تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة الجمعة


*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:24
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

https://b.top4top.net/p_842gpk1m1.jpg (https://up.top4top.net/)


وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:25
السؤال :

لماذا يؤذن أذانان للجمعة

مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
صعد المنبر أُذِّن بين يديه أذان واحد ؟

الجواب :

الحمد لله

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :

فنعم هو كما قال السائل كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد مع الإقامة

كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة والصلاة أذن المؤذن ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقام للصلاة هذا هو الأمر المعلوم وهو الذي جاءت به السنة كما قال السائل ، وهو أمر معروف عند أهل العلم والإيمان .

ثم إن الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة فرأى أن يزاد الأذان الثالث

ويُقال الأذان الأول لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال ، وتابعه بهذا الصحابة في عهده

كان في عهده علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة ، والزبير بن العوام أحد العشرة أيضاً ، وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من أعيان الصحابة وكبارهم ،

وهكذا صار المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعاً لما فعله الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتابعه عليه الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة .

المقصود أن هذا حدث في خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا وذلك أخذاً بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ، ولا حرج في ذلك

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا
بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)

وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

والمصلحة ظاهرة في ذلك ، فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأساً لكونها من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعاً" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1038) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:26
السؤال :

ما هو اليوم الذي تعتبره مقدسا وأنه فترة لراحتك
وعبادتك من أيام الأسبوع عندكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يُعلم أن حياة المسلم كلها عبادة لله
عز وجل وليس هناك يوم خاص للعبادة

فالمسلم في عبادة لله في كل وقت

ولكن هناك يوم اختص الله به هذه الأمة

أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضَّله الله على سائر أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة

وقد جاء في فضل هذا اليوم عدّة أحاديث ومنها

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى .. )

رواه البخاري ( الجمعة/847 )

وعنه أيضاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا )

رواه مسلم (الجمعة/1410)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَامَ دِينًا لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ )

رواه البخاري (الاعتصام بالكتاب والسنة/6726)

ومن الأحاديث التي فيها بيان أجر هذا اليوم ما رواه مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الصَّلاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ
لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ )

الطهارة/342

وعن أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ )

رواه البخاري (الجمعة/1416) ،

وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم وفيه قُبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَّ )

قالوا : وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ أي بَلِيت . فقال : ( إن الله جل وعلا حرَّم على الأرض أن تأكل أجسامنا )

رواه أبو داود والنسائي
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (695)

وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكَّر وابتكر ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْغُ ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها )

رواه أحمد والترمذي
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (687)

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال : ( فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يُصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله وأشار بيده يُقلّلها )

رواه البخاري( الجمعة/883 )

وروِي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس )

رواه الترمذي وحسنه الألباني
في صحيح الترغيب والترهيب برقم (700)

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:27
السؤال :

هل يُجزى الرجل في خطبة الجمعة عند إنصاته لها ؟

الجواب :

الحمد للًّه

الإنصات للخطيب يوم الجمعة من الواجبات المحتمات

فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في ذلك
فيعبث أو يتحدث أو ينشغل عن الخطبة

وقد ورد في فضائل الإنصات الأحاديث الآتية :

1- تكفير ما بين الجمعة والجمعة السابقة :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )

رواه مسلم (857)
وبنحوه عن سلمان الفارسي عند البخاري (883)

2- يُكتَب له بكل خطوة إلى الجمعة أجرُ صيامِ سنةٍ وقيامها :

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا )

رواه الترمذي (496)

وقال : حديث حسن وصححه البيهقي في
"السنن الكبرى" (3/227) والألباني في صحيح الترمذي .

3- أجر صلاة الجمعة موقوف على الإنصات :

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ )

رواه البخاري (934) ومسلم (851)

4- من أنصت له كفلان من الأجر :

خطب علي بن أبي طالب في الكوفة فكان في خطبته :
( فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ ، فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ ، وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ )

ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ

رواه أبو داود (1051) وضعفه الألباني

وجاء نحوه عن أبي أمامة مرفوعا في "المعجم الكبير"
(8/165)

ومرسلا عن يحيى بن أبي كثير في
"مصنف عبد الرزاق" (3/223)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:28
السؤال :

ذهبت لصلاة الجمعة , ولكن كلما دخل مصلٍّ للمسجد ألقى السلام فرد عليه المصلون , حتى من كان يقرأ القرآن أيضاً

وعندما بدأت الخطبة دخل بعض المصلين وألقى السلام
فرد عليه الإمام بصوت منخفض ، فهل يجوز ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطب ، ولا يجوز له الكلام مع غيره ، حتى لو كان الكلام لإسكاته ، ومن فعل فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له .

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ) .

رواه البخاري ( 892 ) ومسلم ( 851 ) .

ويشمل المنع – كذلك – الإجابة عن سؤال شرعي

فضلاً عن غيره مما يتعلق بأمور الدنيا .

عن أبي الدرداء قال :

جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أُبيّ بن كعب فقلت له : يا أُبيّ متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبيٌّ : مالك من جمعتك إلا ما لغوت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال : ( صدق أُبيّ ، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ ) .

رواه أحمد (20780) وابن ماجه (1111).
وصححه البوصيري والألباني في " تمام المنة " ( ص 338 ) .

وهذا يدل على وجوب الإنصات وتحريم الكلام
والإمام يخطب يوم الجمعة .

قال ابن عبد البر :

لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب ا
لإنصات للخطبة على من سمعها .

" الاستذكار " ( 5 / 43 ) .

وقد شذ بعضهم وخالف في الوجوب .

وليس لهم دليل يؤيد ما ذهبوا إليه .

قال ابن رشد – في حكم الإنصات في الخطبة - :

"وأما من لم يوجبه : فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا }

أي : أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات ، وهذا فيه ضعف ، والله أعلم ، والأشبه أن يكون هــذا الحديث لم يصلهم" اهـ .

" بداية المجتهد " ( 1 / 389 ) .

ويستثنى من ذلك :

الكلام مع الإمام ، وكلام الإمام مع المأمومين للحاجة أو المصلحة .

عن أنس بن مالك قال : أصابت الناسَ سَنَةٌ (أي : قحط وجدب) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ...

فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال : يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه ...

رواه البخاري ( 891 ) ومسلم ( 897 ).

وعن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين .

رواه البخاري ( 888 ) ومسلم ( 875 ) .

ومن استدل بمثل هذه الأحاديث على جواز كلام المصلين بعضهم مع بعض ، وعدم وجوب الإنصات فما أصاب .

قال ابن قدامة :

"وما احتجوا به : فيحتمل أنه مختص بمن كلم الإمام , أو كلمه الإمام ; لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته , ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم " هل صليت ؟ "

فأجابه ، وسأل عمرُ عثمانَ حين دخل وهو يخطب , فأجابه , فتعين حمل أخبارهم على هذا , جمعا بين الأخبار , وتوفيقا بينها , ولا يصح قياس غيره عليه ; لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره" اهـ .

" المغني " ( 2 / 85 ) .

وأما تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب
فقد اختلف أهل العلم في ذلك .

قال الترمذي في " سننه " - عقب حديث
أبي هريرة " إذا قلت لصاحبك ... " - :

اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس ، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك ، وهو قول الشافعي اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/242) :

"لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب على الصحيح من أقوال العلماء لأن كلاًّ منهما كلام وهو ممنوع والإمام يخطب لعموم الحديث" اهـ .

وجاء فيها أيضاً (8/243) :

"لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد ، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب" اهـ .

وجاء فيها أيضاً (8/244) :

لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة إلا لمن يكلم الخطيب لأمر عارض" اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"السلام حال خطبة الجمعة حرام فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ورده حرام أيضاً" اهـ .

فتاوى ابن عثيمين (16/100) .

وقال الشيخ الألباني :

فإن قول القائل : " أنصت "

لا يعد لغة من اللغو ، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام :

لغواً لا يجوز ، وذلك من باب ترجيح الأهم ، وهو الإنصات لموعظة الخطيب ، على المهم ، وهو الأمر بالمعروف في أثناء الخطبة ، وإذا كان الأمر كذلك

فكل ما كان في مرتبة الأمر بالمعروف ، فحكمه حكم الأمر بالمعروف ، فكيف إذا كان دونه في الرتبة ، فلا شك أنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى ، وهو من اللغو شرعاً .

" الأجوبة النافعة " ( ص 45 ) .

والخلاصة :

أن الواجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام ولا يجوز له أن يتكلم والإمام يخطب ، إلا ما استثناه الدليل من الكلام مع الخطيب ، أو الرد عليه ، أو ما دعت إليه الضرورة كإنقاذ أعمى من السقوط أو ما شابهه .

والسلام على الإمام ورده السلام مما يدخل في هذا المنع ، لأنه لم يرخص في الكلام مع الإمام إلا للمصلحة أو الحاجة ، وليس من ذلك السلام ورده .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (5/140) :

"لا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة ، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه ، وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز .

وإذا كان لحاجة يجوز من باب أولى ، فمن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل ، ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى ، مثل أن يسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك .

والمصلحة دون الحاجة فمن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول للمهندس :

انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله ؟" اهـ .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:30
السؤال :

كنت مسافرا ونزلت في الطريق في إحدى القرى وصليت معهم صلاة الجمعة وبعد الصلاة قمت وصليت صلاة العصر أي جمعت الجمعة والعصر وكان معي بعض أصحابي فاعترض علي وقال لا يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة ، فما حكم ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

ما قاله صاحبك صحيح

أن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر ، وإنما ورد الشرع بجمع صلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء .

وعلى هذا فعليك أن تعيد صلاة العصر التي جمعتها مع الجمعة لأنك قد صليتها قبل وقتها ، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح .


وقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال :

" لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر.

فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة
لم يجز أن يجمع العصر إليها .

ولو نزل مطر يبيح الجمع – وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر – لم يجز جمع العصر إلى الجمعة .

ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر .

ودليل ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103 .

أي : مفروضاً لوقت معين , وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى : (أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) الإسراء /78 .

فـ (دلوك الشمس) زوالها , و (غسق الليل)
اشتداد ظلمته , وهذا منتصف الليل .

ويشمل هذا الوقت أربع صلوات :

الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، جمعت في وقت واحد ؛ لأنه لا فصل بين أوقاتها , فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها ، وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر .

وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص , وجابر وغيرهما , وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله , ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس

لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة , ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل , ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , هذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .

فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو آثم وصلاته مردودة , لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة / 229 .

ولقوله صلي الله عليه وسلم
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي .

فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته
باطلة مردودة وعليه قضاؤها .

ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر .

ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها .

ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرع يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب .

ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته مردودة , وعليه قضاؤها . هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .

وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها , وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة .

فإن قال قائل :

أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟

فالجواب :

لا يصح ذلك لوجوه :

الأول :

أنه قياس في العبادات .

الثاني :

أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى .

الثالث :

أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال : أراد أن لا يُحَرِّج أمته .

وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر

فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة , قال : وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال : يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا .

ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة . فإن قال قائل :

ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة ؟

فالجواب :

أن هذا السؤال غير وارد ؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله بلا شرع : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى /21.

وقال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً ) المائدة /3.

وقال النبي صلي الله عليه وسلم :
( من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد ) .

وعلى هذا :

فإذا قال القائل : ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة ؟

قلنا : ما الدليل على جوازه ؟

فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها .

فإن قال قائل :


أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع ؟

فالجواب :

إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة ؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره .

وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً
كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة .

هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها ، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة .

وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/371-375) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:31
السؤال :

ما هي عقوبة عدم حضور صلاة الجمعة ؟

وما هي الأحاديث الدالة على ذلك؟.

الجواب :

الحمد لله

ترك الجمعة ممن تجب عليه من غير
عذر كبيرة من كبائر الذنوب .

ومن ترك ثلاث جمعٍ تهاوناً طُبع على قلبه وكان من الغافلين

كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهما ، أنهما سمعا النبي عليه الصلاة والسلام يقول على أعواد منبره : " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين "

وفي حديثٍ آخر " من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه " .

وهذه عقوبة قلبية ، وهي أشدُّ من العقوبة الجسدية بالسجن أو الجلد ، وعلى وليِّ الأمر أن يعاقب المتخلفين عن صلاة الجمعة بلا عذر ، بما يكون رادعاً لهم عن جريمتهم

فليتق الله كل مسلم أن يضيع فريضة من فرائض الله ، فيعرض نفسه لعقاب الله ، وليحافظ على ما أو جب الله عليه ليفوز بثواب الله ، والله يؤتي فضله من يشاء .

كتبه فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك.

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:32
السؤال :

ماذا على المسلم الذي لم يدرك من
صلاة الجمعة إلا التشهد أن يفعل ؟

وفي حالة ما إذا مُنع المسلم من حضور الصلاة أو تأخر عنها بسبب خارج عن إرادته، كأن تتعرض الحافلة التي يستقلها للعطل

فهل يكون عليه ذنب في ذلك؟

هل يفقد كل الأجر الذي كان من المتوقع أن يحصل
عليه ولحظات استجابة الدعاء ؟ .. وما إلى ذلك .

الجواب :

الحمد لله

إدراك صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام ، فإذا أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يكون قد أدرك الصلاة ، وحينئذ يتم صلاته بعد سلام الإمام ، فيقوم ويصلي الركعة التي بقيت من صلاته .

وأما إذا أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية فإنه يكون قد فاتته صلاة الجمعة ولم يدركها وحينئذ فإنه يصليها ظهراً فيقوم بعد سلام الإمام ويتم صلاته أربع ركعات على أنها صلاة الظهر لا الجمعة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله

انظر المجموع للنووي (4/558)

واستدلوا بعدة أدلة منها :

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

البخاري (580) ومسلم (607) .

2- ما رواه النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته).

صححه الألباني في الإرواء (622)

وإذا لم يدرك الإنسان الصلاة لعذر خارج عن إرادته - كتعطل الحافلة كما ذكر السائل ونحو ذلك من الأعذار كالنوم والنسيان - فإنه لا حرج ولا ذنب عليه حينئذ

لقول الله تعالى : (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) الأحزاب / 5 .

ومثل هذا لم يتعمد إضاعة الصلاة .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

رواه ابن ماجه وصححه الألباني في الإرواء (82) .

وفي هذه الحال إذا كان صادقا في عزمه على الصلاة لولا العذر ، فإنه يكون له الأجر كاملاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )

البخاري (1) ، ومسلم (1907) .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو راجع من غزوة تبوك : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ ، حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ )

مسلم ( 1911 ).

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:33
السؤال :

ما هو أقل عدد من المصلين يلزم لإقامة صلاة الجمعة خلف إمام؟

لقد سمعت آراء مختلفة حول هذا الموضوع فقد قال بعض الإخوة أنه يلزم وجود 40 مصليا, بينما قال غيرهم 2 فقط .

وقد قال مصدر آخر أن 2 يشكلون جماعة .

هلا وضحت لي الأمر .

وجزاك الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي :

( كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة ، من أجل أن بعض الناس قالوا : لاتصح إلا بأربعين رجلا ، فإذا نقصوا واحدا صلوها ظهرا ؟

الجواب :

إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة .

ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها

فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر

ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ).

فتاوى اللجنة الدائمة ج8 ص178.

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:34
السؤال :

عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر هل هناك مبطلات للصلاة لأني مرة جلس بجانبي مسلم وأعطاني زجاجة عطر صغيرة وقال لي بالإشارة حط عليك العطر ووزعه على الذي بجانبك وهكذا بصراحة خفت قلت في نفسي ربما صلاتي باطلة آنذاك .

وعند دخولي المسجد أصلى ركعتين
ولكن ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا في الركعة الأولى ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب على من حضر الجمعة أن يستمع وينصت للخطبة ، ولا يجوز أن يتشاغل عنها بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ )

رواه البخاري (934) ومسلم (851) .

وقوله : (وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)

رواه مسلم (857) .

قال النووي في "شرح مسلم" :

"فِيهِ النَّهْي عَنْ مَسِّ الْحَصَى وَغَيْره مِنْ أَنْوَاع الْعَبَث فِي حَالَة الْخُطْبَة , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى إِقْبَال الْقَلْب وَالْجَوَارِح عَلَى الْخُطْبَة , وَالْمُرَاد بِاللَّغْوِ هُنَا الْبَاطِل الْمَذْمُوم الْمَرْدُود" انتهى .

وتوزيع العطر على المصلين وقت الخطبة يشغلهم عن الاستماع لها ، فيشبه مس الحصى المذكور في الحديث .

وتحريم الكلام والعبث يوم الجمعة إنما هو إذا بدأ الخطيب في الخطبة حتى ينتهي منها .

أما عند الأذان وجلوس الإمام على المنبر فلا يحرم الكلام ، وذلك لمفهوم الحديث المتقدم : ( إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ) .

فهو واضح أن تحريم الكلام إنما هو والإمام يخطب .

ولأن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خرج عمر , وجلس على المنبر , وأذن المؤذنون , جلسوا يتحدثون , حتى إذا سكت المؤذنون , وقام عمر سكتوا , فلم يتكلم أحد .

وبهذا قال الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمه الله .

وانظر : "المغني" (2/86).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

متى يمتنع الإنسان في صلاة الجمعة عن مس الحصى والتسوك هل هو من صعود الإمام على المنبر أم من بداية الخطبة ؟ لأني أشاهد كثيرا من الناس لا يتوقفون عن التسوك إلا بعد أن يبدأ الإمام في الخطبة ، وبعضهم يستاك أثناء الخطبة؟

فأجاب :

"السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها ، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .

لكن من دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي
تحية المسجد قبل أن يجلس .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز" (12/336).

وعليه ، فلا حرج من توزيع العطر على المصلين قبل شروع الإمام في الخطبة ، وأما إذا شرع فيها فالواجب الامتناع عن ذلك والإقبال على الاستماع والإنصات للخطبة .

ثانيا :

وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى من تحية المسجد أو السنة الراتبة ، فإنك تقطع الصلاة وتدخل مع الجماعة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:35
السؤال :

هل صلاة الجمعة مفروضة على النساء أيضا
أم على الرجال فقط ؟

وكيف تُصَلَّى ؟

أنا امرأة ، وليس لدينا مكان في المسجد
فهل أستطيع أن أصليها في البيت وحدي ؟

هل أنال أجرها ؟.

الجواب :

الحمد لله

اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء ، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة .

يقول ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52) :

" وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء " انتهى .

والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ )

رواه أبو داود (1067)

وقال النووي في "المجموع" (4/483) :

إسناده صحيح على شرط الشيخين

وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) :

إسناده صحيح

وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) :

إسناده جيد
وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .

والحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء :

أن الشرع يرغب في عدم حضور المرأة محافل الرجال ، وأماكن تجمعاتهم ؛ لما قد يؤدي إليه ذلك من أمور لا تحمد عقباها ، كما هو واقع الآن بكثرة في أماكن العمل التي يختلط فيها الرجال بالنساء .

وانظر: "بدائع الصنائع" (1/258) .

وإذا التزمت المرأة بالشروط الشرعية لخروجها إلى المسجد ، كعدم تزينها وتطيبها ، فلا حرج عليها في حضور صلاة الجمعة في المسجد ، وتصليها مع الإمام ركعتين ، وتجزئها حينئذ عن صلاة الظهر .

قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52،53) :

" وأجمعوا على أنَّهن إن حضرن الإمام فصلَّينَ معه أن ذلك يجزئ عنهن " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/88) :

" ولكنها تصح منها - أي الجمعة - ؛ لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " انتهى .

أما صلاة الجمعة في البيت منفرداً ، فلا يصح ذلك من رجل أو امرأة ؛ لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة ، كما سبق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ) .

وعلى فرض أن جماعة أرادوا أن يصلوا الجمعة في البيت فلا يصح ذلك أيضاً ؛ لأن صلاة الجمعة شرعت ليجتمع المسلمون في مكان واحد للصلاة ، ويستمعون الخطبة وينتفعون بها

ولذلك لا يجوز تعددها في المدينة الواحدة إلا عند الحاجة إلى ذلك ، كاتساع المدينة ، أو عدم وجود مسجد جامع كبير يسع الناس .

وعلى هذا ، فإذا لم تذهبي إلى المسجد لصلاة الجمعة
فإنك تصلينها في البيت ظهراً .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/337) :

" إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كَفَتهَا عن الظهر ، فلا يجوز لها أن تصليَ ظهر ذلك اليوم ، أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا ، وليس لها أن تصلي جمعة " انتهى .

والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها ظهرا

وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن )

رواه أبو داود (567)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

كما أن الواجب عليها إذا خرجت للجمعة أن تبتعد عن
الطيب والزينة ، وألا تزاحم الرجال في الطرقات .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 05:38
السؤال :

أعيش الآن في أفريقيا ولا أستطيع أن أتحدث باللغة المحلية هنا ، أثناء خطبة الجمعة لا افهم أي شيء منها

فماذا يجب علي أن أفعل أثناء الخطبة ؟

هل أقرأ القرآن وأذكر الله ؟

أم أجلس وأستمع لشيء لا افهمه ؟

الجواب :

الحمد لله

إن استمعت ولو لم تفهم فأنت على خير إن شاء الله

ورخص بعض أهل العلم للذي لا يفهم لغة الخطبة أن يتشاغل بالذكر أو القراءة شريطة أن لا يشوّش على غيره ممّن يستمع الخطبة

والذي أميل إليه أنه عليه الاستماع ولو لم يفهم .

الشيخ عبد الكريم الخضير

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

zari18
2018-04-22, 17:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دائما متميز ومبدع في طرحك

بارك الله فيك وجزاك خيرا

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دائما متميز ومبدع في طرحك

بارك الله فيك وجزاك خيرا



الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

دائما حضرتك وحضرتكم توصفوني بكل ما انتم اهله

فهذا من طيب قلوبكم وجمال طبعكم

بارك الله فيك

واثابك الله عني كل خير

الطيب الشريف
2018-04-22, 20:51
بارك الله فيك وجزاك خيرا

*جزائرية وافتخر*
2018-04-22, 21:48
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBtrm4aSs8jGjz-nH6XF3fz1H1vvPpCdfj-CTYrWsaOGlQr8ngHA

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:24
بارك الله فيك وجزاك خيرا


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب
وفي انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:25
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:and9gctbtrm4ass8jgjz-nh6xf3fz1h1vvppcdfj-ctyrwsaoglqr8ngha

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اللهم امين

بارك الله فيكِ

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:28
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

صلاة الجمعة إذا لم تدرك في المسجد
هل تصلى ظهرا أم تبقى على الأصل صلاة الجمعة ؟

سواء كانت بحق الرجل أم المرأة أم العبد أم المسافر وكلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله حول هذه المسألة .

الجواب :

الحمد لله

من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهراً ، وهكذا المرأة تصلي ظهراً

وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على ذلك السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً ولم يصل بهم جمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سكان البادية بالجمعة‏.‏

وهذا هو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمداً يتوب إلى الله – سبحانه – ويصليها ظهراً .

انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، (12/332) .

وأما كلام الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فهو موافق لقول جماهير العلماء في هذا فقد ذكر في رسالته الأجوبة النافعة (ص 47) قول صديق حسن خان :

" الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده ، فإذا فاتت لعذر فلابد من دليل على وجوب صلاة الظهر ، وفي حديث ابن مسعود ( ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً ) فهذا يدل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهراً.

ثم عقب الألباني عليه موافقاً له ومصححا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، وكان مما قاله ـ رحمه الله ـ " ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ، وهو مؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة:

( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ) ويشهد له ما في "المصنف" (1/206/1) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال : خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعاً .

وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/122/1) وقال :

"كان يتيماً في حجر الزبير بن العوام" .

وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل ، وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة .

ويؤيد ذلك أمور :

الأول :

ما هو معلوم يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون يوم الجمعة الظهر إذا كانوا في سفر، ولكنهم يصلونها قصراً.

فلو كان الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة لصلوها جمعة .

الثاني :

قال عبد الله بن معدان عن جدته قالت : قال لنا عبد الله بن مسعود : ( إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته ، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعاً ) .

أخرجه ابن أبي شيبة (1/207/2)
وإسناده صحيح إلى جدة ابن معدان ، وأما هي فلم أعرفها .

والظاهر أنها تابعية ، وليست صحابية ، لكن يشهد له ، قول الحسن في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلي بصلاة الإمام ، ويجزيها ذلك ..

وإسناده صحيح وفي رواية من طريق أشعث عن الحسن قال : ( كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحتسبن بها من الظهر ) .

قلت : فمن زعم أن الأصل يوم الجمعة إنما هو صلاة الجمعة ، وأن من فاتته ، أو لم تجب عليه ، كالمسافر والمرأة إنما يصلون ركعتين جمعة ، فقد خالف هذه النصوص بدون حجة .

ثم رأيت الصنعاني ذكر (2/74) نحو هذا وأن الجمعة إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً فهي البدل عنه . انتهى باختصار

وكذلك بالنسبة للمرأة فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة الجمعة لا تجب على النساء ، وأنهن يصلين في بيوتهن الظهر أربعا يوم الجمعة .

قال ابن المنذر رحمه الله في "الإجماع" رقم (52) :

" وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء " انتهى .

والدليل على ذلك حديث طارق بن شهاب رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ )

رواه أبو داود (1067)

وقال النووي في "المجموع" (4/483) :

إسناده صحيح على شرط الشيخين

وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) :

إسناده صحيح

وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) :

إسناده جيد

وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:29
السؤال :

كنا في صلاة الجمعة ، والمسجد عندنا مكون من عدة طوابق ، وفي الركعة الأولى انقطعت الكهرباء فلم يتمكن المأمومون الذين يصلون في الطابق الثاني والثالث من متابعة الإمام

فصلوها ظهرا ، فهل ما فعلوه صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان ذلك قد وقع قبل الركوع في الركعة الأولى ، فما فعلوه صحيح ، وإذا وقع ذلك بعد الركوع مع الإمام فكان الواجب عليهم أن يتموها جمعة ، ركعتين .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عن مثل هذه الواقعة فقال:

"من أدرك ركعة من الجمعة ثم عرض عارض كانقطاع الكهرباء ونحوه ، فإنه يتمها جمعة منفرداً بمعنى أنه يصلي الركعة الثانية ثم يسلم ؛ لما في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ ) .

والركعة إنما تدرك بالركوع ، ومن لم يدرك الركوع مع الإمام فإنه غير مدرك للركعة ، وعلى هذا فإذا كان من ذكروا في السؤال لم يدركوا مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام فقط فإنهم يصلونها ظهرا ً" اهـ .

"مجلة البحوث الإسلامية" (61/83) .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:30
السؤال :

في الحديث الشريف في فضل البكور في صلاة الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى له أجر من قرَّب بدنة والثانية كذا ، أرجو بيان الساعة الأولى متى ؟

أي : متى تبدأ ومتى تنتهي لكي تبدأ بعدها الثانية ؟.

الجواب :

الحمد لله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ، فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) .

رواه البخاري ( 841 ) ومسلم ( 850 ) .

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال :

الأول :

أنها تبدأ من طلوع الفجر .

والثاني :

أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .

والثالث :

أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية .

والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون :

قال النووي رحمه الله :

" ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولا يكتب له شيء أصلاً

لأنه جاء بعد طي الصحف ؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه

ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال
لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه " انتهى .

" المجموع " ( 4 / 414 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وأما قول مالك فمخالف للآثار ؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها ، ومتى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟!" انتهى .

" المغني " ( 2 / 73 ) .

والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالـ " الساعة " التي في الحديث .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟

فأجاب :

" الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : فقال : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة )

فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام ، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة ، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر ؛ لأن الوقت يتغير ، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة ، وتبتدئ من طلوع الشمس

وقيل : من طلوع الفجر ، والأول أرجح ؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 16 / السؤال رقم 1260 ) .

وانظر تفصيل هذه المسألة في كتاب " زاد المعاد "
لابن القيم ( 1 / 399 - 407 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:32
السؤال :

أرجو بيان حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة

هل هو حرام أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

روى أبو داود (1118) وابن ماجه (1115) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ففي هذا الحديث :

النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة .

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين :

الأول :

الكراهة ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور .

وقال ابن حجر :

والأكثر على أنها كراهة تنزيه
وهو المشهور عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة .

انظر : "فتح الباري" (2/392) ، "كشاف القناع" (2/44) ، "المجموع" (4/466) .

وقَيَّد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر ، جاء في "المدونة" (1/159) :

" وقال مالك : إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام ، وقعد على المنبر ، فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث ، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فُرَجٌ ، وليترفق في ذلك " انتهى .

القول الثاني :

أن التخطي حرام مطلقاً في يوم الجمعة وغيره ، لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

رواه أبو داود (1118)
وابن ماجه (1115) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الترمذي :

" والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك " انتهى .

وهذا ما رجحه جمع من المحققين ، كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في "الاختيارات الفقهية" (ص 81) وغيرهم .

ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

قال ابن المنذر معللاً القول بالتحريم :

لأن الأذى يحرم قليله وكثيره ، وهذا أذى ، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يتخطى :
( اجلس فقد آذيت )

"المجموع" (4/467) .

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/316) :

وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة : (آذيت) بيان أن التخطي أذى ، ولا يحل أذى مسلم بحال ، في الجمعة وغير الجمعة .

وقال النووي في "روضة الطالبين" (11/224) :

المختار أن تخطي الرقاب حرام ، للأحاديث فيه .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : (اجلس فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة ؛ لأن فيه أذيةً للناس

وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة
حتى وإن كان التخطي إلى فرجة
لأن العلة وهي الأذية موجودة " انتهى .

"فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (16/147) .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:33
السؤال :

إذا كنت لا أسمع الأذان في المدينة التي أسكن فيها ، لبعد المسجد ، فهل تجب علي صلاة الجمعة وصلاة الجماعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام ، وفريضة من فرائضه العظام ، وقد جاء الوعيد على تركها في قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ )

رواه أبو داود (1052) والنسائي (1369)
وابن ماجه (1126)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وصلاة الجماعة واجبة على كل رجل مستطيع يسمع النداء ، وقد دل على وجوبها أدلة كثيرة .

والمقصود بسماع النداء :

أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد من غير مكبرٍ للصوت ، مع رفع المؤذن صوته ، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.

هذا بالنسبة للصلوات الخمس مع الجماعة
وأما الجمعة فلها شأن آخر

فإن الفقهاء يقولون :

تلزم كل من كان في البلد أو القرية التي تقام فيها الجمعة ، سواء سمعوا النداء أو لم يسمعوا ، وهذا مجمع عليه كما سيأتي .

وأما من كان خارج المدينة أو القرية
وليس لديهم جمعة ، ففيهم خلاف :

فمن الفقهاء من قال : إن سمعوا النداء – نداء الجمعة في المدينة أو القرية - لزمتهم الجمعة وإن لم يسمعوا لم تلزمهم . وهذا مذهب الشافعية وقول محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية .

ومنهم من قال : إن كان بينهم وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ أي ثلاثة أميال لم تلزمهم الجمعة ، وإن كان فرسخ أو أقل لزمتهم ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة .

ومنهم من قال : تجب على من يمكنه أن يذهب إليها ثم يرجع إلى أهله قبل الليل ، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة ومعاوية والحسن ونافع مولى ابن عمر وعكرمة وعطاء والحكم والأوزاعي وأبي ثور .

وإنما نبهنا على حكم من كان خارج المدينة أو القرية ؛ لأن بعض الناس يظن أن هذا الخلاف هو فيمن كان داخل المدينة ، وهو ظن مجانب للصواب .

قال النووي رحمه الله :

" قال الشافعي والأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعدا من أهل الكمال ، وجب الجمعة على كل من فيه وإن اتسعت خطة البلد فراسخ ، وسواء سمع النداء أم لا .

وهذا مجمع عليه " انتهى

من المجموع" (4/353) .

وقال المرداوي في "الإنصاف" :

" محل الخلاف في التقدير بالفرسخ ، أو إمكان سماع النداء ، أو سماعه ، أو ذهابهم ورجوعهم في يومهم :

إنما هو في المقيم بقرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة ، أو فيمن كان مقيما في الخيام ونحوها ، أو فيمن كان مسافرا دون مسافة قصر ، فمحل الخلاف في هؤلاء وشبههم .

أما من هو في البلد التي تقام فيها الجمعة فإنها تلزمه ، ولو كان بينه وبين موضع الجمعة فراسخ ، سواء سمع النداء أو لم يسمعه ، وسواء كان بنيانه متصلا أو متفرقا ، إذا شمله اسم واحد " انتهى.

وينظر : "مجمع الأنهر" (1/169) ، "حاشية العدوي على شرح الرسالة" (1/376) ، "كشاف القناع" (2/22) .

والحاصل : أن المقيم في مدينة تجب عليه الجمعة ، سواء سمع النداء أو لم يسمع ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء .

لكن حصل خلاف في تحديد مفهوم "المدينة" فيما لو تباعدت وتفرقت بأن صارت أحياء بينها مزارع

فقال بعض العلماء :

" لو تفرق ، وفرقت بينه المزارع
فيكون كل حي كأنه مدينة مستقلة " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد حكاية هذا القول :

" ولكن الصحيح ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحد ، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ فهو وطن واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي ، كما تلزم من بأقصاه الغربي ، وهكذا الشمال والجنوب ؛ لأنه بلد واحد " انتهى

من "الشرح الممتع" (5/17) .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:34
السؤال :

هل يجوز أن أطوف طواف الوداع بالحرم
والإمام يخطب خطبة الجمعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة ، سواء كان الطواف واجبا كطواف الإفاضة والوادع وطواف العمرة ، أم كان مستحباً .

فذهب المالكية إلى منعه ، قياساً على الصلاة ، فإن المأموم منهي عن الصلاة أثناء خطبة الجمعة إلا تحية المسجد ، وذلك لما فيها من الإعراض عن الخطيب والانشغال عن الخطبة ، والطواف كالصلاة في هذا .

انظر "مواهب الجليل" (3/78) .

وذهب الشافعية إلى جواز الطواف أثناء خطبة الجمعة ، ومنعوا قياسه على الصلاة ، لأن الطواف لا ينافي الاستماع للخطبة ، بخلاف الصلاة فالانشغال بها أقوى .

وانظر : "الغرر البهية" ( 2/ 29)
" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1/ 239) .

واختار الشيخ ابن جبرين المنع من الطواف أثناء خطبة الجمعة

فقد سئل : ما حكم الطواف تطوعاً للمقيم والمسافر والخطيب يخطب يوم الجمعة ؟

فأجاب :

" إذا ابتدأ الخطيب يخطب وجب على المصلين الإنصات للخطبة والبقاء في أماكنهم ولم يجز الاشتغال بغير ذلك إلا لمن دخل والخطيب يخطب ، فإنه يصلي ركعتين يخففهما

سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم ، فالأدلة عامة في النهي عن الحركة والكلام حال خطبة الخطيب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) .

هكذا حذر من هذه الكلمة مع أنها للصلاة ، فعلى هذا نرى أنه لا يجوز الطواف على كل حال ما دام الإمام يخطب خطبة الجمعة ، وقد كان الأئمة قديماً يمنعون من الطواف حال الخطبة

ولكن تساهل المتأخرون وادعوا أنهم عاجزون عن حجز أولئك الذين يطوفون ، والذين يتعللون بأنهم مسافرون يودّعون البيت بهذا الطواف ، أو يرون فضل الطواف على الإنصات لسماع الخطبة ، ولكن هذا غير صحيح ،

فنرى لزوم منعهم حتى يفرغ من الصلاة ، وأما خطبة العيد فلا بأس بالطواف حال خطبته وذلك لأنها سنة ، ولا يلزم البقاء للمصلين إلى انتهائها " انتهى

نقلا عن مجلة الحرس الوطني
عدد 272 بتاريخ 1/1/2005 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:35
السؤال :

أنا أشتغل في مصنع مناوب كهربائي أعمل يوماً وأرتاح يومين ، ويصادف أحيانا يوم العمل يوم الجمعة ولظروف العمل لا أستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة فهل يترتب على شيء ؟

فما العمل أرجو النصيحة .

الجواب :

الحمد لله

يجب على من سمع النداء يوم الجمعة ، وهو من أهل الجمعة أن يلبي النداء ، وقد قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) الجمعة/9

وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين )

رواه مسلم (865)

وعلى هذا فإن عليك أن تخبر صاحب العمل بأنك ستذهب إلى صلاة الجمعة ، وعليه أن يأذن لك ولغيرك من المسلمين ، ويمكن أن تخبره بأنك ستعوض ذلك الوقت بعمل إضافي ، وادع الله تعالى أن ييسر لك الأمر ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا )

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة ؟

فأجاب رحمه الله :

إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة

ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم ، وتطييبا لقلوبهم وربما يكون ذلك سببا في نصحهم إذا قاموا بالعمل ، بخلاف ما إذا ضغط عليهم

وكثير من العمال يطلبون صلاة الجمعة من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم ، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويتحدثون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام ، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد

والمدار على ما سبق إذا سمعوا النداء ، أو كانوا داخل البلد فليحضروا ، وإذا كانوا خارج البلد لا يسمعون النداء ، فليس عليهم شيء . اهـ . بتصرف

وسئلت اللجنة الدائمة عن شاب يعمل كحارس في فيلا وصاحب العمل لا يريد منه أن يصلي في المسجد ، ويضربه ويهدده بالترحيل إلى بلاده إن صلى في المسجد فأجابت :

الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد، وأن تصبر وتحتسب في ذلك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا )

واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
فكن مع الله يكن الله معك.

وبالله التوفيق .

والله أعلم .

انظر فتاوى اللجنة الدائمة 7 / 302
لقاء الباب المفتوح 1 / 413 .

ولكن إذا كان تركك للعمل وقت صلاة الجمعة يترتب عليه الإضرار بالمصنع كاحتمال تعطل الآلات ، أو حدوث حرائق ونحو ذلك ، وكان معك في المصنع رجال آخرون

فإنكم تصلونها جمعة في المصنع ، إذا كان المصنع داخل المدينة ، أو خارجها وتسمعون الأذان بلا مكبر للصوت .

أما إذا كان المصنع خارج المدينة بحيث لا تسمعون الأذان لولا مكبرات الصوت ، أو كنتم تخشون من ترك العمل وقت الصلاة حصول أضرار في العمل فإن ذلك يكون عذراً لكم في ترك صلاة الجمعة ، وحينئذ تصلونها ظهراً وتكون جماعة إن أمكن .

وقد سئلت اللجنة الدائمة (8/188)

عن موظفي البرق والهاتف الذين يستمر عملهم يوم الجمعة وقت الصلاة ، وإذا تركوا العمل توقفت الاتصالات اللاسلكية والهاتفية ، هل يجوز لهم ترك صلاة الجمعة ؟

فأجابت اللجنة

بأن صلاة الجمعة فرض على الأعيان للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ، ثم قالت : ( ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة ، وحفظ مصالحها

يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم ، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة ، فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام :
( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )

ولأنه ليس بأقلّ عذراً ممن يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائماً غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر ، بل عليه أن يصليها في وقتها ، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة " اهـ .

وسئلت أيضاً (8/191)

عن طبيب يناوب في المستوصف وقت صلاة الجمعة لمداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حالة عاجلة ، هل يجوز له ترك صلاة الجمعة ، فأجابت :

الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم

فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة ، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها ن ومتى أمكن أداوه جماعة وجب ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة . اهـ .

وسئلت ـ أيضاً ـ (8/192)

عن حارس لمحطة بنزين تبعد عن البلد بحوالي كيلوين ، فهل يجور له ترك صلاة الجمعة ، مع العلم أن المحطة سبق أن سرقت واشتعلت فيها النيران ويسكن فيها أولاده ومحارمه .

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة ظهراً ليقوم بحراسة من ذكر وما ذكره لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر .اهـ .

وسئلت أيضاً (8/194)

عن جماعة من الموظفين يترواح عددهم ما بين 13 إلى 15 موظفاً يعملون في مصفاة بترول بإحدى المدن ، ويصلون الجمعة في مكان العمل نظراً لأنهم لا يستطعيون الخروج لصلاة الجمعة لظروف العمل .

فأجابت :

إذا كان أمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل عملكم ، لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) اهـ .

والخلاصة :

أنه إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة تضيع كسرقة مال أو احتراقه أو تلفه أو يحصل ضرر بحضور الجمعة جاز التخلف عنها وصلاتها ظهراً .

أما إذا كان سبب التخلف زيادة ربح أو مزيد إنتاج أو زيادة تحصيل دراسي المجرد البقاء في الوظيفة وعدم فقد العمل أو لأن راتب هذه الوظيفة أكثر ونحو ذلك من منافع الدنيا ونحو ذلك فإن هذا ليس بسبب يجيز شرعاً التخلف عن الجمعة

كيف وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ)

رواه الترمذي (500) وصححه الألباني .

فحذار من التخلف عنها .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:37
السؤال :

إذا منعني رئيسي في العمل من صلاة
الجمعة فهل أستقيل من العمل أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان عملك خارج المدينة ولا تسمع صوت المؤذن إذا أذَّن بلا مكبر للصوت ، فإن صلاة الجمعة غير واجبة عليك ، وتصلي ظهراً .

أما إذا كنت داخل المدينة ، أو كنت خارجها ولكنك تسمع الأذان فيجب عليك حضور صلاة الجمعة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن بعض العمال الذين لا يأذن لهم كفلاؤهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم حراس في المزرعة .

فأجاب :

إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت ، وهم خارج البلد فإن الجمعة لا تلزمهم ، ويطمئن العمال بأنه لا إثم عليهم في البقاء في المزرعة ، ويصلون ظهرا ، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن ذلك خيرٌ له وخيرٌ لهم اهـ

لقاء الباب المفتوح (1/413) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن شاب يعمل خادماً عند أحد الأشخاص ، ويمنعه صاحب العمل من الصلاة في المسجد ، ويضربه إذا صلى في المسجد ، ويهدده بالترحيل إلى بلاده .

فأجابت :

الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة ، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد ، وأن تصبر وتحتسب في ذلك ، وسيجعل الله بعد عسر يسرا : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 .

واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
فكن مع الله يكن الله معك اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (7/302) .

وعلى هذا . . فالنصيحة لك أيها السائل أن تتفاهم مع رئيسك في العمل ، وأن تشرح له الوضع ، وأن تعده بتعويض الوقت الذي تقضيه في صلاة الجمعة لضمان مصلحة العمل

فإن استجاب لك وإلا فلا خير في عمل يمنعك من الصلاة .

ومن ترك شيئاً لله عَوَّضه الله خيراً منه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:38
السؤال :

هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة حسب اللهجات المحلية ؟

أم أنه يجب أن تلقى باللغة العربية ؟.

الجواب :

الحمد لله

خطبة الجمعة عبادة لا تسوغ باللهجات العامية

لكن إذا لم يوجد من يحسن العربية فلا بأس
أن تؤدى بما يفهمه الحاضرون .

وإذا كان الحاضرون لا يفهمون العربية فلا مانع أن
يترجم لهم بعد الصلاة ما يحتاجون إليه

أو يوضح لهم بلهجتهم ما تدعوا الحاجة إليه .

الشيخ عبد الكريم الخضير .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:41
السؤال :

هل تجوز المقاطعة والتشويش ساعة الجمعة ؟

ما هي الأسباب التي تبيح هذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الكلام يوم الجمعة والخطيب يخطب على المنبر حرام وفاعل ذلك آثم عاصٍ حتى ولو كان كلامه في ذكر الله في تلك الساعة .

فالجمعة سكون وسكوت ويجب أن يخشع المصلي بقلبه وجوارحه لما تشمله من الوعظ والعلم الذي يحتاج إليه عوام الناس فلا يجوز الحديث حتى ولو كان انشغاله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من أوسع الواجبات المأمور بها حتى ولو كان بكلمة (صه) أو كلمة (انصت)

والأدلة على ذلك كما يلي :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت " .

رواه البخاري ( 892 ) ومسلم ( 851 ) .

فانظر- رحمك الله - حتى قولك للرجل أنصت وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر : عدَّه الشارع لغواً يحرم ساعة الجمعة .

بل الأمر أشد من ذلك فاسمع إلى الحديث الذي بعده .

عن أبي الدرداء قال : جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أُبيّ بن كعب فقلت له : يا أُبيّ متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبيٌّ : مالك من جمعتك إلا ما لغوت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال " صدق أُبيّ إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ " .

رواه ابن ماجه ( 1111 ) ، وأحمد ( 20780 ) .
وصححه البوصيري والشيخ الألباني في
" تمام المنة " ( ص 338 ) .

فالسؤال عن الآية يوم الجمعة تحبط من أجر الجمعة فكيف من يتحدث عن تجارته وزراعته وأمور دنياه ، ومن غفلة بعض الناس أنه يجعل الخطبة ساعة للنوم فلا يطيب له أن ينام إلا في ساعة الجمعة .

بل إن تشميت العاطس أو رد السلام في ساعة الجمعة غير جائز ، يقول الشيخ الألباني عن هذا : ( إذاً حكمهما - يعني تشميت العاطس ورد السلام - في الأصل واحد ، إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز ، وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه ، ذكرها النووي في المجموع ) .


وقال : الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس كرد السلام .
قلت وهذا هو الأقرب لما ذكرته في "الضعيفة" تحت الحديث (5665) .

تمام المنة ( ص 339 ) .


وكذلك سائر الأذكار من الاستغفار أو التسبيح وغيرها لا يجهر بها مع كونها من الذّكْر .

والخطبة من ذكر الله لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله }
[سورة الجمعة /9 ] .


والسعي المأمور به يشمل الخطبة والصلاة فكلاهما ذكر لله ، وذكر الله من تسبيح وغيره يكون سنة ووقته موسع أما الخطبة والسماع لها فذكر واجب ووقتها ضيق فالانشغال بها يُقدّم على الانشغال بغيرها من الطاعات.

وكذلك التأمين على دعاء الخطيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرّ ذكْره في الخطبة يكون سرا من المأمومين ولا يجهرون به .

ثانياً :

المنع من الحديث والذكر يكون حال كون الخطيب يخطب على المنبر ، أما وجود الخطيب على المنبر دون أن يخطب فلا حرمة في الكلام وذكر الله لأنه كما جاء في الحديث السابق
( والإمام يخطب….)

فقيّدها بحالة كون الإمام يخطب .

وأما حديث : ( إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام ) : فهو حديث باطل لا أصل له .

السلسلة الضعيفة ( 87 ) .

ثالثاً :-

الأسباب التي تبيح الكلام أو الحركة والخطيب يخطب على المنبر :

إذا عرضت للمصلي حاجة لا يستطيع دفعها كالنعاس أو قضاء الحاجة أو وجع يحتاج فيه إلى حركة وعدم سكون والدليل على ذلك حديث : " إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ".

رواه أبو داود ( 1119 ) والترمذي ( 526 ) .
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( 468 ) .

وزاد البيهقي وهي ( والإمام يخطب ) وصححها الألباني أيضاً
ويجوز له أن يصنع ما يباح في الصلاة كإرشاد الأعمى خشية السقوط أو ما لا بد له من ضرورات الحياة التي قد تؤدي إلى الهلاك أو فوات مصلحة عظيمة كطلب المصلين من الإمام أن يستسقي لهم .

عن أنس بن مالك قال : أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ، ثم قال :- يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه …

رواه البخاري ( 967 ) ومسلم ( 897 ) .

ويجوز للمأموم أن يصحّح للخطيب آية أخطأ فيها ويفتح عليه إذا احتاج وهو على المنبر ، وكذلك يجوز الردّ على الخطيب إذا قرّر الشِّرْك والبدعة والمنكر أثناء الخطبة ما لم يؤدِّ ذلك إلى حدوث فتنة أو منكر أشدّ في المسجد فحينئذ يؤجّل الإنكار إلى ما بعد الخطبة فيقوم ويبيّن

وإّذا قال الخطيب كلاما باطلا لم يجب الإنصات له كما ورد أنّ بعض السّلف كانوا يتكلمون عندما كان الحجاج الظالم يلعن عليا رضي الله عنه على المنبر ويقولون : إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا .

- تجوز صلاة تحية المسجد بل يؤمر بها
وإن كان الخطيب على المنبر يخطب .

لحديث جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين .

رواه البخاري ( 888 ) ومسلم ( 875 ) .


وإذا رأى شخص آخر يتكلّم فلا يجوز له أن يُسْكته بالقول كما تقدّم ولكن يُمكن أن يشير إليه بالصّمت إشارة كأن يضع أصبعه على شفتيه .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:54
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا نعلم لذلك أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع

ويعتبر ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة
التي ينبغي تركها ، لأنه أمر محدث

ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم .

والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/413 .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:55
السؤال :

إذا كان الإمام يخطب وسلم عليك آخر
ولو مد يده وسلم فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

تشير له وقت الخطبة وتضع يدك في يده إذا مدها من دون كلام

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات ، وقال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت ) رواه البخاري

( الجمعة/882) ومسلم (الجمعة/1404)

واللفظ متفق عليه .

فجعل أمره بالمعروف لغواً وقت
الخطبة فكيف بغيره من الكلام

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
( من مس الحصى فقد لغا )

رواه مسلم (الجمعة/1419) .

فينبغي للمؤمن في الجمعة أن ينصت ويخشع ويحذر العبث بالحصى أو غيره ، وإذا سلم عليه أحد أشار إليه ولم يتكلم

وإن وضع يده في يده إذا مدها من غير كلام فلا بأس كما تقدم ، ويعلمه بعد انتهاء الخطبة أن هذا لا ينبغي له

وإنما المشروع له إذا دخل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يسلم على أحد حتى تنتهي الخطبة

وإذا عطس فعليه أن يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/410.

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:56
السؤال :

ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين
في الخطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم الله ؟.

الجواب :

الحمد لله

رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في
خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين

وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه
بينه وبين نفسه من دون رفع صوت

وأما رفع اليدين فلا يشرع

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في
خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد

ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك ، وقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما ، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء

فإنه يرفع يديه حال الاستغاثة - أي طلب نزول المطر - لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة

فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع
له أن يرفع يديه تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/339.

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:57
السؤال :

هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة
بساعة أن أكثر سنة أم بدعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن هذا العمل بدعة

لأنه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك ، والخير كله في اتباعهم

أما من سبح بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير عظيم وثواب جزيل ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر )

رواه مسلم (الآداب/2137) .

وقال عليه الصلاة والسلام :
( كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم )

رواه البخاري (الأيمان والنذور/6682)

ومسلم (الذكر والدعاء والتوبة/2694) .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/414.

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:58
السؤال :

في منطقتنا إمام شاب ، وهو كل جمعة في الخطبتين
يستدل كثيراً بالشعر ، فما هو رأيكم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:
أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على الشعر الذي يستعمله صاحبه لنصرة الإسلام ، ورد افتراءات المشركين

فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بن ثابت رضي الله عنه : (اهْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ)

رواه البخاري (3814) ومسلم (4541) .

وقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
اهْجُوا قُرَيْشًا ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ )

رواه مسلم (4545) .

ومع ذلك فقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتغل بالشعر ، ويُقبل عليه ، ويعرض عن القرآن والعلم الشرعي .

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً ) .

رواه البخاري ( 5802 ) ومسلم ( 2258 ) .

والحديث بوَّب عليه البخاري بقوله :

" ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده " .

وعلَّق الحافظ ابن حجر بقوله :

"تنبيه : مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر : أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به ، فزجرهم عنه ؛ ليُقبلوا على القرآن ، وعلى ذِكر الله تعالى ، وعبادته " انتهى .

" فتح الباري " ( 10 / 550 ) .

وقال النووي رحمه الله :

"الصواب : أن المراد أن يكون الشعر غالباً عليه ، مستولياً عليه ، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذِكر الله تعالى ، وهذا مذموم من أي شعر كان ، فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه : فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا ؛ لأن جوفه ليس ممتلئا شعراً " انتهى .

" شرح مسلم " ( 15 / 14 ) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

"واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام ، حسنه حسن ، وقبيحه قبيح

ومن الأدلة القرآنية على ذلك :

أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله : ( والشعرآء يَتَّبِعُهُمُ الغاوون أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ )

استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله : ( إِلاَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات وَذَكَرُواْ الله كَثِيراً ) الشعراء/ 227

وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشِّعر محمول على من أقبل على الشعر

واشتغل به عن الذِّكر ، وتلاوة القرآن ، وطاعة الله تعالى ، وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب ، والباطل كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك " انتهى .

" أضواء البيان " ( 6 / 165 ) .

فليحذر الدعاة إلى الله وطلبة العلم والخطباء من فتنة الشِّعر ؛ فإن لها بريقاً يخطف الأبصار ، ولها حلاوة تسلب العقول ، وليحرص أن يمتلأ جوفه بكتاب الله ، ونصوص السنَّة ، ولا بأس من حفظ بعض الأشعار ، لكن ليس على حساب نصوص الوحي .

ثانياً :

اختلف العلماء في حكم إنشاد الشِّعر في خطبة الجمعة ، فذهب بعضهم إلى المنع منه ، وأجازه آخرون بشرط عدم الإكثار منه .

والذين ذهبوا للمنع قالوا :

لم نجد في السنَّة النبوية أي دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينشد الأبيات من الشعر على المنبر ، والذين قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الشعر ، وقال إن فيه حكمة ، فلا مانع من أن يأتي الخطيب في خطبته ببعض الأبيات ، على أن لا يكثر من ذلك ، وعلى أن لا يكون ذلك على حساب الأدلة الشرعية .

وممن قال بالمنع : الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله حيث قال :

"ولا أعرف في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في خطب الصحابة رضي الله عنهم الاستشهاد بالشعر ببيت فصاعداً ، وعلى هذا جرى التابعون لهم بالإحسان .

وقد استمرأ بعض الخطباء في القرن الرابع عشر تضمين خطبة الجمعة البيت من الشعر فأكثر ، بل ربما صار الاستشهاد بمقطوعات شعرية متعددة ، وربما كان إنشاد بيت لمبتدع ، أو زنديق ، أو ماجن " .

وقال أيضاً :

"والمقام في خطبة الجمعة مقام له خصوصيات متعددة يخالف غيره من المقامات ، في الدروس ، والمحاضرات ، والوعظ ، والتذكير ، وهو مقام عظيم لتبليغ هذا الدين صافياً

يجهر فيه الخطيب بنصوص الوحيين الشريفين ، وتعظيمهما في القلوب ، والبيان عنهما بما يليق بمكانتهما ومكانة فرائض الإسلام ، فلا أرى لك أيها الخطيب للجمعة إلا اجتناب الإنشاد في خطبة الجمعة ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بك أجمل ، وبمقامك أكمل ، والله المستعان " انتهى .

" تصحيح الدعاء " ( ص 99 ) .

وقد ذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، إلى جواز أن يستشهد خطيب الجمعة بأبيات من الشِّعر ، على أن يكون ذلك بقدر ، وبحسن اختيار .

فقد سئل الشيخ رحمه الله :

هل الاستشهاد ببعض الشِّعر في خطبة الجمعة مما يحث على مكارم الأخلاق ، والجهاد في سبيل الله أمر مشروع ؟ .

فأجاب:

"لا شك بذلك ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ مِن الشِّعر لحكمة ) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد مع الصحابة وهم يبنون المسجد ، ينشد معهم عليه الصلاة والسلام :

والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينةً علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الألى قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا

كان رافعا بها صوته يقول:

أبينا ، أبينا ، أبينا ، كما أن عليه الصلاة والسلام أنشدهم وهم يحفرون الخندق .

فالمقصود :

أن إنشاد الشعر الحق الطيب في الخطب ، والمواعظ ، والمحاضرات ، وخطب الجمعة ، والأعياد : لا بأس به ؛ لأنه يؤثر ، ويحصل به خير عظيم " انتهى .

" جريدة المدينة " العدد 9170
الثلاثاء 22 / 12 / 1412 هـ .

وهذا القول هو الراجح

فلا بأس أن يستشهد خطيب الجمعة بما يراه مناسباً لخطبته من شعر يحتوي على بلاغة وفصاحة وتأثير في الناس

على ألا يكثر من ذلك

ولا يكون ذلك مقدماً عنده على نصوص الوحيين :

القرآن والسنة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 03:00
السؤال :

هل يكتفى بالغسل الواجب قبل صلاة الفجر للجمعة أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

السنة غسل يوم الجمعة عند التهيؤ لصلاة الجمعة ،

والأفضل أن يكون ذلك عند التوجه إلى المسجد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل )

رواه البخاري (الجمعة/882) واللفظ له
ومسلم (الجمعة/845) .

وإذا كان اغتسل في أول النهار أجزأه ، لأن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة ، وقال بعض أهل العلم بالوجوب ، فينبغي المحافظة على هذا الغسل يوم الجمعة والأفضل أن يكون عند توجهه إلى الجمعة كما تقدم ، لأن هذا أبلغ في النظافة ،

وأبلغ في قطع الروائح الكريهة ، مع العناية بالطيب واللباس الحسن ، وكذلك ينبغي له إذا خرج إليها أن يعتني بالخشوع وأن يقارب بين خطاه ، لأن الخطا تحط بها السيئات ويرفع الله بها الدرجات فينبغي أن يكون له خشوع وعناية

وإذا وصل إلى المسجد قدم رجله اليمنى ، وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمى الله وقال :

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، ثم يصلي ما قدر الله له ، ولا يفرق بين اثنين ، وبعد ذلك يجلس ينتظر إما في قراءة وإما في ذكر واستغفار أو سكوت حتى يأتي الإمام

ويكون منصتاً إذا خطب الإمام ، ثم يصلي معه
فإذا فعل ذلك فقد أتى خيراً عظيماً .

وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت للخطيب حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام )

رواه مسلم (الجمعة/1418) واللفظ له .

وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/12 ص/404.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:12
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

أعلم أن يوم الجمعة له فضائل كثيرة ، فهل يمكن أن تخبرني ببعض العبادات التي يمكنني القيام بها في هذا اليوم ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يوم الجمعة يوم فاضل
ورد في شأنه أحاديث كثيرة تدل على فضله .

وهناك عبادات كثيرة يشرع للمسلم القيام بها في هذا اليوم .

منها :

1- صلاة الجمعة

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/376) :

صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام ، ومن أعظم مجامع المسلمين ، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه ، وأفْرَضُه سوى مجمع عرفة ، ومن تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه اهـ
عن أبي الجعد الضمري –وكانت له صحبة- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه ) .

رواه أبو داود (1052)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (928) .

وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة : أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره :
( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ [أي تركهم] الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ ) .

رواه مسلم (865).

2- الإكثار من الدعاء

في هذا اليوم ساعة إجابة إن دعا العبد فيها
ربه استجيب له – بإذن الله تعالى - .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : ( فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) .

رواه البخاري (893) ومسلم (852) .

3- قراءة سورة الكهف

عن أبي سعيد الخدري :
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من
النور ما بين الجمعتين" .

رواه الحاكم .
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (836) .

4- الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم
عن أوس بن أوس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلام ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلاةِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ- قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام ) .

رواه أبو داود (1047)
وصححه ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (4/273) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (925)

قال في عون المعبود :

وَإِنَّمَا خَصَّ يَوْم الْجُمُعَة لأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَة سَيِّدُ الأَيَّام وَالْمُصْطَفَى سَيِّدُ الأَنَام , فَلِلصَّلاةِ عَلَيْهِ فِيهِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ اهـ .

ومع هذه الفضائل والعبادات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة أو ليلتها بعبادة لم ترد عن الشرع .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ) .

رواه مسلم (1144) .

قال الصنعاني في سبل السلام :

الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة، وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف . . . اهـ

وقال النووي :

وَفِي هَذَا الْحَدِيث النَّهْي الصَّرِيح عَنْ تَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِصَلاةٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيِ , وَيَوْمِهَا بِصَوْمٍ. وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى كَرَاهِيَته اهـ .

وقال أيضاً :

قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ تخصيصه بالصيام

أَنَّ يَوْم الْجُمُعَة يَوْم دُعَاء وَذِكْرٍ وَعِبَادَةٍ : مِنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى الصَّلاة وَانْتِظَارهَا وَاسْتِمَاع الْخُطْبَة وَإِكْثَار الذِّكْر بَعْدَهَا ; لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا )

وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَات فِي يَوْمهَا , فَاسْتُحِبَّ الْفِطْر فِيهِ , فَيَكُون أَعْوَنَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْوَظَائِف وَأَدَائِهَا بِنَشَاطٍ وَانْشِرَاحٍ لَهَا , وَالْتِذَاذٍ بِهَا مِنْ غَيْر مَلَلٍ وَلا سَآمَةٍ , وَهُوَ نَظِير الْحَاجّ يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَةَ , فَإِنَّ السُّنَّة لَهُ الْفِطْر لِهَذِهِ الْحِكْمَة . . . فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد فِي الْحِكْمَة فِي النَّهْي عَنْ إِفْرَاد صَوْم الْجُمُعَة .

وَقِيلَ : سَبَبه خَوْف الْمُبَالَغَة فِي تَعْظِيمه , بِحَيْثُ يُفْتَتَن بِهِ كَمَا اُفْتُتِنَ قَوْمٌ بِالسَّبْتِ , وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْتَقَضٌ بِصَلاةِ الْجُمُعَة وَغَيْرهَا مِمَّا هُوَ مَشْهُور مِنْ وَظَائِف يَوْم الْجُمُعَة وَتَعْظِيمه .

وَقِيلَ : سَبَب النَّهْي لِئَلا يُعْتَقَد وُجُوبُهُ , وَهَذَا ضَعِيف مُنْتَقَضٌ بِيَوْمِ الاثْنَيْنِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ صَوْمُهُ وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى هَذَا الاحْتِمَال الْبَعِيد , وَبِيَوْمِ عَرَفَة وَيَوْم عَاشُورَاء وَغَيْر ذَلِكَ , فَالصَّوَاب مَا قَدَّمْنَا اهـ.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:13
السؤال :

في خطبة الجمعة ينظر بعض المصلين إلى الخطيب وبعضهم ينظر أمامه وبعضهم ينظر على الأرض وبعضهم يغمض عينه

فهل هناك سنة معينة لهذا الموضوع ؟.

الجواب :

الحمد لله

جاء في الحديث الصحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر ، أقبلنا بوجوهنا إليه .

السلسلة الصحيحة للألباني رقم 2080

وعن أبان بن عبد الله البجلي قال : رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب ، فقلت له : رأيتك تستقبل الإمام بوجهك ؟ قال : رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه .

وعن عبد الله بن مسعود قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ) .

أخرجه الترمذي

وقال : " وفي الباب عن ابن عمر ، ومحمد بن الفضل ذاهب الحديث ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب ، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .

وعن يحيى بن سعيد الأنصاري قال : ( السنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة ، يقبل عليه القوم بوجوههم جميعاً )

وعن نافع : ( أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام ، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله )

وقد جمع الألباني رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في السلسلة الصحيحة رقم 2080 وعلّق عليها .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله ... )

أخرجه البخاري 921 .

وقد أورد البخاري الحديث في " باب يستقبل الإمام القوم ، واستقبال الناس الإمام إذا خطب ، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام " .

قال الحافظ في الفتح ( 2/402 ) :

" وقد استنبط المصنف من الحديث مقصود الترجمة ، ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباً ، ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة

لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه ، وإذا كان في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى ؛ لورود الأمر بالاستماع لها ، والإنصات عندها " .

قال :

" ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه ، وسلوك الأدب معه في استماع كلامه ، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه ؛ كان أدعى لتفهم موعظته ، وموافقته فيما شُرع له القيام لأجله " .

والله اعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:14
السؤال :

لقد عشت في الولايات المتحدة حوالي سبع سنوات وقد قضيت جميع تلك السنوات في لاس فيجاس.

وفي كل جمعة كان يقدم الخطبة إمام مختلف.

سؤالي هو في حي يبلغ تعداد سكانه 6000 نسمة وربما أكثر، فهل من المناسب أن يكون للمسجد إمام مختلف كل جمعة أم يجب على المسجد أن يوظف إماما ثابتا، خاصة إذا كان المسجد قادرا على توظيف إمام ثابت؟

إذا كان الإمام ثابتا فلن يحتاج المرء للذهاب إلى أماكن بعيدة من أجل الحصول على إجابات على ما يكون لديه من استفسارات. جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من خدمة.

الجواب :

الحمد لله

1. إذا كان المسجد يُمكن أن يقوم به إمام واحد وليس من المساجد الضخمة التي تحتاج إلى تعاون أكثر من إمام أو كان هناك شخص متفرّغ للإمامة وكانت لديكم القدرة المالية على سدّ حاجته أو وُجد من يتبرّع لأداء المهمة فإنّ تثبيت إمام واحد وخطيب للمسجد

فيه فوائد عديدة منها :

أ. الخطيب الثابت أقدر على التعرف على مشكلات الناس ، وبالتالي المشاركة في حلها ، وأن يكون مرجع أهل المسجد وقائدهم ، والناس إذا علموا برجوعه جمعة أخرى حثهم ذلك على طرح ما عندهم من مسائل ومشكلات .

ب. ومن الفوائد كذلك التي تعود على الناس سماعهم لأشياء مفيدة يحتاج الكلام عليها إلى سلسلة من الخطب كتفسير سورة الفاتحة - مثلاً - أو علامات الساعة أو الغزوات أو تعليم الصلاة ، وهذه السلسلة لا يقوم بها في الغالب إلا إمام واحد بخلاف الخطباء متجددين .

ت. ومنها : سماع الناس لأشياء جديدة في كل أسبوع ، فالخطيب الثابت لا يعيد المواضيع التي سبق وأن خطب عنها قريبا لئلا يملّ الناس ، بل يجدّد لهم الموضوعات في كل أسبوع ، بخلاف الخطباء المتغيرين ، فقد يسمع الناس منهم مواضيع متشابهة متكررة ، وهو ما يضيع عليهم وقتاً يمكن الاستفادة منه أكثر .

ث. وكون الخطيب هو الإمام نفسه أحسن لأنّه تجتمع عنده الأمور ومشكلات أهل مسجده وقد يحدث في خلال الأسبوع من الحوادث لأهل الحيّ وجماعة المسجد ما يستدعي أن يعلّق عليه أو يتكلم حوله في خطبة الجمعة .

ج. ومنها : موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده حيث كان هو الإمام والخطيب الثابت .

2. وينبغي الانتباه البالغ والاهتمام الشديد بأن يكون الإمام مِن أهل السنة وعلى منهجهم في الاعتقاد ، وهو الذي ينفعكم في دينكم ، ومن عداه من أهل البدع فهو ضار بكم ، ومضلل لكم .

3. ويضاف إلى كونه على عقيدة سليمة أن يكون صاحب علم تسمعون منه شيئاً نافعاً في الدروس والخطب .

4. ولا مانع من تكوين لجنة فيها بعض طلبة العلم لاختيار إمام وخطيب ، فالناس إذا كان ميزانهم العاطفة لن يستطيعوا التمييز بين النافع والضار .

5. هذا ، ولا يلزم أن يكون الإنسان موفّقا في الإمامة والخطابة معاً ، فكم من قارئ مشهور جاهل بأحكام الشرع ، وكم من خطيب مفوَّه لا يتقن أحكام سجود السهو ، وكم من طالب علم لا يحسن الخطابة ومواجهة الناس .

فإذا دعت الحاجة إلى أن يكون الإمام غير الخطيب فلا بأس بذلك وكذلك إذا كانت أحوال الجالية المسلمة لا تسمح بأن يتفرّغ شخص واحد للقيام بمهمات الإمامة والخطابة لظروف الدراسة والعمل فلا مانع من أن يتناوب مجموعة من المؤهلين فيهم على الإمامة والخطابة وأن يُعمل جدول دقيق لذلك حتى لا تضيع المسئوليات ويحدث فراغ يخلّ برسالة المسجد

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:15
السؤال :

مؤذن بينه وبين الخطيب شحناء
فلما تأخر الإمام يوم الجمعة أقام الصلاة وصلى بهم ظهراً

فماذا يجب على الجميع بالإضافة إلى التوبة ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين

فأجاب حفظه الله :

يجب أن يؤدّب هذا المؤذن

وأما الباقون فعليهم التوبة

وليس عليهم صلاة أخرى .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:17
السؤال :

هل هناك دعاء معين نقوله إذا جلس
الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة ؟

الجواب :

الحمد لله

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين ، يفصل بينهما بجلسة يسيرة على المنبر .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما قَالَ :
( كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ) رواه البخاري (928).

ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن الصحابة الكرام – فيما نعلم - :

الدعاء أو الذكر بكلام مُعَيَّنٍ بين خطبتي الجمعة ، وإنما ذكر بعض أهل العلم استحباب الدعاء بين الخطبتين ، تحريًّا لساعة الإجابة التي في يوم الجمعة

ومن أقوى الأقوال في تعيينها :

أنها من أول خروج الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة .

ولكن لما لم يكن هذا الدعاء واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن الصحابة الكرام ، فلا ينبغي تأكيده وجعله سنة لازمة ، كما لا يجوز رفع الصوت به والتشويش على الحضور ، وقد نبه على ذلك بعض أهل العلم .

فقد نقل ابن حجر الهيتمي عن القاضي أنه قال :

والدعاء في هذه الجلسة [بين الخطبتين] مستجاب .

ثم قال ابن حجر :

"ويؤخذ مما ذكر عن القاضي : أن السنة للحاضرين الاشتغال وقت هذه الجلسة بالدعاء ، لما تقرر أنه مستجاب حينئذ ، وإذا اشتغلوا بالدعاء فالأولى أن يكون سرا ، لما في الجهر من التشويش على بعضهم ، ولأن الإسرار هو الأفضل في الدعاء إلا لعارض " انتهى .

"الفتاوى الفقهية الكبرى" للحافظ ابن
حجر الهيتمي (1/251-252).

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله :

" الدعاء حال جلوسه بين الخطبتين – ما - علمت فيه شيئا ، ولا ينكر على فاعله الذي يتحرى الساعة المذكورة في يوم الجمعة " انتهى.

"رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين" (ص/163).

وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :

" أما رفع اليدين والأصوات بالدعاء عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فلا نعرف له سنة تؤيده ، ولا بأس به لولا التشويش ، وأنهم جعلوه سنة متبعة بغير دليل .

والمأثور :

طلب السكوت إذا صعد الإمام المِنبر ، وإنما السكوت للسماع ؛ لذلك نقول : لا بأس بالدعاء في غير وقت السماع ، ولكن يدعو خُفية ، لا يؤذي غيره بدعائه ، ولا يرفع كل الناس أيديهم ، فيكون ذلك شعارًا من شعائر الجمعة بغير هداية من السنة فيه

بل إنهم يخالفون صريح السنة ؛ إذ يقوم الإمام ويشرع في الخطبة الثانية وهم مستمرون على دعائهم ، فأَولى لهم سماع وتدبر وقت الخطبة ، وفكر وتأثر وقت الاستراحة ، وأهون فعلهم هذا أن يكون بدعة مكروهة . والله أعلم " انتهى.

"مجلة المنار" (6/792).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل هناك دعاء معين وارد ، أو ذكر معين يقوله المصلي بين خطبتي الجمعة ؟ وهل ورد أن خطيب الجمعة يدعو بين الخطبتين أم لا ؟

فأجاب:

"ليس هناك ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص ، لكن يدعو الإنسان بما أحب ، وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر : ( أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ) .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى : ( أنها ما بين خروج الإمام - يعني دخوله المسجد - إلى أن تقضى الصلاة ) .

فهذا الوقت وقت إجابة ، فينبغي للإنسان أن يستغل الفرصة بالدعاء بين الخطبتين بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة .

وكذلك يقال بالنسبة للإمام :

إنه يدعو بين الخطبتين
لكن دعاءً سريا بما يريده من أمر الدنيا والآخرة .

وكذلك أيضا في صلاة الجمعة في السجود بعد أن يذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء .

وكذلك أيضا في التشهد يدعو قبل السلام بما شاء بعد أن يدعو بما ورد الأمر بالدعاء به" انتهى.

وقال أيضا رحمه الله :

"أما الدعاء في هذا الوقت فإنه خيرٌ ومستحب ؛ لأن هذا الوقت وقتٌ تُرجَى فيه الإجابة ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلى يدعو الله تعالى إلا استجاب له .

وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة ، لِما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تُقضَى الصلاة ) .

فعلى هذا ؛ فينبغي أن ينتهز الفرصة فيدعو بين الخطبتين .

وأما رفع اليدين بذلك فلا أعلم به بأساً ؛ لأن الأصل في الدعاء أن مِن آدابه رفع اليدين ، فإذا رفع الإنسان يده فلا حرج ، وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج ، وهذا في الدعاء الذي بين الخطبتين" انتهى.

"فتاوى نور على الدرب"
(فتاوى الصلاة/صلاة الجمعة) .

ثالثا :

ذكر بعض الفقهاء استحباب قراءة القرآن في الجلسة بين الخطبتين ، وبعضهم يخص سورة الإخلاص ، يعتمدون في ذلك على حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ )

رواه مسلم (862)
ورواه ابن حبان في صحيحه (7/42) بلفظ قريب

وبوب عليه بقوله:

" ذكر ما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
في جلوسه بين الخطبتين " انتهى

قال الخطيب الشربيني رحمه الله :

"ويكون جلوسه بين الخطبتين نحو سورة الإخلاص ..

وهل يقرأ فيها ، أو يذكر ، أو يسكت ؟

لم يتعرضوا له ، لكن في صحيح ابن حبان :
(أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها)" انتهى بتصرف .

"مغني المحتاج" (1/557).

والصواب أن قول جابر بن سمرة في الحديث : ( يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ) لا يعود إلى الجلسة بين الخطبتين ، وإنما هي جملة حالية من الجملة الأولى : ( كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان ) يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر خطبتين ، تتضمنان قراءة القرآن ووعظ الناس وتذكيرهم .

ولهذا ذكر الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (16/102)
في ترجمة ابن حبان

مبحثا مهما في أوهام وقعت لابن حبان في صحيحه ، فكان مما خَطَّأه فيه الذهبي تبويبه على هذا الحديث ، فقال : " وقال – يعني ابن حبان - : ذكر ما كان يقرأ عليه السلام في جلوسه بين الخطبتين . فما ذكر شيئا " انتهى .

يريد أن الحديث لا يدل على ما بوَّب به .

فالراجح - والله أعلم –

أنه ليس هناك سنة لازمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ، وأنَّ مَن أراد أن يشغل تلك السكتة اللطيفة بدعاء أو ذكر أو قرءان فله ذلك ، على ألا يشوش به على الحاضرين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:19
السؤال :

أود معرفة كيفية الجلوس أثناء خطبة الجمعة .

الجواب :

الحمد لله

ليس هناك سنة محددة في هيئة الجلوس لاستماع خطبة الجمعة .

والذي ينبغي للمسلم :

أين يراعي الأدب والاعتدال في جلسته ، فلا يؤذي مَن حوله ، ولا يجلس بحيث تنكشف عورته ، كما لا يجلس جلسة تجلب إليه الكسل والنعاس .

قال الإمام الشافعي رحمه الله :

" الجلوس والإمام على المنبر يوم الجمعة كالجلوس في جميع الحالات ، إلا أن يُضَيِّقَ الرجلُ على مَن قارَبَه فأكرَهُ ذلك ، وذلك أن يتكئ فيأخذ أكثر مما يأخذ الجالس ، ويمدرجليه

أو يلقي يديه خلفه ، فأكره هذا ؛ لأنه يضيق ، إلا أن يكون بِرِجلِه علة فلا أكره له من هذا شيئا ، وأحب له إذا كانت به علة أن يتنحَّى إلى موضعٍ لا يزدحم الناس عليه ، فيفعل من هذا ما فيه الراحة لبدنه بلا ضيق على غيره " انتهى.

"الأم" (1/235) .

ويراعي في جلسته الإقبال على الخطيب بوجهه ، فقد كان ذلك فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقبلون عليه بوجوههم إذا صعد المنبر .

وقد كره بعض أهل العلم – كالشافعية – جلوس الحبوة في الجمعة ، لما تؤدي إليه هذه الجلسة من النوم والنعاس .

قال الخطيب الشربيني رحمه الله :

" ويكره الاحتباء ، وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والإمام يخطب ، للنهي عنه ، لأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع " انتهى.

"مغني المحتاج" (1/557) .

واستدلوا على ذلك بحديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنِ الحبْوَة يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) .

رواه أبو داود (1110) والترمذي (514)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد ضعفه كثير من العلماء ، كابن العربي في عارضة
الأحوذي (1/496) والنووي في "المجموع" (4/592).

والذهبي في "المهذب" (3/1165) .

وقال ابن القطان رحمه الله :

" فيه سهل بن معاذ ضعيف , ويرويه عنه أبو مرحوم :عبد الرحيم بن ميمون , وهو أيضاً ضعيف الحديث , قاله ابن معين " انتهى.

"الوهم والإيهام" (3/108) .

وقال المرداوي رحمه الله :

"ولا تكره الحبوة على الصحيح من المذهب
نص عليه [يعني الإمام أحمد]" انتهى.

"الإنصاف" (2/396) .

وقَالَ أَبُو دَاوُد :

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ .

ثم قال أَبُو دَاوُد :

وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلَّا عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ [أحد التابعين] .

وقال ابن قدامة في "المغني" (3/202) :

"والأولى تركه لأجل الخبر , وإن كان ضعيفا , ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء , فيكون تركه أولى" انتهى .

وعلى هذا ؛ فالأفضل أن لا يجلس محتبياً ، لأنه قد يكون سببا لجلب النوم والنعاس ، فإن احتاج إلى هذه الجلسة

وكان يعلم من نفسه أنها لن تكون سببا في جلب الكسل
والنوم إليه ، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 02:21
السؤال :

ما قولكم في إمام تأخذ منه خطبتا الجمعة مع صلاته 10 دقائق معدودة !! نعم 10 دقائق ! أتجزئ هذه الجمعة ؟ .

جزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

مما لا شك فيه أن تقصير خطبة الجمعة علامة على فقه الخطيب ، حيث يستطيع جمع المعاني الكثيرة في كلمات يسيرة ، ولا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله

وقد هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة ، بل هو أمرُه ، وهو أكمل هدي ، كما كانت مواعظه قليلة ؛ ليُحفظ عنه يا يعظ به الناس ، فخطبة الجمعة قصيرة ، والمواعظ قليلة .

قَالَ أَبُو وَائِلٍ :

خَطَبَنَا عَمَّارٌ – أي : ابن ياسر - فَأَوْجَزَ ، وَأَبْلَغَ

فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا :

يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ

– أي : أطلتَ -

فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ ، وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْراً ) .

رواه مسلم ( 869 ) .

ومعنى ( مئنة من فقهه ) أي علامة على فقهه ودليل عليه .

وقد تتابعت كلمات العلماء على توكيد هذا الأمر

وتثبيته :

1. قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

وأما قصر الخطبة :

فسنَّة مسنونة ، كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأمر بذلك ، ويفعله

، وفي حديث عمار بن ياسر " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الخطبة " ، وكان يخطب بكلمات طيبات ، قليلات ، وقد كره التشدق ، والتفيهق .

وأهل العلم يكرهون من المواعظ ما ينسي بعضه بعضاً لطوله ، ويستحبون من ذلك ما وقف عليه السامع الموعوظ فاعتبَره بعد حفظه له ، وذلك لا يكون إلا مع القلة .

" الاستذكار " ( 2 / 363 ، 364 ) .

2. وقال ابن حزم – رحمه الله - :

ولا تجوز إطالة الخطبة .

" المحلى " ( 5 / 60 ) .

3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

فالأولى أن يقصر الخطبة

لأن في تقصير الخطبة فائدتين :

1. ألا يحصل الملل للمستمعين ؛ لأن الخطبة إذا طالت - لا سيما إن كان الخطيب يلقيها إلقاءً عابراً لا يحرك القلوب

ولا يبعث الهمم - : فإن الناس يملُّون ، ويتعبون .

2. أن ذلك أوعى للسامع

أي : أحفظ للسامع ؛ لأنها إذا طالت : أضاع آخرها أولها ، وإذا قصرت : أمكن وعيها ، وحفظها ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ) ،

أي : علامة ، ودليل ، على فقهه ، وأنه يراعي أحوال الناس ، وأحياناً تستدعي الحال التطويل

فإذا أطال الإنسان أحياناً لاقتضاء الحال ذلك :

فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيهاً ؛ وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي ، وقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه كان يخطب أحياناً بسورة " ق " ، وسورة " ق " مع الترتيل ، والوقوف على كل آية : تستغرق وقتاً طويلاً .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 5 / 65 ) .

ثانياً:

هذا التقصير للخطبة لا ينبغي أن يكون ماحقاً ، فلا يستفيد الناس من الخطبة شيئاً ، فهم لم يقطعوا المسافات ، ولم يخرجوا من بيوتهم لأجل رؤية الخطيب ، ولا لسماع نبرة صوته ، بل جاءوا لتحصيل الفائدة ، بموعظة ، أو حكم شرعي ، وما يشبه ذلك ؛ ولهذا ينبغي مراعاة القصد والتوسط في ذلك الأمر .

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : ( كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا ) .

رواه مسلم (1433) .

قال النووي - رحمه الله - :

أي : بين الطول الظاهر ، والتخفيف الماحق .

" شرح مسلم ( 6 / 159 ) .

وقال - أيضاً - :

يستحب تقصير الخطبة ؛ للحديث المذكور ، وحتى لا يملوها ، قال أصحابنا : " ويكون قصرها معتدلاً ، ولا يبالغ بحيث يمحقها .

" المجموع " ( 4 / 358 ) .

ثالثاً:

إلا أننا لا نستطيع القول بأن الخطبة القصيرة جدّاً غير مجزئة ، وأكثر أهل العلم على أن الخطبة إذا جيء بأركانها أجزأت ، وقد اختلفوا في تحديد تلك الأركان اختلافاً كثيراً

والصحيح : أنه ليس ثمة ما يسمَّى أركاناً للخطبة
وأنه كل ما يُطلق عليه خطبة

ولو بكلمات يسيرات :

أنه مجزئ ، تصح الخطبة به .

رابعاً:

هذا الخطيب الذي تستغرق منه الخطبة مع الصلاة عشر دقائق :

ليس بفقيه ، بل هو جاهل ؛ لأن الفقه هو في تقصير الخطبة ، وإطالة الصلاة ، وليس في محقهما ! .

ولنقرأ لخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم في تقدير خطبة الجمعة ، والصلاة ، بالتوقيت الزمني التقريبي .

قال الشيخ سعود الشريم – حفظه الله - :

ولأجل أن نصل إلى تحديد تقريبي من حيث فهم معنى طول الصلاة وقصر الخطبة بالتوقيت العصري :

فأقول وبالله التوفيق :

إنك لو قرأتَ في صلاة الفجر - مثلاً – بـ " الجمعة " و " المنافقين " قراءة متأنية : لأخذت الصلاة منك ما لا يقل عن عشر دقائق ، إن لم تصل إلى خمس عشرة دقيقة ، وقد جربتُ ذلك فوجدته كذلك ، وهذا كله إذا قرأت حدراً ، مع ركوع الصلاة ، وسجودها

فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ أمر ربِّه ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) المزمل/ 4 ، وكان يطيل الركوع ، والرفع منه ، والسجود ، والجلوس بين السجدتين ، ويقول راوي الحديث : " حتى يقول القائل إنه نسي "

ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه : " كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وسجوده وما بين السجدتين قريباً من السواء " .

" الشامل في فقه الخطيب والخطبة "
( ص 154 ) – ترقيم الشاملة - .

ومن هذا التقرير يتبين أنه لا يمكن لهذا الخطيب أن يخطب الجمعة ، ويصلي صلاتها ، في عشر دقائق ، إلا مع الإخلال البين بالأمرين جميعا : الخطبة ، والصلاة .

ومثل هذا يحتاج أن يعلم ، لأنه ربما أخطأ فهم شيء من السنة في هذا الباب ، فضيع الخطبة والصلاة

وهو يظن أنه من المحسنين ؟!!

فإن لم يستجب لتعليمك ونصحك ، فانظر إلى غيره ، ممن يقيم السنة على السداد ، أو يقارب ، فصل معه ، وصن صلاتك ، واستصلح قلبك ، وأما هو ـ حيث لم يتعلم ، ولا يريد ـ فوله ما تولى ، والله عند قلب كل قائل ولسانه !!

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:13
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يعذر الإنسان في ترك صلاة الجمعة والجماعات ، إذا كان في بلده فتن ، ويخشى على نفسه إذا ذهب إلى المسجد أن يقتل أو يسجن أو يضرب ، فهل تلك الأسباب تكون أعذاراً له في ترك الجمع والجماعة ؟

الجواب :

الحمد لله

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجنبنا وإياهم مواطن الفتن والمحن ، وأن يجمع كلمتهم على الحق ، وينصرهم على أعدائهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

صلاة الجماعة واجبة في المسجد على
الرجال القادرين ؛ لأدلة كثيرة ،

ووجوب صلاة الجماعة والجمعة مشروط بما إذا لم يكن على الإنسان ضرر في نفسه أو ماله أو أهله ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/366) :

" وَيُعْذَرُ فِي ترك الجماعة والجمعة الْخَائِفُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( الْعُذْرُ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ) .

وَالْخَوْفُ , ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ :

خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ

وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ ,

وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ " انتهى .

فإذا خاف الإنسان على نفسه من القتل ، أو أن يؤخذ ويُسجن ظلماً ، فهذا يعتبر معذوراً في تركه لصلاة الجماعة والجمعة ، ويصليها في بيته ؛ حفاظاً على نفسه .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:15
السؤال :

بعض الخطباء لا يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية ، وإنما يختار من القرآن الكريم ما يناسب موضوع الخطبة

فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله

ينبغي للمسلمين عموماً أن يعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحرصوا عليها علماً وعملاً ، فإن هذا هو دليل صدق محبتهم لله تعالى ، وسبب فوزهم بمحبة الله لهم

قال الله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) آل عمران/31 .

فإذا كان المسلم صادقاً في محبته لله تعالى ظهر ذلك في اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء .

وخطيب الجمعة أولى بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فالناس يقتدون به ، والواجب أن يتلقى الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموها .

وكيف يمكن لهذا الخطيب أن يأمر الناس باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها ، ثم ينزل من على المنبر ، ويعلن بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم !

فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي : "سبح اسم ربك الأعلى" و "الغاشية" أو يقرأ بسورتي : "الجمعة" و "المنافقون" .

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار آيات من القرآن مناسبة لموضوع الخطبة ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .

أفيظن ذلك الخطيب ـ أو غيره ـ
أنه أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم!

أو علم لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم!

فهذا التصرف من الخطيب :

بدعة ، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لكن هنا مسألة بعض الأئمة يفعلونها : إذا خطب خطبة قرأ في الصلاة الآيات المناسبة لها

هذا يقال عنه : إنه بدعة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازماً لقراءة سبح والغاشية ، أو الجمعة والمنافقون ، ولم يكن يراعي موضوع الخطبة" انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (155/18) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد :

"رتب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة الجمعة ثلاث سنن : قراءة سورتي الجمعة والمنافقون ، أو سورتي الجمعة والغاشية ، أو سبح والغاشية .

وقد فشى في عصرنا العدول من بعضهم عن هذا المشروع إلى ما يراه الإمام من آيات ، أو سور القرآن الكريم متناسباً مع موضوع الخطبة .

وهذا التحري لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعرف عن سلف الأمة ، فالتزام ذلك بدعة

وهكذا قصد العدول عن المشروع إلى سواه على سبيل التسنن ، فيه استدراك على الشرع ، وهجر للمشروع ، واستحباب ذلك ، وإيهام العامة به ، والله أعلم" انتهى.

"تصحيح الدعاء" (ص 319) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:21
السؤال :

بعض الخطباء عند خطبة الحاجة إذا وصل إلى الآيات الثلاث الواردة في الخطبة يرتلون الآيات كما لو كانوا يقرؤون في القرآن ، فهل هذا مشروع ؟

الجواب :

الحمد لله

"تلاوة الآية عند الاستدلال بها في الخطبة
تلقى كما تلقى الخطبة استشهاداً بها .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/210) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:22
السؤال :

بعض الأعمال الوظيفية الحساسة تتطلب وجود موظف دائم عليها بما في ذلك وقت الصلاة المفروضة وصلاة الجمعة فهل يترك هؤلاء الموظفون أعمالهم ويذهبون إلى الصلاة أم يبقون في أعمالهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

الأصل وجوب الجمعة على الأعيان لقول الله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) الجمعة /9

ولما روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : ( لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ) أحمد (1/402) ، ومسلم (1/452)

ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما ، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره :

( لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن
الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين )

ولإجماع أهل العلم على ذلك ، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها ، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم ، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )

ولأنه ليس بأقل عذراً ممن يعذر بخوف على نفسه أو ماله ونحو ذلك ممن ذكر العلماء أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة مادام العذر قائماً ، وغير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر ، بل عليه أن يصليها في وقتها ، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 8/189

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:23
السؤال :

إذا حدث أن غلط الإمام في خطبة الجمعة فردّ عليه بعض المصلين فهل يعتبر هذا المصلي قد لغا أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة أو طلبه شيئاً في الخطبة ليس من اللغو في الخطبة

وليس بممنوع

فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة قال : يا رسول الله هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادعوا الله أن يغيثنا ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث ربه ، ولم ينكر عليه .

فإذا خاطب رجل الخطيب وقال له :

يا خطيب أو يا فلان ، ادعو الله لنا ، أو استغث لنا ، أو فتح عليه غلطاً وقع له ، فلا حرج عليه في ذلك ، وليس بدعاً في هذا وليس بممنوع" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1042) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:24
السؤال:

لدينا إمام المسجد المحلي يحث على فعل بعض البدع ، بعض الإخوة حذَّره من هذه البدع بالدليل

ولكن إلى الآن مصرّ على هذه البدع ،

هل تنصحون أن لا يذهب المرء إلى خطبة صلاة الجمعة في الأيام التي يعلم أن الخطبة ستكون عن الحث في فعل البدع ( مثلا كاحتفال بالمولد ، والنصف من شعبان , الخ ... ) ؟

وماذا يفعل المرء إذا ذهب إلى خطبة الجمعة ثم بدأ الإمام يحث على فعل بعض البدع ؟

هل يقوم أثنا الخطبة ويذهب إلى بيته ويصلي
صلاة الظهر , أم ماذا يفعل ؟

هل يحتمل المرء أيّ إثم لو شهد هذه الخطب ؟

لأن بعض الإخوة نصحوا الإمام ولكنه مصرّ عليها ؟

هل نفس الحكم وارد لو كان يذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في بعض الخطب ؟ . جزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

من ابتلي في مسجد حيَّه بإمام صاحب بدعة :

فلا تخلو بدعته من أن تكون كفريَّة ، أو دون ذلك

فإن كانت بدعة كفرية :

لم يجز الصلاة خلفه ، لا جمعة ، ولا جماعة .

وإن كانت بدعة لا تخرجه من الملة :

فالراجح هو جواز الصلاة خلفه ، جمعةً ، وجماعة ، وقد استقرَّ هذا الحكم – غالباً – حتى صار شعاراً لأهل السنَّة ، والصحيح – كذلك - : أنه لا يعيد الصلاة إن صلاَّها خلف ذلك المبتدع ، والقاعدة في ذلك : " أنه من صحَّت صلاته لنفسه : صحَّت إمامته " .

وإن أمكن الذهاب لغير ذلك الإمام المبتدع : فقد يتعيَّن ذلك ، وخاصة على أعيان العلماء ، وطلبة العلم ، وذلك من باب الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر

وأما ترك الصلاة خلفه للصلاة في البيت :

فليس هذا جائزاً في الجماعة
ومن باب أولى أنه لا يجوز في الجمعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

ولو علم المأمومُ أن الإمام مبتدعٌ ، يدعو إلى بدعته ، أو فاسق ظاهر الفسق ، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه ، كإمام الجمعة ، والعيدين ، والإمام في صلاة الحج بعرفة

ونحو ذلك : فإن المأمومَ يصلي خلفه ، عند عامة السلف والخلف ، وهو مذهب أحمد ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وغيرهم .

ولهذا قالوا في العقائد :

" إنه يصلِّي الجمعة والعيد خلف كل إمام ، بَرّاً كان ، أو فاجراً " ، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد : فإنها تصلي خلفه الجماعات ؛ فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده ، وإن كان الإمام فاسقاً .

هذا مذهب جماهير العلماء :

أحمد بن حنبل ، والشافعي ، وغيرهما ، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر :

فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة ، كما ذكره في رسالة " عبدوس " ، وابن مالك ، والعطار

والصحيح : أنه يصليها ، ولا يعيدها ؛ فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة ، والجماعة ، خلف الأئمة الفجار ، ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة ، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ، ثم قال : أزيدكم ؟ فقال ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ! ولهذا رفعوه إلى عثمان.

وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لمَّا حُصر : صلَى بالناس شخص ، فسأل سائل عثمان ، فقال : إنك إمام عامة ، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة ، فقال : يا بن أخي ، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا : فأحسن معهم ، وإذا أساءوا : فاجتنب إساءتهم ، ومثل هذا كثير .

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة ، فإذا صلى المأموم خلفه : لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره مَن كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، ومن ذلك أن من أظهر بدعة ، أو فجوراً لا يرتَّب إماماً للمسلمين ، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ،

فإذا أمكن هجره حتى يتوب :

كان حسناً ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه ، وصلَّى خلف غيره : أثَّر ذلك حتى يتوب ، أو يُعزل ، أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه : فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه : كان فيه مصلحة ، ولم يفت المأموم جمعة ، ولا جماعة .

وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعةَ ، والجماعةَ : فهنا لا يَترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع ، مخالف للصحابة رضي الله عنهم .

" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 307 ، 308 ) .

ثانياً:

بما سبق يُعلم أنه لا يجوز لمن سمع الخطيب يدعو لبدعة كالبدع التي أشرت إليها في سؤالك ، أو يحث على فعلها ، أو يذكر أحاديث ضعيفة ، أو موضوعة :

لا يحل له مفارقة المسجد ، وترك الخطبة ، إلا أن يكون عالِماً ذا شأن ، وعلى أن يفارقه ليصلِّي عند غيره ، وعلى أن يكون قد سبق منه النصح لذلك الخطيب ، وتبيين الحق له ، وأما إن لم يكن منه سابق نصح

أو كان لا يلحق مسجداً آخر :

فالظاهر هو عدم جواز الخروج من المسجد أثناء الخطبة ، إلا أن يكون الخطيب ممن لا تجوز الصلاة خلفه أصلاً لوقوعه في الكفر .

وقد ذكرنا في جواب سابق حكم مقاطعة خطيب الجمعة أثناء الخطبة إذا تكلَّم بضلال ، أو قرَّر بدعة ، أو دعا إلى شرك ، وقلنا هناك بجواز ذلك ، لكنه مقيَّد بعدم ترتب فتنة بين النَّاس في ذلك ، وتضييع الجمعة عليهم ، ويؤجل من أراد الإنكار عليه لحين انتهاء الخطبة ، فيقوم ويبين للناس خطأ ما قال الخطيب .

ويجب على من أراد القيام بالإنكار أن يتلطف في بيان الحق ، ونقد ما قال ذلك الخطيب ، حتى يؤدي إنكار المنكر ثمرته المرجوَّة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم الإسلام في خطيب يتحدث أثناء الخطبة ، أو كلها ، عن إسرائيليات ، أو يذكر أحاديث ضعيفة
يبغي بذلك إعجاب الناس به ؟ .

فأجابوا :

إذا علمتَ يقيناً أن ما يذكره في الخطبة إسرائيليات لا أصل لها ، أو أحاديث ضعيفة : فانصحه بأن يأتي بدلاً عنها بالأحاديث الصحيحة ، والآيات القرآنية ، ولا يجزم بنسبة شيء إليه صلى الله عليه وسلم لا يعلم صحته

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( الدين النصيحة )

الحديث رواه مسلم في الصحيح

على أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن
لا بالشدة ، والعنف ، وفقك الله ، ونفع بك .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 229 ، 230 ) .

والخلاصة :

أنه إن أمكنكم الذهاب لمسجد لا تقام فيه بدعة ، ولا يدعو خطيبه لضلالة : فحسنٌ تفعلون ، وإن لم يمكنكم ذلك

أو لم يكن عندكم مسجد آخر : فلا يجوز لكم ترك الجمع والجماعات لأجل ما ذكرتم ، وعليكم الاجتهاد في النصح والدعوة إلى الله ، والحرص على التلطف ، والأسلوب الحسن في دعوة الناس .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:27
السؤال:

ما حكم السفر قبل صلاة الجمعة بساعتين؟

الجواب :

الحمد لله

" السفر يوم الجمعة إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 .

فلا يجوز للإنسان أن يسافر في هذا الوقت ؛ لأن الله قال : ( فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 .

وإذا كان السفر قبل ذلك فإن كان سيصلي الجمعة في طريقه مثل أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة فيه ، فهذا لا بأس به

وإن كان لا يأتي بها في طريقه ، فمن العلماء من كرهه ، ومن العلماء من حرمه ، ومن العلماء من أباحه ، وقال : إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان .

والأحسن ألا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقته أو مثل أن يكون موعد الطائرة في وقتٍ لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك ، وإلا فالأفضل أن يبقى" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/104) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:43
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

خلال خطبة الجمعة يرن الهاتف النقال لبعض الإخوة والخطيب يخطب الجمعة على المنبر ، وبعضها يرن رنة موسيقية قريبة من تلك التي في الأغاني الماجنة ، ويقوم من يرن هاتفه بإغلاقه خلال الخطبة ، فهل هذا يعتبر من اللغو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ؟

وهل يعني أن من لغا فلا جمعة له :

أن أجر الجمعة أصبح كصلاة الظهر فقط ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

وضع نغمات الهاتف الجوال على نغمات موسيقية :

منكر ومحرم

لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف كلها .

وعلى من نسي إغلاق جواله أثناء خطبة الجمعة :

أن يغلقه إذا رنَّ ، حتى لو كانت نغمة الاتصال مباحة ؛ لأن في إبقائه تشويشاً على الخطيب والمصلين ، وإشغالاً لهم عن واجب الاستماع للخطبة .

ونرجو أن لا يكون إغلاقه للجوال داخلاً في اللغو المنهي عنه أثناء خطبة الجمعة ، والمشار إليه في السؤال ، وهو الوارد ذِكره في قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ مسَّ الحصى فَقَدْ لَغَا)

رواه مسلم (857) .

وإنما ينطبق هذا الحديث على من يعبث بشيء يلهيه عن سماعه الخطبة ، كالجوال ، والسجاد، ونحو ذلك .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"
في شرح حديث رقم (934) عن جمهور العلماء أنهم قالوا فيمن احتاج أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وقت الخطبة أنه يفعل ذلك بالإشارة .

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :

"فَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة ... وَإِنَّمَا طَرِيقه إِذَا أَرَادَ نَهْي غَيْره عَنْ الْكَلَام أَنْ يُشِير إِلَيْهِ بِالسُّكُوتِ إِنْ فَهِمَهُ" انتهى .

وعلى هذا فالحركة اليسيرة التي تفعل لغرض صحيح ، وليست عبثا ، لا حرج فيها أثناء خطبة الجمعة .

ثانياً :

معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ جُمْعَة لَهُ ) لمن لغا أثناء خطبة الجمعة : أنها تُكتب له ظهراً ، ويحرم ثواب صلاة الجمعة .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
(مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْراً )

رواه أبو داود ( 347 )
وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

قال النضر بن شميل : معنى ( لغوت ) : خبتَ من الأجر

وقيل : بطلتْ فضيلة جمعتك

وقيل : صارت جمعتُك ظهراً .

قلت (ابن حجر) : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى ، ويشهد للقول الأخير : ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : ( ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً )

قال ابن وهب - أحد رواته - : معناه :

أجزأتْ عنه الصلاة ، وحُرم فضيلة الجمعة" انتهى .

" فتح الباري " ( 2 / 414 ) .

وقال بدر الدين العيني رحمه الله :

قوله : ( كانت له ظهراً )

أي : كانت جمعته له ظهراً

بمعنى : أن الفضيلة التي كانت تحصل له من الجمعة :

لم تحصل له ، لفوات شروط هذه الفضيلة" انتهى .

" شرح سنن أبي داود " ( 2 / 169 ) .

فالواجب على القادمين لصلاة الجمعة تعظيم شعائر الله تعالى

ومن ذلك :

سكون جوارحه من العبث ، وسكوت لسانه عن التكلم
وإلا أثم ، وصارت جمعته ظهراً .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"لا شك أن المسلم مأمور حالة خطبة الجمعة بالاستماع
والإنصات ، وقطع الحركة

فهو مأمور بشيئين :

أولاً :

السكون ، والهدوء ، وعدم الحركة ، والعبث .

ثانيًا :

هو مأمور بالسكوت عن الكلام ، فيحرم عليه أن يتكلم ، والإمام يخطب ، ويحرم عليه كذلك أن يستعمل الحركة ، والعبث ، أو يمسح الحصى ، ويخطط في الأرض ، أو ما أشبه ذلك" انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان "
( 5 / 71 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:44
السؤال :

هل الاجتماع لمدارسة القرآن في بيت أحدنا يوم
الجمعة لا تجوز على الرغم من كوننا نصل للجامع قبل
صعود الخطيب بربع ساعة مع الدليل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الاجتماع لمدارسة القرآن يوم الجمعة ، إن كان المقصود به أن يقرأ أحدكم ويستمع الباقون ، أو يقرأ كل منكم على التناوب

فلا حرج في ذلك ، بل هذا من الاجتماع النافع ، بشرط ألا يكون تخصيص ذلك بالجمعة لاعتقاد فضل معين ، فإن ذلك لم يرد في الشرع ، لكن إن كان ذلك لأنه وقت فراغكم وأجازتكم فلا بأس .

وأما قراءة القرآن جماعة بصوت واحد
فغير مشروعة وأقل أحوالها الكراهة .

ثانيا :

ينبغي التبكير للجمعة

لما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الكبير ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ راح في الساعة الأولى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً )

رواه البخاري (881) ومسلم (850) .

وهذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس
كما هو مذهب الشافعي وأحمد .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما بالنسبة لساعة الجمعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام شتاءً أو صيفاً ، القسم الأول الساعة الأولى ، الثاني الساعة الثانية وهكذا ، ولهذا تختلف الساعات طولاً وقصراً بحسب طول النهار وقصره " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم /235) .

وروى النسائي (1381) وأبو داود (345) والترمذي (496) وابن ماجه (1087) عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا )

وصححه الألباني في صحيح النسائي .

ووصولكم إلى الجامع قبل صعود الخطيب بربع ساعة لا يعد تبكيرا ، بل هو في الساعة الخامسة ، ولهذا ينبغي أن تبكروا إلى المسجد ، فإن أمكن تغيير هذا الموعد إلى ما بعد صلاة الجمعة مثلاً ، فهذا هو الأفضل والأولى

حتى تكونوا حافظتم على الخيرين :

التبكير إلى صلاة الجمعة ، ومدارسة القرآن الكريم .

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:45
السؤال :

حدث في إحدى الجمع الماضية عدم حضور إمام وخطيب صلاة الجمعة لأي سبب كان ، ولم يتم خطبة الجمعة

أي : صلوها صلاة الظهر ، لكن أحد الإخوة ذكر بأن هنالك حديثا للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقوم أحد الإخوة المصلين بتلاوة سورة الإخلاص ثلاث مرات على المنبر ، وهي كافية عن خطبة الجمعة.

ما مدى صحة الحديث ؟

وإذا تكررت هذه الحالة ما العمل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا غاب خطيب الجمعة فالواجب على الحضور أن يقدموا أحدهم ليخطب بهم ثم يصلي بهم الجمعة ركعتين ، وليس لهم أن يتركوا الخطبة ويصلوا الظهر أربع ركعات .

والخطبة تصح بأدنى كلام فيه ذكر الله تعالى وتذكير الحاضرين ووعظهم ، فلو حمد الله تعالى ، وقرأ آية أو آيتين وأوصى الناس بتقوى الله عز وجل والاستعداد للآخرة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق الخطبة ، وأجزأ عن جميع الحاضرين .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" إذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة ، ولكن لا شك أن حمد الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة ، وهي زينة لها " انتهى .

"الفتاوى السعدية" (ص/193) .

ولا يكفي قراءة سورة الإخلاص فقط ثلاث مرات ، إذ لا تعد قراءة هذه السورة خطبة عرفا ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام ـ فيما نعلم ـ الاقتصار عليها في خطبهم

بل الواجب هو الإتيان بأدنى كلام يصدق عليه وصف الخطبة :

مما يشتمل على حمد الله والثناء عليه وتوصية الحضور بالالتزام بشرع الله تعالى بأي جملة أو عبارة يختارها الخطيب ، هذا ما يجب في حال غياب الخطيب الراتب .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين ، ولو كان هناك عالما دينيا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة ، وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد ، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية ، ولكن بعض الناس منع إمامته

وقالوا : لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب ، ولما سئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئا ، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادا يوم الجمعة ، وكان عدد المصلين كثيرا جدا ، فهل هذا يجوز ؟

فأجابوا :

" لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره ، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر ، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى ، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل الصلاة ، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/278) .

ثانيا :

إذا وقع وترك الجماعةُ كلُّهم صلاةَ الجمعة بسبب غياب الخطيب ، وصلَّوْا بدلَها ظهرا : لم تصح صلاتهم ما لم يخرج وقت الجمعة عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية

لأن الواجب في هذا الوقت هو الجمعة ، وهي صلاة مستقلة ، ولا تجزئ الظهر عنها بغير عذر ما لم يخرج وقتُها .

قال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله :

" ولو تركها أهل البلد فصلوا الظهر لم تصح
لتوجه فرضها عليهم " انتهى .

"أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/264) .

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها

أي : فراغ ما تدرك به الجمعة ، لم تصح صلاته لأنه صلى ما لم يخاطب به ، وترك ما خوطب به فلم تصح , كما لو صلى العصر مكان الظهر ...

وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح ظهرهم لما تقدم ، ويعيدونها إذا فاتت الجمعة " انتهى بتصرف واختصار .

"كشاف القناع" (2/24) .

وعلى هذا ؛ فصلاتكم الظهر بدلاً من الجمعة لا تجوز ولا تصح ؛ لأن الوقت كان وقت الجمعة ، فعليكم أن تعيدوا صلاة الظهر .

وإذا تكرر هذا الأمر فالواجب عليكم أحد أمرين :

إما أن يقوم أحد الحضور ويخطب في الناس بما تيسر له .

وإما أن تذهبوا إلى مسجد آخر تدركون فيه صلاة الجمعة .

أما ترك صلاة الجمعة وصلاة الظهر بدلها فلا يجوز ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:46
السؤال :

قول الخطيب في نهاية خطبة الجمعة
( أقول قولي هذا ) هل لها أصل في الإسلام ؟

وهل فيها محذور ؟

فقد صلينا في أحد المساجد وفي نهاية الخطبة قال الخطيب : أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ... ) فلما قضى الصلاة أنكر عليه أحد جماعة المسجد

وقال: إن هذا مما ابتدع قوله في الخطبة وقال : إن هذا ليس من قولك فقط ، فأنت ذكرت آيات كريمة ، وأحاديث شريفة

وأقوالاً للسلف فكيف تقول إنه من قولك ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في قول الخطيب في ختام كلامه :

أقول هذا وأستغفر الله ، أو أقول قولي هذا ، سواء كان ذلك في خطبة الجمعة الأولى أو الثانية ، أو في غيرها من الخطب ، فهي كلمة مأثورة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلام الخطباء من أصحابه رضي الله عنهم.

فقد روى ابن حبان (3828) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أما بعد ؛ أيها الناس ، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، يا أيها الناس ، إنما الناس رجلان : بر تقي كريم على ربه ، وفاجر شقي هين على ربه )

ثم تلا : (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)

حتى قرأ الآية ثم قال : ( أقول هذا وأستغفر الله لي لكم ).

والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه
والألباني في السلسلة الصحيحة (2803).

وأورد أصحاب السير أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار رضي الله عنه قالها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق في خبر وفد بني تميم وافتخارهم
أمام النبي صلى الله عليه وسلم :

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن الشماس أخي بني الحارث بن الخزرج : قم فأجب الرجل في خطبته .

فقام ثابت فقال : الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسع كرسيه علمه ، ولم يك شيء قط إلا من فضله ، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا

واصطفى من خير خلقه رسولا ، أكرمه نسبا ، وأصدقه حديثا ، وأفضله حسبا ، فأنزل عليه كتابه ، وأتمنه على خلقه ، فكان خيرة الله من العالمين ، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسبا

وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالا .

ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ، ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن بالله ورسوله منع منا ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا ، وكان قتله علينا يسيرا .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين
والمؤمنات والسلام عليكم "

انتهى من السيرة النبوية لابن هشام (2/562)
والسيرة لابن كثير (4/79).

وورد هذا من كلام أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في خطبهم ، واستعمله بعض أهل العلم المعاصرين في خطبهم ، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أكثر خطبه .

وأما الاعتراض بكون الخطيب قد ذكر أشياء ليست من قوله كالآيات والأحاديث والآثار، فهو اعتراض غير صحيح

لأن المقصود هو عموم الخطبة بما فيها من ألفاظ الخطيب ، واستشهاده ونقله ، حتى ما فيها من آيات أو أحاديث أو آثار فقد قالها الخطيب .

والحاصل أن هذا القول جائز ولا بأس به
ولا مبرر لإنكاره .

نسأل الله أن يفقهنا في دينه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:47
السؤال :

هل تستطيعون أن تبينوا لنا أركان ، وواجبات
وسنن خطبة الجمعة ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الخطبة شرط لصحة الصلاة يوم الجمعة ، فهي من ذكر الله الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه في قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) سورة الجمعة/9.

وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مواظبة تامة ، بل جاء عن بعض الصحابة أن الخطبة هي بدل الركعتين من صلاة الظهر ، كل ذلك يدل على اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة ، لا تصح بدونها كذلك قال عطاء ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن " انتهى.

"المغني" (2/74)

ثانيا : شروط خطبة الجمعة :

اتفق الفقهاء أيضا على شرطين من شروط خطبة الجمعة :

1- أن تقع بعد دخول وقت صلاة الجمعة .

2- أن تقع قبل الصلاة وليس بعدها : يقول الخطيب الشربيني : " بالإجماع إلا من شذ " انتهى.

"مغني المحتاج" (1/549)

ولا يطول الفصل بينهما ، بل يجب الموالاة بين الخطبة والصلاة .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة " انتهى.

"المغني" (2/79)

واختلفوا فيما عداها من الشروط ، فنذكر باختصار ما ترجح لدينا كونه شرطا بعد دراسة أدلة جميع الأقوال :

3- النية : وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه. فيشترط أن ينوي الخطيب الخطبة المجزئة لصلاة الجمعة ، وبه قال الحنابلة وبعض الشافعية .

4- الجهر : فلا يجزئ أن يخطب الخطيب سرا ، إذ لا يتحقق مقصود الخطبة إلا بالجهر بها ، وبهذا قال جمهور أهل العلم إلا الحنفية .

وقد اشترط بعض أهل العلم حضور عدد معين لخطبة الجمعة ، كما اشترط بعضهم كون الخطبة باللغة العربية ، ولكن سبق في موقعنا بيان عدم صحة هذين الشرطين

ثالثا : أركان خطبة الجمعة .

الصحيح من أقوال أهل العلم أن ركن الخطبة الوحيد هو أقل ما يصدق عليه اسم الخطبة عرفا، وهو مذهب ابن حزم .

"المحلى" (5/97)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا ، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود " انتهى.

"الاختيارات" (ص/79)

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر ، وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة ، ولكن لا شك أن حمد الله ، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة ، وهي زينة لها " انتهى.

"الفتاوى السعدية" (ص/193)

رابعا : سنن الخطبة :

يستحب للخطيب أن يكون متطهرا من النجاسة ومن الحدثين الأصغر والأكبر ، لابسا أحسن ثيابه ، ويسلم على الناس ، ويخطب عن المنبر ، وأن يقبل على الناس بوجهه

وأن يصدق الناس في الوعظ والتذكير بكلام مترسل معرب مبين ، ويقصر خطبته فلا يطولها ، ويجعلها خطبتين .

وفي كثير من هذه الفروع خلاف وتفصيل محله كتب الفروع ، وإنما اقتصرنا هنا على البيان الموجز الذي يحتاج إليه جميع المسلمين .

على أننا ننبه هنا إلى أهمية مراعاة حال الناس فيما تتضمنه الخطبة ، فيعطيهم الخطيب ما يحتاجونه ، ولا يحدثهم فيما لا يعقلونه ، أو فيما لا يحتاجون إليه في أمر دينهم .

ثم إنه ينبغي عليه ألا يصادم ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه في خطبهم ، من الذكر أو الدعاء ، أو غير ذلك من مستحبات الخطبة ، والتي قد لا يدل الدليل على اشتراطها في الخطبة

فيكفيه ـ فقط ـ أن يدل الدليل على استحبابها ، أو حتى مشروعيتها ، حتى يأتي بها ، ويراعي حال الناس وحاجتهم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

بعد مناقشة ما اشترطه فقهاء الحنابلة في خطبة الجمعة :

" وقال بعض أهل العلم : إن الشرط الأساسي في الخطبة :

أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب ، المفيدة للحاضرين ، وأن الحمد لله ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية ، كله من كمال الخطبة .

ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف ؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج ، وصار كلٌّ يخرج من الجمعة ، وهو يرى أنه لم يصل الجمعة ، وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم .

ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة ، فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة : "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم" [ متفق عليه ]

وهذه القاعدة معروفة في الشرع .

أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز

وقد قال الله تعالى : ( وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ) القلم/ 9" .

انتهى من الشرح الممتع (5/56) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:49
السؤال :

نصلي ركعتي فرض الجمعة ، بعدها يستدير الإمام
وندعو جميعاً .

فهل ما نقوم به صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

الذي ينبغي للمؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم

في فعله وتركه

فيفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويترك ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)
الأحزاب/21 .

ودعاء الإمام بعد صلاة الفريضة ـ الجمعة أو غيرها ـ وتأمين المأمومين ، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا فعله أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه.

وعلى هذا

فيدخل هذا الفعل في البدعة المذمومة

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)

رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) واللفظ له .

وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه "الاعتصام" (1/349-355) الدعاء الجماعي بعد الصلوات المكتوبة ، وبَيَّن أن ذلك بدعة ، لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، ولا الأئمة بعدهم .

فالواجب ترك هذه البدعة

والحرص على الأذكار والأدعية التي
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد الصلاة

ومن أراد الدعاء فليدع سراً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:50
السؤال :

كيف أستطيع أن أضمن ساعة الإجابة من آخر
ساعة ليوم الجمعة ، فأنا أعيش في الكويت

ولكن – مثلاً - في الإمارات يؤذَّن قبلنا بنصف ساعة
والسعودية تقريباً بعدنا بنصف الساعة

فكيف تتفق ساعة الإجابة بذلك ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

سبق الكلام عن ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وهذه الساعة وقت يسير لا يخرج عن كونها من أذان الجمعة إلى انقضاء الصلاة ، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ، على ما رجحه ابن القيم رحمه الله

من جملة الأقوال التي قيلت في تحديدها .

ثانياً:

لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اختلاف الصلوات في البلدان ، وهو يعني بكون تلك الساعة مستجابة الدعاء إنما هو باعتبار كل بلدة وحدها

بل كل مسجد ، فقد تكون البلدة واحدة
وفيها اختلاف بين في توقيت صلاة الجمعة .

قال شهاب الدين الرملي رحمه الله :

" واعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان ، بل في البلدة الواحدة ، فالظاهر : أنها ساعة الإجابة في حق كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة " انتهى .

" نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج " ( 2 / 342 ) .

وهذا الظاهر الذي ذكره رحمه الله ، وقال به جمع من العلماء هو الذي لا يتوجه غيره ، وما ذكره بعده من احتمال إبهام تلك الساعة فقد يصادفها أهل محل دون غيرهم :

احتمال بعيد عن الصواب ؛ لأنه يعني أنها تكون ساعةَ إجابة لقوم دون غيرهم ، وهو ما استبعده ابن حجر الهيتمي الشافعي وغلَّطه .

سئل – رحمه الله - :

صحَّ أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة ، فهل هذا في كل خطيب ، أو لا ، فإن أوقات الخطب تختلف فيلزم عليه تعدد ساعة الإجابة ؟ .

فأجاب رحمه الله :

" لم يزل في نفسي منذ سنين ، حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال : يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في جماعة غيرها في حق آخرين .

وهو غلط ظاهر ، وسكت عليه .

وفيه نظر .

ومن ثم قال بعض المتأخرين :

ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه : ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة ، كما صح في الحديث ، فلا دخل للعقل في ذلك ، بعد صحة النقل فيه " انتهى .

" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1 / 248 ) .

والشاهد من النقل أنه بين اختلاف هذه الساعة ، بحسب اختلاف المصلين ، وأما تحديد الساعة بعينها ، فقد سبق البحث فيه من قبل .

ويشبه هذا الحكمَ أحكامٌ كثيرة

منها : وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير
من الليل ، وما فيه من الفضائل

ومنها : فضل الجلوس بعد صلاة الفجر ، وصلاة ركعتين بعد شروق الشمس ، فإن هذا يختلف باختلاف المساجد ، والبلدان

ومنها : أفضلية وقت صلاة الضحى ، فقد يشتد الحر في بلد ، فيكون أفضل أوقات صلاة الضحى ، ولا يكون كذلك في غيره من البلدان ، بل قد يكون الوقت ثمة ليلاً !

وهكذا في أحكام مشابهة كثيرة .

بل هكذا شأن مواقيت الصلوات عامة

ومواقيت الإمساك والإفطار للصائم :

تختلف بحسب كل مكان وبلد .

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:51
السؤال :

ما هو حكم تبكير الإمام في يوم الجمعة

بمعني هل يبكر الخطيب في الجمعة أم يأتي وقت الخطبة؟

الجواب :

الحمد لله

التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة من الآداب المهمة التي ينبغي العناية بها في هذا اليوم .

روى البخاري (881) ومسلم (850) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ) .

ولكن هذه السنة إنما هي في حق المأمومين

أما الإمام :

فقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى الجمعة أن يأتيها بعد اجتماع الناس لها ، وعندما يحين وقتها ، فيخرج من بيته ويصعد المنبر ، ولم يكن من سنته التبكير لها .

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد " (1 / 429) :

" وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمهل يوم الجمعة حتى يجتمعَ الناسُ ، فإذا اجتمعوا ، خرج إليهم ، فإذا دخل المسجد سلَّم عليهم ، فإذا صَعِد المنبر استقبل الناسَ بوجهه وسلَّم عليهم ، ثم يجلِس ، ويأخذ بلالٌ في الأذان ، فإذا فرغ منه ، قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى باختصار .

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في
"أسنى المطالب" (1 / 266) :

" أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة
لاتباعه صلى الله عليه وسلم وخلفائه .

قاله الماوردي ، ونقله في المجموع عن المتولي وأقره " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الحث على التبكير للجمعة إنما يكون للمأمومين فقط ، أما الإمام فإن السنة في حقه أن لا يأتي إلا عند صعوده إلى المنبر ، وما يفعله بعض الإخوة من أئمة الجوامع الذين يتقدمون إلى المسجد ، ويجلسون حتى يحين وقت الخطبة هو اجتهادٌ منهم

لكنه اجتهادٌ غير مصيب " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (188 / 71) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:53
السؤال:

هل غسل الجمعة واجب على النساء أيضًا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

غسل الجمعة مستحب غير واجب في قول
جمهور الفقهاء ، وذهب بعضهم إلى وجوبه .

ثانيا :

هذا الاغتسال مشروع في حق من يأتي الجمعة من رجل أو امرأة ، وإن كان الرجال هم المخاطبين بحضورها في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9

لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لها الاغتسال
لأجلها والتأدب بآدابها .

وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله :

" ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها " ثم ساق حديث عثمان بن واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) .

والحديث متفق عليه دون زيادة " من الرجال والنساء " ، وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في السنن

وقد اختلف في صحتها :

فصححها النووي رحمه الله في المجموع (4/ 405)
، وابن الملقن في البدر المنير . (4/ 649).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (2/ 358) :

" فَفِي رِوَايَة عُثْمَان بْن وَاقِد عَنْ نَافِع عِنْد أَبِي عَوَانَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان فِي صِحَاحهمْ بِلَفْظِ " مَنْ أَتَى الْجُمُعَة مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل " وَرِجَاله ثِقَات , لَكِنْ قَالَ الْبَزَّار : أَخْشَى أَنْ يَكُون عُثْمَان بْن وَاقِد وَهِمَ فِيهِ " .

وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رحمه الله .

قال أبو عبيد الآجري :

" سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت لأبي داود : إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة ؟ فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ) ، ولا نعلم أن أحدا قال هذا غيره " .

انتهى . "تهذيب الكمال" (19/505) .

وجزم الألباني رحمه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها
كما في "السلسلة الضعيفة" (8/ 430).

ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة :

ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيدة ابنة نائل قالت : سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان : من جاء منكن الجمعة فلتغتسل . وروى عن طاوس بمثله ، وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة .

انظر المصنف (2/ 9).

والاغتسال للجمعة معقول المعنى، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين ، ولهذا تدعى المرأة إليه إن أرادت الحضور .

قال الحافظ في الفتح :

" قَالَ الزَّيْن ابْن الْمُنير : وَنُقِلَ عَنْ مَالِك أَنَّ مَنْ يَحْضُر الْجُمُعَة مِنْ غَيْر الرِّجَال : إِنْ حَضَرَهَا لِابْتِغَاءِ الْفَضْل شُرِعَ لَهُ الْغُسْل وَسَائِر آدَاب الْجُمُعَة , وَإِنْ حَضَرَهَا لِأَمْرٍ اِتِّفَاقِيّ فَلَا " انتهى من

"فتح الباري".

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 405) :

" وغسل الجمعة سنة , وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا

وفيمن يسن له أربعة أوجه :

الصحيح المنصوص

وبه قطع المصنف والجمهور :

يسن لكل من أراد حضور الجمعة , سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر

ولأن المراد النظافة , وهم في هذا سواء .

ولا يسن لمن لم يرد الحضور , وإن كان من أهل الجمعة ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود ، ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل , ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء )

رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:55
السؤال:

جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
( أن الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربع )

لماذا لم يتضمنوا المسافر ضمن الذين تسقط
عنهم صلاة الجمعة في هذا الحديث ؟

الجواب :

الحمد لله

الحديث المشار إليه في السؤال هو :

عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَربَعَة : عَبدٌ مَملُوكٌ ، أَو امرَأَةٌ ، أَو صَبِيٌّ ، أَو مَرِيضٌ )

رواه أبو داود (1067)

وقال النووي في "المجموع" (4/483) :

إسناده صحيح على شرط الشيخين

وقال ابن رجب في "فتح الباري" (5/327) : إسناده صحيح

وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/190) : إسناده جيد

وصححه الألباني في صحيح الجامع (3111) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على مسافر جمعة )

قال الحافظ في بلوغ المرام :

إسناده ضعيف .

وقد جاء استثناء المسافر أيضاً في عدة أحاديث منها :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ : الْمَرْأَةُ , وَالْمُسَافِرُ , وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ , وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ ) .

قال في "مجمع الزوائد" :

رواه الطبراني في الأوسط وفيه " إبراهيم بن حماد " ضعفه الدار قطني، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "ضعيف جداً "

ولا يخفى أن الأحكام الشرعية تستنبط من مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة بعينها ،ولا تستنبط من حديث واحد مع إهمال سائر الأحاديث .

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدداً ، كما في الحديث المسؤول عنه ، ولا يكون الحصر في هذا العدد مقصوداً ، فقد يكون المقصود تسهيل حفظ هذا الحديث وضبطه عند من سمعه ، ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ا,... الحديث )

وبجمع الأحاديث الواردة في هذا الفضل العظيم
( يظلهم الله في ظله )

يتبين أنهم أكثر من عشرين خصلة ، وليست سبعة فقط .

قال الصنعاني في سبل السلام :

" قد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس :

الصبي , وهو متفق على أنه لا جمعة عليه

والمملوك , وهو متفق عليه إلا عند داود

والمرأة , وهو مجمع على عدم وجوبها عليها

والمريض ، والمسافر لا يجب عليه حضورها..

السادس : أهل البادية.." انتهى

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:11
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

رجل مسافر وأثناء سفره مر ببلدة يصلي أهلها صلاة الجمعة فدخل مع الإمام بنية الظهر فلما سلم الإمام سلم معه على أن نيته أنه يصلي الظهر قصراً .

ما حكم صلاة هذا الرجل ؟

وهل له أن يصلي خلف إمام يصلي الجمعة أن يصلي بنية الظهر ؟

وإذا كانت صلاته لا تصح فهل يعيد هذه الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

المسافر لا تجب عليه الجمعة في قول
جمهور العلماء ، فإن حضر وصلاها أجزأته

وهل تجب عليه بحضوره ، أم له أن ينصرف ، ويصليها ظهرا ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب عليه بحضوره .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن حضر
الجمعة لزمته ، كالمريض .

وعلى القول الأول يجوز له أن ينوي الظهر خلف إمام الجمعة ، لكنه يفوت على نفسه أجر الجمعة .

وإذا صلى الظهر ، صلاها أربع ركعات ؛ لأنه مؤتم بمقيم .

قال النووي رحمه الله :

" قال أصحابنا : إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع فلهم الانصراف ويصلون الظهر ... وأما الأعمى الذي لا يجد قائدا فإذا حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة .

وأما المريض فأطلق المصنف والأكثرون :

أنه لا يجوز له الانصراف , بل إذا حضر لزمته الجمعة

والأولى التفصيل : فإن حضر قبل دخول الوقت فله الانصراف مطلقا , وإن كان بعد دخول الوقت وقبل إقامة الصلاة ونيتها : فإن لم تلحقه زيادة مشقة بانتظارها لزمته , وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف .

وهذا التفصيل حسن واستحسنه الرافعي" انتهى .

"المجموع" (4/358) .

وقال رحمه الله أيضاً :

"ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة - مسافرا كان إمامها أو مقيما - فطريقان : المذهب وهو نصه في الإملاء - وبه قطع المصنف والأكثرون : لا يجوز القصر لأنه مؤتم بمتم ..." انتهى

من "المجموع" (4/234) .

وينظر : "المغني" (2/94)
"شرح منتهى الإرادات" (1/310).

وقال في "الإنصاف" (2/368) :

" وقال الشيخ تقي الدين [يعني : ابن تيمية] :

يحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين .

قال في الفروع : وهو متجه , وهو من المفردات

[يعني : انفرد به الإمام أحمد عن سائر الأئمة] .

وذكر بعض أصحابنا وجها وحُكي رواية :

تلزمه بحضورها في وقتها , ما لم يتضرر بالانتظار , وتنعقد به ، ويؤم فيها . وهو من المفردات أيضا " انتهى .

وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :

" إذا حضر المسافر الجمعة وجب أن يصليها جمعة , لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)

والمراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة بلا ريب , والمسافر داخل في الخطاب فإنه من الذين آمنوا , ولا يصح أن ينوي بها الظهر ولا أن يؤخرها إلى العصر ؛ لأنه مأمور بالحضور إلى الجمعة .

وأما قول السائل : إنه مسافر تسقط عنه الجمعة فصحيح أن المسافر ليس عليه جمعة , بل ولا يصح منه الجمعة لو صلاها في السفر ؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر

فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي صلي الله عليه وسلم , فيكون عمله مردودا بقول النبي صلي الله عليه وسلم :
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) .

أما إذا مر المسافر ببلد يوم الجمعة وأقام فيه حتى حان وقت صلاة الجمعة وسمع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الخطيب فعليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين , ولا يجمع العصر إليها

بل ينتظر حتى يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/62) .

والحاصل : أن المسافر إذا صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة ، صحت صلاته عند بعض أهل العلم ، ولزمه أن يتم الظهر لأنه مؤتم بمقيم ، والأحوط له أن يصلي الجمعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك عليه ، وتحصيلا لأجر الجمعة .

وأما إعادتك للصلاة فلا يظهر وجوب ذلك عليك ، نظراً لأن المسألة اجتهادية ، وما فعلته صحيح عند بعض أهل العلم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:12
السؤال :

في بعض المساجد أرى الإمام يمسك بالعصا أثناء خطبته

فهل هذا من السنة ؟ بارك الله فيكم.

الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في حكم اتكاء الخطيب على العصا ونحوها من قوس أو سيف أثناء خطبة الجمعة على قولين :

القول الأول :

الندب والاستحباب ، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .

يقول الإمام مالك رحمه الله :

" وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر ، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم ، وهو الذي رَأَيْنا وسَمِعْنا " انتهى.

" المدونة الكبرى " (1/151)، وهو المعتمد في كتب متأخري المالكية ، كما في " جواهر الإكليل " (1/97)، وفي " حاشية الدسوقي " (1/382).

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله :

" أحب لكل من خطب - أيَّ خطبة كانت - أن يعتمد على شيء " انتهى.

" الأم " (1/272)، وهو معتمد مذهب الشافعية أيضا ، كما في " نهاية المحتاج " (2/326)، " حاشية قليوبي وعميرة " (1/272) .

ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه " انتهى .

" كشاف القناع " (2/36)، وانظر: " الإنصاف " (2/397)
واستدل أصحاب هذا القول بأن الاتكاء على العصا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، منها حديث الحكم بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الجمعة (متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه...) إلى آخر الحديث .

رواه أبو داود (1096)

قال النووي في " المجموع " (4/526) : حديث حسن .

وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وضعفه بعض أهل العلم ، فقال ابن كثير في
" إرشاد الفقيه " (1/196) : ليس إسناده بالقوي .
.

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:13
القول الثاني :

الكراهة ، وهو معتمد مذهب الحنفية وإن خالف بعض فقهائهم .

قال صاحب التتارخانية - ونسبه لصاحب
" المحيط البرهاني " - ما نصه :

" وإذا خطب متكئاً على القوس أو على العصا جاز ، إلا أنه يكره ؛ لأنه خلاف السنة " انتهى.

" الفتاوى التتارخانية " (2/61)

وجاء في " الفتاوى الهندية " (1/148) على مذهب الحنفية :

" ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا , كذا في الخلاصة , وهكذا في المحيط , ويتقلد الخطيب السيف في كل بلدة فتحت بالسيف , كذا في شرح الطحاوي " انتهى.

وفي كلام العلامة ابن القيم ما يدل على أن الاتكاء على العصا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة على المنبر .

قال رحمه الله :

" ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرَه ، وإنما كان يعتَمِد على قوس أو عصاً قبل أن يتَّخذ المنبر ، وكان في الحرب يَعتمد على قوس ، وفي الجمعة يعتمِد على عصا ، ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف ، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً

وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف :

فَمِن فَرطِ جهله ، فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ، ولا قوس ، ولا غيره ، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة ، وإنما كان يعتمِد على عصا أو قوس " انتهى.

" زاد المعاد " (1/429)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : ( ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا )

أي : يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف ، أو قوس ، أو عصا ، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظر ، وعلى تقدير صحته

قال ابن القيم : إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء .

ووجه ذلك : أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة ، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد ، مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة ؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة ، وما أعان على سنة فهو سنة ، أما إذا لم يكن هناك حاجة ، فلا حاجة إلى حمل العصا " انتهى.

" الشرح الممتع " (5/62-63)

وقد أيد الشيخ الألباني رحمه الله كلام ابن القيم ، ونفى أن يكون ثبت في الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على المنبر اتكأ على القوس أو العصا

وذلك في " السلسلة الضعيفة " (حديث رقم/964)

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:14
السؤال :

أحيانا عندما أكون في السوق وأكون في محل وقد اخترت البضاعة وأكون قد وصلت المحاسبة وقد أذن فهل يجوز لي إتمام البيع أو يحرم ذلك؟

كذلك أحيانا نكون في السيارة ويكون المؤذن قد أذن فنقف عند بقالة ويطلب أخي من البقالة شيئا فهل هذا يدخل تحت التحريم؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان ذلك في أذان صلاة الجمعة الذي يكون بعد صعود الخطيب المنبر ، فيحرم البيع والشراء حينئذ ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9 .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)

معناه : ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام

وهذا يعني : تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة ، إلا لضرورة تدعو إلى الشراء ؛ كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 101-102)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا ، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يملكه ، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين

لأنه لم يملكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم " انتهى .

"الشرح الممتع" (8/52) .

فلا يجوز البيع والشراء بعد الأذان الثاني للجمعة ، لأن الواجب السعي إلى المسجد لسماع الخطبة والصلاة ، والبيع يشغل عن ذلك .

أما إذا كان ذلك في سائر الصلوات (الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء) فلا حرج من ذلك، بشرط ألا يشغل عن صلاة الجماعة ، ويكون سبباً في تضييعها .

وقد قال الله تعالى : (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) النور/37 .

"فهؤلاء الرجال ، وإن اتجروا ، وباعوا ، واشتروا ، فإن ذلك لا محذور فيه . لكنه لا تلهيهم تلك، بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم ، ونهاية مقصدهم ، فما حال بينهم وبينها رفضوه" انتهى

من "تفسير السعدي" (ص/ 569) .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يحرم البيع أثناء الأذان وبعده
وكيف الحال في يوم الجمعة ؟

فأجاب :

"قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) فلا يجوز البيع والشراء ولا الإجارة ولا المساقاة ولا غير ذلك ، بل يجب أن يتفرغ العباد لصلاة الجمعة ، ويبادر لصلاة الجمعة ، ولا يتشاغل بشيء آخر .

أما الأوقات الأخرى فقد تلحق بالجمعة وقد لا تلحق ، فالأحوط له أن لا يفعل شيئاً بعد الأذان ، بعد أذان بعد الظهر أو العصر أو المغرب ؛ لأنه قد يشغله عن الجماعة

فالأحوط له أن يحذر ذلك إلا أن يكون شيئاً يسيراً
ما يشغل فلعله لا حرج فيه

لأن الله - جل وعلا - إنما جاء عنه النص في مسألة الجمعة ؛ لأن أمرها عظيم ، ويجب حضورها ، وتفوت بفواتها ، فأمرها أعظم ، وهي فرض الأسبوع .

فالمقصود : أن الجمعة لا يقاس عليها غيرها ، لكن إذا هجر هذا الشيء وابتعد عنه لئلا يشغله عن الجماعة كان هذا أولى .

وبكل حال ... إذا كان بيعه قد يشغله عن أداء الصلاة في الجماعة حُرم ، لكن في بعض الأحيان تكون الصلاة متأخرة ، إذا تأخر الإمام ، ويمكن للإنسان في طريقه أن يشتري سلعة ويبيعها ، قد لا يضر حضوره الصلاة .

وكونه يبتعد عن هذا الشيء ، ويستأنس بما جاء في الجمعة يكون هذا أحوط حتى يتشبه بالجمعة في الحذر" انتهى .

(من فتاوى نور على الدرب)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:15
السؤال :

أنا مسلم ، ولديَّ محل تجاري أغلقه أثناء صلاة الجمعة
مما أثار استياء بعض الزبائن غير المسلمين

فهل يجوز أن أبقيه مفتوحاً في هذا الوقت ليعمل
فيه عمّال غير مسلمين ؟

لأنني أخشى أن أخسر هؤلاء الزبائن .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المسلم هو من استسلم لأمر الله تعالى ، والظن بك - أخي السائل - أنك تبحث عن الحكم الشرعي بقصد التمسك والعمل به .

ولتعلم – أخي السائل – أن الله تعالى أمر بنص كتابه الكريم بترك البيع بعد نداء الجمعة ، وهو النداء الذي يكون بعد صعود الخطيب للمنبر فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9 .

ولم يختلف الفقهاء في المنع من البيع بعد نداء الجمعة الثاني .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (9/225) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني : حرام ، وباطل أيضاً

وعليه : فلا يترتب عليه آثار البيع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يملكه ، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين ؛ لأنه لم يملكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ، ثم يأخذونه على أنه ملك لهم" انتهى .

"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (8/190 ، 191) .

ويُستثنى من الحكم السابق :

من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض ، على أن يكون كلاً من البائع والمشتري منهم ، ولا يصح البيع إن كان أحدهم طرفاً وكان الطرف الآخر ممن يلزمه السعي لصلاة الجمعة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين :

فلا يثبت في حقه ذلك ، لأن الله تعالى إنما نهى عن البيع مَن أمَرَه بالسعي ، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، ولأن تحريم البيع معلَّل بما يحصل له من الاشتغال عن الجمعة ، وهذا معدوم في حقهم .

وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب :

حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم ، ويحتمل أن يحرُم أيضاً ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)" انتهى من

"المغني" (2/145) باختصار .

وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله هو الصواب الراجح ؛ لأن النهي في الآية عن التعاون على الإثم والعدوان ظاهر في التحريم ، وهو قول مالك والشافعي ، وهو مذهب أحمد .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:16
ثانياً :

هل يأخذ " الكافر " حكم المكلفين من الرجال بصلاة الجمعة ، أم يأخذ حكم النساء وغيرهم ممن لا تلزمهم صلاة الجمعة ؟

هذا الحكم مبني على مسألة وهي :

هل الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أم لا ؟

فإن كانوا مخاطبين فلا يجوز البيع لهم ولا الشراء منهم ، وإن كانوا غير مخاطبين جاز البيع لهم ، بشرط أن يكون الطرف الثاني غير مكلف بحضور صلاة الجمعة ، كالنساء والصبيان .

والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم :

أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة .

قال النووي رحمه الله :

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

"شرح مسلم" (14/39) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار

لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره ؛ لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) ، ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم ؛ لقوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) ،

وقوله صلي الله عليه وسلم لعمرو بن العاص :
(أما علمتَ يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله)

وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر ؛ لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ)" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (11/31) .

وعلى هذا ، فلا يجوز تمكين الكافر من البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة ، لأن في ذلك تمكيناً له من أمر محرم .

وأما قولك بوجود استياء من الزبائن لإغلاقك لمحلك ، وأنك تخشى أن تخسر هؤلاء الزبائن ، فنبشرك بأن (من ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه)

كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يمكن أن تكون تقوى الله تعالى سبباً للتضييق في الرزق ، وإنما تكون سبباً لسعة الرزق والبركة فيه ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)

كما أن في إغلاقك لمحلك دعوة للإسلام ، فوضعك للافتة كُتب عليها "مغلق لفترة صلاة الجمعة" :

قد يفتح أبواباً من الأسئلة عن هذا الفعل ، وقد يكون سبباً في إسلام بعض هؤلاء الزبائن ، ممن يقودهم ذلك الإغلاق للسؤال عن الإسلام ، والقراءة في تشريعاته وأحكامه .

فاستقم كما أمرك الله تعالى ، ولا تشتر دنياك الفانية بآخرتك الباقية ، واعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى ، يبسط الرزق لمن يشاء ، ويضيقه على من يشاء ، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:17
السؤال :

نجبر في المدرسة على أداء صلاة الجمعة وقد الغداء في وقت الراحة وهو الوقت الذي يسبق وقت الصلاة بساعة أو أكثر .

وهناك الكثير من التناظر بين المسلمين حول
مدى صحة هذا الأمر من عدمه .

وهذا الأمر من الأمور التي تؤثر على العديد من المسلمين في مدرستي وفي العديد من المدارس الأخرى في مدينتي حيث إن لي أصدقاء وإخوة ملتحقون بمدارس أخرى في نفس المدينة ويواجهون نفس المشكلة .

أرجو أن تزودوا إجابتكم بحديث أو آية من القرآن الكريم.

جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الجمعة لا تصلى إلا بعد زوال الشمس ، وهو أول وقت صلاة الظهر .

انظر : "الأم" (1/223) ، "المجموع" (4/377-381) ، "الموسوعة الفقهية" (27/197-198).

واحتجوا بما رواه مسلم (860) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ : (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ) .

وبما رواه البخاري (904) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ) .

وذهب الحنابلة إلى أنها تصح قبل زوال الشمس ، واحتجوا ببعض الأحاديث والآثار عن السلف التي تدل بظاهرها على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال .

روى مسلم (858) عَنْ أبي جَعْفَرٍ الباقر أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : مَتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ؟ قَالَ : (كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ) .

وهذا يدل على أنه صلاها قبل الزوال .

وروى البخاري (939) ومسلم (859) عَنْ سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنه قَالَ : (مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

قال الشوكاني رحمه الله :

"فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال
وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل .

ووجه الاستدلال به : أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال .

وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال :
"لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال" .

وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد ، وهو مردود ؛ فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد" انتهى .

"نيل الأوطار" (3/319) .

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (5140) عن بلال العبسي (أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان ، بعضهم يقول : زالت الشمس ، وبعضهم يقول لم تزل) .

صححه الألباني في "الأجوبة النافعة" (ص24) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:17
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة - لضرورة دخول العمل في فرنسا - مع العلم أننا إذا لم نصلها قبل الدخول إلى العمل وذلك قبل الزوال بساعة لم نصل الجمعة ، فهل للضرورة إباحة ؟

فأجابوا :

"في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس ، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل ، ولا تجزئ ؛ لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : (كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتبع الفيء)

رواه البخاري ومسلم .

ولقول أنس رضي الله عنه :

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
الجمعة حين تميل الشمس)

رواه البخاري .

وقال جماعة : لا يجوز قبل السادسة أو الخامسة .

[أي : قبل وقت صلاة الظهر بنحو ساعة أو ساعتين] .

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد ، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها ، واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر رضي الله عنه : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس)

رواه مسلم .

ولقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء) .

رواه أبو داود .

ويجمع بين الأحاديث :

بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان ، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا .

وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وخروجا من الخلاف ، وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية ، وأن فيها سعة ، فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله ، ولا سيما مع العذر ، كالعذر الذي ذكره السائل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/216-217) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ؟

فأجاب :

"تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ، ولكن الأفضل بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء

لأن أكثر العلماء يقولون : لا بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال ، وهذا هو قول الأكثرين .

وذهب قوم من أهل العلم إلى جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة وفيه أحاديث وآثار تدل على ذلك صحيحة ، فإذا صلى قبل الزوال بقليل فصلاته صحيحة ،

ولكن ينبغي ألا تفعل إلا بعد الزوال عملا بالأحاديث كلها وخروجا من خلاف العلماء ، وتيسيرا على الناس حتى يحضروا جميعا ، وحتى تكون الصلاة في وقت واحد ، هذا هو الأولى والأحوط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/391) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هناك بعض الخطباء يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة ويشرعون في الخطبة قبل الوقت وربما أقيمت الصلاة ولم يحن وقت الزوال فما صحة ذلك ؟

فأجاب رحمه الله :

"هذه المسألة – أي : الشروع في الخطبة والصلاة يوم الجمعة قبل الزوال - فيها خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنها لا تجوز حتى تزول الشمس ، ومنهم من قال : إنها تجوز ، والصحيح أنها تجوز قبل الزوال بساعة أو نصف ساعة أو ما قارب ذلك ، ولكن الأفضل بعد الزوال حتى عند القائلين بأنه يجوز أن تتقدم ساعة ونحوها ...

ولو صلى قبل الزوال على الرأي الذي يقول بجوازها قبل الزوال فلا بأس ، لكن بزمنٍ قريب" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (16/19) .

وعلى هذا ؛ لا حرج عليكم أن تصلوا الجمعة قبل وقت صلاة الظهر بنحو ساعة

والاحتياط: ألا تزيدوا عن الساعة ، وإذا أمكن أن تصلوها بعد الزوال فهو أفضل وأولى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:19
السؤال:

يوجد في المدينة الأمريكية التي نسكن بها جالية بوسنية كبيرة ورغبة من إدارة المسجد في جعل خطبة الجمعة باللغة البوسنية ليسهل إيصال الموعظة للبوسنيين

وأيضاً جعلها باللغة الإنجليزية لتعم الفائدة لجميع الحاضرين من جنسيات أخرى تم اقتراح أن يلقي خطيب الخطبة الأولى باللغة الإنجليزية ثم يلقي خطيب آخر الخطبة الثانية باللغة البوسنية .

أرجو منكم بيان حكم هذا وجود خطيبين في جمعة واحدة؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الحاضرون في المسجد لا يعرفون اللغة العربية ، فلا حرج أن يخطب الخطيب بلغتهم حتى تحصل الفائدة من الخطبة .

أما قيام خطيبين بإلقاء خطبة الجمعة
فقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز ذلك

فقال رحمه الله :

"هل يشترط أن يتولاهما واحد – يعني : خطبتي الجمعة - أو يجوز أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية آخر ؟

الجواب :

يجوز ، أي : لا يشترط أن يتولاهما واحد ، فلو خطب رجل ، وخطب الثانية رجل آخر صح " انتهى .

"الشرح الممتع" (5/ 27) .

إلا أننا في حالتكم هذه لا ننصحكم بذلك ، لأن هذا سيكون أمراً راتباً في كل خطبة ، وسيؤدي إلى تطويل الخطبة ، وكلاهما خلاف السنة بلا شك .

فالذي ننصحكم به :

أن يُراعى أكثر أهل المسجد ، ويخطب خطيب واحد بلغتهم ، ثم بعد الصلاة يقوم مترجم ويترجم الخطبة باللغة الأخرى .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"إذا كثر من لا يعرفون اللغة العربية في هذه الحال تكون ترجمة الخطبة بعد الصلاة بحيث يوعز إلى هؤلاء القوم الذين لا يعرفون اللغة العربية ويكونون في جهة معينة من المسجد ويأتي من يترجم لهم هذه الخطبة" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (6/ 378) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:22
السؤال:

عندنا في العمل بعض الزملاء غير الملتزمين يريدون أن يذهبوا في رحلة صيد أسماك لمدة يوم وأريد أن أذهب معهم ولكن هذا اليوم الذي وقع عليه الاختيار هو يوم الجمعة فأولاً :

هل أذهب معهم؟ وثانيا :

إذا ذهبت هل يكون علينا صلاة جمعة؟

وكيف نصلى الصلوات ونحن في عرض البحر؟

وهل نجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونقصر؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذكرت أن زملاءك الذين يريدون أن تذهب معهم
في رحلة الصيد غير ملتزمين :

فإن كانت مصاحبتهم ستعود عليك وعليهم بالنفع والفائدة والمصلحة ، كأن تأمرهم بالصلاة وتحثهم على صنائع المعروف

وتنهاهم عن المنكر فلا بأس بمصاحبتهم ، وإن كنت تخشى من مصاحبتهم ما يُخشى من مصاحبة غير المستقيمين من الانحراف وعدم تقوى الله فنرى لك عدم مصاحبتهم ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ)

رواه الترمذي (2395)
حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)

رواه أبو داود (4833)
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

قال في عون المعبود :

"أَيْ : يَتَأَمَّل وَيَتَدَبَّر مَنْ يُخَالِلْ : فَمَنْ رَضِيَ دِينه وَخُلُقه خَالَلَهُ ، وَمَنْ لَا تَجَنَّبَهُ فَإِنَّ الطِّبَاع سَرَّاقَة" انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:23
ثانيا :

إذا كانت المسافة التي تقطعونها – برا أو بحرا – هي مسافة القصر ، فأنتم مسافرون ، تسقط عنكم الجمعة ، ويستحب لكم أن تقصروا الصلاة ، ولكم أن تجمعوا بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا ، بحسب الأيسر لكم .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"إذا سافر المسلم مسافة 80 كيلو مترا تقريبا أو أكثر ، للنزهة أو للصيد أو لغير ذلك من الأسباب المباحة شرع له القصر ، فيصلي الأربع اثنتين ، ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، على حسب ما يراه أرفق به .

وإذا كان نازلا مستريحا فترك الجمع أفضل
فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (30/182) .

وإن كنتم في أقل من مسافة القصر ، وكنتم تسمعون النداء للصلاة ، فصلاة الجمعة والجماعة مع جماعة المسلمين واجبة عليكم .

والاعتبار في سماع النداء : أن يكون بصوت المؤذن بدون مكبر للصوت ، والأصوات هادئة ، والريح ساكنة .

وقد قدَّر العلماء هذه المسافة بنحو 5 كيلو متر تقريباً .

راجع : "المجموع" (4/353) ، "المغني" (2/106) .

وإن كنتم لا تسمعون النداء للصلاة ، فقد سقطت عنكم صلاة الجمعة والجماعة في المسجد مع المسلمين ، وتجب عليكم الصلاة حيث كنتم ، جماعة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

بعض المسلمين يخرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة غير ناوين السفر , ويأخذون معهم القليل من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحجة قلة الماء ؟

فأجاب :

" إذا خرجوا للنزهة وحضرت الصلاة وليس عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم والماء بعيد عنهم , صلوا بالتيمم , لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك ...

أما صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان , فرسخا أو أكثر " انتهى ملخصا .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/202) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ونزلوا في مكان بعيد من البلد لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات ، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد ؟

فأجاب :

"لا تلزمهم ، يعني : إذا بعدوا عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين ولولا وجود مكبر الصوت فلا تلزمهم ، وأما إذا كانوا قريبين من البلد بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر لسمعوه فإنه يلزمهم" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (149/27) .

والذي ننصحكم به :

عدم الخروج للتنزه أو الصيد يوم الجمعة ، إن كانت تفوتكم صلاة الجمعة ، أما إن كانت لا تفوتكم : فلا بأس بخروجكم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"السفر يوم الجمعة إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) الجمعة/9 .

فلا يجوز للإنسان أن يسافر في هذا الوقت ؛ لأن الله قال :
(فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) الجمعة/9 .

وإذا كان السفر قبل ذلك :

فإن كان سيصلي الجمعة في طريقه مثل أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة فيه ، فهذا لا بأس به ، وإن كان لا يأتي بها في طريقه ، فمن العلماء من كرهه ، ومن العلماء من حرمه ، ومن العلماء من أباحه ، وقال : إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان .

والأحسن ألا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقته أو مثل أن يكون موعد الطائرة في وقتٍ لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك ، وإلا فالأفضل أن يبقى" انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/104) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء تحريم السفر يوم الجمعة إذا كان يترتب عليه تضييع صلاة الجمعة ، فقد سئلوا : ما حكم خروج بعض الناس إلى البر أو البحر يوم الجمعة ، بدعوى أنهم لا يتوافر لهم وقت للرحلة إلا يوم الجمعة ؟

فأجابوا :

"إذا تيسر لهم صلاة الجمعة في رحلتهم وحضروا صلاة الجمعة وأدوها فلا حرج عليهم ، وإذا ترتب على رحلتهم فوات صلاة الجمعة بالنسبة لهم فلا تجوز الرحلة لما يلزمها من تضييع الفريضة" انتهى .

"فتاوى إسلامية" (1/673) .

ثالثا :

أما كيفية الصلاة وأنتم في عرض البحر :

فتصلون في البحر كما تصلون في البر إلا إذا خشيتم الغرق ، فتصلون بحسب حالكم ، كيف تيسر لكم .

وقد روى الحاكم (1019) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟

فقال : كيف أصلي في السفينة ؟

فقال : (صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق)

صححه الألباني في "صحيح الجامع" (3777) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:24
السؤال :

هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا فيه تفصيل ، الجندي إذا كان حارساً على شيء للدولة كأن يكون حارساً على سجن ، أو حارساً على مال يُخشى عليه ، أو على محل من المحلات يخشى أن تنتهك ، فهذا ليس عليه جمعة ولا جماعة ، بل يصلي فرداً .

أما الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإنه عليه مثل ما على الناس ، فعليه أن يصلي الجمعة والجماعة ، فهذا الإطلاق ليس له وجه ، الجندي مثل غيره

إلا إذا كان هناك عذر شرعي من مرض أو خوف إذا خرج إلى الجمعة والجماعة أو كان حارساً على شيء يُخشى عليه ، كأن يكون حارساً على باب السجن ، أو على أموال يحرسها يخشى عليها ، أو ما أشبه ذلك من عذر" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/988) .

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:25
السؤال :

ما حكم قراءة خطيب الجمعة في آخر الخطبة :

(وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) .

الجواب :

الحمد لله

ليس هذا من السنة

ولم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن قول الخطيب :

وأقم الصلاة ، هل هذا وارد عن السلف؟

فأجاب :

"لا أعلم هذا واردا عن السلف ، أعني قول الخطيب إذا انتهى من

الخطبة : (أَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) .

وعلى هذا ؛ فلا ينبغي للإمام أن يقولها ، ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة ، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ، وكذلك خلفاؤه الراشدون .

وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين ، ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-02, 02:28
السؤال:

ما الحكم في سماعي لخطبة الجمعة من منزلي في غرفتي الخاصة ، مع العلم أن المنزل مقابل المسجد ، ثم أتوجه إلى المسجد للصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

يقول الله عز وجل :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها ، من حين ينادى لها " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 863)

وروى أبو داود (345) والترمذي (496) وحسنه ، عن أوس بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا )

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

فأوجب الله السعي إليها ، حين ينادى بها ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبكير إليها .

فيجب على كل من سمع النداء للجمعة – وهو النداء الثاني - ممن تجب عليه - أن يسعى إلى الصلاة ، ولا يجوز له التخلف عن حضور الخطبة إلا لعذر

ومن كان منزله بعيداً وجب عليه أن يسعى لها قبل النداء ليدرك الخطبة والصلاة ؛ لأن إدراكهما واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ , لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا , وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا , إلَّا الْحَسَنَ " انتهى .

"المغني" (2/74)

وقال الكاساني رحمه الله :

" قال تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) قِيلَ ذِكْرُ اللَّهِ هُوَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ , وَقِيلَ هُوَ الْخُطْبَةُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ السَّعْيَ إلَى الْخُطْبَةِ إنَّمَا يَجِبُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ إلَى الْخُطْبَةِ ، فَكَانَ فَرْضُ السَّعْيِ إلَى الْخُطْبَةِ فَرْضًا لِلصَّلَاةِ , وَلِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ وَيَتَنَاوَلُ الْخُطْبَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى " انتهى.

"بدائع الصنائع" (1/257) ، وانظر : (1/262) .

وقال الشوكاني رحمه الله :

" قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلي ذكر الله ، والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر ، فالخطبة فريضة " انتهى .

"السيل الجرار" (ص182)

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" جمهور العلماء على أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة ؛ لقوله تعالى ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )

قالوا : والمراد بالذكر هنا الخطبة ، فكانت واجبة للأمر بالسعي لها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مقترنة بصلاة الجمعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فوجب قرنها بالجمعة ، كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم "
انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (3 / 324) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب على الإنسان إذا سمع أذان الجمعة ، وهو الأذان الذي يكون عند حضور الإمام ، أن يسعى إليها ليدرك الاستماع للخطبة والصلاة كاملة ، أما قبل أن يؤذن الأذان الثاني فإنه لا يجب الحضور .

قال أهل العلم : إلا من كان منزله بعيدا بحيث لا يصل إلى المسجد إلا بعد الأذان الثاني : فيجب أن يسعى إلى الجمعة بحيث يصل إلى المسجد عند الأذان الثاني " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (188 / 15)
وينظر : فتاوى الشيخ رحمه الله (13 / 847) .

والخلاصة :

أنه لا يجوز لك أن تستمع للخطبة في منزلك ، وتذهب إلى الصلاة بعد انتهائها ، لأن الخطبة شرط في صلاة الجمعة

ثم إن هذا يفوت عليك أجر التبكير إلى صلاة الجمعة ، ويضيع عليك ساعات الأجر التي جعلها الله لمن يبكر لصلاة الجمعة .
والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:15
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

بعض الخطباء يوم الجمعة يأمرون المصلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة ، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

هذا غير مشروع ، لأن الحاضرين لسماع الخطبة إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يصلون عليه سراً ، ولا يجهرون بذلك .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

بعض الأئمة في خطبة الجمعة وأثناء الخطبة يقول: سمعونا الصلاة على النبي بين الفينة والأخرى ، وأكثر من خمس أو ست مرات في الخطبة الواحدة ، ويقول ذلك باللهجة العامية ، فهل هذا جائز؟

فأجاب :

"هذا غير مشروع ، هذا ليس بمشروع ، لا يقول سمعونا ، بل الواجب عليهم الإنصات في الخطبة ، الواجب على الجماعة الإنصات للخطيب حتى يستفيدوا من خطبته

وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم ، هذا سنة ، لا يرفع صوته، بينه وبينه نفسه حتى لا يشوش على غيره" انتهى .

ونقل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال :

"ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقاً ، ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها" انتهى .

ثم علق على ذلك قائلا :

"ويلاحظ أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجوداً في بعض الأمصار ؛ من رفع الصوت بالصلاة على الرسول أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين

وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك
وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله " انتهى .

"الملخص الفقهي" (ص 120 ، 121) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:16
السؤال:

تصلى الجمعة عندنا مرتين في منطقة واحدة. فالطلاب في الجامعة يأخذون فرصتهم لتناول الغداء في أوقات مختلفة، وهو الوقت الذي يستغلونه لتأدية صلاة الجمعة.

المجموعة الأولى تصلي من 12:00 حتى 1:00 بعد الظهر، أما المجموعة الأخرى فتصلي من 1:00 حتى 2:00.

وعليه فنحن نقيم جماعتين، لكنهما تقامان في مبنيين مختلفين – رغم أن المبنيين متجاوران.

وإن نحن أقمنا جماعة واحدة، فإننا نلاحظ أن الكثيرين من المسلمين الذين قد يكون إيمانهم ضعيفا سيقدمون المحاضرات والدروس، ولذلك فإنهم لا يخرجون لتأدية صلاة الجمعة خلال أوقات إلقاء المحاضرات.

فهل يصح عملنا (تأدية صلاة الجمعة مرتين)؟

وإن لم يكن ذلك جائزا، فما هو البديل؟

الجواب :

الحمد لله

لا بأس بتفريق الجماعة إلى قسمين ، قسم يصلون صلاة الجمعة في أول الوقت ، وقسم يصلونها في وسط الوقت إذا لم يمكن اجتماعهم في وقت واحد ، بسبب المحاضرات والدروس التي يتلقاها بعضهم في وقت صلاة الجمعة الذي هو وسط النهار

وذلك لأن وقت صلاة الجمعة يمتدّ إلى دخول وقت العصر ، والأصل أن الجمعة لا يجوز تعددها في البلاد المتقاربة

لأن من الحكمة في شرعيتها اجتماع أهل البلد
وأداؤهم الصلاة في وقت واحد

ومسجد واحد يحصل بسببه تقابلهم والتقاء بعضهم ببعض وتبادلهم التحية ، وتفقد بعضهم أحوال بعض لعل ذلك يكون سبباً في ثبات الأخوّة بينهم ، وحيث إن أهل هذه المنطقة كلهم من الطلاب في جامعة واحدة

فإن اجتماعهم في الفصول وفي الجامعة يؤدي الغرض ، فعلى هذا لا مانع من تفرقهم في أداء الجمعة إذا ترتب على الاجتماع تخلف بعضهم وتقديم المحاضرات على صلاة الجمعة

فإن تمكن الجميع من تأخير الجمعة إلى الساعة الواحدة وأدّوها جماعة واحدة فهو أفضل ، فإذا لم يتمكنوا وتسبب ذلك في تخلف بعضهم فإن هذا عذرٌ مسوّغ لإقامة الجمعة مرتين .

والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:18
السؤال:

لقد طالعت حديثا في كتاب " رياض الصالحين " يدور حول حرمة جلوس القرفصاء والخطيب يخطب على المنبر يوم الجمعة .
آمل لو ساعدتني بإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الحديث الوارد في ذلك رواه الإمام أحمد (24/393) والترمذي (514) عن معاذ بن أنس رضي الله عنه : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الحبْوَة يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

والاحتباء هو أن يجلس على أليتيه ، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند . وهذه الجلسة تسمى أيضا " القرفصاء " .

وانظر "المعجم الوسيط" (1/154) ، (2/729) .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث ، فمنهم من حَسَّنه كالشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح الترمذي" ، وكذا محققو مسند الإمام أحمد .

ومنهم من ضعفه كالنووي في "المجموع" (4/592) وابن العربي في "عارضة الأحوزي" (1/469) وابن مفلح في "الفروع" (2/127) .

قال النووي في "المجموع" بعد أن ذكر أن الترمذي قد حَسَّن هذا الحديث ، قال : "لكن في إسناده ضعيفان ، فلا نسلم حسنه" انتهى .

والضعيفان اللذان أشار إليهما النووي هما :

سهل بن معاذ ، وعبد الرحيم بن ميمون .

أما سهل بن معاذ ، فقد قال فيه ابن معين : ضعيف.

وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً .

وعبد الرحيم بن ميمون ضعفه أيضاً ابن معين .

وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به .

انظر: " تهذيب التهذيب " (4/258) (6/308) .

وقد ورد الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس رضي الله عنهم

ولهذا ذهب أكثر العلماء (ومنهم الأئمة الأربعة) إلى أنه لا يكره .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:19
قال ابن قدامة في "المغني" (2/88) :

"ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب , روي ذلك عن ابن عمر , وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب , والحسن , وابن سيرين , ومالك , والشافعي , وأصحاب الرأي .

قال أبو داود : لم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي , لأن سهل بن معاذ روى , (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب)

رواه أبو داود .

ولنا : ما روى يعلى بن شداد بن أوس , قال : (شهدت مع معاوية بيت المقدس , فجمع بنا , فنظرت , فإذا جُلُّ من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب) وفعله ابن عمر , وأنس ولم نعرف لهم مخالفاً , فصار إجماعاً ، والحديث في إسناده مقال .

قاله ابن المنذر .

والأولى تركه لأجل الخبر , وإن كان ضعيفا , ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء , فيكون تركه أولى , والله أعلم" انتهى باختصار .

وقال النووي في "المجموع" (4/457) :

"الاحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطبة , والإمام يخطب .

نقل ابن المنذر عن الشافعي :

أنه لا يكره , ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وأبي الزبير وسالم بن عبد الله وشريح القاضي وعكرمة بن خالد ونافع ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

قال : وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه : في إسناده مقال" انتهى .

وقد ذكر بعض العلماء أسباب كراهة هذه الجلسة والإمام يخطب .

قال البيهقي رحمه الله :

"والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة : فهو إن ثبت فلِما فيه من اجتلاب النوم ، وتعريض الطهارة للانتقاض ، فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء" انتهى .

"معرفة السنن والآثار" (1814) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها – أي الحبوة - والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين : الأول : أنه ربما تكون هذه الحبوة سبباً لجلب النوم إليه ، فينام عن سماع الخطبة .

والثاني : أنه ربما لو تحرك لبدت عورته ؛ لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية ، ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته .

وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها ؛ لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي" انتهى .

" شرح رياض الصالحين "

فالخلاصة :

أن الأولى ترك الاحتباء والإمام يخطب يوم الجمعة ، فإن احتبى الرجل ولم يكن في ذلك كشف عورته ، أو جلب للنوم ، فلا حرج حينئذٍ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:20
السؤال :

( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُل أَفْضَلُ )

ما صحة هذا الحديث ؟ .

الجواب :

الحمد لله

الحديث رواه الترمذي ( 497 ) والنسائي ( 1380 )
وأبو داود ( 354 ) .

والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وقد صحَّح بعض الأئمة إرساله وجعلوه من مرسل الحسن البصري ، وهو على الحالتين حديث ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، لكن ذهب غير واحد من أهل العلم لتحسين الحديث لأجلها

وقد حسَّنه الترمذي رحمه الله ، وحسَّنه الألباني ، وحسَّنه محققو " مسند أحمد " ( 33 / 280 )

وقالوا – بعد أن ساقوا شواهد للحديث - :

" ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال لكن بمجموعها مع حديث سمرة بن جندب يتحسَّن الحديث " انتهى .

وقد أفرد الحديثَ الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في جزء سمَّاه " تصحيح حديث من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت "

وقد ذكر الشيخ بدر البدر طرق هذا الحديث وشواهده في تعليقه على " جزء الألف دينار " ( رقم 148 ) وانتهى إلى تحسينه ، وهذا هو القول الوسط في الحديث .

وأما معناه: فقد قال الخطابي – رحمه الله -:

" قوله: ( فَبِهَا ) قال الأصمعي: معناه فبالسنَّة أخذ.

وقوله ( ونعمت ) يريد:

ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنَّة أو الخصلة أو الفعلة " انتهى من

" معالم السنن " ( 1 / 95).

والجمهور على أن غسل الجمعة سنَّة مستحب، قال النووي رحمه الله: " هو سنَّة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى من

" المجموع " ( 2 / 232 ).

والأقوى في حكمه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 307 ) حيث قال :

" ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:22
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سمعت أحد الشيوخ يقول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها ، وذكر قول رسول الله :

( من غسل واغتسل ، ومن بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها و قيامها )

أنا سؤالي لم أفهم بكر وابتكر يعني يذهب إلى
المسجد قبل أن تبدأ الخطبة ؟

أو ماذا ؟

وهل ممكن تشرح لي كملة بكر وابتكر و دنى من الإمام ؟

الجواب :

الحمد لله

الحديث المشار إليه رواه الترمذي (456) وغيره عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا )

وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي .

ومعنى الحديث :

قال النووي رحمه الله :

في قوله - صلى الله عليه وسلم – ( غسل واغتسل ) :

" روي غَسَلَ بتخفيف السين , وَغَسَّلَ بتشديدها, روايتان مشهورتان; والأرجح عند المحققين بالتخفيف..
, فعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة:"

أحدها: الجماع قاله الأزهري

قال ويقال: غسل امرأته إذا جامعها.

والثاني: غسل رأسه وثيابه.

والثالث: توضأ .., والمختار ما اختاره البيهقي وغيره من المحققين أنه بالتخفيف وأن معناه غسل رأسه , ويؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل .

وروى أبو داود في سننه والبيهقي هذا التفسير
عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز .

قال البيهقي: وهو بين في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أفرد الرأس بالذكر; لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون .

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ":

فاختلف أهل العلم في معناه على أقوال:

فقيل: أي: راح في الساعة الأولى و" ابتكر ":

أدرك باكورة الخطبة، وهي أولها.

وقيل: "بكر" أي : تصدق قبل خروجه، وتأول فيه الحديث " باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها " .

وقيل : معناهما واحد كرره للتأكيد والمبالغة ، وليس المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين ..

قال المبارك فوري رحمه الله :

" والراجح ـ كما صرح به العراقي ، أن "بكر" بمعنى راح في أول الوقت ، "وابتكر" بمعنى أدرك أول الخطبة " انتهى من

"مرعاة المفاتيح " (4/472) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:23
ويؤيده ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ )

رواه البخاري(832) ومسلم (1403) .

قال الحافظ رحمه الله :

" قَوْلُهُ : ( ثُمَّ رَاحَ ) زَادَ أَصْحَاب الْمُوَطَّأ عَنْ مَالِك "
فِي السَّاعَة الْأُولَى " انتهى من

"فتح الباري"

وقال النووي رحمه الله: " الْمُرَاد بِــ "الرَّوَاحِ":
الذَّهَاب أَوَّل النَّهَار " انتهى من

"شرح مسلم"

وينظر " معالم السنن " للخطابي (1/108)
و " شرح السنة " (4/237) و " شرح المهذب " (4/416) وشرح " أبي داود للعيني " (2/167) .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ومشى ولم يركب " :

قال النووي رحمه الله :

" حكى الخطابي عن الأثرم أنه للتأكيد , وأنهما بمعنى .

والمختار أنه احتراز من شيئين :

أحدهما:

نفي توهم حمل المشي على المضي والذهاب , وإن كان راكباً .

والثاني:

نفي الركوب بالكلية ; لأنه لو اقتصر على " مشى " لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق , فنفى ذلك الاحتمال , وبين أن المراد مشى جميع الطريق , ولم يركب في شيء منها .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ودنا واستمع " فهما شيئان مختلفان ، وقد يستمع ولا يدنو من الخطبة , وقد يدنو ولا يستمع فندب إليهما جميعاً " . انتهى من

"شرح المهذب" (4/416)

وقال المبارك فوري رحمه الله :

" وفيه أنه لا بد من الأمرين جميعاً ، فلو استمع وهو بعيد ، أو قرب ولم يستمع ، لم يحصل له هذا الأجر " انتهى من

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/472)

وقوله صلى الله عليه وسلم " ولم يلغ " معناه ولم يتكلم ; لأن الكلام حال الخطبة لغو, قال الأزهري : " معناه استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها ".

ينظر " شرح المهذب " ( 4/416) .

وقال العيني رحمه الله:

" واللغو قد يكون بغير الكلام كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكره وفي بعض الأحاديث : ( ومن مس الحصى فقد لغا ) " انتهى من

" عمدة القاري شرح صحيح البخاري "(10/26) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:24
السؤال:

ما ثواب صلاة الجمعة ؟ وما أهميتها ؟

ولماذا تنفرد بثواب عظيم وأهمية كبيرة عن باقي الصلوات ؟

أفيدوني أفادكم الله ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختار الله عز وجل يوم الجمعة ليكون أعظم الأيام عنده عز وجل ، واختصه بأحداث عظام ، ومزايا كبار ، كانت سببا لوجوب تعظيم هذا اليوم عند المسلمين ، واتخاذه عيدا من أعيادهم التي شرع الله فيها من المناسك ما لم يشرع في غيرها .

ثانيا :

ثم إن صلاة الجمعة اكتسبت فضلا خاصا ومزية جليلة ببركة هذا اليوم العظيم .

يقول ابن القيم رحمه الله :

" صلاة الجمعة خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها ، من الاجتماع ، والعدد المخصوص ، واشتراط الإقامة ، والاستيطان ، والجهر بالقراءة .

وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر ، ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ) " انتهى من

" زاد المعاد " (1/384-385)

وقد خصت السنة النبوية أيضا صلاة الجمعة بالحث على الاغتسال لها ، والتطيب لجَمعها ، كما جاء الترغيب الشديد في التبكير لها ، وترتيب الأجر العظيم على المشي إليها ، ولهذه الخصائص روى سعيد بن منصور ، عن نعيم بن عبد الله المجمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار

كما نقله ابن القيم في " زاد المعاد " (1/370)

ثالثا :

السبب المباشر لتعظيم صلاة الجمعة هو الاختيار الرباني ، والتخصيص الإلهي لهذه الصلاة ويومها بالمزايا والفضائل ، وتلك إحدى مظاهر الربوبية لله عز وجل ، حيث ينفرد بتعظيم ما يشاء من خلقه ، وما يختار من الزمان والمكان ، فهو الذي يفعل ما يشاء لحكمة يعلمها سبحانه .

يقول ابن القيم رحمه الله :

" فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات ، قال الله تعالى : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) القصص/68...

وإذا تأملت أحوال هذا الخلق ، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته ، وكمال حكمته وعلمه وقدرته ، وأنه الله الذي لا إله إلا هو ، فلا شريك له يَخلُقُ كخلقه ، ويختار كاختياره ، ويدبر كتدبيره

فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته ، وأكبر شواهد وحدانيته ، وصفات كماله ، وصدق رسله " انتهى

باختصار من " زاد المعاد " (1/40-43)

وقد قرر أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذا التخصيص والاختيار يدل على فضل ذاتي ومزايا خاصة اختص الله تعالى بها ذلك الزمان المفضل ، فالله جل جلاله يجعل ـ بعلمه وحكمته ـ في المكان ، أو الزمان ، أو الشخص ، ما يؤهله لاختيار الله له ، وتفضليه على ما سواه .

يقول رحمه الله :

" ولم يوفق لفهم هذا المعنى مَنْ سوَّى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن ، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء ، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح

وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع ، ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده...

والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: ( وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) الأنعام/124، قال الله تعالى : ( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) الأنعام/124

أي : ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته ، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ، ولا تصلح إلا لها ، والله أعلم بهذه المحال منكم ، ولو كانت الذوات متساوية - كما قال هؤلاء - لم يكن في ذلك رد عليهم .

وكذلك قوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ) الأنعام/53

أي : هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ، ممن لا يشكره ؛ فليس كل محل يصلح لشكره ، واحتمال منته ، والتخصيص بكرامته ، فذوات ما اختاره واصطفاه ، من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها ، مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها ، ولأجلها اصطفاها الله ، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات ، وخصها بالاختيار ، فهذا خلقه

وهذا اختياره : ( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) القصص/68...

والله سبحانه لا يخصص شيئا ، ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله ، نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه ، فهو الذي خلقه ، ثُمَّ اختاره بعد خلقه " انتهى

باختصار من " زاد المعاد " (1/53-54)

والخلاصة أن هذه الفضائل كلها لهذه الصلاة الجليلة هي من تفضل الله عز وجل على عباده ، فقد اختارها بأمره ، واختصها بفضله ، فكان لها في الدنيا والآخرة هذا الشأن العظيم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:25
السؤال :

هل يمكن أن نكتب عبارات الخطيب أثناء
الخطبة حتى لا ننسى الخطبة؟

الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب أن الواجب على من حضر الجمعة أن ينصت للخطبة ولا ينشغل عنها بشيء .

وكتابة شيء أثناء الخطبة يشغل عن استماع الخطبة والإنصات إليها ، مع ما فيه من إشغال الناس والتفاتهم إلى هذا الكاتب .

والآن ... قد تيسرت أجهزة التسجيل ، فصار من السهل تسجيل الخطبة ، فلا حاجة إذاً إلى الانشغال بكتابة شيء منها .

قال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (2/68) – فقه حنفي - :

" يَحْرُمُ فِي الْخُطْبَةِ الْكَلَامُ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْبِيحًا , وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْكِتَابَةُ " انتهى

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رأيت بعض الإخوة يلخص خطبة الجمعة وأنتم تخطبون
فهل فعله هذا صحيح ؟

فأجاب :

" هذا الفعل ليس صحيحاً ؛ لأنه إذا لخص جملة ضاعت عليه الجملة الأخرى ، أو لخصها على وجه خطأ ، فلا يرخص للإنسان أن يلخص خطبة الجمعة ، لكن هنا شيء أهم من هذا

وهو المسجل والحمد لله ، يأتي بالمسجل وهناك مسجلات صغيرة جداً ويسجل ، وإذا ذهب إلى البيت يلخص ما شاء ، فلا تكتب لا قليلاً ولا كثيراً " انتهى .

"اللقاء الشهري" (4 /291)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:27
السؤال :

لدينا طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لم يبلغ الحلم ، وهو يحفظ القرآن كاملا بأحكام ، ولديه بعض العلم في الدين ، وهو يأتي ساعات على قناة الرحمة ، لكن هو يؤم بالناس في الصلاة ، ويدعو في صلاة الفجر ، ويخطب الجمعة أحيانا ، والناس أحبوه لجمال صوته.

فكنت أتساءل : هل يجوز لمثل هذا الطفل الذي لم يبلغ أن يؤم بناس أكبر منه ، ويخطب بهم الجمعة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في إمامة الصبي الذي لم يبلغ :

فجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/203-204(:

" جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإْمَامَةِ فِي صَلاَةِ الْفَرْضِ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ بَالِغًا ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ عِنْدَهُمْ ؛ لأِنّها حَال كَمَالٍ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلأِنَّ الإِمَامَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْل الضَّمَانِ ، وَلأِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ مَعَهُ الإْخْلاَل بِالْقِرَاءَةِ حَال السِّرِّ .

أَمَّا فِي غَيْرِ الْفَرْضِ كَصَلاَةِ الْكُسُوفِ أَوِ التَّرَاوِيحِ :

فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ) لأِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْهَا بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ .

وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَدَمُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْفَرَائِضِ أَمْ فِي النَّوَافِل .

وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ فِي الإْمَامِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا ، فَتَصِحُّ إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْفَرَائِضِ أَمِ النَّوَافِل ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

لَكِنَّهُمْ قَالُوا : الْبَالِغُ أَوْلَى مِنَ الصَّبِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ أَقْرَأَ أَوْ أَفْقَهَ ، لِصِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ بِالْبَالِغِ بِالإْجْمَاعِ ، وَلِهَذَا نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى كَرَاهَةِ الاِقْتِدَاءِ بِالصَّبِيِّ .

أَمَّا إِمَامَةُ الْمُمَيِّزِ لِمِثْلِهِ فَجَائِزَةٌ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ . " انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"إِلَى صِحَّة إِمَامَة الصَّبِيّ ذَهَبَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق , وَكَرِهَهَا مَالِك وَالثَّوْرَيْ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد رِوَايَتَانِ ، وَالْمَشْهُور عَنْهُمَا الْإِجْزَاء فِي النَّوَافِل دُونَ الْفَرَائِض " انتهى من "فتح الباري" (2/186) .

وينظر : الأم" ، للإمام الشافعي (1 / 193) .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:28
وهذا هو الراجح : أنه تصح إمامة الصبي المميز ، إذا كان يحسن الصلاة - وإن كان البالغ أولى إذا كان قارئا -

وذلك لما روى البخاري (4302) وأبو داود (585) والنسائي (767) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلمَةَ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ : لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ . قَالَ : فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَفِي الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيَّةِ فِي إِمَامَة الصَّبِيّ الْمُمَيِّز فِي الْفَرِيضَة , وَهِيَ خِلَافِيَّة مَشْهُورَة وَلَمْ يُنْصِف مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ بِاجْتِهَادِهِمْ , وَلَمْ يَطَّلِع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا شَهَادَة نَفْي , وَلِأَنَّ زَمَن الْوَحْي لَا يَقَع التَّقْرِير فِيهِ عَلَى مَا لَا يَجُوز " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (30 / 166)

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/389) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سناً , لكن إن كان الذي هو أكبر سناً منه قد بلغ فإن المشهور في المذهب أنها لا تصح إمامة الصبي به في الفرض خاصة , والصحيح جواز ذلك , وصحته في الفرض والنفل , ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي " انتهى .

"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (15 / 81( .

وإذا جازت إمامته في الفرض والنفل حيث يحسن الصلاة جازت خطبته وصحت حيث يحسنها ويأتي بأركانها ؛ فإن شرط الصلاة في ذاتها أشد من شرط الخطبة .

قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" (2 / 176) :

" وفي الظهيرية : لو خطب صبي اختلف المشايخ فيه ، والخلاف في صبي يعقل . اهـ

والأكثر على الجواز " انتهى .

ثانيا :

أما القنوت في صلاة الفجر : فالصحيح أن الفجر لا يختص بالقنوت ، وأن السنة أن الإمام يقنت بالناس في النوازل التي تلمّ بالمسلمين في الصلوات الخمس كلها ، لا يخص صلاة الفجر به .

ثالثا :

الذي نريد أن ننصحكم به أخيرا :

ألا تتعجلوا في أمر صبيكم هذا ، وتسارعوا بظهوره في الفضائيات ، أو تصديره للإمامة والخطبة ، وهو في هذه السن الصغيرة ، بل ينبغي أن يخفى أمره ، قدر ما استطعتم

ويشغل بتعليمه ما هو أهم من ذلك من العلم النافع ، وتأديبه على العمل الصالح ، وأن تعهدوا به إلى أحد العقلاء الفاهمين من أهل العلم أو طلابه ، فيعتني بتحفيظه السنة ، شيئا فشيئا ، ويربيه على المنهج العلمي الملائم لنبوغه .

وليعلم أن خطر الاستعجال في إظهار الصبي ، والاستعجال في شهرته كبير ؛ فالحسد بلاء لا يخفى أثره ، وتربية الابن على حب الظهور والتصدر باب فساد يخشى عليه منه بعد ذلك

وكم من الصبيان كانوا في هذه السن على نبوغ كبير ، ثم لم يحسن أهلوهم تربيتهم التربية الصالحة

فلم ينتفع منهم بشيء ؛ نسأل الله العافية والسلامة .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:29
السؤال:

هل يجوز للمرأة في السفر يوم الجمعة جمع صلاة الطهر مع العصر إذا كانت في البيت وما الحكم إذا كانت في المسجد تجمع أو لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسب الأيسر له .

ثانيا :

صلاة الجمعة لا تجب على المرأة
وإذا صلتها مع الإمام في المسجد فإنها تصح منها .

قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" (2/88) :

" والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها ؛ لأن الجمعة يجتمع لها الرجال ، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، ولكنها تصح منها ؛ لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا تجب الجمعة على المرأة ، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا ، ويكون بعد دخول الوقت " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /212) .

ثالثا :

لا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ، لأن الجمع إنما ورد في الشرع بين الظهر والعصر ، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر في هذا ، للفروق الكثيرة بين الصلاتين .

فعلى ما تقدم :

إذا كانت المرأة مسافرة يوم الجمعة ، ولم تصل الجمعة مع الناس في المسجد ، فإن لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسب ما تيسر لها .

فإذا كانت في المسجد ولم تكن صلت الجمعة مع الناس وأرادت أن تجمع بين الظهر والعصر فإن لها ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 04:31
السؤال :

ذكر لي أحد معارفي بأنه لا تصح صلاة الجمعة إلا في مكان تؤدى فيه الصلوات الخمس اليومية في جماعة.

فهل هذا الكلام صحيح ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يشترط للجمعة أن تقام بمسجد أو جامع ، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، خلافا للمالكية .

قال في "البحر الرائق ـ من كتب الأحناف ـ (2/ 162) :

" ( قوله والإذن العام ) أي : شرط صحتها الأداء على سبيل الاشتهار ، حتى لو أن أميرا أغلق أبواب الحصن ، وصلى فيه بأهله وعسكره صلاة الجمعة : لا تجوز .

كذا في الخلاصة .

وفي المحيط : فإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول : جاز ، ويكره ; لأنه لم يقض حق المسجد الجامع " انتهى .

وقال في "طرح التثريب" (3/ 190) :

" مذهبنا [ أي : مذهب الشافعية ] :

أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد ، بل تقام في خِطة الأبنية ؛ فلو فعلوها في غير مسجد لم يُصلّ الداخل إلى ذلك الموضع في حالة الخطبة ، إذ ليست له تحية " انتهى .

وقال في " الإنصاف" (2/ 378) ـ من كتب الحنابلة ـ :

" قوله ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة , إذا شملها اسم واحد ، وفيما قارب البنيان من الصحراء ) وهو المذهب مطلقا .

وعليه أكثر الأصحاب .

وقطع به كثير منهم .

وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع " انتهى.

وأما المالكية ، فاشترطوا لإقامتها الجامع ، كما سبق .

قال خليل المالكي في شروط الجمعة :

" وبجامع مبني متحد ".

قال في "التاج والإكيل" (2/ 520) :

" ( وبجامع ) ابن بشير : الجامع من شروط الأداء .

ابن رشد : لا يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد ( مبني ) الباجي : من شروط المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد " انتهى .

والحاصل :

أن صلاة الجمعة في المكان المذكور صحيحة عند جمهور العلماء ، إذا لم يمكن تخصيص مكان لصلاة المسلمين ، ولم يمكنكم السعي إلى أقرب مسجد ، أو مركز إسلامي تقام فيه صلاة الجمعة .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:33
مشكور أخي على الموضوع بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الرئع مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:34
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

ما هو حكم استدبار القبلة لغير الإمام في المسجد حيث يتكئ بعض المصلين على الجدار القبلي أثناء خطبة الجمعة .

الجواب :

الحمد لله

المشروع في حق المصلين أثناء الخطبة استقبال
الخطيب ، والإنصات للخطبة .

روى الترمذي (509) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا)

صححه الألباني في "صحيح الترمذي"

وقال الترمذي عقبه :

" وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ " انتهى .

وروى البيهقي (5925) عن يحيى بن سعيد الأنصارى قال :

" السنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم بوجوههم جميعا " .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْخَطِيبَ إذَا خَطَبَ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا كَالْإِجْمَاعِ" انتهى مختصرا .

"المغني" (2/75) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وكان إذا جلس عليه [يعني : على المنبر] النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غير الجمعة ، أو خطب قائماً في الجمعة ، استدار أصحابُه إليه بوجوههم ، وكان وجهه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبلَهم في وقت الخطبة " انتهى .


"زاد المعاد" (1 / 430) .

بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب استقبال الخطيب ، قال محمد الخرشي المالكي رحمه الله : " المذهب : أنه يجب على الناس استقبال الإمام بوجوههم على أهل الصف الأول وغيرهم ، ممن يسمعه ومن لا يسمعه ، ومن يراه ومن لا يراه " انتهى .

"شرح مختصر خليل" (2 / 79) .

وقال الصنعاني رحمه الله :

"والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر ، وهو في حكم المجمع عليه ، جزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية " انتهى .

"سبل السلام" (2 / 58) .

وقال الحافظ رحمه الله في الفتح ( 2/402 ) :

" ومن حكمة استقبالهم للإمام : التهيؤ لسماع كلامه ، وسلوك الأدب معه في استماع كلامه ، فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه ؛ كان أدعى لتفهم موعظته ، وموافقته فيما شُرع له القيام لأجله " انتهى .

فلا ينبغي التهاون بذلك
فإنه يكون به تمام الإنصات المأمور به وكمال الحضور .

وقال الشيخ مشهور بن حسن في
"أخطاء المصلين" (ص 147) :

" ويلاحظ أن بعض المصلّين يعتمدون على جدار أو عمود للمسجد ، مستدبرين القبلة ووجه خطيب الجمعة ، والعجب من هؤلاء !! فإن الشرع أذن للخطيب أن يستدبر القبلة ، ليواجه المصلّين ويؤثر فيهم ، ويأمرهم وينهاهم ، وعلى الرغم من هذا ، فإن هذا الصنف لا ينظر إلى هذه الحكمة ، ولا يلتفت إليها ، وغالب هؤلاء لا ينتبهون للخطيب ، ولا يدنون منه " انتهى

وعلى هذا ، فاتكاء بعض المصلين على الجدار القبلي للمسجد أثناء الخطبة مخالف للسنة والأدب ، فلا ينبغي فعله إلا لحاجة إليه من مرض أو كبر سن أو ضعف ونحو ذلك ؛ فإن المشقة تقتضي التيسير .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:35
السؤال :

نحمد الله سبحانه و تعالى على هذا الموقع ، ونسأله سبحانه أن يجازيكم خيرا على هذا العمل الشرعي الكريم .

سؤالي : هل ترك رسول الله صلاة الجمعة
بسبب سوء الأحوال الجوية .

و الطقس الذي أقصده 20سم من الثلج .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لم يرد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الجمعة لعذر من مطر أو ثلج ، وإنما تركها حال سفره .

ثانيا :

يجوز ترك الجمعة والجماعة لشدة المطر أو الريح الباردة أو وجود الثلج الذي يؤذي الناس ويشق معه الذهاب إلى الجمعة

لما روى البخاري (901) ومسلم ( أن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا . قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ؛ إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :

" وَالدَّحْض وَالزَّلَل وَالزَّلَق وَالرَّدْغ - بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة - كُلّه بِمَعْنَى وَاحِد ".

ثم قال : " وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى سُقُوط الْجُمُعَة بِعُذْرِ الْمَطَر وَنَحْوه , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب آخَرِينَ , وَعَنْ مَالِك رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى خِلَافه . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ " انتهى .

وقد اعتبر الحنابلة الثلج من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة .

قال في "كشاف القناع" (1/ 495) :

" ( و ) يعذر في ترك الجمعة والجماعة ... ( أو متأذٍّ بمطر أو وحل ) بتحريك الحاء ( أو ثلج ، أو جليد ، أو ريح باردة في ليلة مظلمة ) لقول ابن عمر : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر : صلوا في رحالكم .

متفق عليه

ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح ولم يقل : في السفر .

وفي الصحيحين عن ابن عباس : أنه قال لمؤذنه في يوم مطير ـ زاد مسلم : في يوم جمعة ـ : ... [ فذكر الحديث السابق ] . والثلج والجليد والبرد كذلك .

إذا تقرر ذلك فالريح الباردة في الليلة المظلمة عذر ; لأنها مظنة المطر " انتهى .

ولا يخفى أن كثيرا من الناس لا يؤذيهم الثلج ، ولا يعوقهم عن الذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم ، وهؤلاء لا يكون الثلج عذرا لهم في ترك الجمعة ، فإن آذاهم وشق معه الوصول إلى المسجد كان عذرا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:36
السؤال:

ما حكم من كان يغتسل غسل الجمعة - وهو يحسبه واجبا - ، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ، ويذهب إلى الصلاة دون وضوء ؛ ظانا منه أن غسل الجمعة - بصفة الإجزاء - :

تجزئه عن الوضوء ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الاغتسال من حيث كونه مجزئاً عن الوضوء أو غير مجزئ

أنواع :

1. أن يكون الاغتسال لأمر مباح ، كغسل التنظف أو التبرد ، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء ، ولو نوى باغتساله الوضوء ؛ لاشتراط الترتيب في الوضوء .

2. أن يكون الاغتسال لأمر واجب ، كغسل الجنابة والحيض والنفاس ، فهذا يجزئ عن الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا .

3. أن يكون الاغتسال لأمر مستحب ، كغسل الجمعة ، فهذا النوع اختلف فيه أهل العلم ، هل يرفع الحدث ، فيجزئ عن الوضوء ، أو لا يرفع الحدث ؟

القول الأول : أنه يرفع الحدث ، وهو المذهب عند الحنابلة .

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله
"دقائق أولي النهى" (1/55) :

" ( ومن نوى غسلا مسنونا ) وعليه واجب ( أو ) نوى غسلا ( واجبا ) في محل مسنون ( أجزأ عن الآخر ) " انتهى .

القول الثاني : أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء ، حتى على القول بوجوب الغسل للجمعة ، بل لا بد من الوضوء مع الغسل ، وقد سبق في الموقع بيان ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا اغتسل شخص للتبرد غسلاً مجزئاً ، فهل يكفيه عن الوضوء ؟ وإن لم يكفه ، فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء ؟ وهل لا بد فيه من نية ؟

فأجاب :

" التبرد ليس عبادة وليس طاعة ، فإذا اغتسل للتبرد لم يجزئه عن الوضوء ، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة ، أو غسل المرأة من الحيض والنفاس

لأنه عن حدث ، وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلاً ، فإنه لا يجزئ عن الوضوء ، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث ، كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عن الوضوء .

فلا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث ، جنابةً أو حيضاً أو نفاساً .

السائل : وماذا يكون لو نوى ؟

الشيخ : ولو نوى ؛ لأنه لابد من الترتيب .

السائل : والغسل عن الحدث ، هل لابد من نية ؟

الشيخ: إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء ؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، ولم يذكر الوضوء " انتهى من

"لقاءات الباب المفتوح" .

ثانياً :

من صلى بغسل الجمعة ظناً منه أن ذلك يجزئه عن الوضوء ، ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما يظن ، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها في الماضي ؛ مراعاة لقول من أجاز ذلك من أهل العلم ، وهو قول معتبر ، ولأن الإنسان معذور فيما لم يبلغه فيه النص ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله .

وأما فيما بعد ذلك ، فقد بينا الخلاف في ذلك بين أهل العلم ، ولا شك أن الأحوط له ، والأبرأ لذمته : أن يتوضأ ، مع غسله ، والسنة أن يكون ذلك الوضوء قبل الغسل ، لا بعده .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:37
السؤال:

ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة الجمعة ، وهجر مسجد الحي ، وعدم الصلاة فيه ، بحجة أني أبحث عن الفوائد في الخطب ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج على المسلم في اختيار المسجد الأبعد لصلاة الجمعة فيه ، رغبة منه في الاستفادة من الخطيب الأفضل ، والبحث عن الموعظة المؤثرة ، والكلام المفيد ، إذ لا دليل يشير إلى المنع، والوسائل لها أحكام المقاصد ، فما دام المقصد حسنا وطيبا

فالوسيلة : وهي الانتقال إلى المساجد الأخرى مشروعة أيضا .

سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي :

ما حكم التنقل بين المساجد فكل ليلة في مسجد طلبا لحسن الصوت ؟

فأجاب :

لا أعلم في هذا بأسا ، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه ؛ لأنه قد يذهب إلى مسجد آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة ، فأنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه

ويخشع في صلاته وقراءته :

يلزم ذلك ، أو يكثر من ذلك معه ، والأمر في ذلك واسع لا حرج فيه بحمد الله ، فلو انتقل إلى إمام آخر لا نعلم فيه بأسا ؛ إذا كان قصده الخير وليس قصده شيئا آخر من رياء أو غيره ، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطمأنينة وحسن القراءة ، أو فيه تكثير المصلين بأسبابه إذا صلى فيه كثر المصلون بأسبابه يتأسون به

أو لأنه يفيدهم وليس عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض الأحيان ، أو يلقي عليهم درسا ، بمعنى أن يحصل لهم بوجوده فائدة ، فإذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه الفائدة منه أو من غيره ، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه والطمأنينة وتلذذه بالصلاة فيه ، فكل هذا مطلوب " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (11/329-330)

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:38
ثانيا :

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ ، وَلا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ )

فالجواب عنه من أوجه عديدة :

الوجه الأول : جاء هذا الحديث من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما ، كلها ضعيفة لا تتقوى :

الطريق الأول : عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر :
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (12/370) من طريق عبادة بن زياد الأسدي ، ثنا زهير بن معاوية ، عن عبيد الله ، به .
وعبادة بن زياد الأسدي ، وإن وصفه أبو حاتم بأنه محله الصدق ، إلا أنه لا يقبل تفرده بحديث من أحاديث الأحكام لم يرد له شواهد ، ولا استشهد به أحدٌ من أئمة المذاهب المتبوعة

خاصة وقد قال فيه موسى بن هارون : تركت حديثه .

وقال فيه ابن عدي : له أحاديث مناكير في الفضائل .

ورواه أيضا ابن عدي في " الكامل " (6/458)، وتمام في " الفوائد " ، وفي سندهما مجاشع بن عمرو ، كذبه يحيى بن معين وغيره . " ميزان الاعتدال " (3/436)

الطريق الثاني : إبراهيم التيمي عن ابن عمر :

رواه العقيلي في " الضعفاء الكبير " (3/432) ، وفي سنده غالب بن حبيب : ضعيف يروي المناكير .

" ميزان الاعتدال " (3/330)

الطريق الثالث : بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر :
رواه ابن حبان في " المجروحين " (3/187)، وفي سنده عبيس بن ميمون : يروي الموضوعات .

" ميزان الاعتدال " (3/26) .

فالذي يظهر هو ضعف الحديث
خلافا لمن ذهب إلى تقويته من أهل العلم .

الوجه الثاني : لعل المقصود بالنهي هو الانتقال من المسجد القريب إذا كان يؤدي إلى تفريق المسلمين وإحداث الفتنة بينهم ، أما إن كان لغرض صحيح فلا حرج ولا بأس ، لا سيما إن كانت الفائدة تحصيل علم نافع ، أو موعظة مؤثرة .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد الذي يليه ، وإيحاش صدر الإمام ، وإن كان الإمام لا يتم الصلاة ، أو يرمي ببدعة ، أو يعلن بفجور : فلا بأس بتخطيه إلى غيره " انتهى.

" إعلام الموقعين " (3/148)

الوجه الثالث في الجواب : لا يبعد أن يفسر الحديث بأن من فاتته صلاة الجماعة في مسجده فلا يكلف أن يتتبع المساجد القريبة ويصلي فيها فيشق على نفسه في التتبع ، وإنما يصلي في مسجده القريب منفردا أو جماعة ويكتفي بذلك .

وينظر : " المصنف " ، لابن أبي شيبة (2/310) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-05-07, 16:39
السؤال:

نعيش في بلد غربي ، وكثير من الإخوة في المسجد يكرهون الإمام , بسبب إطالة الخطبة وسبه للناس , هل نصلي وراءه أم نذهب إلى مسجد الأتراك , وليس هناك أي مسجد ثالث غير هذين المسجدين , أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الإمام يسب الناس ويشق عليهم بإطالة الخطبة ، فلا حرج عليهم أن يصلوا الجمعة في المسجد الآخر ، بل لا حرج ابتداء أن يصلي الإنسان في أي المسجدين شاء

لكن الأفضل أن يصلي في مسجد حيه ، إلا إذا كان في مسجد الأتراك مخالفات أو انحرافات لم تذكرها وهي التي أوجبت لكم الحرج في الانتقال إليه ، وحينئذ ينبغي أن تبين ذلك .

وينبغي مناصحة الإمام ودعوته إلى تقصير الخطبة
ومراعاة حال المأمومين .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمصلي في يوم الجمعة أن يترك المسجد الموجود في منطقته ويذهب إلى مسجد آخر بعيد المسافة ، وذلك لكون الخطيب لديه اطلاع واسع. وجيد الإلقاء ؟

فأجاب :

"الأحسن أن يصلي أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم ، وتشجيع بعضهم بعضاً ، فإذا ذهب أحد إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم ، أو استماع إلى خطبة تكون أشد تأثيراً ، وأكثر علماً فإن هذا لا بأس به ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم

في مسجده لإدراك فضل الإمام ، وفضل المسجد ، ثم يذهبون ليصلوا في حيِهم ، كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلم ، ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم" انتهى

من "فتاوى إسلامية" .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-10-03, 19:11
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

amine gsm
2019-10-03, 22:09
شكرا أخي عبد الرحمان بارك الله فيك

ali1997
2019-10-04, 20:52
جزكم الله خير