المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رؤية الهلال


*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:57
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

https://c.top4top.net/p_828jlquo1.jpg (https://up.top4top.net/)

السؤال :

أنا لا أصوم أو أفطر على شرط رؤيتي لهلال بعيني

لكن أصوم على شهادة مسلمين عدلين

والمشكلة أن بلدي يصوم دائماً متأخراً بيومٍ ويفطر متأخراً بيومٍ عن جموع المسلمين

و أنا متمسك بتوحيد الصيام فأصوم و أفطر مع الأغلبية

كلنا مسلمون في بلاد الإسلام، من أندونيسيا إلى المغرب.

سؤالي كان بخصوص صلاة العيد

لا يسعني أن أسافر لصلاة العيد، فهل إذا صليتها مع أهل بلدي و تكون بذلك متأخرة، فهل تجزي أو لا أصلي فيضيع علي الأجر و لا حول ولا قوة إلا بالله؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان أهل بلدك يعتمدون على الرؤية الشرعية ، فإنك تصوم وتفطر معهم ، ولا ينبغي أن تخالفهم وتأخذ برؤية غيرهم

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ)

رواه الترمذي (697)

وقال : وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا : أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاس.
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.

وإذا أخذت بمذهب من يرى أن رؤية بلد تلزم جميع البلدان ، واقتضى هذا أن يكون العيد في حقك قبل عيدهم ، فإنك تخفي فطرك ، وتصلي معهم العيد من الغد قضاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ... فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبتت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك ، وكانت بلادك لم تعمل بهذا

وترى أحد الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة ، لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد ، وبإمكانك أن تصوم سراً في هلال رمضان ، وأن تفطر سراً في هلال شوال

أما المخالفة فهذه لا تنبغي ، وليست مما يأمر به الإسلام " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/44) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:58
السؤال :

هل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت
الشهر وخروجه ؟

وهل يجوز للمسلم أن يستعمل الآلات الحديثة لرؤية الهلال ؟

أم يجب أن تكون الرؤية بالعين المجردة ؟

الجواب :

الحمد لله

"الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال ، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره

فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذا الرؤية ؛ صوماً إن كان الهلال هلال رمضان ، وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال .

ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية ، فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا) .

أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ، ولا الاعتماد عليه .

وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به ، ولكن ليس بواجب ، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها .

ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية .

وقد كان الناس قديماً يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من شعبان وليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار .

على كل حال متى ثبتت رؤيته بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا)" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 192، 193) .

وقد نقلنا فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (1245) ومما جاء فيها :

"تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر" انتهى .

وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/99) .

وبهذا يتبين أن من يزعم أن علماءنا يحرمون استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال ، ويوجبون أن يكون ذلك بالعين المجردة ، أنه كاذب مفترٍ .

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل ، وأن يجعلنا للمتقين إماما .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:00
السؤال :

هل يلزمنا قضاء اليوم الثلاثين من رمضان الفائت أو كفارة ؟

فقد سمعت أن إفطارنا كان خاطئا وأن رمضان في سنة - 1428 هـ - كان 30 يوماً ولم يكن 29 يوماً ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يلزمكم قضاء اليوم الثلاثين ؛ لأن رمضان كان 29 يوماً ، بناءً على ثبوت الهلال بالرؤية الشرعية ، وقد شهد بذلك ما يقارب العشرة ، كما ذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى حفظه الله .

ومن كان خارج المملكة واعتمد على رؤيتها
ففطره صحيح ، ولا يلزمه شيء .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:02
السؤال :

يزعم أناسٌ أنهم رأوا هلال رمضان ، ويزعم أهل الفلك والحساب أنه لا يمكن رؤيته في تلك الليلة ، وليس الإشكال عندي بهذا فقد يخطئ الحساب ويختلف التقدير

ولكن محل الإشكال هو أن أهل الفلك والمهتمين بعلم الحساب يزعمون أنهم تراءوا الهلال تلك الليلة بما لديهم من مراصد وآلات فلم يروه .

فكيف يُرى بالعين المجردة ولا يُرى بالآلات الحديثة والأجهزة المتطورة ، فلو كانت المسألة بالعكس رأوه بالآلات ولم يُر بالعين لساغ الخلاف هل يصام أم لا ؟

وهل يفطر الناس أم لا ؟

ولكن المشكلة كيف يرونه بالأعين ولا يُرى بالآلات .

في الحقيقة أريد منكم توضيحا شافيا يزيل ما عندي من القلق والاضطراب ولا أظن أني وحيد بهذا الأمر .

الجواب :

الحمد لله

المعتمد في إثبات دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما في حال عدم رؤيته ، وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وأجمع عليه أهل العلم

فقد روى البخاري (1909) ومسلم (1081) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ ) وفي رواية (فإن غمِّي عليكم) .

ولا عبرة بالحساب الفلكي ، والأصل في الرؤية أن تكون بالعين المجردة ، لكن لو رؤي الهلال بالآلات الحديثة فإنه يعمل بهذه الرؤية

وأما كيف يرى الهلال بالعين المجردة ولا يرى بالمراصد والآلات ؟

فهذا قد يرجع إلى اختلاف مكان الرؤية ووقتها .

وبكل حال فالحكم معلق على رؤية الهلال ، فما دام قد رآه ثقة أو ثقتان من المسلمين فالواجب العمل بهذه الرؤية .

قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس
القضاء الأعلى حفظه الله :

" وهناك الأخ عبد الله الخضيري أحد المشتهرين برصد الهلال وترصد كثيراً من حالاته ولو في غير وقت الهلال وذهب إليه بعض الفلكيين واجتمعوا به في "منطقة حوطة سدير"

وقد أخبرني بأنهم قدروا خروج القمر في تلك الليلة في موضع بناء على حسابهم وتقديرهم على لوحات الأجهزة فأخبرهم أنه لن يخرج من المكان الذي يقولون لأنه رصده قبلهم البارحة وكان يعرف منازل القمر مشرقة كل ليلة تمر بعد التي سبقتها ثم لما خرج وبزغ فإنه وفقاً لما حدده هو وليس ما حددوه وهو يعذرهم لأنهم لم يحددوه بالمشاهدة، بل بالأجهزة التي بين أيديهم "

انتهى من لقاء أجرته معه جريدة الرياض .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:03
السؤال :

أنا طالب أدرس في ولاية كارنتكا في الهند وحال المسلمون هنا مختلفون في بداية ونهاية رمضان

فالولاية هنا تحدد بداية رمضان من بداية العام وهذا يعني أنهم لا يعتمدون على القمر مما دعا بعض المسلمين وأكثرهم العرب إلى التخلي عنهم والبداية مع السعودية

فهل هذا صحيح ؟

وماذا يفعل الآن من صام معهم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ، فإنه مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار

أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فإنه يتبع أقرب البلاد إليه

ممن يتحرون رؤية الهلال ، وإن صام مع بلد يثق في رؤيتها كبلاد الحرمين فلا بأس .

وبناء على ذلك ؛ فإذا كانت الهند قد صامت بعد الدول التي تتحرى الهلال بيوم مثلا ، فيقال لمن صام معهم :

لا تفطر مع الهند وأفطر مع الدولة التي ترى الهلال

واقض يوما مكان اليوم الأول من رمضان .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:07
السؤال :

في جوابكم علي سؤال

ذكرتم جواز الأخذ برأي الثقة في رؤية الهلال ، ولكن هذا يتعارض مع الحديث الذي جاء فيه بدوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبره برؤية الهلال

عندها سأله الرسول هل تؤمن بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ فلمَّا أجاب بالإيجاب ، سأله هل تشهد أنك رأيت الهلال ؟

فمن هذا الحديث الدليل على جواز قبول رؤية الهلال من أي مسلم .

الجواب

الحمد لله

الحديث الذي أشار إليه السائل هو :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ :

يَعْنِى : رَمَضَانَ - فَقَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟) ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَداً) .

رواه الترمذي ( 691 ) وأبو داود ( 2340 ) والنسائي ( 2112 ) وابن ماجه ( 1652 ) .

والحديث : ضعيف ، لا يصح

وقد ضعفه النسائي والألباني وغيرهما .

وإذا كان الحديث ضعيفاً ، فلا تعارض بينه وبين ما ذكرناه أنه لا بدَّ أن يكون الرائي للهلال عدلاً .

وعلى فرض صحة الحديث :

فإن معناه يحمل على وجوه ، منها :

1. أن الأمر في قبول شهادة الرائي للهلال ، وكونه ثقة ، عدلاً :

يرجع للقاضي ، وأنه إن استقر في نفسه بسبب خبرته بالناس أن هذا الرائي موثوق بشهادته : فإن له قبول تلك الشهادة منه ، وإن لم يكن يعرفه أحد ليزكيه ويوثقه .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

إذاً : أمر بلالاً بأن يؤذن

أي : يعلن في الناس أن يصوموا غداً ، فقنع الرسول عليه السلام من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

بمعنى : أنه عرف أنه مسلم ، لكنه ما جرَّبه ، ولا عرف ذكاءه ، وفطنته ، وكياسته ، كما كان الأمر بالنسبة للحديث الأول الذي فيه أن الشاهد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب

ومع ذلك قبِل شهادته ، فهذا فيه تيسير واسع ، ومعنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون أن يأتي بمزكين يعرِّفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديماً ، يكتفي منه بأن يعرف إسلامه ، هذا أعرابي ما يعرفه سابقاً عليه الصلاة والسلام

فاكتفى أن يشهد أمامه بالشهادتين ، فهو مسلم ، له ما لنا ، وعليه ما علينا ، وبناءً على شهادته وإسلامه قال : يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غداً .

" التعليق على كتاب بلوغ المرام " دروس صوتية
الحديث رقم 5 ، كتاب الصيام .

2. أن يكون هذا الحديث دليلاً على أن الأصل في المسلم العدالة ، حتى يتبين خلاف ذلك .

قال الصنعاني رحمه الله في فوائد حديث ابن عباس :

فيه دلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة ، إذ لم يطلب صلى الله عليه وسلم من الأعرابي إلا الشهادة .

" سبل السلام الصنعاني " ( 2 / 153 ) .

3. أن يكون هذا الحكم خاصّاً بالصحابة ، وهو كذلك ؛ لأنهم جميعاً عدول ، ومما لا شك فيه أن ذاك الأعرابي قد انتظم في عقد الصحابة رضي الله عنهم ، وهو بذلك صار من العدول ، والذين لا يُحتاج النظر في عدالتهم .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

والصحابة كلهم ثقات ذوو عدل ، تقبل رواية الواحد منهم ، وإن كان مجهولاً ، ولذلك قالوا : جهالة الصحابي لا تضر .

والدليل على ما وصفناه من حال الصحابة :

أن الله أثنى عليهم ورسوله ، في عدة نصوص ، وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم يقبل قول الواحد منهم إذا علم إسلامه ، ولا يسأل عن حاله ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال : إني رأيت الهلال : يعني رمضان ... .

انتهى " مصطلح الحديث " من موقعه رحمه الله .

وهناك أمر يقوِّي ما سبق ، وهو كون تلك الشهادة في زمن الوحي ، ولا يمكن أن يُقرَّ ذلك الأعرابي على شهادة باطلة تتعلق بطاعة المسلمين وعبادتهم .

وبما أن الحديث ضعيف :

فقد أغنانا الله تعالى عن تأويله

والحمد لله رب العالمين .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:09
السؤال :

إذا بدأت الصيام في بلدي ثم سافرت أثناء رمضان
إلى بلد آخر صاموا بعدنا بيوم

فهل أواصل الصوم مع المسلمين هناك وبذلك أصوم
اليوم الحادي والثلاثين؟

الجواب :

الحمد لله

"العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها ، وفي نهايته في البلد التي قدم إليها ، وإذا كان مجموع ما صامه ثمانية وعشرين يوماً وجب عليه قضاء يوم ؛

لأن الشهر القمري لا يكون أقل من 29 يوماً ، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوماً في البلد الذي سافر إليه وبقى على أهل البلد صيام يوم مثلاً وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ، ويصلي معهم يوم العيد .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/129) .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:10
السؤال :

ماذا أفعل لو رؤي الهلال في بعض الدول الإسلامية

ولكن الدولة التي أعمل بها أتمت شهر شعبان
ورمضان ثلاثين يوماً ؟

وما السبب في اختلاف الناس في رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله

"عليك أن تبقى مع أهل بلدك ، فإن صاموا فصم معهم ، وإن أفطروا فأفطر معهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) ، ولأن الخلاف شر ، فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك ، فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم ، وإذا صاموا فصم معهم .

أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال ، والبعض لا يرى الهلال ، ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم ، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم ، فلهذا وقع الخلاف

وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر ، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة ؛ لأسباب كثيرة ، سياسية وغيرها .

فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ، ويفطروا برؤيته

لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : (إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)

فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها حقيقية ثابتة فالواجب الصوم بها والإفطار بها

لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض ، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك ، وعليك أن تفطر معهم ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) .

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس :

نحن رأيناه يوم السبت ، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال ، أو نكمل ثلاثين ، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة ، واختلاف المطالع بينهما ، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد ، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم ، والله ولي التوفيق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/100- 102) .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:11
السؤال :

نحن من بلاد الحرمين الشريفين

ونعمل في السفارة في إحدى الدول الآسيوية المسلمة (باكستان)

هل نصوم ونفطر مع المملكة أم مع الدولة التي نقيم بها؟

الجواب :

الحمد لله

"الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون)

ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع ، والتحذير من الفرقة والاختلاف ؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

وبناء على ذلك فالذي يصوم من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن يصومه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها

ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/98، 99) .

وسئل الشيخ ابن باز أيضاً :

أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال قد تتأخر بعد السعودية يومين فهل يصومون مع السعودية أو الباكستان ؟

فأجاب:

"الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛ لأمرين :

أحدهما :

قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن

فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب ، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع .

وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم .

الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشاً ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف

ولهذا قال تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)
آل عمران/103 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : (بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)" انتهى .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/103، 104) .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:13
السؤال :

ماذا على الإنسان لو رأى هلال رمضان أو ذي الحجة

ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

"الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان ، أو ليلة الثلاثين من شوال ، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده ، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره

عملا بقول الله سبحانه وتعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/2

وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)
التغابن /16

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ) رواه مسلم (1839)

وقوله صلى الله عليه وسلم : (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تأمر عليكم عَبْدٌ)

ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته)

يعني الهلال (وأفطروا لرؤيته ، وانسكوا لها
فإن غم عليكم فأكملوا العدة)

ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله ، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال ، وإبلاغ الجهات المسؤولة ممن رآه ، ويجب على من رآه أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج ، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية ، والتعاون على البر والتقوى ، والله ولي التوفيق" انتهى بتصرف.

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/70- 72) .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 16:15
السؤال :

إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته ، فهل يصوم وحده ؟

وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده ؟

الجواب :

الحمد لله

"ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده

والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده ، ولا أن يفطر وحده ، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ)

أما إذا كان في البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/72، 73) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:48
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل لابد في رؤية الهلال أن تكون بالعين المجردة

أم يمكن أن نستعمل المنظار والآلات الحديثة والمراصد؟

الجواب :

الحمد لله

"ظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بهذه الآلات بل تكفي رؤية العين .

ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته الهلال

لأنها من رؤية العين لا من الحساب" انتهى.

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/68، 69) .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:50
السؤال :

لماذا لا يتحد المسلمون في دخول شهر رمضان وخروجه؟

وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

"لا شك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب
ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعاً حيث أمكن

ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين :

أحدهما :

أن يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وألغاه سلف الأمة

وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
(25/132، 133)

اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهما .

ونقل الحافظ في الفتح (4/127) عن الباجي :

(إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب
وأن إجماعهم حجة على من بعدهم) .

الأمر الثاني :

أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم بأحكامه

فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك

عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته ، وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة (والشهر هكذا وهكذا وهكذا)

وأشار بأصابعه كلها

يعني بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون تسعة
وعشرين ويكون ثلاثين .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من حديث ابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم رضي الله عنهم

ومعلوم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصاً بأهل المدينة ، بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة ، فمتى توفر هذان الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاً والفطر جميعاً

فنسأل الله أن يوفقهم لذلك ، وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية ورفض ما خالفها

ولا ريب أن ذلك واجب عليهم

لقوله سبحانه : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
النساء/65

وما جاء في معناها من الآيات ، ولا ريب أيضاً أن في تحكيمها في جميع شئونهم صلاحهم ، ونجاتهم واجتماع شملهم ، ونصرهم على عدوهم ، وفوزهم بالسعادة العاجلة والآجلة

فنسأل الله أن يشرح صدورهم لذلك
ويعينهم عليه ، إنه سميع قريب" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/74- 76) .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:51
السؤال :

إنني أميل إلى الإسلام ، ومنذ عام 1994م بدأت أقرأ القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت مبكر من هذه السنة ، ولقد وجدت إشباعاً روحياً عظيماً في الإسلام .

سوف أتلقى دروساً لأنني أخطط لاعتناق الإسلام .

أنا لست متأكدة من معنى آية في سورة ياسين وآمل أن تستطيع مساعدتي ( الآية رقم 39) وهي قوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل … الآية )

إنني ممتنة لمساعدتك ، وأدعو الله أن يهديك ويحفظك ويبارك لمساعدتك التي تمنحها لناس كثير في أنحاء العالم عن طريق أجوبتك .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

أريد أن أهنئك أيتها السائلة على القناعة التي وصلت إليها بصحة دين الإسلام وأنّه الدّين الوحيد الذي يلبي حاجات النفس ويجلب لها الطمأنينة والسعادة ويبدو من ألفاظ سؤالك التأثّر الواضح بما قرأتيه عن الإسلام حتى لو أنّك لم تخبرينا بأنّك هندوسية لما ظنّنا إلا أنك مسلمة من خلال الأسلوب المستخدم في السؤال .

وأهمّ ما أريد أن أقدّمه لك من النّصيحة هنا هو المسارعة بالدخول في الإسلام وأن يكون ذلك عاجلا غير آجل وإذا كان الشّخص قد تبينت له كلّ هذه الحقائق فلماذا يتأخّر عن الدخول في الإسلام ؟

وهناك أمر آخر يحسن التنبيه عليه وهو أنّ بعض الذين يريدون الدّخول في الإسلام يؤخّرون دخولهم فيه حتى يتعلموا قدرا من هذا الدّين ككيفية الصلاة ونحو ذلك لظنّهم ربّما أنّه لا يصلح الدّخول في الدّين إلا بعد قطع شوط في تعلّمه وهذا أمر غير صحيح فإنّه متى تبيّن للإنسان الحقّ وجب عليه

أن يتّبعه ويدخل في الإسلام فورا ثمّ يتعلّم الكتاب والسنّة ويتفقّه في الدّين ويتدرّج في سلّم العلم والعمل بحسب قدرته واستطاعته ، لأنّ الإنسان لا يدري متى توافيه المنيّة

فإذا لقي الله بغير الإسلام كان من الهالكين ، ثمّ إنّ الإنسان لا يُؤجر ولا تُكتب له الحسنات إلا بعد الدّخول في الدّين فيفوته خير كثير نافع إذا أخّر إسلامه ، والوقت المنصرم من العُمُر لا يُمكن أن يعود .

هذا ونعود إلى سؤالك

أيتها السائلة العاقلة الموفّقة إلى الحقّ بإذن الله - بشأن معنى الآية التاسعة والثلاثين من سورة يـس .

في هذه الآية يقول جلّ وعلا :

" والقمر قدرناه منازل"

أي جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار

كما قال عز وجل

"يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج".

وقال تعالى :

"هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب" الآية ..

فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه وفاوت بين سير هذه وهذا فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار

وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر القمري ضئيلا قليل النور ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة ثم كلما ارتفع ازداد ضياء

وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة ثم يَشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم .

قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق .

وقال مجاهد العرجون القديم أي العذق اليابس يعني ابن عباس رضي الله عنهما أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى " . ( المرجع تفسير ابن كثير ) .

وهذا التشبيه في الآية للقمر في آخر الشهر بالعرجون هو قمّة البلاغة والجمال في التعبير

والحسن البالغ في انتقاء المشبّه به من البيئة
المحيطة للمقارنة بالمشبّه .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:52
السؤال :

هل تقبل شهادة النساء في رؤية هلال رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في قبول شهادة المرأة في رؤية
هلال رمضان على قولين :

الأول :

قبول شهادتها ، وهو مذهب الحنفية – إذا كان الجو غيما- والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية .

والقول الثاني :

أنها لا تقبل ، وهو مذهب المالكية ، والأصح عند الشافعية .

قال ابن قدامة في "المغني" (3/48) :

" فإن كان المخبر امرأة ، فقياس المذهب قبول قولها . وهو قول أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني .

فأشبه الرواية ، والخبر عن القبلة ، ودخول وقت الصلاة .

ويحتمل أن لا تقبل ؛ لأنه شهادة برؤية الهلال ، فلم يقبل فيه قول امرأة ، كهلال شوال " انتهى .

وينظر : "تبيين الحقائق" (1/319) ، "التاج والإكليل" (3/278) "المجموع" (6/286) ، "كشاف القناع " (2/304).

والحنفية فرقوا بين حال الغيم والصحو ، ففي الغيم يجزئ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، وفي الصحو لابد من الاستفاضة .

انظر : "البحر الرائق" (2/290).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" بعض العلماء قالوا : إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا )

والمرأة شاهدة وليست شاهدا .

ودليل المذهب :

أن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث ، كما استوى الذكور والإناث في الرواية ، والرواية خبر ديني .

ولهذا لم يشترطوا لرؤية هلال رمضان ثبوت ذلك عند الحاكم ، ولا لفظ الشهادة ، بل قالوا : لو سمع شخصا ثقة يحدث الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره " انتهى من

"الشرح الممتع" (6/326).

وأما هلال شوال ، فلا يثبت إلا بشاهدين رجلين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:53
السؤال :

يوجد في بلدتنا مجموعة من الإخوة الملتزمين
ولكن يخالفوننا في بعض الأمور

منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى
يروا الهلال بالعين المجردة

وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين في شهر رمضان

ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لانفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته »

ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون،علماً أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم ، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم

وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد وفي وقفة عرفات، ويُعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم

فهل ما يفعلونه صحيح وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة » متفق عليه ، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون "

أخرجه أبو داوود (2324) والترمذي (697) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 561 )

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10/94

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:55
السؤال :

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :

"وأصل المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمي الهلال والشهر ......

لكن الذي تنازع فيه الناس أن الهلال هل هو اسم
لما يظهر في السماء ؟

وإن لم يعلم الناس به ؟

وبه يدخل الشهر ، أو الهلال اسم لما يستهل به الناس
والشهر لما اشتهر بينهم ؟

علي قولين " وقد مال شيخ الإسلام للقول الثاني بأن الهلال هو استهلال الناس ، وعلي أساسه أيضا مال إلي أن من رأى الهلال وحده لا يصوم إلا مع الناس ، لأن الهلال يوم استهلال الناس

وهذا ما اطمأن إليه قلبي أن الصوم يوم يصوم الناس ، لكن هناك إشكال عندي فيما اختاره عن مدلول الهلال والشهر

فما دليل من قال بذلك ؟

وكيف والرسول صلي الله عليه وسلم يقول : (إذا رأيتموه) ؟

وعلى هذا يسقط عندي أن الهلال هو استهلال الناس ويثبت أن الهلال هو هلال القمر في السماء

فهل يلزم من ذلك سقوط الحكم المبني عليه في صيام من رأى الهلال وحده وأن الصوم يوم يصوم الناس ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قول شيخ الإسلام رحمه الله : إن الهلال اسم لما استهل بين الناس ، والشهر هو ما اشتهر بينهم ، بناه على جملة من الأدلة ، وهي :

الأول :

أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال , والشهر : كالصوم والفطر والنحر , فقال تعالى : (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) .

فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج . وقال تعالى : (كتب عليكم الصيام) - إلى قوله – (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس) .

والهلال مأخوذ من الاستهلال وهو رفع الصوت، والشهر مأخوذ من الاشتهار . فما لم يستهل الناس به ، ولم يشتهر بينهم ، فلا يكون هلالاً ولا شهراً .

الثاني :

القياس على رؤية هلال ذي الحجة ، قال الشيخ : "ما علمت أن أحدا قال : من رآه يقف وحده , دون سائر الحاج , وأنه ينحر , ويرمي جمرة العقبة , ويتحلل دون سائر الحاج" .

فأي فرق بين هلال رمضان وهلال ذي الحجة ؟

لماذا يعمل برؤية نفسه ويخالف الجماعة في رمضان ، ولا يعمل برؤية نفسه في هلال ذي الحجة !

الثالث :

حديث : ( الصوم يوم تصومون , والفطر يوم تفطرون , والأضحى يوم تضحون ) .

رواه الترمذي (697) وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (244) .

ومعنى الحديث :

أن الصوم والفطر والأضحى تكون مع جماعة المسلمين ، لا يتفرد أحد منهم بشيء من ذلك ، ولذلك قال الإمام أحمد في رواية عنه : يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين ، يد الله مع الجماعة .

وهذه الأدلة تدل دلالة قوية على ما اختاره الشيخ رحمه الله .

وانظر : "مجموع فتاوى ابن تيمية" (25/109- 118) .

ثانياً :

لا شك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية ، التي اختلف فيها العلماء ، والمطلوب من المسلم القادر على تحقيق المسائل ومعرفة الراجح منها بالأدلة الشرعية ، أن يعمل بما ترجح عنده ، كما قال بعض السلف : قد أحسن من انتهى ما قد سمع .

فإذا لم يطمئن قلبك إلى ما سبق من الأدلة ، ورأيت أن قول من قال بوجوب الصيام على من انفرد برؤية هلال رمضان أقرب إلى الصواب ، فإنه يلزمك العمل بما ترجح عندك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام ؟

فأجاب :

" اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من يقول : إنه لا يلزمه ، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس .

ومنهم من يقول :

إنه يلزمه ؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس ، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر .

والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناءٍ لم يشاركه أحد في الرؤية ، أو لم يشاركه أحد في الترائي ، فإنه يلزمه الصوم ، لعموم قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)

وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا رأيتموه فصوموا) ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة ، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرا ، لئلا يعلن مخالفة الناس " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/74) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:56
السؤال :

سؤالي يتعلق بوجوب الصيام مع الاختلاف في رؤية الهلال بين بلدين ، فقد غادرنا الأراضي السعودية بعد ثبوت دخول شهر رمضان ، ودخلنا الأراضي الأردنية - حيث نقيم -

بعد ظهر ذلك اليوم ، ولم يكن قد ثبت دخول الشهر في الأردن ، مجموعة كبيرة من المسافرين لم تصم ذلك اليوم ، وذلك لعدم معرفتهم بالحكم الشرعي في ذلك ، فما الحكم ؟؟

هل يقضون صيام هذا اليوم ؟

والذين صاموا في ذلك اليوم من المسافرين فهل صيامهم صحيح ويكملون صيام الشهر مع الأردن حتى وإن بلغ عدد أيام صيامهم 31 يوما ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

السبب الغالب في اختلاف بدء الصيام من بلد لآخر ، هو اختلاف مطالع الأهلة . واختلاف المطالع أمر معلوم بالضرورة حسا وعقلا .

وعليه فلا يمكن إلزام المسلمين بالصوم في وقت واحد ، لأن هذا يعني إلزام جماعة منهم بالصوم قبل رؤية الهلال ، بل قبل طلوعه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن ينادي بتوحيد الأمة في الصيام ، وربط المطالع كلها بمطالع مكة ، فقال :

" هذا من الناحية الفلكية مستحيل ؛ لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم ، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه .

أما الدليل الأثري فقال الله تعالى :

( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) البقرة/185 .

فإذا قُدِّرَ أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر -أي : الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال ، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر ؟!

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) متفق عليه ، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا

مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية .

أما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته ، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية ، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية ، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل ؟ الجواب : لا .

وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ، ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر ؟

الجواب :

لا .

إذاً الهلال كالشمس تماما ، فالهلال توقيته توقيت شهري ، والشمس توقيتها توقيت يومي ، والذي قال : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .

هو الذي قال : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكانٍ حكماً خاصًّا به فيما يتعلق بالصوم والفطر ، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه ، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهي شهود القمر ، وشهود الشمس ، أو الفجر " انتهى من

فتاوى أركان الإسلام ص 451.

وقال رحمه الله موضحاً هذا القياس ، ومؤيداً به حجة الذين اعتبروا اختلاف المطالع :

" قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي ، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي

فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ، ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين ، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ، ويفطرون قبلهم أيضا .

فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي
فإن مثله تماما في التوقيت الشهري .

ولا يمكن أن يقول قائل : إن قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا ، وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) لا يمكن لأحد أن يقول : إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار .

وكذلك نقول في عموم قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا )

وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ ، والنظر الصحيح ، والقياس الصحيح أيضا ، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي " انتهى .

نقلا عن "فتاوى رمضان"
جمع أشرف عبد المقصود ص 104 .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:57
ثانيا :

الذي يظهر– والله أعلم – أن من دخل عليه شهر رمضان في بلد فإنه يلزمه الصوم مع أهل ذلك البلد ، حتى لو انتقل في ذلك اليوم إلى بلد آخر لم يعلن فيه عن دخول الشهر بعدُ

وذلك لأن صوم ذلك اليوم قد وجب عليه بدخول شهر رمضان عليه في البلد الأول ، لقول الله تعالى: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة/185 .

وهذا قد شهد الشهر فيلزمه الصيام .

ثالثا :

أما بالنسبة لأمر اعتبار عدد أيام الشهر ، والخلاف في هل يكمل رمضان على حساب البلد الأول ، أم على حساب البلد الذي انتقل إليه ؟

فالقاعدة التي يذكرها كثير من الفقهاء في هذا الباب هو أن للمنتقِل حكمَ البلد المنتقَلِ إليه ، كما في "المجموع" للنووي (6/274) ، فإذا أتم أهل البلد الثاني الصيام ثلاثين يوما صام معهم – ولو كان بالنسبة له هو اليوم الحادي والثلاثين –

أما إن صاموا تسعة وعشرين يوما فلا إشكال حينئذ ، فإنه يكون قد أتم بذلك ثلاثين يوما ، والشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين .

قال النووي رحمه الله تعالى في "المجموع" (6/274) :

" لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول فاستكمل ثلاثين من حين صام ( فإن قلنا ) لكل بلد حكم نفسه فوجهان ( أصحهما ) يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم .

ولو رأى الهلال في بلد ، وأصبح معيدا معهم فسارت به سفينة إلى بلد في حد البُعد فصادف أهلها صائمين ؟

قال الشيخ أبو محمد :

يلزمه إمساك بقية يومه إذا قلنا لكل بلد حكم نفسه " انتهى .

وجاء في "تحفة المحتاج" (3/383)
لابن حجر الهيتمي رحمه الله قال :

" وإذا لم نوجب الصوم على أهل البلد الآخر لاختلاف مطالعهما ، فسافر إليه من بلد الرؤية إنسان ، فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا وإن أتم ثلاثين ؛ لأنه بالانتقال إليه صار مثلهم " انتهى .

وجاء في "الإنصاف" من كتب الحنابلة (3/273) :

" قال في الرعاية الكبرى : لو سافر من بلد لرؤية ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت فبعد ، وتم شهره ولم يروا الهلال ، صام معهم " انتهى .

فيتحصل مما سبق أن الصواب كان مع من صام وأكمل صيام اليوم الأول من رمضان ، لأنكم كنتم في بلد ثبت فيها رؤية الهلال ذلك اليوم ، فوجب عليكم صيامه ، حتى لو دخلتم بلادكم – التي لم يعلن فيها الصيام – أثناء ذلك اليوم .

ثم لما انتقلتم إلى بلدكم الذي تأخر يوما عن صيام البلد الأول وجب عليكم الالتزام بصيام الناس فيه ، حتى لو بلغت الأيام التي صمتموها واحدا وثلاثين يوما .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 15:58
السؤال :

بعض إخواننا المسلمين لا يعلمون بدخول رمضان
إلا بعد طلوع الشمس ويتمون صيامهم

هل يجزؤهم أو يعيدوا صومه ؟.

الجواب :

الحمد لله

لقد أصابوا في إمساكهم بقية اليوم وعليهم قضاء يومٍ مكانه .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 245 .

والسبب في وجوب قضاء يوم مكانه أنهم لم ينووا الصيام من الليل

وقد قال عليه الصلاة والسلام :

" من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "

رواه أحمد (6/287) وأبو داوود برقم (2454)
والترمذي (730) والنسائي (2331)

وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (2143) .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 16:01
السؤال :

قرأت في اجابه سؤال

أنه يكفي في إثبات شهر رمضان رؤية عدل ثقة .

فمن هو العدل ؟.

الجواب :

الحمد لله

العدل في اللغة : المستقيم ، وضده المعوج .

وفي الشرع :

من قام بالواجبات ، ولم يفعل كبيرة ، ولم يصر على صغيرة .

والمراد بالقيام بالواجبات :

أداء الفرائض كالصلوات الخمس .

ولم يفعل كبيرة كالنميمة والغيبة .

ويُشترط مع العدالة :

أن يكون قوي البصر بحيث يُحتمل صدقه فيما ادعاه

فإن كان ضعيف البصر لم تُقبل شهادته وإن كان عدلاً

لأنه لو شهد وهو ضعيف البصر فهو متوهم .

والدليل على ذلك :

أن الله عز وجل جعل القوة والأمانة من مسوغات إسناد العمل ، ففي قصة موسى مع صاحب مدين قالت إحدى ابنتيه :

{ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين } القصص / 26

وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ :

{ وإني عليه لقوي أمين } .

فهذان الوصفان ركنان في كل عمل ومنها الشهادة .

الشرح الممتع 6/323

للاستزادة انظر الموسوعة الفقهية 30/5 ط الكويت .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

messi20122013
2018-04-11, 09:18
بارك الله فيك شركررررررر

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:53
بارك الله فيك شركررررررر


الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:55
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

كيف يصلي المسجون في غرفة مظلمة تحت الأرض

وهو مقيد ، ولا يعلم شيئا عن أوقات الصلاة

ولا عن وقت دخول شهر رمضان ؟

الجواب :

الحمد للَّه

أولا :

نسأل الله تعالى أن يمن على جميع أسرى المسلمين بفرجه القريب ، وأن يهبهم من فضله الصبر والسلوان

ويملأ قلوبهم بالطمأنينة واليقين ، وأن ييسر للمسلمين سبيل رشد يُعزُّ فيه أولياؤُه ، ويُذل فيه أعداؤه .

ثانيا :

قرر أهل العلم أن الصلاة والصيام لا يسقطان عن الأسير والمسجون ، وأن الواجب عليه أن يتحرى الوقت ويجتهد في ذلك ، فإذا غلب ظنه دخول وقت الصلاة ، صَلَّى

وإذا غلب على ظنه دخول شهر رمضان ، صام ، ويمكنه الاستدلال على الوقت بملاحظة أوقات الطعام

أو سؤال أهل السجن ونحو ذلك .

وإذا اجتهد وتحرى الوقت الصحيح للصلاة أو للصيام فإن عبادته تقع صحيحة مجزئة ، سواء تبين له بعد ذلك أنها وقعت في الوقت ، أو بعده ، أو لم يتبين له شيء

لقول الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286

وقوله سبحانه وتعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا )
الطلاق/7 .

وإذا علم أنه صام أيام العيد وجب عليه قضاؤها ، لأن صيام يوم العيد لا يصح .

أما إذا علم بعد ذلك أنه صلى أو صام قبل الوقت ، وجب عليه إعادة الصيام والصلاة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/84-85) :

" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان ، بل يجب لبقاء التّكليف وتوجّه الخطاب .

وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال :

الحال الأولى :

استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان أو تقدّم أو تأخّر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه لأنّه بذل وسعه ، ولا يكلّف بغير ذلك .

الحال الثّانية :

أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان ، فيجزيه ذلك .

الحال الثّالثة :

إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه
عند جماهير الفقهاء .

الحال الرّابعة :

وهي وجهان :

الوجه الأوّل :

إذا وافق صومه ما قبل رمضان ، وتبيّن له ذلك قبل مجيء رمضان ، لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف ، لتمكّنه منه في وقته .

الوجه الثّاني :

إذا وافق صومه ما قبل رمضان
ولم يتبيّن له ذلك إلاّ بعد انقضائه ، ففي إجزائه قولان :

القول الأوّل :

لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة ، والمعتمد عند الشّافعيّة .

القول الثّاني :

يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجّاج يوم عرفة فوقفوا قبله ، وهو قول بعض الشّافعيّة .

الحال الخامسة :

أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه" انتهى .

وانظر "المجموع" (3/72-73) ، "المغني" (3/96)

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:56
السؤال :

إذا سافر المسلم أثناء شهر رمضان إلى بلد آخر كان قد تأخر
أو تقدم في بداية شهر رمضان عن بلده

وظل بهذا البلد حتى العيد ، فمع أي البلدين يفطر ؟.

الجواب :

الحمد لله

" إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما ، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر ، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماً

وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا )

وقوله : ( إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ) .

ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام ، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام

فقال ابن عباس :

لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقال كريب : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة :

المثال الأول :

انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت ، وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم .

المثال الثاني :

انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً ، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه ، فلا يحل له الفطر ، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة

فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) .

المثال الثالث :

انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً ، وصومه ثلاثين يوماً .

المثال الرابع :

انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ، ولا يلزمه قضاء يوم ؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً .

دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا )

ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الشهر تسع وعشرون )

فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة .

ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فأفطروا )

فعلق الفطر بالرؤية ، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره .

وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح .

هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع ، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/69) .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:00
السؤال :

إذا لم يُعلن عن بداية رمضان ، ونام الإنسان مبكرا وقال :

إن كان غدا أول رمضان فأنا صائم

فهل تكفيه هذه النية ويصح صومه ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، بناء على اختلافهم في مسألة تعيين النية ، وهي هل يجب أن ينوي الصوم عن رمضان جزما ، أم يكفيه نية الصوم ، سواء نوى فرضا أو نفلا .

والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه
يشترط تعيين نية صوم رمضان .

والحنفية على أنه لا يشترط تعيين النية ، وهي رواية عن أحمد .

وعلى هذا القول يصح صوم من قال :

إن كان غدا من رمضان فهو فرضي .

قال في الفروع (3/40) :

" ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وفاقا لمالك والشافعي وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

وعن الإمام أحمد رواية أخرى :

لا يجب تعيين النية لرمضان وفاقا لأبي حنيفة لأن التعيين يراد للتمييز , وهذا الزمان متعين ، فعليها يصح بنية مطلقة ، ونية فرض تردد فيه ...

وقولهم : نية فرض تردد فيه بأن نوى ليلة الشك :

إن كان غدا من رمضان فهو فرضي , وإن لم يكن فهو نفل , لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه صائم غدا من رمضان وعلى الثانية يجزئه " انتهى .

وقال في الإنصاف (3/295) :

" وإن نوى : إن كان غدا من رمضان : فهو فرضي , وإلا فهو نفل , لم يجزه , وهذا المذهب , وعليه أكثر الأصحاب , وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية .

وعن الإمام أحمد :

يجزئه , وهي مبنية على رواية : أنه لا يجب تعيين النية لرمضان , واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين .

قال في الفائق :

نصره صاحب المحرر وشيخنا . وهو المختار " انتهى .

وينظر : "البحر الرائق" (2/280) ، "مجمع الأنهار" (1/233) ، "مغني المحتاج" (2/150) ، "المغني" (3/9) ، "الموسوعة الفقهية" (5/165)، (28/22 ).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول صاحب الزاد :

" ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي : لم يجزه " :
" هذه مسألة مهمة ترد كثيرا .

مثال ذلك :

رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان ، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان ، فقال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ، أو قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرض

وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق ، فالمذهب لا يصح ؛ لأن قوله : إن كان فهو فرضي ، وقع على وجه التردد ، والنية لابد فيها من الجزم ، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان ، فعليه قضاء هذا اليوم ، على ما مشى عليه المؤلف .

والرواية الثانية عن الإمام أحمد :

أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان ، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت ) .

فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان ، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر ، لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم ؟

ولهذا لو قال ليلة الواحد من رمضان :

أنا غدا يمكن أن أصوم ، ويمكن لا أصوم ، قلنا :
هذا لا يصح ، لأنه متردد ...

وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي أنه إن كان غدا من رمضان فنحن صائمون "
انتهى من

" الشرح الممتع" (6/375).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:02
السؤال :

هل يجب على الناس ترائي هلال رمضان ؟.

الجواب :

الحمد لله

ذهب جماعة من العلماء إلى أن تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة ، واجب على الكفاية ، فلو تركه جميع الناس أثموا ، وهو قول الحنفية.
واكتفى بعض الفقهاء بالقول باستحباب ترائي الهلال .

قال في "مجمع الأنهار" (1/238) :

" ويجب على الناس وجوب كفاية التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان ، وكذا ذو القعدة ; ويجب على الحاكم أن يأمر الناس بذلك " باختصار.

وقال في "الفتاوى الهندية" (1/197) :

" يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب فإن رأوه صاموه , وإن غم أكملوه ثلاثين يوما " انتهى .

وينظر : فتح القدير(2/313)

وقال في "كشاف القناع" (2/300) :

" ( ويستحب للناس ليلة الثلاثين من شعبان أن
يتراءوا هلال رمضان )

"ويستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم ، وحذرا من الاختلاف ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ، ما لا يتحفظ في غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ) رواه الدارقطني بإسناد صحيح .

وعن أبي هريرة مرفوعا : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان )

رواه الترمذي " انتهى .

وحديث (أحصوا هلال شعبان...)

حسنه الألباني في صحيح الترمذي (678) .

قال في "تحفة الأحوذي" :

"قال ابن حجر :

أي اجتهدوا في إحصائه وضبطه بأن تتحروا مطالعه وتتراءوا منازله لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقة حتى لا يفوتكم منه شيء " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" (22 /23) :

" رؤية الهلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بها , فيشرع للمسلمين أن يجدوا في طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان لمعرفة دخول رمضان , وليلة الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال , وليلة الثلاثين من ذي القعدة لمعرفة ابتداء ذي الحجة . فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان الإسلام هما الصيام والحج , ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى .

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الرؤية , فعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الشهر تسع وعشرون ليلة , فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) .

أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله أو بإكمال شعبان ثلاثين , وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال , أو بإتمام رمضان ثلاثين . ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله أو قبل إتمام شعبان في حالة الصحو .

وورد عنه صلى الله عليه وسلم حديث فيه أمر بالاعتناء بهلال شعبان لأجل رمضان قال : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان )

وحديث يبين اعتناءه بشهر شعبان لضبط دخول رمضان , عن عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره , ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ) .

قال الشراح :

أي : يتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان . وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم برؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه ) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة , فتراءينا الهلال , وكنت رجلا حديد البصر فرأيته , وليس أحد يزعم أنه رآه غيري . قال : فجعلت أقول لعمر : أما تراه ؟ فجعل لا يراه .

وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فإن رأوه صاموا , وإلا أكملوا العدة ثم صاموا ; لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب .

وقال الحنابلة :

يستحب ترائي الهلال احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف .

ولم نجد للمالكية والشافعية تصريحا بهذه المسألة " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يأثم المسلمون جميعا إذا لم يتراء أحد منهم هلال رمضان دخولا أو خروجا ؟

فأجاب :

" ترائي هلال رمضان أو هلال شوال أمر معهود في عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه ) .

ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه " انتهى من "48 سؤالا في الصوم" سؤال رقم 21 .

والذي يظهر أن ترائي هلال رمضان وشوال وذي الحجة واجب على الكفاية ، لأنه يتعلق بذلك ركنان من أركان الإسلام : الصوم والحج .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:03
السؤال :

عندنا في بلدنا أكملنا رمضان ثلاثين يوما

أما السعودية فصاموا تسعة وعشرين يوما وفوجئت بصديق لي في يوم الثلاثين أنه أفطر وقال لي : إنه يحرم صيام هذا اليوم لأن الهلال قد ظهر بالمملكة .

السؤال : ما حكم ما فعله صاحبي ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان المسلم موجوداً في بلد يعتبر الرؤية الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه ، فإنه مأمور بموافقتهم في الصيام والإفطار .

أما إذا كان المسلم في بلد كافر ، أو في بلد يتلاعبون بدخول الشهر وخروجه حسب أهوائهم ، غير مراعين في ذلك الرؤية الشرعية ، فلا حرج عليه في اتباع من يثق في رؤيتهم وتمسكهم بالأحكام الشرعية .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:05
السؤال :

نحن في محافظة القنفذة ، ومن زمن طويل نعتمد تقويم " أم القرى " في الإمساك والإفطار ومواقيت الصلاة ، وبنفس مواقيت مكة المكرمة ، ولكن منذ عام أو أكثر وزَّع الإخوة في المكتب التعاوني تقويماً خاصّاً بمحافظة القنفذة ويوجد به فارق في التوقيت في حدود عشر دقائق تقل أحياناً وتزيد أخرى

والمشكلة أن الناس الآن انقسموا إلى قسمين :

بعض القرى تمسك على توقيت مكة المكرمة ، والبعض الآخر يمسك على هذا التقويم الجديد الخاص بالمحافظة ، والآن مشلكتنا في الصيام هل من يمسك على تقويم مكة المكرمة الذي يتأخر عن توقيت القنفذة بعشر دقائق يعتبر صيامه غير صحيح لأنه في هذه الحالة يعتبر أمسك بعد الأذان في حال كون التوقيت الجديد الخاص بالمحافظة صحيحاً ؟

نأمل بحث المسألة بجدية لأن الناس في جدل واختلاف .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز الاعتماد على الإمساكيات المنتشرة بين
الناس إلا وفق شرطين :

أولها :

أن تكون الجهة المصدرة لها من أهل العلم والخبرة .

وثانيها :

أن تكون الإمساكية خاصة بالبلدة التي تصدرها الجهة لها ، ولا يجوز لأحدٍ يعيش بعيداً عن تلك البلدة اعتماد إمساكيتها لما يوجد من فروق في التوقيت بينهما .

ومن كان لا يتوفر عنده تقويم أو إمساكية ليعتمد عليها في إمساكه وإفطاره ، فيمكنه التحقق بنفسه من طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس عن طريق المشاهدة , أو يقلد مؤذناً أميناً عارفاً بالأوقات .

فإذا عُرف أن المؤذن لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر الصادق ، فالواجب الإمساك بمجرد سماع أذانه

وإذا عُرف عنه أنه يؤذن بعد غروب الشمس فقد حلَّ للصائم أن يفطر ، ولا عبرة بأذان من يؤذن قبل الفجر أو بعد غروب الشمس بمدة احتياطاً .

ثانياًً :

عن الشيخ عبد الرحمن البراك :

" وقد صار التقويم هو الوسيلة للناس في معرفة مواقيت الصلاة بالساعة والدقيقة ، فينبغي العناية بذلك " .

لكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء في هذه التقاويم

عن الشيخ الألباني بيان خطأ بعض التقاويم في الفجر خاصة

وكان ذلك بتحريه هو رحمه الله .

ومن المعلوم أن " تقويم أم القرى " يحظى بمصداقية عالية ، فقد أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – في إحدى خطب الجمعة – " أن التوقيت الخاص بأم القرى توقيت دقيق وشرعي وموثق ، ولا يمكن التشكيك فيه " .

وقال :

" لقد وثَّق علماء الأمة هذا التوقيت ، وجُرِّب وطُبِّق وثبت أنه طبقاً للتوقيت الشرعي ، وأن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أصدر بياناً في عام 1418هـ وثق فيه توقيت أم القرى " انتهى .

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يوجد فرق يسير فقط في الفجر بمقدار خمس دقائق

ثالثاً :

بخصوص مدينة " القنفذة " فإنها تقع على ساحل البحر الأحمر في موقع متوسط بين مكة وجدة شمالا وجازان جنوباً ، وتقع على مسافة 380 كم جنوب مكة وجدة ، وتقع عند تقاطع خط طول 41.5 درجة شرقا بدائرة عرض 19.8 درجة شمالاً .

وأما مكة فتقع على خط العرض :

21:27 شمالاً ، وخط الطول : 39:49 شرقاً .

وبالتأمل في أوقات الصلوات حسب تقويم " أم القرى " رأينا فرقاً في التوقيت يتناسب مع بعد المسافة بين مكة والقنفذة فلا يصح اعتماد أهل القنفذة على توقيت مكة وأذانها .

ففي هذا اليوم – 30 رجب 1426 هـ - مثلاً – كانت نتائج الصلوات كالتالي :

البلدة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء

مكة 4,44 6,04 12,19 3,44 6,34 8,04

القنفذة 4,34 6,01 12,15 3,37 6,28 7,58

وبه يتبين صحة ما وزعه عليكم الإخوة في المكتب التعاوني من تقويم يختص بمنطقتكم ، والفروقات التي ذكرتم أنها موجودة هي صحيحة بالفعل ، فعليكم مراعاة هذا ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم ويهديكم لما فيه رضاه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:06
السؤال :

رأى شخص هلال رمضان وحده هل عليه أن يصوم ؟

وإذا كان كذلك هل من دليل ؟.

الجواب :

الحمد لله

من رأى هلال رمضان وحده ، أو رأى هلال شوال وحده ، وأخبر به القاضي أو أهل البلد فلم يأخذوا بشهادته ، فهل يصوم وحده ، أو لا يصوم إلا مع الناس ؟

في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم :

القول الأول :

أنه يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم في أول الشهر ويفطر في آخره منفرداً ، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

غير أنه يفعل ذلك سراً حتى لا يعلن بمخالفة الناس ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى إساءة الظن به ، حيث يراه الناس مفطراً ، وهم صائمون .

القول الثاني :

أنه يعمل برؤية نفسه في أول الشهر ، فيصوم منفرداً ، أما في آخر الشهر ، فلا يعمل برؤية نفسه وإنما يفطر مع الناس .

وهذا مذهب جمهور العلماء منهم

( أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ) .

وقد اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، قال :

" وهذا من باب الاحتياط ، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر .

ففي الصوم قلنا له :

صم ، وفي الفطر قلنا له : لا تفطر بل صم " انتهى من

الشرح الممتع " (6/330) .

والقول الثالث :

أنه لا يعمل برؤية نفسه في الموضعين ، فيصوم ويفطر مع الناس .

وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدل له بأدلة كثيرة ، قال رحمه الله : "

والثالث : يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر الأقوال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون )

رواه الترمذي وقال : حسن غريب .

ورواه أبو داود وابن ماجه وذكر الفطر والأضحى فقط . ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " انتهى من

"مجموع الفتاوى" (25/114) .

واستدل أيضا :

بأنه لو رأى هلال ذي الحجة منفرداً فلم يقل أحد من
العلماء إنه يقف في عرفة وحده .

وذكر أن أصل المسألة هو " أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )

والهلال :

اسم لما يُستهل به ، أي يُعلن به ويُجهر به . فإذا طلع في السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا .

وكذا الشَهر مأخوذ من الشُّهرة ، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل . وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه المسألة لظنهم أنه إذا طلع في السماء كان تلك الليلة أول الشهر ، سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أو لا .

وليس كذلك ، بل ظهوره للناس واستهلالهم به لابد منه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :

( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) أي هذا اليوم الذي تعلمون أنه وقت الصوم والفطر والأضحى ، فإذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم " انتهى من

" مجموع الفتاوى " (25/202) .

وهذا القول أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

" مجموع فتاوى الشيخ " (15/72) .

وحديث : ( الصوم يوم تصومون...)

صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي برقم (561)

وانظر مذاهب الفقهاء في : " المغني " (3/47، 49) ، " والمجموع " (6/290) ، "والموسوعة الفقهية " (28/18)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:07
السؤال :

لقد تأخرت رؤية الهلال في بلدي بيومين

وهناك مجموعة تأخذ بعموم الرؤية وتصوم مع السعودية وبلدان مجاورة أخرى ، فقمت بتقليد هذه الجماعة هذه السنَة فصمت قبل بلدي بيوم

فهل عليَّ القضاء - مع العلم أن الرؤية ثبتت بعد ذلك هنا - ؟

وهل عليَّ أن أفطر مع بلدي أو بعموم الرؤية ؟.

الجواب :

الحمد لله

المسلم إذا كان في دولة إسلامية تعتمد على رؤية الهلال في إثبات دخول الشهر وخروجه ، فالواجب عليه متابعة ذلك البلد ، ولا يجوز له مخالفتها لا في الصيام ولا في الإفطار .

لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ )

رواه أبو داود (2324) والترمذي (697)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد اختلف الأئمة فيما لو ظهر الهلال في بلد ، هل يلزم جميع المسلمين الصوم ؟

أو يلزم البلاد القريبة دون البعيدة ؟

أو يلزم من اتفقت مطالعهم دون من اختلفت مطالعهم ؟

على أقوال .

فعلى المسلم أن يتبع علماء بلده فيما يرجحونه من هذه الأقوال حسب ما يظهر لهم من الأدلة ، ولا ينفرد بالصيام ولا الإفطار .

وقد ذكرنا نص كلام هيئة كبار العلماء في هذه المسألة وفيه قولهم :

" فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه ، وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة ، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته " انتهى .

ولينظر الكلام بطوله فإنه مهم .

فعلى هذا ؛ عليك بموافقة بلدك التي تعتمد على الرؤية في إثبات دخول الشهر وخروجه ، في الصيام والإفطار ، وإذا فعلت ذلك فقد أحسنت ولا قضاء عليك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:08
السؤال :

أسكن في هولندا ، واختلف الناس في أول يوم من رمضان

منهم من صام على مصر ، ومنهم من ينتظر حتى يتبع الإعلان من الجزيرة العربية ، فما هو الموقف الصحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يثبت دخول الشهر شرعاً إلا برؤية الهلال

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )

رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) .

ولا اعتبار للحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر .

ولا شك أن المطالع تختلف من بلد لآخر – وخاصة تلك البعيدة عن غيرها - ، وليس الخلاف في اختلاف المطالع فهذا لا يجادل فيه أحد ، إنما الخلاف هل لاختلاف المطالع أثرٌ في إثبات دخول الشهر من بلد لآخر أم لا .

ثانياً :

المسلمون المقيمون في دولة غير إسلامية ، إن كان لهم هيئة شرعية أو مجلس يرجعون إليه ويعتمد على الرؤية الشرعية في إثبات دخول الشهر وخروجه فقد أفتى علماء اللجنة الدائمة أن هذا المجلس يأخذ حكم الحكومة الإسلامية بالنسبة لهم

فيلزمهم إتباعه في دخول الشهر وخروجه .

وأما إن كان ليس لهم هيئة شرعية فلا حرج عليهم أن يتبعوا الدولة التي يثقون بها ، والتي تعتبر الرؤية الشرعية ، لا الحساب الفلكي ، فيصومون ويفطرون معها .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن أقام في أسبانيا في رمضان وصام بصيام بلاد الحرمين الشريفين

فأجاب :

" أما ما ذكرتم من صومكم معنا وفطركم معنا لكونكم أقمتم في أسبانيا أيام رمضان فلا بأس ولا حرج عليكم في ذلك

لقول النبي : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ )

وهذا عام لجميع الأمة ، وبلاد الحرمين أولى الدول بالاقتداء بها ، لاجتهادها في تحكيم الشريعة ، زادها الله توفيقاً وهداية ، ولأنكم في بلاد لا تحكّم الإسلام ، ولا يبالي أهلها لأحكام الإسلام " انتهى .

مجموع فتاوى ابن باز (15/105)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 03:10
السؤال :

نحن نقيم في ألمانيا والمشكلة أن إمام مسجد قال :

سوف نصوم مثل السعودية

وفي المسجد الثاني قيل إننا سنصوم تبعاً للجمعية الأوربية الإسلامية التي من المفروض أنها تهتم عادة بمراقبة الهلال .

فما قولكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الجمعية الأوربية الإسلامية تعتمد على رؤية الهلال ، فإن الأولى في حقكم ، هو الموافقة لهم في الصيام والإفطار .

والمسألة فيها خلاف قديم المشهور:

هل لكل بلد رؤيته ؟

أم يلزم الجميع اتباع من رأوا الهلال ولو اختلفت المطالع ؟

وهو خلاف سائغ مبني على الاجتهاد ، ولا حرج على أحد في الأخذ بأحد هذين القولين حسب ما يظهر له من الأدلة .

ولعل أرجح القولين أن اختلاف المطالع معتبر

وصدر عن هيئة كبار العلما
بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه :

" أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في :

اعتبار خلاف المطالع ، وعدم اعتباره .

ثانياً : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين ، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين :

أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :

فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره .

واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ )
البقرة/189 .

وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الحديث . وذلك لاختلاف الفهم في النص ، وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به .

ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها ، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرناً ، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة .

فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر
على ما كان عليه .

وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة ، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته .

ومما يدل على ذلك :

ما رواه مسلم (1819)

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا , وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْت ، ِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فهذا يدل على أنه مع تباعد البلاد فلكل بلد رؤيته ، وأنه لا يلزم الجميع الصوم برؤية إحدى البلدان له .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 16:31
نعم في وقت زمان النبي محمد . كان النبي يرسل صحابي في المغرب وصحابي في المشرق وصحابي جنوب وصحابي شمال لكي يبلغو الناس برؤية هلال رمضان ههههههههههه
لله في خلقه شؤون انتم معاكم عقول ؟؟؟ انا اشك في ذالك .. انتم عندكم ايمان قوي بالناس . ولاعندكم ايمان بالله .
كيف تقول رؤوية الهلال وهل ترونه بالعين المجردة ... نعم النبي محمد كان لديه آلة حديثه انزلها له جبريل بستطيع من خلالها رؤوية الهلال !!!!!!
الله جعل هلال رمضان يرى بالعين والي يقولك ماتقدر تشوف . طيب ليش الله يقول صومو لرؤيته . جميع الانبياء والرسل والصحابة والصالحين هم بدو فقد كان نبينا ابراهيم راعي بقر ونبينا محمد راعي غنم وووو .
قال الله تعالى وجاء بعجل سمين . يااخوان اتركو المجادلة على علماء فرقو المسلمين وجعلو العداوة بينهم انظر الى احوالكم قال انا جزائري وقال مصري وقال ووووووو قطعوكم مثل الكعكه ثم جعلوكم تتقاتلون بينكم وتتكارهون وعلمائكم يوقدون النار على اشجار الفتن بينكم . لا يسعني الى ان اقول حسبي الله عليهم ونعم الوكيل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

حلمك علينا يا اخي واذكر الله

نحن نعيش في زمن تكاثرت فيها بناء العمارات و المصانع وغيرها واصبحت صفحه السماء تحجزها امور كثيره

فاصبح الرؤيا الواضحه قاصره لكن حين تخرج للاماكن المفتوحه التي لا تحجز الرؤيا شئ فيها فلامور بتبقي اكثر وضوح

مقارنه بحياه اهل الصحراء الواسعه في زمن الرسول فلامر اصبح يسير فان استطاع احد تسلق جبل تكون الرؤيه افضل

و اقراء معي قول الله تعالي ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النّجوم لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )

هل في عصرنا نعتمد علي هذا الامر ام نعتمد علي اشياء اخري

وهل ان تجمعت الاشياء الاخري التي نعتمد عليها الان ك اناره الشوارع واضاءة السيارات وغيرها ح تجعل الرؤايا للسماء

صافيه ك صحراء شاسعه لا يوجد بها غير الابل و الخلق بدون اي مساعده اخري

اذن ان اختلفت الظروف المحيطه من شخص للاخر اختلفت معها النتائج

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 16:42
لله في خلقه شؤون انتم معاكم عقول ؟؟؟ انا اشك في ذالك ..
من حقك ان تسال ان كنت لا تعلم حتي تعلم ما لم تكن تعلم

لكن ليس من حقك الخطاء في غيرك فهذا ليس من اخلاق المسلمين

الإخوة والأخوات من الرَّحِم الذي أمر الشرع بصلته .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقول الله تعالى : أنا الرحمن وهذه الرحم شققتُ لها اسماً من اسمي فمَن وصلها وصلتُه ومَن قطعها بتتُّه " رواه الترمذي ( 1907 ) وأبو داود ( 1694 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 520 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " مَن سرَّه أن يُنسأ له في أثره ويوسّع عليه في رزقه فليصِل رحِمه " رواه البخاري ( 1961 ) ومسلم ( 2557 ) .

ومن الحقوق المشتركة بينهم وبين غيرهم من المسلمين غير أن حقهم فيها آكد : أن تسلِّم عليه إذا لقيتَهم ، وتجيبهم إذا دعوْك ، وتشمتهم إذا عطسوا ، وتعودهم إذا مرضوا ، وتشهد جنازتهم إذا ماتوا ، وتبر قسمهم إذا أقسموا عليك ، وتنصح له إذا استنصحوك ، وتحفظهم بظهر الغيب إذا غابوا عنك ، وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ، ورد جميع ذلك في أحاديث صحيحة .

ومنها : أن لا يؤذي أحداً منهم بفعل ولا قول ، قال صلى الله عليه وسلم : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " رواه البخاري ( 10 ) ومسلم ( 40 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يأمر فيه بالفضائل : " فإن لم تقدر فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك " رواه البخاري ( 2382 ) ومسلم ( 84 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 17:04
[quote=لاانتمي لأي احد;3997469377 ... نعم النبي محمد كان لديه آلة حديثه انزلها له جبريل بستطيع من خلالها رؤوية الهلال !!!!!! [/quote]

اخي في الله

فقد تكاثرت اخطائك حتي بلغت اقصها و اني اخشي عليك من نفسك والشيطان

حين تقول هذا الامر فانت بدون ان تدري تفتي بدون علم والفتوي بدون علم عواقبها وخيمه

لما كانت الفتوى بيانا لحكم الله عز وجل في الوقائع والأحداث ، وهناك من الناس من سيتبع هذا المفتي فيما قاله من أحكام، كان المفتي بغير علم واقعاً في كبيرتين عظيمتين:

الكبيرة الأولى :

الجرأة على الكذب والافتراء على الله .

قال الله عز وجل : (قُُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33.

والمفتي بغير علم يقول على الله ما لا يعلم ، وقد قرن الله تعالى تحريم ذلك بتحريم الإشراك به ، مما يدل عل عظم ذنب من قال على الله ما لا يعلم .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء ، وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى : ( قُُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33.

فرتب المحرمات أربع مراتب :

وبدأ بأسهلها وهو الفواحش .

ثم ثَنَّى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم .

ثم ثَلَّث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه
.
ثم ربَّع ما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه .

ومما يدل أيضا على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى : ( وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النحل/116-117.
فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ، وقولهم لما لم يحرمه : هذا حرام ، ولما لم يحله : هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه وتعالى أحله وحرمه " انتهى.

" إعلام الموقعين " (1/38) .

الكبيرة الثانية :

إغواء الناس وإضلالهم .

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) رواه البخاري (100) ومسلم (2673) .

فالمفتي بغير علم ضلَّ عن الحق ، وأضل غيره ممن اتبعه في فتواه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (32/24) :

" الإفتاء بغير علم حرام , لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله , ويتضمن إضلال الناس , وهو من الكبائر , لقوله تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) , فقرنه بالفواحش والبغي والشرك , ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ,

حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا , فسئلوا , فأفتوا بغير علم , فضلوا وأضلوا) . من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل : لا أدري . نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد والشعبي ومالك وغيرهم , وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك في موضعه ويعود نفسه عليه , ثم إن فَعَل المستفتي بناءً على الفتوى أمراً محرماً أو أَدَّى العبادة المفروضة على وجه فاسد , حمل المفتي بغير علم إثمَه , إن لم يكن المستفتي قَصَّر في البحث عمن هو أهل للفتيا , وإلا فالإثم عليهما" انتهى.

وقال ابن مسعود : ( من كان عنده علم فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) ص/86 .

" إعلام الموقعين " (2/185)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 17:15
انتم عندكم ايمان قوي بالناس . ولاعندكم ايمان بالله .

و هذا اتهام يعني الكفر

ان تجاوزنا وقلت اني مخطئ مجرد كون عمل الشخص ليس من الدين ، أو كونه مخالفا لبعض النصوص الشرعية ، لا يقتضي الكفر ، ولا يجوز تكفير الفاعل لمجرد ذلك ، حتى يكون فعله أو قوله ، الذي ليس من الدين ، كفرا حقيقيا في ميزان الشرع ، فالكفر حكم شرعي ، لا يقال فيه بالرأي والهوى والتشهي ، إنما مرده إلى الله ورسوله ، ولو كفرنا كل من خالف الشرع ، أو جاء بما ليس فيه : لكفرنا جماهير المسلمين ، ولما كاد يسلم من الكفر أحد .

وتكفير المسلم أو تفسيقه ليس بالأمر الهين ، ولذلك يجب التثبت فيه غاية التثبت .

ويجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين :

أحدهما : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين ، أو الفاعل المعين ، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه ، وتنتفي الموانع .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

" الواجب على المرء أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة ، وأن لا يكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره " .

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (6/ 2) بترقيم الشاملة .

من كفر أحدا : فإن كان كما يقول ، وإلا : فقد افترى إثما مبينا ، وصار على خطر عظيم ؛ لعموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ) رواه البخاري (6104) ، ومسلم (60) .

إلا أنه لا يكفر بتكفيره إياه ، كفرا مخرجا عن الملة .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا الْحَدِيث مِمَّا عَدَّهُ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ الْمُشْكِلَات ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَاد; وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ : أَنَّهُ لَا يَكْفُر الْمُسْلِم بِالْمَعَاصِي ، كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا ، وَكَذَا قَوْله لِأَخِيهِ : يَا كَافِر ، مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ بُطْلَانِ دِينِ الْإِسْلَام .

وَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، فَقِيلَ فِي تَأْوِيل الْحَدِيث أَوْجُه :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلّ لِذَلِكَ , وَهَذَا يُكَفَّر .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : مَعْنَاهُ : رَجَعَتْ عَلَيْهِ نَقِيصَته لِأَخِيهِ ، وَمَعْصِيَة تَكْفِيره .

وَالثَّالِث : أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْخَوَارِج الْمُكَفِّرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ . وَالْوَجْه الرَّابِع : مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ يؤول بِهِ إِلَى الْكُفْر ; وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ , كَمَا قَالُوا , بَرِيد الْكُفْر , وَيُخَاف عَلَى الْمُكْثِر مِنْهَا أَنْ يَكُون عَاقِبَة شُؤْمهَا الْمَصِير إِلَى الْكُفْر .
وَالْوَجْه الْخَامِس : مَعْنَاهُ فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تَكْفِيره ; فَلَيْسَ الرَّاجِعُ حَقِيقَة الْكُفْر ، بَلْ التَّكْفِير . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" قَوْلُهُ: (مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) فَقَدْ سَمَّاهُ أَخَاهُ حِينَ الْقَوْلِ؛ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا بَاءَ بِهَا فَلَوْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ ، لَمْ يَكُنْ أَخَاهُ " .

انتهى من " مجموع الفتاوى " (7/ 355) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ... وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ فَهِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ ، وَالتَّشْبِيهِ لَهُ بِالْكُفَّارِ ، لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) ، وَقَوْلِهِ: ( كُفْرٌ بِاَللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ) ، وَقَوْلُهُ : (مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) ... "

انتهى من "المغني" (2/ 332) .

من توهم من نفسه ، أو تخيل نفسه أنه يقول عن فلان : أنه كافر ، فليس مجرد ذلك مما يدخله في حكم من كفره ، وأطلق لسانه بذلك فعلا ؛ حتى يدل على ذلك قوله ، أو فعله ؛ فإن هذا قد يكون من حديث النفس وتوهماتها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) رواه البخاري (5269) ، ومسلم (127) .

على أنه ينبغي أيضا الاحتراز من سوء الظن بالمسلم ؛ فإن سوء الظن من الخصال الذميمة والأخلاق الرديئة ، وخاصة فيما يتعلق بعقيدة المسلم ودينه .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 17:29
يااخوان اتركو المجادلة على علماء فرقو المسلمين وجعلو العداوة بينهم انظر الى احوالكم قال انا جزائري وقال مصري وقال ووووووو قطعوكم مثل الكعكه ثم جعلوكم تتقاتلون بينكم وتتكارهون وعلمائكم يوقدون النار على اشجار الفتن بينكم . لا يسعني الى ان اقول حسبي الله عليهم ونعم الوكيل

من وجهه نظرك العقيمة هذه هل نتبع دين جديد فما هو اذن

لاديك مجموعه من المغلطات تجعل من يسمعك يحكم عليك بأمور خاطئة قد لا تكون فيك

فمن تكون انت اذن حتي نعلم مع من نتحدث

فانت تتحدث عن أئمة الدين ومشايخ أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم ورثة الأنبياء الذين يعلِّمون الناس أمور دينهم وأحكام شريعة ربهم وهم المأوى والملاذ في المهمات التي تعصف بالأمم والفتن التي تجتاح القلوب .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:01
ا
اسمح لي اخي العزيز ان الحديث اذا له سند صحيح. من كتاب الله فهاذا الحديث صحيح واذا كان مخالف عن ماقاله الله لنا فهو من عالم يكتب فويل لهم مما يكتبون كما قال الله في كتابه . دمتم


هكذا انت عرفت نفسك فانت ممن يسمون انفسهم القرآنيين

اعلم اذن لا شك أن من يطعن في السنة المطهرة وحجيتها إنما يطعن في دين الله ، ويطعن في أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمناء من بعده من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، وأتباعهم من السلف الكرام ، ومن تبعهم من الأئمة الأعلام ، ومن طعن في السنة طعن في القرآن ، لأن حملة القرآن وحفظته هم حملة السنة وحفظتها .

ومن طعن في السنة طعن في أركان الدين وأحكامه وشرائعه .

فالطاعن في السنة وحجيتها ضال تائه ، متبع هواه بغير علم .

ومن قال عن روايات الحديث الصحيحة أنها أساطير الأولين : فإن كان جاهلا مغفلا لا يدري ما يقول ، أو كان حديث عهد بإسلام ، أو كان في بيئة بعيدة عن أهل العلم : فإنه يعلّم ، وتقام عليه الحجة ، وينكر عليه أشد النكير ، فإن أقيمت عليه الحجة فأصر على رأيه الخبيث ، أو كان يعلم إلا أنه يكابر ويتبع هواه : فهذا ضال خارج عن الملة .

كلام أهل العلم ، قديما وحديثا ، في الرد على منكري السنة وأعدائها : كثير متظاهر. فمن ذلك :

قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله :

" اعلموا رحمكم الله أَن من أنكر كَون حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، قولا كَانَ أَو فعلا ، بِشَرْطِهِ الْمَعْرُوف فِي الْأُصُول = حجَّة : كفر وَخرج عَن دَائِرَة الْإِسْلَام وَحشر مَعَ الْيَهُود وَالنَّصَارَى ، أَو مَعَ من شَاءَ الله من فرق الْكَفَرَة .
روى الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يَوْمًا حَدِيثا وَقَالَ إِنَّه صَحِيح . فَقَالَ لَهُ قَائِل : أَتَقول بِهِ يَا أَبَا عبد الله ؟ فاضطرب وَقَالَ : " يَا هَذَا أرأيتني نَصْرَانِيّا ؟ أرأيتني خَارِجا من كَنِيسَة ؟ أَرَأَيْت فِي وسطي زناراً ؟ أروي حَدِيثا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا أَقُول بِهِ ؟! " .

وأصل هَذَا الرَّأْي الْفَاسِد : أَن الزَّنَادِقَة وَطَائِفَة من غلاة الرافضة ذَهَبُوا إِلَى إِنْكَار الِاحْتِجَاج بِالسنةِ ، والاقتصار على الْقُرْآن .

وهم فِي ذَلِك مختلفو الْمَقَاصِد ، فَمنهمْ من كَانَ يعْتَقد أَن النُّبُوَّة لعَلي وَأَن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَخطَأ فِي نُزُوله إِلَى سيد الْمُرْسلين صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا ، وَمِنْهُم من أقرّ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالنُّبُوَّةِ وَلَكِن قَالَ: إِن الْخلَافَة كَانَت حَقًا لعَلي ، فَلَمَّا عدل بهَا الصَّحَابَة عَنهُ إِلَى أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ المخذولون - لعنهم الله - : كفرُوا حَيْثُ جاروا وَعدلُوا بِالْحَقِّ عَن مُسْتَحقّه ، وكفَّروا - لعنهم الله - عليا رَضِي الله عَنهُ أَيْضا ، لعدم طلبه حَقه فبنوا على ذَلِك رد الْأَحَادِيث كلهَا ، لِأَنَّهَا عِنْدهم بزعمهم من رِوَايَة قوم كفار، فَإنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون .

وَهَذِه آراء مَا كنت أستحل حكايتها ، لَوْلَا مَا دعت إِلَيْهِ الضَّرُورَة من بَيَان أصل هَذَا الْمَذْهَب الْفَاسِد الَّذِي كَانَ النَّاس فِي رَاحَة مِنْهُ من أعصار .

وَقد كَانَ أهل هَذَا الرَّأْي موجودين بِكَثْرَة فِي زمن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة فَمن بعدهمْ ، وتصدى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأصحابهم فِي دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرَّدّ عَلَيْهِم ، وسأسوق إِن شَاءَ الله تَعَالَى جملَة من ذَلِك وَالله الْمُوفق :

قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الرسَالَة وَنَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل

: " قد وضع الله رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من دينه وفرضه وَكتابه الْموضع الَّذِي أبان جلّ ثَنَاؤُهُ أَنه جعله علما لدينِهِ ، بِمَا افْترض من طَاعَته ، وَحرم من مَعْصِيَته وَأَبَان من فضيلته ، بِمَا قرن بَين الْإِيمَان بِرَسُولِهِ الْإِيمَان بِهِ ... فَفرض الله على النَّاس اتِّباع وحيه وَسنَن رَسُوله ، فَقَالَ فِي كِتَابه : ( لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ) ، مَعَ آي سواهَا ذكر فِيهِنَّ الْكتاب وَالْحكمَة .

قَالَ الشَّافِعِي :

فَذكر الله الْكتاب ، وَهُوَ الْقُرْآن ، وَذكر الْحِكْمَة ، فَسمِعت من أرضاه من أهل الْعلم بِالْقُرْآنِ يَقُول : الْحِكْمَة سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم .

وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) .. وَغَيرهَا من الْآيَات الَّتِي دلّت على اتِّبَاع أمره ، وَلُزُوم طَاعَته فَلَا يسع أحدا رد أمره لفرض الله طَاعَة نبيه .
قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد إحكامه هَذَا الْفَصْل : وَلَوْلَا ثُبُوت الْحجَّة بِالسنةِ ، لما قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي . خطبَته بعد تَعْلِيم من شهده أَمر دينهم : ( أَلا فليبلغ الشَّاهِد مِنْكُم الْغَائِب ، فَرب مبلّغ أوعى من سامع ) ، ثمَّ أورد حَدِيث : ( نضر الله امْرَءًا سمع منا حَدِيثا فأداه كَمَا سَمعه ، فَرب مبلغ أوعى من سامع ) ، وَهَذَا الحَدِيث متواتر .

قَالَ الشَّافِعِي :

فَلَمَّا ندب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى اسْتِمَاع مقَالَته وحفظها وأدائها ، دلّ على أَنه لَا يَأْمر أن يؤدَّى عَنهُ إلاَّ مَا تقوم بِهِ الْحجَّة على من أدَّى إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يؤدَّى عَنهُ حَلَال يُؤْتى ، وَحرَام يجْتَنب ، وحدّ يُقَام ، وَمَال يُؤْخَذ وَيُعْطى ، ونصيحة فِي دين وَدُنْيا .

ثمَّ أورد الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي رَافع قَالَ : قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : ( لَا ألفيَنَّ أحدكُم مُتكئا على أريكته يَأْتِيهِ الْأَمر من أَمْرِي مِمَّا أمرت بِهِ أَو نهيت عَنهُ يَقُول : لَا أَدْرِي ، مَا وجدنَا فِي كتاب الله اتَّبعنَا ) أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم ، وَمن حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حرّم أَشْيَاء يَوْم خَيْبَر ، مِنْهَا الْحمار الأهلي وَغَيره ، ثمَّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : ( يُوشك أَن يقْعد الرجل على أريكته يحدث بحديثي فَيَقُول بيني وَبَيْنكُم كتاب الله فَمَا وجدنَا فِيهِ حَلَالا استحللناه ، وَمَا وجدنَا فِيهِ حَرَامًا حرمناه ، أَلا وَإِن مَا حرَّم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل مَا حرَّم الله ) ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَهَذَا خبر من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَمَّا يكون بعده من رد المبتدعة حديثَه ، فَوجدَ تَصْدِيقه فِيمَا بعده "

انتهى ، مختصرا من " مفتاح الجنة " (ص/5-9) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (1/44) :

" أَثَارَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ السُّنَّةَ لَيْسَتْ مَصْدَرًا لِلتَّشْرِيعِ ، وَسَمُّوا أَنْفُسَهُمْ بِالْقُرْآنِيِّينَ ، وَقَالُوا : إِنَّ أَمَامَنَا الْقُرْآنَ ، نُحِل حَلاَلَهُ وَنُحَرِّمُ حَرَامَهُ ، وَالسُّنَّةُ ، كَمَا يَزْعُمُونَ قَدْ دُسَّ فِيهَا أَحَادِيثُ مَكْذُوبَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَهَؤُلاَءِ امْتِدَادٌ لِقَوْمٍ آخَرِينَ نَبَّأَنَا عَنْهُمْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ الْمِقْدَامِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : ( يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُل مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُول : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُول اللَّهِ مِثْل مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) .

وَهَؤُلاَءِ لَيْسُوا بِقُرْآنِيِّينَ ؛ لأِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَوْجَبَ طَاعَةَ الرَّسُول فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ ، وَاعْتَبَرَ طَاعَةَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل . بَل إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الَّذِي يَدَّعُونَ التَّمَسُّكَ بِهِ : نَفَى الإْيمَانَ عَمَّنْ رَفَضَ طَاعَةَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْبَل حُكْمَهُ : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) .

وَقَوْلُهُمْ : إِنَّ السُّنَّةَ قَدْ دُسَّتْ فِيهَا أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ : مَرْدُودٌ بِأَنَّ عُلَمَاءَ هَذِهِ الأْمَّةِ عُنُوا أَشَدَّ الْعِنَايَةِ بِتَنْقِيَةِ السُّنَّةِ مِنْ كُل دَخِيلٍ ، وَاعْتَبَرُوا الشَّكَّ فِي صِدْقِ رَاوٍ مِنْ الرُّوَاةِ ، أَوِ احْتِمَال سَهْوِهِ رَادًّا لِلْحَدِيثِ .

وَقَدْ شَهِدَ أَعْدَاءُ هَذِهِ الأْمَّةِ بِأَنَّهُ لَيْسَتْ هُنَاكَ أُمَّةٌ عُنِيَتْ بِالسَّنَدِ ، وَبِتَنْقِيحِ الأْخْبَارِ ، وَلاَ سِيَّمَا الْمَرْوِيَّةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَهَذِهِ الأْمَّةِ .

وَيَكْفِي لِوُجُوبِ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِأَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْتَفِي بِإِبْلاَغِ دَعْوَتِهِ بِإِرْسَال وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ : يَجِبُ الْعَمَل بِهِ .

ثُمَّ نَسْأَل هَؤُلاَءِ : أَيْنَ هِيَ الآْيَاتُ الَّتِي تَدُل عَلَى كَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ ، وَعَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ خَمْسٌ ، وَعَلَى أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ ، وَعَلَى أَعْمَال الْحَجِّ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأْحْكَامِ الَّتِي لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا إِلاَّ مِنْ السُّنَّةِ ؟ " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" هؤلاء المتأخرون المنكرون للسنة أتوا منكرا عظيما ، وبلاء كبيرا ، ومعصية عظيمة ، حيث قالوا : إن السنة لا يحتج بها ، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها ، وسار على هذا المنهج وأعلنه كثير من الناس في مصر وفي غيرها ، وسموا أنفسهم بالقرآنيين ، وقد جهلوا ما قاله علماء السنة

فقد احتاطوا كثيرا للسنة تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ـ ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا ، حفظا دقيقا بعناية تامة ، ونقلوها إلى من بعدهم ، ثم ألف العلماء في القرن الثاني وفي القرن الثالث ، وقد كثر ذلك في القرن الثالث ، فألفوا الكتب وجمعوا الأحاديث حرصا على السنة وحفظها وصيانتها ، فانتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة ، التي لا ريب فيها ولا شك ، ثم نقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم ، من ضعيفهم ، من سيئ الحفظ منهم ، حتى حرروا ذلك أتم تحرير ، وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية ، ومن يحتج به ومن لا يحتج به .

واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط ، وعرفوا الكذابين والوضاعين ، فألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم ، فأيد الله سبحانه وتعالى بهم السنة ، وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة ، وزال تلبيس الملبسين ، وانكشف ضلال الضالين ، وبقيت السنة بحمد الله جلية وواضحة لا شبهة فيها ولا غبار عليها ، وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا ، وإذا رأوا من أحد تساهلا بالسنة أو إعراضا : أنكروا عليه "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (8/141) .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:13
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

يعتقد الناس هنا بأنه من الصعب تحري الهلال بسبب كثرة الصناعة والدخان والأبنية ، فما رأيكم في هذا ؟

ما هو حجم الهلال في أول ظهوره ؟ .

الجواب :

الحمد لله

ليس من الصعب رؤية الهلال عند ظهوره

وإذا لم يتيسر رؤيته في بعض الأمكنة بسبب كثرة الدخان فإنه
لن يكون صعباً أن يُشاهَد في أمكنة أخرى أكثر وضوحاً .

والدخان والأبنية مهما بلغت من العلو فلن تكون مثل
الغيم والسحاب في تغطية الهلال

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غم علينا ولم نره فعلينا أن نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .

فإما أن يُرى الهلال من خلال الدخان والأبنية :

فيصام لمشاهدته .

وإما أن يراه من كان في مكانٍ آخر أكثر وضوحاً :

فيصام لمشاهدته .

وإما أن يُغم علينا ولا نراه :

فنكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .

وأما حجم الهلال في أول ظهوره فإنه يكون صغيراً جدّاً
لا يراه إلا من كان قوي البصر .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:14
السؤال :

نحن إدارة مركز إسلاميّ في بريطانيا نريد أن نحدّد موعد
بدء شهر رمضان ونهايته للمصلّين في مركزنا

وقد وضعنا نصب أعيننا محاولة جمع كلمة المسلمين بحيث
نبذل ما يمكن لتوحيد رأيهم في هذا الموضوع

وقد يرى بعضهم الرؤية والآخر الحساب.

وللمجلس الأوروبي للإفتاء رأي في الموضوع

مع العلم أنّه الجهة التي تتولّى إصدار الفتاوى
للمسلمين في أوروبا .

سؤالنا :

هل نتبع المجلس الأوروبي للإفتاء ولو أخذ بالحساب

أم نبقى على ما اعتمدناه من محاولة وحدة الكلمة بين
المساجد في مدينتا ولو خالف رأي المجلس ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه ، والواجب هو العمل برؤية الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )

رواه البخاري (1909) ومسلم (1081) .

وقد أجمع المسلمون على عدم جواز العمل بالحساب الفلكي بدلاً
من رؤية الهلال إذا كانت السماء صحواً

أما إن كان في السماء غيمٌ فقد شَذَّ بعض العلماء وأجاز العمل بالحساب الفلكي في حق الحاسب فقط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يُرَى أو لا يُرَى لا يجوز

والنصوص المستفيضة عن النبي بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ، ولا يُعرف فيه خلافٌ قديمٌ أصلاً

ولا خلافٌ حديثٌ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غُمًّ الهلالُ جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب ، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا .

وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ، ومختصا بالحاسب ، فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه ، فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم اهـ

مجموع الفتاوى (25/132) .

وبناء على هذا لا يجوز لكم اتباع المجلس المذكور إذا كان يعتمد على الحساب الفلكي وليس على رؤية الهلال .

وعليكم العمل برؤية الهلال كما هو أمر النبي صلى الله عليه
وسلم وعليه أجمع المسلمون .

وفقكم الله لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:16
السؤال :

أنا مسلم سني أقيم في اليابان أكتب إليكم سائلاً ومستفسراً
حول رؤية هلال ذو الحجة

حيث يكاد المسلمون أن يختلفوا حول تحديد يوم العيد .

وسؤالي هنا أفادكم الله هل نعيد مع المملكة العربية السعودية
أو نتبع أقرب البلدان إلينا ؟.

الجواب :

الحمد لله

يكفيكم ويسعكم أن تأخذوا بالرؤية الشرعية التي
ثبتت في بلاد الحرمين

والله اعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:17
السؤال :

هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على
الحساب الفلكي ، أو لا بد من رؤية الهلال ؟

الجواب :

الحمد لله

الشريعة الاسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة
أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن

على اختلاف طبقاتهم علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية ، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات ، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها ، جعل غروب الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر ، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً

وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق ، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس

وهو علم النجوم أو علم الحساب الفلكي ، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان ، والإفطار منه برؤية هلال شوال

وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات .

قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
سورة البقرة /185

وقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) سورة البقرة /189

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )

فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان ، والإفطار منه لثبوت شهر شوال ، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب ، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين

والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير ، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات

والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها
ولا مستند لها من الشريعة ..

والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية ، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/106

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:18
السؤال :

هناك خلاف كبير بين علماء المسلمين في تحديد بدء صوم رمضان وعيد الفطر المبارك فمنهم من يعمل بالرؤية بناء على حديث : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )

ومنهم من يعتمد على آراء الفلكيين حيث يقولون :

إن علماء الفلك قد وصلوا إلى القمة في علم الفلك بحيث يمكنهم معرفة بداية الشهور القمرية

فما هو الصواب في هذه المسألة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً : القول الصحيح الذي يجب العمل به هو ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة )

من أن العبرة في بدء شهر رمضان وانتهائه برؤية الهلال ( بالعين )

فإن شريعة الاسلام التي بعث الله بها نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم عامة خالدة مستمرة إلى يوم القيامة

( وهي صالحة لكل زمان ومكان سواء كانت العلوم الدنيوية متقدّمة أو غير متقدّمة وسواء وُجدت الآلات أو لم توجد وسواء كان في أهل البلد من يُجيد الحسابت الفلكية أو لم يكن فيهم من يُجيد ذلك

والعمل بالرؤية يُطيقه الناس في كل عصر ومصر بخلاف الحسابات التي قد يوجد من يعرفها وقد لا يوجد ، وكذلك الآلات التي قد تتوفر وقد لا تتوفّر) .

ثانياً :

أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ومع ذلك قال : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) سورة البقرة /185

وبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " الحديث

فعلّق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ولم يعلّقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقدير سيرها

فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم ومن خالف في ذلك وعوّل على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعوّل عليه .

والله أعلم .

>فتاوى اللجنة الدائمة 10/106

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:20
السؤال :

إنه من غير الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة قبل أن يصبح
عمره ثلاثين ساعة

وبالإضافة إلى ذلك فإنه من غير الممكن أحيانا
رؤيته بسبب حالة الجو

فهل يجوز بناء على ذلك اللجوء إلى استعمال المعلومات
الفلكية في حساب الموعد المحتمل لرؤية القمر الجديد
وموعد بدء شهر رمضان

أم يجب علينا رؤية القمر الجديد قبل بدئنا بصوم
شهر رمضان المبارك ؟

الجواب :

الحمد لله

تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر

لأن الله لم يشرع لنا ذلك لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج

فلا يجوز لمسلم أن يُوقّت بغيرها شيئاً من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأً وكفارة الظهار ونحوها

قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )
سورة البقرة /185

وقال تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) سورة البقرة /189

وقال صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )

وعلى ذلك يجب على من لم يُر الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ( عدة شعبان ) ثلاثين ..

فتاوى اللجنة الدائمة 10/100

هذا ما لم تثبت رؤية الهلال في بلد آخر

فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر ثبوتا شرعيا وجب
عليهم الصيام في قول جمهور أهل العلم .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:21
السؤال :

نحن الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا يصادفنا في كل بداية لشهر رمضان مشكلة تسبب انقسام المسلمين إلى ثلاث فرق :

1- فرقة تصوم بتحري الهلال في البلدة التي يسكنون فيها .

2- فرقة تصوم مع بداية الصيام في السعودية .

3- فرقة تصوم عند وصول خبر من اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا الذي يتحرى الهلال في أماكن متعددة في أمريكا

وفور رؤيته في إحدى البلاد يعمم على المراكز المختلفة برؤيته فيصوم مسلموا أميركا كلهم في يوم واحد على الرغم من المسافات الشاسعة التي بين المدن المختلفة .

فأي الجهات أولى بالاتباع والصيام برؤيتها وخبرها .

أفتونا مأجوين أثابكم الله .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره .

ثانياً :

مسألة اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :

فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره واستدل كل فريق منهما بأدلة من الكتاب والسنة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد ، كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) سورة البقرة / 189

وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث ، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به ..

ثالثاً :

نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب وما ورد في ذلك من أدلة في الكتاب والسنة واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك فقرروا بإجماع : عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية لقول صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) الحديث

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ) الحديث

وما في معنى ذلك من الأدلة .

وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين ( أو غيره ممن يمثّل الجالية الإسلامية )

في الدول التي حكوماتها غير اسلامية يقوم مقام حكومة اسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين .


وبناء على ما سبق ذكره يكون لهذا الاتحاد
حق اختيار أحد القولين :

إما اعتبار اختلاف المطالع وإما عدم اعتبار ذلك ، ثم يعمّم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها ، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعمّمه عليهم

توحيداً للكلمة ولبدء الصيام وخروجاً من الخلاف والاضطراب وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها ، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك

وهذا في دخول الشهر ، أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوماً

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً )

والله أعلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/109

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:22
السؤال :

ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

وهل تشترط مدة معينة لبقاء القمر المولود في الأفق ؟

الجواب:

الحمد لله

دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة

ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة
التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس

سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر

لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد
بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس .

والله أعلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/91

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:23
السؤال :

ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤي حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل :

( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )

وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته للهلال وأما الاستدلال بحديث ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح

لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/94

ومن الأدلّة الدالة أيضا على أنّ رؤية الواحد العدل الثقة من المسلمين للهلال كافية لوجوب الصيام على جميع المسلمين حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال : تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .

رواه أبو داود في سننه :

كتاب الصوم :

باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان .

وبعض أهل البدع يتأخّرون عن سائر المسلمين بالصّوم لأجل اعتقادهم الضّال بأنه لا صيام على الإنسان حتى
يراه بنفسه والأحاديث تردّ عليهم ثم نسألهم ماذا يفعل
الأعمى وضعيف البصر إذن ؟

والأمر كما قال الله تعالى : ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ(46) سورة الحج

والله الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:24
السؤال :

هل يجوز للمسلمين الذين يقيمون في بلد ليس بإسلامية أن يشكلوا لجنة تقوم بإثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/112

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 02:26
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصوم في الإسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

proo
2018-05-07, 12:09
جزاك الله خيرا

knovel
2018-05-23, 11:17
جزاك الله خيرا

falconpro
2018-08-13, 21:36
مشكور على الموضوع

winernet123
2019-01-09, 15:48
بارك الله فيك

FAROUKAUTO
2019-02-06, 09:15
بارك الله فيك وأحسن إليك أخي الحبيب
جزاك الله بخير الجزاء

*عبدالرحمن*
2020-04-16, 03:58
جزاك الله خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك المميز مثلك
في انتظار المزيد من مرورك العطر

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير

tecnoforu
2020-04-16, 10:30
بارك الله فيك