تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شروط الصلاة


*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:02
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

https://d.top4top.net/p_829bzmxb1.gif (https://up.top4top.net/)

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:04
السؤال :

صليت في مكان غريب وبعد انتهاء الصلاة علمت أن
القبلة خطأ فهل أعيد الصلاة أم لا ؟

علما بأني لم أجتهد كثيرا لمعرفة القبلة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، والواجب على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته ، إما عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها ، إن كان يمكنه ذلك

أو عن طريق خبر الثقات من أهل المكان
الذين لهم معرفة بجهة القبلة .

ثانيا :

إذا صلى الإنسان ثم تبين له أنه كان منحرفا عن القبلة ، فإن كان الانحراف قليلاً فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة

لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها ، ولا يشترط في حقه أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة

لما رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجه ( 1011 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ )

صححه الألباني في إرواء الغليل (292) .

قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (1/260) :

" والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة ، لا العين في حق من تعذرت عليه العين " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وبهذا نعرف أن الأمر واسع ، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [ أي : محاذاة ] القبلة ، فإن ذلك لا يضر ، لأنه متجه إلى الجهة " انتهى

من "الشرح الممتع" (2/273) .

وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا

بحيث تكون صلاتك إلى غير الجهة التي فيها القبلة بأن تكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو شماله ففيه تفصيل :

1- فإن كان الإنسان قد تحرى واجتهد ، فلا يلزمه إعادة الصلاة ، لأنه أدى ما عليه ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/314) :

" إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ، ثم تبين أن تحريه كان خطأ ، فصلاته صحيحة " انتهى .

2- وأما إذا لم يجتهد ولم يتحرّ ، فيلزمه إعادة الصلاة .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (2/287) :

" إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ، فإن أخطأ أعاد
وإن أصاب لم يُعد على الصحيح " اهـ .

و " التقليد " أن يسأل ثقة عن اتجاه القبلة ويتبع قوله .

وعلى هذا

فإذا كان انحرافك عن جهة القبلة كثيراً فيلزمك إعادة الصلاة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:05
السؤال :

أعلم أن الشرع قد نهى عن الصلاة في قارعة الطريق ، ولكن إذا امتلأ المسجد ، واحتجنا للصلاة في قارعة الطريق فهل يصح ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

تكره الصلاة عند جمهور الفقهاء في قارعة الطريق
وهو المكان الذي يمشي فيه الناس من الطريق .

والعلة في النهي عن الصلاة فيها :

أنه يعتدي على حق الناس ، ويضيق عليهم الطريق ، ولأنه يشغل نفسه بالمارين من الناس ، فيقل خشوعه في الصلاة .

ولكن ...

إذا احتاج المسلمون للصلاة في قارعة الطريق ، لضيق المسجد ، ولعدم مكان آخر يصلون فيه ، فلا حرج من الصلاة في قارعة الطريق حينئذ .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (27 /114) ، (38 /367) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا ضاق المسجد فما حكم الصلاة في السوق
وما يحيط بالمسجد ؟

فأجاب :

" لا بأس بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة في السوق أو في الساحات التي حول المسجد فإن هذا لا بأس به

حتى الذين يقولون : إن الصلاة لا تصح في الطريق يستثنون من ذلك صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد وخرج الناس إلى الأسواق ، والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما دعت الحاجة إليه ، فإذا امتلأ المسجد فإنه لا بأس أن يصلوا في الأسواق " انتهى

من"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12 /331) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:06
السؤال:

هل الأفضل عقد النية في حال النطق بتكبيرة
الإحرام أم يجوز قبلها؟

ما رأي العلماء في ذلك؟

لقد قرأت الردود السابقة المتعلقة بهذا الشأن ولكن هذا
يصعب عليّ الأمر عند الصلاة. ورضي الله عنكم

الجواب :

الحمد لله

النية شرط لصحة الصلاة
فلا تصح الصلاة إلا بالنية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى) .

ومعنى النية :

القصد ، ومحلها القلب" انتهى

من "المغني" (1/287) .

ويجوز أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام
ويجوز أن تكون قبلها .

حتى أجاز بعض العلماء أن يطول الوقت بين النية
والصلاة ، ما لم يفسخ النية .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (13/219) .

قال المرداوي في "الإنصاف" (2/23) :

"وقال آخرون : يجوز بزمن طويل أيضاً ، ما لم يفسخها . نقل أبو طالب وغيره [يعني عن الإمام أحمد] " إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية .

أتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة ؟ " وهذا مقتضى كلام الخرقي واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين في شرح العمدة " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وهذا القول أصح؛ لأن نيته مستصحبة الحكم ما لم ينو الفسخ، فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي، ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة صحت صلاته؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل.

؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وهذا قد نوى أن يصلي، ولم يطرأ على نيته ما يفسخها" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/296) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:07
السؤال:

أنا في أمريكا ولا يوجد مساجد قريب لي أصلها على القدم
ولا أسمع الآذان ولدي سؤالان :

الأول : هل أُأَذن لكل صلاة علماً بأني أصلي لوحدي ؟

لعدم توفر المصلى في العمارة وقلة المصلين الذين لا يواظبون على الصلاة فيها من العرب ؛ لارتباطهم بالعمل أوقات الصلاة.

وفي غرفة الجيران أمريكان من يمين وشمال فأنا متضايق مما أنا فيه ولقد سننت الصلاة في ساحة استقبال العمارة وأشار علي بعض المصلين الذين سافروا وبقيت لوحدي بأن المكان ترتاده الكلاب مع أصحابها ولا يجوز لنا أن نصلي فيه

وسؤالي الثاني : هل أصلي فيه والكلاب تدخل وتخرج فيه وهو المكان الوحيد الذي نراه مناسباً لصلاة الجماعة؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجب الأذان على المنفرد ، وإنما يسن له ، وفيه ثواب عظيم .

وإذا رفعت صوتك بالأذان فهو أفضل
وإذا أذنت بصوت منخفض فلا حرج عليك .

ثانياً :

أما كون المكان ترتاده الكلاب فهذا لا يمنع من الصلاة فيه ، لأن مجرد مرور الكلب على المكان لا ينجسه.

وقد روى البخاري (168) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) .

فدل الحديث على أن مجرد مرور الكلب في المسجد لا يـمنع من الصلاة فيه ، ولا ينجس المسجد .

وأما بولها في المسجد ، فأجاب بعض العلماء بأن بولها لم يكن في المسجد ، وإنما كانت تقبل وتدبر في المسجد ، وتبول خارجه .

وأجاب آخرون بأن هذا كان قبل الحكم بنجاسة الكلب ووجوب تطهير نجاسته .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها"

انتهى من "فتح الباري" (1/279) .

وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

"في الحديث إشكالان :

الإشكال الأول : إقبال الكلاب وإدبارها هذا الحديث أشار العلماء إلى الجواب عنه ، وقالوا : إن الرواية تقبل وتدبر أي في المسجد وأما البول فليس في المسجد وإنما وقع الإقبال والإدبار داخل المسجد وأما قضية البول فإنه لم يكن داخل المسجد ، وقد أشار الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في شرحه لصحيح البخاري أعني الفتح إلى هذا الجواب .

لكن لو قلنا إنها تقع على رواية تقبل وتدبر وتبول في المسجد فإننا نقول تبول في المسجد، بولها في المسجد لا يخلو من حالتين:

أولاً : إما أن تبول على علم فحينئذ لا إشكال فيه أنه يقوِّي أن يقال بأنها ليست بنجسة إذا ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - والصحابة اطلعوا على بولها وصلوا على المكان الذي بال فيه الكلب وليس في الحديث ما يدل على ذلك .

ثانياً : أنه أجيب بأن هذا متقدم على أمره-عليه الصلاة والسلام- بغسل الإناء من ولوغ الكلب وهذا أقوى الأجوبة

وتوضيحه : أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له أبواب وقد جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما وأشار إليها أيضاً الحافظ رحمه الله في الفتح إلى أنه قد اعتني بعد ذلك بالمسجد وجعل له ما يحفظه ومنع من دخول الكلاب إليه

وهذا يدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنايته ، فإذا كان آخر الأمرين ونظرت إلى أحاديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وجدتها من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وكلاهما رضي الله عنهما متأخر الإسلام وحينئذ قالوا :

إن هذا الذي ورد في الحديث إنما هو في الشأن المتقدم وما جاء من الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو في الشأن المتأخر .

والأصل : أنه يعمل بالمتأخر ويكون ناسخاً للمتقدم ، وحينئذ لا إشكال فيه ، هذا بالنسبة للإقبال والإدبار في المسجد " انتهى

من "شرح سنن الترمذي" .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:08
السؤال:

ما حكم صلاة المرأة بدون سروال داخلي رغم سترها
لكامل جسدها بثوب فضفاض خاص للصلاة؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة
إلا الوجه والكفين .

ولا يجب على المرأة أن تلبس أكثر من ثوب في الصلاة بل متى سترت جميع بدنها إلا الوجه والكفين فقد حصل المقصود ولو كان ذلك بثوب واحد .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"يجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوب واحد، فلو تلفلفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/74) .

وسئل رحمه الله :

رداء الصلاة للمرأة هل يجوز أن يكون
قطعة واحدة أم رداء وشيلة ؟

فأجاب :

"يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي تصلي ثوباً واحداً ؛ لأن الشرط هو ستر العورة ، والمرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها ، واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين أيضاً ، وقالوا : إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة .

وعلى هذا

فإذا صلت المرأة في ثوب قطعة واحدة وهي ساترة
ما يجب ستره ، فإن صلاتها جائزة .

ولكن بعض أهل العلم يقول :

إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار وملحفة .

والدرع:

هو الثوب الذي يشبه القميص .

والخمار:

هو ما تخمر بها رأسها .

والملحفة:

ما تلف به جميع بدنها" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (12/300) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:09
السؤال :

أظن أن صلاتي خلال السنوات الماضية كانت باطلة.

فقد كنت أصلي وعورتي مكشوفة..

كما أن قراءتي للفاتحة أيضاً لم يكن صحيحاً.

وما عرفت كل هذا إلا بعد أن قرأت كتاباً للشيخ الألباني..

فهل يجب عليّ الآن أن أقضي كل تلك الصلوات؟

أرجو الإجابة على سؤالي وعدم إحالتي إلى فتوى سابقة.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ستر العورة شرط لصحة الصلاة
فمن صلى كاشفاً لعورته مع القدرة على سترها لم تصح صلاته .

وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها .

ثانياً :

من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة كستر العورة ، أو أخل بركن من أركانها كقراءة الفاتحة جاهلاً بالحكم غير قاصد للمخالفة فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء ما مضى

لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ...)

رواه البخاري (793) ومسلم (397) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله (والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا) ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق ، فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها

وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته ، لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه ، وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة ، لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم .

وكذلك المستحاضة قالت له :

إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ، ولم يأمرها بقضاء ما تركته..." انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/430) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:10
السؤال :

اعتنقت الإسلام منذ عدة سنوات ولله الحمد ولكن والداي لم يعجبهما ذلك، لذلك فإنهما لا يسمحان لي بالصلاة ويسببان لي الكثير من المشاكل.

إنهما يتهجمان عليّ بالكلام ويتسببان لي بالكثير
من الألم والحزن والبكاء..

إنني أحاول أن أحافظ على الروابط الأسرية قدر الإمكان...

عندما يحين موعد الصلاة أحاول أن أغادر الغرفة إلى غرفة أخرى حتى أتمكن من أداء الصلاة ولكنهما لا يسمحان لي بذلك ويجبراني على البقاء معهما، لذلك أضطر في بعض الأحيان للذهاب الى الحمام للصلاة فيه خوفاً من أن يفوتني وقتها...

أنا أعلم أن ذلك حرام ولكنه المكان الوحيد الذي لا يستطيعان أن يرياني فيه وأنا أؤدي صلاتي...

لأنهما إن وجداني أصلي أخاف من أن يضرباني أو يسيئان إليّ..

فماذا أفعل؟

ما هي نصيحتكم؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يزيدك إيمانا وتقى
وأن يقر عينك بهداية والديك وأقاربك .

ثانيا :

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين

ولا يجوز تركها أو التهاون فيها مهما كانت الأسباب

بل يصليها الإنسان حسب استطاعته ، قائما أو قاعد أو مستلقيا ، بل يصليها إيماء ماشيا في حال هربه من سبع أو سيل ، فكل من كان عقله معه ، فلا تسقط عنه الصلاة ، وإذا شق عليه الصلاة في كل وقت ، جاز له جمع الظهر مع العصر ، وجمع المغرب مع العشاء ، وهذا من فضل الله ورحمته .

وبناء على ذلك

فإن كان اطلاع أهلك على صلاتك يترتب عليه مفسدة ظاهرة كالضرب أو الطرد أو الإهانة

فإنه يجوز لك أن تجمعي بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا ، حسب الأيسر والأسهل عليك

لأن الجمع يجوز لأسباب كثيرة منها :

السفر ، والمرض ، والمطر ، والخوف على النفس
أو المال ، ومنها رفع الحرج والمشقة .

وأما الصلاة في الحمام فمنهي عنها

سواء كان موضعا للاغتسال فقط ، أو كان موضعا لقضاء الحاجة ، لأنه مأوى الشياطين ، ومكان لكشف العورات

وقد روى الترمذي (317) وأبو داود (492)
وابن ماجه (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان
والألباني في صحيح سنن الترمذي .

وهذا الحديث يدل على أن الصلاة في الحمام لا تصح

ولذلك لا يجوز أن تقدمي على ذلك إلا في حال الضرورة ، كأن يكون الأذى الذي يلحقك من والديك شديدا ، وألا يمكنك الصلاة في مكان آخر ولو بالجمع بين الصلاتين كما تقدم ، فيجوز حينئذ أن تصلي في الحمام .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

غلام نصراني أسلم سراً يخشى الفتنة في دينه إذا علم أهله بإسلامه، وهو طالب صغير في مدرسة ، ما عنده مكان يصلي فيه

فإذا خاف أن يكتشفوا أمره فقد يرحلوا به إلى ديار الكفر مثلاً أو يفتنونه في دينه وهو إنسان لا يستطيع الثبات فلا زال صغيراً، فهل يجوز أن يصلي في الحمام؟

فأجاب :

"الظاهر أنه لا حرج إذا لم يجد مكاناً آخر، إذا صلى أمامهم قد يكشفونه ويفتن في دينه . إذا لم يجد مكاناً آخر فلا حرج ، ولكنه قد يجد مكاناً آخر وقد يجد في بعض الصلوات مكاناً وبعض الصلوات الأخرى لا يجد

فلذلك إذا كان يستطيع أن يجد فلا بد أن يصلي ؛ لأن الصلاة في الحمام منهي عنها ، نُهي عن الصلاة في المقبرة والحمام ، لكن إذا ما وجد لا يترك الصلاة " انتهى

وينظر : محاضرة : مشاكل والحلول للشيخ المنجد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:11
السؤال :

أسال هذا السؤال بالنيابة عن والداتي :

أنا ممرضة أعمل في قسم النساء والولادة في إحدى المستشفيات، وكما هو معلوم أن هذا العمل يتطلب من الممرضة أن تهتم بالأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، أي أن الممرضة تتعرض لأصناف شتى من النجاسات التي قد تصيبها جراء العمل في هذا المكان.

وسؤالي يتعلق بكيفية الصلاة والحالة هذه .

وكيف أتوضأ؟

وهل يلزمني نزع الحجاب ومسح رأسي؟

وهل يلزمني تغيير ملابسي في كل فرض أصليه؟

كما أنه ليس لدي إلا أوقات محددة للاستراحة والتي قد لا تصادف وقت صلاة ، بمعنى آخر أن وقت الصلاة يأتي وأنا في ساعات العمل ، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلوات ثم أقوم بجمعها في وقت الاستراحة المتاحة لي من قبل إدارة المستشفى؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة ، فإن أصيب البدن أو الثوب بالنجاسة وجب إزالتها قبل الدخول في الصلاة .

ويمكن لوالدتك أن تجعل ثوباً للعمل (بالطو) وثوباً آخر تصلي فيه ، فإذا أرادت الصلاة خلعت ثوب العمل ولبست الثوب الآخر .

أو يكفيها أن تغسل موضع النجاسة من الثوب
ثم تصلي فيه إن شاءت .

ثانياً:

مسح الرأس بالماء في الوضوء من فرائض الوضوء ، لكن لو كان على المرأة خمار قد غطت به رأسها ، لم يلزمها نزعه ، ولها أن تمسح عليه ، لا سيما إذا كان في نزعه مشقة .

قال البهوتي رحمه الله :

" ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (امسحوا على الخفين والخمار)

رواه أحمد ، ولأنه ساتر يشق نزعه.." انتهى من

"دقائق أولي النهى"(1/62)
وينظر "المغني" (1/187)

وحديث : (امسحوا على الخفين والخمار)
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ينظر ضعيف
الجامع رقم : ( 1270 )

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4/105) :

يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه

وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضراً ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

فأجاب:

"المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .

وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/171) .

ثالثاً:

الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103

والواجب على الأخت السائلة بذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في وقتها ، فإن شق عليها أو لم تتمكن لأجل الأنظمة المتبعة ، فلا حرج عليها من الجمع بين الصلاتين ، فتجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما هو أيسر لها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟

فأجابت:

"على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة.." انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/44) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل
ما مثل الطبيب المناوب ؟

فأجاب :

"تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت الصلاة بأوقات محددة ، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله ، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ...

فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان ، ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع .

كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر ، وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ـ صحيح مسلم ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)

فسألوا ابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : (أراد ألا يحرج أمته) أي : لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/33) .

وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :

نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير

وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم
من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيانًا.

فأجاب :

"إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة ؛ لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت وهو أمر ميسور

فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين .

أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ الحصول عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى مانعاً من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال

بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع

لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل ، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:13
السؤال :

أنا طبيب أعمل بالمملكة المتحدة ، ونحن كأطباء مسلمين عادة ما نكون بالعمل في وقت صلاة الجمعة ، وغالبا ما يقوم الأطباء بالمملكة المتحدة بأداء صلاة الجمعة في غرف صغيرة تكون إما غرف مخصصة لجميع الأديان ( حيث يمكن لأناس من جميع الأديان أن يؤدوا صلواتهم ، وغالبا ما يوجد أصنام في هذه الغرف ، ويتم تغطيتها أثناء صلاة الجمعة ) ، أو يقوم الأطباء المسلمون بأداء الصلاة في غرف مخصصة لصلاة المسلمين .

وفى المستشفى الخاص بي يوجد مصلى خاص للمسلمين حيث نصلى فيه بانتظام ، على الأقل الصلوات النهارية ؛ لكن بما أن هذه الغرفة صغيرة فإننا نصلى الجمعة في جانب من الكنيسة حتى تتسع للعدد الكبير من الأطباء الذين يحضرون صلاة الجمعة .

وسؤالي هو: هل تصح صلاة الجمعة في مثل هذه ا
لأماكن التي سبق ذكرها ؟

الجواب :

الحمد لله

تجوز الصلاة داخل الكنسية إذا لم يكن بها صور أو تماثيل .

وقد بوب البخاري في صحيحه :

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلَّا بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.

قال ابن حجر رحمه الله :

" قَوْله : ( بَاب الصَّلَاة فِي الْبِيعَة ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُثَنَّاة تَحْتَانِيَّة : مَعْبَد لِلنَّصَارَى .

قَالَ صَاحِب الْمُحْكَم , الْبِيعَة صَوْمَعَة الرَّاهِب . وَقِيلَ كَنِيسَة النَّصَارَى ، وَالثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَد .

وَيَدْخُل فِي حُكْم الْبِيعَة : الْكَنِيسَة وَبَيْت الْمِدْرَاس وَالصَّوْمَعَة وَبَيْت الصَّنَم وَبَيْت النَّار وَنَحْو ذَلِكَ " انتهى .

فإن كان فيها صور أو تماثيل ، فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة حينئذ ، فذهب بعضهم إلى التحريم، وذهب جمهورهم إلى الكراهة ، ومستند التحريم عموم الأدلة الدالة على تحريم الصور واتخاذها ، ولأن وجود هذه الصور تمنع دخول الملائكة .

وقد روى البخاري (3225) ومسلم (2106) عن أبي طَلْحَة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ) .

وروى الترمذي (2806) وأبو داود (4158) عن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ).

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 68

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة ,

رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، وروي أيضا عن عمر وأبي موسى , وكره ابن عباس ومالك الكنائس ; من أجل الصور .

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور , ثم هي داخلة في قوله عليه السلام : ( فأينما أدركتك الصلاة فصل , فإنه مسجد ) " انتهى

من "المغني" (1/ 407).

وممن ذهب إلى تحريم الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها صور : شيخ الإسلام ابن تيمية

فقد سئل رحمه الله :

" هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟ وهل يقال إنها بيوت الله أم لا؟

فأجاب :

ليست بيوت الله ، وإنما بيوت الله المساجد ، بل هي بيوت يكفر فيها بالله ، وإن كان قد يذكر فيها ؛ فالبيوت بمنزلة أهلها ، وأهلها كفار ، فهي بيوت عبادة الكفار .

وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء ، في مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقاً؛ وهو قول مالك.

والإذن مطلقاً ، وهو قول بعض أصحاب أحمد .

والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر ابن الخطاب وغيره ، وهو منصوص عن أحمد وغيره :

أنه إن كان فيها صور لم يصلّ فيها ؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور ، وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها.

وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ، ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة )

[البخاري (427) ومسلم (528)]

وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة

والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/ 59) .

وتحريم الصلاة في الكنيسة لا يستلزم بطلانها ، بل تصح الصلاة مع الإثم ، لأن المنع من الصلاة فيها ليس لأمر يتعلق بالصلاة ، بل لأجل ما فيها من التصاوير ، كما سبق ؛ فسبب النهي مختلف عن الصلاة وما يتعلق بها .

وقد أفتتت اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكراهة الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير ، وبصحة الصلاة إن وقعت .
ففي "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 377) [المجموعة الثانية] :

" ما حكم الصلاة في بيت- غرفة- فيها صور أو تماثيل للزينة وهي للحيوان والإنسان؟

الجواب :

يحرم اقتناء الصور والتماثيل وجعلها في البيوت ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته )

ولقوله صلى الله عليه وسلم:
( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )

وتكره الصلاة في غرفة فيها صور معلقة أو منصوبة ؛ خصوصا إذا كانت في قبلة المصلي ، والصلاة صحيحة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ... وأما الصلاة فصحيحة ، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير ، إلا عند الحاجة ، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس " انتهى .

والحاصل :

1- أن الصلاة داخل الكنسية لا حرج فيها ، إذا خلت من التصاوير والتماثيل ، سواء كانت صلاة الجمعة أو غيرها .

2- أنه تكره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير أو تماثيل ، فإن احتاج المسلمون للصلاة فيها لعدم وجود مكان آخر ، وستروا هذه التماثيل بما يخفيها ، فلا بأس ولا كراهة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:14
السؤال :

هل يجوز للرجل أن يصلي داخل بيته في سروال وفانيلة مغطيتين للعورة ، أم يلزمه لبس ثيابه والتجمل مع الغترة ونحوها؟

الجواب :

الحمد لله

الصلاة في السراويل وفي الفانيلة الساترة للمنكبين صحيحة ولا بأس بها إذا كان السروال ساتراً للعورة والفانيلة ساترة للمنكبين ، كل هذا لا حرج فيه

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ)

فإذا كان على العاتق أو العاتقين شيء كالفانيلة فالحمد لله .

ولكن كونه يتجمل ويلبس قميصه وعمامته يكون أفضل

لقوله سبحانه : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الأعراف/31

فكونه يأخذ الزينة المعتادة ، ويصلي مع الناس
بملابسه الحسنة ، فكل هذا أفضل

ولكن إذا صلى في إزار ورداء ، أو صلى في قميص ورداء ، أو قميص وفانيلة ساترة للمنكبين فلا بأس بذلك ، ولا حرج فالصلاة صحيحة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/736) .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 02:16
السؤال :

هل يجوز لبس الحزام المصنوع من الجلد أثناء الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

الحزام المصنوع من الجلد إما أن يكون مأخوذا من جلد حيوان مذكى تذكية شرعية ، فهذا لا حرج في لبسه لكونه طاهرا اتفاقا .

وإما أن يكون من جلد ميتة ، وهذه الميتة قد تكون لحيوان يقبل التذكية حال الحياة كالإبل والبقر والغنم ، فيطهر جلدها بالدبغ على الراجح ، وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية للحنابلة .

وقد تكون لحيوان لا تحلّه الذكاة كالكلب والخنزير والنمر ونحوه من السباع ، ففي طهارة جلده بالدبغ خلاف .

قال النووي رحمه الله :

" فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة هي سبعة مذاهب :

أحدها :

لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة لما روي عن عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك .

والمذهب الثاني :

يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه .

والثالث :

يطهر به كل جلود الميتة ، إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما . وهو مذهبنا , وحكوه عن علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما.

والرابع :

يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة .

والخامس :

يطهر الجميع والكلب والخنزير ، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ؛ فيستعمل في اليابس دون الرطب ، ويصلى عليه ، لا فيه , وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحابنا عنه .

والسادس :

يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا , قاله داود وأهل الظاهر , وحكاه الماوردي عن أبي يوسف .

والسابع :

ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس . حكوه عن الزهري " انتهى

من " المجموع" (1/270)
وينظر : الموسوعة الفقهية (15/ 252) .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يطهر إلا جلد الحيوان الذي تحله الذكاة ، أي : مأكول اللحم .

قال رحمه الله :

" فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة ، فما كان طاهرا فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس ، ولا يطهر.

وعلى القول الثاني: يطهر مطلقا

وعلى القول الثالث: يطهر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاة.

والراجح :

القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث : (دباغها ذكاتها ) ، فعبر بالذكاة ، ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله ، فلو أنك ذبحت حمارا ، وذكرت اسم الله عليه ، وأنهر الدم ، فإنه لا يسمى ذكاة ،

وعلى هذا نقول : جلد ما يحرم أكله ، ولو كان طاهرا في الحياة ، لا يطهر بالدباغ ، ووجهه : أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جعل طاهرا لمشقة التحرز منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنها من الطوافين عليكم) ، وهذه العلة تنتفي بالموت ، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة ، فلا يطهر بالدباغ .

فيكون القول الراجح : أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل ؛ فإن جلده يطهر بالدباغ ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وله قول آخر يوافق قول من قال : إن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/91) .

وحديث : (دباغها زكاتها) رواه أحمد (19567)
والنسائي (4243) من حديث سلمة بن المحبّق رضي الله عنه .

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 204):

" إسناده صحيح " انتهى .

وعليه فإذا كان الحزام مصنوعا من جلد مأكول اللحم ، فلا حرج في لبسه والصلاة به ؛ لأنه طاهر أصالة أو بعد الدبغ .

وأما إن كان مصنوعا من حيوان طاهر في الحياة ، غير أنه لا يؤكل لحمه ، وهو ما عدا الكلب والخنزير ، فالأمر فيه أسهل من غيره ، لقوة الخلاف فيه واختيار كثير من أهل العلم القول بطهارته من أهل العلم ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، وترك ما اشتبه أمره ، لا سيما في حال الصلاة .

فإن لم يعلم نوع الحيوان الذي أخذ الجلد منه :

فالأصل طهارة ذلك وجواز استعماله ، حتى يتبين
أو يغلب على الظن نجاسته .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

" ماذا ترون - أطال الله بقاءكم في خدمة الدين ـ في الحزامات والأحذية والمعاطف الجلدية المصنوعة في الغرب ؛ فهل يجوز لنا ارتداؤها أو لا يجوز ، بحيث لا نعرف كنه طهارتها : أهي من حيوان مذكى ، أو من خنزير ؟ "

فأجاب علماء اللجنة :

" الأصل الطهارة وجواز لبسها حتى يثبت ما يوجب الحكم بنجاستها وتحريم لبسها ، من كونها من جلد خنزير ، أو من حيوان غير مذكى ذكاه شرعية ولم يدبغ " انتهى .

"فتاوى اللجنة" (24/29) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

messi20122013
2018-04-10, 09:36
جزاك الله خيرااااااااا

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:00
جزاك الله خيرااااااااا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:02
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجوز أن أصلي بالقميص الداخلي يعني الشيال في بيتي؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للرجل أن يصلي بالقميص الداخلي (الفانيلة) إذا كان طاهراً ساتراً للعورة ، ولا يجب على الرجل إلا أن يستر ما بين السرة والركبة في الصلاة .

هذا من حيث صحة الصلاة .

أما الأفضل والأكمل ، فالأفضل للمسلم أن يتزين للصلاة ، ويلبس ثياباً حسنة ، لقول الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) سورة الأعراف/31.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له)

رواه البيهقي (2/235)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1369)

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:03
السؤال:

لو انتقض وضوئي وأنا في الصف الأول خلف الإمام ، لا سيما في صلاة الجمعة أو العيد أو التراويح في رمضان ، لأن الخروج سيكون فيه مشقة ، لكثرة الصفوف عندئذ

وبعض الناس سيمنعني من المشي أمامه للخروج ، فماذا افعل ؟

هل أبقى في مكاني ، أم أشق الصفوف حتى أخرج فأجدّد وضوئي؟

الجواب :

الحمد لله

الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ، فما فعله العبد من غير طهارة لا يعد صلاة ، ولا يقبل منه ، وإن أتى بأفعال الصلاة وأقوالها جميعا .

قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ )

رواه مسلم (224) من حديث ابن عمر .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

رواه البخاري (6440) ومسلم (330) .

فإذا انتقضت الطهارة أثناء الصلاة ، فالواجب على المصلي أن ينصرف من صلاته ، ليعيد طهارته ، ثم يستأنف الصلاة من أولها .

فإن كان يمكنه أن ينصرف ليتوضأ ، ويدرك الصلاة مع الجماعة ، ولو ركعة منها :

وجب عليه أن ينصرف ، ليدرك الجماعة
خاصة في صلاة الجمعة .

ولا حرج عليه في أن يمر بين الصفوف
فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وإما إن كان حدثه في آخر صلاته ، ويعلم أنه إن خرج ومشى بين الصفوف لم يمكنه أن يدرك الجماعة مع الأمام ،

وكان في الخروج عليه مشقة :

جاز له أن ينتظر انتهاء الصلاة ، ليتوضأ
ويعيد صلاته من جديد .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" إذا كان شخص يصلي في الصفوف الأولى في المسجد ، وقد انتقض وضوؤه أثناء الصلاة ، ولكنه لم يستطع الخروج ؛ نظرًا لكثرة الصفوف الموجودة في المسجد ؛ فهل يكمل الصلاة بدون قراءة ، بل يركع ويسجد ويقف صامتًا ؟ أم يجلس حتى تنتهي الصلاة ، ولو كان في وسط الصف ؟

فأجاب :

" المشروع في حق من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة أن ينصرف ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا )

[ رواه البخاري في صحيحه ( 1/43 ) ] ؛ دل على أن من انتقض وضوؤه يقينًا : أنه ينصرف ولا يبقى .

وإذا لم ينصرف لما ذكرت من ضيق أو من كثرة الصفوف ؛ فإنه لا يجوز له أن يستمر في الصلاة ، فإن قدر أن ينصرف فإنه ينصرف ، وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل

وإن كان لا يقدر أن ينصرف
فإنه يجلس إلى أن تحين له الفرصة للخروج

والله تعالى أعلم .

" المنتقى من فتاوى الفوزان" .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:04
السؤال :

هل يمكنكم أن تخبروني بالأماكن السبع المحرمة
التي لا يجوز الصلاة فيها؟

الجواب :

الحمد لله

لعلك تقصدين الحديث الذي رواه الترمذي (346)
وابن ماجة (746) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :

فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ)

غير أن هذا الحديث ضعيف .

قَالَ الترمذي عقبه :

"وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ" .

وكذا ضعفه أبو حاتم الرازي – كما في "العلل" لابنه (1/148) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/399) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/95) ، والحافظ في "التلخيص" (1/531-532) ، والألباني في "الإرواء" (1/318) .

وعلى هذا ، لا يصح الاستدلال بهذا الحديث الضعيف على النهي عن الصلاة في هذه المواطن ، إلا أن بعض هذه المواطن قد ثبت النهي عن الصلاة فيها في أحاديث أخرى صحيحة

كالحديث الذي رواه أبو داود (492) والترمذي (317) وابن ماجة (745) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

إسناده جيد .

"اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 332)
وصححه الألباني في "الإرواء" (1/320) .

وبعض هذه المواطن يحتاج الكلام فيها إلى شيء من التفصيل :

1- المزبلة .

وهي ملقى الزبالة وهي الكناسة ، وقد تكون فيها نجاسة ، فينهى عن الصلاة فيها من أجل نجاستها .

ثم على فرض طهارتها فهي مكان مستقذر ، لا يليق أن يقف المسلم فيه بين يدي الله تعالى .

2- المجزرة .

وهو الموضع الذي تذبح فيه البهائم ، وذلك لتلوث المكان بالنجاسات ـ كالدم ـ والقذارات .

فإذا كان في المجزرة مكان نظيف طاهر فتصح الصلاة فيه .

3- المقبرة .

وهي موضع القبور ، ونهي عن الصلاة فيها لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى عبادة القبور ، أو التشبه بمن يعبد القبور .

ويستثنى من ذلك :

صلاة الجنازة ، فإنها تصح في المقبرة ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد ما دفنت في قبرها .

رواه البخاري (460) ومسلم (956) .

ومما ينهى عن الصلاة فيه أيضاً :

المسجد المبني على قبر ، لما تواتر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد ، ونهيه عن ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ، ولأحاديث أخر" انتهى .

"اقتضاء الصراط" (ص 330) .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:04
4- قارعة الطريق .

وهو الطريق الذي يسلكه الناس ، أما الطريق المهجور ، أو جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس فلا ينهى عن الصلاة فيه .

وسبب النهي عن الصلاة في قارعة الطريق :

أنه يضيق على الناس ويمنعهم من المرور ، ويشغل نفسه فيحصل له تشويش يمنعه من كمال صلاته .

والصلاة في قارعة الطريق مكروهة ، وقد تكون حراماً إذا كان يضر الناس بمنعهم من المرور أو يعرض نفسه للضرر بالحوادث وغيرها .

ويستثنى من ذلك :

موضع الحاجة أو الضرورة كصلاة الجمعة أو العيد في الطريق إذا امتلأ المسجد ، وعلى هذا جرى عمل المسلمين .

5- الحمام .

وهو مكان الاغتسال المعروف .

وقد ثبت النهي عن الصلاة في الحمام في حديث أبي سعيد المتقدم ، وهو يدل على بطلان الصلاة فيه .

وعلة النهي عن الصلاة فيه :

أنه تأوي إليه الشياطين ، وتكشف فيه العورات .

وظاهر الحديث أن النهي شامل لكل ما يدخل في اسم "الحمام" .

فلا فرق بين المكان الذي يُغتسل فيه ، أو توضع فيه الثياب .

وإذا نُهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحُش (وهو موضع قضاء الحاجة) من باب أولى ، وإنما لم يرد النهي عن الصلاة في الحش لأن كل عاقل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصلاة في الحمام علم أن الصلاة في الحش أولى بهذا النهي .

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ولم يرد في الحشوش نص خاص [يعني بالنهي عن الصلاة فيها] لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى دليل" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (25/240) .

6- معاطن الإبل .

وهي الأماكن التي تأوي إليها (الحظيرة)

ويشمل أيضاً :

المكان الذي تجتمع فيه بعد صدورها من الماء .

وعلة النهي :

أن معاطن الإبل مأوى الشياطين ، وإذا كانت الإبل موجودة فيها فإنها تشوش على المصلي وتمنعه من كمال الخشوع لأنه يخشى من أذيتها له .

7- فوق ظهر بيت الله .

قال العلماء الذين نهوا عن ذلك ، لأنه لا يكون مستقبل جهة القبلة وإنما يكون مستقبل لبعضها ، لأن بعض الكعبة سيكون خلف ظهره .


وذهب آخرون إلى صحة الصلاة فوق الكعبة ، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخلها عام الفتح ، فالصلاة فوقها مثلها .

والواقع أن الصلاة فوق ظهر الكعبة اليوم غير متيسرة .

ومن الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها أيضاً :

8- الأرض المغصوبة .

فمن غصب أرضاً حرم عليه الصلاة فيها بإجماع العلماء .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/169) :

" الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ " انتهى .

وانظر : "الشرح الممتع" (2/237 – 260) ، "شرح بلوغ المرام لابن عثيمين" (1/518 – 522)
"حاشية ابن قاسم" (1/537 – 547) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:06
السؤال:

ما حكم الصلاة إذا انكشف شيء من جسد المرأة كنحرها أو شعرها أو رقبتها بدون قصد وسارعت أثناء الصلاة بستره هل تعيد الصلاة أو ماذا عليها؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور العلماء رحمهم الله ، سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة .

ومما يدل على ذلك

ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)

رواه أبو داود والترمذي
وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .

وقال ابن عبد البر :

"احتج من قال الستر من فرائض الصلاة , بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به , وصلى عرياناً , قال : وهذا أجمعوا عليه كلهم " انتهى .

ينظر "المغني" (1/337) .

ثانياً :

من صلى ساتراً لعورته إلا أنه انكشف شيء منها بغير قصد منه ثم ستر في الحال ، صحت صلاته ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، وسواء في ذلك العورة المخففة أو المغلظة ، وسواء كان المنكشف كثيراً أم قليلاً .

قال في "كشاف القناع" (1/269) :

ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة بلا قصد ...

ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل ، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير , فلو أطارت الريح سترته عن عورته , فظهر منها ما لم يُعْفَ عنه لو طال زمنه لفُحْشه ولو كان الذي انكشف كل العورة ، فأعادها سريعاً بلا عمل كثير لم تبطل صلاته , لقصر مدته أشبه اليسير في الزمن الطويل ، فإن احتاج في أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير، فإن صلاته لا تبطل، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل

والصَّحيح : أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/75) .

وعلى هذا ؛ فصلاتك صحيحة ، ما دام حصل الستر
في الحال ، فلا تلزمك الإعادة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:07
السؤال :

زوجتي كانت حاملاً بطفلتي الأولى ، قبل تسع سنوات تقريباً ، وكانت تعاني في حملها معاناة شديدة ، فكانت تصلي جالسة غالب الصلوات ، ولكنها أحيانا كانت تستطيع القيام في الصلاة

ولكنها تفضل الصلاة جالسة ؛ لجهلها بالحكم
ولعدم زيادة الألم من جهة أخرى .

الآن ماذا عليها أن تفعل ، هل تعيد تلك الصلوات
أم ماذا عليها أن تفعل ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الواجب على المسلم أن يصلي حسب طاقته ، وقدرته ، فيصلي ابتداء قائماً ، فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ؛ لقول الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين - وقد أصابته " البواسير " -: ( صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعَداً ، فَإِنْ لَمْ تَْستَطِع فَعَلَى جَنْبٍ )

رواه البخاري ( 1066 ).

ثانياً:

متى قدر المريض في أثناء صلاته الفريضة على ما كان عاجزاً عنه ، من قيام ، أو قعود ، أو ركوع ، أو سجود ، أو إيماء : انتقل إليه ، وبنى على ما مضى من صلاته .

وإذا كان القيام يسبّب زيادة في المرض ، أو تأخيراً في البرء منه : فلا بأس بالصلاة جالساً ، ولكن لا تصح الصلاة جالساً مع القدرة على القيام ؛ لأن القيام ركن .

ثالثاً:

يجب العلم بأنه لا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين ولم يتعلمه ، كالصلاة لعموم المكلفين بها ، وكالزكاة لمن ملك مالاً ، فإذا كان بإمكانه أن يتعلم بسؤال أهل العلم ، ولم يفعل : فهو مقصر ، وعليه إثم التقصير .

رابعاً:

إذا كان المكلّف معذوراً بجهله ، فترك شرطاً من شروط صحة الصلاة ، أو ترك ركناً من أركانها : فليس عليه قضاء ما خرج وقته من الصلوات ، وعليه قضاء الصلاة التي يبلغه فيها العلم قبل خروج وقتها ، ودليل ذلك :

أ. أما في ترك الشرط جهلاً به : فهو ما وقع لعمر بن الخطاب في تركه للصلوات لما أجنب ؛ ظانّاً عدم جوازه

والحديث رواه البخاري ( 339 ) ومسلم ( 368 ) .

ب. وأما في ترك شيء من أركان الصلاة جهلاً بها : فهو ما وقع للصحابي الذي ترك الطمأنينة في الأركان ، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بالبطلان ، ولم يأمره إلا بإعادة الصلاة نفسها ، دون ما سبقها من صلوات .

والخلاصة بخصوص زوجتك :

1. ليس عليها إثم ، ولا قضاء في حال صلّت جالسة بسبب تعب حملها ، ومشقة القيام عليها .

3. عليها إثم الصلاة جالسة في حال استطاعت الصلاة قائمة من غير مشقة ، ويرتفع عنها الإثم في حال جهلها بهذا الحكم ، أو كانت تظن أنه يجوز لمن كن في مثل حالها أن يصلي جالسا

أو كانت تخشى ، إن هي صلت قائمة
من زيادة الألم فوق ما تحتمله عادة .

وعلى كل حال :

فليس عليها قضاء ما فات من هذه الصلوات ، لكن عليها أن تستغفر الله من تقصيرها ، وتجتهد في استدارك ما فاتها بما استطاعت من النوافل .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:08
السؤال :

يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون ، وكلا المسجدين منحرف عن القبلة ، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فرداً

والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط ، والإخوان جميعاً يعلمون عن انحراف المسجد عن القبلة ، وكذلك من يؤمنا ، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الانحراف يسيراً فلا يضر الانحراف اليسير ، يُعفى عنه عند أهل العلم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)

يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم ، فهكذا في الشرق ما بين الشمال والجنوب قبلة ، وهكذا في الغرب ما بين الجنوب والشمال قبلة ، فالمقصود أن الانحراف اليسير والميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه .

أما إذا انحرف إلى الجهة الأخرى فهذا هو الذي لا يعفى عنه ، وأما الانحراف اليسير فيعفى عنه.

وتوسط الإمام هو السنة ، وإذا كان المحراب غير متوسط فالمشروع أن يوسطوه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد من الوسط ، فيكون الجماعة عنه على حد سواء فإذا كان الصف ثلاثين يكون عنه من هنا خمسة عشر وعنه من هنا خمسة عشر ويكون متوسطاً، هذا هو السنة ، وهذا هو المشروع" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/737) .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:09
السؤال :

هل صحيح بأن الصلاة التي ليس فيها خشوع تام
لله عز وجل لا يقبلها منا أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

المطلوب من المصلي أن يخشع في صلاته ، ويقبل عليها ، لأن الله تعالى قال : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) المؤمنون/1 ، 2

فالإقبال على الصلاة والخشوع فيها من أهم المهمات وهو روحها ، فينبغي العناية بالخشوع والطمأنينة في الصلاة ؛ في سجوده ، في ركوعه ، بين السجدتين ، بعد الركوع حينما يعتدل ويخشع ويطمئن ، ولا يعجل .

وإذا أخل بالخشوع على وجه يكون معه النقر في الصلاة وعدم الطمأنينة تبطل الصلاة .

أما إذا كان يطمئن فيها ، ولكن قد تعتريه بعض الهواجس وبعض النسيان هذا لا يبطل الصلاة ، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وما خشع فيه وأقبل عليه يكون له ثواب ذلك

وما فرط فيه يفوته ثوابه ، فينبغي للعبد أن يُقبل على الصلاة ويطمئن فيها ويخشع فيها لله عز وجل حتى يكمل ثوابه ، ولكن لا تبطل إلا إذا أخل بالطمأنينة مثل إذا ركع ركوعاً ليس فيه طمأنينة فيعجل ولا تخشع الأعضاء

والواجب أن يطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، وحتى يتمكن من قول: سبحان ربي العظيم في الركوع ومن قول : سبحان ربي الأعلى في السجود ، وحتى يتمكن من قول : ربنا ولك الحمد ، إلى آخره بعد الرفع من الركوع ، وحتى يتمكن بين السجدتين أن يقول : رب اغفر لي ، هذا لابد منه .

ولما رأي النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً لم يطمئن في صلاته ، بل كان ينقرها ، أمر الرجل أن يعيد وقال : (صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) ، والطمأنينة من أهم الخشوع

وهي خشوع واجب في الصلاة ، في الركوع ، في السجود ، بين السجدتين ، وحال الاعتدال من الركوع

هذا يقال له : طمأنينة ، وتسمى خشوعاً أيضاً ، لا بد من هذه الطمأنينة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، إذا ركع اطمأن حتى ترجع العظام إلى محلها ، وكل فقار إلى مكانه ، وإذا رفع اطمأن وهو واقف بعد الركوع ، وإذا سجد يطمئن ويهدأ ولا يعجل حتى يعود كل فقار إلى مكانه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/774) .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:10
السؤال :

أذن المغرب واعتقدت أنه أذان العشاء الآخرة ، فصليت المغرب أربعاً على هذه النية ، ولما جلست مع بقية العائلة وأذن للعشاء استنكرت ذلك ، فأخبروني أن العشاء لم يؤذن لها إلا الآن

هل أعيد صلاة المغرب أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كانت لم تصل المغرب وصلت العشاء قبل أن تصلي المغرب تحسب أن الأذان أذان العشاء ونسيت المغرب فإنها تعيد ، تصلي المغرب ثم تعيد العشاء

لأنها صلت العشاء في غير وقتها ، صلتها في وقت المغرب ، فإذا كانت قد صلت المغرب بعد غروب الشمس أجزأتها المغرب ، وأما العشاء فتعيدها لأنها صلتها قبل وقتها .

والصلاة في غير وقتها لا تصح ، لكن إذا كانت لم تصل المغرب فلابد أن تقضي المغرب ثم تصلي العشاء" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/728)

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 18:11
السؤال:

ما هي العورة ؟

وما حدودها ؟

ولو أن شخصاً شك في أن جزءاً من عورته ظهر
في الصلاة فهل يفسد هذا الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

َالْعَوْرَةُ لُغَةً :

الْخَلَل فِي الثَّغْرِ وَفِي غَيْرِهِ .

وَفِي الْمِصْبَاحِ المنير:

كُل شَيْءٍ يَسْتُرُهُ الإِْنْسَانُ أَنَفَةً وَحَيَاءً فَهُوَ عَوْرَةٌ .

وعند الْفُقَهَاء :

كل مَا يَحْرُمُ كَشْفُهُ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ فَهُوَ عَوْرَةٌ ..
وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَغْطِيَةُ الإِْنْسَانِ مَا يَقْبُحُ ظُهُورُهُ وَيُسْتَحَى مِنْهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى.

ينظر: الموسوعة الفقهية (24/173) .

ثانيا :

سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ ) الأعراف/31

قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

الْمُرَادُ بِالزِّينَةِ فِي الآْيَةِ : الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ .

رواه الطبري في "التفسير" (12/391) .

وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ) .

رواه أبو داود (641) والترمذي (377)
وحسنه ، وصححه الألباني .

قال في "المغني" (1/336) :

" سَتْرَ الْعَوْرَةِ عَنْ النَّظَرِ ، بِمَا لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ ، وَاجِبٌ , وَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْي " انتهى .

وقال ابن حجر :

" ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة " انتهى .

"فتح الباري" (1/466) .

ثالثا :

الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين ، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ، عند جماهير أهل العلم .

ينظر : المغني (3/7) ، الاستذكار (2/197) ، فتاوى إسلامية" (1/427) .

وأما المرأة :

فشعرها ، وجميع جسمها عورة ، يجب عليها أن تسترها ، ما عدا الوجه والكفين ؛ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتها باتفاق .

ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع ، لابن القطان (1/121-123) ، الشرح الممتع (2/160) وما بعدها .

رابعا :

متى دخل في الصلاة وهو ساتر لعورته ، ثم شك في أثنائها أن جزءا منها ظهر ، فليطرح الشك ، وليتم صلاته ، لأن الأصل ستر العورة ، وطروء الشك على الأصل المتيقن لا عبرة به .

وقد روى البخاري (137) ومسلم (361) عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ :

( لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي :

" هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا " انتهى .

والواجب على المصلى أن يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته ، مثل القميص ( تي شيرت ) القصير ، ونحو ذلك من الملابس التي تنحسر عن أسفل الظهر

فيبدو شيء من عورته إذا ركع أو سجد .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 14:55
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

الإسلام لا يكشف عورة في الصلاة
فإذا كانت المرأة تصلي وهي كاشفة وجهها

فهذا يدل على أن النقاب ليس واجباً
وأن وجه المرأة ليس عورة .

الجواب :

الحمد لله

لا يصح الاستدلال بكشف المرأة وجهها في
الصلاة على أن الوجه ليس عورة

وبيان ذلك :

أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن المصلي مأمور بستر عورته ، ويكشف ما سواها

فلا يصح أن يقال :

ما أُمر المصلي بستره فهو عورة
وما أبيح له كشفه فليس عورة .

بل الأمر الوارد في القرآن الكريم في ذلك ، ورد بالتزين والتجمل للصلاة ، فقال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/30 .

وأخذ الزينة يختلف عن ستر العورة

ولذلك : قد يؤمر المصلي بستر ما ليس عورة ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وليس على عاتقيه شيء من الثياب ، مع أن عاتق الرجل ـ وهو الكتف ـ ليس عورة باتفاق العلماء .

ورأس المرأة وشعرها ليس عورة عند زوجها ومحارمها كالأب والأخ ، ومع ذلك ، فلا يجوز لها أن تصلي أمام زوجها أو محارمها وهي مكشوفة الرأس ، بل ليس لها أن تصلي مكشوفة الرأس ولو كانت بمفردها لا يراها أحد .

فعُلم من هذا :

أن الاستدلال بصلاة المرأة مكشوفة الوجه على أن الوجه ليس عورة ، غير صحيح ؛ لأن للصلاة أحكاماً خاصة ، تختلف عن أحكام ستر العورة خارج الصلاة .

وقد بَيَّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال :

" المرأة لو صلَّت وحدها : كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة لحقِّ الله ، فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عرياناً ولو كان وحده

فعُلم أن أخذ الزينة في الصلاة :

لم يكن ليحتجب عن الناس ، فهذا نوع ، وهذا نوع ، وحينئذ فقد يستر المصلِّي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال

فالأول : مثل المنكبين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) فهذا لحقِّ الصلاة ، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة

كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ، وهي لا تختمر عند زوجها ، ولا عند ذوي محارمها ، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لهؤلاء ، ولا لغيرهم .

وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين

وأما ستر ذلك في الصلاة :

فلا يجب باتفاق المسلمين ، بل يجوز لها إبداؤهما [الوجه والكفان] في الصلاة عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة ....

وبالجملة : قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت في بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذٍ فتصلي في بيتها ، وإن رئي وجهها ، ويداها ، وقدماها ، كما كن يمشين أولاً قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن ، فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر .

وقول الفقهاء في الصلاة :

" باب ستر العورة " ليس هذا من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا في الكتاب والسنَّة أن ما يستره المصلي فهو عورة ، بل قال تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد )

( ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عرياناً ) فالصلاة أولى ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد ، فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) .

وقال في الثوب الواحد :

( إن كان واسعاً فالتحف به ، وإن كان ضيقاً فاتزر به ) ، ( ونهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ) ، فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة : الفخذ ، وغيره ، وإن جوَّزنا للرجل النظر إلى ذلك ، فإذا قلنا على أحد القولين

- وهو إحدى الروايتين عن أحمد - :

إن العورة السوأتان ، وإن الفخذ ليست بعورة :

فهذا في جواز نظر الرجل إليها ، ليس هو في الصلاة ، والطواف ، فلا يجوز أن يصلي الرجلُ مكشوفَ الفخذين ، سواء قيل هما عورة ، أو لا ، ولا يطوف عرياناً ، بل عليه أن يصلي في ثوبٍ واحدٍ ولا بد من ذلك

إن كان ضيقاً : اتزر به ، وإن كان واسعاً : التحف به ؛ كما أنه لو صلَّى وحده في بيت : كان عليه تغطية ذلك ، باتفاق العلماء ، وأما صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار :

فهذا لا يجوز ، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة - كما فعله طائفة - : فقد غلطوا ، ولم يقل أحمد ، ولا غيره : إن المصلي يصلي على هذه الحال ، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين ، فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟!

وقد اختلف في وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً ، ولم يُختلف في أنه في الصلاة لا بد من اللباس ، لا تجوز الصلاة عرياناً مع قدرته على اللباس ، باتفاق العلماء " انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" ( 22 / 113 - 117) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ، فالحرَّة لها أن تصلِّي مكشوفة الوجه ، والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ، ومجامع الناس كذلك " انتهى .

" إعلام الموقعين " ( 2 / 80 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 14:56
السؤال :

لماذا يتجه المسلمون إلى الشرق في الصلوات ؟

أرجو الإجابة مع المصادر .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يتجه المسلمون في صلاتهم إلى الكعبة المشرفة بأمر الله تعالى ، وهي قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام .

وفي هذا الأمر بالتوجه للكعبة في الصلاة حِكَم بالغة .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما الحكمة في اتخاذ المسلمين الكعبة الشريفة قبلتهم في الصلاة ؟

فأجابوا :

"لا يخفى أن واجب المسلم : فعل ما استطاع من المأمورات ، والكف عن جميع ما نهي عنه من المحرمات ، أدرك حكمة الأمر أو النهي ، أو لم يدركها ، مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم ، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم ، وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه ، يظهر منها ما شاء

ليزداد المؤمن بذلك إيماناً ، ويستأثر سبحانه بما شاء ؛ ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك .

والمسلمون اتخذوا الكعبة قبلةً امتثالاً لأمر الله سبحانه في قوله : ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )
البقرة / 144 .

ولعل من الحكمة في أمر الله لهم بذلك :

أنها قِبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام ، كما جاء في سبب نزول الآية المذكورة من محبة نبينا عليه الصلاة والسلام في أن يؤمر بالتوجه في صلاته إلى الكعبة بدلاً من التوجه إلى بيت المقدس ، فأمره الله بذلك .

وقد يكون ذلك قطعاً لاحتجاج اليهود عليهم بموافقتهم في قِبلتهم .

وقد يكون لغير ذلك ، والعلم عند الله سبحانه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن غديان , الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 311 , 312 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 14:56
ثانياً:

ليس صحيحاً أن المسلمين يتجهون في صلاتهم إلى المشرق ، بل ربما كانت الكعبة لبعض المسلمين باتجاه الشرق ، وربما في جهة الغرب ، أو الشمال ، أو الجنوب

ويختلف ذلك باختلاف موقع البلد الجغرافي
بالنسبة لاتجاهه لمكة المكرمة .

وأما الذين قبلتهم المشرق باستمرار :

فهم طوائف من النصارى ! وليسوا المسلمين .

قال الله تعالى : ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ )
البقرة/ 145 .

قال الإمام الطبري رحمه الله :

وأما قوله : ( وما أنتَ بتابع قِبلتهم )

يقول : وما لك من سبيل يا محمد إلى اتّباع قبلتهم ، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس بصلاتها ، وأن النصارى تستقبل المشرقَ ! فأنَّى يكون لك السبيل إلى اتباع قِبلتهم مع اختلاف وجوهها ؟ يقول : فالزم قبلتَك التي أمِرت بالتوجه إليها ، ودعْ عنك ما تقولُه اليهود والنصارى ، وتدعُوك إليه من قبْلتهم واستقبالها .

" تفسير الطبري " ( 3 / 185 ) .

وذكر ابن قدامة في " المغني " ( 1 / 492 ) أن النصارى يستقبلون جهة المشرق ، واستقبال النصارى جهة المشرق هو من تحريفهم لدينهم ، ومخالفتهم للمسيح والإنجيل .

قال الشيخ صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي :

"فضيحة أخرى : النصارى يصلُّون إلى مشرق الشمس ، ويتّخذونها قبْلتهم ، وقد كان المسيح عليه السلام طول مقامه يصلي إلى قبلة " بيت المقدس " قبلة موسى بن عمران ، والأنبياء ، وقال : " إني لم آتِ لأنقض التوراة ، بل لأكملها

وأن السماء والأرض ليزولان ، وكلمة واحدة من الناسوت لا تزول حتى يتم بأسره " ، غير أن النصارى خالفوا المسيح ، والأنبياء ، واعتذروا في توجههم إلى المشرق : بأنه الجهة التي صلب إليها ربّهم ، وقتل فيها إلههم ، فيقال لهم :

يا حمقى ! لو كنتم أولي ألباب لَمَقَتُّم جهة الشرق ، وأبغضتموها ، وتَطَيَّرتم بها ، ورفضتموها في أمور العادة ، فضلاً عن العبادة ؛ وذلك لأنها الجهة التي لم يصلِّ إليها المسيح ، ولا شهدت لها الأناجيل ، ولا صَلَّى إليها نبي من الأنبياء البتة

ثم إنها الجهة التي تشتت بها شملكم ، وبددت كلمتكم ، وفرقت جموعكم ، فتعظيمكم لهذه الجهة التي هي أشأم الجهات عليكم : أمر يقتضي السخرية بكم ، والإزراء عليكم ، وكان الأولى بكم أن لا تتحولوا عن جهة بيت المقدس لقول الإنجيل :

" إن امرأة سامرية من اليهود قالت للمسيح : يا سيد ، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل للأب فكيف تقولون أنتم إنه أورشليم ؟ ، فقال لها : " أيتها المرأة ، أنتم تسجدون لما لا تعلمون ، ونحن نسجد لما نعلم "

فهذا المسيح يشهد أنه ليس لله قبلة يصلي إليها إلاّ بيت المقدس ، الذي هو أورشليم ، فأنتم أعرف ، وأعلم من المسيح بما يجب لله تعالى ؟ إنا لله وإنا إليه راجعون على عقولكم ، لقد رميتم فيها بداهية" انتهى .

" تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل "
( 2 / 591 ، 592 ) .

وبهذا يتبين خطأ ما ظنه السائل من أن المسلمين يتجهون دائماً في صلاتهم إلى الشرق ، وتبين أن هذا هو دين النصارى.

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 14:58
السؤال :

أنا مسلم كوري وقد اشتريت بوصلة للقبلة وعندما جربتها في المسجد وجدت أن المسجد ليس في الاتجاه الصحيح وعندما تكلمت مع البعض على سبيل الدعابة بخصوص هذا الأمر إلا أنهم أكدوا لي صحة هذه الفكرة.

وقد أصبت بالارتباك فعندما أصلي مع الناس أقف كما يقفون وعندما أصلي وحدي أصلي حسب اتجاه البوصلة.

فماذا أفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا يسرنا أن يكون لنا أخ مسلم من كوريا حريصا على التفقه في دينه , وأداء العبادات بشروطها الشرعية ، ونسأل الله أن يثبتك على دينه , وأن يزيدك حرصا على التفقه في الدين .

وأما الجواب عن سؤالك فيختلف باختلاف مقدار الانحراف عن القبلة – هذا إذا سلمنا بدقة البوصلة - , فإن كان الانحراف كبيراً عن جهة القبلة - كأن تكون القبلة في جهة الغرب , وهم يستقبلون جهة الجنوب مثلاً – فهذا الانحراف يبطل الصلاة ويجب تغيير قبلة المسجد إلى الجهة الصحيحة .

وأما إذا كان الإنحراف يسيراً بحيث يكون في نفس جهة القبلة , كأن تكون القبلة في جهة الغرب , وهم ينحرفون قليلا إلى جهة الشمال الغربي أو الجنوب الغربي , فهذا لا يؤثر وعليك استقبال هذه الجهة معهم , لأن حكم من كان بعيداً عن الكعبة أن يصيب جهتها ولا يجب عليه أن يصيب عينها .

وقد روى الترمذي (344) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما بين المشرق والمغرب قبلة " .

وقال : حسن صحيح .
وحسنه الألباني في تعليقه على "مشكاة المصابيح" (715) .

ويمكنك تحديد الاتجاه الصحيح للقبلة بطريقة سهلة ميسرة عن طريق الخريطة فتمد خطاً مستقيماً من مدينتكم إلى مكة وعليه تحدد اتجاه القبلة .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 14:59
السؤال :

إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة أيجوز
نصلي في الطائرة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16

ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )

رواه مسلم 1337

أما إذا عُلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها ، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر ، وصلاة المغرب مع العشاء أو علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة ، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها ، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى عدم صحتها في الطائرة لأن من شرط صحتها أن تكون الصلاة على الأرض ، أو على ما هو متصل بها ، كالراحلة أو السفينة مثلاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( جُعلت ليَ الأرض مسجداً وطهوراً )

رواه البخاري في التيمم (335)
ومسلم في المساجد (521)

فتاوى إسلامية ، اللجنة الدائمة 1/227

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:00
السؤال :

ما حكم الصلاة بالملابس الضيقة ؟

وهل يصلي بالناس من يرتديها؟

الجواب :

الحمد لله

"الملابس الضيقة يكره لبسها للرجال والنساء جميعاً، والمشروع أن تكون الملابس متوسطة، لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة، ولكن بين ذلك.

أما الصلاة فهي صحيحة ـ إذا كانت ساترة ـ ولكن يكره للمؤمن تعاطي مثل هذه الألبسة الضيقة وهكذا المؤمنة، يكون اللباس متوسطاً بين الضيق والسعة .

هذا هو الذي ينبغي" انتهي.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (29/217).

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:01
السؤال :

أنا مقيم في بريطانيا وأصلي في مسجد قريب من سكني ولكن جماعة هذا المسجد يجمعون صلاتي المغرب والعشاء في وقت المغرب

والعذر : أن الفترة التي بين صلاة العشاء والفجر قصيرة ، ولا تكفي للراحة ، علما بأن إمام المسجد يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام من مرويات ابن عباس قد جمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة وبدون عذر.

الجواب :

الحمد لله

النصوص الشرعية واضحة في وجوب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة ، وعدم جواز الجمع بين الظهر والعصر ، ولا بين المغرب والعشاء

إلا لعذر كالمرض أو السفر أو المطر ونحو ذلك مما يشق معه أداء كل صلاة في وقتها ، قال تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103. أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة.

انظر : "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (3/7-8) .

وروى ابن أبي شيبة (2/346) عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر) .

وأما ما رواه مسلم (1/489) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ولا مطر)

فليس فيه أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ، بل فيه : قيل لابن عباس : (ما حمله على ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته).

أي : لا يوقعها في حرج وضيق ، وهذا يدل على أن هناك عذراً للجمع في هذا الحديث ، ولولا هذا الجمع لوقع الناس في الحرج .

قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه
على "فتح الباري" (2/24):

"الصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك ، ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال : (لئلا يحرج أمته) وهو جواب عظيم سديد شاف" انتهى.

وعلى هذا

فاستدلال هؤلاء بهذا الحديث ، استدلال في غير موضعه ، والواجب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا ، فإن وجد عذر للجمع كمرض أو مطر فلا حرج من الجمع حينئذ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:02
السؤال :

أنا طالب عسكري في إحدى الكليات العسكرية ، وأتعرض للحجز لمدة 5 أيام بالأسبوع ومشكلتي هي أننا ، ولقلة الوقت لدينا ، علي أن أقوم بالوضوء والصلاة في وقت قصير

وأعود للتدريب , والمشكلة هي أنني عندما أذهب للحمام لقضاء الحاجة وأغتسل ، تبقى قطرات من البول تخرج بعد فترة قصيرة...

وقد قمت بالاحتفاظ بمنديل لمسح ما قد يتبقى من قطرات حتى لا تصبح ملابسي الداخلية نجسة ، كي أستطيع أن أتوضأ وأتمم الصلاة .

ولكن سؤالي أنني مازلت احتفظ بالمنديل الذي مسه البول في جيبي ، وقد تحيرت أنني مازلت أحمل النجاسة معي ، فكيف أذهب للصلاة والمنديل النجس في جيبي ؟

علما بأنني لا أستطيع أن أرميه ؛ لأن الحصول على منديل جديد ليس بعمل سهل لكل مرة أذهب للوضوء والصلاة.

أرجو إعطائي حلا لأنني أجد صعوبة في الذهاب للحمام ، ثم الانتظار قليلا لخروج القطرات ثم الذهاب مرة أخرى لمسح القطرات ، ثم أفكر هل المنديل الذي في جيبي يجوز أن أصلي فيه ؟

علما أني متأكد يقينا بخروج قطرات من البول بعد فترة وجيزة من الذهاب للحمام .

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج قطرات من البول بعد فترة من التبول ، وأنك تضع منديلا لمنع تلوث جسمك وثيابك ، فإنه يلزمك عند إرادة الوضوء أن تنزع المنديل وتستنجي ، لتغسل موضع خروج البول ، أو تستجمر بالمنديل ، فتمسح فرجك ، ويشترط ألا يقل عن ثلاث مسحات

لما رواه مسلم (262) عَنْ سَلْمَانَ الفارسي رضي الله عنه قَالَ : ( نَهَانَا النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ) .

ثانيا :

لا يجوز للمصلي حمل النجاسة أثناء الصلاة ، ولا تصح صلاته إذا حملها ، في قول جمهور أهل العلم .

ينظر المغني (1/403) ، المجموع (3/157) .

وبناء على ذلك فإن حملت المنديل في جيبك لم تصح صلاتك ، فيلزمك تنحية هذا المنديل ووضعه بجانبك ، أو داخل حذائك المنزوع ، أو تجعل معك كيساً تضع فيه المنديل المستعمل.

ولو قدر أنك نسيت المنديل في جيبك وفرغت من صلاتك ، فلا شيء عليك ، وصلاتك صحيحة ، وإن تذكرته أثناء الصلاة ، فبإمكانك أن تخرجه من جيبك وتضعه بجانبك ، واحترز ألا تؤذي به أحداً .

قال في نهاية المحتاج :

" لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزمه إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن تبطل صلاته , فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة , وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة

لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير المسجد , لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة فليتأمل " انتهى .

ولا نظن أن إعداد المناديل التي تكفيك مدة حجزك في المعسكر شيئاً من الصعوبة عليك ، إذا أنت أحسنت تقدير حاجتك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:03
السؤال :

هل يجب على زوجتي ارتداء الحجاب في الصلاة عندما
نصلي سوياً (ليس معنا أي شخص أخر) ؟.

الجواب :

الحمد لله

حال المرأة في الصلاة ولو مع زوجها يختلف عن حالها في غير الصلاة ، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، سواء للرجل أو المرأة ، ولا تصح صلاتها بدون ذلك

فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )

رواه أبو داود (الصلاة/546)
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 596 )

والمعنى : أي لا تصح صلاة المرأة البالغة
إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة .

قال شيخ الإسلام :

والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، ..

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة . أهـ

انظر مجموع الفتاوى ج/22 ص/109

وعلى هذا فإنه يجب على المرأة ستر بدنها في
الصلاة إلا الوجه والكفان

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-13, 15:06
السؤال :

ما هي شروط صحة الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

الشرط في اصطلاح أهل الأصول :

ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .

فشروط صحة الصلاة :

هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة ، بحيث إذا اختل شرط من هذه الشروط فالصلاة غير صحيحة

وهي :

الشرط الأول :

دخول الوقت – وهو أهم الشروط - :

فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103 .

وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه ، فقال تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) الإسراء/78

فقوله تعالى : (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ، أي : زوالها

وقوله ( إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ) ، أي : انتصاف الليل

وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقات أربع صلوات: الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء .

وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته .

الشرط الثاني :

ستر العورة ، فمن صلى وهو كاشف لعورته ، فإن صلاته لا تصح ؛ لقول الله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) الأعراف/31 .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

"وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه ، وهو قادر على الاستتار به وصلى عرياناً" انتهى .

والعورات بالنسبة للمصلين أقسام :

1. عورة مخففة :

وهي عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين ، فإن عورته الفرجان فقط : القبل والدبر .

2. عورة متوسطة :

وهي عورة من بلغ عشر سنين فما فوق ، ما بين السرة والركبة .

3. عورة مغلظة :

وهي عورة المرأة الحرة البالغة ، فجميع بدنها عورة في الصلاة ، إلا الوجه والكفين ، واختلف العلماء في ظهور القدمين .

الشرط الثالث والرابع :

الطهارة

وهي نوعان :

طهارة من الحدث ، وطهارة من النجس .

1. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، فمن صلى وهو محدث ، فإن صلاته لا تصح بإجماع العلماء

لما روى البخاري (6954) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

2. الطهارة من النجاسة ، فمن صلى وعليه نجاسة عالماً بها ذاكراً لها ، فإن صلاته لا تصح.

ويجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول :

البدن ، فلا يكون على بدنه شيء من النجاسة ؛ ويدل عليه ما رواه مسلم (292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ .. ) الحديث .

الموضع الثاني :

الثوب ، ويدل عليه ما رواه البخاري (227) عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَتْ : ( جَاءَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، وَتَنْضَحُهُ ، وَتُصَلِّي فِيهِ ) .

الموضع الثالث :

المكان الذي يُصلى فيه ، ويدل عليه ما رواه البخاري عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ).

الشرط الرابع :

استقبال القبلة ، فمن صلى فريضة إلى غير القبلة ، وهو قادر على استقبالها ، فإن صلاته باطلة بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) البقرة/144 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم – في حديث المسيء صلاته - : ( ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ )

رواه البخاري (6667) .

الشرط الخامس :

النية ، فمن صلى بلا نية فصلاته باطلة ؛ لما روى البخاري (1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) ، فلا يقبل الله عملاً إلا بنية .

والشروط الخامسة السابقة ، إنما هي خاصة بالصلاة ، ويضاف إليها الشروط العامة في كل عبادة

وهي : الإسلام ، والعقل ، والتمييز .

فعلى هذا

تكون شروط صحة الصلاة إجمالاً تسعة :

الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، ورفع الحدث ، وإزالة النجاسة ، وستر العورة ، ودخول الوقت ، واستقبال القبلة ، والنية .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:44
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

رجل مسافر بالطائرة ولا يعرف اتجاه القبلة علماً بأن الجميع لم يعرفوا الاتجاه فصلى ولم يعلم أهو في اتجاه القبلة في صلاته أم لا ؟

فهل الصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة ؟.

الجواب :

الحمد لله

الراكب في الطائرة إن كان يريد أن يصلي صلاة نفل فإنه يُصلي حيث كان وجهه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة

لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يصلي على راحلته حيثما اتجهت به إذا كان في سفر

وأما الفريضة فلا بد من استقبال القبلة ولا بد من الركوع والسجود إذا أمكن وعلى هذا فإن من تمكن من هذا في الطائرة فليصل في الطائرة

وإن كانت الصلاة التي حضرت وهو في الطائرة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو حضرت صلاة الظهر فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع العصر أو حضرت صلاة المغرب وهو في الطائرة يؤخرها حتى يجمعها مع العشاء .

ويجب عليه أن يسأل المضيفين عن اتجاه القبلة إذا كان في طائرة ليس فيها علامة القبلة فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة .


فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
لمجلة الدعوة العدد 1757 ص 45.

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:45
السؤال :

أعمل في مبنى (موقع عمل)
يوجد فيه المئات من الموظفين غيري .

وحتى أتجنب تأخير الصلوات لحين وصولي لبيتي في المساء ، فأنا أذهب إلى سيارتي في أوقات الراحة وأصلي داخلها وأنا جالس على مقعد السائق .

أنا أنحني قليلا للركوع
وأبالغ في حني رأسي إلى الأسفل عند السجود.

الجواب :

الحمد لله

إن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة ولا يجوز تركه إلا عند العجز عن القيام لمرض أو خوف شديد ، أو ما شابه ذلك ؛ فإذا تركه الشخص متعمدا بطلت صلاته

وبهذا يتضح لك عدم جواز فعلك بتأدية الصلاة قاعدا مادام أنه ليس لديك عذر شرعي ، وتعتبر صلاتك جالساً غير صحيحة

والدليل ما رواه البخاري ( 1117 ) وغيره ؛ عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . "

.انظر الشرح الممتع (3 / 401 )


فإذا تبين لك ذلك ؛ فاعلم أنه لا يجوز لك أيضا تأخير الصلاة عن وقتها ، بل يجب عليك أن تؤدي كل صلاة في وقتها المحدد شرعا لقول الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء/103

فعليك بالاجتهاد في تأدية الصلاة في وقتها قائما في أي مكان مناسب بشرط أن يكون طاهرا ، وهذا من يسر الشريعة فقد خص الله هذه الأمة المحمدية بجواز صلاتها في أي بقعة طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً )

أخرجه البخاري ( 335 ) وغيره .

فإذا لم يكن بالقرب منك مسجد تستطيع أن تصلي فيه مع الجماعة جاز لك أن تصلي في أي مكان طاهر إلا بعض الواضع القليلة التي حرم الشرع الصلاة فيها كالمقبرة ، والأرض المغصوبة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:46
السؤال :

أنا أعيش في دولة غير إسلامية وأواجه مشكلة عندما
يحين وقت الصلاة وأنا خارج المنزل حيث لا يوجد دائماً
مساجد قريبة لأصلي فيها .

لذا فأحياناً أصلي في غرفة القياس الموجودة في بعض المحلات أو في الغرف الخاصة بالأمهات لتغيير حفاظات أطفالهم وعادة ما يكون هناك دورة مياه في ركن من هذه الغرفة فهل يجوز أن أصلي في هذه الغرفة بعيداً عن دورة المياه أم أنها تعتبر مكاناً نجساً ؟

هل يجوز أن أصلي في منتزه عام أو في موقف للسيارات ؟

أنا لا أخجل من ديني ولا أجد حرجاً في إشهاره
أمام الناس لكني أشعر بالحرج عندما يتجمهر الناس حولي
وكأنهم يشاهدون عرضاً ما .

كما أنني أخشى أن تكون صلاة المرأة أمام الرجال حراماً .

فماذا تفعل الأخت المسلمة في مثل هذه الحالات ؟.

الجواب :

الحمد لله

جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض المواضع ومنها الحمام

فإنه لا تجوز الصلاة فيه

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام )

رواه الترمذي (الصلاة/291)
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( 262)

والحمام هو كل ما يُتّخذ لقضاء الحاجة ، وكل ما كان هذا صفته فإنه لا تجوز الصلاة فيه ، وهذه الغرفة التي في طرفها حمام ـ لا تعتبر كذلك ما دام يوجد بينها وبين الحمام فاصل من دار وباب ونحو ذلك ـ فعلى هذا تصح الصلاة في هذه الغرفة

لأن النهي عن الصلاة في الحمام لنجاسته غالباً .

وهذه الغرفة ليست كذلك . والله أعلم .

ومما يدل على صحة الصلاة في هذا المكان وغيره من الأماكن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل )

رواه البخاري( التيمم/323)

فتصح الصلاة فيه وكذلك تصح في المنتزهات ومواقف السيارات بشرط طهارة البقعة التي يُصلى فيها .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ذا كان الحمام في قبلة المصلي هل تصح الصلاة إليه فقال :

تصح الصلاة ولا حرج في ذلك
وإنما ينهى عن الصلاة في داخل الحمام .

انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/2 ص/196 .

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كشف وجه المرأة في الصلاة خاص بما إذا كانت بين النساء أو بين محارمها ، أما إذا كانت تصلي في مكان يراها فيه الرجال فإنها تغطي وجهها وفي تصلي .

ثانياً : أنت مأجورة إن شاء الله على الحرص على أداء الصلاة في وقتها ، ولا شك أن هذا هو الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة لوقتها ، وعليك أن تستشعري طاعتك لله وأنت تصلي .

واعتزازك بالحق وقيامك بالصلاة وعدم الخجل من إظهار العبادة قد يكون سبباً في إسلام بعض من يراك من غير المسلمين ، فيكون لك مثل أجره إن شاء الله .

وفقنا الله وإياك لكل خير .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:47
السؤال :

قرأت في البخاري أحاديث تقول بأن على المسلم ألا يصلي وهو يشعر بالنعاس ، لكني لم أكن أعرف ما هي درجة النعاس المقصودة من تلك الأحاديث .

ولذلك ، فقد حدث أن صليت عدة مرات وأنا أشعر بالنعاس .

وكان ذلك لأني كنت متعبة جدا لدرجة أني (ظننت) إن أنا نمت فإني لن أتمكن من الاستيقاظ بعد 7 ساعات أو ما يقاربها ، كما أني إن أنا نمت فإن وقت الصلاة سيخرج .

فهل علي أن أعيد تلك الصلوات ؟

( لأني صليت وأنا أعلم بأن المسلم لا يجوز له أن يصلي وهو يشعر بالنعاس ، وأفيدكم بأن درجة النعاس لم تكن كبيرة ، حيث أنه لم يكن يغلبني ، فقد كنت أفهم ما أقوله ) .

الجواب :

الحمد لله

عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
( إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ )

رواه البخاري (الوضوء / 206)

قال ابن حجر : قَوْله : ( فَلْيَنَمْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : إِنَّمَا هَذَا فِي صَلاة اللَّيْل ; لأَنَّ الْفَرِيضَة لَيْسَتْ فِي أَوْقَات النَّوْم , وَلا فِيهَا مِنْ التَّطْوِيل مَا يُوجِب ذَلِكَ . اِنْتَهَى .

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ جَاءَ عَلَى سَبَب ; لَكِنَّ الْعِبْرَة بِعُمُومِ اللَّفْظ فَيُعْمَل بِهِ أَيْضًا فِي الْفَرَائِض إِنْ وَقَعَ مَا أَمِنَ بَقَاء الْوَقْت .

قال النووي :

وَهَذَا عَامّ فِي صَلاة الْفَرْض وَالنَّفْل فِي اللَّيْل وَالنَّهَار , وَهَذَا مَذْهَبنَا وَالْجُمْهُور , لَكِنْ لا يُخْرِج فَرِيضَة عَنْ وَقْتهَا

قَالَ الْقَاضِي :

وَحَمَلَهُ مَالِك وَجَمَاعَة عَلَى نَفْل اللَّيْل لأَنَّهُ مَحِلّ النَّوْم غَالِبًا .

وقد جاء تعليل ذلك في حديث آخر : ( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه )

البخاري 212 ومسلم 786

ويُفهم منه أن درجة النعاس التي ورد فيها النص هي الدرجة التي لا يستطيع معها الإنسان أن يعي ويفهم ما يقول .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:49
السؤال :

هل صحيح أنه لا يجوز للرجل أو المرأة
الصلاة في غرفة النوم؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في صلاة الرجل أو المرأة في غرفة النوم ؛ لقول النبي : ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ )

رواه البخاري (335) ومسلم (521).

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة وقيام الليل في حجرة عائشة رضي الله عنها وحجر غيرها من زوجاته رضي الله عنهن .

ولا يخفى أن الرجل مأمور بالصلاة مع الجماعة ، حيث يُنادى بها ، لكن إن فاتته الصلاة ، أو مكان معذورا في عدم الذهاب للمسجد ، أو صلى النافلة في غرفة نومه فلا حرج في ذلك ، ولو ترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر وصلى في غرفته تلك ، صحت صلاته ، وأثم لترك الجماعة .

والمقصود أنه لا فرق بين غرفة النوم وبين غيرها
من أماكن البيت الطاهرة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:50
السؤال :

هل يجوز لغير المسلمين أن يصلوا مع المسلمين في نفس الصف ؟ .

أرجو ذكر الدليل للجواز وعدمه وشكراً .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لغير المسلم أن يصلي لا في الصف نفسه ولا وحده ، والمطلوب منه الدخول في الإسلام قبل صلاته ، ثم الطهارة ، ثم باقي الشروط .

فهو مخاطب بالصلاة ومعاقب عليها إذا لم يُسلم ويؤدها ، لكنها لا تُقبل منه إلا بالدخول في الإسلام .

قال الله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ) التوبة / 54

وقال : ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) الزمر / 65 .

قال الشيخ ابن عثيمين في ذكره لشروط صحة الصلاة :

وهناك شروط أخرى ، ...

منها : الإسلام ، والعقل ، والتَّمييز ، ... فكلُّ عبادة لا تصحُّ إلا بإسلامٍ وعقلٍ وتمييزٍ إلا الزَّكاة ، فإنها تلزم المجنون والصَّغير على القول الرَّاجح ، وأما صحَّة الحجِّ من الصَّبي فلورود النصِّ بذلك .

" الشرح الممتع " ( 2 / 95 ) ط ابن الجوزي .

وقال :

فَشُروط الصَّلاة: الإسلام ، والعقل ، والتَّمييز ، ودخول الوقت، وستر العورة ، والطَّهارة من الحدث ، واجتناب النَّجاسة، واستقبال القِبْلة ، والنِّيَّة .

" الشرح الممتع " ( 2 / 289 ) ط ابن الجوزي .

وكذا باقي العبادات فإنها لا تُقبل إلا من مسلم ، فالإسلام شرط لصحة العبادات ويتوقف قبولها عليه .

قال ابن رشد :

الشروط قسمان :

شروط صحة ، وشروط وجوب

فأما شروط الصحة :

فلا خلاف بينهم أن من شروطه : الإسلام

إذ لا يصح حج من ليس بمسلم ... أ.هـ

" بداية المجتهد " ( 1 / 133 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:50
السؤال :

إذا كانت جماعة المصلين تصلي العصر ، ودخل أحد المسلمين معهم الصلاة ظانا أنها صلاة الظهر ، لكنه أدرك أثناء الصلاة أنها العصر ، فماذا عليه أن يفعل عندما تتغير نيته في أثناء الصلاة ؟

هل عليه أن يقطع صلاته حينها ويكبر للإحرام مرة أخرى ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا السائل لايخلو من أحد حالين :

الحالة الأولى :

أن يكون السائل قد أدى صلاة الظهر ثم دخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر ناسيا ثم تذكر في أثناء الصلاة أن هذه صلاة العصر ففي هذه الحالة لا يصح أن يغيّر نيّته بأن ينويها عصراً بل يقطع الصلاة ، ثم يكبر ويدخل مع الإمام مرّة أخرى بنّية العصر .

لأن النية شرط في صحة الصلاة .

والقاعدة في هذا الباب ( أي في باب النية في الصلاة ) أن من انتقل بنيته من صلاة معينة سواء كانت فرضا أو نفلا إلى صلاة معينة أخرى بطلت الصلاة التي هو فيها ، ولم تنعقد الصلاة الأخرى ، وإنما تنعقد بأن ينوي قطع الصلاة التي نواها اولاً ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة الأخرى .

والله أعلم . انظر ( الشرح الممتع 2 /296 ) .

الحالة الثانية :

أن يكون لم يصل الظهر أصلاً ودخل المسجد وهم يصلون العصر :

فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

إذا كان على شخص فائتة كالظهر فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر .

فأجاب :

المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية(أي بنية الظهر ) ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب ، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة ... أ.هـ .

وقال في موضع آخر :

ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على
الصحيح من أقوال أهل العلم ... والله أعلم .

فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
(ج/ 12-ص /190- 191).

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:51
السؤال :

هل يعد وطء صورة الكعبة والأماكن المقدسة التي
على سجادة الصلاة حراما ؟

هناك حملة تدعو لمقاطعة شراء سجاد الصلاة التي بها رسومات للأماكن المقدسة تفاديا لوطئها بالأقدام ..

ما الرأي الشرعي في هذا الأمر ؟

جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين .

الجواب :

الحمد لله

تصوير ما لا روح فيه من الجمادات والأشجار ونحوها ، لا حرج فيه ، ويدخل في ذلك تصوير الكعبة والأماكن المقدسة ، إذا خلت من صور الآدميين .

لكن لا ينبغي للمصلي أن يكون أمامه أو في سجادته شيء من التصاوير ؛ لئلا ينشغل بها

وقد روى البخاري (373) ومسلم (556) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي

والخميصة : ثوب مخطط من حرير أو صوف .

والأعلام : نقوش وزخارف

والأنبجانية : كساء غليظ لا نقوش فيه ولا تطريز .

فكراهة الصلاة على هذه السجاجيد المنقوشة والمزركشة ، لأجل ما يترتب عليها من شغل المصلي وإلهائه ، لا لأجل ما ذكر في السؤال من امتهان الأماكن المقدسة بوطئها ، فالذي يظهر أنه لا امتهان في هذا ، بل هذه السجاجيد يعتني بها أصحابها ، ويجعلون موطئ أقدامهم الجزءَ الخالي من الصورة غالبا .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن السجاد التي بها صور مساجد هل يصلى عليها ؟

فأجاب بقوله :

" الذي نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام سجاد فيه تصاوير مساجد ، لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره وهذا يخل بالصلاة ، ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام ، ونظر إلى أعلامها نظرة فلما أنصرف قال : ( ( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ).

متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها .

فإذ قُدّر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى ، أو لكون هذا الأمر مرّ عليه كثيرا حتى صار لا يهتم به ولا يلتفت إليه ، فإننا لا نرى بأسا أن يصلي عليها . والله الموفق " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/362).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/181) :

" س: ما حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي كما هو موجود بالفرش الموجودة بالمساجد حاليا. وما حكم الصلاة عليها إذا كانت تحتوي على الصلبان. وهل يلزم من الحكم على الشكل بأنه صليب بأن يكون ذا طرف سفلي طويل وطرف علوي قصير مع تساوي الجانبين ، أم يحكم على كل خطين متعامدين بأنه صليب . نرجو إفادتنا عن هذا الموضوع لعموم الابتلاء به والله يحفظكم ويرعاكم ؟

جـ : أولاً : المساجد بيوت الله تعالى، بنيت لإقام الصلاة، ولتسبيح الله تعالى فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب ، والضراعة والخـشوع ، وخشية الله .

والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين ، ولذا كرهه كثير من السلف.

فينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب ، أما الصلاة عليها فصحيحة .

ثانياً: الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزاً لقضية كاذبة واعتقاد باطل هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ، وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك فقال سبحانه وتعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم )

فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها ، ولا أن يبقوا عليه بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعداً عن المنكر وترفعاً عن مشابهة النصارى عموماً وفي مقدساتهم خاصة ، ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله ، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساو للأسفل منه " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:53
السؤال :

بالنسبة للدول التي لا يحل فيها الظلام في فصل الصيف فكيف يصلون المغرب والعشاء ؟

وماذا يفعلون في شهر رمضان حيث يحل في
ذلك الوقت ، فكيف يصوموا ؟.

الجواب :

الحمد لله

صدرت فتوى رقم (2769) من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هذه المسألة بمثل ما ذكرناه

وهذا نص السؤال والجواب :

الحمد لله وحده والصلاة السلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين بهولندا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والسؤال نصه :

نرجو من سماحتكم التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لكيفية تعيين أوقات صلاة المغرب والعشاء والصبح ، وكذلك تعيين أول رمضان ، وأول أيام عيد الفطر المبارك ، ذلك أنه بالنسبة إلى حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوربا والقريبة من القطب الشمالي تختلف عن مثيلتها في بلدان الشرق الإسلامي ، والسبب في ذلك يرجع إلى وقت مغيب الشفق الأحمر والأبيض، فيلاحظ أن الشفق الأبيض في الصيف يمتد حتى يكاد يستغرق الليل كله فيصعب تحديد وقت العشاء وكذلك طلوع الصبح ؟

والجواب :

لقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان تحديد أوقات الصلوات ، وتحديد بدء صباح كل يوم ونهايته في رمضان في بلاد مماثلة لبلادكم هذا مضمونه :

بعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:

أولاً : من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً . لعموم قوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } ( الإسراء / 78 ) وقوله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا } ( النساء / 103 )

ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت الصلاة فقال له : «صل معنا هذين» يعني اليومين ، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها ، ...

وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال : « أين السائل عن وقت الصلاة » فقال الرجل أنا يا رسول الله قال : « وقت صلاتكم بين ما رأيتم » رواه البخاري ومسلم .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر مالم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه .

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم ، وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة.

ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد وقد قال الله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}.

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله ، أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً ، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء قال تعالى : {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}، وقال الله تعالى : {لايكلف الله نفساً إلا وسعها} ، وقال : {وما جعل عليكم في الدين من حرج} .

ثانياً : من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء ، أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر ، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة

وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض ، لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال : «يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ...» إلى آخره .

ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال : هل علي غيرهن قال : «لا ، إلا أن تطوع...» الحديث .

ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك قال : «صدق» إلى أن قال : وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال : «صدق» قال فبالذي أرسلك : آلله أمرك بهذا؟ قال: « نعم... » الحديث .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقيل له ما لبثه في الأرض قال : «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» فقيل : يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا ، اقدروا له » فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوماً واحداً يكفي فيه خمس صلوات بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ساعة ، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم .

فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة .

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعها أربعاً وعشرين ساعة لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال ، وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

" فتاوى اللجنة الدائمة "
( 6 / 130 – 136 )

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 18:54
السؤال :

أودّ أن أعرف لماذا صلى المسلمون تجاه بيت المقدس
أولاً و لماذا غُيّرت تجاه الكعبة؟ جزاك الله خيراً..

الجواب:

الحمد لله

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس ، وبقي على ذلك ستة - أو سبعة - عشر شهراً ، كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال صلّى النبي صلى الله لعيه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت … الحديث .

ثم بعد ذلك أمره الله تعالى باستقبال الكعبة ( البيت الحرام ) وذلك في قوله تعالى : ( فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره … ) سورة البقرة 144 .

وأما السؤال عن حكمة ذلك فقبل الإجابة عليه
لا بدّ من تذكّر ما يلي :

أولاً : أننا نحن المسلمين إذا أتانا الأمر من الله وجب علينا قبوله والتسليم له - وإن لم تظهر لنا حكمته - كما قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم … ) الأحزاب 36 .

ثانياً : أن الله سبحانه وتعالى لا يحكم بحكم إلا لحكمة عظيمة - وإن لم نعلمها - كما قال تعالى : (ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ) الممتحنة 10 ، وغيرها من الآيات .

ثالثاً : أنّ الله سبحانه وتعالى لا ينسخ حكماً إلا إلى ما هو أفضل منه أو مثله ، كما قال تبارك وتعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) . سورة البقرة 106 .

إذا تبين ذلك فإن في تحويل القبلة حِكَما منها :

1- امتحان المؤمن الصادق واختباره ، فالمؤمن الصادق يقبل حكم الله جل وعلا ، بخلاف غيره ، وقد نبّه الله على ذلك بقوله : ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله …) البقرة 143 .

2- أن هذه الأمة هي خير الأمم ، كما قال تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس … ) آل عمران 110 ، وقال تعالى في ثنايا آيات القبلة : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً … ) البقرة 143 .

والوسط : العدول الخيار .

فالله عز وجل اختار لهذه الأمة الخير في كل شيء والأفضل في كلّ حكم وأمر ومن ذلك القبلة فاختار لهم قبلة إبراهيم عليه السلام .

وقد روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/134-135 ) من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الكتاب : ( إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة ، التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها ، وعلى قولنا خلف الإمام آمين )

ولمزيد من المعلومات حول الموضوع يُراجع كتاب بدائع
الفوائد لابن القيّم رحمه الله (4/157-174 ) .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2019-09-29, 18:20
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

ali1997
2019-10-04, 20:54
جزكم الله خير