تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : محظورات الإحرام


*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:26
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في

مكانة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

صفة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649

حكم الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814

حج المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139960

المحرم في سفر المرأة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140128

https://d.top4top.net/p_8429penn1.jpg (https://up.top4top.net/)

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:27
السؤال :

ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?.

الجواب :

الحمد لله

محظورات الإحرام :

هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :

1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196

وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .

2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون .

فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .

3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197

4- المباشرة لشهوة .

لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث )

ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .

5- قتل الصيد .

لقوله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95

وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم)

سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً
لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .

6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف

لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل

ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .

وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك

وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .

7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع

فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .

وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5

وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95

فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات
ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .

وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور

وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .

من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن
عثيمين ج/2 ص/391-394 .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:29
السؤال:

في أول مره بالعمرة كشفت زوجتي وجهها في مكة وكانوا يقولون مايجوز النقاب ولم نعلم فقامت زوجتي بفسخ النقاب وأتتمنا العمرة من الطواف والسعي..

وبعد ما وصلنا لبلادنا علمنا بانه عليها ان تتغطي بالشيلة ..

السؤال هل هناك كفارة او العمرة غير مقبولة يرجى
أفادتنا وجزاكم الله خير

الجواب :

الحمد لله

أولاً : ليس للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب ، لقوله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ)

رواه البخاري (1707).

ثانياً : ليس المراد من نهي المرأة عن النقاب حال الإحرام أنها تُبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب والبرقع .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ، ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ )

رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833)
وحسنه الألباني .

قال شيخ الإسلام :

" فلها أن تغطى وجهها ويديها ، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو ، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ، ويلبس الإزار ".
انتهى ، "مجموع الفتاوى" (22/120).

ثالثاً : مع القول بخطأ كشف الوجه بعد الإحرام ، إلا أن العمرة لا تتأثر بكشف المرأة لوجها بعد إحرامها ، وخلال طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة ، والعمرة صحيحة

ونرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله تعالى ، لا سيما وقد كشفت زوجتك وجهها جهلا بالحكم الشرعي .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:30
السؤال :

حاجّ جامع زوجته بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وتحلل من إحرامه ولكن قبل طواف الإفاضة، فهل حجّه صحيح؟

وهل عليه من دم؟ وإذا كانت تجب عليه الفدية، فهل تُذبح في مكة أم أنه يمكن أن تُذبح في أي مكان وفي أي وقت؟..

أرجو التوضيح على ضوء الكتاب والسنة وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

من جامع زوجته بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة فلا يفسد حجه بذلك ، ولكنه ارتكب بذلك إثماَ ، يلزمه التوبة والاستغفار منه ، ويخرج خارج الحرم ، إلى الحل ، ليحرم من جديد، ويطوف طواف الإفاضة .

كما يلزمه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم ، ولا يأكل منها شيئا .

وإذا كانت امرأته محرمة وكانت طاوعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، فإن كان أكرهها فلا شيء عليها .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (2 /192) :

" اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأوَّل لاَ يُفْسِدُ الْحَجَّ .... وَوَقَعَ الْخِلاَفُ فِي الْجَزَاءِ الْوَاجِبِ : فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ . قَالُوا فِي الاِسْتِدْلاَل : " لِخِفَّةِ الْجِنَايَةِ ، لِوُجُودِ التَّحَلُّل فِي حَقِّ غَيْرِ النِّسَاءِ " .

وَقَال مَالِكٌ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ :

يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

وَعَلَّلَهُ الْبَاجِيُّ بِأَنَّهُ لِعِظَمِ الْجِنَايَةِ عَلَى الإِحْرَامِ .

وَأَوْجَبَ مَالِكٌ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى مَنْ فَعَل هَذِهِ الْجِنَايَةَ بَعْدَ التَّحَلُّل الأوَّل قَبْل الإفَاضَةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِل ، وَيَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ ..... وَلَمْ يُوجِبِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ" انتهى .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" الوطء بعد التحلل لا يفسد الحج ، سواء كان مفردًا أو قارنًا ، وإنما يفسد الإحرام فقط ، بمعنى أنه لا يصح منه طواف الإفاضة حتى يخرج إلى الحل فيحرم ثم يدخل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في إحرام صحيح ليجمع بين الحل والحرم .

وعليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم المساكين ولا يأكل منها شيئًا ، وعلى الزوجة فدية شاة أخرى إن كانت مطاوعة ، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها " انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (5 /203-204) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل جامع قبل طواف الإفاضة وقد رمى وحلق ، ماذا عليه ؟

فأجاب :

" لا شيء عليه إلا أنه يذبح فدية يتصدق بها على الفقراء ... وعليه أن يحرم من جديد من الحل ليطوف محرماً " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (90 /17) .

وإذا لم يخرج إلى الحل ليجدد إحرامه فنرجو أن يصح طوافه

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده
وجامع أهله فماذا عليه ؟

فأجاب :

" عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ؛ لأن إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة ، رأس من الغنم ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17 /180) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:31
السؤال:

في كتاب صحيح مسلم، كتاب 8، الحديث رقم 3285 يخبرنا أن السيدة ميمونة تزوجت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما لم يكن في حالة الإحرام

بينما قال ابن عباس في صحيح البخاري، الجزء 5، كتاب 59، الحديث رقم 559، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة ميمونة بينما كان محرما.

هل يعني هذا أن السيدة ميمونة تزوجت من النبي وهو محرم؟

وكيف تفرقون بين الحديثين؟

وما هو القول الأصح؟

الجواب :

الحمد لله

" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ لاَ يَصِحُّ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً أَوْ وَلِيًّا عَقَدَ النِّكَاحَ لِمَنْ يَلِيهِ أَوْ وَكِيلاً عَقَدَ النِّكَاحَ لِمُوَكِّلِهِ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ )

رواه مسلم (1409) .

وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالْحَنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ حَتَّى وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ مُحْرِمَيْنِ ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "

رواه البخاري (1837) ومسلم (1410) " .

انتهى من"الموسوعة الفقهية" (41 /349-350)

وروى أبو داود (1843) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ "

ورواه مسلم (1411) عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ .

قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وروى أحمد (26656) عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا .

صححه ابن القيم في "الزاد" (3/373)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا ". انتهى

من"مجموع الفتاوى" (18 /73)

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ، هو الذي عليه أكثر الصحابة وجمهور أهل العلم :

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا ، ولهم عن حديث ابن عباس أجوبة ، أصحها أنه وهم منه رضي الله عنه ، حيث ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:31
قال ابن القيم رحمه الله :

" واختُلِفَ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هل تزوَّج ميمونةَ حلالاً أو حراماً ؟ فقال ابنُ عباس : تزوَّجها مُحْرِمَاً

وقال أبو رافع :

تزوَّجها حلالاً ، وكنتُ الرسولَ بينهما .

وقولُ أبى رافع أرجح لعدة أوجه :

أحدها :

أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً ، وابنُ عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحُلم ، بل كان له نحو العشر سنين ، فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظَ منه .

الثانى :

أنه كان الرسولَ بين رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبينها ، وعلى يده دارَ الحديثُ ، فهو أعلم به مِنه بلا شك ، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارةَ متحقِّق له ، ومتيقِّن ، لم ينقله عن غيره ، بل باشره بنفسه .

الثالث :

أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة ، فإنها كانت عُمرةَ القضية ، وكان ابنُ عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمُ اللهُ مِن الوِلدان وإنما سمع القِصَّة مِن غير حضور منه لها .

الرابع :

أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين دخل مكة ، بدأ بالطواف بالبيت ، ثم سعى بينَ الصفا والمروة ، وحلق ، ثم حَلَّ .

ومن المعلوم :

أنه لم يتزوج بها في طريقه ، ولا بدأ بالتزويج بها قبلَ الطواف بالبيت ، ولا تزوَّج في حال طوافه ، هذا من المعلوم أنه لم يقع ، فصحَّ قولُ أبى رافع يقيناً .

الخامس :

أن الصحابة رضي عنهم غَلَّطُوا ابنَ عباس ، ولم يُغلِّطُوا أبا رافع .

السادس :

أن قولَ أبى رافع موافِقٌ لنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نِكاح المُحْرِمِ ، وقول ابن عباس يُخالفه ، وهو مستلزِم لأحد أمرين ، إما لنسخه، وإما لتخصيص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجواز النِّكاحِ محرماً ، وكلا الأمرين مخالِف للأصل ليس عليه دليل ، فلا يُقبل .

السابع :

أن ابنَ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوَّجها حلالاً قال : وكانت خالتي وخالة ابنِ عباس .

ذكره مسلم ".

انتهى من"زاد المعاد" (5 /112-124)

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" قَالَ الْأَثْرَم : قُلْت لِأَحْمَد إِنَّ أَبَا ثَوْر يَقُول بِأَيِّ شَيْء يَدْفَع حَدِيث اِبْن عَبَّاس - أَيْ مَعَ صِحَّته - قَالَ فَقَالَ : اللَّه الْمُسْتَعَان ، اِبْن الْمُسَيِّب يَقُول : وَهَمَ اِبْن عَبَّاس ، وَمَيْمُونَة تَقُول تَزَوَّجَنِي وَهُوَ حَلَال " . انتهى

وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ :

"الرِّوَايَة أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَال ، جَاءَتْ مِنْ طُرُق شَتَّى ، وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس صَحِيح الْإِسْنَاد ، لَكِنَّ الْوَهْمَ إِلَى الْوَاحِد أَقْرَب إِلَى الْوَهْم مِنْ الْجَمَاعَة ، فَأَقَلّ أَحْوَال الْخَبَرَيْنِ أَنْ يَتَعَارَضَا فَتُطْلَب الْحُجَّة مِنْ غَيْرهمَا ، وَحَدِيث عُثْمَان صَحِيح فِي مَنْعِ نِكَاح الْمُحْرِم ، فَهُوَ الْمُعْتَمَد " .انتهى

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وميمونة أعلم بنفسها وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا ، فكيف وقد كان صغيرا ولا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها . وقد أنكر عليه هذا القول

وقال سعيد بن المسيب :

وهم ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا . فكيف يعمل بحديث هذا حاله ؟

ويمكن حمل قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام كما قيل :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ".

انتهى من"المغني" (3 /318)

والخلاصة :

أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها في غير حال الإحرام ، وهذا ثابت مقطوع به لولا حديث ابن عباس ، وقد رجح عامة أهل العلم أنه أوهم في هذا الحديث

حيث ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ، وبنى ذلك على قرائن لديه رضي الله عنه ، ومثل هذا لا يقاوم الخبر الثابت عن ميمونة وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:32
السؤال:

أنا أحرمت واعتمرت وطفت بالكعبة بدون لبس البرقع
وبعد انتهاء الطواف ذهبت للسعي ولبست البرقع في السعي
هل عمرتي صحيحة؟

الجواب :

الحمد لله

لبس البرقع محظور أثناء الإحرام ، سواء في ذلك الطواف والسعي ، حتى يحصل التحلل ؛ لما روى البخاري (1707) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) .

والبرقع في معنى النقاب

فتكون المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ولا تنتقب المرأة [المحرمة] ولا تلبس القفازين)

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها

روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (1833)" انتهى

من "المغني" (3/ 154) .

وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة .

وعليه ؛ فقد أخطأت بلبسك البرقع أثناء السعي ، فإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، فلا شيء عليك .

وإن كان عن علم وعمد لزمتك الفدية ، وعمرتك صحيحة .

والفدية هي صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة توزع على فقراء مكة والحرم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:33
السؤال :

ذهبت للحج مع والدي عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري ، وذلك منذ 14 سنة ، وبعد إحرامنا في آبار علي ، وركوبنا في السيارة ، قمت بممارسة العادة السرية دون نيتي بخروج المني

ولكن زمام الأمور انفلت دون إرادتي وخرج من المني ، ولعلمي بأن خروج المني يبطل الإحرام الذي هو من شروط صحة الحج ، ولعدم مصارحتي والدي بما حدث

أخفيت ذلك في نفسي وظننت أن حجتي باطلة ، فقلت في نفسي أعيدها في العام القادم إن شاء الله ، ولم أنوي إتمام الحج ، ولصغر سني فقد قمت بأداء بعض أركان وواجبات الحج دون نية ، حيث كان والدي يؤديها وكنت أؤديها معه دون نية

حتى أنه إن غاب والدي عني لم أكمل الطواف أو السعي ، ظناً مني أن حجتي باطلة ويجب علي إعادتها ، وما ذلك إلا لقلة علمي حيث كنت صغير السن

ولا أذكر الآن إن كنا قد قلنا عبارة "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" عند إحرامنا ، وإن كنت أرجح قولها لأن والدي فقيه ولا أظنه لم يلقني إياها

إلا أنه مضى زمن بعيد على تلك الأحداث ، وبعد أن حلقنا ورمينا يوم النحر "وكنا مفردين في الحج" تحللنا من إحرامنا

وعدنا أدراجنا بعد إنهاء المناسك ، ولم يتيسر لي حتى اليوم أداء فريضة الحج ، وقمت بأداء العمرة بعد ذلك مرات عديدة ، علما أنني تجاوزت الثامنة والعشرين من العمر .

السؤال : هل صحيح أنني أعتبر محرما منذ ذلك الحين ، وأنه يجب علي التكفير عن كافة محظورات الإحرام التي ارتكبتها خلال تلك المدة؟

وما هو حكم عمراتي التي قمت بها بعد تلك الحجة؟

وبما أنني قد عقدت قراني ولم أدخل بزوجتي بعد ، فهل صحيح أن عقد القران باطل لأني لازلت محرماً؟

أرجو إفتائي فيما سبق وسردته لكم . وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الاستمناء محرم في الحج وغيره ، وهو أثناء الإحرام أشد وأعظم ، ولا يوجب فساد الحج عند جمهور الفقهاء ، خلافا للمالكية .

ويلزم فيه عند الجمهور دم ، وهو بدنة عند الحنابلة . وأما على القول بفساده فيلزم المضي فيه ، وقضاؤه في العام التالي .

وينظر : الموسوعة الفقهية (2/ 193)
الإنصاف (3/ 224) .

والراجح ما ذهب إليه الجمهور ، وهو عدم فساد الحج ؛ لعدم الدليل المقتضي للفساد ، وضعف قياس الاستمناء على الجماع .

ثانيا :

قد أخطأت خطأ أكبر وأعظم في عدم إكمالك للحج ، حتى على القول بفساده لأنه يلزم إتمامه ، فإن لم تتمه فأنت باق على إحرامك ، على القولين .

قال الدردير في "الشرح الكبير مع الدسوقي" (2/ 68) :

"وحرم عليهما الجماع ومقدماته ... وأفسد الجماع الحج والعمرة مطلقا ولو سهوا , أو مكرها ، فعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام أو لا ، كان بالغا أو لا ، كاستدعاء مني ، فإنه يحرم ويفسد إن خرج" .

ثم قال : "ووجب بلا خلاف بين العلماء إلا داود إتمام المفسد من حج أو عمرة فيتمادى عليه كالصحيح ، إذا أدرك الوقوف فيه ، فإن لم يدركه بأن فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء لقابل على إحرامه

لأن فيه التمادي على الفاسد مع إمكان التخلص منه ، وإن لم يتمه سواء ظن إباحة قطعه أم لا فهو باق عليه ، وإن جدد إحراما بغيره بنية القضاء عنه أو لا ، وإحرامه الثاني لغو

وإذا كان باقيا عليه وأحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد ، لم يقع قضاؤه إلا في مرة ثالثة إن كان عمرةً , أو سنة ثالثة إن كان حجا" .

وقال في "الشرح الصغير مع الصاوي" (2/ 95) :

"(فإنه لم يتمه) أي المفسد بجماع أو إنزال - سواء ظن إباحة قطعه لفساده أم لا - (فهو باق على إحرامه) أبدا ما عاش" انتهى .

ثالثا :

بناء على قول الجمهور :

حجك لم يفسد بالاستمناء ، وكان عليك أن تتمه ، وإذا كنت لم تأت بطواف الإفاضة ، أو لم تأت بسعي الحج ، أو لم تنو واحدا منهما ، فأنت باق على إحرامك ، وأداؤك العمرة لا يحللك من الإحرام

بل العمرة لاغية عند الجمهور ، أو تعتبر بها قارنا لأنك أدخلتها على الحج ، كما هو مذهب الحنفية

وينظر : الموسوعة الفقهية (2/ 140)
الشرح الممتع (7/ 86).

ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بالطواف
والسعي ، وبذلك تتحلل من حجك .

وإن كنت قد رميت الجمار بغير نية لزمك دم عن
ذلك لأن الرمي بغير نية في حكم العدم .

ولا يصح عقد النكاح مع وجود الإحرام
فلابد من إعادته بعد التحلل .

ويعفى عما اقترفته من محظورات للإحرام خلال هذه المدة ، سواء كنت قد تحللت التحل الأصغر أم لا ؛ لعذر الجهل .

رابعا :

ما ذكرت من الاشتراط عند الإحرام :

إن لم تكن جازما به ، فلا أثر له ؛ لأن الأصل عدمه .

بل الذي يظهر أن الاشتراط لا يفيد هنا ؛ لأنه لم
يوجد الحابس الذي يحبسك عن إتمام النسك .

والواجب أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت
ومن تفريطك في عدم السؤال وتعلم ما يلزمك من أمر عبادتك .

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:34
السؤال :

اعتمرت ولله الحمد - اسأل الله القبول - لكني قبل أن أحل إحرامي وضعت مزيلاً للعرق وهو معطر

جهلاً مني بحكم ذلك فهل علي شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في بدنه أو ملابسه ؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)

رواه البخاري (1267) ومسلم (1206) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب" انتهى .

"المغني" (3/147) .

ويدخل في الطيب الممنوع على المحرم :

مزيل العرق المعطر .

ولكن من فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ؛ لقوله تعالى : (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/286 ، وقوله تعالى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:35
السؤال:

حججت هذا العام وأكملت جميع فرائض الحج ، ولكن بدون طواف الوداع ، علما بأنني من سكان مكة لأنني بقيت بها ستة أشهر وتركت طواف الوداع مجبرا نظرا لارتباطي مع الكفيل بعمل

والذي نقلت إلى المدينة المنورة فجأة .

فما الحكم في ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كنت من أهل مكة – كما ذكرت – وأقمت في مكة بعد انتهاء الحج فليس عليك طواف وداع , فإذا أردت أن تسافر من مكة لزمك أن تطوف .

قال النووي رحمه الله :

" قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها

أو غريبا ، وإن أراد الخروج من مكة إلى
وطنه أو غيره طاف للوداع

" المجموع 8/254 " .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت )

مسلم 1327

وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسافر حتى تطوف" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/339) .

فعلى هذا ؛ كان يلزمك أن تطوف للوداع قبل السفر إلى المدينة ، فإن كنت لم تطف فالواجب عليك أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم يذبح في
مكة ويوزع على فقرائها" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (16/158) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:36
السؤال :

ما الحكم فيمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام

وهو جاهل ما يجب عليه من الكفارة إذا فعل هذا المحظور ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا : ينبغي أن ننبه هنا إلى أن جهل كثير من الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك ، هو الذي يوقعهم في ارتكاب المحظورات ، أو أداء العبادة على غير الصفة المطلوبة منه ؛ فترى الواحد منهم أنفق أموالا كثيرة ، خاصة إذا كان يأتي من دول بعيدة ثم أهدر أجره ، أو نقصه بسبب جهله بما يجب عليه من أحكام .

فلذلك كان الواجب على من أراد أن يؤدي المناسك
أن يتعلم أحكامها قبل الشروع فيها .

وقد جاء عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )

رواه ابن ماجة وغيره
وصححه الألباني في تخريج مشكلة الفقر

قال الإمام أحمد :

معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه ، من وضوئه ، وصلاته ، وزكاته ، إن كان له مال ، وكذلك الحج وغيره .

جامع بيان العلم
لابن عبد البر 1/52

وقال الحسن بن شقيق :

سألت عبد الله بن المبارك : ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم ؟ قال : أن لا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم ؛ يسأل ويتعلم ، فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم .. الفقيه والمتفقه ، للبغدادي /45 ، ولهذا بوب الإمام البخاري ، رحمه الله ، في صحيحه : ( باب العلم قبل القول والعمل ) .

وليس معنى ذلك أنه يجب على كل أحد أن يحفظ كتابا من كتب المناسك ، عن ظهر قلب ، بل الواجب على كل مسلم أن يتعلم من ذلك ما يناسب حاله ، إما بنفسه ، إن كان عنده أهلية ذلك ، أو بسؤال أهل العلم ، أو بصحبة من يدله على أحكام المناسك ، ويعرفه بالواجب عليه ، كلما احتاج .

وأما محظورات الإحرام فقد سبق بيانها

لكن من فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا بأن الله ، تعالى ، حرم عليه ذلك في حال الإحرام ، فلا شيء عليه ؛ قال الله تعالى :

( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5 .

لكن إن كان يعلم أن الفعل الذي فعله محظور من محظورات الإحرام ، التي يحرم عليه فعلها ما دام محرما ، لكنه لم يظن أن تترتب عليه كل هذه الأحكام

فقد قال الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله :

( هذا ليس بعذر ؛ لأن العذر أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم ، لا يدري أن هذا الشيء حرام ، وأما الجهل بما يترتب على الفعل ، فليس بعذر ، ولذلك لو أن رجلا محصنا يعلم أن الزنا حرام ، وهو بالغ عاقل ، وقد تمت شروط الإحصان في حقه

لوجب عليه الرجم ، ولو قال : أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ، ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت ، قلنا له هذا ليس بعذر ، فعليك الرجم ، وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنى

ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ماذا يجب عليه ، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ، مع أنه كان حين جماعه جاهلا بما يجب عليه ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية ، وانتهك حرمات الله ، عز وجل ، ترتب عليه آثار تلك المعصية ، وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها . )

الفتاوى 22/173-174 .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 06:40
السؤال :

بعض الناس يظن أنه حين يقع في شيء من محظورات الإحرام ، فالواجب عليه دم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، وله أن يختار من هذه الثلاثة ما يشاء .

الجواب :

الحمد لله

يحرم على المحرم بحج أو عمرة حلق الشعر ، وقلم الأظفار ، وتغطية الرأس بما يلاصقها ، ولبس المخيط للرجل ، والبرقع والقفازين للمرأة ، والطيب في البدن أو الثوب ، وقتل الصيد ، وعقد النكاح ، والجماع ومقدماته .

فإذا وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات
فإنه لا يخلو من أحوال :

الأولى :

أن يفعله ناسيا ، أو جاهلا ، أو مكرها ، أو نائما ، فلا شيء عليه .

الثانية :

أن يفعله عمدا ، ولكن لعذر يبيح فعل المحظور ، فلا إثم عليه ، ويلزمه فدية ذلك المحظور ، ويأتي بيانها .

الثالثة :

أن يفعله عمدا بلا عذر ، فهو آثم ، وفديته على أقسام :

القسم الأول :

ما ليس فيه فدية ، وهو عقد النكاح .

القسم الثاني :

ما فديته بَدَنة ( بعير ) ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول .

القسم الثالث :

ما فديته صيام ثلاثة أيام ، إن شاء متوالية ، وإن شاء متفرقة ، أو ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية ، أو ما يقوم مقامه من سُبع بدنة ، أو سُبع بقرة ، ويفرق اللحم على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع مما يطعم .

فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في إزالة الشعر والظفر ، والطيب ، والمباشرة لشهوة [ يعني مباشرة المرأة من غير جماع ] ، ولبس القفازين ، وانتقاب المرأة

ولبس الذكر المخيطَ ، وتغطية رأسه .

القسم الرابع :

ما فديته جزاؤه ، أو ما يقوم مقامه ، وهو قتل الصيد

فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء :

1- إما ذبح المثل ، وتفريق لحمه على فقراء الحرم .

2- أن ينظر كم يساوي المثل ، ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

3- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .

أما إذا لم يكن للصيد مثل ، فإنه يخير بين شيئين :

1- أن ينظر كم يساوي الصيد المقتول
ويخرج ما يقابلها طعاما ، يفرقه على المساكين ، لكل
مسكين نصف صاع .

2- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما

[ فتاوى الشيخ ابن عثيمين 22/205-206 ) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:12
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحرام ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا بأس به ؛ لأن هذه الرائحة ليست طيباً ولا تستعمل للطيب ، وإنما هي لتطييب النكهة فقط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 160) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:13
السؤال :

ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس
أو المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثياب ؟

الجواب :

الحمد لله

" الأولى ألا يشبك الإنسان رداءه ، بل يجعله على كتفيه ، لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوجي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك ، فلا بأس بذلك ، أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة

حتى يكون كأنه قميص ، فأنا أشك في جواز هذا ؛ لأنه حينذاك يشبه القميص ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : (لا يلبس القميص)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 135، 136) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:14
السؤال :

هل يجوز للمحرم لبس الكمامة ؟

الجواب :

الحمد لله

"الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها ، مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه فيحتاج للكمامة ، أو يمر بدخان كثيف فيحتاج للكمامة ، أو يمر برائحة فيحتاج للكمامة ، فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 130، 131) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:15
السؤال :

ما حكم استعمال الحزام الطبي وذلك أثناء الطواف
فبعض الناس لا يمكنه التحرك والمشي بدونه وهذا الحزام مخيط

فهل يجوز له أن يستخدم ذلك الحزام في الحج ؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ؛ يجوز أن يستخدم الإنسان الحزام في الحج وفي العمرة أيضاً ولو كان مخيطاً .

ويجب أن نعلم أن قول العلماء – رحمهم الله - :

يحرم على الرجل لبس المخيط .

أن مرادهم لبس القميص والسراويل وما أشبهه ، فلهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه

ثم هذه العبارة : (لبس المخيط) ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن أول من قال بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي رضي الله عنه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل للأمة لا تلبسوا المخيط

بل سئل : ما يلبس المحرم ؟ قال : (لا يلبس القميص ولا السراويل ، ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف) ولم يذكر لفظ المخيط إطلاقاً ، فيجب أن نفهم النصوص على ما أرادها المتكلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 140) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:17
السؤال :

هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه عند النوم؟

الجواب :

الحمد لله

"إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسها ، أما إذا كان رجلا فلا يجوز لا عند النوم ولا في حال اليقظة

لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه كشف رأسه ولا شيء عليه ؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 128) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:18
السؤال :

ما حكم التنظيف للمحرم بصابون أو شامبو ذي الرائحة ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا بأس باغتسال المحرم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم .

وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية ، وإنما هي رائحة ونكهة محبوبة للنفس كما في النعناع وورق التفاح وما أشبه ذلك ، والمهم أن ما كان طيباً لا يجوز استعماله للمحرم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 160) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:19
السؤال :

ما حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة ؟

وهو عبارة عن غطاء كامل للوجه ، وجهة العينين تكون قطعة قماش أخف من باقي النقاب وتكون مثبتة به ولا يمكن فتحها.

الجواب :

الحمد لله

المرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب والبرقع

لما روى البخاري (1741) عن ابن عمر
رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال ابن المنذر : وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ......

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها

روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً ، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه )

رواه أبو داود

" المغني " ( 3 / 154 )
وحديث عائشة صححه الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة .

وعليه

فالمحرمة تستر وجهها بشيء تسدله من على رأسها ، لا بالنقاب ولا بالبرقع ، والنقاب الأفغاني فيما بلغنا هو كالبرقع .

فلا يجوز لبسه للمرأة المحرمة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:20
السؤال :

أنا ذاهب للحج هذا العام ، ولكن حالتي الصحية تستوجب أن أقوم بارتداء ملابس داخلية ضيقة ( ملابس داخلية عادية ) لمنع قطرات من البول تخرج مني أثناء القيام ببعض الحركات

كما يحدث في الصلاة من أن تلوث ملابسي الخارجية

ونظراً لهذه الظروف فهل يجوز لي ارتداء ملابس داخلية عادية تحت ثوب الإحرام ؟

وفي حال ما لم يكن جائزاً فما هو الحل البديل ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف العلماء في حكم لبس اللباس الداخلي للرجل الذي يغطي العورة المغلظة وهو ما يسميه العلماء بـ " التُّبَّان " فذهب بعضهم إلى جوازه من غير ضرورة ولا حاجة ، وقالوا : بأنه لم يرد النص في المنع منه فيما لا يلبسه المحرم .

وذهب الجمهور إلى أن لبسه ممنوع ، وأنه يقاس على السراويل ، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه أولى بالمنع منه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

" وكذلك التبان أبلغ من السراويل " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 206 ) .

وقال ابن القيم – رحمه الله - :

" قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرّاً استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم .

قال :

وأجمعوا بأن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ، فلا يجوز لأحد إنكار القياس ، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ... .

ومن ذلك :

نهي النبي صلى الله عليه وسلم المُحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين ، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط ، بل يتعدى النهي إلى الجباب والأقبية و الطاقية والجوربين والتبان ، ونحوه" انتهى باختصار .

" إعلام الموقعين " ( 1 / 205 – 207 ) .

وبه يتبين خطأ من استدل بجواز لبس التبان بكونه لم يُنص عليه في الحديث الذي بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه المحرم .

قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره ، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم ، عند جميع أهل العلم .

" التمهيد " ( 15 / 104 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

" قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذُكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم ، وأنه نبَّه بالقميص والسراويل على كل مخيط ، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطاً أو غيره ، وبالخفاف على كل ما يستر الرجل . انتهى .

وخصَّ ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس ، وهو واضح .

والمراد بتحريم المخيط :

ما يلبس على الموضع الذي جعل له ، ولو في بعض البدن " انتهى.

" فتح الباري " ( 3 / 402 ) .

واستدل من قال بجواز لبس المحرم للتبان بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أجازت لبسه للحمَّالين ، وما ورد عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يلبسه .

أ. أثر عائشة :

قال البخاري – رحمه الله – في
" صحيحه " ( 2 / 558 ) - :

باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم... ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها .
انتهى

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:21
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

" وقد وصل أثر عائشة : سعيد بن منصور ، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : " أنها حجت ومعها غلمان لها ، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء ، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين ، فيلبسونها وهم محرمون " .

وفي هذا رد على ابن التين في قوله " أرادت النساء " ؛ لأنهن يلبسن المخيط ، بخلاف الرجال ، وكأن هذا رأي رأته عائشة ، وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم ".

انتهى من " فتح الباري " ( 3 / 397 )

وقد يُجاب عن هذا بأن عائشة رضي الله عنها أمرتهم بلبسه للضرورة ، لأن عورتهم كانت تنكشف ، فلا يدل على جواز لبسه بدون ضرورة .

ب. أثر عمار :

روى ابن أبي شيبة عن حبيب بن أبي ثابت قال : رأيت على عمار بن ياسر تُبَّاناً ، وهو بعرفات .

" مصنف ابن أبي شيبة " ( 6 / 34 ) .

وهذا محمول على الضرورة ، حيث ورد عند ابن شبة في " أخبار المدينة " ( 3 / 1100 ) ما يدل على إصابة عمار بن ياسر رضي الله عنه زمن عثمان بن عفان رضي الله ، وفيه قوله " فلا يستمسك بولي " .

وفي " النهاية في غريب الأثر " ( 2 / 126 ) :

وفي حديث عبد خير قال :

رأيت على عمار دقرارة ، وقال : " إني ممثون "

الدقرارة :

التبَّان ، وهو السراويل الصغير الذي يستر العورة وحدها ، والممثون : الذي يشتكي مثانته .

وفي " لسان العرب " ( 13 / 71 ) :

وفي حديث عمار أنه صلَّى في تبَّان ، فقال : إني ممثون

أي : يشتكي مثانته . انتهى

وهذه الآثار لو فرض عدم ثبوت آحادها :

فهو يدل على أن لها أصلاً .

والصحيح :

أنه يمنع الرجل المحرم من لبس التبَّان ، ويُحمل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه للضرورة ، وليس فيه نفي الفدية عمن لبسه .

ويُحمل ما ورد عن عمار بن ياسر أنه كان للضرورة
بسبب إصابته في المثانة

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :

" وما ذُكر عن عائشة رضي الله عنها ظاهره أنها إنما رخّصت في التبان لمن يُرَحِّل هودجها لضرورة انكشاف العورة ، وهو يدل على أنه لا يجوز لغير ضرورة ، والعلم عند الله تعالى ". انتهى

" أضواء البيان " ( 5 / 464 ) .

ثانياً :

يجوز لبس التبان لمن كان يعمل في التحميل – مثلاً - ويَخشى انكشاف عورته ، كما يجوز لبسه لمن يتمزق جلده بسبب الاحتكاك ، ويخشى على نفسه الضرر

ويجوز كذلك لمن به جرح في عورته ويحتاج لتغطيته ، ومثله من كان مبتلى بسلس البول – وهي حالة مشابهة لحالة عمار بن ياسر - ، وفي كل تلك الأحوال – وما يشبهها – على لابسه الفدية ، وهي :

إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة

قال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/ 196 .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ : ( مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ : مَا كُنْتُ أُرَى - الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ، تَجِدُ شَاةً ؟ فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ : فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ )

رواه البخاري ( 1721 ) ومسلم ( 1201 )

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

عن لبس المحرم للتبان ، لأنه إذا لم يلبسه لحقه ضرر .

فأجاب :

إن خاف أن يلحقه ضرر فلا بأس أن يلبسه ، ولكن إن حَصَّل أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو أحسن .

" لقاءات الباب المفتوح "
( 177 / السؤال 16 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 17:22
السؤال :

كنت مع زوجتي في مكة لأداء العمرة ، وبعد عودتنها إلى البيت تمت عملية الجماع بيننا ، ثم تذكرت زوجتي أنها لم تتحلل ؟

فما هو الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، ومن نسيه أتى به عند تذكره ، فإن فعل قبل ذلك شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، على الراجح من كلام أهل العلم .

وعليه ، فيلزم زوجتك الآن أن تقصر من شعرها ، وتحل بذلك من عمرتها ، ولا شيء عليها فيما حصل من الجماع ؛ لأنها إنما فعلت ذلك وهي تعتقد أنها تحللت من العمرة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها :

" وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها - والجماع في النسك هو أعظم المحظورات - فإنه لا شيء عليها ؛ لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/351) باختصار .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فيه الفدية ، ولو كان عن نسيان أو جهل ، وهي فدية على التخيير ، كفدية الأذى ، أي كمن حلق شعره للتأذي من القمل ونحوه

كما دل عليه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196 .

فيصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره ، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم ( مكة ) .

وانظر : "شرح منتهى الإرادات" (1/556) .

فلو أخذت زوجتك بهذا القول احتياطاً ، فحسن ، فتصوم ثلاثة أيام ، أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة تعطى لفقراء الحرم .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:37
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل النوم مع الزوجة بعد الإحرام حرام إذا كان في
فراش واحد ولمسها بدون شهوة ؟

الجواب :

الحمد لله

المحظور على المحرم هو الجماع ، والمباشرة بشهوة ، لمسا أو تقبيلا ؛ لقوله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) البقرة/197.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/319) :

" وقوله ( فلا رفث ) أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث ، وهو الجماع ، كما قال تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك ، كذلك التكلم به بحضرة النساء " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة ... وأما اللمس بغير شهوة فليس بحرام بلا خلاف " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" (2/168) :

" يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي طريق " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (7/184) أثناء ذكره لمحظورات الإحرام:

المحظور التاسع: مباشرة النساء لشهوة أم المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته فهذا ليس حراماً . اهـ

وعليه فإذا نام المحرم مع زوجته في فراش واحد ، أو لمسها دون شهوة ، فلا حرج عليه ، إلا إن خشي أن يؤدي ذلك إلى وقوعه في المحظور ، فعليه أن ينام في فراش مستقل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:39
السؤال :

لدي استفسارات متعلقة بالحج، أرجو التفضل
على إجابتها مأجورين.

وهو: أني حججت هذا العام وكنت قد نويتها قرانا
ولدي في حجتي هذه إشكالان:

في أول مجيئنا لمكة المكرمة لم نعتمر وأجلناها إلى اليوم الثامن، وخلال أيام إحرامي نزلنا عند جماعة هم بنات مثلنا وأجبروني وأنا محرمة على أن يضعوا لي مكياج وأنا كنت منكرة هذا الأمر إنكاراً فقط ليس بناء على أنه لا يجوز الزينة في الإحرام

لأن هذا ذهب عن بالي ، ثم بعد ذلك استخدمت كريم نيفيا لإزالة آثار المكياج ، فما أدري هل عليّ شيء بصنعي هذا ؟

مع العلم أنني كنت متحرزة شديدة التحرز من الروائح ولم نستخدم الصابون ولا أي شيء له رائحة ولم أعمل أي محظور سوى هذا .

ثم بعد ذلك لما أردنا في اليوم الثامن أن نعتمر أصبت عذراً حتى اليوم الثاني من أيام التشريق، مع العلم أنني في اليوم الأول من أيامه قد رمى ولينا عنا وهي جمرة العقبة

وأحللنا قبل طواف الإفاضة ، وهذا جائز لمن قد اعتمر ، أما أنا فقارنة لم أعتمر فقد أحللت إحرامي ناسية ثم ذبحت دما ،

وقبل انصرافنا من مكة طاف من معي الوداع وأنا طفت الإفاضة وسعيت على اعتبار أنها عمرة الحج – وقد كنت لابسة النقاب والقفازين ، ثم خلعتها بعد الطواف وأنا مترددة في أمري فلست أدري هل علي شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

القارن بين الحج والعمرة لا يعتمر عند قدومه مكة ، وإنما يطوف للقدوم وهو سنة ليس واجباً ، ثم إن شاء سعى بعده أو يؤخر هذا السعي بعد طواف الإفاضة

ويكفي هذا السعي عن الحج والعمرة جميعاً ، وعليه فكونك لم تطوفي ولم تسعي عند وصولك إلى مكة لا شيء فيه .

ويلزم القارن أيضاً طوافان :

الأول طواف الإفاضة بعد رجوعه من عرفات والمزدلفة ، وطواف الوداع عند خروجه من مكة ، وله أن يؤخر طواف الإفاضة فيطوف عند خروجه من مكة طوافاً واحداً للإفاضة والوداع معاً ، كما فعلت .

ثانيا :

استعمال المحرمة للزينة التي ليست طيبا ، لا حرج فيه .

والمحظور هو استعمال الطيب .

وعليه فلا حرج فيما صنعت من وضع المكياج ، واستعمال الكريم لإزالته ، وإن كان الأحوط عدم استعمال هذا الكريم لأجل ما فيه من الرائحة ، لكنه ليس طيبا في الأظهر ، ولا يسمى صاحبه متطيبا .

ثالثا :

إذا رمى الحاج جمرة العقبة ، وقصر من شعره ، فقد تحلل التحلل الأول ، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا ، فيباح له كل شيء إلا النساء ، فيجوز له استعمال الطيب ، وتقليم الأظافر ، ولبس المخيط إن كان رجلا ، وتلبس المرأة النقاب والقفازين , وإنما يمنع بعد هذا التحلل من الجماع فقط .

ويجوز التوكيل في الرمي للضعفة والنساء عند شدة الزحام .

وقد ذكرت أنك تحللت بعد الرمي ، ولم تبيني مرادك بالتحلل ، ولم تذكري شيئا عن تقصير الشعر ، فإن كنت قد قصرت من شعرك فقد تحللت التحلل الأول ، فيحل لك كل شيء إلا الجماع

ويكون لبسك للنقاب والقفازين في طواف الإفاضة جائزاً ، أما إذا كنت لم تقصري شعرك قبل الطواف فأنت باقية على إحرامك ويكون لبسك للنقاب والقفازين في طواف الإفاضة غير جائز

وعليك الفدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم .
والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:39
السؤال :

رجل دخل في الإحرام بنية التمتع ، وطاف طواف العمرة ، غير أنه لم يكمل الأشواط السبعة ، ثم سعى ، وقصر ، ثم تحلل وأتى أهله ، ثم أدى مناسك الحج كاملة بعد ذلك

فهل يصح حجه ؟.

الجواب :

الحمد لله

الطواف ركن من أركان العمرة ، لا تصح إلا به ، والطواف المجزئ في العمرة سبعة أشواط تبدأ من الحَجَر الأسود ، وتنتهي به ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، طاف هكذا ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم ) .

قال النووي ، رحمه الله :

( شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره )

المجموع 8/21 .

وبناء على ذلك

فإن عمرته لم تتم ، ولم يتحلل منها ، وما فعله من التحلل وإتيان أهله ، محظورات ارتكبها وهو لا يزال محرماً بالعمرة ، وقد فعل تلك المحظورات وهو يظن أنه قد أنهى عمرته وتحلل منها ، ولذلك لا شيء عليه في هذه المحظورات .

ثم هذا الرجل قد أحرم بالحج على أنه متمتع ، ولكنه في الواقع لم يتم عمرته فيكون قد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ن رحمه الله :

عن رجل حج متمتعا ، وطاف طوافا ناقصا ، أي أربعة أشواط ، ثم سعى وقصر ، وحل ، وحصل منه جماع ، وأكمل حجه ؟

فأجاب :

( هذا يصير قارنا ، لأنه أدخل الحج على العمرة قبل طوافها ؛ لأن الطواف الأول لاغٍ ، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قرانا ، ويبقى النظر الآن في كونه حل ، ولبس , وجامع ، لكنه جاهل ، فلا شيء عليه ، وعلى هذا فيكون حجه تاما ، لكنه قارن ، وليس متمتعا ) .

الفتاوى 22/178 .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:40
السؤال :

أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً ، فلبِسْتُ الجوربين

فماذا يلزمني ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين .

أما المرأة فيجوز لها ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154) :

مسألة : هل يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة ) الجوارب ؟

الجواب :

لا .

الجوارب حرام على الرجل . اهـ.

فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .

سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟

الجواب :

لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:42
السؤال :

رجل يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول : فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة ؟.

الجواب :

الحمد لله

" نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يصوم ثلاثة أيام .

هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس حيث قال الله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام ، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأن النسك ذبح شاة .

ويكون الذبح والإطعام في هذه المسالة بمكة احتياطا
لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل " .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/138) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:43
السؤال :

ما الحكم فيمن قبل الطيب من غيره وهو محرم ، مع علمه بأن المُحْرِم لا يجوز له استعمال الطيب ؟ .

الجواب :

الحمد لله

المحرم ليس له أن يستعمل شيئا من الطيب في بدنه أو ثوبه :

أما بدنه فلقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الذي مات محرما : ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلا تُحَنِّطُوهُ ...ُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )

رواه البخاري 1265 ومسلم 1206

وقوله : ( وَلا تُحَنِّطُوهُ ) أَيْ : لا تُمِسُّوه حَنُوطًا , وَالْحَنُوط َ أَخْلَاط مِنْ طِيب تُجْمَع لِلْمَيِّتِ خَاصَّة , لا تُسْتَعْمَل فِي غَيْره .

وفي رواية لمسلم : ( ولا تمسوه بطيب ) ، فنهي النبي ، صلى الله عليه وسلم عن أن يُمَسَّ هذا الميت بحنوط ، وهو الطيب كما في رواية مسلم ، مع أن وضع الطيب في غسل الميت وكفنه مستحب وذكر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علة ذلك وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً : أي أن إحرامه لم يبطل بموته

وهذا يدل على أن المحرم ممنوع من الطيب .

وعلى هذا أجمع العلماء .

قال ابن قدامة :

( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب )

المغني 5/140 .

وأما ثوبه ، فلقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس )

البخاري 1838 ومسلم 1177 .

قال ابن قدامة :

( لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في هذا )

المغني 5/142 .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :

عن رجل نوى الحج ، ثم طيبه آخر ، فقبل منه الطيب ، مجاملة ، وهو يعرف أن الطيب ممنوع على المحرم ، فما الحكم ؟

فأجاب :

( لا يجوز للإنسان أن يجامل في معصية الله ، عز وجل ؛ فيعصي الله من أجل المجاملة ، فالواجب عليك حين عرض عليك الطيب ، أن تقول : إنه لا يجوز للمحرم الطيب .

وهذا الرجل [ الذي أعطى الطيب لغيره ] قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب ، وربما ينسى فيطيبك ...

وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله ، فإنه يجب عليك التوبة إلى الله مما صنعت ،

والعلماء يقولون :

يجب عليك واحد من أمور ثلاثة :

إما ذبح شاة في مكة ؛ تتصدق بها على الفقراء ، وإما إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، بمكة أيضا ، وإما أن تصوم ثلاثة أيام ، ولو في بلدك .

وقالوا أيضا :

يجوز أن يذبح الشاة ، وأن يطعم المساكين في مكة ، ويجوز في المكان الذي وقع فيه المحظور )

الفتاوى 22/153-154 .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:43
السؤال :

حججت واعتمرت في العام الماضي ، كنت أعلم أن النقاب لا يجوز ، ومع هذا فكان علي أن أتنقب لأنه كان كثير من الناس حولي وقت الحج ، قيل لي بأن ما فعلتُه كان خطأ وأنني كان من المفترض أن أغطي وجهي بشيء آخر

ماذا يجب أن أفعل الآن لأصحح هذا الخطأ ؟.

الجواب :

الحمد لله

لبس النقاب من محظورات الإحرام ، ويمكن للمرأة أن تغطي وجهها أمام الأجانب بعد الإحرام بشيء من الثياب تسدله من أعلى رأسها على وجهها ، من غير أن ترتكب المحظور الذي هو لبس النقاب .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين "

رواه البخاري ( 1741 ) .

قال ابن قدامة :

قال ابن المنذر :

وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحداً خالف فيه ، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين "

فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ، روي ذلك عن عثمان وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ، ولا نعلم فيه خلافاً

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه " رواه أبو داود (1833) والأثرم )

" المغني " ( 3 / 154 )
وحديث عائشة صححه الألباني في رسالة جلباب المرأة .

وفِعل إحدى محظورات الإحرام عمداً لعذر :

يوجب الفدية وهي :

إما صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم ، أو ذبح شاة في الحرم ، وليس عليه إثم لوجود العذر في فعله للمحظور .

والظاهر أن حالك من هذا النوع لأنك ذكرتِ فيه أنك احتجتِ للانتقاب بسبب كثرة الرجال فيلزمك الفدية التي سبق ذكرها ولا إثم عليكِ ، هذا إذا كنت تعنين بالانتقاب في سؤالكِ لبس النقاب لا التغطية للوجه بغير اللبس المعتاد للنقاب

أما كان الذي وقع منك إنما هو تغطية بغير النقاب أو بغير طريقة لبسه المعتادة فلا يلزمكِ شيء وتؤجرين إن شاء الله على حرصك على التستر والبعد عن نظر الرجال .

قال الشيخ ابن عثيمين :

وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع أو قتلِ الصيد أو غيرهما فله ثلاث حالاتٍ :

الأولى :

أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً ، فلا شيء عليه ، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك ؛ لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ ) البقرة/286

وقوله : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5

الثانية : أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه ، فعليه ما يترتب على فعل المحظور ، ولا إثم عليه ؛ لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة/196

الثالثة : أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه
فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:44
السؤال :

إن شاء الله أنا ذاهب لأداء العمرة وبعض منتجي ملابس الإحرام في مصر يصنعون غطاء للعورة بدون مخيط أسفل القطعتين العلوية والسفلية أي تصبح الملابس ثلاث ( 3 ) قطع

هل يصح ارتداؤها ؟

وإن كان هناك كفارة بالفدو - مثلاً - أرجو الرد للاحتياج الشديد .

الجواب :

الحمد لله

الأصل للمحرم أنه يلبس ما يشاء إلا ما نصَّ الشرع على منعه ، وهو ما كان مفصَّلاً على قدر أي عضو من أعضاء جسمه ، أو على قدر البدن كله ، وهو الذي يُسمَّى في كتب الفقهاء " المخيط "

وكذا لا يلبس المحرم ثياباً عليها الطيب ، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرِم ذكَر ما لا يلبسه .

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَران وَلاَ وَرْس)

رواه البخاري ( 5458 ) ومسلم ( 1177 ) .

البرنس :

ثوب ملتصق به غطاء الرأس .

الورس :

نبت أصفر يُصبغ به طيب الرائحة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

المخيط عند الفقهاء :

كل ما خيط على قياس عضو ، أو على البدن كله

مثل : القميص ، والسراويل ، والجبة ، والصدرية ، وما أشبهها ، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة ، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة .

" الشرح الممتع " ( 7 / 126 ) .

وقال :

لا بد أن يلبس على عادة اللبس ، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء ، أي : لو ارتدى بالقميص (أي : وضعه على كتفيه) فإن ذلك لا يضر ؛ لأنه ليس لبساً له .

والدليل على هذا :

حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : (لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا الخفاف )

فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه سئل عن الذي يلبس ، فأجاب بما لا يلبس ، ومعنى هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة ، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس .

" الشرح الممتع " ( 7 / 126 ،127 ) .

وقطعة اللباس التي تلف على الجسم يغطى بها منطقة العورة : لا يظهر أنها محظورة ، بل هي جائزة ؛ لأن المحظور هو لبس " السراويل " ويشبهه في المحظور أن يلبس " التُبَّان "

وهي الثياب الداخلية التي يلبسها الناس ، بخلاف القطعة التي جاءت في السؤال ، وهي تشبه الإزار في كونها تلف على الجسم ، وليست مفصلة على قدر عضو من الجسم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

المهم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم عد ما يحرم عدًّا ، فما كان بمعناه ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل ، ومما نشك فيه الإزار المخيط

فبعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً

أي : لا ينفتح ، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل ، فهل نقول : إن هذا جائز ، أو أنه يشبه القميص أو السراويل ؟ .

نقول : إنه جائز ؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل ، فالسراويل لكل قدمٍ كمٌّ ، والقميص في أعلى البدن ، ولكل يدٍ كُمٌّ - أيضاً - ، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به ، ويستعمله بعض الناس الآن

لأنه أبعد عن انكشاف العورة

فنقول : ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ، ويكون حلالاً .

" الشرح الممتع " ( 7 / 133 ، 134 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:45
السؤال :

انتدبت للعمل كطبيب خلال موسم الحج ولا أستطيع عمل عمرة عند دخولي مكة ولا أستطيع ارتداء ملابس الإحرام

فماذا عليَّ أن أفعله إذا تبقى لديَّ يومان بعد انتهائي من عملي لكي أقوم بأداء عمرة قبل عودتي إلى مدينتي ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا لم تكن جازماً بعمل العمرة في ذلك السفر ، فإنه لا يلزمك الإحرام من الميقات ، فإذا عزمت عليها وأنت في مكة فإنك تخرج إلى خارج الحرم (التنعيم أو غيره) لتحرم بالعمرة .

أما إذا كنت جازماً بفعل العمرة في ذلك السفر فكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل

ولأهل اليمن يلملم ، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمهلُّه من أهله ، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها .

رواه البخاري (1454) ومسلم (1181) .

فمن مرَّ على ميقات من هذه المواقيت مريداً الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يُحرم منه ، فإن كان يسكن دون هذه المواقيت فإنه يُحرم من مكانه ، فإن كان في مكة فإنه يُحرم للحج من مكانه ، ويحرم للعمرة من أي مكان من الحل كالتنعيم أو عرفة

لحديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد حجها ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى الحل لتحرم بالعمرة من هناك . متفق عليه .

ثانياً :

إن مرَّ مريد الحج والعمرة على الميقات دون أن ينوي الإحرام منه :

فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مرَّ عليه ليحرم منه ، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه فإنه يلزمه – على قول جمهور العلماء – ذبح شاة في مكة وتوزيعها على مساكين الحرم .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

عمن سافر من أجل العمل في موسم الحج ، ويقيمون خارج مكة ، ولم يحرموا من الميقات فمن أين يحرمون ؟

فأجابت :

" بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج مادام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات ؛ لأنه دخل بنية العمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المواقيت : ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة )

إلا من كان منكم عازماً على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت :
( هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/140، 141) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين : إما أن يكون مريداً للحج والعمرة : فحينئذٍ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك – الحج أو العمرة - فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك

وعليه عند أهل العلم فدية :

دم يذبحه في مكة ، ويوزعه على الفقراء هناك .

وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج والعمرة :

فإنه لا شيء عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(21/السؤال رقم 341) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 01:47
السؤال :

ما حكم لبس حمالة الأطفال التي تعلق على الجسم أثناء أداء فريضة العمرة " تسمى بالإنجليزية " Kangoro". ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في لبس ما يسمى بحمالة الأطفال ، أثناء الإحرام ؛ لأن ذلك ليس من الألبسة المنصوص على منعها حال الإحرام ، ولا هي في معنى المنصوص .

وهي أشبه ما تكون بحمل قربة الماء ، أو وعاء النفقة ، أو بحمل المتاع على الظهر مع شده بحبل على الصدر ، وهذا لا محظور فيه كما سيأتي .

والألبسة التي منع منها المحرم : هي القميص ( الثوب ) ، السراويل ، البرانس ( وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به الرأس متصل بها ) العمائم ، الخفاف ( جمع خف ، وهو ما يلبس على الرِّجْل من جلد ) .

وقد دل على ذلك :

ما رواه البخاري (5805) ومسلم (1177) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : ( لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلا وَرْسٌ ).

ويلحق بذلك ما كان في معناه ، كالجبة والعباءة ، والتبان ( السراويل القصير ) ، والطاقية ، والجورب ، وكل ما كان مفصلا على الجسم أو بعض الجسم مما يلبس عادة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

مبينا اللباس الذي يمنع منه المحرم :

" ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه الأعلى كالفنيلة ، أو نصفه الأسفل كالسراويل . ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف ) انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/118) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولو تقلد الإنسان بسيف أو مسدس جاز ؛ لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا لفظا ولا معنى . ولو ربط بطنه بحزام جاز . ولو علق على كتفه قربة ماء جاز

أو وعاء نفقة جاز. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدّ ما يحرم عدا ، فما كان بمعناه ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل ) انتهى من

"الشرح الممتع" (7/152) .

فحمالة الطفل المسئول عنها لا تزيد على ما ذكره الشيخ من تعليق القربة على الكتف ، وهي شبيهة أيضا بحمل المتاع مع شده بحبل ونحوه .

وقد نص بعض العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على ظهره ، ويشده بحبل على صدره إذا احتاج لذلك ، هذا يشبه إلى حد بعيد حمالة الطفل .

انظر : "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/308) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:27
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط

وما الحكمة من ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلاً من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركناً من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه

إرضاءً لله وامتثالاً لأمره، رجاءَ ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم.

ثانياً : لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها: تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكر أحوال الآخرة عظة وعبرة

ومنها:

إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين...

إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(فتاوى اللجنة 11/179)

( * تنبيه : ليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيوط ، بل المراد بالمخيط هو ما فُصِّل على أعضاء الجسم كالجاكيت – المفصل على اليدين والصدر – والسروال – المفصل على الرجلين – والخفين – المفصل على القدمين – والقفازين للمرأة – المفصل على الكفين - ، وبناءً عليه فيجوز لبس الساعة التي فيها خيوط ، والحذاء الذي فيه خيوط ، والحزام الذي فيه خيوط ... الخ ).

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:28
السؤال :

هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره

أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح الهدي ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له ذلك

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً

لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة

فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر

والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده
وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( فتاوى اللجنة 11/178).

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:29
السؤال :

إنني أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي: أنني رجل أصلع - بدون شعر يغطي الرأس - ، وبشرتي حساسة جداً، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، وتسبب التهاباً شديداً في بشرة الرأس

وظهور الشرايين بالرأس خاصة وبالوجه عامة، وكما تعلم أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس ، أرجو من سماحتكم إفتائي عن هذه الحالة، علماً أنني رجل قصير القامة

ولا أستطيع أن أحمل المظلة؛ لأنها تؤذي من حولي.

هذا والله يرعاكم ويسدد خطاكم.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم:

لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت
البلد، أو تصوم ثلاثة أيام.

هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة
فعليك فدية أخرى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( فتاوى اللجنة الدائمة 11/181 )

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:29
السؤال :

ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه .

الجواب :

الحمد لله

1. ستر الوجه للمرأة خلق حسن ورحم الله المتنقبات رحمة كبيرة ولعلك أختي في الله لم تسألي إلا حرصاً على دينك

– زادك الله حرصاً –

إلا أن من الحرص الأعظم أن نحافظ على أوامر الدين التي تأمر النساء بنزع النقاب عن وجوههن عند الصلاة وفي الحج ولكن في الصلاة خاصة فإنه لا يحل ستر الوجه بحال إلا إن حضر من الرجال من هو من غير المحارم

وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلاً على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى ( البرقع )

لا يحل للمحرمة اتخاذه ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءاً تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب ( البرقع)

وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب ( البرقع) وإلا فلا .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " .

رواه البخاري ( 1468 ) ومسلم ( 1177 ) .

2. وأما جواز السدل على الوجه بغير النقاب أو خشية الرجال الأجانب ، فقد صحَّ ذلك عن بعض الصحابيات الجليلات :

عن عائشة قالت : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً .

رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) .

يقول الشيخ ابن عثيمين :

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا : هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم .

" الشرح الممتع " ( 7/153 ) .

3. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التي ذكرتِ فلاشيء عليك لعذر الجهل ، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلاً أو ناسياً : فلا إثم عليه ولا فدية .

فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك .

رواه البخاري ( 1697 ) ومسلم ( 1180 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين :

ومثل النسيان :

الجهل والإكراه

أي : لو أن الإنسان نسي فلبس ثوباً وهو محرم فليس عليه شيء ، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء

وكذلك الطيب ، فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه ، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله .

" الشرح الممتع " (7/222) .

و الله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:31
السؤال :

هل يجوز تغطية الرأس بمظلة أثناء الحج لتحمي
الجسم من أشعة الشمس ؟

هذه المظلة يمكن أن توضع على الكتف وتكون اليدان طليقتين .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اتفق العلماء على أن ستر الرأس محرم على الرجل في الإحرام ، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم : ( اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ) .

رواه البخاري (1267) ومسلم (1206) .

ومعنى : ( لا تخمروا رأسه )

أي : لا تغطوه .

وروى البخاري (1542) ومسلم (1177) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ) .

والبرنس ثوب يلبسه أهل المغرب ، له رأس متصلة به.

ثانياً :

تغطية المحرم رأسه على أقسام :

الأول :

أن يغطيها بما يلاصق الرأس ، كالطاقية والعمامة وما أشبه ذلك فهذا حرام ، ودليل تحريمه الحديثان السابقان .

الثاني :

أن يغطي رأسه بما لا يلاصقه كالشمسية والخيمة وسقف السيارة ونحو ذلك ، فلا بأس به ، لقول أم حصين رضي الله عنها :

حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّمْسِ .

رواه ومسلم (1298) .

قال النووي :

فِيهِ: جَوَاز تَظْلِيل الْمُحْرِم عَلَى رَأْسه بِثَوْبٍ وَغَيْره , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين :

وهذا كالشمسية تماماً اهـ

وقال الشيخ ابن باز :

لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاءً للشمس ، كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة اهـ

فتاوى ابن باز (17/115) .

الثالث :

حمل المتاع على الرأس ، فلا بأس به لأنه لا يقصد به الستر غالباً ، لكن إن قصد به الستر فهو حرام .

قال الشيخ ابن باز :

وأما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك حيلة ، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم اهـ

فتاوى ابن باز (17/115) .

والله أعلم

انظر : الشرح الممتع (7/141-143) مناسك الحج والعمرة (ص 52-53) للشيخ ابن عثيمين .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:31
السؤال :

هل يجوز للمحرم أن يسرح شعره بالمشط ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال ابن عثيمين رحمه الله :

تمشيط المحرم شعره لا ينبغي لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ، ولا حرج عليه أن يغسله

وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر ، ولكن إذا سقط شعر من المحرم بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه وما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا ، لأنه غير متعمد إزالته

وليعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيه ، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه :

( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 5 .

وقال سبحانه وتعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة / 286 .

فقال الله : قد فعلت اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:32
السؤال :

إذا فعل المحرم شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً
أو جاهلاً أنه حرام فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين :

إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور والواجب تذكير الناسي ، وتعليم الجاهل .

مثال هذا :

لو أن رجلاً نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه ، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب ، وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ، ثم تذكر بعد أن عقد النيّة ولبى ، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فوراً ولا شيء عليه

وكذلك لو كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياطة ، ظناً منه أن المُحَرَّم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه ، ولكن إذا تبيّن له أن الفنيلة وإن لم يكن بها خياطة فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها .

والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها فلا شيء عليه لقوله تعالى :

( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286.

فقال الله تعالى : قد فعلت .

ولقوله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب /5.

ولقوله تعالى في خصوص الصيد ، هو من محظورات الإحرام : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) المائدة /95.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس ، والطيب ونحوهما ، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما ، وإن كان بعض العلماء فرّق بين هذا وهذا ، ولكن الصحيح عدم التفريق

لأن هذا من المحظور الذي يعذر فيه الإنسان
بالجهل والنسيان والإكراه .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:33
السؤال :

أرجو أن تفيدني ما إذا كان يجوز للمحرم أن يلبس
النعال ذات الشريطين .

وهل ورد أي تحريم بخصوص ما ينتعل به المحرم ؟.

الجواب :

الحمد لله

السنة أن يُحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )

فالأفضل أن يُحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يُحرم في نعلين فلا حرج عليه .

انظر فتاوى إسلامية ج/2 ص/232 .

والنعال هو الحذاء قال الفيروزأبادي :

ما وُقيت به القدم من الأرض .

القاموس المحيط ج/ ص/1374

فكلُّ ما يصدق عليه أنه نعال فإنه يجوز له أن يُحرم فيه .

ولا عبرة في الخيطان الموجودة

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:34
السؤال :

هل النعناع يعد من الطيب المحظور في الإحرام ؟.

الجواب :

الحمد لله

النعناع ليس من الطيب ، بل هو أولى من الريحان الفارسي ، الريحان الفارسي يشبه اليشموم

وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب

بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طرياً ويابساً .

من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم رحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:35
السؤال :

هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر

وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة

ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء
من شعره أو بشرته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( فتاوى اللجنة 11/184)

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 01:36
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانة الحج والعمرة

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 16:27
مشكور على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير