مشاهدة النسخة كاملة : الأذان
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:33
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
كيفية الصلاة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008
https://b.top4top.net/p_828j2hvg1.jpg (https://up.top4top.net/)
السؤال:
إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القران في المسجد هل أكمل في القراءة ، وبعد الأذان أردد من بداية الأذان كأني أردد مع المؤذن أم أردد مع المؤذن ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ، فأذن المؤذن ، فالأفضل في حقه أن يترك القراءة ، ويشتغل بمتابعة المؤذن
وذلك امتثالاً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام :
( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ )
روى مسلم (384)
ولأن الأذان يفوت وقته .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته وهذا متفق عليه عند أصحابنا " انتهى .
من "التبيان في آداب حملة القرآن" (126) .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إذا أذن المؤذن والإنسان يقرأ القرآن ، فهل الأفضل له أن يرجع معه فيقول مثل ما يقول ، أم إن اشتغاله بالقرآن يعتبر أفضل باعتبار تقديم الفاضل على المفضول ؟
فأجاب :
" السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان : أن يجيب المؤذن ؛ امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة )
رواه مسلم في صحيحه
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .
وفي الصحيحين ، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )
وفي صحيح البخاري
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة )
زاد البيهقي بإسناد حسن : ( إنك لا تخلف الميعاد )
ولأن إجابة المؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة ، والقراءة لا تفوت ، وقتها واسع ، وفق الله الجميع " انتهى
من " مجموع فتاوى ابن باز " (10/ 358) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل
مثاله : قراءة القرآن من أفضل الذكر ، والقرآن أفضل الذكر ، فلو كان رجل يقرأ وسمع المؤذن يؤذن ، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن ؟
هنا نقول : إن الأفضل أن يجيب المؤذن ، وإن كان القرآن أفضل من الذكر ، لكن الذكر في مكانه أفضل من قراءة القرآن
لأن قراءة القرآن غير مقيدة بوقت متى شئت فاقرأ ، لكن إجابة المؤذن مربوطة بسماع المؤذن " انتهى
من "لقاءات الباب المفتوح".
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:34
السؤال :
عندي في منزلي ساعة الفجر تؤذن على مواقيت الصلاة
ولا توجد مساجد في البلد الذي نقيم فيه
فهل الترديد مع الساعة مشروع أم لا؟.
الجواب :
الحمد لله
الأذان المسجَّل ، لا تشرع إجابته ، لأنه ليس أذانا حقيقيا ، أي لم يفعله المؤذن عند الوقت ، بل هو تسجيل لأذان سابق .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يجاب ؟
فأجاب :
"الأذان لا يخلو من حالين :
الحال الأولى :
أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن ، فهذا يجاب لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) .
إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا :
إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب .
الحال الثانية :
إذا كان الأذان مسجلا ، وليس أذانا على الوقت ، فإنه لا يجيبه ؛ لأن هذا ليس أذانا حقيقيا ، أي أن الرجل لم يرفعه حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق .
وإن كان لنا تحفظ على كلمة :
يرفع الأذان ، ولذا نرى أن يقال أذن فلان ، لا رفعَ الأذان " انتهى
من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمن" (12/ 196) .
والمشروع لك أن تؤذن في بيتك ، لتنال أجر هذه الشعيرة العظيمة ؛ لما روى البخاري (609) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ : ( إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ :
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
كما يشرع لك إجابة الأذان الحاضر المنقول
عبر المذياع والتلفاز كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:36
السؤال :
حكم أخذ راتب على الأذان السؤال :
أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمرتب من الأوقاف ، ويقال لي : إنك إذا استلمت راتباً فليس لك أجر ، وأنا لا أرغب في ذلك وإنما أرغب في الأجر
علماً أنني في حاجة إلى هذا الراتب حيث إنه ليس لي أي دخل آخر ، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا ، أرجو توضيح ذلك ، والله يحفظكم ويرعاكم .
الجواب :
الحمد لله
"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه قال : (أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا) .
فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره ، لكن ذكر العلماء أن الذي يُعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه ، لأن بيت المال لمصالح المسلمين
وهكذا الأوقاف التي أوقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح .
فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال من وزارة الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك ، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملاً لأنك تأخذ شيئاً يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح ، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق .
فالحاصل أن المؤذن إذا دُفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك ، لأن الأذان يحبسه ويحتاج منه الأوقات .
لكن من وسع الله عليه وأحب أن يعمل بدون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص ، بل عمل عمله كاملاً من دون شائبة .
أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه ، لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك ، وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة
هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى ، ومن باب تسهيل الأمور ؛ الإمامة والأذان لأنه ليس كل واحد يتفرغ لهذا الشيء ، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب .
ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الذي يؤاجر يعني يقول : لا أؤذن إلا بأجر على ذلك ، أي على سبيل المشارطة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين فهذا هو الأقرب في ظاهر النص
أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس والإمام ويعطى المجاهدون ، غير داخل في هذا إن شاء الله ، لكن لا شك أن الذي يريد ألا يأخذ شيئاً بالكلية ـ وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالاً ووسع عليه فهذا أكمل في الإخلاص" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/297 – 299) .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/297 – 299) .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:37
السؤال :
سؤالي عن أولئك الذين يملون انتظار إمام المسجد ليأتي إليهم ليؤمهم في الصلاة في المسجد حيث إنه يتأخر لدقائق عديدة.
علي سبيل المثل إذا بلغت الساعة 7:30 فإنهم يبحثون عن إمام آخر يؤمهم في الصلاة وقد أعلنا ذلك في المسجد في الوقت الحالي. وهناك بعض الإخوة يقومون قلقين ويصطفون قبل هذا الوقت الذي حددناه ، فأرجو أن تذكروا لنا الدليل الذي يقول بانتظار الإمام ، وما هو الوقت المحدد لانتظار الإمام لصلاة الجماعة؟
إنني أشعر بحزن شديد بسبب هذا السلوك حيث إننا أصبحنا نمل في أمور العبادة ونتعامل مع وقت العبادة كوقت عمل أو ما شابه .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أولى الناس بالإمامة في المسجد هو الإمام الراتب ، والمشروع انتظاره ما لم يشق ذلك على الناس ، وخاصة إذا كان حافظا متقنا عالما بأحكام الصلاة
وقد روى مسلم (2373) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنهَ قال : قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :
(وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الَّرجُلَ فِي سُلْطَانِهِ) .
قال النووي رحمه الله :
"مَعْنَاهُ : أَنَّ صَاحِب الْبَيْت وَالْمَجْلِس وَإِمَام الْمَسْجِد أَحَقّ مِنْ غَيْره ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْر أَفْقَه وَأَقْرَأ وَأَوْرَع وَأَفْضَل مِنْهُ" انتهى .
"شرح النووي على مسلم" (2/477) .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3 / 446) :
"وإمام المسجد الراتب أولى من غيره ؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان" انتهى .
وعلى الإمام الراتب مراعاة حق المأمومين ، فيأتي المسجد لإمامتهم دون تأخير إلا لعذر ، وعلى المأمومين مراعاة حق إمامهم ، فلا يقدمون للصلاة بهم غيره
وينبغي أن ينتظروه ما لم يشق ذلك عليهم ، وليحتسبوا هذه الدقائق التي ينتظرونه بها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ)
رواه البخاري (575) ومسلم (222) .
قال الشيخ صالح الفوزان :
"يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره ... وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك أنها لا تصح صلاتهم ، مما يدل على خطورة هذه المسألة
فلا ينبغي التساهل في شأنها ، ويجب على جماعة المسلمين أن يراعوا حق إمامهم ، ولا يتعدوا عليه في صلاحيته ، كما يجب على إمام المسجد أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم .
وهكذا كلٌّ يراعي حق الآخر ، حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين ، فإن تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت صلوا" انتهى .
"الملخص الفقهي" (1/201-202) .
فإذا تأخر الإمام بما يشق على المصلين ، أو تأخر عن وقته المعتاد ، فأقاموا الصلاة في وقتها المعهود ، وقدموا أحدهم ممن يحسن الإمامة فلا شيء عليهم في ذلك
ويُنصح الإمام بعدم التأخر ، ويُذكّر بواجبه المنوط به من إمامة الناس ، والحرص على الجماعة ، والعمل على وحدة أهل المسجد .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الأصل ألا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه ؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت ، وهو أحق بالإمامة ، فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/412-431) .
ثانياً :
أما الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة فليس في ذلك
تحديد شرعي ، وكل أهل مسجد يختارون الوقت المناسب لهم .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما هو القدر المناسب في الوقت بين الأذان والإقامة ؟
فأجابوا :
"ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة ، فليراع كل إمام حال جماعة مسجده" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/391) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:38
السؤال :
جملة : (الصلاة خير من النوم)
هل تقال في الأذان الأول قبل الفجر أم في الأذان الثاني؟
وما الدليل على قولها؟
وماذا يقول من سمعها بعد المؤذن؟
الجواب :
الحمد لله
"السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر
قالت : ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصلاة بعد الأذان الأول ، الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول ، فهو أذان أول بالنسبة للإقامة
لأنه يقال لها : أذان .
فالسنة أن يأتي بها في هذا الأذان الذي هو الأخير بعد طلوع الفجر وهو الأول بالنسبة للإقامة ، وأما الأول في عرف الناس كما يسمونه فهذا للتنبيه
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم :
(لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ)
فهو أذان للتنبيه حتى يستيقظ النائم وحتى يرجع القائم يعني لا يُطَوِّل الصلاة ؛ لأن الفجر قد قرب ، وقد صرح في حديث عائشة بتسمية الأذان الأخير أولاً مراعاة للإقامة لأنها أذان ثان ، وهو ثان بالنسبة إلى الأول الذي يكون فيه التنبيه .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول هذا في الأول الذي هو محل التنبيه قبل طلوع الفجر ، والأمر في هذا واسع إن شاء الله ، لكن لا يقال فيهما جميعاً ، فالأفضل أن يكون في الأخير الذي هو الأول بالنسبة إلى الإقامة ، وهو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر .
و"الصلاة خير من النوم"
المراد بها الفريضة التي فرضها الله خير من النوم ، والواجب على الناس أن يقوموا لها ، أما النافلة في آخر الليل أو في أثناء الليل فليست واجبة ، وقد يكون النوم أولى من الصلاة إذا كان النوم يغلبه في الصلاة ، فإنه ينام حتى يأخذ حظه من النوم وحتى يستطيع أن يصلي الصلاة على وجهها
ولكن صلاة الفرض أمر لازم وهي خيرٌ من النوم في كل حال ، يجب عليه أن يقوم لها وأن يتعاطى ما يعين على ذلك حتى يؤديها بقلب حاضر وإتقان لها وإكمال لها .
ويقول السامع له مثله :
"الصلاة خير من النوم"
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ)
فالمجيب يقول : "الصلاة خير من النوم" ، ومثلما يقول : "الله أكبر" ، و "أشهد أن لا إله إلا الله" فهذا مثله ، يقول : "الصلاة خير من النوم" ، أما "حي على الصلاة حي على الفلاح" فإنه يقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله" هذا هو المشروع .
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يقول :
"حي على الصلاة"
كان يقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله"
وإذا قال المؤذن :
"حي على الفلاح" ، يقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله"
لأن الإنسان ما يدري هل يقوى أو ما يقوى ، وهل يتيسر له ذلك أم لا ، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله
المعنى : أنه لا حول لي على إجابة المؤذن والحضور في المسجد وأداء الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى ، ولا قوة لي على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى
والمؤذن دعاه إلى الخير : "حي على الصلاة ، حي على الفلاح" فعليه أن يجيب وعليه في هذا أن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، هذا هو االمشروع
يعني لا حول لي ولا قوة لي على إجابة المؤذن وعلى أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة ، وعلى كل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/685 – 687) .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:39
السؤال :
لماذا يؤذن أذانان للجمعة ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أُذِّن بين يديه أذان واحد ؟
الجواب :
الحمد لله
" وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد :
فنعم هو كما قال السائل كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد مع الإقامة ، كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة والصلاة أذن المؤذن ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقام للصلاة هذا هو الأمر المعلوم وهو الذي جاءت به السنة كما قال السائل ، وهو أمر معروف عند أهل العلم والإيمان .
ثم إن الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة فرأى أن يزاد الأذان الثالث ، ويُقال الأذان الأول لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال
وتابعه بهذا الصحابة في عهده ، كان في عهده علي رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة ، والزبير بن العوام أحد العشرة أيضاً ، وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من أعيان الصحابة وكبارهم
وهكذا صار المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعاً لما فعله الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه وتابعه عليه الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وهكذا بقية الصحابة .
المقصود أن هذا حدث في خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا وذلك أخذاً بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ، ولا حرج في ذلك
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
والمصلحة ظاهرة في ذلك ، فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأساً لكونها من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعاً" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/1038) .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:40
السؤال :
عندما يقام للصلاة وعند قول المؤذن :
(لا إله إلا الله) ألاحظ بعض المصلين يقبض أصابع يده اليمنى ، ويرفع السبابة ، كذلك يحدث أثناء خطبة الجمعة ، أو أثناء حلقات العلم إذا ردد الإمام أو الخطيب كلمة : (لا إله إلا الله)
فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب :
الحمد لله
"لا أعلم شيئاً في هذا ، ولا أحفظ أنه ورد عنه شيء في هذا عليه الصلاة والسلام ، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين ؛ التشهد الأول والتشهد الأخير
في هذا كان يرفع سبابته عليه الصلاة والسلام إشارة للتوحيد ، وأما بعد الفراغ من الذكر من أذان أو من إقامة فلا أحفظ شيئاً في هذا ، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم
وأن يقولوا بعد الأذان وبعد الإقامة بعد أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولوا : (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ)
وقال حين يفرغ من الوضوء : (من قال حين يفرغ من الوضوء : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)
زاد الترمذي رحمه الله :
(اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ)
وهذا بإسناد صحيح
فيشرع أن يقول ذلك بعد الوضوء :
(أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ)
وجاء في رواية : (ثُمَّ يرَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ)
لكن لا أحفظ في شيء من الروايات الإشارة بالسبابة في هذا ، ولا بعد الإقامة ولا عند الدخول في الصلاة ، إنما هذا في التشهدين ، كان يشير بإصبعه السبابة في التشهد الأول والتشهد الأخير" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/1049) .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:41
السؤال:
في بعض الأحيان أوقت الساعة حتى أستيقظ على صلاة الفجر ، ولا أستيقظ عليها ، وعندما أصحو من النوم أقوم وأؤذن ، ثم أقيم الصلاة وأصلي .
والسؤال : بالنسبة إلى الأذان : هل أذكر " الصلاة خير من النوم " ، أم لا ، لأن وقت الأذان ليس الفجر ؟
وهل أصلي صلاة جهرية أم سرية ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأذان للمنفرد سنة ، ويشرع فعله للصلاة المقضية ، ويؤتى به على صفته كاملا ، فإذا كان الأذان للفجر ، قيل فيه : الصلاة خير من النوم مرتين ؛ لأنها جملة من الأذان الشرعي .
ويدل على سنية الأذان للمنفرد :
ما روى البخاري (609) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ : ( إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد ؟
فأجاب :
الأذان والإقامة للمنفرد سنة ، وليسا بواجب ؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان ، ولكن نظراً لأن الأذان ذكر لله عز وجل ، وتعظيم ، ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح ، وكذلك الإقامة كان سنة
ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : ( يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ، فيقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي ، وأدخلته الجنة ) " انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/ 161).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 61) :
" عند أذان الصبح يقول المؤذن من ضمن الأذان (الصلاة خير من النوم) ، فإذا كنت لوحدي وليس في جماعة هل أذكر (الصلاة خير من النوم) من ضمن الأذان أم لا ؟
الجواب :
نعم تذكرها، لأنه لا فرق في الأذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومعه غيره، ولأنها من جملة ألفاظ الأذان الشرعي في أذان الصبح " انتهى.
ثانيا :
يسن الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين
من المغرب والعشاء ، للإمام وللمنفرد .
فإذا صليت الصبح وحدك فينبغي أن تجهر بالقراءة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:42
السؤال :
هل إذا أقمت الصلاة وأنا جالس أو في غرفة ثانية
غير المكان الذي سأصلي فيه يجوز؟
الجواب :
الحمد لله
السنة أن يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم قائما ، وعلى هذا جرى عمل الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، ومن أذّن جالسا أو أقام جالسا لغير عذر فقد أساء وخالف السنة.
وهذا أمر متفق عليه بين العلماء ولا خلاف فيه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/11) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُقِيمِ الصَّلاَةِ أَنْ يُقِيمَ وَاقِفًا . وَتُكْرَهُ الإِْقَامَةُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلاَ بَأْسَ ... كَمَا تُكْرَهُ إِقَامَةُ الْمَاشِي وَالرَّاكِبِ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ" انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/264)
أيضا :
" أَدَاءُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ جَالِسًا :
- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ جَالِسًا إِلاَّ لِعُذْرٍ ، أَوْ إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ، لأَِمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً بِالْقِيَامِ بِقَوْلِهِ : قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ .
وَكَانَ مُؤَذِّنُو رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا ، وَلأَِنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ ، كَمَا أَنَّ الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ قَاعِدًا خِلاَفُ الْمُتَوَارَثِ .
وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ :
إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا بَطَل ، وَكَذَلِكَ قَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ أَذَانِ الْقَاعِدِ ، وَحَكَى أَبُو الْبَقَاءِ : أَنَّهُ يُعِيدُ إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا .
وَأَمَّا صَاحِبُ الْعُذْرِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ جَالِسًا ، قَال الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ : رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ صَاحِبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيل اللَّهِ يُؤَذِّنُ قَاعِدًا "
انتهى .
والسنة أن لا يمشي وهو يقيم ، وأن يقيم في الموضع الذي سيصلي فيه ، حتى لا يكون هناك فاصل بين الإقامة والدخول في الصلاة ، ولأن الإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة
فيكون دخوله في الصلاة بعد الإقامة مباشرة .
قال عبد الله بن الإمام أحمد في " مسائله " ( 61 / 220 ) :
" قلت لأبي : الرجل يمشي في الإقامة ؟
قال : أحب إلي أن يقيم مكانه " انتهى .
وقال إسحاق بن راهويه :
" وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام ، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها ، وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة " انتهى .
"مسائل الإمام أحمد وإسحاق" (2 / 836).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:43
السؤال:
ما حكم مشي المؤذن بعض الخطوات أثناء الأذان؟
الجواب :
الحمد لله
السنة للمؤذن أن يؤذن على مكان مرتفع مترسلا مادا صوته مستقبل القبلة ملتفتا برأسه يمنة ويسرة في الحيعلتين .
ولا يسن له المشي حال أذانه ، حيث لا يعرف ذلك في السنة ، من قول أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن فعل كُره له وأجزأه ؛ لأن المقصود الإعلام وقد حصل .
وقال المرداوي رحمه الله :
" لَوْ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ قَاعِدًا ، أَوْ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، أَوْ مَاشِيًا : جَازَ ، وَيُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى
من "الإنصاف" (2 / 161)
وينظر : المجموع للنووي (3/108) .
وتزداد الكراهة إذا كان المشي كثيرا ، حتى قال ابن حامد رحمه الله : " إن أذن قاعدا أو مشى فيه كثيرا بطل ، وهو رواية في الثانية " انتهى .
"المبدع" (1 / 270) .
وينظر : "أحكام الأذان والإقامة"
لسامي بن فراج الحازمي (218-219) .
فإن بدا له تغيير المكان لعلة صحيحة ، أو لمصلحة الأذان ، كأن يسمع من في ناحية أخرى
أو يراه من لا يبلغه الصوت ، أو نحو ذلك ؛ فمشى قليلا
فلا شيء عليه ، ولا يكره في حقه.
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-08, 15:45
السؤال :
إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فهل يمكث حتى يفرغ المؤذن ثم يصلي تحية المسجد ، أم يصليها والمؤذن يؤذن؟
الجواب :
الحمد لله
الأفضل أن يقف حتى يكمل الأذان
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ) وهذا أمر
واقل أحواله التأكد والسنية ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان أجاب المؤذن
كلمة كلمة إلا في الحيعلة فكان يقول :
لا حول ولا قوة إلا بالله
وجاء في حديث عمر رضي الله عنه : أن العبد إذا أجاب المؤذن أي كلماته إلا في الحيعلة يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يكبر ثم يقول مثله : لا إله إلا الله ، من قلبه دخل الجنة
وهذا فضل عظيم ما ينبغي أن يُفَوِّته ، فإذا فرغ من إجابة المؤذن يصلي تحية المسجد هذا هو الأفضل وهو السنة ، حتى يجمع بين السنتين سنة الإجابة للمؤذن وسنة تحية المسجد" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/878) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
messi20122013
2018-04-09, 15:58
جزاكم الله كل الخير
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:48
جزاكم الله كل الخير
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:49
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجب على المرأة أن تضع حجاباً على
رأسها عند سماع الأذان؟
أم أن ذلك بدعة؟
الجواب :
الحمد لله
ارتداء المرأة الحجاب عند سماع الأذان لا أصل له في الشرع ، ففعل ذلك تدينا بدعة محدثة ، بل تستمع المرأة للأذان وتردد مع المؤذن وهي على حالها
سواء كانت كاشفة لرأسها أو بدنها أو ساترة لهما .
وكذلك الأمر في سماعها وقراءتها للقرآن
لا يلزمها لبس الحجاب لذلك
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:50
السؤال:
بالرجوع إلى إجابتكم لسؤال سابق ، هل من الممكن للمؤذن تسجيل الأذان "الصحيح" كما ذكر في الإجابة عليه، وأن يضيفه في مكان ما لتكون مرجعا.
وبدلا من ذلك، هل لنا أن نقوم بحفظ رابط يحتوي على تسجيل صوتي لأذان صحيح.
وبالنسبة إلى الأذان الذي يرفع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة فإنه أيضا كافي ، لأن هذه متاحة بسهولة على شبكة الانترنت.
ولكن أود أن شخصا ما يردد الأذان على النحو الوارد في الرابط المشار إليه. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا "
رواه مسلم (2674) من حديث أبي هريرة.
وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل تعليم الناس الخير : (إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ، ليصلون على معلم الناس الخير)
رواه الترمذي (3685)
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وتسجيل الأذان على صفته الشرعية بقصد نشر السنة ، وتعليم الجاهل الصفة الصحيحة للأذان داخل في عموم الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير
وعليه فلا مانع من تسجيل الأذان بحسب الصفة الشرعية الواردة ، ورفعه على المواقع الإلكترونية لتعلم به الصفة الشرعية للأذان .
ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأذان المسجل لا يكتفى به في الإعلام بدخول وقت الصلاة في المساجد
فمن الخطأ ما يفعله البعض من وضع المذياع أو الآذان المسجل أمام مكبر الصوت في المساجد والاستغناء به
عن أذان المؤذن
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:51
السؤال:
أردت أن أعرف, هل يجوز الأذان أن يكون بلغة غير العربية؟
وهل يجوز, مثلا, أن أُترجم الأذان على سبيل التفهيم؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الأذان بغير العربية .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11/ 170) :
"ترجمة الأذان : لو أذن بالفارسية أو بلغة أخرى غير العربية , فالصحيح عند الحنفية والحنابلة :
أنه لا يصح , ولو علم أنه أذان .
وهو المتبادر من كلام المالكية ; لأنهم يشترطون في الأذان :
أن يكون بالألفاظ المشروعة .
وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه , وقالوا : إن كان يؤذن لجماعة , وفيهم من يحسن العربية , لم يجزئ الأذان بغيرها , ويجزئ إن لم يوجد من يحسنها .
وإن كان يؤذن لنفسه , فإن كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها , وإن كان لا يحسنها أجزأه " انتهى .
وينظر : بدائع الصنائع (1/ 113)، الدر المختار مع ابن عابدين (1/ 485)، المجموع (3/ 137)، الإنصاف (1/ 413).
وأما ترجمته للتعليم والتفهيم في المدارس ونحوها
فلا حرج فيه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:52
السؤال :
ينتشر بين أكثر الناس في مصر التكبير بقول :
( اللهُ وَكْبَر ) بدلا من :
( الله أكبر ) وذلك بوضع حرف واو بعد لفظ الجلالة ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف الفقهاء في حكم من أبدل الهمزة واوا فقال : ( اللهُ وَكْبَر ) بدلا من ( الله أكبر ) في الصلاة وفي الأذان
وذلك على قولين :
القول الأول :
أنها صحيحة مجزئة ، لأن إبدال الهمزة واواً في هذه الحالة جائز في اللغة العربية.
قال ابن جزي المالكي رحمه الله :
" ومن قال : ( اللهُ وَكْبَر ) بإبدال الهمزة واوا جاز " انتهى.
" القوانين الفقهية " (ص/43) .
وقال القرافي رحمه الله :
" وأما قول العامة : ( اللهُ وَكْبَر ) فله مدخل في الجواز ؛ لأن الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واوا " انتهى
من " الذخيرة " (2/168) .
وذكر مثله في
" حاشية الرملي على أسنى المطالب " (1/145) .
القول الثاني :
أنها باطلة لا تجزئ .
قال العلامة الرملي الشافعي رحمه الله :
" الراجح عدم انعقادها إذا أبدل الهمزة واوا ، وبه أفتى القفال "
انتهى من " حاشية الرملي على أسنى المطالب " (1/145)
ومثل ذلك قاله الشيخ العدوي المالكي رحمه الله في
" حاشية على شرخ الخرشي لمختصر خليل " (1/265) .
والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصلاة صحيحة ، وكذلك الأذان ، مع هذا الإبدال .
قال رحمه الله :
" لو قال : ( اللهُ وَكْبَر ) فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا " انتهى
من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (2/70) .
وقال أيضا :
" وإذا قال المؤذن : ( اللهُ وَكْبَر ) أي : يجعل الهمزة واواً فنقول : هذا جائز في اللغة العربية ، فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واواً ، وعلى هذا فالذين يقولون : ( اللهُ وَكْبَر ) أذانهم صحيح ، على أن الأَوْلى أن يقولوا : ( اللهُ أَكْبَر ) بتحقيق الهمزة " انتهى من
" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (12/167) .
وقال أيضا رحمه الله :
" وأما ما يقوله بعض الناس : ( اللهُ وَكْبَر ) فيجعل الهمزة واوا ، فهذا له مساغ في اللغة العربية ، فلا تبطل به الصلاة " انتهى من
" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (13/343) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:53
السؤال:
ثبت أن بلالا – رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين –
كان إذا أذن للصلاة وضع أصبعيه فى أذنيه ، والتفت يمينا وشمالاً فى الحيعلتين ، فهل القول بالاستحباب فيهما ما زال قائما بعد وجود المكبرات الصوتية ، أم هو من الأمور التعبدية ؟
وجزاكم الله خير الجزاء .
الجواب :
الحمد لله
الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين سنة ؛ لما روى مسلم (777) عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .
ورواه البخاري (598) مختصرا .
وعند النسائي (639) :
" فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا
يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا ".
وهذا الالتفات لأجل إيصال الصوت لأن المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع ، حتى يبلغ صوته .
ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن
أذن في مكبر للصوت لا يلتفت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" تنبيه: الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من «السماعات» التي في المنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن «الآخذة» " انتهى من
"الشرح الممتع" (2/ 60).
وقال رحمه الله :
" فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، لا في حي على الصلاة ، ولا في حي على الفلاح ، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه يجعل مثلاً في المنارة سماعة على اليمين وسماعة على الشمال " انتهى
من "اللقاء المفتوح" (155/ 17).
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً حتى يسمع مَن إلى جانبيه وخلفه . لكن لعل هذا خاص بما إذا كان الأذان فوق المنارة ، وليس هناك مكبر كما هو المعتاد قديماً . أما إذا كان الأذان في المكبر فأرى أنه لا حاجة إلى الالتفات فإن لا قطة المكبر تكون المؤذن ، فإذا قابلها قوي صوته .
فإذا انصرف عنها ضعف صوته .
والمؤذن مأمور برفع الصوت وتقويته " انتهى
من "فتاوى إسلامية".
وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله :
عن " الآذان خارج المسجد ؟
فأجاب :
" المهم الإسماع فأيهما كان أبلغ في الإسماع كان أولى ، وإذا استويا فلا مزية للتأذين خارج المسجد ، ومثله من يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين فينخفض صوته لابتعاده عن ( الميك )
بينما السماعات فوق المنارة توزع الصوت يمينا وشمالا ، فإذا زالت العلة زالت المشروعية كما يستفاد ذلك من قصة اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى صلاة العصر فى بنى قريظة " انتهى من
"فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 16 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:54
السؤال :
أسمع كثيراً من المؤذنين في بعض إذاعات الدول الإسلامية يؤذنون أذاناً مختلفاً كالآتي في بداية الأذان :
يكبر تكبيرتين فقط ، بعد قوله : حي على الفلاح يقول : حي على خير العمل مرتين ، فما حكم هذا الأذان؟
وهل ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟
وهل تبطل الصلاة بهذا الأذان؟
الجواب :
الحمد لله
قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأذان أربع تكبيرات في أوله
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يُقال فيه : حي على خير العمل ، لم يقل هذا بلال ولا عبد الله بن أم مكتوم ،ولا أبو محذورة ، ولا غيرهم من مؤذنيه عليه الصلاة والسلام
وإنما هو مروي عن علي بن الحسين ويرويه بعضهم عن عبد الله بن عمر ولكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله
عليه وسلم ولا عن مؤذنيه .
فالصواب في هذا أنه بدعة لا يجوز فعله لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإنما الثابت أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .
فالأذان خمس عشر جملة ؛ أربع تكبيرات في أوله ، ثم الشهادتان أربع ، ثم الحيعلة أربع ، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الجميع خمس عشرة ، ومع الترجيع يكون تسع عشرة كلمة
والترجيع : أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع ، كما في حديث أبي محذور لما أذن بمكة ، حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علمه فيه الترجيع ، وفي الفجر يزاد فيها : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .
أما حي على خير العمل فبدعة.
أما عن الصلاة التي أذن لها بهذا الأذان لا تبطل ، ولا يبطل الأذن بهذا ، فالأذان صحيح ، والكلمات الزائدة خطأ ، فالأذان صحيح والصلاة صحيحة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/688) .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:55
السؤال :
هل يكفي تشغيل الأذان المسجل في مكبر الصوت ، عند دخول وقت الصلاة ، ولا يقوم أحد من أهل المسجد بالأذان؟
الجواب :
الحمد لله
الأذان الذي يذاع من المسجل :
لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت ؛ لأنه ليس أذاناً حقيقيّاً ، وإنما هو صوت مخزون ، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) .
وعليه : فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه ، وإذا احتيج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس للحضور للصلاة : فحسن" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية (5/62 ، 63) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
نقل الأذان بواسطة التسجيل :
لا يجزئ عن الأذان الشرعي ؛ وذلك لأن الأذان الشرعي ذِكر وثناء على الله ، ولا بد فيه من عمل ، والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا سمعت المسجل لا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله ، وإنما هو سماع صوت شخص
ربما يكون قد مات أيضاً ، فلا يجزئ عن الأذان الشرعي ، فلا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله ، ويشهد له بالوحدانية ، ولنبيه بالرسالة ، ويدعو إلى الصلاة ، وإلى الفلاح ، لا بد من هذا
وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع :
فإنه لا تشرع إجابته
أي : لا يشرع للإنسان أن يتابعه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن ، وإنما سمعنا صوتاً مسجَّلاً سابقاً .
وأما قول السائل :
ما الفرق بين ما نقل على الهواء وما نقل بواسطة التسجيل :
فالفرق ظاهر ؛ لأن ما نقل على الهواء :
فهو صوت المؤذن الذي يؤذن الأذان الشرعي ، فهذا يجاب ، ويتابع ، ويدعو بعد المتابعة بما وردت به السنَّة
وأما الأذان المسجل :
فليس أذاناً في الواقع ، كما أشرنا إليه" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (شريط 229 ، وجه ب) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:56
السؤال :
هل تكتفي المرأة عند صلاتها في بيتها بالإقامة فقط؟
وإذا تأخر الرجل عن الصلاة في المسجد وصلاها في بيته ـ في وقتها أو في غير وقتها ـ أفتكفيه الإقامة أم لابد من الأذان والإقامة؟
الجواب :
الحمد لله
أما الرجل فتكفيه الإقامة لأنه سمع النداء
وأداها المسلمون فتكفيه الإقامة
أما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان
تصلي بدون إقامة أو أذان" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب" (2/691) .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:57
السؤال :
أصلي الفروض أحياناً كثيرة بمفردي نظراً لعدم وجود مسجد بالقرب مني ، أفيلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة
أم يجوز أن أصلي بدون أذان ولا إقامة؟
الجواب :
الحمد لله
السنة أن تؤذن وتقيم ، أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم ، ولكن الأولى والأحوط لك أن تؤذن وأن تقيم لعموم الأدلة ، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة مهما أمكن ، إذا وجدت جماعة أو سمعت النداء بمسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن وأن تحضر مع الجماعة
فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة
أن تؤذن أنت وأن تقيم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/690) .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 17:58
السؤال :
إذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع أذان مسجد كبير فهل السنة أن يؤذن في هذا المسجد الصغير أم نكتفي بالأذان الذي سمعناه بالمسجد الكبير؟
الجواب :
الحمد لله
ما دام المسجد يُصلى فيه ، فالسنة أن يكون فيه أذان ويكون فيه إقامة ، ولو سمعتم أذان المسجد الآخر ، فإن المسافة بعيدة في الغالب ولا سيما مع هذه المكبرات فيسمع من خلالها بعضهم بعضاً
والسنة أن كل مسجد يؤذن فيه ويقام فيه
ومن سمع الأذان في أي مسجد أجابه" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب"(2/685) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 15:52
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أعتقد أني قرأت عن أن الأذان للصلاة اقترحه شخص على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أنه لا يريد أن يستخدم الأجراس التي يستخدمها النصارى أو مثلما يفعل اليهود للنداء لصلواتهم .
فالسؤال هو: كيف يتفق ذلك الحدث مع الاعتقاد بأن كل ما يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى ؟
إنني لا أحاول أن أكون مجادلاً ولكن سألت ذلك السؤال بقلب نقي أريد فيه المزيد من الفهم . وشكراً.
الجواب :
الحمد لله
الأذان يراد به في اللغة الإبلاغ وفي الشرع الإبلاغ والإعلام بدخول الوقت ، وقد شرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه :
لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ قال قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خيرٍ من ذلك فقلت : بلى .
قال تقول : الله اكبر …. (إلى نهاية الأذان )…
قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألْقِ عليه ما رأيت فإنه أندى صوتاً منك قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به
قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أُرِي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد .
رواه أحمد ( 15881 ) والترمذي ( 174 )
وأبو داود ( 421 ) و ( 430 ) وابن ماجه ( 698 ) .
يتّضح من هذا الحديث :
أنّ كلمات الأذان رؤيا منام رآها صحابي جليل وأقره عليها نبينا الكريم ، فهي ليست اقتراحاً كما ذكرت ، بل هي رؤيا ، ومن المعلوم أن الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة
لما جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة "
رواه أحمد ( 4449 ) .
ورواه البخاري بلفظ
" الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة " .
رواه البخاري ( 6474 )
ومسلم ( 4203 ) و ( 42005 ).
فالرؤيا هنا كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق فهي من الله وليست اقتراحاً من شخص فهي نبوة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها رؤيا حق ولو لم يقر لها الرسول لم تكن رؤيا حق وليست من النبوة
فالذي قضى بأنّها حقّ هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر بالعمل بها هو النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من ربه .
وقد رأى عمر رضي الله عنه مثل ذلك ولا ننسى أنّ عمر من الخلفاء الراشدين المهديين حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
"… فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
عضوا عليها بالنواجذ " .
رواه الترمذي ( 2600 ) وابن ماجه ( 43 )
وأحمد ( 16519 ) .
وقد وافق عمر رضي الله عنه الوحي والتشريع الإلهي مراراً كثيرة وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم " .
رواه البخاري ( 3282 ) ومسلم ( 2398 )
وعنده : قال ابن وهب تفسير " محدَّثون " : ملهمون.
فإن قلت ولماذا كان ابتداء الأذان بهذه الطريقة حيث يراها صحابيان ثمّ يؤكّدها الوحي ولم تكن من الوحي مباشرة كغيرها من الأحكام فالجواب أنّ الله يشرع ما يريد كما يريد عزّ وجلّ ولعلّ فيما حدث إظهارا لفضل هذين الصحابيين
وإثباتا للخير في هذه الأمة وأن منهم من يوافق الوحي وأنّ فيهم منامات صادقة تدلّ على صدقهم فإنّ أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخيرا
فإن مما هو معلوم في كتب أهل العلم في تعريف السنّة :
بأنها كلّ ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
من'' قول أو فعل أو تقرير '' .
فالقول والفعل واضحان وأما التقرير فهو أن يفعل أحد أمامه فعلاً فإن أقره فهو شرع لا لفعل ذلك الرجل ولكن لموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الباطل ولا يقرّ أحداً على باطل وضلال .
وقد لا يقره على ذلك وينهاه ، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع الصحابي أبي إسرائيل فيما رواه ابن عباس قال : " بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس
فسأل عنه ، قالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم ، قال : مُرُوه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه " .
رواه البخاري ( 6326 ) .
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا إسرائيل على نذر الصوم ، وأبطل عليه باقي ما نذره ، فلم يقره عليه .
فيتّضح إذن أنّ الأذان صار شرعا ودينا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين على ما أراهما الله في المنام وأمره لعبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال ليؤذّن به
ولعل ما سبق من الإيضاح يكون قد أزال الإشكال وبيّن الأمر لك أيها الأخ السائل ونسأل الله لنا ولك الفقه في الدين .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 15:53
السؤال :
هل يمكنني الاستماع للأذان في أي وقت من اليوم
غير الأوقات الخمسة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا يظهر حرج في الاستماع للأذان في أي وقت ، في غير أوقات الصلاة ، ففي الأذان ذكرٌ لله ، وتعظيم له عز وجل ، وفيه معانٍ جليلة أخرى .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
قال القرطبي وغيره :
الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدأ بالأكبرية ، وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة
لأنها لا تُعرف إلا من جهة الرسول ، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم ، وفيه الإشارة إلى المعاد .
ثم أعاد ما أعاد توكيداً .
" فتح الباري " ( 2 / 77 ) .
وعليه : فلا حرج من الاستماع للأذان من برامج ، أو من جوال ، أو من شريط تسجيل ، وغير ذلك ، مع التأمل فيما يشتمله الأذان من معانٍ جليلة .
إلا أننا ننبه إلى أن سماع ذلك الأذان بتلك الطرق :
لا يشرع معه الإجابة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
إذا كان الأذان مسجَّلاً وليس أذاناً على الوقت :
فإنه لا يجيبه ؛ لأن هذا ليس أذاناً حقيقيّاً
أي : أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه ، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق ، وإن كان لنا تحفظ على كلمة " يرفع الأذان " ، ولذا نرى أن يقال " أذن فلان " ، لا " رفع الأذان " .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / 196 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 15:54
السؤال :
أنا من الأردن , كنت في زيارة إلى " سوريا " ، فذهبت لأصلي الجمعة في مسجد " بني أمية الكبير " ( المسجد الأموي )
فقبل الصلاة كان هناك مجموعة من المنشدين تنشد ابتهالات ومدائح للرسول عليه الصلاة والسلام , ثم عندما حان موعد الأذان : قاموا بالأذان جماعة ( مجموعة المنشدين في نفس الوقت )
وبعد الأذان صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأكثروا من المديح , عند إقامة الصلاة أقاموها جماعة
وكانوا يكررون المقطع مرتين ، مثل : " الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله " ، وبعد قراءة الإمام لسورة الفاتحة قام بقراءة سورة قصيرة
لكن قام بتلاوة الثلث الأول بصوت منخفض ، والثلث الثاني بصوت أعلى قليلاً ، والثلث الأخير بصوت واضح ، مع التجويد والترتيل . فما صحة هذه الأحداث ؟ . وبارك الله فيكم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الأذان من العبادات ، والأصل في العبادات المنع ، إلا بدليل ، ولا يحل لأحدٍ أن يزيد فيه أو ينقص منه ، ومن فعل ذلك وقع في البدعة ، حتى لو كان ذلك السابق أو اللاحق للأذان قرآناً أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
فالأذان الشرعي يبدأ بلفظ " الله أكبر الله أكبر "
وينتهي بلفظ " لا إله إلا الله " ،
وهكذا رآه الصحابي الجليل عبد الله بن زيد في منامه ، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلَّم وشرعه لأمَّته ، وهو شرع الله إلى نهاية الدنيا ، لا يزاد عليه ، ولا يُنقص منه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو ثلاثة أصوات :
" صلوا " ، أو " الصلاة " ، ثم يشرع في الأذان ، ويسأل : هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم ؟ .
فأجابوا :
لا يخفى أن الدِّين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث ، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) – رواه البخاري ومسلم - ، وفي رواية : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) –
رواه مسلم - ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ) – رواه أبو داود - ، كما لا يخفى أن الأذان المشروع : سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر ، وخمس عشرة كلمة للصلوات الأخرى .
فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته ، سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه : اعتبرت هذه الزيادة بدعة ، يتعين إنكارها ، والإنكار على من يأتي بها ، مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيراً وإيقاظا ، وذلك قول المؤذن :
" حي على الصلاة " ، مرتين ، و " حي على الفلاح " مرتين ، بعد التذكير بجلال الله ومقامه .
وعليه : فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول : " صلوا " ، " الصلاة " ، أو نحو ذلك ؛ حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 499 ، 500 ) ، وينظر أيضا : فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 2 / 211 ) .
ثانياً:
" الأذان الجماعي " يُطلق ويراد به أمران :
الأول :
أن يؤذِّن مجموعة من المؤذنين في وقت واحد
وفي مسجد واحد ، وله صورتان :
أ. أن يؤذنوا جميعاً بصوت واحد في مكان واحدٍ – كصحن المسجد - ، وهذا لا شك أنه بدعة منكرة بلا خلاف .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد : فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة ، بل ذلك بدعة منكرة .
" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 324 ) .
قال محمد بن الحاج – رحمه الله - :
وأذانهم جماعة على صوت واحد :
من البدع المكروهة المخالفة لسنَّة الماضين ، والاتباع في الأذان وغيره : متعين ، وفي الأذان آكد ؛ لأنه من أكبر أعلام الدين .
" المدخل " ( 2 / 242 )
وقد أطال رحمه الله الكلام في إنكاره ، فانظره فيه .
وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله - :
وأما الأذان الجماعي - وهو الذي كان يسمَّى " أذان الحُوق " ، أو " الأذان السلطاني " - وهو : أن يقوم أربعة من المؤذنين بأذان واحد ، أُحدث في خلافة هشام بن عبدالملك ، وقد أبطله فاروق الأول بمصر بفتوى الشيخ محمد مصطفى المراغي
وكان الأذان الجماعي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف حتى أُبطل عام ( 1400 هـ ) ، وقد أفردتُ في إنكاره جزءاً ، والحمد لله رب العالمين .
" تصحيح الدعاء " ( ص 376 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 15:55
ب. أن يؤذن كل واحدٍ منهم على جهة من جهات المسجد الواسع ؛ ليصل صوت أذانهم إلى أكبر قدر ممكن من الناس ممن يسكنون حول المسجد .
وقد أجاز طائفة من العلماء – كالشافعي رحمه الله - هذا الأذان حيث توجد حاجة له ، كأن يكون المسجد واسعاً ، والبيوت حوله متفرقة وبعيدة .
قال الشافعي – رحمه الله - :
وإن كان مسجداً كبيراً له مؤذنون عدد : فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن ، فيُسمعُ من يليه ، في وقت واحد .
" الأم " ( 1 / 84 ) .
وإذا قدر أن هذه الحاجة التي كانت موجودة تبيح هذه الصورة ، فلا شك أن هذه الحاجة قد انقطعت في عصرنا الحاضر ، وقامت مكبرات الصوت بذلك الدور المشار إليه ، دون حاجة إلى إحداث مؤذن آخر ، أو أذان جديد .
الثاني :
أن يؤذن شخص واحد ويردد وراءه مجموعة ما يسمعونه منه .
وهذه الطريقة في التأذين لا نعلم بوجودها في مكان آخر سوى " المسجد الأموي " في دمشق ، وقد جمعوا بين الطريقتين البدعيتين في أذانهم هذا ، فهم يرددون وراء مؤذنهم من أول الأذان إلى آخر " حي على الفلاح " ، ثم يكملون جميعاً بصوت واحد آخر جملتين من الأذان ! .
وهذه الطريقة في الأذان سارية إلى وقتنا الحالي ، ولا شك في بدعيتها ، ومخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته . وما سبق ذكره من كلام العلماء الأجلاء في وجوب الاتباع في شعيرة الأذان : كافٍ للرد على ذلك وبيان بدعيته .
ثالثاً:
إقامة الصلاة في ذلك المسجد جماعة ـ أيضا ـ من البدع المنكرة .
أما الذكر الجماعي فقد سئلت اللجنة الدائمة :
عن الدعاء والذكر الجماعي
فأجابت :
الأصل في الأذكار والعبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع وكذلك إطلاقها أو توقيتها وبيان كيفياتها وتحديد عددها فيما شرعه الله من الأذكار والأدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو عدد أو مكان أو كيفية لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية أو وقت أو عدد بل نعبده به مطلقا كما ورد .
وما ثبت بالأدلة القولية أو العملية تقييده بوقت أو عدد أو تحديد مكان له أو كيفية ، عبدنا الله به على ما ثبت من الشرع له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقرير الدعاء الجماعي عقب الصلوات أو قراءة القرآن مباشرة أو عقب كل درس سواء كان ذلك بدعاء الإمام وتأمين المأمومين على دعائه أم كان بدعائهم كلهم جماعة ولم يعرف ذلك أيضا على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم
فمن التزم بالدعاء الجماعي عقب الصلوات أو بعد كل قراءة للقرآن أو بعد كل درس فقد ابتدع في الدين وأحدث فيه ما ليس منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وقال :
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " …
ولو كان التزام كيفية معينة مشروعا عن لحافظ النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده وقد تقدم أنه لم يثبت ذلك عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والشر كل الشر في مخالفة هديهم واتباع المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
فتاوى إسلامية 4/178.
وأما ألفاظ الإقامة التي نقلتَها عنهم : فهي صحيحة
ثبتت إقامة الصلاة بألفاظ متنوعة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، منها :
إفراد ألفاظها ، ما عدا التكبير في أولها وآخرها ، يكون مرتين ، وقول قد قامت الصلاة ، يكون مرتين أيضاً
فيكون عدد كلماتها (11 ) كلمة ، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو قول المالكية إلا أنهم يفردون أيضا ( قد قامت الصلاة ) .
انظر : "المغني" (2/59) ، "المدونة" (1/179)
وهذه هي إقامة بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم .
ففي حديث عبد الله بن زيد في الأذان :
( قَالَ : ثُمَّ استَأخَرَ عَنِّي غَيرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمتَ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ . فَلَمَّا أَصبَحتُ أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَخبَرتُهُ بِمَا رَأَيتُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَرُؤيَا حَقٍّ إِن شَاءَ اللَّهُ)
رواه أبو داود (499)
وقال الألباني : حسن صحيح .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
( أُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشفَعَ الأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَة )
رواه البخاري (605) ومسلم (378) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيرَ أَنَّه يَقُولُ : قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ )
رواه أبو داود (510)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ومنها : أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماماً
ويزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين
فتكون كلماتها سبع عشرة كلمة
وهذا مذهب الحنفية وقولٌ للشافعية .
انظر : "المبسوط" (1/219) .
وهذه إقامة أبي محذورة رضي الله عنه
التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فعن أبي محذورة رضي الله عنه : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)
رواه أبو داود (502) والترمذي (192) وصححه الألباني .
وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ، ينبغي العمل به ، فلا حرج أن يقيم المؤذن بإقامة بلال أو إقامة أبي محذورة ، رضي الله عنهما ، وإن كان الأكمل أن يفعل هذه تارة ، وهذه تارة أخرى ، حتى يكون قد عمل بالسنة كلها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن الأحاديث التي
فيها جواز الإقامة بهاتين الصيغتين :
"وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ ، وَهُوَ تَسْوِيغُ كُلِّ مَا ثَبَتَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَا يَكْرَهُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إذْ تَنَوُّعُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَتَنَوُّعِ صِفَةِ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّشَهُّدَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَكْرَهَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ .
وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ بِهِ الْحَالُ إلَى الِاخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ حَتَّى يُوَالِيَ وَيُعَادِيَ وَيُقَاتِلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَنَحْوِهِ ، مِمَّا سَوَّغَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَؤُلَاءِ مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .
وَمِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا : أَنْ يُفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً ، وَهَذَا فِي مَكَانٍ وَهَذَا فِي مَكَانٍ ; لِأَنَّ هَجْرَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمُلَازِمَةَ غَيْرِهِ قَدْ يُفْضِي إلَى أَنْ يَجْعَلَ السُّنَّةَ بِدْعَةً ، وَالْمُسْتَحَبَّ وَاجِبًا ، وَيُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ إذَا فَعَلَ آخَرُونَ الْوَجْهَ الْآخَرَ . فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُرَاعِيَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ " انتهى باختصار.
"مجموع الفتاوى" (21/66) .
وقال أيضاً :
"لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا يُوجِبُ اتِّبَاعَهُ ، وَيَنْهَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ; بَلْ كُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَهُوَ وَاسِعٌ : مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة . . .
فَمَنْ شَفَعَ الْإِقَامَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَفْرَدَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَوْجَبَ هَذَا دُونَ هَذَا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ ، وَمَنْ وَالَى مَنْ يَفْعَلُ هَذَا دُونَ هَذَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ" انتهى باختصار.
"مجموع الفتاوى" (22/46) .
وأما بخصوص طريقة قراءة الإمام للسورة بعد الفاتحة التي نقلتَها عنهم : فهي طريقة مبتدعة منكرة ، لا يُقرُّون عليها .
نسأل الله أن يصلح أحوال القائمين على المساجد
وأن يساهموا في القضاء على بدعه
وأن يوفقهم الله لإحياء السنَّة تعليمها وتطبيقاً .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 15:57
السؤال :
إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان
فهل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن آخر؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان في أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد ، ولا يصلوا في محلهم ، ولا حاجة إلى أذان ولا إلى غيره ، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه قريباً منهم حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم .
إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب أن يكون المسجد قريباً ، أما إذا كان بمكبر فقد يكون بعيداً ووصلهم الصوت من بعد .
فالحاصل :
أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن .
أما إن كان بعيداً لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده ، ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بهذا الأذان ، وتكفي الإقامة ؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت وقد حصل .
المقصود :
أنه تكفيه الإقامة إذا كان ما تيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو لكونه حارساً أو ما أشبه ذلك ، فيكفيه الأذان ، ويقيم ، أي يأتي بالإقامة فقط ، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس فالواجب على هؤلاء المستمعين للأذان أن يجيبوا ، للحديث : (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام .
فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ، ويتوجه للمسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد ، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل ، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة
لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارساً لمال عنده لا يستطيع التوجه ، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بواسطة المكبر ولا يستطيعون الوصول إليه إلا إذا فاتتهم الصلاة ، فيصلون في مكانهم ويكتفون بالأذان
فإن أذنوا فلا بأس ، وإن أذنوا أذاناً ثانياً فلا حرج لأنه خير بلا شك لا سيما مع البعد ، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كاف ، وعليهم أن يقيموا فقط ، أي على هؤلاء المتخلفين لمرض أو لخوف أو ما أشبه ذلك أن يقيموا الصلاة ويكتفوا بالأذان" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/291 ، 292)
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 15:58
السؤال :
متى أقوم عند الإقامة ؟
أيكون القيام بسماع الله أكبر أثناء الإقامة أم
بعد لا إله إلا الله في الإقامة ؟
هل هناك إقامة لصلاة السنة أو النوافل أو الوتر
وغيرها من الصلوات التي نصليها بشكل فردي؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المأموم للصلاة على أقوال ذكرها النووي رحمه الله في
المجموع (3/233) وهي كما يلي :
القول الأول :
يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة ، وبه قال عطاء والزهري .
القول الثاني :
يقوم إذا قال : حي على الصلاة , وبه قال أبو حنيفة .
القول الثالث :
يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة ، وبه قال الشافعي .
القول الرابع :
ليس للقيام وقت محدد ، بل يجوز للمصلي القيام في أول الإقامة ، أو أثناءها ، أو آخرها . وبه قال المالكية .
القول الخامس :
يسن القيام عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة" إن رأى المأموم الإمام ، فإن لم يره , فإنه يقوم عند رؤيته لإمامه
وبه قال الإمام أحمد .
وليس هناك دليل واضح من السنة على أحد هذه الأقوال ، وإنما هي اجتهادات من الأئمة ، حسب ما ظهر لكل منهم .
وعليه ، فالأمر في هذا واسع فللمأموم أن يقوم متى شاء في أول الإقامة أو أثنائها... لكن دلت السنة على أن المؤذن إذا أقام الصلاة ولم يدخل الإمام المسجد فإن المأمومين لا يقومون حتى يروه .
فعن أبي قتادة رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)
رواه البخاري (637) ومسلم (604)
وفي رواية لمسلم : (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ) .
قال ابن رشد المالكي : "... فإن صح هذا ـ أي حديث أبي قتادة المتقدم ـ وجب العمل به , وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه , أعني أنه ليس فيها شرع , وأنه متى قام كل واحد , فحسن"
انتهى من "الموسوعة الفقهية" (34/112) .
وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟
فأجاب :
"لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوموا حتى تروني) فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/8) .
ثانياً :
لا تشرع الإقامة لغير الصلوات الخمس .
قال النووي رحمه الله :
" لا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس , سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى... وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف" انتهى
من "المجموع" (3/83) بتصرف يسير.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 15:59
السؤال :
حكم الأذان وهو يلبس النعلين السؤال :
هل الأذان والرجل لابس حذاءه مكروه أم حرام؟
الجواب :
الحمد لله
"الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس ، لا مكروه ولا حرام ، بل جائز ولا بأس به ، بل تصلي في النعلين فكيف الأذان؟!
والرسول صلى الله عليه وسلم صَلَّى في نعليه ، فإذا كان أجاز الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى .
فالحاصل :
أنه لا حرج في ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/689)
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 16:00
السؤال :
(وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته في الجنة) .
ما حكم هذه الزيادة : "في الجنة"؟
الجواب :
الحمد لله
"زيادة "في الجنة" ما لها أصل وينتهي الدعاء بقول :
(وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) .
ومن المناسب هنا أن نذكر أنه يستحب أيضاً عند الشهادتين أن يقول : رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً ، فإذا قال المؤذن : "أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله" يقول المستمع مثله ، ثم يقول عند ذلك : " رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً" ـ عليه الصلاة والسلام ـ
لأنه ورد في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم (أن من قال ذلك غفر له ذنبه)
فيستحب أن يقال هذا عند الشهادتين" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/694 ، 695) .
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 16:01
السؤال:
ما الحكم فيمن أقام الصلاة وأخطأ في الإقامة.
مثلاً : كأن ينسى حي على الصلاة حي على الفلاح ، مع العلم أن المصلين يعلمون أنه أخطأ فهل يطلبون منه أن يعيد الإقامة؟
الجواب :
الحمد لله
من ترك شيئاً من كلمات الأذان أو الإقامة نسياناً فإن كان الوقت يسيراً فإنه يأتي بما نسيه ثم يكمل بعده ، وإن كان الزمن طويلاً فإنه يعيد الأذان أو الإقامة من أوله .
وإذا أعاد الأذان أو الإقامة في الحالتين فلا حرج عليه .
قال النووي رحمه الله :
"لو ترك بعض كلماته [الأذان] أتى بالمتروك
وما بعده ، ولو استأنف كان أولى" انتهى .
"المجموع" (3/121) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما الحكم إذا نسي المؤذن (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر؟
فأجابوا :
"إذا نسي المؤذن كلمة من الأذان ، ثم ذكر في حال الأذان فإنه يأتي بالكلمة المنسية وما بعدها من كلمات الأذان ، وإن لم يذكر إلا في وقت متأخر فإنه يعيد الأذان كاملا ، إذا لم يكن حوله مؤذن غيره يسقط بأذانه فرض الكفاية" . انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 /61) .
وسئل الشيخ ابن جبرين :
إذا نسي المؤذن قول ( الصلاة خير من النوم )
في أذان الفجر هل يعيد الأذان؟
فأجاب :
"متى ذكر قريبًا أتى بالتثويب الذي هو : (الصلاة خير من النوم) وإذا لم يَذَّكَّر إلا بعد ما طال الوقت : سقطت ؛ لأنها من السنن ، ولا يعيد لأجلها الأذان كله"
انتهى من موقع الشيخ .
فكان ينبغي لأهل المسجد أن ينبهوا المؤذن على خطئه حتى يصحح ألفاظ الإقامة ، فإذا لم يفعلوا واستمر المؤذن على هذا الخطأ ، فالصلاة صحيحة ، ونرجو ألا يلحقهم بذلك إثم
لأن الإقامة سنة عند كثير من العلماء ، ومن قال منهم بوجوبها ـ كالإمام أحمد ـ فهي عنده فرض كفاية ، وتحصل هذه الكفاية بوجود مسجد آخر في الحي نفسه يؤذن ويقيم الصلاة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-14, 16:02
السؤال :
هل هناك أدلة على أن للفجر أذانين ؟ .
الجواب:
الحمد لله
نعم ؛ جاءت عدة أحاديث تثبت أن للفجر أذانين .
أحدهما :
قبل دخول وقت الصلاة .
والحكمة منه :
تنبيه الناس على قرب طلوع الفجر ، فيستيقظ النائم ، ويصلي الوتر من لم يكن صلاه ، ويتسحر من يريد الصيام .
والثاني :
بعد دخول الوقت (طلوع الفجر) .
والحكمة منه :
إعلام الناس بدخول وقت الصلاة .
وهذه بعض الأحاديث الواردة في ذلك :
1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ )
رواه البخاري (621) ومسلم (1093) .
2- وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) .
قَالَ الْقَاسِمُ بن محمد راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها : (وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا)
رواه البخاري (623) ومسلم (1092) .
ففي هذه الأحاديث دلالة صريحة على مشروعية الأذان الأول قبل الفجر، واعتياد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذكر حديث عائشة السابق :
" وهذا يدل على دوام ذلك منه – يعني الأذان الأول من بلال رضي الله عنه - , والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه , ولم ينهه عنه , فثبت جوازه " انتهى.
" المغني " (1/246) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ، ولكنه لإيقاظ النُّوَّمِ ؛ من أجل أن يتأهَّبوا لصلاة الفجر ، ويختموا صلاة الليل بالوتر ، ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصِّيام" انتهى .
" الشرح الممتع " (2/76) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:39
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجب الأذان للصلاة المقضية ؟
الجواب :
الحمد لله
."إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة ، كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فلا يجب عليهم الأذان ، اكتفاءً بالأذان العام في البلد ؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية ، وسقطت به الفريضة .
أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالاً أن يؤذن وأن يقيم ، وهذا يدل على وجوبه ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) . فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/163) .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:40
السؤال:
ما حكم من قدم ( حي على الفلاح )
على ( حي على الصلاة ) في الأذان مع الدليل ؟
الجواب:
الحمد لله
يجب عليه إذا قدم ( حي على الفلاح ) على ( حي على الصلاة ) أن يعيد ( حي على الفلاح ) بعد ( حي على الصلاة )
لأنه يشترط في الأذان الترتيب ، فإن الأذان ورد على هذه الصفة مرتباً ، فإذا نكسه الإنسان فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى .
"فتاوى الطهارة والصلاة" للشيخ ابن عثيمين (ص63) .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:41
السؤال :
أرجوك أخبرني هل هو فرض "أو واجب "
على النساء أن يقمن بالأذان والإقامة قبل أن يصلين سواء
فرداً أو في جماعةٍ مع أخوات أخريات ؟.
الجواب :
الحمد لله
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل تشرع للمرأة إقامة الصلاة إذا أمّت النساء ؟
فأجابت :
لا تشرع في حقهن إقامة للصلاة سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن كما لا يشرع لهن أذان .
فتاوى اللجنة الدائمة 6 / 84
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة أم لا ؟
فأجاب الشيخ رحمه الله :
لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها ، إنما هذا من شأن الرجال ، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة ، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 10 / 356
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:42
السؤال :
توضح الشريعة أنه لا يجوز مغادرة المسجد بعد النداء للأذان وقبل الصلاة ، إلا في حال وجود عذر مقبول
كالحاجة للمغادرة لإتمام الوضوء ، لكن هل يجوز مغادرة أحد المساجد بعد الأذان لأداء الصلاة في مسجد آخر حيث يتمتع المسجد الآخر بجماعة أكبر أو قارئ أفضل ووجود من ترغب في رؤيتهم بعد الصلاة ؟
وفي حالتي فإن هناك مسجداً صغيراً يعطى به درس من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء ، لكن هناك مسجد آخر توجد به جماعة أكبر بصلاة العشاء ويوجد بنفس المدينة على بعد بضعة أميال
كما يوجد به أحياناً قراء أفضل ، بالإضافة إلى أنه يوجد به بعض الإخوة الآخرين الذين أود رؤيتهم .
الجواب :
الحمد لله
يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر
لما روى مسلم (655) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .
ورواه الترمذي وقال عقبه :
" وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ " انتهى .
ورواه أحمد (10946 ) بزيادة :
( ثُمَّ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ )
وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
ومن الأعذار المبيحة للخروج :
أن يخرج ليتوضأ إذا كان محل الوضوء خارج المسجد ، أو يخرج بنية العودة ، كما لو خرج ليوقظ أهله مثلا ثم يعود ، وكذلك الخروج للصلاة في مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك الجماعة فيه .
قال في "غاية المنتهى" :
" وحرم خروج من مسجد بعد أذان , وقبل صلاةٍ بلا عذر , أو نية رجوع ... ويتجه جواز الخروج لو خرج بعد الأذان لكن ليصلي جماعة بمسجد آخر ، لا سيما مع فضل إمامه " انتهى
من "الغاية مع مطالب أولي النهى" (1/304).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الفتاوى (2/104) :
" تحريم الخروج من المسجد فيه تفصيل : إِن كان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم ، وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن المسجد لا يصلي . أَما إِذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أَو له عذر أَو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم وضوء الرجل في مسجد ويصلي في مسجد آخر؟
فأجاب :
"إذا كانت الميضأة خارج المسجد فلا حرج أن يتوضأ في هذه الميضأة ويصلي في مسجد آخر ، اللهم إلا إذا كان هذا المسجد قد أقيمت فيه الصلاة فالأَولى أن يصلي فيه ، وأما إذا كانت الميضأة داخل المسجد فإنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لسبب ؛ لأن أبا هريرة رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال : (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)
فإن كان هناك سبب مثل أن يريد الذهاب إلى المسجد الآخر لحضور مجلس العلم أو لضرورة فلا حرج عليه أن يخرج ولو كانت الميضأة داخل المسجد " انتهى .
وسئل رحمه الله :
أرى بعض الإخوة يقعدون في المسجد للدرس ، وعندما يشرع الأذان يخرجون ، حيث إنني قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عند الأذان ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
"في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال : (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) . قال أهل العلم : يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر ، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر ، فقد يكون خرج لئلا يصلي ، والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه ، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي " انتهى
من "لقاء الباب المفتوح" (9/38).
وبهذا تعلم أنه يجوز لك الخروج من المسجد بعد الأذان لتصلي في مسجد آخر إمامه أقرأ ، أو تلتقي فيه ببعض إخوانك ، إذا علمت أن خروجك إليه ستدرك معه الجماعة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:43
السؤال :
أيها أفضل : الإمامة في الصلاة أم الأذان والإقامة ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف أهل العلم في المفاضلة بين الإمامة والأذان ، فاختار بعضهم تفضيل الإمامة لأنها مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، واختار بعضهم تفضيل الأذان لأن الأحاديث الواردة في فضله أعظم .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (32/157-158) :
" اختلف الفقهاء في أنه هل الأذان أفضل أم الإمامة ؟
فذهب الحنفية في المعتمد وهو المشهور عند المالكية , وهو قول عند بعض أصحاب الشافعي , ورواية عند أحمد , إلى أن الإمامة أفضل من الأذان ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه , وكذلك خلفاؤه الراشدون , ولم يتولوا الأذان , وهم لا يختارون إلا الأفضل , ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل .
وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهما , وهو قول عند الحنفية والمالكية إلى أن الأذان أفضل من الإمامة , لقوله تعالى : ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِل صَالِحًا ) فصلت/33 ، قالت عائشة رضي الله عنها : نزلت في المؤذنين .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا )
أخرجه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة )
أخرجه مسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن , اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين )
أخرجه الترمذي.
والأمانة أعلى وأحسن من الضمان , والمغفرة أعلى من الإرشاد , قالوا : كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه , لانشغالهم بمصالح المسلمين التي لا يقوم بها غيرهم , فلم يتفرغوا للأذان , ومراعاة أوقاته
قال الموَّاق : إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لأنه لو قال حي على الصلاة , ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة , لقوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا الخلافة لأذَّنتُ .
وفي قول عند الحنفية والشافعية والمالكية أنهما سواء في الفضل .
وفي قول آخر عند كل من المالكية والشافعية أنه إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل , وإلا فالأذان أفضل " انتهى.
انظر: "حاشية ابن عابدين" (1/260، 370)، "مواهب الجليل" (1/422)، "المجموع" للنووي (3/78) ، "كشاف القناع" (1/231)، "المغني" لابن قدامة (1/403)
وقد رجح بعض مشايخنا المعاصرين القول بتفضيل الأذان على الإمامة.
فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
أيهما أفضل الأذان أم الإمامة ؟
فأجاب:
"هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة ، لورود الأحاديث الدالة على فضله ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) .
وكقوله صلى الله عليه وسلم :
( المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ).
فإن قال قائل : الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) ، ومعلوم أن الأقرأ أفضل ، فقرنها بأقرأ يدل على أفضليتها .
فالجواب :
أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة ، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل ، ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من إعلان ذكر الله تعالى ، وتنبيه الناس على سبيل العموم
ولأن الأذان أشق من الإمامة ، وإنما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ؛ لأنهم اشتغلوا بأهم من المهم ، لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/سؤال رقم/78) .
ولكننا ننبه إلى أن الواجب دائما هو إخلاص العمل وإتقانه ، فهو الميزان الحقيقي للمفاضلة ، فرُبَّ عملٍ مفضول يرتفع به صاحبه عند الله تعالى درجات في الجنة ، ورب عمل فاضل يذهب هباء على صاحبه بسبب ريائه وعدم إخلاصه لله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:44
السؤال :
إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا في المسجد
هل أقوم بالأذان أم بالإقامة فقط ؟
الجواب :
الحمد لله
اتفق أهل العلم على أنه لا حرج على من دخل المسجد وصلى منفرداً ألا يؤذن ولا يقيم ، اكتفاءً بأذان المؤذن في المسجد وإقامته .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/106) :
"لم أعلم مخالفا في أنه إذا جاء المسجد وقد خرج الإمام من الصلاة كان له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة" انتهى .
والمستحب له أن يقيم الصلاة ، والأكمل أن يؤذن ويقيم ، فإن الأذان والإقامة ذكر لله تعالى ، وإلى هذا المعنى أشار قتادة رحمه الله بقوله : لا يأتيك من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله إلا خير .
وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد صلوا ، فأمر رجلاً فأذن وأقام. رواه البخاري تعليقاً ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/250) .
وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص 150) .
وقال سعيد بن المسيب في القوم ينتهون إلى المسجد وقد صلي فيه ، قال : يؤذنون ويقيمون .
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
انظر: "مغني المحتاج" (1/318)
والنووي في "المجموع" (3/93) .
وقال ابن قدامه في "المغني" (2/74) :
"والأفضل لكل مصلٍّ أن يؤذن ويقيم ، إلا إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به" انتهى .
يعني : حتى لا يلبس على الناس بأذانه .
وقال أيضاً (2/79) :
"ومن دخل مسجدا قد صلي فيه , فإن شاء أذن وأقام . نص عليه أحمد ...
وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا , فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وهذا قول الحسن , والشعبي , والنخعي , إلا أن الحسن , قال : كان أحب إليهم أن يقيم .
وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله " انتهى.
والله أعلم .
الفتاة السعيدة
2018-04-15, 18:45
شكرا.بارك.الله.فيك.ونور.طريقك
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:45
السؤال :
هل يستحب الترديد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة ، ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو بالدعاء الوارد بعد الأذان :
اللهم رب هذه الدعوة التامة .......؟
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة تأخذ حكم الأذان في استحباب الترديد خلف المقيم ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الدعاء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ........إلخ.
وهو قول الشافعية والحنابلة ، وجمهور الحنفية ، وقال به من العلماء المعاصرين : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ الألباني رحمهم الله .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/250) :
"وكذلك بالنّسبة للمقيم فقد صرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة أن يستحبّ أن يقول في الإقامة: مثل ما يقول في الأذان" انتهى .
وجاء في "الدر المختار" (1 /431) (حنفي) :
"ويجيب الإقامة ندباً ، إجماعاً كالأذان ، ويقول عند : " قد قامت الصلاة " : أقامها الله وأدامها ، وقيل : لا يجيبها ، وبه جزم الشُّمُنِّي" انتهى .
قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :
"ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى .
وشرحه النووي رحمه الله بقوله :
واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في الإقامة كما قال المصنف ، إلا الوجه الشاذ الذي قدمناه عن " البسيط " .
" المجموع " ( 3 / 122 ، 123 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله (حنبلي) :
"ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول" انتهى .
"المغني" (1/474) .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:46
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"السنَّة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : " قد قامت الصلاة " مثل قوله
ولا يقول : " أقامها الله وأدامها " ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ، وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذاناً . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم " لا إله إلا الله "
ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ كما يقول بعد الأذان ، ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 89 ، 90 ) .
وذهب بعض الأحناف إلى أن الترديد خلف المؤذن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ، خاص بالأذان ، ولا يستحب ذلك في الإقامة
واختاره من المعاصرين : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
واستدل جمهور العلماء على الترديد خلف المقيم بقوله صلى الله عليه وسلم : (بين كل أذانين صلاة) متفق عليه .
والمراد بذلك : الأذان والإقامة .
قالوا : فإذا سميت الإقامة أذاناً ، دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) ، فيشملها ما يشمل الأذان ، من الترديد خلفه، ومن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ومن الدعاء بعده .
لكن .. قد يقال : إن الإقامة سميت أذاناً على سبيل التغليب ، كما قيل " الأسودان " للتمر والماء ، و " القمران " للشمس والقمر ، و " العُمَران " لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وهذا التغليب يكون إذا جمع اللفظان في لفظ واحد ، فإذا جُمع الشمس والقمر في لفظ واحد قلنا: القمران
لكن إذا قيل : القمر . لم يطلق على الشمس . فهكذا "الأذانان" يطلق على الأذان والإقامة ، أما "الأذان" فقط فلا يطلق على الإقامة .
واستدلوا أيضاً بحديث رواه أبو داود (528) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول بلال في الإقامة ، إلا قول "قد قامت الصلاة" قال : أقامها الله وأدامها .
إلا أنه حديث ضعيف ، ضعفه النووي والحافظ ابن حجر ، والألباني ، وغيرهم .
وبين الأذان والإقامة فروق كثيرة تمنع قياس الإقامة على الأذان ، وإعطائها حكم الأذان في كل شيء .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
عن المتابعة في الإقامة .
فأجاب :
"المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح : أنه لا يُتابع" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين "
( 12 / السؤال رقم 129 ) .
وسئل – أيضاً - :
هل ورد الذكر بعد إقامة الصلاة كقوله : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة ) ، أو قوله : ( أقامها الله وأدامها ) أم هل السكوت أفضل من ذلك ؟ .
فأجاب :
"جواب هذا السؤال ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك ، فمن صحح الحديث قال : إنه يجيب المقيم كما يجيب المؤذن ، ويدعو ، ويقول في الإقامة : " أقاماها الله وأدامها " ، ويدعو بعد انتهاء الإقامة بما يدعو به بعد انتهاء الأذان ؛ لكن الحديث ضعيف ، والقول الراجح : أنه لا يقول شيئاً ، ولا يتابع المقيم ، ولا يدعو بدعاء الأذان" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 219 / السؤال رقم 1 ) .
وعلى كل حال
فالمسألة من مسائل الاجتهاد ، والأدلة فيها محتملة ، وكل إنسان يعمل بما وصل إليه علمه ، وإن كنا نختار أن الترديد خلف المؤذن خاص بالأذان فقط .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:47
السؤال :
اذا قال المؤذن : "قد قامت الصلاة"
أسمع بعض الناس يقولون :
أقامها الله وأدامها ، فهل هذا القول سنة ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في استحباب الترديد خلف من يقيم الصلاة .
وعلى القول بأنه يستحب الترديد خلف المقيم كالأذان ، فإنه يقول : قد قامت الصلاة ، ولا يقول : أقامها الله وأدامها .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقول مثل ما يقول المؤذن ، ولم يرد استثناء صحيح في ذلك إلا عند قول المؤذن : "حي على الصلاة" ، "حي على الفلاح" ، فإننا نقول : "لا حول ولا قوة إلا بالله" .
وأما الحديث الذي رواه أبو داود (528) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : " قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ " ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا ) .
فهو حديث ضعيف لا يصح .
قال الألباني رحمه الله :
وهذا إسناد واهٍ : محمد بن ثابت وهو العبدي : ضعيف ، ومثله : شهر بن حوشب ، والرجل الذي بينهما مجهول .
" إرواء الغليل " ( 241 ) .
وضعفه النووي في " المجموع " ( 3 / 122 ) والحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 211 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"السنَّة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : " قد قامت الصلاة "
مثل قوله ، ولا يقول : " أقامها الله وأدامها " ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )
وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذاناً . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم " لا إله إلا الله " ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ
كما يقول بعد الأذان ، ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 89 ، 90 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:48
السؤال :
هل هناك مانع شرعي من أن تكون الإقامة للصلاة مثل كيفية الأذان مع إضافة ( قد قامت الصلاة ) مرتين
أي : أن تكون الإقامة بهذه الكيفية: ( الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله )
وهل هذه الطريقة من مذهب الإمام أبي حنيفة ؟
الجواب :
الحمد لله
ثبتت إقامة الصلاة بألفاظ متنوعة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، منها :
إفراد ألفاظها ، ما عدا التكبير في أولها وآخرها ، يكون مرتين ، وقول قد قامت الصلاة ، يكون مرتين أيضاً ، فيكون عدد كلماتها (11 ) كلمة ، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو قول المالكية إلا أنهم يفردون أيضا ( قد قامت الصلاة ) .
انظر : "المغني" (2/59) ، "المدونة" (1/179)
وهذه هي إقامة بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم .
ففي حديث عبد الله بن زيد في الأذان :
( قَالَ : ثُمَّ استَأخَرَ عَنِّي غَيرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمتَ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ . فَلَمَّا أَصبَحتُ أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَخبَرتُهُ بِمَا رَأَيتُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَرُؤيَا حَقٍّ إِن شَاءَ اللَّهُ)
رواه أبو داود (499)
وقال الألباني : حسن صحيح .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
( أُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشفَعَ الأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَة )
رواه البخاري (605) ومسلم (378) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
( إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيرَ أَنَّه يَقُولُ : قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ )
رواه أبو داود (510)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ومنها : أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماماً
ويزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين
فتكون كلماتها سبع عشرة كلمة ، وهذا مذهب الحنفية وقولٌ للشافعية .
انظر : "المبسوط" (1/219) .
وهذه إقامة أبي محذورة رضي الله عنه
التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فعن أبي محذورة رضي الله عنه : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)
رواه أبو داود (502) والترمذي (192)
وصححه الألباني .
وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ، ينبغي العمل به ، فلا حرج أن يقيم المؤذن بإقامة بلال أو إقامة أبي محذورة ، رضي الله عنهما ، وإن كان الأكمل أن يفعل هذه تارة ، وهذه تارة أخرى ، حتى يكون قد عمل بالسنة كلها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن الأحاديث التي
فيها جواز الإقامة بهاتين الصيغتين :
"وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ ، وَهُوَ تَسْوِيغُ كُلِّ مَا ثَبَتَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَا يَكْرَهُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إذْ تَنَوُّعُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَتَنَوُّعِ صِفَةِ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّشَهُّدَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَكْرَهَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ .
وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ بِهِ الْحَالُ إلَى الِاخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ حَتَّى يُوَالِيَ وَيُعَادِيَ وَيُقَاتِلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَنَحْوِهِ ، مِمَّا سَوَّغَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَؤُلَاءِ مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .
وَمِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا : أَنْ يُفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً ، وَهَذَا فِي مَكَانٍ وَهَذَا فِي مَكَانٍ ; لِأَنَّ هَجْرَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمُلَازِمَةَ غَيْرِهِ قَدْ يُفْضِي إلَى أَنْ يَجْعَلَ السُّنَّةَ بِدْعَةً ، وَالْمُسْتَحَبَّ وَاجِبًا ، وَيُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ إذَا فَعَلَ آخَرُونَ الْوَجْهَ الْآخَرَ .
فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُرَاعِيَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ " انتهى باختصار.
"مجموع الفتاوى" (21/66) .
وقال أيضاً :
"لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا يُوجِبُ اتِّبَاعَهُ ، وَيَنْهَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ; بَلْ كُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَهُوَ وَاسِعٌ : مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة . . .
فَمَنْ شَفَعَ الْإِقَامَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَفْرَدَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَوْجَبَ هَذَا دُونَ هَذَا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ ، وَمَنْ وَالَى مَنْ يَفْعَلُ هَذَا دُونَ هَذَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ" انتهى باختصار.
"مجموع الفتاوى" (22/46) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-15, 18:50
السؤال :
يقول بعض الناس : إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان
لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة .
فما رأيكم في ذلك؟
وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك ، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب ، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه .
أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت ؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ، ولم يقم به غيره ، فوجب عليه ؛ لكونه المسؤول عن ذلك ؛ ولأن الناس ينتظرونه في الغالب .
أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده ؛ لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل : (إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)
ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/237) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الفتاة السعيدة
2018-04-15, 19:14
شكرا.لك.وبارك.الله.فيك
Marwa Salman
2018-04-15, 23:58
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:36
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
بماذا يجاب المؤذن عندما يقول :
"الصلاة خير من النوم" ؟
الجواب:
الحمد لله
"يجيبه بمثل ما قال ، فيقول : " الصلاة خير من النوم " لأن المؤذن إذا قال " الله أكبر " قال المجيب : " الله أكبر "
وإذا قال : " أشهد أن لا إله إلا الله "
قال : " أشهد أن لا إله إلا الله "
وإذا قال : " أشهد أن محمداً رسول الله "
قال : " أشهد أن محمداً رسول الله "
ثم يقول المجيب بعد الشهادتين :
" رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً "
فإذا قال : " حي على الصلاة " قال المجيب :
" لا حول ولا قوة إلا بالله "
وهكذا حي على الفلاح فإذا قال:
" الله أكبر " قال " الله أكبر "
وإذا قال : " لا إله إلا الله " ، قال: " لا إله إلا الله " ، وإذا قال: " الصلاة خير من النوم " قال المجيب :
" الصلاة خير من النوم " .
وقيل : يقول : " صدقت وبَرِرْت " . ... وقيل : يقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله " . والصحيح الأول ، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) .
وهذا لم يستثن منه في السنة إلا حي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، فيقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فيكون العموم باقياً فيما عدا هاتين الجملتين .
فإذا قال قائل : أليس قول " الصلاة خير من النوم " صدقاً ؟
قلنا : بلى ، وقول " الله أكبر " صدق ، وقول " لا إله إلا الله " صدق ، فهل تقول إذا قال : "الله أكبر" : صدقت وبررت ؟ ما تقول هذا ، إذاً إذا قال : " الصلاة خير من النوم " فقل كما يقول ، هكذا عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/195) .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:37
السؤال:
إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل يجيب ؟
الجواب:
الحمد لله
"يجيب الأول ، ويجيب الثاني ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) .
ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر
الحديث أنه يجيب لعمومه .
وقال بعض العلماء :
إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه ، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة ، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكرار في الأذان
ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث وقال : إنه ذِكْرٌ وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل فهو على خير" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(12/193، 194) .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:38
السؤال :
ما رأيكم في هذه المقولة " الأذان للغافلين " ؟
وهل هي مما قاله العلماء ؟
الجواب :
الحمد لله
فهذه المقالة لا نعرفها منسوبة إلى أحد من أهل العلم ، فإن كان المقصود بها أن الذاكرين لله تعالى لا يغفلون عن مراقبة أوقات الصلوات ، فلا يحتاجون لتنبيه المؤذن لهم
إن كان المقصود ذلك فهذا صحيح في غالب الأحيان ، فقد كان بعض السلف يبادرون إلى المساجد قبل الأذان ، فلا يؤذن المؤذن إلا وهم في المسجد
ومنهم من مضى غالب عمره على ذلك ، "ففي سير أعلام النبلاء" للذهبي رحمه الله (4/221) عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال : " ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد " قال الذهبي : إسناده ثابت .
وفي السير أيضا (5/ 240):
عن ربيعة بن يزيد رحمه الله قال :
" ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد ، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا " .
ولكن من المعلوم أنه ما من أحد إلا ويعرض له ما يشغله ، أو قد يكون في أول الوقت نائما ، فشرع الله الأذان لإعلام الناس بالصلاة ، ولا يُذَم مَنْ إذا سمع الأذان أجابه ، وقام إلى صلاته وإن كان مشغولا قبله
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الأذان الأول للفجر قال : (لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ، ولينبه نائمكم )
رواه البخاري ومسلم .
ويظهر لنا – والله أعلم – أن إطلاق هذه الكلمة
غير صحيح ، ولهذا لم نجدها لأحد من العلماء.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:39
السؤال :
أولاً : أود أن أشكركم على الأدلة التي قدمتموها لي عن الموسيقى ، بارك الله فيكم جميعاً فأنتم تقومون بعمل عظيم .
أود أن أطرح عليكم سؤالاً خاصّاً بالأذان ، فأنا حقيقة من " موريشيوس " ، وقد ثارت مشكلة خاصة بالأذان منذ أسابيع قليلة ، وما حدث تحديداً أن قام أحدهم برفع دعوى قضائية ضد مسجد بـ " موريشيوس "
وذلك ببساطة لأن صوت الأذان يزعجه مساء عند صلاة العشاء ، ولذلك فقد أصدرت المحكمة حكماً بمنع استخدام مكبرات الصوت عند الأذان مما خلق فوضى عارمة وقلقاً وتوتراً في جميع أرجاء " موريشيوس "
والآن فإن جميع رجال الإفتاء والعلماء يجتمعون لإيجاد حل لتلك المشكلة ، حتى إن البعض يوجه تحذيراً للحكومة بالقول " لا تقتربوا من أذاننا " ، أود - فقط - معرفة ما إذا كان من الضروري إثارة مثل هذه المشكلة الكبيرة بسبب هذا الأمر ،
وفى حقيقة الأمر : فإن الأدلة التي قدمتموها عن الموسيقى أقنعتني بحرمة الموسيقى تماماً ، ولهذا فأنا أشعر أنه من الممكن أن تقدموا لي أيضا دليلاً قاطعاً بخصوص الأذان ، مع الأخذ في الاعتبار أننا نعيش بـ " مريشيوس "
وعليكم أن تدركوا أنها بلد متعددة الثقافات
وبناء على هذا : فهل يجب علينا أن نناضل من أجل الأذان أم يمكن أن نقبل بهذا الوضع ؛ فإن تلك المشكلة يمكن أن تؤدى إلى نشوب حرب بالبلاد ؛ فإن الأمر أصبح شديد الخطورة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
موريشيوس جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي ، تبعد عن ملاجاش ( مدغشقر ) بحوالي 500 ميلاً ، منعزلة ، لا يعرف عنها إلا القليل بسبب صغر مساحتها وبعدها ، توجد إلى الشرق من مدغشقر ، اكتشفها العرب قبل وصول الأوروبيين إليها بعدة قرون ، تقع في جنوبها الغربي جزيرة ريونيون ، ورغم هذا البعد والانعزال وصلها الإسلام في سنة 923 هـ - 1510 م ، وظلت بريطانيا تحتل الجزيرة حتى نالت استقلالها في سنة 1388هـ - 1968 م .
وعدد سكانها في عام 2002 م : 1,189,825 نسمة .
ونسبة المسلمين فيها 20 % أي أن عددهم 215 ألفاً ، و55 % هندوس ، و20 % نصارى .
انتهى ملخصاً من موسوعة " ويكيبيديا " .
ثانياً:
أن الأذان فرض كفاية ، ونقلنا هناك عن علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لو أذَّن مسجد واحد في الحي وسمعه جميع أهل الحي أنه يجزئ عن المساجد الأخرى ، وأن الأولى أن تؤذن المساجد جميعها ، لكن من غير وجوب .
ثالثاً:
للأذان حِكَم متعددة :
قال النووي رحمه الله :
"ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة ، وبمكانها ، والدعاء إلى الجماعة" انتهى .
" شرح مسلم " ( 4 / 77 ) .
وإذا عرفتم الحِكَم الجليلة في تشريع الأذان : فإن هذا يدفعكم لمحاولة نقض حكم المحكمة ، على أن تسلكوا الطرق الحكيمة والمناسبة لذلك ، مع ضرورة تجنب الصدام مع الدولة ، أو إحداث فتنة مع المخالفين من أهل الأديان ، فضلا عن الفتنة مع المسلمين ، والذي ننصحكم بعمله هو ما يلي :
1. الاستمرار بإقامة شعيرة الأذان داخل المسجد ، وتجنب إظهاره بالمكبرات .
2. بيان حكم الأذان لإخوانكم المسلمين ، وأنه يسعكم ترك الجهر به ، وأخبروهم أن شعيرة الأذان قائمة ، والمنع إنما هو من إظهار الصوت وتكبيره ، لا من إقامته .
3. رفع دعوى مضادة لنقض الحكم الجائر الصادر من تلك المحكمة .
4. إذا لم تنجحوا في الدعوى : فقدِّموا دعوى أخرى تطلبون فيها رفع الأذان في الأوقات الأخرى التي لا تسبب – حسب زعم ذلك المجرم الذي رفع قضيته عليكم – إزعاجاً للناس ، ولا تضيعوا هذه الفرصة من أيديكم ، ويمكنكم – إن شاء الله – الحصول على الإذن بإقامة الأذان في بعض الأوقات ، فلا تتخلوا عن ذلك ، ولو لوقت واحد .
5. إذا لم تنجحوا في شيء مما ذكرناه لكم : فلا تيأسوا ، واستمروا في المحاولات ، وأنتم مكرهون على ترك الجهر بالأذان ، ولن تأثموا بذلك .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"ثم لو فُرض أنهم مُنعوا من رفع الأذان : فهؤلاء مكرهون ، فإذا كانوا مكرهين : فهو كالذي يترك الواجبات إكراهاً" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح "
( 166 / سؤال رقم 15 ) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام ، وأن يجمع شملكم ، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:40
السؤال :
ماذا أقول عند النداء لقيام صلاة الفرض في المسجد ؟
وهل هذا الموضع من مواضع الصلاة على الرسول
الكريم صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب :
الحمد لله
هناك مسألتان مهمتان في أبواب " الأذان والإقامة "
لا بد من بيانهما والتفريق بينهما :
المسألة الأولى :
هل يستحب لمن أراد أن يقيم الصلاة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في الإقامة ؟
قال بذلك بعض متأخري فقهاء الشافعية ، فقرره زين الدين بن عبد العزيز المليباري (ت987هـ) في كتابه "فتح المعين" (1/280) ونسبه للنووي في شرح الوسيط .
وجاء في "إعانة الطالبين" (1/280)
للسيد البكري الدمياطي (ت بعد 1302هـ) قوله :
" وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبلهما :
أي الأذان والإقامة " انتهى .
ولكن نقل الشيخ علي الشبرامُلَّسي (ت1087هـ) من فقهاء الشافعية في حاشيته على "نهاية المحتاج" (1/432) عن بعضهم نفي نسبة القول للنووي ، وأنه سبق قلم وقع في شرح الوسيط ، والصحيح "بعد الإقامة" وليس "قبل الإقامة" .
ويمكن أن يستدل لهذا القول بحديث يرويه الطبراني في "المعجم الأوسط" (8/372) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
( كان بلال إذا أراد أن يقيم الصلاة قال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، الصلاة رحمك الله )
لكن في سنده راو اسمه عبد الله بن محمد بن المغيرة ضعيف جدا ، يروي المنكرات والموضوعات
جاء في ترجمته في "لسان الميزان" (3/332) :
" قال أبو حاتم : ليس بقوي .
وقال ابن يونس :
منكر الحديث .
وقال ابن عدي :
عامة ما يرويه لا يتابع عليه .
قال النسائي :
روى عن الثوري ومالك بن مغول أحاديث
كانا أتقى لله من أن يحدثا بها .
ذكره العقيلي في الضعفاء فقال :
يحدث بما لا أصل له " انتهى .
لذلك حكم الشيخ الألباني رحمه الله على حديثه هذا بالكذب والوضع – كما في "السلسلة الضعيفة" (891) – ثم قال :
" وهذا الحديث كأنه الأصل لتلك البدعة الفاشية التي رأيناها في حلب وإدلب وغيرها من بلاد الشمال ، وهي الصلاة والسلام على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جهرا قبيل الإقامة
وهي كالبدعة الأخرى ، وهي الجهر بها عقب الأذان كما بينه العلماء المحققون .
على أن الظاهر من الحديث - لو صح - أن بلالا كان يدخل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في حجرته ليخبره بأنه يريد أن يقيم حتى يخرج عليه الصلاة والسلام فيقيم بلال ، أو لعله لا يسمع الإقامة فيخبر بها " انتهى .
فالصحيح أنه لا يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة – كما جرت به العادة في بعض البلاد – لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه ، وهي إلى البدعة أقرب منها إلى السنة .
وقد أنكر المحققون من الشافعية هذا الفعل أيضا :
سئل ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/129) :
" هل نص أحد على استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أول الإقامة ؟
فأجاب :
لم أر من قال بندب الصلاة والسلام أول الإقامة ، وإنما الذي ذكره أئمتنا أنهما سنتان عقب الإقامة كالأذان
ثم بعدهما : اللهم رب هذه الدعوة التامة ...( ثم ذكر الآثار السابقة عن الحسن البصري وغيره ) " انتهى .
وقال أيضا في (1/131) :
" لم نر في شيء منها – يعني الأحاديث - التعرض للصلاة عليه – صلى الله عليه وسلم - قبل الأذان ، ولا إلى محمد رسول الله بعده ، ولم نر أيضا في كلام أئمتنا تعرضا لذلك أيضا ، فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه
فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نُهي عنه ومنع منه ؛ لأنه تشريع بغير دليل ، ومن شرَّع بلا دليل يزجر عن ذلك ويُنهى عنه " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:41
المسألة الثانية :
هل يستحب للمقيم نفسِه ولِمَن يسمع الإقامة أن يصليَ على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفراغ منها ؟
ذهب إلى استحباب ذلك جماهير أهل العلم ، مستدلين بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ )
رواه مسلم (384)
يقول ابن رجب في "فتح الباري" (3/457) :
" وقوله : " إذا سمعتم المؤذن " يدخل فيه الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما نداء إلى الصلاة ، صدر من المؤذن " انتهى .
قالوا : وقد ورد ذلك من صريح قول بعض الصحابة والتابعين :
روى ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (حديث رقم/105) عن أبي هريرة ، رضي الله عنه :
أنه كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، وهذه الصلاة القائمة ، صل على محمد ، وآته سؤله يوم القيامة .
وروى عبد الرزاق في "المصنف" (1/496)
عن أيوب وجابر الجعفي قالا :
" من قال عند الاقامة : اللهم ! رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، أعط سيدنا محمدا الوسيلة ، وارفع له الدرجات ، حقت له الشفاعة على النبي صلى الله عليه وسلم "
وروى الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"
(60) عن يوسف بن أسباط قال :
" بلغني أنّ الرجل المسلم إذا أقيمت الصلاة فلم يقل : اللهم ربّ هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها ، صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، وزوجنا من الحور العين ، قلن حور العين : ما كان أزهدك فينا " انتهى .
ولذلك عقد ابن القيم رحمه الله في
"جلاء الأفهام" (372-373) فصلا قال فيه :
" الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه : الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن ، وعند الاقامة " ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو وبعض الآثار السابقة ، وذكر أيضا من رواية الحسن بن عرفة بسنده إلى الحسن البصري قال :
" إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة
قال : اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة ، صل على محمد عبدك ورسولك , وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة , دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم "
وروى نحوه ابن أبي شيبة في "المصنف"
(7/124) عن الحكم والحسن البصري .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/89-90) :
" السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : (حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) مثل قوله
ولا يقول : أقامها الله وأدامها ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول )
وهذا يعم الأذان والإقامة ؛ لأن كلا منهما يسمى أذانا .
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
بعد قول المقيم ( لا إله إلا الله )
ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة... إلخ
كما يقول بعد الأذان .
ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر " انتهى .
وفي "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/347) :
" وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة ، فلا أحفظ شيئا في هذا ، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن يجيبوا المؤذن والمقيم ، ويقولوا بعد الأذان والإقامة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته )
رواه البخاري في صحيحه " انتهى .
وانظر "مغني المحتاج" (1/329) ، "حاشية الجمل" (1/309) ، "الموسوعة الفقهية" (6/14) ، "الثمر المستطاب" (214-215)
والقول الثاني :
أنه لا تستحب إجابة المقيم ، وبه جزم بعض الأحناف ، كما في رد المحتار (2/71) ، وبعض الماليكة أيضا .
قال الشيخ زروق :
" ولا يحكي الإقامة " اهـ
انظر : مواهب الجليل 2/132 .
اواختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . قال :
" المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح أنه لا يتابع " انتهى .
مجموع فتاوى الشيخ (12/169)
وانظر الشرح الممتع (1/318) ط مصر .
وأما حديث : " بين كل أذنين صلاة " ، فإنما سميت الإقامة أذانا من باب التغليب ، ولم نقف على تسميتها أذانا بمفردها .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَتَوَارَدَ الشُّرَّاح عَلَى أَنَّ هَذَا مِنْ بَاب التَّغْلِيب كَقَوْلِهِمْ الْقَمَرَيْنِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَر ... " .
وقال الشيخ بكر أبو زيد ، حفظه الله :
" لا يعرف حديث صحيح صريح في أن من سمع المؤذن يقيم الصلاة يجيبه ، كما ثبت ذلك لمن سمع المؤذن ، ودخول إجابة المؤذن في عموم أحاديث إجابة الأذان لا يسلم به ، لأن التعليم المفصل من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق إلا على إجابة المؤذن في الأذان " انتهى .
تصحيح الدعاء (394) .
وانظر : أحكام الأذان والنداء والإقامة تأليف :
سامي بن فراج الحازمي (441-443) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:43
السؤال :
يقال : إنه يجب الاستماع للأذان .
لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟
هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟
وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر عند أذان الفجر ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان والصحيح - هو قول جمهور العلماء - :
أن متابعته مستحبة غير واجبة .
وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/127) :
" مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها " انتهى .
وفي "المغني" (1/256) عن الإمام أحمد أنه قال :
" وإن لم يقل كقوله فلا بأس " انتهى بتصرف.
ويدل على ذلك " قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ).
فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب
ووجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم ، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه ، وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان ، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، وكون هؤلاء وفدًا لبثوا عنده عشرين يوما ثم غادروا - يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ، وهذا هو الأقرب والأرجح "
انتهى من الشرح الممتع (2/75) .
وروى مالك في "الموطأ" (1/103) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : ( أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد .
قال ابن شهاب :
" فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (340) :
" في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان ، وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا " انتهى .
بناء على ما سبق ، فلا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه ، سواء كان تركه لانشغاله بطعام أو غيره ، غير أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى .
فقد روى مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ )
وليس هناك تعارض بين تعجيل الفطر والترديد خلف المؤذن ، فيستطيع الصائم أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن ، فيكون قد جمع بين الفضيلتين : فضيلة المبادرة بالفطر ، وفضيلة الترديد خلف المؤذن .
ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع .
وكذلك يقال أيضاً إذا أذن الفجر وهو يأكل السحور ، فيمكن الجمع بين الأمرين بلا مشقة ظاهرة .
غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:44
السؤال :
ما الحكم في التغني بالآذان والتمطيط في أحرف العلة؟
إن الحديث الذي يتناول حرمة الغناء يتضمن
أيضا أخذ المال (عليه).
هل التغني بالأذان حرام بعينه أم لا؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز التغني بالأذان والتطريب به ، وليس هو كحرمة الغناء ، بل هو متردد بين الكراهة والتحريم إلا أن يغيِّر المعنى فيحرم .
1. قال زين الدين العراقي :
والمستحب أن يترسل في الأذان ، … ويكره التمطيط وهو التمديد [ والتغني ] وهو التطريب ، لما روي أن رجلا قال لابن عمر " إني لأحبك في الله قال : وأنا أبغضك في الله إنك تبغي في أذانك " قال حماد يعني التطريب .
2. قال ولي الدين العراقي :
قال الشاشي في " المعتمد " : الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام المتماوتين … قال صاحب " الحاوي " : البغي تفخيم الكلام والتشادق فيه ، قال : ويكره تلحين الأذان ؛ لأنه يخرجه عن الإفهام ولأن السلف تجافوه ، وإنما أُحدث بعدهم .
" طرح التثريب " ( 3 / 118 - 120 ) .
3. قال ابن الحاج :
فصل في النهي عن الأذان بالألحان
وليحذر في نفسه أن يؤذن بالألحان وينهى غيره عما أحدثوا فيه مما يشبه الغناء ، وهذا ما لم يكن في جماعة يطربون تطريبا يشبه الغناء حتى لا يعلم ما يقولونه من ألفاظ الأذان إلا أصوات ترتفع وتنخفض وهي بدعة مستهجنة قريبة العهد بالحدوث أحدثها بعض الأمراء بمدرسة بناها ثم سرى ذلك منها إلى غيرها وهذا الأذان هو المعمول به في الشام في هذا الزمان وهي بدعة قبيحة إذ إن الأذان إنما المقصود به النداء إلى الصلاة فلا بد من تفهيم ألفاظه للسامع
وهذا الأذان لا يفهم منه شيء لما دخل ألفاظه من شبه الهنوك والتغني ، وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " …
وقال الإمام أبو طالب المكي رحمه الله في كتابه ومما أحدثوه التلحين في الأذان وهو من البغي فيه والاعتداء ، قال رجل من المؤذنين لابن عمر : إني لأحبك في الله ، فقال له : لكني أبغضك في الله ، فقال : ولم يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : لأنك تبغي في أذانك
وتأخذ عليه أجرة ، وكان أبو بكر الآجري رحمه الله يقول خرجت من بغداد ولم يحل لي المقام بها قد ابتدعوا في كل شيء حتى في قراءة القرآن وفي الأذان يعني الإجارة والتلحين انتهى .
" المدخل " ( 2 / 245 ، 246 ) .
4. قال في " المدونة " : ويكره التطريب في الأذان ، قال في " الطراز " : والتطريب : تقطيع الصوت وترعيده ، وأصله خفة تصيب المرء من شدة الفرح أو من شدة التحزين ، وهو من الاضطراب أو الطربة
قال في " العتبية " : التطريب في الأذان منكر ، قال ابن حبيب : وكذلك التحزين من غير تطريب ولا ينبغي إمالة حروفه والتغني فيه ، والسنة فيه أن يكون محدراً معلنا يرفع به الصوت انتهى ، وقال ابن فرحون : والتطريب : مد المقصور ، وقصر الممدود ، وسمع عبد الله بن عمر رجلا يُطرِّب في أذانه ، فقال: لو كان عمر حيّاً فكَّ لحييك انتهى
وقال ابن ناجي : يكره التطريب ؛ لأنه ينافي الخشوع والوقار ، وينحو إلى الغناء ،
والكراهة في التطريب على بابها إن لم تتفاحش وإلا فالتحريم ، وألحق ابن حبيب التحزين بالتطريب ، نقله أبو محمد .
… فتحصل من هذا أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت ، ومرتفع الصوت ، وأن يُرجع صوته ، ويكره الصوت الغليظ الفظيع ، والتطريب والتحزين إن لم يتفاحش وإلا حرم .
" مواهب الجليل " لحطاب ( 1 / 437 ، 438 ) .
5. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي ، فإن أحال المعنى : فإنه يبطل الأذان ، حروف المد إذا أعطيت أكثر من اللازم : فلا ينبغي ، حتى الحركات إذا مدَّت : إن أحالت المعنى : لم يصح وإلا كره " .
" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 2 / 125 ) .
6. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الملحن : المطرَّب به ، أي : يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية : فإنه يُجزئ لكنه يكره .
الملحون : هو الذي يقع فيه اللحن ، أي : مخالفة القواعد العربيَّة ، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين :
قسم لا يصح معه الأذان ، وهو الذي يتغير به المعنى .
وقسم يصح به الأذان مع الكراهة ، وهو الذي لا يتغير به المعنى ، فلو قال المؤذن " الله أكبار " لا يصح ؛ لأنه يحيل المعنى ، فإن " أكبار " جمع كَبَر ، كأسباب جمع سبب وهو " الطبل " .
" الشرح الممتع " ( 2 / 62 ، 63 ) .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:45
السؤال :
صلاة التطوع كصلاة الضحى وصلاة الليل
هل لها من أذان وإقامة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
لا ليس لها أذان ولا إقامة بل إذا توضأت تُصلي ما تيسر لك كصلاة الضحى أو بعد الظهر وآخر الليل أو في أي وقت كان غير أوقات النهي ، فهذه تُصلي بدون أذان ولا إقامة
لأن رسول الله صلى الله إذا قام يصلي لم ينقل أنه كان يؤذن أو يقيم ، إنما الأذان والإقامة مخصوصان في الفرائض فقط ، أما التراويح والوتر وصلاة التطوع فليس لها أذان ولا إقامة
كما قرره أهل العلم
وكما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة
خلفائه الراشدين .
والله أعلم .
من كتاب سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 114
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:48
السؤال :
عن المتوضئ إذا سمع الأذانَ هل
تسنُّ له الإجابة حينئذٍ أم لا ؟.
الجواب :
الحمد لله
سُئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق فأجاب بقوله :
أما حال الوضوء فيجيب ؛ لأن المتوضئ إنما يسن له السكوت عن غير الذكر ، وأذكار الأعضاء في ندبها خلاف بل الأصح عدم ندبها كما قاله النووي ؛ لأن أحاديثها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب ، ( أي لم تصح أذكار خاصة أثناء غسل اعضاء الوضوء ) .
وأما الإجابة :
فمندوبةٌ اتفاقاً ، ولذا قالوا بندبها للطائف مع أنَّ له أذكاراً مطلوبةٌ اتفاقاً ، فالمتوضئ أولى .
وأما بعد فراغ الوضوء بأن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن ، فيأتي بذكر الوضوء كما أفتى به البلقيني مقدِّماً له على الذكر عقب الأذان ؛ لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم يذكر الأذان .
قال : وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بالدعاء لنفسه .
" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1 / 61 ).
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:50
شكرا.لك.وبارك.الله.فيك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
.... احترامي ......
*عبدالرحمن*
2018-04-17, 02:50
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
.... احترامي ......
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 01:55
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل الأذان واجب ؟
نحن طلبة كلية ونصلي في مصلى فهل يجب أن نؤذن
قبل الصلاة ونحن نسمع الأذان من مساجد أخرى ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأذان لغةً : الإعلام
قال الله تعالى : { وأذن في الناس بالحج } الحج / 27
أي : أعلمهم به .
وشرعاً :
التعبد لله بالإعلام بوقت الصلاة المفروضة ، بألفاظ معلومة مأثورة ، على صفة مخصوصة .
ثانياً :
اتفق الفقهاء على أن الأذان من خصائص
الإسلام وشعائره الظاهرة .
ولكنهم اختلفوا في حكمه ، فقيل : إنه فرض كفاية : وهو مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وقيل : إنه سنة مؤكدة .
والصواب من القولين أنه فرض كفاية ، فإذا قام به
من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
ودليل ذلك من السنة :
عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه ، فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم .
رواه البخاري ( 602 ) ومسلم ( 674 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 01:56
وفي رواية للبخاري ( 604 ) :
" إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما " .
وفي رواية للترمذي ( 205 ) والنسائي ( 634 ) :
عن مالك بن الحويرث قال :
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال :
" إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " .
صححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1 / 230 ) .
فهذا الحديث دليل على أن الأذان فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن من الجماعة واحد فقط ، ولم يأمر الجماعة كلها بالأذان .
انظر : توضيح الإحكام (1/424) .
قال النووي :
فيه : أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين ، وفيه : الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر .
" شرح مسلم " ( 5 / 175 ) .
قال علماء اللجنة الدائمة :
الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أو جهلاً أو لغير ذلك فصلاته صحيحة .
فتاوى الجنة الدائمة (6/54) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
والدليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - :
أمْر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث ، وملازمته لهما في الحضر والسفر ، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعين المصلحة بهما ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة .
" الشرح الممتع " ( 2 / 38 ) .
وينبني على كون الأذان فرض كفاية أنه إذا أذن في البلد من يسمعها فقد حصلت الكفاية فلا يجب حينئذ الأذان على كل جماعة ، وإن كان الأولى والأفضل ألا يترك الأذان ولو كان المصلي منفرداً .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن المسجد الواحد يسمعه جميع المسلمين ؟
وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي ؟
الجواب :
الأذان فرض كفاية فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم ، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة .
وعلى هذا فالأفضل لكم أن تؤذنوا
وإن كان ذلك غير واجب عليكم .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 01:57
السؤال :
هل يجب رفع الصوت في الصلاة الجهرية إذا صليت منفرداً ؟
وماذا عن الأذان والإقامة ؟
الجواب :
الحمد لله
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة والبحوث 6/392
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي الأولين من صلاة المغرب وصلاة العشاء فكان الجهر في ذلك سنة والمشروع في حق أمته أن تقتدي به لقوله تعالى :{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً }
ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" صلوا كما رأيتموني أصلي " وإن أسرّ في موضع الجهر كان تاركاً للسنة ولا تبطل صلاته بذلك . انتهى
فعلى المسلم أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ولو صلى وحده لأن هذه هي السنّة .
( ولا يجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر ، ويجهر بقراءته في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي فريضة الصبح ، ويسر في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء ، وهذا الإسرار والجهر في القراءة في موضعه مستحب في حق المنفرد عند الإمام الشافعي وغيره ، وقال الحنابلة : للمنفرد الخيار في الجهر في موضعه ، فإن شاء جهر وإن شاء خافت ) .
المفصل لأحكام المرأة د/عبد الكريم زيدان ص 220
أما الشطر الثاني من السؤال فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة والبحوث 6/56
يجوز أن يصلي المنفرد بدون أذان ، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شُرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده ، كما تشرع له الإقامة مطلقا
لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لعبد الله الأنصاري " إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة " قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري 1/151
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 01:58
السؤال :
ما حكم الأذان بالراديو
يعني : إذا أتى وقت الأذان نقوم بتشغيل المسجل أو الراديو على تسجيل للأذان أو صوت مؤذن يؤدي الأذان ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الأذان من آلة التسجيل ، أو من المذياع ، أو من مكان واحد وإرساله عن طريق الأجهزة إلى باقي المساجد : بدعة محدثة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل الأذان سنة للصلوات المفروضة ، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه ؟ .
فأجابوا :
الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاماً بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها ، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل ، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
وسئلوا :
قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن ، فهل تجوز الصلاة ؟
مع ورود الدليل من الكتاب والسنة ، ومع تعليق بسيط ؟ .
فأجابوا :
إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان
بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه ؛ لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان ، والأصل في الأمر الوجوب .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 66 ، 67 ) .
وقد قرر " مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي برابطة العالم الإسلامي " ، الدورة التاسعة – في مكة المكرمة - من يوم السبت لعام 1406هـ ما يلي :
إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل
ونحوها : لا يجزئ ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة ، ولا يحصل به الأذان المشروع ، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقتٍ من أوقات الصلوات ، في كلّ مسجدٍ ، على ما توارثه المسلمون من عهد نبيّنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 01:59
السؤال :
شخص أذن لصلاة الفجر وهو جنب وقد نسي هذا المؤذن الجنابة إلى حين انتهائه من الآذان فعاد الأخ للمنزل واغتسل وعاد وأقام الصلاة وهو طاهر فما الحكم هنا ؟
ونحن نعلم تحريم دخول المسجد ونحن جنب .
الجواب :
الحمد لله
تستحب الطهارة في الأذان ولا تجب ، وقد ورد فيها حديث :
( لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ )
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (147 )
وقد روي هذا الحديث مرفوعاً
(من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وموقوفاً
( من قول أبي هريرة )
وكلاهما ضعيف لا يصح .
انظر : "تمام المنة" ص (154)
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 1/ 248 ) :
" الْمُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ مُتَطَهِّرًا مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْجَنَابَةِ جَمِيعًا " انتهى . واستدل بالحديث السابق .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب ؟
فأجابوا :
" يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/67)
والجنب ممنوع من المكث في المسجد
لكن إن احتاج لذلك للأذان أو لغيره ، توضأ ودخل .
قال في "كشاف القناع" (1/148) :
ويحرم على الجنب اللبث في المسجد لقوله تعالى :
( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )
إلا أن يتوضأ ، لما روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة . قال في "المبدع" : إسناده صحيح ، ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه .
قال الشيخ تقي الدين ( شيخ الإسلام ابن تيمية ) :
وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره " انتهى بتصرف .
وانظر : "الشرح الممتع" (2/57)
وإن كان المؤذن قد دخل المسجد ناسيا جنابته
فلا شيء عليه ، لأنه معذور بنسيانه ، قال الله تعالى :
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )
وقد روى مسلم (126) عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الله تعالى قال : ( قد فعلت ) .
أي أن الله تعالى قد تجاوز عن الناسي والمخطئ.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:01
السؤال :
ما هو وقت إقامة الصلاة بعد الأذان ؟
الجواب :
الحمد لله
ليس لإقامة الصلاة وقت محدد ، لكن يراعى في ذلك ما يلي :
1- إذا كان الإنسان منفردا ، أو كانت المرأة تصلي في بيتها ، فإن الأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها إلا العشاء والظهر عند اشتداد الحر ، فتصلي السنة القبلية ثم تصلي الفريضة
وذلك لما روى البخاري (527) ومسلم (85) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة [يعني : صلاة الظهر] فإن شدة الحر من فيح جهنم )
رواه البخاري (537) ومسلم (615) .
ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصفه)
رواه الترمذي (167)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
2- أما جماعة المسجد ، فينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة يكفي للتطهر ، والذهاب إلى المسجد ، وصلاة الراتبة .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في "فقه السنة" (1/100) :
"يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها ، لأن الأذان إنما شرع لهذا . وإلا ضاعت الفائدة منه ، والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة .
وقد ترجم البخاري :
باب "كم بين الأذان والإقامة" ، ولكن لم يثبت التقدير .
قال ابن بطال :
لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (2/126) تعليقاً على قول الإمام البخاري :
كم بين الأذان والإقامة : قال :
"وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ : (اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِك وَإِقَامَتك قَدْرَ مَا يَفْرُغ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ ، وَالشَّارِب مِنْ شُرْبِهِ ، وَالْمُعْتَصِر إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم لَكِنْ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ , وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَمِنْ حَدِيث سَلْمَانَ أَخْرَجَهُمَا أَبُو الشَّيْخ وَمِنْ حَدِيث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد فِي زِيَادَات الْمُسْنَد وَكُلُّهَا وَاهِيَةٌ , فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ التَّقْدِير بِذَلِكَ لَمْ يَثْبُت" انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد وقتاً بين الأذان والإقامة؟
فأجاب :
"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول الوقت إلا العشاء الآخرة، فإنه كان ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر، وكان يبقى في البيت حتى يأتيه المؤذن فيعلمه بحضور الصلاة
وربما خرج إليها بدون إعلام.
فالسنة تعجيل جميع الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الصلوات التي لها نوافل راتبة كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس بحيث يتمكنون من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين" (12/190) .
وإن اتفق جماعة المسجد على إقامة الصلاة في وقت محدد ، أو كان ذلك بتوجيه مسئولي الأوقاف ، منعا للاختلاف ، فلا بأس ، وينبغي التقيد به .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:02
السؤال :
ما هي مشروعية الأذان ؟.
الجواب :
الحمد لله
الأذان معناه في اللغة : الإعلام
وفي الشرع : الإعلام بوقت الصلاة .
مجموع الفتاوى ( 22 / 72 )
وقد شرع الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة على أثر رؤيا لأحد الصحابة .
فعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ قال قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خيرٍ من ذلك فقلت : بلى . قال تقول : الله أكبر ….
( إلى نهاية الأذان )…
قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتاً منك قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد .
رواه الترمذي ( 189 ) وأبو داود ( 499 )
وابن ماجه ( 706 ) .
والحديث : صححه ابن خزيمة ( 1 / 189 ) وابن حبان ( 4 / 572 ) والألباني في " تمام المنة " ( ص 145 ) .
والأذان فرض كفاية ، فيجب على أهل كل بلد أن يكون فيهم من يؤذن حتى يحصل إعلام الناس بوقت الصلاة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أو جهلاً أو لغير ذلك : فصلاته صحيحة
وكذلك إذا ترك جملة " الصلاة خير من النوم " في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقياً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 54 ) .
وقد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة
منها ما رواه البخاري ( 609 )
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:03
السؤال :
تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك ، فهل يجوز ذلك في الإسلام ؟
الجواب:
الحمد لله
الطبول ونحوها من آلات اللهو ، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة ، أو قرب دخول وقتها
بل ذلك بدعة محرمة
والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعي
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
رواه البخاري ومسلم .
وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ، قـال :
" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة "
رواه أبو داود والترمذي
وقال حديث حسن صحيح .
فتاوى اللجنة الدائمة .
ولنتذكّر حديث أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ يَعْنِي الشَّبُّورَ ( البوق ) ..
فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُرِيَ الأَذَانَ فِي مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ..
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَأَذَّنَ بِلالٌ ..
رواه أبو داود 420 وهو حديث صحيح
فهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض البوق والناقوس
فكيف يرضى المسلمون بالطّبل وقد أغناهم الله بالأذان .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:06
السؤال :
أنا من بنقلاديش حيث نردد جمل إقامة الصلاة مرتين
مرتين كما نفعل في الأذان .
لكني وجدت أن إقامة الصلاة في أغلب البلدان العربية
تكون بقول الجمل مرة واحدة دون ترديد .
ما هو الدليل الصحيح الوارد في إقامة الصلاة بهذه الصفة ؟.
الجواب :
الحمد لله
وردت إقامة الصلاة بصيغ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصيغة الأولى (إحدى عشرة جملة) :
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ
قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ
لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ
ودليل هذه الصيغة ما رواه أحمد (15881) وأبو داود (499) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ قَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قَالَ : وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقُلْتُ : نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : بَلَى .
قَالَ : تَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ : ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ :
وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
صححه الألباني في صحيح أبي داود (469) .
واختار هذه الصيغة جمهور العلماء ، منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، إلا أن مالكاً رحمه الله قال : يقول قد قامت الصلاة مرة واحد .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:06
الصيغة الثانية (سبع عشرة جملة) :
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ
قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلاةُ
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ
لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ
ودليل هذه الصيغة ما رواه أبو داود (502) والترمذي (192) والنسائي (632) وابن ماجه (709) عن أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ :
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ، الْأَذَانُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ ثُمَّ قُلْ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
صححه الألباني في صحيح أبي داود (474) .
واختار هذه الصيغة الإمام أبو حنيفة رحمه الله .
فهاتان الصيغتان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل واحدة منهما فقد أصاب السنة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز أن تكون الإقامة بعدد ألفاظ الأذان ؟
فقال :
يجوز ذلك ، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان لأن ذلك قد ثبت في الصحيح ، من حديث أبي محذورة رضي الله عنه لمّا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح .
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير
كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وتعليمه ، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم )
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/366) .
( إيتار الإقامة ) أي ذكر ألفاظ الإقامة مفردة مرة واحدة .
غير أن الأفضل في العبادات الواردة على صفات متنوعة أن المسلم لا يلتزم صفة معينة ويهجر باقي الصفات، بل السنة أن يفعل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فمرة يقيم بإقامة بلال رضي الله عنه ، وأخرى بإقامة أبي محذورة رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
الصواب مذهب أهل الحديث ، ومن وافقهم ، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا يكرهون شيئا من ذلك ، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة ، كتنوع صفة القراءات والتشهدات ، ونحو ذلك ، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته . . .
ومن تمام السنة في مثل هذا :
أن يفعل هذا تارة ، وهذا تارة ، وهذا في مكان ، وهذا في مكان ؛ لأن هجر ما وردت به السنة ، وملازمة غيره ، قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة ، والمستحب واجبا ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف ، إذا فعل آخرون الوجه الآخر اهـ .
" الفتاوى الكبرى " ( 2 / 43 ، 44 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:08
السؤال :
ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذان واحد للصلاتين ، ويقام إقامتان ، لكل صلاة إقامة .
وهذا قول الحنفية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , وهو قول بعض المالكية .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (2/370) .
والدليل على ذلك :
ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، حيث صلَّى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، وصلَّى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين – أيضاً - .
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف
حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
( ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين )
رواه مسلم (1218) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
يقول بعض الفقهاء :
تصلَّى صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المطر
بأذانين ، فما حكم ذلك ؟
فأجابوا :
" السنَّة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، إذا وُجد مسوغُ ذلك ؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر ، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8/142) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" فإذا جمع الإنسانُ أذَّن للأُولى ، وأقام لكلِّ فريضة ، هذا إن لم يكن في البلد ، أما إذا كان في البلد : فإنَّ أذان البلد يكفي ؛ وحينئذ يُقيم لكلِّ فريضة .
دليل ذلك :
ما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في عَرفة ، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر ، ثم أقام فصلَّى العصر ، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب ، ثم أقام فَصَلَّى العشاء " انتهى .
"الشرح الممتع" (2/78، 79) .
وأما حكم الأذان والإقامة فهما فرض كفاية ، فيكفي عن الجماعة أن يؤذن ويقيم أحدهم ، ولا يطلب ذلك من كل واحد من الجماعة ، وقد سبق في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم إذا كانوا في بلد قد أذن فيه المأذنون في المساجد كفاهم ذلك ، وأقاموا لكل صلاة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" والدَّليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - : أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عِدَّة أحاديث ؛ وملازمته لهما في الحضر والسَّفر ؛ ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعيُّن المصلحة بهما ؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة ... .
وهما واجبان على المقيمين والمسافرين
ودليله : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه : ( إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم ) متفق عليه
وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم ، فقد أمر الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم ؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً ، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ .
فالصَّواب :
وجوبُه على المقيمين والمسافرين ...
فيؤذن لكل صلاة من الصلوات الخمس ، ما لم تُجمع الصَّلاة ؛ فإنه يكفي للصَّلاتين أذان واحد ، ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكلِّ واحدة منهما .
"الشرح الممتع" (2/42– 46)
باختصار وتصرف يسير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:10
السؤال :
إذا أذَّن المؤذن بدون مكبِّر الصوت ، لانقطاع التيار الكهربائي ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيار
فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أم يكتفي بأذانه الأول ؟.
الجواب :
الحمد لله
المقصود من الأذان إعلام الناس بالصلاة ، فإذا كانت هناك مساجد أخرى قد أذنت وسمع الناس أذانها ، فقد حصل المقصود من الأذان فلا يعيد .
وإذا كانت انقطاع التيار الكهربائي عاماً بحيث لم يسمع الناس الأذان ، فإنه يعيد .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك
فأجاب :
" يكفي أذانه الأول ، ولا حاجة للإعادة ، لأن هناك مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منها ، أما لو كان مسجداً منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد ، حتى يعلم الناس بدخول وقت الصلاة " انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/53) .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:11
السؤال :
ما حكم تولي المرأة الأذان للرجال ؟.
الجواب :
الحمد لله
جرى عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان أنه لا يتولى الأذان إلا الرجال ، وهذا بمفرده يكفي دليلاً على منع النساء من الأذان للرجال ، ومخالفة هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .
والأمر أوضح من أن يستدل له ، لولا وجود من طمس الله على بصيرتهم ، وصاروا يجادلون في أمور تعد من ثوابت هذا الدين .
ويدل على ذلك من السنة :
1- ما رواه البخاري (604) ومسلم (377) عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بِلالُ ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ ) .
فهذا الحديث يدل على أنه من المقرر عند الصحابة أنه لا ينادي للصلاة إلا الرجال ، وأنه لا مدخل للنساء في ذلك ، لقول عمر رضي الله عنه : ( أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ) .
2- روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .
قال الحافظ :
" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .
فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف يسمح لها بالأذان ؟!
وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية أذان النساء للرجال
وهذه بعض أقوالهم في هذا :
جاء في "بدائع الصنائع" (1/411) (حنفي) :
" يكره أذان المرأة باتفاق الروايات " .
وفي "مواهب الجليل" (2/87 ) (مالكي) :
" فلا يصح أذان امرأة " انتهى .
وقال الشافعي في الأم (1/84 ) :
" ولا تؤذن امرأة ، ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها " انتهى .
وفي "الإنصاف" (1/395 ) (حنبلي) :
"لا يعتد بأذان امرأة " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-18, 02:13
السؤال :
متى يفطر المؤذن ؟
قبل الأذان ؟
أم بعده ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الإفطار للصائم أن يكون بعد غروب الشمس وإقبال الليل ؛ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
قال الطبري :
" وأما قوله : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنه تعالى ذِكْره حدَّ الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل ، كما حدّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل ، فدل بذلك على أن لا صوم بالليل ، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم " انتهى .
" تفسير الطبري " ( 3 / 532 ) .
والسنَّة تعجيل الفطر لمن كان صائماً .
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر )
رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌ هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين " انتهى .
" التمهيد " (21 / 97 ، 98 ) .
وقال النووي رحمه الله :
" فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس , ومعناه : لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنَّة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 208 ) .
وأما المؤذن فإذا كان هناك من ينتظر أذانه ليفطر عليه فإنه ينبغي له أن يبادر بالأذان حتى لا يكون سبباً في تأخير الناس إفطارهم , وفي ذلك مخالفة للسنة .
إلا إذا كان فطره على شيء يسير ( كشربة ماء )
لن يترتب عليه تأخير الأذان ، فلا بأس .
وإذا كان المؤذن لا ينتظر أذانه أحد , كما لو كان يؤذن لنفسه (كرجل في الصحراء بمفرده) , أو يؤذن لجماعة حاضرين قريبين منه ( كِجماعة مسافرين ) فلا حرج عليه من الفطر قبل الأذان , لأن أصحابه سيفطرون معه ولو لم يؤذن ، ولن ينتظروا أذانه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2019-09-28, 04:23
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir