مشاهدة النسخة كاملة : المسح على الخفين
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:02
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
الطهارة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
قضاء الحاجة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246
إزالة النجاسة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373
الحيض والنفاس
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527
الآنية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136700
الغسل
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136890
اخوة الاسلام
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:04
السؤال :
سؤالي يتعلق بحديث المسح على الجوارب في حالة المسح على الطهارة ، قال ابن خزيمة أنه حسب ما ورد في حديث صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه :
أمرنا بالمسح على الخفين إذا لبسناهما على طهارة لمدة ثلاثة أيام للمسافر ولمدة يوم وليلة للمقيم .
سؤالي هو : هل يمكن أن أفترض أن يوم وليلة في الحديث تعني 24 ساعة ؟
وبالتالي هل أستطيع لبس جواربي على طهارة في أي وقت ثم أمسح عليها عند الوضوء مادامت المدة خلال الـ 24 ساعة ؟
مثلا ، هل يجوز أن ألبس الجوارب عند الحادية عشراً مساءاً في يوم ما , ثم أمسح عليها عند الوضوء حتى الحادية عشرة مساءاً من اليوم التالي ؟
كذلك , أرجو أن تخبروني ما هي الجزء من الجوارب الذي يجب أن يمسح ؟
أنا أعلم أنه لا يجوز مسح أسفل الجوارب , لكن هل يجب أن نمسح الجوارب من الجانبين والخلف والمقدمة ؟
أرجو إجابتي لأن هذا سيجعل حياتي أسهل بكثير , كما أن بشرتي حساسة وإهمالي للأمر يقودني لكثير من الوسواس وعدم الرضا .
الجواب :
الحمد لله
أما بداية مدة المسح على الخفين أو الجوربين فإنها تكون مِن أول مرَّة مَسَح فيها بعد الحَدَث وليس من أول لبس الخف .
أما صفة المسح فهي :
" أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثمَّ يُمرُّهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى
والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح " .
انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/43
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان
لأن هذا هو ظاهر السنة ، لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما " ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال : مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا . نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم .
... وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل ." أ.هـ.
انظر فتاوى المرأة المسلمة ج/1 ص/250
ولا يمسح من جانبي الخف ّوخلفه فلم يرد في مسحه شيء .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" وقد يقول قائل : إن ظاهر الأمر قد يكون باطن الخف أولى بالمسح لأنه هو الذي باشر التراب والأوساخ ، لكن عند التأمل نجد أن مسح أعلى الخف هو الأعلى والذي يدل عليه العقل ، لأن هذا المسح لا يراد به التنظيف والتنقية ، وإنما يراد به التعبد ، ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان ذلك تلويثاً له " .
والله أعلم .
يراجع الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/213.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:05
السؤال :
ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :
الشرط الأول :
أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .
الشرط الثاني :
أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها
ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده
وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً .
الشرط الثالث :
أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع :
أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين .
رواه مسلم
وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأربعاء
ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح
ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت الطَّهارة
وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ
ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14.
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:06
السؤال :
أبلغ من العمر 60 سنة وأشكو من مرض في ظهري
أجد معه مشقة في غسل رجلي عند الوضوء
فهل يجوز لي المسح على الخفين لمدة طويلة ؟
الجواب :
الحمد لله
دلت السنة الصحيحة على أن المسح على الخفين موقت بمدة معلومة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
فقد روى مسلم (276)
عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .
وروى الترمذي (95) وأبو داود (157)
وابن ماجه (553)
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : ( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ )
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والراجح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحٍ بعد الحدث ، لا من اللبس ، فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ
ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ، أي أربعا وعشرين ساعة .
قال النووي رحمه الله :
" وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر ، وحُكِيَ نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انتهى
من المجموع" (1/512) .
وبناء على ذلك فيجب أن تتقيد بمدة المسح ، فإذا انقضت لم يجز المسح على الخف ، حتى ينزع ويلبس على طهارة كاملة
لكن انقضاء المدة لا يوجب بطلان الوضوء على الراجح ، فإذا انقضت المدة وأنت على طهارة ، جاز لك الصلاة بهذه الطهارة حتى تحدث .
وما ذكرت من مشقة غسل الرجل ، يمكن التغلب عليه بالجلوس على كرسي ونحوه ، أو صب الماء على الرجلين دون أن تنحني لغسلهما .
قال النووي رحمه الله :
" مذهبنا أن دَلْك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيديه
أو انغمس في ماء كثير
أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة
الغسل والوضوء " انتهى
من "المجموع" (2/214).
ونسأل الله لك الشفاء والمعافاة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:07
السؤال :
ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها ؟
هل يجوز المسح على أية جوارب
أم يجب أن تكون من الجلد ؟
أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة.
الجواب :
الحمد لله
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ :
(( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ
عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ )) .
رواه الترمذي ( 92 )
وصححه الألباني في
" صحيح سنن الترمذي " برقم ( 86 ) .
قال " صاحب القاموس " :
الجورب : لفافة الرِّجْلِ .
قال أبو بكر بن العربي :
والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة .
َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :
الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
" المصنف " لابن أبي شيبة ( 1 / 173 ) .
قال ابن حزم :
وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ ....
" المُحَلَّى " ( 1 / 321 ) .
وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل العلم ، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق.
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:08
السؤال :
لماذا ذكر الله سبحانه المسح للأرجل أثناء الوضوء في الآية الكريمة ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )
فالذي تعلمناه أننا نغسل أرجلنا أثناء الوضوء ، فلم جاءت الكلمة " امسحوا " ؛ لأن زميلتي سألتني هذا السؤال وقالت لي : أنا أمسح رجلي أثناء الوضوء ولا أغسلها فلم أعرف بم أجيبها ، هل فيها نوع من الإعجاز ؟
وما الحكمة من ذكر المسح بدل الغسل ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الوضوء هو غسل الرجلين ، ولا يكفي مسحهما ، وفهم زميلتك من الآية أنها تدل على مسح الرجلين غير صحيح .
والدليل على أن الواجب هو غسل الرجلين
ما رواه البخاري (163) ومسلم (241)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر ) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) .
وروى مسلم (242)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ) .
والعقب هو مؤخر القدم .
قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ :
لَوْ كَانَ الْمَاسِح مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ لَمَا تُوُعِّدَ بِالنَّارِ .
قال الحافظ ابن حجر :
" وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الأَخْبَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَة وُضُوئِهِ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَهُوَ الْمُبَيِّن لأَمْرِ اللَّه , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ إِلا عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَأَنَس
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُمْ الرُّجُوع عَنْ ذَلِكَ , قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى : أَجْمَعَ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَسْل الْقَدَمَيْنِ , رَوَاهُ سَعِيد بْن مَنْصُور " انتهى .
"فتح الباري" (1/320) .
وأما الآية ، وهي قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 ، فإنها لا تدل على جواز مسح الرجلين
وبيان ذلك : أن في الآية قراءتين :
الأولى :
(وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام ، فتكون الأرجل معطوفة على الوجه ، والوجه مغسول ، فتكون الأرجل مغسولة أيضاً ، فكأن لفظ الآية في الأصل : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم )
ولكن أُخِّرَ غسلُ الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن ترتيب الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو ، غسل الوجه ، ثم الأيدي ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الأرجل .
انظر : "المجموع" (1/471) .
القراءة الثانية :
(وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة .
غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة .
انظر : "المجموع" (1/450)
"الاختيارات" ( ص 13) .
وبهذا يتبن أن الآية على القراءتين لا تدل على مسح الأرجل ، وإنما تدل على وجوب غسل الأرجل ، أو مسح الخفين لمن يلبس الخفين .
وقد ذهب بعض العلماء – على قراءة الجر – إلى أن الحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل الرجلين ، لأن العادة الإسراف عند غسلهما ، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/186) :
" ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف .
قال أبو علي الفارسي :
العرب تسمي خفيف الغسل مسحا
فيقولون : تمسحت للصلاة . أي توضأت " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وفي ذِكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً " انتهى
"منهاج السنة" (4/174) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:09
السؤال :
جاء أحد المصلين ليتوضأ وهو مرتد الجوربين ، أي أنه يريد أن يسمح عليهما ، ولكن لجوربيه رائحة كريهة يخاف أن يؤذى بها المصليين ؟
فماذا يفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن يكون المصلي على حال من النظافة في بدنه وثيابه ، بحيث لا تتأذى منه الملائكة ، ولا يتأذى به إخوانه المصلون .
ولهذا تأكد الاغتسال واستعمال السواك والطيب يوم الجمعة لازدحام الناس ، ومُنع المسلم الذي أكل بصلاً أو ثوماً أو نحو ذلك مما له رائحة خبيثة - منع من حضور المسجد ، لئلا يؤذي أحداً برائحته .
روى أحمد (16445)
أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَسَوَّكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لأَهْلِهِ )
والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند .
وروى مسلم (564)
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ) .
فإذا كان للجوربين رائحة كريهة ، فيتأكد نزعهما ، وغسل القدمين ، ولا يحل له أن يؤذي الملائكة والمصلين برائحته ، فإن دخل المسجد وهو كذلك فإنه يؤمر بالخروج منه .
روى مسلم (567)
عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا ) .
قال النووي :
هَذَا فِيهِ : إِخْرَاج مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيح الثَّوْم وَالْبَصَل وَنَحْوهمَا مِنْ الْمَسْجِد ، وَإِزَالَة الْمُنْكَر بِالْيَدِ لِمَنْ أَمْكَنَهُ .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:10
السؤال :
بعض الناس يغسل رجله اليمنى في الوضوء ثم يلبس الجورب ، ثم يغسل اليسرى ويلبس عليها الجورب ، فإذا توضأ بعد ذلك فهل يجوز المسح على الجوربين ؟ .
الجواب :
الحمد لله
" الأولى والأحوط : ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما ، وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة )
أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما .
أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة .
ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته .
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى ؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها .
والأحوط :
الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه " انتهى .
الشيخ ابن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/116) .
ومما يستدل به أيضاً على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة :
ما رواه ابن خزيمة والدارقطني عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه عن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم : أنّهُ رَخّص لَلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أيَامٍ ولَيَاليَهُنَّ ، وللمُقيمِ يَوْماً ولَيْلَةً ، إذا تَطَهّرَ فَلَبِسَ خُفّيْهِ : أنّ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا .
صححه الخطابي
ونقل البيهقي : أن الشافعي صححه .
وحسنه النووي .
تلخيص الحبير (1/278) .
وانظر : "المجموع" للنووي (1/541) .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:12
السؤال :
هل المسح على الخفين أفضل أم غسل القدمين ؟.
الجواب :
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي)
إلى أن غسل القدمين أفضل
قالوا : لأن غسل القدمين هو الأصل ، فكان أفضل .
انظر : "المجموع" (1/502) .
وذهب الإمام أحمد إلى أن المسح على الخفين أفضل
واستدل بـ :
1- أنه أيسر ، و ( مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ )
رواه البخاري (3560) ومسلم (2327) .
2- أنه رخصة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ )
رواه أحمد (5832)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (564) .
3- أن في المسح على الخفين مخالفةً لأهل البدع الذين ينكرونه ، كالخوراج والروافض .
وقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل كل منهما ، غسل القدمين ، والمسح على الخفين ، مما جعل بعض العلماء يقول : المسح والغسل سواء ، وهو ما اختاره ابن المنذر رحمه الله
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل في حق كل واحد ما كان موافقاً للحال التي عليها قدمه ، فإن كان لابساً للخف فالأفضل المسح ، وإن كانت قدماه مكشوفتين فالأفضل الغسل ، ولا يلبس الخف من أجل أن يمسح عليه .
ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه في الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )
رواه البخاري (206) ومسلم (274) .
فهذا يدل على أن المسح أفضل في حق من كان يلبس الخفين .
ويدل لذلك أيضاً ما رواه الترمذي (96)
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .
حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (104) .
فالأمر بالمسح يدل على أنه أفضل
ولكنه في حق لابس الخف .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه .
فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان :
غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه , كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين , ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف "
انتهى من "الإنصاف" (1/378) .
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/199) :
" ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل
قاله شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:13
السؤال :
إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين
ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .
فقال بعض العلماء :
يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه .
وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية .
ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف .
وقال آخرون :
تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ .
وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله
كما في "مجموع فتاواه" (10/113) .
وقال آخرون :
لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر
وقال النووي في "المجموع" (1/557) :
وهو المختار الأقوى .
واستدل هؤلاء بعدة أدلة :
1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث .
2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين .
3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى .
من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) .
انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180) .
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:14
السؤال :
بقيت فترة من الزمن أمسح على الجوربين على غير طهارة
جاهلاً بالحكم فما حكم صلاتي في تلك الفترة ؟
الجواب:
الحمد لله
يجب أن تقضي الصلوات الماضية التي صليتها
وأنت تمسح على الجوربين على غير طهارة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/246
*عبدالرحمن*
2018-04-02, 02:18
السؤال :
ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز المسح عليها في وضوء بدلاً من غسل الرجلين
إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفاً
أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى
ما وراءها من حمرة أو سواد مثلاً .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/246
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:27
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم لبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى هل يجوز له المسح على الجوربين ؟
الجواب:
الحمد لله
ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/247
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:28
السؤال :
لدي سؤال حول لبس حذاء - أعزكم الله - أرضيته من جلد الخنزير ، علما أني أصلي فيه أحيانا وأحيانا أخرى أنزعه وأصلي من غير أن أعيد الوضوء نرجو الإفادة بالحكم للبسه أثابكم الله .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الخنزير نجس ولا يطهر جلده بالدباغ على الراجح .
وعليه فلا يجوز لبس ما صنع من جلد الخنزير أثناء الصلاة ؛ لأن شرط الصلاة طهارة الثياب وعدم حمل النجاسة كما لا يجوز بيعه وشراؤه ؛ لأنه ليس مالا متقوما شرعا سواء كان حذاء أو معطفاً أو حزاما.
ثانياً:
ومن صلى وقد ارتدى معطفاً أو حذاءً .. من جلد خنزير أو غيره من الجلود النجسة التي لا تطهر بالدباغ ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا ، فتصح صلاته ولا يؤمر بإعادتها على الراجح .
وأما لبس هذا النعل خارج الصلاة فيجوز عند الحاجة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة ، وفيه نزاع مشهور ، والصحيح أنه يجوز للحاجة ، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به " انتهى من
" مجموع الفتاوى " (24/270) .
وينبغي الاحتياط حينئذ حتى لا تتنجس الفرش والبسط ، ومعلوم أن النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود البلل والرطوبة في النعل أو فيما لا مسه من فراش وغيره .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:29
السؤال :
لقد قمت بعمل بحث حول قضية المسح على الخفين ، تقول المذاهب الأربعة : إن الخف يجب أن يغطي الرسغ
وقد وقعت على كتاب لشيخ الألباني حيث قال فيه بأنه من الممكن المسح على الحذاء/الخف الذي لا يغطي الرسغ ، وهذا الرأي يخالف الإجماع. أرجوا أن تصححوا لي الأمر .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
اتفقت المذاهب الأربعة على أن من شروط المسح على الخفين، أن يكون ساتراً لمحل فرض الغسل - الكعبان مع القدم - فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما، قياساً على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل ، وما ستر فرضه المسح ، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد.
ينظر شرح "مختصر خليل" للخرشي (/179) وحاشية قليوبي وعميرة(1/68) و"الموسوعة الفقهية" (37/264).
ثانياً:
لا يوجد إجماع في هذه المسألة، بل الخلاف قائم بين العلماء رحمهم الله ، فقد أجاز بعض العلماء المسح على الخف ولو كان دون الكعبين وهو قول ابن حزم وحكي عن الأوزاعي.
ومنهم من منع ذلك ، كما هو مذهب فقهاء المذاهب الأربعة .
جاء في "المغني" (1/180):
( ولا يمسح إلا على خفين, أو ما يقوم مقامهما; من مقطوع أو ما أشبهه, مما يجاوز الكعبين )
معناه والله أعلم , يقوم مقام الخفين في ستر محل الفرض, وإمكان المشي فيه, وثبوته بنفسه ، والمقطوع هو الخف القصير الساق ; وإنما يجوز المسح عليه إذا كان ساتراً لمحل الفرض, لا يرى منه الكعبان; لكونه ضيقاً أو مشدوداً, وبهذا قال الشافعي, وأبو ثور ، ولو كان مقطوعاً من دون الكعبين, لم يجز المسح عليه ، وهذا الصحيح عن مالك، وحكي عنه , وعن الأوزاعي, جواز المسح ; لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه , فأشبه الساتر.
ولنا أنه لا يستر محل الفرض, فأشبه اللالكة والنعلين " انتهى.
وقال ابن حزم رحمه الله :
"فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما , وهو قول الأوزاعي, روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين , وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين
قال علي [ أي ابن حزم ] :
قد ( صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفين , وأنه مسح على الجوربين ), ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز.." انتهى
من"المحلى" (1/336)
واتفاق المذاهب الأربعة على قول لا يعني أن المسألة مجمع عليها ، وإذا كان اتفاق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على قول لا يعد إجماعا ، فمن دونهم من باب أولى .
جاء في "مذكرة أصول الفقه " للشيخ محمد الأمين بن مختار الشنقيطي رحمه الله :
" ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الراوي لا عبرة بمخالفة الواحد أو الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله ، وحجه الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة إنما هي للكل لا البعض ، وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل " انتهى
من "مذكرة أصول الفقه" (1/156).
وفيها أيضاً :
" اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع عند الجمهور، والصحيح أنه حجه وليس بإجماع لأن الإجماع لا يكون إلا من الجميع " .
تنبيه:
الرُّسْغ " منتهى الكف عند المفصل " انتهى
من آداب الكتاب لابن قتيبة(1/31)
وفي حديث وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ..)
رواه النسائي(879)
وصححه الشيخ الألباني.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:30
السؤال :
رجل مسح على الشراب، ثم لبس فوقه شراباً آخر
قبل أن يحدث ، ثم أحدث فتوضأ للصلاة فهل له أن
يمسح على الشراب الفوقاني أو لا ؟
الجواب :
الحمد لله
نعم يجوز المسح على الشراب الثاني إذا لبسه على شراب قد مسح عليه ، لأنه قد لبسه على طهارة ، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )
رواه البخاري (199) .
قال النووي رحمه الله :
" وإن لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق [وهو خف كبير يلبس فوق الخف المعتاد] على طهارة المسح ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران
.... أحدهما : يجوز المسح لأنه لبسهما على طهارة .
والثاني : لا ، لأنها طهارة ناقصة ، هكذا علله الأكثرون .
قال الروياني : الأصح منع المسح ..
وقال غيره : الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ، ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار ; لأنه لبس على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول.." انتهى
من "شرح المهذب" (1/534) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"لو لبس خفاً ثم أحدث ، ثم مسح عليه ، ثم لبس خفاً آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني ، فالمذهب [أي : مذهب الإمام أحمد] أن الحكم للتحتاني ؛ لأنه لبس الثاني بعد الحدث .
وقال بعض العلماء :
إذا لبس الثاني على طهارة ؛ جاز له أن يمسح عليه ؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فإني أدخلتهما طاهرتين) ، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح ، وهذا قول قوي كما ترى .
ويؤيده : أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث ، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة ، فلماذا لا يمسح ؟ أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح ؛ لأنه لبسه على غير طهارة " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/258) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:31
السؤال :
هل يجوز المسح على الجوارب التي لاتشف ونوعا ما سميكة للأسباب التالية: (البرد)و(المشقة)و(المرض)
لوجود الاكزيما في القدمين أو عجز المريض عن غسل الأقدام كل وضوء لكبر سنه ووجود سلس بول ويحتاج للوضوء عدة مرات في اليوم .
الجواب :
الحمد لله
جواز المسح على الخفين أو ما يقوم مقامها من الجوارب لا يتقيد بحال المرض أو البرد أو المشقة ؛ لإطلاق النصوص الواردة في المسح ، بل قد يكون المريض في هذه الحال أشد حاجة من غيره للمسح على الخفين .
وهكذا المصاب بسلس البول له المسح على الخفين ؛ لعموم الأدلة جواز المسح على الخفين والجوارب من غير استثناء .
قال ابن قدامة رحمه الله:
" وإن تطهرت المستحاضة ، ومن به سلس البول، وشبههما، ولبسوا خفافاً ، فلهم المسح عليها.
نص عليه أحمد; لأن طهارتهم كاملة في حقهم.
قال ابن عقيل:
لأنها مضطرة إلى الترخص، وأحق من يترخص المضطر.."
انتهى من "المغني" (1/174) .
وقال المرداوي رحمه الله :
" يجوز المسح للمستحاضة ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه [يعني : الإمام أحمد]" انتهى
من "الإنصاف" (1/169) .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/245):
" من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئاً يمنع تقاطر البول ثم يتوضأ ويصلي ، وهكذا عند كل صلاة ، والدليل قوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة . ويجوز لمن به سلس البول المذكور إذا توضأ أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما إلى تمام المدة ؛ لعموم الأدلة .
والله أعلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد
وقد تقدم بيان شروط المسح على الخفين .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:32
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على
خمار رأسها إلى أقوال ثلاثة :
1. ذهب الجمهور – وهو رواية عن أحمد - إلى عدم جواز المسح عليه وحده ، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان ، إلا أن يكون الخمار رقيقاً ينفذ الماء من خلاله .
ففي " المدونة " ( 1 / 124 ) :
قال مالك في المرأة تمسح على خمارها :
أنها تعيد الصلاة والوضوء .
انتهى
وننبه هنا إلى أن الشافعي رحمه الله قد علَّق جواز المسح على العمامة بصحة الخبر فيه ، وقد صحَّت أخبار في ذلك – كحديث بِلاَلٍ في " صحيح مسلم " ( 275 ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ " أي : العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس أي : تغطيه - فوجب أن يُضم الشافعي رحمه الله إلى المجيزين للمسح على عمائم الرجال وخمُر النساء .
2. وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى عن إمامهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء ، وهو قول ابن حزم ، حيث قال :
وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك : أجزأ المسح عليها ، المرأة والرجل سواء في ذلك ، لعلة أو غير علة .
" المحلى " ( 1 / 303 ) .
3. وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على الأول دون الآخر ، وهو قول ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ العثيمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها
المدار تحت حلقهما روايتان :
إحداهما : لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين ، والمرأة مشكوك فيها ، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .
والثانية : يجوز ، وهي أظهر لعموم قوله " امسحوا على الخفين والخمار " – رواه أحمد ( 39 / 325 )
وقال المحققون :
حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله - ، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين ... .
ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ، ويشق خلعه أكثر ، وحاجتها إليه أشد من الخفين .
" شرح العمدة " ( 1 / 265 ، 266 ) .
وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
وعلى كُلِّ حالٍ : إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 239 ) .
والقول الثالث هو الأرجح ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته ، ولا فرق بين عمامة الرجل وخمار المرأة ، بل المرأة أولى بالجواز ؛ لما ذكره شيخ الإسلام من أسباب .
وعليه : فليس كل غطاء للرأس يُمسح عليه ، بل ما كان الرأس مستوراً به وثمة حرج في نزعه ، كامرأة تخشى رؤية شعرها ، أو كانت تغطي رأسها المخضَّب بحناء ، أو كان ثمة برد تخشى على نفسها منه ، ومثل هذا من الأعذار .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:33
السؤال :
ما هي أحكام مسح المرأة على خمارها للوضوء ؟
هل لها نفس أحكام المسح على الجورب ؟
وجزاكم الله كل خير .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
تقدم الكلام على حكم المسح على الخمار ، وخلاف العلماء فيه
ثانياً :
من أجاز من الحنابلة المسح على خمار المرأة جعل له حكم الخفين والجوربين ، فاشترط لبسه على طهارة ، وجعل للمسح المدة التي للخفين والجوربين .
قال ابن قدامة – رحمه الله – في حكم المسح على العمامة - :
وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها : كحكم الخف ؛ لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل ".
" الكافي " ( 1 / 39 ) .
ولا يظهر أن هذا القول صواب ، وليس للخمار – ولا للعمامة - حكم الخفين ، فلا يشترط فيهما ما يشترط للمسح على الخفين ، والقياس على الخفين من أبعد القياس ؛ فحكم الرجلين أصلاً الغسل بخلاف الرأس فإن حكمه المسح
والخفان يُمسح ظاهرُهما فقط وأما الخمار فليس في المسح عليه مثل ذلك ، بل الراجح أنه يجب أن يعمَّ المسحُ الرأسَ كله مكشوفاً كان أو مغطّى ، أو كان جزءٌ مكشوفاً وآخر مغطَّى .
قال ابن حزم – رحمه الله - :
وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين ، وإنما نصَّ رسول الله في اللباس على الطهارة على الخفين ، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار ، قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، ( وما كان ربك نسيا ) ، فلو وجب هذا في العمامة والخمار : لبيَّنه عليه السلام ، كما بيَّن ذلك في الخفين ، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين : مدع بلا دليل
ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك ، فيقال له : من أين وجب إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه لبسهما على طهارة أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار ؟ ولا سبيل له إليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه ، وهذا لا معنى له ، قال الله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .
" المحلى " ( 1 / 310 ) .
وقال – رحمه الله - :
وقول القائل : لمَّا كان المسح على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك : دعوى بلا برهان على صحتها ، وقول لا دليل على وجوبه
ويقال له : ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين ؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر من الدعوى
وقد " مسح رسول الله على العمامة والخمار " ، ولم يوقت في ذلك وقتاً ووقَّت في المسح على الخفين ، فيلزمنا أن نقول ما قال عليه السلام ، وأن لا نقول في الدِّين ما لم يقله عليه السلام ، قال الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) .
" المحلى " ( 1 / 310 ) .
ولم يأت حرف واحد صحيح في الشرع في اشتراط لبس العمامة على طهارة حتى يمسح عليه ، ولا في التوقيت للمقيم والمسافر ، وما ورد في ذلك فهو ضعيف ، كحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر ) .
قال الشوكاني – رحمه الله - :
لكن في إسناده مروان أبو سلمة
قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي
وقال البخاري : منكر الحديث
وقال الأزدي : ليس بشيء
وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح .
" نيل الأوطار " ( 1 / 204 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:34
السؤال :
1- هل تجب نية المسح على الخفين قبل الشروع في الوضوء أم إذا وصل إلى غسل الرجلين مسح أو غسل؟
2- شخص توضأ ومسح على خفيه ، وبعد مسحه على خفيه مباشرة تذكر أن مدة المسح على الخفين انتهت فهل يخلع الخفين ويغسل قدميه أم يخلع خفيه ويعيد الوضوء من جديد؟
الجواب :
الحمد لله
لا تشترط النية لجواز المسح على الخفين ، فمادام قد لبس الخفين على طهارة ؛ فله المسح عليهما ، ولا يشترط له أن ينوي المسح قبل الوضوء ، بل متى وصل إلى محلهما من الوضوء مسح عليهما وأجزأه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما ؟
فأجاب :
"النية هنا غير واجبة ، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً ، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة ، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى
من مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117) .
وأما من مسح على خفيه ثم تذكر أن مدة المسح قد انتهت فإن كان ذلك بعد المسح مباشرة كما ذكر السائل فيكفيه أن يخلع الخفين ثم يغسل رجليه فقط ، لأن المولاة بين غسل أعضاء الوضوء قد حصلت ، فلم يفصل بين مسح الرأس وغسل الرجل وقت طويل .
إما إن كان تذكره بعد انتهاء الوضوء بمدة طويلة ، فعليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين ، لأنه مع هذا الفاصل الطويل لا يصح بناء الوضوء بعضه على بعض .
وانظر : "الشرح الممتع" (1/355) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:35
السؤال :
لقد قرأت على موقعكم فتوى تتعلق بالمسح على الخفين ، وأنه يجب مسح الخفين معا كما تمسح الأذنان .
السؤال : هل مسح الخفين معا واجب لا بد منه ، أو هو الأفضل ؟
وهل لا بد من مسح القدم اليمنى باليد اليمنى ، واليسرى كذلك ؟
علما أني في مكان عملي يتعذر علي أن أقف بالجوارب على الأرض لاتساخ المكان ، فأنا أمسح كل قدم لوحدها ؛ يعني أقف على اليسرى وأمسح اليمنى ، وهكذا .
الجواب :
الحمد لله
يسن في مسح الخفين أن يُمسحا معا ، ولا يجب ذلك .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم اليمني ، والصواب الأول .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 185) :
" صفة المسح المسنون : أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه , ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى : وقال في التلخيص والبلغة : ويسن تقديم اليمنى .
وروى البيهقي : أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين .
وظاهر هذا : أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى .
وكيفما مسح أجزأه " انتهى .
وقوله : " وكيفما مسح أجزأه " يفيد أنه لا يضر ما ذكرت ، من كونك تمسح اليمنى أولا ، ثم تمسح اليسرى ؛ وإنما هو ـ فقط ـ خلاف الأفضل ، إذا تيسر له .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيُمرّ يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة ، كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة
لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما " ، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال : مسح عليهما ، فظاهر السنة هو هذا .
نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم .
...وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ لكن كلامنا هذا في الأفضل ." انتهى من
"فتاوى المرأة المسلمة" (1 /250).
ولا يضر أيضا لو مسح اليمنى باليسرى ، لكن السنة أن تمسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، إلا أن يكون بأحد اليدين علة تمنع من استعمالها .
قال في "كشاف القناع" (1/ 119) :
" ويسن مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ؛ لحديث المغيرة السابق " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 15:37
السؤال :
إذا تيممت وأنا لابس للحذاء أو الجوارب
فهل يجوز لي المسح ؟
نفس السؤال إذا لبستهما بعد التيمم وقبل الحدث .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لم يختلف أهل العلم في أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد سبق لبسهما على طهارة ، فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا " انتهى.
" المغني " (1/317)
ثانيا :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطهارة المشترطة لجواز المسح على الخفين هي طهارة الماء بمعنى أنه يجب أن يكون قد توضأ أو اغتسل قبل أن يلبسهما
أما إذا تطهر بالتيمم لعدم وجود الماء عند تيممه ، أو لعدم القدرة على استعمال الماء ، ثم أراد أن يتوضأ ويمسح على الخفين :
فلا يجوز له ذلك .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" إن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح :
1- لأنه لبسه على طهارة غير كاملة .
2- ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها ، فصار كاللابس له على غير طهارة .
3- ولأن التيمم لا يرفع الحدث ، فقد لبسه وهو محدث " انتهى.
" المغني " (1/319)
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (37/264)
" الجمهور غير الشافعية يشترطون أن تكون الطهارة بالماء ؛ من وضوء أو غسل .
أما الشافعية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو بالتيمم ، ولكن ليس لفقد الماء مثلا ، بل لعدم القدرة على استعماله " انتهى.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين ، فهل يجوز
له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء ؟
فأجاب :
لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإني أدخلتهما طاهرتين " .
وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل ، إنما هي في الوجه والكفين فقط ، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين
ولو كان على غير طهارة ، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له ، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم " انتهى.
" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين "
(11/174)
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:35
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
صليت فترة من الزمن وأنا أمسح على الخف ( الشراب)
ولكني قد نسيت أن من شروط المسح على الخف أنه يجب
أن يُلبس الخف على طهارة وبعد علمي بذلك صرت
لا ألبس الخف إلا على طهارة
فالسؤال هو : هل يجب عليّ أن أقضي ما تركت من صلاة وصيام أم لا , والصلوات التي كنت لابس الخف على غير طهارة ؟
علماً بأني لا أعلم عدد الصلوات التي صليتها وأنا لابس الخف (الشراب) على غير طهارة .
الجواب :
الحمد لله
يشترط للمسح على الخف أو الجورب شروط منها : لبسهما على طهارة ؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل قدميه في الوضوء ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا )
رواه البخاري (206) ومسلم (274) .
وإذا كان الحال ما ذكرت من مسحك على الجوربين وقد لبستهما على غير طهارة ، جهلا منك بوجوب ذلك ، فلا يلزمك القضاء في قول جماعة من أهل العلم ، وإن أمكنك القضاء فهو أولى وأحوط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟
فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره :
أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب
الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل :
عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما
وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب :
المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان
أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى
من "مجموع الفتاوى" (21/101) .
والواجب على المسلم أن يتعلم ما تتوقف عليه صحة عبادته ومعاملته ، فهذا من العلم المفروض عليه ، وتركه إثم ومعصية ، ولهذا فالأحوط لك هو قضاء تلك الصلوات كما سبق
. وإذا جهلت عدد الصلوات ، فصل ما يغلب على ظنك أنه العدد المطلوب .
وإذا كنت ترك الصلاة والصوم زمنا بعد بلوغك ، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى ، ولا يلزمك قضاء ما فات ، وعليك أن تكثر من نوافل الصيام والصلاة .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:36
السؤال :
ما هو معيار التفرقة الذي اعتمده الفقهاء في التفرقة بين المسح على الخفين والمسح على العمامة حيث جعلوا النازع للممسوح من الخفين منتقض وضوؤه والنازع للممسوح من العمائم غير منتقض وضوؤه وبارك الله فيكم.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المسح على العمامة ثابت بالسنة النبوية الصحيحة
ففي صحيح البخاري ( 205)
عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ ، وَخُفَّيْهِ ).
والقول بجواز المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد .
وأما جمهور الفقهاء فلا يجيزون المسح على العمامة .
قال ابن رشد :
" اختلف العلماء في المسح على العمامة ، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل ...، ومنع من ذلك جماعة منهم: مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ". انتهى
" بداية المجتهد" (1/15) .
وقال النووي :
" وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه ، فلا يجزيه بلا خلاف عندنا ، وهو مذهب أكثر العلماء ". انتهى
" المجموع" (1/407).
ولذلك عدَّ المرداوي مسألة المسح على العمامة
من مفردات مذهب الحنابلة .
ينظر : "الإنصاف" (1 / 185) .
وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح من حيث الدليل .
ثانياً :
القائلون بجواز المسح على العمامة لم يفرقوا بينها وبين الخف في حكم الطهارة عند خلعهما ، بل هما عندهم من باب واحد .
فمن يقول ببطلان طهارة من يخلع خفيه بعد المسح ، يقول ذلك أيضاً فيمن خلع عمامته بعد المسح عليها ، وهو المذهب عند الحنابلة .
قال ابن قدامة عن العمامة :
" وحكمها في التوقيت ، واشتراط تقديم الطهارة ، وبطلان الطهارة بخلعها ، كحكم الخف ؛ لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل ".
انتهى " الكافي " (1/39).
وقال المرداوي:
" وَمَتَى ظَهَرَ قَدَمُ الْمَاسِحِ ، وَرَأْسُهُ ، أو انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ ، اسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ " . انتهى
" الإنصاف" (1 /190).
ومن يقول : إن خلع الخف لا ينقض الوضوء ، يقول ذلك أيضاً في خلع العمامة ، وهو قول ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
ينظر: "المحلى" (1/137) ، (1/340) ، "الإنصاف" للمرداوي (1 / 190) .
قال شيخ الإسلام :
" ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ".
انتهى من "الاختيارات العلمية" صـ 26.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:37
السؤال :
ما حكم الآتي :
لو أن شخصاً توضأ ثم لبس الجوربين ثم انتقض وضوؤه فخلع الجوارب لبضع ثوانٍ ليضع بعض الكِريم على قدميه ثم لبس الجوربين مجدداً فهل يلزمه غسل قدميه من جديد إذا أعاد الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يصح المسح على الجوربين في الوضوء إلا لمن لبسهما على طهارة ، وقد دلت على ذلك السنة النبوية الصحيحة .
روى البخاري (206) ومسلم (274)
عن الْمُغِيرَةِ بن شعبة رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : (دَعْهُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) .
ولفظ أبي داود (151) :
(دع الخفين ؛ فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان) .
قال النووي :
" فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يَجُوز إِلَّا إِذَا لَبِسَهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَة " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (1/174) :
"لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا" انتهى .
وقَالَ الإمام مَالِك رحمه الله :
" إِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ ، وَأَمَّا مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ " انتهى .
"الموطأ" (1/37).
قال في "المنتقي شرح الموطأ" (1/78) :
" وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّهُ إِذَا لَبِسَ خُفَّيْهِ بَعْدَ وُضُوئِهِ ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ثُمَّ لَبِسَهُمَا فَقَدْ زَالَ حُكْمُ لُبْسِهِمَا عَلَى الطَّهَارَةِ وَصَارَ لَابِسًا لَهُمَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، وَإِدْخَالُهُمَا فِي الْخُفِّ طَاهِرَتَيْنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " انتهى .
وعلى هذا
فمن خلع جوربين ثم أعاد لبسهما على غير طهارة ، فلا يجوز له المسح عليهما ، بل لابد من غسل الرجلين في الوضوء ، وكون مدة خلعهما كانت ثوانٍ يسيرة ، لا يختلف به الحكم ، لأنه يصدق عليه أنه لبس الجوربين على غير طهارة ، فلا يجوز له المسح عليهما .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:38
السؤال :
هل يصح غسل القدم في الوضوء من فوق الجوارب ؟
وهل يعد هذا الوضوء وضوءا كاملاً ؟
وهل تقبل الصلاة حينها ؟
وهل هذا النوع من الوضوء يمنع النار من أن تمس قدمنا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الذي يظهر أن مراد السائل هو المسح على الجوربين في الوضوء ، وهذا المسح مشروع ، وهو بدل عن غسل القدمين ، ومن توضأ ومسح على الخفين أو الجوربين ، فوضوءه صحيح كامل
وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين ، وتوضأ أصحابه كذلك ، فهو وضوء كامل ، يترتب عليه ما يترتب على الوضوء من أجر وثواب .
ويشترط أن يَلبس الجوربين على طهارة كاملة ، أي غسَل فيها قدميه ، ثم يمسح عليها فيما بعد إن أراد .
وإن مسح على جورب خفيف أو مخرق جاز على الراجح ، ولمعرفة شروط المسح على الجوربين وصفته .
ثانياً :
قد جاء الوعيد في حق من لم يتم غسل قدميه في الوضوء
وذلك فيما ما رواه البخاري (163) ومسلم (241)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ ( أي أخرنا العصر ) فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) .
وروى مسلم (242)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ ، فَقَالَ : ( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ ) .
والعقب هو مؤخر القدم .
وهذا في حق من غسل القدمين لكن لم يتم غسلهما ، وأما من مسح على الخفين أو الجوربين فلا يدخل في هذا ؛ لأنه أتى بوضوء صحيح كامل ، كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:39
السؤال :
إذا توضأ شخص وقت صلاة الظهر ثم ارتدى الخفين ثم قام بتجديد وضوئه لصلاة العصر بالمسح على الخفين فقط ثم خلع الخفين بعد العصر ثم ارتداهما مجددا عند الخروج فهل يجوز له المسح على الخفين عند صلاة المغرب؟
برجاء تقديم الدليل.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
خلع الخف لا ينقض الوضوء على الراجح ، فلمن خلع الخف أن يصلي بوضوئه السابق .
ثانيا :
من شروط المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما
على طهارة ، وقد سبق بيان ذلك .
والذي توضأ تجديداً لوضوئه ومسح على الجوربين ، ثم خلعهما ، ثم لبسهما قبل أن ينتقض وضوؤه ، فهذا يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة ، فله أن يمسح عليهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ونحن قلنا إنه إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة وقاله غيرنا ، لكن ما أحد من هؤلاء الذين قالوا إن الطهارة لا تنتقض قال إنه يجوز أن يعيده ويمسح عليه ، ولقد تعبنا ولم نجد أحداً قال بهذا القول وإلا كان وجيهاً .
السائل: حتى ولو كان المسح مسح تجديد ؟
الشيخ: لا ، إذا كان مسح تجديد فمعناه أن الوضوء الأول لم ينتقض ، فيجوز المسح عليه بعد الخلع ، وكذلك لو فرضنا أن الشخص ما مسح ، خلع وهو على الطهارة الأولى قبل المسح ثم ردها فلا بأس "
انتهى من "شرح الكافي".
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:40
السؤال :
كنت قد خضعت للمرة الثانية لعملية استئصال الدوالي (ما يعرف بعرق النسا) من إحدى رجلي ويجب علي أن ألبس جوربا خاصا لمنع تأخر الدم في أوردة رجلي المصابة
وإلا سيعود المرض من جديد وليس هناك من مجال لعملية ثالثة. حيث يجب لبس هذا الجورب قبل النهوض من الفراش خوفاً من امتلاء الأوردة بالدم مما يؤدي لقلة فائدة الجورب.
هل يجوز لي لبس الجورب قبل النهوض
لصلاة الفجر (أي قبل أن أتوضأ) .
للعلم ، أن الجورب يغطي من مشط القدم وحتى أعلى الفخذ ، ولأن مهنتي تتطلب مني الوقوف لوقت طويل (دكتور جامعة) فلا بد من لبس الجورب . أفيدوني جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة في الدين والدنيا .
ثانيا :
إن أمكنك لبس هذا الجورب قبل نومك على طهارة كاملة ، فهذا حسن ، ومعلوم أن المقيم يمسح على الخف ونحوه يوما وليلة (24 ساعة) من أول مسح بعد الحدث .
فلو توضأت ثم لبسته قبل نومك ، ومسحت عليه في وقت الفجر ، جاز لك المسح عليه إلى وقت الفجر التالي له .
وبهذا تخرج من إشكال لبس الجورب على غير طهارة .
ثالثا :
إن لم يمكنك ذلك ، كأن يكون هناك مضرة من لبسه أثناء النوم ، فلا حرج في لبسه قبل النهوض من الفراش ، ويكون في حكم الجبيرة ؛ لأنك مضطر للبسه ، وتتضرر بتركه .
ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يكون لبسها على طهارة ، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (15/108) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "شرح الكافي" :
"فالقول الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن توضع على طهارة بل متى وجد سببها وضعت ومسح عليها" انتهى .
ولكن يجب التنبه إلى أننا إذا اعتبرنا هذا الجورب كالجبيرة ، فحينئذ يجب المسح عليه كله ، أسفله وأعلاه إلى الكعبين
ولا يجوز الاقتصار على ظاهره فقط – كما هو الحكم في المسح على الخفين أو الجوربين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:41
السؤال :
هل تشترط النية في المسح على الجورب ؟
بمعنى لو أني متوضئ ولبست الجورب دون أن أنوي استخدامه في المسح عليه ، عندما أتوضأ هل يجوز المسح عليه بالرغم أنني لم أنو مسبقاً استخدام الجورب للمسح ، وإنما لبست الجورب للخروج فقط ؟
الجواب :
الحمد لله
لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين ، فإذا لبس الجوربين على طهارة ، فله المسح عليهما ، يوماً وليلة إذا كان مقيماً ، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً . ولمعرفة شروط المسح على الخفين والجوربين .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :
هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة ؟
فأجاب :
"النية هنا غير واجبة ، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً ، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما
ولا كذلك نية المدة ، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:42
السؤال :
إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم
سافر فهل يتم مسح مسافر ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ابتدأ الإنسان المسح على الجوربين أو الخفين وهو مقيم ، وبقى له شيء من المدة (وهي 24 ساعة) ثم سافر ، فإنه يكمل مسح مسافر ، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم .
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ، وذهب الإمام الشافعي وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يتم مسح مقيم .
والصحيح من القولين هو القول الأول ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ، وهو مسافر .
انظر : "المغني" (1/371) ، "الإنصاف" (1/402) ، "الشرح الممتع" (1/251) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح ، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر ، أتم مسح مقيم ، ولكن الراجح ما قلناه
لأن هذا الرجل قد بقى في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ، وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/175).
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:43
السؤال :
متى تبدأ مدة المسح ؟ .
الجواب:
الحمد لله
"للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان :
الأول : أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس .
والآخر : من المسح بعد الحدث .
وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ، ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي ، ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ، ولا علمت لهم سلفا من الصحابة، بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة ، وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح)
وفي بعضها : (رخص في المسح) وفي غيرها : (جعل المسح للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح
وهو كالنص أيضاً على رد القول الأول
لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع :
أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها ، فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة ؟
أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث ، بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا :
فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافراً انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة .
فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة .
بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ، ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه لقوة الدليل ، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى
القول الأول ومن قال به ( 1/487 ) :
( وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلاً ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام )
وهي أحاديث صحاح كما سبق ، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر ، فعلق الحكم بالمسح . واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان :
( من الحدث إلى الحدث ) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس . . . ) .
قلت (الألباني) : إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة ، أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه
ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر .
وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .
فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ، وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه ، كما فعلوا في الطلاق الثلاث ، فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة ؟
فقد روى عبد الرزاق في ( المصنف )
( 1/209/807 )
عن أبي عثمان النهدي قال : (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر : يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته ) .
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة ، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا ، مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ( المصنف ) وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة ( 1/180 ) عن عمرو بن الحارث قال :
( خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا ، فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا" انتهى .
"رسالة تمام النصح في أحكام المسح"
للشيخ الألباني رحمه الله . ص (89، 92) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 16:45
السؤال :
إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
الجواب :
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي
فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء
وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا
لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها
الرجل ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .
والله تعالى أعلم .
ينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( 11 / 179 ) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 21 / 179 ، 215 )
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
الفتاة السعيدة
2018-04-04, 17:42
شكرا.وبارك.الله.فيك
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:10
شكرا.وبارك.الله.فيك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عنا كل خير
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:11
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى في وقت الصيف ، أرجو أن تفيدني عن مدى جواز ذلك ، وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين
أم المسح على الشراب ، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به.
الجواب :
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .
ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب أو غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاًً ، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض ملبوساً على طهارة
مع مراعاة المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بدءاً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10 / 113 ).
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:12
السؤال :
عندي جرح في أصبع قدمي ، فهل أضمده ؟
وماذا أفعل في الوضوء ؟
وهل يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبقى منه شيء لم يصبه الماء .
فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخشي صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مكشوفا ، ويمكنه أن يمسح عليه
فإن كان مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه :
غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلا عن العضو الذي لم يمكنه غسله ولا المسح عليه .
فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح على الضمادة ، أو اللاصق .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ , وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ , مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً , وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ , مَسَحَ عَلَيْهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ , فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا .
وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ , أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَقَالَ الْقَاضِي , فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ :
إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ , وَغَسَلَ الصَّحِيحَ , وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ , وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ , فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ , يَمْسَحُ عَلَيْهِ " انتهى .
"المغني" (1/172-173)
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (14 / 273) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 357)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى :
أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية :
أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة :
أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة :
أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"
(11 / 121)
وعلى ما تقدم :
فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل والمسح وقد ضمدته بضماد فيكفيك المسح على الضماد .
ثانيا :
أما بالنسبة للمسح على الخفين ؛ فإذا كنت قد غسلت قدمك كلها ، أو غسلت ما تقدر عليها ، ومسحت على العضو المجروح ،
على ما مر ذكره
ولبست الخفين وأنت على هذه الطهارة :
جاز لك المسح عليهما ، مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما ، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا.
قال ابن قدامة :
" َإنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا [ أي: طهارة المسح على الخفين ] عَزِيمَةٌ ; وَلِأَنَّهَا إن كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزَلْ , فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ , كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا . وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ " انتهى .
"المغني" (1/176-177) .
وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح " انتهى
من "الفروع" (1/198) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:13
السؤال :
كنت قد توضأت ولمدة ثلاثة أيام متواصلة وأنا أرتدي الجوارب نفسها دون أن أخلعها خلال الثلاثة أيام مع العلم أن مدة المسح على الجوارب هي يوم وليلة للمقيم ؟
هل صلاتي في اليومين الثاني والثالث صحيحة أم يتوجب علي إعادتها لمخالفة المدة المسموح بها ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، والمسح على الجورب كالمسح على الخفين .
روى مسلم (276)
عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .
وروى الترمذي (95) وأبو داود (157)
وابن ماجه (553)
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ :
( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ )
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى الترمذي (96) والنسائي (127)
وابن ماجه (478)
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ )
والحديث حسنه الألباني .
ثانيا :
والراجح من أقوال الفقهاء في ابتداء المدة أنها من أول مسحة بعد الحدث ، لا من اللبس ، ولا من الحدث بعد اللبس
فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ ، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ، أي أربعا وعشرين ساعة .
قال النووي رحمه الله :
" وقال الأوزاعي وأبو ثور :
ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انتهى
من المجموع" (1/512) .
وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :
" لأن الأحاديث : ( يمسح المقيم ) ، ( يمسح المسافر ) ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح وهذا هو الصحيح " .
"الشرح الممتع" (1/186) .
ثالثا :
اختار جمع من أهل العلم ، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء مدة المسح ، لعدم الدليل على ذلك ، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث .
"المحلى 2/151 ، الاختيارات الفقهية ص 15
الشرح الممتع 1/216" .
وعليه : فمن كان على طهارة ، وانقضت مدة المسح قبل صلاة الظهر ، فله أن يصلي الظهر وما بعده بطهارته السابقة ، إلى أن ينتقض وضوؤه .
وبناء على جميع ما سبق :
فإن انقضت مدة المسح وأنت على غير طهارة
فالواجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها بعد انقضاء المدة ولم تغسل فيها رجليك .
وإن انقضت المدة وأنت على طهارة ، فالواجب عليك إعادة الصلوات من أول ما انتقض وضوؤك بعد انقضاء المدة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:14
السؤال :
قرأت بأن مدة المسح على الخفين ( أي الجوربين )
هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
فإذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء ؟
أم يبقى على طهارته ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
الصحيح أنه لا ينتقض ( الوضوء ) بانتهاء مدة المسح ، يعني مثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك
وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة ، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها
وهي أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان .
اللقاء الرابع والأربعون من لقاء الباب المفتوح .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:15
السؤال :
لو تذكرت وأنا في الصلاة أن مدة المسح على الخف انقضت ماذا أفعل هل أخرج من الصلاة
وهل لو لبست الجورب تحت الخف على طهارة ثم خلعت الخف وبقيت بالجورب فهل ينقض وضوئي أم أصبح على طهارة
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا انقضت مدة المسح على الخفين ، وكنت على طهارة ، لم تنتقض طهارتك على القول الراجح ، الذي اختاره جمع من أهل العلم ، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ؛
لعدم الدليل على النقض ، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث .
وعليه ، فإذا انقضت المدة وأنت في الصلاة ، فاستمر في صلاتك ، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوؤك .
ثانيا :
إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم
وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي
ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وينظر :
" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ( 21 / 179 ، 215 ) ، ومجموع " فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / 179 ) .
وإنما يترتب على نزع الخف انتهاء المسح ، أي ليس له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه إلا بعد طهارة كاملة يغسل فيها رجليه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:17
السؤال :
هل يجوز المسح على الجورب المثقوب ؟.
الجواب :
الحمد لله
الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه سليماً من الخروق أو الفتوق
ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً عاماً فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة )
رواه عبد الرزاق في المصنف ( 1 / 194 )
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله في الفتاوى ( 21 / 174 )
فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي .
وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. ) .
وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور .
وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير .
والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم وأمكن المشي فيهما .
ويصح أيضاً المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه .
وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع ( 1 / 502 )
أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة ... ) .
والله أعلم
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:18
السؤال :
لبست الجورب تحت الخف على طهارة ، ثم توضأت ، ومسحت على الخف ، فهل إذا خلعت الخف أكمل المسح على الجورب ما تبقى من مدة المسح ؟ .
الجواب :
الحمد لله
من لبس خفا على خف ، أو خفا على جورب ، فلأيهما
يكون الحكم ؟
في ذلك تفصيل :
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"1- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ ، فالحكم للأول .
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول ، ولم يجز أن يمسح على الأعلى .
2- إذا لبس جوربا أو خفا ، ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح .
قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك . اهـ
. وقال النووي : إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . اهـ .
وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك .
3- إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج ، فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان
منها : أنهما يكونان كخف واحد
الأعلى ظهارة ،
والأسفل بطانة .
قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " .
انتهى من "فتاوى الطهارة"
للشيخ ابن عثيمين (ص 192) .
والجُرموق : خف يلبس فوق الخف المعتاد ، لاسيما في البلاد الباردة والمقصود بالظَّهارة والِبطانة ، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين ، فالعليا تسمى الظهارة ، والسفلى تسمى البطانة .
"الشرح الممتع" (1/211) .
وقد تبين بهذا أن من لبس خفا على جورب ، ثم نزع الأعلى منهما ، فإن مسحه لا ينتقض ، وله أن يمسح على الأسفل في جميع الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ ، إلى انتهاء مدة المسح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:19
السؤال :
كم مدة المسح على الخفين ؟
فأنا ألبس الخفين على طهارة وذلك بعد الوضوء لصلاة الفجر فهل يجوز أن أستمر في اللبس إلى الفجر الثاني ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
فقد روى مسلم (276)
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال :
( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .
وروى الترمذي (95) وأبو داود (157)
وابن ماجه (553)
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه
َنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : ( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ )
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانيا :
الراجح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحٍ بعد الحدث ، لا من اللبس ، فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ ، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ، أي أربعا وعشرين ساعة .
قال النووي رحمه الله :
" وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "
انتهى من المجموع" (1/512) .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :
" لأن الأحاديث : ( يمسح المقيم ) ، ( يمسح المسافر ) ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح ، وهذا هو الصحيح " .
"الشرح الممتع" (1/186) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:20
السؤال :
كنت ألبس الجوارب على طهارة , ولامس جواربي ماء في أرض الحمام وأحببت أن أسكب عليها ماءً من الصنبور
لأنه أحياناً أجد نجاسة في أرض الحمام كبول من غير المسلمين ، فأسكب على جواربي الماء من الصنبور حتى أتيقن أنه زالت قطرات النجاسة من عليه
فهل لي أن أمسح على جواربي كالخفين وأنا قد لبستهم على طهارة ، وكما تعلمون أنه بعد سكب الماء وصل الماء الطاهر للبشرة , فهل يجوز المسح على الجوربين أم لا ؟
وإذا كان لا فماذا أفعل في صلواتي السابقة ؟
علما أني فعلت ذلك عدة مرات .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل في الجورب وفي المياه أنها طاهرة ، ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك ، فما لم تتيقن من وصول النجاسة إلى جواربك فلا تهتم بالتفتيش عنها والتفكير في إزالتها .
ثانيا :
وصول الماء إلى بشرة قدمك أثناء تطهير الجورب ، لا يضرك ، فلك أن تمسح على جوربيك ، ما دمت قد لبستهما بعد طهارة كاملة .
وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم ، أولا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ، وهذا مذهب الحنابلة
قال في مطالب أولي النهى" (1/131) :
"الشرط السابع : إمكان مشي عرفا بممسوح ، لا كونه يمنع نفوذ الماء , لأنه ساتر لمحل الفرض , ويمكن متابعة المشي فيه " انتهى بتصرف .
وذهب آخرون إلى اشتراط ذلك ، كما هو مذهب الشافعية
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/531) :
" هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره : أحدهما : يشترط ، فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح .
والثاني :
لا يشترط ، بل يجوز المسح وإن نفذ الماء , واختاره إمام الحرمين والغزالي لوجود الستر .
والمذهب الأول ، والله أعلم" انتهى باختصار .
والقول الأول هو الراجح ، لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على اشتراط عدم نفوذ الماء إلى الجورب ، فما دام يسمى جورباً
ويلبسه الناس عادة صح المسح عليه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:22
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
الطهارة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 18:24
اخوة الاسلام
كل ما تم نشره بين ايديكم انشروه
في منتديات اخري لتنولوا الخير
كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
.. الدال علي الخير ك فعله
وللمزيد من الفهم لهذا الامر مراجعه الموضوع التالي
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137656
.
الفتاة السعيدة
2018-04-05, 18:34
شكرا.وبارك.الله.فيك
*جزائرية وافتخر*
2018-04-05, 20:14
http://www.fbimages.net/image/img_1423397628_915.gif
messi20122013
2018-04-09, 15:58
جزاكم الله كل الخير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir