مشاهدة النسخة كاملة : كيفية الصلاة
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:44
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
اهلا و مرحبا بكم في سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434
https://b.top4top.net/p_827aus4b1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
لدي تشكك واحد لا أجد له تفسيرا مناسبا...ل
ماذا نصلي بتلك الكيفية من تكبير وسجود وقيام؟
أفلا يكفي أن نجلس فنقرأ القرآن وندعو الله عوضا عن ذلك ؟
فلماذا صيغ الأمر بتلك الكيفية وبهذا الشكل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اعلم – هداك الله –
أن مبنى ديننا الحنيف على وجوب السمع والطاعة
وأن لا نقترح على الله
وكما أننا نثق بكلام الطبيب ولا نعارضه ، بل نسمع ونطيع ، وإذا قال : هذا الدواء بعد العشاء . لم نقل : لم لا يكون قبله ؟
أو قال : سبع قطرات . لم نقل : لم لا تكون خمسا ؟
وإنما نذعن لما يقول ، ولو كان في ذلك ما نكره من مرارة الدواء أو غلاء ثمنه ونحو ذلك ، وهو مع ذلك بشر لا يملك الشفاء ، ويخطئ ويصيب ، وقد يكون خطؤه أكثر من صوابه .
فالواجب علينا أن يكون تسليمنا للشرع أشد ، فإنه تنزيل من حكيم حميد ، عليم خبير ، (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) الأنبياء/23 .
إن الإيمان لا يثبت إلا بالتسليم المطلق لله ولرسوله
قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .
وقال تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
النور/51 .
وقال الله عز وجل : (آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) البقرة/285 .
قال السعدي :
" هذا التزام من المؤمنين ، عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 961) .
فمن تأمل هذه الآيات علم أن مبنى الدين على التسليم والخضوع والانقياد لله رب العالمين ، وكيف لا يسلم له سبحانه في كل شيء من أمر دينه ودنياه من آمن به ربا خالقا هاديا رازقا مدبرا ؟!
وكيف لا يسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم من
آمن به نبيا مرسلا من عند ربه ؟!
ولو أن إنساناً انتهج هذا المنهج في السؤال لم يَبْعُدْ
أن ينتهي به الأمر إلى الإلحاد
لأنك تقول:
لماذا لم تكن الصلاة مجرد قراءة للقرآن والدعاء ، فيأتي ثانٍ ويقول : وما الداعي للدعاء أفلا يكفي القرآن؟
ويأتي ثالث ويقول : لماذا الصلاة أصلاً ، أفلا يكفي قول لا إله إلا الله ، وقل مثل ذلك في الزكاة والصيام والحج جميع الأحكام الشرعية .
فينتهي الأمر إلى إنكار الأحكام الشرعية والإلحاد.
ثالثاً :
فرضت الصلاة على هذه الصفة التي هي أحسن ما يكون وأكمل ما يكون حتى تتحقق العبودية لله والذل له ، والتلذذ بمناجاته ، فيستقبل الرجل القبلة ، ويقف ذليلاً بين يدي الله مطأطأ الرأس ، ثم يركع لله تذللاً له ، ثم يزيد ذله لله بالسجود .
وانظر وصفاً تفصيلاً لصفة الصلاة من التكبير إلى التسليم مع التدبر في أفعالها وأقوالها بما لا مزيد عليه لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "الصلاة" .
ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويجعل الصلاة قرة عيوننا .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:45
السؤال :
عندما كنت طفلا قيل لي انه عندما اخرج الله ابليس من الجنة وعندما رأى الملائكة غضب الله الشديد فإنهم قاموا بالسجود مرة ثانية وهذا هو سبب سجودنا مرتين في الصلاة فهل هذا صحيح؟
لأنى اعجز عن إيجاد اي مرجع فهل بوسعكم رجاء التوضيح؟
الجواب :
الحمد لله
هذا الكلام غير صحيح
ولا يجوز ذكره والتحدث به ؛ وذلك لعدة أسباب :
أولا :
أنه ادعاء لا دليل عليه ، وهذه كتب التفسير موفورة متداولة لم يذكر أحد من أصحابها هذا الكلام .
ثانيا :
أن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا أمرا واحدا بالسجود لآدم ، ثم أخبر أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وأبى واستكبر ، وبذلك تمت المحنة
قال تعالى :
( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) البقرة/ 34
وقال تعالى : ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) الكهف/ 50
ثالثا :
أن سجود الملائكة كان لآدم عليه السلام ( اسجدوا لآدم ) أما سجودنا في الصلاة فهو لله تعالى ، ولا علاقة لسجود المصلي في صلاته بسجود الملائكة لآدم عليه السلام .
رابعا :
لم يأت في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى حينما أبى إبليس السجود لآدم غضب غضبا شديدا فزعت منه الملائكة ، فلا يجوز نسبة هذا الغضب إليه سبحانه في هذه الحال ، ولا يجوز ادعاء هذا إلا بدليل صحيح .
وليعلم أن الله تعالى قد حرم القول عليه وفي دينه بغير علم ، فقال : ( إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة/ 168، 169
وقال سبحانه : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف/ 33
وقد روى الدارمي (174) عن أبي مُوسَى رضي الله عنه أنه قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : " مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمْهُ النَّاسَ ، وَإِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَمْرُقَ مِنْ الدِّينِ وَيَكُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ " .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:47
السؤال :
عندما أصلي وأجلس بين السجدتين أشير بالسبابة وأقول : ربي اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وارزقني ، وعافني
السؤال : هل أنظر إلى السبابة كما في التشهد أم إلى أين؟.
الجواب :
الحمد لله
ذكر اختلاف العلماء في هيئة اليد اليمنى بين السجدتين ،
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء
فمنهم من يقول : إن المصلي يقبض يده اليمنى ويشير بسبابته هنا ، كما يفعل في التشهد
ومنهم من يقول : بل يبسط يده ولا يقبضها .
قال ابن القيم رحمه الله :
" ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه [من السجدة الأولى] مكبرا غير رافع يديه ، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ، ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ...
وكان يضع يديه على فخذيه ، ويجعل مِرفقه على فخذه ، وطرف يده على ركبته ، ويقبض ثنتين من أصابعه ، ويحلق حلقةً ، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه ...
ثم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني ، وارزقني ) هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ، وذكر حذيفة أنه كان يقول : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) " انتهى
من "زاد المعاد" (1/230) باختصار.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما بالنسبة لليسرى : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ ، بمعنى : لا يفرجها ، بل يضمها إلى الفخذ .
أما اليمين : فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويرفع السبابة ، ويحركها عند الدعاء . هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب "الفتح الرباني" : "إنه جيد" .
وقال فيه محقق "زاد المعاد" :
إنه صحيح ، وإلى هذا ذهب ابن القيم . .
أما الفقهاء : فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى ، ولكن اتباع السنة أولى ، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ، ولا ضعيف ، ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى
إنما ورد أنها تقبض ، يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، أو تضم الوسطى أيضا ، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة ، هكذا جاء عاما ، وفي بعض الألفاظ : ( إذا جلس في التشهد ) وكلاهما في "صحيح مسلم"
فنحن إذا أخذنا كلمة ( إذا جلس في الصلاة ) قلنا : هذا عام في جميع الجلسات . وقوله : ( إذا جلس في التشهد ) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون
وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في "نيل الأوطار" والشنقيطي في "أضواء البيان" أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام .
مثال الأول :
قلت لك : أكرم الطلبة ، هذا عام يشمل كل طالب ، ثم قلت : أكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهل يقتضي هذا ألا أكرم سواه ؟ الجواب : لا ، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر .
ومثال الثاني :
أكرم الطلبة ، ثم قلت : لا تكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهذا تخصيص ؛ لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم ، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ، ولهذا يقولون في تعريف التخصيص : تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف .
أو : إخراج بعض أفراد العام من الحكم . فلا بد أن يكون مخالفا ، أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب "أضواء البيان" يرون أنه لا يفيد التخصيص ، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه . وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم " انتهى
من "الشرح الممتع" (3/177) .
وقد جزم الألباني رحمه الله بضعف رواية وائل بن حجر رضي الله عنه في تحريك السبابة بين السجدتين ، وأن الصحيح تحريكها في التشهد .
انظر : "تمام المنة" (ص214-217) .
وكذا فعل الشيخ بكر أبو زيد في رسالته "
لا جديد في أحكام الصلاة" .
وعلى كل حال ، فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء ، وموقف المسلم من هذه المسائل أن يأخذ بما ظهر له رجحان أدلته وقوتها ، ولا ينكر على من خالفه في ذلك ، فإن لم يظهر له رجحان أحد القولين فإنه يقلد الأعلم عنده .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:48
وإذا جلس المصلي بين السجدتين أو في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته ، وبعض العلماء يقول : ينظر إلى حجره .
روى النسائي (1160) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه وصف جلوس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة فقال : (فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا)
صححه الألباني في "صحيح النسائي" .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أين يكون نظر المصلي في الصلاة ؟
فأجاب :
" السنة أن ينظر في موضع سجوده حال قيامه ، وهكذا حال ركوعه ، أما في حال الجلوس فينظر إلى محل إشارته إذا جلس للتشهد أو بين السجدتين ينظر إلى محل الإشارة كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29 / 241) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
عند التشهد هل يكون بصر المصلي إلى موضع السجود
أو ينظر إلى السبابة عند الإشارة للتوحيد ؟
فأجاب :
" في حالة جلوسه بين السجدتين أو جلوسه للتشهد ينظر إلى سبابته أو ينظر إلى يديه ، وأما في حالة قيامه فينظر إلى موضع سجوده ؛ وكل ذلك لأجل أن لا يتشتت عليه فكره ، ولئلا ترد عليه الأوهام والوساوس في صلاته " انتهى .
"شرح عمدة الأحكام" (21 / 14)
ونقل النووي رحمه الله في المجموع عن بعض الشافعية أن المصلي ينظر في حال جلوسه إلى حجره ، وكذا نقل السرخسي في المبسوط عن الطحاوي رحمهم الله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:51
https://b.top4top.net/p_827fb68a1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
أعلم أنه يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب
أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس الأرض في السجود؟
وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم
هل ذلك يبطل السجود والصلاة؟
الجواب :
الحمد لله
يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي :
الجبهة – ومعها الأنف – واليدان والركبتان وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .
قال النووي رحمه الله :
"لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته" انتهى .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/432) :
"وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" انتهى .
والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ .
رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن لسجودك )
حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
واستيعاب العضو في السجود من تمكين السجود .
ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة .
قال النووي في "المجموع" (3 / 423) :
"السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه
هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف" انتهى .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/418) :
"يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ
السُّجُودُ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَذَا عَلَى بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ ..." انتهى ملخصا .
وقال في "مطالب أولي النهى" (3/25) :
"وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي الْكُلِّ" انتهى .
وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة
والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:52
السؤال :
ما حكم من يلتبس عليه في قراءة التحيات بين الصيغ المختلفة للتشهد : فبدلا أن يقول (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
في صيغة يأتي بالتشهد الذي في صيغة أخرى :
(وأشهد أن محمدا رسول الله)؟
أو صيغ الصلاة الإبراهيمية؟
وإذا تذكر الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة ماذا عليه أن يفعل؟
وإذا تذكر قبل السلام ماذا عليه أن يفعل؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ينبغي للمسلم أن يحافظ على ألفاظ الأذكار الشرعية الواردة في الصلاة وغيرها ، بقدر استطاعته.
لما روى البخاري (347) – واللفظ له – ومسلم (2710) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .
فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .
وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.
قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قَالَ : لَا ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) .
قال النووي رحمه الله :
"اخْتَارَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْره أَنَّ سَبَب الْإِنْكَار أَنَّ هَذَا ذِكْر وَدُعَاء , فَيَنْبَغِي فِيهِ الِاقْتِصَار عَلَى اللَّفْظ الْوَارِد بِحُرُوفِهِ , وَقَدْ يَتَعَلَّق الْجَزَاء بِتِلْكَ الْحُرُوف , وَلَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَات , فَيَتَعَيَّن أَدَاؤُهَا بِحُرُوفِهَا , وَهَذَا الْقَوْل حَسَن" انتهى .
"شرح مسلم" (17/33) .
ومما يدل على تأكيد ذلك فيما يتعلق بلفظ التشهد
ما رواه مسلم (403) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ) وهذا يدل على شدة الاعتناء بألفاظ التشهد .
قال ابن أبي جمرة رحمه الله :
"التشبيه : في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه" انتهى
"فتح الباري" (11/184) .
ثانيا :
إذا قال في التشهد : (وأشهد أن محمدا رسول الله) بدلا من (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) فلا يضر ، لأنه لم يخرج عن اللفظ النبوي ؛ فإن لفظ : (وأشهد أن محمدا رسول الله)
هي رواية مسلم (403) ورواه النسائي (1174)
بلفظ : (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) .
وإذا اختلطت عليه ألفاظ التشهد أو ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يخرج عن اللفظ النبوي فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .
أما إن خلط فيها خلطاً يغير المعنى ، فإن كان ذلك قبل التسليم من الصلاة أعاد صيغة التشهد على وجهها الصحيح
وإن كان ذلك بعد التسليم من الصلاة فإن كان الوقت قريباً من الانصراف من الصلاة رجع إلى التشهد ، وأعاده ثم سلم ، ثم سجد سجدتين للسهو .
وإن كان بعد فاصل طويل أعاد الصلاة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا أخطأ المصلى أو سها في التشهد الأخير فهل يعيد
التشهد من أوله أو من حيث أخطأ ؟
فأجاب :
"يعيد من حيث أخطأ ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده
لأن الترتيب لا بد منه" انتهى.
"فتاوى نور على الدرب" (148/7-8) .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/441) :
"وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ مُرَتَّبًا فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهُ نُظِرَ إنْ غَيَّرَهُ تَغْيِيرًا مُبْطِلًا لِلْمَعْنَى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ , وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَهُ ; لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ , وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ فَالْمَذْهَبُ : صِحَّتُهُ , وَهُوَ الصَّحِيحُ" انتهى مختصرا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:53
السؤال :
لو أن أحداً رفع يده أو قدمه أثناء السجود ثم وضعها على الأرض وأتم السجود , هل ذلك يبطل صلاته؟
مثلا : يحتاج أن يحك جلده أثناء السجود فيرفع إحدى يديه هل صلاته باطلة؟
وإذا فعل ذلك ناسيا , هل صلاته باطلة ويجب الإعادة؟
الجواب :
الحمد لله
يجب السجود على الأعضاء السبعة التي أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها ، كما
روى البخاري (812) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (4/208) :
"لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته" انتهى .
واستدل جمهور العلماء (منهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد) بهذا الحديث على أن السجود لا يصح إلا إذا كان على هذه الأعضاء جميعها ، فلو سجد على ستة أعضاء منها لم يصح سجوده .
وقال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" :
"ويدل على هذا القول : هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها ، والأمر للوجوب" انتهى .
"فتح الباري" - لابن رجب (5 / 114-115) .
وعلى هذا ، من رفع أحد أعضاء السجود عن الأرض جميع السجود ، ولم يسجد عليه ، لم تصح صلاته .
وأما من رفعه وقتاً يسيراً فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟
فأجاب :
"الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود –
أي : ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء - فسجوده باطل ، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة ، وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس" انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" .
وقال أيضاً :
"والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود ، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده ، لا يدا ، ولا رجلا ، ولا أنفا ، ولا جبهة
ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة . فإن فعل : فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح ؛ لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها .
وأما إن كان في أثناء السجود ، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى فهذا محل نظر ، قد يقال : إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود .
وقد يقال : إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر ، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه ، وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا ، أو في فخذه ، أو في رجله ، فليصبر حتى يقوم من السجود" انتهى .
"الشرح الممتع" (3/37) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:55
السؤال :
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) والذي يُفهم من الحديث أنه لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة ، لا في القيام ولا في القعود ولا في الركوع ولا في السجود
وعلى هذا أنا أعمل منذ بلوغي سن التكليف ، ولكن عندنا بعض النساء في كينيا يخاصمنني ويقلن :
إن صلاتك غير صحيحة لأنهل تشبه صلاة الرجل ، ويذكرن أمثلة تختلف فيها في نظرهن صلاة الرجل عن صلاة المرأة من حيث إمساك اليدين على الصدر
أو إطلاقهما أو استواء الظهر في الركوع وغير ذلك من الأمور التي لم أقتنع بها ، فأرجو أن تبينوا لي هل بين صلاة الرجل وصلاة المرأة في الأداء فرق؟
الجواب :
الحمد لله
" الصواب : أنه ليس بين صلاة المرأة وصلاة الرجل فرق ، وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل ، والحديث الذي ذكرتيه في السؤال وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) يعم الجميع
والتشريعات الإسلامية تعم الرجال والنساء ، إلا ما قام عليه الدليل بالتخصيص ؛ فالسنة أن تصلي المرأة كما يصلي الرجل في الركوع والسجود والقراءة ووضع اليدين على الصدر هذا هو الأفضل
وهكذا وضعهما على الركبتين عند الركوع وهكذا وضعهما على الأرض في السجود حيال المنكبين أو حيال الأذنين
وهكذا استواء الظهر في الركوع ، وهكذا ما يُقال في الركوع والسجود بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجدة الأولى كله كالرجل سواء عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)
رواه البخاري في الصحيح .
أما الإقامة والأذان فهما خارجان عن الصلاة ، والإقامة والأذان للرجال خاصة ، جاء بذلك النص ، الرجال يقيمون ويؤذنون
أما النساء فلا إقامة ولا أذان ، أما الجهر فلها أن تجهر الفجر والمغرب والعشاء ، في الفجر تجهر في الركعتين ، والمغرب في الركعتين الأوليين ، والعشاء في الركعتين الأوليين ، كما جهر الرجال" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/799) .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:56
السؤال :
روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح
وهل نقوله في التشهد؟
الجواب :
الحمد لله
"المشروع أن يقولوا بما علَّم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، علمهم أن يقولوا: (السلام عليك أيها النبي ورحـمة الله وبركاته)
فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم مسافرون، يذهبون في البلاد البعيدة
يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يدعون له، السلام عليك هو دعاء له، بالسلامة والرحمة والبركة
و "أيها النبي" معناها :
استحضار، "أيها النبي" ما هو بمعنى أن يدعوه، يدعون له، السلام عليك يعني لك السلامة، لك العافية والرحمة والبـركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة، والبركة
ومن قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، لكن الأفضل أن يقول: كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته، ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (28/58) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:57
السؤال :
أريد أن تُكتب لي التشهد بالعربية لأني لا أجيد التلفظ بها .
الجواب :
الحمد لله
هذه بعض صيغ التشهد المأثورة
عن النبي صلى الله عليه وسلم
1- قال ابن مسعود رضي الله عنه : " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
رواه البخاري ( الاستئذان/6265) .
وهذا أثبت ألفاظ التشهد وأحسنها عند العلماء .
ويقال هذا في التشهد الأول ، ويضاف إليه في التشهد الأخير الصلاةَ على النبي عليه الصلاة والسلام
قال ابن القيم :
" وشرع لأمته أن يصلوا عليه في التشهد الأخير " .
الصلاة وحكم تاركها 1/284 .
ومن الصيغ الواردة في ذلك
2- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُم )
رواه مسلم ( الصلاة /405) .
والسنة أن يدعو بعد التشهد وقبل التسليم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:58
السؤال :
أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً : استقبال الكعبة
1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .
- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :
4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .
5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .
ثانياً : القيام
6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :
المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو
قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .
الصلاة في السفينة والطائرة :
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه .
الجمع بين القيام والقعود :
11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .
12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً
أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .
الصلاة في النعال :
13- ويجوز له أن يقف حافياً
كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .
15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم !
- بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر :
16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .
وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :
17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) .
يعني الشيطان .
18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .
مقدار ارتفاع السترة :
20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) .
- المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .
21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .
22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 17:59
تحريم الصلاة إلى القبور :
23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :
24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) .
يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.
وجوب منع المصلي للمار بين يديه
ولو في المسجد الحرام :
25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .
المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :
26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .
ما يقطع الصلاة :
27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .
ثالثاُ : النية
28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .
رابعاً : التكبيرُ
29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) :
أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .
30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .
31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .
32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .
رفع اليدين , وكيفيته :
33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده
كل ذلك ثابت في السنة .
34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .
35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت :
وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .
وضع اليدين وكيفيته :
36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .
37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .
38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .
محل الوضع :
39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء .
- قلت : ووضعهما على غير الصدر
إما ضعيف وإما لا أصل له - .
40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .
الخشوع والنظر إلى موضع السجود :
41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .
42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .
43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .
44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .
دعاء الاستفتاح :
45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه ._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة )
ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 18:00
خامساً : القراءةُ
46- ثم يستعيذ بالله تعالى .
47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .
48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .
49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
قراءة الفاتحة :
50- ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على الأعاجم حفظُها .
51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : ( سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .
52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) , ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) , ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ...وهكذا إلى آخرها .
وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , و إن كانت متعلقة المعنى بها .
53- ويجوز قراءتُها ( مالكِ ) و ( ومَلِكِ ) .
قراءةُ المقتدي لها :
54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً ؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها ! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة : - قلت : وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة )
رقم ( 546و547) .
( ج2 / ص24 . 26 ) طبعة دار المعارف .
القراءة بعد الفاتحة :
55- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين .
56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ .
57- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم الظهر , ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً .
58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه .
59- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية .
60- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف . - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت في (صفة الصلاة ) ص 102 .
قراءة الفاتحة في كل ركعة :
61- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة .
62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً .
63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة .
الجهر والإسرار بالقراءة :
64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة المغرب والعشاء .
ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء .
65- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية .
66- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت .
ترتيل القرآن :
67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً .., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن بصوته و يتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية .
الفتح على الإمام :
68- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة .
سادساً : الركوع
69- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ .
70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام .
71- ويكبر , وهو واجبٌ .
72- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ .
كيفية الركوع :
73- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله واجبٌ .
74- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ .
75- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره .
76- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه .
77- ويقول في رُكوعه : ( سُبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات , أو أكثر , : - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
ص 132, طبعة مكتبة المعارف .
تسوية الأركان :
78- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء .
79- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود .
الاعتدال من الركوع :
80- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ .
81- ويقولُ في أثناء الاعتدال : ( سمع الله لمن حمده ) , وهذه واجب ٌ .
82- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة .
83- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ .
84- ويقول في هذا القيام : ( ربَّنا ولكَ الحمدُ ) ( : وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة) ,ص135 ) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ ، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده و وانظر إن شئت البسط في الأصل ( صفة صلاة النبي 1ـ استقبال القبلة ) .
85- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم .
سابعاً : السُّجودُ
86- ثم يقولُ : ( الله أكبر ) وجوباً .
87- ويرفع يديه أحياناً .
الخرورُ على اليدين :
88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .
وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه .
89- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما .
90- ويضمُّ أصابعهما .
91- ويوجهها إلى القبلة .
92- ويجعل كفّيه حذو منكبيه .
93- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه .
94- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب .
95- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ .
96- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه .
97- وكذا أطراف قدميه .
98- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.
99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة .
100- وَيرُصُّ عَقِبيه .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 18:01
الاعتدال في السجود :
101- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده , وهي : الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين .
102- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً .
103- ويقول فيه : ( سبحان ربي الأعلى ) , ثلاث مرات , أو أكثر . _ وفيه أذكار أخرى تراها في ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) , ص145 .
104- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه ؛ لأنه مظنة الإجابة .
105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم .
106- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة ؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه .
107- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ .
الافتراش والإقعاء بين السجدتين :
108- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ .
109- ويرفع يديه أحياناً .
110- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ .
111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ .
112- وينصب رجلَه اليمنى .
113- ويستقبل بأصابعها القبلة .
114- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه .
115- ويقول في هذه الجلسة : ( اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني ) .
116- وإن شاءَ قال : ( رب اغفر لي , رب اغفر لي ) .
117- و يُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته .
السجدة الثانية :
118- ثم يكبر وجوباً .
119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً .
120- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً .
121- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى .
جلسة الاستراحة :
122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً .
123- ويرفع يديه أحياناً .
124- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
الركعة الثانية :
125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ .
126- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى .
127- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح .
128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى .
الجلوس للتشهد :
129- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ .
130- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين .
131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا .
132- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه .
133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى .
134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى .
تحريك الإصبع , والنظر إليها :
135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً .
136- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.
137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة .
138- ويرمي ببصره إليها .
139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره .
140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى .
141- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 18:03
صيغة التشهد والدعاء بعده :
142- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو .
143- ويقرؤه سراً .
144- وصيغته : ( التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح .
السلام على النبي :
هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي ( صفة صلاة النبي )
ص161, طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول :
( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
146- وإن شئت الاختصار , قلت : ( اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه ؛ فيدعو الله به .
الركعة الثالثة والرابعة :
148- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ .
149- ويرفع يديه أحياناً.
150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها .
151- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة .
152- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
153- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية .
154- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة) وجوباً .
155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً .
القنوت للنازلة ومحلُّه :
156- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم .
157- ومحله إذا قال بعد الركوع : ( ربنا ولك الحمد ) .
158- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة .
159- ويرفع يديه في هذا الدعاء .
160- ويجهر به إذا كان إماماًً.
161-ويؤمّن عليه مَن خلفه .
162- فإذا فرغ وكبَّر وسجد .
قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه :
163- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً .
164- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة .
165- ويدعو فيه بما يأتي :
( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا منك إلا إليك ) .
166- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز ؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم .
167- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم .
التشهد الأخير والتورك :
168- ثم يقعد للتشهد الأخير .
169-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول .
170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى .
171- وينصب قدمه اليمنى .
172- ويجوز فرشها أحياناً .
173- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها .
وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع :
174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها .
175- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال )
فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها .
وفتنة ( الممات ) , هي : فتنة القبر وسؤال الملكين
و( فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية .
الدعاء قبل السلام :
176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه .
التسليمُ وأنواعُه :
177- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن .
178- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.
179- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.
180- وهو على وُجوه ٍ :
الأول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره .
الثاني : مثله , دون قوله : ( وبركاته ) .
الثالث : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه .
السلام عليكم , عن يساره .
الرابع : يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً .
أخي المسلم ! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك .
فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك ؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .
وختاماً : أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه : ( يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم ) .
والحمد لله رب العالمين .
كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-10, 16:05
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
قيل في حديث : ( لا تسيدوني في صلاتكم )
هل صحيح هذا الحديث َ؟
في صلاتي أحبذ قول: اللهم صل على سيدنا محمد
وليس فقط : اللهم صل على محمد ؟
الجواب :
الحمد لله
ليس هذا اللفظ المذكور بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد بين العلماء ذلك :
قال الإمام السخاوي رحمه الله :
" لا أصل له " انتهى.
" المقاصد الحسنة " (ص/135).
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" لا أصل له " انتهى.
" الفتاوى الفقهية الكبرى " (1/151)
وتابعهم على ذلك أكثر من ألَّف في الأحاديث الموضوعة
انظر " المصنوع في معرفة الموضوع "
للملا علي القاري (ص/205)
كما نص كثير من الفقهاء في كتبهم على إنكار هذا الحديث ، كما في " رد المحتار " (1/513)، " الفواكه الدواني " (2/359)، " نهاية المحتاج " (1/530) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" حديث : ( لا تسوِّدوني ) وينطقه العوام ( لا تسيِّدوني ) لا أصل له كما نقله صاحب كشف الخفاء .
وأما حديث : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ) فجزء من حديث طويل أخرجه الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري ، وقال : حديث حسن صحيح .
وأما تسييد الرسول صلى الله عليه وسلم في غير الأذان والإقامة والصلاة ، فجائز للحديث السابق .
وأما في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة فيقول المرء كما ورد في السنة ، ولا يزيد على المشروع ؛ لأن الأذان والإقامة والصلاة عبادة ، والعبادة مبناها على التوقيف
فيقتصر على ما وردت به الأدلة " انتهى.
الأسماء : عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي
– عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة "
(المجموعة الثانية 3/265)
أما عن حكم إضافة لفظ " سيدنا " في الصلاة الإبراهيمية فهي من المسائل الخلافية بين أهل العلم
وقد سبق تقرير القول بالمنع من ذلك
وأن الأولى الاقتصار على ما جاء في السنة ، لأن الصلاة عبادة توقيفية لا تضاف الأذكار فيها إلا بأدلة شرعية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-10, 16:06
السؤال :
كان هناك جماعة يصلون المغرب في المسجد وفي الركعة الأولى نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ، وبعد انتهاء الصلاة قال البعض :
يجب علينا إعادة الصلاة مرة أخرى استنادا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
ويقصد هنا سورة الفاتحة كاملة من غير نقصان
فهل تجب إعادة الصلاة مرة أخرى في هذه الحالة؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها
وأنه يجب قراءتها على المنفرد ، والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية .
ثانياً :
إذا نسي الإمام أو المنفرد قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة أو نسي آية ، ثم تنبه بعد الفراغ منها بزمن طويل لزمه إعادة الصلاة ،
فإن تنبه عن قرب بنى على صلاته ، فيأتي بركعة بدلاً عن التي لم يقرأ فيها الفاتحة كاملة ، ثم يسجد للسهو .
قال النووي في "المجموع" (3/288) :
" فيمن ترك الفاتحة ناسياً حتى سلم أو ركع قولان مشهوران , أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد : لا تسقط عنه القراءة....وإن تذكر بعد السلام - والفصل قريب - لزمه العود إلى الصلاة ، ويبني على ما فعل , فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو ، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة " انتهى .
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/331) :
حدث في أحد الثانويات أنه عندما قام أحد التلاميذ لأداء صلاة التراويح بزملائه نسي آية من إحدى السور القرآنية ولم يكن يعلم وبعد تمام الصلاة أخبره أصدقاؤه بذلك فاحتار هل يعيد الصلاة أم ماذا يفعل وإذا تركها هل تقبل صلاته فما الحكم في هذا ؟
فأجابوا:
"إذا نسي الإمام آية من سورة الفاتحة ، ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة - فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا كانت فريضة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
رواه البخاري/756
أما إن ذكرها قبل طول الفصل، فإنه يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك قراءة آية من الفاتحة فيها، ويسجد للسهو، أما إذا كانت الآية المنسية من غير الفاتحة ، فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه ولا على من خلفه في ذلك ، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب وليس بواجب " انتهى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وأما المأموم إذا نسي الفاتحة أو جهلها. .، فلا تلزمه الإعادة ، ويتحملها عنه الإمام
ثالثاً:
إذا تقرر ذلك لزم الجميع هنا إعادة الصلاة؛ لعدم إتيان الإمام بالفاتحة على الوجه الصحيح، ومتابعة المأمومين له على ذلك .
سئل علماء "اللجنة الدائمة "( 6/38 ) :
قام الإمام في صلاة المغرب وفي أثناء القراءة نسي آيتين من فاتحة الكتاب وهو في الصلاة علماً بأن المأمومين على يقين بذلك ولم يفتحوا على الإمام حتى انقضت الصلاة
وبعد أن سلم الإمام قالوا له: إنك نسيت آيتين من الفاتحة، فأقرهم على ذلك بأنه شعر بأن الفاتحة انتهت بسرعة، ولكن قال لو كنت أخطأت كان أي أحد من الذين خلفي ذكرني.
فما حكم الشرع في هذه الصلاة؟
فأجابوا:
إذا كان الواقع ما ذكر فعليكم جميعاً إعادة الصلاة ؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة كاملة ولم يحصل ذلك، وكان الواجب على هذا الإمام لما تحقق من تركه بعض الآيات من سورة الفاتحة أن يقوم في الحال ويأتي بركعة ويتشهد التشهد الأخير ويسجد للسهو ويسلم، وما دام لم يفعل ذلك ومضى وقت طويل لزم إعادة الصلاة بكاملها عليكم جميعاً " انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد...صالح الفوزان...عبد الله بن غديان...عبد العزيز آل الشيخ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-10, 16:07
السؤال:
هل يضم المصلي بين السجدتين الخنصر والبنصر
ويشير بالسبابة كما يفعل في التشهد ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء
فمنهم من يقول : إن المصلي يقبض يده اليمنى ويشير بسبابته هنا ، كما يفعل في التشهد
ومنهم من يقول : بل يبسط يده ولا يقبضها .
قال ابن القيم رحمه الله :
" ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه [من السجدة الأولى] مكبرا غير رافع يديه ، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ، ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ...
وكان يضع يديه على فخذيه ، ويجعل مِرفقه على فخذه ، وطرف يده على ركبته ، ويقبض ثنتين من أصابعه ، ويحلق حلقةً ، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه ...
ثم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني ، وارزقني ) هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ، وذكر حذيفة أنه كان يقول : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) " انتهى
من "زاد المعاد" (1/230) باختصار.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما بالنسبة لليسرى : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ
بمعنى : لا يفرجها ، بل يضمها إلى الفخذ .
أما اليمين : فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويرفع السبابة ، ويحركها عند الدعاء .
هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب "الفتح الرباني" : "إنه جيد" .
وقال فيه محقق "زاد المعاد" :
إنه صحيح ، وإلى هذا ذهب ابن القيم . .
أما الفقهاء :
فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى ، ولكن اتباع السنة أولى ، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ، ولا ضعيف ، ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى ، إنما ورد أنها تقبض ، يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، أو تضم الوسطى أيضا
ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة ، هكذا جاء عاما ، وفي بعض الألفاظ : ( إذا جلس في التشهد ) وكلاهما في "صحيح مسلم" ، فنحن إذا أخذنا كلمة ( إذا جلس في الصلاة ) قلنا : هذا عام في جميع الجلسات . وقوله : ( إذا جلس في التشهد ) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون
وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في "نيل الأوطار" والشنقيطي في "أضواء البيان" أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام .
مثال الأول : قلت لك : أكرم الطلبة ، هذا عام يشمل كل طالب ، ثم قلت : أكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهل يقتضي هذا ألا أكرم سواه ؟ الجواب : لا ، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر .
ومثال الثاني : أكرم الطلبة ، ثم قلت : لا تكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهذا تخصيص ؛ لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم ، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام
ولهذا يقولون في تعريف التخصيص :
تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف .
أو : إخراج بعض أفراد العام من الحكم .
فلا بد أن يكون مخالفا ، أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب "أضواء البيان" يرون أنه لا يفيد التخصيص ، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه .
وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم "
انتهى من "الشرح الممتع" (3/177) .
وقد جزم الألباني رحمه الله بضعف رواية وائل بن حجر رضي الله عنه في تحريك السبابة بين السجدتين ، وأن الصحيح تحريكها في التشهد .
انظر : "تمام المنة" (ص214-217) .
وكذا فعل الشيخ بكر أبو زيد في رسالته "
لا جديد في أحكام الصلاة" .
وعلى كل حال
فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء ، وموقف المسلم من هذه المسائل أن يأخذ بما ظهر له رجحان أدلته وقوتها ، ولا ينكر على من خالفه في ذلك ، فإن لم يظهر له رجحان أحد القولين فإنه يقلد الأعلم عنده .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-10, 16:09
السؤال :
أرجوكم ثم أرجوكم إن أمكنكم أن تصفوا الصلاة من البداية حتى النهاية ، وبالدليل من الكتاب والسنة الصحيحة .
شيء آخر ، في الصلاة وأثناء السجود هل من السنة أن نضم الكعبين مع بعضهما ؟
وحيث إنني قرأت في فقه الحديث للشيح ناصر الدين الألباني مستدلا من ابن خزيمة وابن ماجة ، ولكنني سمعت مؤخرا أن هذه الأحاديث المتعلقة بالكعبين ليست صحيحة .
ما الحق في ذلك ؟ أرجو الإجابة مع الاستدلال .
الجواب :
الحمد لله
فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول :
استحباب التفريق بينهما ، وهو قول جماهير أهل العلم الذين نصوا على هذه المسألة ، واستدلوا بما ثبت في السنة النبوية من استحباب تفريج الركبتين والفخذين أثناء السجود ، قالوا : والقدمان تبع لهما ، فالأصل أن يفرج بينهما أيضا .
فقد روى أبو داود (735) عن أبي حميد رضي الله عنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم :
(وإذا سجد فَرَّج بين فخذيه) .
قال الشوكاني رحمه الله :
قوله : ( فرَّجَ بين فخذيه )
أي : فرق بين فخذيه ، وركبتيه ، وقدميه .
قال أصحاب الشافعي :
يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر" انتهى .
"نيل الأوطار" (2/297) .
وقال النووي رحمه الله :
قال الشافعي والأصحاب :
يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه .
قال القاضي أبو الطيب في تعليقه :
قال أصحابنا : يكون بين قدميه قدر شبر " انتهى.
"المجموع" (3/407) .
القول الثاني :
استحباب ضم القدمين ، واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهما الله .
واستدل أصحاب هذا القول بما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : (فقدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان معي على فراشي ، فوجدته ساجداً ، راصّاً عقبيه ، مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة ، فسمعته يقول : أعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك ، أثني عليك ، لا أبلغ كل ما فيك) .
أخرجه الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (1/104)
وابن المنذر في "الأوسط" (رقم/1401) وابن خزيمة في صحيحه (1/328) ، وابن حبان في صحيحه (5/260) ، والحاكم في "المستدرك" (1/352) ، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/167) .
قال الحاكم :
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ، لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث .
وقال الذهبي في "التلخيص":
على شرطهما.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (3/669):
إسناده صحيح .
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في
"أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (2/736) .
وقد بوب ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله :
باب ضم العقبين في السجود .
وبَوَّب له البيهقي في السنن الكبرى (2/167) :
باب ما جاء في ضم العقبين في السجود .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الذي يظهر مِن السُّنَّة أن القدمين تكونان مرصوصتين
يعني : يرصُّ القدمين بعضهما ببعض ، كما في "الصحيح" من حديث عائشة حين فَقَدَتِ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ، فوقعت يدُها على بطن قدميه وهما منصوبتان ، وهو ساجد .
واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التَّراصِّ .
وقد جاء ذلك أيضاً في "صحيح ابن خزيمة" في حديث عائشة المتقدِّم : ( أنَّ الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم كان رَاصًّا عقبيه ) .
وعلى هذا فالسُّنَّةُ في القدمين هو التَّراصُّ
بخلاف الرُّكبتين واليدين " انتهى.
"الشرح الممتع" (3/169) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-10, 16:10
السؤال :
رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ
ثم يسمي ويقرأ ، ويفعل ذلك في كل صلاة ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا فعل ذلك أحيانا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك
كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهر بدعاء الاستفتاح مدة ، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانا ، وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين
فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائما ، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة ، والله أعلم " انتهى .
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"
(22/404) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-10, 16:12
السؤال :
كيف يجلس من لا يستطع أن يجلس جلسة الافتراش
في الصلاة بحجة أن الجلسة هذه متعبة.؟
الجواب :
الحمد لله
يستحب للمصلي أن يجلس مفترشاً في
ثلاثة مواضع من الصلاة :
1- بين السجدتين .
2- في التشهد الأول إذا كان للصلاة تشهدان .
3- في التشهد إذا كانت الصلاة بتشهد واحد ، كصلاة ركعتين .
والافتراش :
أن ينصب قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع
ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها .
والمرأة في هذا كالرجل
لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم:
(صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)
رواه البخاري (631) .
وهذه الجلسة سنة من سنن الصلاة وليست واجبة
فمن فعلها فله ثوابها ، ومن تركها فلا إثم عليه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/446) :
"السنة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصباً قدمه اليمنى ، وهكذا في التشهد الأول ، أما التشهد الأخير ، فالسنة هو التورك ، وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ، ويجلس على مقعدته
وهذا كله مستحب ، ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته" انتهى .
وإذا لم يستطع المصلي أن يجلس مفترشاً ، لكونه ضخم الجسم ، أو شعر بالألم في قدمه ...
أو لغير ذلك من الأسباب فلا حرج عليه أن يجلس كما يتيسر له ، لقول الله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) .
وقال في "أسنى المطالب" (1/164) :
"وكيف جلس في جلسات الصلاة أجزأه , لكن الأفضل أن يتورك في جلوسه الأخير ويفترش في سائر الجلسات" انتهى باختصار .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:29
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
إذا نسي الإنسان تكبيرة الإحرام فهل يستمر في الصلاة
حتى ينتهي ثم يعيدها أو يقطعها ثم يعيدها ؟.
الجواب :
الحمد لله
" إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبر في الحال ، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ، فإذا كبر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى فيقضيها بعد سلام الإمام ، وإذا أعاد التكبيرة في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان فيأتي بركعتين بعد السلام من الصلاة
هذا إذا كان ليس لديه وسوسة أما إن كان موسوسا فإنه يعتبر نفسه قد كبر في أول الصلاة ولا يقضي شيئا مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته والحمد لله " اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/275) .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:32
السؤال
أمر الله سبحانه وتعالى بالاستماع والتزام الصمت والقرآن يقرأ ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من
أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة تبطل .
أرجو أن تخبرني ماذا أفعل دون الوقوع في
ما يتعارض مع أي من هذين الأمرين إذا كان الإمام لا يترك
مجالا للمأمومين لقراءة الفاتحة ؟
وما هو الصحيح في المسألة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل
ركعة في حق الإمام والمنفرد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )
رواه البخاري (الأذان/714)
أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في
الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :
القول الأول :
أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .
وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يقرؤها في كل ركعة
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :
" وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .
القول الثاني :
أن قراءة الإمام قراءة للمأموم
والدليل على ذلك قول الله تعالى :
( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204
قال ابن حجر :
" وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث
( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .
والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ .
قال الشيخ ابن باز :
المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء .
انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها
وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( وإذا قرأ فأنصتوا )
عام في الفاتحة وغيرها .
فيخصصان بحديث :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر
وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي .
وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .
وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء
واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:33
ثانياً :
وأما السكتة التي يسكتها بعض الأئمة بعد قراءتهم للفاتحة ، فليس سكتة طويلة يتمكن المأموم فيها من قراءة الفاتحة ، وإنما هي سكتة يسيرة ، يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة ، وقراءة السورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"السكتة بين قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة الفاتحة
وإنما هو سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ، ويفتح الباب للمأموم من جهة أخرى ، حتى يشرع في القراءة ويكمل ، ولو كان الإمام يقرأ ، فهي سكتة يسيرة ليست طويلة " انتهى.
"فتاوى أركان الإسلام" (ص323-324 ) .
فإذا كان الإمام لا يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ، فإن المأموم عليه أن يقرأ الفاتحة ، ولو مع قراءة الإمام السورة ، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر .
روى أبو داود (823) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ! قُلْنَا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) .
وقد حسنه الترمذي وصححه البيهقي والخطابي وغيرهم ، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية.
قال الشيخ ابن باز :
" فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء " انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن باز" (11/221) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن قيل : إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
فنقول : يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ؛ لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) " انتهى .
"فتاوى أركان الإسلام" ( ص322 ) .
وأما قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فهذا عام مخصوص بغير الفاتحة ، بمعنى أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام القرآن في الصلاة إلا إذا كان المأموم يقرأ الفاتحة فقط ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا ) وكان ذلك في صلاة الفجر ، وهي صلاة جهرية كما هو معلوم .
فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:37
السؤال :
ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين
ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده ؟.
الجواب :
الحمد لله
ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/25.
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:38
السؤال :
هل يجوز أن أصلي صلاة القيام على السرير ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم ، تجوز الصلاة على السرير ما دام ثابتاً
ويستطيع المصلي أن يمكن جبهته وأنفه عند السجود .
ومن كلام أهل العلم في الصلاة على السرير :
1- قال الحطاب في "مواهب الجليل" (1/520) :
" قال في التوضيح : وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها ، قاله في البيان , انتهى ".
2- وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/221) :
" شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها .......... فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان :
أصحهما : تصح , وبه قطع الأكثرون ; لأنه كالسفينة " انتهى .
3- وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير أو نحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض وليس له عذر من مرض أو نحوه ؟
فأجاب :
"لا بأس أن يصلي الإنسان على شيء مرتفع كالسرير أو نحوه إذا كان طاهرًا وكان ثابتًا لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي ، وتشويش على المصلي
" انتهى من "المنتقى" (2/143).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:40
السؤال :
أود أن أعرف الطريقة المناسبة والتي طبقها
النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء أثناء الصلاة.
هل هي بعد الصلاة أم بين السجدتين أم أثناء القيام أم متى؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اعلم – رحمك الله – أن الصلاة ليس لها موضع واحد مخصوص فيه الدعاء ، بل هي أماكن عدة ذكرها العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم .
وأيضاً فإن الدعاء بعد الصلاة سنة وله أدعية
سيأتي ذكرها إن شاء الله .
ولتعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وأفضل العلم والقول ما كان موافقاً لسنّته صلى الله عليه وسلم ، وصيغة الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير الصيغ
لأنه أعلم الناس بلغة العرب ، وأفصحهم لساناً ، وأقومهم بياناً ، بل إن الله تعالى قد وفقه إلى اختصار المعني الكثير بالكلام القليل ، وهذا يسمى جوامع الكلم .
عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بُعثتُ بجوامع الكلم )
رواه البخاري ( 6611 ) ومسلم ( 523 ) .
قال البخاري :
وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك .
وعليه :
إذا أردت أن تدعو في صلاتك في المواضع التي يشرع ويستحب فيها الدعاء : فأفضل دعاء تأتي به هو صيغة الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثانياً:
إن أعياك ذلك ولم يتيسر لك حفظ هذه الأذكار والأدعية ؛ فأحسن الدعاء : ما كان بعيداً عن التكلف والتشدق في الكلام ، وما كان بعيداً عن السجع بالكلام ، وجعل الدعاء خالصاً موافقاً للحاجة التي تريدها بما تيسر لك وبما فتح الله عليك في ذلك .
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد ، ثم أقول : " اللهمّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار " ، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حولهما ندندن .
رواه أبو داود ( 792 ) .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثالثاً :
وأما الدعاء بعد السلام فالثابت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول إذا انصرف من الصلاة : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله . ثم يقول سائر الأذكار الواردة في هذا .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة ، ولم يصح ذلك أيضاً عن أصحابه – رضي الله عنهم – فيما نعلم وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها " اهـ.
الفتاوى (1/74) .
وقال ابن القيم :
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلاً ، ولا روي عنه بإسناد صحيح ، ولا حسن
وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر ، فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنة بعدهما والله أعلم .
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي ، فإنه مقبل على ربه ، يناجيه ما دام في الصلاة ، فإذا سلّم منها ، انقطعت تلك المناجاة
وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه ، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه ، والإقبال عليه ، ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي
إلا أن هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته ،وذكر الله وهلّله وسبّحه وحمده وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة ، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ، لا لكونه دبر الصلاة ، فإن كل من ذكر الله
وحمده ، وأثنى عليه ، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك ، كما في حديث فضالة بن عبيد " إذا صلّى أحدكم ، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ، ثم ليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثمّ ليدع بما شاء "،
قال الترمذي : حديث صحيح وصححه الحاكم ووافقة الذهبي .
" زاد المعاد " ( 1 / 257 ، 258 ) .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:40
رابعاً :
أما مواضع الدعاء في الصلاة فنلخصها لك بما يلي :
1. بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة ويسمى دعاء الاستفتاح :
ان أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ قال : أقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " .
رواه البخاري ( 711 ) ومسلم ( 598 ) .
2. دعاء القنوت في صلاة الوتر :
عن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر "اللهمّ اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت " .
رواه الترمذي ( 464 ) والنسائي ( 1745 ) وأبو داود ( 1425 ) وابن ماجه ( 1178 ) .
والحديث : حسَّنه الترمذي وغيره .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
3. الدعاء بعد الرفع من الركوع عند حلول النوازل والكوارث العامة ، وهو قنوت النوازل ، وذلك عام في كل الصلوات المفروضة يدعو حسب الحالة والحاجة ويؤمِّن المصلي خلفه .
4. أثناء الركوع ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي "
رواه البخاري ( 761 ) ومسلم ( 484 ) من حديث عائشة .
5. في سجوده ، وهو أفضل الدعاء لحديث : " أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء "
رواه مسلم ( 482 ) من حديث أبي هريرة .
وهذا الموضع فيه أحاديث كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المكان .
6. بين السجدتين ، يقول : " اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني "
رواه الترمذي ( 284 ) وابن ماجه ( 898 ) من حديث ابن عباس ، وهناك أدعية أخرى .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
7. بعد التشهد وقبل السلام ، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول : اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال "
رواه البخاري ( 1311 ) ومسلم ( 588 )
- واللفظ له - من حديث أبي هريرة .
ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خير الدنيا والآخرة . لحديث ابن مسعود " أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمهم التشهد ثم قال في آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء "
رواه البخاري ( 5876 ) ومسلم ( 402 ) .
والأدعية التي تقال في الصلاة كثيرة ، لا يمكن استيعابها في هذا الجواب ، غير أن هذه إشارة إلى بعض ما ورد منها ، والنصيحة للسائل – ولكل مسلم – أن يكون عنده نسخة من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله ، وهو كتاب مطوّل
فإن أراد الاختصار فعليه بكتاب " الكلم الطيّب "
لشيخ الإسلام ابن تيمية وحققه الألباني .
رحم الله الجميع .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:41
السؤال :
هل هناك أسلوب للدعاء أثناء الصلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
لعل السائل يعني بذلك السؤال عن الدعاء في الصلاة .
فلتعلم يا أخي أن خير الهدي هدي محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فأفضل الدعاء ما كان موافقاً لسنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وينبغي للمسلم أن يحافظ على اللفظ النبوي من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل .
فعن البراء بن عازب قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيتَ مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل:
" اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ، لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت " .
فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به ".
قال : فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغْتُ " اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت " قلت : ورسولك ، قال: "لا ، ونبيك الذي أرسلت ".
رواه البخاري ( 224 ) ومسلم ( 2710 ) .
قال في تحفة الأحوذي :
" ذَكَرُوا فِي إِنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدِّهِ اللَّفْظَ أَوْجُهًا . . .
قَالَ الْحَافِظُ :
وَأَوْلَى مَا قِيلَ فِي الْحِكْمَةِ فِي رَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ قَالَ الرَّسُولُ بَدَلَ النَّبِيِّ أَنَّ أَلْفَاظَ الأَذْكَارِ تَوْقيفية وَلَهَا خَصَائِصُ وَأَسْرَارٌ لا يَدْخُلُهَا الْقِيَاسُ فَتَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ .
وَهَذَا اِخْتِيَارُ الْمَازَرِيِّ قَالَ فَيُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى اللَّفْظِ الْوَارِدِ بِحُرُوفِهِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ الْجَزَاءُ بِتِلْكَ الْحُرُوفِ وَلَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَيَتَعَيَّنُ أَدَاؤُهَا بِحُرُوفِهَا : اهـ .
وهذه جملة من الأدعية الثابتة عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي كان يدعو بها في صلاته :
1. بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة ويسمى دعاء الاستفتاح :
عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة ؟ قال : أقول : " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " .
رواه البخاري ( 711 ) ومسلم ( 598 ) .
2. دعاء القنوت في الوتر :
عن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر "اللهمّ اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت " .
رواه الترمذي ( 464 ) والنسائي ( 1745 ) وأبو داود ( 1425 ) وابن ماجه ( 1178 ) .
والحديث : حسَّنه الترمذي وغيره .
وصححه الألباني في إرواء الغليل (429) .
3. أثناء الركوع والسجود ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " سبحانك اللهمّ ربنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي "
رواه البخاري ( 761 ) ومسلم ( 484 ) من حديث عائشة .
والدعاء في السجود هو أفضل الدعاء لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء ) .
رواه مسلم ( 482 ) .
4. بين السجدتين ، يقول : " اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني "
رواه الترمذي ( 284 ) وابن ماجه ( 898 ) .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
5. بعد التشهد وقبل السلام :
عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول : اللهمّ إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال )
رواه البخاري ( 1311 ) ومسلم ( 588 )
- واللفظ له -
روى البخاري (834) ومسلم (2705)
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي . قَالَ : قُلْ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .
وقد روى مسلم (771) حديثاً جمع فيه بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ .
إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .
وَإِذَا رَكَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي .
وَإِذَا رَفَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .
وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ .
ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:42
السؤال :
أود أن أعرف الجواب المفصل في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فقد سمعت رأيين مختلفين في هذه المسألة وأود أن أعرف أصح هذين القولين ؟ .
الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من رأى أن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى في القيام بعد الركوع سنة مستحبة لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " وقالوا : إن من نظر في عموم قوله " في الصلاة " يتبين له أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأن القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعده فيضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في القيامين جميعا .
وقالوا إن اليدين في الصلاة حال الركوع تكونان على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين وفي حال القيام على الصّدر وهذا موضعهما في القيام قبل الركوع أو بعده ، وأنّ حال الذلّ والأدب بين يدي الربّ ينبغي أن يكون في القيامين وأنّه أبعد عن العبث
ومن أهل العلم من رأى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع واحتجوا بعدم ورود نص خاص في هذا الموضع وأن عموم القيام لا يشمله لأنه اعتدال وليس بقيام وعليه فإن المصلي يرسل يديه .
وقال بعضهم إن المصلي مخير بين الوضع وعدمه لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في هذا ، وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله .
والقول الأول هو الرّاجح إن شاء الله
وعلى كل حال فإنّ الصلاة تصح بكلا الفعلين ، ولا ينبغي أن يفضي الخلاف في هذه المسألة إلى التنازع والاختلاف المذموم شرعاً أو الحكم بالبدعة لمن فعل أو بترك السنة لمن ترك فإن ذلك لا يكون إلا فيما كانت فيه النصوص صحيحة صريحة الدلالة .
ينظر في المسألة :
الفروع لابن مفلح 1/433 الإنصاف للمرداوي 2/63 شرح منتهى الإرادات 1/185 الشرح الممتع لابن عثيمين 3/146 ، وقد صنف الشيخ المحدث بديع الدين السندي رسالة خاصة في هذه المسألة أيد فيها قول من ذهب إلى سنية وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وسماها :
" زيادة الخشوع بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع " .
وللعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة في الموضوع أيضا نصر فيها القول بوضع اليدين على الصّدر بعد الرفع من الركوع .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-12, 02:44
السؤال :
ما هي السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس ؟.
الجواب :
الحمد لله
الصحيح في هذه المسألة جواز التربع والافتراش لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر .
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله
( يجوز على أيّ صفة شاء المصلي .
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط ( 4 / 376 ) ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه ، إن شاء صلى متربعاً وإن شاء محتبياً وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين .. ) .
وقد قالت طائفة من أهل العلم التربع أفضل وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد .
والحجة لهم ما رواه النسائي ( 3 / 376 ) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعاً .
وهذا الحديث لا يصح وقد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع قال النسائي رحمه الله لا أعلمُ أحداً روى هذا الحديث غيرَ أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ .
وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط ( 4 / 376 ) حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعاً .. ) .
وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة
متربعاً رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر .
وعن أحمد رواية .
أنه إن أطال القراءَة تربع وإلا افترش .
والصحيح القول الأول وهو التخيير بين
التربع والافتراش
والله أعلم .
الشيخ : سليمان بن ناصر العلوان
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:48
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما هو موضع اليدين بعد الرفع من الركوع ؟
شاهدت بعض الناس يضعونهم على الصدر والبعض يسدل يديه.
الجواب :
الحمد لله
الصحيح في كيفية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو وضع اليمنى على ذراع اليسرى ، ولا تسدل اليدان .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الذي يظهر أنّ السنة هو وضع اليمنى على ذراع اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري
" كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " فإنك إذا نظرت لعموم هذا الحديث "
في الصلاة "
ولم يقل في " القيام "
تبيَّن لك أن القيام بعد الركوع يُشرع فيه الوضع ؛ لأنَّه في الصلاة تكون اليدان حال الركوع على الركبتين
وفي حال السجود :
على الأرض
وفي حال الجلوس :
على الفخذين
وفي حال القيام – ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع - :
يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى .
هذا هو الصحيح .
" الشرح الممتع " ( 3 / 146 ) .
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:49
السؤال :
هل يجوز للمصلي أن يجعل حذاءه أمامه سترة ؟.
الجواب :
الحمد لله
" السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى لو كان سهماً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ لِصَلاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ )
رواه أحمد (14916)
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2783)
بل قال العلماء :
إنه يمكن أن يستتر بالخيط وبطرف السجادة ، بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد عصاً فليخط خطاً ، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) .
رواه الإمام أحمد
وقال ابن حجر في "بلوغ المرام " :
ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن اهـ .
وكل هذا يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون
كبيرة ، وإنما يكتفي فيها بما يدل على التستر .
فالنعال لا شك أنها ذات جسم وكبيرة
إلا أني أرى أنه لا ينبغي أن يجعلها سترة له
لأن النعال في العرف مستقذرة
ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتنخع بين يديه يعني يتفل النخامة بين يديه
وقال عليه الصلاة والسلام معللاً ذلك : (
فإن الله تعالى قبل وجهه )
رواه البخاري (406) اهـ .
"فتاوى ابن عثيمين" (13/326).
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:50
السؤال :
الصف في الصلاة من أين يبدأ ؟
هل يبدأ من خلف الإمام أم من أقصى اليمين ؟.
الجواب :
الحمد لله
يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتداً إلى اليمين وإلى الشمال لا من أقصى اليمين كما في السؤال
وهكذا الصف الثاني فما بعده .
اللجنة الدائمة في فتاوى إسلامية 1-223
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:50
السؤال :
أصبت بمرض في ركبتي ، فلا أستطيع أن أثنيها إلا بصعوبة ، فإذا صليت مع الجماعة لم أتمكن من السجود على الأرض نظراً لضيق الصف ، وحاجتي إلى حركة كثيرة
وسأضطر للسجود في الهواء ، وإذا صليت منفردا في بيتي تمكنت من السجود على الأرض بكامل الأعضاء السبعة
فهل أصلي مع الجماعة في المسجد أم منفردا في البيت ؟
الجواب :
الحمد لله
تصلي في المسجد جماعة ، لأن صلاة الجماعة واجبة
ثم تسجد على حسب استطاعتك ، ولو بالإيماء .
ولا تعتبر في هذه الحالة تاركا للسجود .
أفادنا هذه الإجابة الشيخ عبد الرحمن البراك بمعناها .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:51
السؤال :
لقد رأينا بعض المصلين - هدانا الله وإياهم - إذا سجدوا رفعوا جباههم عن الأرض حتى تلامس الأرض أو قد لا تلامسها ، وإذا نصحوا عللوا ذلك بعلل واهية ( كإفساد الشماغ وغير ذلك )
فما صحة صلاتهم ؟ وما نصيحتكم لهم ؟
وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله
يجب عليهم في السجود أن يمكنوا جباههم من الأرض لقول أنس بن مالك رضي الله عنه
" كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه "
فأما مجرد ملامسة الجبهة مكان السجود فإنه لا يكفي
وعلى هذا لا يصح سجودهم ثم لا تصح صلاتهم لأن
السجود ركن من أركان الصلاة .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
مجلة الدعوة العدد 1752 ص 37
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:53
السؤال :
ما هو الشرح التفصيلي لتحريك السبابة في التشهد
وهل يوجد حديث على ذلك ؟ .
الجواب :
الحمد لله
يسن الإشارة بالسبابة وتحريكها في التشهد
لما روى أحمد (18890) والنسائي عن وائل بن حجر قال : قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها .
قال : ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها "
والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
وروى مسلم (580) عن عبد الله بن عمر قال : كان – أي النبي صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " .
وفي رواية له عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها .
وروى النسائي (1273) عن سعد قال : مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أَحِّدْ أَحِّدْ وأشار بالسبابة .
أي : أشر بأصبع واحدة وهي السبابة .
وروى أحمد (5964) عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة ".
والحديث حسنه الألباني في صفة صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم ص 159
وهذه الأحاديث تدل على أمرين :
الأول : الإشارة بالسبابة في التشهد كله .
والثاني : تحريكها حال الدعاء .
وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جمل
الدعاء الواردة في التشهد ، فقال :
( فكلما دعوت حرك إشارةً إلى علو المدعو
سبحانه وتعالى ، وعلى هذا فنقول :
السلام عليك أيها النبي :
فيه إشارة لأن السلام خبر بمعنى الدعاء .
السلام علينا : فيه إشارة .
اللهم صل على محمد : فيه إشارة .
اللهم بارك على محمد : فيه إشارة .
أعوذ بالله من عذاب جهنم : فيه إشارة .
ومن عذاب القبر : إشارة .
ومن فتنة المحيا والممات : إشارة .
ومن فتنة المسيح الدجال : إشارة .
وكلما دعوت تشير إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى
وهذا أقرب إلى السنة . )
انتهى من الشرح الممتع 3/202
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:54
السؤال :
هل على المسبوق إذا أخطأ إمامه وسجد للسهو بعد
السلام، أو قبله أن يسجد للسهو بعد أن يكمل صلاته؟
وهل يتصور أن يسجد للسهو مرتين؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا سها الإمام وسجد للسهو قبل السلام فإن على المسبوق أن يتابعه لأنه مرتبط بإمامه حتى يسلم ، فإذا قضى ما فاته لزمه السجود أيضاً ، لأن سجوده مع إمامه في غير محله ، فإن سجود السهو لا يكون في أثناء الصلاة ، وإنما كان سجوده مع إمامه تبعاً لإمامه فقط .
ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه المسبوق فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه فإنه كان قبل أن يدخل معه .
أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المسبوق لا يسجد معه ، لأن متابعة الإمام في هذه الحال متعذرة إلا بالسلام معه ، وهذا غير ممكن ، لأن المسبوق لا يسلم إلا بعد انتهاء الصلاة.
ولكن إذا كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فإنه لا سجود عليه ، لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، وإن كان سهوه بعد أن دخل معه سجد إذا سلم .
هذا ما تقضيه الأدلة بعضها سمعية ، مثل وجوب سجود المأموم تبعاً لإمامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما جعل الإمام ليؤتم به) متفق عليه .
وبعضها بالنظر الصحيح كما في تعليل الأحكام المذكورة
وانظر : "الشرح الكبير على المقنع"
و "المجموع شرح المهذب" . انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:55
السؤال :
ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الفرق بين الركن والواجب في الصلاة :
أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلاً
بل لابد من الإتيان به .
أما الواجب :
فيسقط بالجهل والنسيان ، ويجبر بسجود السهو .
وأركان الصلاة أربعة عشر ركنا ، وواجباتها ثمان .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:56
السؤال :
إذا التحقت بالجماعة متأخراً والإمام راكع وركعت معه فهل
تحتسب هذه الركعة مع أنني لم أقرأ سورة الفاتحة ؟.
الجواب :
الحمد لله
من أدرك الإمام راكعا ، فركع معه ، حسبت له ركعة ، في قول جمهور العلماء ، ولو لم يقرأ الفاتحة .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (750) عن أبي بكرة أنه :
انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :
" زادك الله حرصا ولا تعد ".
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله:
" من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة "
أخرجه البيهقي
وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/262
وقال ابن عمر:
" من أدرك الإمام راكعا، فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة "
أخرجه البيهقي
وصححه الألباني في المصدر السابق 2/263
وجاء نحو ذلك عن أبي بكر الصديق وزيد
بن ثابت وعبد الله بن الزبير
( انظر إرواء الغليل 2/264 ).
قال النووي رحمه الله في (المجموع 4/112) :
( وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي , وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء , وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس , وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك ...) اهـ .
وقال في عون المعبود (3/102)
( واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة . وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة وهو قول أبي هريرة ، وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام
واختاره ابن خزيمة والصبغي وغيرهما من محدثي الشافعية ، وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخرين ورجحه المقبلي ) انتهى.
والراجح هو مذهب الجمهور لما سبق من الحديث والآثار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-13, 17:57
السؤال :
عن صلاة النافلة التي قبل الظهر وقبل العصر
هل تصلى بأربع ركعات وتسليمة واحدة أم كل ركعتين بتسليمة ؟.
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل في نافلة الليل والنهار أن تصلى ركعتين ركعتين ، بل ذهب بعض العلماء كالإمام أحمد إلى وجوب ذلك ، وأنها لا تصح إذا صلاها أكثر من ركعتين بتسليم واحد ، إلا الوتر لورود السنة الصحيحة بذلك .
وقد استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .
رواه الترمذي ( 597 ) وأبو داود ( 1295 )
والنسائي ( 1666 ) وابن ماجه ( 1322 ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في " تمام المنَّة "
( ص 240 ) .
ومعنى ( مثنى مثنى ) أي : ركعتين ركعتين .
كذا فسره ابن عمر رضي الله عنهما
ففي صحيح مسلم عن عقبة بن حريث قال : قلت لابن عمر: ما معني مثنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
قوله: " مثنى مثنى "
يعني : اثنتين اثنتين فلا يُصلِّي أربعاً جميعاً ، وإنما يُصلِّي اثنتين اثنتين ، لما ثبت في " صحيح البخاري ومسلم " مِن حديث ابن عُمرَ أنَّ رَجُلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ ؟ قال : " مَثْنى مَثْنى ، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى " .
وأما " النَّهار " :
فقد رواه أهل السُّنَن ، واختلف العلماءُ في تصحيحه :
والصَّحيح :
أنَّه ثابتٌ كما صَحَّح ذلك البخاريُّ
وعلى هذا : فتكون صلاةُ الليلِ وصلاةُ النَّهارِ كلتاهما مَثْنى مَثْنى يُسَلِّمُ مِن كُلِّ اثنتين ، ويُبْنَى على هذه القاعدة كُلُّ حديثٍ وَرَدَ بلفظ الأربع مِن غير أن يُصرِّحَ فيه بنفي التَّسليم
أي : أنَّه إذا جاءك حديثٌ فيه أربع ؛ ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم : فإنه يجب أنْ يُحملَ على أنَّه يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتين ، لأنَّ هذه هي القاعدة ، والقاعدةُ تُحْمَلُ الجزئيات عليها ، فقول عائشة لما سُئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان :
" ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ، يُصَلِّي أربعاً ، فلا تسأل عن حُسنِهِنَّ وطُولِهِنَّ "
ظاهره : أنَّ الأربع بسلام واحد ، ولكن يُحمل هذا الظَّاهر على القاعدة العامَّة ، وهي أنَّ صلاة الليل مَثْنى مَثْنى ، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُقال : إنها ذكرتْ أربعاً وحدها ، ثم أربعاً وحدها ؛ لأنَّه صَلَّى أربعاً ثم استراح ، بدليل " ثم " التي للترتيب والمهلة .
" الشرح الممتع " ( 4 / 76 ، 77 ) .
وحديث ابن عمر بوَّب عليه ابن خزيمة - في صحيحه ( 2 / 214 ) - بقوله " باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا " ، وأعقبه بباب "
باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعاً لا مثنى " - وساق أدلة كثيرة على أن تطوع النهار ركعتين ركعتين - .
ويحمل حديث " رحم الله من صلى قبل العصر أربعاً "
على ما سبق من كونها ركعتين ركعتين .
قال ابن حبان :
وقوله صلى الله عليه وسلم " أربعا " :
أراد به : بتسليمتين ؛ لأن في خبر يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .
" صحيح ابن حبان " ( 6 / 206 ) ، وقال مثل هذا - في ( 6 / 231 ) - في الأربع التي بعد صلاة الجمعة .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" المشروع للمسلم أن يصلي النافلة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى )
متفق على صحته
وفي رواية صحيحة : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )
خرجها الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (11/390)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2019-09-27, 15:39
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
مكانه الصلاة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
*عبدالرحمن*
2020-04-19, 05:34
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
قال الله تعالي
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَع الْمُؤْمِنِينَ
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir