المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سنن الصلاة


*عبدالرحمن*
2018-04-17, 06:57
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

https://d.top4top.net/p_837u7xlw1.jpg (https://up.top4top.net/)


وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 06:59
السؤال :

ما هي سنن الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

سنن الصلاة كثيرة ، منها القولية ، ومنها الفعلية .

والمقصود بالسنن :

ما عدا الأركان والواجبات .

وقد أوصل بعض الفقهاء السنن القولية إلى سبع عشرة سنة ، والسنن الفعلية إلى خمس وخمسين سنة .

ولا تبطل الصلاة بترك شئ من السنن ، ولو عمدا .

بخلاف الأركان والواجبات .

والفرق بين الركن والواجب :

أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ، بل لابد من الإتيان به .

أما الواجب :

فيسقط بالنسيان ، ويجبر بسجود السهو .

ولعل من المناسب هنا أن نذكر أركان الصلاة وواجباتها ، ثم شيئاً من سننها ، معتمدين في ذلك على ما في متن "دليل الطالب" وهو مختصر مشهور عند فقهاء الحنابلة :

أولا : أركان الصلاة ، وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي :

1- أحدها القيام في الفرض على القادر .

2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر .

3- قراءة الفاتحة .

4- الركوع ، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله .

5- الرفع منه .

6- الاعتدال قائما .

7- السجود ، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو .

8- الرفع من السجود .

9- الجلوس بين السجدتين . وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة .

10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي .

11- التشهد الأخير .

12- الجلوس له وللتسليمتين .

13- التسليمتان ، وهو أن يقول مرتين :

السلام عليكم ورحمة الله
ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة .

14- ترتيب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد .

ثانيا : واجبات الصلاة ، وهي ثمانية ، كما يلي :

1- التكبير لغير الإحرام .

2- قول : سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد .

3- قول : ربنا ولك الحمد .

4- قول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع .

5- قول : سبحان ربي الأعلى مرة في السجود .

6- قول : رب اغفر لي بين السجدتين .

7- التشهد الأول .

8- الجلوس للتشهد الأول .

ثالثا : سنن الصلاة القولية
وهي إحدى عشرة سنة ، كما يلي :

1- قوله بعد تكبيرة الإحرام : " سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك " ويسمى دعاء الاستفتاح .

2- التعوذ .

3- البسملة .

4- قول : آمين .

5- قراءة السورة بعد الفاتحة .

6- الجهر بالقراءة للإمام .

7- قول غير المأموم بعد التحميد :

ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . (والصحيح أنه سنة للمأمون أيضاً) .

8- ما زاد على المرة في تسبيح الركوع .

أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك .

9- ما زاد على المرة في تسبيح السجود .

10- ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين :

رب اغفر لي .

11- الصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام ، والبركة عليه وعليهم ، والدعاء بعده .

رابعا : سنن الأفعال ، وتسمى الهيئات :

1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام .

2- وعند الركوع .

3- وعند الرفع منه .

4- وحطهما عقب ذلك .

5- وضع اليمين على الشمال .

6- نظره إلى موضع سجوده .

7- تفرقته بين قدميه قائما .

8- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله .

9- تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره .

10- مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بين ركبتيه ، وإقامة قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابع .

11- الافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني .

12- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله .

13- التفاته يمينا وشمالا في تسليمه .

وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر ، وهذا مبسوط في كتب الفقه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:00
السؤال :

ما هـي الحكمة من الجهر في صلاة المغرب والعشاء ؟

وما الحكمـة من الجهر في ركعتين فقط من صلاة
العشاء من أربع ركعات ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المسلم مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، سواء علم الحكمة أم لم يعلمها ، قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/21 .

مع الجزم بأن الشريعة مبنية على الحكم العظيمة الباهرة ، لكن هذه الحكمة قد نعلمها ، وقد نجهلها ، وقد نعلم بعضها ونجهل بعضها الآخر .

ولا حرج على الإنسان في السؤال عن الحكمة والبحث عنها ؛ لما في معرفتها من زيادة العلم ، وطمأنينة القلب ، وانشراح الصدر .

ثانياً :

تلمس بعض العلماء الحكمة من الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية ، والإسرار في الصلوات النهارية ، وحاصل ما ذكروه في ذلك :

أن الليل وقت الهدوء والخلوة وفراغ القلب ، فشرع فيه الجهر إظهاراً للذة مناجاة العبد لربه ، وحتى يتوافق على القراءة القلب واللسان والأذن .

وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة :

( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا * إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) المزمل/6، 7 .

قال ابن كثير (4/435) :

" والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته ، وكل ساعة منه تسمى ناشئة ، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال تعالى : ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا ) أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار ، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش " انتهى .

وقال القرطبي (19/40) :

" فالمعنى : أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان ، لانقطاع الأصوات والحركات " انتهى .

وقال السعدي رحمه الله (ص 1058) :

" ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا ) أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن ، يتواطأ عليه القلب واللسان ، وتقل الشواغل ، ويفهم ما يقول ، ويستقيم له أمره .

وهذا بخلاف النهار ، فإنه لا يحصل به هذه المقاصد ، ولهذا قال : ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) أي : تردداً في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام " انتهى .

قال في "تحفة المحتاج" :

" بقي حكمة الجهر ما هي ؟ ولعلها : أنها لما كان الليل محل الخلوة ، ويطيب فيه السمر ، شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه ، وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما

والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس ، طلب فيه الإسرار ، لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة ، وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة " انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (2/91) :

" وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة ; فإن الليل مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الهمم المشتتة بالنهار , فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن

والليل محل مواطأة القلب للسان ، ومواطأة اللسان للأذن ; ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المائة , وكان الصَّدَّيق يقرأ فيها بالبقرة , وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور ; لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم , فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم

وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرية إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه , كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف ; فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود , وأنفع للجمع , وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة " انتهى .

زادنا الله وإياك علما نافعا وعملا صالحا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:01
السؤال :

ما حكم قبض اليدين في الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً : قبض اليدين في الصلاة يعني :

وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام سنة من سنن الصلاة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بها جماهير أهل العلم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة : فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم , يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي , وحكاه ابن المنذر عن مالك " انتهى .

"المغني" (1/281) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" القبض في الصلاة وضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى ، والسدل في الصلاة إرسال اليدين مع الجانبين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام للقراءة ، وحال القيام بعد الرفع من الركوع ، وذلك فيما رواه أحمد ومسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه

( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ، ثم التحف بثوبه ، ثم وضع اليمنى على اليسرى ، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه )

وفي رواية لأحمد وأبي داود : ( ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد ) ، وفيما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة )

وقال أبو حازم :

لا أعلمه إلا ينمي

– أي : رفعه وينسبه - ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

رواه أحمد والبخاري .

ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ أنه سدل يديه وأرسلهما مع جنبيه في القيام في الصلاة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/365، 366) .

ثانياً :

وأما مكان وضعهما فعلى الصدر .

روى ابن خزيمة (479) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره .

صححه الألباني في "تحقيق صحيح ابن خزيمة" .

وقال الألباني في
"صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 69) :

" وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له " انتهى .

وقال السندي في حاشية ابن ماجه :

" وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر ، وَأَمَّا حَدِيث : ( أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة ) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" وهذه الصفة – أعني : وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب ، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ( مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما - .

وذهب بعضُ العلماء :

إلى أنه يضعها فوق السُّرة ، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك .

وذهب آخرون مِن أهل العِلم :

إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ ، وهذا هو أقرب الأقوال ، والوارد في ذلك فيه مقال ، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضعُهما على صدرِه ) .

"الشرح الممتع" (3/36، 37) .

ثالثا ً :

وأما صفة وضعهما :

فلذلك صفتان :

الأولى :

أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد .

الثانية :

أن يقبض بيده اليمنى على اليسرى

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:03
السؤال :

قرأنا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -بأن المصلِّي ينظر إلى موضع سجوده حال ركوعه

هل يوجد دليل على هذا القول ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جاءت أحاديث في السنَّة الصحيحة فيها ذِكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى موضع السجود حال الصلاة ، وهي – في عمومها – تشمل جميع أجزاء الصلاة ، ولعل هذه النصوص هي أدلة علماء اللجنة الدائمة والمنقول قولهم في السؤال

ومن هذه النصوص :

ما رواه ابن حبان ( 4 / 332 ) والحاكم ( 1 / 652 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها " صححه الألباني في " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .

وفي الباب آثار عن بعض السلف ذكرها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في " المصنف " ، ومنها :

1 . عن أبي قلابة قال : سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة ؟ فقال : إن حيث تسجد حسن .

2 . عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب للمصلي أن لا يجاوز بصره موضع سجوده .

3 . عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده .

" مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 163 ) .

وهذا الذي قاله علماء اللجنة هو قول الجمهور :

أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، واستثنى بعضهم موضع التشهد فقالوا : ينظر المصلي فيه إلى السبابة ، وهو استثناء صحيح له ما يؤيده من صحيح السنَّة .

فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته " .

رواه أبو داود ( 990 ) والنسائي ( 1275 ) – واللفظ له - وصححه النووي في " شرح مسلم " ( 5 / 81 ) فقال : والسنَّة أن لا يجاوزه بصره إشارته ، وفيه حديث صحيح في " سنن أبي داود " .

وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة / 44 على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده ، وهو قول مرجوح .

قال ابن قدامة :

يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، قال أحمد - في رواية حنبل - : الخشوع في الصلاة : أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، وروي ذلك عن مسلم بن يسار , وقتادة .

" المغني " ( 1 / 370 ) .

ثانياً :

وردت السنَّة الصحيحة أن الراكع يستحب له أن لا يرفع رأسه ولا يخفضه ، بل يكون مستوياً مع ظهره .

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بـ " الحمد لله رب العالمين " ، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسَه ولم يُصوِّبْه ولكن بين ذلك .

رواه مسلم ( 498 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين وهو يبين هيئة الركوع وان الراكع يستحب له أن يكون مستوياً ظهره :

قال : " مستوياً ظهره " : الاستواء : يشمل استواء الظهر في المَدِّ ، واستواءه في العلوِّ والنزول ، يعني لا يقوِّس ظهره ، ولا يهصره حتى ينزل وسطه ، ولا ينزل مقدم ظهره ، بل يكون ظهره مستوياً ، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : " كان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْهُ " ، لم يُشْخِصْه :

يعني : لم يرفعه ، ولم يُصوِّبْه : لم ينزله ، ولكن بين ذلك .

" الشرح الممتع " ( 3 / 90 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:04
السؤال :

ما حكم تغميض العينين في الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

اتفق العلماء على كراهة تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة

فقد نص صاحب الروض على كراهته لأنه من فعل اليهود

( الروض المربع 1/95 )

وكذلك صاحب منار السبيل والكافي وزاد لأنه مظنة النوم

( منار السبيل 1/66 ، الكافي 1/285)

ونص صاحب الإقناع على كراهيته إلا لحاجة كما لو خاف محذوراً بأن رأى أمته أو زوجته أو أجنبية عريانة

(الإقناع 1/127 ، المغني 2/30 )

وكذلك صاحب المغني .

فيما نص صاحب تحفة الملوك على الكراهية دون
الإشارة إلى وجود الحاجة من عدمها

( تحفة الملوك 1/84 )

وقال الكاساني :

يكره لأنه خلاف السنة في أنه يشرع رمي العينين إلى موضع السجود ، ولأن لكل عضو حظه من العبادة وكذلك العينان

( بدائع الصنائع 1/503 ).

ونص صاحب مراقي الفلاح على الكراهية إلا لمصلحة و قال : ربما يكون التغميض أولى من النظر ( مراقي الفلاح 1/343 ) .

وقال الإمام العز بن عبد السلام في فتاويه بالجواز عند الحاجة إن كان ذلك أخشع للمصلي في صلاته ، ونص ابن القيم في زاد المعاد على أن الإنسان إذا كان أكثر خشوعاً بتفتيح العينين فهو أولى ، وإن كان أخشع له تغميض العينين لوجود ما يشغله عن الصلاة من تزويق وزخرفة فإنه لا يكره قطعاً بل القول باستحباب التغميض أقرب إلى مقاصد الشرع وأصوله من القول بالكراهة .

( زاد المعاد 1/283 )

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:05
السؤال :

كم مقدار المسافة التي تكون بينك وبين المصلي
حتى تستطيع المرور من أمامه ؟

البعض يقول إنها لا بد أن تكون مسافة كبيرة جداً بينما يقول آخرون بأنه يمكن المرور من مسافة بَعْد ما بين يديه مباشرة .

فما هو الصحيح في هذا الموضوع ؟.

الجواب :

الحمد لله

ينبغي على المسلم الحرص على اتخاذ السترة بين يديه في الصلاة وهو من السنن المؤكدة ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب اتخاذ السترة في الصلاة .

وقد جاء الوعيد للمار بين يدي المصلي فقد ثبت في الصحيح عن أبي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَة ً )

رواه البخاري ( الصلاة/480 )
ومسلم ( الصلاة / 507 ) .

أما ضابط المسافة للمرور إذا لم يكن هناك سترة فللعلماء في ذلك عدَّة أقوال نكتفي بذكر أقوى هذين القولين :

فذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافة ترجع إلى العرف .

قال الشيخ ابن باز :

ومتى بَعُدَ المُصَلِّي عَمَّا بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سَلِم من الإثم ، لأنه إذا بعد عنه عرفاً لا يسمى ماراً بين يديه كالذي يَمُرّ من وراء السترة .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافة المعتبرة في ذلك ثلاثة أذرع من مكان قيام المصلي ، أو بعد مقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي ، وهو المقدار الشرعي لمكان لسترة بين يدي المصلي ، وهو قول كثير من أهل العلم .

عن سهل بن سعد قال : كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة .

رواه البخاري ( 474 ) ومسلم ( 508 ) .

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه .

رواه البخاري ( 484 ).

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:07
السؤال :

عندما يسلم المصلي بعد الإمام ، هل يدير رأسه باتجاه
الكتفين أم إلى أقصى نهايتي الصف ؟

عندما أصلي بمفردي وأسلم فأنا أنظر إلى طرفي
الكتفين ، هل فعلي صحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

لم يأتِ نصٌّ في السنَّة النبويَّة - فيما نعلم - في موضع نظر المصلي عندما يسلِّم ، والذي ورد في " صحيح مسلم " أنه يلتفت إلى صاحبه الذي بجانبه .

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا " السلام عليكم " ، " السلام عليكم "

فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمُسٍ ؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده )

رواه مسلم ( 431 ) .

وخيل شمس : هي الخيل النافرة التي لا تستقر .

وورد ما يدل على شدة الالتفات عن اليمين واليسار .

عن عامر بن سعد عن أبيه قال : كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده .

رواه مسلم ( 582 ) .

وروى النسائي (1329) عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْسَرِ .

صححه الألباني في صحيح النسائي .

ولا يكون ذلك إلا عند شدة الالتفات ، كما قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/214) .

فتحصل من هذه الأحاديث :

أن المصلي يلتفت عن اليمين والشمال ، ويكون التفاته شديداً ، وإلى مَنْ على يمينه وشماله ، وله أن ينظر إليه أو إلى كتفه فالأمر واسع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:08
السؤال :

ما حكم الصلاة خلف إمام يقصر في الركعة الأولى
ويطول في الركعة الثانية ؟.

الجواب :

الحمد لله

السنة في الصلاة تطويل الركعة الأولى ، وتقصير الثانية

لما روى البخاري (759) ومسلم (685) عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ .

وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه :

(باب يطول في الركعة الأولى) وساق تحته حديث أبي قتادة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ، ويقصِّر في الثانية ، ويفعل ذلك في صلاة الصبح ) .

قال الحافظ ابن حجر :

(قوله باب يطول في الركعة الأولى) أي في جميع الصلوات
وهو ظاهر الحديث المذكور)

انتهى من فتح الباري (2/305) .

وقال النووي رحمه الله :

(وقوله "وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية" : هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره ، وهما وجهان لأصحابنا ، أشهرهما عندهم : لا يطول ، والحديث متأول على أنه طوّل بدعاء الافتتاح والتعوذ ، أو لسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لا في القراءة .

والثاني : أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصداً ، وهذا هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة)

انتهى من شرح مسلم (4/175) .

وعليه ؛ فإذا كان الإمام يطول الركعة الثانية على الأولى ، ويلتزم ذلك ويعتاده ، فهذا خلاف السنة ، وينبغي نصحه وإرشاده ليوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم .

لكن تطويل الأولى على الثانية
ليس واجبا ولا شرطا لصحة الصلاة ، بل هو أولى وأكمل .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:09
السؤال :

وهل يجوز للمرأة أن تقول آمين بصوت عال إذا كانت تصلي والرجال حولها هم أهلها ؟.

الجواب :

الحمد لله

وقول المرأة آمين بصوت مرتفع ، إذا كان بحضرة محارمها ، ولم يكن بحضرة أجانب فإنه يجوز لأن المرأة منهية عن رفع صوتها بحضرة الأجانب خشية الفتنة ، وبحضرة المحارم فهي غير منهية عن ذلك .

سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن جهر المرأة بالصلاة فقال :

يستحب لها أن تجهر في قراءة الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ( أي الصلاة الجهرية ) ما لم يسمعها رجل أجنبي يُخشى أن يفتتن بصوتها ، فإذا كانت في مكان لا يسمعها رجل أجنبي

وفي صلاة الليل فإنها تجهر بالقراءة ، إلا إذا ترتب على ذلك التشويش على غيرها فإنها تُسِرُّ ، أما في صلاة النهار فإنها تُسرّ بالقراءة ، لأن صلاة النهار سرية ..

حيث لا يستحب الجهر في صلاة النهار لمخالفة ذلك للسنة .أهـ .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:10
السؤال :

عند التسليم من الصلاة ، هل يسلم المأموم بعد
الأولى من الإمام ، ثم الثانية بعد الثانية

أم ينتظر ولا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ؟

الجواب :

الحمد لله

الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ
الإمام من التسليمة الثانية .

قال النووي رحمه الله "المجموع" (3/463) :

" قال البغوي : يستحب ألا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله البغوي ، فإنه قال : ( ومن كان خلف إمام ، فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وشماله ) " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/267) :

"قال العلماء : يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية ، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى ، والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به

لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 07:12
السؤال :

ما حكم الاستعاذة قبل قراءة القرآن في الصلاة ؟

هل هي واجبة أم مستحبة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ
قبل قراءة الفاتحة في الصلاة .

رواه أبو داود (775) وصححه الألباني .

ثانياً :

اختلف العلماء في حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة فذهب بعضهم إلى الوجوب ، وذهب إليه عطاء والثوري والأوزاعي وداود ، نقله ابن حزم في "المحلى" (3/247-248) واختاره

وهو رواية عن أحمد اختارها ابن بطة كما في
"الإنصاف" (2/119)

واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا .

وذهب آخرون إلى الاستحباب فقط وليس الوجوب ، وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعتمد من مذهبه .

انظر : "تبيين الحقائق" (1/107) ،"المجموع" (3/280-282) ، "المغني" (1/283) ، "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (5/332) .

واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى :

( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) النحل/98 ، قالوا : وفي الآية أمر بالاستعاذة ، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة – يعني دليل – آخر يدل على أن المقصود بالأمر الاستحباب .

قال ابن حزم في "المحلى" (2/279) :

" وأما قول أبي حنيفة والشافعي أن التعوذ ليس فرضا فخطأ ؛ لأن الله تعالى يقول : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) ، ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقولَ قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة :

هذا الأمر ليس فرضا ، لا سِيَّما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان ، فهذا أمر مُتَيَقَّنٌ أنه فرض ؛ لأن اجتناب الشيطان والفرار منه وطلب النجاة منه لا يختلف اثنان في أنه فرض ، ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن " انتهى .

وأجاب الجمهور عن هذا الدليل بأنه قد جاءت بعض القرائن فصرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب ، وهذه القرائن هي :

1- حديث المسيء صلاته :

فقد عَلَّمَه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال له : ( إِذَا قُمتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّر ثُمَّ اقرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ثُمَّ اركَع ..إلخ )

رواه البخاري ومسلم (397) ولم يذكر له الاستعاذة .

قال الإمام الشافعي في "الأم" (1/208) :

" وإن تركه ناسيا أو جاهلا أو عامدا لم يكن عليه إعادة ولا سجود سهو ، وأكره له تركه عامدا ، وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها ، وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ رجلا ما يكفيه في الصلاة فقال : ( كَبِّر ثُمَّ اقْرَأ )

قال : ولم يُروَ عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح ، فدل على أن افتتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيارٌ ، وأن التعوذ مما لا يُفسِدُ الصلاةَ إن تركه " انتهى .

2- وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/6) :

" واحتجّ الجمهور بأنّ الأمر للنّدب ، وصرفه عن الوجوب إجماع السّلف على سنّيّته " انتهى .

وقد اختار القول بأنه سنة مستحبة وليست واجبة علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ ابن عثيمين .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/383) :

ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتذكر بعد انقضاء الصلاة ، أو ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بالصلاة ؟

فأجابت :

" الاستعاذة سنة ، فلا يضر تركها في الصلاة عمدًا أو نسيانا " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

هل الاستعاذة في كل ركعة أو في الأولى فقط ؟

فأجاب :

" الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة سنة .

واختلف العلماء - رحمهم الله - هل يستعيذ في كل ركعة ، أم في الركعة الأولى فقط ، بناء على القراءة في الصلاة :

هل هي قراءة واحدة ، أم لكل ركعة قراءة منفردة ؟

والذي يظهر لي :

أن قراءة الصلاة واحدة ، فتكون الاستعاذة في أول ركعة ، إلا إذا حدث ما يوجب الاستعاذة ، كما لو انفتح عليه باب الوساوس ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا انفتح عليه باب الوساوس أن يتفل عن يساره ثلاثاً ، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/110) .

وسبق اختيار هذا القول

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:33
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

ما هو الحل الأمثل للفتور في الإيمان بعد أن كان الشخص يتقي الله ثم أصابه فتور بحيث لم يعد يستطيع أن يقرأ القرآن ؟.

الجواب :

الحمد لله

للفتور أسباب لا بدَّ قبل العلاج من الوقوف عليها ومعرفتها .

ومعرفتها من طرق وعلاج الفتور .

ومن هذه الأسباب :

ضعف الصلة بالله تعالى ، والتكاسل في الطاعة والعبادة ، وصحبة ضعيفي الهمة ، والانشغال بالدنيا وملذاتها ، وعدم التفكر في نهاية الدنيا ويعقبه ضعف الاستعداد للقاء الله تعالى .

وأما كيفية علاج المسلم لما يصيبه من فتور في الطاعة والعبادة ، فيكون بعدة أمور منها :

1. توثيق الصلة بربه تعالى ، وذلك عن طريق قراءة القرآن قراءة تفكر وتدبر ، واستشعار عظمة الله تعالى من عظمة كتابه ، والتفكر في عظيم أسمائه وصفاته وأفعاله تعالى .

2. المداومة على النوافل والاستمرار عليها ، وإن كانت قليلة فمن أكثر أسباب إصابة المسلم بالفتور هو الاندفاع بالطاعة والإكثار منها في أول الطريق ، ولم يكن هذا هديه صلى الله عليه وسلم ولا وصيته لأمته

فقد وصفت عائشة رضي الله عنها
عمله صلى الله عليه وسلم بأنه " ديمة " أي : دائم غير منقطع ، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ " ، فإذا أراد المسلم أن لا يصاب بالفتور فليحرص على العمل القليل الدائم فهو خير من كثير منقطع .

3. الحرص على الصحبة الصالحة النشيطة ، فصاحب الهمة يزيدك نشاطا ، والكسول لا يرضى بصحبة صاحب الهمة ، فابحث عن صحبة لها همم تسعى للحفظ وطلب العلم والدعوة إلى الله ، فمثل هؤلاء يحثونك على العبادة ويدلونك على الخير .

4. قراءة الكتب المتخصصة في سير أعلام أصحاب الهمة لتقف على نماذج صالحة في سيرك إلى الله ، ومن هذه الكتب " علو الهمة " للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم ، وكتاب " صلاح الأمة في علو الهمة " للشيخ سيد عفاني .

5. ونوصيك بالدعاء ، وخاصة في جوف الليل الآخر ، فما خاب من لجأ إلى ربه واستعان بمولاه ليثبته على الطاعة ويعينه على حسن أدائها .

ونسأل الله أن يوفقك لما فيه رضاه
وأن يهديك لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:34
السؤال :

يسلم الإمام بسرعة شديدة خلال صلاة التراويح ، والوقت لا يكفيني إلا لإنهاء التشهد الأول ، لكنه يسلم قبل أن أقول التشهد الثاني ( الصلاة الإبراهيمية ) .

فهل يجوز أن أنهي صلاتي في هذه النقطة ؟

أم أن التشهد الإبراهيمي إلزامي ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة ، على أقوال ، فمنهم من قال بأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، ومنهم من قال بوجوبها ، والقول الثالث : أنها سنة مستحبة ، وليست بواجبة .

وقد رجَّح الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله القول الثالث ، فقال في شرح "زاد المستقنع" :

قوله : " والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه " أي : في التشهُّدِ الأخير ، وهذا هو الرُّكن الثاني عشر مِن أركان الصلاة .

ودليل ذلك : أنَّ الصَّحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم : يا رسولَ الله ؛ عُلِّمْنَا كيف نُسلِّم عليك ، فكيف نُصلِّي عليك ؟ قال : قولوا : ( اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ ، وعلى آل محمَّدٍ )

والأمر يقتضي الوجوب ، والأصلُ في الوجوب أنَّه فَرْضٌ إذا تُرِكَ بطلت العبادة ، هكذا قرَّرَ الفقهاءُ رحمهم الله دليل هذه المسألة .

ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبيَّن لك منه أنَّ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رُكنٌ ، لأنَّ الصحابة إنَّما طلبوا معرفة الكيفية ؛ كيف نُصلِّي ؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها

ولهذا نقول : إن الأمر في قوله : ( قولوا ) ليس للوجوب ، ولكن للإِرشاد والتعليم ، فإنْ وُجِدَ دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة فعليه الاعتماد ، وإنْ لم يوجد إلا هذا فإنه لا يدلُّ على الوجوب ، فضلاً عن أن يَدلَّ على أنها رُكن

ولهذا اُختلفَ العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول :

أنها رُكنٌ ، وهو المشهور مِن المذهب ، فلا تصحُّ الصلاة بدونها .

القول الثاني :

أنها واجب ، وليست برُكن ، فتُجبر بسجود السَّهو عند النسيان .

قالوا : لأن قوله : ( قولوا : اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدِ ) محتمل للإِيجاب وللإِرشاد ، ولا يمكن أن نجعله رُكناً لا تصحُّ الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال .

القول الثالث :

أنَّ الصَّلاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم سُنَّة ، وليست بواجب ولا رُكن ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وأن الإِنسان لو تعمَّد تَرْكها فصلاتُه صحيحة ؛ لأن الأدلَّة التي اُستدلَّ بها الموجبون ، أو الذين جعلوها رُكناً ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه ، والأصل براءة الذِّمة .

وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدلَّ به الفقهاء رحمهم الله ، فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإِيجاب ، أو الإِرشاد .

" الشرح الممتع " ( 3 / 310 – 312 ) .

وعلى هذا القول فتصح الصلاة بدونها .

ثانياً :

ينبغي نصح هذا الإمام وغيره من الأئمة الذين يسرعون في صلاة التراويح سرعة مفرطة ، فيمنعون من وراءهم من إتمام صلاتهم .

وقد نص العلماء على أنه ينبغي للإمام أن يتأنَّى في الصلاة حتى يتمكن المأمومون من الإتيان بالواجبات وبعض السنن ، وأنه يكره له الإسراع بحيث يمنع المأمومين من ذلك .

قال النووي :

مَعْنَى أَحَادِيث الْبَاب ظَاهِر –يعني الأحاديث التي فيها الأمر للإمام بالتخفيف- وَهُوَ الأَمْر لِلإِمَامِ بِتَخْفِيفِ الصَّلاة بِحَيْثُ لا يُخِلّ بِسُنَّتِهَا وَمَقَاصِدهَا .

وجاء في الموسوعة الفقهية (14/243) :

وَالْمُرَادُ بِالتَّخْفِيفِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَدْنَى الْكَمَالِ , فَيَأْتِي بِالْوَاجِبَاتِ , وَالسُّنَنِ , وَلا يَقْتَصِرُ عَلَى الأَقَلِّ وَلا يَسْتَوْفِي الأَكْمَلَ .

وقال ابن عبد البر :

التَّخْفِيفُ لِكُلِّ إِمَامٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ إِلا أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ أَقَلُّ الْكَمَالِ , وَأَمَّا الْحَذْفُ وَالنُّقْصَانُ فَلا . . . ثم قَالَ : لا أَعْلَمُ خِلافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اِسْتِحْبَابِ التَّخْفِيفِ لِكُلِّ مَنْ أَمَّ قَوْمًا عَلَى مَا شَرَطْنَا مِنْ الإِتْمَامِ .

وقال ابن قدامة في المغني (1/323) :

وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُرَتِّلَ الْقِرَاءَةَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّشَهُّدَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ يَثْقُلُ لِسَانُهُ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ , وَأَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ , قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالثَّقِيلَ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ .

فَإِنْ خَالَفَ وَأَتَى بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ , كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ .

وفي الموسوعة الفقهية (6/213) :

وَيُكْرَهُ لَهُ الإِسْرَاعُ , بِحَيْثُ يُمْنَعُ الْمَأْمُومُ مِنْ فِعْلِ مَا يُسَنُّ لَهُ , كَتَثْلِيثِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَإِتْمَامِ مَا يُسَنُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة في
أحكام الصيام والزكاة والتراويح :

" وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع ، فإن أدَّى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلاً للصلاة .

وكثير من الأئمة :

لا يتأنَّى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم ، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط ، وإنما يصلي لنفسه ولغيره ، فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح ، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:36
السؤال :

ورد في الركوع عدة أذكار مثل ( سبحان الله العظيم وبحمده - سبوح قدوس رب الملائكة والروح - اللهم لك ركعت .... )

فهل يجوز أن أجمع نوعين من أنواع الذكر في الركوع كأن أقول : " سبحان ربي العظيم ( ثلاثاً ) ثم سبوح قدوس رب الملائكة والروح ( ثلاثا ً ) ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ورد في أذكار الركوع ما يلي :

1- قول : " سبحان ربي العظيم " لما روى مسلم (772) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثم ذكر الحديث .... وفيه : ( ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ) .

2- قول : " سبحان ربي العظيم وبحمده " ؛ لما روى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ( فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا , وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاثًا )

صححه الألباني في صفة الصلاة ( ص 133 ) .

3- قول : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " ؛ لما روى مسلم (487) عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ( سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ ) .

4- قول : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ؛ لما روى البخاري (794) ومسلم (484) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ) .

5- قول : " اللهم لك ركعت وبك آمنت ... الخ " ؛ لما روى مسلم (771) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ , وَبِكَ آمَنْتُ , وَلَكَ أَسْلَمْتُ , خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:36
ثانيا :

ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بهذا أحيانا ، وهذا أحيانا ، وله أن يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد .

قال النووي رحمه الله في "الأذكار" (ص 86) :

" ولكن الأفضل أن يجمعَ بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشقّ على غيره ، ويقدّم التسبيح منها ، فإن أراد الاقتصارَ فيستحبُّ التسبيح . وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات ، ولو اقتصر على مرّة كان فاعلاً لأصل التسبيح .

ويُستحبّ إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها ، وفي وقت آخر بعضاً آخر ، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلاً لجميعها " انتهى .

وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة (1/119) :

" ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي ، ولا على سبحان ربي العظيم ، وسبحان ربي الأعلى ، في الركوع والسجود ، مما ورد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" ( 3/77 )

بعد أن ذكر جملة من أذكار الركوع
وهل يجمع بين هذه الأذكار أو يقتصر على ذكر واحد ؟

قال : " هذا محل احتمال ، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا ، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا ، وبينّا دليل ذلك ، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعاً " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:37
السؤال :

عندما نلحق بالجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة فهل يجب أن نقرأ سورة بعد الفاتحة حين نقضي الركعات الفائتة ؟.

الجواب :

الحمد لله

قراءة القرءان بعد الفاتحة في الصلاة ليس بواجب لا في الفرض ولا في النافلة ، ولا في الجهر ، ولا في السر ، ولا لمسبوق ، ولا لغيره . عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل صلاة قراءة ، فما أسمعَنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعْناكم ، وما أخفى منا أخفيناه منكم ، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل .

رواه البخاري ( 738 ) وعنده " وإن زدت فهو خير "
ومسلم ( 396 ) .

قال النووي :

قوله " ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه
ومن زاد فهو أفضل " :

فيه دليل لوجوب الفاتحة ، وأنه لا يجزى غيرها .

وفيه استحباب السورة بعدها ، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولييْن من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء ، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود .

وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح .

" شرح مسلم " ( 4 / 105 ، 106 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :

وقراءة السورة ( بعد الفاتحة ) على قول جمهور أهل العلم سنة و ليست واجبة لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.

" الشرح الممتع " ( 3 / 103 ) .

وإذا قمت بعد تسليم الإمام لإتمام صلاتك ، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك

فإن كان بقي من صلاتك الركعة الثالثة والرابعة فإنك تقرأ فيهما بالفاتحة فقط ، وإذا كان بقي من صلاتك الركعة الثانية وما بعدها فإنك تقرأ في الثانية بالفاتحة وسورة ، وفيما بعدها بالفاتحة فقط .

ويجوز للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غير أنه يفعل ذلك أحياناً

لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما
رواه مسلم بحديث رقم ( 452 )

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:38
السؤال :

هل نصلي السنة القبلية قبل دخول وقت
الصلاة أم قبل إقامة الصلاة ؟

إذا كانت قبل دخول الوقت فقبل كم ساعة يمكن أن أصلي ؟

مثال : هل يجوز أن أصلي 4 ركعات سنة العصر القبلية قبل الأذان بثلاث ساعات ؟

أم أنتظر حتى يدخل وقت العصر ثم أصلي السنة ثم الفرض ؟ .

الجواب :

الحمد لله

فإن السنن الراتبة تنقسم إلى قسمين :

سنن قبلية وهي ركعتان قبل الفجر ، وأربع قبل الظهر .

وسنن بعدية وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان
بعد المغرب وركعتان بعد العشاء .

وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم :

" مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ " .

رواه الترمذي رقم 380
وصححه الألباني في صحيح الجامع 6362

ووقت السنة القبلية هو من دخول وقت الصلاة إلى إقامتها .

ووقت السنة البعدية هو بعد السلام من صلاة
الفريضة إلى خروج وقتها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنةٍ بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها "

المغني (2/544) .

وعلى هذا لا يصح أن تصلي السنة القبلية قبل دخول وقت الصلاة ، بل تنتظر حتى يدخل الوقت ثم تصليها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:39
السؤال :

هل من السنة ارتداء قبعة أو غطاء رأس أثناء الصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله

قال الله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ، فإذا كانت تغطية الرأس من أخْذ الزينة في عرف ذلك البلد شرع تغطية الرأس ، وإذا لم يكن من أخذ الزينة لم يشرع

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:41
السؤال :

نرى بعض الأخوة المالكيين يسدلون أيديهم في الصلاة
ولكن الكثير من العلماء قالوا بأنه لا يوجد حديث ولا حتى
ضعيف يدل على ما يفعلون .

هل يمكن أن تشرح هذا وهل هذا
فعلاً كان رأي الإمام مالك ؟

وهل تجوز الصلاة هكذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

جاء عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .

رواه البخاري رقم (740)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا أخرجه ابن حبان في الصحيح(3/13-14).

ومن هذين الحديثين يتبين لنا خطأ من يرسل يديه ، إذ وضع اليد اليمنى على اليسرى هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله

انظر زاد المعاد1/202

قال ابن عبد البر :

لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ، .. .

انظر الفتح ( 2/224 ) ونيل والأوطار ( 2/201) .

وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل :

أنها الأظهر ، لأن الناس كانوا يؤمرون في الصدر الأول انظر القوانين 65 .

والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مندوب للمصلي المتنفل وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئاً أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ..

قال الباجي من كبار المالكية :

" وقد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه ".

ومن يتأمل هذه المسألة يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلى لا لإرسالها بجنبه ، وأن الإمام مالك ما قال بإرسالها- إن صح هذا عنه - إلا ليحارب عملاً غير مسنون وهو قصد الاعتماد أو اعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك وقيل إنّ مالك رحمه الله ضُرب لما رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره في الصلاة فأسدلهما للألم فظنّ بعض من رآه أنها السنة ونقلها عنه

وإلا فهو رحمه الله -على التحقيق - لم يقل بالإرسال البتة وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في " الموطأ " القبض وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتاباً سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات ".

ثم لو ثبت عن مالك الإرسال دون علّة فما هو الأولى بالاتّباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله - كما في الأحاديث المتقدمة - أم كلام الإمام مالك ؟

فكل مريد للحقّ سيتّبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم
ويقدّمها على قول كلّ أحد

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:42
السؤال :

أعلم أنه من شروط الدعاء أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الدعاء لا يستجاب له إذا لم نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم .

هل هذا حكم عام ؟

ماذا إذا أراد الشخص أن يدعو في السجود
هل يجب أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ؟.

الجواب :

الحمد لله

يمكن تقسيم الدعاء في الشرع إلى قسمين

قسم مطلق وقسم مقيد .

أما المطلق :

فهو الذي رغَّب الشرع بإنشائه من العبد ، كالدعاء في ثلث الليل الآخر ، والدعاء بين الأذان والإقامة ، والدعاء في عرفة ، وما شابه ذلك .

وأما المقيد :

فهو الدعاء الذي يقال عند دخول مكان أو خروج منه أو عند حدوث شيء أو ما شابه ذلك ، كالدعاء عند دخول الخلاء والخروج منه ، والدعاء عند هبوب الريح وغير ذلك .

أما الأول وهو المطلق :

فهو الذي يتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون فيه أيضاً الثناء على الله عز وجل وقد روى فضالة بن عبيد قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عَجِلَ هذا ، ثم دعاه

فقال له أو لغيره : " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء " .

رواه الترمذي ( 3477 ) وأبو داود ( 1481 ) .

وأما مراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء فقد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله فقال :

إحداها :

أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى .

والمرتبة الثانية :

أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره .

والثالثة :

أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما .

" جلاء الأفهام " ( ص 375 )

وأما الحكمة من جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله عن ذلك :

الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها ، والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
[ الأحزاب / 56 ] .

" مجموع الفتاوى " ( 1 / 347 )

وقال ابن القيم :

وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء ، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أن مفتاح الصلاة الطهور فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

" جلاء الأفهام " ( ص 377 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:43
وأما النّوع المقيد من الأدعية الذي تقدّم ذكره :

فليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا ما جاء في بعضها كدعاء دخول المسجد وبعد الأذان كما سيأتي نصها .

وقد علَّم النبي صلى الله عليه وسلم أمَّته أدعية مخصوصة مقيدة في أوقات معلومة أو بعد أفعال مخصوصة ليس فيها الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، ومنها :

- دعاء الاستخارة .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر

ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمِّيه - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمِّيه - شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني .

رواه البخاري ( 1113 ) .

- الدعاء عند دخول الخلاء .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال
" اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " .

رواه البخاري ( 5963 ) ومسلم ( 375 ) .

- الدعاء عند هبوب الريح .

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : " اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به " .

رواه مسلم ( 899 ) .

وغير ذلك من الأدعية التي علّمنا إياها ولم يُذكر في نصها الصلاة عليه صلى الله عليها وسلم فينبغي أن نأتي بها كما علمنا إياها دون زيادة ولا نقصان ، ويدخل في هذا الحكم الدعاء في السجود وهو الوارد في السؤال ، إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في سجوده ليس في أحدها الصلاة والسلام عليه

ومنها :

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " .

رواه البخاري ( 874 ) ومسلم ( 484 ) .

وعن عائشة قالت : فقدتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول :

" اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " .

رواه مسلم ( 486 ) .

ولا ننسى أنّ المصلي سوف يتلو الصلاة الإبراهيمية في جلسة التشهد في صلاته التي يدعو فيها فيكون عمله غير خال من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما الأدعية المخصوصة التي فيها الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم ، فمنها :

- الدعاء عند دخول المسجد .

عن أبي حميد وأبي أسيد قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك " .

رواه أبو داود ( 466 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في
" تمام المنَّة " ( ص 290 ) .

- الدعاء بعد الأذان .

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة " .

رواه مسلم ( 384 ) .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:45
السؤال :

ما حكم جلسة الاستراحة ؟

الجواب:

الحمد لله

تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة ، وهي جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها ، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري ، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة ، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين ، ولا تستحب عقب سجدة التلاوة في الصلاة .

انتهى كلام الإمام النووي .

وجلسة الاستراحة هي :

جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام ، وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد ، فقد روي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : صلّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام ، رواه الخمسة إلا مسلماً .

ولفظ البخاري : ( وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ) .

أقول : ومن الهيئات جلسة الاستراحة ، يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها .

فلا تسن بعد سجدة التلاوة ، ولا للمصلي قاعداً ، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلاً ، ولا في الثانية منه ، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها .

وهي : فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست
من الأولى ولا من الثانية .

والأفضل :

أن لا تزيد على قدر الطمأنينة
لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة .

حاشية كتاب فتاوى الإمام النووي ص 47

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:17
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل هناك أدعية يقولها المصلي في التشهد الأخير
بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية ؟ وما هي ؟

بعض الأئمة يُطيل في التشهد الخير
والمأموم لا يدري ماذا يقول .

الجواب :

الحمد لله

جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ [ وفي رواية : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ ]

فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

صحيح مسلم 588

وقد ورد أيضا مع هذه الأربع الاستعاذة من المأثم والمغرم فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ..

البخاري 833

وقد ورد أيضا أنه علّم أبا بكر الصّديق دعاء يدعو به في صلاته كما جاء في صحيح البخاري عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

رقم790 وهذا الدّعاء يُمكن أن يجعله المصلي في التشهد الأخير بعد الاستعاذات السابقة .

وقد ورد أيضا أن للمصلي أن يدعو بعد الاستعاذات بأيّ دعاء طيّب يريده ويسأل الله ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة فقد جاء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ *

رواه النسائي 1293

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:18
السؤال:

ما هي مواضع الدعاء في الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

مواضع الدعاء في الصلاة على نوعين :

النوع الأول :

مواضع جاءت الأدلة بتخصيصها باستحباب الدعاء فيها والحث عليه ، ويستحب للمصلي أن يطيل فيها بالقدر الذي يشاء، فيسأل الله تعالى حاجاته المطلقة وما يحب من خير الدنيا والآخرة.

الموضع الأول :

في السجود ، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ )

رواه مسلم (482) .

الموضع الثاني :

بعد التشهد الأخير وقبل السلام ، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمهم التشهد ثم قال في آخره : ( ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ )

رواه البخاري (5876) ومسلم (402)

الموضع الثالث :

في قنوت الوتر ، ودليله ما رواه أبو داود برقم (1425) عن الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْهُمَا قال : عَلَّمَنِي رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قنوت الْوِتْرِ : ( اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ )

وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " برقم (1281) .

النوع الثاني :

مواضع ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها ، ولكن من غير تطويل ولا تخصيص ولا حث على سؤال الحاجات المطلقة ، وإنما دعا بكلمات معدودة وجمل مأثورة ؛ فالدعاء في هذا المواطن أشبه بالأذكار المقيدة منه بالدعاء المطلق :

الموضع الأول :

دعاء الاستفتاح ، بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع بالفاتحة .

الموضع الثاني :

في الركوع ، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي )

رواه البخاري (761) ومسلم (484) من حديث عائشة .

وترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث : ( بَاب الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ ) .

الموضع الثالث :

بعد الرفع من الركوع ، دليله حديث عَبْد اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ( اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اللهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ )

رواه مسلم (رقم/476) .

الموضع الرابع :

بين السجدتين ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ( يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي )

رواه الترمذي (284)
وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" قال صاحب التتمة : ولا يتعين هذا الدعاء ، بل أي دعاء دعا به حصلت السنة ، ولكن هذا الذي في الحديث أفضل " انتهى

من " المجموع " (3/437) .

وقد ورد الدعاء في أثناء القراءة في القيام ، إما في النافلة فقط ، على ما ورد به النص ، أو في الفريضة أيضا ، قياسا على ما ورد في النافلة ، عند بعض أهل العلم .

ودليله حديث حذيفة رضي الله عنه أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : ( مَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ )

رواه أبو داود (رقم/871)
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وورد الدعاء أيضا في قنوت النوازل ، إلا أن المراد به أصالة الدعاء بما يناسب النازلة ، ولو جاء غيره تبعا ، فنرجو ألا يكون به بأس .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" محصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة مواطن
– وزاد في آخرها موضعين -:

الأول :

عقب تكبيرة الإحرام ، ففيه حديث أبي هريرة في الصحيحين : ( اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... الحديث ).

الثاني :

في الاعتدال ، ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم أنه كان يقول بعد قوله : ( من شيء بعد ، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد )

الثالث :

في الركوع ، وفيه حديث عائشة : ( كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) أخرجاه .

الرابع :

في السجود ، وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به فيه .

الخامس :

بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي )

السادس :

في التشهد .

وكان أيضا يدعو في القنوت ، وفي حال القراءة :

إذا مر بآية رحمة سأل ، وإذا مر بآية عذاب استعاذ " انتهى

من " فتح الباري " (11/132) .

وآكد المواضع المذكورة في الصلاة مطلقا موضعان :

هما السجود ، وبعد التشهد الآخر .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد " انتهى من

" فتح الباري " (11/186)

وينظر أيضا (2/318) من نفس الكتاب .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" محل الدعاء في الصلاة :

السجود ، وفي آخر التحيات قبل السلام " انتهى

من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/310)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:19
السؤال :

أثناء التشهد ، وبعد أن ينتهي الشخص من الصلاة الإبراهيمية ، هل ينبغي أن تظل الأصبع "السبابة" مرفوعة الى أن يسلّم الإمام

أم أنه يمكن أن يفك الشخص قبضته ويضعها على فخذه بمجرد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية ؟ وجزاكم الله خيراً .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

ثبت في السنة النبوية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه
وسلم رفع الإصبع السبابة في التشهد في الصلاة

ثانيا :

نص الفقهاء على أن مَن أشار بالسبابة في أي جزء من التشهد فقد حقق أصل السنة ، واقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وإنما الكلام ـ بالنسبة لاختيار موضع الرفع ـ إنما هو في الأفضلية .

قال الشيخ أحمد البرلسي عميرة الشافعي (توفي 957هـ) :

" كيفما فعل المصلي من الهيئات المذكورة حصَّل السنة ، وإنما الخلاف في الأفضل " انتهى

من " حاشية عميرة " (1/188) .
وينظر : (المجموع) للنووي (3/434).

وهذا الخلاف في الأفضلية أمر اجتهادي له حظ من النظر ؛ لعدم صراحة النصوص الواردة في الموضوع .

وقد جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ )

رواه الترمذي (رقم/294) وقال :

حديث ابن عمر حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ، يختارون الإشارة في التشهد ، وهو قول أصحابنا " انتهى.

وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترمذي ".

فقوله : ( ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ) يدل على أن الرفع يبدأ عند الدعاء في التشهد ، والدعاء يبدأ من الشهادتين لما فيهما من تقديم الاعتراف والإقرار بوحدانية الله عز وجل ، وذلك أدعى للقبول

ثم بعدها يشرع في الدعاء المقصود : ( اللهم صل على محمد ) إلى آخر التشهد حتى يفرغ من التسليم ، وأما بداية التشهد ( التحيات لله...إلى قولنا : وعلى عباد الله الصالحين ) فليست من الدعاء ، وإنما هي من الثناء على الله ، والسلام على عباده .

والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة تدل على أن الإشارة بالسبابة يراد بها الإشارة إلى التوحيد والإخلاص ، فالأصبع الواحد حكاية فعلية عن الإيمان بالله الواحد لا شريك له ، فناسب أن تكون بداية الإشارة بها هو لفظ الشهادة ( أشهد أن لا إله إلا الله )
لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما :

" هو الإخلاص "

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله :

" إذا أشار الرجل بإصبعه في الصلاة فهو حسن ، وهو التوحيد "

رواهما ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/368)

فهذا وجه من قال من الفقهاء إن بداية الإشارة بالسبابة تكون عند شهادة التوحيد .

وأما الانتهاء فلم يذكر الصحابة الذين وصفوا رفع السبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعها ، فيبقى الرفع إلى الفراغ من التسليم ، خاصة وأن آخر التشهد كله دعاء .

قال أبو عبد الله الخرشي المالكي (ت1101هـ) رحمه الله :

" من أول التشهد لآخره ، وهو أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والموافق لما ذكروه ..أن ينتهي إلى السلام ولو طال التشهد " انتهى

من " شرح مختصر خليل " (1/288) .

ووافقهم الشافعية على أن الإشارة إنما تكون عند الشهادتين ، لكنهم زادوا الأمر تفصيلا وتدقيقا ، ربما يعوزه الدليل ، فقالوا : إن بداية الرفع إنما يكون عند بلوغه الهمزة من قوله في الشهاديتن : (إلا الله) .

قال الإمام النووي رحمه الله :

"وعلى الأقوال والأوجه كلها : يستحب أن يشير بمسبحة يمناه ، فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله : (لا إله إلا الله ) .. " انتهى

من "المجموع شرح المهذب" (3/434) .

وقال الإمام الرملي الشافعي ، رحمه الله:

" ويرفعها عند قوله : ( إلا الله ) بأن يبتدئ به عند الهمزة ؛ للاتباع في ذلك رواه مسلم...وهو ظاهر أو صريح في بقائها مرفوعة إلى القيام ، أو السلام , وما بحثه جمع متأخرون من إعادتها مخالف للمنقول " انتهى

من "نهاية المحتاج" (1/522) .

ومن أهل العلم من قال :

إن الإشارة تكون من أول التشهد ، فالتشهد كله دعاء ، وقد ثبت في الحديث أنه كان يدعو بها ، وما في أوله : ( التحيات لله ... ) إنما هو ثناء بين يدي الدعاء ، فهو منه ، وليس خارجا عنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"تستحب الإشارة بالأصبع الواحدة في التشهد والدعاء" .

"الاختيارات" (38) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/56) :

الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام ." انتهى .

وعلى كل حال :

فالمسألة اجتهادية خلافية ، والأقوال فيها إنما تتعلق بفرع يسير من فروع هيئات الصلاة ، لا حرج على من خالف هذا الاجتهاد واتبع ما رآه راجحا عن بينة .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضا (5/368) :

"رفع السبابة في التشهد سنة، وحكمته الإشارة إلى الوحدانية ومن شاء حركها ومن شاء لم يحركها، الأمر في هذا لا يوجب الفرقة والشقاق بين طلاب العلم، فلو لم يرفعها أصلا أو رفعها ولم يحركها ، فإن الأمر في ذلك سهل لا يوجب الإنكار والنفرة

لكن السنة هي رفعها في جميع التشهدين إلى أن يسلم المصلي ، إشارة إلى التوحيد، أما التحريك فيكون عند الدعاء كما صحت بذلك السنة" . انتهى

من (فتاوى اللجنة) (5/368) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:21
السؤال:

ما صحة حديث :
( ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة ) ؟

الجواب :

الحمد لله

هذا الحديث يُروَى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( رَكْعَتَانِ بِعِمامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلا عِمامَةٍ )

رواه الديلمي في " مسند الفردوس " (2/265، رقم/3233) وعزاه السيوطي في " الجامع الكبير " (رقم/14441) لأبي نعيم ، ولكن لم يتسن الوقوف عليه عليه .

يقول المناوي رحمه الله :

" رواه عنه أيضا أبو نعيم - ومن طريقه وعنه تلقاه الديلمي - ثم إن فيه طارق بن عبد الرحمن أورده الذهبي في الضعفاء وقال : قال النسائي : ليس بقوي . عن محمد بن عجلان : ذكره البخاري في الضعفاء وقال الحاكم : سيء الحفظ " انتهى باختصار.

" فيض القدير " (4/49)

وعليه : فالحديث ضعيف جدا لا تحل روايته إلا مع بيان ضعفه للحذر منه ، وهكذا قد حكم عليه أهل العلم بالرد وعدم القبول :

فقال السخاوي رحمه الله :

" لا يثبت " انتهى.

" المقاصد الحسنة " (ص/406)

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" موضوع " انتهى.

" السلسلة الضعيفة " (رقم/ 128، 5699)

وذكره الشيخ أحمد العامري (ت 1143هـ) في كتاب :

" الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث " (ص/126)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هذا خبرٌ لا أصل له ، موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا أصل لذلك " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هذا الحديث حديث باطل موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، والعمامة - كغيرها من الألبسة - تتبع عادات الناس ، فإن كنت في أناس اعتادوا لبس العمامة فالبسها ، وإذا كنت في أناس لا يعتادون لبس العمامة وإنما يلبسون الغترة أو يبقون بلا شيء يستر رؤوسهم فافعل كما يفعلون " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:22
السؤال:

هل يجوز أن اصلي لسترة رجل أمامي وهو مقبل بوجهه وجسده إلي فهل يجب أن أضع سترة بيني وبينه حتى لا تكون صلاتي وسجودي كأنه له أم أنه لا يؤثر ذلك مع الدليل وشكرا.

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن لا يصلى المسلم بمكان وأمامه ما يشغله

لما رواه البخاري (752) ومسلم (556) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ : (شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ) .

قال ابن حجر رحمه الله :

" يُسْتَنْبَط مِنْهُ كَرَاهِيَة كُلّ مَا يَشْغَل عَنْ الصَّلَاة مِنْ
الْأَصْبَاغ وَالنُّقُوش وَنَحْوهَا " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يستفاد من هذا الحديث أن كل شيء يلهي المصلى من
تمام صلاته ويشغله فإنه ينبغي اجتنابه " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (129 /37) .

فإذا صلى وأمامه إنسان جالس :

فإن كان جالسا موليه ظهره فلا بأس من اتخاذه سترة
إذا كان لا يشوش عليه بصوت أو حركة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لو صلى إنسان إلى إنسان قدامه جالس أو مضطجع
لم يضره ذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /330) .

أما إذا كان مستقبل وجهه فيكره له الصلاة إليه
ويستحب له اتخاذ سترة أخرى بعيدة عنه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/39) :

" َيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَقْبِلًا وَجْهَ إنْسَانٍ ; لِأَنَّ عُمَرَ أَدَّبَ عَلَى ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي حِذَاءَ وَسَطِ السَّرِيرِ , وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ , فَأَنْسَلَّ انْسِلَالًا ) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِأَنَّهُ شِبْهُ السُّجُودِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ " انتهى .

وفي لفظ عند أحمد (23633) :

( رُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِي ) .

قال ابن رجب رحمه الله :

" وهذا يدل على أنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستقبله أحد بوجهه وهو يصلي ، وكان ذلك ليلا ، ولم يكن في البيوت مصابيح ، كما صرحت به عائشة في حديثها الآخر ، فدل على كراهة استقبال المصلي وجه إنسان " انتهى .

"فتح الباري" ـ لابن رجب (2 /689) .

وروى ابن أبي شيبة (2895) بسند حسن عَنْ نَافِعٍ قَالَ :
( كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلاً إلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ لِي : وَلِّنِي ظَهْرَك ) .

وقال ابن بطال رحمه الله :

" ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى ، إلا أن أكثرهم كره أن يستقبله بوجهه " انتهى .

"شرح صحيح البخارى" (2 /139) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24 /178-179) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّة وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ الاِسْتِتَارِ بِالآْدَمِيِّ فِي الصَّلاَةِ ، وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي التَّفَاصِيل :

........... وَأَمَّا الصَّلاَةُ إِلَى وَجْهِ الإِْنْسَانِ
فَتُكْرَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:24
السؤال:

قرأنا كثيراً عن سترة المصلي
لكن عندي سؤال لم أجد إجابة عليه :

1-عرض السترة : هل يجب أن تكون بعرض المصلي ؟

وإذا كانت السترة عامودا أقل من عرض المصلي بكثير ، فالأجزاء التي خرجت منه ألا يقطع بها المار صلاته ؟

2-إذا كانت السترة مثل الكرسي أو الطاولة ، تكون مفتوحة من أسفل ، فلم تلامس الأرض من وسطها ، فقط أركانها ؛ فهل تعد ستره ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يسن للمصلى إذا كان إماما أو منفردا أن يجعل بين يديه سترة ، في الحضر والسفر ، في الفريضة والنافلة ، وفي المسجد وغيره
لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا )

رواه أبو داود (697)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ – من المالكية - :

" مِنْ شَأْنِ الْمُصَلِّي أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، فِي سَفَرٍ كَانَ أَوْ حَضَرٍ ، أَمِنَ أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَأْمَنْ " انتهى .

"المنتقى" (1/373) .

" وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا كَفُّ بَصَرِ الْمُصَلِّي عَمَّا وَرَاءَهَا ، وَجَمْعُ الْخَاطِرِ بِرَبْطِ خَيَالِهِ كَيْ لاَ يَنْتَشِرَ ، وَمَنْعُ الْمَارِّ كَيْ لاَ يَرْتَكِبَ الإثْمَ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

"الموسوعة الفقهية" (24 / 177)

ثانيا :

السنة أن تكون السترة قائمة بين يدي المصلي قدر ثلثي ذراع فأكثر ، طولا ؛ لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى .

"شرح مسلم للنووي" (4/216) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

" الأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل ، يعني أن تكون شيئاً قائماً بنحو ثلثي ذراع ؛ أي نصف متر " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (156 / 2) .

ثالثا :

لا حد للسترة في العرض أو السُّمك ( الغلظ أو الدقة ) ؛ فإذا أقام المصلي بين يديه شيئا مرتفعا ، ولو كان عصا ، أو عودا منصوبا ، أو غير ذلك ، حصلت السنة ، ولا يشترط أن يكون ذلك بعرض المصلي ؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستتر بعَنَزَة ، يعني : العصا التي يتوكأ عليها الماشي .

رواه البخاري (376) ومسلم (503) .

وصلى إلى الحربة .

رواه البخاري (494) ومسلم (501) .

وقال صلى الله عليه وسلم :
( استتروا في صلاتكم ولو بسهم ) .

رواه ابن خزيمة (810)
وصححه الألباني في "الصحيحة" (2783) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة , وغليظة كالحائط ... وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط " انتهى .

"المغني" (2/38) ، وينظر : "مطالب أولي النهى" (1 / 489) ، "حاشيته" على "الروض" (2 / 117) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24 / 178)

" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ الْمُصَلِّي بِكُل مَا انْتَصَبَ مِنَ الأشْيَاءِ كَالْجِدَارِ وَالشَّجَرِ وَالأسْطُوَانَةِ وَالْعَمُودِ ، أَوْ بِمَا غُرِزَ كَالْعَصَا وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَمَا شَاكَلَهَا " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" السترة : السنة أن تكون قائمة كمؤخرة الرحل بينة بارزة أو شيئاً قائماً كالعصا المنصوب المغروز بالأرض ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم توضع بين يديه العنزة " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (156 / 5) .

لكن السترة العريضة أولى ، وأبعد عن التشويش ، وأجمع لقلب المصلي ، إذا تيسرت له .

قال الإمام أحمد رحمه الله :

" وما كان أعرض فهو أعجب إلي " .

قال ابن قدامة :

" وذلك لأن قوله " ولو بسهم "
يدل على أن غيره أولى منه " انتهى .

"المغني" (2/38) .

وبهذا يتبين أنه لا بأس على المصلي إذا كانت سترته بقدر العصا ونحوه ، وأنه إذا مر أحد من أمامه ، وحاذى أحد جوانبه ، فإن ذلك لا يؤثر في صلاته بشيء ، إذا المرور الممنوع هو أن يجتاز بين يديه ، يعني أن يكون ممره بين المصلي وسترته ، إن كان له سترة .

رابعا :

لو استتر المصلي بكرسي ، أو طاولة
أو نحو ذلك مما يكون خالي الجوف أجزأه .

روى البخاري (507) ومسلم (502) عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

والراحلة هي الناقة التي تصلح أن يوضع عليها الرحل .

ينظر "فتح الباري" (1/691) .

ومعلوم أن الراحلة هي مثل الكرسي ونحوه ، أن له قوائم من جوانبه ، وليس مصمتا من جميع نواحيه .

قال ابن باز رحمه الله :

" السنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك كالجدار والعمود والكرسي ونحو ذلك " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11 / 101) .
وينظر: "فتاوى الشيخ ابن جبرين" (13 / 32) .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:25
السؤال :

قرأت الفتاوى المتعلقة بالسترة على موقعكم
وما زال لدي بعض الإشكال في مسألتين:

1- ما هو الطول والعرض الوارد في حجم السترة؟

2- ما أقرب وأبعد مسافة ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يستحب للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة

لما رواه أبو داود (598) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا)

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

"إسناده حسن صحيح" انتهى من "

صحيح سنن أبي داود" (3/281) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/177) :

" يسن للمصلي إذا كان فذا ( منفردا ) ، أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه , وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة

وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بين يديه )

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) .

أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له " انتهى .

ثانياً :

السنة أن يستتر المصلي بشيء قائم ، والأفضل أن يكون بمقدار مؤخرة الرحل فما فوق

لما رواه مسلم (771) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي ، فَقَالَ : مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)

رواه مسلم (771) .

قال النووي رحمه الله :

" وَفِي الْحَدِيث النَّدْب إِلَى السُّتْرَة بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَبَيَان أَنَّ أَقَلّ السُّتْرَة مُؤْخِرَة الرَّحْل ، وَهِيَ قَدْر عَظْم الذِّرَاع , هُوَ نَحْو ثُلُثَيْ ذِرَاع , وَيَحْصُل بِأَيِّ شَيْء أَقَامَهُ بَيْن يَدَيْهِ هَكَذَا " انتهى

من "شرح مسلم للنووي" (4/216) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وقدر السترة في طولها : ذراع أو نحوه .

قال الأثرم :

سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟

قال : ذراع .

كذا قال عطاء : ذراع .

وبهذا قال الثوري , وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد , أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك , والشافعي .

والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعا , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به , والله أعلم .

فأما قدرها في الغلظ والدقة : فلا حد له نعلمه , فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة , وغليظة كالحائط , فإن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يستتر بالعنزة) .

وقال أبو سعيد : كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة ، وروي عن سبرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( استتروا في الصلاة ولو بسهم) رواه الأثرم .

وقال الأوزاعي : يجزئه السهم والسوط .

قال أحمد : وما كان أعرض فهو أعجب إلي ; وذلك لأن قوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه " انتهى

من "المغني" (2/38) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن مقدار السترة للمصلي ؟

فأجاب :

" السترة التي يضعها المصلي الأفضل أن تكون كمؤخرة الرحل نحو ثلثي ذراع ، وإن كانت أقل من ذلك ، فلا حرج حتى لو كانت سهماً أو عصاً ، فإنه تجزئ " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/326) .

ثالثاً :

السنة أن يدنو المصلي من سترته ، ويكون قريباً منها ، بحيث يتمكن من رد المار بين يديه ؛ لما رواه أبو داود (695) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ )

حسنه ابن عبد البر في "التمهيد" (4/195)
وصححه النووي في "المجموع" (3/244)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مقدار
المسافة ، ومن أين تحسب ؟

فمنهم من رأى أن المسافة بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي ؛ لما روى البخاري (506) عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ( كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ ) .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/184) :

" يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه ، ولا يزيد على ذلك ؛ لحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع)

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو المفهوم من كلام المالكية ؛ لأن الفاصل بين المصلي ، والسترة يكون بمقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده " انتهى بتصرف .

وذهب آخرون إلى أن المسافة بمقدار ممر شاة من مكان سجود المصلي ؛ لما روى البخاري ( 474 ) ، ومسلم ( 508 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله : ( كَانَ بَيْن مُصَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن الْجِدَار مَمَرّ الشَّاة ) يَعْنِي بِالْمُصَلَّى :

مَوْضِع السُّجُود , وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة قُرْب الْمُصَلَّى مِنْ سُتْرَته " انتهى .

ومن العلماء من جمع بين حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم جميعاً ، فحمل حديث ابن عمر (ثلاثة أذرع) ، على حال القيام ، وحديث سهل (ممر الشاة) ، على حال السجود .

قال الشيخ الألباني رحمه الله في "صفة الصلاة" (1/114) :

" وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة ، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع , و بين موضع سجوده
والجدار ممر شاة " انتهى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:26
السؤال :

في السجود علينا أن نبقي أيدينا بعيدة عن أجسادنا ، لأن هذه سنة عن النبي ، ولكن في صلاة الجماعة لا نقدر علي ذلك

فلا نقدر علي أن نبقي أيدينا بعيدة عن أجسادنا ، فهل هذا جائز ؟

الجواب :

الحمد لله

السنة أن يجافي المصلي يديه عن جنبيه في السجود

– وفي الركوع أيضا -

لما روى البخاري (828) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا "

(وَلَا قَابِضِهِمَا) أي لا يضمهما إلى جنبيه .

"فتح الباري" (2/302)

وقال الترمذي رحمه الله في سننه (1/346) :

" الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " انتهى .

وعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها قَالَتْ :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ )

رواه مسلم (497) .

يَعْنِي: بَيَاضَهُمَا.

وفي رواية له أيضا (496) :
( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ )

وروى الترمذي (304) عن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قال :
( ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ )

وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ )

رواه مسلم (495)

قال النووي رحمه الله :

" معناه : باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ , وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ إذَا سَجَدَ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سُجُودِهِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , فِي " رِسَالَتِهِ " :

جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إذَا سَجَدَ لَوْ مَرَّتْ بَهمَةٌ لَنَفذتْ , وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مُبَالَغَتِهِ فِي رَفْعِ مَرْفِقَيْهِ وَعَضُدَيْهِ " انتهى .

"المغني" (1/306)

وقال ابن المنير رحمه الله :

" الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ يَظْهَر كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ ، وَيَتَمَيَّز حَتَّى يَكُون الْإِنْسَان الْوَاحِد فِي سُجُوده كَأَنَّهُ عَدَد ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَسْتَقِلّ كُلّ عُضْو بِنَفْسِهِ وَلَا يَعْتَمِد بَعْض الْأَعْضَاء عَلَى بَعْض فِي سُجُوده " انتهى .

"فتح الباري" (4 / 200)

وهذا التجافي في الركوع والسجود سنة وليس بواجب بالاتفاق ، فمن فعله أثيب عليه ، ومن تركه وهو يقدر عليه لم يأثم بتركه ، ولكنه تارك لسنة الركوع والسجود في ذلك .

ثم إنه مقيد بما إذا لم يترتب عليه أذى من بجواره ، أو كان في حال بحيث يشق عليه التجافي ، كما يحصل ذلك في صلاة الجماعة غالبا ؛ فإن من يتكلفه – وخاصة مع تلاصق الصف – آذى جاره ، أو ضيق عليه .

قال في "كشاف القناع" (1/353) :

" ( وَيُسَنُّ ) لِلسَّاجِدِ ( أَنْ يُجَافِيَ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ) وَأَنْ يُجَافِيَ ( بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ ) وَأَنْ يُجَافِيَ ( فَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ ) ... ( مَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ ) الَّذِي بِجَانِبَيْهِ بِفِعْلِ ذَلِكَ ، فَيَجِبُ تَرْكُهُ ، لِحُصُولِ الْإِيذَاءِ الْمُحَرَّمِ مِنْ أَجْلِ فِعْلِهِ " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/69) :

" وَذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤْذِ جَارَهُ ؛ فَإِنْ آذَى جَارَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ينبغي كذلك أن يفرِّج يديه عن جنبيه ، ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذيَّة ، فإنْ كان فيه أذيَّة لِمَن كان إلى جنبه فإنه لا ينبغي للإِنسان أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره ؛ لأن الأذية فيها تشويش على المصلِّي إلى جنبه وتلبيس عليه ، ثم إنه يُخشى أن يكون ذلك داخلاً في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِينا ً) ، فإنَّ هذا يشمَل الأذى القولي والفِعلي" انتهى .

"الشرح الممتع" ( 3/90) .

فمن ترك هذا التجافي في الركوع أو السجود لئلا يؤذي أخاه المسلم ، أُجِر على ذلك القصد ، إن شاء الله ، ولعله أن يكتب له أجر السنة التي تركها لذلك المقصد .

قال ابن عثيمين :

" تركُ السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية ، فهذا المتورِّك إذا كان بتَوَرُّكِه يؤذي جاره فلا يتورَّك ، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لَتَوَرَّكَ فإن الله تعالى يثيبه ؛ لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَن مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (22 / 24)

وبالجملة :

فالتجافي في الركوع والسجود سنة عند القدرة عليه ، وعند عدم القدرة ، أوحصول الأذى به :

فلا ينبغي للمصلي أن يتكلفه
ولكن يأتي منه بقدر ما يستطيع ، دون أن يؤذي أحدا .

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:27
السؤال :

دعاء الاستفتاح يكون أول الصلاة .

فهل عندما أدخل مع الجماعة في بداية
الركعة الثانية مثلاً أقرؤه ؟

أم أنه قد مضى وقته ؟

أي هل دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى
فقط وبعدها لا يقرأ ؟

أم متى ما بدأ المصلي صلاته قاله حتى لو
لم يبدأها في الركعة الأولى ؟.

الجواب :

الحمد لله

دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء ، ومتى أدرك المأموم إمامه في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ... أتى بدعاء الاستفتاح ، ما لم يخش ركوع الإمام ، فإن خشي ركوع الإمام اقتصر على قراءة الفاتحة ؛ لأن قراءتها واجبة .

قال النووي رحمه الله :

" قال البغوي ولو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقب إحرامه أمن ثم أتى بالاستفتاح ; لأن التأمين يسير , ولو أدرك مسبوق الإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم مع أول قعوده قام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله "

انتهى من "المجموع"(3/275)

وقال أيضاً :

" وإن أدركه في القيام ، وعلم أنه يمكنه دعاء الاستفتاح والتعوذ والفاتحة أتى به , نص عليه الشافعي في الأم وقاله الأصحاب....., وإن علم أنه يمكنه أن يأتي ببعض دعاء الافتتاح مع التعوذ والفاتحة ، ولا يمكنه كله أتى بالممكن نص عليه في الأم . " انتهى

من "المجموع"(3/276).

وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله :

إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع ، فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح ..

أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت ؟

الجواب :

" إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع ، فإنه يركع معه ، ولا يستفتح ولا يقرأ شيئًا ، بل يكبر ويركع ، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة

هذا هو المشروع له يستفتح أولاً ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية ، إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت ، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه ، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه .

أما إذا جاء متأخرا عند الركوع فإنه يكبر ويركع
وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور " انتهى .

من " مجموع الفتاوى" (30/150)

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-20, 02:28
السؤال :

أنا أقرأ القرآن والحمد لله ، وعندما أصل إلى صفات المؤمنين أدعو الله أن يجعلني منهم ، وعندما أصل إلى صفات الكفار والمنافقين ومصيرهم أستعيذ بالله أن يجعلني منهم .

فهل بعد الدعاء تلزمني البسملة من جديد
أم اتباع القراءة دون ذلك ؟

وهل قطع القراءة للدعاء جائز ؟

الجواب :

الحمد لله

"هذا يجوز ، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية وعيد تعوذ ، وإذا مر بآية رحمة سأل ربه الرحمة ، فلا بأس بهذا ، بل هذا مستحب في التهجد بالليل ، أو في صلاة النهار ، أو في القراءة خارج الصلاة

كل هذا مستحب وليس عليك أن تعيد البسملة ولا التعوذ ، بل تأتي بهذا الدعاء ثم تشرع في القراءة من دون حاجة إلى إعادة التعوذ ولا إعادة البسملة ، وهذا كله إذا كنت تصلي وحدك في النافلة .

أما إذا كنت في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في الفريضة ، وهكذا إذا كنت مع الإمام فإنك تنصت لإمامك ولا تدعُ بهذه الأدعية والإمام يقرأ بل تنصت وتستمع في الجهرية ، أما في السرية فتقرأ الفاتحة وما تيسر معها من دون الأدعية التي يدعى بها في النافلة

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا في الفريضة ، ولعل السبب في ذلك والله أعلم التخفيف على الناس وعدم التطويل عليهم ؛ لأنه لو دعا عند كل آية فيها رحمة وتعوذ عند كل آية فيها وعيد ربما طالت الصلاة ، وربما شق على الناس

فكان من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده ومن لطفه بهم أنه لم يشرع ذلك في الفريضة حتى تكون القراءة متوالية ، وحتى لا تطول القراءة على الناس ، أما في النافلة أو في التهجد أو في الليل أو في صلاة الضحى أو في غير ذلك من النوافل فلا بأس فالأمر فيها واسع" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/334)

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:09
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجوز الدعاء المطلق في الفرائض
- الصلوات المكتوبة - ؟

الجواب :

الحمد لله

يستحب للمصلي – سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة – أن يجتهد في الدعاء في الصلاة في موضعين اثنين :

في السجود ، وقبيل التسليم ، وفي صلاة الوتر عند القنوت أيضا ، فقد جاءت الأدلة الصحيحة تدل على ذلك

وذلك فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (479) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ – أي : جدير وحقيق - أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) .

وقد بين كثير من الفقهاء كالمالكية والشافعية أن الدعاء في هذين الموضعين – في السجود ، وقبيل التسليم – هو من الدعاء المطلق ، فلا يشترط أن يكون واردا بنصه في الكتاب والسنة ، بل للمصلي أن يدعو بحاجاته الدنيوية والدينية بأي صيغة كانت ،

وله أن يسأل الله تعالى ما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، وإن لم يكن هذا الدعاء مأثورا في كتب السنة .

والدليل عليه إطلاق الحديث السابق :

(فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ) ، حيث أطلق الاجتهاد في اختيار الدعاء ، ولم يشترط وروده في الكتاب والسنة .

وقد سبق تقرير هذه المسألة وذكر أدلة أخرى لها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:10
السؤال :

هل على المصلي رفع اليدين بعد التشهد الأول
وهو جالس ، أو حتى يقوم ويرفعهما ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين .

فعنْ نَافِعٍ : (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

رواه البخاري (739) وبوَّب عليه بقوله :
"باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين" انتهى .

وأخرجه أبو داود وبوَّب عليه بقوله :

"باب مَن ذَكَر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين" انتهى .

وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم : (ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ)

رواه أبو داود (730) والترمذي (304)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال النووي رحمه الله :

"المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه , وهو المشهور في المذهب , وبه قال أكثر الأصحاب : أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام , وفي الركوع والرفع منه .

وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول , وهذا هو الصواب .

وممن قال به من أصحابنا : ابن المنذر ، وأبو علي الطبري ، وأبو بكر البيهقي ، وصاحب التهذيب فيه ، وفي شرح السنة ، وغيرهم , وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين" انتهى.

"المجموع" (3/425-426) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"يسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الثالثة , وهو رواية عن الإمام أحمد , اختارها أبو البركات" انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (5/336) .

فظاهر هذه الأحاديث (إذا قام من الركعتين):

أن رفع اليدين يكون بعد القيام ، وهو الظاهر من كلام العلماء أيضاً .

وقد اختار ذلك ورجحه الشيخ محمد بن
عثيمين رحمه الله حيث قال :

" وعلى هذا ؛ فمواضع رَفْع اليدين أربعة : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الرُّكوعِ ، وعند الرَّفْعِ منه ، وإذا قام من التشهُّدِ الأول ، ويكون الرَّفْعُ إذا استتمَّ قائماً

لأن لفظ حديث ابن عُمر : (وإذا قام من الرَّكعتين رَفَعَ يديه )

ولا يَصدُق ذلك إلا إذا استتمَّ قائماً ، وعلى هذا : فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض ، كما توهَّمَهُ بعضهم ، ومعلوم أن كلمة (إذا قام) ليس معناها حين ينهض ؛ إذ إن بينهما فرقاً" انتهى .

"الشرح الممتع" (3/214) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أن الرفع يكون مع بدء الانتقال من الجلوس إلى القيام ، فقد سئلوا :

"ما هو صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائماً ، أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام ، وما هو الأرجح ؟

فأجابوا :

"يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/347) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:12
السؤال:

أنا طالب في الجامعة وكثيرا ما أؤذن للصلاة وقد أشغلني أن بعض الطلاب يأتي إلى المسجد وبدلاً من أن يكمل الصف الأول يجلس في وسط الصف الثاني أو قريبا منه ..

وعندما أقدم لأقيم الصلاة أو يقيمها غيري أرجع فأجده مكاني وقد أفسح لي مكانا ضيقا فأصلي وأنا كاره لفعله وأنشغل بفعله في صلاتي ...

لي بعض الأسئلة: هل هناك فضل يختص
بمن يصلي خلف الإمام مباشرة؟

هل يجوز له فعل ذلك مع العلم أنه يدخل على من هو أولى منه في السبق إلى هذا المكان وقد يضيق على السابقين له من المصلين؟

هل يدخل تصرف هذا الشخص فيمن فعل فعله في عدم احترام النظام الذي حرص عليه ديننا الإسلامي وهو أولى منه في المراجعات في الدوائر الحكومية أن الأفضلية لمن أتى أولا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي على كل مصلّ أن يحرص على عدم إيذاء أخيه المسلم وشغله في الصلاة كأن يضيّق عليه في المكان ، أو يكثر الحركة فيشغله في صلاته ونحو ذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" التورُّك في الصلاة معروف ، أن تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من الجانب الأيمن .

وهذا يوجب من الإنسان أن يتجافى قليلاً ، وربما يكون الصف متضايقاً والناس مزدحمين فيه فيؤذي مَن إلى جانبه .

فهنا اجتمع عندنا شيئان :

فعل سنة ، ودفع أذى عن المسلم ، فأيهما أولى : فعل السنة ، أو دفع الأذى ؟ الأَوْلى دفع الأذى ؛ لأن أذية المؤمن ليست بالهينة .

فهذه القاعدة انتبه لها :

تركُ السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية ، فهذا المتورِّك إذا كان بتَوَرُّكِه يؤذي جاره فلا يتورَّك ، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لَتَوَرَّكَ ، فإن الله تعالى يثيبه " انتهى مختصرا .

"لقاء الباب المفتوح" (2/38) .

كما أنه ينبغي على كل مصل التغاضي عن كل ما يمكن التغاضي عنه لأخيه المسلم ، وخاصة إذا صفوا للصلاة ، فلا ينبغي أبدا أن توجد دواخل في النفوس من شأنها إفساد العلائق ، وإشغال المصلى ، وإيغار النفوس بلا داع أحيانا .

فعليك يا أخي أن لا تشغل نفسك بفعل أخيك ، ولعله لا يقصد إيذاءً ، ولا يضمر أمرا ، وإذا احتاج الأمر في نظرك إلى نصحه ، فإنه ينبغي نصحه بالمعروف ، فقد يفوته المسلك غير اللائق ، فعليك تنبيهه وإرشاده .

وتأمل قول أَبِي مَسْعُودٍ البدري رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : ( اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ )

رواه مسلم (432) .

تأمل كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم اختلاف القلوب وهم في الصلاة ؟

ثانيا :

أما قولك :

هل هناك فضل يختص بمن يصلي خلف الإمام مباشرة ؟

فالجواب :

نعم وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى)

يدل على أن القرب من الإمام أفضل من البعد عنه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المشروع للمسلم إذا أتى المسجد أن يتقدم إلى الصف الأول ، وأن يحرص على القرب من الإمام ، ومتى كمل الصف الأول ، شرع للمسلم التقدم للصف الثاني وهكذا " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/206) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

أرجو توضيح فضل القرب من الإمام في الصف
الأول والصلاة خلفه مباشرة .

فأجاب :

"يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )

معنى ذلك : أنه لو لم يمكن الحصول
على الصف الأول إلا بالقرعة لفعلوها

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
(تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم).

فالقرب من الإمام في الصف الأول يكون به قدوة للآخرين ، لأنهم يأتمون بالإمام مباشرة ، ويرون الإمام مباشرة ، فيأتمون به ، وهذا أفضل ممن يقتدي بمن خلف الإمام من الصفوف

وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم : (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى) فهذا يدل على أنه ينبغي أن يتقدم أهل الفضل وأهل العلم ليكونوا قريبين من الإمام ، فيفتحون عليه إذا احتاج لمن يفتح عليه بالقراءة ، أو نابه شيء في الصلاة استطاعوا أن يساعدوه ، وأن يستخلف من يكمل الصلاة لو احتاج إلى الاستخلاف

فالتقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام فيه فضائل عظيمة ، وفيه خيرات ، وفيه دلالة على مبادرة الإنسان إلى الخير ورغبته فيه ، وأنه من السابقين إلى فعل الخير، أما التأخر فإنه يدل على الكسل وعدم الرغبة في الخير

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم :
(لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)

ولأن التأخر والتكاسل من صفات المنافقين ، قال تعالى : (وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ) سورة التوبة /54 .

أما التقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام فهذا دليل على الرغبة في الخير والبراءة من النفاق" انتهى .

ثالثاً :

قولك هل يدخل تصرف هذا الشخص في عدم احترام النظام الذي حرص عليه ديننا الإسلامي؟

فالجواب :

لعله ليس من هذا القبيل ، ثم هو مبادر في الأصل إلى التبكير إلى المسجد ، فلا يحتاج إلا إلى من ينصحه بالتزام الصف الأول ، والجلوس خلف الإمام لو شاء ، دون أن يضيق على أحد أو يزحمه .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية .

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:13
السؤال :

دخلت الصلاة على التشهد الأول مع الإمام ، هل أرفع يدي للتكبير عند القيام من التشهد الأول؟

وسوف أجلس مع الإمام التشهد الأخير ويعتبر لي التشهد الأول ، هل أرفع يدي مرة أخرى ؟

مع العلم الصلاة رباعية .

ولو أدركت ركعة واحدة فقط وجلست مع الإمام التشهد الأخير هل إذا قمت أرفع يدي أو أنتظر أن آتي بالتشهد الأول ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ثبت رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع :

عند تكبيرة الإحرام

وعند الركوع والرفع منه

وبعد القيام من الركعة الثانية .

وقد روى البخاري (739) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما (كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

ثانياً :

ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته على الراجح ؛ وهو مذهب الشافعي رحمه الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)

البخاري (636) ومسلم (602) .

ومعنى "أتموا" : أكملوا .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/118) :

"قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته ، وما يتداركه آخرها ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق , حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول , قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم , وهو رواية عن مالك وبه قال داود .

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد :

ما أدركه آخر صلاته ، وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين , واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )

رواه البخاري ومسلم .

واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم :
( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )

رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة .

قال البيهقي :

الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة
الذي هو راوي الحديث , فهم أولى .

قال الشيخ أبو حامد والماوردي :

وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره , وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم .

فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين :

أحدهما :

أن رواة (فأتموا) أكثر وأحفظ .

والثاني :

أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء , والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل , قال الله تعالى : ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ) ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ).

قال الشيخ أبو حامد :

والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام ، والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها , والله أعلم " انتهى .

وعلى هذا ؛ فلو أدركت التشهد الأول مع الإمام في الصلاة الرباعية ، فإن الركعة الثالثة للإمام تكون هي الأولى بالنسبة لك ، وإذا سلم الإمام قمت لإتمام صلاتك، وتكون الركعة التي قمت إليها هي الركعة الثالثة .

وإذا أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام ، فإنه إذا سلم قمت للركعة الثانية .

وفي كل هذه المواضع ، هل يستحب لك رفع اليدين أم لا ؟

أما قيامك بعد سلام الإمام إلى الركعة الثالثة لإتمام صلاتك ، فلا إشكال هنا في رفع اليدين ، لأن هذا من مواضع رفع اليدين ، كما سبق في حديث ابن عمر .

وأما ما عدا ذلك ، فقد اختلف العلماء في استحباب رفع اليدين ، بناءً على اختلافهم في علة رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة .

فذهب بعض العلماء إلى أن العلة هي القيام إلى الركعة الثالثة ، فقال هؤلاء في المسبوق : لا يرفع يديه إلا إذا قام إلى الركعة الثالثة .

وذهب آخرون إلى أن العلة هي القيام
من التشهد ، فقال هؤلاء في المسبوق :

متى قام من التشهد فإنه يرفع يديه ، ولو لم يكن قائماً إلى الركعة الثالثة ، وقد اختار هذا القول الأخير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:15
السؤال:

هل هناك حديث عن الصلاة من غير
سترة تنقص نصف الصلاة .

إذا وجد الرجاء كتابة الراوي ، ومن أخرجه

الجواب:

الحمد لله

لم نقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أجر الصلاة بغير سترة بين يدي المصلي ينقص إلى النصف ، والغالب أن هذا اجتهاد رآه بعض أهل العلم ، فقد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالسترة والصلاة إليها ، والتحذير من قطع الشيطان الصلاة إذا صلى لغير سترة .

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ )

رواه أبو داود (رقم/695) حسنه ابن عبد البر في " التمهيد " (4/195)، وصححه النووي في " المجموع " (3/244)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

يقول العظيم أبادي رحمه الله :

" أي : لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها ، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي ، وتمكنه من قلبه بالوسوسة ، إما كُلًّا ، أو بعضا ، بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى ، وأنَّ عَدَمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع. كذا في المرقاة " انتهى.

" عون المعبود " (2/275)

فلعل من قال بنقص أجر صلاة من صلى لغير سترة قصد هذه المعاني ، خاصة إذا مر أحد بين يديه وقطع عليه صلاته ، فيأثم المار حينئذ ، ويلحق المصلي من نقص الصلاة أيضا لتقصيره .

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" الوجه حمله على أن المراد : قطع الصلاة بالمار بين يديه ، وبالضرر ، المذكورين في الأحاديث : قطع الخشوع ، وضرر الاشتغال بالمار ، بل وتمكن الشيطان منه بالوسوسة والمخادعة وإلفاته عما هو فيه حتى لا يعقل من صلاته شيئا

أو إلا أقلها ، فيفوت عليه الثواب ، فكل ذلك هو المشار إليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/170)

وبه أيضا يفسر ما رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :
" إذا أراد أحد أن يمر بين يديك وأنت تصلي فلا تدعه ، فإنه يطرح شطر صلاتك " انتهى.

" المصنف " (2/25) بسند فيه راو مبهم.

وهو أيضا معنى ما قاله بعض السلف كأبي إسحاق ويحيى بن أبي كثير : أن من الجفاء أن يصلي بغير سترة . رواه ابن المنذر في " الأوسط " (رقم/2395)، ومعناه عند عبد الرزاق في " المصنف " (2/26، باب من صلى إلى غير سترة ).

وعلى كل حال فقد اتفق العلماء على صحة الصلاة إلى غير سترة ، وإن كان أجر صاحبها أنقص ممن صلى إلى السترة ، ولكن لم يرد ما يدل على أن هذا النقص يبلغ نصف الأجر .

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" من صلى بلا سترة مع القدرة عليها فإنه لم يجر في بطلان صلاته خلاف " انتهى.

" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/160)
والمراد اتفاق العلماء على صحة صلاته.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:16
السؤال:

أعلم أنه يستحسن قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد الصلاة فهل تجوز قراءتها بعد الخروج من المسجد أم في المسجد أم قبل السنة أم بعدها؟

الجواب:

الحمد لله

"تسن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكون القراءة سرا، ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام

والأصل في ذلك ما رواه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت)

وما رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره (يقرأ سرا بعد كل صلاة آية الكرسي) وصححه في المختارة

وزاد فيه الطبراني : (وسورة الإخلاص: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

وقال ابن القيم :

له طرق تدل على أن له أصلا، وما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة)

وفي رواية أبي داود : (بالمعوذات)" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/108) .

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:18
السؤال :

التورُّك في الصلاة بالنسبة للمأموم إذا كان يضايق مَن بجانبه
، أيهما أفضل : أن يتورَّك ، أو أن يتركها ؟

لأن كثيراً من الناس لا يستطيع أن يتورَّك إلا إذا
اتكأ على مَن بجانبه ؟

الجواب :

الحمد لله

" التورُّك في الصلاة معروف
أن تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من الجانب الأيمن .

وتتورَّك : أي : أنك تضع وَرِكَكَ على الأرض ، وهذا يوجب من الإنسان أن يتجافى قليلاً ، وربما يكون الصف متضايقاً والناس مزدحمين فيه فيؤذي مَن إلى جانبه .

فهنا اجتمع عندنا شيئان :

فعل سنة ، ودفع أذى عن المسلم ، فأيهما أولى : فعل السنة ، أو دفع الأذى ؟ الأَوْلى دفع الأذى ؛ لأن أذية المؤمن ليست بالهينة ، أذية المؤمن ولو بالقول فضلاً عن الفعل الذي يحصل في الصلاة ويشوِّش عليه صلاته ، أذية المؤمن تكون بالقول أو بالفعل

يقول الله عز وجل فيها : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) الأحزاب/58

ويقول عليه الصلاة والسلام :
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارَه ) ، وخرج مرَّةً على أصحابه وهم في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة ، فقال : ( كلكم يناجي ربه ، فلا يؤذِيَنَّ بعضُكم بعضاً في القراءة ) ، أين هي الأذية ؟! الأذية أنك إذا جهرت شوَّشتَ على الذين هم حولك فآذيتَهم ...

فهذه القاعدة انتبه لها :

تركُ السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة مع الأذية ، فهذا المتورِّك إذا كان بتَوَرُّكِه يؤذي جاره فلا يتورَّك ، وإذا علم الله من نيته أنه لولا هذا لَتَوَرَّكَ ، فإن الله تعالى يثيبه ؛ لأنه يكون كمن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَن مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"لقاءات الباب المفتوح" (2/38) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:19
السؤال :

فيما يتعلق بالسجود في الصلاة ، فلقد قرأت عن قولين مختلفين في هذه المسألة أحدهما يقول إنه من الأفضل تقديم الركبتين قبل اليدين حال السجود ، ولكن في كتاب " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "

يقول إن الأولى أن يقدم الإنسان يديه على ركبتيه في السجود ، وذكر حديثاً يستدل به على ذلك ويزعم أن تقديم الركبتين على اليدين هو كفعل الجمل ، ولا يرى ذلك الفعل

فما الطريقة الصحيحة في ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين ؟ فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه أن المصلي يقدم ركبتيه قبل يديه بل نسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم فقال في سننه (2/57) :

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم : يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه .

واحتج القائلون بهذا القول بحديث وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه .

رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني (1/345) وقال : تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك وشريك ليس بالقوي .

وقال البيهقي في السنن (2/101) :

إسناده ضعيف .

وضعفه الألباني في المشكاة (898) وفي الإرواء (2/75) ، وصححه آخرون من أهل العلم كابن القيم رحمه الله في زاد المعاد .

وممن اختار تقديم الركبتين على اليدين في النزول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين .

وذهب مالك والأوزاعي وأصحاب الحديث أن المشروع تقديم اليدين قبل الركبتين واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه .

رواه أحمد (2/381) وأبوداود والترمذي والنسائي وقال النووي في المجموع (3/421) : رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد .

وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (2/78) وقال :

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبدالله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة .

وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما نفيسا فيما يتعلق بهذه
المسالة في الفتاوى (22/449) فقال :

أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء . إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه ، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل . انتهى .

وطالب العلم يعمل بما ترجّح لديه والعاميّ يقلّد
من يثق بعلمه والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:20
السؤال :

عندما أصلي خلف شخص آخر وأتخذه سترة
فماذا أفعل إذا ترك المكان ؟

هل أتحرك للأمام أم أبقى كما كنت ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

السترة مستحبة في قول جمهور الفقهاء
وذهب بعضهم إلى وجوبها .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/177) :

" يسن للمصلي إذا كان فذا ( منفردا ) ، أو إماما أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه , وتمكنه من الخشوع في أفعال الصلاة , وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحدا يمر بين يديه )

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ) , وهذا يشمل السفر والحضر , كما يشمل الفرض والنفل .

والمقصود منها :

كف بصر المصلي عما وراءها , وجمع الخاطر بربط خياله كي لا ينتشر , ومنع المار كي لا يرتكب الإثم بالمرور بين يديه .

والأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب , قال ابن عابدين :

صرح في المنية بكراهة تركها , وهي تنزيهية , والصارف للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال : ( أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة )

ومثله ما ذكره الحنابلة قال البهوتي : وليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء ) .

هذا ؛ ويستحب ذلك عند الحنفية والمالكية في المشهور , للإمام والمنفرد إذا ظن مرورا بين يديه , وإلا فلا تسن السترة لهما .

ونقل عن مالك الأمر بها مطلقا , وبه قال ابن حبيب واختاره اللخمي .

أما الشافعية فأطلقوا القول بأنها سنة , ولم يذكروا قيدا .

وقال الحنابلة :

تسن السترة للإمام والمنفرد ولو لم يخش مارا .

أما المأموم فلا يستحب له اتخاذ السترة اتفاقا ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه , أو لأن الإمام سترة له " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكر أدلة القولين :

" وأدلَّة القائلين بأن السُّتْرة سُنَّة وهم الجمهور أقوى ، وهو الأرجح ، ولو لم يكن فيها إلاَّ أن الأصل براءة الذِّمَّة فلا تُشغل الذِّمَّة بواجب ، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفى " انتهى

من "الشرح الممتع" (3/277) .

ثانيا :

لا حرج في جعل الشخص المصلي أو الجالس أمامك سترة ، فإن ترك المكان ، ووجدت سترة قريبة كالجدار أو أحد الأعمدة ، أو مصليا آخر ، انتقلت إليها ، وتغتفر هذه الحركة

لأنها لمصلحة الصلاة ، فإن لم يكن هناك شيء قريب ، أتممت صلاتك على حالك ، ورددت المار بين يديك .

جاء في "المدونة" (1/202) :

" وقال مالك : إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره ، فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها , قال : وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها

ما لم يكن ذلك بعيدا , قال : وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا , قال : وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه ، وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع " انتهى .

والله أعلم .

بقة الحاج
2018-04-21, 16:22
بارك الله فيك أخي في الله الشكر موصول لك على هاته التوضيحات الرائعة

*عبدالرحمن*
2018-04-21, 16:23
السؤال :

إذا كنت مسافرا وصليت مع الإمام في المسجد
وأتممت الصلاة هل أصلي الراتبة أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

المسافر يصلي ما شاء من النوافل ، ولا يسن له ترك شيء من النوافل إلا السنة الراتبة القبلية والبعدية لصلاة الظهر ، والسنة الراتبة لصلاتي المغرب والعشاء .

أما ما عدا ذلك من السنن فإن المسافر يصليها
فقد روى مسلم (680) من حديث أبي قتادة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى راتبة الفجر في السفر .

وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الضحى ثمان ركعات في مكة يوم فتح الله عليه مكة .

رواه البخاري (357) ومسلم (336) .

وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صلى الوتر في السفر .

رواه البخاري (1000) .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"وأما الرواتب ، فإنني تأملت ما جاءت به السنة في النوافل ، وتبين لي أن راتبة الظهر ، والمغرب ، والعشاء لا تصلى ، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى مثل سنة الفجر ، وسنة الوتر ، وصلاة الليل ، وصلاة الضحى ، وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضا" اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين . (15/258).

وقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من صلى الراتبة في السفر ، روى البخاري (1102) ومسلم (689) .

عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى ، فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا ، فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ ؟ قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ (أي يصلون النافلة) قَالَ : لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ صَلاتِي

يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

الفتاة السعيدة
2018-04-21, 19:20
شكرا.على.المعلومات .المتميزه

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:06
بارك الله فيك أخي في الله الشكر موصول لك على هاته التوضيحات الرائعة

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

عفوا اخي الكريم لم اري تعليقك غير الان

اسعدني تواجدك الاكثر من رائع مثلك
بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:09
شكرا.على.المعلومات .المتميزه


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

التميز صفه من صفاتك اختي الفاضلة

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:11
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

في إذا كان شخص يؤدي عملاً ما ويؤدي سننا أكثر
من شخص آخر يؤدي سننا أقل

هل معنى هذا أنه يوجد نور أكثر في عمل الرجل الأول ؟.

الجواب :

الحمد لله

المحافظة على أداء السنن من أسباب محبة الله للعبد ، كما في الحديث الذي رواه البخاري (6502) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ".

ودل الحديث أيضا على أن المكثر من النوافل يعينه الله ويسدده ويحفظ جوارحه : سمعه وبصره ويده ورجله .

قال الخطابي رحمه الله :

( والمعنى : توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء ، ... بأن يحفظ جوارحه عليه ، ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ، ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره ، ومن البطش فيما لا يحل له بيده ، ومن السعي إلى الباطل برجله).

وقال غيره :

لا يتحرك له جارحة إلا في الله ولله
فهي كلها تعمل بالحق للحق .

[ فتح الباري 11/352 ].

ومن كان هذا حاله فلا شك أن في عمله نورا
وتوفيقا ، يزيد بزيادة نوافله .

لكن الحكم بأن عمل فلان أكثر نورا وتوفيقا من عمل غيره لكثرة نوافله ، مما لا يمكن الجزم به ، لأنه يتوقف على قبول الله تعالى لتلك النوافل ، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله ، لكن بحسب الظاهر ينبغي للإنسان إذا خير بين عاملين أن يختار أتقاهما لله وأحرصهما على السنة رجاء أن يكون موفقا مسددا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:12
السؤال :

بعض المصلين يدعون بعد الانتهاء (التسليم) من صلاة الفريضة مباشرة، ويقول غيرهم بأن [المسموح به] هو التسبيح الفاطمي فقط.

وهناك من يتشدد في أن الدعاء بعد الصلاة مباشرة بدعة.

وقد أحدث هذا الموضوع شيئا من التوتر في جاليتنا خاصة من يتبعون الإمام أبو حنيفة أو الشافعي .

فهل يجوز لنا الدعاء بعد الصلاة ؟

وهل يجوز لنا الدعاء سويا مع الإمام بعد الانتهاء من الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

( ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان برفع الأيدي ، سواء كان من الإمام وحده أو المأموم وحده ، أو منهما جميعا ، بل ذلك بدعة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به ، لورود بعض الأحاديث في ذلك ).

فتاوى اللجنة الدائمة 7/103

وسئلت اللجنة عن :

رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ، وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا؟

فأجابت :

( لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة في الدعاء ، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة )

فتاوى اللجنة 7/104

وأفادت اللجنة أيضا بأن :

( الدعاء جهرا عقب الصلوات الخمس والسنن والرواتب أو الدعاء بعدها على الهيئة الاجتماعية على سبيل الدوام بدعة منكرة ؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ولا عن أصحابه رضي الله عنهم

ومن دعا عقب الفرائض أو سننها الراتبة على الهيئة الاجتماعية فهو مخالف في ذلك لأهل السنة والجماعة ، ورميه من خالفه ولم يفعل كما فعل بأنه كافر أو ليس من أهل السنة والجماعة جهل منه وضلال وقلب للحقائق )

فتاوى إسلامية 1/319

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:13
السؤال :

هل إذا كنت أصلي نافلة المغرب أو الفجر وصلت معي زوجتي ، هل لي أن أجهر في الصلاة؟

أم أن نافلة الفجر والمغرب والعشاء لا جهر فيها؟

الجواب :

الحمد لله

ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المشروع أن يسر المصلي في صلاة النافلة نهاراً ، ويخير في صلاة الليل بين الجهر والإسرار ، لثبوت الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، غير أن الجهر أفضل .

فعن أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة , فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته , ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته , فلما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : مررت بك يا أبا بكر وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله

وقال لعمر : مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك . فقال : يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا , وقال لعمر : اخفض من صوتك شيئا)

رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يخفض طورا ، ويرفع طورا)

رواه أبو داود وحسنه النووي في المجموع .

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/161) :

"وأما في التطوعات فإن كان في النهار يخافت ، وإن كان في الليل فهو بالخيار إن شاء خافت وإن شاء جهر , والجهر أفضل ; لأن النوافل أتباع الفرائض , والحكم في الفرائض كذلك" انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (25/281) :

"ما يستحب وما يكره في السنن الرواتب :

يستحب الإسرار بالقراءة إذا كانت النافلة نهارا اعتبارا بصلاة النهار , ويتخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الليلية إذا كان منفردا , والجهر أفضل بشرط أن لا يشوش على غيره , أما إذا كانت النافلة أو الوتر تؤدى جماعة فيجهر بها الإمام ليسمع من خلفه , ويتوسط المنفرد بالجهر" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (1/441) :

"وكره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف , واستسقاء ، وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته ، أو قريبا منه ، من يتأذى بجهره ، أسر ، وإن كان من ينتفع بجهره ، جهر .

قال المحب ابن نصر الله الكتاني :

والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع فجر , والليل من غروبها إلى طلوعها" انتهى بتصرف واختصار .

ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يسر في السنن الرواتب كلها ، سواء كانت ليلية أم نهارية .

قال النووي رحمه الله :

"أما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن فيها الجهر بلا خلاف .

وأما نوافل النهار فيسن فيها الإسرار بلا خلاف .

وأما نوافل الليل غير التراويح فقال صاحب التتمة :

يجهر فيها

وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب :

يتوسط بين الجهر والإسرار .

وأما السنن الراتبة مع الفرائض :

فيسر بها كلها باتفاق أصحابنا" انتهى .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن المصلي نافلةً ليلاً
يخير بين الجهر والإسرار .

فعلى هذا ، لا حرج عليك إن صليت راتبة الفجر
والمغرب والعشاء سرّاً أو جهراً .

وينبغي التنبه إلى أن المداومة على صلاة هذه الرواتب جماعة ليس من السنة ، ولا حرج إذا صلاها الإنسان جماعة أحياناً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:15
السؤال :

أنا حفيدة لجد مات ، وأنا أحبه ولن أنساه بالدعاء :

توفي جدي والد أبي ، وبعد أن مات أصبحنا نراه في أحلامنا بأحوال غريبة ومفزعة ، فمرة نراه محروقا ، ومرة نراه يتقلب في دورة المياه ، وهكذا ، وبعد البحث تبين لنا أنه قد أخذ قطعة أرض ليتيم وبنى عليها منزله ، وأن هذا اليتيم لا يعلم

ولكنه قبل أن يموت استسمح منه وأعطاه ثلاثة آلاف ريال دون أن يخبره ، وقد سامحه وهو لا يعلم إلى الآن ، كما أن جدي هذا وأخاً له - وقد مات أيضا - لم يعطوا أخواتهم وعمتهم ورثهم ، كما هو متعارف بأن المرأة لا ترث

أما أخواتهم فقد ماتوا ولهم بنات ، أما عمتهم فقد ماتت ولها ابن واحد ، لكن المسألة لا تقف عند هذا الحد ، فقد رفض الأبناء الاعتراف بحقوق الآخرين

بحجة أنهم لن يوزعوا أراضيهم على الناس ، مع أنهم لا يذهبون إلى القرية ، ويسكنون في المدن ، والبيوت أصبحت مهجورة ، والأراضي لم تعد تزرع ، ونحن الأحفاد في حيرة من أمرنا ، فهذا جدنا ، ونحن الذين دائما نحلم به ،

فأرجو إعطائي الحل والنصيحة ؛ فجدي في عذاب.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من أخطر ما يمكن أن يلقى العبدُ ربَّه به يوم القيامة أكل أموال الناس بالباطل ، فهي كبيرة من الكبائر التي تهلك العبد وتثقل وزره يوم القيامة ، وتفضي به إلى النار ، نسأل الله السلامة والعافية .

ومن أعظم الظلم والتعدي :

أكل أموال المستضعفين من اليتامى والنساء ، فقد خصهم الله تعالى بمزيد عناية ، ومزيد تحذير من أكل أموالهم ، لأن أيدي الظلمة تجد أموالهم سهلة المنال بسبب ضعفهم وعجزهم .

فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء نصيب أصحاب الفروض من الوارثين ، حذر من تجاوز هذه القسمة الشرعية ، فقال سبحانه : ( وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) النساء/14 .

كما عد الله تعالى أكل أموال اليتامى من الكبائر .

يقول الله تعالى : ( وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ) النساء/2 .

ويقول عز وجل : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) النساء/10 .

وغصب الأرض من كبائر الذنوب ، وعقابه شديد ، ويزداد العقاب شدة إذا كانت الأرض ليتيم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)

رواه البخاري (3198) ومسلم (1610) .

فالعجب - والله - ممن تجده يحرص على أداء الصلوات ونوافل العبادات ، ثم تجده قد شغل ذمته بحقوق الناس ، وحمل على ظهره أوزارا تنوء بها الجبال يوم القيامة

فلم تردعه صلاته ولا صيامه ولا قراءته القرآن عن طمع نفسه وشحها ، ولم يرحم ضعف امرأة أو صغير أو يتيم فاعتدى على حقوقهم التي كتبها الله لهم .

وبعد ذلك كله نرجو النجاة لهم عند الله ؟!

أختنا :

نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على حرصك الشديد لإنقاذ جدك المتوفى مما تظنينه واقعاً فيه من العذاب ، ولكننا لا نملك إلا أن نذكر لك الحقيقة التي قررها الله في كتابه ، وقررها نبينا صلى الله عليه وسلم ، أن غصب الأرض ، وأكل أموال اليتامى ظلما

والتعدي في قسمة المواريث ، كل ذل من كبائر الذنوب ، فإذا لم يتب الرجل منها قبل موته ( ومن توبته : رد الحقوق إلى أهلها ) فإذا لم يتب كان معرضا لعقاب الله تعالى ، ثم إذا كان يوم القيامة أخذ أصحاب الحقوق من حسناته بقدر حقوقهم ، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ، ثم طرح في النار ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن المفلس .

رواه مسلم (2581) .

وتوبة جدك من غصب أرض اليتيم بالصورة التي ذكرت لا تكفي ، بل كان الواجب عليه أن يخبره بحقيقة الأمر ، ويعطيه حقه كاملا .

قال الغزالي رحمه الله
- في شروط التوبة من مظالم الناس - :

"وعليه أن يعرفه قدر جنايته وتعرضه له ، فالاستحلال المبهم لا يكفي ، وربما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالإحلال ، وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو يحمله من سيئاته " انتهى .

" إحياء علوم الدين " ( 4 / 47 ) .

وجدك قد انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء
فلا تملكون له إلا أمرين :

الأول : الدعاء له بأن يتجاوز الله عنه .

الثاني : رد الحقوق إلى أصحابها وسؤالهم أن يعفوا عن جدك ويسامحوه ، فإنَّ ردَّ الحقوقِ إليهم ـ وإن كان لا يبرئ ذمة جدك تماماـ إلا أنه ولا شك يخفف كثيرا من المظالم التي تحملها

وحيث إنك تقولين إن بعض أصحاب الحقوق قد ماتوا ، فالواجب دفع حقهم إلى ورثتهم .

ثانيا :

وأما أعمامك فالنصيحة لهم أن يبادروا إلى رد الحقوق إلى أصحابها ، فإن لم يفعلوا كانوا مغتصبين لهذه الحقوق ، وسيلقون الله تعالى بهذه الكبائر إن لم يتوبوا منها

وقولهم : " إنهم لن يعطوا أراضيهم للناس "

قول عجيب منهم ، وهم يعلمون أنها ليست أرضهم ولا أرض أبيهم ، والقول الحق الموافق للواقع هو أن يقولوا : ( إننا سنستمر غاصبين لأراضي الناس ) .

والظن بهم وبجميع المسلمين أنهم لا يقحمون أنفسهم فيما يستوجبون به عذاب الله ، فإن عذاب الله شديد ، ونعيم الدنيا بأجمعها لا يساوي لحظة في نار جهنم ، نسأل الله العافية .

ونسأل الله أن يوفق أعمامك للتوبة النصوح .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:16
السؤال :

أريد منكم بيان كيفية التشهد في الصلاة الثلاثية والرباعية ، أعني هل يجب قراءة التشهد بأكمله في الركعة الثانية

وذلك بالتعليل من الكتاب والسنة .

الجواب :

الحمد للَّه

أولا :

التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية واجب
على الصحيح من قولي العلماء .

وللتشهد ألفاظ متنوعة .

اخوة الاسلام

و تم ذكرة بالتفصيل في الوضوع نفسه

ثانيا :

اختلف العلماء في مشروعية الصلاة على النبي
صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد الأول

على قولين :

القول الأول :

أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول الشافعي رحمه الله ، وجعل على من تركها سجود السهود ، واختار المشروعية أيضا ابن حزم في "المحلى" (2/302)

يقول الشافعي في "الأم" (1/228) :

" والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في كل صلاة غير الصبح تشهدان : تشهد أول وتشهد آخر ، إن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهيا لا إعادة عليه ، وعليه سجدتا السهو لتركه " انتهى .

وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والألباني رحمهما الله ، انظر : "مجموع فتاوى ابن باز " (11/201) و "كتاب الصلاة " للألباني (ص 145) .

القول الثاني :

أنه يقتصر على قراءة التشهد إلى الشهادتين ، ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول جمهور الفقهاء ، وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (12/39) :

" يرى جمهور الفقهاء أنّ المصلّي لا يزيد على التّشهّد في القعدة الأولى بالصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم وبهذا قال النّخعيّ والثّوريّ وإسحاق .

وذهب الشّافعيّة في الأظهر من الأقوال إلى استحباب الصّلاة فيها ، وبه قال الشّعبيّ .

وأمّا إذا جلس في آخر صلاته فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التّشهّد " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (3/225) :

" لا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، وهذا ظاهر السنة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلِّم ابن مسعود وابن عباس إلا هذا التشهد فقط

وقال ابن مسعود : ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ) وذكر التشهد الأول فقط ، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ، فلو كان سنة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم إياه في التشهد .

وأما قولهم : ( يا رسول الله ! علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ ) فهو سؤال عن الكيفية وليس فيه ذكر الموضع ، وفرق بين أن يعين الموضع أو تبين الكيفية

ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد ، ثم ذكر الحديث أنه ( كان كأنما يجلس على الرضف ) يعني الحجارة المحماة ، من شدة تعجيله ، وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر ، لكن هو ظاهر السنة ، أي أنه لا يزيد على هذا

وفي صحيح ابن خزيمة ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو ) ، ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه ، لكن لو سَأَلَنَا أيهما أحسن ؟ لقلنا : الاقتصار على التشهد فقط ، ولو صلى لم ينه عن هذا الشيء

لأنه زيادة خير ، وفيه احتمال ، وإن كان ضعيفا أنه يصلي عليه في هذا المكان " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:17
السؤال :

في قيام الليل عندما يطيل المصلي الركوع أو السجود هل يجب عليه أن يأتي بجميع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء بما شاء من الأدعية ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج على المصلي أن يدعو في صلاته بما شاء , مما ورد في السنة – وهو أفضل الأدعية وأجمعها , ومما لم يَرِدْ مما يجوز الدعاء به .

ومن دعا بما ورد في الشرع فله ثوابٌ على اتباعه ما ورد في الشرع ، وله أجرٌ على دعائه .

ومن النصوص المبيحة لعموم الدعاء بما يجوز قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم يتخيّر من المسألة ما شاء ) وفي لفظ : ( ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو )

رواه البخاري ( 835 ) ومسلم ( 402 )

وقد ورد هذا في الدعاء قبل التسليم من الصلاة .


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" يشرع للمؤمن أن يدعو في صلاته في محل الدعاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ، ومحل الدعاء في الصلاة هو السجود ، وبين السجدتين ، وفي آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بين السجدتين بطلب المغفرة

وثبت أنه كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني ) .

وقال عليه الصلاة والسلام : ( أما الركوع فعظِّموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِن – أي : جدير وحقيق - أن يُستجاب لكم )

أخرجه مسلم في صحيحه

وخرَّج مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علَّمه التشهد قال : ( ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء )

وفي لفظ : ( ثم ليتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وهي تدل على شرعية الدعاء في هذه المواضع بما أحبه المسلم من الدعاء سواء كان يتعلق بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية

بشرط ألا يكون في دعائه إثم ولا قطيعة رحم ، والأفضل أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 11 / 171 ، 172 ) .

وقال رحمه الله أيضاً :

" الدعاء في الصلاة لا بأس به سواء كان لنفسه أو لوالديه أو لغيرهما ، بل هو مشروع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) . . .

ثم ذكر الأحاديث المتقدمة ثم قال :

فإذا دعا في سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو المسلمين : فلا بأس ؛ لعموم هذه الأحاديث وغيرها " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز "
( 11 / 173 ، 174 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:18
السؤال :

ما حكم المداومة على قراءة نهاية سورة البقرة في
التسليمة الخامسة من صلاة التراويح ؟.

الجواب :

الحمد لله

مداومة الإمام على قراءة خواتيم سورة البقرة في التراويح أو الشفع والوتر ، إن اعتقد أنه سنة ، فقط أخطأ .

والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالأعلى والكافرون والإخلاص .

لما روى أبو داود (1423) والنسائي (1736)
وابن ماجه (1171) واللفظ له

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد ) .

صححه الألباني في صحيح النسائي .

فمن أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنته ، ولا حرج إذا قرأ غير ذلك من القرآن الكريم ، لكن لا يداوم على شيء معين لا يتعداه إلى غيره

فإن هذا قد يُدخل فعله ذلك في البدعة المذمومة لأنه بذلك يخص صلاة بقراءة معينة لم يخصها الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويتقرب إلى الله بما لم يشرعه ، وهذا من البدع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:19
السؤال :

هل يجوز لي أن أسدل يديّ أثناء الصلاة
كما يفعل الشيعة عندما أشعر بالتعب ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

مما لا شك فيه أن السنة هي وضع المصلي يده
اليمنى على اليسرى في الصلاة .

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .

قال أبو حازم :

لا أعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم – أي : يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - .

رواه البخاري (707) .

وعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبَّر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .

رواه مسلم (401) .

وانظر لترى حقيقة دين الرافضة .

1. الفرق بين الشيعة – الرافضة - وأهل السنة كبير جداً ؛ وذلك لاختلاف المراجع والأصول التي يرجع إليها كل منهما ، فالشيعة يعتمدون على كتب وعلماء ليسوا عند أهل السنة بشيء .

فمثلاً أهل السنة يعتمدون كتاب صحيح البخاري بعد القرآن ، والشيعة لا يعتمدونه مرجعاً ولا يعتبرون صاحبه شيئاً ، حتى إنهم ليختلفون معنا في الصحابة ، فالشيعة يكفرون الصحابة إلا قليلاً منهم ، بل إن بعضهم يزعم أن القرآن الذي في أيدي أهل السنة ناقص ومحرف ، ومَن لم يقل بنقص القرآن وتحريفه قال بتحريف معناه ، وأبطل ما ورد عن أئمتنا في تفسيره.

قال الشعبي :

أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة

وقد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم في البلدان وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود :

قالت اليهود :

لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود

وقالت الرافضة :

لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب .

وقالت اليهود :

لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء

وقالت الرافضة :

لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء .

واليهود :

يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم ، وكذلك الرافضة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم " .

أبو داود 418 ، وابن ماجة 689
وصححه الألباني في صحيح أبي داود 444 .

واليهود : تزول عن القبلة شيئاً ، وكذلك الرافضة .

واليهود : تنود في الصلاة ، وكذلك الرافضة …

واليهود : يستحلون دم كل مسلم ، وكذلك الرافضة .

واليهود : لا يرون على النساء عدة ، وكذلك الرافضة .

واليهود : لا يرون الطلاق الثلاث شيئاً ، وكذلك الرافضة .

واليهود : حرفوا التوراة ، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن .

واليهود : يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة ، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم .

" السنة " للخلال ( 3 / 497 – 498 ) .

وهذا بعض من ضلالات الشيعة وخزعبلاتهم ، لذا فلا تعجب من سدلهم أيديهم في الصلاة الذي هو مخالفة صريحة لصحيح السنة وصريحها .

وأما الأدلة على وجوب القبض ـ أي وضع اليد اليمنى على اليسرى ـ فهي كثيرة

ومنها :

عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .

قال أبو حازم : لا أعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم – أي : يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - .

رواه البخاري ( 707 ) .

و( كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى ) .

رواه مسلم 401

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى .

رواه أحمد برقم 12671

عن وائل بن حجر :

أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه

ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه .

رواه مسلم ( 401 ) .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة " .

رواه ابن حبان ( 3 / 13 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في
" صفة الصلاة " ( ص 87 ) .

وقال ابن حجر :

قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيرُه عن مالك غيرَه ، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ، ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة .

" فتح الباري " ( 2 / 224 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:32
انظر لترى الرد على من نقل عن الإمام مالك خلاف هذه السنَّة ، وفيه تصريح بعض كبار المالكية في إثبات هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وعن الإمام مالك .

جاء عن سهل بن سعد قال :
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليمنى على
ذراعه اليسرى في الصلاة .

رواه البخاري رقم (740)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا أخرجه ابن حبان في الصحيح(3/13-14).

ومن هذين الحديثين يتبين لنا خطأ من يرسل يديه ، إذ وضع اليد اليمنى على اليسرى هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله انظر زاد المعاد1/202

قال ابن عبد البر :

لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ، .. .

انظر الفتح ( 2/224 )
ونيل والأوطار ( 2/201) .

وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل :

أنها الأظهر ، لأن الناس كانوا يؤمرون في الصدر الأول

انظر القوانين 65 .

والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مندوب للمصلي المتنفل وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئاً أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ..

قال الباجي من كبار المالكية :

" وقد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه ".

ومن يتأمل هذه المسألة يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلى لا لإرسالها بجنبه ، وأن الإمام مالك ما قال بإرسالها- إن صح هذا عنه - إلا ليحارب عملاً غير مسنون وهو قصد الاعتماد أو اعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك وقيل إنّ مالك رحمه الله ضُرب لما رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره في الصلاة فأسدلهما للألم فظنّ بعض من رآه أنها السنة ونقلها عنه

وإلا فهو رحمه الله -على التحقيق - لم يقل بالإرسال البتة وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في " الموطأ " القبض وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتاباً سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات ".

ثم لو ثبت عن مالك الإرسال دون علّة فما هو الأولى بالاتّباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله - كما في الأحاديث المتقدمة - أم كلام الإمام مالك ؟

فكل مريد للحقّ سيتّبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويقدّمها على قول كلّ أحد والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد


ثانياً :

من شعر بالتعب فإن له أن يسدل يديه بقدر ما يرتاح به ، ثم يعود إلى قبضهما ، وقد قال الله تعالى : ( لاَ يكلِّف الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا ) ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي من الليل فإذا تعب جلس فإذا قرب من الركوع قام ليركع .

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالسا ، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع .

رواه البخاري (1097) ومسلم (731) .

وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى أياماً وهو جالس بسبب مرضه ، فإذا جاز أن يترك القيام وهو ركن من أركان الصلاة بسبب المرض ، فيجوز ترك السنة من أجل التعب من باب أولى ، على أن يرجع للقبض بعد ذهاب ما به من تعب .

قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/100) :

" ولو افتتح الصلاة قائما ثم عرض له عذر جلس ، فإن ذهب عنه لم يجزه إلا أن يقوم " انتهى .

وقال النووي في "شرح مسلم" (6/11) :

" قولها : ( قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع )

فيه : جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود , وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء , وسواء قام ثم قعد , أو قعد ثم قام ، ومنعه بعض السلف , وهو غلط " انتهى .

وخلاصة الجواب :

أنه لا حرج من سدل اليدين في الصلاة بسبب التعب ، على أن يعود للقبض متى زال التعب

ولا يعد ذلك مشابهة للرافضة لأنه سيكون مؤقتا ، وللعذر ، وإنما يكون مشابهة لهم إذا اتخذه المصلي شعارا له بحيث لا يصلي صلاة إلا ويسدل يديه ، ولا يقبضهما أبدا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-23, 02:33
السؤال :

ما هـي الحكمة من الجهر في صلاة المغرب والعشاء ؟

وما الحكمـة من الجهر في ركعتين فقط من صلاة
العشاء من أربع ركعات ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المسلم مطالب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ، سواء علم الحكمة أم لم يعلمها ، قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/21 .

مع الجزم بأن الشريعة مبنية على الحكم العظيمة الباهرة ، لكن هذه الحكمة قد نعلمها ، وقد نجهلها ، وقد نعلم بعضها ونجهل بعضها الآخر .

ولا حرج على الإنسان في السؤال عن الحكمة والبحث عنها ؛ لما في معرفتها من زيادة العلم ، وطمأنينة القلب ، وانشراح الصدر .

ثانياً :

تلمس بعض العلماء الحكمة من الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية ، والإسرار في الصلوات النهارية

وحاصل ما ذكروه في ذلك :

أن الليل وقت الهدوء والخلوة وفراغ القلب ، فشرع فيه الجهر إظهاراً للذة مناجاة العبد لربه ، وحتى يتوافق على القراءة القلب واللسان والأذن .

وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة :

( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا * إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا ) المزمل/6، 7 .

قال ابن كثير (4/435) :

" والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته ، وكل ساعة منه تسمى ناشئة ، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال تعالى : ( هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا )

أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار ، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش " انتهى .

وقال القرطبي (19/40) :

" فالمعنى : أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان ، لانقطاع الأصوات والحركات " انتهى .

وقال السعدي رحمه الله (ص 1058) :

" ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا ) أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن ، يتواطأ عليه القلب واللسان ، وتقل الشواغل ، ويفهم ما يقول ، ويستقيم له أمره .

وهذا بخلاف النهار ، فإنه لا يحصل به هذه المقاصد

ولهذا قال : ( إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا )

أي : تردداً في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب
وعدم تفرغه التفرغ التام " انتهى .

قال في "تحفة المحتاج" :

" بقي حكمة الجهر ما هي ؟ ولعلها : أنها لما كان الليل محل الخلوة ، ويطيب فيه السمر ، شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه ، وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما ، والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس ، طلب فيه الإسرار

لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة ، وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة " انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله في
"إعلام الموقعين" (2/91) :

" وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة ; فإن الليل مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الهمم المشتتة بالنهار , فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن , والليل محل مواطأة القلب للسان

ومواطأة اللسان للأذن ; ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المائة , وكان الصَّدَّيق يقرأ فيها بالبقرة , وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور

لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم , فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم

وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرية إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه , كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف ; فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود , وأنفع للجمع

وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام
ما هو من أعظم مقاصد الرسالة " انتهى .

زادنا الله وإياك علما نافعا وعملا صالحا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-10-01, 04:53
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و ,ولنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

محمود العبد
2020-01-02, 13:49
جزاكم الله خيرا

zakaria2121
2020-01-05, 12:32
جزاكم الله خيرا

*عبدالرحمن*
2021-09-11, 17:50
جزاكم الله خيرا

و جزاك الله خيرا

benzwitich
2022-01-11, 19:51
الحمد لله الحمد لله