المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : واجبات الصلاة


*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:32
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

https://d.top4top.net/p_835nze371.jpg (https://up.top4top.net/)

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:33
السؤال:

أنا سائق حافلة أضطر أحيانا إلى أن أصلي الفرض في وقت استراحتي القليلة في حافلتي الفارغة

ولدي مساحة كبيرة تمكني من التوجه للقبلة والإتيان بكل أركان الصلاة ، إلا أنني فوجئت بأخ يقول لي أن الحافلة لها حكم الدابة ولا يجوز الإتيان بالفرض فيها بل عليك الخروج منها إلى الشارع للصلاة إذا لم يمنعني عذر طبعا كالمطر أو غيره.

فهل الحافلة التي طولها ثلاثة عشر متر وفيها مساحة في الوسط تكفي للصلاة والمركونة في مرآب لا يجب الصلاة فيها ؟

أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة على الدابة إلا من عذر ، لأنه على الدابة سيترك بعض أركان الصلاة ، كالقيام والركوع والسجود .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) .

قال ابن بطال:

أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر.

ولأن أداء الفرائض على الدابة مع القدرة على النزول لا يجوز.

ولأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقراً في جميعها, فلا تصح من الراكب المخل بقيام أو استقبال " انتهى

من "الموسوعة الفقهية"(27/231)

لكن هذا الحكم لا ينطبق على من يصلي في الحافلة ويستطيع الإتيان بجميع أركان وواجبات الصلاة ، كاستقبال القبلة ، والقيام والركوع والسجود ، وقد ذكر العلماء أن الصلاة في الهودج صحيحة

لأنه سيأتي بجميع الأركان
والهودج يشبه الغرفة يكون فوق ظهر البعير .

قال النووي رحمه الله:

" شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصلياً مستقبل القبلة مستقراً في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف .


فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان " أصحهما " تصح, وبه قطع الأكثرون . . ." انتهى

من "شرح المهذب"(3/221) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (27/231):

" وإذا كانت صلاة الفرض على الراحلة لا تجوز إلا لعذر; لأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقراً في جميعها ومستوفياً شروطها وأركانها

فإن من أمكنه صلاة الفريضة على الراحلة مع الإتيان بكل شروطها وأركانها, ولو بلا عذر صحت صلاته وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة - وهو الراجح المعتمد عند المالكية " انتهى .

وعلى هذا فلا حرج من صلاتك في الحافلة
ما دمت تأتي بجميع الأركان .

لكن مما يجب التنبيه له أن صلاة الفريضة يجب
أن تؤدى مع جماعة المسلمين في بيوت الله ولا يجوز
التخلف عن جماعة المسجد، إلا من عذر .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:35
السؤال:

الله سبحانه وتعالى قدر لي أن أكون معاقا

أعتمد على عكازات في المشي ، كل صلواتي أصليها في البيت عدا صلاة الجمعة ، أروح إلى المسجد لأن هذا المسجد مهيأ للمعاقين الدخول فيه ، أواجه صعوبات في مساجد ثانية بسبب أنها غير مهيأة للمعاقين

سؤالي : هل يجوز أن أصلي الفرض في السيارة لما أكون بعيدا عن البيت ولم أستطع دخول المسجد بسبب الدرجات المرتفعة ؟

الجواب :

الحمد لله

القاعدة الشرعية في جميع الواجبات وأوامر الشرع أن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيعه

وقد دل على ذلك قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286

وقوله عز وجل : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
التغابن/16 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدًا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَعَلَى جَنبٍ ) -

رواه البخاري -.

وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها - كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك - سقط عنه ما عجز عنه ، وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله .

بل مما ينبغي أن يعرف ، أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر ، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جُعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة ، كالتطهر بالماء ،

والصيام في المرض ، والقيام في الصلاة ، وغير ذلك

تحقيقا لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ ) ولقوله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ )
ولقوله تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ )

وفى الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِنَّمَا بُعِثتُم مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) " انتهى باختصار.

" مجموع الفتاوى " (8/438-439) .

ومن صور التيسير بسبب المشقة الظاهرة جواز الصلاة على الراحلة – سواء كانت سيارة أم دابة – لمن لا يستطيع النزول عنها إلا بمشقة بالغة ، ويخاف أن لا يجد من يساعده إلى الركوب فيها مرة أخرى .

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :

" من به أدنى علة وهو في طريق ، فخاف إن نزل عن المحمل للصلاة بقي في الطريق ، فإنه يجوز أن يصلي الفرائض على محمله ، وكذا المريض الراكب إذا لم يقدر على النزول ولا على من ينزله ، بخلاف ما لو قدر على مَن يُنزله " انتهى .

" البحر الرائق " (2/122) .

وقال الحطاب المالكي رحمه الله :

" صلاة الراكب باطلة ، إلا أن يكون الركوب لمرض" انتهى .

" مواهب الجليل " (1/514) .

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" العاجز عن النزول عنها – أي عن الدابة - كأن خشي منه مشقة لا تحتمل عادة , أو فوت الرفقة وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة على ما اقتضاه إطلاقهم فيصلي عليها على حسب حاله

قال القاضي : ولا إعادة عليه " انتهى .

" تحفة المحتاج " (1/493) .

وعلق صاحب الحاشية على " التحفة " بذكر أعذار أخرى تجيز صلاة الفريضة على الدابة ، فقال :

" أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى مُعين وليس معه أجير لذلك ، ولم يتوسم من نحو صديق إعانته أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل " انتهى.

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" إن خاف المريض بنزوله عجزا عن ركوبه صلى عليها – أي على الدابة - دفعا للحرج والمشقة " انتهى باختصار .

" كشاف القناع " (1/502) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه

وهذا قد يقع : فيصلي على الراحلة ؛ لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر " انتهى.

" الشرح الممتع " (4/347) .

والحاصل :

أن المريض الذي يشق عليه النزول من سيارته – كالمقعد مثلا – يجوز له صلاة الفريضة في سيارته ، ولكن بشرط أن لا يمكنه النزول من السيارة ثم الركوب مرة أخرى إلا بمشقة شديدة لا يحتملها .

ويلزمه استقبال القبلة ، فإن لم يمكنه الاستقبال وهو في السيارة ، فإنه يوجه السيارة إلى جهة القبلة ، ثم يصلي حسب ما تيسر له .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:36
السؤال :

ما حكم من وجد الإمام راكعاً في الهواء
فكبر تكبيرة الإحرام

ثم أدخل تكبيرة الركوع فيها
هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"من أدرك الإمام راكعاً تجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء ، لأنها هي الفريضة العظمى ، وهي الركن الأعظم ، ولا تنعقد الصلاة إلا بها ، أما تكبيرة الركوع فقد قيل بوجوبها

وقيل بسنيتها ، فهي أدنى من التكبيرة الأولى ، فإن ضاق الوقت أجزأت التكبيرة الأولى وهي الركن عن تكبيرة الركوع ، وإن أتى بهما جميعاً فذلك أفضل وأحوط ، ثم يركع ، يكبر الأولى وهو قائم ، ثم يكبر منحطاً للركوع

وهذا هو الكمال ، وإن لم يكبر الثانية واقتصر
على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/765) .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:37
السؤال :

إنني في العمل وقت الظهر وفي وقت الراحة أقوم فأصلي
في سيارتي في المقعد الخلفي وأنا جالس فجميع من يعملون في المصنع كفار وأنا المسلم الوحيد هناك.

فهل يجوز ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو إذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما .

والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : (صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :
(صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب) .

رواه البخاري وأبو داود والنسائي

وزاد : (فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .

وروى أنس قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه .

وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا .

ونحو هذا قال مالك وإسحاق " انتهى

من "المغني" (1/ 443) .

وقال النووي رحمه الله :

" أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور " انتهى

من "المجموع" (4/201) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل جالسا .

ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )
البقرة/ 239

فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود
فكذلك القيام إذا كان خائفا " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/ 461) .

وكونك العامل المسلم الوحيد في هذ المصنع لا يبيح لك الصلاة قاعدا في سيارتك ، بل تصلي في أي مكان طاهر داخل المصنع أو خارجه صلاة كاملة مطمئنة .

ولا يظهر من سؤالك أنك تخاف من إظهار إسلامك أو إظهار صلاتك ، وهو أمر مستبعد في بلدك هذا ، ولو فرض وجود في مسلم في بلد لا يستطيع فيها إظهار صلاته فإنه يجب عليه الهجرة منها إلى بلد يتمكن فيها من إظهار دينه .

فاتق الله تعالى ، واحرص على أداء صلاتك كما أمر الله تعالى ، واحذر من تضييعها أو التفريط في أوقاتها وأركانها .

ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:38
السؤال :

صليت مع إمام أعرابي عند الرفع من الركوع يقول :
(سمع الله لمن يحمده) بزيادة الياء , فهل تصح الصلاة خلفه؟

الجواب :

الحمد لله

المشروع أن يصلي المسلم كما كان النبي صلى الله عليه
وسلم يصلي ، يتحرى ذلك بقدر ما يمكنه.

فروى البخاري (631) عن مَالِك بن الحويرث
رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع
من الركوع قال : سمع الله لمن حمده . وعلم الناس ذلك .

فروى البخاري (690) ومسلم (474) عن الْبَرَاء بن عازب رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ) .

وروى البخاري (722) ومسلم (414) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ...) .

والذي ينبغي للمسلم أن يحافظ على الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بلا زيادة ولا نقصان ، غير أنه يغتفر الخطأ اليسير الذي لم يتعمد ، ولم يغير المعنى .

وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّحْنَ فِي الْقِرَاءَةِ إِنْ كَانَ لاَ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ مَعَهُ.

"الموسوعة الفقهية" (33/51) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها , وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه , ولا يجب" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/648) .

فإذا كان هذا في القرآن ، فغير القرآن من أذكار الصلاة
أولى أن تصح الصلاة به إذا تغير تغيرا يسيرا لا يغير
المعنى ، عن غير عمد .

فقول هذا الإمام : (سمع الله لمن يحمده) لا يتغير به المعنى ، والغالب أن من يقول ذلك يقوله جهلاً ، فمثل هذا يغتفر ولا يضر الصلاة ، وتصح الصلاة خلف ذلك الإمام
إلا أنه ينبغي بعد الصلاة أن يُعلّم الصواب .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:39
السؤال :

عندما نقول "السلام عليكم ورحمة الله"
فى نهاية صلاتنا فلمن نقول هذا؟

هل نقول هذا للملائكة الموجودة على يسارنا ويميننا؟

أم نقولها للناس على يسارنا ويميننا؟

الجواب :

الحمد لله

التسليم من الصلاة ركن من أركانها لا يحصل
إنهاء الصلاة ولا التحلل منها إلا به .

لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) .

وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة :

مالك والشافعي وأحمد .

قال النووي رحمه الله :

"مذْهَبُنَا : أَنَّهُ فَرْضٌ ، رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ , وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ " انتهى .

"المجموع" (3/462) .

وينوي المصلِّي بالسلام :

الخروج من الصلاة ، والسلام على الإمام ، والسلام على من عن يمينه ، ويساره ، وعلى الحفظة .

قال النووي رحمه الله :

" يَنْوِي الْإِمَامُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ , وَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ , وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ , وَالسَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ نَاحِيَتِهِ فِي صَفِّهِ وَرَائِهِ وَقُدَّامِهِ

وَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ نَاحِيَتِهِ , فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قُدَّامَهُ نَوَاهُ فِي أَيِّ التَّسْلِيمَتَيْنِ شَاءَ .

وَيَنْوِي الْمُنْفَرِدُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ , وَالسَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ , وَبِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ , وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى سَمُرَةُ رضي الله عنه قَالَ : (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ) ...

وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنْوِ مَا سِوَاهُ جَازَ ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ سُنَّةٌ " انتهى .

"المجموع" (3/456) .

وروى مسلم ( 431) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ (يعني مضطربة) إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ثُمَّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينه وَشِمَاله" : الْمُرَاد بِالْأَخِ الْجِنْس أَيْ إِخْوَانه الْحَاضِرِينَ عَنْ الْيَمِين وَالشِّمَال " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ : الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ .

فَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ الرَّدَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ , وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ إنْ كَانَ إمَامًا , أَوْ عَلَى الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ إنْ كَانَ مَأْمُومًا , فَلَا بَأْسَ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ , فَقَالَ : يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ , وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ" انتهى .

"المغني" (1/326-327)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا قيل : على مَنْ يُسلِّم ؟

فالجواب :

يقولون : إذا كان معه جماعة فالسَّلام عليهم ، وإذا لم يكن معه جماعة فالسَّلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله ، يقول : السَّلامُ عليكم ورحمة الله " انتهى .

"الشرح الممتع" (3 / 208).

والخلاصة :

أن المصلِّي ينوي بسلامة من الصلاة ثلاثة أمور :

- الخروج من الصلاة .

- السلام على الملائكة الحفظة .

- السلام على إخوانه المصلين .

وإذا كان منفردا فإنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة
والسلام على الحفظة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:42
السؤال :

قرأت على موقعكم أنكم تقولون إن قول المصلى
"رب اغفر لي رب أغفر لي"

فرض ولكن المدرّس في مسجدنا يقول إن ذلك سنة
وليس بفرض فما دليلكم؟

الجواب :

الحمد لله

الدعاء بين السجدتين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عنه في ذلك عدة أحاديث .

منها ما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي )

رواه الترمذي (284) وصححه الألباني .

وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ، وفي بعضها زيادات على بعض ، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي ) .

ينظر: سنن الترمذي (284) ، وأبو داود (850)
وابن ماجه (888) .

قال النووي : " فالاحتياط [ يعني : لإصابة السنة ] والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهى سبعة ". انتهى

"المجموع " (3/ 437) .

وكذا قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة صـ 153.

وأقل ما يقال : ( رب اغفر لي ) لما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ :
( رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ) .

رواه النسائي (1145)
وصححه الألباني كما في صفة الصلاة (3/811).

وقد اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء .

فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب
وليس من واجبات الصلاة .

وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بين السجدتين ؛ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله ، وسائر هذه الأذكار واجبة ، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها.

والواجب منه أن يقول :
( رب اغفر لي ) مرة واحدة ، والزيادة مستحبة .

وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب ، وهو اختيار بعض الحنابلة أيضاً .

قال الحافظ ابن رجب :

" وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود ، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً ، ويسجد لسهوه .

وروي عن أحمد أنه ليس بواجب .

قال حرب :

مذهب أحمد أنه إن قال جاز ، وإن لم يقل جاز
والأمر عنده واسع .

وكذا ذكر أبو بكر الخلال ، أن هذا مذهب أحمد
وهذا قول جمهور العلماء ". انتهى

" فتح الباري لابن رجب" (6 / 56) .

ومثل هذا المسائل لا ينبغي أن تكون موضع نزاع وفرقة بين المسلمين ، لأن كل قول منها له دليله المعتبر في الشريعة ، ومن اقتنع بأحد القولين فلا حرج عليه من العمل به .

وأما ما ذكرته من وجود فتوى في الموقع بأنه فرض فغير دقيق ، والذي جاء فيه أن هذا الذكر واجب لا فرض .

والفرق بينهما أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا
بل لابد من الإتيان به .

أما الواجب : فيسقط بالنسيان ، ويجبر بسجود السهو ، والله أعلم .

وقد أشرنا إلى ذلك هناك ، وأشرنا أيضا إلى أن هذه المسألة مما فيه خلاف معتبر بين العلماء :

( وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء
فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم ، مسنونا عند الآخر
وهذا مبسوط في كتب الفقه ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:44
السؤال :

هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة ؛ هل يجوز أن أسلم تسليمتين؟

علما أن المجلس العلمي للمغرب أقر بالتسليمة
الواحدة في جميع المساجد

الجواب :

الحمد لله

ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة ، لأن التسليمة الثانية مشروعة ، وفعلها أفضل ، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها ، وأن الصلاة لا تصح بدونها ، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة .

وعلى قول الجمهور ؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة .

وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة ، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية ، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط ، وخروجا من خلاف من أوجبها .

ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم
ثلاث تسليمات ، كما سيأتي .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462) :

"الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء .

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة :

يسلم تسليمة واحدة ، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي .

قال ابن المنذر :

وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة

وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.

ثم قال النووي :

مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة , وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره .

لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره ) ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) .

رواهما مسلم .

وفي لفظ لحديث ابن مسعود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله) .

قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/323) .

ومذهب الإمام مالك كما في "مواهب الجليل"
(1/526) أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات :

الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة ، والثانية ينوي بها السلام على الإمام ، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره ، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا ، وأن الثالثة بدعة

قال رحمه الله: " يسلم اثنتين : واحدة عن يمينه ، يعتقد بها الخروج من الصلاة ، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين , والتسليمة الثالثة احذروها ، فإنها بدعة ، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة" انتهى

من "مواهب الجليل" .

والحاصل :

أن المستحب أن يسلم المصلي إماما كان أو مأموما تسليمتين ، فإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة ، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين ، واحدة عن يمينه ، والثانية عن يساره .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:47
السؤال :

يوجد لدينا إمام مسجد في المنطقة التي نقيم فيها يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، وعندما نصحه أحد الإخوة بأن هذا خطأ وأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (وأما الركوع فعظموا فيه الرب)

قال : "كلها تسابيح"، فما حكم ذلك؟

وهل الصلاة خلف هذا الرجل صحيحة؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

دلت السنة الصحيحة على أن المصلي يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره .

فقد روى مسلم (772) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثم ذكر الحديث .... وفيه: ( ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ) .

وروى أحمد وأبو داود (869) وابن ماجه (887) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ .

فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قَالَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ .

حسنه الألباني في مشكاة المصابيح .

وثبتت صيغ أخرى تقال في الركوع كقوله :
سبوح قدوس رب الملائكة والروح .

ثانيا :

اختلف الفقهاء في حكم التسبيح في الركوع والسجود ، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب ، وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى وجوبه ، وهو الراجح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/297) :

" والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع , وتسبيح الركوع والسجود , وقول : سمع الله لمن حمده , وربنا ولك الحمد , وقول : ربي اغفر لي - بين السجدتين - , والتشهد الأول , واجب . وهو قول إسحاق , وداود .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به - وأمره للوجوب - , وفعَله .

وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله : ثم يكبر , ثم يركع حتى تطمئن مفاصله , ثم يقول : سمع الله لمن حمده , حتى يستوي قائما ثم يقول : الله أكبر , ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا , ثم يقول : الله أكبر . ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا , ثم يقول : الله أكبر . ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله , ثم يرفع رأسه فيكبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته ) .

وهذا نص في وجوب التكبير" انتهى .

وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"قول المصلِّي في ركوعه: "سبحان رَبِّي العظيم" واجب، وفي سجوده: "سبحان رَبِّي الأعلى" واجب.

والدليل على هذا :

أنه لما نَزَلَ قول الله تعالى : ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" وهذا بيانٌ مِن النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا التسبيح

ومِن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نَرْجِعَ إليه ؛ لأن أعلم الخَلْقِ بكلام الله هو رسول الله ، ولهذا كان تفسير القرآن بالسُّنَّة هو المرتبة الثانية ، فالقرآن نُفسِّرُه أولاً بالقرآن ، ويُفسَّر بعد ذلك بسُنَّة رسول الله؛ لأنها تبيِّنه مثل هذه الآية : ( فسبح باسم ربك العظيم) حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" .

وهذا بيان لموضع هذا التَّسبيح .

وأما تسبيحة السُّجود فهي أيضاً مفسَّرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في سجودكم" حين نَزَلَ قوله تعالى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)" انتهى

من "الشرح الممتع" (3/320).

وعلى القول بالوجوب ، فإن من تعمد ترك التسبيح ، أو تعمد أن يقول في الركوع : سبحان ربي الأعلى ، دون أن يقول : سبحان ربي العظيم ، فصلاته باطلة ؛ لأنه تعمد ترك واجب ، وأما على قول الجمهور ، فقد ترك مستحبا وصلاته صحيحة

وهذا الإمام إن كان مقلدا لمذهب من يرى الاستحباب ، فصلاته صحيحة ، والصلاة خلفه جائزة ، لكن ينبغي نصحه ، وحثه على التزام السنة ، ففي التزامها الخير والهدى والفلاح ، والمصلي مأمور بأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من غير زيادة ولا نقصان ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )

رواه البخاري (631)

فلا يليق بهذا الإمام أو غيره أن يخالف سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ، ويعرض صلاته للبطلان .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:48
السؤال :

صليت وتركت جلوس الوسط متعمداً ولم أسجد للسهو
واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي صحيحة ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاتك غير صحيحة

لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمداً
وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/7.

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 04:51
السؤال :

أحياناً بعد الصلاة أكتشف أنني صليت بدون وضوء .

هل أتوضأ وأصلي من جديد ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم يجب عليك الوضوء وإعادة الصلاة .

وقد أجمع على ذلك العلماء ، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة .

ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

رواه البخاري (6954) ومسلم (225) .

وروى مسلم (224) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ قال :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ) .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/79) :

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُحْدِثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لا تَصِحُّ مِنْهُ سَوَاءٌ إنْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِهِ أَوْ جَاهِلا أَوْ نَاسِيًا لَكِنَّهُ إنْ صَلَّى جَاهِلا أَوْ نَاسِيًا فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَدَثِ وَتَحْرِيمِ الصَّلاةِ مَعَ الْحَدَثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً اهـ .

والله اعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:39
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل هناك دليل على وجوب تغطية
المرأة لقديمها في الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في
الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها

فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "

رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن
النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة

إذا لم يكن هناك أجانب

أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم

وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما

ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق

فتاوى المرأة المسلمة للشيخ
عبد العزيز بن باز ص: 57.

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:40
السؤال :

ما حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟

علما أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة ، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة

وهل يمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟

أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة .

الجواب :

الحمد لله

ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة
فالصلاة فيها غير صحيحة

لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم ، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرا صحت الصلاة عليه .

ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق- ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله - المساجد- التي قال فيها سبحانه : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)

رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان
والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
(هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال : فأجب)

أخرجه مسلم في صحيحه .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة في المساجد؛ عملا بقول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى )

وقوله سبحانه : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )الآية

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)

رواه مسلم في صحيحه .

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز
ابن باز – رحمه الله - الجزء الخامس .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:41
السؤال :

هل يؤم المتيمم المتوضئين ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال ابن حزم :

وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ ، والمتوضئُ المتيممينَ ، والماسحُ الغاسِلينَ ، والغاسلُ الماسحينَ

لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه ، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر ، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمَّهم أقرؤهم

ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان .

وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب ، قال : لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين ، ولا المقيَّدُ المطلَقين ، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري .

وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم .

وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه .

وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميراً .

قال علي - أي : ابن حزم - :

النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنَّة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق .

" المحلى " ( 1 / 367 ، 368 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:42
السؤال :

يوجد عندنا في إحدى القرى مسجد ليس له إمام راتب ، وأكثر المصلين من كبار السن ، وأحيانا يتقدم إمام منهم

وأثناء الرفع من الركوع يقول : ( سمع الله ولمن حمده )

فما الحكم في ( واو ) التشريك هذه ؟.

الجواب :

الحمد لله

يُسنُّ للمصلي حالَ الرفع من الركوع أن يقول : " سمع الله لمن حمده" ، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ففي صحيح البخاري (734) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ...) .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

رواه البخاري (736) .

وأمَّا قول الإمام في رفعه من الركوع :
( سمع الله ولمن حمده ) ففيه محذوران :

الأول :

تغيير اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الثاني :

أنها تفسد المعنى .

فإن قول المصلي : ( سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ )

معناه : استجاب الله دعاء من حمده

كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم (4 / 193) ، وإضافة الواو أفسدت هذا المعنى .

وأمَّا صلاة هذا الإمام :

فالذي يظهر أنها صحيحة ، لأن الغالب أنه جاهل ، ويقصد أن يقول : سمع الله لمن حمده ، ولكنه أخطأ في اللفظ .

والواجب تنبيهه ونصحه وتبيين الأمر له .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:43
السؤال :

هل قول " سمع الله لمن حمده " و " ربنا لك الحمد "
في الصلاة واجب أم سنة ؟

وهل يقول المأموم " سمع الله لمن حمده " ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم التسميع

( يعني قول : سمع الله لمن حمده )
والتحميد ( يعني قول : ربنا ولك الحمد )

في الصلاة على قولين :

القول الأول :

قول الجمهور : الأحناف والمالكية والشافعية أنه سنة من سنن الصلاة وليس من واجباتها .

القول الثاني :

أنه من واجبات الصلاة ، وهو قول الحنابلة .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/578) :

" والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول – واجب ، وهو قول إسحاق وداود .

وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة "

ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب .

2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .

3- وقد روى أبو داود (857) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ " حَتَّى يَستَوِيَ قَائِمًا )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود

4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة
فكان فيها ذكر واجب كالقيام .

وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (3/433) :

والدليل على ذلك ما يلي :

أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يَدَعْ قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال .

ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة ، وللتسميع دليلان فقط " انتهى .

كما يستدل بعض الحنابلة على الوجوب بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُُّ صلى الله عليه وسلم :
( يَا بُرَيْدَةُ ! إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ )

رواه الدارقطني (1/339) .

لكنه حديث ضعيف ، نص أهل العلم على ضعفه ، انظر ابن عبد الهادي في "تحقيق التعليق" (1/394) ، والعراقي في "طرح التثريب" (2/331) والشوكاني في "نيل الأوطار" (2/278)
وانظر "الموسوعة الفقهية" (27/82، 92-93) .

وقد سبق اختيار القول بوجوب التسميع والتحميد ، وبيان أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد باتفاق العلماء

وأن الإمام يجمع بينهما أيضاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يشرع له التسميع ، كما هو مذهب الجمهور ، وقد سبق هناك ذكر الأدلة .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:44
السؤال :

ما حكم القول في الصلوات الإبراهيمية بـ ( اللهم صل على سيدنا محمد.......الخ ) أي : ذكر لفظ ( سيدنا ) ؟

فإن كان الجواب أنه لا يجوز
فما حكم من قالها بغير علم ؟

هل تعتبر صلاته باطلة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

خير الخلق أجمعين ، وخليل رب العالمين ، صاحب المقام المحمود والحوض المورود ، نبي الرحمة ، ورسول الهداية ، ذو الخلق العظيم ، والشرف الكريم ، عبد الله ورسوله

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال :

( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَومَ القِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنهُ القَبرُ
وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ )

رواه مسلم (2278)

فمن يطلق السيادة له صلى الله عليه وسلم إنما يخبر
بحق وصدق ، لا يماري في ذلك مسلم

وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن
بن علي رضي الله عنه : ( إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّدٌ )

رواه البخاري (2704)

وقال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ :

( قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم )

رواه البخاري (3073) ومسلم (1768)

بل قد أطلق الصحابة رضوان الله عليهم السيادة لبعضهم
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
( أَبُو بَكرٍ سَيِّدُنَا وَأَعتَقَ سَيِّدَنَا : يعني بلال بن رباح )

رواه البخاري (3754)

فكيف لا يقال بعد ذلك عن أشرف الخلق نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم إنه ( سيدنا ) ؟!

وأما حديث عبد الله بن الشخير أنه قال :

( انطَلَقتُ فِي وَفدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلنَا : أَنتَ سَيِّدُنَا . فَقَالَ : السَّيِّدُ اللَّهُ . قُلنَا : وَأَفضَلُنَا فَضلًا ، وَأَعظَمُنَا طَوْلًا ( أَي شَرَفًا وَغِنًى ) . فَقَالَ : قُولُوا بِقَولِكُم أَو بَعضِ قَولِكُم ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيطَانُ )

رواه أبو داود (4806)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فليس فيه المنع من إطلاق ( سيدنا ) على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن السياق ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يجرهم إطلاق هذه الأوصاف إلى التعدي على مقام الربوبية ، فأعاد السيادة لله تعالى ؛ لينبههم على أنه سبحانه صاحب السيادة المطلقة ، فلا تغلوا في حقي فترفعوني إلى مقام الربوبية !

فنهاهم عن الغلو المذموم فحسب ، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن تسويده ، بل أقرهم عليه حين قال لهم : ( قولوا بقولكم ) .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"القول المفيد" (258) :

" ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم : ( أنت سيدنا ) ، بل أذن لهم بذلك ، فقال : ( قولوا بقولكم أو بعض قولكم )

لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة ؛ لأن ( سيدنا ) سيادة خاصة مضافة ، و ( السيد ) سيادة عامة مطلقة غير مضافة " انتهى .

جاء في الموسوعة الفقهية (11/346) :

" أجمع المسلمون على ثبوت السّيادة للنّبيّ
صلى الله عليه وسلم ، وعلى عَلَمِيَّتِه في السّيادة .

قال الشّرقاويّ :

فلفظ ( سيّدنا ) علم عليه صلى الله عليه وسلم " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:45
ثانيا :

لما كانت العبادات مبنية على الالتزام والتوقيف ، كان الأصل فيها الاقتصار على ما جاءت به السنة النبوية فيها

ومن ذلك ألفاظ الأذان والإقامة والصلاة الإبراهيمية بعد التشهد ، فقد جاءت النصوص الكثيرة في بيانها ، ولم ترد رواية واحدة مرفوعة أو موقوفة على الصحابي ، أو حتى من قول التابعين ، أنهم كانوا يزيدون في ألفاظها قولهم ( سيدنا محمد )

سُئِل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة ، سواء قيل بوجوبها

أو بندبها : هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسِّيادة ، بأن يقول مثلاً : صلِّ على سيِّدنا محمدٍ ، أو على سيّدِ الخلق ، أو سيّد ولد آدم ؟ أو يقتصر على قوله : اللهم صلِّ على محمد ؟

وأيهما أفضل :

الإتيانُ بلفظ السيادة ؛ لكونها صفةً ثابتةً له صلى الله عليه وسلم

أو عدمُ الإتيان لِعدم ورُود ذلك في الآثار ؟

فأجاب رحمه الله :

" نعم اتِّباعُ الألفاظ المأثورة أرجح ،

ولا يقال : لعلَّه ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم كما لم يكن يقول عند ذكره : صلى الله عليه وسلم ، وأمّتهُ مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذُكر

لأنَّا نقول : لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة ، ثم عن التابعين ، ولم نقِفْ في شيءٍ من الآثار عن أحدٍ من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك ، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك ، وهذا الإمامُ الشافعي أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم

قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه :
" اللهم صلِّ على محمد ، إلى آخر ما أدَّاه إليه اجتهاده وهو قوله : " كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون "

وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه ( سبحان الله عدد خلقه ) ، وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب "الشفاء"

ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ، ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ : " سيدنا " ، والغرض أن كل من ذكر المسألة من الفقهاء قاطبة ، لم يقع في كلام أحد منهم : " سيدنا "

ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها ، والخير كله في الاتباع ، والله أعلم " انتهى .

نقله السخاوي في "القول البديع" ، ومحمد بن محمد الغرابيلي (835هـ) وكان ملازما لابن حجر

كما في إحدى المخطوطات التي وقف عليها الشيخ الألباني بخطه ، انظر "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (172) وقد اختصرتها لطولها

وانظر "معجم المناهي اللفظية" بكر أبو زيد (305)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"المناهي اللفظية" (سؤال رقم/470) :

" لا يرتاب عاقل أن محمداً صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ، فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك ، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة ، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهَ )

ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا ، وخيرنا ، وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى ، وأنه المطاع فيما يأمر به ، صلوات الله وسلامه عليه ، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع ، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة

ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول :
" اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد " أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي : " اللهم صل على سيدنا محمد ، وعلى آل سيدنا محمد "

وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها .

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمداً صلى الله عليه وسلم سيدنا ، فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه ، وأن لا ينقص عنه ، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه ، ولا ينقص من دين الله ما هو منه ، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا " انتهى .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (24/149) :

أيهما أصوب أن نقول عند ذكر الرسول صلى
الله عليه وسلم ( سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم )

أو نقول : صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :

الأمر فيه سعة ، فيجوز ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ، أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه سيد الأولين والآخرين ، عليه الصلاة والسلام

ولكن الأذان والإقامة لا يقال سيدنا ، بل يقال كما جاء في الأحاديث : ( أشهد أن محمدا رسول الله ) وهكذا في التشهد في الصلاة لا يقال : ( سيدنا ) بل يقال كما جاء في الأحاديث ؛ لأن ذلك أقرب إلى الأدب مع السنة وأكمل بلا تسييد بالاتباع " انتهى .

ثالثا :

إذا قالها المسلم في صلاته فإن صلاته لا تبطل بذلك ، مع أن الواجب ألا يأتي بأي زيادة على الصيغ الواردة في أذكار الصلاة كلها .

وقد نقل صاحب "حاشية تحفة المحتاج" (2/86) من كتب الشافعية عن الطوسي من الشافعية بطلان صلاة من زاد لفظ ( سيدنا ) ، ثم قال : وهذا غلط .

ينظر مغني المحتاج (1/384) ونقل عن ظاهر المذهب اعتماد عدم استحباب الزيادة، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/166)، حاشية تحفة المحتاج (2/88)

ونيل الأوطار 2/337، والموسوعة الفقهية 11/346)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:45
السؤال :

دخلت المسجد والإمام جالس في التشهد الأول ، فدخلت معه في الصلاة ، ولكن نسيت هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل ، ولا يقوم غيرها مقامها ، فمن تذكر في صلاته أنه نسي تكبيرة الإحرام ، أو شك في الإتيان بها ، لزمه أن يستأنف الصلاة ، وأما من حدث له الشك بعد الفراغ من الصلاة ، فلا يضره ذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها .

وعليه فهذا المصلي الذي لم يدر هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، إن كان الشك حدث له أثناء الصلاة ، لزمه الخروج منها واستئنافها من جديد ، وإن كان حدث له بعد الصلاة ، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .

والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة :

ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) ثم قال له : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ).

وما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ).

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله :

" فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها . هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف . وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . قال ابن المنذر : ولم يقل به غير الزهري ".

ثم قال : " قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور " اهـ.

"المجموع" (3/250) .

ومن شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا
فإنه يعتبر نفسه لم يكبِّر .

قال الشيخ ابن باز :

" إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبّر في الحال ، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ، فإذا كبّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى

فيقضيها بعد سلام الإمام ، وإذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان ، فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة ، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة

أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته ، والحمد لله " اهـ .

فتاوى الشيخ ابن باز (11/275)

وإذا كان الشك قد حدث بعد الانتهاء
من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه .

قال ابن رجب رحمه الله :

" إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركنٍ منها ، فإنه لا يلتفت إلى الشك "

انتهى من "القواعد" ص 340 ،

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:47
السؤال :

هل يشترط لرخصة الجلوس أثناء الصلاة عدم القدرة التامة على القيام أو العجز التام عن القيام ؟

أم يجوز أيضا الرخصة لصاحب المقدرة على القيام لكن مع احتمالية أن يتبعها أذى ؟

وما هو حدود العجز المرخص معه الجلوس أثناء الصلاة وعدم القيام دون أن يترتب على ذلك ذنب أو إثم أو عقاب ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما .

فيدخل فيما ذكرنا :

المُقْعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقا ، وكبير السن الذي يشق عليه القيام ، والمريض الذي يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء .

والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ) أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) .

رواه البخاري وأبو داود والنسائي

وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .

وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا .

متفق عليه .

وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه (أي شفائه) ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا .

ونحو هذا قال مالك وإسحاق . وقال ميمون بن مهران : إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه , فليصل جالسا .

وحكي عن أحمد نحو ذلك "

أي من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية
فيلزمه أن يصلي قائما ولا يجوز له القعود .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:47
ثم قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولنا قول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

وتكليف القيام في هذه الحال حرج ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن

والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره ...

وإن قدر على القيام ، بأن يتكئ على عصى ، أو يستند إلى حائط ، أو يعتمد على أحد جانبيه : لزمه ؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر ، فلزمه ، كما لو قدر بغير هذه الأشياء " انتهى من

"المغني" (1/443) .

وقال النووي رحمه الله :

" أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور , وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ) .

قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة " انتهى

من "المجموع" (4/201) .

وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ، وصفة الجلوس ، فقال : "

الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع

والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا .

ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه

فهنا نقول له : صل جالسا .

ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )
البقرة/ 239 ، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود ، فكذلك القيام إذا كان خائفا .

ولكن ؛ كيف يجلس ؟

يجلس متربعا على أليتيه ، يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هذا الجلوس تربعا ؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى ، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة ، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة .

وهل التربع واجب ؟

لا ، التربع سنة ، فلو صلى مفترشا ، فلا بأس ، ولو صلى محتبيا فلا بأس ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تستطع فقاعدا ) ولم يبين كيفية قعوده . فإذا قال إنسان : هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا ؟

فالجواب :

نعم ؛ قالت عائشة : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ) ، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش ، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول : ( رب اغفر لي وارحمني )

فلذلك كان التربع فيه أولى ؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله ، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام .

وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم :

إنه يكون مفترشا

والصحيح : أنه يكون متربعا ؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه ، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول : هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع ، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة "

انتهى من "الشرح الممتع" (4/461) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:48
ثانيا :

أما صلاة النافلة ، فيجوز القعود فيها من غير عذر ، إجماعا ، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم

لما روى مسلم (1214) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ .

قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ؟!

قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ :

صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ! قَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم ، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها .

وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام ، فهذا له نصف ثواب القائم .

وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص
ثوابه بل يكون كثوابه قائما .

وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام
لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به .

قال أصحابنا (الشافعية) :

وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم .

وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود ، فثوابه كثوابه قائما ، لم ينقص باتفاق أصحابنا ، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام .

هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث ".

وقال : " وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، فجُعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له

كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات " انتهى

من "شرح صحيح مسلم" (6/14) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:50
السؤال :

قرأت في إحدى الملصقات أن على الإمام والمأموم عند الانتهاء من الركوع أن يقولوا : ( سمع الله لمن حمده )

ثم بعد ذلك يقول المأمومون : ( اللهم ربنا لك الحمد )

وهذا بخلاف ما نشأنا عليه

أن الإمام فقط هو الذي يقول : ( سمع الله لمن حمده ) فيرد المأمومون عند الرفع من الركوع : ( اللهم ربنا لك الحمد ) .

فأفتونا مأجورين .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

التسميع ( وهو قول " سمع الله لمن حمده " ) عند الرفع من الركوع والتحميد عند الاستواء قائما ( وهو قول " ربنا لك الحمد " ) سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم ، وذهب الحنابلة إلى وجوبها ، والصحيح القول بالوجوب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (3/433) :

والدليل على ذلك ( يعني : الوجوب ) ما يلي :

أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يدع قول ( سمع الله لمن حمده ) في حال من الأحوال .

ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .

ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ) " انتهى .

وقد سبق ذكر التسميع والتحميد في واجبات الصلاة .

ثانيا :

اتفق الفقهاء على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد ، فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) حين يرفع من الركوع ، فإذا استوى قائما قال : ( ربنا ولك الحمد ) .

وقد نقل الاتفاق :

الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/240)
وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/178) .

وإن كان في "المغني" (1/548)
ما يفيد أن هناك خلافاً في المسألة .

ولكنهم اختلفوا في الإمام والمأموم ما الذي يشرع لكل منهما :

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:50
أما الإمام :

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يُسَمِّعُ فقط
ولا يسن له أن يقول :

ربنا لك الحمد .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام يُسَمِّعُ ويَحمّد .

والراجح هو القول الثاني

لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهًُ لِمَنْ حَمِدَه قَالَ : الَّلهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمدُ ) .

رواه البخاري (795) ومسلم (392) .

وقد بيَّن الحافظ ابن حجر أن استحباب تحميد الإمام
مستفاد من هذا الحديث ومن غيره .

انظر : "فتح الباري" (2/367) .

وأما المأموم :

فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة بأن المأموم يقتصر على التحميد فقط ، ولا يقول ( سمع الله لمن حمده ) .

وخالفهم الشافعية والظاهرية ، فقالوا باستحباب التسميع والتحميد في حق المأموم ، وهو اختيار الألباني في "صفة الصلاة" (135) وللتوسع في أدلتهم انظر رسالة السيوطي في
"الحاوي للفتاوي" (1/35) .

والراجح – والله أعلم - هو قول الجمهور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"لقاء الباب المفتوح" (1/320) :

" المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) .

فقال ( إذا كبر فكبروا ) ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) ، ففرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع ، التكبير نقول كما يقول ، والتسميع لا نقول كما يقول

لأن قوله ( إذا قال : سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد )

بمنزلة قوله : إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا ولك الحمد ، بدليل السياق ، سياق الحديث الذي قال : ( إذا كبر فكبروا )

ومن قال مِن أهل العلم إنه يقول ( سمع الله لمن حمده ) ويقول ( ربنا ولك الحمد ) فقوله ضعيف ، وليس أحدٌ يقبل قولُه على الإطلاق ، ولا يُرَدُّ قولُه على الإطلاق ، حتى يُعرض على الكتاب والسنة ، ونحن إذا عرضناه على السنة وجدنا الأمر كما سمعت " انتهى .

وانظر : "المغني" (1/548) ، "الأم" (1/136) ، "المحلى" (1/35) ، "الموسوعة الفقهية" (27/93-94)

ويتبين بذلك أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، فلا غرابة أن تكون بعض الملصقات قد قررت ما ذهب إليه بعض أهل العلم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 01:52
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

*عبدالرحمن*
2018-05-05, 16:31
جزاك الله خيرا أخي الكريم

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

ذاك الكرم مصدره قلبك
نوره اضاء كل من اقترب لك

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير