تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مبطلات الصلاة


*عبدالرحمن*
2018-04-16, 04:56
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

https://a.top4top.net/p_8361c4351.jpg (https://up.top4top.net/)


وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 04:57
السؤال :

هل عدد مبطلات الصلاة محدود ؟

المرجو منكم بيانه إذا كان الأمر كذلك .

الجواب :

الحمد لله

مبطلات الصلاة معلومة
ويختلف عددها بحسب اختلاف الفقهاء في بعضها

وهي كما يلي :

1- ما أبطل الطهارة ، كالحدث , وأكل لحم الإبل .

2- كشف العورة عمدا ، لكن إن كُشفت من غير تعمد ، وكان المكشوف من العورة يسيراً أو كان كثيراً ولكن ستره في الحال لم تبطل الصلاة .

3- الانحراف الكثير عن جهة القبلة .

4- وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو في مكان صلاته ، فإن علم بها أو تذكرها أثناء الصلاة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة .

5- الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة لغير ضرورة .

6- ترك ركن من الأركان ، كالركوع والسجود .

7- تعمد زيادة ركن فعلي ، كالركوع .

8- تعمد تقديم بعض الأركان على بعض .

9- تعمد السلام قبل إتمامها .

10- تعمد تغيير المعنى في القراءة .

11- ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكراً ، كالتشهد الأول ، أما الناسي فتصح صلاته ويسجد للسهو .

12- قطع النية ( بأن ينوي الخروج من الصلاة ) .

13- الضحك قهقهة ، أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة .

14- الكلام العمد مع الذكر والعلم
أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك .

15- الأكل والشرب .

انظر : "دليل الطالب لنيل المطالب"
الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (ص 34) .

و "دروس مهمة" للشيخ ابن باز .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 04:58
السؤال :

في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي؟

وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة
وهو يدافع الغائط أو البول

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )

أخرجه مسلم في صحيحه

والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه .

وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين
وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة

ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/28.

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 04:59
السؤال:

قبل أدائي للصلاة، أغسل أسناني بالمعجون ولكن يبقى مذاقه بين أسناني وأشعر به في فمي أثناء الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟

وما حكم بلع الريق في الصلاة؟

وماذا عن الطعام وبلع بقايا الطعام في الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

بلع الريق في الصلاة لا يؤثر على الصلاة
لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا هو في معناهما .

وإذا كان الصائم لا يفطر ببلع ريقه
فمن باب أولى المصلي لا تبطل به صلاته .

ثانياً :

بلع المصلي بقايا الطعام الذي بين الأسنان لا تبطل به الصلاة ، إن كان شيئاً يسيراً مما يجري مع الريق ؛ لمشقة التحرز عنه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم بقايا الأكل بين الأسنان في الصلاة ؟

فأجاب :

"بالنسبة لبقايا الطعام بالأسنان فلا بأس أن يبقى بين الأسنان ولو صلى الإنسان ، لكن لو انفصل منه شيء فلا يبتلعه

أحياناً يبقى بين الأسنان ثم بعد مدة يخرج من بين الأسنان ، أو ربما يحركه بلسانه ويخرج

نقول : هذا لا بأس به لكن لا يبتلعه" انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله:

" ولا بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطعام من غير مضغ ، أو بقي بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ ، مما يجري به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاً

وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل الصلاة ببلعه..." انتهى

من "كشاف القناع" (1/339) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (27/124):

"اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة ... واستثنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة ، إذا ابتلعه , وصرحوا بفساد الصلاة بالمضغ إن كثر.." انتهى .

ثالثاً :

أما بقاء رائحة المعجون وطعمه في الفم فلا يضر
ذلك بصحة الصلاة ، لأنه لا يعد أكلاً ولا شرباً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:00
السؤال :

عندما كنت صغيرة كانوا يقولون لي لو شرعت في الصلاة ثم سمعت أحد والديك يناديك فاقطعي الصلاة على الفور واذهبي لتلبية النداء ثم عودي فأعيدي الصلاة.

فهل لهذا القول وجه من الصحة؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان المسلم في صلاة فريضة فإنه لا يقطعها لنداء أبيه أو أمه ، لكن له أن ينبه من يناديه إلى أنه منشغل بالصلاة ، إما بالتسبيح ، أو رفع الصوت بالقراءة ، أو نحو ذلك .

ويشرع له أن يخفف في صلاته ، فإذا انتهى منها أجاب النداء .

وقد روى البخاري (707) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ) .

فهذا يدل على مشروعية التجوز في الصلاة ، وتخفيفها لعارض يشغل بال المصلي .

وإذا كانت الصلاة نافلة :

فإن علم من أبيه أو أمه أنهما لا يكرهان إتمامه للصلاة :

أتمها ، ثم أجابهما بعد فراغه ، وإن علم أنهما يكرهان إتمامها وتماديه فيها : قطعها ، وأجابهما ، ولا شيء عليه في ذلك ، ثم يعيد صلاته من جديد .

روى البخاري (3436) ومسلم (2550) – واللفظ له - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

( كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي . فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي فَقَالَ : اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ ، فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي . قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ . فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي ، اللَّهُمَّ فَلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ . قَالَ : وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ ... ) الحديث .

وبوّب له النووي رحمه الله :

" باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها " .

قال النووي رحمه الله :

" قَالَ الْعُلَمَاء : كَانَ الصَّوَاب فِي حَقّه إِجَابَتهَا لِأَنَّهُ كَانَ فِي صَلَاة نَفْل , وَالِاسْتِمْرَار فِيهَا تَطَوُّع لَا وَاجِب , وَإِجَابَة الْأُمّ وَبِرّهَا وَاجِب , وَعُقُوقهَا حَرَام , وَكَانَ يُمْكِنهُ أَنْ يُخَفِّف الصَّلَاة وَيُجِيبهَا ثُمَّ يَعُود لِصَلَاتِهِ ... " انتهى .

وينظر : "فتح الباري" ، للحافظ ابن حجر رحمه الله
"الموسوعة الفقهية" (20/342) .

وجاء في "الدر المختار"
– من كتب الحنفية – (2 / 54) :

" ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه ، إلا أن يستغيث به " انتهى .

أي يطلب منه الغوث والإعانة .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الوالدان إذا نادياك وأنت تصلي : فإن الواجب إجابتهما ، لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة ، فإن كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهما ، لكن إذا كانت نافلة فأجبهما .

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرها ، وأنهما إذا علما أنك في صلاة عذراك ، فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة :

إما بالنحنحة أو بقول سبحان الله أو برفع صوتك في آية تقرؤها أو دعاء تدعو به حتى يشعر المنادي بأنك في صلاة ...

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون ويريدون
أن يكون قولهم هو الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم ...

أما الفريضة :

فلا تقطعها لأحد إلا عند الضرورة ، كما لو رأيت شخصا تخشى أن يقع في هلكة في بئر أو في بحر أو في نار ، فهنا اقطع صلاتك للضرورة ، وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة " انتهى .

"شرح رياض الصالحين"
(ص 302) باختصار .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:01
السؤال :

في بعض الأحيان ما إن ينتهي الشخص من صلاته
حتى يهم بفعل معصية حال خروجه من المسجد

فهل صلاة من هذه صفته صحيحة؟

الجواب :

الحمد لله

ما دامت الصلاة قد استوفت شروطها وأركانها ، فهي صحيحة .

ولكن الصلاة التي لا تؤثر في صاحبها صلاحاً في القلب ، واستقامة على أمر الله هي صلاة ناقصة ، لم يؤدها لمسلم كما أمر الله تعالى .

قال الله عز وجل :
(وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)
العنكبوت/45 .

قال السعدي رحمه الله :

" وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، أن العبد المقيم لها ، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها ، يستنير قلبه ، ويتطهر فؤاده ، ويزداد إيمانه ، وتقوى رغبته في الخير

وتقل أو تعدم رغبته في الشر ، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 632) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الصلاة إذا أتى بها كما أُمر نهته عن الفحشاء والمنكر ، وإذا لم تنهه : دل على تضييعه لحقوقها وإن كان مطيعاً ، وقد قال تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ) مريم/59

وإضاعتها : التفريط في واجباتها وإن كان يصليها " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (22/6)

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" معنى قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ) أي : الصلوات المفروضة في أوقاتها كما شرع الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله ، فإنها إن أداها المسلم على الوجه المشروع حالت بينه وبين ما يستفحش من الذنوب وعصمه الله بها من ارتكاب المنكرات " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (2 / 290) .

فعلى المسلم أن يهتم بشأن صلاته ويحرص على إكمالها
حتى ينصلح بها قلبه ، ويفوز بخيري الدنيا والآخرة .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً إلى إقامة الصلاة
على الوجه الذي يرضيه عنا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:03
السؤال:

هناك بعض الشباب يتعمد إضحاك المصلي والتشويش عليه بالكلام ، فنريد منكم مشكورين إيراد بعض الأحاديث في هذا الموضوع لنتعاون على نصحهم ؟

وهل حديث ( من أضحك مصليا فقد أبكى ألف ملك )

حديث صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

الصلاة أهم شعائر الدين المعظمة

عظمها الله تعالى حين اختار السماء لتكون مكانا لبداية فرضها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك في رحلة المعراج ، وعظمها سبحانه أيضا حين جعلها أول أوامره لنبيه موسى عليه السلام حين اختصه بكلامه في جانب الطور الأيمن ، فقال له عز وجل : ( إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) طه/14

وعظمها سبحانه وتعالى حين جعلها عمود الدين وركنه ، من ضيعها فهو لما سواها أضيع ، ومن حافظ عليها كانت له نورا ووقاية يوم القيامة

ولذلك كانت هي خلاصة الصراط المستقيم ، ومقصد الدين القويم ، كما قال عز وجل : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ )
البينة/5.

فإذا تصور المسلم قدر شعيرة الصلاة في الدين الإسلامي ، وقام في قلبه ما أمر الله به من تعظيم شعائر الله كما قال سبحانه : ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج/32

عرف أن إشغال المصلي ومحاولة إضحاكه بالحركات أو الكلمات هو من العبث المحرم ، الذي يُخشَى أن يكون داخلا في دائرة الاستهزاء بشعائر الدين ، وهو من أسباب الوقوع في الردة والعياذ بالله ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - قَالَ الراوي أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً )

رواه البخاري (510)، ومسلم (507)

فأي إثم يلحق ذلك الذي يتعمد إشغال أو إضحاك المصلي بالحركات والكلمات ؛ لا شك أنه أولى وأحرى بالإثم العظيم .

ثانيا :

الحديث المذكور في السؤال لا يصح ، ولم يرد في كتب السنة والآثار ، بل قال الإمام أحمد رحمه الله : " ليس في الضحك [ يعني : في الصلاة ] حديث صحيح " انتهى.

" التحقيق في أحاديث الخلاف " لابن الجوزي (1/198) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله السؤال الآتي :

ما صحة حديث : ( من أضحك مصليا فقد أبكى الله ) ؟

فأجاب :

" لا يصح الحديث بهذا اللفظ ، ولكن لا شك أن كونك تتحدث عند المصلي وتسمعه الكلام حتى يقع في ضحك يبطل الصلاة : تكون متسببا ؛ فلا يجوز إضحاك المصلي ونحوه " انتهى.


وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :

" هل ورد في السنة أن : ( مَن أضحك مؤمنا أثناء الصلاة فقد أبكى ألف ملك ) ، وإن لم يصح فما هو الإثم المترتب على ذلك ؟

فأجاب :

لا أعرف لهذا الحديث أصلا ، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشغل أخاه عن صلاته ، ويشوش عليه ، وإذا كان المرء يمنع من المرور بين يدي المصلي وعليه الوعيد الشديد ، فإن الذي يضحكه ويشغله عن الصلاة من باب أولى ، إذ المار قد يحتاج إلى المرور ، ولكن هذا ليس بحاجة إلى المزح وإضحاك المصلي وإلهائه عن صلاته ، فعليه إثم عظيم " انتهى.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:04
السؤال :

هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة
يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من شروط صحة الصلاة :

اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان ، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً أو حمل قارورة فيها نجاسة...،

بطلت صلاته عند جمهور العلماء ، ولا يبطل وضوؤه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/403) :

" لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة , لم تصح صلاته..; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها , فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه " انتهى بتصرف يسير .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/99) ، "المجموع" (3/157) ، "كشاف القناع" (1/289) .

ثانياً :

بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي ، وهو يعلم أن به نجاسة ، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة ، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/163) :

"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها :

ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة
وبه قال أبو قلابة وأحمد

وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور

قال ابن المنذر : وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك
وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/486) :

قوله : ( فإن علم أنها كانت في الصلاة
لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين ) .

إحداهما : تصح . وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين , اختارها المصنف [يعني : ابن قدامة] ... , والشيخ تقي الدين [يعني : ابن تيمية] .

الثانية : لا تصح , فيعيد , وهو المذهب " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس ، أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء ، لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة ، أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته ، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً ) .

ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .

إذن اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ، والبقعة شرط لصحة الصلاة ، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً ، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة ، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها ، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة .

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً ، حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ؟

قلنا : الفرق بينهما : أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور ، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (12/390) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:06
السؤال :

إذا انتقض وضوئي أثناء الصلاة هل أكمل الصلاة؟

وهل أكمل من حيث وقفت أو أبدأ الصلاة من أولها؟

ومتى يسلم الشخص هل بعد التسليم الأول أم بعد تسليم الإمام؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو غيره خرج فتوضأ ثم عاد فاستأنف الصلاة من أولها على الراجح من قولي العلماء ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية والشافعي في القديم .

وهذا فيمن غلبه الحدث ، وأما من تعمد الحدث
فإن صلاته تبطل بالإجماع .

وحجة الجمهور في هذه المسألة :

القياس . قالوا : لأن الحدث يُبطل الطهارة
فكذلك يبطل الصلاة ، كحدث المتعمّد .

وأما الحنفية فاحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم) لكنه حديث ضعيف

رواه ابن ماجه (1221)

وقال البوصيري في الزوائد:

" في إسناده إسماعيل بن عياش . وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ".

وقال الحافظ ابن حجر في
"التلخيص الحبير" : (1/495):

" وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش , عن ابن جريج , ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة , وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " انتهى.

وينظر : "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (1/83) ، "وتنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (1/284) .

وقال النووي رحمه الله :

"قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد :

أنه لا يجوز البناء ، بل يجب الاستئناف , وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه .

وبه قال مالك وآخرون , وهو الصحيح من مذهب أحمد .

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي :

يبني على صلاته .

وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم .

ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم , وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين , والحديث ضعيف , والصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في المسألة فيصار للقياس , والله أعلم " انتهى من "المجموع" (4/6).

وينظر : "المغني" (1/421) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:07
وتأوّل الشافعي رحمه الله ما جاء عن بعض الصحابة في خروجهم من الصلاة للرعاف وتوضئهم ثم البناء على الصلاة ، تأوله على غسل الدم لا الوضوء المعروف .

قال رحمه الله :

" وإنما معنى وضوئهما عندنا :

غسل الدم وما أصاب من الجسد ، لا وضوء الصلاة ، وقد روي عن ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث ، وهذا معروف من كلام العرب ، يسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء ، لا لكمال وضوء الصلاة "

نقله البيهقي في "السنن الكبرى" (1/143) .

ومما يدل لمذهب الجمهور :

ما روى أبو داود (205) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ) والحديث مختلف في صحته ، وصححه ابن حبان ، وحسنه غيره .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" :

سؤال عن حديث : (من أحدث في صلاة فلينصرف ، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم) .

فأجابوا :

"هذا الحديث ضعفه بعض أئمة الحديث ؛ ولذا فما دل عليه من أن المحدث في صلاته ينصرف ثم يتوضأ ويرجع ليكمل ما بقي من صلاته غير صحيح ، بل إن الحدث في أثناء الصلاة يبطلها

وعلى الشخص بعد إعادة الوضوء أن يستأنف الصلاة من أولها ؛ كما دل عليه حديث علي بن طلق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ، وليعد الصلاة)

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/438)
المجموعة الثانية .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" من انتقض وضوؤه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما , فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، ثم ليعد الصلاة)

أخرجه الإمام أحمد , وأهل السنن
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ .

أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف , كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/159) .

ثانياً :

الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ
الإمام من التسليمة الثانية

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:08
السؤال :

كيف أجمع بين حديث معاوية عندما شمت العاطس
ولم يأمره النبي بالإعادة ومعاوية لا يعلم أنها مبطلة للصلاة

وعدم أمر النبي بالإعادة دليل على صحة صلاة معاوية

وبين حديث أن النبي أمر المسيء صلاته بالإعادة
وهذا يدل على بطلان صلاته ولو كان جاهلا؟

الجواب :

الحمد لله

حديث معاوية بن الحكم هو ما رواه مسلم (537)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ : مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي ، وَلَا ضَرَبَنِي ، وَلَا شَتَمَنِي

قَالَ : (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) .

وأما حديث المسيء صلاته فهو

ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ ، وَقَالَ : (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، ثَلَاثًا ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ ، فَعَلِّمْنِي ، فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا).

وقد دل الحديثان على عذر الجاهل ، أما حديث معاوية فلأنه لم يؤمر بالإعادة ، وأما حديث المسيء صلاته فلأنه لم يؤمر بإعادة ما صلى من قبل ، بل أمر بإعادة صلاة الوقت فقط .

قال النووي رحمه الله في شرح حديث معاوية :

" وَأَمَّا كَلَام الْجَاهِل إِذَا كَانَ قَرِيب عَهْد بِالْإِسْلَامِ فَهُوَ كَكَلَامِ النَّاسِي , فَلَا تَبْطُل الصَّلَاة بِقَلِيلِهِ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَة بْن الْحَكَم هَذَا , الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ; لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاة , لَكِنْ عَلَّمَهُ تَحْرِيم الْكَلَام فِيمَا يُسْتَقْبَل " انتهى .

أما أمر المسيء صلاته بالإعادة ، وعدم أمر معاوية بذلك ، فسبب ذلك : هو التفريق بين فعل المحظور ، وترك المأمور ، فترك المأمور لا يسقط مع الجهل أو النسيان متى أمكن تداركه ، بخلاف فعل المحظور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
الكلام على محظورات الإحرام :

" والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاً، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، ولا في أي شيء، وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن، والسنة، والنظر.

وهكذا في جميع المحظورات في العبادات، لا يترتب عليها الحكم، إذا كانت مع الجهل أو النسيان، أو الإكراه؛ لعموم النصوص، ولأن الجزاء، أو الفدية، أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب، والجاهل أو الناسي أو المكره لم يتعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكراً أو عالماً أو مختاراً لم يفعل.

فالشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاء، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) ، فمن لم يتعمد المخالفة، فليس عاصياً، ولا فدية عليه.

وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه : (لما أراد الصيام جعل عقالين أبيض وأسود؛ لقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187

وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم : (إن وسادك لعريض ، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك) ، فلم يأمره بالإعادة للجهل بالحكم.

وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : (أخبرت أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم يأمرهم بالقضاء) ، لجهلهم بالحال.

وكذلك في الصلاة، والدليل أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصلاة فعطس رجل، فقال: الحمد لله، قال: يرحمك الله، وهو يصلي، فرماه الناس بأبصارهم

أي ـ نظروا إليه منكرين ـ فقال: واثكل أمياه ـ رضي الله عنه ـ، فزاد الكلام كلاماً آخر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه الرسول صلّى الله عليه وسلّم

قال معاوية: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه، قال صلّى الله عليه وسلّم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن) ، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل.

والنصوص الدالة على هذا الأصل، أعني عدم المؤاخذة مع النسيان والجهل والإكراه كثيرة، وهذا من مقتضى قوله تعالى: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الأنعام/ 54 ، وقوله في الحديث القدسي: (سبقت رحمتي غضبي) .

وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فلم تسقط عنه بالنسيان

ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل كما في حديث المسيء في صلاته ، أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأموراً، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون، والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون.

ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها، لكن المنهيات مضت، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه

فإن قال قائل: إن قوله تعالى: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا) عام في ترك المأمور وفعل المحظور، فالجواب أن الأمر كذلك، فتارك المأمور جاهلاً أو ناسياً غير مؤاخذ بالترك ، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراءً لذمته " انتهى

من "الشرح الممتع" (7/200).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:09
السؤال :

هل يعتبر قول " بلى " في الصلاة بعد قول الله تعالى { أليس الله بأحكم الحاكمين } أو غيرها من الكلام المبطل للصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

كان الكلام في الصلاة مباحاً فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يردون السلام وهم في الصلاة ، ثم نهوا عن ذلك ، وأجمع العلماء على تحريم الكلام في الصلاة وبطلان صلاة من فعل ذلك عالِماً عامداً .

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنَّا نسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا ، وقال : إن في الصلاة شغلاً .

رواه البخاري (1141) ومسلم ( 538 ) .

وعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأُمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام .

رواه البخاري ( 1142 ) ومسلم – واللفظ له - ( 539 ) .

قال النووي :

"قوله تعالى : وقوموا لله قانتين قيل :

معناه : مطيعين ، وقيل : ساكتين .

قوله : " أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامداً عالماً بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة" اهـ .

" شرح مسلم " ( 5 / 27 ) .

ثانياً :

قال النووي في آداب قراءة القرآن :

"فصل في آداب تدعو الحاجة إليها
منها : إذا قرأ قوله تعالى : ( إنَّ الله ومَلاَئِكَتِهِ يُصلونَ عَلى النَّبي ) يستحب له أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليماً.

ومنها : إذا قرأ : (أليسَ الله بَأحكمِ الحَاكِمين ) (أَليسَ ذَلِكَ بقَادرٍ عَلى أنْ يُحيي الموْتَى ) يُستحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُون ) قال: آمنت بالله . . . وهذا كله مستحب أن يقوله القارئ في الصلاة وغيرها . اهـ باختصار.

وقد وردت بعض الأحاديث بذلك بعضها
صحيح وبعضها فيه ضعف .

روى أبو داود (884) عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ : (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قَالَ : سُبْحَانَكَ فَبَلَى . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعن إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين

ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل : بلى ، ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل : آمنا بالله .

رواه أبو داود ( 887 ) .
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/397-399) :

"لو قرأ القارئ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) فله أن يقول : بلى ، أو سبحانك فبلى ، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، ونص الإمام أحمد عليه

قال الإمام أحمد :

إذا قرأ : ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) في الصلاة وغير الصلاة قال : سبحانك فبلى ، في فرض ونفل .

وإذا قرأ : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) فيقول : سبحانك فبلى .

وإذا قرأ : ( أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ ) يقول : لا إله إلا الله"
اهـ باختصار وتصرف .

وبهذا يتبين أن هذا الكلام ليس من الكلام المحرم في الصلاة المبطل لها ، وإنما يحرم في الصلاة كلام الناس كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ )

رواه مسلم (537) .

قال النووي : "مَعْنَاهُ :

لَا يَصْلُح فِيهَا شَيْء مِنْ كَلَام النَّاس وَمُخَاطَبَاتهمْ" اهـ .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 05:11
السؤال :

لو قطعت قطة صلاتي هل علي أن أكمل الصلاة
أو أقطعها وأبعد القطة ؟.

الجواب :

الحمد لله

قطع الصلاة يحصل بمرور واحد من ثلاثة أشياء أمام المصلي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ "

رواه مسلم (511) .

وفي رواية : " والكلب الأسود – قال الراوي - : قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ "

رواه مسلم (510).

وهذا الحكم إذا مرت هذه المذكورات بين يدي المصلي الذي ليس له سترة تستره منها ، فأما لو كان له سترة فمرت من ورائها فلا تقطع صلاته ؛ لحديث أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ـ يحدث ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ – وهي عصا أقصر من الرمح لها سِنَان - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ "

رواه البخاري (495) .

وهذا الحكم خاص بالإمام أو المنفرد ، أما المأموم فإن سترة إمامه سترةٌ له

وأما القطة فإنها لا تقطع الصلاة لو مرت بين يديك ؛ لأن الأصل صحة الصلاة ، ولا يوجد دليل يدل على أنَّ القطة تقطع الصلاة .

ولكن على المصلي أن يجتهد في أن لا يمر شيء أمامه ؛ فقد روى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ "

رواه أبو دواوود (708) وقال عنه الألباني في صحيح أبي داوود : حسن صحيح (652) .

مسألة : هل القطة طاهرة أم نجسة ؟

الجواب : القطة طاهرة ، وبناءً عليه فلو أنها شربت من وعاء فيه ماء فإن الوعاء لا ينجس

لحديث كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَتْ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ

قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ "

رواه الترمذي (92)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:29
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يستحب قول السلام عليكم بصوت مرتفع عندما يدخل الشخص صالة المسجد حيث يؤدي الناس الصلاة؟

وإذا كان جائزاً ، فهل ينبغي أن يقول السلام عليكم بصوت مرتفع حتى ولو كانت صلاة الجماعة قد بدأت وقد يشوش عليهم خشوعهم؟

أسأل هذا السؤال لأن عدداً قليلاً من إخواننا يقولون السلام عليكم حتى والإمام يقرأ في الصلوات الجهرية .

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى جواز السلام على المصلي إذا لم يؤد إلى تشويش أو تعريض صلاة جاهل للبطلان

لأنه قد يعتقد وجوب رد السلام باللفظ
فيرد فتبطل صلاته بذلك, وذهب الحنفية إلى كراهة ذلك .

قال في "تبيين الحقائق" :

"وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْقَارِئِ وَالْجَالِسِ لِلْقَضَاءِ أَوْ لِلْبَحْثِ فِي الْفِقْهِ أَوْ لِلتَّخَلِّي ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ ، لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّه" انتهى .

وفي "شرح الخرشي على مختصر خليل"
[مالكي] (1/325) :

"وَلَا يُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّي فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ" انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (4/105) [شافعي] :

" مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره السلام على المصلي ، وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة" انتهى بتصرف .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين في
"لقاء الباب المفتوح" (24/31) :

"السلام على المصلي جائز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه ، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم ، أو خاف أن يتكلم بالرد

يعني : العامة أكثرهم لا يفهم ، ربما إذا سلمت عليه قال : وعليك السلام ، فبطلت صلاته إذا كان عالماً بأنها تبطل بذلك .

فعلى كل حال نقول :

السلام على المصلي غير منكر ؛ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، إلا إذا خاف التشويش أو إبطال صلاة المسلَّم عليه فلا يسلم .

أما كيف يرد ؟

فلا يرد باللفظ فلا يقول : عليك السلام ، وإنما يرد بالإشارة ، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه ، ثم إن بقي المسلِّم عليه حتى يسلم وينصرف من صلاته رد عليه باللفظ

وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة .

وظاهر النصوص :

أن الرد واجب لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة" انتهى .

فلا حرج من السلام على المصلي ، إلا إذا كان فيه تشويش على المصلين ، كالسلام والإمام يقرأ فإنه لا يسلم .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:30
السؤال:

إذا سمع المصلي طارقاً يطرق الباب فتردد
هل يقطع الصلاة أم لا ؟ فهل تبطل الصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله

" ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة
وإن لم يعزم على القطع

وقال بعض أهل العلم :

لا تبطل الصلاة بالتردد ؛ لأن الأصل بقاء النية

والتردد لا يبطلها ، وهذا القول هو الصحيح
فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو في الصلاة " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/449) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:31
السؤال :

هل يجوز ترك العلكة في الفم أتناء الصلاة دون مضغها ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يقبل العبد على صلاته ، ويخشع فيها
ويستحضر بقلبه أنه يناجي ربه

كما روى البخاري (405) ومسلم (551)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

وترك العلكة في الفم ، أقل ما فيه أنه ينافي الأدب في الوقوف بين يدي الله تعالى ، وقد يمنع من كمال القراءة ، ويشغل المصلي .

فإن مضغها أو ذاب منها شيء بطلت صلاته .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/23) :

" قال البغوي وغيره : والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف ، حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته , فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه , فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة ، فتبطل صلاته على الصحيح ,

وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل
كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:32
السؤال :

إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا أو عمدا ما الحكم؟

الجواب :

الحمد لله

إذا سلم المأموم قبل إمامه :

فإن كان عمدا بلا عذر بطلت صلاته . وإن كان سهوا ، لزمه أن يرجع إلى الصلاة ويسلم بعد تسليم إمامه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته .

قال في "كشاف القناع" (1/465) :

" وإن سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل ; لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا ، ولا تبطل إن سلم قبل إمامه سهوا , فيعيده

أي : السلام بعد سلام إمامه ; لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه ، وإن لم يعده بعده بطلت صلاته ; لأنه ترك فرض المتابعة أيضا " انتهى بتصرف .

وأما من تعمد السلام قبل الإمام لعذر ، فلا تبطل صلاته ، ويحسن هنا أن نذكر شيئا من الأعذار التي تبيح للمأموم أن ينفرد عن أمامه وأن يسلم قبله :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مثال العُذْر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السُّنَّة ، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد ، ودليل ذلك: قصَّة الرَّجُل الذي صَلَّى مع معاذ ، وكان معاذ يُصلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ

ثم يرجع إلى قومه فيُصلِّي بهم تلك الصَّلاة ، فدخل ذات ليلة في الصَّلاة فابتدأ سُورةً طويلة (البقرة) فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده ، فلما عَلِمَ به معاذ قال : إنه قد نافق

يعني : حيث خرج عن جماعة المسلمين ، ولكن الرَّجُل شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : (أتريدُ أنْ تكون فتَّاناً يا مُعَاذُ)

ولم يوبِّخِ الرَّجُلَ ، فَدلَّ هذا على جواز انفراد المأموم ؛ لتطويل الإمام ، لكن بشرط أن يكون تطويلاً خارجاً عن السُّنَّة ؛ لا خارجاً عن العادة .

ولذلك لو أمَّ رَجُلٌ جماعةً؛ وكان إمامُهم الرَّاتب يُصلِّي بهم بقراءة قصيرة ورُكوع وسُجود خفيفين ؛ فصلَّى بهم هذا بقراءة ورُكوعٍ وسُجودٍ على مقتضى السُّنَّة ، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد ؛ لأن هذا ليس بعذر .

ومن الأعذار أيضا ً:

أن يطرأ على الإنسان قَيْئٌ في أثناء الصَّلاة ؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفِّف في الصَّلاة وينصرف .

ومن الأعذار أيضاً :

أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ (رياح في بطنه)
يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه ، فينفرد ويخفِّف وينصرف.

ومن الأعذار أيضاً :

أن يطرأ عليه احتباسُ البول أو الغائط ، فيُحصر ببول أو غائط.

لكن إذا قُدِّرَ أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئاً؛ لأن الإمام يخفِّف، ولو خفَّف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصُل الطُّمأنينة فلا يجوز أن ينفردَ ؛ لأنه لا يستفيد شيئاً بهذا الانفراد.

ومن الأعذار أيضاً :

أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام

مثل : أن يُصلِّي المغرب خلف من يصلِّي العشاء على القول بالجواز ؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويُسَلِّمَ وينصرف ، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ، ثم يُتمُّ بعد سلامه .

وهذا القولُ رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الحقُّ ، ونوعُ العُذر هنا عُذر شرعيّ ؛ لأنَّه لو قام مع الإمام في الرَّابعة لبطلت صلاتُه " انتهى

من "الشرح الممتع" (2/311).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:34
السؤال :

قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة ......

والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها .....

فهذا لا تصح عبادته ... "

فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع
صيام الفرض أكون مفطرا ؟

وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي
قطع الصيام فهل ذلك وارد ؟

وحكمه ؟

وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا

فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .

قال في "المغني" (1/278) :

" وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .

وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة :

" فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .

وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".

لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه
أن التردد لا يبطل الصلاة .

ينظر : "الشرح الممتع" (1/486).

ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب
فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟

وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت
لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .

وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا
يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .

وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .

وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .

قال في "الإنصاف" (1/151) :

" لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين .

وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .

وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:10
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)



السؤال :

إذا وجد شخص ثقب في ثوب الصلاة، ثم اكتشف أنه كان يصلي في هذا الثوب وفي وضع تبدو فيه عورته من هذا الثقب لفترة من الزمن، فهل يجب عليه أن يعيد هذه الصلوات ؟

إذا كان الجواب نعم، ولا يدري هذا الشخص المدة التي حصل بها هذا، فكيف يتأكد بأنه قضى العدد الكافي من الصلوات ؟.

الجواب :

الحمد لله

اتفق أهل العلم رحمهم الله أن ستر المصلي لعورته شرط لصحة صلاته ، ودليل ذلك قوله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .

ويشترط في اللباس الذي يستر العورة :

1- أن لا يصف البشرة ، فإن وصفها لم يجزئ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك .

2- أن يكون طاهراً ، فإن الثوب النجس لا تصح الصلاة به لحرمة حمل النجاسة في الصلاة

قال تعالى : ( وثيابك فطهر ) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام ، فأجلسه في حجره ، فبال الصبي في حجره ، فدعا بماء فأتبعه إياه " فدلت مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الثوب من بول الصبي الذي بال في حجره على وجوب تطهير الثوب مما يصيبه من النجاسات .

3- أن يكون مباحاً ليس بمحرم ، سواء كان محرماً لعينه كثوب الحرير ، أو لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال ، أو لكسبه كأن يكون مغصوباً أو مسروقاً .

أما بالنسبة لانكشاف العورة أثناء الصلاة فقد قال الشافعي رحمه الله : يجْزِي الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ كُلَّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَارِيَيْ الْعَوْرَةِ , وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا وَصَفْت ( أي بين السرّة والركبة )

وَكُلُّ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا وَظَهْرَ قَدَمَيْهَا عَوْرَةٌ فَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الرَّجُلِ فِي صَلاتِهِ شَيْءٌ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ فِي صَلاتِهَا شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا قَلَّ , أَوْ كَثُرَ وَمِنْ جَسَدِهَا سِوَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَمَا يَلِي الْكَفَّ مِنْ مَوْضِعِ مِفْصَلِهَا وَلا يَعْدُوهُ

عَلِمَا أَمْ لَمْ يَعْلَمَا أَعَادَا الصَّلاةَ مَعًا إلا أَنْ يَكُونَ تَنْكَشِفُ بِرِيحٍ , أَوْ سَقْطَةٍ , ثُمَّ يُعَادُ مَكَانَهُ لا لُبْثَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ لَبِثَ بَعْدَهَا قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ إذَا عَاجَلَهُ مَكَانَهُ إعَادَتُهُ أَعَادَ وَكَذَلِكَ هِيَ . انتهى

كتاب الأم للشافعي :
باب كيفية لبس الثياب في الصلاة .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:10
وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني :

فَصْلٌ : فَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْعَوْرَةِ يَسِيرٌ . لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَبْطُلُ لأَنَّهُ حُكْمٌ تَعَلَّقَ بِالْعَوْرَةِ , فَاسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ , كَالنَّظَرِ .

وَلَنَا : مَا رَوَى أَبُو دَاوُد , بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ : { انْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ , فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ , وَقَالَ : يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ .

فَكُنْت أَقْرَأَهُمْ فَقَدَّمُونِي , فَكُنْت أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَفْرَاءُ صَغِيرَةٌ , وَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ انْكَشَفَتْ عَنِّي , فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسَاءِ : وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ . فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا , فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحِي بِهِ . } وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد , , وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ : { فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ , فَكُنْتُ إذَا سَجَدْتُ فِيهَا خَرَجَتْ اسْتِي } . وَهَذَا يَنْتَشِرُ وَلَمْ يُنْكَرْ

وَلا بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَهُ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ; وَلأَنَّ مَا صَحَّتْ الصَّلاةُ مَعَ كَثِيرِهِ حَالَ الْعُذْرِ , فُرِّقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ , كَالْمَشْيِ , وَلأَنَّ الاحْتِرَازَ مِنْ الْيَسِيرِ يَشُقُّ , فَعُفِيَ عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ .

إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ حَدَّ الْكَثِيرِ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ , وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا . وَالْيَسِيرُ مَا لا يَفْحُشُ , وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ , إلا أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ يَفْحُشُ مِنْهَا مَا لا يَفْحُشُ مِنْ غَيْرِهَا , فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْمَانِعِ مِنْ الصَّلاةِ . .. ( و )

هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ , فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ , كَالْكَثِيرِ مِنْ الْعَمَلِ فِي الصَّلاةِ , ..

فإن كانت هذه الشقوق تظهر جزءاً كبيراً عرفاً من العورة ، وكانت المدة ، أو لم يمكن تغطيته لضيق الثوب مثلا ، فإن الصلاة غير صحيحة لأن ستر العورة من شروط الصلاة ، وإذا تخلف شرط من شروطها بغير عذر كالعجز لم تصح

فالواجب عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بهذا الثوب ، فإن جهلت عددها بنيت على اليقين ، فمثلاً إن كنت تشك هل تلك الصلوات أربع أو ثلاث أو خمس ولكنها لا تزيد على الخمس فاليقين في هذه الحالة أنها خمس ، وهكذا .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:11
السؤال :

ما حكم وضع اللبان في أعلى سقف الفم في
أثناء الصلاة و هل يبطل الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

يجب على كل مسلم أن يعظّم الله عز وجل ، ويتأدَّب معه ، وإذا وقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل ، فينبغي عليه أن يقف خاشعاً قانتاً لله ، بعيداً عن كل ما يفسد صلاته ويبطلها .

ويشغل البال ويلهي عن الإقبال على الصلاة
ويترك ما يخالف الأدب .

ووضع المصلي ( اللبان ) في فمه في الصلاة ، لا شك أنه ينافي تعظيم الله والخشوع بين يديه ويسبب حركة كثيرة في الفم .

وأما حكم وضع اللبان في الفم في الصلاة .

قال ابن قدامة :

إذَا تَرَكَ فِي فِيهِ مَا يَذُوبُ كَالسُّكَّرِ , فَذَابَ مِنْهُ شَيْءٌ , فَابْتَلَعَهُ , أَفْسَدَ صَلاتَهُ ; لأنَّهُ أَكْلٌ .

المغني ج/1 ص/400 .

" ويُكْرَهُ - أَيْضًا - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَضْعُ شَيْءٍ فِي فَمِهِ لا يَمْنَعُهُ مِنْ الْقِرَاءَةِ ; لأَنَّهُ يَشْغَلُ بَالَهُ , وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّيْءُ لا يَذُوبُ , فَإِنْ كَانَ يَذُوبُ كَالسُّكَّرِ يَكُونُ فِي فِيهِ ( أي داخل فمه ) , فَإِنَّهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ إذَا ابْتَلَعَ ذَوْبَهُ " .

الموسوعة الفقهية ج/27 ص/117 .

وَصَرَّحُوا :

بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِفَمِهِ سُكَّرَةٌ فَذَابَتْ فَبَلَعَ ذَوْبَهَا عَمْدًا , مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ , أَوْ تَقْصِيرِهِ فِي التَّعَلُّمِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ .

كَمَا صَرَّحُوا بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْمَضْغِ إنْ كَثُرَ , وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى جَوْفِهِ شَيْءٌ .

قَالَ الْمَجْدُ :

إذَا اقْتَلَعَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ مَا لَهُ جِرْمٌ وَابْتَلَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا , وَصَرَّحُوا بِأَنَّ بَلْعَ مَا ذَابَ بِفِيهِ مِنْ سُكَّرٍ وَنَحْوِهِ كَالأَكْلِ .

الموسوعة الفقهية ج/27 ص/125 .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:12
السؤال :

إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ، فهل يجب عليه إكمال صلاته
أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.

الجواب :

الحمد لله

ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة

وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون َ) المؤمنون/1-2

ولا شك أن مما يذهب الخشوع ، الابتسام في الصلاة .

أما حكم التبسّم في الصلاة ، فَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِهِ

انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124

قال ابن قدامة :

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ , وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا

المغني ج/1 ص/394

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة :
أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ , وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ .

الفتاوى الكبرى ج/2 ص/227

قال النووي :

َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ

المجموع ج/4 صم/22

قال البهوتي :

( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ ( إنْ تَبَسَّمَ )
فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ .

كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .

وإذا كانت لا تبطل الصلاة ، فإنه يكمل صلاته ولا يقطعها ، وينبغي عليه أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:14
السؤال :

أنا مسلمة جديدة وهذه هي المرة الثانية
التي أصوم فيها رمضان .

عائلتي لا تزال على غير الإسلام
وأنا أصلي وأصوم دون علمهم .

فأنا لا أصلي في البيت إلا صلاتي الفجر والعشاء ، أما بقية الصلوات فأصليها خارج المنزل (في المدرسة مثلاً أو في المركز الإسلامي أو في منزل إحدى الصديقات) .

وعندما أصلي في البيت أعمد إلى إقفال باب غرفتي حتى لا يعلم أحد بأمري ، علماً بأن أختي تقيم معي في الغرفة نفسها .

وذات مرة ، عندما كنت أهم بأداء صلاة العشاء في المنزل ، قمت بإقفال الباب قبل أن أشرع في الصلاة ، ولكن لسبب أو لآخر لم يقفل الباب .

صليت الركعة الأولى واستويت قائمة بعد السجود وشرعت في قراءة الفاتحة ، وفجأة ، فتحت أختي الباب .

تملكني خوف شديد ولم أكمل الصلاة وسمحت لها بالدخول .

وبعد ساعات من ذلك ، صليت العشاء مرة أخرى .

سؤالي هو : ما حكم قطع المرء صلاته عندما يكون قد نوى أن يصلي أربع ركعات ؟

وماذا كان يتوجب علي فعله في تلك اللحظة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نهنئك على نعمة الإسلام ، ونسأل الله أن يثبتك ، ويعينك ، ويقويَ إيمانك ، كما نسأله أن يهدي جميع أهلك وإخوانك ، وأن تكوني سببا في فلاحهم وصلاحهم .

ثانيا :

إذا كنت تخشين من إعلان إسلامك وقوعَ الضرر عليك ، أو أردت تأخير هذا الإعلان حتى تنالي حظا وافرا من معرفة الإسلام ، تتمكنين به من دعوة أهلك ، فلا حرج عليك في ذلك ، كما أنه لا حرج عليك في قطع الصلاة ، إذا خفت اطلاع أحد عليك .

والأصل أن المسلم إذا شرع في صلاة فريضة وجب عليه إتمامها ، وحرم عليه قطعها إلا من عذر .

وقد ذكر الفقهاء أعذارا تبيح قطع الصلاة .

منها : الخوف على النفس من عدو أو سبع .

ومنها : الخوف على المال ، كما لو كان يصلي وجاء من يريد أخذ ماله ، أو خاف أن تهرب دابته .

ومنها : قطع الصلاة لإنقاذ إنسان من حريق أو غرق ، أو خشية أن يقع أعمى في بئر . . . ونحو ذلك .

انظر : "رد المحتار" (1/654) ، "المبسوط" (2/3) ، "كشاف القناع" (1/380) .

فحيث خفت على نفسك إذا اطلع أحد من أهلك على صلاتك وعلم بإسلامك ، فلا شيء عليك في قطع الصلاة حينئذ ، ثم تصلينها بعد زوال الخطر ، كما فعلت .

ثالثا :

عليك بالاجتهاد في تعلم أحكام الإسلام ، ومصاحبة المؤمنات الخيّرات ، ليكنّ عونا لك على طاعة الله ، والتفكير في الطريقة المناسبة لدعوة أهلك إلى الإسلام ، والحرص على ذلك أشد الحرص ، فإنهم أولى الناس بإحسانك ودعوتك .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:16
السؤال :

ما حكم عمل مكان مخصص لصلاة النساء ( التراويح )

أمام المسجد ( أي : سيكون المصلى مقدماً على الإمام يفصل بينهم جدار المسجد ) وليس هناك مكان آخر لصلاة النساء ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها

فعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ .

قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي . قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689)
وحسَّنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (340) .

قال عبد العظيم آبادي رحمه الله :

ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة .

"عون المعبود" (2/193) .

ومع ذلك : فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى المسجد للصلاة فلا يجوز لأحد منعها إذا التزمت بالشروط الشرعية لخروجها

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا)

رواه البخاري (865) ومسلم (442) .

ثانياً :

الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأموم خلف إمامه ، وقد اختلف العلماء في حكم من صلَّى أَمام إمامه على أقوال

أصحها : الجواز للعذر .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد
وبينهما حائل أم لا ؟

فأجاب :

" أما صلاة المأموم قدَّام الإمام :

ففيها ثلاثة أقوال للعلماء :

أحدها : أنها تصح مطلقا

وإن قيل : إنها تكره , وهذا القول هو المشهور
من مذهب مالك , والقول القديم للشافعي .

والثاني : أنها لا تصح مطلقا

كمذهب أبي حنيفة , والشافعي , وأحمد في المشهور من مذهبهما .

والثالث : أنها تصح مع العذر دون غيره

مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام , فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة .

وهذا قول طائفة من العلماء , وهو قولٌ في مذهب أحمد وغيره ، وهو أعدل الأقوال وأرجحها ؛ وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة , والواجبات كلها تسقط بالعذر ، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة , فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ; ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام , والقراءة , واللباس , والطهارة , وغير ذلك .

وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ( يعني يجلس بعد الركعة الأولى والثالثة ، وهذا فيمن دخل الصلاة متأخراً ركعة ) , ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته , وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه , وقعد معه ; لأجل المتابعة ، مع أنه لا يعتد له بذلك , ويسجد لسهو الإمام , وإن كان هو لم يسه .

وأيضاً : ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة , ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام , ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام , وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة , ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته ... .

والمقصود هنا :

أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان , فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية [ ما ] في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة , وهذا أخف من غيره

ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده , فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف , ولم يَدَعْ الجماعة , كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف , باتفاق الأئمة ، وهو إنما أُمِرَ بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة .

" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 331 – 333 ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تقدم المأموم على الإمام ؟

فأجاب :

" الصحيح أن تقدم الإمام واجب ، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه ، لأن معنى كلمة " إمام " أن يكون إماماً ، يعني يكون قدوة ، ويكون مكانه قدام المأمومين ، فلا يجوز أن يصلي المأموم قدام إمامه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة رضي الله عنهم

وعلى هذا فالذين يصلون قدام الإمام ليس لهم صلاة ، ويجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه مثل أن يكون المسجد ضيقاً ، وما حواليه لا يسع الناس فيصلي الناس عن اليمين واليسار والأمام والخلف لأجل الضرورة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/44) .

وعلى هذا ؛ فإنكم تجتهدون في جعل مكان النساء خلف الإمام
فإن لم يوجد مكان ، ولم يمكن إلا قدام الإمام

فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:18
السؤال :

أحد المساجد في مدينتنا وهو أكبرها ثبت أنه كان قد بني مكان مقبرة بعد نبش القبور وتحويلها إلى مكان آخر .

المشكلة أن هناك من يقول إنه لم تتم إزالة جميع القبور أو جميع الرفات حيث جيء بجرافة لتسوية المكان بعد إزالة القبور الظاهرة وكلما وجدوا قبراً أزالوه , فما حكم الصلاة فيه ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على المسلمين احترام قبور أمواتهم ، ولا يحل نبش قبورهم لغير ضرورة ، فإن كانت هناك ضرورة فيجب عليهم دفن كل ميت في قبر جديد .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أسكن في قرية على حافة جبل وبجوارنا من الجهة اليمانية جبل مرتفع ومن الجهة الغربية حافة جبل ، ومن الجهة الشرقية كذلك ومدرجات زراعية تحيط بنا ، وعندي قطعة أرض بجوار مقبرة فعزمت على أن أبني لي بيتاً لأن بيت والدي أصبح لا يسعنا

وبعد أن حفرت في نفس الأرض وطرحنا حجر الأساس للبيت ، وجدنا قبوراً ، فقمنا بإخراج العظم ونقلها إلى محل آخر حيث يوجد عندنا في القرية خندق تحت جبل يوجد فيه رؤوس وأيادي وأرجل وأجزاء من أجسام بني آدم وضعت من قديم الزمان ، ولا ندري هل عملنا هذا مشروع أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله .

فأجاب :

"هذا العمل لا يجوز ، فما دامت الأرض فيها قبور : فالواجب تركها ، فهي تبع المقبرة ما دامت المقبرة بجوار الأرض المذكورة ، فالواجب أن لا يتعرض لها ، ولا ينبش القبور ، وإذا حفر ووجد القبور يتركها ، ولا يجوز للناس أن ينبشوا القبور ، ويضعوا بيوتهم في محل القبور ، فهذا تعد على محل الموتى وظلم للموتى لا يجوز .

قد يجوز بعض الأشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل إذا دعت الحاجة إلى شارع ينفع المسلمين ، واعترضه شيء من القبور ، ولا حيلة في صرف الشارع ، فقد يجوز أخذ بعض المقبرة ونقل الرفات إلى محل آخر إذا كانت الضرورة دعت إلى توسعة هذا الشارع للمسلمين ، ولا حيلة في صرفه عن المقبرة ، أما أن يأخذ الناس من المقبرة لتوسعة بيوتهم فهذا لا يجوز" انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " .

ثانياً :

فإن نبشت قبور الكفار – أو تُعدي على قبور المسلمين فنُبشت – جاز بناء المسجد مكان تلك القبور ، فإن بقي من القبور شيء فلا يجوز بناء المسجد عليها ، وقد ثبتت الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور في الصحيحين وغيرهما ، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة بعد أن نبش قبور الكفار .

فإذا بني المسجد فوق قبور المسلمين :

لم تجز الصلاة فيه ، ويجب هدم المسجد لأن القبور سابقة عليه ، فإن كانت القبور في زاوية المسجد وبني جدار فاصل بين المسجد وتلك القبور : جاز ذلك الفعل وصحت الصلاة فيه ، وهذه فتاوى العلماء في هذه المسألة :

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

توجد وسط مدينتنا مقبرة قديمة أزالت البلدية أنقاضها وأقامت مكانها حيّاً سكنيّاً ومباني لذوي الدخل المحدود وبقيت منها مساحة كبيرة أقام عليها أهل البر والإحسان مسجداً ليصلي فيه سكان الحي ، وبعد بناء المسجد وقع خلاف بين أهل البلد حول جواز الصلاة في هذا المسجد أو عدم جوازها وانقسموا بين مؤيد ومعارض

ما حكم هذا المسجد ؟ وهل يجب هدمه أم الإبقاء عليه ؟
هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم لا ؟ .

فأجابوا :

"الأرض التي بني عليها مسجد إذا كانت خالية من القبور صحت الصلاة فيها ، وإلا فيجب هدم المسجد الذي بني عليها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 418 ، 419 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-18, 18:20
وسئل علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

إن مسجدنا ببلدة " بايانج بمنطقة لاناودل سور " قد تم إنشاؤه بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 1955م ، حيث تحطمت جدرانه وأساساته ، وقد قرر المسئولون وزعماء البلدة تعميره واتفقوا على تسوية الأرض الواقعة على الجانب الشرقي من المسجد المذكور علما بأن هذه المساحة من الأرض كانت تستخدم في السابق مقبرة لدفن الموتى ، وعند تسوية هذه الأرض بواسطة الآليات الحديثة (البلدوزرات)

فقد تم العثور على عدد كبير من عظام رفات الأموات حيث تمت إعادة دفنها ونقل بعض منها إلى الجزء الغربي من المسجد ولكن بداخل سور نفس المسجد الحالي .

1- فهل من الجائز إقامة صلاة الجمعة
والجماعة بداخل هذا المسجد ؟ .

2- إذا كان الجواب بالنفي :

فهل من الممكن معالجة الأمر بإقامة حاجز أو حائط فاصل داخل الجانب الغربي لهذا المسجد حيث تم نقل عظام رفات الموتى .

فأجابوا :

"إذا كان المسجد الحالي لم يعمر على أرض فيها قبور :

فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهته الغربية ونقل رفاتها إلى أرض المقابر ، وإن كانت من المسلمين : فتنتقل إلى قبور المسلمين ، وإن كانت قبور كفار : نقلت إلى مقابر الكفار ، على أن يوضع رفات كل ميت مسلم في حفرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن ، فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد : فلا مانع من فصلها بجدار يفصلها عن بقية المسجد .

أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور :

فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقع عليها المسجد ، وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 419 – 421 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"وإذا كان في المسجد قبر : وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام - إن وجدت - إلى مقبرة البلد فيحفر لها وتدفن في المقبرة ؛ لأنه لا يجوز شرعاً وضع قبور في المساجد ولا بناء المساجد عليها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك والفتنة بالمقبور

كما قد وقع ذلك في أكثر بلاد المسلمين من أزمان طويلة بأسباب الغلو في أصحاب القبور ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش القبور التي كانت في محل مسجده عليه الصلاة والسلام ...

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم البناء على القبور ، واتخاذ المساجد عليها ، والصلاة فيها وإليها وتجصيصها ونحو ذلك من أسباب الشرك بأربابها ...

وذكر أهل العلم أن القبر إذا وضع في مسجد وجب نبشه وإبعاده عن المسجد ، وإن كان المسجد هو الذي حدث أخيرا بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته ؛ لأنه هو الذي حصل ببنائه المنكر

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور ولعن اليهود والنصارى على ذلك ، ونهى أمته عن مشابهتهم ، وقال لعلي رضي الله عنه : (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّيته) " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
( 6 / 337 ، 338 ) .

وعلى هذا فينظر في المكان الذي بني عليه المسجد ، إن كان تحت أرضية المسجد قبور ، فلا تجوز الصلاة فيه ، وإن لم يكن تحته قبور جازت الصلاة فيه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2019-09-30, 04:23
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

strella
2019-09-30, 23:54
شكراااااا......................................... ..