تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الصلاة


*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:11
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

https://d.top4top.net/p_829k4zyb1.jpg (https://up.top4top.net/)

السؤال :

شكا لي بعض المأمومين من أنني أطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع لأنني أقرأ الذكر الوارد كله بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ... الخ

هل هناك دعاء مختصر يقرأ بعد الرفع من الركوع
حتى لا نشق على الناس ؟.

الجواب :

الحمد لله

الواجب على الإمام وكل من أقيم على عمل من الأعمال أن يراعي جانب السنة فيه ، وألا يخضع لأحد لمخالفة السنة

ولا بأس إذا دعت الضرورة والحاجة أحياناً أن يخفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

أما في الأحوال الدائمة المستمرة فلزوم السنة هو مقتضى الإمامة ، فكن ملازماً لفعل السنة وأخبر الناس أنهم إذا صبروا على هذا نالوا ثواب الصابرين على طاعة الله

ولو ترك التخفيف وعدمه إلى أهواء الناس لتفرقت الأمة شيعاً ولكن الوسط عند قوم تطويلاً عند آخرين ، فعليك بما جاء في السنة وهي معروفة ولله الحمد .

ولهذا انصح كل إمام يتولى إمامة المسلمين في المساجد أن يحرص على قراءة ما كتبه العلماء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب الصلاة لابن القيم وهو كتاب معروف ، وكذلك ما ذكره رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد .

كتاب الدعوة 5 ، ابن عثيمين 2/90

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:13
السؤال :

كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل
معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة فبماذا توجهونهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة .

وليس العمل عذراً في تأخيرها ، وهكذا نجاسة
الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذر .

وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل ، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة ، أما الوسخ فليس مانعاً من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين

فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة .

ويجوز للمعذور شرعاً كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .

كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس

فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة للشيخ ابن باز ص 19

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:14
السؤال :

سمعت حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمسبل )

هل المقصود بالمسبل هنا المسبل في الصلاة
أم المسبل في الحياة العامة ؟.

الجواب :

الحمد لله

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلا إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ......فَقَالَ : ( إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ )

رواه أبو داود (الصلاة / 543)
وضعَفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (124) .

أما صحَّة الصلاة فقد سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين فقال :

إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فإنه محرّم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) .

وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار فإنه يكون في غيره .

وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه ، وإذا صلى به وهو نازل تحت الكعبين فقد اختلف أهل العلم في صحّة صلاته :

فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة
لأن هذا الرجل قد قام بالواجب وهو ستر العورة .

ومنهم من يرى أن صلاته ليست بصحيحة ، وذلك لأنه سَتَرَ عورته بثوب محرّم ، وجعل هؤلاء من شروط الستر أن يكون الثوب مباحاً ، فالإنسان على خطر إذا صلى في ثياب مسبلة فعليه أن يتَّقي الله عز وجل وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/306.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:15
السؤال :

سؤالي هل يجوز للمرأة أن تصلي و في المكان رجال أجانب يرونها من أمامها ومن خلفها كما الحال عندما تكون في رحلة أو نزهة أو في المطار ويخشى خروج الوقت ؟

وكيف تكون صفة صلاتها في هذه الحالة؟
جزاكم الله كل الخير .

الجواب :

الحمد لله

إذا اضطرت المرأة إلى الصلاة في الأماكن العامة ، والرجال يمرُّون عليها ويرونها فإنها تغطي جميع بدنها وتصلي في الوقت .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:16
السؤال :

ما حكم من أخذ مصحفاً من المسجد إلى البيت
خاصة إذا حصل تردد من ذلك ؟

وكذلك ما حكم مد الظهر جداً في أثناء السجود ؟

وما حكم رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة ؟

وما حكم العبث باللحى والثياب في أثناء الصلاة بدون حاجة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أما أخذ المصحف من المسجد فلا يجوز لأن مصاحف
المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ .

وأما مد الظهر جداً أثناء السجود فلا ينبغي ولكن في المسجد ينبغي أن يكون الظهر معتدلاً ، لا يمدده مرة ويقعره مرة ، بل يكون معتدلاً رافعاً يديه عن الأرض ، ويفرج عضديه عن جنبه ، ويرفع بطنه عن فخذيه أي : يعتدل في السجود بحيث لا يمده طويلاً ويقعره بل يتوسط .

وأما رفع الصوت بالقراءة قبل الصلاة فإنه لا يرفع صوته إذا كان عنه أحد ، بل يقرأ بينه وبين نفسه كي لا يؤذي الناس ، ولا يشغل المصلين ، ولا يشغل القراء ، ولكن يرفع بحيث يكون خفيفاً .

وأما العبث باللحى والثياب أثناء الصلاة فإنه مكروه بل السنة السكون ، قال تعالى : ( قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ) المؤمنون/1-2

فعليه أن يخشع في صلاته ، ولا يعبث لا باللحية ولا بالثوب ، إنما يعفى عن الشيء اليسير للحاجة ، وأما الكثير فلا يجوز إلا للضرورة .

مختار من فتاوى الصلاة للشيخ ابن عثيمين ص 14

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:17
السؤال :

هل صحيح ما ورد عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من شرب خمراً لا تقبل صلاته لمدة أربعين يوماً ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة في عقوبة من شرب الخمر وأنه لا تُقبل صلاته أربعين يوماً ، وقد ورد هذا من حديث عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو .

انظر : " السلسلة الصحيحة " ( 709 ) ، ( 2039 )
( 2695 ) ، ( 1854 ) .

من هذه الأحاديث ما رواه ابن ماجه (3377) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ

فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ ؟
قَالَ : عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ .

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل المعنى أنه لا يثاب عليها .

فتكون فائدته من الصلاة أنه يبرئ ذمته ، ولا يعاقب على تركها .

قال أبو عبد الله ابن منده :

" قوله " لا تقبل له صلاة "

أي : لا يثاب على صلاته أربعين يوماً عقوبة لشربه الخمر ، كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب إنه يصلي الجمعة ولا جمعة له ، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبة لذنبه .

" تعظيم قدر الصلاة " ( 2 / 587 ، 588 ) .

وقال النووي :

"وَأَمَّا عَدَم قَبُول صَلاته فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لا ثَوَاب لَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَة فِي سُقُوط الْفَرْض عَنْهُ , وَلا يَحْتَاج مَعَهَا إِلَى إِعَادَة" اهـ .

ولا شك أنه يجب على شارب الخمر أن يؤدي الصلاة في أوقاتها ولو أخل بشيء من صلاته لكان مرتكباً لكبيرة عظيمة هي أشد من ارتكابه لكبيرة شرب الخمر .

وهذه العقوبة على شارب الخمر إنما هي لمن لم يتب ، أما من تاب وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه ويتقبل منه أعماله .

كما في الحديث السابق : ( فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ) . وكما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)

رواه ابن ماجه (4250)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:19
السؤال :

ما الحكمة أن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا مرت أمامه ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع
سواء فهم الحكمة منها أم لم يفهمها .

ثانياً :

المرأة ليست نجسة
ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة

وهي : أن المرأة تفتن الرجل .

ثالثاً :

قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة ، أو مرت بينه وبين سترته

فوجب التسليم لحكم الله والعمل به

ومعنى القطع : إبطال الصلاة في أصح قولي العلماء .

وبالله التوفيق

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 17/12.

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:20
السؤال :

ما حكم تأدية الصلاة في غرفة بها مرايا ؟.

الجواب :

الحمد لله

َمَنْ صَلّى وأمامه المرآة صَحّتْ صَلاَتُه ، ولو كان مُقَابِلاً لها ، وَيَرَى نَفْسَه فِيهَا ، وعليه غَضُّ البَصَر وحِفْظُهُ ، والذي ينبغي البعد عنها وعن كُلِّ ما يَشْغَلُ المصلي ويُلْهِيِِه في صلاته .

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين /103 .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:21
السؤال :

هل يجب أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الانتهاء
من الفاتحة مباشرة قبل تلاوة السورة ؟

وماذا لو بدأ من منتصف السورة ماذا يقول ؟.

الجواب :

الحمد لله

قراءة البسملة مستحبة وليست واجبة
وهي مستحبة إذا كان سيقرأ سورة من أولها .

فيأتي بها المصلي قبل الفاتحة ، وأما القراءة بعد الفاتحة فإن قرأ من بداية سورة أتى بها إلا سورة التوبة فإنه لا يقرأ البسملة في أولها ، وإن قرأ من وسط السورة ، فلا يستحب له قراءة البسملة .

قالت اللجنة الدائمة :

دلَّت السنَّة الثابتة أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في الصلاة قبل الفاتحة وقبل غيرها من السوَر ، ما عدا سورة التوبة ، لكنه كان لا يجهر بها في الصلاة الجهرية صلى الله عليه وسلم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 378 ) .

وقالت أيضاً :

التسمية مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة ،
وقبل كل سورة سوى سورة براءة .

" المرجع نفسه " .

وقالت أيضاً :

إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة : فيقرأ قبلها البسملة سرّاً ، وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط السورة أو آخرها : فلا تشرع له قراءتها .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 380 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 15:23
السؤال :

إذا عطس المصلي في صلاته فهل يقول الحمد لله ، وكذلك إذا سمع نهيق الحمار فهل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؟.

الجواب :

الحمد لله

أما العطاس فقد وردت السنة بأن المصلي يحمد لله إذا عطس .

وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند سماع
نهيق الحمار فلم ترد السنة بذلك .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"إذا عطس المصلي فإنه يقول : الحمد لله ، كما صح ذلك في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فعطس رجل من القوم فقال : الحمد لله .

فقال له معاوية : يرحمك الله . فرمى الناسُ معاويةَ بأبصارهم منكرين عليه ما قال ، فقال : واثكل أمياه ، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت ، فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معاوية : بأبي هو وأمي ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

رواه مسلم (537) وأبو داود (930) .

ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على العاطس الذي حمد الله؛ فدل ذلك على أن الإنسان إذا عطس في الصلاة حمد الله لوجود السبب القاضي بالحمد ، ولكن لا يكون ذلك في كل ما يوجد سببه من الأذكار في الصلاة" اهـ .

"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).

وسئل رحمه الله :

هل يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ، ويتعوذ بالله إذا سمع نهيق الحمار ؟ وهل هناك فرق في ذلك بين الفرض والنفل ؟

فأجاب :

"أما حمده إذا عطس ، وتعوذه عند سماع نهيق الحمار فهو جائز على اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله ، ومكروه على المشهور من مذهب الإمام أحمد

والأصح اختيار شيخ الإسلام بالنسبة لحمده عند العطاس ، أما بالنسبة لتعوذه عند سماع النهيق فالأولى أن لا يتعوذ ، والفرق بينهما : أن الحمد عند العطاس جاءت به السنة ، ولأنه مشروع بأمر يتعلق به نفسه ، بخلاف نهيق الحمار فإنه لأمر خارج ، ولا ينبغي أن يشغل نفسه بسماع ما هو خارج عن الصلاة .

ولا فرق فيما تقدم بين الصلاة المكتوبة والنافلة" اهـ .

"فتاوى ابن عثيمين" (13/342).

والله تعالى أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

messi20122013
2018-04-09, 15:57
جزاكم الله كل الخير

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 18:35
جزاكم الله كل الخير

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:10
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

قمنا بالصلاة والكهرباء مقطوعة ، وعند عودة الكهرباء أثناء الصلاة ، تقدم أحد المصليين لتشغيل الميكروفون

وعاد إلى الصلاة مرة أخرى .

هل يجوز أم لا يجوز ؟.

الجواب :

الحمد لله

ينبغي على المصلي أن يترك في صلاته الحركة الخارجة عن أعمال الصلاة ، خاصة إذا لم يكن يحتاج إليها وهو في صلاته ؛ فإن ذلك من تمام إقامة الصلاة التي أمرنا بها .

قال الله تعالى :
( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة /238 .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره :

( أي : ذليلين خاشعين ) .

وقال الله تعالى :
( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ )
المؤمنون/1-2

وأما ما ذكرته من أن بعض المصلين تقدم لتشغيل مكبر الصوت وهو في صلاته ، فإن حركته هذه لا تبطل صلاته ، لكن إن كانت هناك حاجة إلى تشغيل مكبر الصوت في الصلاة ، مثل أن تكون الجماعة كثيرة ، ولا يبلغهم صوت الإمام ، فقد أحسن بفعله ذلك .

وأما إن لم يكن هناك حاجة إلى تشغيل المكبر في الصلاة ، فقد فعل مكروها ، لكن صلاته لا تبطل ؛ لأن مثل هذا الفعل يعد من الحركة القليلة التي لا تبطل بها الصلاة .

غير أنه ينبغي هنا التنبه إلى أنه لا ينبغي استعمال مكبرات الصوت خارج المسجد ، كما يفعله كثير من الناس اليوم ، لما في ذلك من التشويش على المصلين في المساجد الأخرى

والله الموفق .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:11
السؤال :

إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع
الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته ، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة ، ولا يسلم

لأن محل السلام هو آخر الصلاة

لقول علي بن أبي طالب رضي الله
عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم )

رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح .

أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام
ولا نية لأن الصلاة قد فسدت .

من فتاوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

مجلة البحوث الإسلامية (61/82) .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:12
السؤال :

يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى
قدميه أو كليهما ، فما حكم هذا الفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها

وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة والأنف )

والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .

قال النووي :

لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته .

اهـ من شرح مسلم .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة .

لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ )

رواه البخاري(812) ومسلم(490)

فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما
أو جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به
وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل .

لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:13
السؤال :

بعض الناس يزيد كلمة " والشكر "
بعد قوله " ربنا ولك الحمد "

فما رأي فضيلتكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين :

لا شك أن التقييد بالأذكار الواردة هو الأفضل ، فإذا رفع الإنسان من الركوع فليقل : ربنا ولك الحمد ولا يزد "والشكر" لعدم ورودها .

والصفات الواردة في الرفع من الركوع أربع :

1- ربنا ولك الحمد .

2- ربنا لك الحمد .

3- اللهم ربنا لك الحمد .

4- اللهم ربنا ولك الحمد .

فهذه الصفات الأربع تقولها لكن لا جميعاً
ولكن تقول هذه مرة وهذه مرة

ففي بعض الصلوات تقول : ربنا ولك الحمد

وفي بعض الصلوات تقول : ربنا لك الحمد

وفي بعضها : اللهم ربنا لك الحمد

وفي بعضها : اللهم ربنا ولك الحمد .

وأما الشكر فليست واردة فالأولى تركها اهـ بتصرف يسير .

"فتاوى أركان الإسلام" (ص326) .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:14
السؤال :

أرى بعض المصلين ممن يتأخرون عن الصف
قليلاً ، فما حكم ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

السنة تسوية الصفوف بل قال بعض العلماء إن تسوية الصف واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً بادياً صدره قال :

( لتُسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم )

البخاري في الأذان (717)

وهذا وعيد ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي وقد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك ، بقوله : باب إثم من لم يتم الصفوف .

البخاري في الأذان باب 75 (2/245 فتح )

كتاب الدعوة 5 ابن عثيمين 2/91

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:15
السؤال :

نحن جماعة نعمل في مكان بعيد عن منازلنا وأهلينا ، وفي مكان خالٍ من السكان والمرافق والمساجد , والمدة التي نقضيها في العمل تساوي المدة التي نقضيها في بيوتنا

أي أننا نعمل 28 يوماً مقابل 28 يوماً كعطلة ، ويتم هذا طوال السنة ، كما أننا نعمل 12 ساعة يوميّاً .

هل يجوز لنا قصر وجمع الصلاة مدة تواجدنا في العمل ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز قصر الصلاة إلا للمسافر ، والمسافر إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ليس له أن يترخص برخص السفر .

وعلى هذا ، فليس لكم قصر الصلاة ولا الجمع بين الصلاتين ، بل يلزمكم إتمامها ، وأداء كل صلاة في وقتها ، لأنكم تعلمون أنكم ستقيمون في مكان العمل 28 يوماً .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (8/95) :

"المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة ، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة" اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه لله :

ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة ؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر ؟

فأجاب :

" جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو ، لأن هذه المسافة تعتبر سفراً عرفاً بخلاف ما دونها .

ويرى الجمهور أيضاً أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .

وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر ، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر "

فتاوى ابن باز (12/270) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن :

رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر ، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط

حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله ؟
مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا.

فأجابت :

"له أن يقصر ويجمع في الطريق ، مادام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر ، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهراً فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله ، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة" اهـ .

" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء "
( 8 / 94 ، 95 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة (8/109) :

عمن يسافر إلى بلد آخر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة ؟

فأجابت :

الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )

ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ا: ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ .

فقال : عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : (هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)

رواه مسلم.

ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن

فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة

لأنه ليس في حكم المسافر" اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:16
السؤال :

هل يلزم الإمام الانتظار إذا سمعهم يجرون في أثناء
الركوع أو في نهاية التشهد الأخير ؟.

الجواب :

الحمد لله

الأفضل عدم العجلة

الأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على المأمومين

لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم

فينبغي له أن يراعيهم لكن إذا تأنى قليلاً حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام فهذا أفضل وأولى بالإمام .

فتاوى إسلامية ابن باز (1/218)

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:17
السؤال :

ما حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في ذلك

ولا يدخل هذا فيما ذكره بعض الفقهاء من كراهة استقبال النار ، فإن الذين قالوا بكراهة استقبال النار عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيران

فالمجوس لا يعبدون النار على هذا الوجه وعلى هذا فلا حرج من وضع حامل البخور أمام المصلي

ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي أيضاً
ولاسيما إذا كانت أمام المأمومين وحدهم دون الإمام .

كتاب الدعوة /5 الشيخ ابن عثيمين 2/90

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:18
السؤال :

اسمع من بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع
يقولون إن الله مع الصابرين ، حتى يطيل الإمام في الركعة ليركعوها ، هل هذا جائز ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا لا أصل له ، ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، ولا من هديهم ، وفيه أيضاً تشويش على المصلين الذين مع الإمام ، والتشويش على المصلين منهي عنه ، لأنه يليهم .

خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على أصحابه وهم يصلون ويرفعون أصواتهم بالقراءة ، فنهاهم عن ذلك

وقال : ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن )

مالك في الموطأ في الصلاة (29)

وفي حديث آخر :
( لا يؤذين بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة )

أبو داود في الصلاة (1332)

وهذا يدل على أن كل ما يشوش على المأمومين في صلاتهم فإنه منهي عنه لما في ذلك من الإيذاء والحيلولة بين المصلين وبين صلاته .

أما بالنسبة للإمام فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون :

إذا أحس الإمام بداخل في الصلاة فإنه ينبغي انتظاره ، ولا سيما إذا كان في الركعة الأخيرة لأن الركعة الأخيرة بها تدرك الجماعة :

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )

البخاري في المواقيت (580)
ومسلم في المساجد (607)

لكن إن شق على المأمومين فلا ينتظر لأنهم أحق
بالمراعاة من الداخل لسبقهم عليه .

مختارات من فتاوى الصلاة
للشيخ ابن عثيمين ص 73

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 16:20
السؤال :

هل يجوز حبس الريح أثناء الصلاة أو قبل الصلاة
للمحافظة على الوضوء ؟.

الجواب :

الحمد لله

عن عائشة قالت : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان " .

رواه مسلم ( 560 ) .

سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمه الله - :

إذا حضر العشاء والإنسان يشتهيه فهل له
أن يبدأ به ولو خرج الوقت ؟ .

فأجاب :

هذا محل خلاف ، فبعض العلماء يقول يؤخر الصلاة إذا انشغل قلبه بما حضر من طعام وشراب أو غيره ، ولو خرج الوقت .

ولكن أكثر أهل العلم يقولون :

إنه لا يعذر بحضور العَشاء في تأخير الصلاة عن وقتها ، وإنما يعذر بحضور العشاء بالنسبة للجماعة

يعني : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به فليأكل ، ثم يذهب إلى المسجد فإن أدرك الجماعة وإلا فلا حرج عليه .

ولكن يجب أن لا يتخذ ذلك عادة بحيث لا يقدم عشاءه إلا وقت الصلاة ؛ لأن هذا يعني أنه مصمم على ترك الجماعة ، لكن إذا حدث هذا على وجه المصادفة فإنه يعذر بترك الجماعة ، ويأكل حتى يشبع ؛ لأنه إذا أكل لقمة أو لقمتين ربما يزداد تعلقاً به .

بخلاف الرجل المضطر إلى الطعام إذا وجد طعاماً حراماً مثل الميتة ، فهل نقول إذا لم تجد إلا الميتة وخفت على نفسك الهلاك أو الضرر فكل من الميتة حتى تشبع ؟

أو نقول كل بقدر الضرورة ؟

نقول له : كُلْ بقدر الضرورة
فإذا كان يكفيك لقمتان فلا تأكل الثالثة .

وهل يلحق بالعَشاء الأشياء التي تشوش على الإنسان
مثل البول والغائط والريح ؟ .

الجواب :

نعم ، يلحق به بل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان "

يعني : البول والغائط ، ومثل ذلك الريح .

فالقاعدة :

أن كل ما أشغل الإنسان عن حضور قلبه في الصلاة وتعلقت به نفسه إن كان مطلوباً ، أو قلقت منه إن كان مكروهاً :

فإنه يتخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة .

ونخلص من هذا إلى فائدة :

وهي أن لب الصلاة وروح الصلاة هو حضور القلب ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة كل ما يحول دون ذلك قبل أن يدخل الإنسان في صلاته .

" فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 13 / السؤال " 588 " ) .

وسئل الشيخ – أيضاً - :

إذا كان الإنسان حاقناً ( والحاقن هو الذي يحبس بوله ) وخشي إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة ، فهل يصلي وهو حاقن ليدرك الجماعة ، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة ؟ .

فأجاب :

يقضي حاجته ويتوضأ ، ولو فاتته الجماعة ؛ لأن هذا عذر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا صـلاة بحضرة طعام ، ولا هـو يدافعه الأخبثان " .

" فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 13 / السؤال " 589 " ) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:09
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

أنا أعمل في شركة أهلية عدد الموظفين فيها حوالي 50 موظفاً تحين صلاة الظهر والعصر وأنا على رأس العمل والمشكلة أن الموظفين متفقون على تثبيت صلاة الظهر عند الساعة 12:45 والعصر 3:40 صيفا وشتاء بعذر أنه أفضل لتجميع الموظفين

ومما لا يخفى عليكم أنه في بعض الأحيان يكون الفارق بين الأذان والإقامة أكثر من ساعة .

وسؤالي هو ما هي مشروعية تثبيت وقت الإقامة وتأخير الصلاة لآخر وقت الجواز مع عدم وجود مانع غير انتظار الموظفين ؟

كذلك هل يجوز لي ترك جماعة الشركة وأداء الصلاة في وقتها لوحدي أو الصلاة بشخص أو شخصين جماعة في وقت الصلاة وعدم تأخيرها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في تأخير صلاتي الظهر والعصر
إلى نحو ساعة من الأذان .

وبيان ذلك :

أن وقت صلاة الظهر ممتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، فكل هذا الوقت وقت لصلاة الظهر ، من غير كراهة لفعل الصلاة في أي جزء من أجزائه .

قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ)

رواه مسلم (612) .

ولصلاة العصر وقتان :
]
وقت اختيار ، وهو إلى اصفرار الشمس ، ووقت اضطرار ، وهو إلى غروب الشمس .

وذلك لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ )

رواه مسلم (612)

فهذا وقت الاختيار

وأما وقت الاضطرار فلقوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ )

رواه مسلم (608) .

ومعنى "وقت الاختيار" أنه يجوز فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت من غير كراهة .

وتأخير الصلاة إلى نحو ساعة من الأذان
لا يخرجها عن وقت الاختيار .

ولا حرج عليك إن صليت في أول الوقت ، على أن يكون ذلك جماعةً ، أما إذا كنت ستصلي منفردا ، فإن الأفضل الانتظار حتى تؤديها جماعة .

والأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها

لكن إذا كان تأخيرها يناسب اجتماع الموظفين وتهيأهم
لها ، فلا حرج في ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:10
السؤال :

إذا حاولت أثناء الصلاة أو الدعاء أن أتخيل الكعبة فهل أكون قد حققت المراد من " اعبد الله كأنك تراه " ؟

فإني عندما أتصور شيئاً آخر - وهذا يحدث كثيراً وليست وسوسة - أشعر أني لست في كامل خشوعي

فعندما أحاول مناجاة الله أريد أن أشعر بهذا , ولأن النظر إلى السماء مكروه في الصلاة ، فأشيروا عليَّ حفظكم الله .

الجواب :

الحمد لله

الإحسان هو الإتقان ، ومن معانيه العظيمة في الشرع :

إتقان العبادات وأدائها على الوجه الذي أمر الله تعالى به .

وإن تذكُّر العابد أن الله تعالى مطلع عليه وناظر إليه :

يوجب الإتقان في العبادة ، ويبلغ بعبادته مبلغاً عالياً .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : الْإِيمَانُ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ ، قَالَ : مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ : الْإِسْلَامُ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ : مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ )

رواه البخاري ( 50 ) ومسلم ( 9 ) .

قال ابن رجب رحمه الله :

" يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة ، وهي استحضار قربه ، وأنه بين يديه كأنه يراه ؛ وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم .. ويوجب أيضا النصح في العبادة ، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها " انتهى .

جامع العلوم والحكم (1/35) .

وقال أيضا :

" وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته ؛ فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء ؛ لأنها تابعة له ؛ كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلَا َإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ )

[ رواه البخاري (25) ومسلم (1599) ] .

فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه ، وسائر الأعضاء ، وما ينشأ منها ، حتى الكلام .. "

ثم قال :

" وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ، ومعرفة عظمته وجلاله وكماله ؛ فمن كان بالله أعرف ، فهو له أخشع .

وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له ، وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع ؛ فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الرب من عبده

واطلاعه على سره وضميره ، المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات .

ومن خاشع لمطالعته لجلال الله وعظمته وكبريائه
المقتضي لهيبته وإجلاله .

ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله ، المقتضي للاستغراق
في محبته ، والشوق إلى لقائه ورؤيته .

ومن خاشع لمطالعة شدة بطشه وانتقامه
وعقابه ، المقتضي للخوف منه .

وهو سبحانه جابر القلوب المنكسرة لأجله ، فهو سبحانه وتعالى يتقرب من القلوب الخاشعة له ، كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه في الصلاة ، وممن يعفر له وجهه في التراب بالسجود ، وكما يتقرب من وفده وزوار بيته الوافدين بين يديه

المتضرعين إليه في الوقوف بعرفة ، ويدنو ويباهي بهم الملائكة ، وكما يتقرب عباده الداعين له ، السائلين له ، المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار ، ويجيب دعاءهم ، ويعطيهم سؤلهم ، ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة " انتهى .

"الذل والانكسار للعزيز الجبار"
( ضمن رسائل ابن رجب 1/290، 293) .

وأما ما أشار إليه السائل من تخيله للكعبة في صلاته ، فلا نعلم لذلك أصلا ، ولا يظهر أن في ذلك التخيل ما يعين على الخشوع الحقيقي في الصلاة ، وكم ممن يكون في صحن الكعبة

ويشاهده أمامه رأي العين ، ثم هو يصلي كأنه
يصلي في سوقه ، لا يعرف للخشوع طعما .

وحديث أبي هريرة السابق بيَّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان وعرَّفه بأنه " أن تعبد الله كأنك تراه " ولم يقل " كأنك ترى الكعبة " .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:11
السؤال :

أنا أعاني من كثرة التثاؤب في الصلاة برغم أنه خارج الصلاة لا يأتيني ، أفيدوني - رعاكم الله - ؟.

الجواب :

الحمد لله

أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين ، وذكر تعالى أن من أعظم صفاتهم أنهم ( فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ )

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يسعى لإلهاء المصلي في صلاته ، وقد ابتلى الله المؤمنين بذلك

ومن طرق إلهاء الشيطان للمصلي إشغاله لفكره
ووسوسته له في صلاته

ومنها : تسلطه عليه بالتثاؤب حتى يشغله بها عن صلاته ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان ، وأَمرنا أن نرد التثاؤب ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ، فإذا غلبنا التثاؤب فقد أَمرنا أن نضع أيدينا على أفواهنا

وهذه هي نصوص الأحاديث مع بيان شرحها :

1. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ – [وفي رواية : فِي الصَّلاةِ] فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ )

رواه مسلم ( 2995 ) .

2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( التثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ، فإن أحدكم إذا قال : " ها " ضحك الشيطان )

رواه البخاري (3115) ومسلم ( 2994 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قال ابن بطال : إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة , أي : أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً ، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه ، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب .

وقال ابن العربي :

قد بينَّا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته , وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى المَلَك لأنه واسطته , قال : والتثاؤب من الامتلاء ، وينشأ عنه التكاسل ، وذلك بواسطة الشيطان , والعطاس من تقليل الغذاء ، وينشأ عنه النشاط ، وذلك بواسطة المَلَك .

وقال النووي :

أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه

والمراد :

التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك ، وهو التوسع في المأكل .

قوله : " فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع "

أي : يأخذ في أسباب رده , وليس المراد به أنه يملك دفعه ، لأن الذي وقع لا يرد حقيقة , وقيل : معنى (إذا تثاءب)

أي : إذا أراد أن يتثاءب ... .

قال شيخنا – أي : ا

لحافظ العراقي - في " شرح الترمذي " :

أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب , ووقع في الرواية الأخرى تقييده بحالة الصلاة ، فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد , وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته , ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد , ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة الصلاة .

ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان , وبذلك صرح النووي , قال ابن العربي : ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة , وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه ، لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة ... .

وأما قوله في رواية مسلم :
( فإن الشيطان يدخل )

فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة , وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكراً لله تعالى , والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة .

ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه ؛ لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنا منه .

وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه ، وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح بسبب ذلك .

وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود , وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها , ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره , بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم ، ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه .

ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته " انتهى .

" فتح الباري " ( 10 / 612 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:12
وقال النووي رحمه الله :

" وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها :

يستحب وضع اليد على الفم , وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم يكن حاجة كالتثاؤب وشبهه " انتهى .

" الأذكار " ( ص 346 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

التثاؤب هو من الشيطان ، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وينبغي للإنسان إذا تثاءب سواء في الصلاة أم خارج الصلاة ينبغي له أن يكظم تثاؤبه ما استطاع

فإن عجز :

فليضع يده على فمه ، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة .

" فتاوى نور على الدرب " .

ومن أراد التخلص من التثاؤب في الصلاة فعليه بالدخول فيها بجد ونشاط وعزيمة قوية ، وليعلم أن الشيطان له عدو فليتخذه عدوا ، وليحاول رده ما استطاع ، فإن غلبه فليضع يده على فيه .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أنا شاب متدين أبلغ من العمر 22 عاما أعاني من مشكلة أرجو من الله ثم منكم أن تساعدوني على التخلص منها وهي أنني حين أبدأ في الصلاة أبدأ في التثاؤب بغير قصد وهذه الحالة دائما تلازمني حتى عند قراءة آية الكرسي بالذات ولا أعرف سببا لذلك حيث إنني أتثاءب عشر مرات في الصلاة الواحدة أرجو إفادة ‏؟

فأجاب ‏:‏

" التثاؤب من الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما يتسلط الشيطان على المصلي بإلقاء الوساوس في قلبه والهواجيس التي لا زمام لها ولا فائدة منها‏ .‏

كذلك ربما يتسلط عليه في التثاؤب ، ويتثاءب كثيرا حتى يشغله عن صلاته ، فإذا وجد ذلك فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، يكظم ما استطاع ، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه حتى لا يجعل للشيطان سبيلا عليه‏ .‏

وليحرص على أن يقبل على الصلاة بنشاط وهمة وعزيمة صادقة ، وليسأل الله سبحانه وتعالى العافية مما يحدث له في صلاته ، وإذا سأل الله تعالى بصدق وفعل ما يستطيع من محاولة إزالة هذه المظاهر فإن الله سبحانه وتعالى يقول ‏:‏ ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) البقرة/186 " انتهى .

" فتاوى نور على الدرب " .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:13
السؤال :

ما حكم الإمام الذي يقرأ من المصحف في صلاة الجماعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا بأس بقراءة القرآن من المصحف في صلاة النفل ، كقيام الليل .

أما الفرض فيكره فيه ذلك لعدم الحاجة إليه غالبا ، فإن احتاج فلا بأس بالقراءة من المصحف حينئذٍ .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/335) :

" قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف . قيل له : في الفريضة ؟ قال : لا , لم أسمع فيه شيئا . وقال القاضي : يكره في الفرض , ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ , فإن كان حافظا كره أيضا . قال : وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان ؟ فقال :
إذا اضطر إلى ذلك . . .

وحُكِيَ عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء . . .
والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم , وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف .

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف . . . .

وأبيحت القراءة في المصحف لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به .

واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة ، والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة . وكره في الفرض على الإطلاق ; لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها " انتهى بتصرف واختصار .

وقال النووي رحمه الله في المجموع (4/27) :

" لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا ، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة . . .

وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف ، وخاصة صلاة الفجر لأن تطويل القراءة فيها مطلوب وذلك مخافة الغلط أو النسيان ؟

فأجاب :

" يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة ، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن ، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف ، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به ، وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة ، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف

ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن ، وأن يجتهد في ذلك ، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من المصحف ، وأول المفصل سورة ق إلى آخر القرآن ، ومن اجتهد في الحفظ يسر الله أمره ، لقوله سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )

وقوله عز وجل : ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) . والله ولي التوفيق " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/117) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:14
السؤال :

بعض الناس إذا كان في صلاته يعبث بثيابه ، أو ينظف أظافره ، أو ينظر في ساعته ، وغير ذلك من الأعمال ، خاصة إذا كان الإمام في القراءة ، وهذا كثيرا ما ينقل الشعور بالقلق والاضطراب إلى من يجاوره من المصلين ، فما حكم ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

ذكر فضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله تعالى أن الحركة في الصلاة الأصل فيها الكراهة إلا لحاجة

ومع ذلك فإنها تنقسم إلى خمسة أقسام :

القسم الأول : حركة واجبة.

القسم الثاني : حركة محرمة.

القسم الثالث : حركة مكروهة.

القسم الرابع : حركة مستحبة.

القسم الخامس : حركة مباحة.

فأما الحركة الواجبة :

فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة ، مثل أن يرى في غترته نجاسة ، فيجب عليه أن يتحرك لإزالتها ويخلع غترته ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه خبثاً فخلعها صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته واستمر فيها

[ رواه أبو داود 650
وصححه الألباني في الإرواء 284 ] .

ومثل أن يخبره أحد بأنه اتجه إلى غير القبلة ؛ فيجب عليه أن يتحرك إلى القبلة .

وأما الحركة المحرمة :

فهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة ؛ لأن مثل هذه الحركة تبطل الصلاة ، وما يبطل الصلاة فإنه لا يحل فعله ؛ لأنه من باب اتخاذ آيات الله هزواً .

وأما الحركة المستحبة :

فهي الحركة لفعل مستحب في الصلاة ، كما لو تحرك من أجل استواء الصف ، أو رأى فرجة أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها وهو في صلاته ، أو تقلص الصف فتحرك لسد الخلل ، أو ما أشبه ذلك من الحركات التي يحصل بها فعل مستحب في الصلاة ؛ لأن ذلك من أجل إكمال الصلاة

ولهذا لما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام عن يساره أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه .

[ متفق عليه ]

وأما الحركة المباحة :

فهي اليسيرة لحاجة ، أو الكثيرة للضرورة ، أما اليسيرة لحاجة فمثلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جدها من أمها فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها

[ البخاري 5996 ومسلم 543 ]

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:15
وأما الحركة الكثيرة للضرورة :

فمثالها الصلاة في حال القتال ؛ قال الله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) البقرة/238-239

فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة .

وأما الحركة المكروهة :

فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته

أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة .

وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة

هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا : " إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة " ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله .

[ مجموع فتاوى الشيخ 13/309-311 ]

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن رجل كثير الحركة في الصلاة : هل تبطل صلاته ؟ وما الطريق للتخلص من ذلك ؟

فقال رحمه الله :

( السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه ، سواء كانت فريضة أو نافلة ، لقول الله سبحانه : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون ) المؤمنون/1-2

وعليه أن يطمئن فيها ، وذلك من أهم أركانها وفرائضها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصل ) ، فعل ذلك ثلاث مرات

فقال الرجل : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا )

متفق عليه ، وفي رواية لأبي داود قال فيها :
( ثم اقرأ بأم القرآن ، وبما شاء الله ) .

وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة ، وفرض عظيم فيها ، لا تصح بدونه ، فمن نقر صلاته فلا صلاة له ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ، ويحرص عليه .

أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم ، وليس عليه دليل يعتمد .

ولكن يكره العبث في الصلاة ، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك ، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة ، وأما إذا كان قليلا عرفا ، أو كان كثيرا ولم يتوال ، فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ، ويترك العبث ، قليله وكثيره ، حرصا على تمام الصلاة وكمالها .

ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي

[ أبو داود 922 والنسائي 3/11 والترمذي 601 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601] .

وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس ، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها .

[ فتاوى علماء البلد الحرام 162-164 ] .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:16
السؤال :

متى تقال تكبيرة الإحرام ؟

وما حكم صلاة من لم يقلها بجهل من ذلك
الشخص ، وليس تعمدا منه ؟

وماذا يجب عليه أن يفعل تجاه ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاة العبد ، ولا يدخل فيها بدونها ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ، فيضع الوضوء مواضعه ، ثم يقول: الله أكبر )

قال الألباني :

رواه الطبراني بإسناد صحيح .

قال ابن قدامة :

( وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث )

المغني 2/126 وانظر المجموع 3/175.

وهي أول شيء يبدأ العبد به صلاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ )

رواه أحمد 1009 أبو داود 618 والترمذي 238 وابن ماجة 276 ، وقال النووي : إسناده صحيح .

و قوله صلى الله عليه وسلم : ( تحريمها التكبير )

أي أن التكبير يُحَرِّم على المصلي الأكل والشرب وغيرهما مما كان مباحا خارج الصلاة ، أو أن الدخول في حرمة الصلاة يكون بالتكبير .

انظر : المجموع ، وعون المعبود .

وأما متى تُقال تكبيرة الإحرام ، فهي أول ما يبدأ به العبد صلاته ، فيأتي بها في حال القيام ، فيستقبل القبلة ثم يكبّر ، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم يشرع في قراءة الفاتحة .

ويستحب له أن يرفع يديه عند هذه التكبيرة ، يمد أصابعه ، ويجعل يديه حذو منكبيه ، يعني قبالتهما ، وهذا الرفع سنة مؤكدة .

انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، للألباني .

ولما كانت تكبيرة الإحرام ركنا في الصلاة ، كان من تركها عمدا أو سهوا فإن صلاته لا تنعقد ؛ يعني أنه لا يدخل في أحكام الصلاة .

انظر المغني 2/128 .

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهوا ، فما الحكم ؟

فأجاب رحمه الله بقوله :

( إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام ، فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ، ثم شرع في الاستفتاح ، وقرأ الفاتحة ، واستمر ، فإننا نقول : إن صلاته لم تنعقد أصلا ، ولو صلى كل الركعات )

فتاوى الشيخ 14/36 .

وأما من تركها ، ودخل في صلاته ، وهو جاهل بوجوبها ، فهذا إن كان في وقت الصلاة التي دخل فيها بدون تكبيرة الإحرام فإنه يعيدها ، كما أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحابي الذي لم يكن يطمئن في صلاته ، ولم يكن يحسن إلا كما صلى ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة التي صلاها أمامه ، وقال له :

( ارجع فصل ، فإنك لم تصلِّ ) متفق عليه .

وأما إن كان وقت الصلاة التي صلاها بدون تكبيرة الإحرام ، جاهلا ، قد خرج ، فالذي ينبغي أن يحتاط لنفسه ، فيعيد هذه الصلاة ، وكذلك إن كان صلى أكثر من صلاة على هذه الصفة ، فينبغي أن يحتاط لنفسه بما تبرأ به ذمته

وذلك لأن القاعدة عند كثير من أهل العلم : أن من ترك المأمور به جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله .

انظر : القواعد والأصول الجامعة ، لابن سعدي ص 78.

وتكبيرة الإحرام مما أُمِر به المصلي .

ثم إنه يبعد جدا لمن كان يصلي ، خاصة إذا كان يعيش في بلاد المسلمين ، يبعد جدا أن يجهل مثل ذلك ، وأقل ما يُعَرِّفه به أن يرى المصلين من حوله يفعلون ذلك ، فإنه إما أن يفعل مثل فعلهم ، أو على الأقل يسأل عن هذا الذي يفعلونه ، ولا يعلمه هو .

والله الموفق .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:17
السؤال :

أنا غير مسلم ، وأعيش حاليا في بلد مسلم . وقد فهمت أن الصلوات الخمس وأوقات الصيام يتم تحديدها وفقا لمواعيد شروق الشمس وغروبها .

وسؤالي هو: كيف يمكن للمسلم معرفة أوقات الصلوات وأوقات الصوم إذا كان يعيش قرب الدائرة القطبية حيث يكون الليل أو النهار طويلا جدا ، ويتغير طوله بتغير الفصل.

أشكركم (سلفا) على إجابتكم ، واستمروا في هذا العمل الذي تقومون به ، فقد استفدت منه في فهم بعض الأمور في الإسلام ، كما ساعدني في فهم بعض القضايا التي كان يتحدث عنها الموظفون في الشركة التي أعمل بها.

الجواب :

الحمد لله

نشكرك على هذا السؤال ونقدّر لك هذا الاهتمام بأوقات الصلاة في دين الإسلام وجوابا على سؤالك فإن الذين يعيشون قريبا من الدائرة القطبية ولديهم ليل مستمر أو نهار مستمر لأشهر فإنهم ينظرون في أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار متميزان خلال الأربع والعشرين ساعة فيؤدون صلواتهم الخمس بناء على توقيت هذه البلاد .

وإنّ اهتمامك بالأمر وحرصك على السؤال والمعرفة يجعلنا نطمع في اعتناقك لهذا الدين وممارسة عباداته وشعائره ونتمنى لك الخير والتوفيق والسداد.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 15:19
السؤال :

هل النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح
وصلاة العصر عام ، يشمل كل صلاة ؟

أم هناك صلوات يجوز فعلها في هذا الوقت ؟

الجواب :

الحمد لله

روى البخاري (1197) ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) .

"قوله صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة) يشمل جميع الصلوات ، ولكن قد خص منه بعض الصلوات بالنص ، وبعضها بالإجماع .
ومن ذلك :

أولا : إعادة الجماعة ، مثل أن يصلي الإنسان الصبح في مسجده ، ثم إذا ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون الصبح فإنه يصلي معهم ، ولا إثم عليه ولا نهي

والدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم في منى ، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه ، فسألهما لماذا لم تصليا ؟ قالا : صلينا في رحالنا ، قال : (إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم) ، وهذا بعد صلاة الصبح .

ثانيا : إذا طاف الإنسان بالبيت ، فإن من السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم ، فإذا طاف بعد صلاة الصبح فيصلي ركعتين للطواف .

ومن أدلة ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار) .

فإن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أنه يجوز إذا طاف أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي .

ثالثا : إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، وكان ذلك عند زوال الشمس فإنه يجوز أن يصلي تحية المسجد

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فدخل رجل فجلس فقال له : (أصليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ركعتين ، وتجوز فيهما) .

رابعا : دخول المسجد : فلو أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الصبح ، أو بعد صلاة العصر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .

خامسا : كسوف الشمس : فلو كسفت الشمس بعد صلاة العصر ، وقلنا : إن صلاة الكسوف سنة ، فإنه يصلي الكسوف

أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف واجبة ، فالأمر في هذا ظاهر ؛ لأن الصلاة الواجبة ليس عنها وقت نهي إطلاقا .

سادسا : إذا توضأ الإنسان : فإذا توضأ الإنسان جاز أن يصلي ركعتين في وقت النهي ؛ لأن هذه الصلاة لها سبب .

سابعا : صلاة الاستخارة : فلو أن إنسانا أراد أن يستخير فإنه يصلي ركعتين ، ثم يدعو دعاء الاستخارة ، فإذا أتاه أمر لا يحتمل التأخير فاستخار في وقت النهي فإن ذلك جائز .

والخلاصة أن هذا الحديث : (لا صلاة بعد الصبح ، ولا صلاة بعد العصر) مخصوص بما إذا صلى صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها .

وهذا الذي ذكرته هو مذهب الشافعي رحمه الله وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الصحيح أن ذوات الأسباب ليس عنها نهي" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/344) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:01
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

لدينا في السكن الجامعي عمائر ، توجد بها مصليات

وقد يوجد في كل طابق أكثر من مصلى ، ويجتمع بعض الطلاب في هذه المصليات ، ويقيمون الصلاة ويصلون جماعة ، مع العلم أن المسجد قريب منهم وبالإمكان الصلاة فيه .

فهل إقامة الصلوات في هذه المصليات جائز
مع وجود المسجد وقربه ؟.

الجواب :

الحمد لله

تجب صلاة الجماعة في المسجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهمّ بأن يُحرق بيوت أقوام يتخلفون عن الصلاة معه لأجل تخلفهم ولم يعذرهم بإقامة الجماعة في بيوتهم مع وجود ذكور وإناث تقوم بهم الجماعة

وقال ابن مسعود رضي الله عنه :

" حافظوا عليهن حيث يُنادى بهن "

ولم يُرخص صلى الله عليه وسلم للأعمى أن يصلي جماعة في بيته بل أمره أن يأتي إلى المسجد ما دام يسمع النداء .

فصلاة الجماعة في المسجد إذاً واجبة ومأمور بها ، ولو كان يكفي إقامة الجماعة في أي مكان آخر لسمح للأعمى وغيره أن يقيموا الجماعة في بيتوهم مع أولادهم ونسائهم ، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن بذلك .

فالواجب على الطلاب أن يعمدوا إلى بيوت الله ، والتي لها الفضل الخاص من أجر المشي ذهاباً وعودة ، وفضل الدخول والخروج وما فيهما من الذكر

وغير ذلك من الفضائل ولا يتكاسلوا فيتركوا الاجتماع في المسجد ، قال تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال ) سورة النور

ثم إن في الصلاة في المصليات تفريق لجماعة المسلمين المصلين ، وهذا خلاف ما أرادته الشريعة بجمع أهل الحي في مسجد واحد ، وجمع أهل الأحياء في جامع واحد مرة في الأسبوع

وجمع أهل البلد كلهم في مصلى واحد في صلاة العيد ، وجمع المسلمين ذوي العدد العظيم من أقطار الأرض في الحج ، والاجتماع له فوائد كثيرة لا تخفى .

ومن الفروق بين المصلى والمسجد أن المسجد وقف إلى قيام الساعة ، وأما المصلى فيمكن تغيير مكانه أو بيعه وشراؤه وتوريثه وهكذا ، بخلاف المسجد الذي أوقف ليبقى مسجداً ما بقيت الدنيا

ففيه فضل خاص زائد على المصليات
وكذلك فإنه يشرع للمسجد تحية بخلاف باقي الأماكن .

فإذا وجد المسجد القريب وجب إتيان الصلاة ، وأما إذا كان المسجد بعيداً لا يُسمع آذان المؤذن من البعد فيجوز حينئذ الصلاة في المصليات .

وينبغي على الدعاة إلى الله أن يكونوا حكماء فيحثوا الطلاب على الصلاة في المسجد ولا يُنفرهم من صلاة الجماعة بالكلية فإن بعض الجهلة إذا رأى شدة بعض الدعاة عليه يترك الصلاة كلها ، فينبغي مراعاة ذلك والدعوة بالحسنى .

وفق الله الجميع لما يُحب ويرضى
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:02
السؤال :

ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في
المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء

فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام ؛ لأن المكان واحد , والاقتداء ممكن سواء كان عن طريق مكبر الصوت , أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه , أو بصوت المبلغ عنه

ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين

وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد , فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين

على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه

وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال , أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (15/213)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:03
السؤال :

معلوم أن سترة المأموم هي سترة إمامه ، ولكن إذا سلم الإمام فهل تبقى السترة للمسبوقين أو لابد من وجود سترة جديدة

فقد لاحظت أن بعض الناس يمر أمام المسبوق ولا يفعل
له شيئاً فما الحكم في ذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفرداً حقيقة وعليه أن يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

وترك بعض الناس منع المار قد يكون عن جهل منهم بهذا ، أو قد يكون عن تأويل حيث أنهم ظنوا أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف الإمام

لكن لابد من منع المسبوق من يمرون بين يديه
إذا قام لقضاء ما فاته .

كتاب الدعوة 5 ابن عثيمين 2/92

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:04
السؤال :

عُرض عليَّ أن أكون إمام أوقات ، وخطيب جمعة في البلد الذي أعيش فيه ، واشترطوا عليَّ أن أدعو بالناس جهراً بعد كل صلاة ، وأن لا أقبض يدي في الصلاة ، مع العلم أنني الوحيد الذي أدرس العلوم الشرعية في البلد ، فهل أوافق أو أرفض ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نشكر لك أخي السائل حرصك على الخير ، وتطبيق السنَّة ، واجتناب ما يخالفها ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه رضاه .

ثانياً :

ينبغي أن نفرق بين ما أجمع أهل العلم على أنه بدعة منكرة ، وما اختلف فيه أهل العلم ، كوضع اليدين في حال القيام في الصلاة ، أو الدعاء بعد الصلاة ، أو القنوت في صلاة الفجر كل يوم ... إلخ .

فيشدد في الإنكار في النوع الأول (ما أجمع العلماء على بدعيته)

ويكون الإنكار في النوع الثاني (ما اختلف العلماء على بدعيته)

بدرجة أقل ، وقد لا يُنكر من الأصل
ويسكت الإنسان عنه ، لقوة الخلاف فيه .

هذه القاعدة التي يقولها بعض الناس :
( لا إنكار في مسائل الخلاف ) غير صحيحة

والصواب أن يقال :
( لا إنكار في مسائل الاجتهاد )

وبيان ذلك :

أن المسائل التي اختلف العلماء فيها نوعان :

الأول : مسائل ورد في بيان حكمها نص صريح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ، ولا معارض له ، أو نقل فيها إجماع ، ثم شذ بعض المتأخرين وخالف الإجماع ، أو دل على حكمها القياس الجلي الواضح .

فهذه المسائل ينكر فيها على من خالف الدليل .

ولهذا النوع من المسائل أمثلة كثيرة ، منها :

1- إنكار صفات الله تعالى التي مدح بها نفسه ، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى : "التأويل" وهو في الحقيقة تحريف لنصوص الكتاب والسنة .

2- إنكار بعض الحقائق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحدث يوم القيامة كالميزان والصراط .

3- ما قاله بعض المعاصرين من جواز أخذ الفائدة على الأموال المودعة في البنوك ، مع أن هذا هو عين الربا الذي حرم الله ورسوله .

4- القول بجواز نكاح التحليل ، فإنه قول باطل مخالف للعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له .

5- القول بإباحة سماع آلات الموسيقى والمعازف ، فإنه قول منكر ، دل على بطلانه كثير من الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف ولذلك اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على تحريمها .

6- القول بأن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ليستمع الخطبة ولا يصلي تحية المسجد .

7- القول بعدم استحباب رفع الأيدي في الصلاة مع تكبيرة الركوع والرفع منه والقيام إلى الركعة الثالثة .

8- القول بعدم استحباب صلاة الاستسقاء . وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة مع أصحابه .

9- القول بعدم استحباب صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان .

فهذه المسائل وأمثالها مما وردت نصوص ببيان حكمها ينكر فيها على المخالف ، ولم يزل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ينكرون على من خالف دليلاً صحيحا، ولو كان مجتهداً .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:05
النوع الثاني : مسائل لم يرد ببيان حكمها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي .

أو ورد بحكمها دليل من السنة ، ولكنه مختلف في تصحيحه ، أو ليس صريحاً في بيان الحكم ، بل يكون محتملاً .

أو ورد فيها نصوص متعارضة في الظاهر .

فهذه المسائل تحتاج إلى نوع اجتهاد ونظر
وتأمل لمعرفة حكمها ، ومن أمثلة هذا النوع :

1- الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا .

2- الخلاف في سماع الموتى لكلام الأحياء .

3- نقض الوضوء بمس الذكر ، أو مس المرأة ، أو أكل لحم الإبل .

4- القنوت في صلاة الفجر كل يوم .

5- القنوت في صلاة الوتر ، هل يكون قبل الركوع أم بعده ؟
فهذه المسائل وأمثالها مما لم ترد نصوص صريحة ببيان حكمها هي التي لا ينكر فيها على المخالف ، ما دام متبعاً لإمام من الأئمة وهو يظن أن قوله هو الصواب ، ولكن لا يجوز لأحد أن يأخذ من أقوال الأئمة ما يتوافق مع هواه ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله .

وعدم الإنكار على المخالف في هذه المسائل ونحوها ، لا يعني عدم التباحث فيها ، أو عدم التناظر وبيان القول الراجح بدليله ، بل لم يزل العلماء قديماً وحديثاً تعقد بينهم اللقاءات والمناظرات للتباحث في مثل هذه المسائل ، ومن ظهر له الحق وجب عليه الرجوع إليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"... إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين: تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (30/80) .

وهذه أقوال لبعض العلماء تؤيد ما سبق من التقسيم :

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.

أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .

وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.

أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.

والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها" انتهى باختصار .

"بيان الدليل على بطلان التحليل" (ص 210-211) .


وينبغي أن نعلم أيضاً أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها .

فعند حصول تعارض بين تحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر إلى الأهم منهما ، وتراعى بالتقديم .

وعلى هذا ؛ فقد جاءت السنة بوضع اليدين على الصدر في حال القيام في الصلاة ، وجاءت السنة بالجهر بالذكر عقب الصلاة المفروضة ، يجهر كل مصلٍّ بمفرده ، ثم إن دعا بعد هذه الأذكار فإنما يدعو سراً بمفرده .

فما يدعونك إليه مفسدة ، ومخالف للسنة .

فهل ترفض إمامتهم في الصلاة حتى لا تقع في مخالفة السنة ، وترتكب هذه المفسدة ؟ أو تقبل؟

الجواب على هذا أن يقال :

إن كان رفضك للإمامة سيترتب عليه أن يأتي إمام هو أقدر منك على إلزام هؤلاء بالسنة وتعليمها لهم ، ولا يقع في مخالفة السنة ، فإنك ترفض ذلك .

أما إن كان رفضك سيعني أن يأتي إمام جاهل يرتكب هذه المخالفات ويزيد عليها أضعافها ، ولا يُعَلِّم الناس السنة ، ولا يلتزم بها ، بل قد يحارب السنة وأهلها ، جهلاً منه أو اتباعاً لهواه ، فلا ينبغي لك أن تتردد في قبول إمامة هؤلاء ولو ألزموك بهذه المخالفات ، لأن هذا سيكون أقل مفسدة مما لو رفضت .

وقد سبق أن الشرع جاء بدفع المفاسد وتقليلها ، ثم إذا حصل تآلف بينك وبينهم فيما بعد ، فإنك تسعى في تعليمهم السنة ، والأخذ بأيديهم إليها شيئاً فشيئاً .

ولتنقل لهم أقوال بعض العلماء الذين يعظمونهم في إنكار ما تريد إنكاره من البدع ، على أن يكون ذلك بالتدريج حتى لا ينفر الناس منك .

وهذه أقوال لبعض أهل العلم في ترك الإمام ما يرى أنه سنة مستحبة تأليفاً لقلوب المأمومين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف : كان قد أحسن .

مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة .

كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق .

والثاني : أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز .

والثالث : أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح .

وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه) فترك الأفضل عنده : لئلا ينفر الناس .
وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم كان قد أحسن" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (22/268) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين ؟ .

فأجاب :

"نعم ، إذا كان بين أناس لا يرفعون ، ولا يجهرون بالتأمين : فالأولى أن لا يفعل ؛ تأليفاً لقلوبهم ، حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ، ويرشدهم ، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه متى خالفهم استنكروا هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين

يرون أن عدم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام يرون أنه هو الدين ، وعاشوا عليه مع علمائهم ، وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم ، منهم من قال يجهر

ومنهم من قال : لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته ، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمراً مستحبّاً

فلا يفعل مؤمن مستحبّاً يفضي إلى انشقاق ، وخلاف ، وفتنة ، بل يترك المؤمن المستحب ، والداعي إلى الله عز وجل ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم ، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم ، قال : ( لأن قريشا حديثو عهد بكفر) ، ولهذا تركها على حالها ، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 29 / 274 ، 275 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:06
السؤال :

إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فما المشروع له حينئذ ؟

وهل يشترط للحكم بإدراكه الركعة أن يقول سبحان
ربي العظيم قبل رفع الإمام؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة

ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

أخرجه مسلم في صحيحه .

ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع

لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم : (زادك الله حرصا ولا تعد)

ولم يأمره بقضاء الركعة .

وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف ، فعلى المسبوق ألا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/245-246) .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:07
السؤال :

قلت مرة للنساء في المصلى عن طريق الخطأ بأنه يمكن لنا أن نمر من أمام النساء الذين يصلين ولا ضرر في ذلك وأصبح الفتيات يعبرن من أمام من يصلي في المسجد

ثم عرفت بأن هذا لا يجوز إذا كانت الأخت تصلي منفردة ويجب أن تمنع من يمر من أمامها وأن من يمر يعتبر كالشيطان .

قلت هذا لكثير من النساء اللائي كن موجودات في المسجد وأنا نادمة جداً على كلامي دون علم وطلبت المغفرة من الله، ولكنني أشعر بالندم على ما قلت فقد يطبقه الناس ويمكن أن ينشروه وأكون أنا السبب وأتحمل الذنب أنا .

هل يمكن أن تخبرني بما يجب فعله في المسجد ، من أين يعبر الشخص إذا أراد أن يعبر من أمام شخص يصلي منفرداً ؟

وهل هذا ينطبق على المصلين في الحرم في مكة والمدينة ؟.

الجواب :

الحمد لله

اعلمي -غفر الله لك- أنك ارتكبت ذنبا عظيما

ألا وهو القول على الله بغير علم

وهذا الذنب قد قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك ، فقال تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف / 33 .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء .

أخرجه مسلم (1017) عن جرير بن عبد الله .

فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار من هذا الذنب ، أسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح .

وأيضا عليك السعي بإبراء ذمتك بإعلام
من سمعن قولك الأول بغير علم .

أما ما يتعلق بالسؤال الذي ذكرتيه ، فمن أراد أن يمر من أمام المصلي ، فهذا لا يخلو من أحوال :

1- أن يمر بين يدي المصلي ، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه ، فهذا محرم ، بل هو كبيرة من الكبائر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " .

قال أبو النضر – وهو أحد الرواة - :

لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة .

أخرجه البخاري (510) ، ومسلم (507)
عن أبي جهيم رضي الله عنه .

وهنا لا فرق بين أن يكون له سترة أو لا يكون له سترة .

2- أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع
سجوده ، وهذه لها حالان :

الأولى : أن يكون المصلي يتخذ سترة ، فهنا يجوز المرور من خلف السترة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه )

أخرجه أحمد (3/15) ، وابن ماجه ( 3063)
وابن حبان ( 2361)

قال ابن حجر في البلوغ (249) :

ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .

وعن طلحة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك )

أخرجه مسلم (499 ) .

الثانية :

أن لا يتخذ سترة ، فهنا ليس له إلا موضع سجوده ، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده ، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه :

وأقرب الأقوال :

ما بين رجلين وموضع سجوده
وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته ، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه .

الشرح الممتع ( 3 / 340 )

وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما ، أما لو كان مأموما ، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه ،

قال البخاري رحمه الله :

باب سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي .

أخرجه البخاري (76) ، ومسلم ( 504 ) .

انظر : المغني ( 2/42 ) ، ( 2/46 ) .

- والصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة ، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين .

انظر الشرح الممتع 3 / 342

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:09
السؤال :

أتحدث اللغة الإنجليزية ( وهي لغتي الأصلية )
وأحاول تعلم اللغة العربية .

وقد تعلمت سورة الفاتحة بعدما أسلمت .

لكن هناك بعض الحروف التي لا أستطيع نطقها
وهناك حروف أنطقها خطأً .

وقد قرأت في أحد كتب الفقه أن الذي يخطيء في
حرف من الفاتحة تبطل صلاته .

وأحاول أن أستمع لبعض القراءات المسجلة لأصحح قراءتي وما زلت أخطئ وأصبحت متوترة للغاية وأتوقف كثيراً أثناء قراءتي لتصحيح النطق بالحروف وكثيراً ما أكرر الفاتحة أكثر من مرة .

ماذا يجب علي أن أفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

1. قراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة ـ على الصحيح من أقوال العلماء ـ وتجب على الإمام والمأموم والمنفرد .

فعن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام ، فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد { الحمد لله رب العالمين } :

قال الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال { الرحمن الرحيم } : قال الله تعالى : أثنى عليَّ عبدي ، وإذا قال { مالك يوم الدين } : قال : مجَّدني عبدي – وقال مرة : فوَّض إليَّ عبدي - ، فإذا قال { إياك نعبد وإياك نستعين } : قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فإذا قال { اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ".

رواه مسلم ( 395 ) .

ومعنى خداج : غير تمام .

ويجب على المصلي أن يأتي بها على الوجه الصحيح بلغة العرب ؛ لأننا مأمورون بقراءة القرآن كما نزل .

2. من تعذر عليه الإتيان بالنطق الصحيح
لعلّة في لسانه أو عجمة :

وجب عليه أن يتعلم ويقوِّم نطقه بحسب المستطاع .

فإن لم يستطع :

سقط ذلك عنه ؛ لأن الله تعالى لا يكلف الأنفس إلا ما استطاعت .

قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286.

3. من عجز عن قراءة الفاتحة بالكلية أو عجز عن تعلّمها أو أسلم لتوّه وحضر وقت الصلاة وليس هناك وقت كاف ليتعلّم فإنّ له فرجا ومخرجا في الحديث التالي :

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني شيئا يجزئني مِن القرآن فإني لا أقرأ ، فقال : قل سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال : فضم عليها الرجل بيده ، قال : هذا لربي فما لي ؟ قال : قل : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال فضم عليها بيده الأخرى وقام .

رواه النسائي (924) وأبو داود (832) .

والحديث : جوَّد إسنادَه المنذري في "الترغيب والترهيب" ( 2 /430 ) ، وأشار إلى تحسينه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ( 1/236 ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

فإن لم يحسن شيئا من القرآن ، ولا أمكنه التعليم قبل خروج الوقت : لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

لما روى أبو داود قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال : هذا لله فما لي قال : تقول : اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني .

ولا يلزمه الزيادة على الخمس الأول ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها ، وإنما زاده عليها حين طلب الزيادة . انتهى

فإن استطاع قراءة بعض الفاتحة دون البعض
الآخر لزمه الإتيان بما استطاع منها

ويلزمه تكرار ما يحسن منها بقدرها
( أي ليكون مجموع ما يقرؤه سبع آيات بعدد آيات الفاتحة )

وقال ابن قدامة :

ويحتمل أن يجزئه التحميد والتهليل والتكبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وهلِّلْه وكبِّره " ، رواه أبو داود .

" المغني " ( 1 / 289 ، 290 ) .

وما قرأتيه من بطلان الصلاة إذا أخطأ المصلي في حرف في الفاتحة ، فهذا ليس على عمومه ، فليس كل خطأ في الفاتحة يبطل الصلاة بل لا تبطل إلا إذا أسقط من الفاتحة شيئاً أو غَيَّر الإعراب بما يحيل المعنى ، ثم هذا الحكم وهو بطلان الصلاة إنما هو لمن استطاع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة أو استطاع أن يتعلمها ولم يفعل .

أما العاجز عن ذلك فإنه يقرأها على حسب استطاعته ولا يضره ذلك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ومن القواعد التي قررها أهل العلم أنه لا واجب مع العجز .

انظر المغني (2/154)

وفي هذه الحالة ينبغي أن يقرأ الفاتحة بقدر استطاعته ثم يأتي معها بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ليكون ذلك عوضاً عما تركه من الفاتحة .

انظر المجموع (3/375) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَسُئِلَ هَلْ مَنْ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ صَلاتُهُ أَمْ لا ؟

فَأَجَابَ :

أَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ الَّذِي لا يُحِيلُ الْمَعْنَى فَتَصِحُّ صَلَاةُ صَاحِبِهِ إمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا . . . وَأَمَّا اللَّحْنُ الَّذِي يُحِيلُ الْمَعْنَى : إذَا عَلِمَ صَاحِبُهُ مَعْنَاهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ } وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ لا تَصِحُّ صَلاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَى وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ

مجموع الفتاوى (22/443) .

وسئل أيضاً عَمَّا إذَا نَصَبَ الْمَخْفُوضَ فِي صَلَاتِهِ ؟

فَأَجَابَ :

إنْ كَانَ عَالِمًا بَطَلَتْ صَلاتُهُ ; لأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ اهـ

مجموع الفتاوى (22/444) .

وعليكِ - أختي المسلمة - أن تجتهدي وتحرصي بكثرة المران والتكرار وكذلك القراءة على أخت مسلمة أخرى تجيد القراءة ، وأيضا كثرة سماع السّور من المقرئين المجيدين في الأشرطة والمذياع .

ولا داعي للتوتر والقلق ، فإنّ الله عليم ببواطن خلقه ويعلم عزّ وجلّ من الذي يبذل الأسباب ويجتهد ومن هو المفرِّط والمهمل .

وهذه المشقة التي تجدينها في قراءة
القرآن تزيد في حسناتك وأجرك .

فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ .

رواه مسلم (798) .

قال النووي رحمه الله :

وَأَمَّا الَّذِي يَتَتَعْتَع فِيهِ فَهُوَ الَّذِي يَتَرَدَّد فِي تِلاوَته لِضَعْفِ حِفْظه فَلَهُ أَجْرَانِ : أَجْر بِالْقِرَاءَةِ , وَأَجْر بِتَتَعْتُعِهِ فِي تِلاوَته وَمَشَقَّته اهـ .

ولا داعي للإعادة أكثر من مرة لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل يفتح باب الوسوسة ويُنقص الصلاة ويُذهب خشوعها ويُشغل عن تدبر معاني آياتها ، ويُفرح الشيطان

لأنه سيجعل من ذلك بابا لتعذيب المصلّي
ليملّ من الصلاة في النهاية .

والله تعالى رحمن رحيم ، وهو أرحم بنا من أنفسنا
ولا يكلفنا ما لا نطيق .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:10
السؤال :

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسيا
وسبحنا له ولكنه لم يرجع ، فماذا يفعل المأموم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع ، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب ، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه ، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً ، وهذا مبطل للصلاة .

بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟

فأجاب :

"إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم ، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه ، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم ، أو يسلموا قبله ، والانتظار أحسن" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/53) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/128) :

" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .

أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى .

وجاء فيها أيضاً (7/132) :

" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 05:12
السؤال:

سمعنا من يقول : يكره مسح الجبهة عن التراب
بعد الصلاة فهل لهذا أصل؟

الجواب:

الحمد لله

"ليس له أصل فيما نعلم ، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة

ويُرى على وجهه أثر الماء والطين

فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة" انتهى

فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله .

"تحفة الإخوان" (ص61) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:44
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال:

إنني لا أحفظ من الأدعية إلا القليل فهل يجوز أن أكتب بعض الأدعية في ورقة وأقرأها خارج الصلاة وأثناءها ؟

الجواب:

الحمد لله

"لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ وكتب الدعاء في ورقة وقرأه في الأوقات التي يحب أن يدعو فيها ، مثل آخر الليل ، أو أثناء الليل ، أو غيرها من الأوقات ، ولكن لو تيسر حفظ ذلك, وأن يقرأه عن حضور قلب وعن خشوع كان ذلك أكمل .

أما في الصلاة فالأولى أن يكون عن ظهر قلب, وأن تكون دعوات مختصرة موجزة ، ولو قرئت من ورقة في التشهد مثلا أو بين السجدتين فلا حرج في ذلك ، لكن كون الداعي يحفظ الدعاء فإنه يكون أقرب إلى الخشوع، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (26/136) .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:46
السؤال :

ما حكم الصلاة على السجادة ؟

وما هو حكم وضعها في المسجد ليصلِّى عليها الإمام ؟

هل هي بدعة ؟.

الجواب :

الحمد لله

الصلاة على السجادة جائز من حيث الأصل .

روى البخاري (379) ومسلم (513)

عَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قالت :
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

والخمرة هي فراش صغير على قدر الوجه يعمل من سعف النخل يسجد عليه المصلي يتقي به حر الأرض وبردها .

واختار الخطابي أن الخمرة قد تكون أكبر من ذلك واستدل بما رواه أبو داود (5247) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ . . . الحديث .

صححه الألباني في صحيح أبي داود (4369) .

قال في عون المعبود :

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِطْلاق الْخُمْرَة عَلَى الْكَبِير
{ أي الفراش الكبير } .

كَذَا فِي النِّهَايَة اهـ .

وانظر : فتح الباري (333) .

قال الشوكاني :

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى السَّجَّادَةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْخِرَقِ أَوْ الْخُوصِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَالْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ وَالْفَرْوَةِ اهـ .

لكن قد يعرض من الأسباب ما يقتضي النهي عن الصلاة على السجادة ونحوها من أنواع الفرش .

فمن ذلك :

1- إذا كانت السجادة تحتوي على صور ذوات أرواح فيحرم اقتناؤها ويجب طمس صورها.

2- إذا كانت السجادة بها زخارف ونقوش تلهي المصلي وتشغله عن صلاته فالصلاة عليها مكروهة .

قالت اللجنة الدائمة :

. . . وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء : فجائز ، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي ، وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته ، ولكنها صحيحة .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 180 ) .

وقالت أيضاً :

المساجد بيوت الله تعالى ، بنيت لإقام الصلاة
ولتسبيح الله تعالى ، وخشية الله .

والرسوم والزخارف في فرش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويُذهب بكثير من خشوع المصلين ، ولذا كرهه كثير من السلف ، فينبغي للمسلمين أن يجنبوا ذلك مساجدهم، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لله رب العالمين ، رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب

أما الصلاة عليها : فصحيحة .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 181 ، 182 ) .

3- إذا كان يصلي على السجادة ترفعاً من الصلاة على الأرض
روى البخاري (2036) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ .

قَالَ : فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ . فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً ، قَالَ : فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَأُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ .

وفي رواية لمسلم (1167) :
( وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً ) .

ففي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث سجد على الماء والطين ، ولم يتكلف أن يؤتى له بشيء يسجد عليه .

4- إذا كان يصلي على السجادة ترفعاً من الصلاة على الفراش الذي فرش لعامة الناس في المسجد ، أو يفعل ذلك احتياطاً منه لاحتمال أن تكون الأرض قد أصابتها نجاسة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

أما الغلاة من الموسوسين : فإنهم لا يصلُّون على الأرض ، ولا على ما يفرش للعامة على الأرض ، لكن على سجادة ونحوها … اهـ

مجموع الفتاوى ( 22 / 177 ) .

5- إذا كان الرجل يتحرى الصلاة على السجادة لظنه أن لابد من سجادة خاصة للصلاة وأن عليه أن يصلي على أي شيء سواء كان ذلك في البيت أم في المسجد ، حتى إن كثيراً من الناس لا يصلي إلا على السجادة ولو كان البيت مفروشاً .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك :

فلم تكن هذه سنَّة السلف من المهاجرين والأنصار ومَن بعدهم مِن التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله ، بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها ، وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة ، فأمر مالك بحبسه فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى، فقال : أما علمتَ أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة ؟! اهـ

مجموع الفتاوى (22 / 163) .

6- وكذلك ما هو موجود في كثير من المساجد من تخصيص الإمام بسجادة توضع له يصلي عليها ، مع أن المسجد مفروش ، فلماذا يتميز عن المصلين ؟؟

وهذا لا ينبغي لعدم الحاجة إليها
ولأن ذلك قد يوقع في قلبه شيئاً من الترفع والتعالي على الناس .

والحاصل أن فرش السجادة على السجادة بدعة ما لم يكن هناك سبب لذلك كشدة البرد أو صلابة الأرض أو نجاسة السجادة الأولى أو قذارتها وما أشبه ذلك .

والله تعالى أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:46
السؤال:

إذا صليت الفرض ثم أردت أن أتنفل فهل يستحب تغير مكان صلاة النافلة لأجل أن يشهد لي أكثر من مكان بالأرض؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يستحب أن تفصل بين الفريضة
والنافلة بكلام أو انتقال إلى مكان آخر.

وأفضل الفصل:

الانتقال لصلاتها في البيت ، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الفصل المذكور

ما رواه مسلم في صحيحه (1463) عن معاوية رضي الله عنه قال : (إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ) .

قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :

" فيه دليل لما قاله أصحابنا - يعني فقهاء الشافعية - أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى البيت، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة.

وقوله ( حتى نتكلم )

دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. والله أعلم" انتهى .

وروى أبو داود (854) وابن ماجه (1417) ـ واللفظ له ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ
أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، يَعْنِي : السُّبْحَةَ)

أي : صلاة النافلة بعد الفريضة .

وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

رحمه الله في "الفتاوى الكبرى" (2/359) " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام

فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض

كما يميز بين العبادة وغير العبادة ، ولهذا استحب تعجيل الفطور

وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، ونهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به، والفصل بين العبادة وغيرها، وهكذا تتمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها" انتهى .

فعلة الفصل بين الفريضة والنافلة :

تمييز إحداهما عن الأخرى، وذكر بعض العلماء علة أخرى لذلك وهي : تكثير مواضع السجود لأجل أن تشهد له يوم القيامة، كما سبق في كلام النووي رحمه الله .

وقال الرملي في "نهاية المحتاج" (1/552) :

" ويسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيراً لمواضع السجود ، فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة ، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:48
السؤال:

أنا رجل تزوجت منذ خمس سنوات ، وعندما حملت زوجتي تركت الصلاة ظنا منها أن الحامل لا تصلي ، ولم أعلم أن عليها صلاة إلا بعد زيارة أختي لي من المملكة العربية السعودية

ولكن كان ذلك بعد الحمل الثالث ، كانت زوجتي حاملا بالشهر الرابع في حملها الثالث ، وهي تترك الصلاة مباشرة عندما تعلم أنها حامل ؛ فماذا على زوجتي :

هل تقضي كل الصلوات من حملها الأول إلى حملها الأخير ؟

وكيفية القضاء ؟

وهل عليها كفارة ؟

وهل إذا كانت زوجتي تعلم أن عليها صلاة
وكان إهمال فقط منها أو تهرب منها : ماذا عليها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحامل تلزمها الصلاة كغيرها من الطاهرات ، وإنما تسقط الصلاة عن الحائض والنفساء ، والعلم بذلك شائع مستفيض ، والجهل به مستغرب لا سيما في بلدان المسلمين ، بل يعد تقصيرا وتفريطا .

والواجب على كل مكلف تعلم ما يلزمه لصحة عبادته ومعاملته ، وهذا من العلم الذي هو فرض ، لا يجوز تأخيره ولا التشاغل عنه .

ولهذا فالواجب على زوجتك أن تتوب إلى الله تعالى من تقصيرها وتفريطها في التعلم وسؤال أهل العلم .

ولا يلزمها قضاء هذه الصلوات على الصحيح من قولي العلم ، سواء تركتها جهلا أو تهاونا ، ولتجتهد في فعل الطاعات والإكثار من النوافل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص

مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى
ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب :

المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة !

ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101) .

ثانيا :

النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .

قال في "كشاف القناع" (1/219) :

" ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله )

أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .

فأجاب بقوله :

" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس

حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " .

انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .

فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .

وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح
الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:49
السؤال :

هل يجوز لفرد أن يتعاطى المخدرات ويصلى بعدها
مع العلم أنه يكون واعياً ومستوعباً للأمور ؟

الجواب :

الحمد لله

كانت الخمر مباحة في أول الإسلام ، ثم حرمها الله على المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة ، ثم حرمها على كل حال

وفي جميع الأوقات ، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : "اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً" . فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ) الْآيَةَ ، قَالَ : فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ .

قَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً .

فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) ، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ يُنَادِي : أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ . فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً .

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا "

رواه أبو داود (3670)
وصححه الألباني في صحيح أبو داود .

فقول الله تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)

منسوخ بقوله سبحانه :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90 ، 91 .

انظر : "تفسير الطبري" (4/332) .

قال السعدي رحمه الله :

" وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا ، فإن الخمر - في أول الأمر- كان غير محرم ، ثم إن الله تعالى عَرَّض لعباده بتحريمه بقوله : (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) .

ثم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية ، ثم إنه تعالى حَرَّمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) الآية" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص/ 179).

والخمر أم الخبائث ، ومتناولها متوعد بالعقوبة البليغة

فعَنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ . قِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ : نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ)

رواه الترمذي (1862)
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وحكم المخدرات حكم الخمر ، وقد حرم الله على عباده الخمر ، قليلها وكثيرها .

روى أبو داود (3681) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2375) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"معنى قوله صلى الله عليه وسلم (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) :

أن الشيء إذا كان لا يسكر إلا الكثير منه فإن القليل الذي لا يسكر منه يكون حراماً ، مثل لو فرضنا أن هذا الشراب إن شربت منه عشرة قارورات سكرت ، وإن شربت قارورة لم تسكر ، فإن هذه القارورة وإن لم تسكرك تكون حراماً ، هذا معنى (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (122/17) .

وقال المناوي رحمه الله :

"فالقطرة من المسكر حرام ، وإن انتفى تأثيرها" انتهى .

"فيض القدير" (3/82) .

ولا شك أن جميع المخدرات خمر ، وحرام ، كالحشيش والأفيون والكوكايين وغيرها .

والحاصل :

أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب الخمر أو يتناول شيئاً من المخدرات مهما كان قليلاً لا يصل إلى حد الإسكار .

ومن جملة عقاب من فعل ذلك :

أن الله تعالى لا يقبل له صلاة أربعين يوماً عقوبة له على هذه المعصية القبيحة الكبيرة ، فكيف يمكن لمسلم بعد ذلك أن يتناول الخمر أو المخدرات ثم يقوم ليقف بين يدي الله تعالى

ويدعى أنه واعٍ وليس سكران ، وقد علم أن الله لن يقبل منه هذه الصلاة ، حتى يتوب من شرب الخمر .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:50
السؤال :

أنا طالب أدرس في أمريكا ويوجد مسجد بالجامعة التي أدرس بها .

حصلت مشكلة بين الإمام والمصلين وهي الإطالة في صلاة الفجر .

اشتكى لي بعض المصلين إطالة الإمام في صلاة الفجر حيث إن الصلاة في ذلك اليوم كانت مدتها 25 دقيقة إلى نصف ساعة حيث إنه قرأ أربعة أوجه من سورة إبراهيم وأربعة أوجه
من سورة الكهف والإمام يريد أن يجعلها دائما هكذا لأنه يعلم أن السنة الإطالة في الفجر .

علما أن معظم المصلين من الشباب لكنهم تذمروا من هذا الأمر وقال بعضهم إني لن أصلي في هذا المسجد بحجة إطالة الإمام في الصلاة .

هل إطالة هذا الإمام تعتبر شاقة ومنفرة للمصلين؟

أنا أستطيع أن أقرأ وجهاً في ثلاث إلى خمس دقائق وغيري ربما يقرأ قراءة متأنية في ثمان دقائق هل هناك فرق في الإطالة بين القراءة المتأنية والقراءة السريعة؟

لأن إمام المسجد قال إن أقل ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أربع ورقات أي ثمان أوجه لكن لا نعلم كم مدتها؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة
الصبح بطوال المفصل .

قال ابن القيم رحمه الله :

" أجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر
أن يقرأ بطوال المفصل " انتهى .

"حاشية السنن" (3 / 77) .

وطوال المفصل من سورة (ق) حتى سورة (المرسلات) .

وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ) متفق عليه .

وكان - أحيانا - يؤمهم فيها بـ "الصافات"

رواه أحمد (4969) ، وكان يصليها يوم الجمعة بـ " ألم تنزيل السجدة" في الركعة الأولى ، وفي الثانية بـ " هل أتى على الإنسان " متفق عليه .

انظر : "صفة الصلاة"
للألباني رحمه الله (ص/109-111) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"المشروع في صلاة الفجر إطالة القراءة ، ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ، إلا ما ورد الدليل بتخصيصه ؛ كسورة السجدة ، وسورة الدهر - هل أتى على الإنسان- في صلاة الفجر يوم الجمعة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 340) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

بعض الأئمة يقرأون في جماعتهم في صلاة العشاء والفجر مقدار صفحة أو صفحتين في الركعة الأولى والثانية ، ويشتكي جماعة المسجد بأن الإمام أطال في القراءة

وحجتهم أنه يوجد كبار السن وبعضهم مرضى

وكذلك يقولون : إن هذا ينفر من الصلاة في المسجد ، فهل هذه تُعد إطالة ، وما نصيحتكم تجاه ذلك ؟

فأجاب رحمه الله :

" السُنة في صلاة الفجر الإطالة ؛ لأن الله سماها قرآنًا بقوله :

( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )

أي صلاة الفجر ـ التي تطول فيها القراءة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين الستين آية إلى المائة أو نحو نصف سورة آل عمران أو ثلثها ، وذلك قدر اثني عشر صفحة إلى خمسة عشر وجهًا ، وكان عمر يقرأ فيها بسورة يوسف كاملة أو بسورة النحل كاملة ، أي فوق ثلاثة عشر وجهًا

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ نصف سورة "المؤمنون" في ركعة , أي نحو أربع صفحات ، فعلى هذا لا يُقال لمن قرأ ثلاث صفحات في الركعتين إنه قد أطال , بل هو مختصر , ولا عذر لأحد في طلب التخفيف الذي هو خلاف السُنة

ومن كان عاجزًا لكبر سن أو مرض فله أن يُصلي وهو جالس إذا عجز عن الإتمام قائمًا ، فإن صلى قائمًا وعجز جاز له القعود لمرض أو كبر سن حتى في الفريضة ، فأما القادر فلا يجوز له الجلوس ؛ لأن القيام ركن في الصلاة ، والله أعلم " انتهى

من موقع الشيخ .

هذا هو الأصل في صلاة الفجر ، وعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين ، فلا يطيل عليهم إطالة تنفرهم من الصلاة خلفه ؛ فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا . فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ , فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ )

متفق عليه.

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:51
فقد تكون الإطالة مناسبة في مسجد ، وغير مناسبة في مسجد آخر ، لاختلاف حال أهل المسجدين .

وقد سئل علماء اللجنة للإفتاء :

ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية ، علما بأنه يوجد وراءه رجال متقدمين في السن ؟

فأجابوا :

"ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة ، فليراع كل إمام حال جماعة مسجده ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيكم أم الناس فليخفف ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة )" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 391) .

فما يفعله إمامكم لا نرى أنه إطالة شاقة إذا كان يفعله أحيانا ، إلا إذا كان في أهل المسجد من هو مريض أو كبير أو له أعمال يتعطل عنها بسبب إطالة الصلاة .

ويشكر هذا الإمام على حرصه على اتباع السنة ، غير أن الأقرب إلى السنة التنوع في القراءة ، فقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة ، فأحياناً يطيل وأحياناً يقرأ أقل من ذلك

فعَنْ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رضي الله عنه قال : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ الْوَاقِعَةَ وَنَحْوَهَا مِنْ السُّوَرِ)

رواه أحمد (20489)
وصححه الألباني في "صفة الصلاة" ص 109 .

فلو أن الإمام قرأ سورة من طوال المفصل لكان في ذلك جمع بين السنة في القراءة في صلاة الفجر ، والتخفيف على المأمومين .
ولو أطال أحياناً أكثر من هذا لم ينكر عليه ، ما لم يشق على الناس .

وعلى هذا ، فقول إمامكم : إن أقل ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هو ثمان أوجه . فيقال : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بأقل من هذا ، فسور طوال المفصل كلها أقل من هذا ، بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)

رواه النسائي (951)
وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .

فالذي ننصح به أن يقرأ من طوال المفصل ، ولا بأس أن يطيل أحيانا أكثر من هذا .

ثانياً :

هناك فرق بين القراءة المتأنية والقراءة السريعة

ومن فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يراعون ذلك ، فالذي يقرأ قراءة بطيئة ينبغي أن يقرأ قدراً أقل ممن قراءته سريعة ..... وهكذا .

فقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (7754) :

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : " دَعَا عُمَرُ الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ ثَلاَثِينَ آيَةً ، وَالْوَسَطَ خَمْسة وَعِشْرِينَ آيَةً ، وَالْبَطِيءَ عِشْرِينَ آيَةً " .

وروى أيضا (7761) : عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذْ بِهِمَ الْيُسْرَ ، فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمَ الْقُرْآنَ خَتْمَةً ، وَإِنْ كَانَ قِرَاءَةً بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَة وَنِصْف ، فَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْنِ " .

والذي ينبغي للإمام أن يحرص على جمع الناس وتأليف قلوبهم ، والأخذ بأيديهم إلى السنة شيئاً فشيئاً ، فذلك خير من تنفيرهم .

لا سيما وأنتم تعيشون في البلاد الغربية
فأنتم أحوج إلى الاجتماع والائتلاف .

فعلى الإمام أن يراعي حال المأمومين
خلفه بما لا يخرج عن السنة .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:52
السؤال:

أي يد نرفعها عند التثاؤب لنغطي بها فمنا؟

أخبرني صديقي أن هناك اختلافاً في هذا الأمر.

فأرجو أن تحسموا لي الأمر.

الجواب :

الحمد لله

التثاؤب مكروه ، سواء كان في الصلاة أو خارجها
وتتأكد الكراهة في الصلاة ، والسنة رده.

روى البخاري (6223) – واللفظ له – ومسلم (2994) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ : هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) .

وروى مسلم (2995) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) .

وفي لفظ له :
(إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ) .

قال ابن علان رحمه الله :

"(ما استطاع) أي قدر استطاعته ، وذلك بإطباق فيه ، فإن لم يندفع بذلك فبوضع اليد عليه" انتهى .

"دليل الفالحين" (6/175) .

فالمشروع في حق من هم بالتثاؤب أن يكظم ذلك ما استطاع ، وذلك بتطبيق السن وضم الشفتين ، فإن لم يندفع كظمه بيده .

واستحب غير واحد من أهل العلم أن يكون باليد اليسرى
لأنه من باب دفع الأذى

وقاعدة الشريعة :

تقديم اليمين في كل ما كان من باب الكرامة
وتقديم الشمال في كل ما كان من باب المهانة .

وذكروا أن ذلك يكون بوضع ظهر كفه اليسرى على فمه ؛ لأنه من باب دفع الشيطان ، فيكون دفعه بباطنها ، فإن كظمه باليمنى حصل أصل السنة ، وحينئذ يكون بوضع باطنها على الفم .

قال المناوي رحمه الله :

"(فليضع يده) أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ، ويتجه أنه للأكمل وأن أصل السنة يحصل بوضع اليمين .

قيل : لكنه يجعل بطنها على فيه عكس اليسرى" انتهى .

"فيض القدير" (1/404) .

وقال السفاريني رحمه الله :

"وَقَالَ لِي شَيْخُنَا التَّغْلِبِيُّ فَسَّحَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ : إنْ غَطَّيْت فَمَك فِي التَّثَاؤُبِ بِيَدِك الْيُسْرَى فَبِظَاهِرِهَا , وَإِنْ كَانَ بِيَدِك الْيُمْنَى فَبِبَاطِنِهَا .

قَالَ وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ :

لأَنَّ الْيُسْرَى لِمَا خَبُثَ وَلا أَخْبَثَ مِنْ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا وَضَعَ الْيُمْنَى فَبَطْنَهَا ; لأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْغِطَاءِ , وَالْيُسْرَى مُعَدَّةٌ لِدَفْعِ الشَّيْطَانِ , وَإِذَا غَطَّى بِظَهْرِ الْيُسْرَى فَبَطْنُهَا مُعَدٌّ لِلدَّفْعِ" انتهى .

"غذاء الألباب" (1/348) .

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

"وإِذا غلبه فإِنه ينبغي تغطية فمه بيده اليسرى ؛ لأَنه من باب دفع الخبث ؛ فإِن الشيطان خبيث . ويكون الذي يلي فمه ظهر كفه ؛ لأَنه من باب الدفع والمنع ، يدفع الشيطان ويمنعه لا يدخل " انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (2/182) .

والذي يظهر أن الأمر في هذا واسع ، ولم تأت السنة بتعيين اليسرى أو اليمنى في كظم التثاؤب ، فضلا عن التفصيل المذكور ، وهو كونه بباطن اليد أو ظهرها ، فمتى حصل ذلك باليد اليمنى أو اليسرى ، حصلت السنة .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يتثاءب يضع يده اليمنى أم يده اليسرى أم يضعهما معاً على فمه الطاهر؟

فأجاب :

"لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه إذا تثاءب ، وإنما ورد ذلك من قوله حيث أمر صلى الله عليه وسلم الرجل عند التثاؤب -

يعني : أو المرأة - أن يكظم - يعني : يمنع فتح فمه ما استطاع - فإن لم يستطع فليضع يده على فمه ، ويضع اليد اليمنى أو اليسرى ، المهم أن لا يبقي فمه مفتوحاً عند التثاؤب" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (13/61) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:54
السؤال :

هل يجوز أن أصلي في حجرة بها زينات من العرائس ، واللعب ؟

وأنا لا أفهم لماذا يقول الناس إن الملائكة لا تدخل بيوتاً بها عرائس ، ولعب ، فهل هذا من الإسلام ؟ .

من فضلك بيِّن لي صحة هذا الحكم ، بحديث صحيح ، لو وُجد .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من الجيد السؤال عن أحكام الشرع الله تعالى لمن لا يعلمها

ومن الجيد أيضاً : أن يكون السائل فطناً ، فيسأل عن الدليل على حكم مسألته ، حتى يكون متبعاً الكتاب والسنة .

ثانياً :

ثبت في السنَّة الصحيحة – بلا ريب – تحريم الرسم ، والنحت ، لذوات الأرواح ، وثبت – كذلك - أن الملائكة لا تدخل بيتاً توجد فيه تلك الصور المحرمة ، والمقصود بهم : ملائكة الرحمة والاستغفار .

فعن أبي طلحة رضي الله عنه قال :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
( لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ تَمَاثِيلُ )

رواه البخاري ( 3053 ) ومسلم ( 2106 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:
( إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ أوْ صُورَةٌ )

رواه مسلم ( 2104 ) .

فإذا وجدت الصور المحرَّمة في بيت :

حُرم أهله وجود ملائكة الرحمة ، والاستغفار
وصار البيت مأوى للشياطين .

ويدخل في هذه الصور المحرمة :

1. التماثيل لذوات الأرواح ، مصنعة ، أم منحوتة ، من أي مادة كان ذلك التصنيع ، أو النحت .

ويدخل فيها حلي النساء المصنع على صورة حيوان .

2. الصور الشمسية - الفوتوغرافية - ، التي لا يحتاج صاحبها إليها ، بل يحتفظ بها للذكرى أو لغير ذلك من الأسباب التي ليست ضرورية .

3. الصور المرسومة باليد ، أو بالكمبيوتر ، لذوات الأرواح .

ولا يدخل في هذا الحكم [التحريم ، وحرمان دخول الملائكة] الصور التي يجوز اقتناؤها

ومنها:

1. ما كان وجوده ضرورة ، كصور البطاقة الشخصية ، وجواز السفر ، وكالصور الموجودة على الأوراق النقدية .

2. ما كان ممتهناً من الصور ، كالموجود منها على السجاد ، أو علب الحليب ، والصلصة ، وغيرها ، مما مصيره القمامة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

قال الخطَّابي : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه ، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح ، مما لم يقطع رأسه ، أو لم يمتهن .

" فتح الباري " ( 10 / 382 ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:54
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إن صور جميع الأحياء من آدمي أو حيوان محرمة ، سواء كانت مجسمة ، أم رسوماً ، وألوانا في ورق ، ونحوه ، أم نسيجاً في قماش ، أو صوراً شمسية ، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة التي دلت على ذلك .

ويرخص فيما دعت إليه الضرورة ، كصور المجرمين ، والمشبوهين ؛ لضبطهم ، والصور التي تدخل في جوازات السفر ، وحفائظ النفوس ؛ لشدة الضرورة إلى ذلك ، ونرجو ألا تكون هذه وأمثالها مانعة من دخول الملائكة البيت لضرورة حفظها ، وحملها ، والله المستعان .

وهكذا الصور التي تمتهن كالتي في الفراش ، والوسائد
نرجو أنها لا تمنع من دخول الملائكة

ومن الأحاديث الواردة في ذلك : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة
ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم )

رواه البخاري .

وروي أيضاً عن أبي جحيفة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور ) .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 720 ، 721 ) .


ثالثا :

أما حكم الصلاة في مكان فيه صور : فهو مبني على التقسيم السابق ، فلا تجوز الصلاة في مكان فيه صور محرَّمة ، وتجوز الصلاة في مكان فيه صور جائزة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

أما الصلاة في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه الصور :

فإن كانت من الأشياء المباحة ، كالذي يُمْتَهَن - على قول جمهور أهل العلم - : فلا بأس بها ، وإن كانت من الأشياء التي غير مباحة ، مثل الصور المعلقة : فإنه لا يُصلَّى في هذا المكان حتى تُنَزَّل الصور ، مع أن هذه الصور المعلقة لا يجوز أن تعلَّق أبداً مهما كان المصوَّر ، بعض الناس يضع صورته في برواز

ويعلقها في المجلس ، أو يضع صورة والده ، أحياناً يضعون صورة الوالد وهو ميت - نسأل الله العافية - وبعض الناس يضع صور اللاعبين - لاعبي الكرة ! - ، وللناس إرادات ، وأهواء ، المهم : كل الصور المعلقة لا تجوز أيّاً كان المعلَّق .

" جلسات رمضانية "
( رقم الدرس : 6 ، عام 1410 هـ ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أصلي بغرفة بها صور ، كصورة صديق لي معلقة على الحائط ، أو صورة إنسان آخر ، وقد قال لي بعض الأخوة : " إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور " ، فماذا أفعل في المدة الماضية ؟

وما حكم صلاتي ؟ بارك الله فيكم .

فأجاب :

الصلاة صحيحة ، ومَن قال إن الصلاة باطلة :

فقد غلط ، فالصلاة صحيحة ، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها ، وإلا فالصلاة صحيحة ؛ لأنك لا تعبد الصور ، إنما صليت لله ، فصلاتك صحيحة .

" فتاوى نور على الدرب " ( ص 309 ، 310 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

هل تجوز صلاة المصلي وأمامه صورة حيوان ، كالحصان - مثلاً - ، معلقة على الجدار ؟ .

فأجاب :

الصلاة صحيحة ، لكن أصل تعليق الصور
على الجدران : لا يجوز .

الصور إنما تجوز إذا كانت ممتهنة ، توطأ

وأما إذا كانت معلقة : فلا ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) .

" فتاوى نور على الدرب "
( شريط : 372 ، وجه : ب ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:55
السؤال :

كنا نصلي جماعة بالمزرعة وأمامنا بالمزرعة مكينة رفع مياه ترفع المياه من البئر وتصبها بحوض بجوارنا

وفجأة وأثناء تأديتنا للصلاة رأينا دخاناً كثيفاً يخرج من أجزاء الماكينة فإن تركناها فسوف يكون ضرر جسيم

فهل يجوز لأحد منا قطع الصلاة ليطفئها؟

أم ماذا نفعل؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ، إذا وقع مثل هذا الحادث فإنه يقطع الصلاة أحد الجماعة إزالة الخطر ثم يعود فيصلي معهم ما بقي والحمد لله

لأن خطر هذا الدخان كبير وقطع الصلاة للمصلحة المهمة أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق أو إنقاذ غريق أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك كل هذا لا بأس به

وهذا فيه في الحقيقة إنقاذ من حرق قد يهلك الماكينة أو يتعدى ضرره إلى غير ذلك فلا حرج في قطع الصلاة ثم يعود فيبتدئ صلاته من جديد مع الإمام لما بقي أو يقضيها بعدهم إذا سلموا قبله .

وإذا لم يكف واحد لإطفائها ودعت الحاجة إلى أن يقطعوا الصلاة جميعاً فلا بأس أن يتعاونوا في ذلك إذا كان الخطر عظيماً فليقطعوا الصلاة ثم يزيلوا الخطر ثم يرجعون فيصلون" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/805) .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 16:57
السؤال :

في إحدى المرات بعد أن دخلتُ في الصلاة وقرأت الفاتحة وعند قراءة السورة أُشكلت علي ورددتها أكثر من مرتين ولم أفلح

وأخيراً قطعت الصلاة وأعدت تكبيرة الإحرام
وقرأت ثانية فهل صلاتي صحيحة؟

وماذا أفعل إذا تكرر ذلك مرة ثانية؟

الجواب :

الحمد لله

"ما كان ينبغي لك أن تقطع الصلاة

فإن العمدة في القراءة الفاتحة ، فإذا قرأ الإنسان الفاتحة فقد حصل الفرض وما زاد عليها فهو مستحب

هذا إذا كان مرادك بالسورة أيها السائل قراءة سورة زائدة أو آيات زائدة على الفاتحة فهي غير واجبة بل مستحبة ، وإذا تركها الإنسان وركع ولم يقرأ زيادة على الفاتحة أجزأ .

المقصود أنه في مثل هذا لا يقطع الصلاة ، إذا كان المقصود من كلامك أنك تلبس عليك الأمر في قراءة زيادة عن الفاتحة

ولم يتيسر لك قراءة آيات ولا سورة بل اشتبه عليك الأمر فإنه ليس لك أن تقطع الصلاة ، بل تركع ولا بأس ويكفيك الفاتحة والحمد لله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/785) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 16:54
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجوز زيارة المعابد ، والمقابر
الفرعونية ، وما شابه ذلك ؟

وهل لو خفت أن ينقضي وقت الصلاة :

أؤديها في هذه الأماكن ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

زيارة المقابر قسمان :

شرعية ، وبدعية

فالشرعية :

هي التي يراد منها نفع الميت بالدعاء
والاستغفار له ، وهذه خاصة للمسلم .

ويدخل في الزيارة الشرعية :

الزيارة بقصد تذكر الموت ، والآخرة
وهذه تكون عامة لقبر المسلم ، والكافر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فالزيارة الشرعية :

أن يكون مقصود الزائر :

الدعاء للميت ، كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له ؛ فالقيام على قبره : من جنس الصلاة عليه , قال الله تعالى في المنافقين : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) التوبة/84

فنهى نبيَّه عن الصلاة عليهم ، والقيام على قبورهم ؛ لأنهم كفروا بالله ، ورسوله ، وماتوا وهم كافرون ، فلما نهى عن هذا

وهذا ؛ لأجل هذه العلة - وهي الكفر - :

دلَّ ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة ، ودلَّ تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلَّى عليه ، ويقام على قبره

إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد :

لم يُخَصوا بالنهى , ولم يعلَّل ذلك بكفرهم , ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين

والقيام على قبورهم :

من السنَّة المتواترة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين ، وشرع ذلك لأمته ، وكان إذا دُفن الرجل من أمته : يقوم على قبره ، ويقول : (سَلُوا لَهُ التَّثْبيتَ فإنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ)

رواه أبو داود وغيره

وكان يزور قبور أهل البقيع ، والشهداء بـ "أُحُد" ، ويعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنَّا بعدهم) .

وفى صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ : (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ)

والأحاديث في ذلك صحيحة ، معروفة .

فهذه الزيارة لقبور المؤمنين :

مقصودها الدعاء لهم .

وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار ، كما ثبت في صحيح مسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ : (اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم الْآَخرَةَ)

فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت :

تُشرع ولو كان المقبور كافراً ، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت ، فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين .

وأما الزيارة البدعية :

فهي التي يُقصد بها أن يُطلب من الميت الحوائج ، أو يطلب منه الدعاء ، والشفاعة ، أو يقصد الدعاء عند قبره ؛ لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء ، فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم , ولا فعلها الصحابة" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (1/165 ، 166) .

ويجب أن يعلم أن زيارة القبور المشروعة
يشترط لها أن لا يصحبها السفر إلى هذه القبور .

فإن السفر من أجل زيارة القبور محرم
سواء قبور المسلمين أم قبور المشركين .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء ، والصالحين ، وغيرهم ، بل هو بدعة ، والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ تُشَدُّ الرّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاَثة مَسَاجد : المَسْجد الحَرَام وَمسْجدي هذا ، والمسجد الأقصى) –

رواه البخاري ومسلم - .

وقال صلى الله عليه وسلم :
(مَنْ عَملَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيه أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ)

– رواه البخاري تعليقاً ، ومسلم - .

وأما زيارتهم دون شد رحال : فسنَّة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (زُورُوا القبُورَ فَإنَّهَا تُذَّكرُكُم الآخرَةَ)

رواه مسلم في صحيحه" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/431) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 16:56
ثانياً :

المقابر ليست محلاًّ للصلاة ، سواءً أكانت مقابر للمسلمين – إلا ما استثناه الشرع وهو صلاة الجنازة - أو مقابر للمشركين من باب أولى .

ومن أدى صلاة فرض ، أو نافلة في مقبرة :

فصلاته باطلة .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا تصح الصلاة في المقابر ، فمَن أدى صلاة فيها : فهي باطلة ، يجب عليه إعادتها ؛ وذلك للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، إلا صلاة الجنازة ، فلا بأس بها في المقبرة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة "
المجموعة الثانية ( 5 / 252 ، 253 ) .

ثالثاً :

أما معابد المشركين :

فلا يجوز قصدها للزيارة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وأما زيارة معابد الكفار مثل : الموضع المسمّى بالقمامة ! أو بيت لحم ، أو صهيون ، أو غير ذلك ، مثل كنائس النصارى : فمنهيٌّ عنها ، فمَن زار مكاناً من هذه الأمكنة معتقداً أن زيارته مستحبة ، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته : فهو ضالٌّ ، خارج عن شريعة الإسلام ، يُستتاب ، فإن تاب : وإلا قتل , وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة ، وعرضت له الصلاة فيها : فللعلماء فيها ثلاثة أقوال ..." انتهى .

"مجموع الفتاوى" (27/14) .

وقد صحَّ عن عمر رضي الله عنه قولُه : (لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ، ومعابدهم ؛ فإن السخطة تنزل عليهم) .

رواه عبد الرزاق (1/411) وابن أبي شيبة (6/208) .

وأما حكم الصلاة فيها : فجائز ، بشرطين :

أ. عدم قصد الصلاة فيها ، وإنما دخلها لحاجة فعرضت لها الصلاة ، كما مرَّ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله آنفاً .

ب. وبشرط عدم وجود الصور ، والتماثيل .

وقد بوَّب الإمام البخاري رحمه الله قي صحيحه :

" باب الصَّلاَةِ فِي الْبِيعَةِ " ، وقال :
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : (إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرَ) ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيعَةِ إِلاَّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ . انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

هل الصلاة في البيَع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا ؟
وهل يقال : إنها بيوت الله أم لا ؟ .

فأجاب :

"ليست بيوت الله , وإنما بيوت الله : المساجد , بل هي بيوت يُكفر فيها بالله ، وإن كان قد يُذكر فيها , فالبيوت بمنزلة أهلها , وأهلها كفار , فهي بيوت عبادة الكفار .

وأما الصلاة فيها :

ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد ، وغيره :

المنع مطلقاً ; وهو قول مالك

والإذن مطلقا ، وهو قول بعض أصحاب أحمد

والثالث : وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره , وهو منصوص عن أحمد ، وغيره , أنه إن كان فيها صور : لم يصلّ فيها ; لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة – متفق عليه - , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى مُحي ما فيها من الصور – رواه أبو داود بإسناد صحيح - , وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (2/156) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 16:56
رابعاً:

مما هو معلوم أن هذه الأماكن الأثرية قد تكون أماكن عذاب ، ولعنة , وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قصد أماكن المعذَّبين للزيارة ، أو النزهة .

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : (لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ)

رواه البخاري (423) ومسلم (2980) .

قال النووي رحمه الله :

"فِيهِ : الْحَثّ عَلَى الْمُرَاقَبَة عِنْد الْمُرُور بِدِيَارِ الظَّالِمِينَ , وَمَوَاضِع الْعَذَاب ......... , فَيَنْبَغِي لِلْمَارِّ فِي مِثْل هَذِهِ الْمَوَاضِع الْمُرَاقَبَة ، وَالْخَوْف ، وَالْبُكَاء , وَالِاعْتِبَار بِهِمْ ، وَبِمَصَارِعِهِمْ , وَأَنْ يَسْتَعِيذ بِاَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ" انتهى .

"شرح مسلم" (18/111) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وهذا يتناول مساكن "ثمود" ، وغيرهم ، ممن هو كصفتهم ، وإن كان السبب ورد فيهم .

"فتح الباري" (6/380) .

وقد أفتى العلماء المعاصرون بحرمة زيارة
أماكن المعذّبين ، والذين ظلموا :

1. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم قصد مدائن " صالح " بالزيارة .

فأجاب :

"أمَّا المرور عليها : فقد مرَّ بها النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنَّه أسرع عليه الصلاة والسلام ، وقنَّع رأسه ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم ، فإن لم تكونوا باكيين فلا تدخلوا عليها)

فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هذه المدائن للتفرج ، والنزهة ، بل للاعتبار الذي يصحبه البكاء ، وإلا فالسلامة في تركها ، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (أن يصيبكم ما أصابهم)

ليس مراده العذاب العام ؛ لأن هذه الأمَّة - والحمد لله - لا تعذب بصفة عامة ، لكن أن يصيبكم ما أصابهم من قسوة القلب ، والإعراض ، والتولي عن الدِّين .

وحكمة ذلك :

أن الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد على غير الوجه الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام :

سوف يقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء ؛ لمَا يرون من إحكام البناء ، وشدته ، وقوته ، وإذا وقع تعظيم الكافر في قلب المؤمن : فإنه على خطر عظيم" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح"
(82/السؤال رقم 2) .

2. وفي جواب سؤال ذكرنا فتوى علماء اللجنة الدائمة في تحريم زيارة منازل "مديَن" ، و "ثمود" لقصد الفُرجة ، والاطلاع .

وننبه إلى أن هناك أسباباً أخرى تمنع الذهاب إلى تلك الأماكن ، حيث صارت مرتعاً خصباً للسيَّاح ، وما يصاحب ذلك من تعرِّ ، وتبرجٍ ، وفجور ، وشرب للخمور ، وغير ذلك .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 16:57
خامساً :

أما حكم الصلاة في أماكن اللعنة ، والخسف ، وأقوام المعذبين : فالظاهر هو المنع منها :

فقد بوَّب البخاري رحمه الله – (1/166) - على حديث ابن عمر المتقدم : "بَاب الصَّلَاة فِي مَوَاضِع الْخَسْف وَالْعَذَاب ، وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ" , وهذا من دقيق استنباطه .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وَالْحَدِيث مُطَابِق لَهُ مِنْ جِهَة أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ تَرْك النُّزُول كَمَا وَقَعَ عِنْد الْمُصَنِّف فِي " الْمَغَازِي " فِي آخِر الْحَدِيث " ثُمَّ قَنَّعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسه وَأَسْرَعَ السَّيْر حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي "

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْزِل ، وَلَمْ يُصَلِّ هُنَاكَ
كَمَا صَنَعَ " عَلِيّ " فِي خَسْف " بَابِل " .

"فتح الباري" (1/530) .


وقد صحَّ موقوفاً عن علي رضي الله عنه النهي عن الصلاة في أرض " بابل " من أرض العراق .

قال ابن رجب رحمه الله :

وروى يعقوب بن شيبة ، عن أبي النعيم :

ثنا المغيرة بن أبي الحر الكندي : حدثني حجر بن عنبس ، قال : خرجنا مع " علي " إلى "الحرورية" [الخوارج] ، فلما وقع في أرض "بابل" قلنا : "أمسيتَ يا أمير المؤمنين ، الصلاة ، الصلاة" ، قال : "لم أكن أصلي في أرض قد خسف الله بها" .

وخرجه وكيع ، عن مغيرة بن أبي الحر ، به بنحوه .

وهذا إسناد جيد ... .

ثم قال :

والموقوف أصح .

"فتح الباري" لابن رجب (3/212) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ولا يصلَّى في مواضع الخسف ، نص عليه [الإمام أحمد] في رواية عبد الله ... فإذا كان المكث في مواقع العذاب ، والدخول إليها لغير حاجة منهيٌّ عنه :

فالصلاة بها أولى , ولا يقال فقد استثنى ما إذا كان الرجل باكياً ؛ لأن هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط

فأما المكث بها ، والمقام ، والصلاة :

فلم يأذن فيه ، بدليل حديث " علي " , ولأن مواضع السخط ، والعذاب ، قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيها ، وصارت الأرض ملعونة ، كما صارت مساجد الأنبياء - مثل مسجد إبراهيم ، ومحمد ، وسليمان صلى الله عليهم - مكرَّمة لأجل مَن عبد الله فيها ، وأسسها على التقوى .

فعلى هذا : كل بقعة نزل عليها عذاب : لا يصلَّى فيها ، مثل أرض الحِجر ، وأرض بابل المذكورة ، ومثل مسجد الضرار ؛ لقوله تعالى : (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدً) التوبة/108 .

"شرح العمدة" (3/420) .

بل ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أبعد من تحريم الصلاة ، وهو القول ببطلانها ، ووجوب إعادتها .

قال رحمه الله :

فإن صلَّى : فهل تصح صلاته ؟

فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا :

تصح ؛ لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ، ولا تحرم ؛ لأن أحمد كره ذلك , ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها , ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان :

أحدهما : أنه محمول على التحريم , وهذا أشبه بكلامه , وأقيس بمذهبه ؛ لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها : " يعيد الصلاة " , وكذلك عند القاضي ، والشريف أبي جعفر , وغيرهما ، طرد الباب في ذلك ، بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقاً :

لم تصح الصلاة فيها ، كالأرض النجسة , وهذا ظاهر ، فإن الواجب : إلحاق هذا بمواضع النهي

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، كما نهى عن الصلاة في المقبرة ، ونهى الله نبيَّه أن يقوم في مسجد الضرار , ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموماً ، فإذا كان الله نهى عن الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصاً , ونهى عن الدخول إليها خصوصاً ، وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون ، وأصحابه ، مع أن الأصل في النهي : التحريم

والفساد : لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجه" انتهى .

"شرح العمدة" (3/421) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 16:58
السؤال :

يغلبني النعاس أحياناً في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات ، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى نقض الوضوء معه ، فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

"ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنت تتابع الإمام فصلاتك صحيحة ، والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام ، هذا هو الأصل ، وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك

فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك ، وإذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم ، وإن علمت أنك تركت الفاتحة في ركعة من الركعات فالأمر في هذا واسع

لأن الإمام يتحمله عنك عند سهوك وعند جهلك ، وعند عدم علمك بما وقع منك ، يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1089) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 17:00
السؤال :

ما الدليل من القرآن أو السنة على أن المصلي لا يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة أو الثالثة في المغرب إلا سورة الفاتحة؟

الجواب :

الحمد لله

"ثبت في الصحيحين في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب من الظهر والعصر

وألحق العلماء في ذلك الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء وجعلوهما كالثالثة والرابعة من الظهر والعصر .

لكن ثبت في حديث أبي سعيد عند مسلم ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر في بعض الأحيان

فإذا قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر بزيادة عن الفاتحة كان مستحباً كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم .

أما المغرب ثبت فيها عن الصديق رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الثالثة : (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) آل عمران/8

رواه مالك في الموطأ بإسناد حسن

فلو قرأت هذه الآية من الثالثة في المغرب فلا حرج لذلك إن شاء الله ، وإن ترك ذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك أيضاً .

وأما العشاء فلم يرد ما يدل على الزيادة

ولذا قال العلماء :

لا ينبغي أن يزيد في الثالثة والرابعة منها على الفاتحة" انتهى .

سماحة الشيخ بعد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/788) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 17:01
السؤال:

تبلغ أمي 58 عاما وهي تعاني من ضعف الذاكرة طول حياتها وقد عادت لطبيعتها مع الالتزام بالعلاج لكن لسوء الطالع ترتكب الكثير في الصلاة فقد تصلي الوقت الطويل دون أن تدرك ماذا قرأت

ونحن نحاول أن نساعدها في تعلم وأداء الصلاة على الوجه الصحيح، لكنها تنسى هذا ما أن تبدأ الصلاة فهي تخطأ في قراءة السور وتخلط بين الركوع بالسجود.

وتصلي أحيانا ولا تدرك أقامت بالركوع أو السجود، وأحيانا نستحثها بالوقوف معها للقيام بالركوع والسجود وقراءة التسابيح والتهليل وقراءة السور بشكل صحيح

فهل في هذا إفساد لصلاتها؟

وأنا أتساءل هل يمكن أن نقوم أنا وابنتها بالصلاة جماعة معها وليس يوجد هناك سوانا في البيت

وقراءة الصلاة بصوت جهوري والطلب منها أن تتبعنا في الركوع والسجود حتى يتسنى لها على أقل تقدير تحقيق الركوع والسجود بشكل صحيح..

تقبل الله منها صلاتها وتقبل جهدنا.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قولك : " لكن لسوء الطالع ترتكب الكثير في الصلاة "

هذه الكلمة يطلقها كثير من المسلمين وهم لا يعلمون أنها مخالفة للشريعة


ثانيا :

إذا عجز المسلم عن أداء الصلاة على صورتها الكاملة ، فإنه يأتي بما يستطيع ، ويسقط عنه ما لا يستطيعه ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره لهم .

قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16 .

قال السعدي رحمه الله :

" هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه ، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 868) .

وروى البخاري (7288) ومسلم (1337) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام الْمُهِمَّة , وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم الَّتِي أُعْطِيهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَدْخُل فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَام كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا , فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَرْكَانهَا أَوْ بَعْض شُرُوطهَا أَتَى بِالْبَاقِي , وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل غَسَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ بَعْض مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاء لِطَهَارَتِهِ أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة فَعَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُر بَعْض عَوْرَته أَوْ حَفِظَ بَعْض الْفَاتِحَة أَتَى بِالْمُمْكِنِ ... وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : ( فَاتَّقُوا اللَّه مَا اِسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها ، وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر .

لكن العذر يبيح له شيئين :

يبيح له ترك ما يعجز عنه ، ويبيح له الجمع بين الصلاتين .

فما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 / 428).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا تصح صلاته إلا به ، من الأركان والواجبات والشروط ، ويستحب له أيضا أن يتعلم مكملات الصلاة من الأمور المستحبة ، كدعاء الاستفتاح

لكن من لم يستطع أن يحفظ بعض أذكار الصلاة لكبر سنه أو أميته فصلاته صحيحة ، لقول الله تعالى: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ، وقوله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

لكن يجب على المسلم أن يجتهد في حفظ الأمور الواجبة في الصلاة ، وأن يكرر ذلك حتى يتقنه ، ولو بعد حين " انتهى

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 319) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 17:02
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أختي تبلغ من العمر 27 سنة ، ولديها تخلف نصفي في عقلها ، وهذا قول الدكتور لنا وما ظهر من تصرفاتها يدل على المس من الجن والله أعلم ؛ لأنها تضحك من غير سبب ، وطريقة الأكل تثير الاشمئزاز ، ولكن مع ذلك فهي تدرك الخير من الشر

فهي تداوم على الصلوات الخمس ، لكنها لا تقرأ سوى الفاتحة وعندما نعلمها نجد صعوبة في نطقها وكثرة النسيان ، هل عليها ذنب في أداء صلاتها هكذا من غير تشهد ولا حتى آية قرآنية ؟

فأجابوا :

" إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج على أختك في اقتصارها على قراءة الفاتحة في الصلاة وتركها بقية أقوال الصلاة ؛ لأنها فعلت ما تقدر عليه ، ولا حرج عليها فيما تركته ولا تطالب بما لا تستطيع فعله أو حفظه ؛ لأنها معذورة في ذلك لحالتها المذكورة ، وعليكم أن تجتهدوا في تعليمها التشهد الأول والثاني وما تقوله في الركوع والسجود حسب الطاقة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 385-386) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أصيبت والدتي بارتفاع في ضغط الدم ، فنتج عن ذلك شلل نصفي بحيث إنها لا تستطيع أن تحرك أعضاءها اليمنى ، وضعفت ذاكرتها فأصبحت تنسى بعض الآيات القرآنية ، وكذلك الفاتحة ، وكذلك بعض الأذكار التي تقال في الصلاة ، وثقل لسانها عن الكلام بحيث إنها لا تستطيع التفوه بالكلمة إلا بعد جهد كبير .

فالسؤال : ما حكم صلاة والدتي إن تركت بعض الآيات أو الفاتحة أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة بعد اجتهادها ؟

فأجاب :

" إذا كانت لا تستطيع إلا هذا فهي معذورة ؛ لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) لكن لتحرص غاية الحرص على أن تأتي بالفاتحة والأذكار الواجبة بقدر المستطاع ، ولو أن يكون عندها أحد يذكرها .

أما الشيء المستحب كقراءة ما زاد على الفاتحة وقراءة ما زاد على سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع وما أشبه ذلك فلا بأس بتركه " انتهى .

وسئل أيضا :

لديه عمة لا تسمع ، وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاء دون أن تقرأ بأي سورة ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك ، يقول : وأنا عاجز عن تعليمها لعدم سمعها ، فهل صلاتها صحيحة ؟
وهل آثم في أني لم أعلمها ؟

فأجاب :

" أما صلاتها فصحيحة لقول الله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

وأما أنت فلا تأثم لأنك تقول لو علمتها لم تفهم ، فكيف تؤاخذ على شيء لا تقدر عليه ولا فائدة منه ؟ ويكفيها أن تسبح وتهلل وتكبر ونسأل الله لها ولنا القبول " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (140 / 20) .

وعلى هذا ، فينبغي الاجتهاد معها حتى تأتي بأركان الصلاة ووجباتها ، ولو وقف بجوارها أحد وهي تصلي يأمرها بقراءة الفاتحة ، والركوع والسجود ويجهر بالأذكار لتقول مثله فلا حرج في ذلك ، ولو صلى معها أحد جماعة ويجهر بالصلاة لتفعل مثله ، فلا حرج في ذلك أيضاً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 17:02
السؤال :

أثناء الصلاة وحتى لا أنسى كم صليت أحسب عدد الركعات بأصابعي ، فإذا صليت ركعة ضممت إحدى أصابعي ، وإذا صليت الثانية ضممت أصبعي الثانية من يدي

وهكذا حتى تنتهي الصلاة ، فهل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدح الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج في هذا لأنه شيء قليل وخفيف ليس بكثير ، فكونك تضمين أصبعاً أو أصبعين من أجل عدم النسيان فلا حرج في ذلك ، وليس هذا بعمل كثير ، إنما هو شيء قليل لمصلحة الصلاة فيكون مغتفراً" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/803)

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 17:03
السؤال :

ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو
بجانبهن في الجهة الأخرى؟

الجواب :

الحمد لله

"المشروع أن يكون الرجال أمام النساء ، وأن تكون النساء خلف الرجال في المساجد ، وأينما صلى النساء خلف الرجال فهذا هو المشروع وهذا هو الواجب

لكن لو دعت الضرورة في مثل أيام الحج وفي مواسم الحج ، في المسجد النبوي أو المسجد الحرام فقد يقع النساء عن يمين المصلين أو يسارهم أو أمامهم

فلا يضر صلاة الرجال فصلاة الرجال صحيحة ، ولو كانت النساء أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم لا يضرك ذلك ، أما السنة والمشروع والواجب أن يكن خلف المصلين" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/919) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 17:04
السؤل :

لا أحفظ من القرآن الكريم إلا قصار السور فقط مثل
سورة الكوثر أو النصر ، وأكرر ذلك في جميع الصلوات

فما حكم صلاتي هذه التي لا أستطيع أن أقرأ فيها
بعد الفاتحة سوى هذه السور القصيرة؟

الجواب :

الحمد لله

"الفرض في الصلاة هي الفاتحة ، فهي ركن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، والباقي سنة ، فإذا كانت لا تحسن إلا الفاتحة كفتها الفاتحة وصلاتها صحيحة ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً والحمد لله

لكن إذا تيسر لها أن تحفظ جملة من السور فذلك خير لها وأفضل ، حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر ، وكلما زادت في حفظ ما تيسر من السور كان أفضل لها وخيراً لها

فأنا أوصي السائلة أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن مثل جزء (عم) وما تيسر معه حتى تقرأ به في صلواتها ، فإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تكفيها الفاتحة والحمد لله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/787) .

*عبدالرحمن*
2018-04-16, 17:07
السؤال :

هل يجوز لي أن أصلي لوالدي ركعة زيادة في
كل فرض وأحج له وهو متوفى؟

الجواب :

الحمد لله

"فقد شرع الله جل وعلا للعباد البر بوالديهم والإحسان إليهم بالصدقات والدعاء وسائر أنواع الخير التي تنفع الوالدين أحياء وأمواتاً ، ولكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأت بها نص ، فلا يصلي الولد لوالده

ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا كان ميتاً أو عاجزاً لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك .

أما كونه يصلي عنه فهذا غير مشروع ، ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا كان ميتاً أو عاجزاً ، وهكذا سائر أنواع الخير التي تنفعه كالضحية عنه والاعتمار عنه والإحسان إلى أصدقائه وأقاربه ونحو ذلك من وجوه الخير .

أما كونه يصلي عنه زيادة في كل فرض ركعة فهذا غير مشروع ولا يجوز ، فإنه إذا زاد ركعة في الصلاة أبطلها ، إذا صلى الظهر خمساً لأبيه أو لأمه هذا باطل وغلط وبدعة ومنكر

وحتى إذا صلاها مستقلة فإنه لا يجوز ذلك أيضاً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا أو أمهاتنا ، فهذا منكر .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، سأله رجل قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (نَعَمْ ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا) .

هكذا بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فالصلاة عليهما يدخل فيها الدعاء لهما وصلاة الجنازة ، والدعاء يسمى صلاة ، قال الله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) التوبة/103

أي : ادع لهم ، والصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار ، والدعاء لهما في حياتهما بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك ، والاستغفار لهما وطلب المغفرة لهما .

وإنفاذ عهدهما من بعدهما :

إنفاذ وصاياهم ، إذا أوصوا بشيء لا يخالف الشرع فالواجب أن ينفذ وصية الوالد ؛ لأن الله جل وعلا شرع له ذلك ، وهذا من الإعانة على الخير ، إذا أوصى والده بشيء مما يحبه الله كالصدقة وبناء المساجد والضحية عنه وأشباه ذلك فإن الواجب أن ينفذ ذلك .

أما إذا أوصى بشيء لا يشرع فالولد لا ينفذ ، إذا أوصى أبوه أن يبنى على القبر مسجداً أو يبنى عليه قبة فهذه بدعة ومنكر ، فلا يقبل هذه الوصية ولا ينفذها ، لأنها مخالفة للشرع

كذلك لو أوصاه والده أن يقطع أرحامه وألا يكلم عمه وألا يصل إخوانه، هذه وصية باطلة ، وقطيعة للرحم لا ينفذها .

ولكن ينفذ الوصايا الشرعية مثل لو أوصى بأن يتصدق عنه ، يعمر عنه مسجداً على وجه الشرع ، يضحي عنه ، يحج عنه ، لا بأس .

فالمقصود أن ينفذ عهد أبيه وأمه إذا كان ذلك شيئاً شرعياً ، أما إذا كان ذلك يخالف الشرع فلا .

وهكذا إكرام صديق والديه ، يكرمهم ويحسن إليهم .

وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ) هذا من أبر البر

كونه يصل أحباب أبيه وأولياء أبيه وأقاربه ، وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ؛ مثل الإحسان إلى أعمامه وإلى جد أبيه وإلى أخواله أخوات أمه وأخوال جدته ونحو ذلك كله من الصلة للوالدين ، وصلته أقارب والديه صلة لهما" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"
(2/1155 – 1157) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

الفتاة السعيدة
2018-04-17, 00:10
بارك.الله.فيك

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:23
بارك.الله.فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

انارتي حضرتك واكثر

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

ومازلت في انتظار مرورك دائما

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:25
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)



السؤال :

هل يصح أن أقول وأنا في الصلاة :

الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بصوت مرتفع للتنبيه على ضرر خفيف يمكن أن يقع ولا أرغب في الخروج من الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

"لا مانع أن يرفع المصلي صوته ويقول : الله أكبر ، أو : سمع الله لمن حمده ؛ للتنبيه على أنه يصلي ، أو يقول : سبحان الله

أما من غير حاجة فلا ينبغي أن يرفع صوته في الصلاة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/804) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:25
السؤال :

لاحظت أن بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة
الصلاة رفع يديه ودعا وذلك قبل تكبيرة الإحرام

فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب :

الحمد لله

ليس لهذا أصل

ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة

ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن

بل لا ينبغي من أحد أن يفعل ذلك
لأنه خلاف السنة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1058) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:26
السؤال :

إذا كنت أصلي وسمعت الأذان هل أكمل صلاتي
أم أعيدها ، أم أقف حتى انتهاء الأذان؟

الجواب :

الحمد لله

المصلي يستمر في صلاته ، ولا يجيب المؤذن لأنه مشغول بالصلاة ، فإذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة تكمل الصلاة ولا تجيب المؤذن .

أما إذا كنت تصلي الفريضة وسمعت الأذان وتحققت أنك تصلي قبل دخول الوقت فليس لك إتمامها ، لأن الفريضة لا تصلي إلا بعد دخول الوقت ، وليس لك أن تصلي إلا بعد التحقق من دخول الوقت .

إذا كان الشخص مريضاً في البيت مثلاً أو له شغل مانع من الصلاة مع المسلمين في المساجد لخوف أو مرض ، فإنه يصلي بعد دخول الوقت ولو لم يؤذن بعد

لأن المؤذن قد يؤخر الأذان ويفوت بعض الوقت ، فإذا تحقق المصلي أن الوقت دخل ساغ له أن يصلي فريضته ، وإن كان لم يسمع أذاناً ، كالمريض في بيت بعيد عن المؤذنين

أو الخائف أو المسافر الذي لا يسمع الأذان ، لكن السنة للمسافر أن يؤذن قبل أن يصلي إذا تحقق له الوقت ، يؤذن ثم يقيم ويصلي .

أما من كان في البلد فليس له أن يصلي إلا بعد دخول الوقت فإذا دخل الوقت وقد علمه جاز له أن يصلي وإن لم يسمع الأذان" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/720) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:27
السؤال :

لو أتيت والجماعة في الركوع والسجود

فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود أم لابد من تكبيرة
قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟

الجواب :

الحمد لله

إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها ، وإن لم يتيسر له ذلك أجزأته تكبيرة الإحرام على الصحيح

ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء ، ثم ركع مع إمامه وتجزئه هذه الركعة

وليس عليه قضاء الركعة .

وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة

لأنه فاته ركوعها وقيامها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/904) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:29
السؤال :

عندي سؤالان لو سمحت :

1. لاحظت في جامعتي أن بعض الإخوة لا يصلون خلفي ، ويخرجون من المصلى عندما أقدم لأصلي بالقوم ، عندما سألتهم عن ذلك أجابوا - وهم أحناف ، صوفية - :

" لأنك تمسح على الجوربين (من الصوف) ، ونحن نقول بأن وضوء المرء لا يجزئ إذا مسح على الجوربين "

(يعني لابد أن يكون من جلد) هل هذا مبرر لهم لأن يتخلفوا عن هذه الجماعة ويصلون عندما أنتهي أنا من الصلاة ؟ .

2. ثم هناك طائفة أخرى من الأحناف - وليسوا من الصوفية- يأبون الصلاة مع الجماعة عندما نصلي العصر في أول الوقت ، ويجلسون خلفنا حتى يدخل وقتهم .

السؤال : هل لهم أن يفعلوا ذلك ؟

أم الأولى أن يلتحقوا مع الجماعة وإن اختلفنا في بعض مسائل الفقه

( مع الأدلة المناسبة أفادكم الله ورعاكم ) .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أما بخصوص المسح على الجوربين :

أنه لا يشترط أن يكون الجوربان الممسوح عليهما من الجلد ، والمسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء .

وأما بخصوص وقت صلاة العصر :

فقد ثبت في السنَّة الصحيحة تحديد ابتداء وقت العصر ، وأنه يكون بانتهاء وقت الظهر ، أي : عند مصير ظل كل شيء مثله .

وقد سبق اخوة الاسلام بيان مواقيت الصلوات الخمس بالتفصيل في بدايتها وانتهائها ، وذكر أدلة ذلك من السنة الصحيحة .

ثانياً :

أما ترك الصلاة مع الإمام لمخالفته في بعض الفروع الاجتهادية فليس تصرفاً صحيحاً .

وهذا الفعل من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفرقة والاختلاف بين المسلمين ، وينبغي أن تحرصوا على الاجتماع واتفاق الكلمة ، لا سيما وأنتم تقيمون في دولة غربية وليست دولة إسلامية ، فتنازعكم هذا يعطي صورة مشوهة عن الإسلام .

وهاهم علماء المذهب الحنفي يأتون من مشارق الأرض ومغاربها إلى بلاد الحرمين للحج والعمرة ، ويصلون خلف الإمام مع علمهم أنه يخالفهم في بعض الفروع

وأنهم يصلون العصر إذا صار ظل شيء مثله ، ولا ينتظرون حتى يدخل وقت الصلاة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، لعلمهم أن هذه المسائل الاجتهادية لا تمنع الاقتداء بالإمام المخالف فيها.

فضلاً عن أن السنة قد دلت على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله ، فليس لأحد أن يتعصب لقول إمامه كائناً من كان ، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل نافع في مسألة صلاة أهل المذاهب خلف بعضهم بعضاً ، وسنذكره بطوله لما فيه من فائدة .

فقد سئل رحمه الله :

عن أهل المذاهب الأربعة :

هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ أم لا ؟

وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ؟

ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟

وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك ، مثل أن يكون الإمام تقيأ ، أو رعف ، أو احتجم ، أو مسَّ ذكَرَه ، أو مسَّ النساء بشهوة ، أو بغير شهوة ، أو قهقه في صلاته ، أو أكل لحم الإبل وصلَّى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك ، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة

أو لم يتشهد التشهد الآخر ، أو لم يسلِّم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك ، فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه ؟

وإذا شُرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي ، فهل يجوز ذلك ؟

وهل تصح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟ .

فأجاب :

الحمد لله ، نعم ، تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض

ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم :

منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها ، ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها ، وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ مِن مسِّ الذكَر ومسِّ النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك

ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ،

ومع هذا : فكان بعضهم يصلي خلف بعض : مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلُّون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرّاً ولا جهراً ، وصلَّى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلِّي خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:30
وبالجملة : فهذه المسائل لها صورتان :

إحداهما :

أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة : فهنا يصلِّي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف متقدم

وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين : فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات ؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها ، وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه

فإنه ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض ، وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ، ولو كان العلم بهذا واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإن كثيراً من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم بأحد القولين

فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك ، وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ، ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ، ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد .

الصورة الثانية :

أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده :

مثل أن يمس ذكَرَه أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ

ثم يصلي بلا وضوء :

فهذه الصورة فيها نزاع مشهور

فأحد القولين : لا تصح صلاة المأموم ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه ، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

والقول الثاني :

تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف ، وهو مذهب مالك ، وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب ؛ لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يُصلُّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم )

فقد بيَّن صلَّى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد

وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه

وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده : فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والمأموم قد فعل ما وجب عليه : كانت صلاة كل منهما صحيحة ، وكان كلٌّ منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة .

وقول القائل :

إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام : خطأ منه ؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه ، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلَّم الإمام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا سلَّم من اثنتين سهواً مع علمهم بأنه إنما صلَّى ركعتين

وكما لو صلَّى خمساً سهواً فصلوا خلفه خمساً كما صلَّى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا صلَّى بهم خمساً فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمساً

لاعتقادهم جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده ، وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلَّم خطأً : لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه ، ولو صلَّى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم ، والله أعلم" انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 373 – 379 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:31
السؤال :

إني سريع الصلاة ، أي إنني أقرأ سورة الفاتحة وباقي السور القصار بصورة سريعة ، وحركاتي في الصلاة كذلك سريعة

فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"السنة للقارئ أن يرتل قراءته وألا يعجل فيها حتى يتدبر ويتعقل ما يقرأ ، سواء أكانت الفاتحة أو غير الفاتحة ، فالسنة له التدبر والتعقل والترتيل وعدم العجلة ، كما قال الله سبحانه : (وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) المزمل/4 ، وقال الله عز وجل : (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) ص/29

والسرعة التي يخل بسببها ببعض الحروف أو بعض الآيات لا تجوز ، بل يجب عليه أن يتمهل ولا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة ، يتدبرها ويتعقلها ، فإذا كان يسقط بعض الحروف ويغير بعض الحروف فهذه قراءة لا تجوز ، بل يجب عليه أن يتأنى ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة

وهكذا في الصلاة : لا يعجل في الركوع ، ولا في السجود ، ولا في الجلسة بين السجدتين ، ولا في الوقوف بعد الركوع ، بل يتأنى ويطمئن ، هذا هو الواجب عليه ، والطمأنينة فرض لابد منها ، والنقر في الصلاة والعجلة فيها تبطلها .

فنوصي السائل بأن يطمئن في ركوعه ولا يعجل يقول : سبحان ربي العظيم ثلاثاً أو أكثر ، ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ، وإذا رفع من الركوع يطمئن وهو واقف ويقول :

ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، هذا هو الأفضل له ، وقوله : "ربنا ولك الحمد" واجب على الصحيح

وإن كمل ذلك فقال : حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، يكون هذا أكمل وأفضل .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:31
وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة وهي : (أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)

وهذا من الكمال ؛ وهكذا في السجود لا يعجل إذا سجد ، يسجد على الأعضاء السبعة ؛ جبهته ، وأنفه ، وكفه ، وركبتيه ، وأطراف قدميه ، يطمئن ولا يعجل

ويقول : سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ، ويدعو بما تيسر يقول : "اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، أوله وآخره ، وعلانيته وسره" هذا دعاء مشروع

وقال عليه الصلاة والسلام :
(أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)

وقال :
(وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) .

فينبغي للمؤمن في سجوده ألا يعجل ، بل يجب عليه الطمأنينة وهذا ركن من أركان الصلاة لابد منه ، مع هذا يشرع له أن يزيد في الطمأنينة ولا يعجل وأن يدعو في سجوده ويكرر سبحان ربي الأعلى ، والواجب مرة واحدة ، لكن إذا كرر ذلك ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً كان أفضل .

وبين السجدتين يطمئن أيضاً ولا يعجل ، ويعتدل بين السجدتين حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، ويقول : رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، رب اغفر لي ، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني ، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والمسلم يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ويعمل كعمله عليه الصلاة والسلام ، ولا يعجل في هذه الأمور

فالصلاة هي عمود الإسلام ، والصلاة أمرها عظيم .

فنوصي السائل أن يعتني بهذا الأمر ، وأن يخاف الله ويراقبه ، وأن يكمل صلاته بالطمأنينة وعدم العجلة ، وهكذا قراءته يطمئن فيها ولا يعجل بل يقرأ قراءة واضحة يعقلها ويتدبرها ويستفيد منها ،

نسأل الله للجميع التوفيق" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"(2/772) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:32
السؤال:

أعلم أنه يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس الأرض في السجود؟

وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم
هل ذلك يبطل السجود والصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي :

الجبهة – ومعها الأنف – واليدان والركبتان وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

قال النووي رحمه الله :

"لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته" انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/432) :

"وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" انتهى .

والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ .

رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن لسجودك )

حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

واستيعاب العضو في السجود من تمكين السجود .

ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة .

قال النووي في "المجموع" (3 / 423) :

"السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه ، هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف" انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/418) :

"يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ
عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ
السُّجُودُ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَذَا عَلَى بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ ..." انتهى ملخصا .

وقال في "مطالب أولي النهى" (3/25) :

"وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي الْكُلِّ" انتهى .

وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة

والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:33
السؤال :

يصاب رأسي بصداع أحياناً فلا أستطيع أن أصلي إلا صلاة بالإيماء ، فلا أسجد بسبب هذا الصداع الذي لا أستطيع السجود معه ، فما الحكم جزاكم الله عني خير الجزاء؟

الجواب :

الحمد لله

"الله سبحانه يقول : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، ويقول عز وجل : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286

فمن أصيب برأسه بمرض يشق عليه معه السجود في الأرض ويضره لا حرج عليه أن يومئ إيماء ، ويكون إيماؤه في السجود أخفض من الركوع

فلا حرج عليه أن يركع ويسجد بالإيماء ، ولكن سجوده يكون أخفض من الركوع إذا كان يشق عليه السجود على الأرض لمرض في رأسه أو غير ذلك من الأمراض التي تمنع السجود" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1013) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:35
السؤال :

أنا مسلمة حديثة عهد بالإسلام ، وأعيش مع أسرتي التي تحمل عداءا شديدا للإسلام، و قد هددوني في الحقيقة بطردي إن لم أخفض من نشوتي المتزايدة بعقيدتي

وأنا لا أتمتع بخصوصية كاملة هنا، فالحجرة التي أقيم بها لا تغلق ، وأفراد العائلة يمشون في أي مكان يحلو لهم ، وخاصة أمي .

والمشكلة أنها قالت لي : إنه لا يجب أن أركع في اتجاه المشرق، تقصد الصلاة ، في بيتها، وهذا بطبيعة الحال الشيء الذي لا يمكن أن أطيعها فيه، فيجب أن أطيع الله، فأنا أحاول أن أفعل ذلك بكل هدوء وأغلق صوت الآذان في برنامج الآذان عندي

ولقد قاطعتني في صلاتي اليوم وهي لم تكن تدرك أني أصلي ، فقد كانت متشككة في ذلك ، لكنها على أية حال قاطعت صلاتي ، فماذا أفعل إذا حدث ذلك ثانية ؟

هل أنتظر حتى أخلو بنفسي وأصلي من جديد أم أواصل صلاتي ؟

وأعرف أن للصلاة مواقيت ثابتة ، ولكن هذا صعب جدا تحقيقه بالنسبة لي، وهو مشكلتي التي أعاني منها منذ زمن طويل الآن، وللعلم لا أجد أي صحبة مسلمة قريبة

فهم بعيدون عني أميال بعيدة ، ولا يوجد مسجد أيضا ، لذا فأنا مسلمة وحيدة هنا؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

نبارك لك ما منَّ الله به عليك من الهداية للإسلام ، فهو النعمة العظمى التي لا يعدلها شي ، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ).

رواه مسلم (145)

فطوبى لك الغربة التي تعيشينها بين أهلك وفي بلدك .

واعلمي أن سلوك طريق الإيمان يحتاج إلى صبر وثبات كما قال تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ).

ومن أنواع الفتن ما يسمعه الإنسان من ألوان الأذى ممن حوله لرده عن دينه وتثبيطه عنه بشتى أنواع الضغوط ، كما قال سبحانه وتعالى : ( لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:36
ومما ننصحك به :

1- الرفق في التعامل مع أهلك ، بالقول الحسن والحلم والصفح عما بدر منهم ، وإظهار النصح والشفقة عليهم ، مع الدعاء لهم بالهداية للدين الحق .

وليس من الحكمة في الوقت الراهن أن تظهري أمامهم ما يسبب إغاظتهم وإيذاءهم لك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض من أسلم من أصحابه بكتمان إسلامه إذا خشي عليه الأذى .

2- وقت الصلاة وقت موسع يمتد في الغالب إلى دخول وقت الصلاة الثانية ، ولذلك فعليك أن تتعرفي من خلال برنامج الأذان عندك :

متى يبدأ وقت كل صلاة ، ومتى ينتهي ، وحاولي أن تختاري الوقت المناسب للصلاة فيما بين وقت البداية ووقت النهاية ؛ ونعتقد أن وقت صلاة الفجر سوف يكون مناسبا لك ، وسوف يكون المجال مفسوحا لك في الغالب

لأنه وقت نوم عندهم ، وهكذا وقت صلاة العشاء أطول من غيره ، وفي عامة الأوقات : عليك أن تترقبي أوقات خلو المنزل ، أو انشغال الموجودين فيه ، أو نومهم ونحو ذلك ، ولو أدى الأمر لتأخير الصلاة عن أول وقتها الذي هو أفضل الأوقات .

3- لا يجوز لمن دخل في صلاة الفرض أن يقطعها إلا لوجود عذر ، وإذا كان علم أمك بصلاتك سيسبب لك ضرراً فلا حرج عليك من قطع الصلاة لتدفعي غضبها وأذاها

ثم أعيدي صلاتك بعد ذلك إذا مشت ، وحاولي أن تتلطفي في تعريفها أنك في مثل هذه الهيئات تكونين في صلاة ، وأنه لا يجوز لك أن تقطعي صلات إذا دخلت فيها حتى تكمليها .

5- من الرخص الشرعية الثابتة بالسنة النبوية جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما عند وجود الحرج والمشقة من أداء كل صلاة في وقتها

فإذا استدعى الأمر أن تجمعي بين صلاتين

تفاديا لما قد يحدث لك من أذى أو مشكلات :

فلا مانعي أن تفعلي ذلك أحيانا ، حتى يعتادوا على ترك التعرض لك في صلات وعبادتك ، وييأسوا من ردك عن دينك .
نسأل الله أن يشرح صدرك
وأن يثبتك على الهدى والدين الحق .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:37
السؤال :

شخص ابتلاه الله بعدة ابتلاءات تركته حزيناً معظم الوقت.

لذلك فإنه يفزع إلى الصلاة والدعاء والتضرع .

وما أن يسجد بين يدي الله حتى ينفجر بالبكاء .

فهل البكاء في الصلاة والسجود جائز؟

وهل صحيح أنه ينبغي الابتعاد عن حالة الحزن
حين يقف الشخص للصلاة؟

وكيف يتأتى ذلك لا سيما وأن المشاعر
لا يمكن للشخص التحكم بها؟

وهل يجوز أن يدعو في سجوده بلغته والتي ليست العربية؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

خير ما يفزع إليه المسلم إذا أصابته ضائقة أو ابتلاء :

الصلاة ، وقد
(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى)

رواه أبو داود (1319) حسنه الألباني في "سنن أبي داود" .

والبكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله تعالى فمستحب مشروع ، وهو من صفات الخاشعين القانتين .

روى أبو داود (904) والنسائي (1214) – واللفظ له - عن عبد الله بن الشّخّير رضي الله عنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ [القِدْر] - يَعْنِي يَبْكِي .

صححه الألباني في "صحيح النسائي" .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" البكاء عند قراءة القرآن ، وعند السجود ، وعند الدعاء من صفات الصالحين ، والإنسان يحمد عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 238) .

وأما البكاء في الصلاة لمصاب دنيوي :

فإن كان مغلوباً عليه ، ولا يمكن دفعه فلا حرج عليه ، ولا تبطل صلاته بذلك ، أما إن كان يقدر على دفعه فلم يدفعه واسترسل معه وكان بكاؤه بصوت فهو مبطل للصلاة عند الأئمة الأربعة رحمهم الله ، واشترط بعضهم كالشافعي وأحمد لبطلان الصلاة أن يظهر منه حرفان .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (8/170) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"َأَمَّا الْبُكَاءُ وَالتَّأَوُّهُ وَالْأَنِينُ الَّذِي يَنْتَظِمُ مِنْهُ حَرْفَانِ فَمَا كَانَ مَغْلُوبًا عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ، وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ اللَّهِ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ" انتهى .

"المغني" (1/394-395) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله :

"مَا يُغْلَبُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي مِنْ عُطَاسٍ وَبُكَاءٍ وَتَثَاؤُبٍ فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (22 / 623) .

وعلى من ابتلي بشيء من مصائب الدنيا أن يتقي الله ويصبر ويحتسب ، ولا يسترسل في التفكير بمصابه

لأن ذلك إنما يزيده حزنا على حزنه ، ويتأكد عليه ذلك في الصلاة ؛ حتى لا يعرضها للبطلان ، وعليه الانشغال بصلاته إذا دخل فيها ، والأخذ بأسباب الخشوع ، من الاطمئنان فيها

في قيامها وركوعها وسجودها ، وتذكر الآخرة ، وتدبر ما يتلوه من القرآن والذكر ، واستحضار عظمة الله في نفسه ، واليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، مع الإكثار من الدعاء أن يعينه الله على مصابه ، ويرزقه الصبر عليه والاحتساب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"البكاء في الصلاة إذا كان من خشية الله عز وجل والخوف منه وتذكر الإنسان أمور الآخرة وما يمر به في القرآن الكريم من آيات الوعد والوعيد فإنه لا يبطل الصلاة .

وأما إذا كان البكاء لتذكر مصيبة نزلت به أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الصلاة ؛ لأنه حدث لأمر خارج عن الصلاة ، وعليه أن يحاول علاج نفسه من هذا البكاء حتى لا يتعرض لبطلان صلاته

ويشرع له أن لا يكون في صلاته مهتماً بغير ما يتعلق بها فلا يفكر في الأمور الأخرى ؛ لأن التفكير في غير ما يتعلق بالصلاة في حال الصلاة ينقصها كثيرا" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (141 / 9) .

*عبدالرحمن*
2018-04-17, 18:38
ثانياً :

لا حرج على من لا يحسن اللغة العربية أن يدعو
في صلاته باللغة التي يحسنها .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يدعو الإنسان ربه سرا تضرعا وخفية ، ولا يدعو بمحرم ، ويدعو الله تعالى في صلاته وفي غير صلاته باللغة العربية وبغيرها من اللغات على حسب ما يتيسر له ، ولا تبطل صلاته إذا دعا فيها بغير اللغة العربية" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 / 169)

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

شوف فور يو
2018-04-17, 19:19
مشكوووور اخوتي

*جزائرية وافتخر*
2018-04-17, 20:25
https://upload.3dlat.com/uploads/13843417759.gif

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:25
مشكوووور اخوتي

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضولاك الطيب
ادام الله مرورك العطر

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:27
https://upload.3dlat.com/uploads/13843417759.gif

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الرائع مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاكش الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:29
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال:

دخلت المسجد ذات يوم وفي نيتي الوضوء للصلاة رغم أني لا أزال محافظا على وضوئي إلا انه يدافعني الأخبثين فلم أجد ماءا وخفت ضياع صلاة الجماعة فدخلت الصلاة .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

يكره للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول

لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

لما يترتب عليه من نقص الخشوع والتدبر في الصلاة .

ثانياً :

إذا كان المصلي يدافعه البول أو الغائط ولا يجد الماء ليتوضأ به ، فالأفضل له أن يقضي حاجته ، ثم يتيمم ويصلي .

وكونه يصلي بالتيمم مع حضور القلب أولى من
الصلاة بطهارة الماء وهو فاقد للخشوع

لأن لب الصلاة وروحها الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

أيهما أفضل :
يصلي بوضوء محتقناً أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟

فأجاب :

"صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان ، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها . وفي صحتها روايتان . وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم" انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/473) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا قال قائل : رجل على وضوء ، وهو يدافع البول أو الريح ، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به ، فهل نقول : اقض حاجتك وتيمم للصلاة ، أو نقول : صل وأنت مدافع للأخبثين؟

فالجواب :

"نقول : اقض حاجتك وتيمم ، ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع ، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة

ومن العلماء من حرمها وقال : إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)" انتهى من

"الشرح الممتع" (3/236) .

وصلاتك التي صليتها صحيحة
إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:30
السؤال :

سؤالي لو سمحتم أرجو إجابته بالتفصيل
مع الأدلة والبراهين من الكتاب والسنة :

كنت مع عائلتي باستراحة فتقدمنا زوج عمتي في صلاة العصر وهو لا يستطيع السجود أو الجلوس الجلسة بين السجدتين ولا التشهد ، فكان يكبر ويصلي وهو واقف بالجميع وعندما يسجد يسجد وهو على كرسي ، فرفضت الصلاة معهم لأن حسب علمي لو صلى الإمام جالسًا فالمأمومون يُصلون جلوساً

فقيل لي في هذا فقلت سأسأل فيها فضيلتكم هل صحيح ما فعلت أني صليت وحدي وتخلفت عن صلاة إمام يكبر ويركع واقفاً ثم يجلس على الكرسي كي يسجد ويجلس الجلسة بين السجدتين والتشهد .

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في جواز صلاة الإمام جالساً إذا كان مريضاً أو عاجزاً عن القيام وخلفه من هو صحيح .

والصواب في ذلك جواز إمامته وصحة الاقتداء به .

ويدل على ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله
عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ )

رواه البخاري (722) ومسلم (417) .

وينبغي أن يعلم أن المسألة التي سألتها ليست هي المسألة السابقة ، فذلك الإمام الذي صلى بكم هو قادر على القيام ، وقد صلى قائماً ، ولكنه عاجز عن الركوع والسجود ، وهي مسألة أخرى .

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة
خلف العاجز عن الركوع والسجود .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :

" مسألة : العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ
والقعودِ ؛ هل تصحُّ الصلاةُ خلفَه ؟

سبق أنَّ المذهبَ :

لا تصحُّ الصَّلاةُ خلفَه إلا بمثلِه .

ولكن الصحيحَ :

أنَّ الصَّلاةَ خلفَه صحيحةٌ

بناءً على القاعدةِ :

"أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّتْ إمامتُه إلا بدليلٍ" .

لأن هذه القاعدةِ دلَّت عليها النصوصُ العامةُ ؛ إلا في مسألة المرأةِ ، فإنَّها لا تصحُّ أن تكون إماماً للرَّجُلِ ، لأنَّها مِن جنسٍ آخرٍ .

وأيضاً : قياساً على العاجزِ عن القيام ، فإنَّ صلاةَ القادرِ على القيامِ خلفَ العاجزِ عنه صحيحةٌ بالنصِّ ، فكذلك العاجزُ عن الرُّكوعِ والسُّجودِ .

فإن قال قائل : إنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون ) ولم يقلْ : إذا صَلَّى راكعاً فاركعوا ، وإذا أومأ فأومِئوا ؟

قلنا : إنَّ الحديثَ إنما ذَكَرَ القيام َ؛ لأنه وَرَدَ في حالِ العجزِ عن القيامِ ، فالرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم خاطَبهم حين صَلَّى بهم قاعداً ، فقاموا ، ثمَّ أشارَ إليهم فجلسوا ، فلهذا ذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم القيامَ كمثالٍ ؛ لأن هذا هو الواقع .

فعليه نقول :

إنَّ القولَ الراجحَ:

أنَّ الصلاةَ خلفَ العاجزِ عن الركوعِ صحيحةٌ ، فلو كان إمامُنا لا يستطيع الرُّكوعَ لأَِلَمٍ في ظهرهِ صلّينا خلفَه .

ولكن ؛ هل إذا رَكَعَ بالإِيماءِ نركعُ بالإِيماءِ ؟

أو نركعُ ركوعاً تاماً ؟


الظاهر :

أننا نركعُ ركوعاً تامًّا ؛ وذلك لأنَّ إيماءَ العاجزِ عن الرُّكوعِ لا يغيرُ هيئةَ القيامِ إلا بالانحناءِ ، بخلافِ القيامِ مع القعودِ .

وأيضاً: القيام مع القعودِ أشارَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إلى عِلَّتِه بأنَّنا لو قمنا وإمامُنا قاعدٌ كنَّا مشبهين للأعاجمِ الذين يقفون على ملوكهم . ولهذا جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحديث: ( إنْ كِدْتُم آنفاً لتفعَلُونَ فِعْلَ فارسَ والرُّومِ ، يقومونَ على مُلُوكهم وهم قُعودٌ ، فلا تفعلُوا ، ائْتَموا بأئمتِكُم ، إنْ صَلَّى قائماً فصلُّوا قياماً ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً ) .

فإذا كان إمامُنا قاعداً ، ونحن قيامٌ ، صِرنا قائمين عليه ، أما الرُّكوع ، إذا عَجَزَ عنه وأومأ وركعنَا فإننا لا نُشبه العَجَمَ بذلك .

وكذلك في العَجْزِ عن السُّجودِ ، الصحيحُ :

أنه تصحُّ إمامةُ العاجزِ عن السُّجودِ بالقادرِ عليه

وهل المأمومُ في هذه الحالِ يومئُ بالسُّجودِ ؟

الجواب:

لا ، بل يسجدُ سجوداً تاماً .

وكذا العاجزُ عن القعودِ ، نصلِّي خلفَه مع قُدرتِنا على القعودِ ، كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعودَ ويصلِّي على جنبِه .

ولكن هل نضطجعُ ؟

الجواب :

لا ، لأنَّ الأمرَ بموافقةِ الإِمامِ إنَّما جاءَ في القعودِ والقيامِ ، وعلى هذا ؛ فنصلِّي جلوساً وهو مضطجعٌ ، وكذلك لو عَجَزَ عن القعودِ بين السجدتين مثلاً ، أو عن القعودِ في التشهُّدِ فإننا نصلِّي خلفَه .

إذاً فالصحيحُ :

أننا نصلِّي خلفَ العاجزِ عن القيامِ والرُّكوعِ والسُّجودِ والقعودِ .

وهذا القولُ هو اختيارُ شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله .

وهو الصحيحُ ؛ بناءً على عموماتِ الأدلةِ كقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتابِ الله )

وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي :
أنَّ مَن صحّتْ صلاتُه صحّت إمامتُه " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/236-238) .

وسئل الشيخ أيضاً :

دخلت مسجداً وقت صلاة المغرب وتقدم رجلٌ ليصلى بالجماعة وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة ، علماً بأن ركبته وقدم الرجل لم تقع على الأرض ، فما حكم من صلى خلف هذا ؟

فأجاب :

" هذا الإمام عاجزٌ عن السجود على الوجه المطلوب ...

وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزاً عن ركن هل يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؟

والصحيح أنه يجوز أن يكون إماماً للقادر عليه ؛ وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه ويكون كأنه أتى به ...

لكن ينبغي أن يلتمس إمامٌ غيره قادر على فعل الأركان والقيام بالشروط ؛ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة " انتهى باختصار

من "فتاوى نور على الدرب" (182/21) .

وعلى هذا ، فالذي فعلته ، وهو عدم صلاتك خلف هذا الإمام العاجز عن الركوع والسجود والجلوس هو قول لبعض العلماء

والأصح :

أنك كنت تصلي خلفه
وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:31
السؤال :

هل اذا مرّت إمرأة بين يدي مصلية امرأة فإنها تقطع الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

تقدم في جواب سؤال سابق أن المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته ، إذا كان إماماً أو منفرداً .

وقد روى ابن خزيمة في "صحيحه" (831) عن أبي ذر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تعاد الصلاة من ممرّ الحمار والمرأة والكلب الأسود)

وصححه الألباني في "الصحيحة" (3323) .

ولا فرق بين مرور المرأة أمام الرجل أو مرورها أمام المرأة ، فالصلاة تبطل في الحالتين .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :

" السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ، ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته

سواء كان المصلي رجلاً أو امرأة ، وسواء كان المار امرأة أو رجلاً ، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام ، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه

وقد قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال سبحانه : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /87) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المرأة تقطع صلاة المرأة كما تقطع صلاة الرجل " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (78 /9) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ؛ لأن الخطاب لجميع الأمة " انتهى .

"سلسلة الهدى والنور" – شريط (81)

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:33
السؤال:

أنا أصلي في المسجد القريب من بيتي ، وإمام المسجد سمعْتُه أكثر من مرة يترضى عن " الحلاَّج " ، وهذا الإمام صوفي ويردد دائماً عبارات تشتم الوهابية - حسب تعبيره -

ويصلِّي جهراً على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة " اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله صلاة تملأ العرش وما حواه " ، ويقنت في الفجر ويقول " اللهم كن بنا كالابن البار بوالده " ،

فما حكم الصلاة خلفه ؟

أفيدوني ، أفادكم الله ، وجزاكم كل خير .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

" الحلاَّج " من أشهر الزنادقة الذين قتلوا لزيغهم وإلحادهم ، وقد حكم عليه أئمة زمانه من أهل السنَّة بالقتل ردَّة ؛ لما جاء به من مقالات فاسدة لا يشك مسلم في بطلانها وزندقة قائلها .

قال القاضي عياض – رحمه الله - :

"وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهية والقول بالحلول ، وقوله : " أنا الحق " مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته .انتهى

من " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ( 2 / 1091 ) .

ومن علَم ما يقوله الحلاَّج فأقرَّه على أقواله ، أو أثنى عليها وهو يعلم حاله : فحكمه حكم الحلاَّج ، فيكون مرتدّاً مثله يستحق القتل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

"مَن اعتقد ما يعتقده الحلاج مِن المقالات التي قُتل الحلاج عليها :

فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين ؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على " الحلول " و " الاتحاد " ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله " أنا الله " ، وقوله " إله في السماء وإله في الأرض " .انتهى

من " مجموع الفتاوى " ( 2 / 480 ) .

وأما من كان جاهلاً بمقولات الحلاَّج وزندقته ، فإنه يعرّف بحاله ، وكلام أهل العلم عليه ، وما اتفق عليه الفقهاء من زيغه ، وسوء معتقده .

وأما من لم يثبت عنده أن الحلاج قد قال ما قال ، فليس أقل من أن يعرف ما في هذه المقالات من الزيغ والإلحاد ، فيتبرأ منها ومن أهلها .

قال الإمام الذهبي رحمه الله :

" فتدبَّر - يا عبد الله - نِحلة الحلاج الذي هو مِن رؤوس القرامطة ودعاة الزندقة ، وأنصِف وتورع واتق ذلك وحاسب نفسك ، فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدو للاسلام محب للرسائة حريص على الظهور بباطل وبحق : فتبرأ من نحلته .

وإن تبرهن لك - والعياذ بالله - أنه كان - والحالة هذه - محقّاً هادياً مهديّاً : فجدِّد إسلامك واستغث بربك أن يوفقك للحق وأن يثبت قلبك على دينه ؛ فإنما الهدى نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم ، ولا قوة إلا بالله .

وإن شككت ولم تعرف حقيقته ، وتبرأت مما رمي به :

أرحت نفسك ، ولم يسألك الله عنه أصلاً " انتهى

من " سير أعلام النبلاء " ( 14 / 345 ) .

فهذا الإمام إن كان جاهلاً بحال الحلاَّج فيجب عليكم تعريفه بحاله وذِكر حكم العلماء عليه وبيان عقائده الفاسدة التي تسببت بقتله ، فإن ترضى عنه بعدها أو أثنى عليه ، فهو على شاكلته ،

وهكذا من زعم أن لكلامهم وجها في الصواب ، أو يمكن تأويله بما يوافق الشريعة ؛ وحينئذ فليس لكم أن تصلوا وراءه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ومَن كان محسناً للظن بهم ، وادَّعى أنه لم يعرف حالهم

: عُرّف حالهم ، فإن لم يباينهم ويُظهر لهم الإنكار وإلاّ أُلحق بهم وجُعل منهم .

وأما مَن قال :

لكلامهم تأويل يوافق الشريعة :

فإنه من رؤوسهم وأئمتهم

فإنه إن كان ذكيّاً : فإنه يَعرف كذب نفسه فيما قاله

وإن كان معتقداً لهذا باطناً وظاهراً :

فهو أكفر من النصارى ، فمَن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلاً : كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد.

انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 2/ 132 ، 133 ) .

انظر ترجمة الحلاج
وبيان شيء من اعتقاده الفاسد.

الحلاج هو الحسين بن منصور الحلاج ، ويكنى أبا مغيث .

وقيل : أبا عبد الله .

نشأ بواسط .

وقيل بتستر ، وخالط جماعة من الصوفية منهم سهل التستري والجنيد وأبو الحسن النوري وغيرهم .

رحل إلى بلاد كثيرة ، منها مكة وخراسان ، والهند وتعلم السحر بها ، وأقام أخيراً ببغداد ، وبها قتل .

تعلم السحر بالهند ، وكان صاحب حيل وخداع ، فخدع بذلك كثيراً من جهلة الناس ، واستمالهم إليه ، حتى ظنوا فيه أنه من أولياء الله الكبار .

له قبول عند عامة المستشرقين ويظهرونه على أنه قتل مظلوماً ، وذلك لما سيأتي من أن اعتقاده قريب من اعتقاد النصارى ، ويتكلم بكلامهم .

قتل ببغداد عام 309 هـ بسبب ما ثبت عنه بإقراره وبغير إقراره من الكفر والزندقة .

وأجمع علماء عصره على قتله بسبب ما نقل عنه من الكفر والزندقة .

وها هي بعض أقواله :

1- ادعى النبوة ، ثم تَرَقَّى به الحال أن ادعى أنه هو الله . فكان يقول : أنا الله . وأمر زوجة ابنه بالسجود له . فقالت : أو يسجد لغير الله ؟ فقال : إله في السماء وإله في الأرض .

2- كان يقول بالحلول والاتحاد . أي : أن الله تعالى قد حَلَّ فيه ، وصار هو والله شيئاً واحداً . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وهذا هو الذي جعل له القبول عن المستشرقين النصارى لأنه وافقهم على الحلول ، إذ إنهم يعتقدون في عيسى عليه السلام أن الله تعالى قد حَلَّ فيه . ولهذا تكلم الحلاج باللاهوت والناسوت كما يفعل النصارى .

فمن أشعاره :
سبحان مـن أظهر ناسوته ... سـر لاهوته الثاقـــب
ثم بدا في خلقـه ظــاهراً ... في صورة الآكل والشارب

ولما سمع ابن خفيف هذه الأبيات قال :

على قائل هذا لعنة الله . فقيل له : هذا شعر الحلاج .

فقال : إن كان هذا اعتقاده فهو كافر اهـ

3- سمع قارئاً يقرأ آية من القرآن ، فقال : أنا أقدر أن أؤلف مثل هذا .

4- من أشعاره :

عَقَدَ الخلائقُ في الإله عقائدا ... وأنا اعتقدتُ جميعَ ما اعتقدوه

وهذا الكلام مع تضمنه إقراره واعتقاده لجميع الكفر الذي اعتقدته الطوائف الضالة من البشر ، فإنه مع ذلك كلام متناقض لا يقبله عقل صريح ، إذ كيف يعتقد التوحيد والشرك في آنٍ واحد ؟!

5- له كلام يبطل به أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج .

6- كان يقول : إن أرواح الأنبياء أعيدت إلى أجساد أصحابه وتلامذته ، فكان يقول لأحدهم : أنت نوح ، ولآخر : أنت موسى ، ولآخر : أنت محمد .

7- لما ذُهب به إلى القتل قال لأصحابه : لا يهولنكم هذا ، فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً . فقتل ولم يَعُدْ .

فلهذه الأقوال وغيرها أجمع علماء عصره على كفره وزندقته ولذلك قتل ببغداد عام 309 هـ .

وكذا ذمه أكثر الصوفية ونفوا أن يكون منهم ، فممن ذمه الجنيد ، ولم يذكره أبو القاسم القشيري في رسالته التي ذكر فيها كثيراً من مشايخ الصوفية .

وكان من سعى في قتله وعقد له مجلساً وحكم عليه فيه بما يستحقه من القتل هو القاضي أبو عمر محمد بن يوسف المالكي رحمه الله . وقد امتدحه ابن كثير على ذلك فقال : وكان من أكبر صواب أحكامه وأصوبها قَتْلَهُ الحسين بن منصور الحلاج اهـ

(البداية والنهاية 11/172).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

( مَنْ اعْتَقَدَ مَا يَعْتَقِدُهُ الْحَلاجُ مِنْ الْمَقَالاتِ الَّتِي قُتِلَ الْحَلاجُ عَلَيْهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ; فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا قَتَلُوهُ عَلَى الْحُلُولِ وَالاتِّحَادِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَقَالاتِ أَهْلِ الزَّنْدَقَةِ وَالإِلْحَادِ كَقَوْلِهِ : أَنَا اللَّهُ .

وَقَوْلِهِ : إلَهٌ فِي السَّمَاءِ وَإِلَهٌ فِي الأَرْضِ . . . وَالْحَلاجُ كَانَتْ لَهُ مخاريق وَأَنْوَاعٌ مِنْ السِّحْرِ وَلَهُ كُتُبٌ مَنْسُوبَةٌ إلَيْهِ فِي السِّحْرِ .

وَبِالْجُمْلَةِ فَلا خِلافَ بَيْنِ الأُمَّةِ أَنَّ مَنْ قَالَ بِحُلُولِ اللَّهِ فِي الْبَشَرِ وَاتِّحَادِهِ بِهِ وَأَنَّ الْبَشَرَ يَكُونُ إلَهًا وَهَذَا مِنْ الآلِهَةِ : فَهُوَ كَافِرٌ مُبَاحُ الدَّمِ وَعَلَى هَذَا قُتِلَ الْحَلاجُ )اهـ

مجموع الفتاوى ( 2/480 ) .

وقال أيضاً : ( وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرَ الْحَلاجَ بِخَيْرِ لا مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلا مِنْ الْمَشَايِخِ ; وَلَكِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقِفُ فِيهِ ; لأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَمْرَهُ ) .اهـ

مجموع الفتاوى ( 2/483 ) .

للاستزادة يراجع :

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 8/112-141) .

المنتظم لابن الجوزي ( 13/201-206) .

سير أعلام النبلاء للذهبي ( 14 / 313-354 ) .

البداية والنهاية لابن كثير ( 11/132-144) .

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:34
وانظر للنظر في تفصيل الصلاة خلف الإمام الصوفي .

ما يختص به الصوفية من الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات ، وليس له أصل في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، منه ما هو بدع مكفرة ، ومنه ما هو بدع غير مكفِّرة

فإن كان الإمام من أصحاب البدع الكفرية :

فلا يصلَّى وراءه ولا كرامة
وإن كان من أهل البدع غير المكفرة :

فيجوز الصلاة وراءه ، وغيره من أهل السنَّة أولى ولا شك .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

إذا حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية ، ولا يقبض يده في الصلاة ، ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود ، فهل تجوز صلاتي معه ؟ .

فأجاب :

إذا كان معروفاً بالتوحيد ليس مشركاً ، وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ، ولا يعبد المشايخ ، ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبد القادر وغيره :

فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة :

لا يمنع من الصلاة خلفه ؛ لأن هذا أمر مسنون ، وليس بواجب ، وهو جعل كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيام في الصلاة
فمن أرسلها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ، ... .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 120 ، 121 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أيضاً - :

ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك ؟ .

فأجاب :

هذا فيه تفصيل :

إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك :

فهذا مبتدع ، فينبغي أن لا يكون إماماً ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )

- رواه أبو داود ( 3991 ) -

والاحتفال بالموالد من البدع ، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ، أو بالجن ، أو غيرهم من المخلوقات فيقول : " يا رسول الله انصرني " ، أو " اشف مريضي "

أو يقول : " يا سيدي الحسين " ، أو " يا سيدي البدوي " ، أو غيرهم من الأموات ، أو الجمادات كالأصنام ، المدد المدد : فهذا مشرك شركا أكبر ، لا يصلى خلفه ، ولا تصح إمامته

- نسأل الله العافية - .

أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بالشرك ، أو يقرأ القرآن عند القبور ، أو يصلي عندها ، ولا يأتي بشرك :

فهذا يكون قد ابتدع في الدين ، فيعلَّم ، ويوجَّه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور ، أما الصلاة في المقبرة :

فلا تصح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )

متفق عليه .

" فتاوى الشيخ ابن باز "
( 9 / 373 ، 374 ) و ( 12 / 108 ، 109 ) .



ثانياً:

أما شتمه للوهابية فهذا لا يكون عذراً لكم في ترك الصلاة وراءه ؛ فالتلبيس على الخاصة والعامة في شأن أئمة الدعوة النجدية كثير ، والمهم أن لا يتعرض الشخص لعقائد الإسلام المجمع عليها والمعلومة من الدِّين بالضرورة ، وأما الأشخاص أنفسهم فلا نعقد مع الناس ولاءً وبراءً عليهم .

وأما صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله صلاة تملأ العرش وما حواه " :

فلا يظهر لنا فيها شيء يخالف الشرع ، وإن كان فيها من التكلف والإغراب ما يرغب المرأ عنها .

وأما قنوته للفجر :

فهو مخالف للسنَّة ، فلا يجوز تخصيص الفجر بقنوت ، ولكن هذا ليس عذراً لترك الصلاة خلفه ، فهي من مسائل الخلاف العملي المعتبرة بين أهل العلم .

وأما قوله " اللهم كن بنا كالابن البار بوالده " :

فهو قولٌ قبيح ، يدل على جهل قائله بالشرع ، وعلى عدم تعظيمه لربِّه تعالى ، ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) الزمر/ 67 .

وكيف يخطر لمسلم أن يدعو ربَّه الرحيم الرحمن ذا الرحمة الواسعة والذي وسعت رحمته كل شيء ، كيف يخطر بباله أن أن يطلب منه أن يكون رحيما كرحمة الابن البار بأبيه ؟!

فينبغي لذاك الإمام التوقف عن هذا الدعاء السمج القبيح ، ولا يحل له الاستمرار عليه ، فإن أصرَّ فلا بأس بترك الصلاة خلفه تعزيراً له ، وتعظيماً لقدْر الرب عز وجل .

واعلم أخي السائل أن أهل السنَّة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق ، وأن هذا الإمام

– وأمثاله كثير –

لهم حق عليكم في تعليمهم ونصحهم ، لكن نوصيكم أن يكون ذلك بالحسنى ، وما ذكرناه من الأحكام فيما يتعلق باعتقاد الإمام وأقواله ، لا يعني الشدة والعنف في معاملته ، فالأمران مختلفان ، وفرعون الطاغية قد بلغ به الأمر أن قال " أنا ربكم الأعلى "

ومع هذا فقد قال الله تعالى للرسوليْن الكريمين موسى وهاورن عليهما السلام لما أرسلا إليه ( فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) طه/ 144 .


والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:35
السؤال :

مأموم سها عن الركوع مع إمامه ولم ينتبه إلا والإمام
يسجد فسجد معه بدون ركوع فما حكم صلاته؟

وما حكم صلاته إذا سها عن الرفع من الركوع مع
الإمام وسجد معه من ركوع؟

الجواب :

الحمد لله

من تأخر بعذرٍ عن متابعة إمامه بركن أو أكثر أتى
بما تأخر به ثم تابع إمامه ولا شيء عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ بِرُكْنٍ كَامِلٍ ; مِثْلُ أَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ الْمَأْمُومِ , لِعُذْرٍ مِنْ نُعَاسٍ أَوْ زِحَامٍ أَوْ عَجَلَةِ الْإِمَامِ , فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا سُبِقَ بِهِ , وَيُدْرِكُ إمَامَهُ , وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ "

انتهى من"المغني" (1/310) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" التَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان :

1 ـ تخلُّفٌ لعذرٍ .

2 ـ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ .

فالنوع الأول :

أن يكون لعذرٍ ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به ، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه ، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين ، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين ، فإنه يأتي بما تخلَّفَ به ، ويتابعُ إمامَه ، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه [يعني من الركعة التالية]

فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ

وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ :

الرَّكعةِ التي تخلَّفَ فيها والرَّكعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ .

وهو في مكانِهِ .

فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ
فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه ، مثاله :

رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ ، فلما قال الإِمامُ : «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه» سَمِعَ التسميعَ

فنقول له: اركعْ وارفعْ ، وتابعْ إمامَك
وتكون مدركاً للركعةِ ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذر .

النوع الثاني : التخلُّف لغيرِ عُذرٍ .

إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ ، أو تخلُّفاً برُكنٍ .

فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه :

أن تتأخَّر عن المتابعةِ ، لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه ، مثل : أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك ، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ

لكن الفعلُ مخالفٌ للسُّنَّةِ ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ ، ولا تتخلَّف ؛ لقول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: « إذا رَكَعَ فاركعوا » .

والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه :

أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ

أي : أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ .

والقولُ الراجحُ : أنَّه إذا تخلَّفَ عنه برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع " انتهى

من"الشرح الممتع" (4 /186-188) .

أما من سها عن الركوع مع إمامه ولم ينتبه إلا والإمام يسجد فسجد معه بدون ركوع ، وكذا من سها عن الرفع من الركوع مع الإمام وسجد معه من ركوع ، فقد فسدت عليه الركعة ، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام ويسجد للسهو بعد السلام .

فإن لم يأت بركعة ، وسلم مع الإمام ، وانصرف من صلاته ، فصلاته تلك باطلة ؛ لأنه ترك ركنا فأكثر
وعليه أن يعيدها متى علم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:36
السؤال :

بعض المسلمين في كشمير يؤدون صلاتهم على قارعة الطريق من أجل أن يُظهروا للهنود أنهم متلاحمون ومتحدون..

فهل هذا الفعل جائز؟

أم أن ذلك مخالف للكتاب والسنة؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الصلاة في قارعة الطريق منهي عنها في الشريعة ، لما فيه من التضييق على الناس ، وإشغال المصلي نفسه ،فيقل خشوعه في الصلاة .

ثانياً :

الأصل أن تقام الصلوات الخمس في المساجد ، ولا يجوز تعطيل المساجد ، وإقامة الصلاة في الطرقات والشوارع .

فإذا وجد عذر يبيح ترك الصلاة في المسجد ، كما لو كان المسجد بعيداً ، أو كان الرجل مشغولاً في عمله بحيث يتضرر أو يشق عليه الذهاب إلى المسجد

أو يخشى على دكانه ومتجره من السراق ونحو ذلك ؛ فإذا اتفق هؤلاء على أن يقيموا الصلاة في الطريق ، ونظروا إلى مصلحة أخرى تترتب على هذا الفعل

وهي إظهار وحدة المسلمين واجتماعهم ، وإظهار الصلاة أمام غير المسلمين ، لعل ذلك يكون سبباً لإسلامهم أو على الأقل لبحثهم عن الإسلام فلا حرج في ذلك

ولكن مع مراعاة ما يلي :

1- أن يكون ذلك في جانب من جوانب الطريق ، وليس في المكان الذي يحتاجه الناس للمشي فيه ، حتى لا يكون في صلاتهم في الطريق أذية للناس ، فيحصل عكس ما أرادوا

حيث ينفر الناس من الإسلام والمسلمين ، لأنه كان سبباً في التضييق عليهم ، مع ما فيه من المخالفة الصريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق .

2- أن لا تكون أنظمة البلد تمنع ذلك
حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والضرر .

3- أن لا يؤدي هذا الفعل إلى مفسدة ، كأن ينظر إليهم الناس على أنهم قليلو الذوق ، أو خالفوا النظام العام ، والآداب العامة ... ونحو ذلك .

ومن الممكن تحصيل هذه المصلحة المشار إليها بالاجتماع في مكان واسع ، كحديقة ، أو مصلى العيد ، أو ملعب للكرة

إذا كان ذلك كله مسموحا متاحا ، وهو أحسن في إظهار ذلك ، وأبعد عن أذى الآخرين ، أو مخالفة النهي الوارد .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:37
السؤال:

أود ان أعرف الحكم :

إذا كان الزوج يصلى صلاة السنة ، والزوجة تصلى صلاة الفرض فى نفس الغرفة ، لكن كل على حدة

فهل يجب على الزوجة أن تقف خلف الزوج

كما لو كانت فى الصف الثاني ؟

أم يجوز لها أن تقف خلفه بخطوة أو خطوتين ؟

أم يجوز لها أن تقف بجواره ، لكن بعيدا عنه قليلا ؟

وجزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله

إذا كان كل منهما يصلي منفردا ، فلها أن تقف حيث شاءت ، بجانب زوجها ، أو أمامه ، أو خلفه ؛ لأنه لا ارتباط بين صلاتيهما .

وإذا كانت مؤتمة به ، فإنها تصلي خلفه ، كما دلت عليه السنة ، فقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ .

قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

وإذا صلى الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد ، أو صلى الرجال والنساء خلف إمام ، فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال ، لكن لو صلت المرأة حينئذ محاذية للرجل ، فالصلاة صحيحة للجميع ، عند جمهور أهل العلم ، لعدم الدليل المقتضي للبطلان .

وذهب الحنفية إلى أنها إن صلت إلى جانب الرجال بلا حائل :

فإنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها
وقولهم مرجوح لا دليل عليه .

لكن الصورة المسئول عنها هنا لا تدخل في هذا الخلاف ؛ لأن المرأة تصلي منفردة ، لا تقتدي بزوجها ، ولا يقتديان معا بإمام آخر ، فلا خلاف في صحة صلاتهما ولو وقفت أمام زوجها أو محاذية له .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:39
السؤال :

أنا طالب في إحدى الجامعات الألمانية ، وقد حظينا بغرفة للصلاة وأداء الجمعة والجماعة في مقر السكن الطلابي ، ولكن ذلك يبعد حوالي عشر دقائق من الجامعة ، لذلك فقد اعتاد الطلاب المسلمون أن يصلّوا صلواتهم منفردين في بعض الغرف الفارغة أو خلف مبنى الكلية حيث يوجد مكان مناسب لذلك .

وفي محاولة لتسهيل أداء الصلاة في جماعة
وتخصيص مكان لذلك داخل الجامعة نفسها :

قامت رابطة الطلاب المسلمين داخل الجامعة بتقديم طلب لتزويدنا بغرفة لهذا الغرض ، ولكن الجامعة رأت أنه لا يمكن أن تعطينا مكاناً آخر ، وهي قد أعطتنا ذلك المصلَّى في السكن ، ولكن تجاوباً مع طلبنا قامت الجامعة بالسماح لنا بالصلاة في إحدى الغرف الهادئة والتي يستخدمها معظم الطلاب من مختلف الديانات

وقد حرصت الجامعة أن لا يوجد في هذه الغرفة أي رمز من رموز الديانات مثل الصلبان والأصنام ... الخ

وقد توقعنا أن هذه الغرفة لن يستخدمها أحد بمجرد بدء استخدامنا لها كمصلى ، وبالفعل كان توقعنا في محله ، وقد بدأ الطلاب المسلمون - والذين قوامهم في بعض الأحيان يصل إلى حوالي 20 طالباً - بأداء الصلاة في جماعة بانتظام ولله الحمد

إلا أن هناك إشكالاً صغيراً ، فهناك بعض الكتب المقدسة للمسيحين في هذه الغرفة ، ولكنَّ أحداً لا يلقى لها بالاً .

السؤال هو : هل تجوز الصلاة في هذه الغرفة والحالة هذه ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا حرج عليكم أن تصلوا في هذه الغرفة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ، بل هو واجب عليكم ، وليس يتيسر الأمر في تلك الديار كما يتيسر في بلاد المسلمين من وجود مساجد وجوامع تقام فيها الجمعة والجماعة

وعليه : فتكون تلك الغرفة هي مسجدكم .

ولا يمنع وجود بعض الكتب للديانة النصرانية أو غيرها من إقامة صلاة الجمعة والجماعة في تلك الغرفة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجداً ولا يكون في بناء مشترك مع أتباع الأديان الأخرى : تعيَّن عليهم ذلك ، وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم ، ولو كانوا هم وأتباع الأديان الأخرى تحت سقف واحد ، سواء كان محجوزاً أو غير مجوز ؛ لقوله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 80 ، 81 ) .

وبما أنه ليس في تلك الغرفة تماثيل ولا أصنام بل ولا صلبان :

فالأمر حينئذٍ لا يدعو للقلق من جهة الصلاة فيها ، وإذا كانت الصلاة في الكنيسة التي تخلو من التماثيل والأصنام جائزة :

فهذه الغرفة الخالية من شعارات الأديان جميعها أولى .

وعليه : فلو جاء النصارى لهذه الغرفة وصلَّوا فيها صلاتهم : لم يكن ذلك مانعا لكم من إقامة صلاة الجمعة وباقي الصلوات ، وليس هناك مشابهة في صورة الفعل بين صلاتنا وصلاة غيرنا حتى يشكل ذلك على من يرى المصلين في الغرفة

ويختلط عليه أهرهم .

لذا فإنه لا يقع اشتباه عند من يرى كلينا يصلي في تلك الغرفة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-19, 02:40
السؤال:

ما ضابط الاقتداء في الإمام، وهل إذا زاد الإمام ركن أو ترك ركن أو ترك واجب أو زاد واجب زاد سنة أو ترك سنة هل يتابع أم ينوي المصلي نية المفارقة؟

أرجو الإجابة بتفصيل ممل للأهمية لقصوى بكافة
الصور المذكورة مع ضرب الأمثلة؟

لحاجة الناس إلى تعلم هذه الأمور وصعوبة إيجادها في الكتب الكبيرة لنقص العلم، والله المستعان.

الجواب :

الحمد لله

- يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها ؛ لما روى البخاري (689) ومسلم (411) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ) .

قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ وُجُوب مُتَابَعَة الْمَأْمُوم لِإِمَامِهِ فِي التَّكْبِير وَالْقِيَام وَالْقُعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود ، وَأَنَّهُ يَفْعَلهَا بَعْد الْمَأْمُوم فَيُكَبِّر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا لَمْ تَنْعَقِد صَلَاته ، وَيَرْكَع بَعْد شُرُوع الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَقَبْل رَفْعه مِنْهُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَهُ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَكَذَا السُّجُود

وَيُسَلِّم بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْ السَّلَام ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْله بَطَلَتْ صَلَاته إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْمُفَارَقَة فَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور ، وَإِنْ سَلَّمَ مَعَهُ لَا قَبْله وَلَا بَعْده فَقَدْ أَسَاءَ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما ، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /315)

-
وترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور :

1- فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تصح متابعته لأن صلاته لم تنعقد ؛ لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) .

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام " انتهى من

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /320)

2- وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه كما لو أخل بقراءة الفاتحة ، أو ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، فإن المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا .

قال ابن عثيمين :

" إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده

لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده ؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى من

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634)

3- وإن ترك سهوا ركنا يمكن تداركه – كما لو ترك الركوع أو السجود - وجب على المأمومين أن يسبحوا به ، ووجب عليه أن يتداركه ، ولم يجز لهم أن يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه .

وسئل ابن عثيمين :

إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح
المأمومون هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة ؟

فأجاب :

" الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني فيجب عليه أن يرجع ، حتى ولو قرأ الفاتحة ، وحتى ولو ركع

يعني : لو لم ينبهوه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته ، لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها وتقوم مقامها

لأننا الآن لو قلنا له : ارجع رجع وجلس ، فالمهم خذوا القاعدة أو الضابط : إذا نسي الإنسان ركناً من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكر ، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية ، فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها ، فإذا وصل إلى مكانها من الركعة الثانية ينويها أن هذا هو عن الركعة الأولى " انتهى

من " لقاء الباب المفتوح" (180 /25) .

4- ولو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام ، أو فعلا محرما عند المأموم دونه ، صحت الصلاة خلفه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم ، ولا يعتقده الإمام : صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي " .

وقال أيضا :

" لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ، مما يسوغ فيه الاجتهاد : صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد "

انتهى من "الاختيارات الفقهية" (70) .

وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالفه في حكمه كالقنوت وسجود التلاوة ، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك .

قال شيخ الإسلام :

" ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال : " لا تختلفوا على أئمتكم " ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " انتهى

من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 115 ، 116 ) .

وأما الزيادة :

فإن زاد الإمام ركنا ناسيا ، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا ، أو زاد سجودا :

وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة .

- ولو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأول ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سمع الله لمن حمده : لم يجز للمأموم ترك متابعته ، وإنما الواجب تنبيهه على سهوه بالتسبيح: فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه .

- وإن ذكره بعد مفارقة محله ، وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه : رجع فأتى به ، ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

- وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه : سقط فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .

- فإذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة ، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، عامدا كان أو ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا على من خلفه .

- وكل ما يعد اختلافا على الإمام ، ينبغي للمأموم ألا يفعله ، ما دامت صلاته صحيحة .

وما كان من سنن الصلاة مما يتركه الإمام ، ولم يقتض فعله من المأموم المخالفة له فالمستحب للمأموم فعله .

قال ابن عثيمين :

" يسقط المستحب إذا تركه الإمام ، كأن لا يرى الجلوس للاستراحة ، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس ، وإن كان يرى استحباب الجلوس .

فإن قلت : وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم :

لا ترفع يديك كالإمام ؟

فالجواب :

لا ، ارفع يديك ؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام ، فإنك سترفع معه ، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /632)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2019-09-29, 04:05
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

*عبدالرحمن*
2020-04-22, 04:49
قال الله تعالي

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ