مشاهدة النسخة كاملة : حج المرأة
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:19
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
مرحبا بكم مرة اخري في
مكانة الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099
شروط وجوب الحج
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484
صفة الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139649
حكم الحج والعمرة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139814
https://d.top4top.net/p_840i3sev1.jpg (https://up.top4top.net/)
اخوة الاسلام
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليكم
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:20
السؤال :
هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تكشف
وجهها وبجوارها الرجال ؟.
الجواب :
الحمد لله
تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد
ولا سيما المرأة ؛ لأنها عورة
ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع
ففي حق النساء أولى
كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود
لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف .
فتاوى اللجنة الدائمة 11/229
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:21
السؤال :
أريد أن أذهب للعمرة ولكن لا يوجد لدي محرم وهذا الأمر يحزنني ، فزوجي مشغول دائماً بعمله ولا يستطيع ترك عمله لمدة 8 أو 10 أيام ، أرجو أن ترشدني كيف أستطيع أن أعتمر ؟.
الجواب :
الحمد لله
المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله أحد محارمها ليسافر معها .
وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات .
ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ )
قال علماء اللجنة الدائمة :
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )
ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم
وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء " ( 11 / 90 ، 91 ) .
وقالوا :
إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك مادمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك
ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته
إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه ؛ لأنه محرم لك ، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء " ( 11 / 96 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:22
السؤال :
بعد أن أدت والدتي العمرة قصت خصلة واحدة من
شعرها جهلاً منها فما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، وليس على النساء حلق ، وإنما المشروع لهن التقصير.
ويلزم التقصير من جميع الشعر ، على الراجح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، فإن كان لها ضفائر أخذت من أطرافها جميعاً ، وإلا جمعت شعرها وأخذت من جميعه ، والمستحب أن تأخذ قدر أنملة ، ولها أن تقصر أقل من ذلك ؛ لأنه لم يرد تحديد له في الشرع .
قال الباجي رحمه الله في "المنتقى" (3/29) :
وأما المرأة فإنها إذا أرادت الإحرام أخذت من قرونها لتقصر فإذا حلت قصرت .
وكم مقدار ما تقصر ؟
روي عن ابن عمر أنه قال : مقدار أنملة . وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل .
قال مالك :
ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) :
" يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة . نص عليه . وبه قال مالك " انتهى .
وقال : " وأي قدر قصّر منه أجزأه . وقال أحمد : يقصر قدر الأنملة . وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور . وهذا محمول على الاستحباب ; لقول ابن عمر " انتهى .
وقال في (3/226) :
" والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة .
الأنملة :
رأس الإصبع من المفصل الأعلى .
والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق .
لا خلاف في ذلك .
قال ابن المنذر :
أجمع على هذا أهل العلم .
وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير )
رواه أبو داود .
وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها )
رواه الترمذي .
وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة .
وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم , تجمع شعرها إلى مقدم رأسها , ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (7/329) :
" قوله: " وتقصر منه المرأة قدر أنملة "
أي : أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع ، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً ، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح " انتهى .
وبناء على ذلك
فمن قصرت من خصلة واحدة فإنها لم تقصر التقصير المعتبر ، ويلزمها الآن أن تقصر من شعرها على نحو ما ذكرنا ، ولا شيء عليها فيما ارتكبته من محظورات الإحرام فيما سبق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها :
" وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من
مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
وسئل رحمه الله عن :
رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ، ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح ، فماذا عليه ؟
فأجاب :
" إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن ( ويلبس إحرامه ) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ، ويكون ما فعله في محل العفو ؛ لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها .
أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شئ ؛ لأن الله يقول ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس " انتهى
من "اللقاء الشهري" رقم 10 .
والمرأة لا يلزمها أن تخلع ملابسها قبل التقصير ؛ لأنه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة في الإحرام ، وإنما تمنع فقط من النقاب والقفازين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:23
السؤال :
هل تهرول المرأة في الطواف بين العلمين الأخضرين في
السعي بين الصفا والمروة ، كما يفعل ذلك الرجل؟
الجواب :
الحمد لله
"قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت ، ولا بين الصفا والمروة ، وليس عليهن اضطباع ؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد [القوة]
ولا يقصد ذلك في النساء ؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر
وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق
عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/226، 227) .
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:25
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟
فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم :
إن حجكم غير مقبول ؛ لأنكم لبستم البرقع .
الجواب :
الحمد لله
"لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين)
رواه البخاري
ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة
للتحريم وحجتها صحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/190- 192) .
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:26
السؤال :
هل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
الجواب :
الحمد لله
"يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم ؛ خشية الفتنة بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/190- 192) .
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 201) :
"لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين ، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفاً من وقوع الفتنة" انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:27
السؤال :
زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها غني
فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها ؟
الجواب :
الحمد لله
"لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً ، وإنما ذلك من باب المعروف ، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/35) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/94) أيضاً :
"لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:28
السؤال :
هل توكل المرأة من يرمي عنها الجمار ، نظراً لشدة الزحام؟
الجواب :
الحمد لله
"الزحام الشديد الذي يخشى على النساء منه لا يجوز أن تخوض المرأة غماره ؛ لأن ذلك تعب عليها ، ولأنها سترمي الجمرة وهي لا تشعر من شدة الزحام ، فمثلاً إذا كان يريد أن يتعجل في يومين ويحب أن يرمي من حين الزوال وينصرف
هنا لا يمكن أن ترمي المرأة أبداً ، لأنه خطر عليها
فنقول في هذه الحال :
توكل ولا حرج ، أما في غير ذلك
مثلاً : في اليوم الحادي عشر يمكن أن تؤخر الرمي عن الزوال إلى العصر ، أو إلى الليل ، ولها إلى الفجر فالأمر والحمد لله واسع" .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/122) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا
عن النساء؛ نظراً لشدة الزحام؟
فأجابوا :
"قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقال تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)
فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جداً، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك
والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/283) .
وجاء فيها أيضاً (11/284) :
"يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:29
السؤال :
ما هي أحكام العدة بالنسبة لسيدة ذهبت للحج ، وأثناء إقامتها هناك توفى زوجها ، فما هو وضعها الشرعى ؟
هل تستمر في الحج وبعد رجوعها من هناك تعتد ، أم يجب عليها أن تعود فورا إلى بيتها ؟
أرجو الرد بالاستشهاد بالحديث .
الجواب :
الحمد لله
المعتدة التي مات عنها زوجها في الحج لا تخلو من حالتين :
الحال الأولى :
أن يأتيها خبر وفاة زوجها قبل أن تخرج من بيتها للحج ، فهذه لا يجوز لها الخروج للحج .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولو كانت عليها حجة الإسلام , فمات زوجها , لزمتها العدة في منزلها ، وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت , ولا بدل لها , والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام " انتهى من
"المغني" (8/135) .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .
فأجاب :
" ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (34/29) .
الحال الثانية :
أن يأتيها خبر وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج ، فهذه ينظر في حالها ، فإن كانت قريبة ، بحيث لم تقطع مسافة القصر ، فترجع وتعتد في بيت زوجها ، وإن كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي في سفرها ، ولا يلزمها الرجوع .
قال ابن قدامة رحمه الله "المغني" (8/134-135) :
"وإن خرجت , فمات زوجها في الطريق , رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة , وإن تباعدت , مضت في سفرها .
وقال مالك :
ترد ما لم تحرم .
والصحيح أن البعيدة لا ترد .
ويدل على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة , ما جاء عن سعيد بن المسيب قال :
توفي أزواج , نساؤهن حاجات أو معتمرات , فردهن عمر من ذي الحليفة , حتى يعتددن في بيوتهن ، ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها , فلزمها , كما لو لم تفارق البنيان .
وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع ; لأن عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها , فأشبهت من بلغت مقصدها .
ومتى رجعت البعيدة , وقد بقي عليها شيء , من عدتها , لزمها أن تأتي به في منزل زوجها , بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك ; لأنه أمكنها الاعتداد فيه , فلزمها كما لو لم تسافر منه " انتهى باختصار وتصرف يسير .
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا خرجت المرأة حاجة ، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها ، فهل لها أن تتم الحج ، أو أن تجلس للحداد ؟
فأجاب :
" تتم الحج ؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر ، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ، ثم ترجع ، وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/58) .
والخلاصة :
أنه لا يلزم من ذهبت للحج ، وجاءها خبر وفاة زوجها وهي في الحج الرجوع ؛ وذلك للمشقة الرجوع ، ولكن إذا رجعت بعد الحج ، وبقي شيء من العدة لزمها إتمامها في بيت زوجها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:31
السؤال:
هل يجوز أن أرفض أن أذهب لأداء فريضة الحج في صحبة زوجي ، ويرجع السبب من سؤالي هذا في أني لا أريد أن أذهب معه للحج : هو أنه منذ 8 سنوات - هي عمر زواجنا - وهو يؤذيني في مشاعري كزوجة ، ولقد آذاني كثيراً ، وأرى أن الذهاب لأداء الحج يعد فريضة خاصة ، وعظيمة ، واجب عليَّ أدائها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يحل للمرأة أن تسافر للحج ، ولا لغيره ، إلا مع ذي محرم ، ولا تخرج للحج ، ولا لغيره ، إلا بإذن زوجها .
ثانياً :
لا يُلزم الزوج بأن يحج مع امرأته ، كما لا تلزمه نفقة حجها ، إلا أن يكون اشتُرط عليه ذلك عند عقد الزواج .
فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها ؟
وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج ؟
فأجاب :
"لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته ، إلا أن يكون مشروطاً عليه حال عقد الزواج ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس مطالباً بنفقة زوجته ، إلا أن يكون الحج فريضة ، ويأذن لها فيه ، فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر نفقة الحضر فقط" انتهى .
" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 21 / 208 ) .
ثالثاً :
لا يشترط في محرم المرأة أن يكون زوجاً .
وتعريف المحرم عند العلماء :
هو من حرُم عليه نكاحها على التأبيد ، بسبب مباح ؛ لحرمتها ، أي : بسبب نسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة .
مثل : الأب والجد والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت .... أو أبوها أو أخوها من الرضاعة ، أو أبو زوجها أو ابنه .
انظر : " مغني المحتاج " ( 1 / 681 ) ، و " المغني " لابن قدامة ( 5 / 32 ) .
وينبغي أن يكون مأموناً ، عاقلاً ، وقد اشترط الجمهور أن يكون بالغاً .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 36 ، 37 ) :
"المحرم الأمين المشروط في استطاعة المرأة للحج هو كل رجل مأمون ، عاقل ، بالغ ، يحرم عليه بالتأبيد التزوج منها ، سواء كان التحريم بالقرابة ، أو الرضاعة ، أو الصهرية" انتهى .
رابعاً :
نظراً لأن المحرَم لا يشترط أن يكون الزوج :
فلا تُلزم المرأة بالسفر معه للحج
ويمكنها اختيار غيره ليحج معها .
وعليه : فما ذكرته الأخت السائلة من طبيعة علاقة زوجها به : يعد عذراً لها – إن شاء الله – لئلا تسافر للحج مع زوجها ، على أن تجد محرماً آخر يسافر معها .
وللزوج أن يمنع من يرى أنه لا يصلح محرماً لزوجته ، بسبب فسقه – مثلاً - ، أو ضعفه ، أو مرضه .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/37) :
"إذا وجدتْ محرَماً : لم يكن للزوج منعها من الذهاب معه لحج الفرض" انتهى .
وإذا أصرَّ الزوج على منع سفر أحدٍ من محارمك إلا أن يكون هو ذلك المحرم لك : فإننا ننصحك بقبول ذلك منه ، لما يترتب على مخالفته من آثار سيئة ، ولما يمكن أن يكون حجه سبباً في هدايته ، فعسى الله أن يغيِّر من حاله ، وأخلاقه ، ولا يدري الإنسان أين الخير المقدَّر له ، ولا سببه .
ونسأل الله أن يهديه لأحسن الأخلاق
وأن يجمع بينكما على خير .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-20, 06:34
السؤال :
المرأة – المحرمة - مأمورة بكشف وجهها في الحج والعمرة
فهل هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب على أن وجه المرأة ليس عورة .
وبيان ذلك :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .
وهذا ، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص ، فليس معناه أن يمشي عارياً ، بل يستر بدنه بغير القميص ، كالإزار والرداء .
ولهذا كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغطين وجوههن في الإحرام بغير النقاب ، إذا كُنَّ قريبات من الرجال .
فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام )
رواه الحاكم
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي
قال الألباني :
" إنما هو على شرط مسلم وحده " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص108) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ )
رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833)
قال الألباني :
" سنده حسن من الشواهد ، ومن شواهده حديث أسماء المتقدم " انتهى .
"حجاب المرأة المسلمة" (ص107) .
ولهذا قال من قال من العلماء :
إن وجه المرأة كبدن الرجل ، أي أنها تستره ولكن بغير النقاب .
قال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" (3/664) :
" وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين
وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها
وأن الرجل يستر بدنه بالرداء ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة !
بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته .
ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق .
وقول من قال من السلف :
إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى
أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين " انتهى .
وقال أيضاً في حاشيته على مختصر سنن أبي داود :
"وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه ، كالنقاب والبرقع ، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما ، وهذا أصح القولين .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ، وأنهما كبدن المحرم ، يحرم سترهما بالمُفَصِّل على قَدْرِهما ، وهما القفازان ، فهكذا الوجه ، إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه
وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهي عن النقاب ، وهو كالنهي عن القفازين ، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله .
وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي المرأة [المحرمة] عن تغطية وجهها ، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل عن لباس الجسم " انتهى .
"الشرح الممتع" (7/165) .
وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها ، غير صحيح .
وعليه ؛ فالاستدلال بذلك على أن وجه المرأة ليس عورة غير صحيح أيضاً .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
messi20122013
2018-04-20, 11:12
بارك الله فيك
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:26
بارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
بارك الله فيك اخي الكريم
وجزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:27
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
امرأة استعملت مانعاً للحيض من أجل الحج ومع
التعب نزل عليها شيء مثل الكدرة فما حكمه ؟
الجواب :
الحمد لله
هذا ليس بشي
قالت أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) حتى وإن استمر ، ما دام لم يكن دماً خالصاً فليس بشي" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 91، 92) .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:28
السؤال :
ما الحكم لو حاضت المرأة بعد نهاية طواف العمرة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي
في عمرتها ولا يضرها شيء
لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث
ولا الطهارة من الحيض" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 95) .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:29
السؤال :
ما حكم استعمال الإبرة الموقفة للعادة الشهرية أو الحبوب الموقفة للعادة الشهرية علماً بأنها توقف لمدة ساعات فقط ؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس به للضرورة ، لكن بشرط أن يكون هذا بعد موافقة الطبيب ، فإذا قال الطبيب لا بأس أن تستعملي هذه الإبرة أو الحبوب فلا بأس أن تستعملها من أجل الضرورة .
سواء كان لساعات أو أيام" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 392) .
وسئل الشيخ أيضاً :
عن امرأة في أثناء طواف الإفاضة نزلت عليها العادة فأخبرت طبيبة الحملة بذلك فقالت :
سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة ست ساعات وفعلا توقف الدم ست ساعات ، فطافت من جديد وسعت ، بعد ست ساعات جاءت الدورة ، فهل ما فعلته صحيح أم ماذا ؟
فأجاب :
"إذا كان الوقوف طهراً كاملاً – والنساء يعرفن الطهر – فلا بأس ، ويكون طوافها صحيحاً ، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً فقد طافت قبل أن تطهر ، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 393، 394) .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:30
السؤال :
لماذا لا يجوز للنساء الصلاة مع الرجال فى المسجد بينما يعبد الله فى مكة كل من الرجال والنساء جنبا إلى جنب ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
هذا الإشكال مبني على خطأ في معرفة حكم الشرع في اختلاط الرجال والنساء في الطواف ، فالأخ السائل يعتقد أن الشريعة تبيح اختلاط الرجال بالنساء " جنباً إلى جنب " في الطواف !
وهو يستشكل عدم وجود هذا في الصلاة ، ومعنى كلامه أنه يريد صفوف النساء والرجال متداخلة ، فيتراص الرجال والنساء في صفوف الصلاة الكعب بالكعب ، والمنكب بالمنكب !
وهذا لا يمكن تصور وجوده في الشريعة المحكمة التي تغلق أبواب الفتنة ، وتسد على الشيطان طرقه في الغواية .
وحتى يزول أصل الخلل لا بدَّ من توضيح مسألة طواف النساء والرجال حكماً وواقعاً .
أما حكماً :
فهو أن يكون طواف النساء خلف الرجال وحدهن ، أو في الليل حيث لا يكون أحد في الطواف من الرجال .
وأما الواقع :
فهو مخالف للشرع ، وما نراه من اختلاط الرجال بالنساء بالصورة الموجودة اليوم مرفوض في الشرع
ولا يزال العلماء ينكرونه ، ويحاولون إصلاحه
ولصعوبة الأمر فإن كثيراً من المحاولات لم تنجح ، بسبب جهل الناس وعدم تعاونهم ، وبسبب الازدحام الشديد ، وعدم القدرة على ضبط الناس في الطواف .
وقد حاول بعض الحكام الأمويين الفصل التام بين الرجال والنساء في الطواف ، واستدل عليه بالفعل الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيَّن أهل العلم أنه لا يلزم من الإذن لهن بالطواف مع الرجال أن يكون اختلاط ومماسة !
ومما يدل على هذا الذي ذكرناه :
1. ما رواه البخاري (1539) عن ابْن جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَال قَال : كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَعَ الرِّجَال ؟ قُلتُ : أَبَعْدَ الحِجَابِ أَوْ قَبْلُ ؟ قَال : إِي لعَمْرِي لقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الحِجَابِ ، قُلتُ : كَيْفَ يُخَالطْنَ الرِّجَال ؟
قَال : لمْ يَكُنَّ يُخَالطْنَ ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَال لا تُخَالطُهُمْ ، فَقَالتِ امْرَأَةٌ : انْطَلقِي نَسْتَلمْ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ – أي : الحجر الأسود - قَالتِ : انْطَلقِي عَنْكِ وَأَبَتْ ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِالليْل فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَال ، وَلكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلنَ البَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ .
حَجرة من الرجال : بعيدة عنهم .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك ، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال :
نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء ، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدِّرة ، وهذا إن صح لم يعارض الأول ؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً ، فلهذا أنكر عليه عطاء ، واحتج بصنيع عائشة ، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر .
قال الفاكهي :
ويُذكر عن ابن عيينة أن أول من فرَّق بين الرجال والنساء في الطواف : خالد بن عبد الله القسري . ا.هـ.
وهذا إن ثبت فلعله منَعَ ذلك وقتاً ، ثم تركه ؛ فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان ، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة .
" فتح الباري " ( 3 / 480 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:30
فهذا إنكارٌ لواقع الطواف الذي تختلط فيه النساء بالرجال ، ولم يكن ليرضَ أحدٌ بذلك من الولاة فضلاً عن العلماء .
قال ابن جُماعة - رحمه الله - :
ومن أكبر المنكرات :
ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن ، وربما كان ذلك في الليل ، وبأيديهم الشموع متقدة ... .
إلى أن قال :
" نسأل الله أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات " .
وقال ابن حجر الهيتمي - بعد أن نقل كلامه - :
فتأمله تجده صريحاً في وجوب المنع حتى من
الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة .
" الفتاوى الفقهية " ( 1 / 201 ، 202 ) .
وقد علَّق الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -
على هذا الحديث من صحيح البخاري بقوله :
طواف النساء مع الرجال لا بأس به ، ولا يمكن منعه خصوصاً في أوقاتنا هذه ؛ لأن كل امرأة مع محرمها ، ولو مُنع النساء من الاختلاط مع الرجال :
لضاعت النساء ، وحصل من الشر أكثر
ولكن لو جُعلن كما تفعل عائشة حَجرة
يعني :
بعيدات عن الرجال :
لكان هذا طيباً ، وكانوا هنا يفعلونه في الأيام التي ليس فيها زحام شديد ، يجعلون النساء على الجانب ، وهو عمل طيب ، وأما أن تُمنع النساء ويقال لهن :
لا تطفن إلا في الليل مثلاً :
فهذا صعب ، وفي وقتنا هذا الأمر أصعب
لو قلنا : الرجال وحدهم والنساء وحدهن :
لحصل فتنة كبيرة ، كل إنسان يستطيع أن يصيد المرأة بدون من يعارضه ، ولكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويتجنب زحام النساء بقدر المستطاع
وعلى المرأة أيضاً أن تنتبه لأولئك الفجار الذين يتصيدون النساء في المطاف - والعياذ بالله - وتجد الرجل يلتصق بها من أول الطواف إلى آخر الطواف - نسأل الله العافية - وكم ضُبط من قضية .
انتهى من " شرح صحيح البخاري " كتاب الحج ، بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَال ، الشريط السابع ، الوجه الثاني .
2. عَنْ أُمِّ سَلمَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَالتْ شَكَوْتُ إِلى رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَال طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ حِينَئِذٍ يُصَلي إِلى جَنْبِ البَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .
رواه البخاري ( 452 ) ومسلم ( 1276 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
أمَرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ، ولا تقطع صفوفهم أيضاً ، ولا يتأذون بدابتها .
" فتح الباري " ( 3 / 481 ) .
وقال الشيخ سليمان الباجي المالكي – رحمه الله - :
وأما طواف النساء من وراء الرجال فهو للحديث الذي ذكرناه ( طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة )
ولم يكن لأجل البعير ... وأما المرأة فإن مِن سنَّتها أن تطوف وراء الرجال ; لأنها عبادة لها تعلق بالبيت ، فكان مِن سنَّة النِّساء أن يكنَّ وراء الرجال ، كالصلاة .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 2 / 295 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة - ردّاً على من قال بجواز
الاختلاط قياساً على الاختلاط في الطواف - :
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام :
فهو قياس مع الفارق ؛ فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مِن وراء الرجال متسترات ، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم .. .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 164 ، 165 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:31
ثانياً:
أما صلاة النساء مع الرجال في المسجد :
فإن لها ضوابط وأحكاماً تؤدي كلها إلى حفظ الأعراض ، وتساهم في بناء المجتمعات على معالي الأخلاق
ومن هذه الضوابط والأحكام :
1. أن يكون للنساء باب للدخول منه إلى المسجد غير باب الرجال .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ )
قَالَ نَافِعٌ :
فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ .
رواه أبو داود ( 462 ) وصححه الألباني في
" صحيح أبي داود " .
وفي " عون المعبود " ( 2 / 92 ) :
( لو تركنا هذا الباب ) :
أي باب المسجد الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم .
( للنساء ) :
لكان خيراً ، وأحسن ؛ لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد ، والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال ، بل يعتزلن في جانب المسجد
ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام , فكان عبد الله بن عمر أشد اتباعا للسنة , فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات . انتهى
2. جعل النساء في صفوف خاصة خلف الرجال
حتى لو كانت امرأة واحدة .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
رواه البخاري ( 373 ) ومسلم ( 658 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
وفيه : أن المرأة تقف خلف الرجال , وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى : تقف وحدها متأخرة .
" شرح مسلم " ( 5 / 163 ) .
3. الترغيب في الصفوف الخلفية للنساء والترغيب في الصفوف الأولى للرجال .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) .
رواه مسلم ( 440 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ، ورؤيتهم ، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم ، وسماع كلامهم ، ونحو ذلك , وذم أول صفوفهن لعكس ذلك .
" شرح مسلم " ( 4 / 159 ، 160 ) .
4. جعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في
المسجد ، ولو كان المسجد الحرام .
عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ).
رواه أحمد ( 26002 ) وحسَّنه الشيخ الألباني في
" صحيح الترغيب " ( 341 ) .
5. انتظار الرجال بعد الصلاة قليلاً ، وإسراع خروج النساء قليلاً .
عن أُمّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ .
رواه البخاري ( 828 ) .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ " .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ( وهو الزهري ) :
فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ .
رواه البخاري ( 802 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:31
قال بدر الدين العيني – رحمه الله - :
فيه : خروج النساء إلى المساجد ، وسبقهن بالانصراف ، والاختلاط بهن مظنة الفساد ، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه .
" عمدة القاري " ( 6 / 122 ) .
قال السندي – رحمه الله – في بيان سبب
مكثه صلى الله عليه وسلم بعد السلام - :
أي : ليتبعه الرجال في ذلك ، حتى تنصرف النساء إلى البيوت ، فلا يحصل اجتماع الطائفتين في الطريق .
" حاشية سنن ابن ماجه " ( حديث 932 ) .
6. الحفاظ على الحجاب والستر في القدوم
للمسجد والانصراف منه .
عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ
( أي : متسترات بثوب يغطي جسدهن كله ) .
رواه البخاري ( 553 ) ومسلم ( 645 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
فإنَّ النساء كنَّ يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال متسترات ، لا يداخلنهم ، ولا يختلطن بهم ، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد ، فإنهن كنَّ يخرجن متسترات ، ويجلسن خلف الرجال في المصلى
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء ، فذكَّرهن ووعظهن ، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء ، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد ، كنَّ يخرجن متلفعات بمروطهن
ويصلين خلف الرجال ، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة "
( 12 / 164 ، 165 ) .
ونرجو أن نكون بذلك قد أزلنا الخلل الذي يستدل به بعض الناس على جواز اختلاط الرجال بالنساء الاختلاط المستهتر
ظناً منهم أن الشرع يبيح ذلك الاختلاط في الطواف
فهذا الواقع مخالف للشرع
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:32
السؤال :
هل بإمكان المرأة أن تربط غطاء الوجه أو تضع غطاء على الرأس دون أن تربطه ، ذلك أنه أثناء الطواف والسعي ليس من السهل الرؤية بوضوح حينما نسدل الجلباب على الوجه ؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بربط غطاء الوجه إذا كان يمكن إلا بشده
أو ربطه في حال الإحرام أو غيره" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 194) .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:33
السؤال :
أنا متزوجة منذ أربع سنوات ، ولكني لم أشعر بالسعادة يوماً طوال هذه الزيجة ، لقد ارتكبت بعض الأخطاء التى تعلمت منها ، لكن زوجي لم يغفر لي هذه الأخطاء
فهو أقرب لكونه ديكتاتوراً منه كزوج ، قامت إحدى الصديقات بدفع مصاريف الحج ولكني لم أقبلها إلا بعد الحصول على إذن من زوجى لأنها ليست حجة الفريضة
ولكنه قام بالتراجع عن هذا الإذن بعد عمل جميع الترتيبات بسبب بعض الخلافات البسيطة التى بيننا
الآن إذا لم أذهب للحج ستغضب صديقتي لأنه قد تم غلق الباب أمام إصدار تأشيرة أخرى لشخص آخر .
فهل لزوجي الحق في أن يفعل ذلك أم أنه يسيء استخدام سلطته كزوج ؟ برجاء تقديم الإرشاد .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الواجب على الزوج أن يتقي الله في معاملته لزوجته ، وأن يعاشرها بالمعروف ، وإن كان كره منها خلُقاً فليعلم أن لها أخلاقاً أخرى تستحق رضاه عنها ، وعليه أن يعلم أنه هو لا يسلم من الخطأ والزلل ، فليعفُ عن خطئها
وليصفح عن زللها إن هي تابت لربها وأنابت ، وليحسن معاملتها حتى يجعل الله تعالى بينه وبين زوجته مودة ورحمة .
ثانياً :
لا يحل للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره إلا مع ذي محرَم ، ولم يرِد في سؤالك أية إشارة إلى وجود محرم معك أو عدم وجوده ، فإن لم يكن معك محرم في السفر فلا يجوز لك السفر سواء أذن زوجك أو لم يأذن ، ولو كان ذلك في حج الفريضة .
قال علماء اللجنة للإفتاء:
" قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم ؛ للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، وهذا يعم أي سفر كان ، سواء لغرض مباح ، أم واجب ، أم مسنون ، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم ( 16042 )
هذا نصها :
" لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )
رواه أحمد والبخاري ومسلم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك )
رواه أحمد والبخاري ومسلم .
فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمَّى سفراً ، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها ، والمحرم هو : زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد ، لقرابة ، أو رضاع ، أو مصاهرة :
كأبيها ، وابنها ، وأخيها ، وابن أخيها ، وعمها ، وخالها ، وأبي زوجها ، وابن زوجها ، وابنها من الرضاع ، أو أخيها من الرضاع ، ونحوهم ، وسواء كانت المرأة شابة ، أو عجوزاً ، وسواء كانت وحدها ، أو مع نساء ، ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم ؛ لعموم الأحاديث ؛ ولعدم انتفاء المحذور .
فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله ، والمحافظة على أوامر الله ورسوله ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة ، وتجنب وسائل الشر والفساد ، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر " .
لهذا : فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها ، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك ؛ حذراً من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وسدّاً لأبواب الشر والفساد ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )
والمرأة من شروط استطاعتها :
وجود محرمها ، وبذله نفسه للسفر بها
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 334 – 336 ) .
ثالثاً :
كما ينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز لك للمرأة أن تسافر إلا بإذن الزوج ، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة الذهاب لحج النافلة إلا بإذن زوجها .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
فأما حج التطوع :
فله منعها منه
قال ابن المنذر :
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له
منعها من الخروج إلى الحج التطوع .
وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب .
" المغني " ( 3 / 192 ) .
ولا يجوز لك السفر للحج – ولو وجد المحرَم –
إذا كان زوجك قد تراجع عن إذنه .
ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من سفر الطاعة إن كان منعه لها من غير سبب شرعي ، وهو شريك في الأجر الذي تحصله إن أذن لها ، فإن أعانها ازداد أجره .
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/283) :
أن الزوج إذا أذن لزوته بالحج نافلة ، فله الرجوع في الأذن قبل أن تحرم ، فإن أحرمت لم يجز له الرجوع في الإذن .
وعليك أن تعتذري لصديقتك وتبيني لها سبب عدم سفرك معها ، وأن ذلك طاعة لله تعالى وفراراً من معصيته ، وليس للمسلم أن يقدم إرضاء مخلوق كائناً من كان على إرضاء الله تعالى .
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك
ويصلح ما بينك وبين زوجك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 18:35
السؤال :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها ؟
وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .
انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الفتاة السعيدة
2018-04-21, 19:19
شكرا.اخي.عبد.الرحمن.على.الموضوع. المتميز.شكرا.على.افاده
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 15:52
شكرا.اخي.عبد.الرحمن.على.الموضوع. المتميز.شكرا.على.افاده
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
الشكر موصول لحضورك الطيب المتميز مثلك
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 15:54
السؤال :
تعتقد بعض النساء أن للإحرام ثياباً خاصة فما صحة ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
المرأة تحرم بما شاءَت من الثياب الساترة وتجتنب لباس الشهرة والثياب الضيقة التي تصف تقاطيع الجسم وتجتنب الطيب والنقاب ولبس القفازين ولا حرج عليها في لبس الحلي وتغيير الثياب متى ما شاءَت .
والاعتقاد السائد في بعض البلاد أن المرأة تحرم من الثياب بلون كذا وكذا ليس له أصل في الشرع .
وقد قالت عائشة رضي الله عنها : المحرمة تلبس من الثياب ما شاءَت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ... )
رواه البخاري في صحيحه معلقاً
ووصله البيهقي في السنن ( 5 / 47 ) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة ورواته ثقات .
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان.
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 15:55
السؤال :
ذهبت للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم
وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز
أم ماذا أفعل وما يجب علي ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" هذا العمل ليس بجائز ، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام ، حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ؛ والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت - والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع - فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟
قال : "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ".
ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض :
إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج فاغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي "
والاستثـفار معناه :
أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم
سواء بالحج أو بالعمرة " .
ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم
وفي صحيح البخاري أيضا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة ."
انتهى من رسالة 60 سؤال في الحيض
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 15:57
السؤال :
أريد أن أعمل عمرة في شهر رمضان
لكن هذا الاختلاط الشديد بالرجال بل الالتصاق أيضا
هل هذا جائز ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الاختلاط بين الرجال والنساء حرام .
ثانياً :
قد راعت الأحكام الشرعية طبيعة المرأة ، واستغلال الشيطان لفتنتها ، فجاءت النصوص الشرعية الصحيحة تأمرها بأن تقر في بيتها ، وأن لا تتبرج ، وأن لا تزاحم الرجال ، بل إن النصوص الشرعية لم توجب عليها ما أوجبته على الرجال مثل حضور صلاة الجمعة والجماعات .
ومزاحمة المرأة للرجال من أعظم أسباب الفتن , ولذلك جاء الشرع بسد هذا الباب من أبواب الفتن , وحماية العبادات عن كل ما ينافيها , ففي صلاة العيد :
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إليها , ولكن يكنَّ في مصلىً خاص بهن بعيداً عن الرجال . وفي الحج والعمرة أيضاً جاء الشرع بمنع اختلاط الرجال والنساء , وبما يحفظ النساء عن مزاحمة الرجال , ويتبين ذلك من وجوه :
أولها :
أن الشارع لم يوجب على المرأة حجّاً أو عمرة
إلاّ إذا كان معها محرم .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ، فقال رجل : يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ، فقال : اخرج معها )
رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ) .
ثانيها :
أن الشارع رخَّص لمن كان معه نساء , أن يدفع من مزدلفة بليل .
فعن عبد الله مولى أسماء عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْتُ : لا ، فَصَلَّتْ سَاعَةً
ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا ، فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلا قَدْ غَلَّسْنَا ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ .
رواه البخاري ( 1595 ) .
والحديث بوَّب عليه الإمام البخاري بقوله :
" بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ " .
يا هَنْتاه : يا هذه .
الظُّعُن : جمع ظعينة ، وهي المرأة .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 15:58
ثالثها :
استحباب البعد عن البيت في الطواف لئلا تختلط بالرجال ، ولو كان في البعد عدم استلام الحجر الأسود .
فعن عَطَاء قَالَ :
طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ .
قيل له :
كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لا تُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ .
رواه البخاري ( 1539 ) .
حَجرة من الرجال : بعيدة عنهم .
وقال ابن جماعة رحمه الله :
" ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن ، وربما كان ذلك في الليل ، وبأيديهم الشموع متقدة ..."
إلى أن قال :
" نسأل الله أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات " .
وقال ابن حجر الهيتمي - بعد أن نقل كلامه - :
" فتأمله تجده صريحاً في وجوب المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة " .
" الفتاوى الفقهية " ( 1 / 201 ، 202 ) .
ثالثاً :
وإذا أرادت المرأة أن تعتمر فيجب عليها أن تسافر ع محرم لها , حتى يحفظها ويصونها , وعليها أن تختار الأوقات التي يكون الحرم فيها غير مزدحم , أما مواسم الزحام كشهر رمضان فالأحسن لها أن تجتنب أداء العمرة فيها , لما يحصل من مزاحمتها للرجال ، ولا يمكنها التحفظ منهم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسر المواصلات ، واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن
واختلاط الرجال بالنساء في الطواف ، وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن ، وأسلم لدينهن ، وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن
وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج ، وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج ، إذا كان تركه بسبب هذا القصد الطيب اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (16/361)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 15:59
السؤال :
قدمت للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة
أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون
زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال : " أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : فلتنفر إذن " .
فقوله صلى الله عليه وسلم " أحابستنا هي " دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .
انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:00
السؤال :
سؤالي عن امرأة حجت منذ سنوات ، و أحرمت من الميقات وطافت وسعت وهي حائض ( لا أدري هل عن جهل ) أرجو الإفادة في كل الأحوال , ثم إنها اعتمرت بعد ذلك مرات عديدة , فما الحكم ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض ، غير أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر .
وعلى هذا فإن المرأة التي تريد الحج أو العمرة تحرِمُ من الميقات وهي حائض وينعقد إحرامها ، والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة ( ميقات أهل المدينة )
يريد الحج ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي "
رواه مسلم ( 1218 )
ومعناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ودم الحيض كدم النفاس فالمرأة الحائض إذا مرت بالميقات تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم عملا بالحديث .
وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )
رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .
وعلى هذا
فهذه المرأة لم تتحلل التحلل الثاني من إحرامها بالحج ويلزمها إعادة الطواف ولا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف .
هذا هو حكم هذه المسألة سواء فعلت ذلك بعلم أم فعلته جاهلة ، غير أنها إذا فعلت ذلك بعلم فإنها تأثم لارتكابها هذا المنكر بلا عذر ، أما إذا كانت جاهلة فإنها لا إثم عليها ، لكن يلزمها الإتيان بهذا الطواف ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تأتي به كما سبق ، وكونها اعتمرت بعد هذا مرات عديدة لا يسقط عنها هذا الطواف .
سئلت اللجنة الدائمة عن حكم حجة الحائض فأجابت :
" الحيض لا يمنع من الحج ، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع
حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح " .
فتاوى اللجنة الدائمة 11/172
وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عمن دخلت الحرم وطافت وسعت وصلَّت وهي حائض فأجاب بقوله :
" لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح
لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به
وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف )
مجموعة فتاوى الشيخ
محمد صالح بن عثيمين 22/382 .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:01
السؤال :
امرأة مات عنها زوجها ، وظهر اسمها في قرعة الحج
ولم تكمل العدة ، فهل يجوز لها السفر إلى الحج ؟.
الجواب :
الحمد لله
اتفق الأئمة على أنه لا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تسافر إلى الحج في فترة العدة ( الحداد ) .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات
زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .
فأجاب :
" ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج
في مذهب الأئمة الأربعة " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 34 / 29 ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" ليس للمرأة التي في الحداد السفر للحج ، كما هو مذهب الأئمة الأربعة ، أما ما ذكرتَ من أنه لا يحصل لك إجازة إلا في هذا الوقت : فليس بمسوغ شرعي يجيز السفر بالمرأة التي في عدة الوفاة " انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 899 ، 900 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:02
السؤال :
كنت في الطائف وقررت أن أذهب إلى مكة لقضاء بعض الأيام هناك ، وفي اليوم المحدد فكرت في الإحرام للعمرة ، وبالفعل اغتسلت وقلت : " لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم لبيك " ثم قبل مغادرة المنزل طرأ لي ما جعلني أؤجل فكرة العمرة
وحيث إني امرأة فإنه لا يتغير كثير من حالي حين الإحرام ، لذلك نسيت أني قد نطقت بالتلبية ، فنزلت مكة ولم أعتمر ، وقضيت هناك أياماً ثم رجعت إلى الطائف ليوم واحد ومنها أحرمت للعمرة ونزلت مكة واعتمرت ( ولم أتذكر أنني قد لبيت المرة الأولى إلا عندما لبيت عند الميقات في المرة الثانية )
فماذا عليَّ في ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
الواجب على كل من أحرم بالعمرة والحج أن يتم نسكهما وإن كانا نفليْن ؛ لقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، ومن نوى الإحرام وترك تتمة النسك لغير عذر شرعي وقع في المحظور .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة ، وإن شاء ترك ذلك ، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام
أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه ، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي ؛ لقول الله سبحانه : ( وأتموا الحج والعمرة لله )
وبهذا يتضح لك : أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك ، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه ؛ للآية الكريمة المذكورة ، إلا أن يكون قد اشترط ، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت : يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية ، قال: " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني
" متفق على صحته .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 11 / 166 ، 167 ) .
وبناء على هذا
فإن العمرة التي أديتها تقع عن العمرة التي أحرمت بها أولاً .
وأما محظورات الإحرام التي فعلتيها في تلك الأيام فإنها معفو عنها .
لأن الظاهر أنك كنت لا تعلمين تحريم فسخ نية العمرة بعد عقدها .
سئل الشيخ ابن عثيمين عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟
وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟
فأجاب :
هذا العمل غير صحيح
لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها صحيحة لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج ، والحج له خصائص عجيبة لا تكون في غيره ، فالحج إذا نويت إبطاله لم يبطل
وغيره من العبادات إذا نويت إبطال بطل ، فلو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه ، ولو أن المتوضئ أثناء وضوئه نوى إبطال الوضوء بطل الوضوء .
لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل .
ولهذا قال العلماء :
إن النسك لا يرتفض برفضه .
وعلى هذا نقول :
إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ، ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .
وخلاصة الجواب :
بالنسبة للمرأة نقول :
إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه .
وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه . اهـ من
مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:03
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الحج فريضة عليها ومنعها زوجها منه فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة ، أما إذا كان نافلة فإنها لا تحج إلا إذا أذن لها زوجها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/35) :
" وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي ، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع , فله منعها منه .
قال ابن المنذر :
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم ؟
فأجاب :
" نعم ، يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه ، فهو آثم ، يعنى لو قالت : هذا مَحْرَمٌ ، هذا أخي يحج بي ، وأنا عندي نفقة ، ولا أريد منك قرشاً ، وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها ، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن ، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/115) .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:05
السؤال :
لقد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله ، فأرجو تزويدي ببعض النصائح والتوجيهات التي تنفعني في الحج .
كما أود طرح هذا السؤال :
هل للنساء خصوصيات في الحج تتميز بها عن الرجال ؟.
الجواب :
الحمد لله
أختي المسلمة هنيئا لك ما عزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين، فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن ، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفجأهن الأجل وهن تاركات للحج ، وبعضهن لا يدرين شيئا عن المناسك
فيقعن في المحظور والمحرم ، وربما بطل حجهن
دون أن يشعرن ، والله المستعان .
والحج فريضة الله على عباده ، وهو ركن الإسلام الخامس ، وهو جهاد المرأة ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : "جهادكن الحج " رواه البخاري
- وهذه أختي المسلمة- بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج ، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلا مبرورا ، والحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس له ثواب إلا الجنة " متفق عليه .
1- الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج ، فأخلصي لله تعالى في حجك ، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة .
2- متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم شرط ثان في صحة وقبول العمل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم.
وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
3- احذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها ، فإن الشرك الأكبر يوجب الخروج من الإسلام وحبوط العمل والعقوبة ، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة ، والمعاصي توجب العقوبة .
4- لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه .
والمحرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريما دائما بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة ، فإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها لم يجب عليها الحج .
5- للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود أو غيره ، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة والمزخرفة ، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال ، أو مما هو من ألبسة الكفار .
ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لونا معينا كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل ، بل هو من البدع المحدثة .
6- يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب ، سواء كان في البدن أو في الثياب .
7- يحرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.
8- يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب ، ولبس القفازين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري .
9- المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب ، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام ، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :
" كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه "
رواه أبو داود وصححه الألباني في حجاب المرأة المسلمة .
10- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رءوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو الجلباب ، وهذا تكلف لا داعي له ؛ لأنه لا حرج في أن يمس الغطاء وجه المحرمة .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:06
11- يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين ، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها ، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج .
12- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض ، قد لا تحرم ظنا منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض ، فتتجاوز الميقات بدون إحرام ، وهذا خطأ واضح
لأن الحيض لا يمنع الإحرام ، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ، فتؤخر الطواف إلى أن تطهر ، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه
فالواجب عليها الرجوع لتحرم من الميقات
فإن لم ترجع فعليها دم لترك الواجب عليها .
13- للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول : " إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج تحللت ولا شيء عليها .
14- تذكري أعمال الحج :
أولا :- إذا كان يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اغتسلي وأحرمي ولبي قائلة : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .
ثانياً : اخرجي إلى منى ، وصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية ركعتين بدون جمع .
ثالثاً :- إذا طلعت شمس يوم التاسع سيري إلى عرفة ، وصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر ، وامكثي في عرفة داعية ذاكرة مبتهلة تائبة إلى غروب الشمس .
رابعاً :- إذا غربت الشمس اليوم التاسع سيري من عرفة إلى مزدلفة ، وصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وامكثي بها إلى صلاة الفجر، واجتهدي بعد الفجر في الذكر والدعاء والمناجاة حتى يسفر جدا .
خامساً :- انطلقي من مزدلفة إلى منى قبل شروق شمس يوم العيد، فإذا وصلت إلى منى فافعلي ما يلي :
أ- أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، وكبري مع كل حصاة .
ب- اذبحي الهدي بعد ارتفاع الشمس .
ج- قصري من كل أطراف شعرك قدر أنملة .
( 2 سنتيمتر تقريبا )
د- انزلي إلى مكة ، وطوفي طواف الإفاضة ، واسعي بين الصفا والمروة سعي الحج إذا كنت متمتعة ، أو لم تسعي مع طواف القدوم إذا كنت مفردة أو قارنة .
سادساً : ارمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال إذا أردت التأخر، أو الحادي عشر والثاني عشر إذا أردت التعجل ، مع المبيت بمنى تلك الليالي .
سابعاًَ : إذا أردت الرجوع إلى بلدك فطوفي للوداع ، وبهذا تنتهي أعمال الحج .
15- المرأة لا تجهر بالتلبية ، بل تسر بها فتسمع نفسها ومن بجوارها من النساء ، ولا تسمع الرجال الأجانب حذرا من الفتنة ولفت الأنظار إليها . ووقت التلبية يبدأ من بعد الإحرام بالحج ويستمر إلي رمى جمرة العقبة يوم النحر .
16- إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل السعي ، فإنها تكمل بقية المناسك فتسعى ولو كان عليها الحيض؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة.
17- يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض لتتمكن من أداء نسكها بشرط عدم حدوث ضرر عليها .
18- احذري مزاحمة الرجال في جميع مناسك الحج ، وبخاصة في الطواف عند الحجر الأسود والركن اليماني ، وكذلك في السعي وعند رمي الجمرات ، وتخيري الأوقات التي يخف فيها الزحام ، فقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطوف في ناحية منفردة عن الرجال ، وكانت لا تستلم الحجر أو الركن إن كان هناك زحام .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:06
19- ليس على المرأة رمل في الطواف ولا ركض في السعي :
والرمل هو إسراع الخطا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف ، والركض يكون بين العلمين الأخضرين في جميع أشواط السعي، وهما سنة للرجال .
20- احذري هذا الكتاب :
وهو كتاب صغير يحوي بعض الأدعية المبتدعة، وفيه دعاء مخصوص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وليس في ذلك دليل من كتاب أو سنة، فالدعاء مشروع في حال الطواف والسعي بما شاء الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، وإن كان دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى .
21- للمرأة الحائض أن تقرأ كتب الأدعية والأذكار الشرعية ، ولو كان بها آيات من القرآن ، ويجوز لها أيضا أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف .
22- احذري كشف شيء من بدنك :
وبخاصة في الأماكن التي يمكن أن يراك فيها الرجال ، كأماكن الوضوء العامة ، فإن بعض النساء لا تبالي بوجود الرجال قريبا من تلك الأماكن ، فينكشف منها حال الوضوء ما لا يجوز كشفه من وجه وذراعين وساقين ، وربما خلعت ما على رأسها من خمار
فتظهر الرأس والرقبة ، وكل ذلك محرم لا يجوز ، وفيه فتنة عظيمة لها ولغيرها من الرجال .
23- يجوز للنساء الدفع من مزدلفة قبل الفجر :
فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء ولا سيما الضعيفات بالانصراف من مزدلفة بعد مغيب القمر في آخر الليل ، وذلك حتى يرمين جمرة العقبة قبل الزحام
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن سودة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع- أي مزدلفة- أن تدفع قبل حطمة الناس ، وكانت امرأة ثبطة - أي ثقيلة- فأذن لها .
24- يجوز تأخير الرمي إلى الليل إذا رأى ولي المرأة أن الزحام قد اشتد حول جمرة العقبة ، وأن في ذلك خطرا على من معه من النساء ، فيجوز تأخير رميهن الجمرة حتى يخف الزحام أو يزول، ولا شيء عليهن في ذلك .
وكذلك الحال عند الرمي في أيام التشريق الثلاثة ، يمكن أن يرمين الجمرات بعد العصر ، وهو وقت يخف فيه الزحام جدا كما هو مشاهد ومعلوم ، فإن لم يمكن فلا حرج في تأخير الرمي إلى الليل .
25- احذري احذري :
لا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من جماعها أو مباشرتها طالما أنها لم تتحلل التحلل الكامل ، ويحصل هذا التحلل بثلاثة أمور :
الأول : رمي جمرة العقبة بسبع حصيات .
الثاني : " التقصير من جميع الشعر قدر أنملة
وهي ما يقدر بـ (2 سنتيمتر) .
الثالث : طواف الحج (طواف الإفاضة) .
* فإذا فعلت المرأة هذه الثلاثة مجتمعة جاز لها كل شيء حرم عليها بالإحرام حتى الجماع ، وإذا فعلت اثنين منها جاز لها كل شيء إلا الجماع .
26- لا يجوز للمرأة أن تبدي شعرها للرجال الأجانب وهي تقصر من أطرافه ، كما تفعل كثير من النساء عند المسعى ؛ لأن الشعر عورة لا يجوز كشفه أمام أحد من الرجال الأجانب .
27- احذري النوم أمام الرجال :
وهذا ما نشاهده من كثير من النساء اللاتي يحججن مع أهاليهن دون مخيم أو أي شيء يسترهن عن أعين الرجال، فينمن في الطرقات وعلى الأرصفة وتحت الجسور العلوية وفي مسجد الخيف مختلطين مع الرجال ، أو قريبا من الرجال ، وهذا من أعظم المنكرات التي يجب منعها والقضاء عليها .
28- ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ، وهذا من تخفيف الشرع وتيسيره على النساء ، فللمرأة الحائض أن تعود مع أهلها وإن لم تطف طواف الوداع
فاحمدي الله أيتها المرأة المسلمة واشكريه على
هذا التيسير وتلك النعمة .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:08
السؤال :
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا :
إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه وعنها - حين نفست في ذي الحليفة - أن تغتسل بثوب وتحرم ،وهكذا الحائض أيضا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى .
انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
رسالة 60 سؤال في الحيض
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:09
السؤال :
هل يجوز للحائض أن تقرأ الأدعية في عرفات
وبها آيات قرآنية ؟.
الجواب :
الحمد لله
" لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد فيها نص صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب
أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر :
"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً " ولكنه ضعيف
ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب
وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك " اهـ
من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
فتاوى ابن باز (17/66)
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:13
السؤال :
ماذا تفعل المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية في بداية
أيام الحج قبل دخول مكة ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا مرت الحائض بالميقات وهي تريد الحج فإنها تحرم من الميقات ثم إذا أتت مكة فإنها تفعل جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فإنها تؤخرهما حتى تطهر .
وهكذا تفعل من أتاها الحيض بعد الإحرام وقبل الطواف .
أما من حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا
والمروة ولو كانت حائضاً .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم حجة الحائض ؟ .
فأجابوا :
الحيض لايمنع من الحج ، وعلى من تحرِم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج ، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت ، وهكذا النفساء ، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 11 / 172 ، 173 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً ، فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر - رضي الله عنهما – ولدت والنبي صلى الله عليه وسلّم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع
فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " .
ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض - إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها - :
اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ، والاستثفار معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري " هذه رواية البخاري ومسلم
وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف :
فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض :
فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
" 60 سؤالاً في الحيض " ( السؤال 54 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:14
السؤال :
هل المسعى من المسجد الحرام ؟
وهل تقربه الحائض ؟
وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى
أن يصلي تحية المسجد ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ، ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ..
والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يعتبر من المسجد .
وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولوترك تحية المسجد فلا شيء عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل "
انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض
*عبدالرحمن*
2018-04-23, 16:16
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانة الحج والعمرة
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
falconpro
2018-08-13, 21:41
مشكور على الموضوع
winernet123
2019-01-09, 15:48
مشكوووووور
FAROUKAUTO
2019-02-06, 09:15
بارك الله فيك وأحسن إليك أخي الحبيب
جزاك الله بخير الجزاء
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir