مشاهدة النسخة كاملة : الغسل
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:08
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري
الطهارة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224
الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382
نواقض الوضوء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573
التيمم
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785
الاستنجاء والاستجمار
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000
قضاء الحاجة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246
إزالة النجاسة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373
الحيض والنفاس
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527
الآنية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136700
اخوة الاسلام
فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:09
السؤال :
( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُل أَفْضَلُ ) ما صحة هذا الحديث ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الحديث رواه الترمذي ( 497 )
والنسائي ( 1380 ) وأبو داود ( 354 ) .
والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وقد صحَّح بعض الأئمة إرساله وجعلوه من مرسل الحسن البصري ، وهو على الحالتين حديث ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، لكن ذهب غير واحد من أهل العلم لتحسين الحديث لأجلها
وقد حسَّنه الترمذي رحمه الله ، وحسَّنه الألباني ، وحسَّنه محققو " مسند أحمد " ( 33 / 280 ) وقالوا – بعد أن ساقوا شواهد للحديث - : " ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال لكن بمجموعها مع حديث سمرة بن جندب يتحسَّن الحديث " انتهى .
وقد أفرد الحديثَ الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في جزء سمَّاه " تصحيح حديث من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت " ، وقد ذكر الشيخ بدر البدر طرق هذا الحديث وشواهده في تعليقه على " جزء الألف دينار " ( رقم 148 )
وانتهى إلى تحسينه ، وهذا هو القول الوسط في الحديث .
وأما معناه: فقد قال الخطابي – رحمه الله -:
" قوله: ( فَبِهَا ) قال الأصمعي: معناه فبالسنَّة أخذ.
وقوله ( ونعمت ) يريد: ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنَّة أو الخصلة أو الفعلة " انتهى
من " معالم السنن " ( 1 / 95).
والجمهور على أن غسل الجمعة سنَّة مستحب، قال النووي رحمه الله: " هو سنَّة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى
من " المجموع " ( 2 / 232 ).
والأقوى في حكمه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 307 ) حيث قال :
" ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:10
السؤال :
شخص عليه جنابة وأراد أن يغتسل للجنابة فقال: أصبر حتى يأتي وقت الجمعة ثم أغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة معاً .
وكان ذلك بعد صلاة الصبح , ولكن عندما أتى وقت الجمعة اغتسل للجمعة ونسي أن ينوي غسل الجنابة ثم صلى يوماً كاملاً إلى ظهر السبت ، وصلى إماما بالناس الظهر وبعد الظهر تذكر , فهل صلاته وصلاة الناس صحيحة ؟
هل يخبر الناس بذلك ؟ وجزاكم الله خير .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الأولى للجنب أن يبادر بالاغتسال حذراً من النسيان .
ثانياً:
من اغتسل بنية غسل الجمعة ناسياً حدثه الأكبر ارتفع حدثه على الصحيح من أقوال العلماء.
قال البهوتي رحمه الله:
" وإن نوى غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة والعيد أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها، إن كان ناسياً للحدث الذي أوجبه " انتهى
من "كشاف القناع"(1/89)
وقال الحجاوي في زاد المستقنع:
" وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب.." انتهى
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" مثاله: أن يغتسل من تغسيل الميت، أو يغتسل للإحرام، أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء...
وظاهر كلام المؤلف ( الحجاوي ) ـ وهو المذهب ـ :
ولو ذكر أن عليه غسلاً واجباً ، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدثه، أي: ناسياً الجنابة، فإن لم يكن ناسياً فإنه لا يرتفع؛ لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات).
وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟
وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ـ له وجهة من النظر.
وتعليل المذهب:
أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعاً للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟
لكن إن كان ناسياً فهو معذور.
مثاله: لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه سنة ـ وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة.
أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/201)
وعلى هذا ، فاغتسالك صحيح وقد ارتفعت الجنابة ، وصلاتك صحيحة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:12
السؤال :
هناك أمران يمكن أن يحدثا حال اللقاء الجنسي أو المداعبة بين الرجل وزوجته ، هو أن تصل المرأة إلى قمة الشهوة ولا تقذف ، أو أن تصل إليها وتقذف ، ووفقاً لهذا الكلام فقد قرأت كلاماً يقول إن المرأة إذا رأت السائل فإنه يجب عليها الغسل
لكن في الحقيقة هناك نوعان من السائل ، الأول السائل المنوي المعروف ، والثاني السائل المهبلي
فسؤالي هو : إذا داعب الرجل زوجته ووصلت إلى قمة الشهوة ولكنها لم تقذف ، فهل تصبح جنابة وبالتالي يلزمها الغسل ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ينبغي للزوجين أن يعلما أن موجبات الغسل في الجماع أمرين :
الأول : (الجماع) وهو إيلاج فرجه في فرج زوجته وإن لم يُنزل .
فعن أَبي هرَيرَة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَس بَيْن شُعَبِها الْأَربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ )
رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 348 )
وزاد ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) .
قال النووي – رحمه الله - :
ومعنى الحديث : أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة في الفرج : وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه ، وقد تقدم بيان هذا .
" شرح مسلم " ( 4 / 40 ، 41 ) .
والثاني : نزول المني .
فعن أبي سعيد الخدريّ أنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ ) .
رواه مسلم ( 343 ) .
وهذا الماء يخرج من الرجل دفقاً ، ويخرج من المرأة بغير دفق ، وكلاهما يكون معه لذة ، ويعقبه فتور في البدن ، وكلاهما له الرائحة نفسها .
ثانياً :
مما ينبغي على المرأة المتزوجة معرفته أن السوائل التي تخرج منها في الجماع سائلان :
الأول : ما يَخرج ترطيباً للفرج ؛ ليسهل عملية الجماع ، وهذا لا يوجب غسلاً ، بل فيه الوضوء .
الثاني : ما يَخرج بعد الرعشة وأعلى النشوة ويعقبه فتور في البدن ، وهو " المني " ، ونزوله يوجب الغسل .
وهناك فروق بين ماء الرجل وماء المرأة ، فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق ، فعن أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها قالت : قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ )
رواه مسلم ( 311 ) .
فهذا الماء (المني) هو الذي يجب الاغتسال على الرجل والمرأة إذا خرج .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:13
السؤال :
قمت بإجراء جراحة على مفصل ركبتي ، ووضعوا لي جبيرة من أسفل الساق إلى أعلاه ، وفي الأيام الأولى لم أكن أستطيع حتى القعود ، حصل أن احتلمت ، فهل يجب عليَّ الغسل أم يكفيني التيمم ؟
صليت يومين بالتيمم ثم طلبت من أقاربي أن يغسلوني ، و لكنني احتلمت في اليوم التالي ، وأقاربي لديهم مشقة كبيرة في غسلي ، فانتظرت عدة أيام حتى أغسلوني ، هل صلواتي بالتيمم صحيحة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
سبق في جواب حكم المسح على العضو المغطى بجبيرة أو لفافة طبية أو لصقات جروح ، وفيه :
"العضو المغطى بشيء مما ذكرنا ونحوه يُمسح عليه إذا أمكن ذلك من غير ضرر سواء في الوضوء والغسل ، وأما إذا كان العضو غير مغطى فإنه يُغسل إذا أمكن ، وإذا لم يمكن لترتب ضرر بزيادة الألم أو المرض أو بتأخير بُرئه :
فإنه يمسحه بالماء ، فإذا لم يستطع هذا ولا ذاك : فإنه يغسل الأعضاء التي يقدر عليها – في الوضوء والغسل – ويتيمم بعد انتهاء طهارته بالماء عن ذلك العضو ؛ حيث لم يصله الماء" انتهى .
وعليه : فالواجب عليك عند الاغتسال أن تغسل جميع البدن بالماء ، إلا مكان الجبيرة فيكفي المسح عليها ، وبهذا يتم الغسل ولا حاجة إلى التيمم .
ثانياً :
حيث إنه جاء في سؤالك وجود مشقة عليه في الذهاب للحمَّام للاغتسال : فإنه لا حرج عليك من التيمم ؛ لأن التيمم يقع بدلاً عن الغسل بالماء إذا وجد العذر الشرعي لذلك ، وقد ذكر الله تعالى المرض من الأسباب التي تبيح التيمم ، فقال : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43 .
وفي هذه الحالة عليك أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالوجه والرأس واليدين ، ثم تتيمم بعد ذلك .
قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
"الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيّاً ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده : لا بأس أن يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ) النساء/ 43 ، والمائدة/ 6
حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم : المرض ، قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " . انتهى من
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 23 ) .
وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :
فتاة نوِّمت في المستشفى عدة أيام لإجراء عملية لها ، وتقول : دخلت المستشفى وأنا لا أصلي لأنه عليَّ العادة الشهرية ، ثم انقطعت وأنا في المستشفى ولا أستطيع الغسل في المستشفى ، فكيف أصنع ؟ هل يكفي أن أنوي بقلبي الغسل أم ماذا ؟ أفيدونا .
فأجاب:
"هي معذورة ما دامت تحت العملية ، أو على سرير المرض لا تقدر على الاغتسال ، فيكفيها التيمم بالتراب أو على السرير إن لم تجد تراباً كما تتيمم لرفع الحدث الأصغر ، وهو الوضوء إن عجزت عنه ، فإن قدرت على دخول الحمام وإغلاقه عليها : لزمها الاغتسال ؛ لتمكنها من ذلك بدون مشقة ، أما إذا لم تستطع الوصول إلى الحمام لأجل العملية ولازمت السرير : فإن التيمم يجزئها للمشقة" انتهى .
ثم إذا شفاك الله تعالى ، فعليك أن تغتسل .
ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء العاجل .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:14
السؤال :
إذا كان للرجل شعر كثيف فهل يلزمه
دلكه أثناء الغسل من الجنابة ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الاغتسال هو إسالة الماء على كل جزء من أجزاء البدن ، فإن أمكن إيصال الماء إلى جلدة الرأس وخلال الشعر وغير ذلك لم يجب دلكه ، وإن كان لا يمكن ذلك إلا بدلكه وجب دلكه .
والواجب على المغتسل تعميم شعره بالماء وإيصاله إلى أصول شعره ، سواء كان الشعر كثيفاً أو خفيفاً ، فإن حصل ذلك تم غسله .
فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه)ِ
رواه البخاري(264)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" المراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر " انتهى
من "فتح الباري"
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (13/19) :
"اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة بالماء من فروض الغسل" انتهى .
وفي "الموسوعة الفقهية" أيضاً (26/105) :
"اتفق الفقهاء على وجوب تعميم شعر الرأس بالماء ظاهره وباطنه للذكر والأنثى.." انتهى .
قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله :
" والأعدل أن يقال : الدلك ليس بواجب ، لكن إذا كان الماء قليلاً وتوقف وصول الماء لجميع البدن على الدلك فإنه واجب من جهة : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " انتهى
من شرح "زاد المستقنع" .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:15
السؤال :
إذا أجنب الشخص ثم اغتسل هل يلزمه أن يدلك
بدنه بالمنظفات كالصابون أو لا ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الغسل من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء ، ولا يشترط معه الصابون أو غيره من المنظفات ؛ لأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ، لم يذكروا أنه كان يغتسل من الجنابة بالسدر أو الأشنان أو غيرها من المنظفات ، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بدنه فيعمه بالماء .
فإن ذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ .... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ )
رواه البخاري (240) .
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ )
رواه مسلم (497) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة (5/315) :
هل الجنابة تغسل بالصابون .. ولماذا ؟
فأجابوا :
"يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
وإن استعمل الصابون أو نحوه ، من المنظفات فلا بأس" انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:16
السؤال :
إذا كان على المرأة جنابة وكان شعرها مضفراً وأخذت حفنات من الماء وعمت بها رأسها فهل يجب عليها أن تغسل شعرها المسترسل؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الغسل من الجنابة تعميم الشعر بالماء ولو المسترسل منه ؛ روى الترمذي (106) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ) . وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ)
رواه أبو داود (217) .
وضعف الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله .
ولكن حديث علي رضي الله عنه صحيح من قول علي رضي الله عنه .
وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/323) :
هل تقاس ذات الشعر الطويل. الغير مضفرة. على ذات الضفيرة من غسل الجنابة. أم لا بد أن تغسل شعرها كاملاً ؟
فأجابوا :
" يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفوراً أم غير مضفور " انتهى
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عند الله بن قاعود .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مضفراً فإنه لا يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعر؛ بأن تضع الضفيرة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر" انتهى
من "مجموع الفتاوى "(11/163) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:17
السؤال :
هل يجوز للشخص أن ينظر إلى عورته عند الاستحمام ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اتفق أكثر الفقهاء على جواز كشف المسلم عورته في خلوته إذا دعت حاجته إلى ذلك ، كوضع العلاج، وقضاء الحاجة ، والاستحمام والتنظف ، والجماع ، وغيرها من الأعذار المقبولة ، إذ لا مفسدة تحصل بسبب هذا الكشف في الخلوة ، والمصلحة الراجحة تدعو إلى ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجرد في خلوته لاغتساله وقضاء حاجته .
ومن ذلك حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت :
( ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ )
رواه البخاري (357) ومسلم (336)
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
" يجوز كشفها – يعني العورة - للحاجة إليه بقدرها ، بغير خلاف " انتهى من " فتح الباري " لابن رجب (2/384)
ثانيا :
كما يقرر الفقهاء أيضا أن الحاجة إلى كشف العورة في الخلوة إن اقتضت أيضا النظر إلى العورة فلا حرج في ذلك ، فقد يحتاج أمر التنظف إلى النظر في مظان وقوع النجاسة ، أو يتطلب وضع الدواء إلى تحديد مكان الألم ونحو ذلك .
أما إذا وسعه ألا ينظر ، وتمكن من تحقيق حاجته دون نظر بالعين : فالأولى والأفضل أن ينزه نظره عن ذلك ، فالإسلام يدعو إلى تأديب النفس وتعويدها على النظر إلى معالي الأمور والتنزه عن سفاسفها ، ولا شك أن للمرئيات تأثيرا في النفس ولو من طرف خفي .
والدليل الشرعي على ذلك حديث بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ )
رواه أبوداود (4017)
وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (129-130) أثرين جليلين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال :
( إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي )
وقال أيضا :
( ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت )
كل ذلك حياء من الله تعالى ، وتأدبا مع نفسه ، وبلوغا إلى قمة الحياء والمراقبة .
قال الحطاب المالكي رحمه الله :
" هل يجوز نظر الإنسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك ، كرهه بعض الفقهاء ، ولا معنى له ، ولعله أراد أنه ليس من المروءة ، وإلا فلا مانع من جهة الشرع " انتهى
من " مواهب الجليل " (1/507)
وقال الإمام النووي رحمه الله :
" قال صاحب البيان وغيره : يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ، ولا إلى ما خرج منه ، ولا يعبث بيده "
انتهى باختصار من " المجموع " (2/110)
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" يجوز كشفها لحاجة ، كتخل ، واستنجاء ، وغسل ، ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها لتداو ونحوه مما تقدم ، لكن يكره " انتهى من " كشاف القناع " (1/265)
وانظر: " فتح الباري " لابن رجب (1/336)
والحاصل أنه لا حرج في النظر إلى العورة أثناء الاغتسال ، غير أن الأولى والأفضل عدم ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:19
السؤال :
هل يجب على الرجل فك ضفائره
لكي يتوضأ أو يغتسل أو يصلي .
أو هل يجوز أن يصلي بالضفائر في شعره.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر عليها المسلم ؛ إذ هو من أمور العادات ، وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجراً ، ولا في حلقه إثماً ، إلا أنه أمر بإكرامه .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) .
رواه أبو داود (4163)
وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/368) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .
رواه البخاري (291) .
والترجيل هو تسريح الشعر .
ثانيا :
الواجب في الوضوء مسح الرأس ، لا غسله ، لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) المائدة/6
وعليه فلا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة ، بل يلزم مسح الرأس من منابت الشعر إلى القفا ، ولا يلزم مسح ما نزل عن القفا ؛ لأن الرأس ما له الترؤّس ؛ يعني : ما كان عاليا فقط.
قال في "كشاف القناع" (1/99) :
" ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ولا يجزئ مسحه عن الرأس ، سواء ردّه فعقده فوق رأسه أو لم يردّه ) " انتهى .
ثالثا :
يلزم في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن وإلى باطن الشعر ، لكن رخص الشارع للمرأة إذا ضفرت شعر رأسها ، وأرادت الغسل أن تحثو الماء على رأسها بحيث يصل إلى أصول شعرها ، ولا يلزمها نقض ضفائرها ، والرجل في ذلك مثل المرأة .
وذلك لما روى مسلم (330)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) .
وفي رواية له : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها ، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض
لأن إيصال الماء واجب .
وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة " انتهى .
وقال في "المجموع" (2/ 216) :
" قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم " انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/72) :
" قوله : (وعلى الرجل نقض الشعر) .
أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ) ...
[ أحمد "2/132 - 133"، البخاري "254"، ابن ماجة "276" ] .. والأحاديث بنحو هذا كثيرة .
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء ، كما في الصحيح من حديث أم سلمة ... ؛ والنساء شقائق الرجال ، فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء ، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء " انتهى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
" هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ " .
فأجابت :
" .. لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ... " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/349) .
رابعا :
لا حرج في صلاة الرجل مع ضفره لشعره ، لكن يكره له العقص ، وهو جمع هذه الضفائر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو جمع الشعر وعقده في مؤخرة الرأس ؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ
فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)
رواه مسلم (رقم/492) .
قال المناوي رحمه الله :
"( معقوص ) أي : مجموع شعره عليه (مثل الذي يصلي وهو مكتوف) أي : مشدود اليدين إلى كتفيه في الكراهة ؛ لأن شعره إذا لم يكن منتشرا لا يسقط على الأرض ، فلا يصير في معنى الشاهد بجميع أجزائه ، كما أن يدي المكتوف لا يقعان على الأرض في السجود . قال أبو شامة : وهذا محمول على العقص بعد الضفر كما تفعل النساء" انتهى
من "فيض القدير" (3/6) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (26/ 109):
" اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة ...
والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد مع المصلي ، ولهذا مثَّله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف .
والجمهور على أن النهي شامل لكل مَن صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة ، ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة .
وقال مالك : النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:20
السؤال :
لو خرج قليل من المني أثناء عملية الغسل لا قبلها و لا بعدها بل أثناء أداء عملية الغسل فهل يفسد الغسل ؟
الجواب :
الحمد لله
نزول المني أثناء عملية الاغتسال لا يخلو من حالين :
- إن كان بشهوة
- إن كان بغير شهوة
فإن كان بشهوة فهذا ينتقض غسله الأول فلو أنه غسل رأسه وشيئاً من بدنه ، ثم نزل منه المني بشهوة انتقض غسله السابق فلزمه إعادة ما قد غسله
جاء في الموسوعة الفقهية (5/220) :
" اتفق الفقهاء على أن خروج المني من موجبات الغسل, بل نقل النووي الإجماع على ذلك ..."
أما إن كان لغير شهوة وإنما هو بقايا المني الأول ، فهذا ينتقض وضوءه ، ولا يلزمه إعادة ما قد غسله ؛..
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنها بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يوجب الغسل وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب"
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 02:23
السؤال :
شخص يرمي بنفسه في البحر بنية الوضوء ، فهل هذا الفعل صحيح علماً وأنه ليس على جنابة ? .
إن كان هذا الوضوء غير صحيح : فهل يعيد الصلاة أم يُعذر لجهله ، مع العلم أنه قادر على التعلم لكنه تقاعس عن ذلك ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
مما يختلف فيه الوضوء عن الاغتسال :
أن الوضوء يشترط فيه الترتيب بين الأعضاء ، ولا يشترط ذلك في الاغتسال .
فإذا انغمس الجنب في البحر بنية الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق كان ذلك صحيحاً مجزئاً ، وإذا فعل ذلك في الوضوء لم يجزئه حتى يغسل الأعضاء مرتباً .
وفي فرض الترتيب في أعضاء الوضوء قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
"قوله " والتَّرتيبُ " ، وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه ، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء ، والدليل : قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/ 6 .
وجه الدِّلالة من الآية :
إِدخال الممسوح بين المغسولات ، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب ، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد ، ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشَّرط ، وما كان جواباً للشَّرط فإِنَّه يكون مرتَّباً حسب وقوع الجواب .
ولأن الله ذكرها مرتَّبة ، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ( أبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به ) .
والدَّليل من السُّنَّة : أن جميع الواصفين لوُضُوئه صلّى الله عليه وسلّم ما ذكروا إِلا أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله" انتهى .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع "
( 1 / 189 ، 190 ) .
وفي عدم إجزاء الانغماس في البحر في طهارة الوضوء :
1. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :
وإن انغمس ناوياً [يعني : الوضوء] في ماء وخرج مرتِّبا : أجزأه وإلا فلا .
وفي " حاشية الشيخ محمد بن قاسم "
عليه - ( 1 / 186) - قال :
"أي : وإن لم يخرج مرتَّباً فلا يرتفع حدثه ، ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء : فعليه مسح رأسه وغسل رجليه" انتهى .
2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
إذا كنتَ في البحر تسبح :
فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في البحر ، مع مراعاة الترتيب والموالاة ، تبدأ بوجهك ، ثم يديك اليمنى ثم اليسرى ، ثم تمسح رأسك وأذنيك ، ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 29 / 62 ) .
3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
والحاصل : أن الغُسْلَ المجزئ : أن ينويَ ، ثم يسمِّيَ ، ثم يعمَّ بدَنَه بالغُسل مرَّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق .
ولو أن رَجُلاً عليه جنابة فنوى الغُسْل ثم انغمس في بِرْكة - مثلاً - ثم خرج : فهذا الغُسْل مجزئ بِشَرط أنْ يتمضمض ويستنشق .
ولو أنَّه أراد الوُضُوء بعد أن انغمس : فلا يجزئ إِلا إِن خَرَج مرتِّباً ؛ لأن التَّرتيب فرْضٌ على المذهب .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 364 ) .
ثانياً :
من كان ينغمس في الماء ويظن أنه توضأ بذلك ، فيحتمل عدم وجوب الإعادة عليه لما قد صلاّه ؛ لأنه قد يُعذر بجهله ، فإن من صلَّى بطهارة غير صحيحة جاهلاً فليس عليه إعادة
كما فعل الصحابي الجليل عمَّار بن ياسر في تمرغه بالتراب لما كان جُنباً ، بل وأبلغ منه من ترك الصلاة وهو جنب لظنه أنه تلزمه طهارة الغسل لا غير ، كما حصل مع الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الصحابيين بإعادة ما فات وقته من الصلوات ، وكلا الأمرين ثبتا في حديث واحد في " الصحيحين " .
ويُرجى أن يكون من فعل ذلك معذوراً ؛ لخفاء ملحظ المسألة من جهة ، ولوجود من يفتي بخلافها من جهة أخرى .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:15
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
نود من حضرتكم إبلاغنا بحكم فتاة بلغت ولم تعلم بوجوب الاغتسال بعد الحيض لتتمكن من الصلاة ..
فكانت تصلي دون علمها بوجوب الغسل إلى أن علمت بعد ذلك فما حكم صلاتها الفائتة وهل وجب عليها قضاء تلك الصلوات الآن بعد أن علمت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب على المسلم أن يتعلم من أحكام الشريعة ما يحتاج إليه ، ولا غنى له عنه ، لمعرفة أحكام الطهارة والصلاة ونحو ذلك ، وقبل ذلك معرفة توحيد الله تعالى ـ ولو بصورة مجملة ـ ومعرفة نواقض التوحيد والإيمان ، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة .
ويجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية ، ومن ذلك : الطهارة والصلاة .
وذلك من حق الأولاد على الآباء .
ثانياً :
من جهل أحكام الطهارة ، فكان يصلي بطهارة غير صحيحة جهلاً منه ، فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء تلك الصلوات التي صلاها بطهارة ناقصة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل :
عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .
ومن هذا الباب :
المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي
تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات " انتهى .
"مجموع الفتاوى" ( 21 / 101 ، 102 ) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:16
السؤال :
اغتسلت بعد الحيض ولكنني لم أستنشق أثناء الإغتسال،وبعدها جففت نفسي ،توضأت وضوءا كاملا فهل يجزء وضوئي بعد الغسل النقص الذي في الغسل؟
وكوني أفصل بينهما بالتجفيف هل هذا خطأ؟
وفي نفس الموقف لاحظت على اسناني تراكم البياض المعروف فهل يجب إزالته لإتمام الوضوء؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الراجح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ، وقد سبق بيان ذلك .
ثانيا :
إذا اغتسل الرجل أو المرأة من الحدث الأكبر (كالجنابة والحيض) أجزأ هذا الغسل عن الوضوء .
روى مسلم (327)
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ : (أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا) .
وبوب له البيهقي رحمه الله (1 / 63) :
" باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ الْوُضُوءِ فِى الْغُسْلِ " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء ، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (120/20) .
ثالثا :
اختلف أهل العلم في الموالاة : هل تجب في الغسل ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100 ، 102) :
"التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ فِي الْغُسْل غَيْرُ وَاجِبَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَال اللَّيْثُ : لاَ بُدَّ مِنَ الْمُوَالاَةِ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ ، وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ : وُجُوبُ الْمُوَالاَةِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لأَِصْحَابِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ .
فَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ : إِذَا تَوَضَّأَ مَعَ الْغُسْل لَمْ يَلْزَمِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ أَوْ لُمْعَةٍ مِنْ عُضْوٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ وَحْدَهُ بَعْدُ ، طَال الْوَقْتُ أَوْ قَصُرَ ، وَلَوْ غَسَل بَدَنَهُ إِلاَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَارَكَهَا ، وَلَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا .
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْل ، أَوِ الْمَضْمَضَةَ أَوِ الاِسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَوْ طَال الْفَصْل دُونَ إعَادَةٍ لِلْغُسْل . وَيَجِبُ تَدَارُكُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ إِذْ هُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، فَهُمَا فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ " .
"الموسوعة الفقهية" (11 / 100-101)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها " المناكير " ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب :
" على المذهب لا يلزمها ؛ لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ؟! فتجب إعادة الغسل " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 21).
والذي يظهر أن اغتسالك صحيح ـ حتى على القول بوجوب موالاة في الاغتسال ـ لأن الوقت الذي فصل بين الاغتسال والاستنشاق هو وقت يسير ، قد لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة ، ومثل هذا الوقت اليسير لا ينافي الموالاة .
رابعا :
هذا البياض الذي يعلو الأسنان هو مادة جيرية تتجمع على الأسنان بسبب قلة العناية بالأسنان وتنظيفها وتعاهدها بالسواك ومعجون الأسنان .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الأسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الاغتسال ؟
فأجابوا :
"يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن إزالتها أفضل" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/234) .
وعلى هذا ، فوضوؤك صحيح ، ولكن ينبغي أن تتعاهدي أسنانك بالتنظيف والعناية بها .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:17
السؤال :
حكم من احتلم وهو في البر ، في الظروف المناخية العادية ، ولم يغتسل ؛ تحرج من زملائه؟
وكيف يغتسل في البر : هل يتعرى من الملابس ، لأن في ذلك حرجا خشية أن يراه احد الناس ؟؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من أصابته جنابة ، بسبب احتلام أو غيره ، وجب عليه أن يغتسل ، فإن لم يجد ماء ، أو وجده وخاف على نفسه من استعماله ، لشدة البرد ، ولم يجد ما يسخنه به : تيمم وصلى .
وأما ترك الاغتسال والصلاة مع الجنابة خجلا وحياء ، فلا يجوز ، وهو منكر عظيم ، ومن أسباب عذاب القبر ، وقد سبق بيان ذلك .
ثانيا :
لا يلزم التعري في الغسل ، بل المستحب للمغتسل أن يستر عورته بمئزر ونحوه ولو كان يغتسل في خلوة .
قال النووي رحمه الله :
" وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة ، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك ، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .
قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة ، في الغسل ونحوه ، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ..." انتهى
من "شرح مسلم" ( 4 / 32 ) .
وقد روى أحمد (544)
عن الْحَسَنِ رضي الله عنه ، وَقد ذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ ، فَقَالَ : ( إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ؛ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ ) .
وعليه : فمن كان في البر وأراد الاغتسال : فإنه يتزر بمئزر أو ثوب يستر أسفل بدنه ، ويتوارى تحت شجرة ، أو بعيدا عن أنظار الناس ، أو يغتسل جالسا ، بحيث لا ترى عورته ، وعورة الرجل : ما بين سرته وركبته .
ثالثا :
من ترك الاغتسال في هذه الحال وتيمم : لم يصح تيممه ، ويلزمه أن يعيد ما صلى من الصلوات قبل غسله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:18
السؤال :
كنت في السفر، ثم أصبحت جنبا ، وكانت المياه موجودة ، ولم يكن حمام حتى أغتسل ، فصليت خمس فروض مع تيمم فقط ؛ الآن أصبحت مقيما ؛ هل علي الإعادة ؟
الجواب :
الحمد لله
قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/ 43
وقال تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) المائدة / 6
وروى أبو داود (332) النسائي (322)
الترمذي (124)
وصححه عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .
فإذا سافر المسلم فلم يجد ماء ، أو كان في استعمال الماء ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد ، أو نحو ذلك : جاز له أن يتيمم .
أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله ، لم يجز له التيمم ، فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" فَقَوْلُهُ ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ ( عَلَى سَفَرٍ ) لَا بِالْمَرَضِ .
وَالْمَرِيضُ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ .
وَالْمُسَافِرُ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (21 / 398)
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
" الحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين :
حال عدم الماء ، وهذا مطلقا في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه " انتهى
من "تفسير السعدي" (ص 179)
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79 / 12)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الماء قريبا منكم ، أو في رحالكم ، فإنه لا يحل لكم أن تتيمموا ، ولو تيممتم في هذه الحال فإن تيممكم غير صحيح ، وصلاتكم التي صليتموها به غير صحيحة " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (121 / 17) .
فإن كان السائل حين حصول ذلك له يمكنه أن يغتسل في مكان ما ، ولو لم يكن حماما ، أو معدا لذلك : وجب عليه أن يغتسل ، وهكذا لو كان في مكان خال ، ويستطيع أن يستتر بثوب ، أو خيمة ، أو شيء من ذلك ، أو يستره أحد رفاقه بشيء معهم : وجب عليه الغسل ، ولم يجز له أن يتيمم .
والواجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجدٍ قريب مني ، ولم أجد ماء قريبا مني ، فتيممت وصليت ، علماً بأنني لو بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة ، فهل تجوز صلاتي على هذه الحال ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" لا تجوز الصلاة في هذه الحالة ، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجماعة ؛ لأن الصلاة تصح بدون الجماعة ، وإن كانت بدون الجماعة حراماً لكنها تصح ، والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ ؛ لأن صلاته الأولى غير صحيحة ، لترك شرط من شروطها وهو الوضوء " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (121 / 23)
وحيث إنها كانت صلاة مسافر ، وسيعيدها مقيما :
فالاحتياط أن يصليها صلاة مقيم ، يعني غير مقصورة ، بناء على خلاف العلماء فيمن فاتته رباعية في السفر فقضاها في الحضر ، هل يصليها أربعا – كما هو مذهب الشافعية – في الأصح – والحنابلة ، أو يصليها ركعتين – كما هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم - .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (27/281-282)
وإذا قُدِّرَ أنه إنما لم يغتسل لعدم وجود مكان يمكنه أن يستتر فيه ، أو كان الجو باردا ، وكان البرد شديدا ، لا يستطيع معه أن يغتسل بغير ماء مسخن ، ولم يتيسر له ذلك في سفره هذا ، فتيمم وصلى : فلا حرج عليه في صلاته ، ولا يلزمه إعادة الصلاة.
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:19
السؤال :
هل دخول ماء الرجل أثناء عملية التلقيح الصناعي أطفال الأنابيب يوجب الغسل ، علما أنه يتم والزوجة تحت تأثير البنج ، ولا توجد شهوة .
الجواب :
الحمد لله
التلقيح الصناعي له صور متعددة منها الجائز ومنها الممنوع
والصورة المسئول عنها من التلقيح الصناعي الداخلي ، وفيها يتم أخذ نطفة الرجل وحقنها في الموضع المناسب من رحم الزوجة ، وهي صورة جائزة ، ولا يترتب على المرأة فيها غسل ؛ لعدم حصول الإنزال منها .
ومجرد إدخال مني الرجل إلى رحمها ، من غير جماع ، لا يوجب غسلا ، بل ولا وضوءا ، ما دام لم يخرج منها مرة أخرى .
قال النووي رحمه الله :
" إذا استدخلت منيا في قبلها أو دبرها : لم يلزمها الغسل " انتهى .
"روضة الطالبين" (1/85) .
وقال البهوتي رحمه الله ـ في نواقض الوضوء ـ :
" ( أَوْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ فَدَبَّ مَاؤُهُ فَدَخَلَ فَرْجَهَا ) ثُمَّ خَرَجَ : نَقَضَ ( أَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ ) أَيْ : مَنِيَّ الرَّجُلِ ... ثُمَّ خَرَجَ نَقَضَ ) الْوُضُوءُ ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ السَّبِيلِ ، ( وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ دَفْقًا بِشَهْوَةٍ ؛ ( فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ... مِنْ ( الْمَنِيِّ شَيْءٌ : لَمْ يُنْقَضْ ) الْوُضُوءُ " انتهى .
"كشاف القناع" (1/350) .
وينبغي أن يعلم أنه لا دخل لمني المرأة في تكون الجنين ، وإنما يتكون الجنين من الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة .
قال الدكتور محمد علي البار حفظه الله في الكلام على " مني المرأة " : " إنما هو إفرازات المهبل وغدد بارثولين المتصلة به ، وأن هذه الإفرازات ليس لها دخل في تكوين الجنين وإنما وظيفتها ترطيب المهبل وتسهيل ولوج القضيب ...
و هي إفرازات طبيعية وبيضاء خفيفة لزجة... وخروج الماء من فرج المرأة أمر طبيعي عند الجماع أو الاحتلام ، وهو موجب للغسل".
إلى أن قال :
" وقد أوضحنا أن هذا الماء لا علاقة له بتكوين الجنين ، لأن الجنين إنما يتكون من الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة ، ولكن العلم الحديث يكشف شيئا مذهلا :
أن الحيوانات المنوية يحملها ماء دافق هو ماء المني ، كذلك البويضة في المبيض تكون في حويصلة جراف محاطة بالماء فإذا انفجرت الحويصلة تدفق الماء على أقتاب البطن وتلقفت أهداب البوق البويضة لتدخلها إلى قناة الرحم حيث تلتقي بالحيوان المنوي لتكون النطفة الأمشاج .
مما يتقدم يتضح أن للمرأة نوعين من الماء :
أولهما :
ماء لزج يسيل ولا يتدفق وهو ماء المهبل ، وليس له علاقة في تكوين الجنين سوى مساعدته في الإيلاج وترطيب المهبل وتنظيفه من الجراثيم والميكروبات .
وثانيهما :
ماء يتدفق وهو يخرج مرة واحدة في الشهر من حويصلة جراف بالمبيض ، عندما تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء الأصفر _ وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان : ( إن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر ) _ من حافة المبيض ، فتنفجر عند تمام نموها وكماله ، فتندلق المياه على أقتاب البطن ، ويتلقف البوق ـ وهو نهاية قناة الرحم ( وتدعى أيضا قناة فالوب )
ـ البويضة فيدفعها دفعا رقيقا حتى تلتقي بالحيوان المنوي الذي يلقحها في الثلث الوحشي من قناة الرحم . هذا الماء يحمل البويضة تماما كما يحمل ماء الرجل الحيوانات المنوية ، كلاهما يتدفق
وكلاهما يخرج من بين الصلب والترائب : من الغدة التناسلية : الخصية أو المبيض التي تتكون بين الصلب والترائب " . انتهى .
" خلق الإنسان بين الطب والقرآن" (120-122) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:20
السؤال:
إذا نمت وقمت من النوم أروح للحمام الله يكرمكم أريد التبوّل ، وقبل أن أبول أنثر القضيب ويخرج شيء أبيض ، ما يطلع وراء بعض دفق ، لا ، يطلع مرة واحدة ، وهو كثيف وأبيض ولزج ، وهذا يتعبني كل ما أقوم من النوم لازم أغتسل ما هو هذا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً
لا بد من معرفة المني ، والمذي ، والودي .
فالمني كما قال النووي رحمه الله :
"له رائحة كرائحة طلع النخل قريبة من رائحة العجين ، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض .
وأما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة , لا بشهوة , ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ، وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين , يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له , ويخرج عقيب البول ، وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما " انتهى
من "المجموع" (2/161) باختصار وتصرف يسير .
وفي الحديث :
( إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ )
رواه مسلم (311) .
فالظاهر أن ما تجده هو "المني" ، فإن كان يخرج مصحوباً بشهوة وجب عليك الغسل ، وإن لم يخرج بشهوة ، فلا غسل عليك ، وبهذا قال جماهير العلماء
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المني قد يخرج بغير شهوة لمرض أو برد، فننصحك بمراجعة الطبيب .
تنبيه :
قولك : أنثر القضيب .
اعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يثير شهوة نفسه ، ما لم يكن عنده تصريف لها بالحلال ، كما لو كانت له زوجة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:22
السؤال:
أرجو من فضيلتكم أن يفتيني في أمري الذي قد بعثت به إلى الكثير ولم أجد منهم > الرد وقد عشت في قلق دائم فأرجو منكم فتواى كنت في سن صغيرة افعل العادة السيئة منذ عمري 12سنة
ولم أكن اعرف معناها أو حتى ما هي وفي سن 14سنة عرفت أنها العادة السرية السيئة ولكن لم أكن اعرف حكمها فقط أنها خطرة وأنها تسبب أمراض ولم أكن في هذه السن أصلي ولكني أصوم دون صلاة .
وفي سن 15سنة بدأت أصلي وأصوم ولا أسمع الأغاني ولكني لازلت أفعل العادة السرية ولا أعرف حكمها أيضا
وإذا فعلتها لم أكن اغتسل وكنت أصلي بعدها وأصوم وقد فعلتها في ظهر رمضان مرتان لا أدري، وفي سن 18 قرأت في كتاب أنها محرمة ويجب الغسل بعدها
ولكني لم أستطع التوبة منها واستمر فعلي لها حتى بعد الزواج والآن تبت إلى الله توبة نصوحاً وعمري 27سنة
السؤال ما حكم ما فعلته وما علي فعله؟
وما حكم صومي وصلاتي عندما كنت أفعلها ولم أكن أغتسل ثم أقوم للصلاة وما حكم صيامي وما كفارة ما فعلت وما حكم صيام اليومين الذين فعلت فيهما العادة في ظهر رمضان وما هي الكفارة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يحرم الاستمناء أو ما يسمى بـ "العادة السرية"
وإذا خرج المني بذلك وجب الغسل .
وليس في فعل الاستمناء كفارة ، لكن تجب التوبة منه ، وذلك بالإقلاع عنه ، والندم على فعله ، والعزم على عدم العودة إليه .
ثانيا :
إذا كانت ممارستك للعادة السرية يصحبها خروج المني ، فهذا مبطل للصوم ، ولا تصح معه الصلاة إلا أن تغتسلي .
وإذا لم يكن يصحبها خروج المني فصلاتك وصومك صحيحان .
ثالثا :
من استمنى وهو جاهل بوجوب الغسل منه وبكونه مبطلا للصوم ، فهل يلزمه قضاء الصلاة والصوم ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء ، والجمهور على وجوب القضاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب .
والأحوط أن تقضي صوم اليومين ، إذا كان قد خرج المني .
وأما الصلاة فينبغي أن تكثري من النوافل والأعمال
الصالحة ، ولا نرى لزوم قضائها .
رابعا :
ينبغي أن تعلمي أن البلوغ له علامات ، وأن الفتاة قد تبلغ قبل سن الخامسة عشرة ، إذا حاضت ، أو ظهر عليها شيء من علامات البلوغ الأخرى ،
وما جرى معك يؤكد أهمية طلب العلم الشرعي
وهو أمر ميسر في هذا الزمن والحمد لله .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:23
السؤال:
أعيش هذه الأيام أنا وزوجتي في بيت أقاربها ، وفي بعض الأحيان أريد أن أعاشرها ، ولكنها تستحي من الغسل بعد ذلك ، وأنا بدوري أقدر هذا الموقف ، إلا أنني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أحتمل فأطلب منها أن تستخدم يدها في ذلك .
أنا أعلم أنه يجب علي الغسل في هذه الحالة ، لكن ماذا عنها هل عليها من غسل ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكرت فليس عليها غسل ما لم تنزل هي .
فقد روى البخاري (130) ومسلم (313)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ .
فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 127) :
" خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِشَهْوَةٍ , يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي يَقَظَةٍ أَوْ فِي نَوْمٍ . وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا " انتهى .
وقال أيضا (1/129) :
" عَلَّقَ الِاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَفَضْخِهِ , بِقَوْلِهِ : " إذَا رَأَتْ الْمَاءَ " وَ " إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِه " انتهى .
وينظر: فتح الباري ، للحافظ ابن حجر (1/389) ، وفتح الباري، للحافظ ابن رجب (2/51).
على أننا ننبه الزوج إلى أن هذا الوضع غير مقبول شرعا ، أن يعيش هو وزوجه في بيت بعض أقربائه ، أو أقربائها ، بحيث لا يتمكن من معاشرتها ، على الوجه المناسب ، ولا يصون سرها ، وتصون سره ، والواجب أن يسعى في تدبير مسكن مستقل ، يصلح للعشرة الزوجية ، في أقرب وقت ممكن .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ " . انتهى .
"الفروع" ، لابن مفلح (10/329) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:24
السؤال:
هل يجزئ غسل الجمعة بعد صلاة المغرب من ليلة الجمعة ؟
أم هل يجب الغسل صبيحة يوم الجمعة ؟
كذلك بخصوص سورة الكهف , هل تُجزئ قراءتها ليلة الجمعة بعد المغرب ، أم يجب أن تُقرأ يوم الجمعة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
اختلف العلماء في ابتداء وقت غسل الجمعة ، فذهب جمهورهم (منهم الشافعية والحنابلة والظاهرية) إلى أنه من فجر يوم الجمعة ، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .
قال الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله عن وقت غسل الجمعة :
" ووقته من الفجر الصادق ؛ لأن الأخبار علَّقته باليوم , كقوله صلى الله عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ) الحديث , فلا يجزئ قبله .
وقيل : وقته من نصف الليل كالعيد ....
وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل ؛ لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة , ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى ، كما قاله الزركشي ; لأنه مختلف في وجوبه " انتهى باختصار.
" مغني المحتاج " (1/558) .
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :
" وأوله : من طلوع الفجر , فلا يجزئ الاغتسال قبله ....
والأفضل أن يغتسل عند مضيه إلى الجمعة ؛ لأنه أبلغ في المقصود " انتهى باختصار .
" كشاف القناع " (1/150) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
" أول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر من يوم الجمعة ...وروينا عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة . وعن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي أنهم قالوا : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه " انتهى باختصار.
" المحلى " (1/266) .
وعند الإمام مالك : يبدأ وقت غسل الجمعة قبيل الذهاب إليها ، فلا يجزئه إلا عند الذهاب إليها، فلو اغتسل بعد الفجر ولم يذهب مباشرة للمسجد لم يجزئه ويندب له إعادته .
قال النووي رحمه الله :
" لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من مذهبنا , وبه قال جماهير العلماء .
وقال الأوزاعي : يجزئه .
ولو اغتسل لها بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور .
وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة .
وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة " انتهى.
" المجموع " (4/408)، وانظر : " حاشية العدوي " (1/379)، " التاج والإكليل " (2/543). وقد اختار القول الأول (أن أول وقته يبدأ من طلوع الفجر) الشيخ ابن باز رحمه الله
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/142) .
ثانيا :
أما وقت استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ، فهو من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، لأن الأحاديث جاءت بالترغيب في قراءتها (يوم الجمعة) و (ليلة الجمعة) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-01, 16:26
السؤال:
ما هي صفة الغُسْل للجَنابة ؟.
الجواب :
الحمد لله
غُسْل الجَنابة له صفتان :
صفةٌ مُجزِئَةٌ ، وصفةٌ كاملةٌ :
أما الصفةُ الْمُجزِئة فأَنْ يتمضْمَضَ ويستنشِق ويَعُمَّ بدَنَه بالماء ولو دُفعةً واحدةً ولو ينغَمِس في ماءٍ عميقٍ .
وأمَّا الكاملة فهي أنْ يغسِل فَرْجَه وما تلوَّثَ مِن آثارِ الجَنابة ثُمَّ يتوضَّأ وُضوءاً كاملاً ثُمَّ يَحْثُو الماء على رأسه ثلاثاً حتى يروِيَه إلى أصول شَعْره ثم يغسل شِقَّه الأيمنَ ثُمَّ شِقَّه الأيسرَ .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 11.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 04:18
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
مشكلتي أنني أتكاسل أحياناً عن الغسل بسبب برودة المياه أو الإرهاق وأنا أخشى أن أكون منافقا.
هل من رخصة أو شيء ما لكي يصبح التطهر أسهل ؟
الجواب :
الحمد لله
من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ، لزمه الغسل
لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6.
فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6.
وكذلك من احتلم وخشي من حصول مرضٍ إن استعمل الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به ، فإنه يتيمم ، وهذا في حكم النادر أو القليل اليوم لمن يعيش في المدن ، لكثرة وسائل تسخين الماء المتاحة .
والمقصود أن برودة الماء ليست عذرا في تأخير الغسل ، ما دام يمكنك تسخينه ، فإن لم يمكن تسخينه ، وخشيت الضرر باستعمال الماء البارد ، فقد جعل الله لك رخصة في التيمم .
والصلاة شأنها عظيم ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، ويجب المبادر بالغسل لأدائها في وقتها ، قال الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال سبحانه : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، أي : لها وقت محدد
وتوعد الله من تهاون في أمر الصلاة فقال : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا )
مريم/59 .
قال ابن مسعود رضي الله عنه : الغي :
واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .
وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كافر ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
رواه البخاري (553) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
( لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ )
رواه ابن ماجه (4034)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .
فبادر أيها الأخ بالاغتسال ، وأَدِّ الصلاة في وقتها ، واحذر من اتباع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ، وتخلق بصفات أهل الإيمان ، وتجنب خصال أهل النفاق الذين قال الله فيهم : ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ) النساء/142 .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 04:19
السؤال :
هل يجب غسل الشعر بعد الجماع حتى يصح الاغتسال ؟
الجواب:
الحمد لله
غسل الشعر في غسل الجنابة واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "
رواه مسلم 474
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام (ص399) :
وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله .ا.هـ
وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن العلماء تكلموا في نقض الشعر إذا كان مجدّلا في غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والراجح أنه لا يجب نقض الشعر المضفور ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ، وفي رواية " والحيضة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات .
رواه مسلم .
ومن الأدلة أيضا ما جاء عن عبيد بن عُمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .
رواه مسلم (331) .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح
بلوغ المرام (ص406) :
وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا ؟
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة وفي هذه المسألة خلاف فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل عليها أن تنقضه ..
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 04:22
السؤال :
بعض المرات أغتسل من الجنابة أو من الحيض ولا أغسل شعري لأنه مضفر فما حكم ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
هذا خطأ كبير ولا يجوز فعله ، وبناء عليه لا تصح الصلاة بل لا بد من أن تغسلي كافة البدن بما في ذلك الشعر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات "
رواه مسلم برقم ( 330 )
فإذا كان شعرك مضفرا فإنك تغسلينه وتدخلين الماء إلى أصوله مع غسل ما استرسل منه وهذا لا بد منه ، وصلاتك لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة لأن غسل الجنابة مشروط فيه تعميم البدن بالماء بما في ذلك الشعر وكذلك الغسل للطهر من الحيض أو النفاس .
فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتها وأنت لم تغسلي شعرك عند رفع الجنابة أو الطهر من الحيض .
والله أعلم .
فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص 53.
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 04:23
السؤال :
أحاول منع نفسي من التمتع المحرم ما استطعت
إلى ذلك سبيلا.
لكن في بعض الأحيان, أستيقظ محتلما واجد
البلل في ملابسي .
ما حكم ذلك ؟
أهو محرم ؟
وما عساي أفعل للتخلص منه ؟
فالأمر مخجل جدا .
الجواب :
الحمد لله
ركب الله الشهوة في الإنسان وأمر عباده بأن يصرفوا هذه الطاقة في الطريق الصحيح وهو النكاح لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً ، لتتحقق المصالح الدنيوية
من بناء الأسرة وتقوية المجتمع وإعمار الدنيا وفق سنة الله تعالى ، ثم إن من الطرق التي غرزها الله في عباده لإخراج هذه الطاقة المخزونة ( الشهوة ) الاحتلام
فهو سبب لتصريف القوة الجنسية لدى الجنسين ، وليس للإنسان دور في إخراجها بل تخرج بمقتضى الطبيعة البشرية والإنسان لا يؤاخذ على ذلك والدليل على ذلك :
1. عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل " .
رواه الترمذي ( 1343 ) وابن ماجه ( 3032 ) والنسائي ( 3378 ) .
وروي كذلك من حديث عائشة في السنن الأربعة إلا الترمذي .
والحديث : حسَّنه الترمذي ، والنووي في
" شرح مسلم " ( 8 / 14 ) .
والنائم لا يعقل مما يفعل شيئاً فهو ممن رفع القلم عنه ، والحلم يقع من النائم فالحلم مما يعفى عنه .
2- بل إن الله تعالى جعل الحلم علامة من علامات البلوغ ولذا قال الله تعالى : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ….} النور / 59 .
فلو كان الحلم حراماً لم يجعله الله علامةً على البلوغ .
3- عن زينب ابنة أم سلمة : عن أم سلمة قالت : " جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء ، فغطَّت أم سلمة وجهها وقالت : يا رسول الله أو تحتلم المرأة ؟ قال نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولدها ؟ " .
رواه البخاري ( 130 ) ومسلم ( 313 ) .
4- وعن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه قالت أم سلمة يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال " .
رواه الترمذي ( 113 ) وأبو داود ( 236 ) .
قال العجلوني :
قال ابن القطان : هو من طريق عائشة ضعيف ومن طريق أنس صحيح .
" كشف الخفاء " ( 1 / 248 ) .
الخلاصة :
الاحتلام أمر طبيعي ، ولا يمكن التخلص منه ، وليس الأمر مخجلاً بالحد الذي صورته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 04:24
السؤال :
لماذا يسن لمن يغتسل أن يدلك فروة رأسه ، هل الجنابة
لها إفرازات في فروة الرأس ؟
الجواب :
الحمد لله
ينبغي للمؤمن أن يسارع إلى امتثال أمر الله تعالى ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يتوقف امتثاله للأمر على معرفة الحكمة منه ، فكثير من الأحكام الشرعية ، لا نعرف لها حكمة
إلا أننا نجزم أن لها حكمة عظيمة أرادها الله تعالى منها ، وهذه الأحكام يسميها العلماء : "غير معقولة المعنى أو "تعبدية" كأعداد ركعات الصلوات .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الاغتسال من الجنابة من هذا النوع الذي لا تعقل معناه .
قال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (638) :
" القول في الأحكام التعبدية : .....
منها : أسباب الحدث والجنابة تعبدية ، لا يعقل معناه ، فلا يقبل القياس ، قال بعضهم : ولولا أنها تعبدية لم يوجب المني الذي هو طاهر عند أكثر العلماء غسل كل البدن ، ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع غسل بعضه " انتهى .
وعليه ؛ فلا يقال إن غسل الرأس من الجنابة هو بسبب إفرازات في فروة الرأس ، بل يقال : غسل الرأس من الجنابة هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، والاقتداء به ، قال الله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) الأحزاب/21 .
وقال تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) آل عمران/31 .
والنوع الثاني من الأحكام :
"أحكام معقولة المعنى" وهي التي نعرف الحكمة منها ، كتحريم الخمر حفاظاً على العقل والجسم والمال ، وتحريم الميتة ولحم الخنزير لأنها مضرة .... وهكذا .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل من الجنابة معقول المعنى ، فقالوا : إن خروج المني يؤثر في الجسم بشيء من الضعف والكسل والفتور ، والاغتسال يعوض ذلك فيبعث في الجسم النشاط .
قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (2/77-78) :
" الاغتسال من خروج المنى من أنفع شيء للبدن والقلب والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن ، فإنها تقوى بالاغتسال ، والغسل يخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني
وهذا أمر يعرف بالحس ، وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا ، والغسل يحدث له نشاطا وخفة ، ولهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة : كأنما ألقيت عني حملا .
وبالجملة : فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بُعْد القلب والروح عن الأرواح الطيبة ، فإذا اغتسل زال ذلك البعد
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح ، وتركه مضر ، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحسنه ، وبالله التوفيق" انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 05:06
السؤال :
هل يجوز للشخص أن يستحم عرياناً ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعم يجوز للشخص أن يستحم عرياناً
لما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عنه ميمونة رضي الله عنها أنها اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر عجين وثبت عنه في غير ما موضع كما في البخاري ومسلم واغتساله مع عائشة رضي الله عنها .
ولا يصح في وجوب الاستتار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض السلف يؤثر الاستتار عند الاغتسال لكن الشرع لا يوجبه . ويكفي أن يكون بعيداً عن أنظار الناس .
وقد استدل بعض العلماء بحديث الصحيحين في اغتسال موسى عليه السلام عرياناً - البخاري ( 274 ) ومسلم ( 339 )
وعليه بوب النووي جواز الاعتسال عرياناً في الخلوة في صحيح مسلم .
وكذا اغتسال أيوب عليه السلام عرياناً كما
في صحيح البخاري ( 275 ) .
قال الإمام النووي :
وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة
وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .
قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ...
" شرح مسلم " ( 4 / 32 ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 05:07
السؤال :
يقال إنه لا يجوز الاستحمام من الساعة 18:00بتوقيت
غرينيتش إلى صلاة المغرب ...
فما حكم الإسلام في هذا ؟
الجواب :
الحمد لله
يباح الاغتسال في أي وقت من الليل أو النهار ؛ لأن الأصل الإباحة ، وليس هناك دليل يمنع من الاغتسال بعد العصر أو قبل المغرب أو في غيرهما من الأوقات .
وقد نصّ بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم على كراهة دخول الحمام قبيل الغروب وبين المغرب والعشاء ، ومنهم من علل ذلك بأنه وقت انتشار الشياطين ، والمقصود بالحمام في كلامهم الحمام العام الذي كان يذهب إليه الناس ، ويحصل فيه التساهل في كشف العورات والنظر إليها .
والصحيح أنه لا يكره أيضا دخول الحمام في هذين الوقتين ؛ لعدم الدليل على هذه الكراهة .
ولهذا قال في "مطالب أولي النهى" (1/189) :
"ولا يكره دخوله حماما قرب غروب ولا بعده ؛ لعدم النهي الخاص عنه , خلافا لابن الجوزي " انتهى .
وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/322) :
" قال ابن الجوزي في منهاج القاصدين : ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين ؛ فإنه وقت انتشار الشياطين انتهى كلامه . وظاهر كلام غيره يدل على خلافه .
وروي عن أحمد أيضا ما يدل على خلافه" انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 05:08
السؤال :
استضافني رجل إلى بيته ونمت عنده تلك الليلة وقمت على جنابة ودعاني إلى صلاة الفجر لكي نصليها في بيته فهل يجب علي تلبية دعوته إلى الصلاة أم أرفض مع أن له زوجة في البيت وأخاف أن أقول له إني على جنابة خشيت تسلل الشك إليه في أهله ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا أصبحت جنبا ، لزمك الغسل ، لتتمكن من أداء الصلاة ، ولا يجوز لك الصلاة مع الجنابة ، ولا يجزئ الوضوء عن الغسل ، لكن إن لم تجد ماء ، أو وجدته باردا ، ولم تجد ما تسخنه به ، وخشيت على نفسك من استعماله ، فتيمم .
وأما ترك الاغتسال خجلا وحياء ، فلا يجوز ، ولا يبيح ذلك التيمم .
والصلاة مع الجنابة منكر عظيم ، تجب منه التوبة
لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ )
رواه مسلم (224).
وقد أخبرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الصلاة من غير طهارة من الأسباب التي يُعذّب عليها في القبر . وقد سبق بيان ذلك
والواجب على العبد أن يكون خوفه من الله تعالى فوق خوف الناس ، كما قال سبحانه: ( فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْن ) المائدة/44
وقال: ( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
التوبة/ 13 .
والحياء الذي يحمل على ترك الواجبات حياء
مذموم، بل هو ضعف وعجز.
ولو أنك خرجت إلى المسجد ، واغتسلت ، وصليت
لأمنت من هذا الحرج .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 05:09
السؤال :
ما هي المدة التي يمكننا مكثها قبل الغسل من الوطء ؟
فقد سمعنا أنه يحرم علينا القيام بأي عمل مثل المشي أو طبخ الطعام ما لم نغتسل من الجنابة .
هل يمكن تأخير الغسل إلى أن يحين وقت الصلاة التالية ؟
والله يثيبك على جهودك .
الجواب :
الحمد لله
ليس هناك مدة معيّنة لمكث المرأة جنبا قبل الاغتسال إنما ذلك مرتبط بأداء الصلاة وغيرها من العبادات المشترطة فيها الطهارة
فلا بأس من تأخير الغسل إلى أن يحين وقت الصّلاة التالية ما دامت الصلاة التي قبلها قد أُدّيت على طهارة لكن يُندب للإنسان المسلم أن يعجّل بالاغتسال لكي يكون دائما على طهارة كما هي السنّة ولأنّ الملائكة لا تقرب الجُنُب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمْ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ ( وهو الرجل المتلطّخ بطيب فيه زعفران لما في ذلك من الرّعونة والتشبّه بالنساء : فيض القدير 3/325 ) وَالْجُنُبُ إِلا أَنْ يَتَوَضَّأَ "
رواه أبو داود 4180
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 3522
فإذا انشغلت المرأة ولم يتيسّر لها الغسل من الجنابة بعد الوطء مباشرة فلا يضرّها ذلك ولا تكون نجسة ويكفيها الوضوء لتخفيف الجنابة وحتى تقربها الملائكة .
وأما يزعمه بعض الناس من أنه يَحرم على المرأة الجنب مس الأشياء والقيام ببعض الأمور فكل ذلك بدعة من القول وزور ليس له أصل في الدين ، وإنما قام هذا الاعتقاد الفاسد على الأحاديث المكذوبة والموضوعة الواردة في هذا الباب ، قال الشيخ الشقيري رحمه الله : وكذا من الأباطيل اعتقاد النساء أن المرأة الجُنُب إن باشرت عجن العجين فسَد بسبب جنابتها ، وأنّ البركة تضيع من كلّ شيء تضع يدها فيه .
" السنن والمبتدعات ص : 31 .
وقد ورد إلى اللجنة الدائمة والبحوث نحو السؤال المذكور
أعلاه (5/318- الفتاوى) وهذا نص الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد
نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها سواء كان رجلاً أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فانخس منه ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :"أين كنت يا أبا هريرة " فقال :"إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة " فقال النبي صلى الله عليه وسلم :"سبحان الله إن المسلم لا ينجس "
رواه البخاري 1/333
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-03, 05:11
السؤال :
يحدث في بعض الأحيان، بعد انتهائي من بقائي مع زوجي، وبعد اغتسالي، أن ينزل شيء من المني مني مرة أخرى، حتى بعد مرور عدة ساعات.
فهل علي أن أعيد غسلي إذا حدث ذلك، أم يكفيني أن أزيل المني من ملابسي وأتوضأ ؟.
الجواب :
الحمد لله
سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج
بعد الغسل من الجنابة فأجاب :
هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى ، فلا يجب عليه الغسل منه ، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط .
فتاوى ابن عثيمين11/222 .
وفي شرح عبارة زاد المستقنع :
( فإن خرج بعده لم يُعِدهُ )
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أي إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ( أي المني) ثم خرج مع الحركة فإنه لا يعيد الغسل ، والدليل :
أن السبب واحد ، فلا يوجب غُسلين .
أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذّة
ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذّة
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/281 .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:37
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أحيانا أجد نفسي محتلما بعد النوم صباحا وهذا قبل ذهابي للجامعة فلا يوجد وقت للاغتسال ومواعيد محاضراتي مستمرة حتى ما بعد صلاة العصر مما لا يتيح لي إمكانية العودة للمنزل للاغتسال والصلاة بالإضافة لعدم إمكانية الاغتسال في الجامعة ؟
فهل يجزئ الوضوء أم أقضي الظهر والعصر بعد رجوعي إلى المنزل ؟
الجواب :
الحمد لله
من استيقظ ووجد نفسه محتلما ، لزمه الغسل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43
فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .
وأما الوضوء فلا يجزئ عن الغسل .
وذهابك للجامعة لا يعد عذرا يبيح التيمم ، بل يلزمك الغسل ولو أدى إلى تأخرك عن المحاضرة الأولى أو بعضها ، وإذا اقتصد الإنسان في غسله أمكن أن يفرغ منه في دقائق معدودة .
والمقصود :
أن أمر الصلاة والطهارة لها عظيم ، والإتيان بهما مقدم على أمر الدراسة ؛ فلا يجوز التهاون في ذلك ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح جمع الصلاتين ؛ لقوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:37
السؤال :
هل يجب على الزوجين أن يغتسلا مباشرة بعد الجماع ؟
أم يمكن أن يؤخرا ذلك حتى يستيقظا .
الجواب :
الحمد لله
يجوز تأخير الغسل إلى الفجر ويستحب للجنب أن يتوضأ قبل النوم وبهذا أخذ جمهور العلماء ونقل النووي الإجماع عليه الكافي 1/173 والمهذب 1/33 المغني 1/229 .
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة )
رواه الجماعة وبما رواه ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال : ( نعم إذا توضأ ) متفق عليه
والحكمة من الوضوء أنه يخفف الحدث ، وأنشط للبدن .
وذهب الظاهرية وابن حبيب من المالكية إلى وجوب الوضوء على الجنب مستدلين بحديث عمر المتقدم .
والله تعالى أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:39
السؤال :
إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال
فهل هذا يجعلها جنبا كما الجماع يفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال وجب
عليها الغسل ، وتعتبر جُنُبا بذلك .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما الماء من الماء )
صحيح مسلم 151 .
أي أن الغُسل يجب من إنزال المنيّ .
ولكن هذا العمل - وهو استثارة المرأة أو الرجل نفسه حتى الإنزال - هو الاستمناء ، وهو عمل محرم على الرجل والمرأة ، ولا فرق بينهما في ذلك .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:40
السؤال :
هل يجوز لشخص أن يأكل أو يشرب بعد
الجماع وقبل أن يغتسل ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يَجِبُ الغُسْل من الجَنَابَةِ عند الأكل ، وإنّما يُسَنُّ له الوُضُوءُ إذا أرادَ الأَكل ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء .
والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنُبْ تَوَضَّأ )
رواه مسلم ( الحيض/461)
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع :
" والذي يظهر لي أن الجُنُبَ لا ينامُ إلا بِوُضُوءٍ على سبيل الاستحباب ، وكذا بالنسبة للأكل والشرب
قال بعض العلماء :
لا يكره له الأكل والشرب ، وهو على جنابة بلا وضوء " .
انظر الشرح الممتع 1/310-311.
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:41
السؤال :
إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة مثلا ، ثم بعد ثلاث ساعات علم أن هناك حائلا منع وصول الماء إلى رجله ، فهل يلزمه إعادة الغسل ، أم عليه فقط أن يغسل رجله ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من شروط الوضوء والغسل التي لا بد من تحققها كي يقع صحيحا مجزئا ، زوالُ كلِّ مانعٍ وحائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كالأدهان والأصباغ والألوان التي لها جِرمٌ يحجز الماء عن الجلد .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه "الأم" (1/44) :
" وإن كان عليه عِلْكٌ أو شيء ثخين فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك ، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه ، لا حائل دونه " انتهى .
ثانيا :
فإن ترك المغتسل موضعا من جسمه لم يصبه الماء ، أو حال بينَ جُزءٍ من جسمه وبين الماء حائلٌ ومانع ، ثم تَنَبَّهَ بعد فترة من الزمن ، فهل يعيد غسله كاملا ، أم يكفي غسل الجزء الذي لم يصبه الماء فقط ؟
هذه المسألة مبنية على حكم الموالاة بين الأعضاء في الغسل ، والموالاة : أن يقع غسل أعضاء الجسم على الولاء ، بعضُها يلي بعضاً ، دون وجود فاصلٍ طويل .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الموالاة في الغسل .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100-101) :
" التّرتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند جمهور الفقهاء .
وقال اللّيث : لا بدّ من الموالاة .
واختلف فيه عن الإمام مالك ، والمقدّم عند أصحابه : وجوب الموالاة . وفيه وجه لأصحاب الإمام الشّافعيّ .
فعلى قول الجمهور :
لو ترك غسل عضو أو لمعة من عضو ، تدارك المتروكَ وحدَه بعدُ ، طال الوقت أو قصر " انتهى باختصار .
وانظر أيضا : "المغني" (1/220) ، "منح الجليل" (1/125)
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (1/208-209) قول الجمهور ، وانتصر له
وذكر من أدلته :
" 1- ما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رأى لمعة بعد غسله فعصر شعره عليها .
رواه ابن ماجه (663) وضعفه ابن حجر في الدراية (1/55) وابن الجوزي في العلل (1/347) والبوصيري في "مصباح الزجاجة" ، والألباني في ضعيف ابن ماجه .
2- وعن علي رضي الله عنه قال :
( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك )
رواه ابن ماجه (664) وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة" ، والألباني في ضعيف ابن ماجه .
3- ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة ، وكذلك الآكل ، والمُجامع ثانيا
وكان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا توضؤوا وهم جنب ، ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة ، وإنما تنقص إذا صح تبعيضها ، وإذا صح تبعيضها صح تفريقها ، بخلاف الوضوء ، فإنه لايصح تبعيضه في موضع واحد ، بل لا يرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء .
4- وقال ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى : أنه ينصرف فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة .
رواه سعيد في سننه .
ورواه الدارقطني في سننه (1/116) وجاء مثله عن جماعة من السلف ، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/224-225)
5- ولأن الموالاة تابعة للترتيب ، والتريب إنما يكون بين عضوين ، وبدن الجنب كالعضو الواحد .
6- ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا ، فإنه قد يكون أصلح للبدين ، وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره ، وفي إعادته مشقة عظيمة ، والوضوء يندر ذلك فيه ، وتخف مؤونة الإعادة فافترقا " انتهى بتصرف يسير .
فعلى هذا ، مَن ترك جزءا مِن جسمه لم يصبه ماء الغسل ، أو كان عليه حائل منع وصول الماء إلى الجسم ، فإنه يجزئه غسل الجزء المتروك فقط ، ولا يجب إعادة الاغتسال .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/88) :
" ولو ترك لُمعةً – يعني موضعا - من جسده - تقل أو تكثر - فصلى ، أعاد غسل ما ترك من جسده ، ثم أعاد الصلاة بعد غسله " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:43
السؤال :
هل غسل الجمعة للنساء يجزئ عن الوضوء ؟
وهل الغسل المستحب كالعيدين يجزئ عن الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا اقتصر المغتسل على القدر المجزئ من صفة الغسل ، وهي مبينة في جواب سابق والتي يكتفي فيها بتعميم الماء دون أن يأتي بالوضوء قبل الغسل.
فإن كان الغسل واجبا لرفع الحدث الأكبر ، من جنابة أو حيض أو نفاس ، فهذا الغسل يجزئ عن الوضوء ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا.
أما إن كان الغسل مسنونا ، كغسل الجمعة والعيدين ، ( رجلاً كان أم امرأة ) فلا يجزئ هذا الغسل عن الوضوء .
جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/175) :
" فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب ، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى .
وجاء في "حاشية الصاوي على الشرح
الصغير" (1/173-174) :
" غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ..وأما لو كان غير واجب – كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء ، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، كما
في "مجموع فتاوى ابن باز" (10/173-174) :
" إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين :
الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .
أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة " انتهى .
وقال أيضا " مجموع الفتاوى " (10/175-176) :
" السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل ; تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين :
الأصغر والأكبر أجزأه ذلك , ولكنه خلاف الأفضل , أما إذا كان الغسل مستحبا ; كغسل الجمعة , أو للتبرد ، فإنه لا يكفيه عن الوضوء ; بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تقبل صلاة بغير طهور )
أخرجه مسلم في صحيحه .
ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"لقاء الباب المفتوح" (رقم109/سؤال14) :
" إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة , فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء ، لقول الله تبارك وتعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6 ، ولم يذكر وضوءاً .
أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه ؛ لأن غسله ليس عن حدث .
والقاعدة إذاً : إذا كان الغسل عن حدث
– أي :
عن جنابة - أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء
وإلا فإنه لا يجزئ "
انتهى بتصرف يسير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:44
السؤال :
أرى في المنام أناساً يطاردونني ، وفي بعض الأحيان يكونون أشخاصا من أفراد عائلتي ، وأحيانا لا أعرفهم .
قد يبدو ذلك غريبا لكن هذا هو الذي يحدث .
وأجدني ، في مثل هذه الأحلام ، أطير في السماء للفرار ممن يطاردني ، وقد نجحت في ذلك .
فهل يعني هذا أن الله يأخذ روحي ويجعلها تطير فعلا ؟
كما أني رأيت في المنام مؤخرا أن رجلا لا أعرفه كان يجامعني .
وقد صدمت من هول ذلك الحلم .
فهل أخذ الله روحي عندها ، أم أن ذلك كان من ألاعيب الشيطان ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذه الرؤى وأشباهها من المَرائي المكروهة هي من الشيطان والمشروع للمسلم إذا رأى ما يكرهه أن ينفث عن يساره ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ،
ولا يخبر بها أحداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ )
رواه البخاري ( بدء الخلق/3049) .
وإذا رأت المرأة في منامها أن هناك من يجامعها ، فهذا أمر طبيعي ، فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل ، والاحتلام هو تخيل العملية الجنسية في المنام ، فقد جاء في الحديث :
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ )
رواه البخاري ( العلم/127) .
قال الشيخ البسام معنى " احتلمت " :
( عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، والمراد هنا : إذا رأت المرأة في نومها مثل ما يرى الرجل من صورة الجماع وتمثيله. وعلى المرأة إذا رأت ذلك في منامها فإذا نزل منها شيء من أثر هذا الاحتلام وجب عليها أن تغتسل ، أما إذا كان الاحتلام مجرداً عن الإنزال فلا يوجب الغسل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا رأت الماء " )
والله أعلم .
انظر توضيح الأحكام 1/297
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:45
السؤال :
أود أن أعرف عما إذا كان بإمكان الشخص الجنب أن يدعو الله ويذكر الله وبخاصة أذكار ما قبل النوم .
الجواب :
الحمد لله
يجوز للشخص إذا كان جُنُباً أن يدعو الله ويذْكُرَهُ ولوكانت أذكار النوم وغيرها ، لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه )
رواه مسلم /الحيض 558
قال بعض شرَّاحِ الحديث :
الحديث مقرِّرٌ للأصل وهو ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال ، ولو كان مُحْدثاً أو جُنُبَاً والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبيير والتحميد وشبهها من الأذكار جائز كل حين بإجماع المسلمين ، والذي يحرُمُ من الذكر تلاوة القرآن وهو بأن يقرأ آية فصاعداً سواءً كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب
لأنه قد جاء النهي عن ذلك ، ولكن يستحب للجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد النوم لما جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم إذا توضأ )
رواه البخاري / الغسل 280
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/288 , توضيح الأحكام للبسام 1/250 , فتاوى إسلامية 1/232.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:46
السؤال :
هل يجب على المرأة الجلوس أثناء الاستحمام
أم أن ذلك الأمر ليس ذا أهمية؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تجلس أثناء الاغتسال ، بل لها أن تغتسل كيفما شاءت واقفةً وجالسة ومستلقية ، وكذلك الحال بالنسبة للرجل .
ولا حرج أيضا في اغتسال الإنسان عريانا
كما هو مبين في جواب سابق
واستحب بعض الفقهاء ألا يقف الإنسان عريانا
حال الغسل وغيره ، بل يضم جسمه ليستر نفسه .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" ولا ينتصب الرجل عريانا ليلا أو نهارا فإذا اغتسل فلينضم ما استطاع فإن الله أحق أن يستحى منه " انتهى
من "حاشية العدوي على شرح الرسالة" (2/455).
وهذا من باب الحياء والستر ، لكنه لا يجب .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-04, 14:47
السؤال :
إذا كان الرجل جنباً وحان وقت الصلاة هل يذهب للصلاة في المسجد أم إنه يجب عليه الغسل أولاً ثم يصلي بعد ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة ، ولا تصح صلاته بدونه ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ )
رواه مسلم (224).
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء
قال النووي رحمه الله :
" أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث ، وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا ، لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه .
وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله , وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه .
دليلنا : أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه , هذا كله إذا لم يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا " انتهى
من "المجموع" (2/78).
فالجنب يلزمه الاغتسال أولاً ، ثم يصلي ، ولو كان
غسله سيفوت عليه صلاة الجماعة .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:07
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجب فرك الجسم باليد أثناء الاغتسال من
الاحتلام , أم يكفي سكب الماء على الجسم ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجب الدلك في الوضوء أو الغسل ، عند جمهور العلماء ، ويكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل ، خلافا لمالك رحمه الله .
قال النووي رحمه الله :
" مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه ، أو انغمس في ماء كثير ، أو وقف تحت ميزاب ، أو تحت المطر ناويا ، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني ، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء .
واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : ( فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) ولم يأمره بزيادة , وهو حديث صحيح وله نظائر كثيرة من الحديث" انتهى
من "المجموع" (2/214) باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء , إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده .
وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق , وأصحاب الرأي .
وقال مالك :
إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب . ونحوه قال أبو العالية .
وقال عطاء , في الجنب يفيض عليه الماء , قال : لا , بل يغتسل غسلاً ; لأن الله تعالى قال : ( حتى تغتسلوا ) ولا يقال : اغتسل إلا لمن دلك نفسه ; ولأن الغسل طهارة عن حدث , فوجب إمرار اليد فيها, كالتيمم .
ولنا ما روت أم سلمة , قالت : قلت يا رسول الله , إني امرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : (لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات , ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) .
رواه مسلم .
ولأنه غسل واجب , فلم يجب فيه إمرار اليد , كغسل النجاسة , وما ذكروه في الغسل غير مسلّم
فإنه يقال : غسل الإناء وإن لم يمر يده , ويسمى السيل الكبير غاسولا , والتيمم أمرنا فيه بالمسح ; لأنه طهارة بالتراب , ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد "
انتهى من "المغني" (1/290).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:08
السؤال :
صليت وأنا على جنابة ، في البداية لم أكن أعلم ثم علمت ، ولكنني كنت مسلماً غير مبالٍ ، صليت عدة صلوات وأنا على جنابة
وفي مرة كنت في البيت وصليت إماماً واستحييت أن أقول بأنني على جنابة ، وأريد التوبة ، هل أعيد الصلوات أم أصلي العديد من النوافل ؟
إهمالي هو السبب وأريد أن أتوب ، فماذا أفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ما صليتَه وأنت لم تعلم بحكم هذا الفعل :
لا إثم عليك فيه ، ولا قضاء لما صليتَه وأنت جنب ، فالشرع عذر الجاهل سواء في تركه للواجبات أو في فعله للمحرمات إذا كان غير مقصِّر في السؤال والعلم ، فإن كان مقصِّراً في طلب العلم والسؤال :
فهو آثم على تقصيره هذا .
قال علماء اللجنة الدائمة :
لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا ً، لقول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... الآية ) المائدة/6 ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا تقبل صلاة بغير طهور " .
رواه مسلم (224)
" فتاوى اللجنة الدائمة ( 6 / 259 ) .
ثانياً :
فإن كنتَ تعلم حكم الشرع في صلاة الجنب ، وأنه لا يحل للجنب أن يصلي حتى يغتسل : فإنك آثم على فعلك هذا ، ويجب عليك التوبة والاستغفار والندم والعزم على عدم العود لهذا الفعل ، كما يجب قضاء تلك الصلوات التي صُلِّيت على تلك الحال .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أنا امرأة تزوجت منذ سبعة عشر عاما ، وكنت في بداية زواجى أجهل بعض بل كل أحكام الغسل من الجنابة ؛ لجهلي بالأمور المسببة للجنابة وكذلك زوجي
وهذا الجهل ينحصر منا في أن الجنابة لاتكون إلا على الزوج فقط ، وكان زواجي في قبل رمضان بشهر تقريبا
وفي أواخر شهر رمضان من نفس العام علمت بالحكم ، فماذا عليَّ أن أعمل بالنسبة للصلوات التي صليتها أ ثناء هذه الفترة ، علماً بأنني أغتسل بنية النظافة وليس لرفع الحدث
واغتسالي هذا ليس دائماً أي بعد كل جماع مع العلم بأنني محافظة على الوضوء عند كل صلاة ، وكل هذا يحصل بالجهل مني بالطبع كما أشرت ، وكذلك ماذا علي بالنسبة لصيامي شهر رمضان المبارك ؟
فأجابوا :
يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم تفقهك في الدين ، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك ، وأما الصيام فصحيح إذا لم يكن الجماع وقع في النهار .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 269 ) .
ثالثاً :
ليس على من صلى خلفك من المأمومين إعادة الصلاة ، لأن صلاتهم صحيحة ، ولا علاقة لصلاتهم ببطلان صلاة إمامهم الذي صلى جنباً وهم لا يعلمون .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب ، لاحظت وجود مني في إزاري ، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام :
هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة ، والمهم أني أسأل في الأمر ، فأظن أني صليت الفروض الثلاث : الفجر والظهر والعصر ، وأنا على جنابة دون أن أعلم ، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماماً بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر ، فكيف أفعل هل أقضي هذه الصلوات الثلاث
وما حكم صلاة من صلى خلفي ، وهل تترتب على فعلي هذا جناية ؟ أفيدونا أفادكم الله .
فأجابوا :
يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ، ويجب أن تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها
ولأنهم معذورون لكونهم لايعلمون حدثك ، أما الفجر فليس عليك إعادة ؛ لأن المني قد يكون من نوم الظهيرة ، والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 266 ) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:10
السؤال :
هل النوم عارية مع الزوج جائز في الإسلام ؟
إذا كان الجواب نعم ، فهل المعانقة أثناء النوم توجب الغسل قبل الصلاة أم أن الوضوء يكفي .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أما الشق الأول من السؤال : فيجوز للزوجين ذلك .
قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )
[ المؤمنون /5-6] .
قال الإمام ابن حزم رحمه الله:
فأمر تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته.
أ.ه "المحلى" (9/165).
وأما من السنَّةِ :
فقد صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت : "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منْ إِنَاءٍ بَيْني وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرَني حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لي ، دَعْ لي"
رواه البخاري ( 258 ) ومسلم ( 321 ) - واللفظ له - .
قال الحافظ ابن حجر:
واستدل به الداوديُّ على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاءً فقال: سألتُ عائشة فذكرتْ هذا الحديث بمعناه.
قال الحافظ : وهو نصٌّ في المسألة. أ.ه.
وحديثٌ آخرُ من السنَّةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم
"احفظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ"
رواه أبو داود ( 4017 ) والترمذي ( 2769 )
وحسنه ، وابن ماجه ( 1920 ).
ورواه البخاري معلقا (1/508)
وقال الحافظ ابن حجر عنده :
ومفهوم قوله " إلا عن زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه ، وقياسه أنه يجوز له النظر.أ.ه.
قال ابن حزم رحمه الله:
وحلالٌ للرَّجُلِ أَنْ ينظرَ إلى فرج امرأته -زوجته وأمَتِه التي يحل وطؤها - وكذلك لهما أنْ ينظرا إلى فرجه ، لا كراهة في ذلك أصلاً
برهان ذلك الأخبار المشهورة عن طريق عائشة وأمِّ سلمة وميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كنّ يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناءٍ واحدٍ ، وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزرٍ لأنَّ في خبرها " أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ"، فبطل بعد هذا أنْ يُلتفت إلى رأيِ أَحَدٍ، ومن العجب أنْ يُبيحَ بعضُ المتكلِّفين مِن أهل الجهل!! وَطءَ الفرجِ ويمنع من النظر إليه.
أ.ه "المحلى" (9/165).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
تحريم النظر بالنسبة للجماع من تحريم الوسائل ، فإذا أباح الله تعالى للزوج أنْ يجامع زوجته ، فهل يعقل أنْ يمنعه من النظر إلى فرجها ؟! اللهمَّ لا.
أ.هـ "السلسلة الضعيفة" (1/353).
ثانياً :
أما حكم الطهارة في هذه الحالة :
فالمعانقة أثناء النوم إذا لم يترتب عليها إنزال أو لم يحصل جماع فإنها لا توجب الغسل ، وإنما إذا حصل مذي فإن على الرجل أن يغسل ذكره وأنثييه ، وعلى المرأة أن تغسل فرجها، ويجب عليهما الوضوء فقط لا الغسل
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:11
السؤال :
إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل جمعة فكيف يصنع من ناحية النية وعدد الاغتسال ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابة وغسل الجمعة فإنه يكفيه أن يغتسل لهما غسلاً واحداً ، وينوي الاغتسال للجنابة والجمعة جميعاً ، لقول النبي صلى الله وعليه وسلم : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى )
رواه البخاري (1) ومسلم (1907).
قال النووي في "المجموع" (1/368) :
" ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما , أجزأه , ولا نعلم فيه خلافا " انتهى .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟
فأجاب :
" إذا كان في النهار كفاه ذلك، والأفضل أن ينويهما جميعا ، وذلك بأن ينوي بغسله : الجمعة والجنابة، وبذلك يحصل له- إن شاء الله- فضل غسل الجمعة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/406) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكـم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟
فأجاب :
" لا بأس بذلك ، فإذا كان الإنسان جنباً واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس.
وهذه المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة :
القسم الأول : أن ينوي الجنابة فقط.
القسم الثاني : أن ينوي غسل الجنابة والجمعة.
القسم الثالث : أن ينوي غسل الجمعة فقط.
بقي قسم رابع وهو لا يمكن أن يرد وهو أن لا ينويهما وهذا غير وارد.
فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعاً أجزأ ونال الأجر لهما جميعاً، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن غسل الجنابة؛ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث فلابد من نية ترفع هذا الحدث.
وبعض العلماء قال :
يغتسل مرتين ، ولكن هذا لا وجه له " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/137) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:11
السؤال :
إذا اغتسل الإنسان ونوى به الوضوء ، فمعلوم أنه يجب عليه المضمضة والاستنشاق .
سؤالي : متى تكون المضمضمة والاستنشاق ؟
أي متى يفعلان قبل الغسل أم بعده ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجزئ الاغتسال عن الوضوء إلا إذا كان الاغتسال عن حدث أكبر (جنابة ، حيض ، نفاس)
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين :
الأصغر والأكبر أجزأ عنهما . .
أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة ، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب ، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (10/173) .
ثانياً :
المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .
وقيل : يصح بدونهما .
والصواب :
القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6
فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد "
انتهى من "الشرح الممتع".
ثالثاً :
يستحب للمغتسل أن يتوضأ في بداية غسله ، فإن لم يفعل وأفاض الماء على جميع جسده أجزأه ذلك وصح غسله ، وله أن يتمضمض ويستنشق في أول غسله أو في آخره أو وسطه ؛ لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب .
وانظر : "المغني" (1/140).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:13
السؤال :
أغتسل من الحيض كالتالي :
1- أنوي الطهارة بقلبي ولا أنطق بها.
2- أبدأ بالوقوف تحت "الدوش" وتفيض المياه على كامل جسدي.
3- أستحم وأغسل كامل جسدي باستعمال اللوف والصابون بما في ذلك منطقة الفرج.
4- أغسل شعري كله باستعمال الشامبو.
5- بعدها أشطف جسدي من آثار الصابون والشامبو وبعدها أجعل الماء يفيض على شقي الأيمن ثلاثا ثم على شقي الأيسر ثلاثا.
6- ثم أتوضأ. علمت مؤخرا بأنني لا أتبع خطوات الغسل الصحيحة ، أرجو منكم إفادتي هل غسلي طوال السنين السابقة بالطريقة المذكورة عاليه خاطئ أم صحيح ؟...
وإذا كان خاطئا ولا يصلح أرجو إعلامي ماذا يمكنني فعله لعلاج هذا الخطأ المتكرر طوال السنوات السابقة ؟
وهل صلاتي وصيامي طوال هذه المدة باطل وغير مقبول؟
وإن كان كذلك فماذا يمكنني عمله لإصلاح هذا الأمر؟...
كما أرجو منكم إبلاغى بالطريقة الصحيحة للغسل
من الحيض ومن الجنابة.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
غسلك بالطريقة المذكورة :
صحيح مجزئ والحمد لله ، لكن فاتك بعض السنن التي لا تؤثر على صحة غسلك .
وبيان ذلك أن الغسل نوعان :
مجزئ ، وكامل .
أما المجزئ فيكتفي فيه الإنسان بفعل الواجبات فقط ، ولا يفعل شيئاً من المستحبات والسنن ، فينوي الطهارة ، ثم يعم جسده بالماء بأي طريقة ، سواء وقف تحت (الدوش) ، أو نزل بحراً ، أو حمام سباحة ونحو ذلك ، مع المضمضة والاستنشاق .
وأما الغسل الكامل :
فأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فيأتي بجميع سنن الاغتسال .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل :
فأجاب :
" صفة الغسل على وجهين :
الوجه الأول :
صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6 .
الوجه الثاني :
صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل " انتهى
من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) .
ثانياً :
لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا أنه يستحب دلك الشعر في غسل الحيض أشد من دلكه في غسل الجنابة ، ويستحب فيه أيضا أن تتطيب المرأة في موضع الدم ، إزالة للرائحة الكريهة .
روى مسلم (332)
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَسْمَاءَ رضي الله عنه سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا ، فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ).
ففَرَّق صلى الله عليه وسلم بين غسل الحيض وغسل الجنابة ، في دلك الشعر ، واستعمال الطيب.
وقوله : ( شؤون رأسها ) المراد به : أصول الشعر .
(فِرْصَةً مُمَسَّكَةً) أي قطعة قطن أو قماش مطيبة بالمسك .
وقول عائشة : (كأنها تخفي ذلك): أي قالت ذلك بصوت خفي يسمعه المخاطب ولا يسمعه الحاضرون .
ثالثاً :
التسمية عند الوضوء والغسل مستحبة في قول جمهور الفقهاء ، وقال الحنابلة بوجوبها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والتسمية على المذهب واجبة كالوضوء ، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا : وجبت في الوضوء فالغسل من باب أولى ، لأنه طهارة أكبر .
والصحيح أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ، ولا في الغسل "
انتهى من "الشرح الممتع".
رابعاً :
المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الغسل ، كما هو
مذهب الحنفية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله مبينا الخلاف في ذلك :
" مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق أربعة :
أحدها : أنهما سنتان في الوضوء والغسل , هذا مذهبنا [الشافعية] .
والمذهب الثاني :
أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما , وهو المشهور عن أحمد .
والثالث :
واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
والرابع :
الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة , وهو رواية عن أحمد , قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى
من "المجموع" (1/400) باختصار .
والراجح هو القول الثاني ، أي وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، وأنهما شرطان لصحته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فمن أهل العلم من قال : لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء .
وقيل : يصح بدونهما .
والصواب :
القول الأول ؛ لقوله تعالى : ( فاطَّهَّروا ) المائدة/6 ، وهذا يشمل البدن كله ، وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم ) المائدة/6
فإذا كانا داخلين في غسل الوجه ، وهو مما يجب تطهيره في الوضوء ، كانا داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكد "
انتهى من "الشرح الممتع".
خامساً :
إذا كنت في الماضي لا تأتين بالمضمضة والاستنشاق في الغسل لعدم العلم بحكمهما ، أو اعتماداً على قول من لا يوجب ذلك ، فإن اغتسالك صحيح وصلاتك المبنية على هذا الغسل صحيحة ، ولا يلزمك إعادتها ، لقوة اختلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق ـ كما سبق .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:15
السؤال :
أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ الجنب قبل الغسل أم لم يتوضأ ولكن ماذا عن مس الذكر والإليتين أثناء الغسل ؟
فهل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال ، هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟
ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ، فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء .
قال في "الشرح الممتع" :
" واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر
والقبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟
على أقوال :
القول الأول :
وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد)
أنه ينقض الوضوء
واستدلوا بما يلي :
1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) .
2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء)
وفي رواية : (إلى فرجه) .
3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم .
القول الثاني :
أن مس الذكر لا ينقض الوضوء
واستدلوا بما يلي :
1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) .
2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء .
قال صلى الله عليه وسلم :
لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا
فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين .
القول الثالث :
أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر .
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
(إنما هو بضعة منك)
لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض ؛ لأن العلة موجودة
وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك ، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء .
وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في الوجوب .
القول الرابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ، ولو بشهوة .
وإذا قلنا :
إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط ، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم يعد إليه بعد .
فهذا غير صحيح لما يلي :
1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر
الجمع ، والجمع هنا ممكن .
2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك) ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ .
3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .
بمعنى :
أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك .
والخلاصة :
أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أم بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى .
ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .
وعلى هذا القول
فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .
ثانياً :
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ :
(من مس فرجه فليتوضأ)
رواه النسائي (444) وابن ماجه (481)
وصححه الألباني في صحيح النسائي .
فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .
وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) :
" فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) :
" قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه "
انتهى باختصار من "المغني" (1/119) .
والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن .
"مختار الصحاح".
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:16
السؤال :
كيفية الوضوء الأكبر ؟
هناك اختلافات في عدة مذاهب ، فمن يجب عليَّ اتباعه ؟
وكيف كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم
الوضوء الأصغر ؟
والوضوء الأكبر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجب عليك اتباع مذهب معين ، إنما يجب عليك أن تسأل من تَثِق به من أهل العلم ، ممن اشتهر في الناس علمه وفضله ، ثم تأخذ بما يُبَيِّنُه لك من أحكام الدين
ولا يضرك إن كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسائل الدين ، فهو شيء أراده الله لحكمته ، والمسلم الذي لا يمكنه الاجتهاد لمعرفة الحق ، إنما يجب عليه سؤال أهل العلم ، وليس عليه أكثر من ذلك .
ثانيا :
سبق بيان صفة الوضوء من الحدث الأصغر
بالتفصيل ، فليرجع إليه .
ثالثا :
أما عن صفة الاغتسال من الحدث الأكبر
فالجواب :
الغسل له صفتان :
صفةٌ مجزئة :
بمعنى أنه من اكتفى بالغسل على هذه الصفة صح غسله ، وتطهَّر من الحدث الأكبر ، ومَن أَخَلَّ بهذه الصفة لم يصحَّ غسله .
صفة كاملة مستحبة :
وهي الصفة التي يستحب الإتيان بها ولا يجب .
أما الصفة الواجبة المجزئة فهي :
1- أن ينوي الطهارة من حدثه :
جنابة أو حيضا أو نفاسا .
2- ثم يَعُمَّ بدنَه بالغسل مرة ، يتفقَّد فيها أصول شعره ، والمواضع التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين وباطن الركبتين ، مع المضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"الشرح الممتع" (1/423) :
"والدليل على أن هذا الغسل مجزئٌ : قوله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ) المائدة/6 ، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك ، ومن عَمَّ بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهَّرَ" انتهى .
أما الصفة الكاملة فهي :
1- أن ينوي بقلبه الطهارة من الحدث الأكبر :
جنابة أو حيض أو نفاس .
2- ثم يسمي الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه من الأذى .
3- ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا .
4- ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويدلك شعره حتى يصل الماء إلى أصول الشعر.
5- ثم يعم بدنه بالماء والغسل ، يبدأ بشق بدنه الأيمن ، ثم الأيسر ، يدلكه بيديه ليصل الماء إلى جميع الجسم .
والدليل على هذه الصفة المستحبة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اغتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَد أَروَى بَشرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ )
رواه البخاري (248) ومسلم (316) .
وعنها رضي الله عنها قالت :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا اغتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحوَ الحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفّهِ ، بَدَأَ بِشقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ ، ثُمَّ الأَيسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيهِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأسِهِ )
أخرجه البخاري (258) ومسلم (318) .
الحلاب : الإناء الذي يُحلب فيه .
ومن الأحكام المهمة في هذا الباب :
أن الغسل من الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ، فمن اغتسل الغسل الكامل أو المجزئ ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، إلا إن جاء بأحد نواقض الطهارة أثناء غسله
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:17
السؤال :
ما هو حكم الاغتسال عندما يقوم الشخص بإنزال المني مرتين متتاليتين في أوقات مختلفة علما أنه لم يغتسل في المرة الأولى هل يقوم بالغسل مرتين أم تكفي مرة واحدة عنها كلها ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا أنزل الرجل المني مرتين أو أكثر في أوقات مختلفة ، ثم اغتسل غسلا واحدا كفاه ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ، ثم يغتسل غسلا واحدا
كما روى مسلم (309)
عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
وقد قرر الفقهاء أنه لو اجتمعت أسباب توجب الغسل كالجماع مرات ، أو التقاء الختانين مع الإنزال ، أو الجنابة مع الحيض ، فإنه يكفيه غسل واحد بالإجماع .
قال النووي رحمه الله :
" إذا أحدث أحداثا متفقة أو مختلفة ، كفاه وضوء واحد بالإجماع ، وكذا لو أجنب مرات ، بجماع امرأة واحدة ، أو نسوة ، أو احتلام ، أو بالمجموع ، كفاه غسل بالإجماع .
وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم والله أعلم " انتهى
من "المجموع" (1/487) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-05, 16:20
السؤال :
أعاني منذ حوالي خمس سنوات من خروج المني كثيرا وألقى منه عناء ، عند استيقاظي من النوم أجد بللا
ولا أذكر أني احتلمت غالبا ، ويحدث في معظم الأحيان أني أغتسل من المرة الأولى لأجد البل في اليوم التالي
هل يجب عليّ أن أغتسل في كل مرة حيث يمكن
أن أجد بللا في الأسبوع مرتين ، وما هو الحل ؟
الجواب :
الحمد لله
" إذا استيقظ الإنسان فوجد بللا ، فلا يخلو من ثلاث حالات :
الحال الأولى :
أن يتيقن أنه مني ، فيجب عليه حينئذ الاغتسال
سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر .
الحال الثانية :
أن يتيقن أنه ليس بمني ، فلا يجب عليه الغسل في هذه الحال ، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه ، لأن حكمه حكم البول .
الحال الثالثة :
أن يجهل هل هو مني أم لا ؟
ففيه تفصيل :
أولا : إن ذكر أنه احتلم في منامه ، فإنه يجعله منيا ويغتسل ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال : ( نعم ، إذا هي رأت الماء ) .
فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء .
ثانيا :
إذا لم ير شيئا في منامه ، فإن كان قد سبق نومه
تفكير في الجماع جعله مذياً .
وإن لم يسبق نومه تفكير فهذا محل خلاف :
قيل : يجب عليه الغسل احتياطا .
وقيل : لا يجب ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة "
انتهى من "فتاوى الطهارة"
للشيخ بن عثيمين رحمه الله (ص 221) .
وقد ذكر الفقهاء أن رائحة المني الرطب كرائحة العجين أو طلع النخل ، ورائحة المني اليابس كرائحة بياض البيض .
"مطالب أولي النهى" (1/162) .
ولا أثر لكون ذلك يقع في الأسبوع مرتين أو أكثر .
فكلما احتلمت وجب عليك الغسل .
ولا ينبغي القلق من حدوث هذا الأمر ؛ إذ العامل فيه قد
يكون طبيعة البدن ، أو نوع الأطعمة ، ونحو ذلك .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:21
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
إذا اغتسل المسلم غسله العادي ولم يتوضأ
فهل يجوز له أن يصلي ؟.
الجواب :
الحمد لله
المستحب للمسلم أن يتوضأ قبل غسله
اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
والغسل إذا كان عن حدث أكبر مثل غسل الجنابة والحيض
وكان المغتسل قد عمَّم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق :
فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد غسله .
أما إن كان الغسل غسل تبرد وتنظف :
فلا يجزئه عن الوضوء .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء ؟
فأجاب :
" إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ، فأحدث بعد الغسل ، فيجب عليه أن يتوضأ
وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 11 / السؤال رقم 180 ) .
وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً :
هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟
فأجاب :
" الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 11 / السؤال رقم 181 ) .
وسُئل رحمه الله – أيضاً - :
هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟
فأجاب :
" الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك
ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق :
فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر
أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً
حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .
أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد :
فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛ لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .
وعلى كل حال :
إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة :
فإنه لا يجزئ عن الوضوء " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 11 / السؤال رقم 182 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:23
السؤال :
احتلمت قبل السحور مرة ..
ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل ..
وكنت أحس بالخجل الشديد من الاغتسال ..
لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) ..
ولذلك فقد تناولت سحوري دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا ..
لكني اغتسلت وصليت الفجر لاحقا ..
وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً .
لأني أظن أني أخطأت عندما تناولت
سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) ..
فهل صومي مقبول ؟.
الجواب :
الحمد لله
يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
فتاوى اللجنة الدائمة 10/327
أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ، وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك التوبة من ذلك والاستغفار .
وفقنا الله وإياك لكل خير .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:24
السؤال :
هل الغسل يجب فيه الموالاة أي لو أن شخصا تذكر بعد فترة من الزمن عدم غسله لجزء يسير من جسده هل يغسله فقط أم يجب عليه إعادة الغسل من جديد مع ما به من مشقة.
وحالتي هي أنني اغتسلت ويوجد لدي (لصق لجرح في ظهري) فأزلته وأزلت الصمغ الناتج عنه في ظني أني أزلته كاملا لكن بعد فترة تبين لي أنه لم يزل كاملا مع العلم أن الماء قد مر على الموضع فهل علي شيء (أعني صمغ الصق هل يمنع وصول الماء) ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نص الفقهاء رحمهم الله على اشتراط إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الطهارة لصحة الغسل أو الوضوء ؛ فإن غسل الأعضاء لا يتحقق بذلك .
قال النووي :
" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت صحت طهارته " .
انتهى من المجموع (1 /529 )
ثانيا :
أما حكم ما صليت وهذا الصمغ عليك فتنظر إن كان الصمغ كثيفا يمنع وصول الماء فتعتبر الصلاة باطلة وعليك الإعادة وإن كان يسيرا لا يحجز الماء عن البشرة فالصلاة صحيحة ، وأنت من يقدر ذلك لأنك تراه ، فإن شككت فالأحوط الإعادة .
ثالثا :
اختلف العلماء في حكم الموالاة في الغسل على قولين :
الأول : لا تشترط الموالاة ، وهو قول أكثر أهل العلم كما قال في "المغني" (1/220 ) .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :
في "شرح العمدة" (1/208) .
وعلى هذا القول ، فمن ترك غسل جزء من بدنه ، ثم تذكر بعد ذلك ، فإنه يكفيه غسل الموضع الذي تركه فقط ، ولا يجب عليه إعادة الغسل.
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:25
السؤال :
خروج الريح أثناء الغسل من الجنابة هل يبطل الغسل ؟.
الجواب :
الحمد لله
خروج الريح من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل
وعليه : فمن لمس فرجه أو تبول أو أخرج ريحا أثناء
غسله فإنه يتم غسله ، ويتوضأ بعده .
والغسل إذا كان عن حدث أكبر فإنه يجزي عن الوضوء ، فإذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) المائدة/6
ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده ، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق ، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين بتصرف "
( 11 /228 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:26
السؤال :
أعاني من إفرازات عديدة ، وأكثر ما ينزل منى هو المنى بشهوة أو بدونها ، ولكنه ينزل منى كل يوم عدة مرات ، وفى كل مرة أغتسل منه .
وكذلك عندما لا أتأكد من أنه منى قد أغتسل ، وقد أغتسل في اليوم الواحد ست مرات ، مما يعطلني عن الصلاة في وقتها .
الجواب :
الحمد لله
اعلمي أيتها السائلة أن خروج المني بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء .
انظر : "المجموع" (2/111) ، "المغني" (1/266) .
وأما خروج المني بغير شهوة فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح أن خروجه بغير شهوة لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء ؛ والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( إذا فضحت الماء فقد وجب الغسل)
رواه أبو داود (206)
وصححه الألباني في "الإرواء" (125) .
وفضح الماء هو : خروجه بشهوة وبتدفق .
انظر الشرح الممتع (1/278)
ويجب أن يفرق الإنسان بين الأشياء التي تخرج من السبيل ، فليس كل خارج من السبيل منياً يوجب الاغتسال ، بل هناك المذي والودي والإفرازات التي تخرج من المرأة .
فيجب أن يعلم الإنسان الفرق بين هذه الأمور ويميز بينها ، فإن المذي والودي لا يوجبان الغسل ، وإنما يوجبان الاستنجاء والوضوء .
لما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه قال : كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً ( كثير المذي ) فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوء .
رواه البخاري (132) ومسلم (303) .
وأما الإفرازات فليست نجسة ، ولكنها تنقض الوضوء .
وأما المني فإذا خرج بشهوة وجب الغسل ، وإن كان من غير شهوة لم يوجب الغسل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة ، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة ، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني ، ويخرج بدون دفق ، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة ، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .
أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول ، نقط بيضاء في آخر البول.
هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .
أما بالنسبة لأحكامها :
فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.
والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .
أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، وهو موجب للغسل ، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/169) .
والذي يظهر أيتها السائلة أن حالتك هذه حالة مرضية ينبغي أن تراجعي فيها طبيبة مختصة، نسأل الله أن يجعل لك من كل هم وحزن وضيق مخرجاً .
إنه سميع مجيب .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:27
السؤال :
هل يتطلب تأخير الصلاة بدون عذر الغسل وذلك لأنه
كما ورد في الموقع يخرج من الملة ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إن الصلاة عماد الدين ..
وعنوان الفالحين ..
وسعادة الصالحين ..
كتبها الله على المؤمنين :
( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء/103
( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون/1-8
وهي أول ما يُحاسب عليها العبد يوم الدين .
قال عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ)
رواه الترمذي (413) وأبو داود (864)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والصلاة يمحو الله بها الخطايا والسيئات ، ويرفع الدرجات ، وهي آخر ما يضيع من الدين ، فإن ضاعت ضاع الدين كله .
أخي المسلم
حافظ على صلاتك قبل مماتك ...
وصل قبل أن يُصلى عليك ..
فإن كنت محافظاً عليها فاستمر ..
وإن كنت متهاوناً فيها فتب واستغفر قبل فوات الأوان ..
فمن تاب تاب الله عليه ..
ومن أقبل على الله أقبل الله إليه .
يقول الله في الحديث القدسي :
( وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً )
رواه البخاري (7405) ومسلم (2675)
فتب إلى الله توبة نصوحاً ..
عسى الله أن يتوب عليك ..
ثانياً :
التهاون بالصلاة ، وتأخيرها عن وقتها من غير عذر من الكبائر .
بل ذهب بعض العلماء إلى تكفير من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها .
وعلى هذا القول تنبني إجابة سؤالك ، وهو أمر من ترك صلاة بغير عذر حتى خرج وقتها بالاغتسال.
فإن اغتسال الكافر إذا أسلم مشروع ، ومثله المرتد إذا رجع إلى الإسلام .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/202) :
"إذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء كان أصليًّا، أو مرتدًّا.
فالأصليُّ:
من كان من أول حياته على غَيْر دِينِ الإسلام كاليهوديِّ والنَّصرانيِّ، والبوذيِّ، وما أشبه ذلك.
والمرتَدُّ:
من كان على دين الإسلام ثم ارتدَّ عنه ـ نسأل الله السَّلامة ـ كَمَنْ ترك الصَّلاة ، أو اعتقد أنَّ و شريكاً، أو دعا النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يُغِيثَه من الشِّدَّةِ ، أو دعا غيره أن يُغِيثهَ في أمرٍ لا يمكن فيه الغَوْثُ .
والدَّليل على وجوب الغُسْل بذلك :
1ـ حديث قَيس بن عاصم أنَّه لـمَّا أسلم أَمَره النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّ يغتسل بماء ٍوسِدْر .
رواه الترمذي (605)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.
2ـ أنه طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ الحِكْمة
أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْل.
وقال بعض العلماء :
لا يَجِب الغُسْل بذلك ، واستدلَّ على ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمر عامٌّ مثل : مَنْ أسلم فَلْيَغْتَسِل
كما قال : "من جاء مِنْكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل"
وما أكثر الصَّحابة الذين أسلموا، ولمْ يُنْقَل أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمرهم بالغُسْلِ أو قال من أسلم فليغتسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة النَّاس إليه.
وقد نقول :
إنَّ القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل ، لأنَّ أمْرَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واحداً مِنَ الأمَّة بحُكمٍ ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمْرٌ للأمة جميعاً ، إذ لا معنى لتخصيصه به.
وأمْرُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لواحد لا يعني عدم أمْرِ غيره به .
وأما عدم النَّقل عن كلِّ واحد من الصَّحابة
أنه اغتسل بعد إسلامه، فنقول :
عدم النَّقل ، ليس نقلاً للعدم؛ لأنَّ الأصلَ العملُ بما أمر به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ولا يلزم أن يُنقلَ العمل به من كلِّ واحد" اهـ .
وقال ابن قدامة في المغني :
إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ
سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًّا , أَوْ مُرْتَدًّا . . .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ" اهـ .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (31/206) :
"ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ إسْلامَ الْكَافِرِ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ , فَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ . . .
وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْكَافِرِ الأَصْلِيِّ وَالْمُرْتَدِّ , فَيَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمُرْتَدِّ أَيْضًا إذَا أَسْلَمَ" اهـ .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:29
السؤال :
امرأة تصلي وتترك وتريد أن تتوب .
تترك الصلاة لأنها تعاشر زوجها وتؤخر الاغتسال ثم ترجع تندم ، وقد تترك الصلاة أسبوعاً كاملاً .
تريد أن تتوب لكن تحس أنه لا فائدة ، تخاف أن ترجع مرة أخرى وأن رب العالمين لن يغفر لها .
الجواب :
الحمد لله
الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وتاركها تهاونا أو كسلا كافر خارج عن ملة الإسلام في أصح قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم :
" إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "
رواه مسلم (82)
وقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر"
رواه الترمذي (2621) والنسائي (463)
وابن ماجه (1079)
فكيف ترضى مسلمة أن تعرض نفسها للكفر بالله تعالى ، لأجل ما تجده من مشقة الغسل ؟! والواقع أنه لا مشقة في ذلك لولا تزيين الشيطان وإغواؤه للعبد .
فعلى هذه الأخت أن تتقي الله تعالى وتخاف عقابه، وتبادر بالتوبة النصوح قبل أن يفجأها هادم اللذات ومفرق الجماعات ، وعليها أن تعود إلى الصلاة وتستمر عليها، وتكون من أهل الطهارة والنظافة فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
وخوفها من الرجوع إلى المعصية والذنب ، ينبغي أن يدفعها إلى التمسك بالطاعة والمثابرة عليها ، لا إلى التقصير والتفريط، وعلى المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى ، وأن يعلم أن الله يتوب على من تاب ، وأنه يزيد الذين اهتدوا هدى، كما قال سبحانه : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104
وقال : ( وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدّاً ) مريم/76 وقال : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/69
والله سبحانه يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه وندم ، قال الله تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/53 .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:30
السؤال :
يجب الاغتسال إذا حصل جماع ، لكن ما المراد بالجماع ؟
هل أي مداعبة تكون جماعاً ؟.
الجواب :
الحمد لله
ليست كل مداعبة تكون جماعاً ، وإنما الجماع يكون بإدخال الحَشَفَة كاملة ( رأس الذكر ) في الفرج ، فإذا حصل هذا فقد حصل الجماع ، وإن لم يحصل إدخال ، أو أدخل بعض الحشفة وليس كلها ، فهذا لا يكون جماعاً ، وهذا ما دلت عليه الأحاديث :
فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ )
رواه البخاري (291) ومسلم (525) .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( ثُمَّ جَهَدَهَا ) كناية عن إدخال الذكر في الفرج .
قاله الحافظ في "الفتح" .
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ )
رواه مسلم (349) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ غَيَّبْت ذَكَرَك فِي فَرْجهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَاد حَقِيقَة الْمَسِّ ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَان الْمَرْأَة فِي أَعْلَى الْفَرْج ، وَلا يَمَسّهُ الذَّكَر فِي الْجِمَاع , وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ (يُدخله) لَمْ يَجِب الْغُسْل , لا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا ذَكَرْنَاهُ . وَالْمُرَاد بِالْمُمَاسَّةِ : الْمُحَاذَاة , وَكَذَلِكَ الرِّوَايَة الأُخْرَى : ( إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ ) أَيْ : تَحَاذَيَا " انتهى .
وقال في "المجموع" (2/150) :
" وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج , ولا يشترط زيادة (على) الحشفة ، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام " انتهى .
وقال الحافظ في "الفتح" :
" وَالْمُرَاد بِالْمَسِّ وَالالْتِقَاءِ : الْمُحَاذَاة ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظ : ( إِذَا جَاوَزَ ) وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالْمَسِّ حَقِيقَته ; لأَنَّهُ لا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ غَيْبَة الْحَشَفَة " انتهى .
وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ :
" وَرَدَ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ "الْمُحَاذَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلاقَاةِ" وَبِلَفْظِ "الْمُلامَسَةِ" وَبِلَفْظِ "الإِلْصَاقِ" , وَالْمُرَادُ بِالْمُلَاقَاةِ : الْمُحَاذَاةُ " انتهى .
وقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ :
" إِذَا غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ وَقَعَتْ الْمُلاقَاةُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" من المعلوم أن موضع الختان فوق الحشفة مما يلي قصبة الذكر ، فإذا كان كذلك فلا يمس موضع ختان المرأة إلا بعد أن تلج الحشفة ، ولذلك اشترطنا في وجوب الغسل من الجماع أن يُغْيّب الحشفة ، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ) " انتهى .
رواه ابن ماجه (611)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/323) .
وعلى هذا ؛ فالمقصود من "مس الختان الختان" و "ملاقاة الختانين" : هو محاذاة موضع ختان الرجل لموضع ختان المرأة ، ويحصل ذلك بتغييب الحشفة كلها في الفرج ، فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حصل الجماع ووجب الغسل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:34
السؤال :
شعر رأسي طويل جدّاً ، وبعد كل مرة يحصل فيها جماع فأنا أغتسل غسلاً كاملاً ، فهل أغسل شعر رأسي كل مرة - لأني أجد صعوبة في ذلك خاصة إذا حدث ذلك في أيام متتابعة ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إن هي اغتسلت للجنابة ، ويجب مع هذا أن توصل الماء لجميع بدنها بما فيه شعرها وأصوله .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن
- أي : يضفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها ، فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها . أفيدونا أفادكم الله .
فأجاب :
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى ؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت : إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ .
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .
فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه ؛ لهذا الحديث الصحيح .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
( 10 / 182 ) .
وقال الشيخ ابن باز أيضاً :
أما الطهارة الكبرى :
فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم . . . ثم ذكر حديث أم سلمة المتقدم .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "
( 10 / 161 ) .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن" :
حَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَة أَنَّ تَنْقُض شَعْرهَا لِغُسْلِ الْجَنَابَة , وَهَذَا اِتِّفَاق مِنْ أَهْل الْعِلْم , إِلا مَا يُحْكَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُمَا قَالا تَنْقُضهُ , وَلا يُعْلَم لَهُمَا مُوَافِق . انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض
فقال صلى الله عليه وسلم : " تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً - أي : قطعة قماش فيها مسك - فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ لها : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
رواه البخاري ومسلم .
ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . . . ثم ذكر الحديث المتقدم.
" مجموع فتاوى ابن عثيمين "
( 11 / 318 ، 319 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-06, 14:35
السؤال :
ما حكم إذا أمسك الرجل ذكره قبل الإنزال مباشرة ومنعه من القذف فلم ينزل منه شيء هل عليه غسل ؟
وإذا فعل نفس الشيء لكنه بعد فترة لاحظ نزول بعض القطرات الصغيرة فما الحكم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا أحس الرجل بانتقال المني عند الشهوة بدون جماع فأمسك ذكره , فلم يخرج منه شيء فلا غسل عليه في قول جمهور العلماء، خلافا للمشهور عن أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله :
إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره , فلم يخرج فلا غسل عليه .. (وهذا ) قول أكثر الفقهاء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخ الماء , بقوله : إذا رأت الماء و إذا فضخت الماء فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه "
المغني 1/128
وقال النووي رحمه الله :
لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء , ولا علم خروجه بعد ذلك , فلا غسل عليه عندنا , وبه قال العلماء كافة إلا أحمد
فإنه قال - في أشهر الروايتين عنه - يجب الغسل , قال : ولا يتصور رجوع المني . دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح , ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه , فكذا هنا "
انتهى من المجموع 2/159
وما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح
لما ذكروه من الأدلة .
وينبغي التنبه إلى أن هذا العمل ، وهو حبس المني
عن الخروج مضر جدا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهل يمكن أن ينتقل ( المني ) بلا خروج ؟
نعم يمكن , وذلك بأن يمسك آلته حتى لا يخرج ، أو تفتر الشهوة ، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جداً ، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله أو حرمته ، وقال بعض العلماء : لا غسل بالانتقال ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، وهو الصواب " انتهى
من الشرح الممتع 1/280
وأما عند خروج المني فيجب الغسل ، ولو كان
الخارج قطرة واحدة .
ومنه يعلم أنه لا خلاف بين العلماء في إيجاب الغسل بخروج المني ، إذا خرج بشهوة ودفق ، وهذا حاصل فيمن يمسك ذكره عند انتقال المني ، ثم يغلبه المني ويخرج منه قطرة أو قطرات ولو بعد فترة .
انظر المغني 1/268
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن خروج قطرة مني واحدة عن شهوة ..
فأجابت بما يلي :
" إذا خرج المني دفقاً عن شهوة وجب الغسل ولو كان الخارج منه قطرة واحدة وبدون جماع ، ولا يكفي الوضوء بل يجب عليه غسل الجنابة "
فتاوى اللجنة 5/303
ثانياً :
إذا حصل جماع فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يُنزل المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم يُنزل "
حسنه الألباني في صحيح الجامع 379
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:26
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما حكم الإسلام في امرأة نسيت أن تتطهر من الجنابة في يوم من أيام شهر رمضان ؟
مع ملاحظه أن الجماع قد حدث قبل أذان الفجر لكنها نسيت أن تتطهر قبل المغرب .
الجواب :
الحمد لله
إذا أصبح الصائم جنبا من احتلام أو جماع فلا شيء عليه
طالما أن الجماع قد حصل قبل أذان الفجر
ويدل لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
( كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم - أي احتلام - فيغتسل ويصوم )
رواه البخاري (1926)
ومسلم (1109) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ] .
وعلى هذا فصيامك ذلك اليوم صحيح ، لكن كان الواجب عليك المبادرة إلى الاغتسال ، لأن عليك صلوات لا بد أن تُصَلِّى في وقتها ولا يجوز تأخيرها .
والصلاة في الإسلام شأنها عظيم ، فهي أعظم وآكد من الصيام والزكاة و الحجّ وسائر العبادات ، فينبغي أن يكون اهتمام المسلم بها على قدر منزلتها .
ولذلك فإن المتكاسل عن أداء الصلاة على خطر عظيم ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها .
وورد في الترهيب من ترك الصلاة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
رواه البخاري (553)
فعلى السائلة أن تتوب إلى الله من تركها الصلاة وتكاسلها عن أدائها في وقتها ، والله تعالى يتوب على من تاب ، ويغفر لمن رجع إليه وأناب .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:28
السؤال :
أريد أن أسال إن كان بالإمكان أن أتيمم عوضاً عن أن أغتسل للطهارة من الجنابة لأنني أعيش مع أم زوجي وأخته
فأنا أستحيي من الاغتسال يوميا أو يوما بعد يوم مع العلم أنني سوف ألتجئ للتيمم مرة أو مرتين في الأسبوع لكي لا يحس من معي في البيت بكثرة الاغتسال .
الجواب :
الحمد لله
يجب الاغتسال من الجنابة بالماء ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً )
النساء/43
وقوله : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير )
رواه البزار
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861)
ولا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند تعذر استعمال الماء ، لفقده ، أو التضرر باستعماله . للآية السابقة .
وأما ترك الاغتسال خجلا ، فلا يجوز، ولا يجزئ التيمم حينئذ ، ولا تصح الصلاة بذلك ، والواجب على العبد أن يكون خوفه من الله تعالى فوق خوف الناس ، كما قال سبحانه: ( فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْن ) المائدة/44
وقال : ( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )
التوبة/13 .
والخجل الذي يحمل على ترك الواجبات خجل مذموم، بل هو ضعف وعجز . وليس هو من الحياء الممدوح في شيء .
وبإمكانك ـ للتخفيف مما تجدينه من استحياء ـ أن تغتسلي في أوقات لا يشعرون بك فيها كالاغتسال قبل طلوع الفجر ، أو استعمال الماء بطريقة لا يسمع معها صوت للماء ولا يُدرى باغتسالك ونحو ذلك مما ترينه مساعداً على إخفاء ما قد ينتابك الخجل بسببه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:29
السؤال :
هل يجوز رفع الجنابة بالتيمم ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا وُجد العذر الذي يبيح التيمم وهو إما فقد الماء أو تعذر استعماله بسبب مرض ونحوه فإن التيمم يقوم مقام الوضوء والاغتسال ، فيتيمم الجنب ويصلي ، ثم إذا وجد الماء وجب عليه الاغتسال .
وقد دل على ذلك القرآن والسنة .
1- قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) المائدة/6 "
فأَمَرَنَا الله سُبْحَانَهُ بِالطَّهَارَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى وَبِالتَّيَمُّمِ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا" اهـ .
قاله شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى"
(21/396) بتصرف يسير .
والطهارة الصغرى هي الوضوء ، والكبرى هي الاغتسال .
2- وروى البخاري في موضعين (344) (348)
عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ : يَا فُلانُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَلا مَاءَ . قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ . وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الماء فأَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ وقَالَ : ( اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ ) .
"وهذا دليل على أن التيمم مطهر وكاف عن الماء لكن إذا وجد الماء فإنه يجب استعماله ، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغه على نفسه بدون أن يحدث له جنابة جديدة " قاله ابن عثيمين في "
مجموع الفتاوى" (11/239) .
3- وروى مسلم (368)
أَنَّ رَجُلا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً .
فَقَالَ : لا تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ ) فَقَالَ عُمَرُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ ! قَالَ : إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ. فَقَالَ عُمَرُ : نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ .
وفي رواية : ( قَالَ عَمَّارٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا ) .
فنسي عمر رضي الله عنه تلك الحادثة .
(فَقَالَ عُمَرُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ!)
"مَعْنَاهُ : قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ : اِتَّقِ اللَّه تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيه وَتَثَبَّتْ .
فَلَعَلَّك نَسِيت , أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْك الأَمْر .
وَأَمَّا قَوْل عَمَّار إِنْ شِئْت لَمْ أُحَدِّث بِهِ فَمَعْنَاهُ , وَاَللَّه أَعْلَم ; إِنْ رَأَيْت الْمَصْلَحَة فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيث بِهِ رَاجِحَة عَلَى مَصْلَحَة تَحْدِيثِي بِهِ أَمْسَكْت , فَإِنَّ طَاعَتك وَاجِبَة عَلَيَّ فِي غَيْر الْمَعْصِيَة , وَأَصْل تَبْلِيغ هَذِهِ السُّنَّة وَأَدَاء الْعِلْم قَدْ حَصَلَ , فَإِذَا أَمْسَكَ بَعْد هَذَا لا يَكُون دَاخِلا فِيمَنْ كَتَمَ الْعِلْم . وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَرَادَ إِنْ شِئْت لَمْ أُحَدِّث بِهِ تَحْدِيثًا شَائِعًا بِحَيْثُ يَشْتَهِر فِي النَّاس , بَلْ لا أُحَدِّث بِهِ إِلا نَادِرًا " اهـ .
قاله النووي .
(فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ)
"أَيْ لا يَلْزَم مِنْ كَوْنِي لا أَتَذَكَّرُهُ أَنْ لا يَكُون حَقًّا فِي نَفْس الأَمْر , فَلَيْسَ لِي مَنْعُك مِنْ التَّحْدِيث بِهِ
" قاله الحافظ في "فتح الباري "
4- وروى أبو داود (334)
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا عَمْرُو ، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟! فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الاغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .
قال الحافظ في الفتح (1/589) :
إسناده قوي اهـ .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه :
" إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوْ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلا " وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا " فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ" اهـ .
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (21/451) :
"مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ مِنْ احْتِلامٍ أَوْ جِمَاعٍ حَلالٍ أَوْ حَرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الاغْتِسَالُ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِتَضَرُّرِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا يَزِيدُ الاغْتِسَالُ فِي مَرَضِهِ أَوْ يَكُونَ الْهَوَاءُ بَارِدًا وَإِنْ اغْتَسَلَ خَافَ أَنْ يَمْرَضَ بِصُدَاعِ أَوْ زُكَامٍ أَوْ نَزْلَةٍ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي . سَوَاءٌ كَانَ رَجُلا أَوْ امْرَأَةً وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا" اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله
في مجموع الفتاوى (10/201) :
هل التيمم يُسقط عن الجنب الاغتسال بتاتا ؟
وكم صلاة يمكن أن أصلي به ؟
فأجاب :
التيمم يقوم مقام الماء ، فالله جعل الأرض مسجداً وطهوراً للمسلمين ، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه ، فلا يزال كافيا حتى يجد الماء ، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة ، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ )
ثم قال : ( فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَك ) .
رواه الترمذي ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، ورواه البزار ، وصححه ابن القطان ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
فإذا وجد الماء الجنب أمسه بشرته
أي : اغتسل بعد ذلك عما مضى ، وأما صلواته الماضية فهي صحيحة بالتيمم عند فقده الماء أو عجزه عن استعماله ؛ لمرض يمنعه من الماء ، حتى ينتهي المرض ويشفى منه ، وحتى يجد الماء إذا كان فاقدا له ، ولو طالت المدة اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:30
السؤال :
احتلمت وأنا صائم ، ولكني عندما استيقظت لم أر شيئا قد نزل مني ، فلقد حلمت دون أن أنزل ، فهل أغتسل وأكمل صيامى أم أكمل بدون اغتسال أم أفطر ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من احتلم ثم لما استيقظ لم ير أثر المني في ثوبه فإنه لا يلزمه الاغتسال .
قال ابن قدامة في "المغني" :
إذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ , وَلَمْ يَجِدْ مَنِيًّا , فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :
أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ...
وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : (نَعَمْ, إذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا غُسْلَ عَلَيْهَا إلا أَنْ تَرَى الْمَاءَ اهـ .
ثانيا :
لا يبطل الصوم بالاحتلام لأنه يحصل بدون اختيار الصائم .
قال النووي في "المجموع" :
إذَا احْتَلَمَ فَلَا يُفْطِرُ بِالإِجْمَاعِ ; لأَنَّهُ مَغْلُوبٌ كَمَنْ طَارَتْ ذُبَابَةٌ فَوَقَعَتْ فِي جَوْفِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ , فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلا مَنْ احْتَلَمَ وَلا مَنْ احْتَجَمَ )
فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ اهـ .
وقال في "المغني" (4/363) :
وَلَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/276) :
عن شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه
المني ، هل يقضي هذا اليوم ؟
فأجاب :
ليس عليه قضاء ؛ لأن الاحتلام ليس باختياره ، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص284)
عمن احتلم في نهار رمضان ؟
فأجاب :
صيامه صحيح ، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم ؛ لأنه بغير اختياره ، وقد رفع القلم عنه في حال نومه اهـ .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/274) :
"من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحجه وعمرته وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منياً اهـ .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:31
السؤال :
لو حصل الجماع بحائل , كبعض الأدوات المستخدمة
في هذا العصر ، هل يجب الغسل ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا حصل إنزال للمني فيجب الغسل من أجل الإنزال
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)
رواه مسلم (343) .
أما إذا لم يحصل إنزال للمني فقد اختلف العلماء
في هذا على ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقاً , سواء كان الحائل غليظاً أو رقيقاً . وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
قال النووي :
" ولو لف على ذكره خرقة وأولجه (أدخله) بحيث غابت الحشفة ولم ينزل فالصحيح : وجوب الغسل عليهما ، لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل " انتهى باختصار .
"المجموع" (2/150) .
القول الثاني : أنه لا يجب الغسل مطلقاً , وهو مذهب الحنابلة
كما في الإنصاف (2/92) .
لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل .
القول الثالث : إذا كان الحائل رقيقاً بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل وإلا فلا
وهو مذهب المالكية كما في الموسوعة (11/201 ) .
قال ابن عثيمين عن هذا القول الثالث :
( وهو الأقرب , والأحوط أن يغتسل ) اهـ .
الشرح الممتع (1/234) .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:33
السؤال :
إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال للمني
هل يجب الاغتسال ؟
أم أنه لا يجب إلا إذا نزل المني ؟.
الجواب :
الحمد لله
اتفق العلماء على أنه يجب الاغتسال من الجماع .
"الموسوعة الفقهية" (31/198) .
فلو جامع الرجل زوجته وجب الغسل عليهما ولو لم يحصل إنزال للمني , وهذا قد ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه أَبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ )
رواه البخاري (291)
وزاد مسلم (525) : ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) .
قال النووي في "شرح مسلم " :
" وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ ، بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لا خِلاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهذا صريح في وجوب الغسل , وإن لم ينزل وهذا يخفى على كثير من الناس , فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء , ولا يغتسلان , لا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما , وهذا بناء عندهم على عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال , وهذا خطأ " انتهى .
"الشرح الممتع" (1/223) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/314) :
" مما يوجب الغسل على المسلم : خروج المني في النوم , وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني , ونزول المني يقظة بلذة ، ولو بدون جماع , وحيض امرأة ونفاسها , فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:34
السؤال :
صليت الفجر والظهر والعصر بدون غسل من جنابة ناسية ، وبعد استحمامي عند صلاة المغرب أعدت هذه الصلوات قبل أن أصلي المغرب ، ثم أخبرني زوجي أن الغسل يشترط فيه النية فاغتسلت وصليت العشاء ولم أعد بقية الصلوات ، فهل صلاتي للفجر وحتى المغرب صحيحة ؟
وماذا يجب علي ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من صلى وهو على غير طهارة ، وجب عليه التطهر وإعادة الصلاة بإجماع العلماء ، ولو كان ناسياً .
قال النووي في المجموع (2/78) :
" أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُحْدِثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ سَوَاءٌ إنْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِهِ أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا ، لَكِنَّهُ إنْ صَلَّى جَاهِلا أَوْ نَاسِيًا فَلا إثْمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَدَثِ وَتَحْرِيمِ الصَّلاةِ مَعَ الْحَدَثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً " اهـ .
ثانياً :
لا يصح الاغتسال من الجنابة إلا بالنية
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ )
رواه البخاري (1) ومسلم (1907) .
والنية محلها القلب ، ولا يشرع التلفظ بها باللسان .
فإن كنت تذكرت أنك على جنابة قبل الاغتسال عند صلاة المغرب فاغتسلت من أجل ذلك ، وأعدت الصلوات التي صليتيها وأنت جنب ، فاغتسالك صحيح لوجود النية ، وقد أحسنت بإعادة الصلوات ، وهذا هو الواجب عليك .
أما إذا كنت لم تتذكري أنك على جنابة إلا بعد الاغتسال ، وكان اغتسالك من أجل التنظف أو التبرد مثلاً ، فإن هذا الاغتسال لا يرفع الجنابة لعدم وجود النية
فيجب عليك إعادة الاغتسال والصلاة ، وقد قمت بإعادة الاغتسال ، وبقي عليك إعادة الصلاة ، فتعيدين صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:35
السؤال :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر
ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .
فتاوى الشيخ ابن باز
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:36
السؤال :
ذهبت للطبيب وأخذ مني عينة من الحيوانات المنوية عن طريق ضغط البروستات بإصبعه فهل أنا جنب في هذه الحالة ؟
وهل يجب علي الاغتسال من الجنابة أم لا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
استدعاء المني وإخراجه باليد ونحوها هو الاستمناء المحرم ، لكن إن كان ذلك لأجل الفحص والعلاج ، فلا حرج فيه .
ثانيا :
إذا خرج المني عن طريق الضغط على البروستات
أو بغير ذلك من الطرق ، فله حالتان :
الأولى: أن يخرج بلذة ، وهذا هو الغالب ، فحينئذ يجب الغسل باتفاق العلماء .
الثانية : أن يخرج بدون لذة ، وعادةً ما يحصل هذا بسبب المرض ، وبدون استدعاء ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجب الغسل ، وهو الصحيح .
وهذا في المستيقظ ، وأما النائم ، فإنه إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل مطلقا ، سواء خرج منه بلذة أو بدونها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وظاهر الحديث [حديث ( الماء من الماء ) أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة ، أم لا ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله : أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج ؛ لعموم الحديث .
وجمهور أهل العلم :
يشترطون لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دَفْقا بلذة .
وقال بعض العلماء : بلذة .
وحذف " دفقا "
وقال : إنه متى كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا .
وذِكْر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق ) الطارق/ 5 ، 6 .
فإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل ، وهو الصحيح .
فإن قيل : ما الجواب عن حديث ( الماء من الماء ) ؟
قلنا : إنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ، ويوجب تحلل البدن وفتوره ، أما الذي بدون ذلك ، فإنه لا يوجب تحلله ولا فتوره " انتهى
من "الشرح الممتع" .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:37
السؤال :
ما هي الأشياء التي توجب الغسل ؟.
الجواب :
الحمد لله
" موجبات الغسل ستة أشياء , إذا حصل واحد منها
وجب على المسلم الاغتسال :
أحدها :
خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى
ولا يخلو :
إما أن يخرج في حال اليقظة , أو حال النوم , فإن خرج في حال اليقظة ; اشترط وجود اللذة بخروجه , فإن خرج بدون لذة ; لم يوجب الغسل ; كالذي يخرج بسبب مرض, وإن خرج في حال النوم , وهو ما يسمى بالاحتلام , وجب الغسل مطلقا ; لفقد إدراكه , فقد لا يشعر باللذة ; فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني ; وجب عليه الغسل , وإن احتلم , ولم يخرج منه مني , ولم يجد له أثرا ; لم يجب عليه الغسل .
الثاني من موجبات الغسل :
إيلاج الذكر في الفرج , ولو لم يحصل إنزال ; للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا قعد بين شعبها الأربع , ثم مس الختان الختان ; فقد وجب الغسل)
فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج , ولو لم يحصل إنزال ; لهذا الحديث , ولإجماع أهل العلم على ذلك .
الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء :
إسلام الكافر , فإذا أسلم الكافر ; وجب عليه الغسل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا , ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب
وليس بواجب ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم , فيحمل الأمر به على الاستحباب ; جمعا بين الأدلة .
الرابع من موجبات الغسل :
الموت , فيجب تغسيل الميت
غير الشهيد في المعركة ; فإنه لا يغسل.
الخامس والسادس من موجبات الغسل :
الحيض والنفاس ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
(وإذا ذهبت حيضتك ; فاغتسلي وصلي )
وقوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)
يعني : الحيض ، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض "
انتهى من "الملخص الفقهي"
للشيخ صالح الفوزان حفظه الله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-04-07, 02:39
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عودة
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
الطهارة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir