مشاهدة النسخة كاملة : صلاة النافلة
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:37
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
كيفية الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008
الأذان
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140
أحكام الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284
شروط الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360
واجبات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174
مبطلات الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309
سنن الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486
https://e.top4top.net/p_83898iiw1.jpg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:38
السؤال :
ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الضحى؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
صلاة الضحى سنة مؤكدة
ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم
كما روى مسلم (1176) من حديث عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ) .
وكان عليه الصلاة والسلام يرشد إليها أصحابه
كما سيأتي بيانه في الأحاديث .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
"مجموع الفتاوى" (11/389) :
" صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأرشد إليها أصحابه " انتهى .
ثانياً :
جاء في فضل صلاة الضحى أحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنها :
1) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى )
رواه مسلم (1181) .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعهُمَا مِنْ الضُّحَى ) ضَبَطْنَاهُ ( وَيَحْزِي ) بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّه , فَالضَّمّ مِنْ الْإِجْزَاء وَالْفَتْح مِنْ جَزَيَ يَجْزِي
أَيْ : كَفَى
, وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : لَا تَجْزِي نَفْس
وَفِي الْحَدِيث ( لَا يَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدك ) .
وَفِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم فَضْل الضُّحَى وَكَبِير مَوْقِعهَا , وَأَنَّهَا تَصِحُّ رَكْعَتَيْنِ "انتهى من "شرح مسلم للنووي" .
2) روى البخاري (1178) ، ومسلم (721) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) .
وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ :
( أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلَاةِ الضُّحَى ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ )
رواه مسلم (1183) .
قال القرطبي رحمه الله :
" وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما : تدل على فضيلة الضحى ، وكثرة ثوابه وتأكده ، ولذلك حافظا [عليه] ، ولم يتركاه " انتهى من "المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم" .
3) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ و أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : ( ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، أَكْفِكَ آخِرَهُ )
رواه الترمذي (437)
وصححه الشيخ الألباني .
قال المباركفوري رحمه الله :
" ( مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ) قِيلَ الْمُرَادُ صَلَاةُ الضُّحَى ، وَقِيلَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ ، وَقِيلَ سُنَّةُ الصُّبْحِ وَفَرْضُهُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ فَرْضِ النَّهَارِ الشَّرْعِيِّ , قُلْت : حَمَلَ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلِذَلِكَ أَدْخَلَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ صَلَاةِ الضُّحَى ( أَكْفِك ) أَيْ مُهِمَّاتِك ( آخِرَهُ ) أَيْ النَّهَارِ .
قَالَ الطِّيبِيُّ:
أَيْ: أَكْفِك شُغْلَك وَحَوَائِجَك وَأَدْفَع عَنْك مَا تَكْرَهُهُ بَعْدَ صَلَاتِك إِلَى آخِرِ النَّهَارِ : وَالْمَعْنَى أَفْرِغْ بَالَك بِعِبَادَتِي فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أُفْرِغْ بَالَك فِي آخِرِهِ بِقَضَاءِ حَوَائِجِك اِنْتَهَى " انتهى
من "تحفة الأحوذي" (2/478) .
4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين )
رواه ابن خزيمة ، وحسنه الألباني في
"صحيح الترغيب والترهيب" (1/164) .
5) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)
رواه الترمذي برقم (586)
وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح سنن الترمذي" .
قال المباركفوري رحمه الله في
"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (3/158) . :
" قَوْلُهُ : ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ )
أَيْ : بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
قَالَ الطِّيبِيُّ :
أَيْ : ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ ، حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ , وَهَذِهِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاةِ الضُّحَى " انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:40
السؤال :
هل أداء صلاة الشروق واجب؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
صلاة الإشراق هي صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها ، لمن صلى الفجر في جماعة في المسجد ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى يصلي ركعتين .
وقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)
رواه الترمذي (586)
من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه .
وهذا الحديث مختلف في صحته
فضعفه جماعة من أهل العلم ، وحسنه آخرون .
وممن حسنه الألباني رحمه الله
في صحيح سنن الترمذي .
وسئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله , فقال :
"هذا الحديث له طرق لا بأس بها ، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره ، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها " انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن باز" (25/171) .
ثانياً :
هذه الصلاة مستحبة ، وليست واجبة
وهي داخلة في صلاة الضحى
إذ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس
إلى قُبيل الزوال (وقت الظهر) .
وقد جاء في سنية واستحباب صلاة الضحى :
ما روى البخاري (1178) مسلم (721) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ : صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صلاة الإشراق وصلاة الضحى فأجاب :
"سنة الإشراق هي سنة الضحى ، لكن إن أديتها مبكراً من حين أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح فهي صلاة الإشراق، وإن كان في آخر الوقت أو في وسط الوقت فإنها صلاة الضحى
لكنها هي صلاة الضحى
لأن أهل العلم رحمهم الله يقولون:
إن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس
قيد رمح إلى قبيل الزوال" انتهى
من "لقاء الباب المفتوح" (141/24) .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:41
السؤال :
ما هو الوقت المناسب لصلاة
"الإشراق" وصلاة " الضحى"؟.
الجواب :
الحمد لله
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها ، وليست صلاتين مختلفتين ، وسميت كذلك لكونها تفعل عقب شروق الشمس وارتفاعها .
قال الشيخ ابن باز :
صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 11 / 401
وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس
وارتفاعها إلى قبيل وقت صلاة الظهر .
وقدّره الشيخ ابن عثيمين بأنه بعد شروق الشمس
بربع ساعة إلى قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق .
الشرح الممتع 4 / 122
فكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى .
والأفضل صلاتها بعد اشتداد حر الشمس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال )
رواه مسلم ( 748 )
والفصال هي أولاد الإبل
ومعنى ترمض تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس .
ابن باز مجموع فتاوى 11/ 395
وقدّر العلماء هذا بمضي ربع النهار أي نصف
الوقت بين طلوع الشمس وصلاة الظهر .
انظر المجموع للنووي 4 / 36
والموسوعة الفقهية 27 / 224 .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:42
السؤال :
هل هناك فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل ؟.
الجواب :
الحمد لله
صلاة الوتر هي من صلاة الليل
ومع ذلك فهناك فرق بينهما .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الوتر من صلاة الليل ، وهو سنة ، وهو ختامها ، ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل ، أو في وسط الليل ، أو في أول الليل بعد صلاة العشاء ، يصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (11/309) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والسنة قولاً وفعلاً قد فرقت بين صلاة الليل وبين الوتر
وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكماً
وكيفية :
أما تفريق السنة بينهما قولاً :
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سال النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل ؟ قال : ( مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة )
رواه البخاري .
وانظر "الفتح" (3/20) .
وأما تفريق السنة بينهما فعلاً :
ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه ، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر .
رواه البخاري .
وانظر : "الفتح" (2/487)
ورواه مسلم (1/51) بلفظ :
( كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت ) .
وروى (1/508) عنها قالت :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ) .
وروى (1/513) عنها حين قال لها سعد بن هشام بن عامر :
أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ( ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ، ويدعوه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد فيذكر الله ، ويحمده ، ويدعوه ، ثم يسلم تسليماً يسمعنا ) .
وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكماً :
فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر ، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه ، وهو رواية عن أحمد ذكرها في "الإنصاف" و "الفروع"
قال أحمد :
من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة .
والمشهور من المذهب أن الوتر سنة
وهو مذهب مالك ؛ والشافعي .
وأما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف
ففي "فتح الباري" (3/27) :
"ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين .
قال ابن عبد البر :
شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة ، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه " انتهى .
وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية :
فقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بالتفريق بينهما فقالوا :
صلاة الليل مثنى مثنى ، وقالوا في الوتر : إن أوتر بخمس ، أو سبع لم يجلس إلا في آخرها ، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ، ثم قام قبل أن يسلم فيصلي التاسعة ، ثم يتشهد ويسلم ، هذا ما قاله صاحب "زاد المستقنع" " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/262-264) .
وبهذا يتبين أن صلاة الوتر من صلاة الليل
ولكنها تخالف صلاة الليل في بعض الفروقات
منها : الكيفية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:44
السؤال :
ما أفضل كيفية لأداء صلاة الوتر؟.
الجواب :
الحمد لله
صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى ، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات
ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .
قال الإمام أحمد رحمه الله :
" من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة "
وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر .
ويمكن أن نلخص الكلام عن كيفية صلاة
الوتر في النقاط التالية :
وقته :
ويبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء ، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ )
رواه الترمذي (425)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي
وهل الأفضل تقديمه أول الوقت أو تأخيره ؟
دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ، لأن صلاة آخر الليل أفضل ، وهي مشهودة ، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل
أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ )
رواه مسلم (755)
قال النووي :
وهذا هو الصواب ، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح ، فمن ذلك حديث : ( أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر ) .
وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ .
اهـ. شرح مسلم (3/277)
عدد ركعاته :
أقل الوتر ركعة .
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ )
رواه مسلم (752)
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى )
رواه البخاري (911) ومسلم (749)
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:44
فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ...
ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .
فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :
الأولى :
أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :
" كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن "
رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.
الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة .
لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك .
رواه ابن حبان (2435)
وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اهـ.
أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة
ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت :
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها .
رواه مسلم (737)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام .
رواه أحمد (6/290) النسائي (1714)
وقال النووي :
سنده جيد .
الفتح الرباني (2/297) ،
وصححه الألباني في صحيح النسائي
وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم .
لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )
وإن أوتر بإحدى عشرة
فإنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر منها بواحدة .
أدنى الكمال فيه وما يقرأ منه :
أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلّم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد
لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ، كما سبق .
ويقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة
( سبح اسم ربك الأعلى ) كاملة .
وفي الثانية : الكافرون .
وفي الثالثة : الإخلاص .
روى النسائي (1729) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .
وصححه الألباني في صحيح النسائي .
فكل هذه الصفات في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة ، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة ، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى .. وهكذا .
حتى يكون فعل السنن جميعها .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:45
السؤال :
متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟
وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .
الجواب :
الحمد لله
وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
فإذا طلع الفجر خرج وقتها
بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا )
رواه مسلم (754) .
وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .
وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .
وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)
صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .
وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .
قال ابن رشد القرطبي :
وأما وقته -
أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال " الوتر قبل الصبح "
واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد .وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...
والذي عندي في هذا :
أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك
- أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ...
" بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والأحاديث في هذا الباب كثيرة
وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر .
فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:46
السؤال :
قبل صلاة الفجر بعض المصلين يقرءون في أنفسهم أذكارا وما شابه ذلك وبعد ذلك يضجع على جنبه الأيمن لمدة أقل من دقيقة .
فما حكم ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة
لما روى البخاري (626) عن عائشة قالت :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ) .
ورواه مسلم (736) بأتم من هذا
ولفظه :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ، قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ) .
وجاء في بعض الروايات أن الاضطجاع قبل أذان الفجر .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم :
( والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر ؛ لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه )
رواه أبو داود والترمذي
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .
قال الترمذي هو حديث حسن صحيح .
فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع ، وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها فلا يخالف هذا ، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعدُ
ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ، ولم يثبت
فلعله كان يضطجع قبل وبعد .
وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه ، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها ، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما أحدهما : أنه اضطجع قبل وبعد .
والثاني : أنه تركه بعدُ في بعض الأوقات لبيان الجواز .
والله أعلم ) انتهى كلامه رحمه الله .
قال الحافظ :
وذهب بعض السلف إلى استحبابه في البيت دون المسجد وهو محكي عن ابن عمر ، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد
وصح عن ابن عمر أن كان يحصب
[أي يرمي بالحصى] من يفعله في المسجد .
أخرجه ابن أبي شيبة اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين بعد أن ذكر اختلاف
العلماء في حكم هذا الاضطجاع :
والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام أنه إذا كان الإنسان متعباً من تهجده فإنه يستريح يضطجع على جنبه الأيمن ، وهذا بشرط ألا يخشى أن تغلبه النوم فتفوته الصلاة ، فإن خشي فلا ينم . اهـ
شرح رياض الصالحين (3/287) .
فالحكمة من هذا الاضطجاع الاستراحة من تعب قيام
الليل حتى يجدد نشاطه لصلاة الفجر
وعلى هذا فما يفعله بعض الناس من الاضطجاع أقل من
دقيقة كما ورد في السؤال لا يحصل به المقصود
ثم هو خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يضطجع حتى يأتيه المؤذن لإقامة الصلاة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:48
السؤال :
عن صلاة النافلة التي قبل الظهر وقبل العصر
هل تصلى بأربع ركعات وتسليمة واحدة
أم كل ركعتين بتسليمة ؟.
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين ، بل ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى وجوب ذلك ، وأنها لا تصح إذا صلاها أكثر من ركعتين بتسليم واحد ، إلا الوتر لورود السنة الصحيحة بذلك .
وقد استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .
رواه الترمذي ( 597 ) وأبو داود ( 1295 ) والنسائي ( 1666 ) وابن ماجه ( 1322 ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في
" تمام المنَّة " ( ص 240 ) .
ومعنى ( مثنى مثنى ) أي : ركعتين ركعتين .
كذا فسره ابن عمر رضي الله عنهما
ففي صحيح مسلم عن عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر: ما معني مثنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
قوله: " مثنى مثنى "
يعني : اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً ، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين ، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ ؟ قال : " مَثْنى مَثْنى ، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى " .
وأما " النَّهار " :
فقد رواه أهل السُّنَن
واختلف العلماءُ في تصحيحه :
والصَّحيح :
أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ
وعلى هذا : فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين ، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم
أي : أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع ؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم :
فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين ، لأنَّ هذه هي القاعدة ، والقاعدةُ تُحْمَلُ الجزئيات عليها
فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان : " ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ، يُصَلِّي أربعاً ، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ " ،
ظاهره : أنَّ الأربع بسلام واحد ، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة ، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى
كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويُقال : إنها ذكرتْ أربعاً وحدها ، ثم أربعاً وحدها ؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح ، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة .
" الشرح الممتع " ( 4 / 76 ، 77 ) .
وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه ( 2 / 214 ) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا "
وأعقبه بباب " باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين - .
ويحمل حديث " رحم الله من صلى قبل العصر أربعاً "
على ما سبق من كونها ركعتين ركعتين .
قال ابن حبان :
وقوله صلى الله عليه وسلم " أربعا " :
أراد به : بتسليمتين ؛ لأن في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .
" صحيح ابن حبان " ( 6 / 206 )
وقال مثل هذا - في ( 6 / 231 )
- في الأربع التي بعد صلاة الجمعة .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" صلاة الليل مثنى مثنى ) متفق على صحته
وفي رواية صحيحة :
( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )
خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/390)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:49
السؤال :
هل من الممكن أن تعطينا عدد ركعات السنن
الرواتب ومتى تأدى هذه السنن ؟.
الجواب :
الحمد لله
جواب سؤالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه :
مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر
رواه الترمذي 379
وغيره وهو في صحيح الجامع رقم 6183
وعَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " .
رواه الترمذي رقم 380
وقال : حَدِيثُ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وهو في صحيح الجامع 6362
وليس لصلاة العصر سنّة راتبة ولكنّ صلاة أربع ركعات قبل فريضتها مستحبّة ولكنها دون منزلة السنن الرواتب في الأجر والمحافظة عليها ، وهذه الأربع هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا .
" رواه الترمذي رقم 395
وقال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ وحسنه الألباني
في صحيح الجامع رقم 3493 .
وكلّ النوافل الرّباعية السابقة تُصلى مثنى مثنى
عند الشافعيّ وأحمد
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 05:51
السؤال :
هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة جماعة
مثل : قيام الليل أو صلاة الضحى ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في صلاة النافلة جماعةً
لكن لا يفعل ذلك باستمرار ، وإنما يفعله أحياناً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
صلاة التطوع في جماعة نوعان :
أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .
الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك .
فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا .
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم .
وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/414) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم صلاة النافلة جماعة ، مثل صلاة الضحى ؟
فأجاب :
صلاة النافلة جماعة أحياناً لا بأس بها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي ، فصلى معه ذات مرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وصلى معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وصلى معه مرة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
أما حذيفة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران ، لا يمر بآية وعيد إلا تعوذ ، ولا بآية رحمة إلا سأل ، وأما عبد الله بن مسعود فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام
قال عبد الله بن مسعود : حتى هممت بأمر سوء .
قيل : وما أمر السوء الذي هممت به ؟ قال: أن أجلس وأدعه ، وذلك من طول قيامه عليه الصلاة والسلام .
وأما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل عن يساره ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه .
والحاصل :
أنه لا بأس أن يصلي الجماعة بعض النوافل جماعة
ولكن لا تكون هذه سنة راتبة كلما صلوا السنة صلوها جماعة
لأن هذا غير مشروع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/334) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:29
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل هناك نص يحدد تحية المسجد بثلاثة
الصفوف الأولى من المسجد ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا نعلم لهذا الكلام أصلاً ، وتحية المسجد تُصلى في أي مكان في المسجد ، ولا تخص ذلك بالصفوف الثلاثة الأولى .
والأمر سهل فحيثما تيسر للمسلم الصلاة في
أي مكان من المسجد فليصل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:30
السؤال :
هل صلاة الرغائب سنة يستحب صلاتها ؟.
الجواب :
الحمد لله
صلاة الرغائب من البدع المحدثة في شهر رجب ، وتكون في ليلة أول جمعة من رجب ، بين صلاتي المغرب والعشاء ، يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب .
وأول ما أُحدثت صلاة الرغائب ببيت المقدس ، بعد ثمانين وأربعمائة سنة للهجرة ، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ، ولا أحد من أصحابه ، ولا القرون المفضلة ، ولا الأئمة ، وهذا وحده كافٍ في إثبات أنها بدعة مذمومة ، وليست سنة محمودة .
وقد حذر منها العلماء ، وذكروا أنها بدعة ضلالة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/548) :
" الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب , وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب , وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب , وإحياء علوم الدين , ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل
ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك , وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله " انتهى .
وقال النووي – أيضاً - في "شرح مسلم" :
" قاتل الله واضعها ومخترعها , فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة .
وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر " انتهى .
وقال ابن عابدين في "حاشيته" (2/26) :
" قال في "البحر" : ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أولى جمعة منه وأنها بدعة . . .
وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه "ردع الراغب عن صلاة الرغائب" أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة " انتهى باختصار .
وسئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
هل تجوز صلاة الرغائب جماعة أم لا ؟
فأجاب :
" أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فرادى وجماعة " انتهى .
"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/216) .
وقال ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/294) :
" ومن البدع التي أحدثوها في هذا الشهر
الكريم (يعني شهر رجب) :
أن أول ليلة جمعة منه يصلون في تلك الليلة في الجوامع , والمساجد صلاة الرغائب , ويجتمعون في بعض جوامع الأمصار ومساجدها ويفعلون هذه البدعة ويظهرونها في مساجد الجماعات بإمام وجماعة كأنها صلاة مشروعة . . . .
وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى : فإن صلاة الرغائب مكروه فعلها ، لأنه لم يكن من فعل من مضى , والخير كله في الاتباع لهم رضي الله عنهم " انتهى باختصار .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسئول عنها : كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب ، والألفية في أول رجب ، ونصف شعبان .
وليلة سبع وعشرين من شهر رجب ، وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام , كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع , وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام , وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (2/239) .
وسئل شيخ الإسلام - أيضاً - عنها فقال :
" هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة , ولا التابعين , ولا أئمة المسلمين , ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا أحد من السلف , ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها . والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك ;
ولهذا قال المحققون : إنها مكروهة غير مستحبة " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (2/262) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/262) :
" نص الحنفية والشافعية على أن صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب , أو في ليلة النصف من شعبان بكيفية مخصوصة , أو بعدد مخصوص من الركعات بدعة منكرة . . .
وقال أبو الفرج بن الجوزي :
صلاة الرغائب موضوعة على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه .
قال : وقد ذكروا على بدعيتهما وكراهيتهما عدة وجوه منها :
أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان الصلاتان , فلو كانتا مشروعتين لما فاتتا السلف , وإنما حدثتا بعد الأربعمائة " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:31
السؤال :
هل توجد صلاة سنة بعد صلاة الفجر ؟.
الجواب :
الحمد لله
ليس لصلاة الفجر صلاة سنة بعدها .
أما قبلها فلها سنة راتبة ؛ ركعتان ، وهي آكد السنن الرواتب ، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضراً ولا سفرا .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ )
رواه البخاري (1163) ومسلم (724) .
وفي فضلها قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا )
رواه مسلم (725) .
ويسن أن يقرأ المصلي فيهما بالكافرون والإخلاص
لما روى مسلم (726) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) وَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .
ومن فاتته سنة الفجر (القبلية)
فله أن يصليها بعد صلاة الصبح .
ودليل ذلك ما رواه الترمذي (422) وأبو داود (1267) عَنْ قَيْسٍ بن عمرو قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي ، فَقَالَ : مَهْلا يَا قَيْسُ ، أَصَلاتَانِ مَعًا ؟! قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ . قَالَ : فَلا إِذَنْ ) .
ولفظ أبي داود : ( فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الخطابي :
" فِيهِ بَيَان أَنَّ لِمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَرِيضَة أَنْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدهَا قَبْل طُلُوع الشَّمْس " انتهى من "عون المعبود" .
وقال في "تحفة الأحوذي" :
" ( أَصَلاتَانِ مَعًا ؟ ) الاسْتِفْهَامُ لِلإِنْكَارِ .
أَيْ أَفَرْضَانِ فِي وَقْتِ فَرْضٍ وَاحِدٍ ؟
إِذْ لا نَفْلَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ .
( فَلا إِذَنْ )
تَنْبِيهٌ : اِعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(فَلا إِذَنْ) مَعْنَاهُ : فَلا بَأْسَ عَلَيْك أَنْ تُصَلِّيَهُمَا حِينَئِذٍ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ : ( فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) , وَرِوَايَةُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ) .
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ
وَرِوَايَةُ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ )
وَرِوَايَةُ اِبْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : ( فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ )
وَالرِّوَايَاتُ بَعْضُهَا يُفَسِّرُ بَعْضًا " انتهى باختصار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:32
السؤال :
الرجاء توضيح كيفية صلاة الأوابين
وما هو الدليل الذي يبرهن على وجودها فأنا لا أستطيع تحديد الحديث المنوط بهذه الصلاة جزاك الله خيرا
الجواب:
الحمد لله
صلاة الأوابين هي صلاة الضّحى التي تُصلى اثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا من بعد ارتفاع الشّمس إلى قرب وقت الظّهر وتأخيرها إلى وقت اشتداد الحرّ أفضل
والدليل على ذلك ما يلي
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ :
" صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ . "
رواه مسلم 1238
وفي رواية للإمام أحمد عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَعْدَمَا أَشْرَقَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ صَلاةَ الأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتْ الْفِصَالُ . "
وفي رواية لمسلم عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنْ الضُّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ . "
صحيح مسلم 1237
قال النووي رحمه الله :
قوله صلى الله عليه وسلم :
( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) هو بفتح التاء والميم
والرمضاء : الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس , أي حين تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل - جمع فصيل - من شدة حر الرمل ( فترفع أخفافها وتضعها من حرارة الأرض ) .
والأواب : المطيع
وقيل : الراجع إلى الطاعة .
وفي ( الحديث ) : فضيلة الصلاة هذا الوقت .. ( و) هو أفضل وقت صلاة الضحى , وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال . شرح مسلم للنووي
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:35
السؤال :
اعلم أنه من الأفضل قصر الصلاة أثناء
السفر ولكن هل نصلي السنة أم لا ؟
حسب علمي فأنا أصلي السنة لأنني
لا أعلم الحديث الذي يدعم هذا .
الجواب :
الحمد لله
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه كان يصلي السنن الرواتب لا قبل الفرائض ولا بعدها.
فعن عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :
صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ ( أي يصلون تطوعاً )
قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا ( أي مصلياً بعد الفريضة )
لأَتْمَمْتُ صَلاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ
( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .
قال ابن القيم رحمه الله :
( وهذا من فقهه رضي الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به )
زاد المعاد 1/316.
وكذلك يدل على مشروعية ترك السنن الرواتب ما صح عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ( أي في مزدلفة ) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .
رواه البخاري 1673.
وما ثبت عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .
رواه مسلم 1218 .
لكن يستثنى مما سبق راتبة الفجر فإنها تؤدى في حال السفر كما تؤدى في حال الحضر يقول ابن القيم:
( وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا )
زاد المعاد 1/473 .
وقال رحمه الله :
( وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما )
زاد المعاد 1/315.
ثبت عن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر له فمال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه فقال :
انظر فقلت هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر
وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها .
رواه مسلم 681 .
وجاء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها
عند الإمام مسلم برقم ( 724 ) حديث عائشة :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح .
وكذلك يشرع للمسافر المحافظة على الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وكل صلاة ذات سبب كالصلاة بعد كل وضوء وصلاة التوبة وتحية المسجد وركعتي الطواف وغيرها ، وكذلك لا يمنع من النفل المطلق .
يدل على ما سبق ما يلي من الأحاديث :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ رَكْعَتَيِ الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لا أَنَامَ إِلا عَلَى وِتْرٍ .
صحيح سنن أبي داوود 1269 .
2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاةَ اللَّيْلِ إِلا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ .
رواه البخاري 1000 .
وفي رواية : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
رواه البخاري 1098.
3- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .
رواه البخاري 400 .
4- عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى .
رواه البخاري 357 .
والمقصود بيان مشروعية ترك السنن الرواتب في حق المسافر والاقتصار منها على ركعتي الفجر كما يشرع للمسافر أن يحافظ على صلاة الوتر والقيام والضحى
وذوات الأسباب والنفل المطلق ومنه تعلم خطأ ما يدور على بعض الألسن من أن السنة في السفر ترك السنة فإنها مع اضطرابها في نفسها مخالفة للسنة الصحيحة
عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح تقييدها بالسنة الراتبة المعروفة قبل وبعد الظهر وبعد المغرب والعشاء
والله تعالى اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:37
السؤال :
هل صلاة النافلة في البيت أفضل أم صلاتها
في المسجد أفضل مع ذكر الدليل ؟.
الجواب :
الحمد لله
الأفضل أن تُصلى صلاة النافلة في البيوت
اللهم إلا إن كان يسن لها الاجتماع في المسجد كصلاة الكسوف ، أو ثبت الترغيب بأدائها في المسجد مثل التنفل قبل صلاة الجمعة ، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله
ومن الأدلة على ذلك :
1. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً ".
رواه البخاري ( 422 ) ومسلم ( 777 ) .
قال النووي :
قوله صلى الله عليه وسلم
" اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً "
معناه :
صلُّوا فيها ، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة
والمراد به : صلاة النافلة
أي : صلوا النوافل في بيوتكم .
" شرح مسلم " ( 6 / 67 ) .
2. عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة - قال : حسبت أنه قال : من حصير - في رمضان فصلى فيها ليالي ، فصلَّى بصلاته ناسٌ من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم
فقال : قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلُّوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " .
رواه البخاري ( 698 ) ومسلم ( 781 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
ظاهره أنه يشمل جميع النوافل ؛ لأن المراد بالمكتوبة :
المفروضة ، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع ، وكذا ما لا يخص المسجد كركعتى التحية ، كذا قال بعض أئمتنا .
" فتح الباري " ( 2 / 215 ) .
3. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين
ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين .
رواه مسلم ( 730 )
ونحوه من حديث ابن عمر في الصحيحين .
قال النووي في شرحه :
فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها ، ولا خلاف في هذا عندنا ، وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل .
" شرح مسلم " ( 6 / 9 ) .
4. عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً " .
رواه مسلم ( 778 ) .
قال المناوي :
إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده
يعني : أدى الفرض في محل الجماعة ، وخص المسجد لأن الغالب إقامتها فيه ، " فليجعل لبيته "
أي : محل سكنه ، " نصيبا "
أي : قِسما ، " من صلاته "
أي : فليجعل الفرض في المسجد والنفل في بيته لتعود بركته على البيت وأهله كما قال " فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته "
أي : من أجلها وبسببها ، " خيراً " :
أي كثيراً عظيماً ، لعمارة البيت بذكر الله وطاعته ، وحضور الملائكة ، واستبشارهم ، وما يحصل لأهله من ثواب وبركة .
وفيه :
أن النفل في البيت أفضل منه في المسجد ولو بالمسجد الحرام …
" فيض القدير " ( 1 / 418 ) .
والأدلة على ذلك أكثر من هذا ، فصلاته صلى الله عليه وسلم الرواتب ، وقيام الليل ، والضحى كل ذلك كان في بيته صلى الله عليه وسلم ، وقد تركنا ذلك اختصاراً وفيما سبق كفاية
وقد ذكر بعض العلماء لذلك حِكَماً :
قال ابن قدامة :
والتطوع في البيت أفضل …
ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص ، وأبعد من الرياء ، وهو من عمل السر ، وفعله في المسجد علانية والسر أفضل .
" المغني " ( 1 / 442 ) .
وفيه أيضاً :
تذكير الناسي ، وتعليم الجاهل من أهل البيت أو من يراه .
وأما الدليل على استحباب فعل صلاة الكسوف في المسجد :
5. عن أبي بكرة قال :
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجرُّ رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم :
إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم .
رواه البخاري ( 993 ) .
وأما الدليل على استحباب التطوع
قبل صلاة الجمعة في المسجد :
6. عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ، ثم ادَّهن أو مسَّ من طيبٍ ، ثم راح فلم يفرِّق بين اثنين ، فصلَّى ما كتب له ، ثم إذا خرج الإمام أنصت : غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " .
رواه البخاري ( 868 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:38
السؤال :
هل عليّ شيء إذا اكتفيت بأداء الصلوات المفروضة
فقط وتركت غير المفروضة ؟.
الجواب :
الحمد لله
فعل النوافل والقيام بها من أعظم الأمور
التي توجب محبة الله للعبد
وتستوجب الجنة والرحمة
فقد أخرج البخاري (6502) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَالَ : " مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ ، بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ )
فينبغي للمسلم أن يكون عالي الهمة قويّ العزيمة
غير راض بالدون
بل يبحث عن الكمال والتمام في أمور دينه
كما هو كذلك في أمور دنياه .
ومع ذلك : إذا اقتصر المسلم على الفرائض من الصلوات وغيرها ولم ينقص منها شيئاً فلا إثم عليه
وإن كان المواظبة على ترك السنن
جملةً أمراً مذموماً عند العلماء .
حتى قال الإمام أحمد :
من ترك صلاة الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة .
روى البخاري(46) ومسلم(11) عن طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإِسْلامِ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ .
فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لا .
إِلا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لا . إِلا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ . قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لا . إِلا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ )
قال النووي :
يُحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة ، مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض ، وهذا مفلح بلا شك ، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة ، وتردّ بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج
والله أعلم .
شرح مسلم (1/121)
واعلم يا أخي – رحمك الله – أن للنوافل أجراً جزيلاً وفضلاً عظيماً ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ )
رواه الترمذي (413) وأبو داود (864)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ )
رواه مسلم (728)
وفقك الله تعالى إلى معالي الأمور
وأعانك على صالح القول والعمل .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:40
السؤال :
من كافر ولم أعرف أجيبه :
المسلمون يؤمنون أن الله قبل كل شيء
فلماذا يصلون السنَّة قبل الفرض ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نشكر لك اهتمامك بأمور دينك ، وحرصك على الخير لنفسك ولغيرك ، وننبهك إلى ضرورة أن يكون الحوار مع الكفار في مسائل الشرع من قبَل متخصصين ؛ خشية أن يقذف أحدهم شبهة على المسلم المتحمس لدعوتهم فيحار في ردها .
ونحن إذ نشكر لك إرسال سؤاله لنا وعدم إجابتك عليه من تلقاء نفسك ننصحك – وننصح الدعاة إلى الله عموماً – أن لا يُفتح المجال لأولئك الكفار للحوار في مسائل عملية جزئية
بل ينبغي أن يكون الكلام معهم في الأصل الذي تتفرع منه هذه المسائل الجزئية وتنبني عليه
فيكون الكلام على توحيد الله تعالى وإثبات البعث والحساب ، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وبيان محاسن الإسلام وموافقته للفطرة المستقيمة والعقل الصريح ، وبطلان الشرك وإقامة الحجج والبراهين على ذلك .
ولا مانع من أن يردَّ على بعضهم في هذه المسائل ممن يُعرف عنه حبّه للوصول للحق ، وقد تكون هذه المسألة مفتاحاً له للدخول في دين الله عز وجل .
ثانياً :
سؤال هذا الكافر فيه مغالطة
ويجب رد هذه المغالطة قبل الدخول في تفاصيل الجواب ، فلا علاقة لكون الله تعالى قبل كل شيء بكون الراتبة تؤدى قبل الفريضة ؛ لأن تشريع الصلاة بهذا الترتيب هو من الله تعالى .
ولعله يظن أن النوافل والرواتب هي للنبي صلى الله عليه وسلم !
ولعل هذا ما دعاه لاستشكال هذه المسألة ، فظنَّ أننا نتقرب بالرواتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وبالفرائض لله تعالى !
وهذا لا شك جهل بدين الإسلام
ولا يحتاج المسلم لكثير عناء في رده .
وبكل حال :
فنحن عبيد لربنا تبارك وتعالى ، ونفعل ما يأمرنا به عز وجل ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرِّع للناس إلا ما أمره الله تعالى بتبليغه ، فهو عبدٌ لربه تعالى مثلنا
إلا أن الفرق بيننا وبينه أن الله تعالى فضله بالوحي والرسالة ، قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ) الكهف/110
وقال تعالى : (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) يونس/15.
ثالثاً :
السنن الرواتب التي يصليها المسلم في اليوم الليلة اثنتا عشر ركعة ، وهي التي جاء في فضلها أن من واظب عليها بني له بيتٌ في الجنة
وهي ركعتان قبل الفجر ، وأربع ركعات قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء .
رابعاً :
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكَماً للصلاة قبل الفريضة ، فمن المعلوم أن من يدخل المسجد فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس ، والمتوضئ يسن له الصلاة بعد كل وضوء ، وكذا ما يوجد من رواتب قبل الصلاة كالفجر والظهر - كما سبق -
ورغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة أربع ركعات قبل العصر ، ووصى بالصلاة قبل المغرب ، وجعل بين كل أذانين – أي : أذان وإقامة - صلاة ، وكل هذا التشريع لأداء نوافل قبل الفريضة ، وله حِكَم عظيمة .
1. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"ففي هذه الرواتب فوائد عظيمة والمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار مع أداء الفرائض وترك المحارم ، فهي تطوع وليست فريضة لكنها مثل ما جاء في الحديث تكمل بها الفرائض ، وهي من أسباب محبة الله للعبد
وفيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ، فينبغي للمؤمن المحافظة عليها والعناية بها كما اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام مع سنة الضحى ، ومع التهجد بالليل والوتر فالمؤمن يعتني بهذا كله" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 381 ) .
2. وقال الشيخ عطية سالم رحمه الله :
"المسلم يؤدي النافلة قبل الفريضة تهيئةً لقيامه بين يدي الله وهو في أكمل ما يكون استحضاراً ، وهذه زيادة تحضير ، وسمِّها ما شئت ؛ لأنها تعطيك زيادة تنبُّه ويقظة ورغبة فيما عند الله
فإذا دخلت في الفريضة عفويّاً ربما تحتاج إلى شيء من التحضير ؛ لكن إذا صليت السنَّة كان التهيؤ أكمل ، وكل فريضة - كما أشرنا - قبلها نافلة ، فهذا الفجر له ركعتان قبلية
وتلك الظهر لها ركعتان أو أربع قبلية ، وتلك العصر قبلها أربع ، والمغرب كانوا يصلون قبلها ركعتين
يقول الراوي : ( حتى إن الغريب إذا دخل المسجد رأى الناس قد بادروا إلى السواري فيظن أن الناس قد صلوا المغرب )
وجاء في الحديث : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، وقال في الثالثة : لمن شاء )
كراهية أن يتخذها الناس سنة لازمة ، وقال : ( بين كل أذانين صلاة ) ، والمغرب كغيره له أذانان
وهما : الأذان والإقامة
وهكذا قبل صلاة العشاء نافلة ، وبعدها نافلة" انتهى .
" شرح الأربعين النووية " ( الحديث الثلاثون ) .
3. وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
"والسنن الراتبة هذه شُرعت لفضائل وحكَم عظيمة ؛ فإن المصلي إذا دخل إلى الفريضة مباشرة يكون في حالة أدنى من الخشوع والخضوع واستحضار القلب مما لو سبق الفريضة بسنة قبلية
كما هو الحال في صلاة الظهر ، فإن الناس في الظهر يكونون على عناء العمل وشظف طلب العيش ، فإذا دخلوا إلى الصلاة وهم حديثو عهد بالتجارات ونحوها فإنهم يكونون أقل خشوعاً مما لو قدموا بسنَّة ثم دخلوا الفريضة بعد السنَّة
فإن الطاعة تشرح الصدر وتيسر الذكر ، وهذا محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه لما أراد أن يقوم الليل عليه الصلاة والسلام استفتح بركعتين خفيفتين
قالوا : لأن هذا الاستفتاح يهيئ النفس للإطالة ، وللاستحضار وللخشوع ، فكان في السنة الراتبة نفس المعنى ، وهذا مجرب في الشخص الذي يأتي متأخراً في الصلوات ، أو يأتي مع الإقامة
فإنه إذا دخل لا تجده في الخشوع كحالته حين يدخل بين الأذان والإقامة فيصلي الراتبة ويذكر الله ، فإن الحسنة تدعو إلى أختها ، فتجده بعد انتهائه من الراتبة أشرح صدراً وأكثر طمأنينة في قلبه ، فهذا يقوّيه على فعل الفريضة بنفس أقوى وحضور أبلغ ، وهذا إذا كانت الراتبة قبلية" انتهى .
شرح زاد المستقنع " ( كتاب الصلاة ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:41
السؤال :
عند دخول المسجد وأثناء رفع الأذان
هل يجب عليّ الانتظار إلى نهاية الأذان لأصلي تحية المسجد ؟
أم أصليها مع الأذان .
الجواب :
الحمد لله
(( الأفضل له أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ثم يدخل في تحية المسجد ، إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذِّن يوم الجمعة الأذان الثاني
فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة ، وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة ، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب )).
فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين ص/28
وذهب بعض العلماء إلى أن الجمع الأحسن
بين المصلحتين أن يردد مع المؤذِّن
لأنه مأمور به ثم يصلي ركعتين خفيفتين
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-19, 18:43
السؤال :
صلاة التطوع كصلاة الضحى وصلاة الليل
هل لها من أذان وإقامة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
لا ليس لها أذان ولا إقامة بل إذا توضأت تُصلي ما تيسر لك كصلاة الضحى أو بعد الظهر وآخر الليل أو في أي وقت كان غير أوقات النهي ، فهذه تُصلي بدون أذان ولا إقامة
لأن رسول الله صلى الله إذا قام يصلي لم ينقل أنه كان يؤذن أو يقيم ، إنما الأذان والإقامة مخصوصان في الفرائض فقط ،
أما التراويح والوتر وصلاة التطوع فليس لها أذان ولا إقامة
كما قرره أهل العلم
وكما هي سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وسنة خلفائه الراشدين .
والله أعلم .
من كتاب سماحة الشيخ
عبد الله بن حميد ص 114
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:11
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
متى يقال عن النفل لا يقضى هل لأنه سنة فات
محلها إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يقضي بعض النوافل بعد فوات وقتها كالوتر ؟.
الجواب :
الحمد لله
النفل المقّيد بسبب لا يقضى إذا فات سببه مثال ذلك لو أن الشمس كسفت وكان الإنسان نائماً وعلم بعد النوم أنها كسفت فلا يصلي لأنها سنة فات محلها
وكذلك لو دخل المسجد وأقام فيه طويلاً بناءً على أنه ليس على وضوء ثم ذكر أنه على وضوء فقام ليصلي تحية المسجد فلا يصليها لأنها سنة فات محلها
والضابط في هذا أن كل نفل قيد بسبب فإنه لا يقضى كالوتر لكن الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضيه وتراً
بل يصلي من الضحى اثنتي عشرة ركعة لأن أكثر وتره إحدى عشرة ركعة فيقضي أكثر الوتر عليه الصلاة والسلام لكنه يشفعه لأن الإيثار فات محله .
من فتاوى فضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين
لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:12
السؤال :
هل صح عن النبي صلي الله عليه وسلم
أنه صلي سنة المغرب ست ركعات ؟
الجواب :
الحمد لله
السنة الراتبة لصلاة المغرب ركعتان فقط .
ولكن ورد في فضل صلاة ست ركعات بعد المغرب ما رواه الترمذي (435) وابن ماجه (1167) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً) .
قال الترمذي رحمه الله :
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ ، وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ [البخاري] يَقُولُ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا.
وقال الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي :
ضعيف جدا .
ووردت أحاديث أخرى في الترغيب في الصلاة ما بين المغرب والعشاء غير أنها كلها ضعيفة.
انظرها في "ضعيف الترغيب والترهيب" (332) و (333) و (334) و (335) .
ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه صلى ما بين المغرب والعشاء .
فقد روى أحمد (22926) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (جِئْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ)
صححه الألباني في "إرواء الغليل" (470) .
وكذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء .
روى أبو داود (1321) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْآيَةِ : (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) قَالَ : كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ [وفي رواية: يَتَنَفَّلُونَ] مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ . وَ
كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قِيَامُ اللَّيْلِ .
صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وَأَخْرَجَ اِبْن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيره عَنْ أَنَس رضي الله عنه فِي هَذِهِ الْآيَة قَالَ : يُصَلُّونَ مَا بَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَإِسْنَاده جَيِّد .
نقلا من "عود المعبود" .
قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (3/68) :
"والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء , والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفا فهي منتهضة بمجموعها
لا سيما في فضائل الأعمال
قال العراقي : وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وابن عمر وأنس بن مالك في ناس من الأنصار
ومن التابعين : الأسود بن يزيد وأبو عثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وأبو حاتم وعبد الله بن سخبرة وعلي بن الحسين وأبو عبد الرحمن الحبلي وشريح القاضي وعبد الله بن مغفل وغيرهم .
ومن الأئمة : سفيان الثوري" انتهى .
وعلى هذا ؛ فتستحب الصلاة ما بين صلاتي المغرب
والعشاء من غير تقيد بعدد معين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:15
السؤال :
إذا دخلت المسجد في صلاة العشاء متأخراً وفاتتني صلاة العشاء جماعة وصليتها منفرداً وتأخرت عن صلاة التراويح أثناء أدائي لصلاة العشاء وسبقني الإمام بصلاة التراويح ركعتين فكيف أؤدي الركعتين ؟ منفردا أم ماذا ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا فاتتك صلاة العشاء ، وجئت والإمام يصلي التراويح ، فالأولى أن تدخل خلفه بنية العشاء ، فإذا سلم أتممت صلاتك ، ولا تصل منفردا ، ولا مع جماعة أخرى ، حتى لا تقام جماعتان في وقت واحد فيحصل بذلك تشويش وتداخل في الأصوات .
ثانيا :
أما ما فاتك من التراويح فإن أردت الإتيان به ، فإنك تشفع الوتر مع الإمام ، ثم تصلي ما فاتك ، ثم توتر .
ومعنى شفع الوتر مع الإمام :
ألا تسلم معه في صلاة الوتر
بل تقوم وتأتي بركعة ثم تسلم .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا حضرت مع الناس وهم يصلون صلاة التراويح وقد فاتني شيء منها فهل أقضي ما فاتني بعد الوتر أم ماذا أصنع؟
فأجاب:
" لا تقض ما فاتك بعد الوتر، لكن إن كنت تريد أن تقضي ما فاتك، فاشفع الوتر مع الإمام، ثم صل ما فاتك ثم أوتر.
وهنا مسألة أنبه عليها:
لو جئت والإمام يصلي التراويح
وأنت لم تصلِ العشاء فماذا تفعل؟
هل تصلي العشاء وحدك أم تدخل مع
الإمام في التراويح بنية العشاء؟
الجواب:
أدخل مع الإمام في التراويح بنية العشاء، وإذا سلم الإمام من التراويح فقم واقض ما بقي عليك من صلاة العشاء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة بعينها، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي القول الراجح
لأن القول الراجح :
أنه يجوز أن يأتمّ المفترض بالمتنفل بدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة " انتهى من "اللقاء الشهري".
والأفضل قضاؤها جماعة إن تيسر
فإن لم يتيسر فلا حرج عليك من قضائها منفردا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:15
السؤال :
إذا جمعت بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم
بسبب السفر ، فمتى أصلى صلاة الوتر ؟
هل أصليها بعد العشاء مباشرة أم أنتظر حتى
يدخل وقت صلاة العشاء ؟.
الجواب :
الحمد لله
لك أن تصليها بعد صلاة العشاء مباشرة .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/144)
يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم في الليلة المطيرة ، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة جمع تقديم .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:16
السؤال :
قرأت في إحدى المنشورات الدينية أنه إذا صليت قبل صلاة الظهر 4 ركعات وبعدها 4 ركعات، الله يعتقه من النار يوم القيامة
وإذا كان صحيحاً فمتى أصلى السنة في صلاة الظهر؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يستحب صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها ، فقد روى النسائي (1817) والترمذي (428) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ ).
ولفظ الترمذي :
( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ
بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ).
والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
وهذه الركعات ليست شيئاً آخر غير السنة
الراتبة لصلاة الظهر ، بل هي السنة الراتبة .
غير أن المؤكد والذي لا ينبغي تركه بحال ، هو صلاة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها ، أما صلاة أربع بعدها ، فإذا صلاها عملاً بهذا الحديث ، فقد أصاب السنة ، ويرجى له الخير ، وإن اقتصر على ركعتين كفاه ذلك .
ووقت هذه السنّة القبلية :
هو ما بين أذان الظهر ، وصلاة الفرض .
ووقت البعدية :
من الفراغ من صلاة الظهر إلى أذان العصر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:17
السؤال :
إذا دخل رجل المسجد في وقت النهي عن
الصلاة هل يصلي ركعتي تحية المسجد ؟ .
الجواب :
الحمد لله
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم
والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
متفق على صحته
ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض
لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم
في صلاة الطواف : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ) .
أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسنادٍ صحيح
ولقوله صلى الله عليه وسلم ، في صلاة الكسوف :
( إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان
لموت أحد ولا لحياته )
1/332.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:19
السؤال:
حديث ( من صلى 12 ركعة في اليوم بني له قصر في الجنة )
هل من حافظ عليها بني له قصر في الجنة أم من صلى كل يوم بني له بعدد الأيام التي صلاها قصور في الجنة؟
الجواب :
الحمد لله
هذا الحديث العظيم في فضائل صلاة النافلة الراتبة ورد بلفظين :
ظاهر أحدهما :
أن من صلى الرواتب الاثنتي عشرة ركعة - ولو يوما واحدا من عمره - بنى الله له بيتا في الجنة ، وأن من حافظ عليها لأيام كثيرة كان له من البيوت في الجنة بعدد تلك الأيام التي حافظ عليها
وهذا اللفظ كالآتي :
عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ )
رواه مسلم (728)
والأخذ بظاهر هذا اللفظ هو ما يبدو من قول عائشة رضي الله عنها: ( من صلى أول النهار ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة )
رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/109)
وكذلك هو ما يظهر من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال :
( ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة
تطوعا إلا بني له بيت في الجنة )
رواه أحمد (16/283) وقال المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن. وروي موقوفا بسند مضعف.
وهو أيضا ما يبدو من تبويب الإمام الترمذي
رحمه الله في جامعه (1/537) على هذا الحديث بقوله :
" باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة ما له فيه من الفضل " انتهى.
وبوب عليه ابن حبان في " صحيحه " (6/204) بقوله :
" ذكر بناء الله جل وعلا بيتا في الجنة لمن صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة " انتهى.
فكل هذه النقول جاءت بصيغة المطلق
( في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة )
وهذا يدل على أن المحافظة على هذه الرواتب في يوم واحد فقط كاف لبناء بيت في الجنة.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل من صلاها وداوم عليها في اليوم الذي يصلى فيه يبنى له هذا البيت في الجنة ، أم أنه لو صلى مثلا ثلاثة أيام يبنى له ثلاثة بيوت ، أم ماذا ؟
فأجاب رحمه الله :
" مَن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة على الجميع ، فإذا حافظ عليها ، صار كلَّ يوم يمضي يُبنَى له بيت في الجنة " انتهى باختصار.
" فتاوى نور على الدرب " ( شريط 249 ، وجه أ ) .
وقال أيضا رحمه الله:
" وظاهر الحديث أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعات ، وأن الإنسان إذا صلاها يوما واحداً : بنى الله له بيتاً في الجنة " انتهى.
" شرح مسلم " ( شريط رقم 4 وجه ب )
وأما ظاهر اللفظ الثاني :
فيدل على اشتراط المحافظة على هذه الرواتب الاثنتي عشرة ركعة في كل يوم كي يثاب صاحبها عليها ببناء بيت واحد في الجنة
وهذا اللفظ هو:
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ )
رواه مسلم (728)
ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل يوم )
بل وأصرح منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ السُّنَّةِ
بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ )
رواه الترمذي (رقم/414) وقال: حديث غريب من هذا الوجه ، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه .
وصحح الحديث الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي ".
وهو ظاهر ما يذهب إليه ابن أبي شيبة في
" المصنف " (2/108) حيث بوب عليه بقوله :
" في ثواب من ثابر اثني عشرة ركعة من التطوع " انتهى.
والنسائي في " السنن الكبرى " (1/458) حيث يقول :
" باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في ذلك " انتهى.
وإلى ظاهر اللفظ الثاني ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله حيث يقول :
" وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعا في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة " انتهى.
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 380 ) .
ولعل هذا القول هو الأقرب :
يعني : أن هذا الوعد خاص بمن واظب على ذلك ؛ إعمالا للقيد الذي ورد في روايات صحيحة
فالمطلق يحمل على المقيد ، وزيادة القيد هنا
مقبولة ، لا وجه إهمالها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:20
السؤال :
لو جمع مقيم صلاتين فهل يجب أن يصلي الفرض
فقط أم هل يجوز صلاة السنة المؤكدة؟
الجواب :
الحمد لله
إذا جمع المقيم بين الصلاتين لعذر كالمطر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار فله أن يصلي السنة الراتبة ، ولا يجب عليه ذلك لأنها سنة وليست واجبة
فإن جمع بين الظهر والعصر صلى راتبة الظهر القبلية ، ثم يجمع بين الصلاتين ، ثم يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر .
وإن جمع بين المغرب والعشاء ، صلى بعدهما راتبة المغرب ثم راتبة العشاء .
قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1 / 402) .
"في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر .
وأما في الظهر :
فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر" انتهى .
وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في
"أسنى المطالب" (1/245) :
"وَإِنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا بَلْ أو تَأْخِيرًا في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صلى سُنَّةَ الظُّهْرِ التي قَبْلَهَا ثُمَّ الْفَرِيضَتَيْنِ الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ بَاقِيَ السُّنَنِ مُرَتَّبَةً أَيْ سُنَّةَ الظُّهْرِ التي بَعْدَهَا ثُمَّ سُنَّةَ الْعَصْرِ .
وفي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلِّي الْفَرِيضَتَيْنِ ثُمَّ السُّنَنَ مُرَتَّبَةً سُنَّةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ سُنَّةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ الْوِتْرَ" انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وَإِذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى , فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا , وَيُوتِرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ سُنَّتَهَا تَابِعَةٌ لَهَا , فَيَتْبَعُهَا فِي فِعْلِهَا وَوَقْتِهَا , وَالْوِتْرُ وَقْتُهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ , وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ فَدَخَلَ وَقْتُهُ " انتهى .
"المغني" (2 / 61-62) .
وقال في الإنصاف (2 / 344) :
" يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، قَالَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل تؤدى السنن الراتبة القبلية والبعدية في حالة الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وإذا كانت تؤدى فكيفية تأدية هذه الراتبة هل تكون بعد الصلوات أو قبلها؟
فأجاب :
"إنسان مريض أو جمع الناس من أجل المطر فأخر الظهر إلى العصر يصلي الراتبة أولاً أربع ركعات ، ثم إذا فرغ من صلاة العصر صلى الراتبة البعدية التي للظهر .
يجمع بين المغرب والعشاء ثم إذا فرغ صلى
راتبة المغرب أولاً ثم راتبة العشاء" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (147 / 15) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:21
السؤال :
أريد أن أصلي بعد سنة الفجر وقبل إقامة الصلاة ما شاء لي أن أصلي حتى تقام الصلاة ، ما حكم ذلك جزاكم الله خيراً ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف أهل العلم رحمهم الله في التطوع بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح ، فالمذهب عند الحنابلة أنه ينهى عنه إلا سنة الفجر فقط .
جاء في "دقائق أولي النهى" (1/275) :
في أوقات النهي عن الصلاة خمسة أحدها :
" من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس " انتهى .
والمعنى أنه إذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم أمسك عن الصلاة ؛ لما روى أبو داود (1278) عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَقَالَ : ( لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ )
والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود .
وهذا مبني عندهم على أن النهي متعلق بالوقت
- وهو طلوع الفجر - ، لا بفعل الصلاة.
وعن أحمد رواية أخرى ، وهو المذهب عند الشافعية , أن النهي متعلق بفعل الصلاة ، فإذا صلى الصبح أمسك عن الصلاة ; لما روى أبو سعيد
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ )
رواه مسلم (827)
وفي حديث عمرو بن عبسة قال :
( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ )
رواه مسلم (832)
ومعنى هذا أن وقت النهي يدخل بفعل صلاة
الصبح ، لا بطلوع الفجر .
ينظر "المجموع" (4/76) ، و"المغني" (1/428) ، و"الموسوعة الفقهية" (7/183)
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول
فما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وقت نهي ، وأما قبل صلاة الصبح فليس وقت نهي لكن لا يشرع فيه إلا أداء ركعتي الفجر
لأن هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم
ولم يرد عنه تطوع بشئ غيرهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولكن القول الصحيح : أن النهي يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا ، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت ، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر...فإذا كان هذا هو القول الصَّحيح ؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلَّ به المؤلف ؟
الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : أنَّ الحديث ضعيف.
الثاني : على تقدير أنَّ الحديث صحيحٌ ؛ يُحمل قولُه: " لا صلاةَ بعدَ طُلوع الفجرِ " على نفي المشروعية
أي: لا يُشرع للإنسانِ أنْ يتطوَّعَ بنافلةٍ بعد طُلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا حقٌّ ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طُلوعِ الفجر أنْ يتطوَّع بغير ركعتي الفجر ، فلو دخلت المسجدَ وصلَّيتَ ركعتي الفجر، ولم يَحِنْ وقتُ الصَّلاة وقلتَ : سأتطوَّعُ ؟
قلنا لك : لا تفعل ؛ لأنَّ هذا غيرُ مشروع ، لكن لو فعلتَ لم تأثم ، وإنما قلنا : غيرُ مشروع ؛ لأنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم إنما كان يُصلِّي ركعتين خفيفتين بعد طُلوعِ الفجرِ. وهي سُنَّةُ الفجرِ فقط ، يعني: بل حتى تطويل الرَّكعتين ليس بمشروع " انتهى
من "الشرح الممتع" (4/51) باختصار.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" ( فائدة ) : روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : يا أبا محمد ! أيعذبني الله على الصلاة ؟ ! قال : لا ولكن يعذبك على خلاف السنة .
وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة ! !
وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة
في الذكر والصلاة ونحو ذلك . " انتهى
من " إرواء الغليل " (2 / 236 )
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-21, 01:22
السؤال:
هل هناك صلاة في الإسلام تسمى صلاة الإشراق ؟
حيث يقول الناس عادة أن هناك حديث يقول بأنه من صلى الصبح ثم قعد في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن ...إلخ
وبعد طلوع الشمس وقف وصلى ركعتين تسميان صلاة الإشراق فإن الله سيكافئه بأجر حجة فهل هذا صحيح؟
وإذا كان كذلك فهل هذا الأمر مقصور على المسجد فقط؟
وما العمل في المجتمع الذي يقوم عادة بإغلاق المسجد
مباشرة بعد الصلاة (ربما بعد 10 دقائق من الصلاة)
فهل يجوز للمرء أن يذهب للمنزل ويصلى هذه الصلاة؟ وهل سيحصل على ذات الأجر (إذا كان الحديث حديث صحيح)؟
الجواب :
الحمد لله
صلاة الإشراق هي صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها ، لمن صلى الفجر في جماعة في المسجد ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى يصلي ركعتين .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/221) :
" بِتَتَبُّعِ ظَاهِرِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ يَتَبَيَّنُ : أَنَّ صَلاَةَ الضُّحَى وَصَلاَةَ الإِْشْرَاقِ وَاحِدَةٌ ، إِذْ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا وَقْتَهَا مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَال وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا .
وَقِيل : إِنَّ صَلاَةَ الإِْشْرَاقِ غَيْرُ صَلاَةِ الضُّحَى ، وَعَلَيْهِ فَوَقْتُ صَلاَةِ الإِْشْرَاقِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، عِنْدَ زَوَال وَقْتِ الْكَرَاهَةِ " انتهى .
قال شمس الدين الرملي الشافعي :
" الْمُعْتَمَدَ أَنَّ صَلَاةَ الْإِشْرَاقِ هِيَ صَلَاةُ الضُّحَى " انتهى .
فتاوى الرملي (2/46) .
وقد جاء في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)
رواه الترمذي (586)
من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه .
وهذا الحديث مختلف في صحته
فضعفه جماعة من أهل العلم ، وحسنه آخرون .
وممن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي .
وقد ثبت في صحيح مسلم (670) :
( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا )
ولم يذكر فيه أنه صلى هاتين الركعتين .
وقد سئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله , فقال :
"هذا الحديث له طرق لا بأس بها ، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره ، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها " انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن باز" (25/171) .
وظاهر الحديث أن ذلك مختص بمن صلى الصبح في جماعة ، والمقصود جماعة المسجد التي جاءت في فضلها الأحاديث .
لكن إذا كان المسلم في بلد تغلق فيه المساجد بعد الصلاة مباشرة ، فعاد المصلي إلى بيته وقعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين ، فإنه يرجى له الثواب الوارد في الحديث ؛ لأنه معذور .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ما هي صلاة الإشراق " ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" صلاة الإشراق ، وهي التي تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ، ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوعها ربع الساعة أو حول ذلك ، هذه هي صلاة الإشراق
وهي صلاة الضحى أيضاً ؛ لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال ، وهي في آخر الوقت أفضل منها في أوله .
وأما ما أشار إليه في الحديث
( أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله ثم صلى ركعتين يعني إذا ارتفعت الشمس فهو كما لو أتى بعمرة وحجة تامة تامة ) :
فهذا الحديث ضعيف ؛ ضعفه كثير من الحفاظ .
ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يبقى في مصلاه في الفجر ، يعني إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس ، وليس فيه ذكر صلاة الركعتين .
وخلاصة الجواب :
أن ركعتي الضحى هما ركعتا الإشراق ؛ لكن إن قَدمتَ الركعتين في أول الوقت ، وهو ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح :
فهما إشراق وضحى
وإن أخرتهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليستا بإشراق .
أما أقلها فركعتان
وأما أكثرها فلا حد له يصلى الإنسان نشاطه " انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:12
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
هل انتظار المرأة للشروق ، مع ذكر وصلاة الركعتين
بعد الشروق ، يكون لها نفس أجر الرجل الذي في المسجد ؟
الجواب :
الحمد لله
الحديث الوارد في فضيلة الركعتين بعد جلوس مصلي الصبح في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ـ مع اختلاف العلماء في صحته ـ جاء مقيدا بكون هذه الصلاة في جماعة
وهذا نص الحديث :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ )
رواه الترمذي (586) وقال :
حسن غريب .
وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3403)
والأصل أن قوله صلى الله عليه وسلم ( في جماعة ) وصف مقيد ، يخرج به مَن صلى الفجر في بيته أو في غير جماعة المسجد ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس
فلا يشمله هذا الأجر وهذا الفضل الخاص ، نعني أجر الحجة والعمر التامة ، خاصة وأن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها وليس في المسجد ، وإن كان لها من الأجر والفضل الكثير العام
فذكرُ الله من أفضل القربات وأحب العبادات إلى الله تعالى .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :
هل حديث : ( من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله ...) إلى آخر الحديث يشمل المرأة ، وخاصة أنها تصلى في البيت منفردة ، وليست في جماعة ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
هذا الحديث الوارد في ( من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين - يعني بعد ارتفاعها قيد رمح - فهو كأجر حجة وعمرة تامة تامة )
بعض العلماء لا يصححه ويرى أنه حديث ضعيف .
وعلى فرض أنه صحيح يراد به الرجال فقط
وذلك لأن النساء لا يشرع في حقهن الجماعة ، فيكون خاصا بمن تشرع في حقهم الجماعة وهم الرجال
لكن لو جلست امرأة في مصلى بيتها تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ، ثم تصلى ركعتين ، فيرجى لها الثواب على ما عملت
ومن المعلوم أن الصباح والمساء كلاهما وقت للتسبيح وذكر الله عز وجل ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً . وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ) " انتهى.
" فتاوى نور على الدرب "
(فتاوى الصلاة/صلاة الضحى)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:13
السؤال:
ما حكم هذه الرسالة :
( بيت للتمليك .. لا يفوتك ! يطلّ على ثلاث واجهات :
1. عرش الرحمن 2. قصر الرسول 3. نهر الكوثر
المكان : جنة عرضها السماوات والأرض ،
والثمن زهيد جدّاً : فقط 12 ركعة سنَّة في اليوم والليلة ) ؟
الجواب:
الحمد لله
هذه الرسالة تحتوي على الافتراء على الله ، وادعاء علم لا يعلمه إلا الله ، فما أدراه أن البيت الذي يبنى في الجنة لصاحبه سيكون مطلاًّ على عرش الرحمن ، وقصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونهر الكوثر ؟! .
وعرش الرحمن هو سقف جميع المخلوقات
وفوق جميع المخلوقات
فكيف سيكون هذا البيت مطلاً عليه ؟!
وقد حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أفعال وَعَد أصحابها ببيوت في الجنة ، ولم يفصِّل لهم موقعها ، وإطلالتها .
ثم إن في هذا النوع من الرسائل نوعاً من السذاجة والسفاهة
وقد نبَّه عليها أهل العلم ، وحذروا من الاغترار بنشرها
، كمثل تلك الرسالة التي تجعل أعداد ركعات الصلوات أرقاما للاتصال بالله تعالى – والعياذ بالله -
أو كتلك التي يشبهون فيها الدار الآخرة برحلة على خطوط جوية ، وفيها تذاكر ، ومقاعد ، وأشياء أخرى تافهة
ومثلها – أيضاً – نشرة فيها معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سموها " جواز النبي " ! و " هوية أحوال للنبي " ! وكل ذلك فيه تضييع للأوقات والأموال ، مع ما قد يشوبه من السخرية والاستهزاء .
وقد يكون مقصد من يفعل ذلك خبيثاً ، وقد يكون حسناً ، لا ندري عن حقيقة الأمر ، ولكنه بكل حال لا يحل نشر مثل الرسائل
بل الواجب الحذر والتحذير منها .
والركعات الواردة في السؤال هي السنن الرواتب .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:14
السؤال :
شيخي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من صلى 4 ركعات قبل الظهر
و 4 بعدها لا تمس النار جسده ) .
أولا : هل يمكنكم أن تخبروني هل هذا حديث صحيح ؟
ثانيا : إنني أصلي 4 ركعات قبل الظهر و 4 بعدها كل يوم ، لكن في يوم صلاة الجمعة أتشوش هل علي صلاة 4 ركعات قبلها مع أن صلاة الجمعة ليست كصلاة الظهر
فأصلي ركعتين قبلها فقط و 2 بعدها .
هل يجوز لي أن أصلي 4 ركعات قبل الجمعة و 4 بعدها ، أم فقط ركعتين بالرغم من أنني أصلي 4 ركعات يوميا لصلاة الظهر .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نعم ؛ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ )
رواه أبو داود (1269) والترمذي (428) .
وصححه النووي في "المجموع" (4/7)
والألباني في "صحيح أبي داود" .
ثانيا :
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، إذ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم القول بصلاة راتبة مخصوصة قبل الجمعة ، وإنما ورد التنفل المطلق ، من غير تخصيص بعدد .
ولا يصح أن تقاس صلاة الجمعة على صلاة الظهر ، فيقال باستحباب سنة راتبة قبل الجمعة كما يستحب ذلك قبل الظهر
لأن صلاة الجمعة تختلف عن الظهر في أحكام كثيرة
ولأن هذا القياس مصادم للظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي قبل الجمعة سنة راتبة
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة شيئا لنقل إلينا ، فلما لم ينقل عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل راتبة قبل الجمعة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:15
السؤال :
إذا جاء الشخص إلى المسجد لصلاة الظهر
ولم يستطع صلاة سنة الظهر القبلية أربع ركعات
فهل يمكنه صلاتها بعد تأدية الفرض
ثم يصلي سنة الظهر البعدية ركعتين ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يستحب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة
خلافا للحنفية والمالكية
لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر ، فسئل عنها فقال : ( يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ )
رواه البخاري (1233) ومسلم (834)
يقول الإمام النووي رحمه الله :
" الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة " انتهى.
"المجموع" (4/43)
ويقول المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" قوله : ( ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها ) :
هذا المذهب والمشهور عند الأصحاب .
ونصره المجد في شرحه ، واختاره الشيخ تقي الدين – يعني ابن تيمية – " انتهى باختصار.
"الإنصاف" (2/187)
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت ، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس صلى سنة الفجر أولاً ، ثم صلى بعدها الفجر " انتهى.
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/74، سؤال رقم/18)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (25/284)
ثانيا :
إذا أراد أن يقضي سنة الظهر القبلية بعد أن أدى فريضة الظهر ، هل يصلي السنة القبلية أولا ثم السنة البعدية ، أم العكس ؟
الأظهر أن الأمر واسع ، سواء صلى القبلية أم البعدية ، إذ المهم هو الإتيان بها ، تقدمت أو تأخرت .
قال الشيخ ابن عثيمين:
" قال أهل العلم: إذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصلهما بعد الصلاة، لأن فعلهما قبل الصلاة تعذر، وهذا يقع دائما بأن يأتي الإنسان إلى المسجد فيجدهم قد أقاموا الصلاة ، ففي هذه الحال يقضيها بعد صلاة الظهر.
لكن يصلي الراتبة التي بعد الظهر قبل الراتبة التي قبلها.
إنسان جاء والناس يصلون فلم يتمكن من سنة الظهر إذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنية الراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية، هكذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه".
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح
بلوغ المرام (2/225)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:16
السؤال :
إذا صليت الوتر ركعتين ثم ركعة ، فهل علي في الركعة الأخيرة المنفردة أن أجلس في وضع التورك أو الافتراش؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الجلوس للتشهد هو الافتراش ، وأما التورك فلا يسن إلا في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/318) :
"جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى).
وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى )
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي , فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" :
متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟
فأجاب :
" التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين
أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى .
وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/15) .
وعليه ؛ فإذا صليت ركعتين ، أو صليت ركعة فإنك تفترش ، وإن صليت الوتر ثلاث ركعات سردا بتسليم واحد فإنك تفترش كذلك ؛ ولا تشرع صلاة الوتر بتشهدين وتسليم واحد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:17
السؤال:
ما حكم الاستماع إلى تلاوة أحد القرّاء
المتقنين حال أدائي لصلاة النافلة ؟
الغرض من ذلك أني أريد أن اقرأ معه ، لأني لا أحفظ تلك السور ، كما أني لا أتقن التجويد ، فرأيت أن أتابعه في التلاوة.
فما الحكم في ذلك ؟
بارك الله فيكم ، وجزاكم خيري الدنيا والآخرة .
الجواب :
الحمد لله
ينبغي أن يحرص المصلي على الخشوع والتدبر والبعد عن جميع الأمور المشغلة ، ومن ذلك ما ذكرت من الاستماع إلى قراءة قارئ عبر مسجل أو جوال ، لما في ذلك من الشغل بمتابعته ، وبتشغيل الجهاز وإيقافه عقب الفاتحة
وعند الركوع ، وفي بدء الركعة التالية ، واحتمال خطأ المصلي في القراءة أثناء المتابعة ، أو الاضطرار لإيقاف الجهاز وتشغيله مرات ، مع إمكان الاستغناء عن ذلك بالقراءة في المصحف .
وننبه إلى أن التلقين يمكن الاعتماد عليه للعاجز
عن قراءة الفاتحة ، على الصحيح من كلام الفقهاء .
قال النووي رحمه الله :
" أما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف " انتهى
من " المجموع " (4/ 28) .
وفي "أسنى المطالب" (1/ 149) :
" الركن ( الرابع : قراءة الفاتحة في قيام كل ركعة , أو بدله ) للمنفرد وغيره في السرية , والجهرية حفظا أو تلقينا , أو نظرا في مصحف , أو نحوه " انتهى.
وأما في غير الفاتحة فلا حاجة إليه لمن يمكنه القراءة من المصحف ، فكان تركه أولى ، لا سيما أن من الفقهاء من يبطل صلاة من تلقن من غيره ، كما هو مذهب الحنفية .
قال في "البحر الرائق" (2/ 11) :
" ( قوله وقراءته من مصحف ) أي يفسدها عند أبي حنيفة ، وقالا [ أي أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ] :
هي تامة ، لأنها عبادة انضافت إلى عبادة ؛ إلا أنه يكره
لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب
ولأبي حنيفة وجهان أحدهما :
أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير
الثاني :
أنه تلقن من المصحف ، فصار كما إذا تلقن من غيره " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:18
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تصلي السنن الرواتب القبلية
كراتبة الظهر القبلية بعد الإقامة ؟
فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة كالرجل حتى تقطع أو تؤجل صلاة السنة القبلية لبعد الفريضة لتلحق بصلاة الجماعة !
الجواب :
الحمد لله
روى مسلم (710) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )
وهذا في حق من كان مخاطبا بالجماعة أو وجد في المسجد عند إقامة الصلاة ، وأما المرأة في بيتها ، أو الرجل المعذور بترك الجماعة فإنه لا يخاطب بهذا الحديث ، فله ولها أن يتنفلا مع سماعهما الإقامة في المساجد .
وكذلك الرجل إذا أراد الصلاة في مسجد غير المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة ، جاز له التنفل في بيته .
قال في "كشاف القناع" (1/ 460) :
"وإذا أقيمت أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة لرواية ابن حبان بلفظ : (إذا أخذ المؤذن في الإقامة) التي يريد الصلاة مع إمامها وإلا لم يمتنع عليه , كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه , قاله في الفروع توجيها ، فلا صلاة إلا المكتوبة , فلا يشرع في نفل مطلق , ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره ولو ببيته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:20
السؤال:
في مسجد الحيّ عندنا يقوم بعض الناس بصلاة ركعتين نافلة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب
والبعض الآخر لا يصلي ، ويعترض على من يصلي ، ويُثار الجدل تبعاً لذلك ، فما القول الصحيح في هذه المسألة
لقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ، فما دليل من يصلي هاتين الركعتين
وقرأت أيضاً أن هناك أحاديث بهذا الخصوص ولكنها منسوخة ، فأرجو التوضيح ، مع ذكر القول الراجح بالدليل ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف الفقهاء في حكم صلاة
ركعتين بين أذان المغرب والإقامة
وذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
الاستحباب ، وإليه ذهب الشافعية وابن حزم الظاهري
واستدلوا على ذلك بأدلة :
1- عن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ . - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ -: لِمَنْ شَاءَ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً )
رواه البخاري (1183)
وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله :
باب الصلاة قبل المغرب .
وفي لفظ رواية أبي داود للحديث نفسه :
( صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ )
رقم (1281)
وقوله في هذا الحديث :
قَوْله : ( كَرَاهِيَة أَنْ يَتَّخِذَهَا اَلنَّاسُ سُنَّةً )
قال المحب الطبري رحمه الله في شرحه :
" لَمْ يُرِدْ نَفْي اِسْتِحْبَابهَا ،لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا لَا يُسْتَحَبُّ , بَلْ هَذَا اَلْحَدِيث مِنْ أَقْوَى اَلْأَدِلَّةِ عَلَى اِسْتِحْبَابِهَا , وَمَعْنَى قَوْلِهِ " سُنَّة " أَيْ شَرِيعَة وَطَرِيقَة لَازِمَة , وَكَأَنَّ اَلْمُرَادَ اِنْحِطَاط مَرْتَبَتهَا عَنْ رَوَاتِب اَلْفَرَائِض .. " انتهى من
" فتح الباري " لابن حجر (3/60)
2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
( لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِي عِنْدَ الْمَغْرِبِ )
رواه البخاري (503)
3- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ :
( كُنَّا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا )
رواه مسلم (837)
4- وعن زر بن حبيش قال :
كان عبد الرحمن بن عوف
وأبي بن كعب يصليان الركعتين قبل المغرب .
رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/433)
وثمة آثار أخرى عن أبي أمامة وغيره في
" السنن الكبرى " للبيهقي (2/476)
لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
" ما أكثر ما جاء فيه من الحديث " انتهى من
" مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله " (ص/96)
وبالاستحباب تفتي " اللجنة الدائمة " (7/251-253)
القول الثاني :
لا تشرع الركعتان قبل المغرب ، وهو المعتمد في مذهب الحنفية ، أي أنها غير مستحبة عندهم ، بل خلاف الأولى ، وشدد المالكية في المعتمد من مذهبهم حتى قالوا بالكراهة .
وأدلة هذا القول ما يأتي :
1. عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ : ( مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ )
رواه أبو داود (1284)
2. عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال : لم يصل أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، الركعتين قبل المغرب .
رواه عبد الرزاق في " المصنف " (2/434)
عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم به .
وثمة آثار أخرى يستدل به أصحاب هذا القول ، يمكن مراجعتها في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، وفي كتاب " قيام الليل " لمحمد بن نصر المروزي (71-77) حيث توسع في نقل آثار المثبتين والنافين .
يقول ابن الهمام الحنفي رحمه الله :
" إذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري , ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه ، كأبي بكر وعمر ، حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما...
بل لو كان حسنا – يعني درجة ثبوت حديث ابن عمر - فالحسن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى ـ كما قلنا ـ من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه ، وتركهم لمقتضى ذلك الحديث , وكذا أكثر السلف , ومنهم مالك نجم الحديث .
وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما ، لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما ، لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته ، وهو الثابت .
روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر قال : ( سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل المغرب ؟
فقلن : لا , غير أم سلمة قالت : صلاها عندي مرة ، فسألته ما هذه الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن )
والذي يظهر أن مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهم في ذلك الصدر , فأجاب نساؤه اللاتي يعلمن من عمله ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه ، وأجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة أيضا .
وما قيل : المثبت أولى من النافي فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر : ليس بشيء,...
فإنه لو كان الحال على ما في رواية أنس لم يخف على ابن عمر ، بل ولا على أحد ممن يواظب الفرائض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل ولا على من لم يواظب ، بل يحضرها خلفه أحيانا .
ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية , أما ثبوت الكراهة فلا ، إلا أن يدل دليل آخر , وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل ، والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما " انتهى
من " فتح القدير " (1/445-446)
ويقول الحطاب المالكي رحمه الله :
" اختلف فيمن كان في المسجد منتظراً للصلاة ، هل له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة – والسياق عن أذان المغرب -؟
فقيل : له ذلك ، على ما حكاه مالك في
هذه الرواية عن بعض من أدرك .
وقيل : ليس له ذلك ، وهو مذهب مالك على ما
رواه ابن القاسم عنه في هذه الرواية .
وما ذهب إليه مالك من كراهة ذلك أظهر " انتهى
من " مواهب الجليل " (1/418)
القول الثالث :
الجواز ، وهو معتمد مذهب الحنابلة .
ودليله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ( كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا )
رواه مسلم (836)
يقول المرداوي رحمه الله :
" تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب ، نص عليه – يعني الإمام أحمد -، وعليه جمهور الأصحاب ، وجزم به في المغني , والشرح , وهو من المفردات . وقيل : يكره . قال ابن عقيل : لا يركع قبل المغرب شيئا .
وعنه : يسن فعلهما ، جزم به ناظم المفردات ، وهي من المفردات أيضا " انتهى من " الإنصاف " (1/422)، والقول بالإباحة هو المعتمد في " شرح منتهى الإرادات " (1/244)
والقول الراجح في المسألة :
هو القول الأول باستحباب الصلاة بين أذان المغرب وإقامتها ؛ لقوة أدلتهم وصراحتها وكثرتها ، وأما أدلة نفي الاستحباب فمرجوحة ؛ لأن مَن عَلِم حجةٌ عَلى مَن لم يعلم .
يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله :
" هما سنة غير مؤكدة على الصحيح – وذكر الأدلة السابقة ثم قال : - وقول ابن عمر : ( ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم )
نفي غير محصور ، وزعم أنه محصور عجيب ، إذ من المعلوم أن كثيرا من الأزمنة في عهده صلى الله عليه وسلم لم يحضره ابن عمر ، ولا أحاط بما وقع فيه ، على أنه لو فرض الحصر فالمثبت معه زيادة علم فليقدم وبفرض التساقط يبقى معنا :
( صلوا قبل المغرب ركعتين ) إذ لا معارض له
والخبر الصحيح السابق : ( بين كل أذانين - أي أذان وإقامة – صلاة )، إذ هو يشملهما نصا ، ومن ثَمَّ أخذوا منه ندب ركعتين قبل العشاء " انتهى
باختصار من " تحفة المحتاج " (2/223)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والصلاة بعد أذان المغرب وقبل الإقامة سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري .
وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للمغرب بادروا بصلاة ركعتين قبل الإقامة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك كما في الحديث المذكور آنفا ."
انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (7/161) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" .. صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة ، لكنها ليست راتبة، فلا ينبغي المحافظة عليها دائماً " انتهى من
"فتاوى ابن عثمين" (14/272) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:21
السؤال:
نحن نصلي التراويح فهل هل يجوز أن أصلِّي مع
الإمام أول ركعتين من التراويح بنية سنَّة العشاء ؟
وقد فعلتُ ذلك لأنه لم يكفِ الوقت بين المفروضة
والتراويح لصلاة السنَّة فهل يجوز؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا ينبغي لمن استطاع ، أن يؤخر راتبة العشاء إلى ما بعد التراويح ؛ لأن وقت التراويح يبدأ بعد أداء تلك الركعتين .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 25 / 281 ) :
وأما صلاة التراويح : فوقتها يبدأ من بعد الانتهاء من سنَّة العشاء ، ويستمر إلى قبيل الفجر بالقدر الذي يسع صلاة الوتر بعدها .
انتهى
ولا يعني هذا عدم صحة التراويح من غير أداء راتبة العشاء .
قال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله - :
"وإن صلَّى التراويح بعد العشاء وقبل سنَّتها : صحَّ جزماً ، ولكن الأفضل فعلها بعد السنَّة على المنصوص" .
انتهى من" كشاف القناع " ( 1 / 426 ) .
وهل يصح أن يصلي المسلم ركعتي
تراويح بنية راتبة العشاء ؟
والجواب :
نعم يصح
بل ويصح أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
"ادخلْ مع الإمام في التَّراويح بنيَّة الفريضة ، أي : بنية العشاء ، فإذا سَلَّم فَقُمْ وائتِ بركعتين إكمالاً للفريضة ، إلا أن تكون مسافراً فَسلِّم معه ، ثم ادخلْ معه في التَّراويح بنيَّة راتبة العشاء إن لم تكن مسافراً
فإذا صَلَّيت راتبة العِشاء :
ادخلْ معه في التَّراويح ، ولا يضرُّ اختلاف نيَّة الإمام والمأموم ، أي : يجوز أن ينوي الإمام النَّافلة والمأموم الفريضة ، وهذا ما نصَّ عليه الإمامُ أحمد : من أنَّه يجوز أن يُصلِّيَ الإنسان صلاة العشاء خلف من يُصلِّي التَّراويح" .
انتهى من" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 4 / 66 ) .
لكن لا يُحسب ما صلاه – في الحالتين –
أنه من صلاة القيام ؛ لأن صلاة التراويح مستقلة بذاتها
ولا يُجمع معها راتبة العشاء بنية واحدة – والفرض من باب أولى - بل ينوي راتبة العشاء وحدها ، ويَنقص من قيامه قدرُ تلك الركعتين .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
"راتبة العشاء سنَّة مؤكدة ، وهي ركعتان ، والسنَّة أن تُصلَّى قبل صلاة التراويح ؛ لأنها سنَّة مستقلة ، والتراويح سنَّة مستقلة" .
انتهى من" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 30 / 56 ) .
وحتى يحوز الفضل كلَّه :
فعليه أن يكلِّم الإمام أن ينتظر بعد فرض العشاء ليتسنَّى للمصلين التسبيح والذِّكر وصلاة راتبة العشاء ، ثم يبدأ بهم صلاة التراويح .
فإن أبى الإمام ذلك ، أو كانت المدة قليلة بحيث
لا يمكن معها صلاة راتبة العشاء فهو بالخيار :
أ. إما أن يؤخِّر راتبة العشاء بعد صلاة التراويح على أن لا يتعدى الوقت نصف الليل ؛ لأنه به ينتهي وقت العشاء وراتبتها .
ب. أو يصلِّي راتبة العشاء بين ركعات التراويح أثناء استراحة المصلين أو أثناء إلقاء موعظة ، ولا يدخل هذا في نهي بعض أهل العلم عن التنفل بين ركعات التراويح ؛ لأن هذه الصلاة راتبة ليست نفلاً مطلقاً .
ج. أو يصليهما أول ركعتين من التراويح بنية راتبة العشاء .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:23
السؤال:
أعلم أن صلاة السنَّة ( كالتهجد ) يستحب صلاتها في المنزل ، ولكن إذا كنا في زيارة لمكة والمدينة ونقيم في فندق هل يختلف الحكم ( أعني : هل صلاة السنة في غرفة الفندق أفضل أم صلاتها في الحرم ) ؟ .
وبالنسبة للنساء اللائي تعتبر صلاة الفرض أفضل لهن في المنزل - حيث سافرت أسرتي معي إلى مكة والمدينة - فهل صلاتهم المفروضة أفضل في المنزل أم في الحرم ؟
وهل نعتبر في حالة سفر ( حيث إننا نقيم في فندق ) ؟ .
أفيدوني ، أفادكم الله ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
اختلف العلماء في الأفضل في صلاة التراويح هل صلاتها في المساجد في جماعة أم صلاتها في البيوت منفرداً
والأقوال في ذلك ثلاثة :
القول الأول :
أن صلاتها في المساجد جماعة أفضل ، وهو قول متقدمي الحنفية وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه .
وقد ذكرنا أدلة أصحاب هذا القول ومن قال .
القول الثاني :
أن صلاتها في البيوت منفرداً أفضل ، وهو قول مالك والشافعي وجمهور أصحابهما .
واحتج مالك رحمه الله بفعل الكبار من شيوخه والكبار من الصحابة .
واحتج الشافعي رحمه الله بحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ الله عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ( قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ )
رواه البخاري ( 698 ) ومسلم ( 781 ) .
قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
"قال مالك : وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا : ينصرفون ولا يقومون مع الناس ، قال مالك : وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته .
واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت ... – وساقه بنصه - ، قال الشافعي : ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده على ما كان في ذلك كله من الفضل" انتهى
من" التمهيد " ( 8 / 116 ) .
وقال ابن عبد البر – أيضاً - :
"فإذا كانت النافلة في البيت أفضل منها في مسجد النبي عليه السلام والصلاة فيه بألف صلاة فأي فضل أبين من هذا ؟! ولهذا كان مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما يرون الانفراد في البيت أفضل في كل نافلة ، فإذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان ولو بأقل عدد : فالصلاة حينئذ في البيت أفضل" انتهى
من" الاستذكار " ( 2 / 73 ) .
وينبغي التنبيه على أن من قال من الأئمة بأن الإنفراد في صلاة التراويح في البيت أفضل من الجماعة في المسجد إنما هو لمن كان يحفظ شيئاً من القرآن – أو القرآن كله – ويقوى على الصلاة في البيت ولا يخاف الكسل فتضيع عليه الصلاة ، وأن لا تنقطع الجماعة في المسجد بانقطاعه ، وهذا الشروط إن لم تتحقق فلا شك أن صلاة التراويح في المسجد جماعة أفضل عندهم .
قال النووي – رحمه الله - :
"قال أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوى وغيرهما من الخراسانيين : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ، ولا يخاف الكسل عنها لو انفرد ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه ، فإن فقد أحدٌ هذه الأمور : فالجماعة أفضل بلا خلاف ، وأطلق جماعة في المسألة ثلاثة أوجه ، ثالثها : هذا الفرق" انتهى
من" المجموع " ( 4 / 31 ) .
ويمكن إضافة شرط آخر مهم ، زاده بعض أهل العلم هنا ، وهو ينطبق على ما سأل عنه الأخ السائل ، وهو أن يكون المصلي في بيته منفرداً - مفضِّلاً له على الصلاة في الحرمين - من أهل الحرمين
فالقادم للحرم المكي – ومثله القادم للمدينة للصلاة في المسجد النبوي - لأداء العمرة لا ينطبق عليه أفضلية صلاة التراويح في بيته .
قال محمد الدسوقي المالكي – رحمه الله - :
"ندْب فعلِها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة : أن لا تُعطل المساجد ، وأن يَنشط لفعلها في بيته ، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين ، فإن تخلف منها شرط : كان فعلُها في المسجد أفضل"انتهى
من" حاشية الدسوقي " ( 1 / 315 ) .
وبالتأمل في حال الناس الآن – ومنهم كثير من الخاصة من الشباب المستقيم على الطاعة – نجد أن صلاة التراويح جماعة في المسجد هي الأفضل لهم ؛ لما في الصلاة فيها من النشاط بسبب كونها في أول الليل ، ولحسن صوت الإمام – لمن يتحرى الصلاة عندهم - ولكثرة من يصلِّيها من الناس
وأيضاً بسبب كثرة الانشغالات في البيوت مما يؤدِّي إلى التكاسل عن أدائها ، لذا فإننا نرى أن دعوة عوام الناس الآن لصلاة التراويح في البيوت هي دعوة لترك هذه الصلاة !
فأين الذين يحفظون شيئا من القرآن من أولئك ؟!
وماذا سيصنع هؤلاء أثناء صلاة الناس في المساجد أول الليل ؟!
وأين الدافع الذي سيجعل هؤلاء يقومون آخر الليل للصلاة ؟!
فإذا قدر أن الراجح في هذه المسألة عند بعض الناس هو القول الثاني ، فليكن هذا التقرير لخاصة الناس لا لعامتهم ، ولعل هذا هو مراد من اختار ذلك من السلف
ولذلك جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في المسجد لأداء صلاة التراويح ، وصلَّى هو وحده في بيته .
وما أجمل ما قاله الإمام مالك – وهو تلخيص لما نريد قوله – حين سأله ابن القاسم عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته ؟ قال : "إن كان يقوى في بيته فهو أحب إليَّ ، وليس كل الناس يقوى على ذلك "انتهى
من" المدونة الكبرى " ( 1 / 287 ) .
ثانياً:
أما بخصوص صلاة التراويح للنساء في بيوتهن :
فقد سبق الجواب
وقد قلنا هناك إن الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود ، ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد ، لكن بشروط ، فانظرها في الجواب المحال عليه ،
وفيه فتوى منقولة عن الشيخ ابن باز أن
التراويح في بيتها أفضل من المسجد .
وفي جواب سؤال نقلنا عن الشيخ العثيمين رحمه الله قولَه :
"السنَّة تدل على أن الأفضل للمرأة تصلِّي في بيتها في أي مكان كانت ، سواء في مكة أو غيرها" .انتهى
والله أعلم
انظر موضوع صلاة التراويح
في سلسلة مكانة الصوم في الاسلام
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:24
السؤال :
ذا تأخر المسلم عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم أو غيره فمتى يكون ركعتا السنة ، قبل أو بعد صلاة الفجر؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة في الفجر ولم يدركها فإنه يبدأ بالسنة الراتبة يصليها ثم يصلي الفجر
والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليلة عن صلاة الفجر في السفر ولم يوقظه إلا حر الشمس صلى الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام
وأمر بالأذان والإقامة كالعادة ، فالإنسان إذا فاته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد أن صلى الناس ، أو جاء إلى المسجد وقد صلى الناس ، فإنه يصلي الراتبة ركعتين ، ثم يصلي الفجر هذا هو السنة .
ولو أخرها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس فلا بأس ، ولكن الأولى والأفضل أن يبدأ بها كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة في بعض أسفاره
وإذا جاء إلى الجماعة فوجدهم يصلون فصلى معهم ولم يكن صلى الراتبة فإنه يصليها بعد الصلاة قضاءً ، أو يصليها بعد ارتفاع الشمس ، وهذا هو الأفضل
وقد جاء بهذا وبهذا الحديث ، وهو مخير إن شاء الله ، صلاها بعد الفجر في المسجد ، أو في البيت ، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس ، كل ذلك بحمد الله موسع فيه ، وبكلٍّ جاء به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/869) .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:25
السؤال :
هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟
يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟
أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء
مباشرة (أي قبل صلاة الظهر)؟.
الجواب :
الحمد لله
يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)
رواه مسلم (234) .
وروى البخاري (160) ومسلم (226) عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى .
والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى .
"المجموع شرح المهذب" (3 /545)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5 / 345).
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/44) :
"وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى .
وقال التناري الشافعي في "نهاية الزين" (ص 104) :
" ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب " انتهى .
فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء " وقبل طول الفصل " دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .
ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 248-249) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل السنن تتداخل في بعضها ؟
مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .
فأجاب :
" نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء
سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة ؛ لأن بين كل أذانين صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد .
أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات - ركعتين وأنويها عن الأربع
نقول له : لا يصلح ، لماذا ؟
لأن السنة هنا مقصودة بذاتها ، بمعنى أن تصلي
ركعتين ثم ركعتين " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (25 / 20) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه الله :
هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر
القبلية أو سنة المغرب مثلاً ؟
فأجاب :
" سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .
فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .
أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب ، فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً " انتهى .
والخلاصة :
أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل ، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .
والله تعالى أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:26
السؤال:
هل يصح أن أصلِّي صلاة الضحى في السيارة لأني
أمكث بها نصف ساعة قبل وصولي للمدرسة ؟
وهل يكون لها نفس الأجر لو صليتها بالمدرسة ؟
وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
ثمة مسائل ثلاثة هنا :
الأولى :
صلاة النافلة في السيارة جالساً ولغير اتجاه القبلة في السفر .
الثانية :
صلاة النافلة في السيارة الواقفة جالساً باتجاه القبلة في الحضر .
الثالثة :
صلاة النافلة في السيارة السائرة جالساً
ولغير اتجاه القبلة في الحضر .
والمسألة الأولى والثانية محل اتفاق بين الفقهاء على الجواز
والمسألة الثالثة خلافية .
وهذا بيانها – باختصار - :
أما المسألة الأولى :
فقد ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به ، فسقط شرط الاتجاه للقبلة ، وسقط ركن القيام ، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة ، وأن يكون ذلك في السفر ، كما سبق .
وعليه : فمن كان مسافراً راكباً في سيارة : فله أن يصلي الضحى – أو غيرها من النوافل – في أي اتجاه سارت تلك السيارة ، يومئ في ركوعه وسجوده ، ويجعل إيماءه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه .
عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ )
رواه البخاري ( 1043 ) ومسلم ( 540 ) .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ )
رواه البخاري ( 955 ) ومسلم - نحوه - ( 700 ) .
وهي مسألة إجماعية .
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 27 / 228 ) :
" اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة النفل على الراحلة حيثما توجهت به " انتهى .
وأما المسألة الثانية :
فإنه لا خلاف بين العلماء – أيضاً - في جواز صلاة النافلة في الحضر ، جالساً ، باتجاه القبلة مع القدرة على القيام ، وأن للمصلي على هذه الهيئة نصف أجر المصلي قائماً .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
" لا نعلم خلافاً في إباحة التطوع جالساً ، وأنه في القيام أفضل ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ) متفق عليه –
رواه البخاري ( 1064 ) فقط - ، وفي لفظ مسلم – ( 735 ) - ( صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ ) " انتهى "
المغني " ( 1 / 811 ) .
وعليه : فمن صلَّى الضحى – أو غيرها من النوافل أو الرواتب – في سيارته الواقفة جالساً في الحضر ، وكان اتجاه السيارة إلى القبلة – أو استطاع هو أن يتجه إلى القبلة - : فإنه لا حرج عليه لو صلَّى على تلك الحال بالاتفاق ، ولا فرق بين أن يصلي جالساً – والحالة هذه – في سيارة أو في بيت أو مسجد ،
وله أن يومئ في الركوع ، كما يفعل في صلاته جالساً فيما ذكرناه من تلك الأماكن ، فحكم السيارة الواقفة حكم الأرض ، ولا يسقط عنه شرط الاتجاه إلى القبلة .
ويكون للمصلي في تلك الحال نصف أجر صلاة القائم كما سبق ذِكره في الحديث الصحيح .
وأما المسألة الثالثة :
هل يجوز الصلاة في السيارة السائرة جالساً لغير اتجاه القبلة في الحضر ، كما هو الحال في السفر ، أم إن تلك الحال للمصلي لا تصلح إلا في السفر ؟
قولان للعلماء :
القول الأول :
عدم الجواز ، وهو قول الجمهور .
القول الثاني :
الجواز ، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم .
وقال به من المعاصرين :
الشيخ عبد الله بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن قعود ، وقال الشيخان عبد الله بن جبرين وعبد الكريم الخضير بالجواز في حال خشي المصلي فوات وقت النافلة ، أو الراتبة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" وأما الصلاة على الراحلة :
فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلِّي على راحلته في السفر قبَل أي وجه توجهت به ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة .
وهل يسوغ ذلك في الحضر ؟
فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ... " انتهى من
"مجموع الفتاوى" ( 24 / 37 ، 38 ) .
وانظر " شرح مسلم " للنووي ( 5 / 211 ) و " المجموع " – له – ( 3 / 212 ) ، و " المحلى " لابن حزم " ( 3 / 56 ) ، و " نيل الأوطار " للشوكاني ( 2 / 149 ) .
وتنظر رسالة الشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله التي ألَّفها لهذا المسألة تحديداً وهي بعنوان " تُحْفَةُ اْلقَافِلَةِ فِي حُكْمِ الْصَّلَاةِ عَلَى الْرَّاحِلَة " .
فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى – وغيرها من الرواتب والنوافل – جالساً – ولا يفضَّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي في ركوعه وسجوده ، ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه .
والأظهر في ذلك قول الجمهور ، وهو أن صلاة النافلة جالساً ، ولغير القبلة ، إنما هي لمن كان راكباً على الراحلة السائرة ، وفي السفر دون الحضر ، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله ، وغيرهما كثير .
تنبيه :
إذا صلى النافلة قاعدا ، وهو قادر على القيام ، فإنه يأتي بالسجود على هيئته على الأرض ، على الأظهر من قولي أهل العلم ، وإنما يسقط عنه القيام ، والركوع تبع له .
قال ابن رشد ـ الجد ـ :
" محمد بن أحمد : قوله إن القاعد لا يومىء بالسجود إلا من علة ، يريد في الفريضة ، صحيح لا اختلاف فيه ، لأن السجود فرض كالقيام ، فلا يسقط عنه إلا بعدم القدرة عليه .
وإنما قال : إن له أن يومئ في النوافل من غير علة لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( من صلى قائماً فهو أفضل ، ومن صلى قاعداً فله
نصف أجر القائم ، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد )
ومعلوم أنه من صلى نائماً فإنه يومئ بالركوع والسجود ؛ فإذا جاز أن يترك القعود والسجود مع القدرة عليهما ، جاز أن يترك السجود دون القعود .
وأما قول عيسى إنه لا يومئ في النافلة من غير عذر ولا علة ، بناء على ترك الأخذ بالحديث ، مثل قول مالك في المدونة إنه لا يصلي مضطجعاً إلا مريض ، فلا يجوز ترك الجلوس ولا السجود إلا من علة .
ويحتمل :
أن يكون لا يجيز الإيماء بالسجود مع القدرة عليه إلا لمن صلى مضطجعاً، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( من صلى قاعداً فله نصف أجر صلاة القائم )
فكان معناه عند أهل العلم جميعاً :
من صلى قاعداً وساجداً ؛ إذ لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحداً من سلف الأمة ، ترك السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه ، كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه " انتهى
من "البيان والتحصيل" (1/515-516) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" جدتي كبيرة في السن ، وربما أتعبها الوقوف في الصلاة ، فتصلى النافلة وهي جالسة على الكرسي ، أما الفريضة فهي تصليها وهي واقفة ، وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل
والسؤال : هل تأثم بالجلوس على الكرسي ؟ وإذا كانت لا تأثم ، فهل الأفضل في الصلاة أن تصلى على الأرض ، أم على الكرسي ؟ مع العلم بأن الكرسي أروح لها ؟
فأجاب :
" أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها واضح
لأنها تؤديها كما ينبغي .
وأما بالنسبة للنافلة فإنها إذا كانت تريد أن تصلي جالسة ، فلتجلس على الأرض وتتربع أثناء القيام والركوع ، والقيام بعد الركوع ، ثم تسجد على الأرض وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة ، فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة
لأن التربع يكون في محل القيام ، وهذا بلا شك أفضل من الكرسي ، لأن الكرسي لا تتمكن معه من السجود على الأرض ، فيفوتها السجود ، والسجود إذا أمكن فإنه لا يجوز الإيماء بدلاً عنه .
وعلى هذا فنقول :
هذه الجدة إذا أرادت أن تتطوع في نافلة الصلاة فلتكن على الأرض ، وتعمل كما قلنا ؛ تتربع في محل القيام قبل الركوع
وفي حال الركوع ، وفي حال القيام بعد الركوع ، وتفترش في الجلسة بين السجدتين والتشهدين ، وتسجد إلى الأرض " انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:28
السؤال :
أصلي الظهر في الجامعة ، لكن وقت الدروس مساءا من قبل دخول وقت الظهر إلى بعد وقت العصر ، ولا يوجد فراغات بين الحصص ، لهذا أضطر لأن أصلي الظهر فقط بين حصة وأخرى دون رواتب بسبب انعدام الوقت
وإذا دخلنا بعد الأستاذ نمنع دخول الحصة
بل أحيانا لا أستطيع حتى الوصول إلى المصلى فأصلي في مكان غير مكشوف في رواق الأقسام.
فهل يمكنني أن أصلي الرواتب بعد العصر عند العودة للبيت؟
وكيف أفعل بالرواتب القبلية؟
الجواب :
الحمد لله
يُشرع قضاء السنن الراتبة إذا فاتت بعذر ، كالنوم أو النسيان أو الانشغال عنها فلم تُصلَّ في أوقاتها ، فتُقضى ولو في أوقات النهي على الراجح من كلام أهل العلم
وذلك لما رواه البخاري (1233) ومسلم (834) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَأَلَتْهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : (إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ) .
ولما رواه ابن ماجه (1154) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، فَصَلَّيْتُهُمَا .
قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (948) .
ولما رواه الترمذي (426) عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعده) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
قال النووي رحمه الله :
"الصحيح عندنا : استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، والمزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما : لا يقضي ، دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة" انتهى .
"المجموع" (4/43).
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" قوله : (ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤها) : هذا المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] والمشهور عند الأصحاب" انتهى .
"الإنصاف" (2/187) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"إذَا فَاتَتْ السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ . فَهَلْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد : أَحَدُهُمَا : لَا تُقْضَى وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ . وَالثَّانِي : تُقْضَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَقْوَى . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/127) .
وعلى ما تقدم : فيشرع لك إذا لم تتمكني من صلاة راتبة الظهر القبلية والبعدية في أوقاتهما أن تصليهما بعد العصر .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز تأخير السنن القبلية التي قبل صلاة الظهر بحيث نبدأ صلاة الظهر وبعد ساعة تقريباً نصلي السنن القبلية والبعدية ؛ لأن الوقت الذي يسمح لنا بالصلاة فيه في مكان الدراسة خارج المملكة لا يكفي إلا للوضوء والصلاة فقط ؟
فأجاب :
"إذا أخر إنسان السنة القبلية إلى بعد الصلاة ، فإن كان لعذر فلا حرج عليه أن يقضيها بعدها وتجزئه ، وإذا كان لغير عذر فإنها لا تجزئه ، وما ذكرت السائلة من أن الوقت لا يتسع إلا للوضوء ولصلاة الفرض فإنه عذر
وعلى هذا فيجوز قضاء الرواتب القبلية بعد الصلاة ، ولكنه في هذه الحال يبدأ أولاً بالسنة البعدية ثم يقضي السنن القبلية" انتهى .
"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (14/194) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:29
السؤال :
كما هو معلوم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها
في المسجد بما في ذلك صلاة الجمعة .
ومعلوم أيضاً أنها تصلي الجمعة ظهراً إذا لم تشهد الجماعة .
سؤالي هو : هل ينبغي عليها إذا صلّت الجمعة ظهراً أن تصلي السنن الرواتب الخاصة بصلاة الظهر كما تفعل ذلك كل يوم؟
أم أن حكم يوم الجمعة مختلف؟
الجواب :
الحمد لله
لا تجب صلاة الجمعة على النساء ، غير أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد وصلت صلاة الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر ، فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم . أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/337) .
وإذا صلت الظهر يوم الجمعة في بيتها فإنها تصلي
الراتبة قبل صلاة الظهر وبعدها ، كما تفعل ذلك كل يوم .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:30
السؤال :
لدي طفلة رضيعة عمرها 18 شهراً ، وقد اعتدت قبل أن ألدها أن أقوم لصلاة التهجد ولكن الآن صعب الأمر
فكلما نهضت إلى الصلاة قامت من النوم وبكت وصرخت ، وتريدني أن أكون بجانبها.
إن هذا الأمر يحدث معي يومياً
حتى إنني أصبت بالإحباط
وأتساءل : لماذا لا يساعدني الله في هذا ؟
هل هو غاضب مني ؟!
مع أني أدعو وأذكر الله ، إلا أنني أجد راحة البال
وطمأنينة النفس في التهجد .
وزوجي لا يعينني في الأمر ؛ فهو بالكاد ينهض لصلاة الفجر.
إنني أدعو الله أن يعينني على القيام في وقت الصلاة ، وبالفعل أنهض وأتوضأ ، ولكن لا أستطيع الصلاة للسبب المذكور أنفاً...
فما العمل ؟
الجواب :
الحمد لله
قيام الليل من أجل الأعمال وأفضل القربات ، وحُق لمن فاته أن يحزن ويتألم ، لكن من صدق في نيته ، وعزم على القيام ، واتخذ له الأسباب ، ثم منعه مانع ، كبكاء الرضيعة وصراخها ، فإنه يرجى له أن ينال أجر القيام
لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ
يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا )
رواه البخاري (2834) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فَمَنَعَ مِنْهَا وَكَانَتْ نِيَّته لَوْلَا الْمَانِع أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ صَرِيحًا عِنْد أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق الْعَوَّام بْن حَوْشَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي رِوَايَة هُشَيْمٍ , وَعِنْده فِي آخِره " كَأَصْلَح مَا كَانَ يَعْمَل وَهُوَ صَحِيح مُقِيم "
وَوَقَعَ أَيْضًا فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ مَرْفُوعًا
" إِنَّ الْعَبْد إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَة حَسَنَة مِنْ الْعِبَادَة ثُمَّ مَرِض
قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّل بِهِ اُكْتُبْ لَهُ مِثْل عَمَله إِذَا كَانَ طَلِيقًا
حَتَّى أُطْلِقهُ أَوْ أَكْفِتهُ إِلَى "
أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَأَحْمَد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم
[وصححه الألباني ، ومحققو مسند أحمد]
وَلِأَحْمَد مِنْ حَدِيث أَنَس رَفَعَهُ " إِذَا اِبْتَلَى اللَّه الْعَبْد الْمُسْلِم بِبَلَاءٍ فِي جَسَده قَالَ اللَّه : اُكْتُبْ لَهُ صَالِح عَمَله الَّذِي كَانَ يَعْمَلهُ , فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ , وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمه "
[وحسنه الألباني ومحققو مسند أحمد] ...
وَفِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد النَّسَائِيِّ " مَا مِنْ اِمْرِئٍ تَكُون لَهُ صَلَاة مِنْ اللَّيْل يَغْلِبهُ عَلَيْهَا نَوْم أَوْ وَجَع إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْر صَلَاته وَكَانَ نَوْمه عَلَيْهِ صَدَقَة " [وصححه الألباني] " انتهى ـ مختصرا ـ من "فتح الباري".
فإذا كان المعتاد لقيام الليل إذا غلبه النوم كتب له أجر صلاته ، فأولى ـ إن شاء الله ـ أن يكون ذلك لمن استيقظ ولم يتمكن من الصلاة لبكاء الطفل .
ولهذا نقول لأختنا الكريمة :
أبشري وأمِّلي الفضل والأجر من الله تعالى ، وجددي النية كل ليلة ، واعزمي على القيام ، واتخذي له الأسباب ، فإن لم تتمكني من الصلاة لبكاء طفلتك فكوني ، على رجاء من حصول الأجر والثواب الكامل إن شاء الله .
وإذا كان زوجك لا يستطيع أن يقوم لصلاة الليل ، أو ليس له همة في ذلك : فبالإمكان أن ينام هو بجانب الطفلة عند قيامك للصلاة ، حتى تشعر بأن أحدا بجانبها .
وبإمكانك أن تضعيها على سرير صغير للأطفال بجانبك ، وأنت في الصلاة ، وتحركيه لها إذا بكت ، أو تضعي يدك عليها ، وأنت تصلين ، إن كان ذلك يسكتها .
وبإمكانك أن تصلي وأنت تحملينها ، إن قدرت على ذلك واقفة ، أو تصلي جالسة ، وأنت تحملينها ، إن قدرت على ذلك .
ومع الحرص وصدق الطلب من الله ، فإننا نرجو أن ييسر الله لك ما تحبين من الطاعات ، ويصرف عنك الشواغل.
ومن أدب المؤمن مع ربه :
إحسان الظن به ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي )
رواه البخاري (7405) ومسلم (2675) واللفظ له .
فظني خيرا بربك أنه مثيبك ومعطيك ، وأنه سيهدي لك طفلتك ، ويعينك على قيام الليل ، لا أنه غاضب عليك أو صارف لك عن شرف القيام بين يديه .
نسأل الله تعالى أن يزيدك حبا في القيام
والتهجد وأن يعينك على ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-22, 18:31
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir