المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكانه الصلاة في الاسلام


*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:15
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

في سلسلة جديدة بعنوان

مكانه الصلاة في الاسلام

https://d.top4top.net/p_824hk72k1.gif (https://up.top4top.net/)

معنى الصلاة

الصلاة لغة : الدعاء وهي الصلة بين العبد وربه .

https://e.top4top.net/p_824jj4t31.jpg (https://up.top4top.net/)

وقد عرفها الفقهاء :

بأنها أقوال وأفعال يقصد بها تعظيم الله تعالى

مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم
بشروط وأركان وآداب خاصة

ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها لتحسن صلاته
ويؤديها على أكمل وجه .


فوائد الصـــلاة

https://e.top4top.net/p_824ekkho1.jpg (https://up.top4top.net/)

ـــ الصلاة تدفع الشخص الى محاسبة نفسه
والى التزود من الإيمان والصبر والحكمـــــة
ليتغلب المصلي على الهموم والقلق .

ـــ إن فيها من اللذة الروحية مالاحد له للذين
يدركون حقيقتها ومعناها .

ـــ إن الصلاة مدرسة يتدرب فيها المسلم قولا
وعملا على النظام وحفظ الاوقات والمواعيد

ـــ يتعلم منها النظافة والسلوك المستقيم
وكل الصفات السامية التي تجعل المسلم
يرتقي الى مدارج الكمال والخير والانسانية.

ـــ تهذيب النفوس وتطهيرها من الخبائث
الحسية والمعنوية.

ـــ إنها تعلم الأدب مع الخلق كما
يتأدب مع الله تعالى .

ـــ إنها تنشط الجسم لأن فيها رياضة بدنية.

ــــ إنها تحقق العدل والمساواة بين أفراد
المسلمين ، إذ لافرق فيها بين رئيسهم
ومرؤسهم ، صغيرهم وكبيرهم ، غنيهم
وفقيرهم .

أخوتي في الله

سنتحدث في هذه السلسة عن أهم قضية في الدين الإسلامي و هي عامود الدين و ثاني ركن من أركان الإسلام إلى و هي ( الصلاة)

فقد أمر الله عز و جل المسلمين الذين يتبعون دين الله و سنة رسوله الكثير من الأمور اللتي يتوجب على كل مسلم فعلها و بطرق سليمة لكي يعبد الله عز و جل

و من أهم هذه العبادات هي الصلاة واللتي سميت بعامود الدين لأنها الركن الأهم من أركان الإسلام و قد ذكر الله عز و جل في كتابه العزيز (" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا" )

وهناك أخوتي في الله

أمور كثيرة يجب أن نتوقف عندها ليس فقط بأن نقوم و نتوضأ

و نركع و نسجد و ينتهي الأمر

https://a.top4top.net/p_8240yexs1.jpg (https://up.top4top.net/)

لا بل هناك شروط و أحكام و أركان وواجبات و دعاء و مبطلات ومكرهات في الصلاة و مسنونات

و الآن سوف نتعرف على هذه الأمور عن طريق بعض الشرح والآيات الكريمة من الذكر الحكيم و الأحاديث النبوية الشريفة عن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

كيفية الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140710

حكم صلاة الجماعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140853

أحكام المساجد

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140999

الإمامة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152

القراءة في الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141319

قضاء الفوائت

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141475

مواقيت الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142875

صلاة التراويح وليلة القدر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143087

سجود السهو

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143439

سجود التلاوة والشكر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143627

تارك الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2145324

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:16
السؤال :

نحن نستخدم الفصل للصلاة ومؤخراً تم وضع صور إرشادية عن الأشياء الخطيرة والصور تضم صور بشر فهل يجوز الصلاة في هذه الغرفة؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل أن تكون صلاة الرجال جماعة في المسجد

ولكن إذا خيف من تلاعب بعض الموظفين أو تأخره عن العمل بحجة الذهاب إلى الصلاة أو الإضرار بالعمل فلا حرج حينئذ من الصلاة في مكان العمل .

ثانياً :

لا تجوز الصلاة في الأماكن التي بها صور
لذوات الأرواح إلا للضرورة

لما روى البخاري (3322) ومسلم (2106) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مستترة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها ؟

وهل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان ؟

فأجابوا :

تصوير ذوات الأرواح حرام ، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك .

والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز ، لكن لو فعله صحت مع التحريم

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال: أحيوا ما خلقتم)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 / 705) .

وسئلوا أيضاً :

إننا منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية وقد خصص لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه ، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا بالعمل ، ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة لشخصيات كبيرة

وتحرجنا كثيرا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة ، فما رأيكم في نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن ، وهل نستمر في الصلاة مع وجودها ؟

فأجابوا :

الصلاة صحيحة ، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم ، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان ، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور

لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم ، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز ، بل هو من أسباب الغلو والشرك ، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 /250-251) .

وعلى هذا ، فالصلاة صحيحة في هذا الفصل ، ولكن الواجب عليكم السعي لإزالة هذه الصور ، أو على الأقل طمس معالم الوجه ، فذلك يغني عن إزالتها .

فإن لم تستطيعوا فحاولوا إيجاد مكان آخر للصلاة يخلو من هذه الصور ، فإن لم يمكن فلا حرج عليكم من الصلاة في هذا الفصل ، لأنكم مضطرون للصلاة فيه

مع أهمية نصح المسؤولين بإزالة هذه الصور .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:18
السؤال :

ما حكم دخول المسجد وعلبة السجائر بالجيب ؟

الجواب:

الحمد لله

التبغ أو التنباك ، وهو المعروف اليوم بـ " الدخان " ، من المواد التي تسبب ضررا محققا لجسم الإنسان ، وصدرت الفتاوى الكثيرة بحرمته وحرمة تعاطيه وبيعه وشرائه ، وهذا مما لا شك فيه اليوم .

غير أن ذلك لا يعني نجاسة هذه المادة ، فليس كل حرام يعتبر نجسا ، فالسم مثلا يحرم تناوله ، ولكنه لو أصاب الثوب فلا يجب غسله ، وتصح الصلاة به ، وهكذا هو الشأن في حكم " الدخان "

يحرم تناوله ، ولكن لا ينجس حامله ، وتصح الصلاة به ، إذ لا دليل على الحكم بنجاسته .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/111-112) :

" صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان .

قال " الدردير " :

من الطاهر الجماد ، ويشمل النبات بأنواعه

قال الصاوي :

ومن ذلك الدخان . " انتهى.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن :

" رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟ " .

فأجابت :

" إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله : حمل الدخان إلى المسجد ؛ فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة ، وشربه محرم ؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع ، ولانتفاء المصلحة منه .

وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها ، فلا يجوز.

وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة : هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة ، أويبطلها ؛ فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة " .

فتاوى اللجنة الدائمة (22/183) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

" ما حكم حمل بكت – أي علبة - الدخان إلى المسجد ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

أنا لا أدري هل أقول إن حمله حلال ؟

إن قلت : حمله حلال ، معناه شربه حلال

وإن قلت حمله حرام ، فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له

ولكني أقول :

الصلاة تصح ولو كان حاملا له ، وذلك لأنه ليس بنجس ، إذ ليس كل حرام يكون نجسا ، وأما النجس فهو حرام

فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما :

ليس كل حرام نجسا ، والقاعدة الثانية كل نجس فهو حرام

فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسا

فإننا نرى أن السم حرام وليس بنجس ، وأكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام ، والبصل ليس بنجس ، وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به ، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة ، لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة ، نجد أن الدخان السيجارة حرام وليس بنجس .

أما القاعدة الثانية وهي أن كل نجس حرام

فدليلها قول الله تبارك وتعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) فبين تبارك وتعالى أن علة التحريم كونه رجسا أي نجسا ، فيستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "
(الصلاة/مكروهات الصلاة)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:19
السؤال :

كنت أعاني من وساوس الشيطان ، لكن الحمد لله تخلصت منها ، لكن الآن أصبحت مختلفة , أصبحت الوساوس في الصلاة , يعني أنني لا أخشع , وأستعيذ بالله ، وأحاول أبعدها , لكن بدون فائدة

والمشكلة أن إيماني يقل لدرجة كبيرة
وإذا قلَّ الإيمان تقل الأعمال الصالحة .

الجواب :

الحمد لله

من علامات صلاح العبد وحياة القلب أن لا يزال في مراجعة تامة لأحواله ، وأعماله ، وخطراته ، فالحساب يوم القيامة عسير ، والناقد سبحانه وتعالى بصير ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

غير أننا نخطئ حين نظن أن حياة القلب أمر يسير ، يمكن استجلابه في أي حين ، أو يمكن تحصيله بأي سبب ، ولو كان الأمر كذلك لما وجدت درجات الجنة ولا دركات النار ، ولما تفاضل الناس في الإيمان ، بل لصافحتنا الملائكة بالطرقات .

كلنا يعلم – أختي الكريمة – مكامن الضعف في نفسه ، ومواضع الزلل في قلبه ، ومتى يزداد الإيمان في قلوبنا ، ومتى يهن اليقين في عزائمنا ، نَجِدُّ ونكبو ، ونسعى ونتعثر ، ونحن في ذلك كله متعلقون برحمة الله وعطفه وإحسانه ، لا لفضلنا ومنزلتنا

وإنما لكرمه وجوده وواسع فضله سبحانه ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ، يعلم ضعفنا وعجزنا ، وخطأنا وجهلنا ، وكل ذلك عندنا ، بل جعل جميع تلك الخواطر والأحوال من آياته التي يقسم بها ، فقال عز وجل : ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) القيامة/1-2 .

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" أما النفس اللوامة : فقال قرة بن خالد ، عن الحسن البصري في هذه الآية : إن المؤمن - والله - ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يمضي قُدُما ما يعاتب نفسه " انتهى باختصار .

"تفسير القرآن العظيم" (8/275) .

تأكدي أختي الكريمة أن الذي يظن أنه يجد الطمأنينة التامة في الدنيا ، والخشوع الكامل ، أو أنه لا يتعرض لوساوس الشيطان ونفثات النفس الأمارة بالسوء ، فقد أخطأ ظنه ، ولم يفلح في تجاوز ما يواجه من ذلك

فالخطوة الأولى في العلاج هي تقبل الأمر ، واحتساب الأجر عند الله عز وجل ، وبهذا تتخلص النفس من أرق كبير يسببه شعورها بالتفرد بالمعاناة ، والشذوذ عن جميع الناس .

ولا يعني ذلك القعود والتكاسل عن تحصيل معالي الأمور ، بل طلب الخشوع من الواجبات باتفاق العلماء ، لكن الذي نعنيه من ذلك الحث على المصابرة والمجاهدة في استجلاب اليقين التام ، والتذلل الكامل لله عز وجل ، في الصلاة وخارجها ، والله سبحانه وتعالى سيكتب لكل من جاهد في سبيل ذلك الأجر العظيم عنده ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/69

وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) آل عمران/200 .

والمسلم الذي يؤمن بهذه الآيات الكريمات ، لا يصيبه اليأس من تحصيل ما وعده الله تعالى من النجاح والفلاح

فالمهم هو سلوك الطريق الصحيح إلى الله عز وجل ، وطلب أسباب الخشوع والطمأنينة ، وتحمل العناء في سبيل ذلك ، فإذا أصاب بعد ذلك المطلوب فهنيئا له جنة الدنيا قبل جنة الآخرة ، وإلا فثوابه في الآخرة عند الله تعالى ثواب الصابرين ، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .

ونرجو من الأخت السائلة أن تستعين بما سبق نشره في موقعنا من نصائح مفيدة في أمر الخشوع ودرء الوساوس وعلاجها ، لم نشأ أن نكررها هنا خشية الإطالة أو الإملال .

كما ننصح بمراجعة قسم " الكتب " في موقعنا ، وقراءة رسالة بعنوان ( 33 سببا للخشوع في الصلاة ) ، ففيها أمور مفيدة إن شاء الله تعالى .

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:20
ومع ذلك فلا نخلي جوابنا هنا من فائدة جديدة ، ننقلها عن واحد من أكثر العلماء عناية بهذه الأبواب ، وهو الإمام الغزالي رحمه الله ، فنرجو قراءة هذا النص الذي ننقله عنه بمزيد عناية وتأمل .

يقول رحمه الله :

لا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة ، فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ، ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه ....

فمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره
في فن واحد ، بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب .

فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ، ويشغلها به عن غيره

ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم ، بأن يجدد على نفسه ذكر الآخرة ، وموقف المناجاة ، وخطر المقام بين يدي الله سبحانه ، وهو المطلع ، ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه ، فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره .

فإن كان لا يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن ، فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق ، وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات ، وقطع تلك العلائق

فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه ، وجند إبليس عدوه ، فإمساكه أضر عليه من إخراجه ، فيتخلص منه بإخراجه ، كما أنه صلى الله عليه و سلم لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته

وقال عليه الصلاة والسلام :
( اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم )

وكان صلى الله عليه و سلم في يده خاتم ، وكان على المنبر ، فرماه وقال : ( شغلني هذا ، نظرة إليه ، ونظرة إليكم ) ...... ،

ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شيء منها ، لا ليتزود منها ، ولا ليستعين بها على الآخرة ، فلا يطمعن في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة ، فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته .

وهمة الرجل مع قرة عينه ، فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همه ، ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة ، ورد القلب إلى الصلاة ، وتقليل الأسباب الشاغلة

فهذا هو الدواء المر ، ولمرارته استبشعته الطباع ، وبقيت العلة مزمنة ، وصار الداء عضالا ..

وليته سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس لنكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا .

وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بخلٍّ ، فبقدر ما ندخل فيه من الماء يخرج منه من الخلِّ لا محالة ، ولا يجتمعان " انتهى باختصار .

"إحياء علوم الدين" (1/161-165) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:21
السؤال :

جزاكم الله خيراً لردكم على سؤالي لكني رأيت أنه يجب المزيد من التوضيح بالنسبة لموضوع رش الماء الساخن على الفرج وهو أن الاحتلام حدث وقت صلاة العصر

وأنا لدي مشكلة وهي أن المني وحتى المذي يستمران معي بالخروج بعد نزولهما لمدة ليست بقصيرة وكثيراً ما يحدث لي أن ينزل أحدهما وقت الصلاة سواء كان ذلك بسبب التفكير أو الاحتلام وحتى لا تفوتني الصلاة فإني أقوم برش الماء الساخن لأخرج ما يتبقى .

علماً أني لا أشعر بأي شهوة عندما أستخدم هذه الطريقة.

حسناً أنا الآن سأقضي صيام ذلك اليوم الذي حدثتكم عنه بإذن الله لكن ماذا علي أن أفعل إذا استمر المني بالخروج وأنا في صلاتي؟

هل أصلي على تلك الحال؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نشكرك على هذا التوضيح ، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياك منكرات الأقوال والأعمال .

ثانيا :

إذا لم يكن الخارج مستمرا دائما ، فإنه لا يأخذ حكم السلس ، بل ينتقض الوضوء بمجرد خروجه ، ولو كان ذلك في الصلاة ، فيخرج من ابتلي بذلك ويتوضأ ويعيد الصلاة ، ويلزمه غسل ما أصابه إن كان الخارج بولا أو مذيا لأنهما نجسان ، بخلاف المني فإنه طاهر .

ولكن المصلي لا يخرج من صلاته إلا إذا تحقق وتيقن من خروج شيء منه ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة ، واليقين لا يزول بالشك .

ومن خرج منه المني فاغتسل له ، ثم عاد فخرج بلا شهوة ، لم يلزمه الغسل ، لكن ينتقض وضوؤه .

ينظر : "الشرح الممتع" (1/337).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا توضأت كل وقت وخرجت للمسجد ينزل مني مذي فهل لي صلاة علما أنني إذا استحميت وخرجت فهو يخرج مني بغير شهوة فهل يلزمني في كل وقت أن أستحم؟

فأجابوا :

إذا نزل ذلك منك باستمرار فهو سلس، وعليك أن تتوضأ منه لكل صلاة عند دخول الوقت، وصلاتك صحيحة ولو نزل أثناءها.

وإذا كان لا يتكرر نزوله منك كثيرا وجب عليك الوضوء الشرعي منه للصلاة ، وذلك بعد أن تغسل الذكر والأنثيين ، وليس عليك الغسل (الاستحمام) من ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/413) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟

فأجاب :

"الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره
هل خرج أو لا ؟

وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء

لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء، فإذا تأكد فكما قلت لك، وهذا الذي تقول ليس فيه سلس

لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين، هذا ليس بسلس؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية وهكذا يفعل دائماً وليصبر وليحتسب " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:22
السؤال :

أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فكيف بالملائكة التي تكتب الأعمال (حسنة كانت أو سيئة)؟

وكيف إذا صليت في مكان فيه صورة

الجواب :

الحمد لله

نعم ، تدخل الملائكة الحفظة التي تكتب أعمال بني آدم البيوت التي بها صور ، والمراد بالملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه صورة هي ملائكة الرحمة .

روى البخاري (3226) ومسلم (2106) عن أَبَي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) .

قال النووي رحمه الله :

"قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَة كَوْنهَا مَعْصِيَة فَاحِشَة , وَفِيهَا مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَبَعْضهَا فِي صُورَة مَا يَعْبُد مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى .

وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَة الَّذِينَ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْب أَوْ صُورَة فَهُمْ مَلَائِكَة يَطُوفُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّبْرِيك وَالِاسْتِغْفَار , وَأَمَّا الْحَفَظَة فَيَدْخُلُونَ فِي كُلّ بَيْت , وَلَا يُفَارِقُونَ بَنِي آدَم فِي كُلّ حَال , لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِإِحْصَاءِ أَعْمَالهمْ , وَكِتَابَتهَا" انتهى باختصار .

"شرح مسلم" (14/84).

وقال في "تحفة الأحوذي" (8/72) :

"قَوْلُهُ : (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) أَيْ : مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، لَا الْحَفَظَةُ , وَمَلَائِكَةُ الْمَوْتِ " انتهى .

وقال ابن الأثير رحمه الله :

"أراد الملائكةَ السَّيَّاحِينَ غيرَ الحفَظَة والحاضِرِينَ عند الموتِ" انتهى .

"النهاية" (4/789) .

وقال السيوطي رحمه الله :

"قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَة لَا الْحَفَظَة" انتهى .

"شرح النسائي" (1/141) .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

هل قوله : (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب)
عام تدخل فيه الحفظة أَم لا ؟

فأجاب :

"الظاهر أَنهم لا يدخلون فيه" انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (1/169) .

والصور التي تمنع الملائكة من دخول البيت هي صور ذوات الأرواح غير الممتهنة .

قال الخطابي رحمه الله :

"وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ مِمَّا يَحْرُمُ اِقْتِنَاؤُهُ مِنْ الْكِلَابِ وَالصُّوَرِ , فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَالصُّورَةِ الَّتِي تُمْتَهَنُ فِي الْبِسَاطِ وَالْوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا ، فَلَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْمَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ" انتهى .

"تحفة الأحوذي" (8/72) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو وسادة ، فأكثر العلماء على أنها جائزة ، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان ؛ لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعاً" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (85/6) .

أما الصلاة في مكان فيه صورة فهي غير جائزة ، إلا إذا اضطر المسلم للصلاة في هذا المكان ، وكان عاجزاً عن إزالة الصورة .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز ، لكن لو فعله صحت مع التحريم" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/705) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:23
السؤال:

ماحكم الصلاة في المسجد وأمام المصلين مدفأة
كهربائية في المناطق الباردة

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار ، منهم : ابن سيرين ، كره الصلاة إلى تنور ، وقال : هو بيت نار .

وقال سفيان :

يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد .

وقال مهنا :

سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد ؟

قال : أكرهه .

ونقل الفرج بن الصباح عن أحمد ، قال :

إذا كان التنور في قبلة لا يصلى إليه
كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور .

ووجه الكراهة :

أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة ، فكره ذلك ، وإن كان المصلي يصلي لله ، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة ، وكما تكره الصلاة إلى صنم والى صورة مصورة "
انتهى ملخصا .

"فتح الباري" لابن رجب (3/209) .

وقال الشيخ عليش المالكي رحمه الله في "فتاويه" (1/122) :

" لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأَهْلِ النَّارِ ، وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا هُوَ مِنْ نَوْعِ عَذَابٍ ، وَلَا مَا هُوَ مِنْ مَلَابِسِ أَهْلِ الْعَذَابِ ، كَخَاتَمٍ حَدِيدٍ ، وَكَالزُّنَّارِ وَالْغِيَارِ وَالصَّلَاةِ إلَى النَّارِ " انتهى ملخصا .

ثانيا :

المدفأة الكهربائية المعروفة الآن ، ذكر أهل العلم أنها تختلف عن النار التي كره السلف الصلاة إليها ، فلا تأخذ حكمها ، ولا تكره الصلاة إليها ، لا سيما مع الحاجة إلى وضعها في هذا المكان .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يقع مشكلة بين بعض المصلين في المساجد حول الدفايات الكهربائية ووضعها أمام المصلين هل هذا حرام أو مكروه يتنزه عنه ؟

وهل الصلاة أمام النار محرمة أو مكروهة ؟

فأجاب بقوله :

" اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى في الصلاة إلى النار : فمنهم من كرهها ، ومنهم من لم يكرهها ، والذين كرهوها عللوا ذلك بمشابهة عباد النار ، والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات اللهب ، أما ما ليس لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاة إليها .

ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء للتدفئة ، فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلت ، وإن جعلوها عن إيمانهم أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين يلونها

فلم يبق إلا أن تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بها ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة .

ثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام ، وإنما تكون أمام المأمومين ، وهذا يخفف أمرها ؛ لأن الإمام هو القدوة ، ولهذا كانت سترته سترة للمأموم " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"
(12 / 340-341)

وينظر : "فقه النوازل في العبادات"
للشيخ خالد المشيقح (ص46-47) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:24
السؤال:

توفي أبي مؤخرا وقد فوت أبي عدة صلوات خلال حياته. وقد توفي أبي في عمر يناهز الخامسة والستين.

فهل من طريقة لإخراج صدقة بأي قدر لصلواته التي تركها؟

أرجو النصيحة حول كيفية حساب عدد الصلوات المفقودة ومبلغ الصدقة الذي يمكنني دفعه لكل يوم ترك فيه الصلاة.

على سبيل المثال إذا كنا سنخرج من حياته 15 عاما فقد ترك الصلاة مدة 50 عاما وبضرب 50 عاما في أيام السنة (365 يوما) يكون الناتج 18250 يوما ترك فيهم الصلاة.

سوف أكون ممنونا بمساعدتكم في إجابتي علي هذا السؤال.

جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

أولاً

اختلف العلماء في حكم من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ، والصحيح من أقوالهم أنه يكون كافراً .

وإذا تقرر كفر تارك الصلاة لم يجز التصدق عنه
ولا الصوم ولا الحج .

وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/69):

" هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة ، أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين؟

فأجابوا :

من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء .

وعليه ؛ فمن مات تاركا للصلاة عمداً لا يجوز الاستغفار له ، ولا الصدقة عنه ، ولا حضور جنازته ، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح

وقوله صلى الله عليه وسلم:
( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )

أخرجه مسلم في صحيحه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .

وإذا كان والدك جاهلاً بوجوب الصلاة ، أو قلَّد من العلماء من أفتوا بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر ، فنرجو أن يعفو الله عنه ، وينفعه في هذه الحالة الدعاء والاستغفار له ، والصدقة عنه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:25
السؤال:

أود أن اعرف ما إذا كان الالتفات في الصلاة
بدعة أو يبطل الصلاة .

الجواب :

الحمد لله

الالتفات في الصلاة أنواع :

1- منها : الالتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة ، فهذا الالتفات يبطل الصلاة ، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة .

2- الالتفات بالرأس أو بالعين فقط ، مع بقاء البدن مستقبلاً القبلة ، فهذا الالتفات مكروه ، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك .

فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته ،
غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (27 /109) :

" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَال : ( هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ )

رواه البخاري (751)

وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ : كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /27):

" والالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها ، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته ؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة ، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة " انتهى .

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الالتفات
في الصلاة إذا كان ذلك لحاجة

منها : ما رواه مسلم (431) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ) .

وروى أبو داود (916) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ : ( ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ )

قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .

صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه ، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11 /130) .

3- وهناك نوع ثالث من الالتفات ، وهو الالتفات في الصلاة بالقلب ، بالأفكار التي ينشغل بها ولا يتدبر صلاته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" اعلم أن الالتفات نوعان :

1 ـ التفات حسي بالبدن ، وهو التفات الرأس .

2 ـ التفات معنوي بالقلب ، وهو الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب ، فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها ، وما أصعب معالجتها ! وما أقل السالم منها ! وهو منقص للصلاة

ويا ليته التفات جزئي !

ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها
وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " انتهى .

"الشرح الممتع" (3 /70) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-04, 05:28
السؤال :

عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء
في الإسراء كيف عرف الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء إماماً ثابتة بالأحاديث الصحيحة .

ففي صحيح مسلم (172) :
(وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ...
فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ...) .

وفي رواية عند ابن جرير الطبري في " تفسيره"(17 / 332) :

(ثُمَّ انْطَلَقْنا حتى أتَيْنَا إلى بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ بالنَّبِيينَ والمُرْسَلِينَ إماماً ).

وينظر : "الإسراء والمعراج" للألباني صـ13.

قال ابن كثير :

" والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ، ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معه ، وصلى بهم فيه ، ثم إنه ركب البراق وكرَّ راجعاً إلى مكة " . انتهى

" تفسير القرآن العظيم " (5 / 31) .

ولا وجه لاستشكال كيفية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة حين صلى بالأنبياء ؛ لأن الصلاة كانت مفروضة على المسلمين من ابتداء الإسلام

ولذلك لما سأل هرقلُ أبا سفيان مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟.

قال: ( يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصِّدْقِ ، وَالْعَفَافِ ، وَالصِّلَةِ )

رواه البخاري (7) .

قال ابن رجب :

" وفيه دليل على أن الصلاة شُرعت من ابتداء النبوة ، لكن الصلوات الخمس لم تفُرض قبل الإسراء بغير خلاف ". انتهى "

فتح الباري " (2/103)

وقال : " والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة ". انتهى

" فتح الباري " (2 / 102) .

وقال ابن حجر العسقلاني : " فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعاً ، وكذلك أصحابه ". انتهى

" فتح الباري " (8 / 671) .

ويدل على ذلك حديث زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ).

رواه الإمام أحمد في مسنده (17026)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (841) .

قال النووي :

" ثبت أنّ نبينا صلى الله عليه وسلم صلّى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس ، ثم يَحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده إلى السماء ، ويحتمل أنها بعد نزوله منها .

واختلف العلماء في هذه الصلاة :

فقيل : إنها الصلاة اللغوية ، وهي الدعاء والذكر.

وقيل هي الصلاة المعروفة ، وهذا أصح

لأنّ اللفظ يُحمل على حقيقته الشرعية قبل اللغوية ، وإنما نحمله على اللغوية إذا تعذر حمله على الشرعية ، ولم يتعذر هنا ، فوجب الحمل على الصلاة الشرعية .

وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة الإسراء ، وكان الواجب قيام بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المزمّل ". انتهى

من " المسائل المنثورة " صـ 26 .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:02
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

نحن نستخدم الفصل للصلاة ومؤخراً تم وضع صور إرشادية عن الأشياء الخطيرة والصور تضم صور بشر فهل يجوز الصلاة في هذه الغرفة؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل أن تكون صلاة الرجال جماعة في المسجد

ولكن إذا خيف من تلاعب بعض الموظفين أو تأخره عن العمل بحجة الذهاب إلى الصلاة أو الإضرار بالعمل فلا حرج حينئذ من الصلاة في مكان العمل .

ثانياً :

لا تجوز الصلاة في الأماكن التي بها صور
لذوات الأرواح إلا للضرورة

لما روى البخاري (3322) ومسلم (2106) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيت جدرانه مستترة بصور الحيوانات الإنسانية وغيرها ؟

وهل يجوز للمسلم أن يصلي بثوب صور عليه الحيوان ؟

فأجابوا :

تصوير ذوات الأرواح حرام ، وجعل صور ذوات الأرواح في الحيطان ونحوها حرام كذلك .

والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز ، لكن لو فعله صحت مع التحريم

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير غضب وهتكه وقال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال: أحيوا ما خلقتم)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1 / 705) .

وسئلوا أيضاً :

إننا منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية وقد خصص لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه ، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا بالعمل ، ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة لشخصيات كبيرة

وتحرجنا كثيرا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة ، فما رأيكم في نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن ، وهل نستمر في الصلاة مع وجودها ؟

فأجابوا :

الصلاة صحيحة ، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم ، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسؤولين لإزالة الصور من هذا المكان ، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور

لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام ، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم ، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز ، بل هو من أسباب الغلو والشرك ، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 /250-251) .

وعلى هذا ، فالصلاة صحيحة في هذا الفصل ، ولكن الواجب عليكم السعي لإزالة هذه الصور ، أو على الأقل طمس معالم الوجه ، فذلك يغني عن إزالتها .

فإن لم تستطيعوا فحاولوا إيجاد مكان آخر للصلاة يخلو من هذه الصور ، فإن لم يمكن فلا حرج عليكم من الصلاة في هذا الفصل ، لأنكم مضطرون للصلاة فيه

مع أهمية نصح المسؤولين بإزالة هذه الصور .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:03
السؤال :

ما حكم دخول المسجد وعلبة السجائر بالجيب ؟

الجواب:

الحمد لله

التبغ أو التنباك ، وهو المعروف اليوم بـ " الدخان " ، من المواد التي تسبب ضررا محققا لجسم الإنسان ، وصدرت الفتاوى الكثيرة بحرمته وحرمة تعاطيه وبيعه وشرائه ، وهذا مما لا شك فيه اليوم .

غير أن ذلك لا يعني نجاسة هذه المادة ، فليس كل حرام يعتبر نجسا ، فالسم مثلا يحرم تناوله ، ولكنه لو أصاب الثوب فلا يجب غسله ، وتصح الصلاة به ، وهكذا هو الشأن في حكم " الدخان "

يحرم تناوله ، ولكن لا ينجس حامله ، وتصح الصلاة به ، إذ لا دليل على الحكم بنجاسته .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/111-112) :

" صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان .

قال " الدردير " :

من الطاهر الجماد ، ويشمل النبات بأنواعه

قال الصاوي :

ومن ذلك الدخان . " انتهى.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن :

" رجل يصلي في المسجد في الروضة، وسقط من جيبه بكت دخان، فما حكم فعله، وهل يجوز حمل الدخان في المساجد؟ " .

فأجابت :

" إن كان المقصود بالسؤال عن حكم فعله : حمل الدخان إلى المسجد ؛ فلا يخفى أن الدخان من الأمور المنكرة والخبيثة ، وشربه محرم ؛ لما فيه من الضرر البالغ على النفس والمال والمجتمع ، ولانتفاء المصلحة منه .

وحيث إنه خبيث فينبغي صيانة بيوت الله عنه، وحمله إليها مما يتعارض مع تعظيم بيوت الله وتكريمها ، فلا يجوز.

وإما إن كان المقصود بالسؤال عن حكم الفعل بالنسبة للصلاة : هل سقوط الدخان من جيب المصلي يفسد الصلاة ، أويبطلها ؛ فصلاة من سقط منه الدخان صحيحة " .

فتاوى اللجنة الدائمة (22/183) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

" ما حكم حمل بكت – أي علبة - الدخان إلى المسجد ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

أنا لا أدري هل أقول إن حمله حلال ؟

إن قلت : حمله حلال ، معناه شربه حلال

وإن قلت حمله حرام ، فقد يظن الناس أننا إذا قلنا إن حمله حرام يعني أن الصلاة لا تصح وهو حامل له

ولكني أقول :

الصلاة تصح ولو كان حاملا له ، وذلك لأنه ليس بنجس ، إذ ليس كل حرام يكون نجسا ، وأما النجس فهو حرام

فهاتان القاعدتان ينبغي لطالب العلم أن يفهمهما :

ليس كل حرام نجسا ، والقاعدة الثانية كل نجس فهو حرام

فالقاعدة الأولى أنه ليس كل حرام نجسا

فإننا نرى أن السم حرام وليس بنجس ، وأكل البصل لمن أراد أن يأكله ليتخلف عن الجماعة حرام ، والبصل ليس بنجس ، وأما أكل البصل للتشهي أو التطبب فلا بأس به ، ولو أدى ذلك إلى ترك الجماعة ، لأنه لم يقصد بأكله أن يتخلف عن الجماعة ، نجد أن الدخان السيجارة حرام وليس بنجس .

أما القاعدة الثانية وهي أن كل نجس حرام

فدليلها قول الله تبارك وتعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) فبين تبارك وتعالى أن علة التحريم كونه رجسا أي نجسا ، فيستفاد من ذلك أن كل نجس فهو حرام " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "
(الصلاة/مكروهات الصلاة)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:05
السؤال :

كنت أعاني من وساوس الشيطان ، لكن الحمد لله تخلصت منها ، لكن الآن أصبحت مختلفة , أصبحت الوساوس في الصلاة , يعني أنني لا أخشع , وأستعيذ بالله ، وأحاول أبعدها , لكن بدون فائدة

والمشكلة أن إيماني يقل لدرجة كبيرة
وإذا قلَّ الإيمان تقل الأعمال الصالحة .

الجواب :

الحمد لله

من علامات صلاح العبد وحياة القلب أن لا يزال في مراجعة تامة لأحواله ، وأعماله ، وخطراته ، فالحساب يوم القيامة عسير ، والناقد سبحانه وتعالى بصير ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

غير أننا نخطئ حين نظن أن حياة القلب أمر يسير ، يمكن استجلابه في أي حين ، أو يمكن تحصيله بأي سبب ، ولو كان الأمر كذلك لما وجدت درجات الجنة ولا دركات النار ، ولما تفاضل الناس في الإيمان ، بل لصافحتنا الملائكة بالطرقات .

كلنا يعلم – أختي الكريمة – مكامن الضعف في نفسه ، ومواضع الزلل في قلبه ، ومتى يزداد الإيمان في قلوبنا ، ومتى يهن اليقين في عزائمنا ، نَجِدُّ ونكبو ، ونسعى ونتعثر ، ونحن في ذلك كله متعلقون برحمة الله وعطفه وإحسانه ، لا لفضلنا ومنزلتنا

وإنما لكرمه وجوده وواسع فضله سبحانه ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ، يعلم ضعفنا وعجزنا ، وخطأنا وجهلنا ، وكل ذلك عندنا ، بل جعل جميع تلك الخواطر والأحوال من آياته التي يقسم بها ، فقال عز وجل : ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) القيامة/1-2 .

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" أما النفس اللوامة : فقال قرة بن خالد ، عن الحسن البصري في هذه الآية : إن المؤمن - والله - ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يمضي قُدُما ما يعاتب نفسه " انتهى باختصار .

"تفسير القرآن العظيم" (8/275) .

تأكدي أختي الكريمة أن الذي يظن أنه يجد الطمأنينة التامة في الدنيا ، والخشوع الكامل ، أو أنه لا يتعرض لوساوس الشيطان ونفثات النفس الأمارة بالسوء ، فقد أخطأ ظنه ، ولم يفلح في تجاوز ما يواجه من ذلك

فالخطوة الأولى في العلاج هي تقبل الأمر ، واحتساب الأجر عند الله عز وجل ، وبهذا تتخلص النفس من أرق كبير يسببه شعورها بالتفرد بالمعاناة ، والشذوذ عن جميع الناس .

ولا يعني ذلك القعود والتكاسل عن تحصيل معالي الأمور ، بل طلب الخشوع من الواجبات باتفاق العلماء ، لكن الذي نعنيه من ذلك الحث على المصابرة والمجاهدة في استجلاب اليقين التام ، والتذلل الكامل لله عز وجل ، في الصلاة وخارجها ، والله سبحانه وتعالى سيكتب لكل من جاهد في سبيل ذلك الأجر العظيم عنده ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/69

وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) آل عمران/200 .

والمسلم الذي يؤمن بهذه الآيات الكريمات ، لا يصيبه اليأس من تحصيل ما وعده الله تعالى من النجاح والفلاح

فالمهم هو سلوك الطريق الصحيح إلى الله عز وجل ، وطلب أسباب الخشوع والطمأنينة ، وتحمل العناء في سبيل ذلك ، فإذا أصاب بعد ذلك المطلوب فهنيئا له جنة الدنيا قبل جنة الآخرة ، وإلا فثوابه في الآخرة عند الله تعالى ثواب الصابرين ، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .

ونرجو من الأخت السائلة أن تستعين بما سبق نشره في موقعنا من نصائح مفيدة في أمر الخشوع ودرء الوساوس وعلاجها ، لم نشأ أن نكررها هنا خشية الإطالة أو الإملال .

كما ننصح بمراجعة قسم " الكتب " في موقعنا ، وقراءة رسالة بعنوان ( 33 سببا للخشوع في الصلاة ) ، ففيها أمور مفيدة إن شاء الله تعالى .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:06
ومع ذلك فلا نخلي جوابنا هنا من فائدة جديدة ، ننقلها عن واحد من أكثر العلماء عناية بهذه الأبواب ، وهو الإمام الغزالي رحمه الله ، فنرجو قراءة هذا النص الذي ننقله عنه بمزيد عناية وتأمل .

يقول رحمه الله :

لا يلهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة ، فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ، ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه ....

فمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره
في فن واحد ، بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب .

فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ، ويشغلها به عن غيره

ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم ، بأن يجدد على نفسه ذكر الآخرة ، وموقف المناجاة ، وخطر المقام بين يدي الله سبحانه ، وهو المطلع ، ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه ، فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره .

فإن كان لا يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن ، فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق ، وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات ، وقطع تلك العلائق

فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه ، وجند إبليس عدوه ، فإمساكه أضر عليه من إخراجه ، فيتخلص منه بإخراجه ، كما أنه صلى الله عليه و سلم لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته

وقال عليه الصلاة والسلام :
( اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ، وائتوني بأنبجانية أبي جهم )

وكان صلى الله عليه و سلم في يده خاتم ، وكان على المنبر ، فرماه وقال : ( شغلني هذا ، نظرة إليه ، ونظرة إليكم ) ...... ،

ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شيء منها ، لا ليتزود منها ، ولا ليستعين بها على الآخرة ، فلا يطمعن في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة ، فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته .

وهمة الرجل مع قرة عينه ، فإن كانت قرة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همه ، ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة ، ورد القلب إلى الصلاة ، وتقليل الأسباب الشاغلة

فهذا هو الدواء المر ، ولمرارته استبشعته الطباع ، وبقيت العلة مزمنة ، وصار الداء عضالا ..

وليته سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس لنكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا .

وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بخلٍّ ، فبقدر ما ندخل فيه من الماء يخرج منه من الخلِّ لا محالة ، ولا يجتمعان " انتهى باختصار .

"إحياء علوم الدين" (1/161-165) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:08
السؤال :

جزاكم الله خيراً لردكم على سؤالي لكني رأيت أنه يجب المزيد من التوضيح بالنسبة لموضوع رش الماء الساخن على الفرج وهو أن الاحتلام حدث وقت صلاة العصر

وأنا لدي مشكلة وهي أن المني وحتى المذي يستمران معي بالخروج بعد نزولهما لمدة ليست بقصيرة وكثيراً ما يحدث لي أن ينزل أحدهما وقت الصلاة سواء كان ذلك بسبب التفكير أو الاحتلام وحتى لا تفوتني الصلاة فإني أقوم برش الماء الساخن لأخرج ما يتبقى .

علماً أني لا أشعر بأي شهوة عندما أستخدم هذه الطريقة.

حسناً أنا الآن سأقضي صيام ذلك اليوم الذي حدثتكم عنه بإذن الله لكن ماذا علي أن أفعل إذا استمر المني بالخروج وأنا في صلاتي؟

هل أصلي على تلك الحال؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نشكرك على هذا التوضيح ، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياك منكرات الأقوال والأعمال .

ثانيا :

إذا لم يكن الخارج مستمرا دائما ، فإنه لا يأخذ حكم السلس ، بل ينتقض الوضوء بمجرد خروجه ، ولو كان ذلك في الصلاة ، فيخرج من ابتلي بذلك ويتوضأ ويعيد الصلاة ، ويلزمه غسل ما أصابه إن كان الخارج بولا أو مذيا لأنهما نجسان ، بخلاف المني فإنه طاهر .

ولكن المصلي لا يخرج من صلاته إلا إذا تحقق وتيقن من خروج شيء منه ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة ، واليقين لا يزول بالشك .

ومن خرج منه المني فاغتسل له ، ثم عاد فخرج بلا شهوة ، لم يلزمه الغسل ، لكن ينتقض وضوؤه .

ينظر : "الشرح الممتع" (1/337).

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

إذا توضأت كل وقت وخرجت للمسجد ينزل مني مذي فهل لي صلاة علما أنني إذا استحميت وخرجت فهو يخرج مني بغير شهوة فهل يلزمني في كل وقت أن أستحم؟

فأجابوا :

إذا نزل ذلك منك باستمرار فهو سلس، وعليك أن تتوضأ منه لكل صلاة عند دخول الوقت، وصلاتك صحيحة ولو نزل أثناءها.

وإذا كان لا يتكرر نزوله منك كثيرا وجب عليك الوضوء الشرعي منه للصلاة ، وذلك بعد أن تغسل الذكر والأنثيين ، وليس عليك الغسل (الاستحمام) من ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/413) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ؟

فأجاب :

"الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره
هل خرج أو لا ؟

وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء

لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء، فإذا تأكد فكما قلت لك، وهذا الذي تقول ليس فيه سلس

لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين، هذا ليس بسلس؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية وهكذا يفعل دائماً وليصبر وليحتسب " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:09
السؤال :

أعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فكيف بالملائكة التي تكتب الأعمال (حسنة كانت أو سيئة)؟

وكيف إذا صليت في مكان فيه صورة

الجواب :

الحمد لله

نعم ، تدخل الملائكة الحفظة التي تكتب أعمال بني آدم البيوت التي بها صور ، والمراد بالملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه صورة هي ملائكة الرحمة .

روى البخاري (3226) ومسلم (2106) عن أَبَي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) .

قال النووي رحمه الله :

"قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَة كَوْنهَا مَعْصِيَة فَاحِشَة , وَفِيهَا مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَبَعْضهَا فِي صُورَة مَا يَعْبُد مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى .

وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَة الَّذِينَ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ كَلْب أَوْ صُورَة فَهُمْ مَلَائِكَة يَطُوفُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّبْرِيك وَالِاسْتِغْفَار , وَأَمَّا الْحَفَظَة فَيَدْخُلُونَ فِي كُلّ بَيْت , وَلَا يُفَارِقُونَ بَنِي آدَم فِي كُلّ حَال , لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِإِحْصَاءِ أَعْمَالهمْ , وَكِتَابَتهَا" انتهى باختصار .

"شرح مسلم" (14/84).

وقال في "تحفة الأحوذي" (8/72) :

"قَوْلُهُ : (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ) أَيْ : مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، لَا الْحَفَظَةُ , وَمَلَائِكَةُ الْمَوْتِ " انتهى .

وقال ابن الأثير رحمه الله :

"أراد الملائكةَ السَّيَّاحِينَ غيرَ الحفَظَة والحاضِرِينَ عند الموتِ" انتهى .

"النهاية" (4/789) .

وقال السيوطي رحمه الله :

"قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَة لَا الْحَفَظَة" انتهى .

"شرح النسائي" (1/141) .

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

هل قوله : (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب)
عام تدخل فيه الحفظة أَم لا ؟

فأجاب :

"الظاهر أَنهم لا يدخلون فيه" انتهى .

"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (1/169) .

والصور التي تمنع الملائكة من دخول البيت هي صور ذوات الأرواح غير الممتهنة .

قال الخطابي رحمه الله :

"وَإِنَّمَا لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةٌ مِمَّا يَحْرُمُ اِقْتِنَاؤُهُ مِنْ الْكِلَابِ وَالصُّوَرِ , فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ مِنْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَالصُّورَةِ الَّتِي تُمْتَهَنُ فِي الْبِسَاطِ وَالْوِسَادَةِ وَغَيْرِهِمَا ، فَلَا يَمْتَنِعُ دُخُولُ الْمَلَائِكَةِ بِسَبَبِهِ" انتهى .

"تحفة الأحوذي" (8/72) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو وسادة ، فأكثر العلماء على أنها جائزة ، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان ؛ لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعاً" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (85/6) .

أما الصلاة في مكان فيه صورة فهي غير جائزة ، إلا إذا اضطر المسلم للصلاة في هذا المكان ، وكان عاجزاً عن إزالة الصورة .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لحيوان لا تجوز ، لكن لو فعله صحت مع التحريم" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/705) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:10
السؤال:

ماحكم الصلاة في المسجد وأمام المصلين مدفأة
كهربائية في المناطق الباردة

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

" كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار ، منهم : ابن سيرين ، كره الصلاة إلى تنور ، وقال : هو بيت نار .

وقال سفيان :

يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد .

وقال مهنا :

سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد ؟

قال : أكرهه .

ونقل الفرج بن الصباح عن أحمد ، قال :

إذا كان التنور في قبلة لا يصلى إليه
كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور .

ووجه الكراهة :

أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة ، فكره ذلك ، وإن كان المصلي يصلي لله ، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة ، وكما تكره الصلاة إلى صنم والى صورة مصورة "
انتهى ملخصا .

"فتح الباري" لابن رجب (3/209) .

وقال الشيخ عليش المالكي رحمه الله في "فتاويه" (1/122) :

" لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأَهْلِ النَّارِ ، وَلَا أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا هُوَ مِنْ نَوْعِ عَذَابٍ ، وَلَا مَا هُوَ مِنْ مَلَابِسِ أَهْلِ الْعَذَابِ ، كَخَاتَمٍ حَدِيدٍ ، وَكَالزُّنَّارِ وَالْغِيَارِ وَالصَّلَاةِ إلَى النَّارِ " انتهى ملخصا .

ثانيا :

المدفأة الكهربائية المعروفة الآن ، ذكر أهل العلم أنها تختلف عن النار التي كره السلف الصلاة إليها ، فلا تأخذ حكمها ، ولا تكره الصلاة إليها ، لا سيما مع الحاجة إلى وضعها في هذا المكان .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يقع مشكلة بين بعض المصلين في المساجد حول الدفايات الكهربائية ووضعها أمام المصلين هل هذا حرام أو مكروه يتنزه عنه ؟

وهل الصلاة أمام النار محرمة أو مكروهة ؟

فأجاب بقوله :

" اختلف العلماء ورحمهم الله تعالى في الصلاة إلى النار : فمنهم من كرهها ، ومنهم من لم يكرهها ، والذين كرهوها عللوا ذلك بمشابهة عباد النار ، والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات اللهب ، أما ما ليس لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاة إليها .

ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء للتدفئة ، فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلت ، وإن جعلوها عن إيمانهم أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين يلونها

فلم يبق إلا أن تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بها ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المكروه تبيحه الحاجة .

ثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام ، وإنما تكون أمام المأمومين ، وهذا يخفف أمرها ؛ لأن الإمام هو القدوة ، ولهذا كانت سترته سترة للمأموم " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"
(12 / 340-341)

وينظر : "فقه النوازل في العبادات"
للشيخ خالد المشيقح (ص46-47) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:11
السؤال:

توفي أبي مؤخرا وقد فوت أبي عدة صلوات خلال حياته. وقد توفي أبي في عمر يناهز الخامسة والستين.

فهل من طريقة لإخراج صدقة بأي قدر لصلواته التي تركها؟

أرجو النصيحة حول كيفية حساب عدد الصلوات المفقودة ومبلغ الصدقة الذي يمكنني دفعه لكل يوم ترك فيه الصلاة.

على سبيل المثال إذا كنا سنخرج من حياته 15 عاما فقد ترك الصلاة مدة 50 عاما وبضرب 50 عاما في أيام السنة (365 يوما) يكون الناتج 18250 يوما ترك فيهم الصلاة.

سوف أكون ممنونا بمساعدتكم في إجابتي علي هذا السؤال.

جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

أولاً

اختلف العلماء في حكم من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ، والصحيح من أقوالهم أنه يكون كافراً .

وإذا تقرر كفر تارك الصلاة لم يجز التصدق عنه
ولا الصوم ولا الحج .

وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/69):

" هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة ، أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين؟

فأجابوا :

من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء .

وعليه ؛ فمن مات تاركا للصلاة عمداً لا يجوز الاستغفار له ، ولا الصدقة عنه ، ولا حضور جنازته ، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )

رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح

وقوله صلى الله عليه وسلم:
( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة )

أخرجه مسلم في صحيحه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .

وإذا كان والدك جاهلاً بوجوب الصلاة ، أو قلَّد من العلماء من أفتوا بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر ، فنرجو أن يعفو الله عنه ، وينفعه في هذه الحالة الدعاء والاستغفار له ، والصدقة عنه .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:12
السؤال:

أود أن اعرف ما إذا كان الالتفات في الصلاة
بدعة أو يبطل الصلاة .

الجواب :

الحمد لله

الالتفات في الصلاة أنواع :

1- منها : الالتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة ، فهذا الالتفات يبطل الصلاة ، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة .

2- الالتفات بالرأس أو بالعين فقط ، مع بقاء البدن مستقبلاً القبلة ، فهذا الالتفات مكروه ، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك .

فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته ،
غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (27 /109) :

" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَال : ( هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ )

رواه البخاري (751)

وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ : كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /27):

" والالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها ، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته ؛ لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة ، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة " انتهى .

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الالتفات
في الصلاة إذا كان ذلك لحاجة

منها : ما رواه مسلم (431) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ) .

وروى أبو داود (916) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ : ( ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ )

قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .

صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه ، بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (11 /130) .

3- وهناك نوع ثالث من الالتفات ، وهو الالتفات في الصلاة بالقلب ، بالأفكار التي ينشغل بها ولا يتدبر صلاته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" اعلم أن الالتفات نوعان :

1 ـ التفات حسي بالبدن ، وهو التفات الرأس .

2 ـ التفات معنوي بالقلب ، وهو الوساوس والهواجيس التي ترد على القلب ، فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها ، وما أصعب معالجتها ! وما أقل السالم منها ! وهو منقص للصلاة

ويا ليته التفات جزئي !

ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها
وينطبق عليه أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " انتهى .

"الشرح الممتع" (3 /70) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 16:14
السؤال :

عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء
في الإسراء كيف عرف الصلاة؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ليلة الإسراء إماماً ثابتة بالأحاديث الصحيحة .

ففي صحيح مسلم (172) :
(وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ...
فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ...) .

وفي رواية عند ابن جرير الطبري في " تفسيره"(17 / 332) :

(ثُمَّ انْطَلَقْنا حتى أتَيْنَا إلى بَيْتِ المَقْدِسِ ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ بالنَّبِيينَ والمُرْسَلِينَ إماماً ).

وينظر : "الإسراء والمعراج" للألباني صـ13.

قال ابن كثير :

" والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السماوات ، ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معه ، وصلى بهم فيه ، ثم إنه ركب البراق وكرَّ راجعاً إلى مكة " . انتهى

" تفسير القرآن العظيم " (5 / 31) .

ولا وجه لاستشكال كيفية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة حين صلى بالأنبياء ؛ لأن الصلاة كانت مفروضة على المسلمين من ابتداء الإسلام

ولذلك لما سأل هرقلُ أبا سفيان مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟.

قال: ( يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصِّدْقِ ، وَالْعَفَافِ ، وَالصِّلَةِ )

رواه البخاري (7) .

قال ابن رجب :

" وفيه دليل على أن الصلاة شُرعت من ابتداء النبوة ، لكن الصلوات الخمس لم تفُرض قبل الإسراء بغير خلاف ". انتهى "

فتح الباري " (2/103)

وقال : " والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة ". انتهى

" فتح الباري " (2 / 102) .

وقال ابن حجر العسقلاني : " فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء يصلي قطعاً ، وكذلك أصحابه ". انتهى

" فتح الباري " (8 / 671) .

ويدل على ذلك حديث زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ ).

رواه الإمام أحمد في مسنده (17026)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (841) .

قال النووي :

" ثبت أنّ نبينا صلى الله عليه وسلم صلّى بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس ، ثم يَحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده إلى السماء ، ويحتمل أنها بعد نزوله منها .

واختلف العلماء في هذه الصلاة :

فقيل : إنها الصلاة اللغوية ، وهي الدعاء والذكر.

وقيل هي الصلاة المعروفة ، وهذا أصح

لأنّ اللفظ يُحمل على حقيقته الشرعية قبل اللغوية ، وإنما نحمله على اللغوية إذا تعذر حمله على الشرعية ، ولم يتعذر هنا ، فوجب الحمل على الصلاة الشرعية .

وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة الإسراء ، وكان الواجب قيام بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في سورة المزمّل ". انتهى

من " المسائل المنثورة " صـ 26 .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:09
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)



السؤال :

عندما أصلي أو أنوي فعل أمر طيب تخطر لي أفكار شيطانية.

عندما أركز في الصلاة وأحاول أن أركز على معاني الكلمات تدخل الأفكار الشيطانية إلى عقلي وتكون لي اقتراحات سيئة عن كل شيء بما في ذلك الله.

أشعر بالغضب من أجل ذلك.

أعلم أنه لا أحد يقبل التوبة إلا الله وحده، ولكن بسبب أفكاري أشعر أنه لا يوجد أسوأ من أن يخطر ببالي أفكار سيئة عن الله.

أسأل الله المغفرة بعد الصلاة ولكني أشعر بالضيق لأني أريد أن أوقف هذه الأفكار السيئة ولكني لا أستطيع.

هذه الأفكار تفقدني التمتع بالصلاة وتشعرني بأني مشؤوم.

أرجو منكم نصحي .

الجواب :

الحمد لله

الوساوس السيئة في الصلاة وغيرها من الشيطان ، وهو حريص على إضلال المسلم ، وحرمانه من الخير وإبعاده عنه

وقد اشتكى أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوسواس في الصلاة فقال : إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي "

رواه مسلم (2203)

والخشوع في الصلاة هو لبها
فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح ، وإن مما يعين على الخشوع "

شيئان :

الأول :

اجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ، وتدبر القراءة والذكر والدعاء ، واستحضار أنه مناجٍ لله تعالى كأنه يراه ، فإن المصلي إذا كان قائماً فإنما يناجي ربه

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد ، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان

– والأسباب المقوية للإيمان كثيرة –

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" حبب إلي من دنياكم النساء والطيب
وجعلت قرة عيني في الصلاة " .

وفي حديث آخر أنه قال : " أرحنا يا بلال بالصلاة "

ولم يقل أرحنا منها .

الثاني :

الاجتهاد في دفع ما يُشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه ، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة ، وهذا في كل عبدٍ بحسبه ، فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات ، وتعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها ، والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها " .

انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/605) .

وأما ما ذكرته من أن الوساوس بلغت بك مبلغاً عظيماً بحيث أصبحتَ توسوس في ذات الله بما لا يليق بالله ، فإن هذا من نزغات الشيطان ، وقد قال الله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فصلت /36.

وقد اشتكى بعض الصحابة من الوساوس التي تنغص عليهم ، فجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ "

رواه مسلم (132) من حديث أبي هريرة .

قال النووي في شرح هذا الحديث :

" قوله صلى الله عليه وسلم : ( ذَلِكَ صَرِيح الإِيمَان ) مَعْنَاهُ اِسْتِعْظَامُكُمْ الْكَلام ( بهذه الوساوس ) هُوَ صَرِيح الإِيمَان

فَإِنَّ اِسْتِعْظَام هَذَا وَشِدَّة الْخَوْف مِنْهُ وَمِنْ النُّطْق بِهِ فَضْلا عَنْ اِعْتِقَاده إِنَّمَا يَكُون لِمَنْ اِسْتَكْمَلَ الإِيمَان اِسْتِكْمَالا مُحَقَّقًا وَانْتَفَتْ عَنْهُ الرِّيبَة وَالشُّكُوك .

وَقِيلَ مَعْنَاهُ :

أَنَّ الشَّيْطَان إِنَّمَا يُوَسْوِس لِمَنْ أَيِسَ مِنْ إِغْوَائِهِ فَيُنَكِّد عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إِغْوَائِهِ , وَأَمَّا الْكَافِر فَإِنَّهُ يَأْتِيه مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَلا يَقْتَصِر فِي حَقّه عَلَى الْوَسْوَسَة بَلْ يَتَلَاعَب بِهِ كَيْف أَرَادَ .

فَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيث : سَبَب الْوَسْوَسَة مَحْض الإِيمَان , أَوْ الْوَسْوَسَة عَلامَة مَحْض الإِيمَان " انتهى

إذاً " فكراهة ذلك وبغضه ، وفرار القلب منه ، هو صريح الإيمان ... والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره ، لابد له من ذلك ، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر

ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ، ولا يضجر فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان { إن كيد الشيطان كان ضعيفاً }

كلما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أُخرى ، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق ، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه

ولهذا قيل لبعض السلف :
إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس ، فقال : صدقوا ، وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب " انتهى

من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/608)

* العلاج ..

1- إذا شعرت بهذه الوساوس فقل آمنت بالله ورسوله ، فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَكَ فَيَقُولُ اللَّهُ فَيَقُولُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ "

رواه أحمد (25671)
وحسنه الألباني في الصحيحة 116

2- محاولة الإعراض عن التفكير في ذلك بقدر
الإمكان والاشتغال بما يلهيك عنه .

وختاماً نوصيك بلزوم اللجوء إلى الله في كل حال ، وطلب العون منه ، والتبتل إليه ، وسؤاله الثبات حتى الممات ، وأن يختم لك بالصالحات ..

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:10
السؤال :

إذا أسلم في وقت صلاة هل يلزمه قضاء ما قبلها ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يلزمه قضاء ما قبلها ، لقول الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38

يعني : إن ينتهوا عن كفرهم ويسلموا فإن الله تعالى يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم ، سواء كانت هذه الذنوب لترك واجب ، أو لفعل محرم ، ولكن يلزمه أن يصلي الصلاة التي أسلم في وقتها ، وأدرك من وقتها مقدار ركعة فأكثر

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .

وأما الصلاة التي قبلها فإنه لا يلزمه قضاؤها

مثل : أن يسلم بعد العصر ، فإنه يلزمه صلاة العصر ولا يلزمه قضاء صلاة الظهر ، لأن وقتها انتهى" انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/5، 6) .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:11
السؤال :

هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلاً للضرورة ، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطراً على حياته ؟

الجواب :

الحمد لله

على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير

كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة ، أما إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالعصر والفجر ، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق النوبة لبعض العاملين ، ثم يصلي الآخرون بعدهم فذلك حسن

وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء العملية للضرورة ، وهي تقدر بقدرها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ( 25/44) .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:12
السؤال :

ما حكم الصلاة خلف إمام يقول في تكبيرة الإحرام " الله أكبن " ، بدلا من " الله أكبر " ؟

مع العلم أنه ينطق بها بصورة صحيحة أحيانا
أريد إجابة مفصلة جزاكم الله خيرا .

ملاحظة :

وأنا لا أستطيع الذهاب لمسجد آخر
لأن هذا المسجد هو الوحيد في بلدي .

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في إمامة الألثغ وهو الذي يبدل حرفاً بحرف ، كإبدال الراء غيناً أو لاماً ، أو إبدال السين ثاءً ، ونحو ذلك .

فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تصح إمامته ، لأن قراءته للفاتحة غير صحيحة ، فهو كالأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة .

وذهب آخرون إلى صحة إمامته ، لأنه غير مقصر ، بل هذا ما يستطيعه ، وقياساً على ما لو ترك القيام عاجزا عنه وصلى جالسا ، فإن ذلك لا يمنع أن يكون إماماً .

جاء في الموسوعة الفقهية (35/326) :

" ذهب الشّافعيّة في الجديد وأكثر الحنابلة : إلى أنّه لا يصح الاقتداء بألكن ، يترك حرفاً من حروف الفاتحة أو يبدّله بغيره .

وبهذا يقول الحنفيّة على المذهب ، إلا أنّهم لا يحصرون الحكم في الإخلال بحرف من الفاتحة أو إبداله بغيره , بل يقولون بعدم جواز إمامة من لا يتكلّم ببعض الحروف , سواء كانت من الفاتحة أو غيرها .

ويرى هؤُلاء الفقهاء أنّ الألكن إن تمكّن من إصلاح لسانه وترك الإصلاح والتّصحيح فصلاته في نفسه باطلة , فلا يجوز الاقتداء به , وإن لم يتمكّن من الإصلاح والتّصحيح :

بأن كان لسانه لا يطاوعه , أو كان الوقت ضيّقاً ولم يتمكّن قبل ذلك فصلاته في نفسه صحيحة , فإن اقتدى به من هو في مثل حاله صحّ اقتداؤُه ؛ لأنّه مثله فصلاته صحيحة .

وقد صرّح الشّافعيّة بأنّه لو كانت اللثغة يسيرةً , بأن لم تمنع أصل مخرج الحرف وإن كان غير صافٍ لم تؤثّر , وقواعد الحنفيّة لا تأبى هذا الحكم .

ويرى المالكيّة في المذهب وبعض الحنفيّة وأبو ثورٍ وعطاء وقتادة صحّة الاقتداء بالألكن , وهذا ما اختاره المزني ، إلا أنّه قيّد صحّة الاقتداء به بأن لم يطاوعه لسانه , أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التّعلم , وإلا فلا يصح الاقتداء به" انتهى باختصار .

وقد اختار القول بصحة إمامة الألثغ ابن حزم الظاهري
فقال في "المحلى" (4/217) :

" وأما الألثغ ، والألكن ، والأعجمي اللسان ، واللحَّان ، فصلاة من ائتم بهم جائزة ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )

فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه ، لا ما لا يقدرون عليه ، فقد أدوا صلاتهم كما أمروا ، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن ، قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل)" انتهى .

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث قال في
"فتاوى نور على الدرب" (أحكام الإمامة/سؤال رقم/18) :

" ويرى آخرون أنها تصح إمامته ؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته ، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع ، وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وإذا كان العاجز عن القيام يُصلى بالمأمومين القادرين عليه فإن هذا مثله ؛ لأن كلاً منهم عاجزٌ عن إتمام الركن ، هذا عن القيام ، وهذا عن القراءة .

وهذا القول هو الصحيح ، أن إمامة الألثغ تصح وإن كان يبدل حرفاً بحرف ، ما دامت هذه قدرته .

ولكن مع هذا ينبغي أن يُختار من يُصلى من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب احتياطاً وخروجاً من الخلاف " انتهى .

فعلى هذا

تصح الصلاة خلف هذا الإمام ما دام عاجزاً عن النطق الصحيح .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:13
السؤال :

إذا أخطأ الإمام بتغيير حرف الظاء بدل الضاد في سورة الفاتحة في الصلاة في قوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )

فهل علي أن أرده أو أن صلاتي تبطل ؟

علماً أني أخبرته بفارق المعنى بين الظالين والضالين ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي للمصلي أن يفرق بين الضاد والظاء
ويخرج كلا منهما من مخرجه .

لكن . . . إذا أخل به ، فصلاته صحيحة على الراجح ، للتقارب بين مخرجيهما ، ولا يلزمك التصحيح له أثناء الصلاة ؛ لأن هذا ليس من باب الخطأ العارض ، بل هو راجع إلى اعتياد النطق بذلك .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (1/143) :

" والصحيح من مذاهب العلماء : أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما ؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس ،

ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم" انتهى .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (1/482) :

"وحكم من أبدل منها أي الفاتحة حرفا بحرف , كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه , حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى ، فلا يصح أن يؤم من لا يبدله إلا ضاد المغضوب والضالين إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء ; لأن كلا منهما أي الضاد والظاء من أطراف اللسان , وبين الأسنان ، وكذلك مخرج الصوت واحد ، قاله الشيخ في شرح العمدة " انتهى بتصرف .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/24) :

"أولا : مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس ، وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم ، وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والظاء المعجمة تقريبا .

ثانيا:

من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك ، ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته

ولا يصلي إماما إلا بمثله أو من دونه ، لكن يغتفر في أمر الضاد والظاء ما لا يغتفر في غيرهما ؛ لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق ، كما نص عليه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرازق عفيفي
... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله: (أو يبدل حرفاً) أي : يُبدل حرفاً بحرفٍ ، وهو الألثغ ُ، مثل: أنْ يُبدِلَ الرَّاءَ باللام، أي : يجعلَ الرَّاءَ لاماً فيقول : (الحمدُ لله لَبِّ العالمين) فهذا أُمِّيٌّ

لأنه أبدلَ حرفاً مِن الفاتحة بغيرِه .

ويُستثنى مِن هذه المسألةِ:

إبدالُ الضَّادِ ظاءً ، فإنَّه معفوٌّ عنه على القولِ الرَّاجحِ ، وهو المذهبُ ، وذلك لخَفَاءِ الفَرْقِ بينهما ، ولا سيَّما إذا كان عاميَّاً ، فإنَّ العاميَّ لا يكادُ يُفرِّقُ بين الضَّادِ والظَّاءِ

فإذا قال : (غير المغظوب عليهم ولا الظالين)

فقد أبدلَ الضَّادَ وجعلها ظاءً ، فهذا يُعفى عنه لمشقَّةِ التَّحرُّز منه ، وعُسْرِ الفَرْقِ بينهما ، لا سيَّما مِن العوامِ" انتهى .

من "الشرح الممتع" (4/246).

فتبين بهذا العفو عن الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء
وصحة صلاة وإمامة من يفعل ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:14
السؤال :

ما حكم الصلاة بمسجد يضم حجرة على يساره ، بها قبران
وتفتح هذه الحجرة لاستخراج بعض لوازمه كالمنبر مثلاً .

الجواب :

الحمد لله

" المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ، ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور

لا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك
ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . قالت عائشة رضي الله عنها : يحذر ما صنعوا )

أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فقال : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله )

متفق على صحته.

وقال عليه الصلاة والسلام :
( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك )

خرجه مسلم في صحيحه (532 )
عن جندب بن عبد الله البجلي .

فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ، ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك .

ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور

امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له

فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد

فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث

كما نص على ذلك أهل العلم ؛ حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه . والله ولي التوفيق " انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله" (10/246).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه وكان هذا المسجد مقاما على قبر ، وبعد أن بدءوا البناء ارتفع هذا البناء على القبر ، ولم يضعوه خارج المسجد ، فما حكم التبرع لهذا المسجد ؟

وهل تجوز الصلاة فيه بعد بنائه على القبر؟

مع العلم بأن القبر في حجرة وبابها في المسجد .

فأجابت :

"إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ، ولا المشاركة في بنائه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، بل يجب هدمه" انتهى .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز . عبد الرزاق عفيفي . عبد الله بن غديان . عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/411).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:15
السؤال :

هل تتنجس الملابس التي أنام بها
(الأمر الذي يتبعه عدم جواز الصلاة فيها) ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل في الملابس أنها طاهرة
إلا إذا طرأ عليها نجاسة توجب تطهيرها .

ومجرد نوم الإنسان في الثياب لا يجعلها نجسة ، بل هي طاهرة حتى يتيقن أنها أصابتها نجاسة .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" الإنسان بملابسه الأصل فيه أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في صلاته ـ يعني الحدث ـ فقال : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)

فإذا كان الشخص لا يجزم بهذا الأمر فالأصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالأصل بقاء الطهارة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/107) .

ثانياً :

يجوز للإنسان أن يصلي بثياب النوم ما دامت طاهرة ساترة للعورة ، وإن كان الأحسن والأكمل للإنسان في صلاته أن يلبس ثيابا حسنة ، مما يتزين ويتجمل بها ، وذلك امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) الأعراف/31 .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن حكم الصلاة بثياب النوم وحضور الجماعات بها ؟

فأجاب :

" لا بأس بالصلاة بثياب النوم إذا كانت طاهرة سواء أتي بها إلى المسجد أم لم يأت بها ، اللهم إلا إذا كانت تلك الثياب تلفت للنظر بحيث يعتب عليه ، ويكون شهرة يتكلم به في المجالس من أجلها

فإنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل أمر يكون
سبباً لاغتيابه بين الناس " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/362) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:16
السؤال :

لدي بنت عمرها سبع سنوات وهي تصلي ولله الحمد
هل يجب علي إيقاظها لصلاة الفجر ؟

مع العلم أن هذا قد نَفَّرها من الصلاة .

الجواب :

الحمد لله

الأب راع في بيته وهو مسئول عن رعيته ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه أن يربي أبناءه وينشّئهم على أداء الواجبات وترك المحرمات

ومن ذلك : أمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ؛ لما روى أبو داود (495) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ )

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وينبغي أن يتلطف الأب في أمر أولاده الصغار بالصلاة

وأن يشجعهم على أدائها بالثناء والهدية والمكافأة
حتى يعتادوا عليها ويحبوها .

ولك أن تؤخر إيقاظ ابنتك إلى قرب طلوع الشمس ، مع ترغيبها في النوم المبكر ليسهل عليها القيام .

ولا حرج عليك إذا تركت إيقاظها في الأيام التي ترى أنه يشق عليها الاستيقاظ فيها ، لكونها ـ مثلا ـ قد نامت متأخرة ، أو لشدة البرد ، ونحو ذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لي ولد عمره حوالي تسع سنوات هل أوقظه لصلاة الفجر؟

فأجاب:

"نعم ، إذا كان للإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا عشر سنين فليوقظهم ، وما دون ذلك إن أيقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل ، وإلا فلا إثم عليه ، ولكن الاختيار أن يوقظهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مروا أبناءكم للصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع) " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب".

وسئل أيضا:

ابني يبلغ من العمر ثمان سنوات ، هل أوقظه لصلاة الفجر؟

وإذا لم يصل هل أنا آثم؟

فأجاب :

"الظاهر أن هذا يُنظر: إذا كان مثلاً في أيام الشتاء وأيام البرد والمشقة فلا بأس أن يُترك وإذا قام ، يقال له: صل.

وأما إذا كان الجو معتدلاً ولا ضرر عليه في الإقامة فأقمه حتى يعتاد ويصلي مع الناس، ويوجد والحمد لله الآن صبيان صغار ما بين السابعة إلى العاشرة نراهم يأتون مع آبائهم في صلاة الفجر

فإذا اعتاد الصبي على ذلك من أول عمره صار في هذا خير كثير، أما مع المشقة فإنه لا يجب عليك أن توقظهم، لكن إذا استيقظوا مرهم بالصلاة " انتهى

من "اللقاء الشهري" (40/18).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:17
السؤال :

ما الحكم إذا مر طفل دون الخامسة من عمره أمامنا في الصلاة ، إذا قمنا بمنعه يزيد في المرور، أو يجلس موضع السجود

أو على رأس المصلى خصوصاً أقل من ثلاث سنين؟

فماذا يجب عمله مع مثل هذا الطفل أفيدونا مأجورين؟

الجواب :

الحمد لله

"الواجب رده ، لعموم الأدلة الشرعية في ذلك

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :
( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان )

متفق عليه.

ومعنى (فليقاتله) :

فليدفعه بقوة. والله ولى التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (29/327).

لكن .. إذا كثر مرور الطفل وصار منعه يشغل المصلي عن صلاته، فإنه يتركه حينئذ ولا ينشغل بمنعه.

قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" :

"نقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 02:19
السؤال :

أنا مقتنعة بما قلته عن تارك الصلاة كسلا.

وخاصة بعد قراءتي لبعض المراجع.

ولكن مشكلتي أني كلما أريد أن ابتدئ الصلاة يقف شيء ما عقبة أمامي إما مرض أو مشكلة يجب حلها بسرعة.......

فما السبب في ذلك ؟

الشيطان ؟

الجواب :

الحمد لله

الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين ، ولا حظ لتاركها في الإسلام كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقد جاء في الوعيد على تركها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، وهي دالة على كفر تاركها ، وخروجه من الإسلام .

وما دمت مقتنعة بهذا الحكم ، فما عليك إلا المسارعة والمبادرة ، فإنك لا تدرين ما يكون غدا ، بل لا تدرين ما يكون بعد ساعة ، أو بعد لحظة .

وليس هناك عذر لترك الصلاة ، مهما زعم الإنسان لنفسه أنه معذور ، فالصلاة عمل يسير لا يستغرق إلا دقائق معدودة ، لا تزيد على عشر دقائق ، تشمل الوضوء وأداء الفرض .

وإنما يحتاج المرء إلى الإيمان الصادق بأن الله تعالى فرض الصلاة ، ويريد من عبده أن يصلي ، وسيعاقبه إذا ترك الصلاة ، فإذا وُجد هذا الإيمان الصادق تحرك البدن ، وانقادت الجوارح .

وإن علاجك هو المبادرة

فبمجرد قراءتك لهذا الجواب ينبغي أن تقومي فتتوضئي ثم تصلي الفريضة الحاضرة ، وبهذا يزول الوهم الخادع بأنك لا تستطيعين الصلاة ، أو يحال بينك وبينها ، ثم إذا حان وقت الصلاة التالية قمت فصليت ، وهكذا لن تمضي أيام حتى تشعرين بنعمة الصلاة ، ولذة الوقوف بين يدي الله .

تأملي في نفسك ، وفيما أعطاك الله من النعم والهبات ، في شكلك وعقلك وسلامة حواسك ... إلخ

ثم تفكري : هل يليق بك جحود النعم ونكران الجميل ؟!

إن الإنسان حين يأتيه الإحسان من إنسان مثله ، يجد رغبة قوية في نفسه لرد جميله ، وشكر معروفه ، ويبحث عن الكلمات والأفعال التي يكافئ بها أخاه ، فهل تأملت في إحسان الله تعالى المتتابع ؟

وكرمه الممتد ؟

وعطائه الواسع ؟

وهل شعرت بفضل الله عليك ؟

وبكرمه معك ؟

وبمحبته لك ؟

ألا يستحق هذا منك أن تقولي : لك الحمد يا رب ، ما أعظمك وما أكرمك ، وما أجمل أن أكون في طاعتك وخدمتك ، لك وقتي ، وجهدي ، وفكري ، وطاقتي

وكل ذلك بعض من جودك وكرمك .

والله لو تأملت ذلك لرأيت أن من حق الله عليك أن تصلي الليل والنهار ، شكرا له ، واعترافا بفضله .

تذكري أن المعاصي حجاب بين العبد وربه ، فكلما كثرت الذنوب زاد الحجاب ، فحجبه عن محبة الله ، والأنس به ، والرغبة في لقائه ، فما عليك إلا أن تتوبي إلى الله ،

وتندمي على جميع الزلات والهفوات ، وتقلعي عن المعاصي والسيئات ، لا سيما مشغلات القلب ، من الغناء والموسيقى والتعلق بغير الله ، فإن هذه حجب ، تحول بين العبد وبين الانتفاع بالقرآن ، والتلذذ بالصلاة ، والأنس بطاعة الله .

وأما الشيطان فهو حريص غاية الحرص أن تدعي الصلاة ، وتسقطي من عين الله ، ليتحقق له ما يريد من الغواية والإفساد ، لكن كيده ضعيف أمام أهل الإيمان ، وليس له عليهم من سلطان .

( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/99

ولعله قد لاح لك من هذا الجواب أنك بحاجة إلى ثلاثة أمور :

الأول :

المبادرة لفعل الصلاة .

الثاني :

تقوية الإيمان ، بالإكثار من الطاعات الأخرى
كالذكر والصدقة وقراءة القرآن .

الثالث :

الإقلاع عن المعاصي والتوبة منها
حتى لا يكون للشيطان سبيل عليك .

ويضاف إلى ذلك ضرورة اللجوء إلى الله
وسؤاله تعالى الهداية والتوفيق والإعانة .

ونحن نسأله سبحانه أن يشرح صدرك ، ويغفر ذنبك ، وينعم عليك بحلاوة الإيمان ، ولذة القرآن ، ونور الصلاة

إنه ولي ذلك سبحانه .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:29
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

ماذا نفعل أثناء الصلاة في حال إصابتنا بالرشح ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمصلي في هذه الحال أن يستعمل المنديل ، وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة إذا احتاج إليها المصلي .

كما في المجموع للنووي رحمه الله ( 4/94 ) .

واستدلوا بأحاديث كثيرة وردت عن النبي
صلى الله عليه وسلم عليه وسلم

منها : ما رواه أبو داود ( 650 ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى . وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا .

صححه الألباني في صحيح أبي داود ( 605 ) .

قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن ( 2/329 ) :

فِيهِ أَنَّ الْعَمَل الْيَسِير لا يَقْطَع الصَّلاة اهـ

وإذا احتاج الإنسان إلى الامتخاط في الصلاة كمن به رشح أو زكام فلا بأس أن يخرج منديلاً يمتخط به

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز هذه الحركة في الصلاة ، فروى مسلم (855) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : ( مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ) .

وهل يمتخط بيده اليمنى أو اليسرى ؟

الجواب :

يمتخط بيده اليسرى ، لأن الشرع بتخصيص اليمين بالأشياء التي تعد من باب الإكرام ، وتخصيص الشمال بالأشياء التي هي من باب الأذى .

روى البخاري (163) ومسلم (395) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّه ) .

وروى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ أيضاً قَالَتْ :
( كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى )

صححه الألباني في صحيح أبي داود (26) .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (1/160):

هَذِهِ قَاعِدَة مُسْتَمِرَّة فِي الشَّرْع , وَهِيَ أّنَّ مَا كَانَ مِنْ بَاب التَّكْرِيم وَالتَّشْرِيف كَلُبْسِ الثَّوْب وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفّ وَدُخُول الْمَسْجِد وَالسِّوَاك وَالاكْتِحَال , وَتَقْلِيم الأَظْفَار , وَقَصّ الشَّارِب
وَتَرْجِيل الشَّعْر وَهُوَ مَشْطُهُ

– يعني : تسريح الشعر - وَنَتْف الإِبِط , وَحَلْق الرَّأْس , وَالسَّلام مِنْ الصَّلاة , وَغَسْل أَعْضَاء الطَّهَارَة , وَالْخُرُوج مِنْ الْخَلاء , وَالأَكْل وَالشُّرْب , وَالْمُصَافَحَة , وَاسْتِلام الْحَجَر الأَسْوَد , وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبّ التَّيَامُن فِيهِ .

وَأَمَّا مَا كَانَ بِضِدِّهِ كَدُخُولِ الْخَلاء وَالْخُرُوج مِنْ الْمَسْجِد وَالامْتِخَاط وَالاسْتِنْجَاء وَخَلْعِ الثَّوْب وَالسَّرَاوِيل وَالْخُفّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , فَيُسْتَحَبّ التَّيَاسُر فِيهِ , وَذَلِكَ كُلّه بِكَرَامَةِ الْيَمِين وَشَرَفهَا .

وَاَللَّه أَعْلَم اهـ .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:30
السؤال :

فتاة غير مسلمة تريد التعرف إلى دين الإسلام وتعلن إسلامها بينها وبين خالقها وتريد الصلاة والقيام بكل الواجبات الدينية

هل تستطيع مثلا أن تصلي الظهر والعصر
ولا تصلي باقي الصلوات بسبب صعوبة الوضع في المنزل

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يوفق هذه الفتاة ، وأن يهديها ، وأن يشرح صدرها للإسلام ، وينور قلبها بنور الإيمان ، وننصحها أن تعجل بذلك ، وألا تتردد ، وأن تعلن إسلامها فيما بينها وبين خالقها ، فتتشهد شهادة الإسلام ، وتفعل ما تستطيع من شرائعه .

ثانيا :

يلزم المسلم أداء خمس صلوات في اليوم والليلة ، ولا يجوز ترك شيء منها ، مهما كان عذره ، ما دام عقله معه .

وإذا كانت هذه الفتاة لا تستطيع أن تصلي المغرب والعشاء والفجر خوفا من اطلاع أهلها على إسلامها ، فإنها لا تدع الصلاة ، ولكن يمكنها فعل ما يلي :

1- أن تجمع المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا
وأن تصليهما سرا .

والجهر فيما يجهر فيه بالقراءة كالفجر والمغرب والعشاء سنة لا واجب ، وكذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرات الانتقال ، ووضع اليمني على اليسرى أثناء القيام ، كل ذلك من السنن .

2- أن تقتصر على فعل الأركان والواجبات ، فتقتصر على قراءة الفاتحة ، ولا تقرأ سورة بعدها ، وتكتفي بتسبيحة في الركوع والسجود ، وبهذا يمكنها أداء الصلاة في دقائق معدودة

ولا تعجز الفتاة غالبا عن إغلاق باب غرفتها عليها دقائق معدودة ، كأنها تبدل ملابسها أو تصلح من شأنها ، فتصلي فرضها في هذا الوقت .

3- إذا أرادت الوضوء ، فإنها تتوضأ في دورة المياه ، بعيداً عن العيون ، كأنها تقضي حاجتها ، فإن عجزت عن الوضوء جاز لها التيمم ، ولو على الجدار أو فرش المنزل ، وتصلي بهذا التيمم .

4- إذا فُرض أنها لا يمكن أن تختفي عن أعين أهلها دقائق تؤدي فيها الصلاة ، وخشيت من اطلاعهم على إسلامها مضرة معتبرة ، جاز لها أن تصلي قاعدة ، وتومئ بالركوع والسجود

فإن لم يمكن ذلك صلت قاعدة ، تنوي الركوع والسجود بقلبها ، وتستقبل القبلة ، فإن تعذر الاستقبال صلت إلى أي جهة .

ولو فرض أنه لا يمكنها أداء الصلاة إلا مستلقية ، فعلت ذلك ، والمقصود أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال .

والأصل فيما ذكرنا :
قوله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :
( صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ )

رواه البخاري (1117) وأبو داود (952) .

وقد ذكر الفقهاء حالات يسقط فيها استقبال القبلة والركوع والسجود ، كحالة الهرب من سبع أو سيل أو التحام القتال ، إذا لم يبق متسع من الوقت لفعل الصلاة بتمام أركانها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/258) :

" وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف , بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة , أو احتاج إلى المشي , أو عجز عن بعض أركان الصلاة ; إما لهرب مباحٍ من عدو , أو سيل , أو سبُع , أو حريق , أو نحو ذلك , مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب , أو المسايفة , أو التحام الحرب , والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة , فله أن يصلي على حسب حاله , راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن , أو إلى غيرها إن لم يمكن .

وإذا عجز عن الركوع والسجود , أوْمأ بهما , وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته . وإن عجز عن الإيماء , سقط , وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما , سقط , وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر , فعل ذلك . ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ; لقول الله تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } .

وروى مالك , عن نافع , عن { ابن عمر , قال : فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا , قياما على أقدامهم , أو ركبانا , مستقبلي القبلة وغير مستقبليها } .

قال نافع :

لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى .

بل نص الفقهاء على ذلك في شأن الأسير ومن
يخاف معرفة إسلامه ، فإنه يصلي

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/140) :

" . وإن هرب من العدو هربا مباحا , أو من سيل , أو سبع , أو حريق لا يمكنه التخلص منه بدون الهرب . فله أن يصلي صلاة شدة الخوف , سواء خاف على نفسه , أو ماله , أو أهله .

والأسير إذا خافهم على نفسه إن صلى , والمختفي في موضع , يصليان كيفما أمكنهما .

نص عليه أحمد في الأسير .

ولو كان المختفي قاعدا لا يمكنه القيام , أو مضجعا لا يمكنه القعود , ولا الحركة , صلى على حسب حاله .

وهذا قول محمد بن الحسن .

وقال الشافعي :

يصلي ويعيد . وليس بصحيح ; لأنه خائف صلى على حسب ما يمكنه , فلم تلزمه الإعادة كالهارب .

ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا ; لأن المبيح خوف الهلاك , وقد تساويا فيه .

ومتى أمكن التخلص بدون ذلك , كالهارب من السيل يصعد إلى ربوة , والخائف من العدو يمكنه دخول حصن يأمن فيه صوْلة العدو , ولحوق الضرر , فيصلي فيه , ثم يخرج , لم يكن له أن يصلي صلاة شدة الخوف ; لأنها إنما أبيحت للضرورة , فاختصت بوجود الضرورة " انتهى.

والحاصل أن هذه الفتاة يلزمها أداء الصلوات الخمس ، ولا يجوز لها ترك شيء منها ، ولكنها تؤدي الصلاة على الكيفية التي تستطيعها ، ومن ذلك أن تصلي صلاة شدة الخوف إن اضطرت لذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:31
السؤال :

أحد أصدقائي دقيق جداً في أداء الصلاة وهو يصلي أحياناً حتى أثناء غروب الشمس وهو يرى أن ذلك قد يكون مكروهاً ،

ولكنه ليس ذنبا فقلت له أن الصلاة محرمة ساعة غروب الشمس لمخالفة الكفار فهل الصلاة ساعة الغروب أو الشروق مكروهة ؟

أم أثم ؟ ولماذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

يستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات ، إلا في أوقات النهي وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفِع الشمس مقدار رُمْح ، وحين يَقُوم قائم الظّهِيرة إلى أن تَزُول الشمس

وذلك في منتصف النهار قبل أن تزول الشمس بنحو خمس دقائق أو قريبا منها ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، والمُعْتَبر صلاة كل إنسان بنفسه فإذا صلى العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس .

إلا في حالات خاصة فلا تحرم .

والحكمة من النهي اجتناب مشابَهَةِ الكفار ، الذين يسجدون للشمس إذا طلعت ترحيبا لها وفرحا ، ويسجدون لها إذا غَربت وداعاً لها ، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على سَدِّ كلِّ باب يوصل إلى الشرك ، أو يكون فيه مشابَهَةً للمشركين

وأما النهي عند قيامها واستوائها في وسط السماء حتى تزول فلأنه وقت تُسجَّر فيه النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فينبغي الإمساك عن الصلاة في هذه الأوقات .

اختصاراً من فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/354.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:32
السؤال :

هل يمكن أن ُنبقي أشياء متسخة
(كالمنديل أو المحفظة أو مفاتيح السيارة)
في جيوبنا أثناء الصلاة ؟

إذا كان الجواب لا فهل نتركهم أمامنا على
الأرض أثناء الصلاة ؟

أم على الجانب ؟

ماذا لو أصبحت أمام شخص آخر أثناء تحركنا
في صلاة الجماعة ؟

الجواب :

الحمد لله

الأشياء المتسخة على نوعين إما أشياء متسخة بأمور حكم عليها الشرع بالنجاسة مثل بول الآدمي وغائطه ، وإما أمور مستقذره وليست نجسة شرعا مثل المخاط والبزاق

فأما الحالة الأولى ( ما حكم الشرع بنجاستها )

فلا يجوز أن تحمل في الصلاة ولا أن توضع في المسجد

وأما الثاني فلا حرج في بقائها مع المصلي في جيبه .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:33
السؤال :

هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة
أوفي حالة الذكر والدعاء؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته

لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال: يشير بيده .

أخرجه أحمد 6/12، وأبوداود 1/569 برقم (927)، والترمذي2 /204 برقم (368) والبيهقي 2/262.، رواه الخمسة .

وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنه أنه قال :

( مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة ) وقال : لا أعلم إلا أنه قال ( إشارة بأصبعه )

رواه الخمسة إلا ابن ماجه

وقال الترمذي:

كلا الحديثين عندي صحيح ، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر

قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال : ( يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)

رواه البخاري ومسلم .

ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده بالإشارة فقط .

ثانيا :

يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء

لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم ، وأما الآخر فأدبر ذاهبا

فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه )

أخرجه مالك في الموطأ 2/960، وأحمد5/219، والبخاري 1/24، 122، ومسلم 4/1713 برقم (2176)، والترمذي 5/73 برقم (2724)، وأبويعلى 3/33 برقم (1445) .

ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال "ارجع فصل فإنك لم تصل..." الحديث .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/36.

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:34
السؤال :

إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر

أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيهاً للمتكلم بالتليفون

لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها،

وفي رواية مسلم :

وهو يؤم الناس في المسجد .

أخرجه مالك 1/170، والبخاري 1/487 في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرةعلى عنقه، ومسلم (543)في المساجد، باب جواز حمل الصبيان، وأبوداود برقم (917 -920) والنسائي 2/45 .

ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة

أخرجه أحمد6/31، وأبوداود (922) والنسائي 1/178، والترمذي 2/497 .

وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: ( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/32.

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:35
السؤال :

هل تقبل صلاة من تجاوز شعر عانته شهراً لم يحلقه ؟

الجواب

الحمد لله

حلق العانة - الشعر النابت حول القبل - من سنن الفطرة ولا ينبغي تركه أكثر من أربعين يوماً بدون حلق للحديث الثابت في ذلك

ولا أثر لتأخيره عن الأربعين على صحة الصلاة
بل القول بذلك جهل بأحكام الشرع المطهر .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/126

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:36
السؤال :

أود أن أعرف الدعاء الذي نقوله قبل الأذان وقبل
الإقامة وبعد الأذان وبعد الإقامة .

الجواب :

الحمد لله

1. أما عن الدعاء قبل الأذان فليس هناك دعاء قبل الأذان - فيما أعلم - ولو خصص ذلك بقول خاص أو غير خاص في ذلك الوقت فهو بدعة منكرة ولكن إن جاء اتفاقاً وصدفة فلا بأس به .

2. أما قبل الإقامة عندما يهم المؤذن بالإقامة بالذات فهذا أيضاً لا نعلم فيه قولاً مخصوصاً ففعله مع عدم ثبوت دليل عليه بدعة منكرة .

3. أما ما بين الأذان والإقامة فالدعاء عندئذٍ مرغّب فيه ومستحب .
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا " .

رواه الترمذي ( 212 ) وأبو داود ( 437 )
وأحمد ( 12174 )
– واللفظ له – وصححه الألباني في صحيح أبي داود 489 .

والدعاء بعد الأذان مباشرة له صيغ مخصوصة :

- منها : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة " .

رواه البخاري ( 589 ) .

4. وأما الدعاء بعد الإقامة فلا نعلم له دليلاً ، وإن خصص الدعاء بشيء من غير دليل صحيح كان بدعة .

5. و أما الدعاء حين الأذان فإنه يسن لك أن تقول كما يقول المؤذن إلا عند قوله : حي على الصلاة – حي على الفلاح .

فإنك تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله .

عن عمر بن الخطاب قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " .

رواه مسلم ( 385 ) .

6- أما الدعاء حين الإقامة :

فبعض العلماء أجراه على العموم باعتباره أذاناً فاستحب الترديد ، ولم يستحبه علماء آخرون لضعف الحديث الوارد في الترديد مع الإقامة الذي سيأتي تخريجه ،

ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى ( 2/136 )
والشيخ العثيمين في الشرح الممتع ( 2/84 )

ـ ومن الخطأ قول :

أقامها الله وأدامها الله عند قول المؤذن :

قد قامت الصلاة لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف .

عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم " أقامها الله وأدامها " وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان " .

رواه أبو داود ( 528 ) .

والحديث : ضعفه الحافظ ابن حجر في
" التلخيص الحبير " ( 1 / 211 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:38
السؤال :

قرأت في القرآن أن الإنسان يجب أن يصلي ثلاث مرات قبل الشروق وبعد الغروب ووسط النهار فلماذا نصلي 5 مرات ؟

أرجو أن لا تعطي لي القصة التي تدل أنه كان المفروض 50000 صلاة ثم خفضت إلى 5 أريد إجابة مقنعة .

الجواب :

الحمد لله

1- ما جاء في السؤال من حيث عدد الصلوات خطأ
فقد كانت ( 50 ) ثم نسخت إلى ( 5 )
صلوات تخفيفاً من رب العالمين على المسلمين .

2- تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين :

منها ما هو معقول المعنى ، ومنها ما هو تعبدي محض وحكمته تخفى علينا ولم تذكر في كتاب ولا في سنة .

ومثال الأول :

تحريم الخمر والميسر ، وقد ذكر الله تعالى لنا حكمة تحريمها وهي : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/91 ومثلها كثير من الأحكام .

ومثال الثاني :

كون صلاة الظهر عند زوال الشمس ، وطواف المسلم حول الكعبة وهي عن يساره وكون نصاب الذهب ربع العشر ، وكون صلاة المغرب ثلاث ركعات . ومثلها كثير من الأحكام .

وما جاء في السؤال هو من القسم الثاني ، وهو ما لم نعلم حكمته من الكتاب ولا من السنة ، فوجب التسليم لأمر الله تعالى ، وهكذا ستتكرر الأسئلة في الأحكام جميعها .

فالواجب أن يقف المسلم عند ما أبهم الله حكمته ويقول
كما يقول المؤمنون ( سمعنا وأطعنا )

وأن لا يكون كبني إسرائيل الذين قالوا ( سمعنا وعصينا ) والوقوف عند قوله تعالى ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) الأنبياء/23 ، خير له في دينه ودنياه فهو عبد وله ربّ وليس للعبد أن يسأل الرب لم حكم ؟ بل الواجب أن يمتثل لأمره سبحانه ، فإن أعلمنا عملنا ، وإن لم يعلمنا عملنا أيضاً .

3- في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (1/49-51)
كلام نفيس ننقله للفائدة :

نقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حكمة التشريع فيه
أو عدم إدراكها إلى قسمين :

أولهما :

أحكام معقولة المعنى , وقد تسمى أحكاما معللة , وهي تلك الأحكام التي تدرك حكمة تشريعها , إما للتنصيص على هذه الحكمة , أو يسر استنباطها .

وهذه المسائل هي الأكثر فيما شرع الله سبحانه وتعالى , وذلك كتشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج في الجملة , وكتشريع إيجاب المهر في النكاح , والعدة في الطلاق والوفاة , ووجوب النفقة للزوجة والأولاد والأقارب , وكتشريع الطلاق عندما تتعقد الحياة الزوجية . . . إلى آلاف المسائل الفقهية .

وثانيهما : أحكام تعبدية , وهي تلك الأحكام التي لا تدرك فيها المناسبة بين الفعل والحكم المرتب عليه , وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأكثر أعمال الحج .

ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام قليلة بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى .

وتشريع هذه الأحكام التعبدية إنما يراد به اختبار
العبد هل هو مؤمن حقا ؟

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الشريعة في أصولها وفروعها لم تأت بما ترفضه العقول , ولكنها قد تأتي بما لا تدركه العقول , وشتان بين الأمرين , فالإنسان إذا اقتنع - عقليا - بأن الله موجود , وأنه حكيم , وأنه المستحق وحده للربوبية دون غيره , واقتنع - عقليا - بما شاهد من المعجزات والأدلة -

بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فإنه بذلك قد أقر لله سبحانه وتعالى بالحاكمية والربوبية , وأقر على نفسه بالعبودية , فإذا ما أُمِرَ بأمر , أو نهي عن شيء

فقال : لا أمتثل حتى أعرف الحكمة فيما أمِرْتُ به أو نهيتُ عنه , يكون قد كذب نفسه في دعوى أنه مؤمن بالله ورسوله , فإن للعقول حدا ينتهي إليه إدراكها , كما أن للحواس حدا تقف عنده لا تتجاوزه .

وما مثل المتمرد على أحكام الله تعالى التعبدية إلا كمثل مريض ذهب إلى طبيب موثوق بعلمه وأمانته , فوصف له أنواعا من الأدوية , بعضها قبل الأكل وبعضها أثناءه وبعضها بعده مختلفة المقادير

فقال للطبيب : لا أتعاطى دواءك حتى تبين لي الحكمة في كون هذا قبل الطعام وهذا بعده , وهذا أثناءه , ولماذا تفاوتت الجرعات قلة وكثرة ؟ فهل هذا المريض واثق - حقا - بطبيبه ؟

فكذلك من يدعي الإيمان بالله ورسوله , ثم يتمرد على الأحكام التي لا يدرك حكمتها , إذ المؤمن الحق إذا أمر بأمر أو نهي عنه يقول سمعت وأطعت

ولا سيما بعد أن بينا أنه ليس هناك أحكام ترفضها العقول السليمة , فعدم العلم بالشيء ليس دليلا على نفيه , فكم من أحكام خفيت علينا حكمتها فيما مضى ثم انكشف لنا ما فيها من حكمة بالغة , فقد كان خافيا على كثير من الناس حكمة تحريم لحم الخنزير

ثم تبين لنا ما يحمله هذا الحيوان الخبيث من أمراض وصفات خبيثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمي منها المجتمع الإسلامي .

ومثل ذلك يقال في الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب . . إلى غير ذلك من الأحكام التي تكشف الأيام عن سر تشريعها وإن كانت خافية علينا الآن .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 01:40
السؤال :

إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من
الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا

فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ) .

أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان ، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/31.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

messi20122013
2018-04-11, 09:15
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 05:57
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيك اخي الكريم
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 05:59
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل صحيح أنه إذا أكلت طعاماً حراماً فإن
صلاتك لن تقبل لمدة أربعين يوماً ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أكلت طعاماً حراماً تسبَّبـت في ردِّ دعوتك

ولذا جاء في الحديث القدسي :

" وغُذِّي بالحرام ، فأنَّى يُستجاب لذلك " .

وهذا استبعاد لإجابة دعوته ، أما صلاته المشتملة على الدعاء وغيره فهي مقبولة ، بمعنى أنها مجزئة مُسقطة للطلب

فلا يُؤمر بإعادتها
وجاء فيمن شرِب المسكر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.

الشيخ عبد الكريم الخضير

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:00
السؤال :

هل تجوز الصلاة بالأحذية للضرورة أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز ذلك

لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى وهو منتعل حذاءه ، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد قال : ( صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس نعليه ، قال : فخلعهما ، فخلع الناس نعالهم ، ثم لما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا

فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحهما ، فطهورهما التراب )

رواه أبو داود رقم ( 650 ) أو كما ورد

فالحاصل أن الصلاة بالنعلين جائزة فقد جاء الحديث :
( خالفوا اليهود ، صلوا في خفافكم ونعالكم )

رواه أبو داود رقم ( 652 )

لكن الشرط أن تكون النعال طاهرة ، فإذا كانت النعال فيها نجاسة أو وطئ بها أذى ، فلا ينبغي أن يصلي الإنسان منتعلاً ، ولا يدخل المسجد بنعليه إلا إذا تحققت سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة .

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 93

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:02
السؤال :

إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول :

الحمد لله ؟

وإذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له :

يرحمك الله ؟ .

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يستحب له ذلك

ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له :

يرحمك الله .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:03
السؤال :

أحياناً يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحد النصارى فآخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم ، فهل صلاتي صحيحة

لكونها في بيت من بيوتهم ؟

الجواب:

الحمد لله

نعم تصح صلاتك ، زادك الله حرصاً على طاعته

وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها

والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة

وتعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلاً .

من فتاوى اللجنة الدائمة 6/270 .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:04
السؤال :

هل هناك اختلاف بين النساء والرجال
في كيفية أداء الصلاة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

الأصل أنّ المرأة في جميع أحكام الدين مثل الرجل
سواء بسواء لقوله صلى الله عليه وسلم :

" إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " .

رواه الإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع 1983

إلا إذا دلّ الدليل على اختصاصهنّ بشيء

ومما ذكره العلماء في هذا في موضوع الصلاة ما يلي :

- ليس على المرأة أذان و لا إقامة لأن الأذان شرع له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها

قال ابن قدامة رحمه الله :

لا نعلم فيه خلافاً

( 1/438 المغني مع الشرح الكبير ) .

- كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها
وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "

رواه الخمسة .

وفي كعبها وقدميها خلاف .

قال في المغني (2/328) .

وأما سائر بدن المرأة الحُرَّة فيجب سترها في الصلاة وإن انكشفت منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيراً وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .

- أنَّ المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود
بدلاً من التجافي … لأنه أستر لها .

المغني (2/258) .

وقال النووي قال الشافعي في المختصر ولا فرق بين الرجال و النساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة .

انتهى ( انظر المجموع (3/429) .

- استحباب صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن لحديث :

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمّ ورقة أن تؤم أهل دارها .

وفي المسألة خلاف بين العلماء فليراجع المغني (2/202) والمجموع النووي 4/84-85 وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .

- يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن

لقوله صلى الله عليه وسلم
" لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن "

- وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع 3/455 :

و يخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء :

1- لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال .

2- تقف إمامتهن وسطهن .

3- تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .

4- إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها وفائدة مما سبق يُعلم تحريم الاختلاط انتهى .

والله الموفق .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:06
السؤال :

والدتي تبلغ من العمر 61 عاما تعول جدي البالغ من العمر بضعا وتسعين عاماً ، بدأ منذ فترة بعيدة بفقدان عقله وبدأ يهيأ له بعض الأمور ، كما أنه ليس لديه إحساس بالوقت

وعندما يقوم للصلاة ونعلمه أن هذا الوقت هو وقت الظهر مثلاً نجده يصلي المغرب أو الفجر على سبيل المثال ، ينادي على أمي في منتصف الليل لتقوم له بإحضار وجبة الإفطار أو ليصلي العصر على سبيل المثال

السؤال : هل على جدي صلاة أم أنها مرفوعة عنه؟

من الممكن أن ينادي جدي على أمي تكراراً ومراراً دون أن يكون له حاجة ، فتارة يسألها عن الساعة وتارة يحكي لها قصة تاريخية ، ووالدتي كبيرة في السن ولا تتحمل الذهاب والإياب إلى غرفته بكثرة

فهل إذا تيقنت أمي أنه ليس لديه حاجة وأنها قامت بمتطلباته
من أكل ووضوء وصلاة وما إلى ذلك هل من الممكن
ألا ترد عليه دون أن تأثم بذلك ؟،،

وخصوصاً أنه كثير النداء في منتصف الليل .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فإن جدك لا تجب عليه الصلاة
لاختلال عقله

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ )

رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423)
والنسائي (3432) وابن ماجه (2041)

قَالَ أَبُو دَاوُد :

رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ : ( وَالْخَرِفِ ).

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

والخرف هو فساد العقل بسبب كبر السن ، وقد ذكر في "عون المعبود" ضعف هذه الرواية التي فيها ذكر " الخرف" من حيث الإسناد

إلا أنه ذكر عن السبكي ما يفيد أن معناها صحيح

قَالَ السُّبْكِيّ :

الخرف زَائِد عَلَى الثَّلَاثَة ، وَهَذَا صَحِيح ، وَالْمُرَاد بِهِ الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي زَالَ عَقْله مِنْ كِبَر ؛ فَإِنَّ الشَّيْخ الْكَبِير قَدْ يَعْرِض لَهُ اِخْتِلاط عَقْل يَمْنَعهُ مِنْ التَّمْيِيز ، وَيُخْرِجهُ عَنْ أَهْلِيَّة التَّكْلِيف ، وَلا يُسَمَّى جُنُونًا ; لأَنَّ الْجُنُون يَقْبَل الْعِلاج وَالْخَرَف بِخِلافِ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيث : ( حَتَّى يَعْقِل )

لأَنَّ الْغَالِب أَنَّهُ لا يَبْرَأ مِنْهُ إِلَى الْمَوْت , وَلَوْ بَرِئَ فِي بَعْض الأَوْقَات بِرُجُوعِ عَقْله تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيف " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
مبينا أن الخرف يرفع التكليف :

لا يجب الصوم أداءً إلا بشروط :

أولها : العقل.

الثاني : البلوغ.

الثالث : الإسلام.

الرابع : القدرة.

الخامس : الإقامة.

السادس : الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء.

- الأول : العقل وضده فقد العقل ، سواءً بجنون أو خرف يعني :

هرم ، أو حادث أزال عقله وشعوره ، فهذا ليس عليه شيء ؛ لفقد العقل ، وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام ؛ لأنه لا عقل له

وكذلك من أغمي عليه بحادث أو غيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه ليس بعاقل " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح".

والحاصل أن من وصل إلى مرحلة الخرف ، وأصبح لا يدرك الوقت ، ولا يميز بين الصلوات ، فهذا لا تجب عليه الصلاة .

ثانيا :

إذا قامت والدتك بما يحتاجه جدك من طعام وشراب وغيره ، وغلب على ظنها أن نداءه لها ، ليس لحاجة ، وإنما هو بسبب ما اعتراه من الكبر ، فلا حرج عليها في ترك إجابته ، لاسيما مع حصول المشقة بذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:07
السؤال :

بالنسبة للمصافحة بعد التسليم من صلاة الفرض
ورفع اليدين للدعاء بعد الفريضة كذلك.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طلب العلم .

الجواب:

الحمد لله

كلا الأمرين الذين ذكرتهما أيها السائل الكريم لم يرد عليهما نصّ شرعي فعلينا باتّباع السنّة والبعد عن الابتداع في الدّين

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرّ الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة .

واعلم وفقني الله وإياك أنّ المحذور ليس في مصافحة المسلم أخاه المسلم ولا في رفع اليدين ودعاء الله عزّ وجلّ ولكنّ المحذور في توقيت هذين الأمرين بعد السّلام من الصّلاة والمواظبة على ذلك

ولذلك لو رفع يديه ودعا بين الأذان والإقامة - كما وردت السنّة باستحباب الدعاء في هذا الوقت - أو صافح من لقي من إخوانه عند دخول المسجد أو الخروج منه أو لقي أخاه بجانبه بعد غياب فصافحه فلا حرج في ذلك مطلقا .

نسأل الله أن يوفقّنا لاتّباع السنّة واقتفاء أثر الحبيب
محمد صلى الله عليه وسلم .

والله تعالى أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:08
السؤال :

يقرأ الإمام بعض الأحيان سورا طويلة ويحدث
أن يشرد فكري من دون إرادتي

فماذا ينبغي علي أن أفعله وهل يجوز لي ترديد آيات قرآنية
أو أدعية دينية أم ينبغي لي الاستماع إلى قراءة الإمام؟.

الجواب :

الحمد لله

ادفع ما يعترضك في صلاتك من خواطر الدنيا ومشاغلها قدر الطاقة واستمع لقراءة الإمام الجهرية وتدبر معاني ما يقرأ لتنتفع به ويدفع عنك الهواجس ويرد عنك وساوس الشيطان

واقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وسورة أو آيات من القرآن في السرية مع تدبر واعتبار عسى أن يكف الله بذلك عنك ما يعتريك من شرود الفكر

ويشرع لك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كثرة الوسوسة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/40.

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:09
السؤال :

عندما يصلي المسلم وتلمس جبهته الأرض تصبح سوداء من كثرة السجود ، ألا يجعل ذلك نفسية المسلم أن تميل للتفاخر والرياء والرغبة في الحصول على ثناء الآخرين ومدحهم

فهل على المسلم أن يسجد ببطء وبدون إطالة
أم يطيل في سجوده ؟.

الجواب :

الحمد لله

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الركوع والسجود .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أَتِمُّوا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم .

رواه البخاري ( 6268 ) ومسلم ( 425 ) .

ومن إتمام الركوع والسجود :

الاطمئنان فيهما .

عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلَّى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاء فسلَّم فقال : وعليك فارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ، فرجع فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل بعدُ قال في الثالثة : فعلِّمْني يا رسول الله ، قال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبِّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعداً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها .

رواه البخاري ( 724 ) ومسلم ( 397 ) .

وقد جُعل عدم الإتمام للركوع والسجود مُبطِلاً للصلاة .

عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود " .

رواه الترمذي ( 265 ) وقال : حسن صحيح ، والنسائي
( 1027 ) وأبو داود ( 855 ) وابن ماجه ( 870 ) .

قال الإمام الترمذي :

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود .

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق :

مَن لم يُقم صلبَه في الركوع والسجود : فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود " .

" سنن الترمذي " ( 2 / 52 ) .

عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلاً لا يتمُّ ركوعه ولا سجوده فلمَّا قضى صلاته قال له حذيفة : ما صليتَ ، قال : وأحسبه قال : لو مُتَّ مُتَّ على غير سنَّة محمد صلى الله عليه وسلم .

رواه البخاري ( 382 ) .

وفي رواية أخرى ( 758 ) : عن زيد بن وهب قال : رأى حذيفةُ رجلاً لا يتم الركوع والسجود قال : ما صليتَ ولو مُتَّ مُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمَّداً صلى الله عليه وسلم عليها .

ولا بدَّ من تمكين الجبهة والأنف في السجود من الأرض .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر " .

رواه البخاري ( 779 ) ومسلم ( 490 ) .

ولا مانع من إطالة السجود خاصة إذا كان منفرداً أو في صلاة الكسوف أو قيام الليل .

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف .." .

رواه البخاري ( 712 ) .

وعن حذيفة قال :

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة ثم مضى ، فقلت : يصلي بها في ركعة فمضى ، فقلت : يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه .

رواه مسلم ( 772 ) .

والسنَّة في السجود الاعتدال فيه كما جاء عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " .

رواه البخاري ( 788 ) ومسلم ( 493 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :

أي: اجعلوه سجوداً معتدلاً ، لا تهصرون فينـزل البطن على الفخذ، والفخذ على الساق ولا تمتدون أيضاً كما يفعل بعضُ النَّاس إذا سجد، يمتد حتى يقرب مِن الانبطاح، فهذا لا شكَّ أنَّه مِن البدع وليس بسنَّةٍ، فما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما نعلم أنَّ الإنسانَ يمدُّ ظهره في السجود ، إنَّما مَدُّ الظهر في حال الركوع ، أما السجود فإنَّه يرتفع ببطنه ولا يمده.

" الشرح الممتع " ( 3 / 168 ) .

فإذا جاء المصلي بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلَّم وكان يسجد على تراب أو شيء خشن ، فإنه قد تحدث له علامة على جبهته ، وهذا شيء قد يورث في النفس الفخر والخيلاء كما في السؤال

لكن من كان قلبه مطمئناً بالإيمان ، ولا يريد بفعله إلا ما عند الله فلا يهمه ما يقوله الناس ، وأما من يتعمّد إحداث شيء في جبهته حتى يصير فيها كهيئة علامة السجود فهذا من المراءاة والكذب فويل له من عذاب يوم أليم .

وأمّا عن قوله تعالى : ( تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ) الفتح/آية 29

فالراجح في تفسير سيماهم في وجوههم هو نور الطاعة والعبادة وليس بالضرورة أن يكون هذه العلامة من خشونة الجلد في موضع السجود

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية :

وقوله جل جلاله "سيماهم في وجوههم من أثر السجود" قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد "سيماهم في وجوههم من أثر السجود"

قال الخشوع قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار .. وقال بعضهم إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس . انتهى

والشاهد أن وجود هذه العلامة من خشونة الجلد وتغيّر اللون في الجبهة ليس دليلا على صلاح صاحبها وإخلاصه كما أن عدم وجودها ليس دليلا على تقصير الشخص في الصلاة وإخلاله بها بل كثيرا ما يعود ذك إلى طبيعة الجلد وحساسيته

سئل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله :

هل ورد أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة
من علامات الصالحين ؟

فأجاب :

ليس هذا من علامات الصالحين ، ولكن العلامة هي النور الذي يكون في الوجه ، وانشراح الصدر ، وحسن الخلق ، وما أشبه ذلك .

أما الأثر الذي يسبِّبه السجود في الوجه :

فقد يظهر في وجوه من لا يصلُّون إلا الفرائض لرقة الجلد وحساسية عندهم ، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيراً ويطيل السجود .

" فتاوى إسلامية " ( 1 / 484 ) .

والخلاصة أنّك يا أخي إذا كنت مخلصا لله تبتغي وجه الله في صلاتك فلا يضرّك كلام الناس بل ربما يكون ثناؤهم عليك من عاجل البشرى في الدنيا ، فطبّق السنّة ومكّن لسجودك ولا تبال بعد ذلك أمدحك الناس أم ذمّوك

نسأل الله الإخلاص والقبول .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-12, 06:11
السؤال :

عندما يصلي الإمام , فمتى يكبر مثلا للركوع

هل يكبر قبل أن يركع أم أثناء الركوع أم بعد الركوع ؟.

الجواب :

الحمد لله

المشروع لكل مصلٍّ ( الإمام والمأموم والمنفرد ) أن يكون تكبيره للركوع مقارنا لحركته ، فيبدأ التكبير حال انحنائه ، ويختمه قبل أن يصل إلى حد الركوع ؛ فيقع تكبيره بين الركنين ، القيام والركوع .

وقد دلت السنة على أن التكبير يقارن الحركة
المقصودة من ركوع ، وسجود ، وقيام منه

كما في الصحيحين عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ )

رواه البخاري (789) ومسلم (392) .

فهذا الحديث ظاهرٌ في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع ، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجود ، وتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه ...... وهكذا ، ذكره النووي في "شرح مسلم" ، وذكر أنه مذهب جمهور العلماء .

ومن الفقهاء من شدد في ذلك ، ورأى أنه لو بدأ المصلي التكبير وهو قائم قبل أن ينحني ، أو أكمله بعد وصوله إلى الركوع أن ذلك لا يجزئه ، ويكون تاركا للتكبير ؛ لأنه أتى به في غير موضعه ، وعلى القول بوجوب التكبير : تبطل صلاته إن تعمد ذلك ، وإن فعله سهوا لزمه السجود للسهو ، والصحيح أنه يعفى عن ذلك دفعاً للمشقة .

قال المرداوي في "الإنصاف" (2/59) :

" قال المجد وغيره : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه مع ابتداء الانتقال , وانتهاؤه مع انتهائه .

فإن كمّله في جزء منه أجزأه [ أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه ويمده ] ; لأنه لا يخرج به عن محله بلا نزاع .

وإن شرع فيه قبله , أو كمّله بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; لأنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد قبل قعوده .

ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; لأن التحرز منه يعسر , والسهو به يكثر , ففي الإبطال به أو السجود له مشقة . " انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قال الفقهاء رحمهم الله : لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي ، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع ؛ فإنه لا يجزئه .

لأنهم يقولون : إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين ، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح ، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح ؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر ،

فالقيام لا يشرع فيه التكبير ، والركوع لا يشرع فيه التكبير ، إنما التكبير بين القيام والركوع .

ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر ؛ لأن التكبير علامة على الانتقال ؛ فينبغي أن يكون في حال الانتقال .

ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع ، أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة فيه مشقة على الناس ، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعملون بهذا

فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي
ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل .

والغريب أن بعض الأئمة الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال :

لا أكبر حتى أصل إلى الركوع ، قال : لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون

فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع
وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه

وهذا من غرائب الاجتهاد ؛ أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء ؛ لتصحيح عبادة غيرك

الذي ليس مأمورا بأن يسابقك ، بل أمر بمتابعتك .

ولهذا نقول :

هذا اجتهاد في غير محله ، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد :

"جاهلا جهلا مركبا" ؛ لأنه جهل ، وجهل أنه جاهل .

إذا ؛ نقول : كبر من حين أن تهوي ، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك .

فالصواب :

أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع ، وأتمه بعده فلا حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد وصوله إلى الركوع فلا حرج

لكن الأفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب الإمكان .

وهكذا يقال في :

"سمع الله لمن حمده "

وجميع تكبيرات الانتقال .

أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه
فإنه لا يعتد به " انتهى

من "الشرح الممتع".

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:09
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

كنت كثيراً ما أصلي بعد صلاة الصبح بنصف ساعة بعد قراءة القرآن أحس بأنني أريد الصلاة لله ولكن تفاجأت عندما كنت أتحدث إلى صديقتي بأنها تقول لا يجوز الصلاة بعد صلاة الفجر فهذا خروج عن الملة فهل هذا صحيح ؟

وكيف وأنا أصلى لله وضحوا لي ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

من أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم ويتقرب بها إلى الله :

الصلاة ، حيث قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الصلاة خير موضوع ، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر )

رواه الطبراني
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3870) .

إلا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهانا عن صلاة
النفل في بعض الأوقات .

ومن هذه الأوقات :

من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع

وهو ما يقارب خمس عشرة دقيقة بعد طلوع الشمس .

ففي صحيح مسلم (832)
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه : ( صل صلاة الصبح ، ثم أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ )

والصلاة التي نهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة النافلة التي لا سبب لها ، ويسميها العلماء :

" النفل المطلق " ، كتلك التي ورد السؤال عنها .

رجل قام بعد صلاة الصبح يصلي تطوعاً لله
فهذه الصلاة منهي عنها .

أما الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد أو سنة الوضوء ، أو ركعتي الطواف ، ونحو ذلك فأنها تفعل متى وجد سببها ، ولو كان ذلك في وقت من أوقات النهي .

ثانياً :

وأما قول صديقتك :

إن الصلاة في هذا الوقت خروج من الملة ، فهذا قول باطل ، وهو من القول على الله بلا علم ، ولا يجوز لأحد أن يقول في دين الله ما لا يعلم

قال الله سبحانه : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33.

فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى .

فصلاة النفل في هذا الوقت منهي عنها ، وفاعلها معرض للإثم ، لفعله ما نهى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لكن ذلك ليس كفرا كما زعمت صديقتك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:10
السؤال :

جالية إسلامية مقيمة في بلاد الكفار وتأخّر نزول المطر فهل يجوز لهم أن يصلوا الاستسقاء ، والمطر إذا نزل سينفع الكفار أيضا ؟.

الجواب :

الحمد لله

سألنا فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن
الجبرين فأجاب حفظه الله بقوله :

الاستسقاء من المسلمين في بلاد الكفار جائز
ولو كان فيها منافع للكفار .

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:11
السؤال :

رجل لديه غرفة وفيها مكتبة دينية ويوجد في المكتبة المصحف الشريف إلا أن هذه الغرفة يمر من تحتها دبل بيارة
( مصرف لمياه المجاري ) ،

فهل تجوز الصلاة وتلاوة القرآن فيها أم لا ؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

لا بأس بهذا مادام أنها منفصلة .

فقد ذكر الإمام الموفق صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير :

أنه يجوز استعمال ما كان فوق سطح الدبل
ونحوه ؛ إذا كان الدبل أسفل وفوقه السطح .

إنما الممنوع الصلاة على الحشوش - أي المراحيض ونحوها - أما سطوحها فكما قلنا إن الصواب جواز الصلاة عليه وقراءة القرآن

وإن كان بعض العلماء يرى عدم جواز ذلك

لكن الصواب إن شاء الله لا بأس

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 62.

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:13
السؤال :

ما حكم ترتيل دعاء القنوت وتطويله لأكثر من 20 دقيقة

مع ما يتخلله من دعاء أشبه ما يكون بالكلام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

القنوت في صلاة الوتر سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جاءت بعض الأحاديث في بيان صيغة دعاء القنوت .

عن الْحَسَن بْن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال :

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ
أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ :

( اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ) .

رواه أبو داود (1425) والترمذي (464)
وحسنه ، وصححه ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/285) والنووي في "الأذكار" (86) .

وفي صحيح ابن خزيمة (1100) أن الناس ـ على عهد عمر ـ : ( كانوا يلعنون الكفرة في النصف ـ يعني : من رمضان ـ : " اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق . "

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال :

وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته :

" اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوى ساجدا "

قال الألباني : " إسناده صحيح " .

ثانيا :

مراعاة الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أصحابه من بعده ، أولى وأفضل وأعظم بركة من اختراع الأدعية المسجوعة ، والأوراد المتكلفة

والتي لا يؤمن أن يكون فيها خطأ في المعنى ، أو مخالفة لمقتضى الأدب مع الله تعالى في دعائه ، وأسلم لصاحبها من الرياء والسمعة .

قال القاضي عياض رحمه الله :

" أذن الله تعالى في دعائه ، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته ، وعلم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته

، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء :

العلم بالتوحيد

والعلم باللغة

والنصيحة للأمة

فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم . "

وقال الماوردي رحمه الله في " الحاوي الكبير " [2/200] :

" والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من غيره ، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته "

[ نقل النصين الشيخ محمد إسماعيل المقدم في رسالته :
عودوا إلى خير الهدى ، ص (45-46) ]

وقد أشار ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أن الدعاء المأثور ينبغي أن يكون هو الهدي والورد الراتب ، وأن الزيادة عليه هي من باب الرخصة ، قال :

" والمستحب عندنا : ما رواه الحسن بن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدني ـ الحديث مشهور ، قال : فإن ضم إليه ما روي عن عمر رضي الله عنه : اللهم إنا نستعينك ، إلخ ، فلا بأس . " اهـ

نقله ابن مفلح في نكته على المحرر (1/89) .

بل إن بعض أهل العلم شدد في أمر الزيادة على الدعاء المأثور ، حتى قال العز ابن عبد السلام رحمه الله ـ كما في فتاواه (87) ـ :

" ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولا ينقص "

[ نقلا عن : عودوا إلى خير الهدى ، ص (45ـ هـ 2)]

ثالثا :

لا بأس بالزيادة على اللفظ المأثور في القنوت بما يناسب الحال ، فإن المقام مقام دعاء ، والدعاء أمره واسع ، والزيادة فيه مشروعة ، وفي الدعاء المأثور في عهد عمر : " ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين .. "

يقول النووي رحمه الله "المجموع" (3/477-478) :

" قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قول من قال يتعين ( أي الدعاء الوارد ) شاذ مردود ، مخالف لجمهور الأصحاب ، بل مخالف لجماهير العلماء

فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه
لا يتعين في القنوت دعاء ...

وقال صاحب الحاوي :

يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (34/63) :

" وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (4/52) :

" ولو زاد على ذلك فلا بأس لأن المقام مقام دعاء " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:14
رابعا :

ينبغي الانتباه إلى أن الزيادة على الدعاء المأثور ، وإن كانت سائغة عند جمهور العلماء ، فلا يجوز أن تتخذ هديا لازما ووردا ثابتا ، تهجر لأجله السنة المأثورة

وتفوت لأجله بركة اتباع الهدي ، بل ولا ينبغي أن يجمع بينهما دائما ويجعلا بمنزلة واحدة ؛ بل يفعل المصلي ذلك أحيانا ويتركه أحيانا ، بحسب مقتضى الحال .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات ، والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع لا على الهوى والابتداع

فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي جملة يطول تفصيلها !!

وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ; بل هذا ابتداعُ دينٍ لم يأذن الله به

بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة ؛ فهذا إذا لم يُعْلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه ; لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به . وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب .

وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي :

فهذا مما ينهى عنه ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد ."

مجموع الفتاوى (22/511) .

خامسا :

ما هو مقدار القنوت ؟

وهل يشرع التطويل فيه أم لا ؟

إذا تأملنا في حديث الحسن بن علي السابق ، نجد أن الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم له دعاء مختصر موجز ، لا يكاد يستغرق الدقائق المعدودات ، مما يدل على أن الأَوْلَى في دعاء القنوت هو الاختصار ، والاقتصار على جوامع الدعاء .

جاء في مغني المحتاج (1/369) :

قال في المجموع عن البغوي :

وتكره إطالة القنوت كالتشهد الأول

وقال القاضي حسين :

ولو طَوَّلَ القنوت زائدًا على العادة كُره " انتهى .

بل أشار النووي رحمه الله تعالى إلى أن الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعاء عمر رضي الله عنه ، في القنوت ، هو من التطويل الذي ينبغي مراعاة أحوال الناس فيه ، والعلم برضاهم به .

قال : " قال أصحابنا : يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وبين ما سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر , وفي وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأول , وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل

والله أعلم"

المجموع (3/478) .

وإذا كان الجمع بين الدعاءين المذكورين
على قصرهما ، نوعا من التطويل

فكيف بما يبلغ ما ذكرت في سؤالك (20) دقيقة ، أو نحوها ، فكيف بمن يدعو ضعف ذلك أو يزيد ، مما ابتلي به كثير من الأئمة الذين لا هم لهم إلا التغني بالناس ، والعياذ بالله ، وقد رأى الناس من ذلك في زماننا عجبا !!

والأحسن في هذا كله والله أعلم هو الاعتدال ، فإن خير الأمور الوسط ، وقد نهت الشريعة أن نشق على الناس ، خاصة إذا اعتاد ذلك في كل ليلة .

سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي
"فتاوى علماء البلد الحرام" (152) :

" بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون الدعاء
وبعضهم يُقَصّر ، فما هو الصحيح ؟

فأجاب رحمه الله :

" الصحيح ألا يكون غلو ولا تقصير ، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه ، غضب عليه غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط ، وقال لمعاذ بن جبل ( يَا مُعَاذُ ! أَفَتَّانٌ أَنتَ ؟ )

رواه البخاري (6106) ومسلم (465)

فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة ، أو يزيد .

ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم ، ولا سيما الضعفاء منهم ، ومِن الناس مَن يكون وراءه أعمال ، ولا يُحِبُّ أن ينصرف قبل الإمام ، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام ، فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بَيْنَ بَيْنَ ، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا ، حتى لا يظن العامة أن الدعاء واجب " انتهى .

سادسا :

أما ما سألت عنه من حكم ترتيل دعاء القنوت ، وتحسين الصوت به ، فإن بالغ في ذلك واشتغل به وجعله أكبر همه ، واتخذه وسيلة لصرف وجوه الناس إليه ، أو خرج به عن حد الدعاء إلى الموعظة أو كلام الناس ، كما هو الحال المشار إليه في سؤالك

وكما يفعله كثير من الأئمة الذين يتلاعبون بعبادة الناس وعواطفهم ، إذا كان الحال ما ذكر ؛ فهو منكر يستهجنه كل من علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ويأباه كل ذي طبع سليم .

قال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله في كلامه عن
المؤذنين الذين يبلغون خلف الإمام ـ في زمانه ـ :

" أَمَّا خُصُوصُ هَذَا الَّذِي تَعَارَفُوهُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ ؛ فَإِنَّهُ غَالِبًا يَشْتَمِلُ عَلَى مَدِّ هَمْزَةِ اللَّهُ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ بَائِهِ وَذَلِكَ مُفْسِدٌ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ فَلِأَنَّهُمْ يُبَالِغُونَ فِي الصِّيَاحِ زِيَادَةً عَلَى حَالَةِ الْإِبْلَاغِ ، وَالِاشْتِغَالِ بِتَحْرِيرَاتِ النَّغَمِ إظْهَارًا لِلصِّنَاعَةِ النَّغَمِيَّةِ لَا إقَامَةً لِلْعِبَادَةِ ، ...

وَهُنَا مَعْلُومٌ أَنَّ قَصْدَهُ إعْجَابُ النَّاسِ بِهِ ، وَلَوْ قَالَ : اعْجَبُوا مِنْ حُسْنِ صَوْتِي وَتَحْرِيرِي فِيهِ : أَفْسَدَ ، وَحُصُولُ الْحُرُوفِ لَازِمٌ مِنْ التَّلْحِينِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ يَصْدُرُ مِمَّنْ فَهِمَ مَعْنَى الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ !!
وإذا كان هذا قوله في أحوال المؤذنين

فكيف بالإئمة الذين يفعلون ذلك داخل الصلاة ؟!!
فلا جرم استطرد بعدها ، فقال :

" كَمَا أرى تَحْرِيرَ النَّغَمِ فِي الدُّعَاءِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْقُرَّاءُ فِي هَذَا الزَّمَانِ يَصْدُرُ مِمَّنْ فَهِمَ مَعْنَى الدُّعَاءِ وَالسُّؤَالِ وَمَا ذَلِكَ إلَّا نَوْعُ لَعِبٍ ، فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ فِي الشَّاهِدِ سَائِلَ حَاجَةٍ مِنْ مَلِكٍ أَدَّى سُؤَالُهُ وَطَلَبُهُ تَحْرِيرَ النَّغَمِ فِيهِ مِنْ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَالتَّغْرِيبِ وَالرُّجُوعُ كَالتَّغَنِّي نُسِبَ أَلْبَتَّةَ إلَى قَصْدِ السُّخْرِيَةِ وَاللَّعِبِ ، إذْ مَقَامُ طَلَبِ الْحَاجَةِ التَّضَرُّعُ لَا التَّغَنِّي !! " انتهى .

فتح القدير ، للكمال ابن الهمام
من فقهاء الحنفية (2/225-226) .

وأما مراعاة حسن الصوت ، من غير غلو ، أو إخراج للكلام عن جهته في النطق العربي الفصيح ، فالظاهر أنه ليس من هذا التغني المذموم الذي أشرنا إليه .

وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فأجاب جوابا مفصلا .

سئل رحمه الله كما في "فتاوى البلد الحرام" (153) ما يلي :

بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس ، والتأثير فيهم ، بتغيير نبرة صوته أحيانا ، في أثناء صلاة التراويح ، وفي دعاء القنوت ، وقد سمعت بعض الناس يُنكر ذلك ، فما قولكم حفظكم الله في هذا ؟

فكان جوابه :

" الذي أرى أنَّه إذا كان هذا العمل في الحدود الشرعية ، بدون غلو ، فإنه لا بأس به ، ولا حرج فيه ، ولهذا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم :

( لَو كُنتُ أَعلَمُ أَنَّكَ تَستَمِعُ إِلَى قِرَاءَتِي لَحَبَّرتُهُ لَكَ تَحبِيرًا )

أي : حسَّنتُها وزينتها .

فإذا أحسن بعض الناس صوتَه ، أو أتى به على صفة ترقِّقُ القلوب ، فلا أرى في ذلك بأسا ، لكنَّ الغلو في هذا ، لكونه لا يتعدى كلمةً في القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال ، أرى أنَّ هذا من باب الغلو ، ولا ينبغي فعله ، والعلم عند الله " انتهى.

والله أعلم .

وانطر :

رسالة : دعاء القنوت ، للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد

ورسالة عودوا إلى خير الهدى ، للشيخ محمد إسماعيل المقدم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:15
السؤال :

ما هو الفرق بين صلاة الفجر والصبح ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الفجر هي صلاة الصبح ، لا فرق بينهما ، وهي ركعتان مفروضتان ، يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ولها سنة قبليّة ، ركعتان ، وتسمى سنة الفجر أو سنة الصبح ، أو ركعتي الفجر .

وقد ورد في السنة إطلاق "صلاة الصبح" و "صلاة الفجر"
على هذه الفريضة الشريفة

ومن ذلك : ما رواه مسلم (656) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ : دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ )

وما رواه البخاري (556) ومسلم (608)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ).

وأما تسميتها "صلاة الفجر " ففي نحو ما رواه مسلم (670) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا .

وما رواه البخاري (891) ومسلم (880)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ .

وما رواه البخاري (555) ومسلم (632)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:16
السؤال :

قال تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون ) الروم .

الآيات هنا ذكرت أربع صلوات فقط ، مع أن المسلمين يؤدون خمس صلوات " زائداً السنة " فلماذا لم تذكر الصلاة الخامسة ؟

أنا مسلم جاد في السؤال ولا أحاول إطلاقا تخطئة القرآن .

الجواب:

الحمد لله

جاء في تفسير هذه الآية ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال :

الصلوات الخمس في القرآن ، فقيل له : أين ؟ فقال : قال الله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون ) صلاة المغرب والعشاء ، ( وحين تصبحون ) صلاة الفجر ، ( وعشياً ) العصر ، ( وحين تُظهرون ) الظهر .

وقاله من المفسرين أيضاً الضحاك وسعيد بن جبير .

وقال بعضهم بل الآية فيها ذكر أربع صلوات ، أما العشاء فلم تذكر في الآية ، وإنما ذكرت في سورة هود آية 114 وهي قوله تعالى : ( وزُلفاً من الليل ) .

وأكثر المفسرين على القول الأول

قال النحاس رحمه الله :

" أهل التفسير على أن هذه الآية :
( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون … ) في الصلوات .

وقال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
{ إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } .

رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ :
" إنَّ لِلصَّلاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ " .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطِيَّةَ : " مَفْرُوضًا " . ..

وَقَوْلُهُ : { مَوْقُوتًا } مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ مُعَيَّنَةٍ , فَأَجْمَلَ ذِكْرَ الأَوْقَاتِ فِي هَذِهِ الآيَةِ وَبَيَّنَهَا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ مِنْ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ تَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَأَوَاخِرِهَا , وَبَيَّنَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْدِيدَهَا وَمَقَادِيرَهَا .

فَمِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ قَوْلَهُ : { أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ } ذَكَرَ مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } قَالَ : " إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ لِصَلاةِ الظُّهْرِ " { إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } قَالَ : " بُدُوُّ اللَّيْلِ لِصَلاةِ الْمَغْرِبِ " .

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي دُلُوكِهَا أَنَّهُ زَوَالُهَا . ..

وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ } , رَوَى عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ فِي قوله تعالى : { طَرَفَيْ النَّهَارِ } قَالَ : " صَلاةُ الْفَجْرِ , وَالأُخْرَى ( أي الطرف الآخر ) الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ " { وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ } قَالَ : " الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ " .

فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَدْ انْتَظَمَتْ الآيَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ . ..

وَرَوَى لَيْثٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " جَمَعَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَوَاقِيتَ الصَّلاةِ : { فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ } الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ { وَحِينَ تُصْبِحُونَ } الْفَجْرَ { وَعَشِيًّا } الْعَصْرَ { وَحِينَ تُظْهِرُونَ } الظُّهْرَ " .

وَعَنْ الْحَسَنِ مِثْلُهُ .

وَرَوَى أَبُو رَزِينٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ } قَالَ : " الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ " وَقَالَ : { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى } .

وَهَذِهِ الآيَةُ مُنْتَظِمَةٌ لأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ أَيْضًا .

فَهَذِهِ الآيَاتُ كُلُّهَا فِيهَا ذِكْرُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ .. انتهى :

أحكام القرآن للجصاص باب مواقيت الصلاة

ومما ينبغي أن تعلمه أيها الأخ المسلم أنّ القرآن لم يشتمل على تفصيل جميع الأحكام وإنما ذُكرت فيه أحكام كثيرة بالإضافة إلى ذكر حجيّة السنّة التي وردت فيها أحكام تفصيلية كثيرة لم تُذكر في القرآن ، قال الله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) سورة النحل

وقال تعالى : ( وَمَاءاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) سورة الحشر 7

وقال النبي صلى الله عليه وسلم "..
أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ .. "

رواه الإمام أحمد 16546
وهو حديث صحيح

فسواء وردت الأحكام في القرآن أو في السنّة فالكلّ حقّ والكلّ صحيح والمصدر واحد وهو الوحي من رب العالمين .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:17
السؤال :

ما حكم الصلاة في الظلام حتى إنك لا تكاد ترى يديك؟.

الجواب :

الحمد لله

الصلاة إذا تمت بشروطها وأركانها وواجباتها صحيحة
والنور ليس بشرط ولا ركن ولا واجب

اللهم إلا إن كان الظلام مصدر خوفٍ يشوش على المصلي
ويُذهب خشوعه فإنه تكره الصلاة فيه حينئذٍ .

الشيخ عبد الكريم الخضير

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:18
السؤال :

توضأ رجل قبل الأذان بعشر دقائق ثم ذهب
إلى الصلاة في حينها.

وفي اليوم التالي تذكر أنه كان قد أحدث بعد ذلك
الوضوء فماذا يفعل؟.

الجواب :

الحمد لله

يعيد الصلاة متى ذكرها بعد أن يتوضأ

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) .

الشيخ سعد الحميد .

*عبدالرحمن*
2018-04-14, 01:20
السؤال :

إذا جاء رجلٌ ودخل الصلاة والإمام قائم من الركوع لكنه
ما قال (الله أكبر) هل تعتبر له ركعة أم لا ؟ ولماذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات :

1- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع ، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام .

2- أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع ، فلا يُعتبر مدركاً للركعة مع الإمام ، وعليه أن يقضيها .

3- أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام ، ففي هذه الحالة تبطل صلاته ، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام .

وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ }

(رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل (496)

وقال رحمه الله ص 262 :

" ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه :

أولاً : ابن مسعود ، فقد قال :
" من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ...

وسنده صحيح .

ثانياً :

عبد الله بن عمر ، فقد قال : " إذا جئت والإمام راكع ، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت "

وإسناده صحيح .

ثالثاً :

زيد بن ثابت ، كان يقول :
" من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " .

وإسناده جيد ... " انتهى .

انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (23/133)
والمغني (1/298)

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:22
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص
في أول النهار وآخره

أي : في ركعتي السنة في الفجر والمغرب مستحبة
وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نعم ، يستحب قراءة سورتي "الكافرون" و "الإخلاص" في سنة الفجر وفي سنة المغرب

وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة
عن النبي صلى الله عليه وسلم :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَرَأَ فِي رَكعَتَي الفَجرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ "
و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " )

رواه مسلم (726) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رَمَقتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِشرِينَ مَرَّةً يَقرَأُ فَي الرَّكعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ
وَفِي الرَّكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ "
و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " )

رواه النسائي (992)

وقال النووي في "المجموع" (3/385) :

إسناده جيد .
وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3328)
والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (8/89) .

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (2/418) :

" أي : يقرأ في الركعة الأولى منهما " قل يا أيها الكافرون"
وفي الثانية " قل هو الله أحد " انتهى .

وقد نص العلماء على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب ، عملاً بهذه الأحاديث .

انظر : "المغني" (1/435) ، "مغني المحتاج" (1/464) ، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/192)
الموسوعة الفقهية (27/159) .

ثانيا :

وأما الحكمة من قراءة هاتين السورتين
فلأنهما قد اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة

فسورة "قل هو الله أحد" اشتملت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، فأثبتت أن الله تعالى إله واحد

ونفت عنه الولد والوالد والنظير
وهو مع هذا "الصمد" الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها .

وسورة "قل يا أيها الكافرون" تضمنت توحيد العبادة

وأن العبد لا يعبد إلا الله ، ولا يشرك به في عبادته أحداً

فلذلك " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ، ويختم بهما في سنة المغرب ، وفي السنن أنه كان يوتر بهما ، فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار " انتهى .

قاله ابن القيم في "بدائع الفوائد"
(1/145-146) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:23
السؤال :

هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة
وإذا كان من الكفت فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة
كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا )

رواه البخاري ومسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/38.

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:24
السؤال :

أنا شخص أعمل في برج الفيصلية في الرياض ، وحين دخول وقت الصلاة يكون هناك تسجيل عبر سماعات المبنى إيذاناً بموعدها

ولدي بعض الزملاء الذين يؤدون صلاة الظهر
في مكاتبهم محتجين بعدة أسباب هي :

1- أنهم لا يسمعون أذان المسجد وإنما هذا تسجيل وليس أذاناً .

2- أنهم يؤدونها جماعة وبذلك حققوا شرط الجماعة .

3- أن البرج لا يوجد به مصلى خاص به - مع العلم بأن هناك مسجداً قريباً من الدور الأرضي

- لكنهم يقولون :

إن هذا المسجد ليس تابعاً للمبنى لذا فهو بعيد .

سؤالي هو :

ما حكم صلاتهم في مكاتبهم ؟

وكيف أرد على حججهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل أن الصلاة تكون في المساجد ، ولهذا بنيت ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من سمع النداء فلم يجب ، فلا صلاة له إلا من عذر )

رواه الترمذي (217) وابن ماجه (793)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (793) .

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم رضي الله عنه :

( أتسمع النداء ؟ ) قال : نعم .
قال : ( أجب )

رواه مسلم (653) .

وهذا الحديث يدل على أن الواجب على من سمع
النداء أن يجيب ، فيصلي جماعة في المسجد.

والمراد بسماع النداء :

أن يسمع صوت المؤذن إذا رفع صوته بالأذان
من غير مكبر للصوت.

فمن كان قريباً من المسجد بحيث يسمع النداء وجبت عليه صلاة الجماعة في المسجد

ومن كان بعيداً لم يجب عليه الحضور إلى المسجد .

ثانياً :

أما قولهم : ( إنهم يؤدونها جماعة وبذلك حققوا شرط الجماعة ) .

فينبغي أن يعلموا أن الواجب عليهم أمران :

الأول : أن يصلوا جماعة .

الثاني : أن تكون هذه الجماعة في المسجد .

فلا بد من تحقيق الأمرين معاً .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل الصلاة في المساجد , ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل , أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون , وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم الصلاة في مكان عملهم .

فالمهم :

إذا كان هناك مصلحة
أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/68) .

وخلاصة الجواب :

أن الواجب على هؤلاء أن يصلوا في المسجد ما دام المسجد قريباً

ولا يجوز لهم أن يصلوا في مكاتبهم

إلا من عذر كما لو خيف أن يكون ذلك سببا
لتفريط الموظفين ونحو ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:25
السؤال :

قرأت فتوى لكم لرجل مسلم امرأته مسلمة لا تصلي
قلتم له إنه يجب أن يطلقها .

وأعلم أن المسلم يجوز له الزواج من كتابية
والكتابية لا تصلي .

أليس هناك خلل... ؟ !.

الجواب :

الحمد لله

ليس في الفتوى المشار إليها خلل ، وإنما جاء الخلل من إرادة السائل أن يسوي بين المرأة التي تنتسب إلى الإسلام وتترك الصلاة ، والمرأة اليهودية أو النصرانية ، بحجة أن كلتاهما لا تصلي !

وهذه التسوية غير صحيحة لأن بينهما فرقاً ، وهو أن ترك الصلاة كفر أكبر ، وردة وخروج من دين الإسلام .

وبناء على هذا القول فإن المرأة التي
لا تصلي تكون كافرة ومرتدة عن الإسلام .

والمرتد عن الإسلام حكمه
أشد من حكم اليهود أو النصارى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .

ولذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد ، وإن كانت تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة ، بل إذا ارتدت زوجته انفسخ النكاح ، وإن كان يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية .

فأصل المسألة هو الحكم بكفر تارك الصلاة ، فمن ذهب إلى ذلك منع من الزواج ممن لا تصلي ، وأوجب فراقها إن تركت الصلاة

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأفتى به جماعة من أهل العلم ، كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات الصلة .

وهكذا إذا ارتكبت المرأة أمرا مكفرا ، كَسَبِّ الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصرت على كفرها ولم تتب ، فإنه لا يحل أن تبقى زوجةً لمسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للزوج لو حُكم بردته فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:26
السؤال :

في صلاة التراويح يحتاج بعض المصلين للكرسي وقد علمنا أنه يضع أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة الصف هذا إذا كان جالسا على الكرسي طوال الصلاة

لكن السؤال : كيف يكون اصطفافه في الحالات التالية :

1. يجلس على الكرسي أثناء الوقوف فقط ؟

2. يجلس على الكرسي أثناء الركوع أو السجود أو التشهد ؟

3. يجلس على الكرسي في أجزاء متفرقة من الصلاة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي .

قال تعالى :
( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 .

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .

رواه البخاري ( 1066 ) .

قال ابن قدامة المقدسي :

أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً .

" المغني " ( 1 / 443 ) .

وقال النووي :

أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .

" المجموع " ( 4 / 226 ) .

وقال الشوكاني :

وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه .

" نيل الأوطار " ( 3 / 243 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى

من مجموع الفتاوى (8/437) .

وبناءً على ذلك :

فإن من صلى الفريضة جالساً
وهو قادر على القيام فصلاته باطلة .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:30
ثانياً :

ومما ينبغي التنبه له :

أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره
هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده .

وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي .

فالقاعدة في واجبات الصلاة :

أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله
وما عجز عن فعله سقط عنه .

فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

قال ابن قدامة المقدسي :

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود :

لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …

لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ )

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( صل قائماً )

ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة .

انتهى من "المغني" (1/444) باختصار .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع

أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) .

ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك
لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

متفق على صحته .

" فتاوى ابن باز " ( 12 / 245 ، 246 ) .

ثالثاً :

وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته ، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها ، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .

وانظر : "أسنى المطالب" (1/222) ، "تحفة المحتاج" (2/157) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/279) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/21) :

" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) . . .

وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ . . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى .

فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه .

فإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ، فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .

وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف ، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:32
السؤال :

أنا مسلم جديد وعلمت أنه لا يجوز تلاوة القرآن أثناء السجود .

وكما تعلمون أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد .

وسؤالي عن الأدعية المقتبسة من القرآن
هل يجوز الدعاء بالأدعية القرآنية في السجود ؟

أم يعد هذا من التلاوة للقرآن المنهي عنها في السجود ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة
القرآن في الركوع أو السجود .

روى مسلم (479) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ – أي جدير وحقيق - أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) .

وروى مسلم (480) عن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ :

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

وقد اتفق العلماء على كراهة قراءة القرآن في الركوع أو السجود .

انظر : "المجموع" (3/411)
"المغني" (2/181) .

والحكمة من ذلك :

قيل : لأَنَّ أَفْضَل أَرْكَان الصَّلاة الْقِيَام وَأَفْضَل الأَذْكَار الْقُرْآن , فَجَعَلَ الأَفْضَل لِلأَفْضَلِ وَنَهَى عَنْ جَعْله فِي غَيْره لِئَلا يُوهِم اِسْتِوَائِهِ مَعَ بَقِيَّة الأَذْكَار . "عون المعبود" .

وقيل : لأن القرآن أشرف الكلام , إذ هو كلام الله , وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من العبد , فمن الأدب أن لا يقرأ كلام الله في هاتين الحالتين .

"مجموع الفتاوى" (5/338) .

ثانياً :

إذا دعا في السجود بدعاء وارد في القرآن الكريم كقوله تعالى : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) البقرة/201

فلا بأس به إذا قصد بذلك الدعاء لا قراءة القرآن

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )

رواه البخاري (1) ومسلم (1907) .

قال الزركشي :

" محل الكراهة ما إذا قصد بها القراءة , فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن " انتهى .

والقنوت بآية من القرآن جائز بلا كراهة .

"تحفة المحتاج" (2/61) .

قال النووي في "الأذكار" (ص 59) :

" ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت ، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة " انتهى .

وهذا إذا قصد بالآية الدعاء .

انظر : "الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية"
لابن علان (2/308) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

علمنا بأنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود ، ولكن هناك بعض الآيات تشتمل على الدعاء مثل قوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا )

فما حكم الإتيان بمثل هذه الأدعية الواردة
في القرآن في حالة السجود ؟

فأجابوا :

" لا بأس بذلك إذا أتى بها على وجه الدعاء لا
على وجه التلاوة للقرآن " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/443) .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:33
السؤال :

ما حكم تولي المرأة الأذان للرجال ؟.

الجواب :

الحمد لله

جرى عمل المسلمين على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان أنه لا يتولى الأذان إلا الرجال

وهذا بمفرده يكفي دليلاً على منع النساء من الأذان للرجال ، ومخالفة هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ، وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء/115 .

والأمر أوضح من أن يستدل له ، لولا وجود من طمس الله على بصيرتهم ، وصاروا يجادلون في أمور تعد من ثوابت هذا الدين .

ويدل على ذلك من السنة :

1- ما رواه البخاري (604) ومسلم (377) عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا بِلالُ ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاةِ ) .

فهذا الحديث يدل على أنه من المقرر عند الصحابة أنه لا ينادي للصلاة إلا الرجال ، وأنه لا مدخل للنساء في ذلك ، لقول عمر رضي الله عنه : ( أَوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِي بِالصَّلاةِ ) .

2- روى البخاري (684) ومسلم (421) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ) .

قال الحافظ :

" وَكَأَنَّ مَنْعَ اَلنِّسَاءِ مِنْ اَلتَّسْبِيحِ لأَنَّهَا مَأْمُورَة بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي اَلصَّلاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنْ اَلافْتِتَانِ " انتهى .

فإذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ ، وإنما تصفق ، حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال ، فكيف يسمح لها بالأذان ؟!

وقد اتفق العلماء على عدم مشروعية أذان النساء للرجال ، وهذه بعض أقوالهم في هذا :

جاء في "بدائع الصنائع" (1/411) (حنفي) :

" يكره أذان المرأة باتفاق الروايات " .

وفي "مواهب الجليل" (2/87 ) (مالكي) :

" فلا يصح أذان امرأة " انتهى .

وقال الشافعي في الأم (1/84 ) :

" ولا تؤذن امرأة ، ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها " انتهى .

وفي "الإنصاف" (1/395 ) (حنبلي) :

"لا يعتد بأذان امرأة " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:34
السؤال :

نحن المأمومون متى نبدأ بالركوع ؟

هل نركع عندما نسمع الإمام يقول الله أكبر أم خلالها
أم بعد أن يسكت منها ؟.

الجواب :

الحمد لله

المشروع في حق المأموم أن يتابع إمامه ، فلا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه ، بل يفعل الأمر عقب فعل إمامه مباشرة .

وقد دل على ذلك ما رواه البخاري (378) ومسلم (417) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا "وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ " ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا "وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ " ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا )

وما بين القوسين من زيادات أبي داود (603) .

فقوله صلى الله عليه وسلم :
( َإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ )

ومثله في السجود ، يدل على أن المأموم لا يبدأ في الانتقال إلى الركن إلا بعد وصول الإمام إليه ، فلا يركع حتى يركع الإمام ، ولا يسجد حتى يسجد الإمام ، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال : " سمع الله لمن حمده " لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ، ثم نقع سجودا بعده .

رواه البخاري (811) ومسلم (474) .

قال النووي في " شرح مسلم " :

" وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة ، وهو أن السنة ألا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض " انتهى .

وعلى هذا

فالمشروع للمأموم أن يتابع إمامه بعد انتقاله إلى الركن مباشرة ، فالعبرة بفعل الإمام لا بتكبيره ، وهذا فيمن يرى الإمام ، أما من لا يراه من المأمومين ، فإنه يقتدي بقوله ، فيبدأ في الانتقال إلى الركن بعد انتهاء الإمام من التكبير.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:35
السؤال :

الحديث الشريف :
( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ...الخ ) .

فما القول في أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام
موجود داخل مسجده بالمدينة ؟.

الجواب :

الحمد لله

قد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة ، وردوا على من استدل بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده على جواز اتخاذ القبور مساجد ، أو إدخال القبور في المساجد ، وسنذكر هاهنا فتاوى لبعض علمائنا المحققين ، وفيها تفصيل ما في السؤال من إشكال .

1. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" هنا شبهة يشبه بها عُبَّاد القبور ، وهي : وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ، والجواب عن ذلك : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده

وإنما دفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها ، فلما وَسَّعَ الوليد بن عبد الملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد ، وقد أساء في ذلك ، وأنكر عليه بعض أهل العلم ، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس به من أجل التوسعة .

فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد على القبور ، أو الدفن في المساجد ؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ ولأن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور " انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/388، 389) .

2. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟

فأجاب :

" الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين :

الأول :

أن يكون القبر سابقاً على المسجد ، بحيث يبنى المسجد على القبر ، فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه ، وعلى من بناه أن يهدمه ، فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه .

والنوع الثاني :

أن يكون المسجد سابقاً على القبر ، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور .

أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ قبل موته فلم يُبْنَ على القبر ، ومن المعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه ، وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد

وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم

فجمع عمر وجوه الناس والفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك ، وقالوا : تَرْكُها على حالها أدعى للعبرة

ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة ، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بُدٌّ من ذلك ، فأنت ترى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد

ولم يُبْنَ عليه المسجد ، فلا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته مما صنع هؤلاء

ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور قال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً ، أولئك شرار الخلق عند الله "

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن مِن شرار الناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون من القبور مساجد " أخرجه الإمام أحمد بسند جيد .

والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ، ولا أن يكون من شرار الخلق .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(12/السؤال رقم 292) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:36
السؤال :

أرجو أن توضح لنا مكانة الصلاة في الدين الإسلامي .

الجواب :

الحمد لله

إن للصلاة منزلة كبيرة في الإسلام ، لا تصل إليها أية عبادة أخرى ... ويدل على ذلك ما يأتي :

أولاً :

أنها عماد الدين الذي لا يقوم إلا به ...

وفي الحديث الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده ، وذروة سنامه ؟

قلت : بلى يا رسول الله ، قال : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد .."

رواه الترمذي 2616
وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2110.

ثانياً :

تأتي منزلتها بعد الشهادتين لتكون دليلاً على صحة الاعتقاد وسلامته ، وبرهاناً على صدق ما وقر في القلب ، وتصديقاً له .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وحجِّ البيت ، وصوم رمضان " رواه البخاري 8 ومسلم 16.

وإقام الصلاة :

أداؤها كاملة بأقوالها وأفعالها ، في أوقاتها المعينة ، كما جاء في القرآن الكريم ، قال الله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا . } أي ذات وقت محدود .

ثالثاً :

للصلاة مكانة خاصة من بين سائر العبادات لمكان فرضيتها ...

فلم ينزل بها ملك إلى الأرض ، ولكن شاء الله أن ينعم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعروج إلى السماء وخاطبه ربه بفرضية الصلاة مباشرة ، وهذا شيء اختصت به الصلاة من بين سائر شرائع الإسلام .

فقد فرضت الصلاة ليلة المعراج قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين .

وفرضت خمسين صلاة ثم حصل التخفيف في عددها إلى خمس ، وبقي ثواب الخمسين في الخمس ، وهذا دليل على محبة الله لها وعظيم منزلتها .

رابعاً : الصلاة يمحو الله بها الخطايا ..

روى البخاري (528) ومسلم (667)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا :

" أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ، ما تقول ذلك يُبقي من درنه ؟ قالوا : لا يُبقي من درنه شيئاً ، قال : فذلك مَثَلُ الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا "

خامساً :

الصلاة هي آخر ما يُفقد من الدين
فإن ضاعت ضاع الدين كله ...

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "

رواه مسلم 82 .

لذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الصلاة في أوقاتها ، وألا يتكاسل أو يسهو عنها ، قال تعالى : { فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون }

وتوعدَّ الله تعالى من ضيَّع الصلاة ، فقال : { فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً } .

سادساً :

الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة ...

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ "

رواه النسائي 465 والترمذي 413
وصححه الألباني في صحيح الجامع 2573

نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته .

المراجع : كتاب الصلاة للدكتور الطيار ص 16
وتوضيح الأحكام للبسام 1/371
وتاريخ مشروعية الصلاة للبلوشي ص 31 .

*عبدالرحمن*
2018-04-15, 01:38
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

Lili selen
2019-02-15, 10:08
اللهم ثبتنا على دينك

*عبدالرحمن*
2019-02-26, 19:34
اللهم ثبتنا على دينك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اللهم امين

بارك الله فيك

youcefbenouali
2019-02-26, 22:56
موضوع مفيد ,شكراً لك

Rhouma
2019-03-02, 20:47
شكرا جزيلا عن الموضوع

karimbet
2019-05-13, 23:06
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2019-11-29, 17:17
موضوع مفيد ,شكراً لك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير