مشاهدة النسخة كاملة : مفسدات الصوم
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:30
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصوم في الإسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985
رؤية الهلال
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143
ما يستحب للصائم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359
ما يباح للصائم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507
https://e.top4top.net/p_8324p6ln1.jpg (https://up.top4top.net/)
وبعد أيها القارئ الكريم
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
>>>>>>
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:32
السؤال :
في إحد الدول الأوروبية تعرضت في شهر رمضان لإثارة جنسية قوية عن طريق التفكر مما أدى لخروج المني
واعتقاداً مني أن صيامي قد فسد سوَّلت لي نفسي فقمت بالاستمناء ، فهل عليَّ القضاء أم الكفارة ؟ .
وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
يجب على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره وجوارحه من الوقوع فيما حرَّم الله تعالى عليه ، والأصل أن الصيام يهذِّب النفوس ويكون وقاية لصاحبه من الوقوع في الشهوات .
وقد اختلف العلماء في إبطال الصوم بإنزال المني بالتفكر ، فأبطله المالكية ، ولم يبطله جمهور العلماء ، والظاهر أنهم لم يبطلوا به الصيام لأنه لا إرادة للعبد فيه ، فهو شيء يأتي على الخاطر ولا يمكن دفعه
أما مع تعمد التفكر والاسترسال به بقصد الإنزال : فلا فرق - حينئذٍ - بينه وبين تعمد النظر من أجل الإنزال ، والجمهور يرون إبطال الصيام بتعمد النظر حتى الإنزال.
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 26 / 267 ) :
"ذهب الحنفية والشافعية إلى :
أن إنزال المني أو المذي عن نظر وفِكر لا يبطل الصيام ، ومقابل الأصح عند الشافعية أنه : إذا اعتاد الإنزال بالنظر ، أو كرر النظر فأنزل : يفسد الصيام .
وذهب المالكية والحنابلة إلى :
أنَّ إنزال المني بالنظر المستديم يفسد الصوم ؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ، ويمكن التحرز منه .
وأما الإنزال عن فكر :
فيفسد الصوم عند المالكية ، وعند الحنابلة لا يفسده لأنه لا يمكنه التحرز عنه" انتهى .
من فكّر فأنزل ، أو احتلم فأنزل لم يفسد صومه ، وعليه غسل الجنابة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء .
وهكذا الرجل في الحكم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( الماء من الماء ) , أما الصوم فصحيح ، لأن الاحتلام ليس باختياره . وهكذا التفكير مما عفا الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل )
.. وهذا كلّه لطف من الله .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/1 ص/243
وإذا فسد الصوم فالواجب عليك قضاء ذلك اليوم ، ولا يلزمك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا على من أفسد صيامه بالجماع .
قال الشيخ ابن باز :
الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، لأن الاستمناء لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/267) .
فالواجب عليك فعله :
التوبة من معصية فعل العادة السرية .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:32
الاستمناء محرم لأدلة من القرآن والسنة :
أولاً :
القرآن الكريم :
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية وهي
قوله تعالى :
( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) 4-6 سورة المؤمنون
وقال الشافعي في كتاب النكاح :
فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان ..
ثم أكّدها فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم . كتاب الأم للشافعي .
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور 33
على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه .
ثانيا :
السنّة النبوية :
استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ ( تكاليف الزواج والقدرة عليه )
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ( حماية من الوقوع في الحرام )
رواه البخاري فتح رقم 5066 .
فارشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به .
وفي المسألة أدلة أخرى نكتفي بهذا منها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:34
وأمّا العلاج لمن وقع في ذلك ففيما يلي
عدد من النصائح والخطوات للخلاص :
1- يجب أن يكون الداعي للخلاص من هذه العادة امتثال أمر الله واجتناب سخطه .
2- دفع ذلك بالصلاح الجذري وهو الزواج امتثالاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب بذلك .
3- دفع الخواطر والوساوس وإشغال النفس والفكر بما فيه صلاح دنياك وآخرتك لأن التمادي في الوساوس يؤدي إلى العمل ثم تستحكم فتصير عادة فيصعب الخلاص منه .
4- غض البصر لأن النظر إلى الأشخاص والصور الفاتنة سواء حية أو رسماً وإطلاق البصر يجرّ إلى الحرام ولذلك قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُتْبع النظرة النظرة "
رواه الترمذي 2777
وحسّنه في صحيح الجامع 7953
فإذا كانت النّظرة الأولى وهي نظرة الفجأة لا إثم فيها فالنظرة الثانية محرّمة ، وكذلك ينبغي البعد عن الأماكن التي يوجد فيها ما يغري ويحرك كوامن الشهوة .
5- الانشغال بالعبادات المتنوعة ، وعدم ترك وقت فراغ للمعصية .
6- الاعتبار بالأضرار الصحية الناتجة من تلك الممارسة مثل ضعف البصر والأعصاب وضعف عضو التناسل والآم الظهر وغيرها من الأضرار التي ذكرها أهل الطّب
وكذلك الأضرار النفسية كالقلق ووخز الضمير والأعظم من ذلك تضييع الصلوات لتعدّد الاغتسال أو مشقتّه خصوصا في الشتاء وكذلك إفساد الصوم .
7- إزالة القناعات الخاطئة لأن بعض الشباب يعتقد أن هذه الفعلة جائزة بحجة حماية النفس من الزنا واللواط ، مع أنّه قد لا يكون قريبا من الفاحشة أبدا .
8- التسلح بقوة الإرادة والعزيمة وألا يستسلم الشخص للشيطان .
وتجنب الوحدة كالمبيت وحيدا وقد جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده " .
رواه الإمام أحمد
وهو في صحيح الجامع 6919 .
9- الأخذ بالعلاج النبوي الفعّال وهو الصوم لأنه يكسر من حدة الشهوة ويهذّب الغريزة ، والحذر من العلامات الغريبة كالحلف ألا يعود أو ينذر لأنه إن عاد بعد ذلك يكون نقضا للأيمان بعد توكيدها وكذلك عدم تعاطي الأدوية المسكنة للشهوة لأن فيها مخاطر طبية وجسدية وقد ثبت في السنّة ما يُفيد تحريم تعاطي ما يقطع الشهوة بالكلية .
10- الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم مثل قراءة الأذكار الواردة ، والنوم على الشقّ الأيمن وتجنب النوم على البطن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
11- التحلي بالصبر والعفة لأنه واجب علينا الصبر عن المحرمات وإن كانت تشتهيها النفس ولنعلم بأنّ حمل النّفس على العفاف يؤدي في النّهاية إلى تحصيله وصيرورته خُلُقا ملازما للمرء
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ . "
رواه البخاري فتح رقم 1469 .
12- وإذا وقع الإنسان في هذه المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وفعل الطاعات مع عدم اليأس والقنوط لأنه من كبائر الذنوب .
13- وأخيراً مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الله والتضرع له بالدعاء وطلب العون منه للخلاص من هذه العادة هو من أعظم العلاج لأنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ،
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:35
السؤال :
الفتوى التي أريدها قد يوجد فيها نوع من الغرابة ، لكن صاحبها يحتاج للأمر الشرعي فيها
فنرجو منكم ألا تبخلوا علينا بها لأنها أمر واقعي حتى ولو لم تقتنعوا بواقعيتها نرجو منكم الإجابة عنها
وهي تتعلق بإفطار المكره :
لي زميل منذ سنوات وهو يعاني من سحر ، مع أنه حافظ لكتاب الله ، وهو يعاني في شهر رمضان ، وبشكل إجباري في غالب أيام شهر رمضان ، من محاولة الجني الذي هو مكلف بالسحر من إجباره على الإفطار عن طريق إخراجه للمني منه في نهار رمضان بطريقة أو بأخرى
مع مجاهدته لمنع ذلك دون جدوى
ويحدث ذلك في غالب أيام الشهر ولعدة سنوات ، وهو يصوم بقية اليوم دون أن يفطر ، وحتى إن حاول قضاء هذه الأيام لا يستطيع بسبب أن السحر موجود ولم ينته ؟
الجواب:
الحمد لله
إن كان حال هذا الأخ كما وصفت فحكمه حكم المكره على الفطر، ومذهب الشافعية والحنابلة أن المكره على الفطر بالوطء والأكل والشّرب ، إذا فعله المكره لا يفطر به
ولا يجب عليه القضاء إلاّ في الإكراه على
الإفطار بالزّنى عند الشافعية
( الموسوعة الفقهية 28/ 58 )
وهذا القول هو الأقرب لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
أخرجه ابن ماجه (2045 )
وصححه الألباني في تخريج المشكاة ( 6248 )
ولأن الإكراه ينعدم فيه الاختيار، وهو أشد من النسيان، والناسي لا يفطر على القول الراجح، والإكراه على الفطر أخف من الإكراه على التلفظ بالكفر، ومن تلفظ بالكفر مكرها لا يكفر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" فمن أكره على شيء من المفطرات ، ففعل : فلا إثم عليه، وصيامه صحيح
لقوله تعالى: وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه، فما دونه من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» " انتهى من
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( 19 / 207 )
نسأل الله تعالى أن يشفي صاحبك ويعافيه
وننصحه بالمداومة على الرقية ، وكثرة الدعاء ، والصدقة ، فإن ذلك من أسباب الشفاء ورفع البلاء، وذكره بالصبر واحتساب الأجر فإن الله عز وجل يبتلي عبده بما يشاء ، تكفيرا لسيئاته ، أو رفعا لدرجاته
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ )
رواه البخاري (5642) ومسلم (2573).
والله تعالى أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:37
السؤال :
والدي يعاني من قلق وتوتر واكتئاب ، ويستعمل علاجا من 10سنوات ، ومن بداية رمضان هذه السنة يأتيه قلق بزيادة ولا ينام إلا العاشرة صباحا
ويستخدم من فتره طويلة مادة الشمّة
(وهي مادة توضع داخل الفم تحت الشفة السفلية)
ويستخدمها من 25سنة
واستخدمها في رمضان هذه السنة ، وكذلك العام الفائت أثناء الصيام لأنه على حد قوله تخفف عنه آلامه ومن القلق الذي لديه ، فماذا يجب عليه حيال تلك الأيام التي أفطر فيها
(إذا كانت تعتبر مفطرة)
وتقريبا كانت 13 يوماً هذه السنة
و 5 أيام من رمضان العام وهل يطعم ؟
يا ليت تجاوبني في أسرع وقت ، ودعواتك لي ولوالدي بالشفاء .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يعافيك ووالدك
وجميع المسلمين إنه جواد كريم .
ثانياً :
الشمة هي تبغ غير محروق ، وقد يخلط به مواد أخرى ، ويضعها بعض الناس في أفواههم ، وحكمها لا يختلف عن حكم الدخان ( السجائر ) .
قال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله :
" لا شك أن الدخان والنارجيلة والشمة ونحوها محرمة ؛ لأنها خبيثة كلها ، وقد قال تعالى : (يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ، ولأنها مضرة بالصحة وجالبة لأمراض خبيثة تسبب الموت أو مقدماته
وقد قال تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم)
وقال : (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )
ولأنها إسراف وإفساد للمال المحترم في غير فائدة ، والمبذرون كانوا إخوان الشياطين ، وننصح من ابتلى بشيء منها بالتوبة والإقلاع فوراً ، والعزم على أن لا يعود والاستعانة بالله على تركها ، والصبر أياماً قليلة حتى يتخلى عنها ويشفى من آلامها ، والله الشافي " انتهى من
"فتاوى إسلامية" (3/446) .
ثالثاً :
الشمة مفسدة للصوم ، لأنها إذا وضُعت في الفم ، فإنها تتحلل وتدخل منها أجزاء إلى الجوف مع الريق .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم شرب مادة الشمة عامة ، وما حكم من يتعاطاها في نهار رمضان خاصة ، وهل هي تفطر الصائم في نهار رمضان ؟ مع العلم أن بعض سكان تهامة قحطان يستخدم الشمة في نهار رمضان ويدعون أنها لا تفطر .
فأجابوا : " الشمة مادة خبيثة ؛ لأنها مركبة من مواد خبيثة محرمة ، واستعمالها من الصائم مع ما فيه من الإثم يبطل صومه كسائر استعمال المواد المفطرة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "انتهى" .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان .
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى" (22/142) .
فعلى هذا ، يلزم أباك أن يقضي ما أفطره من رمضان الماضي والذي قبله بسبب الشمة .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:37
لكن إذا كان أبوك لا يعلم أن الشمة تفطر
فصيامه صحيح ؛ لأن الصائم يعذر بالجهل في المفطرات .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والمفطرات التي تكون باختيار المرء لا يفطر
بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة هي :
الشرط الأول :
أن يكون عالما ، وضد العالم الجاهل .
فإذا أكل الإنسان وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ، والجهل نوعان :
1- جهل بالحكم :
مثل أن يتقيأ الإنسان متعمدا لكن لا يدري أن القيء مفسد للصوم ، فهذا لا قضاء عليه لأنه جاهل ، والدليل على أن الجاهل بالحكم لا يفطر ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود
والثاني أبيض ، والعقالان هما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل ، فجعل ينظر إليهما ، فلما تبين له الأبيض من الأسود ، أمسك عن الأكل والشرب
فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (إن وسادك لعريض ، أنْ وسع الخيط الأبيض والأسود ، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل) .
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء
لأنه كان جاهلا بمعنى الآية الكريمة .
2- جهل بالوقت :
مثل أن يأكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ، فيتبين أنه قد طلع ، فهذا لا قضاء عليه ، ومثل أن يفطر في آخر النهار يظن أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب ، وهذا أيضا لا قضاء عليه
والدليل ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت : ( أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ).
ووجه الدلالة من هذا :
لو كان الصوم فاسدا لكان القضاء واجبا ، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو أمرهم بذلك لنقل إلينا ، لأن ذلك من حفظ الشريعة
فلما لم ينقل علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم به ، ولما لم يأمرهم به علم أن الصوم غير فاسد ، فلا قضاء في هذه الحال ، ولكن يجب على الإنسان متى علم أن يمسك عن الأكل والشرب ، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها " انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/116)
بتصرف يسير .
ثم ذكر الشرط الثاني والثالث ، وهو أن يكون ذاكرا ، مختارا .
وبهذا تعلم أنه لا قضاء عليك .
وينبغي أن تجتهدي في نصح والدك حتى يقلع عن تلك المادة الخبيثة ، وتُعلميه بأنها لا تفيده في علاج الأرق والقلق
بل هي من أسباب الأرق وكثرة القلق
نسأل الله أن يهدي أباك ويتوب عليه .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:38
وللفائدة ينظر في علاج الأرق والقلق
نسأل الله تعالى لنا ولك العافية من كل بلاء
والشفاء من كل داء .
ونوصيك – أخانا السائل – بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل ، فهو سبحانه يحب الصابرين ، ويثيب الشاكرين
والابتلاء سنته في الحياة الدنيا
وهو رحمة للمؤمنين ، ونقمة على الكافرين
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ )
رواه مسلم (2999).
ثم اعلم أن الأمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة والمصابرة ، وهكذا هو الشأن في جميع المشكلات النفسية أو الاجتماعية ، فالنفس تؤخذ بالتربية المتدرجة كي تعتاد أمرا جديدا أو تنصرف عن أمر قبيح
ولها في ذلك بعض الأسرار التي يعرفها كل واحد في نفسه ، فلا بد أن يستفيد منها كي يبلغ مراقي النجاح والفلاح والعافية التي يريد .
والأرق حالة نفسية تسبب استعصاء النوم أو تَقَطُّعَهُ أو خِفَّتَه ، وهو مرض عصري يصيب الكثير من الناس لأسباب مختلفة ، منها أسباب نفسية : كالضغوط ، والهموم ، والقلق ، والوسواس ، ونحوها ، وبعض أسبابه عضوية بسبب اختلال في أداء بعض الأعضاء لوظائفها ، أو تأثير بعض المواد المنبهة عليها كـ " النيكوتين " الموجود في الدخان ، والقهوة والشاي وغيرها من المنبهات .
وتبعا للأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض
يمكننا تقسيم أنواع العلاج إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول :
العلاج الشرعي :
ونعني به تحصيل طمأنينة القلب التي تدفع عن النفس كل هم أو غم أو وسواس ، فالقلب الذي يعمره حب الله ورجاؤه والخوف منه والإنابة إليه أثبت من القلوب المنغمسة في الدنيا ، المعرضة عن الآخرة .
وتحقيق هذه الطمأنينة يكون بالمحافظة على الفرائض ، واجتناب المعاصي التي لا تزال تنخر في القلب حتى يسقط في أوديةٍ مُرديةٍ مُظلمةٍ وهو لا يشعر ، ثم بالإحسان إلى الناس بالخُلُقِ الحسن والمعاملة الطيبة ، وبالحرص على تلاوة القرآن الكريم
والتعلق بكتاب الله عز وجل ، فقد قال الله عز وجل في وصفه : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) يونس/57
ومن ذلك أيضا المحافظة على الأذكار والأوراد الشرعية ، كأذكار الصباح والمساء ، وأذكار النوم والاستيقاظ والطعام ونحوها ، والله عز وجل يقول : ( الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ) الرعد/28
ثم لا بد أن يصحب ذلك كله تذلل القلب لله سبحانه ، واستشعار محبته وقربه ، والإخلاص له في السر والعلن رجاء تحقيق العبودية التي هي سر النجاح والفلاح يوم القيامة .
النوع الثاني :
العلاج النفسي .
وذلك بالسعي لتخليص النفس من اضطرابها وقلقها ، ولن يتم لك ذلك – أخانا السائل – إلا حين تؤمن إيمانا صادقا بضعة الدنيا وتفاهتها وصغر شأنها ، وأنها ( لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء )
فهي أحقر من أن يهتم المسلم لما فقد منها أو يخاف على ما حَصَّلَ فيها ، وينبغي أن يصاحب ذلك القناعة التامة بما قسم الله ، والرضى بقضائه وقدره ، فهي أسباب عزة المؤمن وسعادته ، وإدخال هذه المعاني إلى النفس يحتاج إلى شيء من المجاهدة
بتكرار الحديث مع النفس بها ، وقراءة الكتب التي تقررها ، وتدبر آيات القرآن الكريم التي تفيض بتقريرها ، حتى تغدو سجية في النفس لا تفارقها في حلها وترحالها .
النوع الثالث :
العلاج السلوكي .
وهذا ما ينبغي أن تطلب فيه نصيحة الطبيب أو المستشار النفسي ، فإن بعض الجوانب السلوكية أو الأسباب العضوية قد تخفى على الناس ، في حين يعرفها الطبيب الحاذق بما علمه الله تعالى من شأن النفس البشرية
فقد يجد لك علاجا في بعض الأطعمة التي تساعد على النوم الصحي ، كما قد يكتشف في بعض العادات التي تمارسها أخطاء تؤدي إلى القلق والأرق ، وفي الحالات المزمنة والمستعصية من الأرق يمكن للطبيب الاستعانة بشيء من الأدوية المهدئة التي تخفف الضرر وتدفع الأذى .
يقول الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب"
(فتاوى متفرقات/الوساوس والأمراض النفسية ) :
" إن هذه الحال التي قصها السائل قد تعرض لكثير من الشباب ، بسبب الإرهاق الفكري أو البدني ، والدواء لذلك أن يعطي الإنسان نفسه من الراحة ما تستريح به ،
وأن يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن ، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائماً ، وأن يلزم الاستغفار ؛ لأن الاستغفار من أسباب حصول الخير واندفاع الشر ، وأن يحرص على مصاحبة الأخيار من بني جنسه ، فإن الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة
وليُعرض عن تذكر هذه الحال ؛ لأن تذكر الشيء ينتقل به المتذكر من الخيال إلى الحقيقة ، فإذا أعرض عنه وتناساه فإنه بإذن الله يزول عنه " انتهى .
ولا يفوتنا التنبيه هنا إلى ضعف ما رواه بعض أهل العلم من أذكار قبيل النوم للتخلص من الأرق ، فقد عقد الإمام النووي في كتابه "الأذكار" (ص/70) بابا قال فيه :
" باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم :
روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال :
( شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني ، فقال : " قل : اللهم غارت النجوم ، وهدأت العيون ، وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم ، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي ، وأنم عيني ، فقلتها ، فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد )
وروينا فيه عن محمد بن يحيى بن حبان - بفتح الحاء والباء الموحدة - أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق ، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات من غضبه ، ومن شر عباده
ومن همزات الشياطين ، وأن يحضرون " هذا حديث مرسل ، محمد بن يحيى : تابعي .
وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف ، وضعفه الترمذي ، عن بريدة رضي الله عنه قال : ( شكا خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله !
ما أنام الليل من الأرق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم رب السموات السبع وما أظلَّت ، ورب الأرضين وما أقلَّت ، ورب الشياطين وما أضلَّت ، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي ، عز جارك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك ، ولا إله إلا أنت ) " انتهى .
وهذه أحاديث ضعيفة : حكم عليها أهل العلم بذلك ، كابن حجر في "نتائج الأفكار" (3/114) وفي "المطالب العالية" (4/20) والألباني في "السلسلة الضعيفة" (2403) وغيرهم .
خير علاج للقلق هو ذكر الله تعالى
والمحافظة على الصلاة ، ومجانبة الفراغ .
قال الله تعالى في شأن الذكر: ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) الرعد /2.
وقال سبحانه : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) الإسراء /82 .
وقال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) يونس /57 .
وقال في شأن الصلاة : ( إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ) المعارج /19-23.
وقال : ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) البقرة /153.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة
[ رواه أحمد وأبو داود 1319
وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 4703 ]
ومعنى حزبه : أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم .
وكان يقول : يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها
[ رواه أحمد و أبو داود
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم7892 ].
فالصلاة راحة القلب ، وقرة العين ، وعلاج الهموم والأحزان .
وأما الفراغ فإنه باب مفتوح نحو الخيالات والأفكار الرديئة وما ينتج عن ذلك من ضيق وقلق وهم .
فكلما شعرت بشيء من القلق والضيق فافزعي إلى الوضوء والصلاة ، وقراءة القرآن ، وانشغلي بالنافع من الأعمال ، لاسيما أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل والشرب والدخول والخروج .
والمسلم المؤمن بقضاء الله وقدره لا ينبغي أن يقلق لأمر الرزق أو الولد أو المستقبل بصفة عامة ، إذ كل ذلك مكتوب قبل أن يوجد ، لكن ينبغي أن يقلق لأجل ذنوبه وتقصيره في حق ربه
وعلاج ذلك يكون بالتوبة والمسارعة في الخيرات . وقد تكفل الله لأهل الإيمان بالحياة الطيبة فقال : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل /97.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:40
السؤال:
هل الإبر الصينية المستعملة للتخسيس
أو لزيادة الوزن تفطر الصائم ؟
الجواب
الحمد لله
أولا :
الوخز بالإبر طريقة صينية قديمة لتخفيف الألم ، وعلاج مجموعة مختلفة من الأمراض ، بغرز إبر في أجزاء متنوعة من الجسم .
ويغرز الأخصائيون الذين يسمون "واخزي الإبر" إبراً ثاقبة في موضع واحد ، أو أي موضع من مئات المواضع المحددة على طول دوائر الطول ، ويسبب غرز الإبر شعورًا حادًا بالقرص ، ولكن سرعان ما يزول هذا الشعور
ليعقبه وخز جلدي يسير عرضيًا ، أو شعور بالتخدير أو التثاقل ، أو التَّألم وذلك عندما تبقى الإبرة في مكانها.
يستعمل وخز الإبر لتخفيف الألم ، وعلاج الحالات المختلفة التي تشمل التهاب المفصل ، والربو ، والشقيقة ( الصداع النصفي ) ، والقروح ، وأمراض العيون
بالإضافة إلى بعض الأمراض العقلية .
وقد ظل الصينيون ومنذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين يستخدمون هذا النهج التقليدي في تخفيف الألم أثناء الجراحة الرئيسية، ويظل المريض في وعيه ، يشعر بألم يسير ، أو لا يشعر بألم على الإطلاق .
ينظر : "الموسوعة العربية العالمية"
مادة : ( الوخز بالإبر ) .
ثانيا :
قال أبو الوليد ابن رشد :
" وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع
لقوله تعالى : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) .
واختلفوا من ذلك في مسائل :
منها مسكوت عنها ، ومنها منطوق بها ؛ أما المسكوت عنها : إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب ، مثل الحقنة ...
وسبب اختلافهم في هذه :
هو قياس المغذي على غير المغذي ، وذلك أن المنطوق به هو المغذي ؛ فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول : لم يلحق المغذي بغير المغذي ، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف : سوى بين المغذي وغير المغذي .. " انتهى .
من " بداية المجتهد" (2/698) .
ثالثا :
الحقن التي يقصد بها العلاج ، ولا يراد بها الغذاء :
لا تفطر الصائم ، سواء كانت عن طريق الوريد أو العضل ، وأما التي يقصد بها الغذاء فهي مفطرة ، كما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين .
رابعا :
الإبر الصينية :
ليست من الحقن المغذية
وليست في معنى الطعام أو الشراب ، بل لا يتم عن طريقها إدخال شيء من المحاليل أو السوائل للجسم ، كما هو الحال في الحقن العلاجية المعتادة ، وإنما هي عبارة عن وخز
واستثارة لأماكن معينة في الجسم ، دون أن يكون المقصود منها إدخال شيء من السوائل إليه ، كما سبق نقله .
وبناء على ذلك :
فإنها لا تؤثر في الصيام ، ولا حرج في استعمالها للتداوي ، متى ثبت نفعها وفائدتها للمريض .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:41
السؤال :
والدي متوفى رحمه الله تعالى وقد ترك مالاً
وتم تقسيمه على الورثة.
وبعد وفاته أخبرتني أمي أنه قد واقعها في شهر رمضان قبل ما يقرب من 25 إلى 30 سنة وقد كان ذلك بدون موافقة الوالدة فقد كانت كما تذكر خارجة للتو من المستشفى بعد عملية أجرتها وقد أخبرتني الوالدة أنها قالت له حينها إن ذلك لا يجوز وعليه السؤال
في ذلك فأخبرها بتوبته وأن الله غفور رحيم، أمي أخبرتني أن الحياء منعها من السؤال أو إخبارنا وأرادت أمي أن تصوم شهرين وأخبرتها بأنها لا يد لها فيما حدث ولذا لا شيء عليها بالإضافة إلى أن وضعها الصحي لا يسمح لها بذلك .
فماذا يجب علينا حيال والدنا المتوفى ؟
وماذا يجب على الوالدة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا كانت الوالدة :
قد أُكرهت على الجماع في رمضان من قِبل زوجها ، فلا كفارة عليها ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .
رواه ابن ماجة (2043)
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
أما إذا كانت طاوعته فعليها القضاء والكفارة .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم المجامع في رمضان :
"الواجب عليه عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد بر (قمح) ، وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم
وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل ، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 302) .
وإذا كانت الكفارة واجبة عليها فقد ذكرت أنها لا تستطيع الصيام ، وحينئذ يكفيها أن تطعم ستين مسكيناً
ثانياً :
بالنسبة للوالد فقد كان الواجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، ويقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه بالجماع
وحيث إنه قد مات ولم يفعل ، فإما أن يتبرع أحد بالصيام عنه ، فيصوم شهرين متتابعين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)
رواه مسلم (1147) .
ولا يجوز تقسيم الشهرين على أكثر من واحد ، بل يشترط أن يصومها شخص واحد حتى يصدق على أنه صام شهرين متتابعين .
أو تطعموا عنه عن كل يوم مسكيناً .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين
فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/453) .
وقال أيضا :
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وعليه صيام فرض رمضان أو نذر أو كفارة فإن وليه يصوم عنه يعني إذا شاء" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (199/20) .
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
"من مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَا عِلِيهِ .
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين [ابن تيمية] : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، وَهُوَ قوي المأخَذِ " انتهى .
"إرشاد أولى البصائر والألباب" (ص/79) .
وهذا الإطعام واجب في التركة
فإن تبرع به أحد وأخرجه من ماله فلا حرج في ذلك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:42
السؤال :
هل استعمال دهن أو مرهم خاص للبواسير
سواء كان داخلياً أو خارجيا في رمضان يفطر ويوجب القضاء؟
الجواب :
الحمد لله
"استعمال المرهم أو الدهان للبواسير لا يؤثر على الصيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية" (9/211) .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:44
السؤال :
عندي نزيف دم في الفم أثناء الصيام
ويظهر هذا النزيف مع الاستيقاظ من النوم ، ومع المضمضة بالماء في أوقات الصلوات ومع المضمضة مرتين أو ثلاثة يخف الدم إلى أحمر خفيف ، وأحياناً إلى أصفر
فكيف أبلع ريقي؟
مع العلم أن الدم قد يستمر لفترة
وما حكم ابتلاع الصفار إذا لم يكن هناك طعم للدم؟
مع العلم أني استشرت طبيباً وصرف لي دواء ولم يفد .
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تجتهد في التخلص من الدم المصاحب للريق
وذلك بالمضمضة ، وتحترس من ابتلاع شيء من ذلك ، وما بقي من آثار قليلة صفراء في الريق فلا حرج عليك فيه
وصيامك صحيح إن شاء الله .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/210) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:12
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:13
السؤال :
أنا فتاة في العشرين من عمري ، وقد تأتيني آلام العادة الشهرية في رمضان قبل صلاة الظهر لدرجة أنني لا أستطيع الوقوف للصلاة حتى وأنا جالسة لا أستطيع الصلاة
ولا تأتيني العادة إلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق ، مع العلم أني أظل صائمة طوال النهار .
فهل يجوز لي قضاء هذا اليوم أو أعتبر صائمة ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا نزل الحيض وخرج الدم قبل غروب الشمس فاعتبري نفسك مفطرة ، وعليك أن تقضي هذا اليوم ، أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوم ، التألم بقرب مجيء الدم لا يبطل الصوم
فإذا استمر معك التألم لكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ولا تقضي هذا اليوم.
أما إن خرج الدم قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق فإن هذا اليوم يبطل ويجب قضاؤه عليك
هذا هو الحكم الشرعي فيما نعلم
وأما الآلام فهذه لها دواء ولها علاج ينبغي أن تسألي
عنه الطبيبات والأطباء لعلك تجدين عندهم ما يريحك
من هذا الألم الذي تحسين به" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1223) .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:14
السؤال:
متى بالتحديد يجب الانقطاع عن الأكل
والشرب في حالة الصيام
(هل الفيصل هو أذان الفجر عند قول المؤذن
الله أكبر أم ما هو الفيصل؟)
مع مراعاة فروق التوقيت
وماذا أفعل إذا كان الكوب على فمي وأنا أشرب وأَذَّن الأذان؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الصوم الإمساك عن المفطرات من طلوع
الفجر الصادق إلى غروب الشمس .
قال الله تعالى : ( فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
وروى البخاري (1919) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ).
وعليه : فمن علم طلوع الفجر الصادق بالمشاهدة ، أو بإخبار غيره ، لزمه الإمساك .
ومن سمع الأذان ، لزمه الإمساك فور سماعه ، إن كان المؤذن يؤذن على الوقت ، ليس متقدما عليه .
واستثنى بعض العلماء ما لو كان الإناء في يد الإنسان عند سماع الأذان فله أن يشرب منه حاجته
لما روى أبو داود (2350) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ )
قال الألباني في صحيح أبي داود :
" إسناده حسن صحيح ، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي ، واحتج به ابن حزم " انتهى .
وحمله الجمهور على أن المؤذن كان يؤذن قبل الوقت
وغالب المؤذنين اليوم يعتمدون على الساعات والتقاويم ، لا على رؤية الفجر ، وهذا لا يعتبر يقينا في أن الفجر قد طلع ، فمن أكل حينئذ ، فصومه صحيح ، لأنه لم يتيقن طلوع الفجر ، والأولى والأحوط أن يمسك عن المفطرات عند سماع الأذان .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما الحكم الشرعي في صيام من سمع أذان الفجر
واستمر في الأكل والشرب ؟
فأجاب :
" الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر ، وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات
لقول الله عز وجل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك .
فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك ، وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر .
فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر ، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .
ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر
ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة ، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ )
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ )
والله ولي التوفيق " انتهى نقلا عن
"فتاوى رمضان" جمع أشرف عبد المقصود (ص 201) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
متى يمتنع الإنسان عن الأكل هل هو كما يقولون:
عندما يهلل المؤذن؟
وما الحكم إذا شرب بعد الأذان متعمداً هل هو كمن شرب بعد العصر أم له صيام، فحجة بعض الناس يقول:
بأن الفجر ليس كالمصباح يضيء بسرعة والأمر واسع فما الحكم؟
فأجاب :
" إذا كان المؤذن يؤذن إذا تبين الفجر ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).
فإذا قال المؤذن:
أنا رأيت الفجر وأنا لا أؤذن حتى أرى الفجر؛ فإنه يجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان إلا في الحالة التي رُخص له فيها وهو ما إذا كان إناؤه في يده فله أن يقضي نهمته منه . وإما إذا كان الأذان حسب التوقيت
فالتوقيت ليس في الحقيقة مربوطاً بالأوقات الحسية الظاهرة ، ولكنه توقيت بالحساب -المواقيت التي بأيدينا الآن توقيت أم القرى وغيره هو بالحساب- لأنهم لم يشاهدوا الفجر ولا الشمس ولا الزوال ولا دخول العصر ولا غروب الشمس " انتهى من
"اللقاء الشهري" (1/214).
والحاصل :
أنه ينبغي للإنسان أن يمسك عن المفطرات فور سماع الأذان
إن علم أن المؤذن يؤذن على الوقت
فإن شك في ذلك ، فليقتصر على شرب ما في يده
لأنه لا يمكن أن يقال :
إنه يستمر في الأكل والشرب حتى يتيقن طلوع الفجر
والحال أنه لا يملك وسيلة للتيقن مع وجود الأنوار والكهرباء وعدم مقدرة كثير من الناس على التمييز بين الفجر الصادق والكاذب.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:15
السؤال:
جامعت زوجتي في فجر رمضان قبل الأذان وأذن
وأنا على وضعي مع زوجتي لكن توقفت قبل أن ينتهي
المؤذن من الأذان هل علي شيء ؟
ظناً مني أن لي أن أجامعها قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر ، فالواجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
فإذا قال المؤذن : الله أكبر ، لزم الكف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات .
قال النووي رحمه الله :
" إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه , فإن لفظه صح صومه , فإن ابتلعه أفطر ... ولو طلع الفجر
وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فعلم طلوعه , ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه, ولا يعلم فيه خلاف للعلماء ، وتلزمه الكفارة على المذهب " انتهى من
"المجموع" (6/329).
وقال أيضاً (6/333) :
" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )
رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه" انتهى .
وعليه ؛ فإذا كان المؤذن في حيك يؤذن إذا طلع الفجر، فيلزمك النزع عن الجماع ، فور سماعك للتكبيرة الأولى من أذانه .
وإن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أو تشك ، هل يؤذن قبل طلوع الصبح أم بعده ، فليس عليك شيء ، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الصبح ، قال تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان
أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟
فأجابوا :
"إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء .
أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه ، لأن الأصل بقاء الليل ، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح" انتهى .
"فتاوى إسلامية" (2/240) .
ثانيا :
إذا كنت جاهلا بهذا الحكم ، وتظن أن الإمساك إنما يلزم بآخر الأذان ، فلا كفارة عليك ، لكن تقضي الصيام احتياطا ، مع التوبة والاستغفار من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أمر دينك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:16
السؤال :
بعض المرضى الذين عندهم ضيق في التنفس
يحتاجون أثناء الصيام إلى تنفس الأكسجين الصناعي
فهل هذا يؤثر على الصيام ؟
الجواب:
الحمد لله
غاز الأكسجين الذي يعطي لبعض المرضى ، لا يفسد الصيام ، لأن هذا الأكسجين لا يضاف إليه أي مواد أخرى ، فحكمه حكم تنفس الهواء الطبيعي .
ولهذا جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
... غاز الأكسجين" انتهى .
وانظر : "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (10/2/96، 454) ، "مفطرات الصيام المعاصرة" للدكتور أحمد خليل ص (50) .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:17
السؤال :
هل منظار المعدة يفسد الصيام ؟
الجواب:
الحمد لله
منظار المعدة هو جهاز طبي يدخل إلى المعدة عن طريق الفم ، ويستفاد منه إما في تصوير المعدة ، أو أخذ عينة منها لفحصها ، أو لغير ذلك من الأسباب الطبية ، ثم يخرج الجهاز بعد إتمام عمله عن طريق الفم .
وقد اختلف العلماء فيما لو وصل شيء إلى المعدة ، هل يفسد الصيام على كل حال ، سواء كان مغذياً أم غير مغذٍّ ؟
أم لا يفسده إلا إذا كان مغذياً ؟
فذهب إلى إفساد الصيام بكل ما وصل إلى المعدة المذاهب الفقهية الثلاثة : المالكي والشافعي والحنبلي .
وبناء على هذا ، فيكون هذا المنظار مفسداً للصيام .
ووافقهم الحنفية على أن كل ما وصل إلى المعدة فهو مفسد للصيام ، غير أنهم اشترطوا أن يكون مستقراً في المعدة .
وبناء على هذا ، لا يكون منظار المعدة مفسداً للصيام ، لأنه لا يستقر فيها ، بل يخرج منها بعد إتمام العملية .
انظر : "تبيين الحقائق" للزيلعي (1/326) ، "المجموع" (6/317) ، "الشرح الكبير" (7/410) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/448) ، "بداية المجتهد" (2/153) .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه لا يفطر إلا بوصول المغذي إلى المعدة
فقال رحمه الله :
"والأظهر : أنه لا يفطر بابتلاع ما لا يغذي كالحصاة" انتهى من
"مجموع الفتاوى" (20/528) .
فعلى هذا القول
لا يكون هذا المنظار مفسداً للصوم ، وهذا القول هو الراجح ، لأن النص إنما دل على أن الأكل والشرب مفسداً للصيام
قال الله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .
وهذا المنظار ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا هو في معنى الأكل والشرب ، لأن الجسم لا ينتفع ولا يتغذى به .
لكن ...
إذا كان هذا المنظار توضع عليه بعض المواد الدهنية لتسهيل دخوله إلى المعدة ، أو يضخ عبر المنظار بعض المحاليل (كمحلول الملح) لإزالة العوالق عليه لتسهيل عملية التصوير ، فإن الصائم يفسد صيامه بوصول هذه المواد إلى المعدة ، لأن الجسم سوف يمتصها ويتغذى عليها ، فتكون كالأكل والشرب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/370، 371) ـ وهو يبين أن كل ما وصل إلى المعدة فهو مفسد للصيام ، على مذهب الإمام أحمد ـ قال :
" فلو أن الإنسان أدخل منظاراً إلى المعدة حتى وصل إليها ، فإنه يكون بذلك مفطراً [يعني على المذهب الحنبلي].
والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار ، فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة " انتهى .
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : ... منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى" انتهى .
"مجلة المجمع" (10/2/453-455) .
وخلاصة الجواب :
أن منظار المعدة إذا أدخل إلى المعدة من غير أن يدخل معه أي مواد أخرى فهو غير مفسد للصيام ، أما إذا أدخل معه بعض المواد الدهنية أو غيرها فهو مفسد للصيام .
وانظر : "مفسدات الصيام المعاصرة"
للدكتور أحمد الخليل" ص (39-46) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:18
السؤال :
أريد إجابة بالتفصيل
لماذا لا يعتبر بخاخ الربو الذي يستعمله
مرضى الربو مفسداً للصيام ؟
الجواب:
الحمد لله
بخاخ الربو علبة فيها دواء سائل يحتوى على ثلاثة عناصر ، وهي : مواد كيميائية (مستحضرات طبية) ، وماء ، وأكسجين .
وعند الضغط على البخاخ يخرج الدواء على هيئة رذاذ ، فمع أخذ المريض شهيقاً عميقاً عند الضغط على البخاخ ، يدخل هذا الرذاذ إلى القصبة الهوائية ، ولكن يبقى منه جزء في البلعوم الفمي ، وقد تدخل كمية قليلة جداً إلى المريء .
وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن استعمال بخاخ الربو يفسد الصوم ، قالوا : لأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، فيكون مفطراً .
وذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى أن استعمال هذا البخاخ لا يفسد الصيام ، وهذا القول هو الصحيح
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:
1- أن الأصل صحة الصيام ، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بيقين ، ووصول شيء من رذاذ هذا البخاخ إلى المعدة أمر مشكوك فيه ، فقد يدخل إلى المعدة وقد لا يدخل ، لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي ، ولكن قد يدخل شيء منها إلى المعدة ، فمع هذا الاحتمال لا يمكن القول بفساد الصيام ، وبهذا أجيب عن دليل القول الأول .
2- على فرض أن جزءاً من هذا الدواء يدخل إلى المعدة فعلاً ، فهو معفو عنه ، ولا يفسد الصيام ، قياساً على المضمضة واستعمال السواك .
أما المضمضة فإن الصائم إذا تمضمض يتبقى في فمه شيء من ماء المضمضة ، وينزل جزء من هذا الماء إلى المعدة ، ولهذا لو تمضمض بماء به مادة مشعة ، لظهرت تلك المادة المشعة في المعدة بعد قليل ، مما يؤكد نزول شيء من ماء المضمضة إلى المعدة ، ولكن هذا الجزء النازل إلى المعدة جزء يسير قد عفا الشرع عنه ، وحكم بصحة الصيام مع المضمضة
والجزء النازل من بخاخ الربو إلى المعدة ـ إن نزل ـ أقل من الجزء النازل مع المضمضة ، فيكون غير مفسد للصيام من باب أولى .
وأما السواك ، فإنه يحتوى على مواد تتحلل باللعاب وتنزل إلى البلعوم ثم إلى المعدة ، ولكن عفا الشرع عنها ، ولم يعتبرها مفسدة للصيام ، لأنها قليلة وغير مقصودة ، فكذلك الجزء الذي قد ينزل إلى المعدة من بخاخ الربو جزء قليل ، وغير مقصود إنزاله إلى المعدة ، فيكون غير مفسد للصيام قياساً على السواك .
وبهذا يتبين قوة هذا القول الثاني ، وقد اختاره من علمائنا المعاصرين : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد بن العثيمين ، والشيخ عبد الله بن جبرين ، وعلماء اللجنة الدائمة .
انظر : "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (المجلد العاشر، ففيه عدة بحوث عن مفطرات الصيام المعاصرة) ، "مفطرات الصيام المعاصرة" للدكتور أحمد الخليل ص (33-38) .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:20
السؤال :
بعض الصائمين يقضون معظم نهار رمضان
في مشاهدة الأفلام والمسلسلات من الفيديو والتلفاز ولعب الورق
فما هو رأي الدين في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
"الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات
وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله ، من الصور العارية وشبه العارية ، ومن المقالات المنكرة ، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله ، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة .
كما يجب على كل مسلم صائما كان أو غيره أن يحذر اللعب بآلات اللهو ، من الورق وغيرها من آلات اللهو, لما في ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر
ولما في ذلك أيضا من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله والتثاقل عما أوجب الله
من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات
والوقوع في كثير من المحرمات
والله يقول سبحانه : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) لقمان/6، 7
ويقول سبحانه في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن : (وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) الفرقان/72.
والزور يشمل جميع أنواع المنكر .
ومعنى (لا يشهدون) :
لا يحضرون ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)
رواه البخاري في صحيحه ، معلقا مجزوما به .
والمراد بالحر:
الفرج الحرام .
والمراد بالمعازف :
الغناء وآلات اللهو
ولأن الله سبحانه حرم على المسلمين وسائل
الوقوع في المحرمات .
ولا شك أن مشاهدة الأفلام المنكرة ، وما يعرض في التلفاز من المنكرات من وسائل الوقوع فيها ، أو التساهل في عدم إنكارها .
والله المستعان" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/316) .
وهذه المعاصي تنقص ثواب الصيام ، بل قد تذهبه بالكلية .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:21
السؤال :
ما حكم استعمال بخاخ الأنف في الصيام؟
الجواب:
الحمد لله
"لا بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن
تأجيله إلى الليل فهو أحوط" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/264) .
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
... قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق" انتهى .
"مجلة المجمع" (10/2/454) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:22
السؤال :
هناك نوع من الحبوب يستعمله بعض مرضى القلب
هذه الحبة توضع تحت اللسان ولا تبلع
ويمتصها الجسم ، فهل هذه الحبة تفسد الصيام؟
الجواب:
الحمد لله
منطقة ما تحت اللسان ـ كما يقول الأطباء ـ هي أسرع مناطق البدن امتصاصاً للعلاج ، ولهذا ، فإن أسرع علاج لبعض الأزمات القلبية حبة توضع تحت اللسان ، فتمتص بطريقة مباشرة وسريعة ، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة .
وهذا النوع من الحبوب لا يفسد الصيام لأنه يُمتص في الفم ، ولا يدخل شيء منه إلى المعدة .
وعلى من يستعملها أن يحترز حتى لا يبتلع منها شيئاً
بعد ذوبانها في الفم وقبل امتصاصها .
وقد جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" :
"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
... الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق" انتهى .
وانظر : "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (10/2/96، 454) ، "مفطرات الصيام المعاصرة"
للدكتور أحمد الخليل ص (38، 39) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:30
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
عمري 15 عاما والدورة الشهرية في الثلاث شهور الأخيرة غير منتظمة .. والآن وقبل رمضان بيومين ما زلت حائضا منذ قرابة ست أسابيع متواصلة ، ولم يتوقف الدم
هذا الدم مؤكد بأنه دم حيض وليس استحاضة كما تقول الطبيبة ، والسبب في ذلك هو مشاكل في هرموناتي الأنثوية ، وضعت الطبيبة لي موعدا "للآلرتا ساوند"
أو أشعة الموجات الصوتية ، للفحص و التأكد من حالة المبايض لدي ، وهذا اليوم هو في منتصف رمضان صباحا والمشكلة أنه يجب علي الإفطار في هذا اليوم لشرب الماء قبل الأشعة .
سؤالي هو: هل يجوز الإبقاء على الموعد ويجوز لي الإفطار في هذا اليوم أم أنني يجب أن أؤجل الموعد لبعد رمضان ؟
وهل أأثم إن لم أؤجله؟
مع العلم بأن المواعيد هنا صعبة جدا ، وقد أنتظر شهرا آخرا لإجراء هذا الفحص.
الجواب :
الحمد لله
أولا ً:
يجوز للمريض أن يفطر في رمضان ، ويقضي الأيام التي أفطرها ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة/185.
والاستحاضة واستمرار نزول الدم نوع من المرض المؤثر على النفس والبدن ، ولهذا لا حرج في إجراء الفحص الذي ينبني عليه العلاج ، ولو كان ذلك يقتضي الفطر في نهار رمضان ، والأولى تأخيره إلى الليل إن أمكن ذلك .
وليعلم أن نفس الفحص بالأشعة لا يفطر ، ما لم يتناول المريض شرابا أو دواء عن طريق الفم أو الأنف .
فإن اقتضى الأمر شرب الماء أو الدواء ، وأمكن شربه قبل الفجر ، فافعلي ، وإلا جاز لك الفطر.
ثانياً :
أكثر مدة للحيض عند أكثر العلماء هي خمسة عشر يوما ، ولا يمكن أن يزيد على هذا .
وعلى هذا ، فما قالته لك الطبيبة هو الصحيح
أن الدم النازل عليك هو دم استحاضة وليس دم حيض
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:30
ولمعرفة حكم المستحاضة
ومتى يكون الدم النازل حيضا
للمستحاضة ثلاثة حالات :
الحالة الأولى :
أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر
وما عداها استحاضة , لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : ( لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي )
رواه البخاري
وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة : ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) .
فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية :
أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر .
أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً .
أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له , فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث
وما عدا ذلك فهو استحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق )
رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم .
وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر ، فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء .
الحالة الثالثة :
ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً
فهذه تعمل بعادة غالب
النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، يبتديء من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .
مثال ذلك : أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل شهر .
لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله , إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك [أصف لك استعمال] الكرسف [وهو القطن] تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك .
وفيه قال : ( إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) .
الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة , وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة " انتهى .
"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ففي الوقت الذي تحكم فيه بأن الدم دم حيض فهي حائض , وفي الوقت الذي تحكم فيه بانتهاء الحيض فهي طاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:31
السؤال :
في أحد أيام رمضان قبلت طفلاً صغيراً في فمه..
سؤالي : أنني لا أذكر إذا دخل شيء من لعاب الطفل في فمي أو لا.. وإذا دخل في فمي أغلب ظني أنني لم أكن أعلم أن هذا الفعل يفطر .. لأنني أعتقد أنني لو كنت أعلم لما فعلت هذا الأمر..
هل علي قضاء تلك الأيام؟
الجواب :
الحمد لله
صيامك صحيح ، ولا يلزمك قضاء شيء منه ؛ لعدم تيقنك من ابتلاع شيء من لعاب هذا الطفل ، والعبادة لا تبطل بالشك .
ولو فرض أنك ابتعلت شيئا منه ، فلا شيء عليك
لجهلك بأن ذلك مبطل للصوم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:32
السؤال :
لقد كنت مريضًا جدًا خلال رمضان وطلب مني الطبيب الإفطار من الصوم وتناول بعض الأدوية، الأمر الذي قمت به.
لقد طلب من الطبيب القيام بذلك لمدة 5 أيام وأصرت زوجتي ، على أن أتبع تلك التعليمات.
وفي أثناء رمضان كنا نداعب بعضنا البعض ، ولم يكن يشكل ذلك مشكلة أبدًا كما أنني وزوجتي كنا نعرف حدودنا.
وفي اليوم الرابع من مرضي، قررت الصوم دون أن أخبر زوجتي حيث إنها كانت ستعترض بسبب طلب الطبيب إنهاء كافة الأدوية.
لقد كنت واثقًا من أن الله قد رد إلي صحتي وأنني أريد الصوم.
لذلك صمت.
وفي صباح ذلك اليوم داعبنا بعضنا البعض ولم تتوقف زوجتي حتى عندما طلبت منها ذلك.
حتى تملكتني الشهوة وحدث قذف.
وكما تتخيل فقد صُدمت لذلك.
كما صُدمت زوجتي عندما قلت إنني كنت صائمًا.
لذا هل يجب علي أن أصوم 60 يومًا متصلة؟
أم أصوم يومًا واحدًا؟
أم أن هذا يقع تحت حديث الإفطار عن سهو
حيث يعلم الله أنني لم أكن أنوي ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
قد أحسنت في الإفطار عند اشتداد المرض بك كما أحسنت أيضا بالصيام حين رأيت أنك قادر عليه ، وكان الأولى أن تستشير الطبيب ، وما دمت قد صمت ذلك اليوم ولم تتضرر بالصيام فقد لزمك إتمامه .
ولا مانع من أن يداعب الرجل زوجته حال صيامه إن أمن من إفساد صومه أو صومها ، أما إذا لم يأمن ذلك فإنه لا يجوز له الإقدام عليه .
قال العلامة مصطفى الرحيباني الحنبلي في
"مطالب أولي النهى" (2/204) :
" وَحَرُمَ نَحْوُ قُبْلَةٍ كَمُعَانَقَةٍ وَلَمْسٍ وَتَكْرَارِ نَظَرٍ لِمَنْ ظَنَّ إنْزَالًا, بِغَيْرِ خِلَافٍ " انتهى .
فإذا كنت لاعبت زوجتك آمنا من إفساد الصوم فإنه لا إثم عليك في هذه الملاعبة وإن فسد الصوم .
أما إن كنت تظن أنه سيحصل منك إنزال فقد أثمت بهذه الملاعبة ، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى .
وأما الصوم فقد فسد على كلا الاحتمالين ، لأنك أنزلت ، سواء نويت الفطر أم لم تنو .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" إذا باشر زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج [بدون جماع] فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك" انتهى
من "الشرح الممتع" (6/388) .
وعليك أن تقضي يوماً مكان هذا اليوم ، ولا كفارة عليك .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/377) :
" إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة ; لأن النص ورد في الجماع , وهذه الأشياء ليست في معناه " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:33
السؤال :
ما هو الحكم عندما يصاب الصائم بنزيف من الأنف
لأني قد أصبت بذلك ؟ .
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح
لأن إصابتك بالرعاف ( النزيف ) ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة ومنها قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) سورة البقرة / 286
وقوله تعالى :
( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج } سورة المائدة / 6 .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 264
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:34
السؤال :
هل التطعيم ضد الحمى الشوكية يبطل الصيام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يبطل الصيام .
و ( لا حرج في ذلك
وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط ) .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 251
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:35
السؤال :
أعمل مدرسا ، وأضطر أحيانا لضرب وتوبيخ الطلاب ؛ لأن الجميع من المدرسين يفعل ذلك ، وقد جاهدت نفسي على عدم فعل ذلك
لكن وقع ذلك اليوم
فهل يبطل الصيام بالضرب والتوبيخ والغضب ؟
وهل تنصحني بترك المهنة لما فيها من عدم الاستقرار النفسي ، وتؤثر على عبادتي لله بالتأنيب بعد الضرب أو التوبيخ
علما بأنني أريد ذلك لولا والدتي التي قد يؤثر عليها الترك .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الضرب والتوبيخ ليس من المفطرات ، حتى لو كان على سبيل العدوان ، فكيف إذا كان الضرب والتوبيخ للتربية والتعليم والتوجيه ! لا شك أن الأمر حينئذ أظهر في عدم التفطير .
ثانيا :
ننصحك بالبقاء في هذا العمل – التعليم -
فهو من أشرف الأعمال وأهمها ، ولا بد من العناية بالعلم والتعليم ، والتضحية من أجل النهوض بمدارسنا وجامعاتنا نحو أعلى الدرجات وأرقى الغايات
وحاول أن تتجاوز كل مشكلة تصيبك في هذا العمل بالحكمة ، والتأني ، ومشاورة أهل الخبرة من المعلمين السابقين .
نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق في الدنيا
والنجاح في الآخرة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:36
السؤال :
هل يجوز وضع قناع من العسل على الوجه ؟
علما أنه لا يتطلب أكثر من ملعقة قهوة وقد وضعت هذا الماسك في رمضان على أساس فتوى قرأتها بأنه يحل وضع أي كريم على الجلد أو أي مستحضر بشرط لا يتم بلعه
وتسبب في دخول بعض العسل إلى فمي وتذوقت الحلاوة
لكن لم أبلعها فهل هذا مفطر؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في استعمال العسل على الوجه لإزالة الكلف وتنعيم البشرة ونحو ذلك ، بشرط عدم الإسراف .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
فأجاب :
"من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن ، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج ، فإن هذا لا بأس به
لقوله تعالى :
(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)
فقوله تعالى :
(لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم .
وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل
بها سوى هذه ، فاستعمالها أولى .
وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله
فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف ، والإسراف لا يحبه الله عز وجل" انتهى .
نقلا عن "فتاوى المرأة"
جمع محمد المسند (ص 238) .
ثانيا :
إذا دخل العسل إلى فمك وتذوقته دون بلع ، فلا يضر صومك .
والصائم يجوز له أن يتذوق الطعام للحاجة
ثم يمجه ولا يبلعه
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:37
السؤال :
أنا بنت لست متحجبة هل ذلك يبطل صيامي في رمضان ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المؤمنة مأمورة بالحجاب
الآيات التي تتعلق بالحجاب :
1. قال تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31
2. وقال تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/60 .
والقواعد : هن اللاتي تقدَّم بهن السن فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد . وسيأتي من كلام حفصة بنت سيرين وجه الاستدلال بهذه الآية .
3. وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59
4. وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً ) الأحزاب/53
أما الأحاديث :
1. عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أخذن أُزُرَهن (نوع من الثياب) فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها .
رواه البخاري ( 4481 ) ، وأبو داود ( 4102 ) بلفظ :
" يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } شققن أكثف مروطهن (نوع من الثياب) فاختمرن بها " . أي غطين وجوههن .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :
وهذا الحديث صريح في النساء الصحابيات المذكورات فيه ، فهمن أن معنى قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } يقتضي ستر وجوههن ، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي : سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله في قوله تعالي : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } المقتضي ستر الوجه ، وبهذا يتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى
وقد أثنت عائشة رضى الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه ، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن ، والله جل وعلا يقول : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) فلا يمكن أن يفسرنَها من تلقاء أنفسهن .
وقال ابن حجر في " فتح الباري " :
ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما يوضح ذلك ولفظه : " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت : " إن نساء قريش لفضلاء ، ولكنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار : أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل
لقد أنزلت سورة النور { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان " كما جاء موضحاً في رواية البخاري المذكورة آنفاً ، فترى عائشة رضى الله عنها مع علمها وفهمها وتقواها
أثنت عليهن هذا الثناء العظيم ، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل ، وهو دليل واضح على أنهن فهمن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله
وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله كما ترى ، فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب ، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله
ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدم عن البخاري ، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما ترى " .
" أضواء البيان ( 6 / 594 – 595 ) .
2. عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ( أماكن معروفة من ناحية البقيع ) فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء - وكانت امرأة طويلة - فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة ، حرصاً على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب .
رواه البخاري ( 146 ) ومسلم ( 2170 ) .
3. عن ابن شهاب أن أنسا قال : أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعد ما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب .
رواه البخاري ( 5149 ) ومسلم ( 1428 ) .
4. عن عروة أن عائشة قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد .
رواه البخاري ( 365 ) ومسلم ( 645 ) .
5. وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) ، وصححه ابن خزيمة ( 4 / 203 ) .
وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة .
6. وعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نُغطِّي وجوهنا من الرجال ، وكنَّا نمتشط قبل ذلك في الإحرام .
رواه ابن خزيمة ( 4 / 203 ) ، والحاكم ( 1 / 624 ) وصححه ووافقه الذهبي .
وصححه الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة
7. وعن عاصم الأحول قال : كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا : وتنقبت به ، فنقول لها : رَحِمَكِ الله قال الله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) ، قال : فتقول لنا : أي شئ بعد ذلك ؟ فنقول : ( وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) فتقول : هو إثبات الحجاب .
رواه البيهقي ( 7 / 93 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:39
شروط الحجاب :
أولا : ( استيعاب جميع البدن إلا ما استثني )
فهو في قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } .
ففي الآية الأولى التصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره .
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :
أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه .
ثانيا : ( أن لا يكون زينة في نفسه )
لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } فإنه بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها ويشهد لذلك قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } سورة الأحزاب:33
وقوله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ، وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم " .
أخرجه الحاكم (1/119) وأحمد (6/19) من حديث فضالة بنت عبيد وسنده صحيح وهو في " الأدب المفرد " .
ثالثا : ( أن يكون صفيقا لا يشف )
فلأن الستر لا يتحقق إلا به ، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : "سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات " زاد في حديث آخر :"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا " .
رواه مسلم من رواية أبي هريرة .
قال ابن عبد البر :
أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف لا يستر فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة .
نقله السيوطي في تنوير الحوالك (3/103) .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:39
رابعا : ( أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها )
فلأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع ، وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا وقد قال أسامة بن زيد :
" كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال : ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي ، فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " أخرجه الضياء المقدسي في "
الأحاديث المختارة" (1/441)
وأحمد والبيهقي بسند حسن .
خامسا : ( أن لا يكون مبخرا مطيبا )
فلأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، ونحن نسوق الآن بين يديك ما صح سنده منها :
1-عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية "
2-عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا ".
3-عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة " .
4-عن موسى بن يسار عن أبي هريرة : " أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال : يا أمة الجبار المسجد تريدين ؟ قالت : نعم ، قال: وله تطيبت ؟ قالت : نعم ، قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل ".
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العموم الذي فيها فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضاً لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور فإنه الثياب أكثر استعمالاً وأخص.
وسبب المنع منه واضح وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة وقد ألحق به العلماء ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال ،
انظر " فتح الباري " (2/279) .
وقال ابن دقيق العيد :
وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال .
نقله المناوي في "فيض القدير"
في شرح حديث أبي هريرة الأول .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:40
سادساً: (أن لا يشبه لباس الرجل)
فلما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تشبه بالرجل في اللباس أو غيره، وإليك ما نعلمه منها :
1. عن أبي هريرة قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" .
2. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال" .
3. عن ابن عباس قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بيوتهم، وقال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلاناً" وفي لفظ " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال".
4. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث".
5. عن ابن أبي مليكة -واسمه عبد الله بن عبيد الله- قال قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء".
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عادة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده .
سابعاً : ( أن لا يشبه لباس الكافرات ) .
فلما قرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالاً ونساءً التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم -
مع الأسف - كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلاً بدينهم أو تبعاً لأهوائهم أو انجرافاً مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة حتى كان ذلك منن أسباب المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } لو كانوا يعلمون .
وينبغي أن يعلم أن الأدلة على صحة هذه القاعدة المهمة كثيرة في الكتاب والسنة وإن كانت أدلة الكتاب مجملة فالسنة تفسرها وتبينها كما هو شأنها دائماً.
ثامناً: (أن لا يكون لباس شهرة).
فلحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه ناراً".
حجاب المرأة المسلمة " ( ص 54 - 67 ) .
والله أعلم .
ثانياً :
إذا تركت المرأة الحجاب ، فهي عاصية لربها بذلك ، لكنّ صومها صحيح ؛ لأن المعاصي ، ومنها ترك الحجاب لا تفسد الصوم ، غير أنها تنقص ثوابه ، وقد تضيعه بالكلية .
والذي ندعوك إليه هو الالتزام بالحجاب ، مع الصيام ، فإنه ليس المقصود من الصيام هو مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، وإنما المقصود هو الصيام عن المحرمات
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث)
رواه الحاكم وصححه الألباني
في صحيح الجامع (5376) .
واللغو هو الكلام الباطل .
وقيل : ما لا فائدة فيه .
والرفث : الكلام البذيء .
فليكن صومك دافعاً لك إلى طاعة الله تعالى ، والبعد عما نهى عنه .
نسأل الله تعالى أن يوفقك إلى ما يحب ويرضى .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الفتاة السعيدة
2018-04-15, 18:06
شكرا.نور.الله.طريقك
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:19
شكرا.نور.الله.طريقك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
الشكر موصول لحضورك القيم مثلك
بارك الله فيكِ
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:21
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما الحكم في صوم امرأة داعبها زوجها في نهار رمضان فتبلل فرجها ، وهي لا تدري نوع السائل المبلل أمني هو أم غيره ؟
ولا تدري عدد الأيام التي تمت فيها الملاعبة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للزوجين أن يداعب كل واحد منهما الآخر ، بشرط أن يأمنا على نفسيهما من إنزال المني
لما روى البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ ) .
وإذا داعب الرجل امرأته أو باشرها بما دون
الجماع ، فلا يخلو الحال من حالين :
الأولى : أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المني ، ففي هذه الحال يفسد الصيام ، ويجب القضاء على من نزل منه المني .
قال النووي في "المجموع" (6/349) :
" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا باشر الرجل زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع ) فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك " انتهى .
"الشرح الممتع" (6/388) .
الحال الثانية : أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المذي ، ففي هذه الحال لا يفسد الصوم .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم .
أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه ، والله ولي التوفيق " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/315) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن رجل داعب زوجته ، وهو صائم فخرج منه مذي
فما حكم صومه ؟
فأجاب :
" إذا داعب الرجل زوجته ، فخرج منه مذي ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم ؛ وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر ، ولا يصح قياسه على المني ؛ لأنه دونه ، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي
وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع : هو أظهر ، وقال في الإنصاف : هو الصواب " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/236) .
ثالثاً :
إذا اشتبه على الإنسان في مثل هذه الحال :
هل الذي خرج منه مني أم مذي ؟
فالغالب أنه مذي ، لأن المذي هو الذي يخرج عند المداعبة ، ولا يحكم بفساد الصوم بمجرد الشك.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:22
السؤال :
قام رجل كافر باغتصاب صديقتي وهي صائمة العام الماضي
وهي تريد أن تعرف هل أبطل ذلك الحادث صومها ؟.
الجواب :
الحمد لله
الاغتصاب فيه معنى القهر والإكراه
والمكره على فعل شيء لا يؤاخذ عليه
قال الله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل / 106 .
فهذه الآية الكريمة ترفع الإثم والمؤاخذة عمن أظهر الكفر بلسانه مكرهاً بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان .
وإذا كان في الكفر الذي هو أعظم المحرمات فما دونه من
باب أولى ، ألا يؤاخذ عليه فاعله إذا فعله مكرهاً .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
رواه ابن ماجه (2033)
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه(1664) .
فالمرأة المغتصبة التي بذلت جهدها في المقاومة ولكنها لم تستطع الفرار والتخلص لا ذنب عليها ، وصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة .
قال الإمام أحمد رحمه الله :
كلُّ أمر غُلِبَ عليه الصائم ليس عليه قضاءٌ
ولا غيره اهـ المغني (4/376) .
وسئل الشيخ ابن باز عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب :
. . . أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (15/310) .
عن حكم الجماع في نهار رمضان :
إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء
عليها ولا كفارة اهـ .
وبهذه المناسبة ننصح النساء بتقوى الله عز وجل
والبعد عن مخالطة الرجال لاسيما الكفار والفساق منهم
والبعد عن كل ما يطمع فيهن الرجال من التبرج بالزينة والخضوع والتكسر في القول والفعل ، وأن تختار الزمان المناسب
ولا تغشى أماكن الريبة والمواضع المخيفة ، وأن تلتزم بما أمرها الله تعالى به من الحجاب والتستر فإن في ذلك حفظها وصيانتها وخيرها في الدنيا والآخرة .
والله تعالى المسئول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:23
السؤال :
يقول بعض الناس :
إن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات
لأنه ليس أكلاً ولا شرباً .
فما رأي فضيلتكم في هذا القول ؟
الجواب :
الحمد لله
"أرى أنه قول لا أصل له ، بل هو شرب
وهم يقولون : إنه يشرب الدخان ، ويسمونه شرباً ، ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف
وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر ، سواء كان نافعاً أم ضاراً ، حتى لو ابتلع للإنسان خرزة سبحة مثلاً
أو شيئاً من الحديد ، أو غيره فإنه يفطر ، فلا يشترط في المفطر ، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً ، أو أن يكون نافعاً
فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً وشرباً
وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب
وهذا إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر .
ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة ، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار
أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكاً عنه طول نهار رمضان ، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يميناً وشمالاً إلى المساجد
وإلى الجلساء الصالحين ، وأن يبتعد عمن ابتلوا بشربه ، فهو إذا امتنع خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر ، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
فتاوى الصيام (203، 204) .
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:24
السؤال :
امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض
فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد
صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟
الجواب :
الحمد لله
"صيامها غير منعقد ، ويلزمها قضاء ذلك اليوم ، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ، ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها ، وهذا يمنع انعقادها" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
فتاوى الصيام (107، 108).
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:25
السؤال :
في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة
غضبه نهر أو شتم فهل يبطل صيامه أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
"لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره
فعلى المسلم أن يضبط نفسه ، ويحفظ لسانه من السبب والشتم والغيبة والنميمة ، ونحو ذلك ، مما حرم الله في الصيام وغيره
وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة
لقوله صلى الله عليه وسلم :
(فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ، ولا يسخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم) متفق عليه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(10/332، 333) .
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:26
السؤال :
ما هو الحكم عندما يصاب صائم رمضان بالرعاف لمدة 28 يوماً من شهر رمضان
وأطلعكم بأن عمري 59 عاماً ولم أصب بالرعاف طيلة عمري إطلاقاً ، وفي شهر رمضان في العام الماضي أصبت بالرعاف من ثلاث إلى ست مرات حين الصباح إلى إفطار المغرب
ويقع لي نزول الدم إلى الحلق ثم أدفعه جامداً .
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح
لأن إصابتك بالرعاف ناشئة بغير اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر ، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة
ومنها قوله تعالى :
(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286
وقوله تعالى :
(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) المائدة/6 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(10/264، 265) .
وجاء فيها أيضاً :
"إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(10/268) .
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:27
السؤال :
رجل أراد أن يجامع زوجته في شهر رمضان بالنهار ، فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ، ثم جامع ، فهل عليه كفارة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
اتفق العلماء على أن من أفطر في نهار رمضان
بالجماع أن عليه الكفارة .
واختلفوا فيمن أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ، فذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن عليه الكفارة أيضاً ، وذهب الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله إلى أنه لا كفارة عليه .
ولكن هذا فيمن أفطر بغير الجماع ثم لم يجامع في ذلك اليوم ، أما من أفطر بغير الجماع ثم جامع في ذلك اليوم فذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله)
إلى أنه تجب عليه الكفارة .
وهذا القول هو الذي لا ينبغي أن يفتى بغيره
ويدل على صحته أمور :
1- أن من أفطر في رمضان بدون عذر سواء أفطر بالأكل أو الشرب أو غير ذلك ، وجب عليه الإمساك ، فإذا جامع فقد جامع في يوم يلزمه إمساكه ، فتجب عليه الكفارة
كما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه ، ويمسك عن محظورات الإحرام
فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما عليه في الإحرام الصحيح .
2- أن هذا عاصي بفطره أولاً ، ثم عصى مرة أخرى بالجماع ، فصار عاصياً مرتين ، فكانت الكفارة عليه أوكد .
3- أنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا صار ذريعة
إلى ألا يكفر أحد ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان
إلا أمكنه أن يأكل ، ثم يجامع ، بل ذلك أعون له على مقصوده .
فكيف يكون جماعه قبل الغداء فيه الكفارة
وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها لا كفارة عليه !
فهذا شنيع في الشريعة لا تأتي بمثله
فإنه استقر في العقول والأديان أنه كلما
عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ .
والله أعلم
"مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/260-263) .
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:28
السؤال :
ما هي كفارة من جامع في نهار رمضان
وما هو مقدار الإطعام ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان
فعلى كل واحد منهما كفارة
وهي عتق رقبة مؤمنة
فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل
واحد منهما إذا كانت مطاوعة
فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكينا
فيكون عليهما إطعام ستين مسكينا
ثلاثين صاعا على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ، ونصفه عن المرأة
عند العجز عن العتق والصيام
وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع
مع التوبة إلى الله ، والإنابة إليه ، والندم والإقلاع والاستغفار
لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم
لا يجوز من كل من يلزمه الصوم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (15/302) .
وعلى هذا :
فمقدار الطعام الذي يعطى للفقير هو نصف صاع
من الأرز أو غيره ، أي : كيلو ونصف تقريباً .
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:29
السؤال :
كيف يكفر التائب عن جماعه لزوجته وهى حائض في دورتها في الأيام العادية وكفارة الجماع وهى حائض في شهر رمضان ؟
فهذا حدث وعندنا علم بحرمة هذه الأفعال ونيتنا الآن التوبة لله وطلب المغفرة فأرجوكم دلوني على عمل أعمله ليغفر الله لي وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
جماع الحائض محرم بإجماع العلماء
لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222
ولما روى الترمذي (135) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
صححه الألباني في صحيح الترمذي.
ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة
وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه
على الفقراء والمساكين
لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
فيمن يأتي امرأته وهي حائض :
( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار )
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والدينار :
أربع جرامات وربع من الذهب
فانظر قيمة هذا وتصدق به ، أو بنصفه
، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا .
ثانيا :
إن كان مقصودك بالجماع في رمضان :
جماع الحائض في ليالي رمضان
فالواجب هو ما سبق ذكره من التوبة والكفارة .
وإن كان المقصود هو الجماع في نهار رمضان ، فقد اجتمع هنا ذنبان كبيران ، وهما الفطر في نهار رمضان
والمعاشرة أثناء الحيض .
أما الجماع في الحيض فقد عرفت ما فيه .
وأما الفطر في نهار رمضان بالجماع ، فيترتب عليه خمسة أمور :
1- الإثم .
2- فساد الصوم .
3- لزوم الإمساك .
4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة مع التوبة .
فيجب عليك قضاء اليوم الذي أفسدت صيامه
بالجماع وعليك مع ذلك : الكفارة .
وهي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-16, 18:31
السؤال :
إذا بقي شيء من طعام بين أسنان الصائم
هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعها الصائم ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام ، هذا لا يؤثر على صيامه ، لكن عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها
ولا تؤثر على صيامه ، إلا إذا ابتلعها
فإذا ابتلع شيئاً مما تخلف في أسنانه متعمداً ، فإن هذا يُفسد صيامه ، أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسياً ، هذا لا يؤثر على صيامه
وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه وأسنانه بعد الطعام ، سواء في حاله الصيام أو غيره
لأن النظافة مطلوبة للمسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/401) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:41
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل جريان الماء فى أسفل الحلق عند تنظيف
الأنف فى الوضوء يبطل الصيام؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة رضي الله عنه : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )
رواه أبو داود (142)
والترمذي (788)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والحديث يدل على تجنب المبالغة في الاستنشاق حال الصوم حتى لا ينزل الماء إلى جوف الصائم من غير اختياره .
ثانياً :
لو تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى حلقه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر
لقول الله تعالى :
( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .
وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد ، فيكون صومه صحيحاً .
وينظر : "الشرح الممتع" (6/240، 246).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:44
السؤال :
أنا أخضع لعلاج إخصاب منذ بضعة أشهر .
أذهب إلى الدكتور باستمرار للتصوير والمراقبة الدورية .
أثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب إلى
فرجي ليحصلوا على صورة قريبة
في بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى فرجي أيضا .
هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير للفرج ؟.
الجواب :
الحمد لله
سئلت اللجنة الدائمة :
إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو علاجاً في الفرج
فهل يجب الاغتسال ؟
وهل يفسد ذلك الصوم ؟
فأجابت :
" إذا حصل ما ذُكر فلا يجب غسل الجنابة ، ولا يُفسد الصوم " .
انظر الفتاوى الجامعة ج/1 ص/50
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:45
السؤال :
رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر
ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته
وأكمل الصوم إلى المغرب , فما صحة صومه ؟
الجواب :
الحمد لله
من نوى الفطر وهو صائم ، بطل صومه ، جازماً غير متردد ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته فقد أفطر ولزمه قضاء هذا اليوم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .
خلافا للحنفية والشافعية.
ينظر : بدائع الصنائع 2/92 ، حاشية الدسوقي 1/528 ، المجموع 6/313، كشاف القناع 2/316 .
وعلى القول ببطلان صومه وهو الراجح لما سيأتي ، فإن نوى الفطر, جازما غير متردد ، ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته , فقد أفطر ، ولزمه قضاء هذا اليوم .
أما إن تردد في الفطر ، أو علقه على شيء ، كإن وجدت طعاما أو شرابا أفطرت ، ثم لم يجد ، فصومه صحيح .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل مسافر وصائم في رمضان ، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه ؟
فأجاب :
" صومه غير صحيح ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ، ولم يجد الماء ، فهذا صومه صحيح ؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء ، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.
فقال السائل : كيف نرد على من يقول : إنه لم يقل أحد من العلماء : إن النية من المفطرات ؟
فأجاب :
نقول للذي قال هذا : إنه لا يَعْرف عن كتب أهل العلم شيئاً - كتب أهل العلم في الفقه والمختصرات - ففي "زاد المستقنع" يقول : ومن نوى الإفطار أفطر.
وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم ، وأحذركم منهم إذا قالوا ، لا أعلم قائلاً بذلك ، أو لم يقل أحد بذلك ؛ لأنهم قد يكونون صادقين
لأنهم لا يعرفون كتب أهل العلم ولم يطالعوها ، ولا يعرفون عنها شيئاً ، ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب أهل العلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات)؟
بلى ، قال ذلك ، فإذا كان يقول : (إنما الأعمال بالنيات) وهذا الرجل نوى الإفطار هل يفطر ؟ نعم ، يفطر " انتهى من
"لقاء الباب المفتوح" (29/20).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:47
السؤال :
هل عندما نحس بمذاق الدم في الحلق ونبصق قليلا
منه في الصيام هل يجب علينا قضاؤه ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أحس الصائم بطعم الدم في حلقه ، فلا يضره ذلك ولو ابتلعه ، لكن إن خرج إلى الفم ثم ابتلعه ، أفطر .
ومثل هذا يقال في البلغم والنخامة وكل ما يعرض في الحلق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وأنبه على مسألة النخامة والبلغم ، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه ، وهذا خطأ ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء ، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً .
وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به ، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى" انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/356) .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:48
السؤال :
صمت ستاً من شوال واليوم الخامس كان يوم الجمعة وعند صلاة الفجر استفرغت ما أكلته دون قصد فأكملت صيامي وصمت يوم السبت أيضا فهل كان صيامي صحيحا أم خطأ؟
الجواب :
الحمد لله
صيامك صحيح ، ولا يضرك ما حصل فيه من الاستفراغ
لأن من قاء بغير قصد وتعمد ، فصومه صحيح
وأما من استقاء عمدا فقد أفطر
وذلك لما روى الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )
صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/23) :
"ومن استقاء فعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه .
معنى استقاء : تقيأ مستدعيا للقيء .
وذرعه : خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم .
قال الخطابي :
لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن
القيء في رمضان هل يفطر ؟
فأجاب :
" إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ....وذكر الحديث المتقدم .
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر ، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها ، فهل نقول :
يجب عليك أن تمنعه ؟ لا .
أو تجذبه ؟ لا .
لكن نقول : قف موقفا حياديا
لا تستقئ ولا تمنع
لأنك إن استقيت أفطرت
وإن منعت تضررت .
فدعه إذا خرج بغير فعل منك ، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك " انتهى من
"فتاوى الصيام" ص (231).
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:50
السؤال :
كنت أتساءل أثناء قراءتي للقرآن في سورة البقرة الآية (187) بأن الله قال : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل) فالكثير منا يفطر في وقت المغرب .
هل ممكن أن تشرح لنا هذه المسألة.
الجواب :
الحمد لله
ليس هناك إشكال بين الآية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس ، وذلك لأن الليل يدخل بغروب الشمس
فأول الليل هو غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر .
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتْ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) .
ومعنى الحديث :
أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل ، وانتهى النهار ، وحينئذ يحل للصائم أن يفطر .
انظر : شرح مسلم للنووي (7/209) .
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:52
السؤال :
ما حكم صيام من يستحم في نهار رمضان بالماء الساخن ثم يتكون بخار ماء في حمامه والذي سيكون لا بد من استنشاقه؟
فقد احتلمت في نهار رمضان واضطررت لرش
الماء الساخن على الفرج لخروج باقي المني!
كذلك فإني أستحم أحياناً وأنا صائم بالماء الساخن
حتى عندما لا أكون جنباً.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
استنشاق الصائم للبخار الناتج عن استحمامه بالماء الساخن ، لا يفطّر ؛ لدخوله الجوف قهرا وغلبة بلا قصد .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل
والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟
وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟
فأجابوا :
إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/275)
ثانيا :
قولك : " واضطررت لرش الماء الساخن
على الفرج لخروج باقي المني! ".
جوابه :
أن إخراج المني بهذه الطريقة ، هو من الاستمناء المحرم ، وهو مبطل للصوم ، ويلزم منه التوبة مع القضاء .
وفعلك هذا من التعدي على حرمات الله
فإن الاحتلام لا يؤاخذ به الصائم ، لأنه لا يد له فيه ، وأما تعمده إخراج بقية المني ، فهذه جناية على الصوم وإبطال له .
نسأل الله أن يعفو عنا وعنك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:54
تنبيه :
ثم أرسل إلينا السائل ما يلي :
أنا صاحب سؤال رقم (...) وقد أفتيتم لي أنه يجب علي أن أقضي صيام ذلك اليوم لأن ذلك يعتبر استمناء
علماً أني كنت جاهلاً تماماً بأن ذلك يعتبر استمناء
لأني لم أكن أحس بأي لذة أو شهوة عند فعل ذلك .
والآن أريد أن أعرف بالنسبة لمسألة صيام الست من شوال.
فعندما وصلتني إجابتكم كنت قد أنهيت صيام الأيام الستة وعندما قضيت ذلك اليوم المذكور، قضيته بتاريخ 23 شوال .
وقد جعلني هذا أستنتج أن صيامي للأيام الست لم يكن صحيحاً لأني لم أكن أكملت صيام رمضان ولذا يجب علي إعادة صيام الست من شوال بعد قضاء ذلك اليوم.
وغداً هو اليوم الـ 24 من شوال، أي أني يجب أن أعيد صيام الست غداً مباشرةً لكي أضمن صيام ستة أيام. سؤالي الآن بالنسبة للأيام الست التي صمتها سابقاً، هل ستعتبر لي صيام نافلة على الأقل؟
أم أنها غير صحيحة على الإطلاق؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان استعمالك للماء الساخن لإخراج بقية المني الحاصل من الاحتلام ، لا يصحبه لذة أو شهوة ، فصيامك صحيح
لأن خروج المني من غير لذة لا يفسد الصوم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا نزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه" انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/238).
وقال أيضا :
" والمني إذا خرج بغير شهوة فإنه لا يوجب الغسل "
انتهى من "شرح الكافي".
وبناء على ذلك ، فصيامك ذلك اليوم من رمضان صحيح ، ولا يجب عليك قضاؤه ، وأما قضاؤك له بناء على الفتوى السابقة
فيحسب لك صيام نفل إن شاء الله تعالى ، وصيامك للست من شوال حاصل بعد صيام رمضان تامّاً ، والحمد لله
ولست بحاجة لإعادة صيامها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:56
السؤال :
إذا قام الصائم بالحصول على إجازة عن طريق القول في العمل بأنه ذاهب إلى العمرة وهذا غير صحيح ويستتبع
ذلك أن يريهم تأشيرة سفر ( مختلقة )
فما حكم صيامه وصلاته ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا أخذ الإجازة بناء على قوله إنه ذاهب للعمرة ، والواقع أنه لا يريد الذهاب ، فهذا من الكذب ، وإن ترتب على ذلك حصوله على إجازة ليست له ، كان الراتب المأخوذ في هذه مدة سحتاً لا يحل له .
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى
وأن يعود إلى عمله .
وأما أثر ذلك على الصلاة والصوم ، فهما صحيحان ، لكنه يدل على أن العبد لم يقم بهما كما أمر الله تعالى
إذا لو قام بالصلاة كما أمر الله ، لنهته صلاته عن المنكرات ، كما قال تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) العنكبوت/45 .
ولا شك أن المعاصي من كذب وغش وسب وشتم
وغير ذلك تنقص أجر الصائم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ )
رواه البخاري (6057).
ورواه الطبراني في معجمه الصغير والأوسط بلفظ :
( من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه )
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .
وقد فُسر قول الزور بالكذب أيضا ، وهذا دليل على قبح الكذب من الصائم ، وأنه يعرض صومه للرد وعدم القبول .
قال في عون المعبود : " ( لَمْ يَدَعْ ) :
أَيْ لَمْ يَتْرُك ( قَوْل الزُّور ) :
وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة ) :
قَالَ اِبْن بَطَّال :
لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْمَر بِأَنْ يَدَع صِيَامه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْل الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ...
وَقَالَ اِبْن الْمُنِير :
بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول.
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ :
مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ لا يُثَاب عَلَى صِيَامه ..........
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَال تُنْقِص ثَوَاب الصَّوْم " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 15:59
السؤال :
قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة ......
والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها ..... فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام الفرض أكون مفطرا ؟
وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع
الصيام فهل ذلك وارد ؟
وحكمه ؟
وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا
فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) :
" وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة :
" فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم :
" ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه
أن التردد لا يبطل الصلاة .
ينظر : "الشرح الممتع" (1/486).
ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب
فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .
وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .
قال في "الإنصاف" (1/151) :
" لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين .
وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 16:01
ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس ، والإعراض عنه ، ومخالفة ما يدعوك إليه ، فإن الوسواس من الشيطان ، ليحزن الذين آمنوا ، وخير علاج له ، هو الإكثار من ذكر الله تعالى
والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والبعد عن المعاصي والمخالفات التي هي سبب تسلط إبليس على بني آدم ، قال الله تعالى: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/ 99 .
ومما يحسن نقله هنا ، ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله في علاج الوسوسة ، في كتابه " الفتاوى الفقهية الكبرى 1/149 ، وهذا نصه :
( وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب بقوله :
له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون
وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله :
" اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار , وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته .
فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته .
واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ; لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا , واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام .
وهو لا يشعر ( أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر / 6 .
وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل :
آمنت بالله وبرسله .
ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78
ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها .
وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة : رضي الله عنها " من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا , فإن ذلك يذهبه عنه " .
وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني , وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله , فيكون له ثواب المجاهد ; لأنه يحارب عدو الله , فإذا استشعر ذلك فر عنه
وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ; ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون .
وفي مسلم بحديث رقم 2203 من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب , فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا , ففعلت فأذهبه الله عني .
وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له , وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع .
وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء , حتى لو كان غيره - قلت : ما فعل .
( لعله يقصد بقوله : ( ما فعل ) أي لم يتوضأ )
وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء , ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .
ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة
أن يقول : لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ; أي : تأخر وبعد , ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ... )
انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله.
ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة
وأن يزيدنا وإياك إيماناً وصلاحاً وتقى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 16:11
السؤال :
ما حكم وضع ( الروج ) الحُمرة في نهار رمضان ؟
هل تفطر ؟
علما بأن بعضها يكون له طعم بسيط
والبعض الآخر ليس له طعم
وبعض أنواع الروج تكون جافة ، وبعضها تكون رطبة.
الجواب :
الحمد لله
جميع الأدهان التي توضع على الجلد الخارجي ، سواء كانت نفاذة أو غير نفاذة ، وسواء كانت للعلاج أو للترطيب ، أو للزينة والتجمل أو غير ذلك ليست من المفطرات إلا إذا ابتلعها الصائم .
ومجرد وجود الطعم لا يؤثر في الصيام ما دام لم يصحبه ابتلاع شيء إلى المعدة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
"مجموع الفتاوى" (15/260) :
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟
فأجاب :
" الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم .
وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه ، والله ولي التوفيق " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين .
فأجاب:
" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندِّي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا." انتهى .
في "مجموع الفتاوى" (19/224) .
وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله
"فتاوى علماء البلد الحرام" (201) :
" لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة ، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعدَّ مفطِّرا " انتهى .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*جزائرية وافتخر*
2018-04-17, 20:24
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ca/42/e9/ca42e9e8d3b99795e49464490cfd902e.gif
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 01:22
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ca/42/e9/ca42e9e8d3b99795e49464490cfd902e.gif
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
انارتي حضرتك واكثر
بارك الله فيكِ
ومازلت في انتظار مرورك العطر
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:00
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هناك امرأة بعائلتي تعاني من أن الدورة تأتي لها عامة الشهر لأنها تعاني من ضعف في الغدد التناسلية وهي الآن تمارس العلاج وصادفنا شهر رمضان..
فهي تتساءل ماذا تفعل هل تصوم ؟.
الجواب :
الحمد لله
من استمر عليها نزول الدم عامة الشهر فهي مستحاضة ، فترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك
فتجلس قدر عادتها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بقية الشهر حتى ولو كان الدم نازلاً ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز إن أمكن
فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة ، فدم الحيض أسود أو غامق ، وله رائحة كريهة ، وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة .
فالأيام التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض تعتبر حيضا ، وما عدا ذلك تعتبر طاهرا ، فتصلي وتصوم .
فإن لم يمكنها التمييز بصفات الدم ، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي وتصوم .
ومما جاء في السنة في شأن المستحاضة وأنها ترد إلى عادتها الأولى- إن كانت معلومة لديها-:
ما رواه البخاري (319) عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال: (لا ، إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي).
ومما جاء في الاعتماد على التمييز ما رواه النسائي (215) وأبو داود (304) عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، فإنما هو عرق).
وصححه الألباني في صحيح النسائي.
ومما جاء في جلوس المستحاضة ستة أيام أو سبعة أيام - إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز- :
ما رواه الترمذي (128) وأبو داود (287) عن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فقلت : يا رسول الله ، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها ؟
قد منعتني الصيام والصلاة ، فقال : إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن )
قال الترمذي: (وسألت محمدا [البخاري] عن هذا الحديث فقال:
هو حديث حسن صحيح وهكذا
قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:01
السؤال :
أنا حامل وأصبت بنزيف في نهار رمضان وذهبت إلى الطبيبة وقامت بفحصي فحص داخلي وأعطتني إبرة لتثبيت الحمل وأخذت مني عينة دم للتحليل فهل صيامي صحيح ؟
أم أنه بطل بفعل أحد هذه الأمور؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه الأمور المذكورة من الفحص الداخلي ، وإبرة تثبيت الحمل ، وعينة تحليل الدم ، لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست من المفطرات المنصوص عليها ، ولا هي في معناها فتلحق بها .
وأما النزيف ، فقد اختلف العلماء في الحامل إذا نزل منها الدم هل يعتبر حيضا أم لا ؟
أنه يعتبر حيضاً بشرط أن يكون مستمراً في وقته وشهره
أي :
أنه نزل في موعد الحيض من الشهر وبعدد أيامه .
فإن نزل في غير موعد الحيض ، أو كان الحيض انقطع شهراً ثم نزل الدم في الشهر الثاني فهذا لا يعتبر حيضا ، فلا يؤثر على الصيام ، وصيامك صحيح إن شاء الله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:04
السؤال :
أخجل أن أطرح سؤالي من شدة قبح ما كنت
أفعله ولا أحب حتى ذكره .
في الحقيقة أنني قبل عدة سنوات كنت أفعل أمرين قبيحين :
الأول : هو أنني كنت مع إحدى قريباتي نداعب بعضنا واستمرينا على فعل هذا الأمر لمدة وبعد ذلك توقفنا .
والأمر الثاني : أنني كنت أعامل ابن جيراننا الصغير معاملة قاسية كنت أضربه مرات ومرات وأجعله يقبلني أو يلامس شيئا من أعضائي..
لا أحب حتى تذكر هذه الأمور لأنني أشعر كم أنا سيئة وأنا نادمة جداً على فعل هذا الأمور .
ولي عدة أسئلة :
1- هل علي صيام تلك الأيام التي قمت فيها بتلك الأمور
مع أنني لم أكن أعلم أنها تبطل صيامي وصلاتي ؟
2- وهل علي أن أعيد أيضا الصلوات ؟
3- أنا لا أتذكر إذا نزل شيء مني أم لا ؟
4- أنا في حيرة وشك ولا أتذكر إذا فعلت
هذه الأمور في رمضان أم لا ؟
5- إذا وجب علي الصيام كيف أستطيع تقدير تلك الأيام لأنني حاولت جاهدة تقديرها ولكنني لا أتذكر متى فعلت تلك الأمور بالضبط .
6- متى تحاسب البنت على صيامها ؟
هل بعد بلوغها ؟
أقصد هل بعد أن تأتيها الدورة الشهرية أول مرة ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك إلى التوبة من هذه الأفعال المحرمة ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .
ثانيا :
لا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات أو الصيام
وذلك للأسباب التالية :
1- اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام
جاهلا ، هل يفسد صومه بذلك أم لا على قولين :
الأول : أنه يفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه .
قال النووي في "المجموع" (6/352) :
" إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ - فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا - لَمْ يُفْطِرْ ; لأَنَّهُ لا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ مُقَصِّرٌ " اهـ .
وانظر "المغني" (4/368) ، "الكافي" (2/244) .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:04
وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام ، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم .
فأجابت :
" يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها " اهـ .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/258) .
والقول الثاني : لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2/19) :
" الصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ : فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ . . .
وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ , لقوله تعالى : ( لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) .
وَقَوْلِهِ : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ) .
وَلِقَوْلِهِ : ( لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّدٌ , بَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ .
وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَآمَنَ بِذَلِكَ , وَلَمْ يَعْلَمْ كَثِيرًا مِمَّا جَاءَ بِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ , فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُعَذِّبْهُ عَلَى تَرْكِ الإِيمَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ , فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُهُ عَلَى بَعْضِ شَرَائِطِهِ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ أَوْلَى وَأَحْرَى , وَهَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ .
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ظَنُّوا أَنَّ قوله تعالى : ( الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) هُوَ الْحَبْلُ الأَبْيَضُ مِنْ الْحَبْلِ الأَسْوَدِ . فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرْبِطُ فِي رِجْلِهِ حَبْلا .
ثُمَّ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هَذَا مِنْ هَذَا فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُرَادَ بَيَاضُ النَّهَارِ , وَسَوَادُ اللَّيْلِ . وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ اهـ .
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/66) :
" وَقَدْ عَفَا (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) عَمَّنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عَمْدًا غَيْرَ نَاسٍ لَمَّا تَأَوَّلَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ بِالْحَبْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ , فَجَعَلَ يَأْكُلُ حَتَّى تَبَيَّنَا لَهُ وَقَدْ طَلَعَ النَّهَارُ , وَعَفَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ , لِتَأْوِيلِهِ اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته ، فما الحكم ؟
فأجاب :
الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم ، والذكر ، والإرادة .
2- أنك لا تتيقنين نزول شيء منك ، والمسلم إذا فعل عبادة من العبادات فالأصل أنه يُحكم بصحتها ، ما لم يتيقن أنها كانت غير صحيحة ، أما مجرد الشك فلا يبطل العبادة بعد فعلها .
ثالثا :
أما تكليف البنت بالصيام وغيره من الأحكام الشرعية ، فيثبت ببلوغ البنت ، وبلوغها يحصل إذا وجد أحد أربع علامات وهي :
1. بلوغ خمس عشرة سنة .
2. نبات الشعر الخشن حول القبل .
3. نزول المني .
4. نزول الحيض .
ولا يشترط اجتماع كل هذه العلامات
ولكن يكفي علامة واحدة فقط ، لثبوت البلوغ .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك ِ لكل خير
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:06
السؤال :
سأبدأ بطرح سؤالي مباشرة , والذي يؤرقني منذ مدة.
عندما كنت في الخامسة عشر من عمري وفي إحدى ساعات نهار شهر رمضان المبارك استمنيت .
وبعدها تداركت نفسي وصرت أبحث عن حكم الذنب الذي اقترفته , اعتقدت أن علي كفارة جماع , ولأني لا أستطيع لها جهدا فقلت لنفسي سأصبح كافرا, والعياذ بالله, ثم اسلم من جديد وبهذا سيغفر الله لي وتسقط عني الكفارة .
وفعلا وكالمخبول قلت أنا الآن كافر وسأسلم غدا .
والآن عمري ثلاثين سنة ولازلت أفكر في تلك الحادثة , وكلما أتذكرها أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله.
طوال عمري أصوم وصلي وإلى الآن والحمد لله. ولكن هل يجب إقامة الحد علي , وهو القتل, حتى يقبل الله توبتي ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لم يزل الشيطان يزيِّن للإنسان الباطل ويستدرجه من حيث لا يشعر حتى يوقعه في أقبح القبائح وأكبر الكبائر ( الشرك بالله )
وهو يظن أنه بذلك يحسن إلى نفسه ، وكيف يفر إنسان من صيام شهرين متتابعين إلى الكفر بالله العظيم الذي حرم الله تعالى الجنة على من لقيه به!!
إن مثل من يفعل ذلك كمثل المستجير من الرمضاء بالنار ، فَرَّ من شيء فوقع فيما هو أقبح منه وأشد .
هذا ، مع أن هذه الحيلة لا تنفعه في إسقاط ما وجب عليه ، لأنه حيلة محرمة ، بل هي أعظم المحرمات على الإطلاق ، والقاعدة عند العلماء : ( أن الحيلة لا تسقط واجباً ولا تبيح محرّماً)
وهل يضمن الإنسان أنه إذا أقدم على هذا الذنب العظيم أن الله سيهمله حتى يتوب ويرجع ، أفلا يمكن أن تكون آخر لحظات حياته هي تلك التي أعلن فيها كفره والعياذ بالله .
فيكون ممن حبطت أعماله في الدنيا والآخرة
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
أفلا يخشى أن يعاقبه الله تعالى على هذه الفعلة الشنيعة فيحول بينه وبين التوبة والرجوع إلى الإسلام ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) الصف/5 .
والحاصل " أن الذي أقدمت عليه أمر عظيم تقشعرّ منه جلود الذين آمنوا ، والحمد لله الذي وفقك للتوبة ، ونرجو أن يكون الله تعالى قد قبِل توبتك وغفر لك ذنبك .
ومن تمام توبتك الإكثار من الأعمال الصالحة من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والاستغفار وتعلُّم العلم وتعليمه والصدقة . والدعوة إلى الله .. إلخ وأبواب الطاعات كثيرة ، فاجتهد فيها يغفر الله لك .
قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82.
ثانياً :
عقوبة المرتد عن الإسلام هي القتل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)
رواه البخاري (3017)
وجمهور العلماء ( منهم الحنفية والشافعية والحنابلة ) على أن هذه العقوبة تسقط عمن تاب ورجع إلى الإسلام ، وهو الموافق لحالتك .
وانظر : " المغني" (9/18)
و "شرح مسلم للنووي" (12/208)
ثالثاً :
وأما حكم الاستمناء في نهار رمضان فهو مفسد للصيام والواجب عليك هو قضاء هذا اليوم فقط .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:12
السؤال :
ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان
إذا كان الصائم مريضاً ؟.
الجواب :
الحمد لله
" لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .
والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب ، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حُكم الأكل والشرب
وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى
فلا يثبت له حكم الأكل والشرب " .
فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/1 ص/502.
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:14
السؤال :
هل الدم (الرعاف) الذي ينزل من الأنف إذا دخل
الحلق ولو الأجزاء الصغيرة منه تفطَر الصائم ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا وصل الدم إلى المعدة بغير اختيار من الصائم فإنه لا يفطر به ؛ لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة / 286 ، وجاء في الحديث أن الله قال : قد فعلت .
أي تجاوزت عنكم .
أما إذا أمكنه أن يمنعه ، أو يخرجه فلم يفعل وابتلعه عمداً فإنه يفطر ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " .
أخرجه أبو داود (2366) ، و الترمذي ( 788)
والنسائي (87) وابن ماجه ( 407) .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 )
قال الشيخ ابن عثيمين :
وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعدة وهذا مخل بالصوم ، وعلى هذا فنقول :
كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر .
الشرح الممتع ( 6 / 379 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:15
السؤال :
أفطرنا عندما أذن مؤذن الحي وبعد مرور 7 دقائق سمعنا مؤذنا آخر ؛ وبعد سؤال مؤذن الحي أفادنا أنه أذن بالغلط معتقدا دخول الوقت فماذا يلزم أهل الحي ؟.
الجواب :
الحمد لله
من أفطر ظانا غروب الشمس ، ثم تبين له أنها لم تغرب ، فعليه القضاء ، في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/389) :
" هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم " انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة : عن رجل أفطر بناء على قول ابنتيه بغروب الشمس ، ثم لما خرج إلى الصلاة سمع المؤذن يؤذن للمغرب .
فأجابت :
" إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء ، وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك
لأن الأصل بقاء النهار ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا
بناقل شرعي وهو الغروب هنا " انتهى .
"فتاوى الجنة الدائمة" (10/288) .
وسئل الشيخ ابن باز :
عن بعض الناس أفطروا ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب .
فأجاب :
" على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحرٍّ لغروب الشمس
كما لو أصبح أثناء النهار في يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه ، لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان ، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (15/288) .
وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصوم حينئذ ، وعدم لزوم القضاء ، وهو مروي عن مجاهد والحسن ، وقال به إسحاق وأحمد في رواية ، والمزني وابن خزيمة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا .
انظر : "فتح الباري" (4/200) ، "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام" (25/231) ، "الشرح الممتع" (6/402- 408) .
واحتجوا بما رواه البخاري (1959) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ :
أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ . قِيلَ لِهِشَامٍ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ .
وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا يقول : لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا ؟
وقول هشام : لا بد من القضاء . قاله من عنده تفقهاً ، ولم يقل : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء
ولهذا قال الحافظ :
" وَأَمَّا حَدِيث أَسْمَاء فَلا يُحْفَظُ فِيهِ إِثْبَات الْقِضَاء وَلا نَفْيُهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/402) :
" فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون ، لا بالحكم الشرعي ، ولكن بالحال ، لم يظنوا أن الوقت في النهار ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، ولو كان القضاء واجبا لكان من شريعة الله ، ولكان محفوظا ، فلما لم يحفظ ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة ، وعدم القضاء " انتهى .
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/231) :
" وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به .
فإن قيل : فقد قيل : لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : أو بد من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه ، لم يرو ذلك في الحديث ، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم : أن معمراً روى عنه قال : سمعت هشاماً قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟
ذكر هذا عنه البخاري .
وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء ، وعروة أعلم من ابنه " انتهى باختصار وتصرف يسير .
وإذا أخذتم بالاحتياط وقضيتم يوماً مكانه فهو أحسن ، وقضاء يوم أمر سهل والحمد لله ، ولا إثم عليكم فيما حدث .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:16
السؤال :
ما حكم من يستنشق رائحة الطعام متعمدا وهو صائم ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا حرج على الصائم في شم الروائح الطيبة ، من طعام وطيب وغير ذلك ، إلا أنه لا يستنشق البخور ، ولا الأبخرة المتصاعدة من الطعام ؛ لأن لها جرما (مادة) فقد تنفذ إلى المعدة .
جاء في "حاشية الدسوقي" (1/525) :
" متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء . . . إذا وصل باستنشاق ، سواء كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا
والبخور في نهار رمضان ؟
فأجاب :
" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى .
"فتاوى ابن باز" (15/267) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان ؟
فأجاب :
" لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه ، لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان " انتهى .
"فتاوى رمضان" (ص 499) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/271) :
" من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك " انتهى .
والحاصل :
أن مجرد شم الطعام لا بأس به في الصيام
إلا أنه لا يستنشق الأبخرة المتصاعدة منه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:17
السؤال :
رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟
وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.
الجواب :
الحمد لله
المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
والمرأة مثله إذا كانت راضية .
وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء .
وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها
فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .
والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :
1- الإثم .
2- فساد الصوم .
3- لزوم الإمساك .
4- وجوب القضاء .
5 – وجوب الكفارة .
ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها
ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .
الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/1 ص/348.
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:19
السؤال :
يقول بعض الناس :
إذا رأيت مسلماً يشرب أو يأكل ناسياً في نهار
رمضان فلا يلزمك أن تخبره
لأن الله أطعمه وسقاه كما في الحديث ، فهل هذا صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ، وجب إنكاره عليه
لأن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر ، ولو كان صاحبه معذوراً في نفس الأمر ، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرّم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان
وإذا كان من أظهر ذلك صادقاً في دعوى النسيان فلا قضاء عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق على صحته .
وهكذا المسافر ليس له أن يُظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله ، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتّهم بتعاطيه ما حرّم الله عليه ، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك
وهكذا الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين ، سدّاً لباب التساهل في هذا الأمر
ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين .
والله وليّ التوفيق .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ، ص/254.
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 15:20
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصوم في الإسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
*عبدالرحمن*
2018-04-30, 02:25
الحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر
https://d.top4top.net/p_795sbakq1.gif (https://up.top4top.net/)
>
*عبدالرحمن*
2020-04-21, 05:16
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir