المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صفة الحج والعمرة


*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:57
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484

https://e.top4top.net/p_838tr95t1.jpg (https://up.top4top.net/)

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:59
السؤال :

أود القيام بالعمرة عند وصول زوجتي من الهند

أرجو أن ترشدنا لأفضل طريقة لتأدية العمرة
والأشياء التي يجب أن نكثر منها . جزاكم الله خيراً

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يحرم من الميقات بالعمرة ، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل للجنابة ، والاغتسال سنَّة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء ، فيغتسل ، ويتطيب ، في رأسه ولحيته ، ويلبس ثياب الإحرام

ويحرم عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضراً ، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء ؛ لأنه ليس للإحرام نافلة معينة ، إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

والحائض والنفساء لا تصلي ، ثم يلبي فيقول: ( لبيك اللهم عمرة ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة .

وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد الحرام مقدماً رجله اليمنى قائلاً : ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) .

فإذا شرع في الطواف قطع التلبية ، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر ، وإلا أشار إليه

ويقول : ( بسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم )

ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط
يبتدئ بالحجر ويختتم به ، ولا يستلم من البيت سوى الحجر
الأسود والركن اليماني

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما

وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى ؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخطا ، وأن يضطبع في جميع الطواف ، بأن يخرج كتفه الأيمن ، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ، وكلما حاذى الحجر الأسود كبَّر

ويقول بينه وبين الركن اليماني :
( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار )

ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء .

وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط

وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجاج ، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص

فإن هذا بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل بدعة ضلالة) ، رواه مسلم .

ويجب أن يتنبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام ، فتجده يدخل من باب الحِجْر ويخرج من الباب الثاني

فلا يطوف بالحجر مع الكعبة ، وهذا خطأ

لأن الحجر أكثره من الكعبة ، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت ، فلا يصح طوافه .

وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ، وإلا ففي أي مكان من المسجد ، ثم يخرج إلى الصفا

فإذا دنا منه قرأ :
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)

ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك ، ثم يصعد على الصفا ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه ، ويكبِّر الله ويحمده

ويقول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)

ثم يدعو بعد ذلك ، ثم يعيد الذكر مرة ثانية
ثم يدعو ، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة .

ثم ينزل متجهاً إلى المروة ، فيمشي إلى العلَم الأخضر - أي :

العمود الأخضر - ، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعياً شديداً إن تيسر له ولم يتأذ أو يؤذ أحداً ، ثم يمشي بعد العلَم الثاني إلى المروة مشياً عاديّاً

فإذا وصل إلى المروة صعد عليها ، واستقبل القبلة ، ورفع يديه ، وقال مثلما قال على الصفا ، فهذا شوط .

ثم يرجع إلى الصفا من المروة ، وهذا هو الشوط الثاني ، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل ، فإذا أتم سبعة أشواط ، من الصفا للمروة شوط

ومن المروة للصفا شوط آخر :

فإنه يقصر شعر رأسه ، ويكون التقصير شاملاً لجميع الرأس ، بحيث يبدو واضحاً في الرأس ، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة ، ثم يحل من إحرامه حلاًّ كاملاً ، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك .

خلاصة أعمال العمرة

1. الاغتسال كما يغتسل للجنابة ، والتطيب .

2. لبس ثياب الإحرام ، إزار ورداء للرجل
وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة .

3. التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف .

4. الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر
الأسود وانتهاء به .

5. صلاة ركعتين خلف المقام .

6. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً
بالصفا وانتهاء بالمروة .

7. الحلق أو التقصير للرجال ، والتقصير للنساء .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:01
السؤال:

في الحج قبل سنتين حججت عن نفسي ، ورميت الجمرة الأخيرة آخر الرمي عن نفسي أولاً ثم عن ابنة عمتي للزحام ، وشككت بعد الرمي هل رميت عنها ست أو سبع حصيات

وهي في بلد آخر الآن ، ولا يمكنها أن تعيد الحجة ، وأنا لا يمكنني إعادة الحجة عنها ، لأن هذه آخر سنة لي في السعودية ، وهذه أول حجة لها ولي ، فماذا أفعل؟

هل أفدي عنها بدون علمها أم لا ؟

لأن إخباري لها بذلك الآن قد يثير المشاكل ويسبب لي الإحراج الشديد ، وإذا فديت فعلى من أوزع الفدية؟

وهل يجوز لي الأكل منها؟

وكم المقدار لي إذا يجوز؟

وماذا أفدي : بقرة، أم غنمة، أم غير ذلك؟

أفيدوني بسرعة رجاء لأن سفري قريب جداً بعد أسابيع.

الجواب :

الحمد لله

من شك في الرمي ، هل رمى ست حصيات أو سبع حصيات ، عمل بالأقل ، وزاد حصاة ، ليأتي بالعبادة بيقين .

هذا إذا كان الشك أثناء العبادة ، فإن وقع الشك بعد فراغه من الرمي وانصرافه ، فلا أثر لذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر .

وعليه :

فإن كان شكك بعد الانصراف من محل الرمي ، فلا يلزمك شيء .

وإن كان الشك وقع أثناء الرمي أو في نهايته قبل انصرافك ، فكان عليك أن ترمي حصاة ، فإذا لم تفعل

فالأحوط أن تخرج مداً من طعام
يعطى لفقير أو مسكين في مكة

والمد :

ربع الصاع ، ويساوي 750 جراما تقريباً ، من الأرز أو نحوه ، ولو أعطيته وجبة طعام كفى .

ولك أن توكّل من يفعل هذا عنك في مكة .

والذي يظهر أنه إذا لم تفعل شيئا من ذلك أنه لا حرج عليك ، ولا يضر حج موكلتك .

وذلك أنه لم يرد في الشرع تحديد الواجب في ترك حصاة ، وإنما هذا اجتهاد لبعض الفقهاء ، وورد عن أحمد رحمه الله أنه لا شيء في الحصاة والحصاتين .

وينظر المغني (3/ 257).

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 280) :

عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع , وعن طاوس فيمن رمى ستاً قال : يتصدق بشيء .

وعن ابن أبي نجيح قال : ليس عليه شيء .

قال النووي رحمه الله :

" فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين : قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مُدّا , وفي حصاتين مدين , وفي ثلاث دماً , وبه قال أبو ثور

قال ابن المنذر : وقال أحمد وإسحاق : لا شيء عليه في حصاة , وقال مجاهد : لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين , وقال عطاء : من رمى ستاً يطعم تمرة أو لقمة .

وقال الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون : عليه دم في الحصاة الواحدة ، وقال عطاء فيمن ترك حصاة : إن كان موسراً أراق دماً , وإلا فليصم ثلاثة أيام " انتهى

من "المجموع" (8/ 270).

فالأمر يسير ، والحمد لله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:02
السؤال :

أحرمت امرأة بنية العمرة وطافت بالبيت وصلت خلف المقام ثم ذهبت مع الحملة لزيارة المدينة المنورة ورجعت في نفس اليوم وسعت فهل عمرتها تامة أم عليها شيء

الجواب :

الحمد لله

لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي ، في قول جمهور الفقهاء ، فلو طاف ثم أخر السعي يوما أو أكثر ، صح سعيه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) :

" ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .

قال الإمام أحمد :

لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .

وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي .

وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .

وينظر : المجموع (8/99) ، الموسوعة الفقهية (25/18) ،

وعليه

فعمرة هذه المرأة صحيحة ، ولا يضرها لا الفصل بين الطواف والسعي بذهابها إلى المدينة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:03
السؤال:

أنا من سكان الأردن ونويت الذهاب إلى العمرة إن شاء
الله وسوف أحرم من الميقات وأذهب إلى مكة .

والسؤال :

متى يجب علي دخول الحرم وأداء مناسك العمرة ؟

هل أدخل مباشرة ؟

أو أذهب إلى السكن وأغتسل وأنام وأستريح من السفر ، ومن ثم اذهب إلى الحرم وأعتمر ؛ لأن المسافة طويلة ومرهقة ، ولكي أؤدي مناسك العمرة وأنا نشيط ، مع العلم أنني سوف أحافظ على شروط الإحرام ومنها عدم لبس المخيط ولا التطيب...الخ .

الجواب :

الحمد لله

السنة لمن جاء إلى مكة حاجاً أو معتمراً أن يبدأ أولاً بالمسجد الحرام ، فيطوف قبل أن يذهب إلى مكان آخر

وذلك لما روى البخاري (1642) ومسلم (1235) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ عليه الصلاة والسلام حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَوَّلِ دُخُولِهِ مَكَّةَ أَنْ لَا يُعَرِّجَ عَلَى اسْتِئْجَارِ مَنْزِلٍ وَحَطِّ قُمَاشٍ وَتَغْيِيرِ ثِيَابِهِ وَلَا شَيْءَ آخَرَ غَيْرَ الطَّوَافِ , بَلْ يَقِفُ بَعْضُ الرُّفْقَةِ عِنْدَ مَتَاعِهِمْ وَرَوَاحِلِهِمْ حَتَّى يَطُوفُوا ، ثُمَّ يَرْجِعُوا إلَى رَوَاحِلِهِمْ وَمَتَاعِهِمْ وَاسْتِئْجَارِ الْمَنْزِلِ " انتهى

من "المجموع" (8/15) .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله :

" لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لوى لشئ ولا عرج في حجته هذه ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد ولا صنع شيئا حين دخل المسجد لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت ، فطاف هذا أجمع في حجه وفى عمرته "انتهى

من "الأم" (2/185).

مما سبق يتبين أن السنة للمحرم أن يشرع في أعمال النسك من حين وصوله إلى الحرم ؛ وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم - كما سبق - ، ولأن طول الفصل قد يكون سبباً في الوقوع في محظورات الإحرام .

لكن إذا كان الإنسان متعباً من طول السفر
وأخر العمرة لكي يرتاح ، فلا حرج في ذلك .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا قدم إلى مكة وهو متعب
ولم يتمكن من أداء العمرة إلا في اليوم التالي ، فما حكم ذلك ؟

وهل يشترط أداء العمرة فور الوصول للمسجد الحرام؟

فأجاب :

" الأفضل للإنسان الذي أتى معتمراً أن يبدأ قبل كل شيء بالعمرة ، حتى قبل أن يذهب إلى بيته ، ويبتدىء بالعمرة لأنها هي المقصودة ، ولكنه إذا أخرها ، ولا سيما عند التعب

حتى يستريح : فلا حرج عليه في ذلك ، وعمرته تامة " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ" (22/285) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:04
السؤال :

أود أن أعرف إذا كان لديك امرأة أو شخص مسن فهل يجوز الطواف ببطء والسعي بين الصفا والمروة ببطء؟

الجواب :

الحمد لله

يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف ، وتسن الهرولة في السعي فيما بين العلمين ، وهما سنتان في حق الرجل لا المرأة .

ومن كان مرافقا لامرأة أو مسن وخاف ضياعهما إذا تقدم عليهما ، فإنه يمشي معهما ويدع الرمل والهرولة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

(وطواف النساء وسعيهن مشي كله)

قال ابن المنذر :

أجمع أهل العلم , على أنه لا رمل على النساء حول البيت , ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد (القوة) , ولا يقصد ذلك في حق النساء , ولأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف " انتهى

من "المغني" (3/197) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي إلى الهرولة ..
هل الهرولة خاصة بالرجل وإذا كان الرجل معه امرأة بل
نساء فهل يهرولن معه أم لا؟

فأجاب :

"ذكر بعض أهل العلم أن علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي ، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين

أي : تركض ؛ لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل [وذكر قصة هاجر] لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي .

بقي علينا المحرم الذي معها هل يسعى ويتركها
أو يمشي معها حسب مشيها ؟

نقول : إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها ، فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف : نلتقي عند مقام إبراهيم .

وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها ، فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد بين العلمين " انتهى من

"اللقاء الشهري" (7/ 21)
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 430) .

ولا حرج على المريض أو المسن إذا كان لا يستطيع أن يمشي مشياً معتاداً أن يمشي ببطء على قدر استطاعته ، وإذا كان عليه مشقة في ذلك فلا حرج عليه أن يطوف راكباً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:05
السؤال :

حججت هذه السنة ولجهل مني وسوء فهم ظننت أن النساء لا يتحللن من إحرامهن إلا بعد طواف الإفاضة , وكنت قد أجلت طواف الإفاضة وطفته مع طواف الوداع , وبذلك أكون قد مكثت أيام حجي كلها وأنا محرمة -ولم أرتكب محظوراً- ..

فهل علي شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

التحلل من الإحرام على نوعين :

الأول :

التحلل الأول أو الأصغر ، ويحصل بفعل اثنين من ثلاثة :

الرمي والحلق (أو التقصير) والطواف ، فمن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول وأبيح له كل شيء إلا النساء .

والثاني :

التحلل الأكبر ، ويحصل بفعل الثلاثة جميعا :

الرمي والحلق والطواف ، وبالسعي لمن كان عليه سعي .

وعليه

فإذا كنت قد رميت وقصرت من شعرك ، فقد حللت التحلل الأول ، وكان لك استعمال الطيب وقص الأظافر ونحو ذلك من المحظورات - غير الاستمتاع مع زوجك-

فإذا امتعنت عن هذه المحظورات ظنا منك أن التحلل لا يكون إلا بعد الطواف ، فلا شيء عليك ، وغاية الأمر أنك لم تفعلي ما هو مباح لك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:07
السؤال :

ذهب والدا صديقي لأداء فريضة الحج في أواسط التسعينيات الميلادية متمتعين (أي على نسك التمتع )

مع حملة من بلدنا مصر , ثم قام كل من في الحملة بذبح الهدي يوم التروية وأكلوا منه يوم التروية ويوم عرفة وذلك بناءاً على فتوى أطلعهم عليها مشرف الحملة وقال لهم إنها للشيخ جاد الحق - رحمه الله - وأخبرهم كذلك أنهم يذبحون هديهم هكذا في كل سنة

فهل يجزئ عنهم ذبحهم للهدي في هذا الوقت أم أن عليهم دماً؟

وإذا كان عليهم دم , فهل يلزمهم أن يدفعوا قيمة الصك بأنفسهم وهم في مكة المكرمة (حيث من الممكن أن يذهبوا للعمرة من العام القادم أو الذي يليه)

أم بإمكانهم توكيل من ينوب عنهم في الدفع ممن يعرفونهم في مكة؟ أفيدونا مأجورين .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في وقت ذبح الهدي للمتمتع والقارن ، فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ من يوم النحر ولا يصح قبله .

وذهب الشافعية إلى جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج ، وكذلك بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، على الأصح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 247) :

" فأما وقت إخراجه فيوم النحر . وبه قال مالك , وأبو حنيفة ; لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية , فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع , كقبل التحلل من العمرة ...

وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا , وفيما قبل ذلك , بعد حله من العمرة , احتمالان .

ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام , وينوب عنه الصيام , فجاز قبل يوم النحر , كدم الطيب واللباس , ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر , فجاز أداؤه قبله , كسائر الفديات " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه : أحدها : بعد الإحرام بالعمرة , وأصحها : بعد فراغها , والثالث : بعد الإحرام بالحج " انتهى

من "المجموع" (7/ 184).

والراجح ما ذهب إليه الجمهور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ وهو يذكر شروط الهدي ـ :

"الرابع : أن يكون في زمن الذبح ، وفي هذا خلاف بين العلماء نذكره فيما يلي :

القول الأول :

أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي ، وهو يوم العيد ، وثلاثة أيام بعد العيد .

القول الثاني :

يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة ، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج ؛ لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل ، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى ، وهذا هو المشهور عند الشافعية .

والصحيح أنه يشترط الزمان ، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد ، وثلاثة أيام بعده .

والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد ، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال : (لا أحل حتى أنحر) ، ولا نحر إلا يوم العيد" انتهى

من "الشرح الممتع" (7/91) .

ثانيا :

إذا كان الحاج اعتمد على من أفتاه بجواز الذبح يوم التروية ، فذبحه مجزئ ولا شئ عليه .

ومن كان عليه دم جاز أن يوكل من يذبحه عنه في مكة ، ولا يلزمه الذبح بنفسه ولا دفع قيمة الصك في مكة .

والحاصل أنه لا شيء على والدي صديقك ، وذبحهما مجزئ إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:08
السؤال :

أعمل طبيباً بمستشفي بالطائف وكان عليّ دوام
جميع أيام العيد بالمستشفي ...

فتركت المبيت بمني جميع أيام التشريق

ووكلت أبي في رمي الجمار
ولم أطف طواف الوداع حتى الآن .... فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ , يَلْزَمُ الدَّمُ لِمَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ لِلْمَبِيتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ مُكْثُ أَكْثَرِ اللَّيْلِ .

الموسوعة الفقهية ج/17 ص/58

وترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل :

الحالة الأولى :

إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر .

سئل الشيخ ابن باز عن حكم من لم يستطع المبيت
في منى أيام التشريق فقال :

لا شيء عليه لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما .

الحالة الثانية :

إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر .

قال الشيخ رحمه الله :

" من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية .

والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة ، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً )

ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق " .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ج/5 ص/182

. ويذبحه ( أي الهدي )
ويفرّقه في الحرم على الفقراء ولا يأكل منه .

والعمل - لغير مصلحة الحجيج -
لا يعتبر عذرا في ترك المبيت .

ثانيا :

رمي الجمار واجب ، ولا يصح التوكيل فيه إلا لعاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير ونحوه .

وعليه ؛ فتوكيلك لوالدك لا يصح .

ثالثا :

طواف الوداع واجب ، ولا يجوز النفر من مكة بعد انقضاء النسك إلا بوداع ، ومن نفر بلا وداع وخرج إلى مسافة قصر استقر عليه الدم ، ولم ينفعه رجوعه لو رجع .

وحيث إنك ذهبت إلى الطائف ولم تعد حتى انقضت أيام منى ، فقد استقر عليك الدم ، ولا ينفعك رجوعك الآن للطواف .

قال النووي رحمه الله :

" إذا خرج بلا وداع وقلنا : يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة , فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدم , فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم , وإن عاد بعد بلوغها فالأصح : أن الدم : لا يسقط " انتهى من

"المجموع" (8/233) بتصرف يسير .

وقال البهوتي رحمه الله :

"فإن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع لفعله إن كان قريبا دون مسافة القصر ، ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار ، ولا شيء عليه إذا رجع قريبا

سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ; لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر ، فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم ، رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا ; لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه ...

وسواء ترك طواف الوداع عمدا أو خطأ أو نسيانا لعذر أو غيره ; لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه ، والمعذور وغيره ، كسائر واجبات الحج" انتهى

من "كشاف القناع" (2/512) بتصرف .

وبهذا يتبين أنه يلزمك ثلاثة دماء تذبح وتوزع
على فقراء مكة والحرم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:09
السؤال:

أجلت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ثم طفت أنا وعائلتي في السطح وقبل انتهاء الشوط الثالث بقليل انتقض وضوئي وأكملت حتى وصلت المواضئ التي في السطح وحسبت

الأشواط ثم في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع كنت أدخل المسعى بسبب الزحام ثم أرجع للمطاف ، فما الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف على قولين ، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه ، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله .

وينظر : الموسوعة الفقهية (29/ 131).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعليه فمن أحدث في طوافه لم يلزمه الخروج ليتوضأ .

والذي يفهم من سؤالك أنك أكملت الشوط الثالث بلا وضوء ، فإن كان كذلك فإن طوافك لا يصح عند جمهور الفقهاء .

وأما على قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن
وافقه فإن طوافك صحيح .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟

فأجاب :

"إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد هذا ما عليه جمهور العلماء ؛ لأن من شرط الطواف الطهارة

، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض وضوؤه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء ؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء ، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح ؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف يشترط له الطهارة ، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف ، وهذا فعل

والفعل لا يدل على الوجوب ، كذلك أيضاً في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) وهذا لأنها حائض ، والحيض يلوث المسجد في الغالب ، وأيضاً الحائض لا تمكث في المسجد ، وكذلك الجنب لا يمكث في المسجد، أيضاً حديث صفية رضي الله عنها أنها حاضت بعد الحج فقال : ( أحابستنا هي ؟) قالوا: إنها قد أفاضت. قال : ( فانفروا ) فهو دليل على أنها لو كانت حائضاً ما طافت، فيقال: الحيض غير الحدث الأصغر

ولو كانت الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينها للناس؛ لأن كثيرًا من الناس قد لا يكونون [على طهارة] ، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح وهو الذي نفتي به ، لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرأ للذمة

لكن أحياناً يقع شيء لا يستطيع الإنسان ويشق عليه ، مثل أيام الزحمات الكبيرة يُحدث ولو قلنا : اذهب وتوضأ فذهب وتوضأ ثم رجع فسوف يستأنف ثم في أثناء الطواف أيضاً أحدث لأن معه غازات مثلاً، فنقول : اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدىء الطواف والوضوء في أيام الزحمة شاق جداً

متى يتهيأ للإنسان أن يخرج؟

ثم إذا خرج متى يجد مكان الوضوء خالياً ؟

ثم إذا توضأ ورجع متى يتيسر له أن يدخل ؟

فكوننا نوجب على عباد الله شيئاً ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة ، الحقيقة أنه لا يسوغ ، يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح ، نعم لو كان الأمر سهلاً مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضأ ويرجع ويعيد الطواف فهذا أمر سهل ، نقول :

الأحوط أن تفعل هذا ، على كل حال الذي نرى ما رآه شيخ الإسلام رحمه الله لا يشترط الوضوء للطواف " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 361).

ثانيا :

لا يصح الطواف من داخل المسعى ؛ لأن المسعى خارج المسجد الحرام ، ولهذا يباح للحائض أن تمكث فيه ، لكن إذا اشتد الزحام ولم يجد الإنسان بدا من دخول المسعى ثم العودة إلى محل الطواف فيعفى عنه ويصح طوافه

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:10
السؤال:

هل الصلاة داخل الحجر مع الطواف من خارج الحجر :

علما أن الدخول يكون من الطرف الآخر الذي لا يعتبر من داخل الكعبة : هل الصلاة تقطع الطواف وهل هي جائزة؟

الجواب :

الحمد لله

الحجر جزء من الكعبة ، فلا يصح الطواف من داخله ؛ لأن الطائف مأمور أن يطوف (بالبيت) أي من خارجه كله .

والطواف تشترط له الموالاة على الصحيح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، ويغتفر الفصل اليسير ، إلا إن أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة فيصلي ثم يكمل طوافه

ونازع بعض الفقهاء في قطعه لأجل الجنازة ، وجَوَّز بعضهم أن يقطع الطواف إذا أقيمت نافلة كوتر أو تراويح ، أو خشي فوات سنة مؤكدة كركعتي الفجر وكان طوافه نفلا ، وأما طواف الفرض فلا يقطع إلا للفريضة والجنازة .

قال الحطاب رحمه الله :

" ولا يقطع الطواف الفرض لغير الفريضة , فلو كان في طواف واجب وخشي أن تقام صلاة الصبح , وتفوته ركعتا الفجر لم يقطع الطواف لذلك ، نعم ، استخف [يعني : رآه خفيفا ورخص فيه] في سماع أشهب أن يقطع الطواف التطوع إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر فيصلي الفجر ثم يبني على طوافه " انتهى

من "مواهب الجليل" (3/ 77) .

ومن لم يقل باشتراط الموالاة - كالشافعية - كره قطع الطواف لغير عذر ، مراعاة للخلاف في وجوب الموالاة .

قال في "حاشية قليوبي وعميرة" :

" يكره في الطواف الأكل والشرب والبصاق وتفرقع الأصابع وتشبيكها وتكتيفها خلف ظهره , وكونه حاقبا أو حاقنا ...

وقطعه لصلاة فرض كفاية أو نافلة أو سجدة تلاوة أو شكر , وكل ذلك حيث لا عذر " انتهى .

وينظر : المجموع (8/ 65)، المغني (3/ 197)
مطالب أولي النهى (2/ 399).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مسألة : لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف؟

نقول: اختلف العلماء في هذا:

فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة)

وأعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة ، فإذا أقيمت الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى ، وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة .

وقال آخرون :

إن الموالاة ليست بشرط وأنه يجوز أن يقطعه
ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج .

لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة إلا ما دل الدليل على جواز التفريق ، والقول الراجح في مثل أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة .

فإذا قطعه ـ ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر ـ فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد؟

اختلف العلماء في هذا ، فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد ، والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ من حيث وقف ؛ لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا وما وقع مجزئا لا يجب علينا رده ؛ لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين وهذا لا نظير له .

مسألة : صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟

الظاهر نعم ؛ لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه " انتهى من

"الشرح الممتع" (7/ 276)..

ومما جاء عن السلف في الفصل اليسير :

عن جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف , ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس , ثم خرج فبنى على ما كان طاف . وعن عطاء : لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح .

وينظر : المصنف لابن أبي شيبة (4/454)
المحلى لابن حزم (5/219) .

والحاصل :

أن الطواف تلزم فيه الموالاة ، ولا يقطع لأجل الصلاة إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ، وقد يرخص في ركعة الوتر لمن خشي فواته وكان طوافه نفلا ؛ لأنه أمر يسير .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 06:13
السؤال :

أعيش بالسعودية وبإذن الله سأذهب للحج
هذا العام ولكن لظروف عملي سأركب الطائرة يوم عرفة الساعة العاشرة صباحا

فهل يكون هذا حجاً صحيحاً لو ذهبت يوم عرفة ولم أقم بالمناسك التي قبل يوم عرفة ؟

ولو تأخرت بي الطائرة فوصلت بعد المغرب لجبل عرفة فيكون ضاع علي الحج علما بأني أول مرة أحج .

ومتى يجب علي أن أكون على عرفة حتى يصبح حجي صحيحاً ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج عليك في الإحرام بالحج في اليوم التاسع من ذي الحجة ، والذهاب إلى عرفة مباشرة ، ويصح حجك إن دخلتها فيما بين الظهر إلى فجر اليوم العاشر ، فكل ذلك وقت للوقوف

لما روى الترمذي (891) والنسائي (3039)
وأبو داود (1950) وابن ماجه (3016) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [أي صلاة الفجر] فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ

فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ ).

قَالَ الترمذي :

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ : " قَوْلُهُ تَفَثَهُ : يَعْنِي نُسُكَهُ . قَوْلُهُ : ( مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ) إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ : حَبْلٌ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ : جَبَلٌ ".

وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أن الوقوف
بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر .

قال النووي رحمه الله :

" وقت الوقوف بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر , وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور .

وقال القاضي أبو الطيب والعبدري :

هو قول العلماء كافةً إلا أحمد فإنه قال : وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة , وطلوعه يوم النحر" انتهى

من "المجموع" (8/ 141).

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع [أي مزدلفة] " .

قال أبو الزبير :

فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟
قال : نعم . رواه الأثرم .

وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة , فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل , فقد تم حجه .

وقال مالك , والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة ...
وكيفما حصل بعرفة , وهو عاقل , أجزأه , قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما . وإن مر بها مجتازا , فلم يعلم أنها عرفة , أجزأه أيضا .

وبه قال مالك , والشافعي , وأبو حنيفة
" انتهى من "المغني" (3/ 211).

وعلى هذا

فمتى وصل الحاج إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، فقد أدرك الحج ، فعليه أن يأتي بما بقي عليه من المناسك .

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:07
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضاً مرضاً شديداً
ولم يقدر على لبس ثياب الإحرام فما الواجب عليه؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين

لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( فتاوى اللجنة 11/180).

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:08
السؤال :

سأذهب للحج هذه السنة إن شاء الله ..

الكثير قالوا لي : إن تسريح الشعر لا يجوز في الإحرام ، مع العلم أنه من الصعب علي ترك شعري دون تسريح ..

وقد قمت بالبحث عن إجابة لسؤالي ، ولم أجد إلا فتوى تخص المحرم الرجل ، وهي أنه لا ينبغي ذلك .

فما حكم تسريح الشعر للمرأة المحرمة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إزالة شعر الرأس من محظورات الإحرام ، بأي وسيلة كانت تلك الإزالة ، بالحلق أو التقصير أو النتف أو الحك ونحوه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
البقرة/196 .

وقد اتفق أهل العلم على هذا الحكم ، كما اتفقوا على أن تسريح الشعر وتمشيطه مُحرَّم إذا جزم بتساقط بعض الشعر بسبب امتشاطه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/179) :

" إذا تيقَّنَ المُحرِم سقوط الشعر بالترجيل : فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ " انتهى.

فإن كان شعره لا يتساقط بالتسريح :

فقد اختلف أهل العلم في على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

الجواز والإباحة :

وهو مذهب ابن حزم الظاهري
حيث يقول في "المحلى" (5/186) :

" أما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام ، بل هو مباح مطلق " انتهى.

واستدل بعض العلماء لهذا القول بالحديث الذي يرويه البخاري (316) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِى ، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ .

قالوا : فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالامتشاط مع أنها محرمة ، وإنما أمرها بالاغتسال لإحرام الحج ، فقد كان إحرامها في أصله للعمرة .

يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/94) :

" قوله : ( وامتشطي ) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم , وقيل : إنه مكروه .

قال النووي :

وقد تأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة ، بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى .

وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه " انتهى.

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:09
القول الثاني :

التحريم :

وهو قول بعض الحنفية ، مستدلين بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنِ الحَاجُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ .

رواه الترمذي (2998).

قالوا : والمراد بالشعث انتشار شعر الحاج ، فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية ونحوه .

انظر : "الاختيار لتعليل المختار" (1/143) ،
"الموسوعة الفقهية" (11/179).

إلا أن الحديث ضعيف ، قال عنه الألباني في ضعيف سنن الترمذي : ضعيف جدا .

القول الثالث :

الكراهة :

لما فيه من تعرُّضٍ لمحظور من محظورات الإحرام
وهو قول الشافعية والحنابلة .

قال النووي في "المجموع" (7/374) :

" ويكره مشط رأسه ولحيته , لأنه أقرب إلى نتف الشعر " انتهى.

وقال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/424) :

"للمحرم غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر وابنه وأرخص فيه علي وجابر بلا تسريح ، لأن تسريحه تعريض لقطعه " انتهى بتصرف .

ونحوه في "الإنصاف" (3/460) .

وهذا القول الأخير بالكراهة هو أعدل الأقوال وأوسطها ، إذ ينبغي أن يكون المسلم حريصا على عبادته ، فلا يتعرض لما قد يخرمها ولو من وجه بعيد .

قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "فتاوى نور على الدرب"
(فتاوى الحج والجهاد/ باب محظورات الإحرام) :

" تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي ؛ لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ، ولا حرج عليه أن يغسله ، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر " انتهى باختصار.

ثانيا :

إذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلا ، فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة ، لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل ، ولا يجب على العبد الفدية بمجرد الشك والاحتمال .

وقد نص على ذلك النووي رحمه الله في
"المجموع" (7/262)
ونحوه في "كشاف القناع" (2/423) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:10
السؤال :

هل يمكن أن نستعمل السواك أو معجون الأسنان أو المرطبات الجلدية أو الكريمات غير المعطرة أثناء الحج ؟ .

الجواب :

الحمد لله

إذا خلت هذه الأشياء من الطيب فلا يحرم استعمالها ، لأن المحظور في الإحرام هو الطيب أو التدهّن بشيء فيه طيب ـ عطر ـ

قال ابن قدامة في الكلام على محظورات الإحرام :

وإن طيّب بدنه أو ثوبه ، ( أو ادّهن بمطيّب ) .

والمقصود من الادهان بالمطيّب :

إذا مسح على جلده بدهن فيه طيب ، فإنه لا يجوز
لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته .

انظر الشرح الممتع لابن عثيمن ج/7 ص/158.

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:11
السؤال:

كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة

وكان في القهوة زعفران ، فهل يلزمنا شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء ، وإذا كان عندهم شك هل هذا زعفران أو لا ؟

فلا يلزمهم شيء ، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران

فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا ، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران
قبل أن تكمل العمرة .

هل الزعفران من أنواع الطيب ؟

وهل يخل بالعمرة أم لا ؟

فأجاب :

"المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم ، كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز

فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يذبح شاة" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/129) .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:12
السؤال :

ما حكم استعمال المناديل المعطرة ؟

الجواب :

الحمد لله

"المناديل المعطرة إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد فلا يجوز للمحرم أن يستعملها ، أما إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 155)

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:13
السؤال :

أقيم بالمملكة للعمل ، وأنوي أداء فريضة الحج ، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة ، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك ، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام

لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط .

فماذا أفعل ؟

وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح ؛ ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام ؛ دفعاً للحرج عن نفسك ، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم

أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم ، ولا تأكل منها ، أو تصوم ثلاثة أيام ، أي ذلك فعلت أجزأك ، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس ، إن كنت غطيت رأسك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/182، 183) .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:14
السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز لمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس)

وقول عائشة رضي الله عنها : (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)

متفق عليه

ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات
وهو محرم : (لا تمسوه طيباً) متفق على صحته .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/190- 192) .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:15
السؤال :

إذا كانت المسلمة متعودة على صيام الإثنين والخميس

فهل يجوز لها أن تستغل صيامها لتلك الأيام
لقضاء ما فاتها من شهر رمضان ؟

أم أن النية يجب أن تكون منفصلة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا بأس في صيام يومي الاثنين والخميس لقضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان بشرط أن يكون الصيام بنيّة القضاء ، ..

ولعلّها تدرك الأجرين معاً أجر القضاء ، وأجر النافلة وفضل الله واسع ، وعلى فرض أنها لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من النفل . وأما إذا نوت بصيامها التطوع

ولم تنو القضاء فإنه لا يسقط بها الفرض ، وعليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضان .

والله أعلم وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه .

كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/149-150
فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/383.

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:18
السؤال :

بعض الناس إذا أراد أن يحرم يطيب جسمه ورأسه
ويطيب ملابس الإحرام ، ثم يلبسها ويحرم ، ما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

أما تطييب الرأس والبدن فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم) وكان يُرى وبيص (بريق) المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم " انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/9) .

وأما تطيب ملابس الإحرام فلا يجوز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس ثوب مسه طيب ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تطييب ملابس الإحرام فقال :

"لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس)" انتهى.

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/9) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:09
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال:

امرأة من الرياض سوف تعتمر في رمضان ثم تعود بعد يومين وتقصر تقصير العمرة عند مشغل نسائي في الرياض

هل يجوز لها ذلك؟

وإذا كان يجوز ما هي المحظورات؟

الجواب :

الحمد لله

التقصير من شعر الرأس واجب من واجبات العمرة ، ولا تتحلل المرأة من إحرامها إلا به ، وللرجل أن يحلق أو يقصر ، والحلق له أفضل .

ولا حرج فيما ذكرت من تأخير المرأة تقصير شعرها إلى حين عودتها إلى الرياض ، لكن يلزمها اجتناب محظورات الإحرام من الطيب وقص الأظافر وغير ذلك حتى تقصّر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:10
السؤال :

ما هو دعاء تقبيل الحجر الأسود ؟

الجواب :

الحمد لله

السنة عند استلام الحجر الأسود أو تقبيله أول الطواف أن يقول :
" بسم الله ، والله أكبر" وإن زاد : "اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم" فلا حرج في ذلك .

دليل ذلك : ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ)

رواه البخاري (1632) .

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (5/33) عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه كان إذا استلم الركن قال : بسم الله والله أكبر) صححه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " (2/247) .

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم قال :

(اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك وسنة
نبيك صلى الله عليه وسلم) .

وروى نحوه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/79)
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وروى الطبراني هذه الآثار أيضاً .

وقد نص على استحباب هذا الذكر كثير من الفقهاء والعلماء .

انظر : "الأم" للشافعي (8/163) ، "المجموع" للنووي (8/49) ، "المغني" لابن قدامة (3/183) ، "فتح القدير" لابن الهمام (2/448) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"يشرع التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله ، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه" انتهى من

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/223) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"ماذا يقول عند استلام الحجر ؟

"يقول عند أول مرة : باسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا دار وحاذى الحجر يقول : الله أكبر فقط" انتهى

من "اللقاء الشهري" (لقاء رقم/10 ، صفة العمرة) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:11
السؤال :

ما الحكم في الخروج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج

علماً بأن الحاج من أهل مكة ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي على المسلم أن يحرص على تمام حجه على وفق السنة ، وخاصة إذا كانت حجة الفريضة ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بره تحري إتمامه على السنة ، ومن السنة أن يتم النسك على تواليه دون قطعه بعارض
إلا أن يضطر إليه .

والوقت المفضل لطواف الإفاضة والسعي في الحج هو يوم النحر اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، لأنه طاف وسعى يوم النحر ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) .

رواه مسلم (1297)

أما آخر وقته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :

"الصَّحِيحُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهِ غَيْرُ مَحْدُودٍ ; فَإِنَّهُ مَتَى أَتَى بِهِ صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الدَّم " انتهى .

"المغني" (3/227) .

وجاء في الموسوعة الفقهية :

" فَلَيْسَ لِآخِرِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ لِأَدَائِهِ فَرْضًا , بَلْ جَمِيعُ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَقْتُهُ إجْمَاعًا .

لَكِنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْجَبَ أَدَاءَهُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ , فَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدَّاهُ بَعْدَهَا صَحَّ , وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ جَزَاءَ تَأْخِيرِهِ عَنْهَا .

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالتَّأْخِيرِ شَيْءٌ إلَّا بِخُرُوجِ ذِي الْحِجَّةِ , فَإِذَا خَرَجَ لَزِمَهُ دَمٌ .

وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ , وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالتَّأْخِيرِ أَبَدًا " . انتهى .

"الموسوعة الفقهية" (17/52) ، وينظر : أضواء البيان ، للشنقيطي (4/406) ، فتاوى اللجنة الدائمة (11/227) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

عن رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة ؟

فأجاب :

" يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله ، لأنه قد حلّ التحلل الأول دون الثاني ، ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (223/15-16) .

والخلاصة :

أن هذا الذي خرج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج ، إن كان قد عاد في أيام الحج ، أو في شهر ذي الحجة ، فطاف وسعى : فقد صح حجه ، ولا شيء عليه .

وإن كان قد أخره حتى خرج شهر ذي الحجة ، ثم عاد فأداه : فقد فعل الواجب عليه ، وصح حجه ، إلا أن الأحوط له أن يذبح دما عن هذا التأخير ، كما سبق نقله المالكية وغيرهم ، ولأن بعض أهل العلم يرى أن وقت الطواف والسعي ، وهكذا سائر أعمال الحج ، ينتهي بخروج شهر ذي الحجة ، لقول الله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) .

وينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله (21/379) .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:12
السؤال :

أحرمت من ذي الحليفة ولم أشترط ومنعت من قبل الشرطة لانتهاء الفيزا ، ورجعت إلى بلدي ، ماذا علي؟

الجواب :

الحمد لله

من أحرم بالحج أو العمرة ومنعه مانع من الوصول للبيت الحرام وإتمام نسكه ، فإن كان قد اشترط عند إحرامه بأن قال :

اللهم محلي حيث حبستني ، تحلل ولا شيء عليه ، وإن لم يكن قد اشترط فهو محصر ، فيذبح شاة في مكانه الذي أحصر فيه ، سواء كان في الحرم أو في الحل ، ويعطيها الفقراء في مكانه أو ينقلها إلى فقراء الحرم ، ثم يحلق أو يقصر شعره ، ويتحلل .

قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
البقرة/196 .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين , أو غيرهم , فمنعوه الوصول إلى البيت , ولم يجد طريقا آمنا , فله التحلل .

وقد نص الله تعالى عليه بقوله :
( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا , ويحلقوا , ويحلوا . وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة , أو بهما , في قول إمامنا (الإمام أحمد) , وأبي حنيفة , والشافعي .....

وعلى من تحلل بالإحصار :

الهدي , في قول أكثر أهل العلم ، لقول الله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) .

قال الشافعي :

لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية" انتهى

من "المغني" (3/172).

وذهب بعض العلماء إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ، قياساً على المتمتع .

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المحصر إذا لم يجد الهدي لا يلزمه الصيام ، لأن الله تعالى لم يذكر الصيام في آية الإحصار .

ولأن الظاهر من حال الصحابة في صلح الحديبية أنهم كانوا فقراء ، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ليس معه هدي منهم أن يصوم عشرة أيام .

وانظر : "الشرح الممتع" (7/184، 185) .

وعلى هذا

فالواجب عليك الآن أن توكل من يذبح عنك ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم ، ثم تحلق أو تقصر وتتحلل .

ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها حتى يتم تحللك .

وما وقع منك من المحظورات أثناء هذه المدة
جهلا منك فلا يلزمك فيه شيء .

فإن لم تستطع ذبح الهدي فإنك تحلق أو تقصر وبذلك
تكون قد تحللت من إحرامك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:13
السؤال:

بالنسبة للمتمتع الذي أتم عمرته وفي انتظار يوم التروية للإحرام بالحج هل يجوز له القيام بعمرة أخرى ؟

فعندنا من يدعي بأن ذلك جائز للمتحلل ما دام ينتظر الحج .

وإذا كان ذلك جائزا فهل عليه هدي على كل عمرة عملا بالآية
(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمتمتع الذي أنهى عمرته وجلس في مكة ينتظر الحج أن يعتمر خلال هذه المدة ، لا سيما إذا خرج من مكة إلى المدينة ونحوها ثم عاد إلى مكة

ولا يترتب على ذلك مضاعفة دم التمتع ، لأن المقصود من الآية الكريمة أن من حج متمتعا فعليه دم ، وهذا وإن كرر العمرة إلا أنه لن يحج إلا مرة واحدة ، فلا يلزمه غير دم واحد .

وهل يشرع تكرار العمرة لمن جلس في مكة ولم يخرج منها كما يفعله كثير من الناس اليوم ، يخرجون إلى التنعيم للإحرام بالعمرة ؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من رخص فيه ، ومنهم من كرهه ورآه مخالفا لفعل السلف .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:14
السؤال:

هل يكفي أن تقع الحجارة في الحوض أو
الصحن المخصص للرمي ؟

الجواب:

الحمد لله

رمي الجمار هو رمي الحصيات المعينة العدد في الأماكن الخاصة بالرمي في منى (الجمرات) ، وهي إحدى شعائر الحج العظيمة التي ينشغل بها الحجاج في أيام معدودات في منى

وليست الجمرة هي الشاخص ( العمود ) الذي يوجد في منتصف المرمى , بل الجمرة هي المرمى المحيط بذلك الشاخص ، فمن وقعت حصاته في الحوض ، أو الصحن ، المخصص للرمي فقد صح رميه وأجزأه باتفاق العلماء .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله :

" أقل ما عليه في الرمي أن يرمي حتى يوقع حصاه في موضع الحصى , وإن رمى بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت : أعادها ، ولم تجز عنه حتى يعلم أنها قد وقعت في موضع الحصى " انتهى.

" الأم " (2/235)

ويقول ابن قدامة رحمه الله :

" لا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى , فإن وقع دونه لم يجزئه في قولهم جميعا ; لأنه مأمور بالرمي ولم يرم .

وإن طرحها طرحا ; أجزأه ; لأنه يسمى رميا .

وهذا قول أصحاب الرأي وقال ابن القاسم : لا يجزئه .

وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يجزه ; لأنها لم تقع في المرمى .

وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى , ثم تدحرجت على المرمى , أو على ثوب إنسان , ثم طارت فوقعت في المرمى , أجزأته , لأن حصوله بفعله .

وإن رمى حصاة فشك :

هل وقعت في المرمى أو لا ؟

لم يجزئه ; لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته , فلا يزول بالشك . وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته ; لأن الظاهر دليل " انتهى.

" المغني " (3/219-220)

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ولكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في المجموع .

ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض " انتهى.

" مجموع فتاوى ابن باز " (16/144-145)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض ، وإذا وقعت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بهذا الذمة ، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه

ومن الأخطاء أيضا في الرمي :

أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص

أي : العمود ، وهذا ظن خطأ ؛ فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود ، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى ، فإذا وقعت الحصاة في المرمى ، أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه " انتهى.

ويقول أيضا رحمه الله :

" المقصود أن تقع الحصاة في الحوض ، سواءٌ ضربت العمود أم لم تضربه " انتهى.

" الشرح الممتع " (7/321)

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض ، سواء استقرت فيه ، أو سقطت منه بعد ذلك ، فإن لم تقع في الحوض لم تجز " انتهى.

" الملخص الفقهي " (1/446)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:15
السؤال:

ما هو الدليل من الكتاب والسنة على رمي الجمرات ؟

الجواب:

الحمد لله

رمي الجمرات من شعائر الحج الواجبة والمشروعة لكل من قصد هذا المنسك العظيم ؛ وقد ورد التصريح بهذه الشعيرة العظيمة في السنة النبوية المتفق على صحتها بين أهل العلم :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ ، فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .

رواه البخاري (1685) ومسلم (1282)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَمَى بِسَبْعٍ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم.

رواه البخاري (1748) ومسلم (1296)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَيَقُومُ طَوِيلاً

ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

رواه البخاري (1751)

قال ابن المنذر رحمه الله :

" وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه" .

الإجماع ، لابن المنذر (11) .

وقال ابن حزم رحمه الله :

" واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه " .

مراتب الإجماع ، لابن حزم (46) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" إذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة , وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة , وهي عند العقبة , وكذلك سميت جمرة العقبة ، فيرميها بسبع حصيات , يكبر مع كل حصاة , ويستبطن الوادي , ويستقبل القبلة , ثم ينصرف ولا يقف .

وهذا بجملته قول من علمنا قوله من أهل العلم " انتهى.

" المغني " (3/218)

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله :

" أما رمي الجمار فاقصد به الانقياد للأمر ، إظهارا للرق والعبودية ، وانتهاضا لمجرد الامتثال ، من غير حظ للعقل والنفس فيه ، ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام ، حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليُدخل على حَجِّه شبهة

أو يفتنه بمعصية ، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله ، فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه ، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان ، وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ، ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه ، وأنه يضاهي اللعب فَلِمَ تشتغل به

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي فيه برغم أنف الشيطان ، واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة ، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره ، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه " انتهى.

" إحياء علوم الدين " (1/270)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:16
السؤال :

ذهبت والدتي والتي تبلغ من العمر 57 سنة إلى الحج وكانت تنوي أن تؤدي حجا متمتعا وبعد أن أدت العمرة في الثامن من شهر ذي الحجة قامت بقص شعرها ولكنها لم تحرم من جديد وذلك لعدم معرفة منها ، وأكملت باقي مناسك الحج وذبحت في آخره ، فهل عليها من فدية ؟

الجواب :

الحمد لله

المتمتع إذا تحلل من عمرته ، ثم جاء وقت الحج ، أحرم به ، والإحرام هو نية الدخول في النسك ، والنية محلها القلب ، ولا يشترط التلفظ بها ولا يستحب ، كما لا يشترط الاغتسال والتنظف ، وإن كان الأفضل أن يغتسل عند الإحرام .

والمرأة تحرم في ثيابها ، ولا يلزمها لباس معين .

فإن كان مرادك أنها لم تغتسل أو لم تتلفظ بالنية أو لم تلبي ، أو لم تلبس لبسا خاصا ، فهذا لا يضر .

وخروجها مع الناس إلى منى ، ثم عرفة ، وأداؤها المناسك ، وامتناعها من المحظورات ، كل ذلك يدل على وجود نية الحج .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

امرأة لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها ، ولها خمس حجج وهي تحج يوم التروية ، وتذهب مع الناس، إذا ذهبوا عرفة وكذلك مزدلفة ، وترمي الجمار، ليس لها نية محددة من الأنساك الثلاثة ، فهل حجها في هذه الأعوام صحيح؟

فأجاب :

"الظاهر أن حجها صحيح ، لأنها كأنها تقول : أحرمت بما الناس محرمون به ، والإحرام بما أحرم به فلان جائز ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قدم من اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له : (بما أهللت) فقال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فإن معي الهدي ، فجعله قارناً

وأما أبو موسى الأشعري فقال : إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة ، لأن التمتع أفضل من القران .

فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس ، وإنها تقول : دربي درب الناس ، لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم ، أما بعد أن فعل يأتي ويقول : ما الحكم ؟ هذا لا شك أنه خلاف الأولى" انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/22) .

فالذي يظهر أن هذه المرأة حجها صحيح ، وليس عليها شيء .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:17
السؤال :

ذهبت هذه السنة أنا وزوجي إلى الحج وعندما أراد
أصحاب الحملة الذهاب إلى مزدلفة

سألوا الجميع من يريد البيات في مزدلفة ومن لا يريد وعندما علم أن هناك مجموعة من الأشخاص تريد البقاء والمبيت في مزدلفة

قالوا لنا انتظروا إلى أن يحضر الباص وحضر الباص الساعة العاشرة ليلا وركبنا وكان الباص بطيئا جدا بحيث وصلنا إلى مزدلفة الساعة السابعة صباحا

فهل علي دم لأني لم أستطع دخول مزدلفة والمبيت
فيها وكذالك الصلاة فيها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المبيت بمزدلفة واجب عند جمهور العلماء
وذهب بعضهم إلى أنه ركن .

واختُلف في القدر الواجب على أقوال ، ومذهب الشافعية والحنابلة :

أن الوجود بمزدلفة واجب ولو لحظة , بشرط أن يكون ذلك في النصف الثاني من الليل بعد الوقوف بعرفة , ولا يشترط المكث , بل يكفي مجرد المرور بها .

فإذا كنتم دخلتم داخل حدود مزدلفة ولو لحظة فيما بين منتصف الليل إلى الفجر ، فقد أتيتم بالواجب .

وإن لم تتمكنوا من دخول مزدلفة ، لزحمة السير ، فلا شيء عليكم ؛ لأن الواجبات تسقط بالعذر ، قال تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

لم نستطع المبيت في مزدلفة لأننا لم نجد مكاناً إلا على الطريق ولا يسمحون لأحد بالوقوف على الطريق.

فانصرفنا إلى منى فهل علينا شيء ؟

فأجاب :

"إن كان لم يجد مكاناً في مزدلفة أو منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وإن كان ذلك على تساهل منه فعليه دم مع التوبة" انتهى من

"فتاوى ابن باز" (17/287).

ثانيا :

قد أخطأتم خطأ عظيما بتأخير الصلاة عن وقتها ؛ لأن ذلك محرم ، بل كبيرة من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء / 103

وقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59

والسنة تأخير المغرب وجمعها مع العشاء في مزدلفة ، لكن إذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة ، فإن الواجب عليه أن يصلي في الطريق

ويصلي على حسب حاله ، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها ، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي وهو راكب سيارته ، لقوله تعالى : (فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن / 16 .

ومن بقي في عرفة إلى نحو الساعة العاشرة ليلا ، وهو يعلم ازدحام السير ، فإن الأولى له أن يصلي المغرب والعشاء في عرفة ، لا سيما إن كان معه نساء ، يصعب عليهن النزول والصلاة أثناء الطريق .

والمقصود أنه لا يُترك الواجب لأجل تحصيل السنة .

والواجب عليكم هو التوبة إلى الله تعالى من تأخير الصلاة
ولا شيء عليكم غير هذا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 16:19
السؤال :

بعد أن أدت والدتي العمرة قصت خصلة واحدة من
شعرها جهلاً منها فما الحكم في ذلك ؟ .

الجواب :

الحمد لله

الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، وليس على النساء حلق ، وإنما المشروع لهن التقصير.

ويلزم التقصير من جميع الشعر ، على الراجح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، فإن كان لها ضفائر أخذت من أطرافها جميعاً ، وإلا جمعت شعرها وأخذت من جميعه ، والمستحب أن تأخذ قدر أنملة ، ولها أن تقصر أقل من ذلك ؛ لأنه لم يرد تحديد له في الشرع .

قال الباجي رحمه الله في "المنتقى" (3/29) :

" وأما المرأة فإنها إذا أرادت الإحرام أخذت من قرونها لتقصر فإذا حلت قصرت .

وكم مقدار ما تقصر ؟ روي عن ابن عمر أنه قال : مقدار أنملة .

وقد روى ابن حبيب عن مالك قدر الأنملة أو
فوق ذلك بقليل أو دونه بقليل .

قال مالك :

ليس لذلك عندنا حد معلوم وما أخذت منه أجزأها ولا بد من أن تعم بالتقصير الشعر كله طويله وقصيره " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/196) :

" يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعره , وكذلك المرأة .

نص عليه . وبه قال مالك " انتهى .

وقال : " وأي قدر قصّر منه أجزأه .

وقال أحمد :

يقصر قدر الأنملة .

وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور .

وهذا محمول على الاستحباب ; لقول ابن عمر " انتهى .

وقال في (3/226) :

" والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة .

الأنملة :

رأس الإصبع من المفصل الأعلى .

والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق .

لا خلاف في ذلك .

قال ابن المنذر :

أجمع على هذا أهل العلم .

وقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود . وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها )

رواه الترمذي .

وكان أحمد يقول :

تقصر من كل قرن قدر الأنملة .

وهو قول ابن عمر , والشافعي , وإسحاق , وأبي ثور .

وقال أبو داود :

سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم , تجمع شعرها إلى مقدم رأسها , ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (7/329) :

" قوله: " وتقصر منه المرأة قدر أنملة "

أي : أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع ، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً

وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح " انتهى .

وبناء على ذلك ، فمن قصرت من خصلة واحدة فإنها لم تقصر التقصير المعتبر ، ويلزمها الآن أن تقصر من شعرها على نحو ما ذكرنا ، ولا شيء عليها فيما ارتكبته من محظورات الإحرام فيما سبق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها :

" وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من

مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .

وسئل رحمه الله عن :

رجل قصر شعره من جانب واحد بعد العمرة ، ثم رجع إلى أهله وتبين له أن فعله غير صحيح ، فماذا عليه ؟

فأجاب :

" إن فعل هذا الأمر جاهلاً فالواجب عليه أن يخلع ملابسه الآن ( ويلبس إحرامه ) ويحلق حلقاً كاملاً أو يقصر ، ويكون ما فعله في محل العفو ؛ لأنه كان جاهلاً ، والحلق أو التقصير لا يشترط أن يكون في مكة ، بل يكون في مكة وفي غيرها .

أما إن كان ما فعله بناءً على فتوى من أحد العلماء ، فليس عليه شئ ؛ لأن الله يقول ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، وبعض العلماء يرى : أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس " انتهى

من "اللقاء الشهري" رقم 10 .

والمرأة لا يلزمها أن تخلع ملابسها قبل التقصير
لأنه لا يحرم عليها لبس الثياب المعتادة في الإحرام
وإنما تمنع فقط من النقاب والقفازين .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:11
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

أريد أن أحج هذا العام بالنيابة عن والدي المتوفى علما بأني حججت عن نفسي قبل عدة سنوات ، فأرجو أن توضح لي أفضل طريقة لأداء الحج حسب السنَّة ، وما هي الفروق بين أنواع الحج ؟

وأيها الأفضل أن يؤديها الإنسان لنفسه ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

هذا ملخص لما يقوم به الحاج وفق السنَّة الصحيحة :

1. يحرم الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو قربها من الحرم ، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي , وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا أنه يقول هنا :

لبيك حجا بدل قوله : لبيك عمرة , وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال : وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وإن لم يكن خائفا من عائق لم يشترط .

2. ثم يذهب إلى " مِنى " فيبيت بها ، ويصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر .

3. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى " عرفة " ، وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم قصراً ، ثم يجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن تغرب الشمس .

4. فإذا غربت سار إلى " مزدلفة " ، فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله ، ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر ، فيذكر الله تعالى ويدعوه إلى قبيل طلوع الشمس .

5. ثم يسير منها إلى " مِنى " ليرمي جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا يكبر مع كل حصاة .

6. ثم يذبح الهدي ، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة .

7. ثم يحلق رأسه إن كان ذكراً , وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق ، ويكون تقصيرها بمقدار أنملة من جميع شعرها .

8. ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج .

9. ثم يرجع إلى " منى " فيبيت فيها تلك الليالي

أي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة ، ويرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات ، يبدأ بالصغرى - وهي البعيدة من مكة - ثم الوسطى ، ويدعو بعدهما ، ثم جمرة العقبة وليس بعدها دعاء .

10. فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى , وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق , والتأخر أفضل

ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى , فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال , لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب ولكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فإنه لا يلزمه التأخر لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره .

11. فإذا انتهت تلك الأيام وأراد السفر :

لم يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط ، إلا المرأة الحائض والنفساء فلا وداع عليهما .

12. إذا كان الحاج متطوعا بالحج نيابة عن غيره سواء أكان قريباً له أو غير قريب فإنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك ، ولا يتغير من صفة الحج إلا النية بأن ينوي الحج عن هذا الشخص ويسميه في التلبية فيقول ( لبيك عن فلان ) ، ثم في الدعاء في المناسك يدعو لنفسه ويدعو لهذا الذي يحج عنه .

ثانياً :

أما أنواع الحج فهي ثلاثة :

التمتع , والقِرَان , والإفراد

التمتع :

هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج – وهي : شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة - ويفرغ منها الحاج ، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته .

القران :

وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .

الإفراد :

وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي .

وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ
قرانه إلى العمرة لما ذكرنا

وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم .

وننصحك – للمزيد في معرفة أحكام الحج والعمرة – بالرجوع إلى كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، ويمكنك التحصُّل عليه من خلال موقع الشيخ على الشبكة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:12
السؤال :

متمتع أحرم بالحج يوم التروية من عرفة فهل عليه شيء؟

الجواب :

الحمد لله

"لا شيء عليه ، لأن الإحرام بالحج يجوز أن يكون
من الحرم ومن الحل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/9) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:13
السؤال :

ما الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة؟

الجواب :

الحمد لله

"الدليل على وجوبه قوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ )
البقرة/198 .

والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس رضي الله عنه وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال : يا رسول الله ، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي

وما تركت جبلاً إلا وقفت عنده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه) .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ، والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب ، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج

لأن الله تعالى أمر به في قوله : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ)
البقرة/198 .

والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ، وقال : (وقفت هاهنا وجَمْع ـ أي مزدلفة ـ كلها موقف) رواه مسلم . ولكن القول الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن ، ولا بسنة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/52) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:13
السؤال :

هل يلزم الإنسان إذا سعى في الدور الثاني أو السطح أن يدور على قبة الصفا وقبة المروة أو أن ذلك ليس بلازم حيث نرى الزحام في الدوران عليهما ؟

الجواب :

الحمد لله

"الدوران على قبة الصفا أو المروة ليس بلازم ؛ لأن الواجب استيعاب السعي إلى نهاية ممر العربيات ، وممر العربيات دون مكان الدوران بكثير" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 437، 438) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:14
السؤال :

إذا قال الحاج لبيك عمرة أو لبيك حجاً

فهل هذا يكون نطقاً بالنية ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا قال في النسك : لبيك حجاً ، لبيك عمرة ، ليس هذا من باب ابتداء النية ، لأنه قد نوى من قبل ، ولهذا لا يشرع أن نقول : اللهم إني أريد العمرة ، اللهم إني أريد الحج

بل انو بقلبك ولب بلسانك ، وأما التكلم بالنية في غير الحج والعمرة فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع ، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول : اللهم إني أريد أن أتوضأ ، اللهم إني نويت أن أتوضأ أو بالصلاة : اللهم إني أريد أن أصلى ، اللهم إني نويت أن أصلى . كل هذا غير مشروع ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/20) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:15
السؤال :

هل يجوز نحر هدي التمتع خارج الحرم ؟

الجواب :

الحمد لله

"يقول أهل العلم : إن الواجب نحر هدي التمتع داخل حدود الحرم لقوله تعالى : (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/33

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وقال : (لتأخذوا عني مناسككم) .

ولأن الهدي دم يجب للنسك فوجب أن يكون في مكانه وهو الحرم ، وعلى هذا فمن نحر خارج الحرم لم يجزئه الهدي وتلزمه إعادته في الحرم ، ثم إن كان جاهلاً فلا إثم عليه وإن كان عالماً فعليه الإثم .

وقد أشار صاحب الفروع (3/465) إلى أن وجوب الذبح في الحرم باتفاق الأئمة الأربعة ، لكن قال الشيرازي في "المهذب" (ص 411) :

"إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران ، ودم الطيب وجزاء الصيد وجب عليه صرفه لمساكين الحرم لقوله تعالى : (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) المائدة/95 ، فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظر فإن تغير وأنتن لم يجزئه

لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير

وإن لم يتغير ففيه وجهان :

أحدهما :

لا يجزئه ، لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة .

والثاني :

يجزئه ؛ لأن المقصود هو اللحم ، وقد أوصل ذلك إليهم" أ هـ .

قال النووي :

وهو الصحيح .

ولكن الأحوط المنع ؛ للأدلة التي ذكرناها في صدر الجواب" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 226، 227) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:16
السؤال :

رجل متمتع أدى العمرة ثم ذهب إلى جدة وفي اليوم الثامن
أتى إلى مكة فطاف وسعى بقصد أن يسقط عنه السعي
يوم العيد أيسقط عنه أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

"المتمتع من المعلوم أنه يحل بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل ، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منى ، ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك

لأن سعي الحج لا يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة أو مزدلفة ، إلا إذا كان قارناً أو مفرداً وسعي بعد طواف القدوم ، وعلى هذا الرجل الذي فعل السعي قبل وقته أن يتجنب أهله إن كان عنده أهله

ويجب عليه أن يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي ، لأنه في غير وقته ، والأفضل أن يحرم بعمرة إذا وصل الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بسعي الحج" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/87، 88) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:18
السؤال :

هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد ؟

الجواب :

الحمد لله

"التحول من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن ، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع ، بمعنى أن يكون محرماً للحج مفرداً ، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة ليصير متمتعاً .

وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة ليصير متمتعاً إلا من ساق الهدي في الصورتين ، فإنه لا يجوز له ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة أن يجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين إلا من ساق الهدي" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 88، 89) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:19
السؤال :

ماذا يفعل من أراد الحج أو العمرة عند الميقات؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب ؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل ، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم

ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج ، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم

فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس ، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك .

ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظافره وعانته وإبطيه ، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه ؛ لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت ، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الفطرة خمس : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وقلم الأظافر ، ونتف الآباط)

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : (وُقِّتَ لنا في قص الشارب ، وقلم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة) .

وأخرجه النسائي بلفظ : (وَقَّت لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) ، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي ، وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام ، لا في حق الرجال ولا في حق النساء .

وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات ، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها ؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس) .

وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء ، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها ، والدعوة إليها ، وإن رغب عنها الأكثرون

وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ثم يلبس الذكر إزارا ورداء ، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ، ويستحب أن يحرم في نعلين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)

أخرجه الإمام أحمد رحمه الله .

وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما ، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها ، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين ، وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) .

ويشرع له التلفظ بما نوى ، فإن كانت نيته العمرة قال : (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة) ، وإن كانت نيته الحج قال : (لبيك حجا) أو (اللهم لبيك حجا)

لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال : (اللهم لبيك عمرة وحجا) ، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما

لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى
على راحلته ، وانبعثت به من الميقات للسير
هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم .

ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة ؛ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية ، فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ، ولا نويت أن أطوف كذا ، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة ، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما ، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأوضحه للأمة بفعله أو قوله ، ولسبق إليه السلف الصالح .

فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة) .

أخرجه مسلم في صحيحه

وقال عليه الصلاة والسلام :
(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) .

متفق على صحته ،

وفي لفظ لمسلم :
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن باز"
(16/37- 42) .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 15:21
السؤال :

بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح ؟

الجواب :

الحمد لله

"الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها ، والطواف له وقت آخر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/53) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 01:57
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يجوز ذبح الهدي في مزدلفة؟

الجواب :

الحمد لله

"الذبح في مزدلفة وفي مكة وفي منى كله جائز ، فكل ما كان داخل الحرم فإن ذبح الهدي فيه جائز ولا حرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل فجاج مكة طريق ومنحر)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/248) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 01:58
السؤال :

رجل ذهب إلى المسعى وسعى وهو يظن أنه مكان
الطواف فلما وصل إلى العلم الأخضر عرف أنه في
المسعى فنوى السعي فما حكم ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

"يجب عليه أن يعود من الأول ، فإن لم يكن فعل ذلك فليعد السعي الآن ، لأن السعي الأول لم يصح ، حيث إنه لم ينوه من أوله ، نواه من أثنائه فعليه الآن أن يعيد السعي" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/100) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 01:59
السؤال :

هل يقصر الحاج من أهل مكة الصلاة في المشاعر ؟

الجواب :

الحمد لله

"المشهور عند أصحاب الأئمة الثلاثة :

الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله أن المكي لا يقصر ولا يجمع لأنه غير مسافر ، إذ إن السفر ما بلغ ثلاثة وثمانين كيلو ، أو أكثر ، والمعروف أن عرفة هي أبعد المشاعر عن مكة لا تبلغ هذا المبلغ ، فعلى هذا لا يجمع أهل مكة ولا يقصرون

بل يتمون ويصلون كل صلاة في وقتها ، سواء في عرفة ، أو في مزدلفة ، أو في منى .

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم يجمعون ويقصرون ، وقال : إن الجمع والقصر سببه النسك ، وليس سببه السفر ، فيقصرون ، ولو كانوا في منى وهي أقرب المشاعر إلى مكة .

ولكن الصحيح أن القصر في منى وفي عرفة ومزدلفة ، ليس سببه النسك بل سببه السفر ، والسفر لا يتقيد بالمسافة ، بل يتقيد بالحال وهو أن الإنسان إذا خرج وتأهب واستعد لهذا الخروج وحمل معه الزاد والشراب فهو مسافر .

وبناء على ذلك نقول :

إن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتزودون للحج ، أهل مكة وغير أهل مكة ، ولهذا كان أهل مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، يجمعون ويقصرون تبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل : يا أهل مكة أتموا .

وهذا هو القول الراجح
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ....

وعلى القول الثاني الذي رجحناه فإن الإنسان إذا كان في مزدلفة أو في عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر ، أما إذا كان في منى فإن منى في الوقت الحاضر صارت كأنها حي من أحياء مكة

فلهذا نرى أن الاحتياط للمكي أن لا يجمع ولا يقصر في منى ، مع أنه لا جمع في منى حتى لغير المكيين ، إذ إن منى السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع

أما مزدلفة وعرفة فهي منفصلة عن مكة ولم تتصل بها حسب ما رأيت أنه لم يتصل البناء ، وعلى كل حال لو فرض أن مكة كبرت في المستقبل وصارت المزدلفة منها مثل منى فالحكم واحد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (24/61-63) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 02:00
السؤال :

هل يستحب لكل من أراد الحج أو العمرة أن
يشترط عند الإحرام ؟

الجواب :

الحمد لله

"الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام : إن حبسه حابس فمحله حيث حبس .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط فمنهم من قال : إنه ليس بمشروع مطلقاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط في حجه ولا في عمرته .

ومن المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس إلى الاشتراط ، فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مرض والقمل يتناثر على وجهه من رأسه فقال صلى الله عليه وسلم : (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي ، أو يصوم ، أو يطعم ، والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما .

ومن العلماء من قال :

إنه مشروع مطلقاً ، وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتوجب له التحلل ، فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل .

ومن العلماء من قال :

إن خاف من عائق اشترط وإلا فلا .

والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه ، مثل أن يكون مريضاً ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط

وأما إذا لم يكن خائفاً من عائق يمنعه ، أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط ، وهذا القول تجتمع به الأدلة

ووجه ذلك:

أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ولم يشترط ، ولم يقل للناس على سبيل العموم : اشترطوا عند الإحرام ، ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية

أي : مريضة ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت )

فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط

ومن لم يكن فإنه لا يشترط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26- 28) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 02:01
السؤال :

هذه الأذكار جمعها أحد محبي العمرة ، وكان يريد نشرها بين المعتمرين ، فتوقف حتى يعود إليكم مشكورين فى بيان الصحيح والسقيم ، منها أذكار يحتاج إليها المعتمر :

ما يقول أثناء الطواف : تبدأ الشوط الأول بحمد الله والثناء عليه ، ثم الصلاة على نبيه ، ثم الدعاء ، مع تقديم دعوات الدين على الدنيا ، مع حضور القلب .

الجواب :

الحمد لله

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ فيما نعلم ـ أدعية أو أذكار تقال في الطواف ، إلا فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار)

رواه أحمد في "المسند" (3/411) وصححه ابن حبان (9/134)، والحاكم (1/625)، والتكبير كلما حاذى الحجر الأسود ، رواه البخاري (4987) .

أما في باقي الطواف فهو مخير بين الذكر والدعاء وقراءة القرآن .

قال ابن قدامة في "المغني" (3/187) :

" ويستحب الدعاء في الطواف , والإكثار من ذكر الله تعالى ; لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال , ففي حال تلبسه بهذه العبادة أولى ، ويستحب أن يَدَعَ الحديثَ [الكلام]

إلا ذكرَ الله تعالى , أو قراءةَ القرآن , أو أمرا بمعروف , أو نهيا عن منكر , أو ما لا بد منه " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –
كما في "مجموع الفتاوى" (26/122) - :

" وليس فيه - يعني الطواف - ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا بأمره ، ولا بقوله ، ولا بتعليمه ، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ، ونحو ذلك فلا أصل له

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ، كما كان يختم سائر دعائه بذلك ، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود ، وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) البقرة/201 .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف
دعاء مخصص لكل شوط .

وعلى هذا ؛ فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن" انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (24/327) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 02:02
السؤال :

سافرت للعمرة ، ولم أكن أعرف أن الطواف قبل السعي

وسعيت قبل الطواف ، فما حكم عمرتي؟

الجواب :

الحمد لله

"ليس عليه إعادة السعي؛ لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه

فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً وأخرت شيئاً، فكان يقول : (لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلكَ) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/320) .

(لَا حَرَج لَا حَرَج) :

أَيْ لَا إِثْم .

( اِقْتَرَضَ ) :

أَيْ اِقْتَطَعَ .

( عِرْض رَجُل مُسْلِم ) :

أَيْ نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا .

( فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ ) :

أَيْ وَقَعَ مِنْهُ حَرَج

( وَهَلَكَ ) : أَيْ بِالْإِثْمِ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 02:03
السؤال :

طفنا للوداع ستة أشواط حول الكعبة ، وكان الزحام شديداً جداً ، فصعدنا إلى الدور العلوي وأكملنا الشوط المتبقي

وأثناء ذلك شربنا من ماء زمزم ، فقال لنا بعض الناس إن الطواف والحج غير صحيح.

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح، ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/231) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 02:04
السؤال :

حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله

"المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)

وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/303) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 02:05
السؤال :

كم المدة التي يجب مكثها في منى بعد النحر؟

وفيه آية كريمة في ذلك : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) .

الجواب :

الحمد لله

"المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى

ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال.

وأما معنى ما ذكر من الآية :

فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم؛ لأنه أدى ما وجب عليه

ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً

لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر، وما فيه من حساب وجزاء؛ ليكون باعثاً لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات، وعلى اجتناب المنكرات؛ رجاءَ رحمة الله وخوف عقابه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/266) .

*عبدالرحمن*
2018-04-22, 02:06
السؤال :

ذهبت للحج مع حملة وبتنا في منى ليلة تسع من ذي الحجة ، وغادرناها إلى عرفة قبل صلاة الفجر حيث صلينا في عرفة الفجر ، حيث القائمين على الحملة قاموا بهذا الإجراء خوفاً من الزحام ، هل علينا شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

"ليس عليكم شيء ، ولكن الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/210، 211) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:40
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من مكة ، وقد سمعت أنه لا وداع لها ، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.

الجواب :

الحمد لله

"يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه

ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أحمد ومسلم

وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه صلى الله عليه وسلم قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج.

أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره ؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/336) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:41
السؤال :

هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا ، وما حكم من فعل ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد ، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا مني مناسككم) ، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة ، وحُرِمَ من بعض أجر نسكه ، وعليه أن يستغفر الله لما مضى ، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/217) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:42
السؤال :

ما هو موعد فك لبس الإحرام ؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير – إذا كانت النية حج فقط – أي الإفراد بالحج (تحللاً كاملاً) تحلل أكبر ، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات ؟

الجواب :

الحمد لله

"التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره ، وليس للمرأة إلا التقصير ، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلا الجماع

أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي ، فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع .

وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما ، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره

أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق

فيحل لهما بذلك كل شيء كان حراماً عليهما بالإحرام ، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/222، 223) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:43
السؤال :

هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/298-299) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:44
السؤال :

أديت مناسك الحج ، ولكن ظهر أنه وقع لنا خطأ بالنسبة للوقوف بمزدلفة بسبب الزحام في المرور .

ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد ، وتوجهنا من هناك وقت شروق الشمس إلى منى ، وبناء على هذا فإننا لم نقف ليلة العيد بمزدلفة فما حكم حجنا هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع لك في حجك ما ذكر فلا هدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة ؛ لأنك معذور وحجك صحيح .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/213، 214) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:45
السؤال :

هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟

وهل الدخول من باب السلام لازم؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى:

باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/299) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:46
السؤال :

هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين
فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، لا حرج من تأخير السعي عن الطواف ، وإن كان الأفضل أن يكون السعي عقب الطواف .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) :

"ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .

قال الإمام أحمد :

لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .

وكان عطاء , والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي .

وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

"السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/263) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي حتى وإن لم يكن ضرورة ، فلو فرض أن الإنسان طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا حرج عليه ، أو طاف في أول الليل وسعى في النهار فلا حرج ، لأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/201) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:46
السؤال :

هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا ؟

الجواب :

الحمد لله

"الطواف بالكعبة من العبادات المحضة ، والأصل في العبادات التوقيف ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود

ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع ، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع استلام الحجر وتقبيله إذا تيسر ذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/224، 225) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:47
السؤال :

كنا ننوي الحج متمتعين ، وحصل أن تأخرنا في الطريق فغيرنا الإحرام إلى إفراد وذهبنا إلى عرفات مباشرة

فهل يجوز ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج ، فإنه يغير نيته من التمتع إلى القران ، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً .

وهذا هو ما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من الاعتمار قبل الحج فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة .

رواه البخاري ومسلم .

ولا يجوز للمتمتع تغيير النية إلى إفراد ، لأنه لما نوى العمرة وجب عليه إتمامها ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)
البقرة/196 .

ومعنى الإفراد أنه لن يعتمر وإنما يحج فقط ، وعلى هذا ، فتغييركم النية إلى الإفراد غير صحيح ، وتكونون بذلك قارنين ، فيلزمكم الهدي .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن مجموعة من الشباب خافوا ألا يتمكنوا من الاعتمار
قبل الحج ، فغيروا النية إلى الإفراد .

فأجاب:

"إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك ، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قراناً ، ولم يكن إفراداً ، ومعنى أنه كان قراناً أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين

فإن القران له صورتان :

الأولى :

أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من أول عقد الإحرام .

الثانية :

أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها .

وعلى هذا ما دمتم أحرمتم بالعمرة أولاً ثم بدا لكم أن تجعلوها حجاً فإنكم تكونون قارنين ، فإن كنتم قد ذبحتم هدياً في عيد الأضحى من حجكم ذلك العام فقد أتيتم بالواجب وتم لكم الحج والعمرة ، فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا .

فمن لم يجد الهدي منكم ـ أي ما يشتري به الهدي ـ فإن عليه أن يصوم عشرة أيام الآن" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/39) .

*عبدالرحمن*
2018-04-24, 02:49
السؤال :

نحن جماعة وصلنا إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة وقالوا نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم لكن قلت لهم :

نصليها جمع تأخير لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأني أعلم أن بعض العلماء قالوا بجمع التأخير بمزدلفة وذكر بعضهم أنه لو قدمها لم تجزئه؟

الجواب :

الحمد لله

"الصحيح أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة
يصلي من حين أن يصل

لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن كان يجمع جمع تأخير بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم

لأن المسافة بعيدة وهو قد جاء على بعير ثم إنه نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ ، ومثل هذا لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول العشاء ولذلك جمع بينهما جمع تأخير

لكن إذا وصل الآن قبل دخول وقت العشاء فصلِّ المغرب ، ولكن هل نقول صلِّ المغرب وانتظر للعشاء حتى يدخل وقتها أو نقول اجمعها معها؟ في وقتنا الحاضر نرى أن الأرفق بالإنسان أن يجمع العشاء مع المغرب

لأنه يسلم من التعب في تحصيل الماء فربما ينتقص وضوؤه فيحتاج إلى وضوء ولا يجد الماء ، وإذا وجده ربما يضيع إذا انطلق من مكانه ، فنقول : الأرفق بالناس أن يصلوا العشاء مع المغرب ولو كانوا وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب

وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا وصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء يصلي المغرب ثم يدعو بعشاء فيتعشى ثم يأمر مؤذنه فيؤذن ثم يصلي العشاء

وهذا يدل على أنه رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب يصليها ولا يجمع إليها العشاء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/63) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:44
السؤال :

من أدى العمرة في أشهر الحج متمتعاً ثم زار المسجد النبوي بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة وهو متمتع ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يلزمه الإحرام ، فإذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف ، أو إلى جدة ، أو إلى المدينة ، ثم رجع ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره

فإنه لما جاء حاجاً صار مقره مكة ، فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية من مكة

كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام ، فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج إلا من مكة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 78) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:45
السؤال :

الرجل الأصلع الذي ليس له شعر ماذا يفعل إذا أراد التحلل بعد جمرة العقبة ؟ وهل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان لا شعر له فلا يلزمه شيء
ولا يمر الموسى على رأسه ، ويتحلل بدون حلق .

أما إذا كان له شعر مهما كان قليلاً فإنه يمر الموسى
عليه ويحلقه ، وبهذا يتحلل .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن الأصلع الذي لا شعر له مطلقاً ، ماذا يفعل عند التحلل ، وهل يمر الموسى على رأسه؟

فأجاب:

"ليس عليه شيء ، ولا يمر الموسى

وبعض العلماء قال :

يمر الموسى عليه ، لكن هذا ليس بصحيح" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/159) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:45
السؤال :

حاج تعجل ثم تبين له أن رميه في اليوم الثاني عشر كان
خطأ فرجع ليلاً ورمى هل لا يزال متعجلاً

أم يلزمه المبيت في منى والرمي من الغد؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا الرجل الذي تعجل ، وخرج من منى قبل غروب الشمس ، ثم بان له أن رميه كان فيه خطأ ، فعاد فقضاه فإن له أن يرمي ثم يخرج من منى ، لأن هذا الرمي كان قضاءاً لما فات

والله سبحانه وتعالى يقول : (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) البقرة/203.

أما لو أخر الرمي يوم الثاني عشر إلى الليل ، فإنه يبقى في تلك الليلة ليبيت في منى ، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/303) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:46
السؤال :

رجل طاف من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعة أو ساعتين ثم رجع للطواف ثانية فهل يبدأ من جديد أو يكمل طوافه من حيث انتهى ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الفصل طويلاً كالساعة والساعتين فإن الواجب عليه إعادة الطواف ، وإذا كان قليلاً فلا بأس ، وذلك لأنه يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط

، فإذا فصل بينهما بفاصل طويل بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد ، أما إذا كان الفصل ليس طويلاً جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم أكمل فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 293) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:47
السؤال :

امرأة لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها ، ولها خمس حجج وهي تحج يوم التروية ، وتذهب مع الناس، إذا ذهبوا عرفة وكذلك مزدلفة ، وترمي الجمار ، ليس له نية محددة من الأنساك الثلاثة ، فهل حجها في هذه الأعوام صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

"الظاهر أن حجها صحيح ، لأنها كانت تقول :

أحرمت بما الناس محرمون به ، والإحرام بما أحرم به فلان جائز ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قدم من اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له : (بما أهللت) فقال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فإن معي الهدي ، فجعله قارناً

وأما أبو موسى الأشعري فقال :

إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة ، لأن التمتع أفضل من القران .

فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس ، وإنها تقول : دربي درب الناس ، لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم ، أما بعد أن فعل يأتي ويقول : ما الحكم ؟

هذا لا شك أنه خلاف الأولى " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/22) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:48
السؤال :

ما حكم من خرج من عرفة قبل غياب قرص
الشمس لمرض ، أو ضعف ، أو كبر ؟

الجواب :

الحمد لله

"القول الراجح أن البقاء بعرفة حتى تغرب الشمس واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع قبل أن تغرب الشمس ، ولو كان جائزاً لدفع قبل أن تغرب الشمس

لأنه نهار وأيسر للناس ، وأيضاً إذا دفع الإنسان قبل أن تغرب الشمس فقد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة الجاهلية ؛ لأن أهل الجاهلية هم الذين يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ، ومن فعل ذلك فإن كان متعمداً ترتب على فعله أمران :

الأول : الإثم .

الثاني :

عند أكثر العلماء فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ، أما إذا خرج قبل غروب الشمس من عرفة وهو جاهل فإنه يسقط عنه الإثم ، لكن يجب عليه عند أكثر العلماء البدل ، وهو أن يذبح شاة في مكة ، يوزعها على الفقراء" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/29) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:48
السؤال :

رجل حج مع والديه حج إفراد واتجهوا إلى عرفات مباشرة وباتوا في مزدلفة ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا الإفاضة حتى يجمعوه مع الوداع لعجز والديه ثم حلقوا ثم حلوا جهلاً ثم رموا جمرة العقبة يوم العيد فهل عليهم شيء؟

الجواب :

الحمد لله

"لا شيء في هذا ، إذا أحرم الرجل بالإفراد أو بالقران ، وخرج إلى عرفة ووقف بها ، ثم بمزدلفة ثم قدم إلى منى ، ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج ، وأخر الطواف إلى عند السفر فلا حرج

ولكن هذا الرجل تحلل قبل الرمي فإذا كان جاهلاً فلا شيء عليه" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/158) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:50
السؤال :

إذا جاز لجماعة من الحجاج الضعفة الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا من الرمي والطواف والسعي قبل الفجر فما الحكم في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

"عملهم جائز ، ولا بأس به ؛ لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز له أن يفعل كل ما يترتب على ذلك ، فإذا دفعوا مثلاً من مزدلفة في آخر الليل بعد مغيب القمر ووصلوا إلى منى فليرموا الجمرة ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا

ويرجعوا ، ولو رجعوا قبل طلوع الشمس فلا بأس ، لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/76) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:50
السؤال :

رجل سعى الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى
السطح هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه؟

الجواب :

الحمد لله

"لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى ثم شق عليه للزحام فانتقل إلى فوق بلا حرج ، ويكمل على الشوط الأول ؛ لأنه كله مسعى ، وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 429، 430) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 02:52
السؤال :

رجل في يوم العيد سعى من دون أن يطوف وأَخَّر الطواف
إلى اليوم الثالث واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(افعل ولا حرج) فهل فعله صحيح؟

الجواب :

الحمد لله

"فعله صحيح ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل فقال له رجل : سعيت قبل أن أطوف قال : (لا حرج)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/186) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:16
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان
ذلك في عرفات أو في غيرها ؟

وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره ، ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين .

هذا الدعاء بدعة أم لا ؟

نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل .

الجواب :

الحمد لله

"الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس ، وذلك بعد ما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً في وادي عرنة , ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء . ويسمى جبل إلال , واجتهد في الدعاء والذكر رافعاً يديه مستقبلاً القبلة وهو على ناقته

وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل ورغبة ورهبة ، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء ، قال الله تعالى : ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) وقال تعالى : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ )

وفي الصحيحين : قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : رفع الناس أصواتهم بالدعاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبا ، إنما تدعون سميعا بصيرا ، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) .

وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك . قال تعالى : ( ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ) وقال عز وجل : ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )

والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة ، ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة ، ويشرع رفع الصوت به وبالتلبية ، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا اليوم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) .

أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلاً ، والأحوط تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما علمت ، لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك ، كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك .

أما التجمع في يوم عرفة في عرفة أو في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )

أخرجه مسلم في صحيحه

والله ولي التوفيق " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/272) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:17
السؤال :

رجل في طواف الوداع في الحج طاف من ناحية المسعى على الجدار الذي بين المسعى والمطاف وفي أحد الأشواط طاف مع المسعى ، فهل هذا صحيح أم لا؟

وإن كان غير صحيح فما يلزمه؟

الجواب :

الحمد لله

" أما الطواف على سطح المسعى فلا يجوز ؛ لأن المسعى خارج المسجد الحرام ، ولذلك لو أن امرأة طافت للعمرة ثم حاضت قبل السعي جاز لها أن تسعى لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، والمسعى ليس مسجداً حتى نقول لا تمكث فيه

وكذلك لو أن امرأة جاءت مع أهلها وعليها الحيض وجلست في المسعى تنتظرهم وهي حائض فلا بأس ، وكذلك الجنب يمكث فيه بدون وضوء ؛ لأنه ليس بمسجد

وكذلك المعتكف في المسجد الحرام لا يخرج إلى المسعى ، لأن المسعى خارج المسجد ، ولا يجوز الطواف خارج المسجد ، لأن الله تعالى قال : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/29

ومن طاف خارج حدود المسجد يقال طاف بالمسجد لا طاف بالبيت ، لكن نرى في هذه الأزمنة المتأخرة وكثرة الحجاج والزحام الشديد نرى أنه إذا طاف في سطح المسجد وامتلأ المضيق الذي بجانب المسعى ولم يجد بداً من النزول إلى المسعى أو الطواف فوق الجدار نرى إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به ، لكن يجب أن ينتهز الفرصة من حين ما يجد فرجة يدخل في المسجد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
(22/ 289، 290) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:18
السؤال :

رجل حج بنية القران فلما طاف القدوم سعى وقصر حيث رأى الناس يقصرون وبقي على إحرامه حتى أكمل الحج ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا شيء عليه ؛ فهذا الرجل الذي أحرم قارناً ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية التحلل واستمر على إحرامه ، فليس عليه شيء ، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلاً

ففعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً ، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً ، أو جاهلاً ، أو مكرهاً فلا شيء عليه" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 119) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:19
السؤال :

قصرت بعد التحلل والآن أريد أن أحلق بعد طواف الإفاضة فهل يكون لي ثواب المحلقين الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا الرجل لما قصر أدى النسك فلا يمكن أن يعيده فيحلق ، لكن في الأعوام القادمة إن شاء الله يحرص على أن يحلق في الحج ، ويقصر في العمرة إذا جاء متمتعاً

لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً ، وبعد مراجعة الصحابة دعا في الرابعة للمقصرين" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/161) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:19
السؤال :

هل يجوز لمن أراد تقديم طواف الإفاضة على بقية مناسك
يوم النحر أن يدفع من مزدلفة إلى مكة مباشرة؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ؛ يجوز لمن دفع من مزدلفة أن يذهب إلى مكة مباشرة ، ويطوف ويسعى ، ويرجع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُسأل عن شيء قدم ولا أخر ، إلا قال : (افعل ولا حرج)

فالأمر والحمد لله واسع

قد وسع الله على العباد تخفيفاً عليهم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/84) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:20
السؤال :

كثير من الحملات يدفعون من مزدلفة آخر الليل وقبل الفجر لأن معهم نساء وكبار السن ، فهل يجوز للأقوياء أن يدفعوا معهم ، أو يجب عليهم البقاء حتى يصلوا الفجر ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد ، إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعاً

لأن في تفرقهم مشقة عليهم ، والدين دين اليسر والسهولة ، فإذا كانت هذه الحافلة فيها ستون راكباً ، مثلاً عشرون منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ، ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر

فإنه يجوز للباقين ، وهم أربعون أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة لأنهم رفقة واحدة ، وتفرقهم يحصل به المشقة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/80) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:21
السؤال :

ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام؟

الجواب :

الحمد لله

"التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال سنة

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه

قالت عائشة رضي الله عنها : (كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم) وكان يُرى وبيص (بريق) المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم " انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/9) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:22
السؤال :

أنا حاج ومعي والدتي وأرغب في تأجيل طواف الإفاضة والوداع وأذهب إلى الطائف ثم أعود في آخر شهر ذي الحجة فأطوف طواف الإفاضة .

الجواب :

الحمد لله

"إن كان من أهل الطائف فلا يجوز ، وإن كان من غير أهل الطائف فلا بأس ، لأنه إذا كان من أهل الطائف فمعناه أنه رجع إلى بلده قبل انتهاء حجه ، وإن كان من غير أهل الطائف فهو لا يزال في السفر فلا بأس ، ولكن لا داعي أن يؤخر إلى آخر ذي الحجة

لأنه يمكن في نصف الشهر الزحام يقل جداً
لأن الناس إذا أنهوا حجهم مشوا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/185) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:22
السؤال :

في يوم عرفة جماعة لا يحسنون الدعاء ويدعو أحدهم ممن يحسن جوامع الدعاء وهم يؤمنون خلفه ما حكم هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج في هذا ، مثلاً إذا كان الإنسان بين أناس لا يحسنون الدعاء ودعا بهم وهم يؤمنون فلا حرج في هذا " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/37) .

*عبدالرحمن*
2018-04-25, 17:24
السؤال :

أنا حاج مكي هل يصح لي طواف النافلة ثم أسعى سعي الحج قبل الوقوف في عرفة فهل هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا ليس بصحيح ، يعني أن الحاج المكي لو أراد أن يطوف طواف تطوع ثم يسعى للحج قبل أن يقف بعرفة فهذا ليس بصحيح ، لأن السعي إنما يصح بعد طواف القدوم

والمكي ليس في حقه طواف القدوم ، وعليه فلا يصح فعله هذا ، فإذا كان قد فعل فعليه أن يعيد السعي ، لأن السعي وقع في غير محله" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/206) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:39
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجب على الإنسان أن يغتسل في اليوم الذي ينوي
فيه العمرة ، أم أن له أن يغتسل قبلها بيوم؟

الجواب :

الحمد لله

"الاغتسال عند الإحرام سنة ، فإنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ، ولأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم

ومن اغتسل قبل الإحرام بيوم لم ينفعه ذلك ، ولكن الحج أو العمرة صحيح ، لأن الاغتسال ليس بشرط في الحج أو العمرة

بل إنه سنة إن فعله الإنسان أثيب عليه
وإن تركه فلا إثم عليه " انتهى .

"مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/10) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:40
السؤال :

هل سائق الحافلة يعذر من المبيت بمنى ليالي التشريق؟

الجواب :

الحمد لله

"ينظر : هل السائق يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أو لا ؟

فإن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس

لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت في منى ، وإن كان لمصلحة نفسه فلابد أن يبيت في منى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/239) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:41
السؤال :

هل تقبيل الحجر الأسود مشروع بدون طواف؟

الجواب :

الحمد لله

"الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف
وأن تقبيله بدون طواف ليس بمشروع" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 326) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:42
السؤال :

رجل معه نساء كبيرات في السن فأيهما أفضل التمتع أو القران؟

لأن القران يسقط منه سعي ، ويمكن أيضاً أن تجمع المرأة بين طواف الإفاضة وطواف الوداع فيكون ذلك أيسر على المرأة كبيرة السن وهل تنصحون كبيرات السن بالتمتع أم بالقران ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا شك أنه في هذه الأزمنة يصعب على كثير من الحجاج إذا كانوا متمتعين أن يأتوا بطواف للعمرة وسعي للعمرة ، ثم طواف للحج وسعي للحج ، ثم طواف للوداع

فيرى بعض النساء أن يكن قارنات ، فإذا وصلن مكة طفن طواف القدوم وسعين سعي الحج والعمرة ، ولا يعدن السعي مرة ثانية ، فيكون من هذه الناحية أسهل من التمتع

كذلك هو أسهل من التمتع من وجه آخر لأنه إذا كان قارناً فله أن يؤخر الطواف إلى ما بعد انقضاء الحج يعني يجوز أن لا يطوف للقدوم وأن لا يسعى

بل يحرم بالحج والعمرة ثم يخرج إلى منى ويكمل الحج ثم بعد ذلك يطوف ويسعى متى تيسر له حتى إن كان بعد اليوم الثالث عشر ، أو بعد اليوم الرابع عشر ، أو بعد اليوم الخامس عشر ، أو في آخر الشهر .

فصار القران أيسر من التمتع من وجهين :

الوجه الأول :

أنه ليس فيه إلا طواف واحد وسعي واحد .

الوجه الثاني :

أنه يمكن للقارن أن لا يطوف بالبيت أول ما يصل ولا يسعى بل يخرج إلى منى ويكمل الحج ومتى تيسر له طاف وسعى .

وبناء على ذلك نقول :

إذا كان هذا أيسر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .

والقران ليس بإثم ، بل هو أحد مناسك الحج ، وقد حصل على عمرة وحج وحصل أيضاً على هدي ، لأن القارن يذبح الهدي كما يذبحه المتمتع" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 58- 60) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:43
السؤال :

ما حكم من ينتهي من الإفراد ثم يعتمر؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا العمل لا أصل له في السنة ، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير ، يأتون بهذه العمرة بعد الحج وهم خير القرون ، وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون نسكهاً قراناً ، وقال لها : (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك) فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلاً من عمرتها التي حولتها إلى قران

فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل ، فخرجت بها وأتت بعمرة .

فإذا وجدت الصورة التي حصلت لعائشة رضي الله عنها وأرادت المرأة أن تأتي بعمرة فحينئذ نقول :

لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة ، كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل على أن هذا أمر ليس بمشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة

لا بتفقه من عنده ، ولا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة ، لأن ذلك أمر سهل عليه من حيث إنه قد خرج مع أخته .

والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما جاء
في السؤال ليس له أصل من السنة .

نعم ، لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا ، وهو قد أتى بحج مفرد فإنه في هذه الحال في ضرورة بأن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب العمرة

فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم بعمرة منه ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/36) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:44
السؤال :

هل للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ؟

الجواب :

الحمد لله

"ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لكن لا شك أن الأفضل أنه إذا طاف يسعى ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين سعيه وطوافه

لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره ، أو بعد يوم أو يومين ، فلا حرج عليه في هذا ، لأن المولاة بين الطواف وبين السعي ، ليست واجبة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 421) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:44
السؤال :

هل العمرة يوم الوقفة في عرفات مكروهة ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الإنسان لم يحج وأتى بعمرة يوم عرفة أو يوم العيد فإن هذا لا بأس به ، فإن العمرة جائزة في كل وقت ليس لها وقت محدد كالحج ، ففي أي وقت جاء بها الإنسان فهي عمرة صحيحة

ونسأل الله لنا وله القبول" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 264) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:45
السؤال :

بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد فمن نحر قبل
يوم العيد وسألنا هل نأمره بالإعادة؟

الجواب :

الحمد لله

"من نحر هديه قبل يوم العيد وجاء يسألنا ، نسأله هل فعل ذلك تقليداً واتباعاً لجواب عالم من العلماء أو تهاوناً ، فإن كان فعله مقلداً أو اتباعاً لجواب عالم من العلماء فإنه لا يلزمه أن يعيده

لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هدي التمتع قبل العيد ، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء ، أو سأل واحداً من هؤلاء العلماء الذين يرون هذا الرأي .

وقالوا له : إن ذبحك صحيح ، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح .

أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاوناً ، وليس مبنياً على علم ، ولا على تقليد عالم فإنه يلزمه أن يعيد الذبح ، لأنه لا يجوز أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده

والدليل على هذا :

أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد ، لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه ، بل قال صلى الله عليه وسلم : (إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) ولو كان يجوز تقديم نحر الهدي على يوم العيد لنحره ثم حل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/163) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:46
السؤال :

من وصل إلى مكة بعد الظهر من يوم عرفة ، هل الأفضل له أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف القدوم ، ويسعى سعي الحج ، ثم يخرج إلى عرفة ، أو أن الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة؟

الجواب :

الحمد لله

"الأفضل أن يذهب إلى عرفة مباشرة

لأن هذا اليوم يوم عرفة ، ليس يوم الطواف ، والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الفجر في مزدلفة ، وهو عروة بن المضرس أتى من جبال طي ، من عند حائل وصادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر في مزدلفة وقال : يا رسول الله أتعبت نفسي ، وأكللت راحلتي

وإني ما تركت جبلاً إلا وقفت عنده فهل لي من حج ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (من صلى صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ، وقضى تفثه) ولم يذكر أنه طاف طواف القدوم

وعلى هذا إذا وصلت إلى مكة يوم عرفة فإلى عرفة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/22) .

*عبدالرحمن*
2018-04-26, 16:48
السؤال :

بعض الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في منى ، وإذا أتى في الساعة الواحدة في الليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل في السيارة يقطع الوقت إلى الفجر ،

فهل يعتبر هذا قد بات في منى أم لم يتحقق المبيت ؟

الجواب :

الحمد لله

"المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ، واجب على القول الراجح ، يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس رضي الله عنه أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخص له .

قال العلماء : وكلمة (رخص) تدل على أن الأصل الوجوب لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب

فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة ، فإذا لم يجد مكاناً فلينزل في مزدلفة ، ويبقى فيها ، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل ، أو يجلس على الأرصفة بين السيارات ،

وقد يكون ذلك خطراً عليه فنقول :

إذا لم تجد مكاناً في منى ، فاجلس في مزدلفة ، عند منتهى الخيام ، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد

لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلى وسعها " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/241) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 17:57
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

الحاج لا يجد مكاناً في منى هل يجزئه أن يبيت خارج منى ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج عليه أن يبيت خارج منى ، لكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج ؛ لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، وقوله : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)

ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج ، كالجماعة إذا امتلأ المسجد يصفون عند نهاية الصفوف ، ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/240) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 17:58
السؤال :

قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
(ما بال الناس حلوا ولم تحل يا رسول الله)

قال : (لبدت رأسي وسقت الهدي فلم أحل حتى يبلغ الهدي محله) والناس الآن يتحللون قبل ذبح الهدي .

الجواب :

الحمد لله

"لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي ، أما من لم يسق الهدي فله أن يقدم ويؤخر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التقديم والتأخير فلم ير في هذا بأساً" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/160) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 17:58
السؤال :

ما معنى قول الله تعالى :
(وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/196 .

أليس هذا صريحاً في أن النحر يكون قبل الحلق
وإلا فما معنى الآية ؟

الجواب :

الحمد لله

"قوله تعالى : (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)
البقرة/196 .

يعني : لا تحلقوا الرأس إلا إذا ذبحتم ، هذا معنى الآية

لكن جاءت السنة بأنه لا حرج أن يحلق قبل النحر ، وما دامت السنة جاءت بذلك فيكون هذا تخفيفاً من الله عز وجل ، أو يقال : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي وقت حلوله

لا أن المراد أن يذبحه فعلاً ، وحينئذ لا منافاة بين الحديث وبين الآية فلنا في ذلك توجيهان :

التوجيه الأول :

أن يقال إن معنى قوله : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)
ليس هو أن يذبح الهدي بل أن يأتي وقت الذبح .

التوجيه الثاني :

أن يقال : (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي حتى يذبح ، لكن السنة جاءت بجواز تقديم الحلق على النحر" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/162) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 17:59
السؤال :

ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة) ؟

الجواب :

الحمد لله

"معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الحج عرفة) : أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة ، فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج ، وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع ، فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج كالمبيت بمزدلفة ، وطواف الإفاضة

والسعي بين الصفا والمروة ، ورمي الجمار ، والمبيت في منى ، ولكن المعنى : أن الوقوف بعرفة لابد منه في الحج ، وإن لم يقف بعرفة فلا حج له

ولهذا قال أهل العلم : من فاته الوقوف فاته الحج" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/24) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:00
السؤال :

متى يتحلل الحاج من الإحرام؟

الجواب :

الحمد لله

"أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعياً بعد طواف الإفاضة.

ثانياً: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال : (لا حرج ، لاحرج) .

ثالثاً: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ماعدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/349) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:01
السؤال :

ما الحج ؟

الجواب:

الحمد لله

الحج هو قصد الكعبة بيت الله الحرام لأداء المناسك وهي أفعال وأقوال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجّه كالطواف سبعا بالبيت الحرام والسعي سبعا بين جبلي الصّفا والمروة والوقوف في عرفة ورمي الجمرات بمنى وغير ذلك

وفيه منافع عظيمة للعباد من إعلان التوحيد لله والمغفرة العظيمة للحجاج والتعارف بين المسلمين وتعلّم أحكام الدّين وغير ذلك .

واهتمامك بالسّؤال عن الحجّ أيّها الفتى مع صغر سنّك وبُعْد مكانك في كندا هو أمر جيد تُشكر عليه ، ونسأل الله لك التمكين من حجّ بيته وقضاء فرضه ، وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:02
السؤال :

ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها خرجت إلى التنعيم للعمرة ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد فيه : (حتى أهل مكة من مكة ، ممن أراد الحج أو العمرة)

فكيف نجمع بينهما؟

ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة، من الحل أم من مكة المكرمة؟

الجواب :

الحمد لله

"يحسن أن نذكر بعض روايات الحديثين تمهيداً للجمع بينهما، وبيان ما يترتب على ذلك من ميقات الإحرام بالعمرة مفردة بالنسبة لأهل مكة، ومن في حكمهم ممن كان داخل الحرم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال : فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة من مكة)

رواه البخاري ومسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بالعمرة، ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هاهنا) ، قالت: فخرجنا فأهللت، ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل، فقال : (هل فرغت؟) فقلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الفجر، ثم خرج إلى المدينة .

رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، قالت: فأمر عبد الرحمن فأردفني على جمله، ثم ذكر عمرتها من التنعيم. وفي رواية عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم النفر : (يسعك طوافك لحجك وعمرتك)

فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، وفي رواية : (يجزئ عنك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)

وفي رواية لمسلم في صحيحه: (وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً، إذا هويَتْ الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم).

وعلى هذا يقال:

إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عام في أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج مفرداً ، وبالعمرة مفردة ، وبالحج والعمرة قراناً، وحديث خروج عائشة من الحرم مع أخيها عبد الرحمن لتحرم من التنعيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده خاص

والقاعدة المعروفة المسلمة عند العلماء:

أن العام والخاص إذا تعارضا حمل العام على الخاص، فيعمل بالخاص، وهو هنا الإحرام بالعمرة من التنعيم، أو غيره من الحل، ولا يعمل بما يقابله من أفراد العام

وهو هنا الإحرام بالعمرة مفردة من مكة، فيكون معنى (حتى أهل مكة من مكة) : أن أهل مكة يحرمون بالحج مفرَدَاً ، أو بالحج والعمرة قراناً، لا يحتاجون إلى الخروج إلى الحل، أو إلى ميقات من المواقيت الأخرى المذكورة في الحديث؛ ليحرموا منه بذلك.

أما العمرة مفردة فعلى من أراد الإحرام بها وهو في مكة أو داخل حدود الحرم أن يخرج إلى الحل، التنعيم أو غيره؛ ليحرم بها

وبهذا قال جمهور العلماء

بل قال المحب الطبري:

لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. اهـ. فيتعين حمل قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (حتى أهل مكة من مكة) على القارن والمفرد، دون المعتمر عمرة مفردة.

ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فلو كان الإحرام بالعمرة مفردة من الحرم مأذوناً فيه لاختاره لعائشة

لكونه أيسر وأقل التزاماً وكلفة بالنسبة له ولعائشة وأخيها، ولم يأمرها بالخروج إلى الحل أو التنعيم؛ لتحرم منه

بل كان يكفيها أن تذهب معه صلى الله عليه وسلم حينما يأتي البيت ليطوف طواف الوداع، وهي محرمة بالعمرة من الأبطح، فتطوف وتسعى العمرة وقت طوافه صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، وفي ذلك الكفاية لتحقيق رغبة عائشة وتطييب خاطرها

فإنها إنما قصدت أن تعتمر عمرة مفردة دون الخروج إلى الحل، أو مكان معين منه، لكنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالخروج إلى التنعيم فاحتاجت إلى محرم فأرسل معها أخاها عبد الرحمن، وكان ذلك ليلاً حيث يحتاج الناس إلى الراحة

واضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدد معها مكاناً للقاء بعد الفراق، فعدوله عن الإحرام من الحرم وهو أيسر للجميع إلى الإحرام من الحل مع ما فيه من المشقة والكلفة التي لا توجد في الأمر الأول دليل على أن الإحرام بالعمرة من الحل دون الحرم مقصود إليه ، مأمور به شرعاً لمن أراد أن يعتمر عمرة مفردة وهو بالحرم.

ويرى بعض العلماء أن العمرة وإن كانت سنة أو واجبة على كل مسلم مكلف مستطيع ينبغي لمن أراد [أن يعتمر] وهو بالحرم أن يجعلها مع الحج، فيحرم قارناً العمرة بالحج، ولا يخرج من الحرم إلى الحل، التنعيم أو غيره ليحرم منه بعمرة مفردة؛ لأنه لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعائشة

تطييباً لخاطرها

ولم يعهد من الصحابة الخروج من الحرم للإحرام
بالعمرة من الحل.

ويرى جماعة:

الإحرام بالعمرة مفردة من مكة ونحوها من
الحرم؛ لعموم حديث ابن عباس .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة"
(11/143-147) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:03
السؤال :

ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت
الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟

وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من
ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟

الجواب :

الحمد لله

"سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به؛ تأسياً بالنبي

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/262) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:04
السؤال :

حاج يقول : قدمت زوجتي من مصر للإقامة معي بجدة في الرابع من ذي الحجة ، وقامت بأداء العمرة والحج ثم تحللت بنية التمتع ثم قمنا بأداء الحج غير أنها لم تكرر السعي

بل اكتفينا بسعي العمرة عملاً بمن قال ذلك من العلماء
حيث قرأنا أن فيه خلافاً بين العلماء

وأرشدنا أحد الإخوة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي العمرة يجزئ عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي

وبناء عليه لم نسع ورجعنا إلى جدة ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

الجواب :

الحمد لله

"الواقع أن كثيراً من المسائل في الفقه في الدين لا تخلو من خلاف ، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده ، فهذا حرام ، ولهذا قال العلماء : "من تتبع الرخص فقد فسق" أي صار فاسقاً .

ومن المعلوم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله هو ما ذكره السائل أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة ، وله أدلة فيها شبهة ، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان :

سعي للحج ، وسعي للعمرة ، كما دل ذلك حديثا عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وهما في البخاري ، وعليهما جماهير أهل العلم .

والنظر يقتضي ذلك ؛ لأن الحج والعمرة في حج المتمتع كل عبادة منفردة عن الأخرى ، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج ، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة ، ولو فعل محظوراً من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج .

بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته ، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها ، فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع .

وعلى هذا ؛ إن كنت متبعاً لقول شيخ الإسلام رحمه الله بناء على استفتاء من تثق به وبأمانته فليس عليك شيء ، لكن لا تعد إلى مثل ذلك والتزم سعيين ، سعياً في الحج ، وسعياً في العمرة إذا كنت متمتعاً" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/198) .

*عبدالرحمن*
2018-04-27, 18:06
السؤال :

رجل مرض يوم العيد فهل له أن يؤخر الرمي إلى آخر
يوم التشريق أو يوكل من يرمي عنه أفضل؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا صار عند الإنسان مانع يمنعه من الرمي يوم العيد ، فإنه يؤخره حتى يقوى على ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة أن يرموا يوماً ، ويدعوا يوماً ، ولم يقل لهم : وكلوا .

والتوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به ؛ لأن الرمي من مناسك الحج وقد قال الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)
البقرة/196 .

فلا يمكن أن يوكل إنسان فيه لمجرد أنه تعبان ، أو لمجرد الزحام ، فنقول : أما التعب فإن كان تعباً دائماً كالمرأة الحامل ، أو الرجل الكبير السن ، أو عجوز كبيرة السن فليوكل ، أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/115) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

فهد55
2018-04-27, 19:20
جزاك الله خيرا

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:37
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:38
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

الرمل في السعي يكون في الذهاب إلى المروة، وهل يكون في الرجوع إلى الصفا أيضاً؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يكون السعي الشديد بين العَلَمين في أشواط السعي كلها ، من الصفا إلى المروة ، ومن المروة إلى الصفا .

قال ابن قدامة في "المغني" (10/236)
وهو يذكر صفة السعي بين الصفا والمروة:

"وهو أن ينزل من الصفا , فيمشي حتى يحاذي العَلَم ، وهو الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد , فإذا كان منه نحوا من ستة أذرع , سعى سعيا شديدا , حتى يحاذي العلم الآخر , ثم يترك السعي , ويمشي حتى يأتي المروة , فيستقبل القبلة , ويدعو بمثل دعائه على الصفا . . . ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه , ويسعى في موضع سعيه" انتهى باختصار .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك ، فقالوا :

"نعم ، يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/258) .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:39
السؤال :

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط
ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:40
السؤال :

من رمى الجمرات ثاني أيام التشريق، ثم نزل في الحال، وطاف طواف الوداع، ثم عاد لمنى بنية الرحيل فوجد بعض رفقته قد ضاعوا، فبات في منى ليلة الثالث من أيام التشريق

وفي اليوم الثالث نزل وطاف للوداع مرة ثانية
لكنه لم يرم الجمار ذلك اليوم فماذا يلزمه ؟

الجواب :

الحمد لله

"مادام أنه رجع إليها بعد ما نفر من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس بنية الرحيل، ولكنه اضطر للمبيت لفقد رفقته فلا شيء عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/290) .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:41
السؤال :

هل يجوز أن يقص الرجل شعره بنفسه للتحلل من
العمرة وأيضا بالنسبة للمرأة ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للحاج والمعتمر أن يقص شعره بنفسه للتحلل من حجه أو عمرته ، سواء كان رجلا أو امرأة ، كما يجوز له أن يقص شعر غيره ممن يريد التحلل .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ويحلق هو بيده ، أو يكلف من يحلقه ، خلافاً لما قاله بعض العلماء : إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراً، فنقول : لم يفعل محظوراً ، بل حلق للنسك " انتهى

من "الشرح الممتع" (7/328).

وسئل رحمه الله :

المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟

فأجاب :

"لا ، إذا قصرت المرأة شعرها بنفسها ، أو حلق الرجل رأسه بنفسه ، أو حلقه له مُحْرِم ، أو حلقه له مُحِلٌّ ، كل هذا جائز " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (224/42).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:42
السؤال :

هل يشترط التلفظ بالنية عندما أنوي العمرة لأحد أقاربي
وهو متوفى بأن أقول : لبيك اللهم عمرة لجدي .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره بشرط أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : ( لبيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن شبرمة ؟ قال : قريب لي ، قال : هل حججتَ قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسكَ ، ثم حُجَّ عن شبرمة )

رواه أبو داود ( 1811 ) وابن ماجه ( 2903 )
- واللفظ له - .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في
" إرواء الغليل " ( 4 / 171 ) .

ثانياً :

الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة ، ولا التلفظ بذلك ، بل تكفي النية عنه ، والنية محلها القلب .

ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية :

لبيك اللهم عن فلان – كما في حديث ابن عباس السابق - .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :

" الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه ، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه ، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه ، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا – فحسن

لما روى أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة " ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : " حججت عن نفسك " ؟ قال : لا . قال : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة " . انتهى بتصرف .

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (11/82) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من
الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟

فأجاب :

"إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات ، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (17/79) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:43
السؤال :

لقد نويت العمرة وذهبت إلى مكة لأدائها , وكثر الجراد في الحرم ولشدة خوفي منه لم أستطع أن أعمل العمرة لدرجة أنني بكيت .

قالت لي بعض الصديقات :

إن علي أن أذبح وأن ما فعلته ذنب خصوصا أنني لم أقل
( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) ماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

من أحرم بالعمرة ، لزمه إتمامها ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196

والحصر ( وهو المنع من إكمال العمرة ) إنما يكون بوجود مانع ظاهر من عدو أو مرض ، وما ذكرتِه لا يعد مانعا من إتمام العمرة .

وعليه

فالواجب عليك أن تعودي لإتمام عمرتك ، فتأتين بالطواف والسعي ثم تقصرين من شعرك ، وبهذا تتحللين من عمرتك .

وأنت الآن باقية على إحرامك ، ويلزمك البعد عن محظورات الإحرام من الطيب وقص الشعر والأظافر ولبس القفازين والنقاب وعقد النكاح والجماع ومقدماته .

ولو فرض أنك وقعت في شيء من هذه المحظورات
جهلا أو نسيانا ، فلا شيء عليك .

وفي حال عودتك إلى مكة لا يلزمك الإحرام من الميقات لأنك لا زلت محرمة بإحرامك الأول ، بل تتوجهين إلى الطواف مباشرة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟

وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟

فأجاب :

" هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي ، قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ،

وعمرتها صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة


فلو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل .

ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه .

وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ، وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .

وخلاصة الجواب :

بالنسبة للمرأة نقول :

إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه .

وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها ، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من

مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:43
السؤال :

هل يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال لما فيه من مشقة وزحام ومعي أمي المسنة ؟

الجواب :

الحمد لله

جمهور الفقهاء على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال ، وقد قال : ( خذوا عني مناسككم )

رواه مسلم (1297).

وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي ـ إلى هذا الوقت ـ مع أنه في شدّة الحر ، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر ، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت .

ويدل لذلك أيضاً :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر ، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل ، لأجل أن يصلي الصلاة ـ صلاة الظهر ـ في أوّل وقتها ، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل

قال ابن قدامة رحمه الله (3/233) :

" ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد . نصّ عليه [أي الإمام أحمد] .

وروي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال . وعن أحمد مثله . ورخص عكرمة في ذلك أيضا .

وقال طاوس : يرمي قبل الزوال , وينفر قبله ".

ثم استدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال بـ :

" أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس .

وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر , ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني مناسككم ) .

وقال ابن عمر :

كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا .

وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه , إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال , كما قال ابن عمر .

وعلى هذا فالرمي بعد الزوال هو الراجح دليلا ، والأكثر مذهبا ، وهو الأحوط للعبادة ، لأن من أتى به صح رميه اتفاقا ، وأما من رمى قبل الزوال ، فرميه مختلف فيه ، بل لا يصح عند أكثر العلماء .

وأما ما ذكرت من الزحام ، فإن الزحام موجود قبل الزوال أيضا ، لا سيما مع تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول الضعيف .

وقد يكون الرمي قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:44
واعلم أنه يجوز لك الرمي ليلا ، لا سيما مع وجود أمك المسنّة ، وهو أفضل من الرمي قبل الزوال ، لعدم ورود دليل يحدد نهاية وقت الرمي بغروب الشمس ، ولذهاب جماعة من الفقهاء للقول به ، كما هو مذهب الحنفية والشافعية .

انظر : بدائع الصنائع (2/138)، البحر الرائق (2/374)، تحفة المحتاج (4/125) ، نهاية المحتاج (3/311).

وروى البخاري (1723) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ .

فَقَالَ : لَا حَرَجَ ).

ولم يرد دليل يحدد آخر وقت للرمي ، فدل على إجزائه في الليل .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لم يثبت دليل على منع الرمي ليلا والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهارا في يوم العيد كله وبعد الزوال في الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربت شمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده .

فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرة على آخر الليل ، ومن فاته الرمي قبل غروب الشمس في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثاني عشر

ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس رمى بعد غروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر

ومن فاته الرمي نهارا في اليوم الثالث عشر حتى غابت الشمس فاته الرمي ووجب عليه دم ؛ لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن باز (16/144).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

فضيلة الشيخ تعلمون ما يكون على النساء في وقت الحج من الزحام ، وعدم القدرة على أداء المناسك في بعض الأماكن، وقد أفتى أهل العلم بالنسبة للمرأة بأنها ترمي في الليل

فهل لوليِّها أن يذهب ويرمي لنفسه معها في الليل، أو يذهب في النهار ويصاحبها فقط في الليل؟

فأجاب :

" الصحيح أن الرمي في الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، وكذلك في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل ( إذا كان يريد أن يتعجل )

لأنه لو أخره إلى الليل لزم أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر، كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل؛ لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر.

فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلاً، ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع، أفضل من كونه يذهب ليرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أو يموت، ولا يؤدي العبادة -حين يؤديها- عبادةً، بل يؤديها وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه، وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة:

أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعاً، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)

فمن كان يدافع الأخبثين نقول له:

أخِّر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار

إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب، فيجوز للرجل أن يؤخِّر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (21/18).

والحاصل أنه لا يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال

وأن في الرمي ليلا مخرجاً وسعةً ، والحمد لله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:45
السؤال :

طفت بالكعبة الشريفة في العمرة ستة أشواط ناسياًً أن الطواف هو سبعة أشواط وتذكرت ذلك خلال السعي فجئت بهذا الشوط بعد إكمال السعي. هل علي شيء؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطواف للعمرة أو الحج يجب أن يكون سبعة أشواط ، ولا يجزئ أقل من ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالطواف فقال : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) الحج/29.

وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فطاف سبعة أشواط ، مع قوله : ( لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ )

رواه مسلم (2286).

قال النووي رحمه الله :

" شرط الطواف أن يكون سبع طوفات ، كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، ولو بقيت خطوة من السبع لم يحسب طوافه ، سواء كان باقيا في مكة أو انصرف عنها وصار في وطنه ، ولا ينجبر شيء منه بالدم ، ولا بغيره " انتهى

من المجموع" (8/21) .

ثانيا :

الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند المالكية والحنابلة ، فلو فصل بين الأشواط بزمن طويل لزمه أن يعيد طوافه .

قال في "كشاف القناع" (2/483) :

" إذا قطع الطواف بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال : ( خذوا عني مناسككم ) " انتهى بتصرف .

وانظر : "مواهب الجليل" (3/75)
"الموسوعة الفقهية" (29/132).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/253) :

" إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط ، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف ، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه " انتهى .

ثالثا :

جمهور الفقهاء (ومنهم الأئمة الأربعة) على أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، وأن من قدمه لم يجزئه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/194):

" والسعي تبع للطواف , لا يصح إلا أن يتقدمه طواف , فإن سعى قبله , لم يصح . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي " انتهى .

وبناء على ذلك

فطوافك للشوط السابع بعد الفراغ من السعي ، لا يعتد به ؛ لطول الفصل بينه وبين بقية الأشواط .

وكذلك سعيك لا يعتد به لأنه وقع قبل الانتهاء من الطواف .

وعليه فأنت باق على إحرامك الآن ، ويلزمك اجتناب محظورات الإحرام كلها ، والعودة إلى مكة ، لتطوف وتسعى ثم تحلق أو تقصر ، وبهذا تنتهي عمرتك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن امرأة طافت طواف الإفاضة ستة أشواط وكانت تعتقد أنها سبعة وبعد السعي والتقصير قامت بطواف الشوط الواحد فهل هذا جائز ؟

فأجاب :

" إن كانت متيقنة أنها ستة أشواط فإن إلحاق الشوط السابع بعد الفصل الطويل لا ينفع . فعليها الآن أن تعيد الطواف سبعة أشواط من أوله ، أما إذا كان مجرد شك بعد أن انتهى الطواف ظنت أنها لم تكمل فلا تلتفت إلى هذا " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:46
السؤال :

رجل اعتمر بعد زواجه وكثر معه المذي فتوضأ ليطوف فخرج معه المذي ثم توضأ مرة أخرى وخرج معه المذي فطاف وأكمل عمرته معتبر ذلك ضرورة .

وقد عاد إلى بلده وجامع زوجته فما الحكم جزاكم الله كل خير .

الجواب :

الحمد لله

المذي نجس عند أهل العلم وناقض للوضوء ، لكن إذا استمر ولم يتوقف فحكمه حينئذ حكم سلس البول والإستحاضة لدى النساء ، فعلى المسلم إذا أراد الطواف في هذه الحالة أن يشدّ على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه ، ويطوف ويصلي على حسب حاله .

وطوافه السابق صحيح وحكمه حكم من صلى وعليه نجاسة ناسيا لها فصلاته صحيحة وحكم الناسي هو حكم الجاهل .

الشيخ عبد الكريم الخضير .

فتكرر خروج المذي قد يكون بسببٍ مرضيٍّ وقد تبيّن حكمه ، وقد يكون بسبب الشهوة والتفكير وملامسة النساء .

فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر وهو يطوف
ببيت الله ، وعليه أن يجتنب أسباب خروجه
ويتقي الله

والله بكل شيء عليم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-28, 18:48
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عودة
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء اخر من سلسة

مكانه العمرة والحج في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

anes#
2018-05-05, 12:27
مشكور على الموضوع

*عبدالرحمن*
2020-06-18, 16:07
مشكور على الموضوع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير