مشاهدة النسخة كاملة : العقد العرفي عند كاتب عمومي
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هناك شخص كتب كل املاكه باسم زوجته و ابنائه منها عند كاتب عمومي و حرم ابنته من طليقته بدون سبب يدكر
فما راي القانون في هدا؟ و هل يحق لها المطالبة بنصيبها من الارث ؟
علما ان الوالد توفي
شكيب خان
2018-03-31, 23:34
السلام عليكم
1/ العقود العرفية المحررة بعد 25/ 12/ 1970 ليس لها أي اثر بالنسبة لنقل الحقوق العينية العقارية وبالتالي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا
ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب ابطالها ( مثل قضيتكم) اذا تم عقد بعد التاريخ المذكور تطبيقا لنص المادة 324 مكرر1 من القانون المدني
اما اذا كان لديهم عقد رسمي حسب ما يدعون يبقى امامكم سوى الدفع فيه من الناحية الشكلية (ويكون ذلك في حالة اذا لم يحترم في العقد الشكلية واجراءات التسجيل والاشهار ) ويمكن التأكد من خلال ما يلي :
1/ هل الموظف العمومي الذي حرر عقد انتقال ممتلكات الهالك الى الورثة مختص من حيث الموضوع والمكان في تحرير العقد ؟
2/ هل العقد الذي تم تحريره من قبل الموظف العمومي راعى فيه ما اوجبه القانون من حيث الشكل والموضوع ؟ ( يحرره وفق الاجراءات الشكلية التي اوجبها المشرع )
( الكتابة ، حضور شهود ، التسجيل والاشهار )
3/ هل التصرف الذي قام به الهالك قبل موته يعد هبة ام وصية ؟
فاذا كانت هبة يجب مراعاة احكام التوثيق في العقارات بمعنى ان تتم هبة العقار في الشكل الرسمي واتباع اجراءات التسجيل والاشهار والا كانت باطلة
اما اذا تمت الهبة في مرض الموت او الامراض الخطيرة والحالات المخفية تعتبر وصية
الاجراءات :
1/ رفع دعوى ابطال العقد العرفي اذا تم ابرامه بعد التاريخ المذكور اعلاه وبعد الحصول على ابطال العقد ، رفع دعوى الخروج من القسمة
2/ اما اذا اعتبر التصرف الذي قام به الهالك هبة لا تستطيعون ابطالها الا اذا جاءت مخالفة للقانون كما هو موضح اعلاه ( بمعنى اذا تمت وفق ما ينص عليه القانون فتصبح غير قابلة للطعن او الابطال )وبالتالي لا يحق لابنته المطالبة بحقها ــوالسلام ـ
شكرا لك اخي و جزاك الله كل خير
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir