "تهذيب التهذيب" (11/121) .

وعلى هذا ، فالأحاديث التي فيها التكبير سبع في الأولى ، وخمس في الثانية أكثر وأصح ، فهي أولى بالتقديم ، لا سيما وجمهور الصحابة والفقهاء على العمل بها .

قال البيهقي رحمه الله :

"والحديث المسند ، مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع" انتهى .

"السنن الكبرى" (3/291) .

وقال النووي رحمه الله :

"رواة ما ذهبنا إليه أكثر ، وأحفظ ، وأوثق ، مع أن معهم زيادة ، والله أعلم" انتهى .

"المجموع" (5/25) .

وقد سبق قول الإمام البخاري رحمه الله عن حديث التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية : إنه أصح شيء في هذا الباب .

ثالثاً :

ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر في الأولى أربعاً وفي الثانية أربعاً ، وورد عن غيره من الصحابة غير ذلك .

انظر : "مصنف ابن أبي شيبة" (2/78 – 81) .

وعليه ؛ فهذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي يعمل فيها كل مسلم بما يراه راجحاً ، ولا ينكر على من يخالفه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لو أنه خالف فجعلها خمساً في الأولى والثانية ، أو سبعاً في الأولى والثانية ، حسب ما ورد عن الصحابة ، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله : اختلف أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم في التكبير

وكله جائز

أي : أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع ، وأن الإنسان لو كبّر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة ، فإنه لا بأس به ، وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه رحمه الله ، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء ، وليس هناك نص فاصل قاطع ، فإنه كله يكون جائزاً ؛ لأنه رحمه الله يعظم كلام الصحابة ويحترمه

فيقول : إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع . ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها ؛ لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سبباً للفرقة والشتات ، حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال

وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة ، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة ، وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق ، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبّه ويتكلم فيه

وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة ؛ لأنهم يقولون : سقينا بدعوة غيرنا ، جعل الله بأسهم بينهم ، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين ، أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله ، وهذا لا شك أنه ضرر ، وينبغي لطلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جميعاً ، وهل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب ؟

وإذا لم يأته وحي أن قوله هو الصواب، فما الذي يدريه ؟

لعل قول صاحبه هو الصواب ، وهو على ضلال ، هذا هو الواقع ، والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي ، فالكتاب والسنّة بين أيدينا ، وإذا كان الأمر قابلاً للاجتهاد ، فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه .

ولا بأس من النقاش المفيد الهادئ بين الإخوة ، وأُفضِّل أن يكون النقاش بين المختلفين في غير حضور الآخرين ؛ لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان ، فربما يؤول الأمر بينهما إلى الاتفاق

لكن الآخرين الذين حضروا مثلاً قد يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء ، فيجري الشيطان بينهم بالعداوة ، وحينئذٍ نبقى في بلائنا .

فأقول : جزى الله الإمام أحمد خيراً على هذه الطريقة الحسنة :
(أن السلف إذا اختلفوا في شيء ، وليس هناك نص فاصل ، فإن الأمر يكون واسعاً كله جائز)" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/136-138) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 18:32
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

ماذا يجب العمل على من فاته بعض من صلاة الاستسقاء أو العيد ، كمن لحق بالركعة الثانية ، أو فاته الركوع أو السجود بهذه الصلوات؟

الجواب :

الحمد لله

الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ، ورواية عن أحمد رحمه الله

وينظر : "المجموع" للنووي (4/420) .

والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

رواه البخاري (636) ومسلم (602) .

ومعنى أتموا : أكملوا .

كما في "فتح الباري" (2 /118)

وهذا معناه أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته .

ولا فرق في ذلك بين الصلوات المكتوبات أو صلاة العيد أو الاستسقاء أو غيرها ، فلو أدرك المأموم ركعة من العيد ، كانت هي الأولى في حقه ، ثم يقوم بعد سلام الإمام فيأتي بالركعة الثانية ، فيكبر في أولها خمس تكبيرات

لأنها الركعة الثانية في حقه .

وإذا أدرك ركعة من الاستسقاء ، قام كذلك فأتى بركعة يكبر في أولها خمس تكبيرات ؛ لأنها الركعة الثانية في حقه .

وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد الأخير ، قام فأتى بركعتين يكبر في الأولى سبعاً أو ستاً بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر في الثانية خمساً غير تكبيرة القيام .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 18:33
السؤال:

أحيانا يقولون : " صلاة العيد أثابكم الله " قبل الصلاة

ماذا يفعل المرء إذا أصروا على هذه الأشياء

هل يصلي في بيته ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

اتفق الفقهاء على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد .

وفي صحيح مسلم (886) أن ابْنُ جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَا : ( لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ) .

قال ابن جريج :

ثُمَّ سَأَلْتُهُ ـ يعني : عطاءً ـ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ : ( أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ ؛ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ ) .

واختلفوا في النداء لها بكلام آخر كقولهم " الصلاة جامعة "
أو " صلاة العيد يرحمكم الله " ونحو ذلك

على قولين :

القول الأول :

المنع ، قالوا فلا ينادى لها بشيء ، لا يقال : " الصلاة جامعة "، ولا غير ذلك، وهو أحد القولين في مذهب المالكية والحنابلة .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" عن عطاء , قال : أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام , ولا بعد ما يخرج الإمام , ولا إقامة , ولا نداء ولا شيء , لا نداء يومئذ ولا إقامة . رواه مسلم

وقال بعض أصحابنا : ينادى لها : الصلاة جامعة .

وهو قول الشافعي .

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع " انتهى.

" المغني " (2/117)

وقال الحطاب المالكي رحمه الله :

" ( ولا ينادي الصلاة جامعة ) قال ابن ناجي في شرح الرسالة الذي تلقيناه من شيوخنا : إن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وروده انتهى .

وقال الشيخ يوسف بن عمر ولا بأس أن يقول :

الصلاة جامعة وإن كانت بدعة .

وفي " التوضيح " و " الشامل " و " الجزولي " أنه ينادي : " الصلاة جامعة " " انتهى.

" مواهب الجليل شرح مختصر خليل " (2/191)

وقال ابن عليش المالكي رحمه الله :

" ( ولا ينادَى ) لفعلها بنحو قول ( الصلاة جامعة ) أي : يُكره ، أو يُخالف الأولى لعدم ورود ذلك فيها ، وبالكراهة صرح في " التوضيح " و " الشامل " و " الجزولي
وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة .

وما ذكره الخرشي من أنه جائز غير صواب ، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأنه لم يرد في العيد , وإنما ورد في الكسوف كما في " التوضيح " و " المواق " وغيرهما عن " الإكمال ".

وقياس العيد على الكسوف لا يصح لتكرر
العيد وشهرته وندور الكسوف .

نعم نقل " المواق " أول باب الأذان أن " عياضا " استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها: " الصلاة جامعة " لكن المصنف لم يعرج عليه . " انتهى.

" منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/460)

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " :

" إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام ، ولا يقول للناس قبلها : الصلاة جامعة ، ولا صلاة العيد ، ولا غير ذلك من الألفاظ ؛ لعدم ورود ما يدل عليه ، وإنما ينادى بـ : " الصلاة جامعة " في كسوف الشمس ، وخسوف والقمر " انتهى.

(8/314)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقال بعض العلماء ؛ وهو المذهب : إنه ينادى للاستسقاء ، والعيدين : " الصلاة جامعة " لكن هذا القول ليس بصحيح ، ولا يصح قياسهما على الكسوف لوجهين :

الوجه الأول :

أن الكسوف يقع بغتة ، خصوصاً في الزمن الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع .

الوجه الثاني :

أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم ينادي لهما ؛ وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله : ففعله بدعة

لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول صلّى الله عليه وسلّم من النداء ، ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي لها .

فالصواب : أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما " انتهى.

" الشرح الممتع " (5/199) .

وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله
كما في " المختارات الجلية " (ص/53)

وقد سبق اختيار هذا القول ، وتأييده بالنقول عن أهل العلم

القول الثاني :

مشروعية النداء بقولهم : " الصلاة جامعة "، أو " الصلاة يرحمكم الله "، ونحو ذلك من الكلمات التي تشعر بإقامة الصلاة .

وهو قول الحنفية كما في " العناية شرح الهداية " (1/424)، وقول الشافعية ، والصحيح عند الحنابلة ، ومذهب الظاهرية كما في " المحلى " (2/178) .

قال النووي رحمه الله:

" قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن يقال : الصلاة جامعة ; لما ذكرناه من القياس على الكسوف قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد , وما جمع الناس من الصلاة : " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " قال : وإن قال : " هلم إلى الصلاة " لم نكرهه وإن قال : " حي على الصلاة " فلا بأس ، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان ، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان " انتهى.

" المجموع " (5/20)

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" ( وينادى لعيد وكسوف واستسقاء : الصلاة جامعة , أو الصلاة )
قال في الفروع : وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين , واستسقاء ، وعيد : " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " . وقيل : لا ينادى .

وقيل : لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما ، قال ابن عباس وجابر : ( لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ، ولا بعد ما يخرج , ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء ) متفق عليه ." انتهى.

" كشاف القناع " (1/233)، وانظر " الإنصاف " (1/428)، وقال في (2/459): هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .

والراجح كما سبق ذكره هو القول الأول ، أنه لا ينادى لصلاة العيد بشيء ، فإن وقع ذلك فلا حرج على الحاضر ، فهو قول معتبر لدى الفقهاء ، ولا ينبغي أن يتسبب مثل ذلك في شقاق أو تدابر بين المصلين ، خاصة في مثل ذلك اليوم

بل إن أمكنه أن يرشده القائمين على ذلك باللين والحسنى إلى ما هو الثابت في السنة ، فبها ونعمت ، وإلا حضر الصلاة معهم ، ولا شيء عليه إن شاء الله .

على أننا ننبه أن من أراد أن يعلم غيره السنة في ذلك ، أو يدل على الصواب : فليكن ذلك قبل اجتماع الناس للصلاة ، وأما إذا حضر الناس ، فيصعب حينئذ أن يكون النصح والإرشاد هادئا ومفيدا ، ولا يؤمن أن يترتب عليه ما يثير التباغض والتدابر ، بل ما هو أكثر من ذلك .

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 18:34
السؤال :

ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل ؟

الجواب :

الحمد لله

" من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين ، أو صلاة الاستسقاء ، صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/307) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 18:34
السؤال :

هل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى ؟

الجواب :

الحمد لله

"ليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى
ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(11/69، 70) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 18:35
السؤال :

لدى سؤال يتعلق بموعد الأعياد فأنا على علم بأن عيد الفطر يعقب شهر رمضان وبأن هناك خلافاً دائماً بين المسلمين حول هذا اليوم (يحتفل به البعض بعد اليوم التاسع والعشرين بينما يحتفل به الآخرون بعد الثلاثين من الشهر)

ولكن بخصوص عيد الأضحى, هل يتفق هذا اليوم مع مايقوم به الحجاج فى مكة أم يمكن الاختلاف في هذا اليوم بحسب اختلاف البلد التي يوجد بها كل فرد ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلاف المسلمين في تحديد أول شهر رمضان ، وتحديد وقت عيد الفطر ، راجع إلى اختلاف الفقهاء في مسألة مشهورة ، وهي هل رؤية الهلال في بلد تلزم جميعَ البلدان ، أم لكل بلد رؤيته ، وهذا ينطبق أيضا على تحديد وقت عيد الأضحى .

وهي من المسائل الاجتهادية ، وقد استدل كل فريق من العلماء بأدلة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد .

القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع البلدان هو مذهب جمهور العلماء ، وقد اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله

كما في مجموع الفتاوى (15/77)

والقول باعتبار اختلاف المطالع هو الأصح عند الشافعية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

ثانياً :

ينبني على هذا الخلاف اختلاف المسلمين في عيد الفطر وعيد الأضحى من غير فرق بينهما


قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في العمل باختلاف المطالع من دخول الشهر وخروجه :

" والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر ، وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوماً وإفطاراً وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتاً شرعياً في أي بلد ما ..

ثم قال : وإذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم أو لم نَقُلْ به ، فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى سواء ، لا فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع " انتهى .

مجموع فتاوى ابن باز (15/79)

وفي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المشار إليها آنفاً ذَكَر أن اختلاف المطالع يُعمَل به في عيد الأضحى كما يُعمل به في دخول شهر رمضان وخروجه .

وعلى هذا فلا إشكال في أن عيد الأضحى يكون في بلد يوم الجمعة ، ويكون في بلد آخر يوم السبت ، وهكذا ، بناء على تعدد الرؤية واختلافها .

ومثل هذا يقال في صوم رمضان ، وفي صوم عرفة ، وصوم عاشوراء ، لأنها مسائل مترتبة على رؤية الهلال والحكم بدخول الشهر أو عدم دخوله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 18:38
السؤال :

صلاة العيدين الفطر والأضحى هل هي واجبة أم سنة

وما هي الذنوب على الذي يتركها ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين الفطر والأضحى ، كل منهما فرض كفاية

وقال بعض أهل العلم :

أنهما فرض عين كالجمعة ؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/284)

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:53
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل من شروط صلاة العيد أن يصلي الناس صلاة العيد في مكان واحد ووقت واحد ، بصرف النظر عن نوعية المكان ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد ، لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء ، إن تيسر ذلك لهم ، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد ؛ كبعد أطراف البلد واتساعه جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما يتيسر لهم ، ولا يشق عليهم .

وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مساجد ، كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه .

ثانياً :

في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء ، أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد ، وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرى ، على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح

وبين زوالها عند دخول وقت الظهر ، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر .

والله أعلم

اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/295)

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:55
السؤال :

سمعنا أن صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كانت في المصلى خارج البنيان ، لأن مسجده لم يكن يسع الناس ، فلو كان في المكان مسجد يسع الناس ، فصلاتهم فيه أفضل ، لأن المسجد أفضل من غيره من الأماكن ، فهل هذا صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية على ترك مسجده في صلاة العيدين ، وأدائها في المصلى الذي على باب المدينة الخارجي

[ انظر زاد المعاد لابن القيم 1/441 ] .

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :

( وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك :

فقال العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري، وهو يستنبط من حديث أبي سعيد [ الخدري : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم ،ْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِه ،ِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ "

– رواه البخاري 956 ومسلم 889 - ]
( ج 6 ص280-281)

قال : " وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه ، ولا يصلى في المسجد إلا عن ضرورة . وروى ابن زياد عن مالك قال: السنة الخروج إلى الجبانة [ يعني المصلى ] إلا لأهل مكة ففي المسجد "

وفي الفتاوى الهندية ( ج1 ص118) :

" الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة ، وإن كان يسعهم المسجد الجامع ،على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح "

وفي المدونة المروية عن مالك (ج1ص171 ) قال مالك :

لا يُصلَّى في العيدين في موضعين ، ولا يصلون في مسجدهم ، ولكن يخرجون كما خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

[ وروى ] ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخرج إلى المصلى ، ثم استن بذلك أهل الأمصار "

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ( ج 2 ص229-230 ) " السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى الْعِيدُ فِي الْمُصَلَّى , أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ رضي الله عنه .

وَاسْتَحْسَنَهُ الأَوْزَاعِيُّ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ : إنْ كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا , فَالصَّلاةُ فِيهِ أَوْلَى ; لأَنَّهُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَأَطْهَرُهَا , وَلِذَلِكَ يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

ثم استدَّل ابن قدامة على قوله فقال ( وَلَنَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ , وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ , وَلا يَتْرُكُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ , وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ , وَلا يَشْرَعُ لأُمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ , وَلأَنَّنَا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالاقْتِدَاءِ بِهِ , وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ النَّاقِصَ , وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْكَامِلَ , وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى الْعِيدَ بِمَسْجِدِهِ إلا مِنْ عُذْرٍ , وَلأَنَّ هَذَا إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ .

فَإِنَّ النَّاسَ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَمِصْرٍ يَخْرُجُونَ إلَى الْمُصَلَّى , فَيُصَلُّونَ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى , مَعَ سَعَةِ الْمَسْجِدِ وَضِيقِهِ , وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْمُصَلَّى مَعَ شَرَفِ مَسْجِدِهِ "

وأقول ـ القائل أحمد شاكر ـ: إن قول ابن قدامة :

" ولم ينقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر " ، يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج1 ص 295) : " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المسجد " وصححه هو والذهبي .

[ وقال عنه ابن القيم : إن ثبت الحديث ، وهو في سنن أبي داود وابن ماجة . انتهى من الزاد 1/441 ، وضعفه الألباني في رسالة صلاة العيدين في المصلى هي السنة ، ورد قول الحاكم والذهبي . ]

وقال الإمام الشافعي في كتاب ( الأم ) ( ج 1 ص 207 ) :

" بلغنا أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة ، وكذلك من كان بعده ، وعامة أهل البلدان إلا مكة ، فإنه لم يبلغنا أن أحداً من السلف صلى بهم عيداً إلا في مسجدهم . وأحسب ذلك ـ والله تعالى أعلم ـ لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا ، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم ...

فإن عُمِّر بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس ، ولو أنه كان يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم . وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء "

وقال العلامة ابن الحاج في كتاب المدخل ( ج2 ص 283 ) :

" والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى ، لأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال :" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "

البخاري 1190 ومسلم 1394 .

ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المصلى وتركه ، فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين ، فهي السنة

وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة ، إلا أن تكون ثَّم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده ، ولأنه عليه السلام أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين

وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما فقالت إحداهن : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام : تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين .

انظر صحيحي البخاري 324 ومسلم 890 .

فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لهن الخروج ، شرع الصلاة في البراح ، لإظهار شعيرة الإسلام "

فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد . وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول ، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد ، إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه .

وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم ، لا أعلم أن أحداً خالف في ذلك ، إلا قول الشافعي رضي الله عنه في اختياره الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد ، ومع هذا فإنه لم ير بأساً بالصلاة في الصحراء وإن وسعهم المسجد ، وقد صرح رضي الله عن بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد .

فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ، ثم استمرار العمل في الصدر الأول ، ثم أقوال العلماء : كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة ، حتى على قول الشافعي ؛ لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه .

ثم إن هذه السنة ، يجتمع فيها أهل كل بلدة رجالاً ونساءً وصبياناً ، يتوجهون إلى الله بقلوبهم ، تجمعهم كلمة واحدة ، ويصلون خلف إمام واحد ، يكبرون ويهللون ، ويدعون الله مخلصين ، كأنهم على قلب رجل واحد ، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم ، فيكون العيد عندهم عيداً .

وقد أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحداً ، حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها ، بل أمر أن تستعير من غيرها ، وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى : " ليشهدن الخير ودعوة المسلمين "

وقد كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم خلفاؤه من بعده ، والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ، ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع المبارك ، الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان .

فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم ولإحياء شعائر دينهم ، الذي هو معقد عزهم وفلاحهم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ) الأنفال/24

انتهى كلامه رحمه الله من تعليقه
على سنن الترمذي 2/421-424.

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:55
السؤال :

نحن طلاب في الجامعة ولا يوجد عندنا مصلى للعيدين والاستسقاء ، ومنذ أربع سنوات ونحن نصلي هذه الصلوات في الاستاد الرياضي بالكلية ، وهو مكشوف ومفروش بالنايلون فما حكم فما حكم هذه الصلوات في المكان المذكور ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في صلاتكم في المكان المذكور ، وما يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهراً ليس فيه شيء من النجاسة ، وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل . والله ولي التوفيق .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - م/13 ص/10.

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:56
السؤال :

هل يجوز أن أصلي صلاة العيد في البيت لأنني لا أستطيع
الذهاب للمسجد بسبب وضعي الصحي ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين فرض عين على كل رجل قادر
في أصح أقوال أهل العلم .

وإذا لم تستطع الذهاب إليها بسبب وضعك الصحي ، فلا شيء عليك ، وهل يشرع لك فعلها في البيت ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على أنه يشرع ذلك خلافا للحنفية .

نقل المزني عن الشافعي رحمه الله في
"مختصر الأم" (8/125) :

" ويصلي العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة " انتهى .

وقال الخرشي (مالكي) :

"يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها ، وهل في جماعة , أو أفذاذا ؟ قولان" انتهى باختصار

من "شرح الخرشي" (2/104).

وقال المرداوي في "الإنصاف" (حنبلي) :

"وإن فاتته الصلاة (يعني : صلاة العيد) استحب له أن يقضيها على صفتها (أي كما يصليها الإمام)" انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (حنبلي) :

"وهو مخير ، إن شاء صلاها وحده ، وإن شاء صلاها جماعة" انتهى .

وفي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/175) (حنفي) :

" ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام " انتهى .

وقد اختار اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية قول الحنفية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كما في "الشرح الممتع" (5/156) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (8/306) :

"صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من
يكفي سقط الإثم عن الباقين .

ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)

وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:58
السؤال :

هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسئولين ؟

وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقاً فلذلك يصعب عليهم إخبار المسئولين عن يوم بعينه للإجازة.

الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين فرض كفاية ؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة ، وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال ؛ فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها

ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن ؛ لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم

فإننا لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بذلك ، نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/289)

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:59
السؤال :

من الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء ، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس ؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/274

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 17:00
السؤال :

في صباح يوم عيد الفطر المبارك وعند وصولنا المصلى
وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة

فصلين ركعتي العيد والإمام يخطب .

ما مدى صحة الصلاة من عدمها ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة العيدين فرض كفاية
إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين

وفي الصورة المسئول عنها :

حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولاً - الذين خطب بهم الإمام - ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك ، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها ، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم .

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :

( إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار
فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا )

وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين ، يكبر فيهما .

ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/306)

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 17:02
السؤال :

ما حكم التهنئة بالعيد ؟

وما حكم المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيد ؟.

الجواب :

الحمد لله

ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان يهنئ بعضهم بعضاً بالعيد بقولهم : تقبل الله منا ومنكم .

فعن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِلْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك .

قال الحافظ : إسناده حسن .

وقَالَ الإمام أَحْمَدُ رحمه الله :

وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْعِيدِ :

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك .

نقله ابن قدامة في "المغني" .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2/228) :

هَلْ التَّهْنِئَةُ فِي الْعِيدِ وَمَا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ : " عِيدُك مُبَارَكٌ " وَمَا أَشْبَهَهُ , هَلْ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ , أَمْ لا ؟ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ , فَمَا الَّذِي يُقَالُ ؟

فأجاب :

"أَمَّا التَّهْنِئَةُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إذَا لَقِيَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيدِ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ , وَأَحَالَهُ اللَّهُ عَلَيْك , وَنَحْوُ ذَلِكَ , فَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَرَخَّصَ فِيهِ , الأَئِمَّةُ , كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ .

لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ : أَنَا لا أَبْتَدِئُ أَحَدًا , فَإِنْ ابْتَدَأَنِي أَحَدٌ أَجَبْته , وَذَلِكَ لأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ , وَأَمَّا الابْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا , وَلا هُوَ أَيْضًا مَا نُهِيَ عَنْهُ , فَمَنْ فَعَلَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ , وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَهُ قُدْوَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" اهـ .

وسئـل الشيخ ابن عثيمين :

ما حكـم التهنئة بالعيد ؟ وهل لها صيغة معينة ؟

فأجاب :

"التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها تهنئة مخصوصة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً" اهـ .

وقال أيضاً :

"التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس ، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام" اهـ .

وسئـل رحمه الله تعالى :

ما حكـم المصافحة ، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد ؟

فأجاب :

"هذه الأشياء لا بأس بها ؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل ، وإنما يتخذونها على سبيل العادة ، والإكرام والاحترام ، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/208-210) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:42
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل من السنة أن ينادى لصلاة العيد بشيء مثل
"الصلاة جامعة" كما في صلاة الكسوف ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (885) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ .

وروى البخاري (960) ومسلم (886)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى . قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ : لا أَذَانَ لِلصَّلاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ ، وَلا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ ، وَلا إِقَامَةَ وَلا نِدَاءَ وَلا شَيْءَ ، لا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلا إِقَامَةَ .

فهذا الحديث دليل على أنه لا أذان لصلاة العيد
ولا إقامة ولا ينادى لها بشيء .

وذهب بعض العلماء إلى أنه ينادى لها بقول
"الصلاة جامعة" قياساً على صلاة الكسوف .

وهو قياس في مقابلة حديث جابر المتقدم فلا يعتد به .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُنَادَى لَهَا : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ . وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ" اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

لا ينادى للعيد والاستسقاء ، وقاله طائفة من أصحابنا اهـ .

نقله عنه في "الإنصاف" (1/428)

وقال ابن القيم في زاد المعاد :

"وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إذَا انْتَهَى إلَى الْمُصَلَّى أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ -أَيْ صَلاةِ الْعِيدِ- مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ , وَلا قَوْلِ : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ , وَالسُّنَّةُ أَنْ لا يُفْعَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اهـ .

وقال الصنعاني في "سبل السلام" عن القول بأنه
يستحب أن ينادى للعيد "الصلاة جامعة" قال :

"إنه قول غَيْرُ صَحِيحٍ ; إذْ لا دَلِيلَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ , وَلَوْ كَانَ مُسْتَحَبًّا لَمَا تَرَكَهُ صلى الله عليه وسلم ; وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ , نَعَمْ ، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ لا غَيْرُ , وَلا يَصِحُّ فِيهِ الْقِيَاسُ ; لأَنَّ مَا وُجِدَ سَبَبُهُ فِي عَصْرِهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَفِعْلُهُ بَعْدَ عَصْرِهِ بِدْعَةٌ , فَلا يَصِحُّ إثْبَاتُهُ بِقِيَاسٍ وَلا غَيْرِهِ" اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

هل لصلاة العيد أذان وإقامة ؟

فأجاب :

" صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ، كما ثبتت بذلك السنة ، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا : إنه ينادى لها "الصلاة جامعة" ، لكنه قول لا دليل له ، فهو ضعيف .

ولا يصح قياسها على الكسوف ، لأن الكسوف يأتي من غير أن يشعر الناس به، بخلاف العيد فالسنة أن لا يؤذن لها ، ولا يقام لها ، ولا ينادى لها، "الصلاة جامعة" وإنما يخرج الناس ، فإذا حضر الإمام صلوا بلا أذان ولا إقامة، ثم من بعد ذلك الخطبة" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمن" (16/237) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:43
السؤال :

إذا دخلت مع الإمام في صلاة العيد بعد أن بدأ في التكبير
بعد تكبيرة الإحرام ، فهل أكبر ما فات مني بعد تكبير الإمام ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئـل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

ما الحكم لـو أدركت الإمام وهو يصلي العيد وكان يكبر التكبيرات الزوائد ، هل أقضي ما فاتني أم ماذا أعمل ؟

فأجاب :

" إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات ، فكبر للإحرام أولاً ، ثم تابع الإمام فيما بقي ، ويسقط عنك ما مضى" اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/245) .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:44
السؤال :

أعلم أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ، لكن سؤالي بالنسبة لصلاة العيد هل الأفضل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد أم الأفضل أن تبقى في بيتها ؟.

الجواب :

الحمد لله

الأفضل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد
وبهذا أمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

روى البخاري (324) ومسلم (890)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ .

قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

(الْعَوَاتِق) جَمْع عَاتِق وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ , أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج .

(وَذَوَات الْخُدُور) هن الأبكار .

قال الحافظ :

فِيهِ اِسْتِحْبَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى شُهُودِ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَمْ لا وَذَوَاتِ هَيْئَاتٍ أَمْ لا اهـ .

وقال الشوكاني :

وَالْحَدِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ بِمَشْرُوعِيَّةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ خُرُوجُهَا فِتْنَةً أَوْ كَانَ لَهَا عُذْرٌ اهـ .

وسئـل الشيخ ابن عثيمين :

أيهما أفضـل للمرأة الخروج لصلاة العيد أم البقاء في البيت ؟

فأجاب :

" الأفضل خروجها إلى العيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد ، حتى العواتق وذوات الخدور ـ يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج ـ أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد

لكن لا تدخل مصلى العيد ؛ لأن مصلى العيد مسجد ، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه ، فيجوز أن تمر فيه مثلاً ، أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه

وعلى هذا فنقول :

إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة ، وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء" اهـ .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/210) .

وقال أيضا :

" لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات ، غير متبرجات ولا متطيبات ، فيجمعن بين فعل السنة ، واجتناب الفتنة .

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب ، فهو من جهلهن ، وتقصير ولاة أمورهن .

وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام
وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد " اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:45
السؤال :

سمعت حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
للصائمين في السفر إنكم عصاة .

فهل معنى ذلك أنه يحرم على المسافر أن يصوم ؟ .

الجواب :

الحمد لله

سبق في جواب أن المسافر إذا وجدت مشقة من الصيام فالأفضل له الفطر، وصيامه مكروه ، وقد يكون صيامه حراماً إذا أدى إلى الضرر أو خوف الهلاك .

وهذا الحديث الذي أشار إليه السائل محمول على ذلك

أي : إذا وجد المسافر مشقة شديدة من الصيام أو تضرر بالصيام.

وسياق الحديث يدل على ذلك .

روى مسلم (1114) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ - وهو موضع بين مكة والمدينة- فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ .

فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ
فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ .

فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ .

فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ .

فيستفاد من سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم سماهم عصاة لسببين :

الأول : أنهم صاموا مع المشقة .

الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر من أجل أن يقتدوا به ، فكأنه أمرهم بالفطر فلم يفعلوا فسماهم عصاة .

قال النووي :

وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ . . . وَيُؤَيِّد هذا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ : ( إِنَّ النَّاس قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ) , وعلى هذا لا يَكُون الصَّائِم فِي السَّفَر عَاصِيًا إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ اهـ بتصرف .

وقال ابن القيم في تهذيب السنن :

وَأَمَّا قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُولَئِكَ الْعُصَاة " فَذَاكَ فِي وَاقِعَة مُعَيَّنَة , أَرَادَ مِنْهُمْ الْفِطْر فَخَالَفَهُ بَعْضهمْ فَقَالَ هَذَا . . . فَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَفْطَرَ بَعْد الْعَصْر لِيَقْتَدُوا بِهِ , فَلَمَّا لَمْ يَقْتَدِ بِهِ بَعْضهمْ قَالَ : "أُولَئِكَ الْعُصَاة" وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ تَحْرِيم الصِّيَام مُطْلَقًا عَلَى الْمُسَافِر اهـ .

وقال الحافظ :

ونَسَب النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمِينَ في السفر إِلَى الْعِصْيَانِ لأَنَّهُ عَزَمَ عَلَيْهِمْ فَخَالَفُوا اهـ بتصرف .

وعلى هذا ؛ فالحديث ورد في حال خاصة ، ولا يصح تطبيقه على جميع الصائمين في السفر .

ومما يدل على ذلك أيضاً أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ، ولو كان معصية لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:46
السؤال :

ما القول الراجح في خطبة العيدين ، هل هي خطبة أم خطبتين ؟

وما الدليل على ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أنه يخطب في العيد بخطبتين ، يفصل بينهما بجلوس ، كما يفعل ذلك في خطبة صلاة الجمعة .

جاء في المدونة (1/231) :

" وقال مالك : الخطب كلها ، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة ، يجلس فيما بينها ، يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس " انتهى .

وقال الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/272) :

"عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس ( قال الشافعي ) : وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف ، وخطبة الحج ، وكل خطبة جماعة " انتهى .

وينظر : "بدائع الصنائع" (1/276) ، "المغني" (2/121) .

قال الشوكاني رحمه الله معلقا على الأثر السابق :

" والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة . وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت ، فلا يكون قوله : "من السنة" دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقرر في الأصول .

وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف " انتهى

من "نيل الأوطار" (3/323) .

وحديث ابن ماجة (1279) هو ما رواه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَخَطَبَ قَائِمًا ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ، ثُمَّ قَامَ ) والحديث أورده الألباني في ضعيف ابن ماجه ، وقال عنه : منكر .

قال في "عون المعبود" (4/4) :

" قال النووي في الخلاصة : وما روي عن ابن مسعود أنه قال : السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس ، ضعيفٌ غير متصل ، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ، والمعتمد فيه القياس على الجمعة " انتهى .

فتحصّل من ذلك أن مستند الخطبتين :

1- حديث ابن ماجة ، وأثر ابن مسعود رضي الله عنه ، وكلاهما ضعيف كما سبق .

2- أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وهو تابعي .

3- القياس على الجمعة .

4- وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أمراً رابعاً قد يُحتج به ، قال رحمه الله : " وقوله : " خطبتين " هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان

لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر ، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين .

ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة ، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن ، فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل ، مع أنه بعيد ؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن ، وهذا احتمال .

ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة ، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن " انتهى

من "الشرح الممتع" (5/191) .

وقد سئلت "اللجنة الدائمة" ما نصه :

" هل في خطبة العيدين جلوس بين الخطبتين ؟

فأجابت :

" خطبتا العيدين سنة وهي بعد صلاة العيد ، وذلك لما روي النسائي وابن ماجه وأبو داود عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال : ( إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ) .

قال الشوكاني رحمه الله في النيل :

" قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه بيان أن الخطبة سنة ، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها " اهـ .

ويشرع لمن خطب خطبتين في العيد أن يفصل بينهما بجلوس خفيف قياساً على خطبتي الجمعة ، ولما روي الشافعي رحمه الله عن عبيد بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال : السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لصلاة العيد إلا خطبة واحدة ؛ لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا خطبة واحدة ، والله أعلم " انتهى نقلا

عن "فتاوى إسلامية" (1/425) .

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يخطب الإمام في العيد خطبة واحدة أو خطبتين ؟

فأجاب :

" المشهور عند الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان ، لحديث ضعيف ورد في هذا ، لكن في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة ، وأرجو أن الأمر في هذا واسع " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/246) .

وقال أيضاً (16/248) :

" السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة ، وإن جعلها خطبتين فلا حرج ؛ لأنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا ينبغي أن يهمل عظة النساء الخاصة بهن .

لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن .

فإن كان يتكلم من مكبر تسمعه النساء فليخصص آخر الخطبة بموعظة خاصة للنساء ، وإن كان لا يخطب بمكبر وكان النساء لا يسمعن فإنه يذهب إليهن ، ومعه رجل أو رجلان يتكلم معهن بما تيسر " انتهى .

وخلاصة الجواب :

أن المسألة من مسائل الاجتهاد ، والأمر في هذا واسع ، وليس في السنة النبوية نص فاصل في المسألة ، وإن كان ظاهرها أنها خطبة واحدة ، فيفعل الإمام ما يراه أقرب إلى السنة في نظره .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:47
السؤال :

تستأجر الجمعية الإسلامية قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين ، فهل يجوز لجماعة تبعد ثلاثين ميلاً تقريباً عن القاعة أن يقيموا صلاة العيد في مسجدهم ؟

علماً بأن وسائل النقل متوفرة ، وهل من الأفضل أن
تجمع القاعة معظم المسلمين لصلاة العيد بدلاً من أن يصلوها؛ أكثر من جماعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل ، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين ثلاثين كيلاً أو نحوها ، مما يشق معه الاجتماع .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/292)

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:48
السؤال :

مسلم صام رمضان وصلى العيد ثم سافر لبلده في الشرق فوجدهم لا زالوا يصومون رمضان، فهل يصوم معهم أم لا يصوم لأنه أنهى صيام رمضان قبل السفر ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما إذا صام رجل تسعة وعشرين يوما وشهد العيد في اليوم الثلاثين في البلد الذي كان صائماً فيه ، ثم ذهب في صباح يوم العيد إلى بلد آخر ، وهو مفطر ، ووجدهم صائمين فهل يصوم أو يبقى على فطره وعيده ؟

فأجاب بقوله :

" لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوما مباحا ، فلا يلزمك إمساكه ، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه . "

وسئل رحمه الله عما إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوما فهل نصوم واحدا وثلاثين يوما ، وإن صاموا تسعة وعشرين يوما فهل يفطرون أم لا ؟

فأجاب بقوله :

" إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا ، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة ، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر

وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم ، إن كان الشهر تاما قضى يوما ، وإن كان غير تام فلا شيء عليه ، فهو يقضي إذا نقص الشهر ، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة

والله أعلم .

" انتهى من مجموع الفتاوى 19.

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:49
السؤال :

ما هي الأخطاء والمنكرات التي نحذر
منها المسلمين في العيدين ؟

فنحن نرى بعض التصرفات التي ننكرها مثل زيارة المقابر بعد صلاة العيد ، وإحياء ليلة العيد بالعبادة ..

الجواب :

الحمد لله

إن مما ينبه عليه مع إقبال العيد وبهجته بعض الأمور التي يفعلها البعض جهلاً بشريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن ذلك :

1- اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد ..

يعتقد بعض الناس مشروعية إحياء ليلة العيد بالعبادة ، وهذا من البدع المُحدثة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما روي في ذلك حديث ضعيف ( من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ) وهذا حديث لا يصح ، جاء من طريقين أحدهما موضوع والآخر ضعيف جداً .

انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة
والموضوعة للألباني (520 ، 521).

فلا يشرع تخصيص ليلة العيد بالقيام من بين سائر الليالي ، بخلاف من كان عادته القيام في غيرها فلا حرج أن يقوم ليلة العيد .

2- زيارة المقابر في يومي العيدين :

وهذا مع مناقضته لمقصود العيد وشعاره من البشر والفرح والسرور ، ومخالفته هديه صلى الله عليه وسلم وفعل السلف ، فإنه يدخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عيداً ، إذ إن قصدها في أوقات معينة ، ومواسم معروفة من معاني اتخاذها عيداً ، كما ذكر أهل العلم .

انظر أحكام الجنائز وبدعها للألباني (ص219) ، (ص258).

3- تضييع الجماعة والنوم عن الصلوات :

إن مما يؤسف له أن ترى بعض المسلمين وقد أضاع صلاته ، وترك الجماعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "

رواه الترمذي 2621 والنسائي
463 وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقال : " إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّار "

رواه مسلم 651

4- اختلاط النساء بالرجال في المصلى والشوارع وغيرها ، ومزاحمتهن الرجال فيها :

وفي ذلك فتنة عظيمة وخطر كبير، والواجب تحذير النساء والرجال من ذلك ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك ما أمكن ، كما ينبغي على الرجال والشباب عدم الانصراف من المصلى أو المسجد إلا بعد تمام انصرافهن .

5- خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات :

وهذا مما عمت به البلوى ، وتهاون به الناس والله المستعان ، حتى إن بعض النساء هداهن الله إذا خرجن للمساجد للتروايح أو صلاة العيد أو غير ذلك فإنها تتجمل بأبهى الثياب ، وأجمل الأطياب ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ "

رواه النسائي 5126 والترمذي 2786
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2019

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا "

رواه مسلم 2128

فعلى أولياء النساء أن يتقوا الله فيمن تحت أيديهم ، وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من القوامة لأن { الرجال قواموان على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض } .

فعليهم أن يوجهوهن ويأخذوا بأيديهن إلى ما فيه نجاتهن ، وسلامتهن في الدنيا والآخرة بالابتعاد عما حرم الله ، والترغيب فيما يقرب إلى الله .

5- الاستماع إلى الغناء المحرم :

إن من المنكرات التي عمت وطمت في هذا الزمن الموسيقى والطرب ، وقد انتشرت انتشاراً كبيراً وتهاون الناس في أمرها ، فهي في التلفاز والإذاعة والسيارة والبيت والأسواق

و لا حول و لا قوة إلا بالله ، بل إن الجوالات لم تسلم من هذا الشر والمنكر ، فهاهي الشركات تتنافس في وضع أحدث النغمات الموسيقية في الجوال ، فوصل الغناء عن طريقها إلى المساجد والعياذ بالله ..

وهذا من البلاء العظيم والشر الجسيم أن تسمع الموسيقى في بيوت الله وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم :

" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر
والحرير والخمر والمعازف .

رواه البخاري .

والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا
والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب .

فعلى المسلم أن يتقي الله ، وأن يعلم بأن نعمة الله عليه تستلزم شكرها ، وليس من الشكر أن يعصي المسلم ربه ، وهو الذي أمده بالنعم .

مر أحد الصالحين بقوم يلهون ويلغون يوم ا لعيد فقال لهم :

إن كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان ، وإن كنتم أسأتم فما هكذا يفعل من أساء مع الرحمن .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:50
السؤال :

لماذا يسن لنا اثنتا عشرة تكبيرة في كل من صلاة العيدين قبل قراءة الفاتحة ، وما فائدة ذلك ، وما معناه دون الصلوات الخمس المفروضة ؟.

الجواب :

الحمد لله

الأصل في العبادات التوقيف ، وأن نتعبد بما أمرنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا ، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم والحج ، فليس للعقل فيها مجال

ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيدين

وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة .

فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونستسلم له ، ونسمع ونطيع ؛ لأن الأصل في ذلك التعبد لا التعليل .


وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شئون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها وكيفياتها ، ولا أن يسأل لِمَ شرع الله كذا وترك كذا ، وما فائدة هذا الذي شرعه ، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله ويعمل به ، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله

وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة للعباد ؛ لأنه سبحانه حكيم عليم في أقواله وأفعال ه، وشرعه وقدره ، قال تعالى : ( إن ربك حكيم عليم ) الأنعام / 83

ومما يدل على ما ذكرنا قوله سبحانه :
( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) الأحزاب / 21

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( صلوا كما رأيتموني أصلي )

رواه البخاري في صحيحه

وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع :
( خذوا عني مناسككم )

رواه مسلم 378 .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/299)

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:52
السؤال :

ما هي صفة صلاة العيد ؟.

الجواب :

الحمد لله

صفة صلاة العيد أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين قال عمر رضي الله عنه : صلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غيرُ قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى .

رواه النسائي ( 1420 )
وابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح النسائي .

وعن أبي سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة .

رواه البخاري ( 956 )

يُكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ، ثم يُكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع تكبيرات لحديث عائشة رضي الله عنها :

" التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع "

رواه أبو داود
وصححه الألباني في إراواء الغليل ( 639 ) .

ثم يقرأ الفاتحة ، ويقرأ سورة " ق " في الركعة الأولى ، وفي الركعة الثانية يقوم مُكبراً فإذا انتهى من القيام يُكبر خمس تكبيرات ، ويقرأ سورة الفاتحة ، ثم سورة " اقتربت الساعة وانشق القمر " فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في العيدين ، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بـ " هل أتاك حديث الغاشية " فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية .

وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت .

وبعد الصلاة يخطب الإمام في الناس ، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به ، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

أنظر فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله ص398 ، وفتاوى اللاجنة الدائمة ( 8 / 300 – 316 )

الصلاة قبل الخطبة :

من أحكام العيد أن الصلاة قبل الخطبة لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

رواه البخاري 958 ومسلم 885

ومما يدلّ على أن الخطبة بعد الصلاة حديث أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ !!

فَقَالَ : أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ .

فَقُلْتُ : مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لا أَعْلَمُ .

فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاةِ "

رواه البخاري 956 .

*عبدالرحمن*
2018-04-29, 02:53
السؤال :

ما هي السنن والآداب التي نفعلها عليها يوم العيد ؟.

الجواب :

الحمد لله

من السنن التي يفعلها المسلم يوم العيد ما يلي :

1- الاغتسال قبل الخروج إلى الصلاة :

فقد صح في الموطأ وغيره أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى .

لموطأ 428

وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب
الاغتسال لصلاة العيد .

والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز .

2- الأكل قبل الخروج في الفطر وبعد الصلاة في الأضحى :

من الآداب ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل تمرات لما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا .

البخاري 953

وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغة في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانا بالإفطار وانتهاء الصيام .

وعلل ابن حجر رحمه الله بأنّ في ذلك سداً لذريعة الزيادة في الصوم ، وفيه مبادرة لامتثال أمر الله .

فتح 2/446

ومن لم يجد تمرا فليفطر على أي شيء مباح .

وأما في عيد الأضحى فإن المستحب ألا يأكل حتى يرجع من الصلاة فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية ، فإن لك يكن له من أضحية فلا حرج أن يأكل قبل الصلاة .

3- التكبير يوم العيد :

وهو من السنن العظيمة في يوم العيد لقوله تعالى :
( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) .

وعن الوليد بن مسلم قال : سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين ، قالا : نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام .

وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ( كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى ) قال وكيع يعني التكبير .

انظر إرواء الغليل 3/122

وروى الدارقطني وغيره أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجتهد بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يخرج الإمام .

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال : كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا .

انظر إرواء الغليل 2/121

ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام كان أمراً مشهوراً جداً عند السلف وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة و عبدالرزاق والفريابي في كتاب ( أحكام العيدين ) عن جماعة من السلف ومن ذلك أن نافع بن جبير كان يكبر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول : ( ألا تكبرون ) .

وكان ابن شهاب الزهري رحمه الله يقول :
( كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام ) .

ووقت التكبير في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد
إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد .

وأما في الأضحى فالتكبير يبدأ من أول يوم من ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق .

- صفة التكبير..

ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

ورواه ابن أبي شيبة مرة أخرى بالسند نفسه بتثليث التكبير .

وروى المحاملي بسند صحيح أيضاً عن ابن مسعود : الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله أكبر وأجلّ ، الله أكبر ولله الحمد .

أنظر الإرواء 3/126

4- التهنئة :

ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها مثل قول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم أو عيد مبارك وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة .

وعن جبير بن نفير ، قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض ، تُقُبِّل منا ومنك .

قال ابن حجر : إسناده حسن . الفتح 2/446

فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة ورخص فيها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره وقد ورد ما يدل عليه من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعضهم بعضا عند حصول ما يسر مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ فيقومون بتهنئته بذلك إلى غير ذلك .

ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق والمظاهر الاجتماعية الحسنة بين المسلمين .

وأقل ما يقال في موضوع التهنئة أن تهنئ من هنأك بالعيد ، وتسكت إن سكت كما قال الإمام أحمد رحمه الله : إن هنأني أحد أجبته وإلا لم أبتدئه .

5- التجمل للعيدين..

عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ ..

رواه البخاري 948

فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على التجمل للعيد لكنه أنكر عليه شراء هذه الجبة لأنها من حرير .

وعن جابر رضي الله عنه قال :
كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة .

صحيح ابن خزيمة 1765

وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان
يلبس للعيد أجمل ثيابه .

فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من
الثياب عند الخروج للعيد .

أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب وكذلك يحرم على من أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها ما خرجت إلا لعبادة وطاعة .

6- الذهاب إلى الصلاة من طريق والعودة من آخر ..

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .

رواه البخاري 986
قيل الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة ، والأرض تحدّث يوم القيامة بما عُمل عليها من الخير والشرّ .

وقيل لإظهار شعائر الإسلام في الطريقين .

وقيل لإظهار ذكر الله .

وقيل لإغاظة المنافقين واليهود وليرهبهم بكثرة من معه .

وقيل ليقضى حوائج الناس من الاستفتاء والتعليم والاقتداء أو الصدقة على المحاويج أو ليزور أقاربه وليصل رحمه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-08-10, 15:20
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

*عبدالرحمن*
2020-05-23, 17:21
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

كل عام و انتم بخير

زهرة المسيلة
2020-05-24, 01:02
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

كل عام و انتم بخير

وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته
عيد سعيد وعمر مديد وكل عام وانت بالف خير
اخي الفاضل عبد الرحمن وربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

كمال بدر
2020-05-28, 12:18
جزاكَ الله خيراً أخي الكريم عن هذا الطرح القيم والنافع والمفيد ... تقبل تحياتي.