تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحيض والنفاس


*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:17
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

قضاء الحاجة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246

إزالة النجاسة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:19
السؤال :

أمي تعاني مما يسمى بالأورام الليفية ونصحها الأطباء بإجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم وأصبحت من جراء تلك الأورام تعاني من غزارة الدورة الشهرية وذلك زيادة في أيامها بحيث تبقى الحيضة ما يقارب 15 يوما علما أن مدة حيضتها الأصلية8 أيام

وأيضا قبل أن تأتيها ب3 أو4 أيام تنزل منها إفرازات وكدرة مصحوبة أحيانا بحمرة ثم تختفي لتعود تلك الإفرازات لتظهر قبل أن تنزل عليها الحيضة فهل تصوم وتصلي في تلك الأيام التي تسبق نزول الحيضة ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يعلم أن مدة الحيض تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر ، والمدار على وجود دم الحيض ، فحيث وجد ترتبت علية أحكام الحيض ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما في قول جمهور العلماء.

أو يطبق عليها عامة الشهر – كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية – فتكون حينئذ مستحاضة .

وأما الإفرازات والكدرة التي تسبق العادة فلا تعتبر من الحيض .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

امرأة يأتيها شيء قبل الحيض وهو نوع من الصفار والكدرة وأحياناً يكون أحمر فكيف تصلي؟

فأجاب :

"هذا دم فساد لا يمنع من الصلاة، وعليها أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي حتى يخرج الوقت ثم تتوضأ للوقت الثاني كذلك، إلا أن تتحقق أنه لم يخرج منها شيء بين الوقتين فلا يلزم إعادة الاستنجاء والوضوء " انتهى

من "فتاوى الشيخ ابن جبرين" .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

الكدرة التي تأتي قبل الدورة بيوم أو بيومين هل هي عادة أم لا؟

فأجاب :

"الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة ، لحديث أم عطية : [كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً]. " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (14/36) .

وسئل أيضاً : نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض، علماً بأن المرأة تقول: إن حيضي لا بد أن يتقدمه يوم كدرة أو صفرة، وبعض النساء تقول: لا بد أن يعقب حيضي صفرة بصفة دائمة، أرجو توضيح ذلك بتفصيل.

فأجاب :

"الذي نرى أن الصفرة قبل الحيض ليست بشيء ، وأن الصفرة بعد الحيض ليست بشيء ، وأن الصفرة في أثناء الحيض شيءٌ لأنها لم تطهر بعد .

فمثلاً : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام ، ورأت الدم في اليومين الأولين ، وفي اليوم الثالث رأت صفرة ، وفي اليوم الرابع والخامس رأت دماً ، فالصفرة هذه التي بين الدمين تعتبر من الحيض ، أما لو رأت صفرة لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر ، ثم جاء الحيض ، فالصفرة هذه ليست بشيء

أو طهرت وانتهت أيامها ثم رأت الصفرة فليست بشيء .

إذاً الصفرة إما أن تكون قبل الحيض ، أو بعد الحيض ، أو في أثناء الحيض ، والذي يعتبر حيضاً هو ما كان في أثناء الحيض فقط "

انتهى من "اللقاء الشهري" (66/15) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:20
السؤال :

هل يجوز أن أصلي إذا أتاني دم ، ولكنه ليس بدم حيض أو نفاس ؛ فهو مثل جرح يحدث مع كل جماع ويستمر حوالي 3 أيام ، فهل الصلاة في هذه الأيام عادي ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر على ما ذكرت من نزول الدم بسبب الجماع ، وأنه ليس دم حيض ولا نفاس ، فليس لك أن تتركي الصلاة بسببه ، لأن الذي يمنع من الصلاة من الدماء ، هو - فقط - دم الحيض ، ودم النفاس .

عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ..)

رواه البخاري ( 228) ومسلم (333).

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله

في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ):

" فيه دليل على أن نزّيف الفرج بالاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض ، وهذا بإجماع العلماء-رحمهم الله- " انتهى

من شرح "سنن الترمذي".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" الدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة: ( إن ذلك دم عرق ) ؛ وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ، ومنه دم العملية، فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (11/277)

إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن خروج دم من فرج المرأة ناقض للوضوء ، ولو لم يكن دم حيض ،
والواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بما يمنع من خروجه أثناء الصلاة.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:21
السؤال :

السلام عليكم لدي المشكلة التالية، وآمل أن تتمكنوا من الإجابة على سؤالي. ذات يوم في العشر الأواخر من رمضان رأيت الكدرة على ملابسي الداخلية ، كان ذلك قبل وقت الظهر عندما بدأت وكانت تظهر وتختفي على مدار اليوم

واعتقدت أنها الدورة الشهرية ، فلم أصم فى هذا اليوم وتوقفت عن الصلاة من وقت الظهر - علما بأن لدي طفلة ، تبلغ من العمر 7 أشهر، وأنا لم تأتيني الدورة الشهرية منذ أن كنت حاملا بها ، لذا فهذا المرة الأولى التي تأتى فيها بعد الحمل-

فى اليوم التالي لم أكن أنوي الصيام ، و لم أصم أو أصلى طيلة اليوم ، ولكن الكدرة توقفت ومن الطبيعي أن تتوقف لفترة قصيرة ، وكنت أتوقع أن تعود مرة ثانية وفى اليوم التالي لم أكن أنوي أن أصوم، ولقد تناولت الفطور بعد الفجر

ولكنى شعرت بعدها بعدم الارتياح ؛ لعدم رؤيتي أي شيء لأكثر من 24 ساعة أو نحو ذلك ، ولقد قمت ببعض البحث على الفتاوى ، وماذا افعل في هذه الحال وقد كنت محتارة قليلا ولكن بعد ذلك توصلت إلى استنتاج أنه يجب أن يكون استحاضة وعلى ذلك فهو لا يمنع المرأة من الصوم والصلاة فقمت بالوضوء

وقضيت ما فاتنى من الصلوات العشر ، و أيضا امتنعت عن تناول الطعام لبقية اليوم ، أنا أعي أنه لا يصح لي الصيام في هذا اليوم وينبغي عليّ قضاؤه في وقت لاحق ، وقد كان هناك يومان متبقيان في شهر رمضان فصليت وصمت فيهما

على الرغم من أن الكدرة عادت بعد يومين إلا أنني لم أكن أريد أن تفوتني الصلاة مرة أخرى ، وكنت محتارة لأن هذا لم يحدث أبدا من قبل ، مع ملاحظة أن الكدرة لم تتحول للون الأحمر بل كانت بنية اللون فقط ولكنها كانت تشبه الكدرة التي تظهر في بداية الحيض .

ولتوضيح الأمر بشكل اكبر اسمحوا لي أن الخص ما حدث.

اليوم 1: رأيت الكدرة فلم أصم أو أصلى .

اليوم 2 : لم أصم أو أصلى ولكن لم يكن هناك كدرة .

اليوم 3 : بدأت اليوم مع عدم الصيام ثم بدأت الصلاة من وقت الظهر .

اليوم 4 : صمت وصليت ورأيت مرة أخرى الكدرة .

اليوم 5 : اليوم الأخير من شهر رمضان صمت وصليت مع ظهور الكدرة واختفائها .

إنني أعرف أن العلامة الأخرى الدالة علي الطهر - بجانب عدم وجود الدم - هي القصة البيضاء ، وأنا لم أشاهد هذا السائل الأبيض عندما توقفت الكدرة

وقد أصبت مرة أخري بالحيرة بسبب أنني اعتدت أن أري تلك القصة البيضاء قبل أن يولد طفلي ولكني لا أراها في الوقت الحاضر، ولهذا لم اعتبر أن عدم رؤيتها دليل علي عدم الطهر.

يرجى ملاحظة أنني لم أتساهل في هذا الأمر وحاولت أن أبذل قصارى جهدي لتقييم الوضع ومعرفة ما يجري والقيام بالمطلوب ، ولكنى قد أكون فعلت شيئا خاطئا عن جهل أو بسبب سوء تقدير للظروف ، فماذا يجب أن أفعل الآن؟ ( بالإضافة إلى قضاء الثلاثة أيام ) هل أنا بحاجة لكفارة ؟ .

ثم في الخامس من شهر شوال توقفت الكدرة في الليلة التي سبقت ذلك وتحولت إلي اللون الأحمر فلم أقم بصلاة العشاء ، ولكن لم يكن هناك شيء في الصباح فصليت الفجر وقضيت العشاء

ولكن في الواقع كنت أفكر في أنه حتى لو كانت الكدرة حمراء فلن يحدث هذا فرقا حيث ما زلت غير قادرة على معرفة ما إذا كان هذا هو الحيض أم استحاضة أم لم يكن من الدم؟

ولم تظهر الكدرة منذ ذلك الحين ، لقد كان هناك جفافا مطلقا لبضعة أيام وفي حوالي اليوم العاشر من شهر شوال ظهرت بعض الإفرازات البيضاء واليوم هو اليوم الثاني الذي أراها فيه ولكنني لا أعرف ماذا سيحدث في الأيام المقبلة

أنني أشعر بالقلق خشية أن أصلي عندما لا يكون مسموحا لي بالصلاة ، أو لا أصلي عندما أكون ملزمة بالصلاة.

إنني أود أيضا أن أصوم الستة أيام من شهر شوال واقضي الأيام الفائتة من رمضان أولا.

أرجو إسدائي النصح بما يجب أن أفعله وأشكركم
على الإجابة على تساؤلي .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قد أحسنت فيما فعلت من قضاء الصلوات ، والصلاة والصيام في اليوم الرابع والخامس ، والإمساك بقية اليوم الثالث ، وفي تحريك وبحثك عن الصواب ، نسأل الله أن يزيدك علما وتوفيقا.

ثانيا :

ما نزل عليك في آخر رمضان ، وفي شوال ، لا يعد حيضا ، فالحيض دم سائل معروف ، وأما الكدرة التي لا تتخل الحيض ، ولا تتصل به ، فليست حيضا ، ولا غرابة فيما حدث لك فإن بعض النساء لا يحضن أثناء الرضاعة ، وقد يتوقف الحيض لعارض .

وعليه فيلزمك قضاء صوم اليوم الأول والثاني والثالث ، وأنت الآن على طهارة ، حتى ينزل عليك دم الحيض المعروف .

ثالثا :

هذه الكدرة والإفرازات ، لا تعد استحاضة ؛ لأن الاستحاضة هي نزول الدم ، واستمراره ، لكن لو استمرت الإفرازات والكدرة ، كان لك "حكم المستحاضة"

فتتوضئين لوقت كل صلاة ولا يضرك ما خرج . وحكم المستحاضة يجري على كل من كان حدثه مستمرا دائما ، كصاحب سلس البول والمذي والريح ، فيأخذون حكم المستحاضة ، ولا يقال إن بهم استحاضة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:22
السؤال :

استخدمت اللولب ، و قد سألت زوجة شيخ المنطقة التي أعيش بها عن تأدية الصلاة أثناء تركيب اللولب .

فقالت لي أنني أستطيع أن أصلي و أصوم و أقرأ القرآن أثناء تركيب اللولب بل و يمكنني ممارسة الجماع مع زوجي حتى و لو كنت أنزف ، وقالت أن هذا الدم ليس دم الحيض الحقيقي بل إنه دم فاسد . ثم إنني لم أكن متأكدة من إجابتها

لذا قمت بسؤال عن هذه المسألة في مسجد آخر فأجاب الشيخ بعكس ما قالت تماماً .
فهل يمكنكم هدايتي إلى الحق في هذه المسألة هل يمكنني فعل هذه الأمور أثناء النزيف الناتج عن تركيب اللولب . أشكركم

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة دم حيض ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فيكون دم استحاضة ، عند أكثر الفقهاء ، وعند بعضهم : ما لم يطبق عليها الدم طول الشهر ، فإن أطبق عليها الدم كان استحاضة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ، وأنه القول الراجح ، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض ، من غير تقدير بزمن أو سن ؛ إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة ...

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

( والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة ) .

وقال أيضاً : ( فما وقع من دم فهو حيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح ) .

وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكره المحددون " .

انتهى من "رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" .

ثانياً :

العادة قد تزيد وتنقص ، وتتقدم وتتأخر ، والدم النازل في هذه الأحوال يحكم بأنه دم حيض ، فقد تكون عادتك سبعة أيام ، فتمتد إلى عشرة مثلاً ، فيحكم بأن الجميع حيض .

ثالثاً :

تركيب اللولب يسبب اضطرابا في الدورة غالبا ، زيادة في أيامها ، أو تقدما في موعدها ، أو تغيرا في صفة دم الحيض .

وعليه :

فالدم الذي ينزل عليك دم حيض لا تصح معه الصلاة والصوم ، ولو زاد عن وقت العادة ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما على قول الجمهور ، أو يطبق عليك طول الشهر على القول الآخر ، فتصيرين مستحاضة .

وأما إن كان أقل من خمسة عشر يوما فهو دم حيض .

والقول بأن الدم الذي ينزل مع اللولب ليس دم حيض مطلقا :

قول لا أساس له .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" امرأة أجرت عملية اللولب وكانت عادتها قبل العملية سبعة أيام، وبعد العملية زادت دورتها إلى عشرة أيام، مع العلم أنها في اليوم السابع يقلُّ خروج الدم، وفي الثامن والتاسع يشتد خروج الدم، ثم انقطع بعد العاشر؟

فأجاب :

تستمر حتى تطهر.

السائل: تكون من دورتها؟

الشيخ: لأن هذا اللولب يغير العادة؛ لأنه يضيق مخارج الدم، ويكون الدم مترسلاً فتطول المدة " انتهى

من "اللقاء المفتوح" (227/ 27)..

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:23
السؤال :

من بعد ولادتي الطبيعية جاءت لي الدورة بعد الأربعين وكنت أستخدم مانع الحمل الخاص بالرضاعة إلا أنني لا أرضع ابنتي ذات الأربع الشهور حاليا

ولكن منذ شهر تقريبا جاءت لي الدورة لمدة خمس أيام ومن ثم انقطعت ومن ثم لاحظت نزول دم بني تارة وتارة دم أحمر وتارة لا ينزل علي شيء سوى السائل الأبيض

وأقوم بالاغتسال والشروع في الصلاة وبعدها أتفاجأ بنزول إما دم بني أو أحمر

فسؤالي:هل يعتبر هذا حيض ولا يجوز الصلاة والجماع أو ماذا؟

فأنا على هذا الحال لمدة شهر من بعد مُضي موعد دورتي الشهرية؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة هو دم الحيض ، ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما عند الجمهور ، أو يطبق عليها أكثر الشهر ، كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه ممن لا يرون حدا لأكثر الحيض ، فتكون حينئذ مستحاضة .

والقول بأن الحيض لا حدّ لأكثره هو الأقرب ؛ لعدم الدليل على التحديد ، وينظر : الشرح الممتع (1/ 472).

وأما الصفرة أو الكدرة فإن كانت قبل الطهر ، فهي حيض .
وإن كانت بعد الطهر فلا تعتبر شيئا ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)

رواه أبو داود (307 ).

والطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

والعادة قد تزيد وتنقص ، وتتقدم وتتأخر ، وقد تتقطع ، فيتخللها أيام طهر ، لا سيما مع استعمال موانع الحمل .

هذه أهم القواعد التي ينبغي معرفتها في باب الحيض
وبها يتبين ما يلي :

1- إذا رأيت علامة الطهر بعد الأيام الخمسة الأولى ، أو بعد غيرها من الأيام ، فما نزل بعدها من صفرة أو كدرة ، فلا يعتبر حيضا . وما نزل من دم فهو حيض تمتنعين فيه عن الصلاة حتى ترين علامة الطهر .

2- إذا لم تري علامة الطهر ، فالكدرة والصفرة حيض ، والدم من باب أولى ، وإذا استمر ذلك عامة الشهر ، أو عامته إلا يسيرا ، فأنت مستحاضة ، والمستحاضة ترد إلى عادتها إن كان لها عادة مستقرة معلومة قبل ذلك ، فتجلس قدر عادتها

ثم تغتسل وتصلي ، فإن لم يكن لها عادة منضبطة أو نسيتها ، فإنها تعمل بالتمييز إن وجد ، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ، باللون والرائحة والغلظ والخفة ، فدم الحيض أسود أو غامق ، وله رائحة كريهة ، وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة .

فإن لم يكن لها تمييز ، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي .

وخلاصة الأمر :

أن الدم حيث وجد فهو حيض ، وأن الصفرة والكدرة فيهما تفصيل ، وأن المستحاضة من أطبق عليها الدم الصريح ، أو الدم الذي اتصلت به الصفرة والكدرة - دون رؤية علامة الطهر - غالب الشهر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:24
السؤال :

أود أن أعرف هل يجوز للمرأة أن تقوم بكتابة سور قرآنية باللغة العربية أثناء الدورة الشهرية؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للحائض وكذا النفساء قراءة القرآن من غير أن تمسه .

ثانياً :

يجوز للحائض وكذا النفساء كتابة آيات من القرآن، بشرط عدم مساس حروفه؛ لأن المنع إنما جاء من مس المصحف ، والكتابة ليست مساً .

جاء في " الجوهرة النيرة "من كتب الأحناف (1/31):

" يكره للجنب والحائض كتابة القرآن إذا كان مباشر اللوح والبياض ، وإن وضعهما على الأرض وكتبه من غير أن يضع يده على المكتوب لا بأس به..." انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله :

" تجوز كتابته لمحدث من غير مس، ولو لذمي ؛ لأن النهي كما تقدم ورد عن مسه ، وهي ليست مساً.." انتهى

من "كشاف القناع"(1/135) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

نحن الطالبات في كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن ، فأحياناً يأتي موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية ، فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقة وحفظها أم لا ؟

فأجاب :

"يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء...، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك ..." انتهى

من مجموع فتاوى ابن باز(10/209) .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

هل تجوز كتابة بعض الآيات على السبورة بدون وضوء؟ وما حكم مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات ؟

فأجاب :

"تجوز كتابة القرآن بغير وضوء ما لم يمسها .

أما مس السبورة التي كتبت فيها تلك الآيات ، فإن فقهاء الحنابلة قالوا : يجوز للصبي مس اللوح الذي كتبت فيه آيات في الموضع الخالي من الكتاب، أي بشرط أن لا تقع يده على الحروف ، فهل تلحق السبورة بهذا أو لا تلحق ؟ هي عندي محل توقف "

مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/214) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:26
السؤال :

إمرأة قد وضعت طفلا قبل رمضان بإسبوع تقريبا وفي الثلث الأول من رمضان أفطرت وبعد الثلث الأول إنقطع الدم وبدأ يظهر ماء أبيض بكثرة علما أنها قد بدأت الصيام بعد الثلث الأول من رمضان أي بعد انقطاع الدم وظهور الماء الأبيض ولكن بكثرة,هل صيامها صحيح إن شاء الله؟

...وهل هي طاهرة؟

الجواب :

الحمد لله

إذا رأت النفساء الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم .

ويعرف الطهر - من الحيض أو النفاس- بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء .

والثانية : حصول الجفاف التام بحيث لا يبقى أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى

من "المجموع" (2/562) .

وإذا كان المسئول عنها قد انقطع عنها الدم ، ولم يبق أثر منه ولا من الصفرة أو الكدرة ، فهذا علامة طهرها ، ويصح صومها حينئذ ، ولا يضرها نزول الماء الأبيض فهو القَصة أو إفرازات الفرج .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:27
السؤال :

للتأكد من الطهر هل بمجرد وضع القطنة مره واحدة ووجدتها نظيفة هكذا الطهر مع العلم أنه يحدث معي أن أضعها وأجدها نظيفة ولكن بعد فترة من ساعة إلى عشر ساعات أحيانا

أجد مادة بنية فهل هذا حيض أم استحاضة ، أو بمعنى آخر هل للجفاف مدة أم من أول مرة ارجو الإفادة .

الجواب :

الحمد لله

طهر المرأة من حيضها أو نفاسها يعلم بأحد أمرين:

الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا ترى هذه القصة أصلا .

فإذا كان الأمر على ما ذكرت من أنك تجدين القطنة نظيفة ، فهذا علامة طهرك من حيضك أو نفاسك ، ولا يضرك بعد ما طهرت أن ينزل عليك شيء من الإفرازات الصفراء أو البنية

فهذا أمر كان معروفا عند نساء الصحابة ، ثم لا يعدون شيئا من ذلك مؤثرا في الطهر ، ولا مانعا من الصلاة وغيرها .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:28
السؤال :

وضعت ابنتي في بداية الشهر السابع ولكن توفيت ابنتي وهذا حكم الله نزل علي دم كثير لمدة حوالي 5 أيام

وبعد ذلك بدأ انقطاع الدم ونزوله مرة واحدة في اليوم والقليل جدا منه أحيانا وأحيانا الكثير المهم إننا دخلنا في شهر رمضان وانا كنت في اليوم 11 من الولادة وأنا كل يوم قبل الفجر اغتسل وأنوي الصيام والدم ينزل يوم ويوم لا ينزل

فهل ما صمته يعتبر صحيح وهل للنفاس مدة معينة لا يجوز الاغتسال قبلها أرجو الرد لأني في حيرة شديدة وأود فعلا صيام الشهر الكريم جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

الدم النازل مع الولادة دم نفاس .

والنفاس لا حد لأقله ، فقد يكون عشرة أيام أو أسبوعا أو أقل ، وأكثر النفاس أربعون يوما على الراجح .

والطهر من الحيض أو النفاس يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

فإذا رأيت إحدى العلامتين ، فاغتسلي وصلي وصومي ، وأما إذا انقطع الدم لكن لم يحصل الجفاف التام ، فهذا يعني بقاء النفاس ، فإن جاوز الأربعين فهو استحاضة إلا أن يوافق وقت عادتك فيكون حيضا .

سئُل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله

عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟

فأجاب :

"هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا " انتهى

من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304.

وعلى هذا ، فما دام الدم لم ينقطع انقطاعاً تاماً فأنت لا زلت نفساء ، فلا يصح منك الصيام .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:29
السؤال :

ينزل مني إفراز ابيض شفاف ولكن به خيط من الدم , علما بأن الدورة الشهرية لم تأتيني لمدة شهرين وهذا وقت نزولها ,ل أني اشعر بأعراضها...فهل أصوم أم لا....؟

الجواب :

الحمد لله

الحيض هو الدم السائل المعروف ، كما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت أبي حبيش : (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي)

رواه النسائي (216)
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .

فله علامات لا تخفى على النساء ، فمن حيث اللون فهو أسود أو أحمر قاتم ، ومن حيث الرائحة فله رائحة كريهة ، وهو - كذلك - ثخين ، وهو دم يسيل من الرحم ، فلا يكون قطرة أو قطرات ، ولا يكون كالخيط .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

"نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ،
وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :

إن هذه النقط التي تكون كرعاف
الأنف ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه " انتهى

من "60 سؤالا في الحيض" ص6 .

وعليه ؛ فما نزل عليك لا يعد حيضا ، ويلزمك الصوم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 01:31
السؤال :

امرأة تعاني من مرض فأعطاها الطبيب أدوية من أجل مقاومة المرض ، فأصبح الدم لا يتوقف هنا

فكيف تؤدي عبادة الصلاة والصوم ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

نسأل الله تعالى أن يعافيها ويشفيها ، والذي يظهر أن تلك المرأة لها عادة سابقة على هذا المرض ، فتعمل بأيام عادتها السابقة ، فلو فُرض أن عادتها السابقة كانت تأتيها سبعة أيام من أول الشهر :

فكلما جاء أول الشهر تجلس سبعة أيام لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ، فإذا انقضت الأيام السبعة رجع لها حكم الطهارة ، فتغتسل ، ثم تصلي وتصوم ويحل لزوجها جماعها .

ومما يدل على عملها بعادتها السابقة :

1. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّمَ فَقَالَ لَهَا : (امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)

رواه مسلم (334) .

2. وعَنْ عَائِشَةَ – أيضاً - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ : (لاَ ، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)

رواه البخاري (319) .

3. وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ)

رواه أبو داود ( 278 ) والنسائي ( 355 )
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وانظري – للمزيد في معرفة أحوال المستحاضة
في مزيد من الاجوبة القادمة .

والله أعلم

الأصيــل
2018-03-30, 10:06
بارك الله فيك على مجهودك وجعله في ميزان حسناتك

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:15
بارك الله فيك على مجهودك وجعله في ميزان حسناتك

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:16
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

عندي سؤال من ثمان سنوات وأنا أحاول أسأل عنه لكن للأسف لم يتوفر لي ذلك ، جربت وحاولت ، لكن لم يكتب لي الله الحصول على الجواب إلى الآن .

شيخنا الفاضل : قبل 8 سنوات وعندما جاءني الحيض لأول مرة كنت أبلغ من العمر 13 سنة ، وكنت شديدة الحياء لدرجة أني لا أخبر أحداً من أهلي

وأحاول قدر الإمكان أن لا يعلم أحد بها ، حتى إني من شدة الحياء كنت إذا انتهيت من الحيض في وقت لم أعتد أن أستحم به - كآخر الليل أو عند الفجر أو ما شابهه من أوقات - لم أكن استحم بها ، كنت أذهب إلى دورة المياه - أعزكم الله -

واستحم بجميع جسدي إلا شعري كنت أكتفي بأن أخلخل الماء إلى الشعر ليصل إلى فروة الرأس ، حتى إذا خرجت من دورة المياه لا يرى أحد بأن شعري مبلل ويعلم بأني كنت أستحم للفراغ من الحيض .

أعلم بأنه لا حياء في الدين ! وأن حيائي هذا هو الحياء المذموم ، ولكن " قدر الله وما شاء فعل " .

أرجوك - يا فضيلة الشيخ - أفتني , أخشى أن أموت وهذا الذنب عليَّ . جزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم ، وهو أمر طبيعي يعتاده الناس جميعا ، فلا يجوز أن يقع الإنسان في شيء حرمه الله عليه ، لأجل ما يظنه حياء !

وهو في الحقيقة ضعف وخور عن أمر الله ؛ فالحياء لا يأتي إلا بخير ، وهذا الذي حصل

ومثله كثير :

هو شر محض ، فلا يكون ما حمل عليه حياء
ممدوحا في شرع الله .

ثانياً:

إذا لم تكوني قد أوصلتِ الماء إلى شعر رأسك حين الاغتسال ، كما تقولين في سؤالك ، حتى لا يظهر عليه أثر الغسل : فصلواتك التي صليتِها بعد هذا الغسل الناقص ، إلى أن تغتسلي بعد ذلك غسلا كاملا : باطلة ، ويُطلب منك قضاؤها

ولو فات وقتها ، وخجلكِ ليس عذراً في الشرع ، كما يُطلب منك التوبة الصادقة ، والندم على الفعل ، وعدم الرجوع لمثل هذا الفعل ، مع الإكثار من الأعمال الصالحة .

وهذا إذا كنت تعلمين أن الواجب عليك غسل الشعر كاملا ، وأن ما حصل منك من غسل فروة الرأس فقط غير كاف في طهارتك من الحيض .

وإنما تُعذرين بالقضاء فلا يلزمك لو كنتِ تجهلين وجوب غسل الشعر كاملاً ، فمع الجهل بالواجبات والشروط والأركان لا يؤمر المسلم بقضاء ما فات من الصلوات ، وإنما يؤمر بقضاء الصلاة التي لم يخرج وقتها فقط .

وهكذا تعذرين في ترك قضاء ما فاتك إن كنت تظنين أن ما فعلته كاف لك في الطهارة ، أو أن حياءك عذر لك في ترك غسل شعرك ، وأن ما فعلته كاف لك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

"فالصحيح من أقوالهم : أنه لا إعادة على أحد فعلَ ما أُمر به بحسب الاستطاعة ، وإنما يعيد من ترك واجباً يقدر عليه ، مثل من تركه لنسيانه أو نومه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ )

– متفق عليه -

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة.

وما ترك لجهله بالواجب مثل من كان
يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة :

فهذا قد اختلفوا فيه :

هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا ؟

على قولين معروفين ، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره ، والصحيح :

أن مثل هذا لا إعادة عليه ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته ( اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ) - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَقَالَ : " وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي مَا يَجْزِينِي فِي صَلَاتِي " ، فعلَّمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة

– متفق عليه -

ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله : " وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا " ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة ؛ لأن وقتها باق ، فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها ، وأما ما خرج وقته من الصلاة : فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته ؛ لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه ، وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة

– متفق عليه -

لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم ، وكذلك المستحاضة قالت له : " إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة " فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ولم يأمرها بقضاء ما تركته ... – رواه الترمذي وحسَّنه ، وأبو داود – "انتهى من

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 429 ، 430 ) .

والخلاصة :

أن هذا غسلك بالصفة المذكورة غير صحيح ، ولا تطهرين به من الحيض ولا الجنابة ، فإن كنت تعلمين أن طهارتك ناقصة ، لكن ضعفت عن إكمالها لحيائك : فالواجب عليك أن تعيدي هذه الصلوات التي صليتها بغسلك الناقص .

وإن كنت تظنين أن ما فعلته كاف ، أو أن حياءك عذر لك في ترك غسل الشرع : فلا يجب عليك قضاء ما فات .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:18
السؤال :

أمي عمرها51 سنة لديها ورم ليفي و تعاني
من نزول دم طيلة أيام الشهر.

هل تستطيع أن تصلي و تصوم و كيف ذلك

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في سن الإياس عند المرأة ، فبعضهم جعله خمسين سنة ، وبعضهم جعله ستين سنة ، والصواب أنه لا حد له ، وأن ذلك يختلف من امرأة لأخرى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" النساء يختلفن : فبعضهن تيأس لسن مبكرة ، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد الستين أو السبعين ، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت ؛

لأن الله تبارك وتعالى قال ( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ ) ولم يحدد عمراً معيناً ، فاليأس يختلف باختلاف النساء . والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى ، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /12).

وعلى هذا ، فإذا كانت والدتك قد وصلت إلى حد الإياس من الحيض وانقطع حيضها ، ثم أصابها هذا المرض ، فهذا الدم ليس بحيض ، فتتحفظ وتغسل الدم وتتوضأ لكل صلاة.

وإذا أصابها ذلك قبل وصولها إلى حد الإياس من الحيض ، فعليها أن تعتبر أيام الحيض المعتادة كل شهر هي الحيض ، تترك فيها الصلاة ، ثم إذا انتهت اغتسلت وصلت ، ولو مع نزول الدم ، لأنه محكوم أنه ليس من الحيض .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" المرأة التي ينزل معها نزيف مستمر تستنجي عندما تريد الصلاة ، وتضع حافظا يمنع تسرب الخارج ، ثم تتوضأ وتصلي وتفعل ذلك في وقت كل صلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : ( توضئي لوقت كل صلاة ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /259) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر ، وربما بقي معها تسعة أيام ، وصفته كصفة دم الحيض ، وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة

وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟

فأجاب :

" إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها .

وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة " انتهى .

"ثمرات التدوين" (ص 25) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:18
السؤال :

هل للزوجة الاستمناء بيد الزوج أثناء الحيض

الجواب :

الحمد لله

للزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر

كيفما شاءا إذا اتقيا الوطء في الحيضة والدبر

فلا حرج أن تستمني بيده ، أو العكس

لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5، 6 .

وإذا كانت الزوجة حائضا فليس لها أن تستمني بيد زوجها

لما فيه من مباشرة النجاسة والقذارة

إلا أن يكون ذلك من وراء حائل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:20
السؤال:

هل يجوز أن ارقي نفسي وأنا حائض وأمسك المصحف
بحائل وأنا حائض وأرقي نفسي؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم ، وخاصة إذا احتاجت إليه خشية النسيان أو للمراجعة للاختبار أو للاستشفاء به ، بشرط عدم مساسه ؛ فإنه لا يمسه إلا طاهر ، فإن احتاجت إلى القراءة من المصحف مسته بحائل ، بخرقة نظيفة أو منديل أو قفاز أو نحو ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" مَعْلُومٌ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحِضْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . كَمَا لَمْ يَكُنْ يَنْهَاهُنَّ عَنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ ، بَلْ أَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُكَبِّرنَ بِتَكْبِيرِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 /460) .

وقال أيضا :

" لَيْسَ فِي مَنْعِهَا مِنْ الْقُرْآنِ سُنَّةٌ أَصْلًا . وَقَدْ كَانَ النِّسَاءُ يَحِضْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَوْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِنَّ كَالصَّلَاةِ لَكَانَ هَذَا مِمَّا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وَتَعْلَمُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُلُونَهُ إلَى النَّاسِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ نَهْيًا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُجْعَلَ حَرَامًا ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَةِ الْحَيْضِ فِي زَمَنِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَرَّمِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (26 /191)

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" يجوز للحائض أن تقرأ عن ظهر قلب من غير أن تمس المصحف مباشرة إذا احتاجت لقراءة القرآن من أجل أن لا تنساه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /232) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف .

أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (6 /360)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته .

فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة ، وإن كان من غير التفسير بأن يكون من المصحف فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوه ؛ لأن المرأة الحائض وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /27) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين

عن حكم قراءة القرآن غيباً عن ظهر قلب بالنسبة للحائض طلبا للأجر أو للرقية الشرعية ؟

فأجاب :

" المرأة الحائض إذا قرأت القرآن لغرض سوى مجرد التلاوة فلا بأس ، فإذا قرأت القرآن للاستشفاء به أو للأوراد التي كانت تقرأه من أجلها أو للتعليم أو للتعلم فلا بأس بذلك ؛ لأنها تقرأه لسبب " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (123 /21) .

وعليه : فلا حرج على المرأة الحائض أن ترقي نفسها بالقرآن والأذكار الشرعية ، ولو قرأت من المصحف فلا حرج عليها أيضا بشرط أن لا تمس المصحف إلا بحائل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:21
السؤال:

عندما تكون المرأة حامل فإنها أحيانا ما يكون لديها إفرازات صفراء أو بيضاء مستمرة فهل يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ كل مرة؟

الجواب :

الحمد لله

الإفرازات التي تزل من المرأة الحامل وغير الحامل :

إن كانت تخرج من الرحم - وهو الغالب- فهي طاهرة ، وإن كانت تخرج من المثانة أي من مخرج البول فهي نجسة .

وهذه الإفرازات لا توجب الغسل ، لكنها تنقض الوضوء ، إلا أن تكون مستمرة لا تنقطع فحكمها حينئذ حكم السلس ، فيلزم الوضوء منها لكل صلاة بعد دخول الوقت .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفّظ .

أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 284) .

ومعنى (تتحفظ) :

أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:22
السؤال:

والدتي نوت أداء العمرة وقبل الذهاب إلى المطار بساعة حدث عليها حيض مع العلم أن العادة الشهرية انقطعت منذ أكثر من سنة وعند الوصول إلى مكة أتمت العمرة وسوف تبقى في مكة لمدة أسبوع فماذا يتوجب أن تتصرف؟

هل تعيدها أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان انقطاع الحيض لمرض أو رضاع ، ثم عاد بعد سنة أو أكثر من الانقطاع فهو حيض.

وإن كان الانقطاع لكبر سن ، كما لو كانت والدتك قد تجاوزت الخمسين من عمرها فانقطع عنها حيضها ، ثم عاد بعد سنة ، فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن الإياس لا يُحدّ بزمن معين ، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض؛ فهو حيض ؛ لعموم قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ). وهذا مذهب الشافعية ، وبعض الحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وينظر : الموسوعة الفقهية (18/ 297)
الإنصاف للمرداوي (1/ 356).

قال ابن قدامة رحمه الله :

" والصحيح إن شاء الله تعالى أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة , فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب , فقد صارت آيسة ; لأن وجود الحيض في حق هذه نادر , فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات , حصل اليأس من وجوده , فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر . وإن رأت الدم بعد الخمسين , على العادة التي كانت تراه فيها , فهو حيض في الصحيح ; لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان , وهذا يمكن وجود الحيض فيه , وإن كان نادرا "

انتهى مختصرا من "المغني" (8/ 87).

وجاء في "أسنى المطالب" (3/ 392) :

"فإن حاضت الآيسة التي تقدم لها حيض في أثناء الأشهر انتقلت إلى الحيض ... ؛ ولتبين أنها ليست من الآيسات" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف، فالحيض وُصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو أذى فهو حيض " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/ 468).

ثانياً :

إذا كان الدم الذي نزل على والدتك على صفة دم الحيض ، فإن عمرتها لم تتم ؛ لأن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر من حيضها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .

وعليه ؛ فالواجب على والدتك أن تجتنب محظورات الإحرام ، وتعيد الطواف ، ثم تسعى وتقصر ، وبذلك تتم عمرتها .

فإن لم يكن هذا الدم على صفة دم الحيض فهو نزيف وليس حيضاً ، فالعمرة التي قامت بها صحيحة إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:23
السؤال:

فتاة في 16 من عمرها بلغت في أول يوم من شهر رمضان واستمر عليها الدم بدون انقطاع إلى نهاية الشهر فأفطرت الشهر كله ماذا يجب عليها؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من استمر عليها الدم أكثر الشهر ، فهي مستحاضة ، وإذا وقع ذلك في أول حيض لها ، فليس لها عادة سابقة ترد إليها ، بل تعمل - في شهرها التالي - بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بالعلامات المعروفة ، من اللون ، والرائحة ، والغلظ والخفة

والتجمد والتألم وعدمهما ، فدم الحيض أسود أو غامق ، وله رائحة كريهة ، ويصحبه غالباً ألم وهو أغلظ من دم الاستحاضة ، ودم الحيض لا يتجمد بعد خروجه بخلاف دم الاستحاضة

فإن كان دمها متميزاً على هذا النحو ، فما كان موافقاً لصفات دم الحيض فهو حيض ، تدعُ فيه الصلاة والصوم ، وتغتسل عند انقطاعه ، والدم الآخر استحاضة.

وإذا كان دمها على صفة واحدة ، أو جاء مضطرباً لا يتميز منه الحيض من الاستحاضة فإنها تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، يبتديء من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .

فإن لم تعلم متى بدأ الدم ، جعلت المدة من أول الشهر (الهجري) .

ومما جاء في الاعتماد على التمييز

ما رواه النسائي (215) وأبو داود (304)

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، فإنما هو عرق) .

وصححه الألباني في صحيح النسائي .

ومما جاء في جلوس المستحاضة ستة أيام أو سبعة أيام
- إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز- :

ما رواه الترمذي (128) وأبو داود (287)

عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فقلت : يا رسول الله ، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها ؟ قد منعتني الصيام والصلاة ، فقال : (إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن)

قال الترمذي : (وسألت محمدا [يعني : الإمام البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح ، وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والخلاصة : أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز ، فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء ، فتجلس ستة أيام أو سبعة من أول وقت رأت فيه الدم ، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي ، وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/ 490) .

وقال رحمه الله :

"والصحيح في المبتدأة : أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر ، فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر يوماً.

والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) البقرة/222 ، فمتى وجد هذا الدم الذي هو أذى فهو حيض قلّ أو كثر.

إذ كيف يقال : اجلسي يوما وليلة ، ثم اغتسلي وصلي ، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية ، واقضي الصوم؟!

إذ معنى هذا أننا أوجبنا عليها العبادة مرتين ، والغسل مرتين ، وهذا حكم لا تأتي بمثله الشريعة ، والعبادات تجب مرة واحدة لا أكثر من ذلك .

وإن استغرق دم المبتدأة أكثر الوقت ، فإنها حينئذ مستحاضة ، ترجع إلى التمييز ، فإن لم يكن تمييز فغالب الحيض أو حيض نسائها ، هذا هو الصحيح" انتهى

من "الشرح الممتع" (1/49) .

ثانياً:

يلزمها قضاء رمضان الذي أفطرته ، لأن الحائض تقضي الصوم ، والمستحاضة يلزمها الصوم ولا يحل لها الفطر ، فأيامها إذاً تدور بين الحيض والاستحاضة ، فيلزمها القضاء على الاحتمالين .

وأما الصلاة فالأحوط أن تقضي الأيام التي لا يحكم بأنها حيض ، فإن كان لها تمييز فالأيام التي كان الدم فيها أحمر وليس دم حيض فتقضي الصلاة .

فإن لم يكن لها تمييز قضت ما زاد على خمسة عشر يوماً ، لأنها أكثر مدة للحيض عند جمهور العلماء .

فهذا هو الأحوط لها ، وإن كان لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها تركتها وهي تظن أنها كانت حائضاً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:24
السؤال:

إنها امرأة استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت مدة العادة الشهرية لديها بدل خمسة أيام صارت عشرة أيام .

هل يجوز لها ترك الصلاة في الأيام الخمسة الإضافية؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ، العادة تنتقل وتتغير من خمسة إلى ثمانية وإلى عشرة وإلى سبعة فلا بأس ، فإذا انتقلت العادة إلى هذا فلا تصلي ولا تصوم ، فإن العادة تنتقل وتنقص أيضاً ، فقد تكون العادة سبعاً فينقطع الدم لخمس ، وقد تكون العادة سبعاً فيستمر عشراً

فعليها ألا تصلي وقت الدم إلى خمسة عشر ، فإذا بلغت خمسة عشر فالجمهور يقولون :

تكون استحاضة بعد ذلك ، فترجع إلى عادتها المعروفة سبع أو ست والباقي استحاضة تصلي فيه وتصوم

وتتوضأ لكل وقت صلاة وتستنجي بالماء وتتحفظ بالقطن ونحوه وتصلي حتى تأتي العادة المعتادة ، أي الدورة المعتادة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/666) .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:26
السؤال:

: إذا جاءت العادة الشهرية وزادت مدتها عن كل شهر كالنزيف فهل جائز للمرأة أن تصلي وتصوم في هذه الحال؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا زادت العادة فالصواب أنها تتبع العادة إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستة أو سبعة أو ثمانية فالصواب أنها تجلس ما دام الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم

ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة ، لأن العادة تزيد وتنقص هكذا عادة النساء ، فإذا زاد الدم جلست ولم تصل ولم تصم ، وإذا نقص ورأت الطهارة اغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت وهذا هو الصواب في هذه المسألة .

أما إذا طهرت واغتسلت من حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعد شيئاً بل تصلي معها وتصوم كما قالت أم عطية رضي الله عنها :

(كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً)

فإذا اغتسلت بعد حيضها ثم رأت صفرة أو كدرة فإن هذه لا يعمل عليها ولا تمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من زوجها ، أما الدم الصافي ، الدم الواضح فإنها تجلس ولو انفصل فسواء اتصل أو انفصل فإنها تجلس تبعاً للعادة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/665) .

*عبدالرحمن*
2018-03-30, 15:29
السؤال:

ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله شيئاً من المسجد فقلت : إني حائض .

قال : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) أرجو تفسير هذا الحديث ، وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل شيئاً؟

الجواب :

الحمد لله

"النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) والله قال سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) النساء/43

فاستثنى عابر السبيل من أهل الجنابة ، والحائض كذلك ليس لها أن تجلس في المسجد ، ولكن لها أن تعبر ، فالعابرة لا بأس عليها أن تمر من باب إلى باب ، أو تدخل تأخذ حاجة من المسجد كخمرة ـ أي حصيرة صغيرة ـ أو كتاب أو إناء أو ما أشبه ذلك ،

فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها أن تناوله الخمرة ، والخمرة مصلى من الخوص كان يصلي عليها صلى الله عليه وسلم قالت له : إنها حائض ، فقال لها : (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ)

فالمعنى أنه ليس هناك مانع من دخلوها لأخذ الحاجة ، إنما الممنوع جلوسها في المسجد ، أما كونها تمر أو تعبر لتأخذ حاجة فلا بأس ، والحديث يدل على ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"(2/678).

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*جزائرية وافتخر*
2018-03-30, 19:38
كل مرة تنورنا بمواضيعك

الفتاة السعيدة
2018-03-31, 00:26
شكرا.لكي.وبارك.الله.فيك

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 03:25
كل مرة تنورنا بمواضيعك

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

كم اشتاقت مسمعي وابصاري لردودك
الرائعه والمميزه مثلك

عودا حميدا

بارك الله فيكِ

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 03:27
شكرا.لكي.وبارك.الله.فيك

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

والشكر موصول ايضا لحضورك الطيب
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عنا كل خير

الفتاة السعيدة
2018-03-31, 03:41
وفيك.يا.اخي.انرنا.بمواضيعك

*جزائرية وافتخر*
2018-03-31, 12:36
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

كم اشتاقت مسمعي وابصاري لردودك
الرائعه والمميزه مثلك

عودا حميدا

بارك الله فيكِ

شكرا لك حتى انا اشتقت لمواضيعك

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:28
شكرا لك حتى انا اشتقت لمواضيعك

https://d.top4top.net/p_795sbakq1.gif (https://up.top4top.net/)

.

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:31
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

ارتكبت جريمة الزنا مع زوجتي قبل أن نتزوج .

وعندما فعلنا ذلك كانت في دورتها الشهرية.

وقد انتهينا عن هذا العمل المشين ولله الحمد وتزوجنا ولكني لم أخرج أي كفارة عن ذلك ، فهل زواجنا صحيح؟

ونحن الآن صالحين ولدينا أطفال وقد تبنا إلى الله من ذنوبنا الماضية ولكن زوجتي لا تذكر هل تابت قبل الزواج أم لا؟

فهل زواجنا صحيح؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقكما للتوبة ، وسلك بكما سبيل الصلاح والهداية .

والكفارة :

إن كان المقصود بها كفارة الوطء في الحيض ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من جامع امرأته وهي حائض لزمه كفارة وهي دينار أو نصف دينار .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فإن وطئ الحائض في الفرج أثم , ويستغفر الله تعالى , وفي الكفارة روايتان : إحداهما : يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود , والنسائي , بإسنادهما , عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) .

والثانية : لا كفارة عليه , وبه قال مالك , وأبو حنيفة , وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهنا فصدقه بما قال , أو أتى امرأته في دبرها , أو أتى حائضا , فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم )

رواه ابن ماجه , ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى , فأشبه الوطء في الدبر .

وللشافعي قولان كالروايتين " انتهى

من "المغني" (1/ 203).

واختلفوا فيما إذا وقع ذلك في الزنى ، فذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة أيضا .

قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 245) :

"ويتجه سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة أو زنى , وهو متجه . فعليه كفارة دينار ، أو نصفه على التخيير) " انتهى .

والأحوط : إخراج الكفارة .

والدينار = أربعة جرامات وربع من الذهب .

والكفارة على التخيير : دينار أو نصفه .

ثانيا :

سبق الكلام على اشتراط التوبة لصحة النكاح بعد الزنى
وصفة التوبة ، والحكم مع الجهل بحصول التوبة ،

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:32
السؤال:

صديقتي استمر نزول دم النفاس عليها تسعة أشهر ، و كانت لا تصلي بهذه الفترة إلا نادراً ، فماذا تفعل الآن ؟

إن قلنا إن أقصى النفاس 60 يوماً ، فيبقى عليها قضاء ستة أشهر ، فكيف تقضيها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

سبق بيان اختلاف العلماء في أقصى مدة للنفاس ، وترجيح أنها أربعون يوما .

ثانياً :

الدم النازل بعد انقضاء مدة النفاس ، إن كان نزوله في وقت العادة ، فهو دم حيض لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم ولا يقربها زوجها ، إلى أن تنقضي عادتها الشهرية ، كما هو معلوم . وأما إن كان نزوله في غير العادة ، فهو دم استحاضة ؛ والمستحاضة : تصوم وتصلي ، ويجامعها زوجها . ويلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بالوضوء ما شاءت من النوافل .

ثالثاً :

اختلف العلماء رحمهم الله : في المستحاضة إذا تركت الصلاة جهلاً ، فهل يلزمها قضاء ما تركت من الصلوات ؟

على قولين :

القول الأول : أنه يلزمها القضاء .

القول الثاني : أنه لا يلزمها القضاء ، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/102) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم

أن تتحيض ستة أيام أو سبعة ، وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة ، فهو حسن ؛ لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال ، وإن لم تعد ، فليس عليها شيء " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/ 276) .

والأحوط لصديقتك أن تقضي ما فاتها من الصلوات ، على قدر استطاعتها ، تقضي كل يوم ما تقدر عليه من الصلوات التي تركتها في هذه الفترة ، لأنها يظهر منها نوع تفريط في السؤال مع طول هذه المدة التي تركت فيها الصلاة

والتي لا تترك الصلاة فيها عادة ، ثم إنها كانت تصلي أحيانا ، فهذا يدل على أنها ربما كانت تعلم أنها ينبغي عليها أن تصلي .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:33
السؤال:

اتتني الدورة ما بين كدرة ودم خفيف ولم أصل على
أساس أنها دورة واستمرت عشره أيام ..

ولما ذهبت للكشف ما سبب استمرارها
طلعت حامل من شهر ونصف .

السؤال : هل أقضي الصلاة الفائتة كلها أم ماذا؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض أم لا ؟

على قولين ، والراجح أنها تحيض ، وإن كان ذلك نادراً في النساء ، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وأحمد في رواية ، ورجحه جمع من أهل العلم ، واشترط العلماء حتى يكون الدم النازل من الحامل حيضا ، أن يكون على صفة دم الحيض وفي وقته .

وعلى هذا ، فالظاهر أن الدم الذي نزل منك ليس بحيض .

أما قضاء الصلاة فلا يلزمك قضاؤها ، لأنك إنما تركتها لظن وجود الحيض .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:33
السؤال:

تأخر عني الحيض أسبوعا وبعدها حدث أن وقعت وأنا أمشي فبدأ ينزل دم وبدا لو أنه كان هناك حملا لم يتخلق لأنه تقريبا شهر واحد ، فمكثت على أنها حيض ولكن مدته طالت اليوم عن عشرة أيام وأنا المعتاد لي خمسة فقط ، وما زال ، هل أغتسل وأتحفظ وأصلى وأكمل مناسك حجى وأعتبرها استحاضة؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أسقطت المرأة جنينا لم يمض عليه واحد وثمانون يوما ، فالدم النازل معه لا يعد نفاسا ، بل هو دم استحاضة إلا إن وافق عادة الحيض فهو دم حيض .

ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة والصوم والطواف ، ويلزم معه الوضوء لوقت كل صلاة .

وحيث إن هذا الوقت قريب من وقت عادتك ، وإن الحيض قد يتأخر وقد يتقدم ، والأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض ، فالذي يظهر اعتبار الدم النازل عليك دم حيض ، وما زاد عن الخمسة أيام التي هي عادتك يعتبر حيضا أيضا ، ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما عند الجمهور ، أو يستمر أكثر الشهر عند من لا يرى حدا معينا لأكثر الحيض كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه .

والحاصل أن الدم النازل عليك دم حيض ، ولا يحكم بالاستحاضة إلا إن جاوز الدم خمسة عشر يوما ، فتغسلين عندئذ وتصلين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:34
السؤال:

كيف تعلم الكفيفة أنها قد طهرت من الحيض ؟

الجواب :

الحمد لله

الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

والمرأة الكفيفة تعاونها أمها أو أختها فتنظر في القطن أو الخرقة ، فإن رأت القصة البيضاء أو رأتها نظيفة أعلمتها بأنها طاهرة .

وقد روى مالك في الموطأ (130)

عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

والدُّرْجة :

هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها .

وينظر : النهاية لابن الأثير (2/ 246) .

والكرسف : القطن .

وإذا كان هذا تفعله المبصرات ، فالكفيفة من باب أولى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:35
السؤال:

كنت حاملاً وأصابني تعب منذ الشهر الخامس ، وكانت تنزل علي مياه من الرحم وآخذ أدوية لإيقاف ذلك ، ولكن في بداية الشهر السادس زاد ذلك وبدأ معي طلق

وذهبت إلى الطواريء ونوموني عندهم مع رفع الجزء الأسفل من الجسم بوضع وسادات وركبوا علي المغذي وبعض الأجهزة ومنعوني من الحركة ، ودخل وقت صلاة الفجر وجاءت للمستشفى حالات ولادة طارئة ولم أجد من يساعدني للتطهر أو استقبال القبلة

وعندما قرب خروج وقت الصلاة قمت بالصلاة بدون طهارة أو استقبال للقبلة أو ستر للعورة .

فما حكم صلاتي مع العلم بأني أسقطت الحمل بعد ذلك بساعات والحمد لله على كل حال .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المريض إذا عجز عن الصلاة قائما : صلى قاعدا ، فإن عجز صلى على جنبه ، فإن عجز صلى على الهيئة التي يقدر عليها .

والواجب عليه أن يتوضأ ويتطهر من النجاسة ، فإن عجز عن الوضوء تيمم ، وإن عجز عن التيمم ، أو إزالة النجاسة : صلى على حسب حاله ؛ لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

وينظر أيضا : رسالة " الطهارة والصلاة لأهل الأعذار" ، لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله .

وبناء على ذلك :

فإن صلاتك التي صليتِها ، على هذه الحالة ، صحيحة ، ولا إعادة عليك ، إذا كان هذا هو ما قدرت عليه في ذلك الوقت ، ولم يكن قد نزل عليك دم النفاس حينئذ .

ثانيا :

إذا أسقطت المرأة جنينها :

فلها حكم النفساء إذا كان الجنين قد تبين فيه الخلق ، وذلك يكون بعد ثمانين يوما من حمله ؛ فإذا نزل عليها الدم بعد الإسقاط ، أو قبله بيوم أو يومين فله حكم النفاس ، إذا كان الدم النازل قبله متصلا بالإسقاط ـ أو الولادة ـ ومعه ما يدل على الوضع ، من الطلق أو آلام الولادة .

وأما مجرد الماء النازل قبل الوضع ، من غير دم ، فليس له حكم النفاس .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" .. قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس ؟ " .

فأجاب رحمه الله تعالى :

" هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء .

وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق ، قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ؛ وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاساً ، لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس . " . انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" .

وعلى ذلك :

فإن كان الماء النازل عليك وأنت في المستشفى مصحوبا بدم ، فهذا الدم دم نفاس ، وليس عليك صلاة في هذه الحالة .

وأما إذا لم يكن معه دم ، فليس دم نفاس ، وإنما يجب عليك الصلاة ، على حسب ما تقدرين عليه حينئذ ، كما سبق بيانه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:36
السؤال:

هناك امرأة نفساء لها 22 يوم لكن لا ينزل منها دم النفساء ..

هل تصلي ؟ أم تنتظر أربعين يوما؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة .

وإذا كانت الولادة عارية عن الدم ـ وهذا نادر جداً ـ فلا تُعد المرأة نفساء ، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام ؛ لأن الحكم يدور مع وجود الدم .

قال ابن قدامة المقدسي :

"وإن ولدت ولم تر دماً ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأنَّ النفاس هو الدم ، ولم يُوجد" انتهى

من "المغني" (1/429) .

وقال ابن حجر الهيتمي :

"من ولدت ولم تر دماً فلا نفاس لها أصلاً ، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء" انتهى

من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/358) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (41/15) :

"وإذا عريت الولادة أو خلت عن دم ، بأن خرج الولد جافا ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأن النفاس هو الدم ، ولم يوجد" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج .

فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس؟

فأجابت :

"حكمها حكم النفساء ؛ إن رأت دما جلست حتى تطهر ، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات ". انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/420) .

ثانيا :

اختلف العلماء في وجوب الغسل عليها .

فقيل : لا يلزمها الغسل ، لأن الشرع إنما أوجبه على النفساء ، وليست هذه نفساء ، ولا في معناها .

وهذا مذهب المالكية والحنابلة .

ينظر : "المغني" (1/429)
"الموسوعة الفقهية" (41/15) .

واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال :

" وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم ، وهذا نادر جدا ، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس ، فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل ، بل تتوضأ وتصلي" . انتهى

من " الشرح الممتع" (1 /281) .

وقيل: يلزمها الغسل ؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل ، فقامت مقامه في الإيجاب .

وهو مذهب الشافعية ، واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، فقالوا :

"إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل ؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه" انتهى .

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/421) .

والأحوط : أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء .

ثالثاً :

أما إذا نزل الدم عدة أيام ثم انقطع عنها فيلزمها الاغتسال ، وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ؛ وعلى هذا أجمع العلماء ، لأن النفاس لا حد لأقله ، وقد سبق بيان ذلك

فإن عاد الدم في مدة الأربعين يوماً فهو نفاس ، ثم ما زاد على الأربعين يكون استحاضة ، لا يمنع من الصلاة والصوم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:37
السؤال:

إذا كنت في آخر فترة الحيض ، هل يجب علي أن أستيقظ قبل صلاة الفجر لكي أعرف إذا طهرت أم لا؟

علماً أني لم أكن طهرت بعد صلاة العشاء؟

وهل يجب علي أن أستيقظ قبل الشروق
لكي أعرف إذا طهرت أم لا ؟

علماً أني لم أكن طهرت بعد وقت صلاة الفجر .

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت المرأة في آخر مدة الحيض لم يلزمها الاستيقاظ قبل الفجر لتنظر هل طهرت أم لا ؛ لأن ذلك من التكلف والحرج الذي رفع عن هذه الأمة ، ولهذا لم يرد الأمر به ، ولا نقل عن أحد من الصدر الأول . وإنما تنظر المرأة قبل نومها ، وفي أوقات الصلوات ، فتنظر قبل طلوع الشمس ، وفيما بين الظهر والعصر ، وهكذا .

قال البخاري رحمه الله في صحيحه :

"باب إقبال المحيض وإدباره... وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت : ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن" انتهى .

والأثر أخرجه مالك في الموطأ .

قَال ابن عبد البر رحمه الله :

" إنما أنكرت بنت زيد بن ثابت على النساء افتقاد أحوالهن في غير وقت الصَّلاة وما قاربها ؛ لأن جوف الليل ليس بوقت صلاة ، وإنما على النساء افتقاد أحوالهن للصلاة ، فإن كن قد طهرن تأهبن للغسل ، لما عليهن من الصَّلاة " انتهى

نقلا من "فتح الباري" لابن رجب الحنبلي (1/ 491).

وقال الخرشي رحمه الله في "شرح مختصر خليل" (1/207) :

" ( وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح ) أي : وليس على الحائض في أيام عادتها وما بعدها نظر طهرها قبل الفجر لا وجوبا ولا ندبا بل يكره ذلك ، بل يجب عليها النظر عند النوم وعند كل صلاة من الصلوات لكن وجوبا موسعا إلى أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل وتصلي فيجب وجوبا مضيقا " انتهى .

وإذا رأت الطهر بعد الفجر وشكت هل كان قبل الفجر أو بعده ، صلت الصبح فقط ، ولم يلزمها صلاة المغرب والعشاء .

ولم يصح صومها هذا اليوم ، لعدم التيقن بحصول الطهر قبل الفجر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:38
السؤال:

أنا حامل في بداية الشهر الثاني والدكتورة اكتشفت أن الطفل ميت ، ويجب إنزاله ، وهذا يستوجب أن يتم ذلك من نفسه خلال أسبوعين أو اقل الله اعلم ، وأنا الآن ينزل مني دم .

السؤال : في هذه الأثناء حتى نزول الجنين هل أصلي وأقوم بأعمالي الدينية مع استمرار الدم ، أم أتوقف ؟

وهل هو دم حيض ؟ .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

إذا أسقطت المرأة جنينها ، قبل أن يتبين فيه خلق إنسان ، فالدم النازل دم فساد ، وإن أسقطت بعد أن يتبين فيه خلق إنسان، فالدم النازل دم نفاس، ولا يتبين في الجنين خلق الإنسان إلا بعد مضي ثمانين يوما من حمله .

ثانياً :

إذا مات الجنين في بطن أمه قبل التخلق، وقبل نزوله رأت دماً...، فهو دم فساد؛ لما تقدم أنه لا يحكم على المرأة بأنها نفساء إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان، وأما قبل التخلق فالدم النازل دم فساد، فيلزمها ما يلزم الطاهرات...

إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ؛ لأمره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بذلك.

وقد سئلت "اللجنة الدائمة" (4/264) :

امرأة حامل في الشهر الرابع ، أرضعت طفلها ولم تعلم بالحمل ، حدث لها نزيف ، ذهبت إلى المستشفى وقالوا لها : إنها حامل وإن الجنين سيسقط ، وبالكشف عليها تبين أن ما في بطنها مشيمة فقط ولا أثر للجنين ، وعملوا لها تنظيفاً .

هل يعد نفاساً أم لا ؟

ملاحظة : الأطباء ذكروا أن الجنين ربما مات في الشهر الأول أو الثاني ، وهي قد تناولت مضاداً حيوياً تسبب في قتل الجنين ، تناولته وهي لا تعلم أنها حامل .

فأجابت :

إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، فليس للمرأة المذكورة حكم النفاس ، بل حكم المستحاضة ، فتصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتتحفظ بقطن أو نحوه ، وليس عليها شيء من جهة الجنين لكونه لم يتخلق ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام أيام عادتها المعروفة ، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة المفروضة ، وكذلك الصيام المفروض " انتهى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-31, 15:40
السؤال:

فتاة نزل معها دم قليل ثم استمر عبارة عن كدرة وصفرة ، ثم رأت الطهر ، وكانت مدتها 4 أيام ، ثم انقطعت لمدة أسبوع ، وعاودها الدم بشكل واضح ، واستمر معها لمدة 8 أيام .

السؤال : ما حكم 4 الأيام الأولى التي نزل فيها الدم والكدرة والصفرة ، وهل عليها قضاء الصلاة ، أم تعتبر من الدورة ، جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ما تراه المرأة من الدماء : فإن كان في زمن العادة ، وله صفة دم الحيض المعروف عند النساء : فهو حيض ، ولو كان يسيراً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا شك أن الحيض هو الدم الذي ينزل من المرأة ، وهو دم طبيعي ، كتبه الله على بنات آدم ، ينزل في أوقات معلومة ، وبصفات معلومة ، وبأعراض معلومة، فإذا تمت هذه الأعراض ، وهذه الأوصاف ، فهو دم الحيض الطبيعي الذي تترتب عليه أحكامه ، أما إذا لم يكن كذلك فليس حيضاً، وقد قالت أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً )

وفي رواية أبي داود : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ). أي شيئاً من الحيض " انتهى

من " مجموع الفتاوى " (19/264) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

فائدة : لقد اختلف العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره والأصح كما

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 19/237 ) أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض ، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك ، فهو حيض ..

وهذا الذي رجحه ابن تيمية مذهب ابن حزم في " المحلى "

انتهى من " السلسلة الضعيفة " (3/609) بتصرف يسير.

وعلى ذلك :

فإن كان الدم الذي نزل في الأربعة أيام الأولى : على صفة دم الحيض الذي تعرفينه ، فهذه أيام حيض ، حتى طهرك منها ، بعد أربعة أيام .

وإن لم يكن على صفة دم الحيض ، فهذا ليس بحيض .

ثم ما عاودك بعد ذلك في فترة الثمانية أيام : فهو كذلك حيض ، ما دام قد جاء بشكل واضح ، على الصفة التي تعرفينها من الحيض ، كما تقولين .

ثالثاً:

حكم الكدرة والصفرة حكم الدم الذي نزل منك ، فإذا كان الدم الذي نزل عليك في المدة الأولى دم حيض ، على ما سبق من التفصيل : فالكدرة والصفرة المتصلة به : لها حكم الحيض .

وإن لم يكن دم حيض : فلا عبرة بها ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها : ( كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدْرَةَ بعد الطُّهرِ شيئاً ) أبو داود (307) ؛ فدل على أن الكدرة والصفرة التي تنزل في وقت الحيض : حيض.

وفي حال ما لم تكن الفترة الأولى حيضا : فالواجب عليك أن تصومي ، إن كان في رمضان ، وتصلي صلواتك ، على ما هو المعروف في حكم المستحاضة .

فإذا لم تصلي بناء على أن هذه فترة حيض ، وتبين لك أنك مخطئة في ظنك ذلك ، فقد اختلف أهل العلم في مثل ذلك : هل يجب عليه قضاء ما تركه ، بناء على ظنه ذلك ، أم لا ؟

ولو احتطت ، فقضيت صلوات هذه الأيام ، فهو أولى بك إن شاء الله .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

الفتاة السعيدة
2018-03-31, 16:31
بوركت.يا.اخي.عبد.الرحمن

*جزائرية وافتخر*
2018-03-31, 16:45
و الله مبدع

houda04
2018-03-31, 19:25
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 05:54
بوركت.يا.اخي.عبد.الرحمن

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيكِ

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 05:55
و الله مبدع

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيكِ

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 05:57
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني توجدك الطيب
وفي انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ

وجزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 05:59
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

لي قريبه متزوجة عمرها 30 سنة مريضة بالسكر والضغط وأصابتها الجلطة العام الماضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تمنعها من الحمل لمدة ثلاثة أشهر

وحدث معها قبل انقضاء المدة المحددة نزيف خفيف ومستمر من قبل رمضان واستمر معها حتى بعد انقضاء رمضان وكانت تصلي وتصوم وتقول لي أيضا إنها قضت الآن 16 يوما .

فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟

وهل تقضي الصلاة أو الصيام وماذا عليها ؟

أو ما الحكم في حالتها عموماً ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً ، مرعاة لظروفها الصحية التي لا تتحمل الحمل .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/434) .

وقال الشيخ صالح الفوزان :

"إذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداعٍ صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها فيها الحمل والولادة" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/20) .

ثانيا :

هذه المرأة تكون مستحاضة ، وأيام حيضها السابقة معلومة ، وحكمها : أن تجلس مدة حيضها السابقة ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت تلك المدة اغتسلت وصلت وصامت .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟

فأجاب :

"مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .

وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها : أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول الوقت

ثم تصلي ، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس)

حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/220) .

ثالثا :

قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف ، فصلاتها في أيام الحيض غير صحيحة ولا يلزمها قضاؤها ، لأن الحائض لا تقضي الصلاة .

أما الصوم فهو غير صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه ، وقد قضت ستة عشر يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها ولا يلزمها أكثر من هذا ، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك ، قضت ما تبقى عليها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:00
السؤال :

قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي

ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، فهل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كانت الأيام الخمسة التي يأتي فيها المادة البنية منفصلة عن الدم ، مقدمة ولكنها منفصلة فلا بأس بها ، تصومين وتصلين لأنها كدرة وصفرة ما تمنع ، وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر فلا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها كالبول تستنجين منها وتصلين .

أما إذا كان هذا الشيء البني يتصل به الدم مباشرة بعد اليوم الخامس ، وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم فهذا من جملة الحيض يكون من جملة العادة ، فلا تصلي فيها ولا تصومي إذا كانت متصلة بالحيض .

أما إذا كان بينهما فاصل يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك ، فاصل بيِّن تزول هذه الكدرة البنية ويكون بعدها طهارة ثم يأتي دم الحيض بعد ذلك فهنا لا تعتبر حيضاً وعليك أن تصلي فيها وتستنجي منها لكل صلاة عند دخول الوقت

تستنجين من هذه الكدرة البنية وتصلين ، وهكذا لو جاءت بعد الطهر كدرة أو صفرة فإنك تستنجين منها لكل وقت وتصلين ، ولا تحتسب حيضاً .

أما المتصل قبل الحيض أو بعده متصلاً به فهذا يحتسب منه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/663 ، 664) .

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:02
السؤال :

أجريت لي عملية استئصال قولون وبسبب هذا الاستئصال أصبحت عملية التصريف وقضاء الحاجة عن طريق فتحة خارجية وأصبحت أتوضأ لكل صلاة .

ومعي أيضا سلس البول وهذا السلس يستمر معي بعد خروجي من الحمام لفترة محدودة أحيانا يستمر معي لأكثر من ساعة وأحيانا أقل من ساعة أي أن البول لا يجف إلا بعد تمام هذه المدة .

السؤال : هل أنتظر مدة جفاف البول وبعدها أتوضأ
وأصلى ، أم أتوضأ في أول الوقت ؛ نظراً للعذر الأول
ولا ألتفت إلي جفاف البول ؟

وإذا دخل وقت الصلاة وكنت بحاجة ماسة إلى دخول الحمام هل أتوضأ على الفور لإدراك صلاة الجماعة في المسجد أم أنتظر حتى الجفاف وأصلى في البيت ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم
وفتحت له فتحة جانبية للبراز

فأجابت :

" إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).

ثانياً :

ما دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة الجانبية

لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره .

وينظر : "كشاف القناع" (1/88) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:03
السؤال :

في سنتي الأولى من الحيض كانت تأتيني من 6 إلى 7 أيام ، أما في سنتي الثانية أصبحت تأتيني لمدة 9 أيام تقريباً

وفي نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة أصبحت تأتيني من أسبوعين إلى 3 أسابيع ، وفي رمضان أتتني لمدة 18 يوماً قبل رمضان بثلاث أيام ، وفي رمضان مدة 15 يوماً .

فما حكم ذلك في قضاء الصوم ؟

الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في أكثر مدة للحيض ، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس للحيض حدٌّ لأقله ولا لأكثره ، وأنه قد تطول مدة الدورة عند المرأة وقد تقصر ، والعبرة إنما هو بنزول دم الحيض لا بمدة محدَّدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم : إنه لا صحة لهذا التحديد ، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض

والدليل على ذلك ما يلي : عموم قوله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) البقرة/222

فقوله : (قل هو أذى) : حكم معلق بعلة وهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى ، وليس دم عرق فإنه يحكم بأنه حيض" انتهى .

" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .

وقال :

"فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة" انتهى .

" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .

وعلى هذا ، تكون عادتك الأيام التي ينزل فيها الدم حتى ترى الطهر ، ولو زادت عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يستمر نزول الدم الشهر كله ، أو لا ينقطع إلا يوماً أو يومين ، فيكون استحاضة حينئذ .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:04
السؤال :

توفي الجنين وكان عمره 66 يوماً ، وبقى في بطني مدة 35 يوماً بعدها ، ثم سقط بعد ذلك

وخلال تلك الفترة كان يخرج مني دم ولم أكن أصلي ، والآن بعد خروجه هل عليّ صلاة أم أنتظر حتى أطهر ؟

وهل أقضي ما فاتني من صلاة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أسقطت المرأة جنينيها وقد تبين فيه خلق الإنسان ، فالدم النازل منها دم نفاس ، وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فهو دم استحاضة تصوم معه وتصلي .

والتخليق إنما يكون في مرحلة المضغة ؛ لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5 .

فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .

ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .

ويبدأ التخليق في الجنين بعد ثمانين يوماً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ ، وَرِزْقَهُ ، وَأَجَلَهُ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح)

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الجنين يمر بعدة مراحل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .

ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .

فما دام الجنين قد مات بعد 66 يوماً من الحمل ، فإنه لا يكون مخلقاً ، ويكون الدم النازل بسببه دم استحاضة وليس نفاساً ، فلا تترك له الصلاة .

وأما قضاء الصلوات التي تركتيها بناء على أن هذا الدم نفاس فالأحوط هو قضاء ما تركت من الصلاة وهو مذهب جمهور أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أن المرأة إن تركت الصلاة لجهلها وظنها أن الصلاة مرفوعة عنها ثم تبين أنها مستحاضة ، أنه لا يلزمها القضاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما

وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب :

المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/101).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:05
السؤال :

صمت أربعة أيام من رمضان ، وجاءني الحيض ، وبعد قضاء أيام الحيض تطهرت وبدأت الصوم

ولكن سقطت بعض القطرات من الدم وتتوقف ، وعندما أتطهر وأصوم تنزل ثانية طيلة شهر رمضان ، ما هو الجواب في هذا؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإن قطرات الدم التي نزلت عليك بعد الطهارة من العادة لا تعتبر حيضاً

لأنه ليس دماً مستمراً ، فلا يأخذ حكم الحيض ، ويجب عليك الصوم والصلاة والوضوء لوقت كل صلاة حال وجودها كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم

وصومك في تلك الأيام صحيح .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) .

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:06
السؤال :

الحمد لله ولدت زوجتي منذ أسبوع وأريد أن أستفسر ما إذا كان قد حان الوقت لها أن تغتسل ، فهناك عادة تقول بأن على المرأة أن تغتسل بعد عدة أيام من ولادتها ، فهل هذا صحيح ؟

وهل لهذه العادة من علاقة بالشرع ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا وضعت المرأة مولودها ، سمي الدم الذي يخرج منها بسبب الولادة : "نفاسا" ، وتسمى المرأة : "نفساء" ، فمتى نفست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها ، حتى تطهر من نفاسها أو تنقضي أيام النفاس ، وهي أربعون يوما ، ثم تغتسل .

قال الترمذي رحمه الله :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " انتهى .

"سنن الترمذي" (1/256) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها . فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة

لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/417) .

فتبين بهذا أن الاغتسال المشروع للنفساء يكون بعد طهارتها من دم النفاس ، وهو اغتسال واجب .

وأما إذا جرت العادة في بعض البلاد بأن النفساء تغتسل بعد ولادتها بأيام ، فهذا الاغتسال يراد منه التنشيط والتنظيف وهو لا بأس به ، ولكنه لا يترتب عليه أحكام شرعية كالصلاة أو الجماع ، فالنفساء لا تصلي ولا يجامعها زوجها حتى تطهر من دم النفاس ، وتغتسل .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:07
السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تضع مولودة في المسجد ؟

وهل صحيح أن سيدنا علي بن أبي طالب قد ولد في الكعبة ؟

وإذا كان صحيحا فالمرأة أثناء الوضع لا تكون على طهور ، فكيف تدخل المسجد وهو بيت من بيوت الله وهي نفساء ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للحائض والنفساء أن تبقى في المسجد .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (20/243)

"لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ دُخُول الْمَسْجِدِ ، وَالْمُكْثُ فِيهِ وَلَوْ بِوُضُوءٍ" انتهى .

ثانيا:

أما خبر ولادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكعبة :

فقد قال الحاكم أبو عبد الله في "المستدرك" (5/206) :

" تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة " انتهى .

فتعقبه ابن الملقن رحمه الله فقال :

"حَكِيم بن حزام رضي الله عنه ولد فِي جَوف الْكَعْبَة ، وَلَا يعرف أحد ولد فِيهَا غَيره ، وَأما مَا رُوِيَ عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه ولد فِيهَا فضعيف ، وَخَالف الْحَاكِم فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِي «الْمُسْتَدْرك» فِي تَرْجَمَة عَلّي أَن الْأَخْبَار تَوَاتَرَتْ بذلك" انتهى .

"البدر المنير" (6/489) .

وقد سئل د. الشريف حاتم بن عارف العوني (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى) :

هل صحيح أن سيدنا علياً رضي الله عنه وُلِد داخل الكعبة ؟ وإذا كان الجواب نعم فهل في هذا ميزة له رضي الله عنه ؟

فأجاب :

" لم يرد حديثٌ صحيحٌ بذلك ، ولم يرد بذلك شيءٌ في المصادر الموثوقة من مصادر السنة ؛ إلا ما جاء في كلامٍ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، وما ورد في مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لابن المغازلي .

أما الحاكم فأورد ما جاء عن بعض نسّابي قريشٍ ، من أن حكيم بن حِزام رضي الله عنه وُلد في جوف الكعبة ، فلم يُنكر ذلك ، لكنه لما أورد قول مصعب بن عبد الله الزُّبيري عن حكيم : " وأمه فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العزى ، وكانت ولدت حكيمًا في الكعبة ، وهي حامل ، فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة ، فولدت فيها ، فحُمِلت في نِطْعٍ ، وغُسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم .

قال مصعب : ولم يُولد قبلَه ، ولا بعده ، في الكعبة أحدٌ" .

فتعقّبه الحاكم قائلًا : " وَهِمَ مصعبٌ في الحرف الأخير ، فقد تواترت الأخبار : أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة ".

وأما ما جاء عند ابن المغازلي ، فإنه أسند خبرًا فيه قصة مولد علي (رضي الله عنه) في جوف الكعبة (مناقب علي رقم 3) ؛ لكن إسناده شديد الضعف ، لتتابع المجهولين في إسناده ، مع نكارة القصة التي تفرّدوا بها .

وهذا أحد أكبر عيوب كتاب ابن المغازلي في المناقب ، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتابه هذا:

"قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذبٌ على من له أدنى معرفةٍ بالحديث".

كما في منهاج السنة النبوية (7/15).

فأما قول الحاكم :

" فقد تواترت الأخبار: أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة "، فـ(المتواتر) عند الحاكم ليس هو المتواتر عند الأصوليين ، والذي يعنون به الخبر الذي يفيد العلم اليقيني الضروري لكثرة المخبرين به .

كما نبّه على ذلك البلقيني في محاسن الاصطلاح (453) ، والعراقي في التقييد والإيضاح (1/776) .

فلا يتجاوز كلام الحاكم أن يكون إخبارًا عن أن هذا الأمر في زمنه كان من الأمور المشهورة بين الناس ، ولا يدل على أكثر من ذلك ؛ لما بيّنّاه من أن المتواتر عنده ليس هو المتواتر عند الأصوليين .

وإذا تبيّنَ ذلك : فإن مجرّد الشهرة في زمن الحاكم المتوفَّى سنة (405هـ) ، لا تُغني شيئًا ؛ خاصةً إذا خالفت مقالةً لمن هو أقرب زمنًا منه من زمن الحادثة التي اشتهرت في زمنه ، وهو مصعب الزبيري المتوفَّى سنة (236هـ) ، وهو علّامةٌ في نسب قريشٍ وأخبارها ، حيث نفى أن يكون أحدٌ قد وُلد في جوف الكعبة غير حكيم بن حزامٍ كما سبق .

أما سبب شهرة هذا الأمر في زمن الحاكم :

فهو لأنه مما تدّعيه الشيعةُ لعلي رضي الله عنه ، وهو عندهم يكاد يكون من المسلّمات ، دون أن يكون لديهم برهانٌ صحيحٌ عليه .

حتى قال شاعرهم (وهو السيد الحميري ، كما في ديوانه 64:) عن فاطمة بنت أسد أمِّ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) :

ولدتْهُ في حرم الإله وأمنـِه والبيتِ حيثُ فناؤه والمسجدُ
بيضاءُ طاهرةُ الثيابِ كريمةٌ طابت وطاب وليدُها والمولدُ
وتناقلت ذلك المصادرُ الشيعيةُ ، كأمالي الشيخ الصدوق وأمالي الطوسي وغيرها .

وفي الإمام الحاكم تشيّعٌ يسير ، نص عليه أهل العلم . فلعل مصدره هو شهرة هذا الخبر في زمنه بين عموم الناس ، والناس أخذوها من الشيعة ومن مثل هذه الأخبار غير المعتمدة "
انتهى .

فتبين بذلك أن خبر ولادة علي رضي الله عنه بالكعبة لا يصح .

وعلى فرض صحة ثبوت ذلك ، فلا يستفاد منه حكم شرعي ، لأن ولادته رضي الله عنه كانت قبل النبوة ، يعني في الجاهلية

قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (4/564) :

" ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح " انتهى .

ونحن مخاطبون بشريعة الإسلام ، فلا حجة فيما كان قبل البعثة .

وقد أمرنا الله تعالى بتعظيم المساجد في قوله : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ).

قال السعدي رحمه الله :

"(أَذِنَ) أي : أمر ووحي
(أَنْ تُرْفَعَ) يدخل في رفعها : بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى ، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يحترزون عند النجاسة ، وعن الكافر وأن تصان من اللغو ورفع الأصوات فيها" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 663 ) .

فيجب تنزيه المساجد عن كشف العورات والدم الحاصل بسبب الولادة .

وعلى فرض ، أن امرأة أخذها الطلق وهي في المسجد ولم نستطع نقلها إلى مكان آخر ، فهذه حالة ضرورة لا يستفاد منها جواز هذا العمل .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:08
السؤال :

في وقت الغداء أمكث في المسجد بحكم العمل
فهل يجوز المكث أثناء فترة الحيض؟

على العلم أنه بدون صومعة ولا تقام به صلاة الجمعة .

الجواب :

الحمد لله

يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد

لما روى البخاري (974) ومسلم (890)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَنَا - تَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ )

فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم .

ولا فرق بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة والذي لا تقام فيه ، ولا بين ما له صومعة وما كان بدونها ، فالعبرة بكونه مسجداً ، أي : مكاناً موقوفاً للصلاة .

وأما مصليات العمل والمدارس التي لم تخرج عن ملك صاحبها ولم توقف لتكون مسجداً ، فلا تأخذ حكم المسجد ، فيجوز للحائض دخولها والمكث فيها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يأخذ المصلى في السكن الجامعي حكم المسجد من حيث أداء تحية المسجد وأذكار الدخول والخروج ؟

فأجابوا :

"المصلى الذي في السكن الجامعي أو في غيره لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/170) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مُصلَّى المدرسة المعد لصلاة الظهر فقط ، هل يجوز للحائض دخوله ؟

فأجاب :

"المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، بل هو مصلى ، وليس كل مكان تقام فيه الصلاة يعتبر مسجداً ، فالمسجد هو : ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبني .

وأما مجرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا لا يجعله مسجداً .

وعلى هذا ؛ فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل
مصلى المدرسة وتمكث فيه" انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (22/27) .

والحاصل : أنه لا يجوز لك الجلوس في المسجد حال الحيض ، ويجوز ذلك في المصلى الذي لا يأخذ حكم المسجد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-01, 06:10
السؤال :

أستخدم حبوب تحديد النسل بسبب بعض المشاكل الطبية عندي ، وقد نسيت أخذ بعض تلك الحبوب والآن أنا أعاني من النزيف .

أنا أصلي يومين من الأيام التي أعاني من ذلك النزيف , إلا أنني أشعر بالإثم .

فما هو الرأي الصحيح في هذا الأمر ؟

أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن أخذ تلك الحبوب بسبب مشاكل طبية , وزوجي أيضا على علم تام بهذا الأمر , فإما آخذ تلك الحبوب أو أن أواجه مشاكل صحية .

جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين :

الشرط الأول :

أن تكون في حاجة لذلك ؛ مثل أن تكون مريضة أو ضعيفة ، والحمل يزيد من مرضها أو ضعفها .

والشرط الثاني :

أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقاً في الإنجاب .

ثم لابد مع ذلك من مشاورة الطبيب الثقة في استخدام هذه الحبوب ، ومدى ملاءمتها لحالتها الصحية ، وهل لها أضرار مستقبلية عليها أو لا؟

ثانياً :

أما حكم هذا النزيف ، وحكم الصلاة والصيام فيه ، فمن المعلوم أن تناول هذه الحبوب يسبب اضطراباً في الحيض عند المرأة ، فقد يزيد ، وقد يتقدم .

وقد اختلف العلماء في ذلك : هل يعد حيضاً أم لا؟

فاختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزيادة في مدة الحيض بسبب هذه الحبوب تكون حيضاً ، فقال رحمه الله :

"من مساوئ هذه الحبوب : أنها توجب اضطراب العادة على المرأة فتوقعها في الشك والحيرة وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة ؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا ؟

وعلى هذا : إذا كان من عادتها أن تحيض خمسة أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها , فإن هذه الزيادة تبع الأصل , بمعنى أنه يحكم بأنه حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً , فإن تجاوزت خمسة عشرة يوماً صارت استحاضة , وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (123/1) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أن المرأة تنظر إلى الدم النازل بسبب هذه الحبوب ، فإن كان بصفات دم الحيض فهو حيض ، وإن كان بصفات الدم المعتاد فهو نزيف ، وليس حيضاً .

فقد سئلوا :

في الأيام الحاضرة تستعمل النساء موانع الحمل الاصطناعية كالحبوب واللولب ، وأي طبيب قبل وضع اللولب أو إعطاء الحبوب يعطي المرأة حبتين للتأكد من عدم حمل المرأة ، بهذه الحالة يجب أن يأتيها الدم إن لم تكن حاملا .

والسؤال : إن هذا الدم الذي ينزل عليها خلال أيام معدودة هل حكمه حكم دم الحيض بترك الصلاة والصيام والجماع ؟ علما أن فترة نزول هذا الدم ليست وقت حيضها المعتاد .

كذلك بعد وضع اللولب أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض فتزيد فجأة بعد استعمال المانع للحمل حتى إن بعضهن لا تطهر خلال الشهر أكثر من أسبوع ، وينزل الدم عليها خلال ثلاثة أسابيع متوالية ويكون الدم النازل نفس الدم الذي ينزل عند الحيض ، وكذلك نفس الدم الذي ينزل عند أخذ الحبتين للتأكد من عدم الحمل كما في السؤال السابق .

والسؤال : ما حكم المرأة خلال هذه الفترة ثلاثة أسابيع أهو حكم الحيض ؟ أم تلتزم بعادتها قبل استعمال المانع أسبوع أو عشرة أيام ؟

فأجابوا :

"إذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته الصوم والصلاة ، وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع ؛ لأنه إنما نزل بسبب الحبوب " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/402) .

وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه سئل عن الحيض الذي ينتج عن تناول الحبوب ، فقال :

"على المرأة أن تسأل الطبيب ، فإذا قال : هذا حيض فهو حيض ، وإذا قال : هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض " انتهى من فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين2/284

وهذا القول جيد ، وبه يرتفع الإشكال إن شاء الله .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:44
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

سقط جنيني وعمره سبعة أسابيع تقريباً , وبعد التسقيط لم أصل لمدة أحد عشر يوماً , جهلاً مني لأني كنت أظن أن لي حكم النفاس وكان ينزل مني دم .

الجواب :

الحمد لله

إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، ولو بالتخطيط فقط ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم . وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس . وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما ، كما هو مبين في جواب سابق.

وعليه ؛ فقد أخطأت بتركك الصلاة ، ويلزمك قضاء هذه الأيام في قول جمهور العلماء .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم القضاء في مثل هذه الحال ، من أجل عدم العلم بوجوب الصلاة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره -

لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام)

أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101).

والأحوط :

أن تقضي هذه الأيام ، وذلك بفعلها مجتمعة على قدر الطاقة ، فتصلين خمس صلوات عن اليوم الأول، ثم خمسا عن الثاني وهكذا حتى تفرغي منها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:45
السؤال:

بعد الأربعين مباشرة صمت قضاء ما علي من صوم شهر رمضان وخلال صومي أجد خروج الصفرة من غير وجود دم علما أن هذا الوقت موعد حيضتي

فسؤالي هو هل صيامي صحيح أم علي إعادته وقضاؤه من جديد ، علما أني أصلي ولم أقطع الصلاة لأني في غالب وقتي توجد معي علامات الطهارة ولا أجد ما يجعلني أترك الصلاة .

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكثر النفاس أربعون
يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة
إلا إذا صادف وقت العادة ، فهو حيض .

وعليه فلو رأيت الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتك ، فهو حيض . أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)

رواه أبو داود (307 )
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد أصبت في أدائك للصلاة وقضاء ما عليك
من الصوم ، زادك الله علما وهدى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:46
السؤال:

يوم قبل أو يومين من نزول دم الحيض, تنزل مادة بيضاء لزجة, وكذلك بعد انتهاء مدة الحيض بأسبوع فما حكم الصلاة والصيام في تلك الأيام؟

وهل يلزمني إعادة الوضوء الحدث الأصغر فقط أم الحدث الأكبر؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

هذه المادة البيضاء اللزجة لها حكم الإفرازات ، وفيه تفصيل :

فإن كانت مستمرة ، فحكمها حكم سلس البول ، فيلزمك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرك نزول هذه الإفرازات بعد ذلك ، ولو كان ذلك أثناء الصلاة .

وإن كانت غير مستمرة ، ففي نقضها للوضوء خلاف ، فالجمهور على أنها تنقض الوضوء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تنقض ، لعدم الدليل على النقض ، والأحوط العمل بقول الجمهور .

ثانيا :

هذه الإفرازات طاهرة على الراجح ، فلا يلزم غسل الملابس منها ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي وصححها النووي .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/392) :

" وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها " انتهى .

وينظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

ثالثا :

لا تأثير لهذه الإفرازات على الصيام .

والحاصل :

أنك تصومين وتصلين ، وتتوضئين من نزول هذه الإفرازات ، إلا أن تكون مستمرة طول اليوم ، فتتوضئي لكل فريضة بعد دخول وقتها ، ولك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت من النوافل حتى يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:46
السؤال:

إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) .

فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة

والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي" انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (1/330) .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:47
السؤال:

ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وهو عبارة عن سائل شفاف يشبه الماء يطلق عليه بعضهم [ ماء الجنين ] هل هذا يمنع الصلاة والصيام ؟

الجواب :

الحمد لله

ما يخرج من الحامل قبل الولادة :

1- إن كان دماً ، وخرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، مع أمارة من ألم أو وجع ، فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم فساد لا تترك معه الصوم والصلاة .

قال في "كشاف القناع" (1/219) :

" فإن رأت الدم قبل خروج الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو نفاس كالخارج مع الولادة ، ولا يحسب ما قبل الولادة من مدت النفاس " انتهى بتصرف .

2- وإن كان ماء كما ذكرت ، فحكمه حكم إفرازات الفرج ، فهو طاهر لخروجه من الرحم ، وينقض الوضوء ، ولا يمنع الصلاة والصيام ؛ لأنه لا يعتبر نفاساً .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء
من الألم فهل هذا نفاس ؟

فأجاب :

"هذا ليس بنفاس ؛ لأن النفاس هو الدم ، وليس الماء ، وأيضاً : لا يكون نفاساً إلا إذا كان مصحوباً بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ، وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل ، فإنه ليس نفاساً

لأن النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق ، وأما الماء فليس من النفاس " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب" .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:48
السؤال:

لقد تأخر الحيض عندي حتى إنني ظننت أنى حامل
لكن وبعد 10 أيام نزل مني دم بني اللون ، ويوم آخر
على شكل خيط أسود ، فماذا أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

الدم الذي يمنع المرأة من الصلاة والصوم والجماع هو دم الحيض ، وقد جعل الله تعالى له علاماتٍ لا تخفى على النساء ، فمن حيث اللون فهو أسود أو أحمر قاتم ، ومن حيث الرائحة فله رائحة كريهة ، وهو – كذلك – ثخين ، وهو دم يسيل من الرحم ، فلا يكون قطرة أو قطرات ، ولا يكون كالخيط .

فقولك : إنه نزل عليك دم بني اللون ، إن كنت تقصدين الكدرة ، فهذه إن جاءت قبل الدورة لا تعد حيضا ، وإن كنت تقصدين أن لون الدم فاتح ، فهذا إن كان دما سائلا وليس مجرد أثر أو قطرات ، فالأصل أنه حيض .

وأما الخيط الأسود فلا يعد حيضا .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

" نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست
بشيء لأنها من العروق ،
وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف
( نزيف ) الأنف ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه "

انتهى من "60 سؤالا في الحيض" ص6 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:49
السؤال:

عند الانتهاء من الحيض وبعد الاغتسال فوجئت بنزول قطرات من الدم ، فهل يجب علي أن أعيد الاغتسال مرة ثانية أم لا ؟

أفيدونا وجزاك الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا تمت عادتك المعتادة كان الذي رأيته صفرة وكدرة ، فهذا لا تعتبرينه شيئا بل صومي وصلي لحديث أم عطية رضي الله عنها قال : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا "

رواه البخاري ( 1/ 426 ) ، هذا إذا تمت العادة .

وأما إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض ، فإنها حيض كما لو كانت عادتك سبعة أيام مثلا وفي اليوم الخامس انقطع الدم ورأيت صفرة وكدرة فهذا حيض فلا تصلين ولا تصومين .

أما ما ذكرت فإن كان يتكرر كل شهر فعليك أن تغتسلي إذا انقطع ورأيت الطهر بعدها .

وإذا كانت قطرات قلائل ولا تتكرر بل تأتي في بعض الأحيان وليست دما خالصا بل فيها شيء من الصفرة والكدرة

فهذا لا يعتبر شيئا ولا يلزمك اغتسال ، بل وجودها كعدمها واغتسلي متى رأيت الطهر .

والله أعلم .

فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص 52.

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:50
السؤال:

قرأت من قريب أنه لا بد من الصلاة الأخيرة أو الجمع بين الصلاتين عند انتهاء الدورة ، ما كنت أعلم بهذا ، وعمري الآن 38 سنة ، فماذا أفعل ؟ .

الجواب :

الحمد لله

إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .

وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .

وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها :

(الصبح أو الظهر أو المغرب)
لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) :

"إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .
وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور .

قال الإمام أحمد :

عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال :

لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها .

وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي .

وروى ابن المنذر عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : (تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا) .

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف .

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزمها إلا الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، ولا يلزمها أن تجمع معها التي قبلها .

والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلين الصلاتين معاً ، ومن اقتصرتْ على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج ، ومن لم تفعل ذلك فيما سبق جهلا منها ، فلا شيء عليها ؛ لعموم الأدلة في عذر الجاهل والمخطئ ، ولكون المسألة محل خلاف كما سبق .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:51
السؤال:

امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟ .
الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح

وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .

فتاوى اللجنة الدائمة .

*عبدالرحمن*
2018-04-02, 06:54
السؤال:

ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة تسعة أيام

ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق ولا يحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت

وانقطعت أيام عدتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات
ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة
لا تردها عن الصلاة ونحوها .

فتاوى الشيخ ابن جبرين .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:50
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يمكن للمرأة أن تقرأ القرآن أثناء فترة
الحيض أو الدورة الشهرية ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله :

فجمهور الفقهاء على حرمة قراءة الحائض للقرآن حال الحيض حتى تطهر ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان على سبيل الذّكر والدّعاء ولم يقصد به التلاوة كقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة … الخ مما ورد في القرآن وهو من عموم الذكر .

واستدلوا على المنع بأمور منها :

1- أنها في حكم الجنب بجامع أن كلاً منها عليه الغسل ، وقد ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة "

رواه أبو داود (1/281) والترمذي (146) والنسائي (1/144) وابن ماجه (1/207) وأحمد (1/84) ابن خزيمة (1/104) قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال الحافظ ابن حجر : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة .

2- ما روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن "

رواه الترمذي (131) وابن ماجه (595) والدارقطني (1/117) والبيهقي (1/89) وهو حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (21/460) : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث أ.هـ .

وينظر : نصب الراية 1/195
والتلخيص الحبير 1/183 .

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة الحائض للقرآن وهو مذهب مالك ، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني واستدلوا على ذلك بأمور منها :

1- أن الأصل الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع وليس هناك دليل يمنع من قراءة الحائض للقرآن

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة ، وقال : ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن ، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء .

2- أن الله تعالى أمر بتلاوة القرآن ، وأثنى على تاليه ووعده بجزيل الثواب وعظيم الجزاء فلا يمنع من ذلك إلا من ثبت في حقه الدليل وليس هناك ما يمنع الحائض من القراءة كما تقدم .

3- أن قياس الحائض على الجنب في المنع من قراءة القرآن قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالغسل بخلاف الحائض ، وكذلك فإن الحيض قد تطول مدته غالباً ، بخلاف الجنب فإنه مأمور بالإغتسال عند حضور وقت الصلاة .

4- أن في منع الحائض من القراءة تفويتاً للأجر عليها وربما تعرضت لنسيان شيء من القرآن أو احتاجت إلى القراءة حال التعليم أو التعلم .

فتبين مما سبق قوة أدلة قول من ذهب إلى جواز قراءة الحائض للقرآن ، وإن احتاطت المرأة واقتصرت على القراءة عند خوف نسيانه فقد أخذت بالأحوط .

ومما يجدر التنبيه عليه أن ما تقدم في هذه المسألة يختص بقراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب ، أما القراءة من المصحف فلها حكم آخر حيث أن الراجح من قولي أهل العلم تحريم مس المصحف للمُحدث لعموم قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : " ألا يمس القرآن إلا طاهر "

رواه مالك 1/199 والنسائي 8/57
وابن حبان 793 والبيهقي 1/87

قال الحافظ ابن حجر :

وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة

وقال الشافعي : ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبدالبر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة .أ.هـ

وقال الشيخ الألباني عنه : صحيح .

التلخيص الحبير 4/17
وانظر : نصب الراية 1/196 إرواء الغليل 1/158 .

حاشية ابن عابدين 1/159 المجموع 1/356 كشاف القناع 1/147 المغني 3/461 نيل الأوطار 1/226 مجموع الفتاوى 21/460 الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 1/291 .

ولذلك فإذا أرادت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبس قفازا ، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك ، وجلدة المصحف المخيطة أو الملتصقة به لها حكم المصحف في المسّ

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:51
السؤال :

بعض المرات أغتسل من الجنابة أو من الحيض ولا أغسل شعري لأنه مضفر فما حكم ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

هذا خطأ كبير ولا يجوز فعله ، وبناء عليه لا تصح الصلاة بل لا بد من أن تغسلي كافة البدن بما في ذلك الشعر كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات "

رواه مسلم برقم ( 330 )

فإذا كان شعرك مضفرا فإنك تغسلينه وتدخلين الماء إلى أصوله مع غسل ما استرسل منه وهذا لا بد منه ، وصلاتك لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة لأن غسل الجنابة مشروط فيه تعميم البدن بالماء بما في ذلك الشعر وكذلك الغسل للطهر من الحيض أو النفاس .

فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتها وأنت لم تغسلي شعرك عند رفع الجنابة أو الطهر من الحيض .

والله أعلم .

فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص 53.

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:51
السؤال :

أنا امرأة مسلمة ومتزوجة والحمد لله ولكن زوجي يأتيني في أوقات الحيض فهل يجوز له ذلك أم علي أن أمنعه مع العلم أن هذا يؤذيني و يؤلمني و يكدر علي يومي وأنا أسأل هذا السؤال لأني سمعت من صديقاتي أنه لا يجوز للرجل إتيان المرأة أثناء الحيض .

وجزاكم الله خيراً على هذا البرنامج الذي أتاح لي فرصة طرح مسألة محرجة كهذه مع العلم أني أعاني من هذه المشكلة ولا ادري ماذا أفعل وجعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين .

الجواب :

الحمد لله

فإنّ إتيان المرأة في المحيض حرام

قال تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) ( البقرة/222) فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله .. ) ( البقرة/222) ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد "

[ رواه الترمذي عن أبي هريرة 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 ]

فيجب عليك أن لا تمكّنيه من ذلك وتمتنعي منه فإن طاوعتِه فأنت شريكة له في الإثم وإذا أكرهك كان الإثم عليه .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:52
السؤال :

هناك سؤال مشابه في هذا الموقع (في الإنترنت)
ولكنه ليس بالضبط ما احتاج .

كنت أتفكر في كيفية طهر المرأة من الحيض ، وهل هناك دعاء خاص تحتاجه ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا انقطع الدم وطهرت ، ثم اغتسلت بعد ذلك من الحيض بنيّة الطهارة فإنها تعتبر طاهرة ، وليس هناك أيّ دعاء خاص بذلك ، إلا ما ورد من أذكار الوضوء المعروفة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:53
السؤال :

ماذا يجب على زوجي كي يتوب إلى الله ، لقد جامعني ثم بعد الجماع اكتشفت أن الدورة كانت قد بدأت ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا جامع الرجل زوجته وهو لا يدري أنها حائض فلا شيء عليه ، وقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )

رواه ابن ماجة (الطلاق / 2033)
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1662) .

لكن على المرأة أن تبيِّن له حالها ، وأن تخبر زوجها بنزول دم الحيض ، لأن الرجل قد لا يعرف ذلك فيجامعها وهي حائض وذلك أمر محرَّم شرعاً ، فيكون الإثم عليها بذلك ، ودم الحيض معروف للنساء ، متى نزل تعتبر المرأة حائضاً .

وإذا حصل ما حصل بدون علم الطرفين فليسا
بآثمين ، لعدم العلم وعدم التعمُّد .

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:54
السؤال :

ما هي آخر مدة النفاس ؟.

الجواب :

الحمد لله

في ذلك خلاف بين أهل العلم .

1- فقال أكثر أهل العلم إن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيضها وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية وهي المشهورة من مذهبه وحكاه الترمذي في جامعه عن سفيان وابن المبارك وإسحاق وأكثر أهل العلم .

2- وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً .

3- وقال الحسن البصري تجلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة .

4- وقيل غير ذلك من الأقوال وهي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح إلا القول الأول فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال . النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً .

رواه ابن الجارود في المنتقى .

وقد روى أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف .

وهذا الإسناد مختلف فيه وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والإمام ابن حزم .

وصححه الحاكم وحسنه النووي وغيره .

قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم .

وسائر الأقوال جاءَت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل .

وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور :

الأول : أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم .

الثاني : أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تجاوز قول الصحابة إلى غيرهم .

الثالث : أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم .

وأما أقل النفاس فلا حدَّ لـه في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي .

وقد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .

الشيخ سلمان بن ناصر العلوان.

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:55
السؤال :

ظنت زوجتي أنها طهرت من حيضتها (مع أن ذلك كان مبكرا عن العادة) وبدأت في تأدية الصلاة .

ثم وقعت عليها .

وظنت بعد هذا أنها رأت الدم مرة أخرى ، فلم تصل
الفجر في اليوم التالي .

ثم اغتسلت وصلت الظهر .

فهل علي أو عليها إثم في ذلك ؟

وإذا كان الجواب بنعم ، فهل علي كفارة (عن ذلك) ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا غلب على المرأة الطُّهر وظهرت لها علاماته ، فتطهرت وصلت وجامعها زوجها ، فإنه ليس عليهما إثم بهذا الجماع ، لأنه فعل ما أبيح له إذ المحرَّم هو جماعها حال الحيض ، فإذا عاودها دم الحيض فإنها تعتبر حائضاً وتحرم عليها الصلاة ، ولا يجامعها زوجها .

لأن دم الحيض متى نزل ثبت حكمه ، وعلاماته معروفة للنساء ، وعلى المرأة أن لا تتعجل الغسل والصلاة حتى ترى القصة البيضاء وهي علامة الطهر ، أو الجفاف التام لمن لا ترى القصة البيضاء ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدَّة المعتادة .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:56
السؤال :

هل ورد في القران أو الحديث ما يدل على عدم جواز وضع المسلمات للحفاظات القطنية ؟.

الجواب :

الحمد لله

المسلم مأمور دائماً باجتناب النجاسة ، لقول الله تعالى : ( وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) المدثر ، ودَمُ الحَيْضِ نَجِس ، وإذا وقع على ثوب المرأة فعليها أن تَغْسِلَهُ ، ومثل هذه الحفاظات

تَرْجِع إلى ما تَعَوَّد النساء فِعْلَهُ ، وقد كان النِّساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يِتَّخِذْنَ ثِيَاباً خاصّة للحيض

لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : " حِضْتُ وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فانْسَلَلْتُ منه ، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ..الحديث "

رواه البخاري ( الحيض / 311)

ولأن الأصل في الأشياء الإباحة ، ولم يرد دليل على المنع من ذلك فلا يصح أن يقال بأن ذلك لا يجوز ، بل إنه قد جاء ما يدل على جواز استعمال القطن لوقف النزف

فعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ، قَالَ لَهَا : ( احْتَشِي كُرْسُفًا ) ، قَالَتْ لَهُ : إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا

قَالَ : ( تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلا فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلا وَهَذَا أَحَبُّ الأمْرَيْنِ إِلَي )

رواه ابن ماجة ( الطهارة وسننها/619)
وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 510

والله أعلم .

والكرسف : قال شارح الحديث هو القطن
وكذا قال الرازي انظر مختار الصحاح ص/236.

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:57
السؤال :

إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم
وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) النساء/103

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ "

رواه البخاري (304) ومسلم (80) .

وأجمع العلماء على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها
في أثناء مدة الحيض .

وأما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ "

رواه البخاري ( 579) ومسلم ( 607) .

فإذا طهرت وقت العصر وكان باقياً على غروب الشمس
مقدار ركعة فإنها تصلي العصر .

والله أعلم .

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله ( 11/ 276 ).

*عبدالرحمن*
2018-04-03, 17:58
السؤال :

قرأت جميع الأجوبة المتعلقة بالاستمناء والجماع بعد انقضاء الدورة وقبل الاغتسال، وأريد أن أستوضح عن ذلك

هل توجد أية (طريقة) للتوبة، كالدعاء مثلا، للتخلص من المعاصي التي ارتكبها الرجل أو ارتكبتها المرأة ؟.

الجواب :

الحمد لله

وطء الحائض في الفرج حرام ، لقول الله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) البقرة/222

ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار )

وأيهما أخرجت أجزأك ، ..

ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة /222

فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة ..أ.هـ .

انظر كتاب فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/51

فتوى اللجنة الدائمة

فعليك بالتوبة إلى الله لمخالفتك النهي الوارد في الآية وعدم الامتثال لقوله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )

وذلك بالندم على ما حصل والعزم على عدم العودة ، واستكثر من الحسنات فإن الحسنات يُذهبن السيئات والله غفور رحيم

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

الفتاة السعيدة
2018-04-03, 23:11
بارك.الله.فيك

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 03:59
بارك.الله.فيك

الحمد لله الذب بفضله تتم الصالحات

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

... احترامي وتقديري ....

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:00
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها ، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار )

بغض النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء ، فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .


فتاوى الشيخ ابن عثيمين .

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:01
السؤال :

ما هي الطريقة المثلى للغسل بعد انتهاء فترة الحيض ؟

قال لي كبار السن بأن أستحم ثم أتوضأ ثم أقرأ التشهد سبع مرات على ماء ثم أصبه على نفسي مبتدئة من الرأس ثم الأكتاف ثم الأرجل ثم الفرج .

ثم أقرأ سبع آيات وآية الكرسي على ماء ثم أصبه
على نفسي بنفس الطريقة السابقة .

هل يجب أن أقوم بهذه الخطوات ؟

سأكون ممتنة لنصيحتك في هذا الموضوع .

الجواب:

الحمد لله

هذه طريقة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان

يكفيك لإصابة السنة الوضوء ثم تعميم البدن بالماء

ونسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع
وأن يعافينا من الجهل والبدع .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:02
السؤال :

حضت ، فهل يجوز لي بعد انتهاء الحيض إعادة ارتداء الملابس التي كنت أرتديها أثناء الحيض أم يجب علي تطهيرها من جديد؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج على المرأة إذا طهرت من الحيض أن تلبس الملابس التي كانت تلبسها وهي حائض ما دامت نظيفة طاهرة لم يصبها شيء من دم الحيض .

فإذا كانت الثياب أصابها شيء من دم الحيض فيجب غسل الموضع الذي أصابه الدم قبل الصلاة فيه ، فقد جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت :ْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِه؟ِ قَالَ : (تَحُتُّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ)

رواه البخاري (227) ومسلم (291) .

(تَحُتُّهُ) أي : تقشره وتحكه .

(تَقْرُصُهُ) أي : تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل .

(تَنْضَحُهُ) أي : تغسله .

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطير الثياب قبل الصلاة فيها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:04
السؤال :

كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟

ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟.

الجواب :

الحمدلله

أولاً :

إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله إلى أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر

قال رحمه الله :

الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. "

ثم قال :

" والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره .

" مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ."

ثانياً :

هناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي :

اللون :

دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر .

الرِّقَّة :

فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق .

الرائحة :

دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي .

التجمد :

دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق .

والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام ، أو جاوز أكثرة مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور ، فيكون حينئذ دم استحاضة .

ثالثاً :

تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين :

- نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر

- الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي .

وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره )

ومالك ( 130 ) .

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

والكرسف : القطن .

والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض .

ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر .

وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة .

لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً .

رواه أبو داود (307 )
ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " .

ومعنى الكدرة :

هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ .

ومعنى لا نعده شيئاً :

أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء .

وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض .

رابعاً :

إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فهو
حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:04
السؤال :

امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج
وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن دم الحيض متى وجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم ، لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) البقرة/222

فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/272) .

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:06
السؤال :

هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها
مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟

الجواب:

الحمد لله

"لا يلزمها ذلك ، لأن الحيض لا ينجس البدن ، وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا أصاب ثيابهم دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص202) .

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:07
السؤال :

إذا جائتني الدورة الشهرية بعد دخول وقت الصلاة ( مثلا الظهر ) بمدة زمنية تكفى للصلاة ولكنى لم أكن قد صليت ، فمتى يكون على قضاؤها ؟

عندما أغتسل حتى لو كان عند صلاة العشاء أم عند أول ظهر قادم يأتي ؟

وهل إذا تطهرت عند العشاء هل أصلى المغرب والعشاء؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا جاءتك الدورة بعد دخول وقت الصلاة بما يكفي لصلاة ركعة وجب عليك قضاؤها إذا طهرت

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عن المرأة إذا حاضت وقد أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة فهل تجب عليها تلك الصلاة ؟

فأجاب :

"المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .

فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء" انتهى .

ووقت القضاء يكون بعد زوال العذر مباشرة ، فإذا طهرت من الحيض فإنك تغتسلين وتصلين الصلاة التي كانت عليك

ولو كان ذلك في غير وقتها ، ولا تنتظري وقتها من الغد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)

رواه البخاري (597) ومسلم (684) .

ثانيا :

إذا طهرت المرأة قبل انقضاء وقت الصلاة وجبت عليها تلك الصلاة والتي تجمع معها عند جمهور العلماء .

فمثلا : من طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر معا ، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (6/161) ما يلي :

"إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر

ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر" انتهى .

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:08
السؤال :

إذا كانت المرأة يأتيها الحيض في العشر الأواخر من رمضان ، فهل يجوز لها أن تستعمل حبوب منع الحمل لتتمكن من أداء العبادة في هذه الأيام الفاضلة ؟.

الجواب :

الحمد لله

عُرض هذا السؤال على الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فقال :

لا نرى أنها تستعمل هذه الحبوب لتعينها على طاعة الله ؛ لأن الحيض الذي يخرج شيءٌ كتبه الله على بنات آدم

وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي معه في حجة الوداع وقد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة فدخل عليها وهي تبكي

فقال ما يبكيك فأخبرته أنها حاضت فقال لها إن هذا شيءٌ قد كتبه الله على بنات آدم ، فالحيض ليس منها فإذا جاءها في العشر الأواخر فلتقنع بما قدر الله لها

ولا تستعمل هذه الحبوب وقد بلغني ممن أثق به من الأطباء أن هذه الحبوب ضارة في الرحم وفي الدم وربما تكون سبباً لتشويه الجنين إذا حصل لها جنين فلذاك نرى تجنبها .

وإذا حصل لها الحيض وتركت الصلاة والصيا
م فهذا ليس بيدها بل بقدر الله .

الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:08
السؤال :

في آخر يوم للدورة الشهرية رأيت نزول السائل الأصفر قبل أذان الفجر بحوالي ساعتين ثم نمت ولم أرى هل توقف نزوله قبل الفجر أم لا وفي الصباح لاحظت توقف نزول السوائل ثم انتظرت قليلا أترقب وقد أذن لصلاة الظهر

وبعدها اغتسلت فهل يجب علي قضاء ما فاتني من صلاة أم أصلي صلاة الظهر فقط؟

وهل يحب عليّ أن اقضي صيام هذا اليوم بعد رمضان؟

الجواب :

الحمد لله

إذا حاضت المرأة فالأصل بقاء هذا الحيض حتى تتيقن زواله ، ولا يجوز لها أن تصوم أو تصلي وهي تشك :

هل انتهى الحيض أما لا ؟

وقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بالتمهل وعدم الاستعجال حتى تتيقن الطهر، فكانت تقول : (لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

وعلى هذا ؛ لا يلزمك قضاء صلاة الفجر ، وأما صلاة الظهر فتجب عليك لأنها أدركتك وأنت طاهرة من الحيض .

وأما الصيام فلا يصح صيام ذلك اليوم – لو صمتيه – لأنك كنت حائضاً في أوله ، وعليك قضاؤه بعد انتهاء رمضان .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-05, 04:12
السؤال :

قرأت فتواكم الخاصة بالحائض التي تطهر قبل غروب الشمس فإن عليها صلاة الظهر والعصر، لم أكن أعرف ذلك من قبل فقد كنت أصلي من اليوم التالي، فهل آثم لذلك؟

وهل أقضي تلك الصلوات منذ أن
أصبحت مسلمة (منذ ثلاثة أعوام)؟

أم أن التوبة تكفي؟ أ

م أن هناك كفارة؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية ، كما سبق بيانه

وإن اقتصرتْ على أداء العصر فقط
فنرجو ألا يكون عليها حرج .

ثانيا :

قولك : "فقد كنت أصلي من اليوم التالي" .

يعني : أنك لا تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الذي طهرت فيه ، وتبدئين الصلاة من فجر اليوم التالي فهذا التصرف خطأ ، وتفريط كبير ، يلزمك فيه التوبة والندم والاستغفار ، وأما القضاء فلا يلزمك على الراجح لكونك جاهلة بالحكم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)

فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما

وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء

كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل

بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب :

المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام)

أمرها بما يجب في المستقبل
ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي

تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/101).

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:37
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هناك صديقة لأمي ، لديها ابنة تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة ، لاحظت في ملابسها نقطة دم منذ ما يقرب السنتين ، فنصحتها الأم بصيام رمضان الماضي

ظنا منها أنها إشارة تدل على البلوغ ، لكن منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم تلاحظ هذه الأم على ابنتها أي علامة حيض .

وهي تسأل الآن ، هل يجب على ابنتها الصيام ؟

مع العلم أنها صامت السنة الماضية .

الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر – والله أعلم – أن نقطة الدم في حالة هذه الفتاة لا تعتبر حيضاً ، بل هي من الدم العارض الذي يكون بسبب مرض أو غيره

وذلك لأمور :

1- أن هذا الدم لم يرجع إليها بعد ذلك ، فهي قد قضت سنتين إلى الآن ولم تر حيضا حقيقيا ، وهذا دليل ظاهر على أن الحيض لم ينزل عليها بعد .

2- أن نزول النقطة الواحدة والنقطتين من الدم لا يعتبر حيضاً .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كما في "فتاوى المرأة المسلمة" (1/137) -

عن امرأة نزل منها في رمضان نقط بسيطة ، واستمر معها هذا الدم طوال الشهر ، وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

" نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء ؛ لأنها من العروق " انتهى .

فهذه الفتاة لم تحض ولم تبلغ ، فلا يجب عليها الصوم ، ولكن ينبغي أن تعوّد على الصيام ما دامت تستطيعه كي يسهل عليها في مستقبل الأيام ، وإن صامت فصومها صحيح مأجورة عليه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:38
السؤال :

امرأة أسقطت جنينا في شهرها الثالث ، وظنت أن الدم دم نفاس فتركت الصلاة لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام حتى انقطع عنها الدم ثم صلت بعد انقطاع الدم ..

ومضى على هذا عدة سنوات ...

هل عليها قضاء الأيام التي تركت الصلاة فيها ؟

وإذا كان عليها القضاء ، فهل تقضيها سردا ؟

أم كل صلاة مع نظيرتها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان.

والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل واحد وثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح)

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .

ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .

والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك

لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5 .

فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .

ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .

وعلى هذا ؛ فإن كان السقط نزل قبل واحد وثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم .

وإن كان قد نزل بعد أن تم له ثمانون يوما ، فإن ظهر فيه التخليق فهو نفاس ، وإن لم يظهر فيه شيء ، فليس بنفاس .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة
"الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :

"ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق

فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً" انتهى .

وعند الشك أو الجهل بالحال :

هل تم التخليق أم لا ؟ فالأصل أنه لم يتم التخليق ، فلا يحكم بأنه نفاس مع الشك .

ثانيا :

إذا لم يكن الدم نفاسا ، لعدم تخلق الجنين ، وتركت المرأة الصلاة ظنا منها أنه نفاس ، فلا قضاء عليها عند جماعة من أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم
وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما
نقل عن مالك وغيره -

لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" ( 21 /102 ) .

وإذا قضت تلك الصلوات ، فهو أحوط وأبرأ لذمتها .

وإذا قضتها فإنها تصليها جميعا سردا على قدر استطعتها ، وترتبها ، فتصلي الصلوات الخمس عن اليوم الأول ، ثم عن الثاني ، ثم عن الثالث ، حتى تقضي ما عليها

ولا يجوز أن تصلي كل صلاة مع نظيرتها ، فإن شق عليها صلاتها جميعاً في وقت واحد ، فإنها تصلي ما تستطيع ثم تستريح ساعة أو ساعتين ، ثم تكمل .... وهكذا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:39
السؤال :

هل للولادة القيصرية نفاس؟

الجواب :

الحمد لله

النفاس هو الدم النازل لأجل الولادة

سواء كانت طبيعية أو قيصرية ، بل إذا أسقطت المرأة جنينا متخلقا أي ظهر فيه رأس أو يد أو رجل ، وهذا إنما يكون بعد ثمانين يوما من الحمل ، فالدم النازل لذلك دم نفاس .

قال في "كشاف القناع" (1/218) :

" النفاس , هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة ، وبعدها إلى تمام أربعين يوما ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما ...

بوضع ما يتبيّن فيه خلق الإنسان فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس , وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوما وغالبها على ما ذكره المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم : ثلاثة أشهر " انتهى باختصار.

والنفاس قد يبقى أياما ثم ينقطع
فلا يشترط أن يستمر إلى الأربعين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:43
السؤال :

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع وصامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة ؟

وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيهل الدم – لأنه نفاس – حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل

وإن لم تر الطهر ، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين ، وإن لم تر الطهر

لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته .

لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . والله ولي التوفيق" انتهى .

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (2/146) .

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:44
السؤال :

ما هى كفارة مباشرة المرأة فى فرجها أثناء فترة النفاس ؟

علما بأن سؤال سابق لم لا يحتوى على الكفارة إذا تمت المباشرة الفعلية ، ولكنه يوضح فقط أنها محرمة

- وهذا معلوم - ولكن قد وقع الخطأ

ونريد أن نعرف كفارته ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على
من جامع الحائض أو النفساء

على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

وجوب الكفارة :

حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة ، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي ، وبعضهم أنكره ، وهو رواية عن أحمد عليها جمهور الحنابلة كما قال المرداوي في "الإنصاف" (1/351)

وحكى بعض الحنابلة عن أحمد في النفساء رواية واحدة بالوجوب ، بخلاف الحيض .

انظر : النووي في "المجموع" (2/391) ،
"الإنصاف" (1/349)

واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ : ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ) .

الحديث أخرجه أبو داود ( 264 )

وغيره ، وهذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه على أوجه كثيرة ، كما اختلف النقاد في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرا .

انظر "التلخيص الحبير" (1/292-293) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" (1/246 - 254).

القول الثاني : الاستحباب وعدم الوجوب :

يقول النووي في "المجموع" (2/391) :

" حكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء , وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد " انتهى .

وهو قول الحنفية والشافعية :

جاء في "الدر المختار" (1/298) :

" ويندب تصدقه بدينار أو نصفه " انتهى .

وانظر: "الفتاوى الهندية" (1/39)

ويقول النووي في "المجموع" (2/390) :

" إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان , الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة , بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب , ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم .

والثاني ـ وهو القديم ـ : يلزمه الكفارة... ، ثم ذكر الخلاف في حكاية الوجوب قولا قديما للشافعي - " انتهى .

القول الثالث :

الواجب التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك :

وهو قول المالكية ، كما في "الموسوعة الفقهية" (18/325) ، وقول ابن حزم في "المحلى" (2/187) .

ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة ، وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية ، وتعظيم حرمات الله عز وجل ، وعدم تعدي حدوده ، لا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ، إن لم يصح الحديث مرفوعا .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله :

" وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )

[ الآية ، البقرة /222]

والمراد المنع من وطئها في المحيض ، وهو موضع الحيض ، وهو الفرج ؛ فإذا تجرأ ووطئها ، فعليه التوبة ، وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة ، وهي دينار أَو نصف دينار ، على التخيير ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا ...

والمراد بالدينار : مثقال من الذهب ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة . " انتهى .

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/98) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب [ يعني : مذهب الحنابلة ] ، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة .

والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.

فالصحيح: أنها واجبةٌ ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً ." انتهى .

الشرح الممتع (1/255) ط مصر .

وكذلك أفتى بوجوب الكفارة : علماء اللجنة الدائمة

كما في فتاوى اللجنة (6/93،112) .

تنبيه : قيمة الدينار

بالوزن : (4.25) غراما تقريبا
فالواجب عليه أن يتصدق بهذه القيمة ، أو نصفها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:45
السؤال :

كيف يكفر التائب عن جماعه لزوجته وهى حائض في دورتها في الأيام العادية وكفارة الجماع وهى حائض في شهر رمضان ؟

فهذا حدث وعندنا علم بحرمة هذه الأفعال ونيتنا الآن التوبة لله وطلب المغفرة فأرجوكم دلوني على عمل أعمله ليغفر الله لي وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

جماع الحائض محرم بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222

ولما روى الترمذي (135)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي.

ومن فعل ذلك لزمته التوبة والكفارة ، وهي أن يتصدق بدينار أو نصفه ، على الفقراء والمساكين

لما روى أحمد (2032) وأبو داود (264) والترمذي (135) والنسائي (289) وابن ماجه (640)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والدينار : أربع جرامات وربع من الذهب ، فانظر قيمة هذا وتصدق به ، أو بنصفه ، مع العزم على عدم العود لذلك أبدا .

ثانيا :

إن كان مقصودك بالجماع في رمضان :

جماع الحائض في ليالي رمضان ، فالواجب
هو ما سبق ذكره من التوبة والكفارة .

وإن كان المقصود هو الجماع في نهار رمضان ، فقد اجتمع هنا ذنبان كبيران ، وهما الفطر في نهار رمضان ، والمعاشرة أثناء الحيض .

أما الجماع في الحيض فقد عرفت ما فيه .

وأما الفطر في نهار رمضان بالجماع

فيترتب عليه خمسة أمور :

1- الإثم .

2- فساد الصوم .

3- لزوم الإمساك .

4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة مع التوبة .

فيجب عليك قضاء اليوم الذي أفسدت صيامه
بالجماع وعليك مع ذلك : الكفارة .

وهي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:46
السؤال :

أنجبت وظل نزول الدم أسبوعين وكان متقطعا قليلاً ثم ظللت أسبوعين آخرين أو أكثر تنزل منى إفرازات صفراء ورأيت علامة الطهر اليوم الرابع والثلاثين من النفاس فاغتسلت وصليت الظهر وجامعني زوجي

وفي العصر نزلت عليَّ إفرازات صفراء وبعد يومين نزل على دم حتى نهاية الأربعين رأيت الطهر فاغتسلت وصليت ، ولكن كان ينزل منى بعض الدم القليل جدا ، وأنا الآن منذ الأمس ينزل عليَّ الدم بصفة مستمرة

فلا أدرى هل أنا على طهر أم مازلت نفساء ؟

وما حكم الأيام التي كانت تنزل عليَّ فيها إفرازات صفراء هل عليَّ قضاء الصلاة التي لم أصلها فيها أم أنها من النفاس ؟

الجواب :

الحمد لله

المرأة إذا نزل منها الدم بسبب الولادة فإنها نفساء ، ولا تزال كذلك حتى ترى الطهر أو تتم أربعين يوماً.

وعليه ؛ فما مضى عليك أيتها الأخت قبل أن تري الطهر كله نفاس وإن كان في بعض الأيام عبارة عن إفرازات صفراء، لأن الصفرة والكدرة ما دامت متصلة بالنفاس فهي منه ، فلا صلاة عليك في هذه المدة .

وقد سئُل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله

عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟

فأجاب :

"هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا" انتهى

من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304.

أما اغتسالك وصلاتك بعد رؤية الطهر في اليوم الرابع والثلاثين فصحيح والحمد لله ، وجماع زوجك لك بعد ذلك جائز ، والإفرازات الصفراء التي نزلت بعد ذلك ليست من النفاس ، لأنها جاءت بعد الطهر،

وقد روى أبو داود في سننه (264)

وصححه الألباني عن أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) .

وعليه ؛ فالصلاة في هذه الأيام واجبة ، فإن كنت لم تصلها فعليك قضاؤها.

وأما عود الدم بعد ذلك فإنه نفاس ما دام في الأربعين

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

"إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ، ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ، لأنه نفاس ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين" انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/133).

وما دمت قد رأيت الطهر عند تمام الأربعين فقد انتهى النفاس وغسلك وصلاتك صحيحان، وأما عود الدم بعد ذلك فإنه حيض ، ما لم يجاوز أكثر وقت الحيض

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين فهو حيض إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط" انتهى من

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (4/289، 290).

وبهذا تعلمين أيتها الأخت أنك أيام نزول الدم بعد الأربعين حائض ، ولو كان هذا الدم متقطعاً ما لم يجاوز أكثر وقت الحيض وهو خمسة عشر يوماً.

لكن : إذا كان هذا الدم قليلاً جداً كما تقولين كقطرة أو قطرتين ، فإنه لا يكون حيضاً ، ولا يمنع من الصلاة والجماع ، ولكن عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:47
السؤال :

هل على المرأة تنظيف الثوب الذي تضعه لمنع
مرور دم الحيض قبل رميه ؟

الجواب :

الحمد لله

لم يذكر أحد من أهل العلم – فيما نعلم- أن المرأة ينبغي لها أن تغسل الخرقة التي يكون فيها شيء من دم الحيض قبل إلقائها

بل ظاهر فعل الصحابيات أنهن لم يكن يغسلن هذه الخرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ، ولم يرد أنه نهاهن

فقد روى الترمذي (61)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)

وهو حديث صحيح ، صححه أحمد ويحي بن معين وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله .

والمقصود بالحِيَض :

جَمْعُ حِيْضَةٍ وَهِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي دَمِ الْحَيْضِ .

فالظاهر أنهم كانوا يرمونها ملوثة بالدم ، وإلا لم يسأل الصحابة عن طهارة الماء الذي توجد فيه هذه الخرق .

وليس معنى الحديث :

أنهم كانوا يلقون هذه الأشياء في البئر عمداً ، فإن الصحابة رضي الله عنهم أعظم وأجل من ذلك .

وإنما المراد :

أن البئر كانت في مسيل بعض الأودية ، فيأتي السيل
وقد حمل معه هذه الأشياء ، فيلقيها في البئر.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:48
السؤال :

قرأت في الموقع عن مكث الحائض في المسجد ولكن عندما نقول لأخواتنا ذلك الرأي يردون بأن أحد المشايخ الثقات أفتى بأنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد

واستدل في فتواه على ما يقولون لي فأنا لم أسمعه بنفسي ما معناه المرأة التي كانت تقم المسجد أي التي كانت تقيم في المسجد أي أنها كانت عندما تأتيها الحيض لا تخرج من المسجد وهذا يدل على جواز مكث الحائض في المسجد فما الحكم في هذا الكلام ؟

وكذلك ما حكم جلوس المرأة الحائض بجوار الباب في أطراف المسجد حيث إن ذلك يفعله كثير من النساء التي تقتنع بعدم جواز مكث الحائض المسجد ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد

لما روى البخاري (974) ومسلم (890)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) ، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .

وقد سبق بيان ذلك في سلسلة مكانه الصلاة في الاسلام .

ثانياً :

أما ما ذكرتِ من أن هناك من نقل لك قولاً آخر في المسألة ، وهو أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ، فهذا قول لبعض أهل العلم ، لكن الراجح ما ذكرناه من المنع

وهو قول المذاهب الأربعة ، وعليه فتوى كثير من أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .

والمرأة التي كانت تقمّ المسجد ، لا يجزم أحد بأنها كانت تمكث في المسجد حال حيضها ، ومعنى (تقمّ) : تكنس وتنظف ، لا بمعنى أنها تقيم .

ثالثا :

للحائض أن تجلس خارج المسجد ولو بجوار الباب ، وليس لها أن تجلس داخله بعيدا أو قريبا من الباب ، سواء كان في مقدمته ، أو في أطرافه ؛ لأن الجميع داخل في حد المسجد .

ويجوز لها أن تمكث في ساحة المسجد أو رحبته غير المحوطة ؛ لأنها لا تأخذ حكم المسجد .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟

فأجاب :

" لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ , لكن لا يجوز جلوسها في المسجد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/220).

وسئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :

هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الحيضة أن تحضر الدرس وتجلس عند الدرج أو عند موضع الأحذية -أكرمكم الله- وهي عند مصلى النساء.

أي: داخل الباب من جهة المصلى أو من جهة المسجد؟

فأجاب :

" المرأة الحائض لا تدخل إلى المسجد إذا كانت حال حيضها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : (ناوليني الخُمرة [نوع من الفراش] ، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك )

فدل على أن الأصل عدم دخول الحائض، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها:(ناوليني الخُمرة؛ قالت: إني حائض)، فامتنعت من الدخول واعتذرت بكونها حائضاً، فدل على أن هذا كان معمولاً به في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تنشئ الأحكام من عندها

وقد قال لها عليه الصلاة والسلام ذلك صريحاً في قوله: (اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ) حينما حاضت في حجة الوداع، فالذي على المرأة أن تلتزم به : أن لا تدخل مسجداً إذا كانت حائضة والله يأجرها ويكتب ثوابها ...

وفي هذه الحالة تجلس خارج المسجد عند باب المسجد وتسمع ، لكن لا تدخل ، ولها أن تدني رأسها وتصغي " انتهى

مختصرا من "شرح زاد المستقنع".

وقال في "مطالب أولي النهى" (2/234) :

" ومن المسجد ظهره ، أي : سطحه

ومنه : رحبته المحوطة (الساحة)

قال القاضي : إن كان عليها حائط وباب , فهي كالمسجد ؛ لأنها معه , وتابعة له , وإن لم تكن محوطة , لم يثبت لها حكم المسجد " انتهى باختصار.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:49
السؤال :

إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي
العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟

وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي
العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .

وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/239) :

" َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ :

تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .

وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ , فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .

"مجموع الفتاوى" (10/217) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) :

" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر

ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .

وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .

وانظر "الموسوعة الفقهية" (13/73) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في "الشرح الممتع" (2/133) :

" لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة )

و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد

أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر .

أما النَّظر :

فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع

فما الفرق بين المسألتين ؟!

كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .

والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-06, 04:51
السؤال :

ما الحكمة من استخدام القطنة الممسكة
بعد انقطاع دم الحيض؟

الجواب :

الحمد لله

روى البخاري (314) ومسلم (332)

واللفظ له عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : ( سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .

والفرصة الممسكة :

قطعة من القطن أو الصوف مطيبة بالمسك .

والحكمة من استعمالها :

تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْحِكْمَة فِي اِسْتِعْمَال الْمِسْك , فَالصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِير مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّ الْمَقْصُود بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْك تَطْيِيب الْمَحَلّ , وَدَفْع الرَّائِحَة الْكَرِيهَة .

إلى أن قال : " وَتَسْتَعْمِلهُ بَعْد الْغُسْل , فَإِنْ لَمْ تَجِد مِسْكًا فَتَسْتَعْمِل أَيّ طِيب وَجَدَتْ , فَإِنْ لِمَ تَجِد طِيبًا اُسْتُحِبَّ لَهَا اِسْتِعْمَال ما يُزِيل الْكَرَاهَة [ الصابون الآن ]

فَإِنْ لَمْ تَجِد شَيْئًا مِنْ هَذَا فَالْمَاء كَافٍ لَهَا , لَكِنْ إِنْ تَرَكَتْ التَّطَيُّب مَعَ التَّمَكُّن مِنْهُ كُرِهَ لَهَا , وَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّن فَلَا كَرَاهَة فِي حَقّهَا " انتهى .

وقد توصلت الدكتورة آمنة علي ناصر صديق أستاذة
الأحياء الدقيقة في كلية التربية للأقسام العلمية بجدة إلى
اكتشاف أن المسك مضاد حيوي طبيعي لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية في الإنسان والحيوان .

وسجل هذا الاكتشاف بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية في الرياض كبراءة اختراع.

كما قدمت الباحثة في المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد بالكويت 1427 هـ بحثا لها بعنوان :

صور من الإعجاز العلمي لاستخدام المسك
كمضاد حيوي للفطريات

والخمائر المسببة لبعض الأمراض للإنسان والحيوان والنبات .

وأوضحت أن الأحياء المجهرية الممرضة تكثر أعدادها في فترة الحيض وأن المسك له تأثير كبير في القضاء على
هذه الميكروبات الممرضة .

وبهذا يتبين أن الحكمة من استعمال الحائض للمسك :

تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة

والقضاء على الفطريات والميكروبات الممرضة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 05:49
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)



السؤال :

في السابق كنت أعرف انتهاء الحيض بالقصة البيضاء , ولكن في بعض الأشهر كنت أنتظرها إلى اليوم الثامن في الليل

ولكن لا أرى إلا الجفاف ثم أغتسل ولا أنتظر يوما آخر حتى نزول القصة لأن الجفاف طال وأخشى أن أضيع الصلوات بذلك

ولكن في آخر شهر انتظرت حتى بعد منتصف الليل (في اليوم الثامن) فرأيت القصة، فخفت أن تكون كل تلك الشهور التي أظن أني طهرت فيها بالجفاف فقط , أكون استعجلت فيها, وكان يجب علي السهر حتى الفجر حتى أرى القصة لكي لا تفوتني الصلوات.

أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطهر يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا يرين هذه القصة .

وما ذكرت من أنك كنت تعتمدين على الجفاف ولا تنتظرين القصة ، هو الصواب .

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر :

أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى

من "المجموع" (2/562) .

ثانيا :

إذا جاءك الحيض ثم انقطع ، وجف المحل تماما ، فقد طهرت ، ولزمك الصوم والصلاة ، ولا يلزمك السهر وانتظار نزول القصة ، بل ليس لك أن تفوتي الصلاة لأجل هذا الانتظار .

أما إذا كان المحل لم يجف ، بل كان هناك صفرة أو كدرة ، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة ، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة ، فكانت تقول لهن : (لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) .

رواه البخاري تعليقاً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 05:50
السؤال :

هل تأثم المرأة عند إزالة الشعر والأظافر
والتخلص منهما أثناء فترة الحيض ؟

وهل يجب أثناء الحيض غسلهما قبل التخلص منهما ؟

وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

هذا الإشكال الذي يطرأ عند كثير من النساء ، في شأن حكم إزالة الشعر والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الحيض ، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ لدى بعضهن

بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة ، فإذا أزالها وعليه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس ، عاد إليه يوم القيامة نجسا لم تصبه الطهارة ، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما
في "مجموع الفتاوى" (21/120-121) - :

" عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشَّطَ رأسه ، هل عليه شيء في ذلك ، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال : إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :

" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال ( إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ )

وفي صحيح الحاكم ( حَيًّا وَلَا مَيتًا ) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : ( أَلْقِ عَنكَ شَعرَ الكُفرِ وَاختَتِن )

– [ رواه أبو داود (356)
وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1/120) ]

- فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . والله أعلم " انتهى .

ويشير شيخ الإسلام بذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجة الوداع فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ )

رواه البخاري (1556) ومسلم (1211)

فالامتشاط غالبا ما يصاحبه تساقط بعض الشعر ، ومع ذلك أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم والحائض .

يقول فقهاء الشافعية كما في "تحفة المحتاج" (4/56) :

" النص على أن الحائض تأخذها " انتهى .

( يعني الظفر والعانة والإبط ، والمقصود نصُّ المذهب )

وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين (فتاوى الزينة والمرأة/سؤال رقم 9) :

" سمعت بأن مَشط الشعر لا يجوز أثناء الحيض ، ولا قص الأظافر والغسل ، فهل هذا صحيح أم لا ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

هذا ليس بصحيح ، فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ، ويجوز أن تغتسل من الجنابة ، مثل أن تحتلم وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة ، أو يباشرها زوجها من غير وطِء فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة ، فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم " انتهى .

ولا يعرف القول بكراهة ذلك عن أحد من فقهاء الأمة المعتبرين ، وإنما تذكره بعض كتب أهل البدع من الطوائف المخالفة لأهل السنة

كما في "شرح النيل وشفاء العليل" (1/347)
لمحمد بن يوسف الإباضي .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 05:51
السؤال :

امرأة بعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة
من الدم ، فهل تفطر ولا تصلي أم ماذا تفعل ؟.

الجواب :

الحمد لله

" مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال الحبوب المانعة للحمل والمانعة من الحيض .

وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل ، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً من بعث الرسول ، بل منذ وجد النساء ، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له

ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فما تراه بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة ، فليس بحيض

فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .

قالت أم عطية رضي الله عنها:
( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )

أخرجه البخاري وزاد أبو داود :

(بعد الطهر) , وسندها صحيح .

وعلى هذا نقول :

كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها .

ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الصفرة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين .
"مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة" ص (25) .

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 05:55
السؤال :

هناك عادة عند صديقاتي المسلمات أنهن يغسلن الفوط النسائية التي يستعملنها وقت العادة الشهرية قبل أن يرمينها بعد الاستعمال .

هل صحيح أننا يجب أن نفعل هذا مع أننا نستعمل نوع الفوط التي تُستعمل مرة واحدة فقط ثم تُرمى ؟

قيل أن هناك نوع من الهستيريا والمضايقة تصيب من لا تغسل فوطها جيداً قبل أن ترميها.

قالوا أن الشيطان والجن يحبون أكل دم الحيض المتبقي على الفوط غير المغسولة جيداً وبعدها يؤذون التي لا تغسلها جيداً .

الجواب :

الحمد لله

فلم يذكر أحد من أهل العلم المعتبرين أن المرأة ينبغي لها أن تغسل الخرقة التي يكون فيها شيء من دم الحيض إذا كانت ستلقيها ، ولن تستخدمها ، بل ظاهر فعل الصحابيات أنهن لم يكن يغسلن هذه الخرق ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ، ولم يرد أنه نهاهن فقد

روى الترمذي (61)

وغيره من أهل السنن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " وهو حديث صحيح صححه أحمد ويحي بن معين وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله .

والمقصود بالحيض :

بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الياءِ جَمْعُ حِيْضَةٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الياء وَهِيَ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي دَمِ الْحَيْضِ كما قال المباركفوري عند شرحه لهذا الحديث .

فالظاهر أنهم كانوا يرمونها ملوثة بالدم ، وإلا لم يستنكر الصحابة طهارة الماء الذي توجد فيه هذه الخرق .

فما تذكره صديقاتك لا يعلم له أساس من الصحة بل هو من الخرافات والتخرصات والرجم بغير علم

وما أكثر ما أشيع مثل هذه الأمور عند العامة ولذلك لابد من المطالبة بالبينة والدليل والرجوع إلى أهل العلم وكتب العلم ورفض هذه الخزعبلات والتحذير منها ، وعلى الشخص أن يتحصن من شر شياطين الإنس والجن بكثرة الذكر وتلاوة القرآن والاستقامة على الأوامر الشرعية ، وأن يبتعد عن الأوهام ، والأساطير التي لا تثبت .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 05:56
السؤال :

أنا أعاني من هذه المشكلة كل عام في رمضان ، فعندما أنتهي من الدورة بعد اليوم السابع ، وأغتسل استعدادا للصيام والصلاة ، ينزل مني مرة أخرى سائل بني قاتم اللون

وقد ذكرتَ أن المسلمة يمكنها أن تصلي ، لكن هل تستطيع المسلمة أن تصوم ؟

وأيضا هل على المرأة أن تغتسل مرة أخرى (الوضوء) ؟

كل الذين طرحت عليهم هذه الأسئلة أجابوني بإجابات مختلفة .

أرجو أن تساعدني بتوضيح الحكم حول ذلك توضيحا شافيا ، هل أصوم وأصلي ؟

أم علي أن أقضي ذلك اليوم كغيره من الأيام التي فاتتني (بسبب الدورة) ؟

وهل يمكنك أن تقدم لي دعاء محددا يمكنني قوله كي أغتسل وأصبح طاهرة مرة أخرى

أعلم بالدعاء التالي: " نويت طهارة الحدث فهل يكفي ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كان لها عادة مستمرة وكان هذا السائل ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة .

فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم .

وإن كانت ترى الطهر ـ القصّة البيضاء ـ وكان هذا السائل ينزل عليها بعد الطهر ، فلا تلتفت إليه .

كالحالة الأولى .

وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض ، فلا تصلي ولا تصوم .

ثانيا :

ليس هناك دعاء مخصوص يُقال حتى تطهر المرأة من حيضها

ثالثا :

النيّة محلّها القلب ، ولا يجوز التلفّظ بها ،فلا يصح أن تقولي قبل أي عمل صالح تعملينه : نويت أن أفعل كذا وكذا ، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخير الهّدْي هديه ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 05:57
السؤال :

ما أقل مدة الطهر ؟

الدورة الشهرية غير منتظمة لدي فأحيانا تغيب اشهر وأحيانا أخرى تتقدم عن موعدها وقد اغتسلت من الدورة قبل عشرة أيام وخلال تلك الفترة كانت هنالك صفرة خفيفة بين الحين والآخر ولكن بعد عشرة أيام ازدادت لتصبح دورة جديدة مع آلامها ولون دمها ؟

قيل لي علي الاغتسال والصلاة لان أقل الطهر 15 يوما أفتوني جزاكم الله خيرا لأني تركت الصلاة ظنا مني أنها حيض؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل متى رأت الدم أي دم الحيض الأسود المعروف المنتن فعليها أن تجلس فلا تصوم ولا تصلي ، شريطة أن لا يتعدى مجموع حيضها نصف المدة ( خمسة عشر يوماً في الشهر ) .

والصُفرة والكُدرة بعد الطهر ليست بشيء ، وليس لها حكم الحيض .

الشيخ عبد الكريم الخضير

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 06:00
السؤال :

امرأة تناولت حبوب وحقن طبيه لمنع الحمل فأدى ذلك إلى اضطراب في مواعيد الدورة الشهرية فترى الدم عشرة أيام هي مدة دورتها ، ثم تطهر عشرة أيام فترى الدم مرة أخرى على الهيئة السابقة وهكذا فما الحكم الشرعي ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا اضطربت عادة المرأة الشهرية المعتادة فإنها تعمل بالتمييز ، فمتى رأت دم الحيض وهو دم أسود معروف له رائحة ، فإنها تجلس حتى تطهر .

الشيخ : عبد الكريم الخضير .

وهذا ما لم يزد مجموع أيام العادة
عن خمسة عشر يوماً في الشهر .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 06:02
السؤال :

إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟

وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟

وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم

وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت

وحلت لزوجها وإن استمر الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تصلي وتصوم في رمضان

وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق .

من فتاوى الشيخ ابن باز

*عبدالرحمن*
2018-04-07, 06:04
السؤال :

ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس
وطول الأربعين هل أصلي وأصوم ؟

الجواب :

الحمد لله

ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين

فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

من فتاوى الشيخ ابن باز .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

الفتاة السعيدة
2018-04-07, 12:33
شكرا.بارك.الله.فيك

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:06
شكرا.بارك.الله.فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:09
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجوز للحائض أن تدعو خلال فترة الحيض ؟

ما هي الطريقة الصحيحة لفعل هذا ؟

الجواب:

الحمد لله

جاء السؤال التالي في كتاب :

فتاوى إسلامية 1/239 :

س : هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟

جـ : لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن

إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ، لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) ولكنه ضعيف

لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل

والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيان أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ

أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما
وإنما هو بيد الله عز وجل ..

والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله

فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك ..

هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .

الشيخ ابن باز

وورد السؤال التالي :

س : إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة .. كالدورة الشهرية مثلاً فهل في ذلك حرج علي ، وهل يلحقني إثم على ذلك ؟

جـ : لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء ، أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقا حتى يغتسل

وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة

وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد : ( أما الجنب فلا ولا آية )

الشيخ ابن باز ،

فتاوى إسلامية 1/239

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:10
السؤال :

الدورة الشهرية لا تأتي طبيعية بل لابد من أخذ حبوب لإنزالها ، ومنذ شهرين أخذت علاجا لإنزالها فلم تنزل ثم أخذت هذا الشهر حبوبا لإنزالها ، فنزل في اليوم المفترض نزولها فيه مني نقط بلون بني وهذه النقط متقطعة خلال اليوم ثم في اليوم التالي نزل مني نقط حمراء اللون وبدأت كمية الدم تصبح قريبا من الطبيعية .

سؤالي : هل اليوم الأول الذي نزلت فيه النقط البنية اللون أمتنع من الصلاة أم أصلي ؟

الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه النقاط ما دامت في زمن العادة ، ومتصلة بالدم النازل بعدها ، فهي من الحيض ، فتمتنعين فيها من الصلاة والصوم .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى .

وتقول: أنا أصلي الأيام الخمسة

ولكن أنا أسأل:

هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟

فأجاب :

" إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة.

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/207).

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:11
السؤال :

إذا خرجت قطرات متقطعة من المرأة أثناء الحمل فهل تواصل الصلاة أثناء الحمل أم أنها يجب أن تتوقف
عن الصلاة لأن هذا عذر لها ؟

أم أنها تتوقف عن الصلاة ثم تقضي بعد توقف القطرات ؟.

الجواب :

الحمد لله

الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون دم حيض وقد يكون دم فساد وقد يكون دم نفاس ، فيكون دم نفاس إذا خرج في وقت الطلْق – وبعض العلماء يقول : ولو كان قبل يومين أو ثلاثة من الوضع .

قال شيخ الإسلام :

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس ؛ لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعدها ، وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض .

" شرح العمدة " ( 1 / 514 ، 515 ) .

ويكون دم حيض إذا كان على صفة دم الحيض وفي وقته وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين

انظر فتاوى محمد بن إبراهيم 2/97

قال الشيخ ابن عثيمين :

والراجح : أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله : فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك ، إلا أنه يختلف عن الحيض بأنه لا عبرة به في العدَّة ؛ لأن الحمل أقوى منه .

" الشرح الممتع " ( 1 / 405 ) .

والقول بأن الحامل قد تحيض هو من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص 59 ، غير أن خروج الحيض من الحامل نادر .

ويكون دم فساد إذا كان غير هذا وذاك ، وهو الدم الأحمر الذي يخرج في الاستحاضة ، وهو الذي يسمَّى عند عامة النساء
" النزيف " .

فهذا لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم الطاهرات .

فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/270

وهذا القسم الثالث هو المنطبق على الحالة المذكورة في السؤال ، فهذه القطرات من الدم ليس حيضاً فلا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا تأخذ أحكام الحائض .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:12
السؤال :

عندي مشكلة تتعلق بالدورة .

ففي كل مرة أغتسل فيها بعد انقضاء الدورة ، ينزل مني سائل يميل إلى الصفرة والبياض .

وهذا السائل ينزل أيضا في غير أوقات الدورة .

فهل علي الانتظار إلى أن أرى السائل الأصفر كي أغتسل ؟

في بعض الأحيان ينزل السائل بغزارة
وفي أحايين أخرى لا يكون كذلك .

أحيانا ينزل مني هذا السائل الذي يميل إلى الصفرة والبياض ، وفي أحايين أخرى لا ينزل .

أحتاج حقا أن أعرف لأنه من الصعب علي أن أحدد متى أبدأ صلاتي.

الجواب :

الحمد لله

الشيء المعتاد من النساء أولا نزول الدم الخالص ، ثم يعقبه كُدرة ، ثم صُفرة ، ثم ينزل السائل الأبيض المسمى :

القصّة البيضاء وهو علامة الطُهر ، وبعض النساء تنقطع منهن الصفرة ، ولا ينزل معهن سائل أبيض بعد ذلك وإنما يكون معها جفاف ، فإذا استمر الجفاف يوما كاملا تقريبا فهو طهارة - وإن لم تنزل القصّة البيضاء - إلا إذا كانت المرأة معتادة نزول الدم والكدرة والصفرة زمنا معينا كسبعة أيام مثلا ثم يأتي الجفاف فهذه عليها أن تغتسل وتصلي ولا يلزمها الانتظار يوما كاملا .

فإن رأت المرأة الطهارة سواء سائلا أبيض أو جفافا أكثر من يوم ثم نزل معها بعد ذلك كدرة أو صفرة فلا شيء عليها ، ولا تعتبره شيئا بل هي باقية على طهارتها ، إلا أن يخرج منها دم ، لقول أم سلمة رضي الله عنها : كنا لا نعدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .

وبناءا على ما سبق فأنت ينبغي ان تحددي عادتك ، فإما أن تكون عادتك مضطربة ، أو تكون عادتك منتظمة .

فالمضطربة تنتظر حتى تطهر إلا أن يستمر معها الدم وتوابعه خمسة عشر يوما فإذا بلغ هذه المدة ولم تطهر فتغتسل وتصلي ولا شيء عليها إن شاء الله .

والمنتظمة فهي على التفصيل الذي سبق .

الشيخ سعد الحميد

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:13
السؤال :

امرأة نزل معها الدم قبل إسقاط الجنين بيومين في رمضان وبعد الإسقاط بيومين علماً أن الجنين عمره شهران فهل تقضي الصوم أم ماذا تفعل ؟

علماً أنها صامت ولم تفطر .

الجواب :

الحمد لله

إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، ولو بالتخطيط فقط ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم . وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس ، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما

وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن عمر الجنين شهران ، فالدم النازل قبل الإسقاط وبعده ، دم فساد ، لا دم نفاس ، وقد أصابت المرأة في صومها تلك الأيام ، ولا قضاء عليها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:14
السؤال :

امرأة ينزل عليها دم الحيض الأربع الأيام الأولى ثم بعد ذلك الدورة تنقطع في اليوم الخامس وفي اليوم السادس ينزل عليها دم يسير ...

ويوم السابع والثامن والتاسع ينزل عليها شيء يختلف عن دم الحيض في فترة الظهر فقط ..

واليوم الحادي عشر ينزل صفرة ...

علماً أنها لا ترى القصة البيضاء ..

هل صيام يوم الحادي عشر تقضيه ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المرأة قد تحيض أحد عشر يوما ، وأكثر من ذلك ، إلى خمسة عشر يوما ، عند جمهور الفقهاء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثر الحيض ، إلا إذا أطبق عليها الدم الشهر كله أو أكثره فتكون مستحاضة .

ثانيا :

الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القَصَّة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة أو نحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

ثالثا :

الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض ، لها حكم الحيض ، فإن جاءت بعد تحقق الطهر ، فلا يُلتفت إليها ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)

رواه أبو داود (307 ) .
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وبناء على ذلك نقول :

1- انقطاع الدم في اليوم الخامس :

إن كان المراد منه حصول الجفاف التام ، فيلزمك حينئذ الغسل والصلاة والصيام لكونك قد طهرت .

وإن لم يكن قد حصل الجفاف التام ، فالحيض باق .

2- إذا لم يحصل جفاف تام خلال اليوم السابع إلى الحادي عشر ، فالجميع حيض ، والصفرة الحاصلة في اليوم الحادي عشر ، تعتبر حيضا ، كما سبق ؛ لأنها لم تأت بعد الطهر ، بل جاءت متصلة بما له حكم الحيض .

وأما إن حصل جفاف تام خلال هذه الأيام ، ولو لمدة ساعات ، فهذه الجفاف يعتبر طهرا ، تغتسل له المرأة ، وتصلي ما فيه من الصلوات .

3- صيام اليوم الحادي عشر ، يتوقف حكمه على ما سبق بيانه ، فإن كانت هذه الصفرة واقعة بعد علامة الطهر

القصة أو الجفاف ، فليست حيضا ، ويصح صيام ذلك اليوم ، وإن كانت لم يسبقها علامة الطهر ، فهو حيض ، ولا يصح صيام ذلك اليوم ، ويلزم قضاؤه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:15
السؤال :

مدة حيضي 10 أيام وأجلس 5 أيام أرى فيها صفرة فقط وزوجي لا يحتمل مدة حيضي ويتضايق كثيرا فهل له أن يجامع قبل العشرة ثم يدفع كفارة وخصوصا أن الوقت بين الحيضتين 16 يوما فقط؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت الصفرة بعد الحيض متصلة به ، فهي جزء من الحيض ، فلا يجوز فيها الجماع ولا الصلاة ولا الصوم . وإن جاءت الصفرة بعد الطهر من الحيض ، فلا تعتبر شيئا .

وأما الصفرة قبل الحيض المتصلة به فإن صاحبها آلام الحيض التي تصيب المرأة فهي حيض ، وإن لم تصاحبها تلك الآلام فليست بحيض .

والطهر من الحيض يحصل بإحدى علامتين :

نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .

ثانيا :

لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في فترة الحيض ؛ لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين ) البقرة/222

فلا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل .

وقد ورد الوعيد الشديد في إتيان الحائض

كما روى الترمذي (135) وأبو داود (3904)
وابن ماجه (639)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء

وليس للزوجة أن توافق زوجها على ذلك المنكر ، بل يجب أن تأبى وتمتنع منه .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر من الاستمتاع المحرم ، ففي الحلال غنية وكفاية ، والوطء في الحيض مع كونه محرما ، هو مضر مؤذٍ للرجل والمرأة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:15
السؤال :

أثناء شهر رمضان زوجتي ذهبت لتركيب لولب بعد أن أتتها الحيضة وزادت أيام الحيض وأفطرت أحد عشر يوما وثبت بعد ذلك أن أربعة أيام منها ليس بدم حيض ولكن دم نزيف ...

ما حكم هذه الأيام؟ وهل هناك كفارة ؟ وما هي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا زادت أيام نزول الدم بسبب اللولب ، وكان الدم متصلا ، فالجميع حيض ، كأن تكون عادتها سبعة أيام فتزيد إلى أحد عشر يوما .

أما إذا انقطع الدم بعد الأيام السبعة ، وتحققت من الطهر ، ثم جاءها أربعة أيام ، مخالفا لدم الحيض المعروف ، وكان ذلك بسبب اللولب ، فهذه الأربعة لا تعد حيضا وإنما هي استحاضة.

وكذلك إذا تبين بالطب أن الدم النازل دم نزيف لا دم حيض ، فيكون استحاضة .

ثانيا :

إذا أفطرت المرأة عند رؤية الدم ظنا منها أنه دم حيض ، ثم تبين أنه دم استحاضة ، فلا شيء عليها غير قضاء الأيام التي أفطرتها .

والحاصل : أنه إذا ثبت أن هذه الأيام لم تكن
حيضاً فليس عليها إلا القضاء فقط .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:19
السؤال :

عندما أدخل الخلاء لقضاء الحاجة أجد في المكان الذي قضيت فيه حاجتي نقطة من الدم مما يثير قلقي وشكي في أن أكون حائضاً فهل أصلى وأكمل صيامي أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر أن نزول نقطة دم لا يكون حيضا ، فلا تمنع من الصلاة والصيام .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن امرأة نزل منها في رمضان نقط بسيطة واستمر معها هذا الدم طوال الشهر ، وهو تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

" نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق " انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/137) .

وقال أيضاً :

" القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النفاس وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء

فما بعد الطهر من كدرة، أو صفرة، أو نقطة، أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض" انتهى .

60 " سؤالا في الحيض" .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:21
السؤال :

جاءتني الدورة أول يوم وبعدين توقفت وقام ينزل إفرازات بنيه بعدين نزلت ( يعني دورتي أربعة أيام )

بعدين يوم ولا شيء اغتسلت ورحت أصلي التراويح وصليت وقرأت قرآن وصمت ثم نزلت علي الدورة بالليل هل علي قضاء هذا اليوم ؟

والقرآن الذي قرأته أعيد قراءته ؟.

الجواب :

الحمد لله

الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .

الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .

والحائض قد ترى الدم يوما أو يومين أو أكثر ، ثم تطهر مدة يوم أو أكثر ، ثم يأتيها الدم مرة ثانية .

والكدرة (الإفرازات البنية ) إن نزلت بعد تحقق الطهر ، فلا تعتبر حيضا . وإن نزلت قبل حصول الطهر ، فهي جزء من الحيض .

وبناء على ذلك نقول :

1- توقف الدم بعد اليوم الأول :

إن كان المراد منه حصول الجفاف التام ، فيلزمك حينئذ الغسل والصلاة والصيام لكونك قد طهرت .

وإن لم يكن قد حصل الجفاف التام ، فالحيض باق ، والكدرة التي نزلت بعده تعتبر جزءا من الحيض .

2- وإذا كان الدم قد توقف بعد أربعة أيام ورأيت القصة البيضاء أو حصل الجفاف التام ، فقد أصبت في اغتسالك وصلاتك وصومك . فإن عاد الدم ونزل في الليل ، فهو حيض ، ولا يؤثر على صلاتك وصومك في ذلك اليوم ، فالصلاة صحيحة والصوم صحيح .

3- وأما قراءة القرآن فهي جائزة للحائض وقد سبق بيان ذلك

وإنما تمنع الحائض من مس المصحف ، فإذا أرادت أن تقرآ القرآن فلتلبس قفازا أو تقلب صفحات المصحف بمنديل حتى لا تكون قد مست المصحف .

وعلى كل حال ، لا يلزمك إعادة ما قرأت من القرآن ، ولك ثوابه إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-08, 01:22
السؤال :

امرأة تبلغ من العمر 46عاما مصابة بتليف بسيط ( قليل ) في الرحم انقطع عنها الحيض من يوم20 يونيو والآن أتاها الدم يوم 3 أكتوبر أي بعد مضي ثلاث أشهر و12 يوما تقريبا لونه أحمر فاتح ، قليل لا يتعدى المخرج

ولذلك لا تستطيع تميزه ، هل تترك الصيام والصلاة أم أنه يكون حالة مرضية من إصابتها بالتليف ؟.

الجواب :

الحمد لله

الدم الذي يمنع المرأة من الصلاة والصوم والجماع هو دم الحيض ، وقد جعل الله تعالى له علاماتٍ لا تخفى على النساء ، فمن حيث اللون فهو أسود ، ومن حيث الرائحة فله رائحة كريهة

وهو – كذلك – ثخين ، وما عدا ذلك فلا يكون دم حيض ، ويكون دم استحاضة ، وهو ما تسميه النساء " النزيف " ، وهذا الدم لا يمنع من الصلاة والصيام والجماع .

والذي يظهر بحسب وصف لون الدم الخارج وقلته أنه ليس دم حيض ، وبناء عليه : فيجب عليها الصلاة والصيام ، ويجوز لزوجها – إن كانت متزوجة - جماعها .

وقد ذكرنا الفروقات بين دم الحيض ودم الاستحاضة في جوابنا على سؤال سابق فلينظر فهو مهم .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

توتة2008
2018-04-08, 14:28
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:09
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

انارتي حضرتك واكثر

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:11
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

أنا امرأة جاءني الحيض بعد أن غربت الشمس بدقائق ، فهل ألزم بقضاء صلاة المغرب ، إذا طهرت من الحيض ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء رحمهم الله ، فيمن جاءه المانع

– أي : الذي يمنع من الصلاة - ، كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟

على أقوال :

القول الأول :

أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع .

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/260) :

" وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَنِفَاسٍ ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ; لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ مِنْ وَقْتِهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى المكلف " انتهى .

القول الثاني :

أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع من جنون أو حيض ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها .

وانظر "المجموع" (3/50،72-73)

القول الثالث :

أنه لا يلزم قضاء الصَّلاة ، إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة

لما روى البخاري (580) ومسلم (954)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"فتاوى نور على الدرب" عن :

امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها ، وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت فهل تصلي إذا طهرت ؟

فأجاب :

" الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة " انتهى .

فيجب على من أدركت من الصلاة قدر ركعة ، ثم جاءها الحيض أن تقضي تلك الصلاة إذا طهرت من الحيض .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:12
السؤال :

عادتي الشهرية كانت في السابق 6 إلى 7 أيام و كنت أعرف طهري عند عدم رؤية الدم لأن القصة البيضاء لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع أو أكثر

فهل صلاتي وصيامي مقبولان؟

مشكلتي الآن هي أن عادتي الشهرية اضطربت منذ حوالي 3 أشهر فأصبحت مرة يومين ومرة أخرى 3 أو 4 أيام وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل ؟

كم يجب أن أنتظر لأعلم طهري لأن القصة البيضاء كما ذكرت لكم لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع ، فهل أصلي وأصوم ؟

علما أني البارحة في يوم رمضان وجدت بعض الخيوط بنية اللون فأفطرت .

وهل يجب علي تأخير الغسل حتى أرى القصة البيضاء وتكون قد طالت المدة ؟

فهل أستطيع الصوم فقط لأن الصلاة لا تجوز ؟

وهل أقضي هذه الأيام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطهر يعرف بإحدى علامتين :

الأولى : انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

الثانية : نزول القصة البيضاء ، وبعض النساء لا ترى هذه القصة .

وما ذكرت أن عادتك كانت ستة إلى سبعة أيام ، وأنه يحصل الجفاف بعد ذلك ، كاف في الحكم بطهارتك من الحيض ، وليس عليك أن تنتظري نزول القصة .

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى

من "المجموع" (2/562) .

ثانيا :

إذا جاءك الحيض مدة يومين أو ثلاثة أو أربعة ، ثم انقطع ، وجف المحل تماما ، فقد طهرت ، ولزمك الصوم والصلاة ، ولا تنتظري نزول القصة .

أما إذا كان المحل لم يجف ، بل هناك صفرة أو كدرة ، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة ، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة

فكانت تقول لهن : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

رواه البخاري تعليقاً .

ثالثا :

ما ذكرت من الخطوط البنية ، لا تعد حيضا إذا نزلت قبل العادة أو بعدها ، أما إذا كانت متصلة بالدم ، فتعد حيضا ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً )

رواه البخاري (326) وأبو داود (307 ).

ولا فرق بين الصلاة والصوم بالنسبة للحائض ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة : (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟)

رواه البخاري ومسلم .

فالمرأة الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم ، غير أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .

فإن كانت هذه الخيوط البنية نزلت بعد الطهر فليست بشيء ، فلا تمنعك من الصلاة والصيام، وإن كانت نزلت قبل الطهر فهي حيض ، فيحرم عليك الصلاة والصوم.

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:13
السؤال :

جامعت زوجتي وهي حائض ، ولم أكن أعرف ما حكم جماع الحائض . أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

الجهل بالحكم الشرعي عذر عند الله سبحانه وتعالى ، فقد رحم الله هذه الأمة وخفف عنها ، فرفع عنها الإثم في حالات الجهل والنسيان والإكراه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

( لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ) قَالَ : دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا . قَالَ : فَأَلْقَى اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .

رواه مسلم (126).

وقد نص أهل العلم على أن من فعل المحرم جاهلا فلا شيء عليه.

قال النووي في "شرح مسلم" (3/204) :

" فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض ، أو جاهلا بتحريمه ، أو مكرها : فلا إثم عليه ولا كفارة ، وإن وطئها عامدا ، عالما بالحيض والتحريم ، مختارا ، فقد ارتكب معصية كبيرة ، نص الشافعي على أنها كبيرة ، وتجب عليه التوبة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"الشرح الممتع" (1/571) :

" ولا تجب الكفَّارة – على من جامع زوجته وهي حائض -

إلا بثلاثة شروط :

1 ـ أن يكون عالماً .

2 ـ أن يكون ذاكراً .

3 ـ أن يكون مختاراً .

فإن كان جاهلاً للتّحريم ، أو الحيضِ ، أو ناسياً ، أو أُكرهت المرأةُ ، أو حَصَلَ الحيضُ في أثناء الجماع ، فلا كفَّارة ، ولا إثم " انتهى .

وبما أنك – أخي السائل – لم تكن تعرف تحريم جماع الحائض فلا إثم عليك إن شاء الله ، ولا كفارة.

إلا أن الواجب على كل مسلم السعي في التفقه في الدين ، وتعلم أحكام الشريعة وأخلاقها وآدابها ، وخاصة ما تمس إليه الحاجة من أمور العبادات وأحكام النكاح والبيوع وما يحتاج إليه في يومه وليلته ، ولا ينتظر حتى إذا قام بالفعل وانتهى ذهب ليسأل أو اعتذر بالجهل وعدم العلم ، فإن من يقصر في طلب العلم الشرعي الضروري يخشى عليه من الإثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )

رواه ابن ماجه (224)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:14
السؤال :

كيف تتطهر المرأة من الجنابة وهي حائض ؟

وإذا تطهرت من الجنابة وهي حائض هل تتوضأ وتأخذ ثلاث حثيات من الماء ثم تغسل شقها الأيمن ثم الأيسر بالماء ؟

أم فقط تغتسل بدون وضوء لأنها حائض أيضا ؟

وهل يرفع عنها الجنابة ويبقى الحيض فقط أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا أجنبت الحائض ، أو حاضت وهي جنب ، شرع لها أن تغتسل من الجنابة ، وتستفيد بذلك جواز قراءة القرآن من غير مس للمصحف ، لأن الجنب يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحائض .

وصفة هذا الغسل ، كغيره من الأغسال المشروعة ، فتبدأ بغسل أعضاء الوضوء ، وتحثي على رأسها ثلاث حثيات ، وتغسل شقها الأيمن ثم الأيسر ، ثم تفيض الماء على سائر البدن .

وبهذا ترتفع عنها الجنابة ويبقى الحيض .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/134) :

" فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها , صح غسلها , وزال حكم الجنابة .

نص عليه أحمد , وقال : تزول الجنابة , والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم .

قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل .

إلا عطاء , وقد روي عنه أيضا أنها تغتسل " انتهى بتصرف .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:15
السؤال :

أشعر أحيانا ًبأن داخلي ليس نظيفاً ، بل إنني عند قرب موعد الدورة الشهرية أشعر كما لو أن دمي يفور في داخل عروقي وأشعر برغبة في تقطيع نفسي فما بالك بالناس من حولي وقد بدأت منذ حوالي سنتين أو أكثر بالتوقف عن الغيبة والمحاولة الجادة في ذلك وكم أحب الإحساس بالراحة الذي تحصّل لي منذ تركي لهذا الإثم .

ولكني مع قرب الدورة الشهرية أشعر بأني أغلي فأبدأ بإعادة ما فات من أهلي وأمي فعلت كذا وأبي فعل كذا وأختي كذا ولا أعرف كيف أتوقف وقد تستمر معي هذه الحالة يومين أو أكثر .

فأرجو إرشادي

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقك وهداك لمعرفة خطر الغيبة وشرها ، والسعي في التخلص منها ، ونسأله سبحانه أن يعينك ويثبتك على ذلك .

ثانيا :

من المعلوم أن كثيرا من النساء يصبن بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض ، وخاصة عند بدايته ، كما أن حالة المرأة العقلية والفكرية لا تكون طبيعية أثناء الحيض ، وأكثر النساء يصبن بآلام في الظهر وفي أسفل البطن ، وبعضهن تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات .

ولاشك أن ما تشعرين به هو أثر من تأثيرات الحيض ، وما عليك إلا أن تصبري وتحتسبي ، فإنه ما يصيب المسلم من هم ولا غم إلا كفر به من خطاياه .

وينبغي أن تشغلي نفسك بما ينفعك من عمل ومطالعة ونحو ذلك ، فإن الفراغ يزيد المهموم هما .

ولا حرج على الحائض في قراءة القرآن دون أن تمس المصحف ، وفي هذا ما يشغلها ويخفف عنها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:16
السؤال :

أنا امرأة لي أسبوعان من النفاس ، لي سبعة أيام لم أر دما ولكني لم أصلّ بعد لنسياني ذلك برغم أني أعرف أن المرأة تصلي أثناء الطهارة ولكن لم أفكر بهذا فقد قلت لنفسي سوف أصلي بعد الأربعين.

فهل علي قضاء تلك الأيام السبعة أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ليس لأقل النفاس حد ، فقد تطهر المرأة من النفاس بعد يوم أو يومين من الولادة ، ومتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة ، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً .

قال الترمذي رحمه الله :

" و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي " انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها " انتهى .

ثانيا :

حيث إنك تركت الصلاة مدة سبعة أيام ، مع علمك أن المرأة إذا طهرت لزمتها الصلاة ، فإنه يجب عليك قضاء ما فاتك ، وصفة القضاء أن تصلي خمس صلوات عن اليوم الأول : ( الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء )

ثم خمس صلوات عن اليوم الثاني ، وهكذا حتى تقضي سبعة أيام . وهذا القضاء واجب على الفور ولا يجوز تأخيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ))

رواه البخاري (597) ومسلم (684).

وإذا كان عليك مشقة في قضاء تلك الصلوات جميعاًَ في وقت واحد ، فإنك تصلين بعضها ثم ترتاحين ثم تصلين بعضها وهكذا حتى تتميها كلها ، ولو استغرق ذلك عدة أيام ، دفعاً للحرج والمشقة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:19
السؤال :

أنا فتاة لدي إفرازات مستمرة وهي ذات لون أصفر.

وأنا من الفتيات اللاتي لا يوجد عندهن علامة طهر ولا أعرف كيف تكون علامة طهري في هذه الحالة .

فدورتي تكون 7 أيام أي ( الدم الصريح يكون 7 أيام ) وما بعده ينزل من كدرة وصفرة فسؤالي هنا عندما تختفي الكدرة وتبقي الصفرة هل هذه الصفرة تابعة للدورة أم هي تابعة للإفرازات الصفراء المستمرة فأحيانا الكدرة تختفي يوما

وتبقي الإفرازات الصفراء فأغتسل وأصلي وبعدها تنزل الكدرة من جديد ولو مرة في اليوم فأبقى في حيرة كبيرة من أمري هل أعيد الغسل أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الإفرازات المستمرة التي تخرج من المرأة ، طاهرة على الراجح من قولي العلماء ، لكنها تنقض الوضوء ، وتعامل صاحبتها معاملة من به سلس بول ، فتتوضأ لكل صلاة ، وتصلي ما شاءت من الفرض والنفل .

ثانيا :

تعرف المرأة الطهر بإحدى علامتين :

الأولى : نزول القصة البيضاء .

والثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ، ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .

وقال الباجي في "المنتقى" :

" وَالْمُعْتَادُ فِي الطُّهْرِ أَمْرَانِ :

الْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ ، وَهِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ .

وَالْأَمْرُ الثَّانِي :

الْجُفُوفُ ، وَهُوَ أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ أَوْ الْخِرْقَةَ فِي قُبُلِهَا فَيَخْرُجَ ذَلِكَ جَافًّا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ، وَعَادَةُ النِّسَاءِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ ، فَمِنْهُنَّ مَنْ عَادَتُهَا أَنْ تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، وَمِنْهُنَّ مَنْ عَادَتُهَا أَنْ تَرَى الْجَفَافَ " انتهى باختصار .

ثالثا :

الصفرة أو الكدرة إذا اتصلت بالحيض فهي من الحيض ، وإذا جاءت بعد تحقق الطهر ، فلا يلتفت لها .

قال البخاري رحمه الله في صحيحه :

" بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ ".

والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها

والكرسف : القطن

والصفرة : الماء الأصفر .

ودم الحيض غالبا ما يتغير لونه في آخر مدة الحيض ، فيخف لونه ، وقد تتبعه صفرة أو كدرة .

وأثر عائشة رضي الله عنها يشير إلى هذا ، ويدل على أن الصفرة المتصلة بالحيض تعد حيضا .

والأصل أن تعتبري هذه الصفرة من الحيض ، لا من الإفرازات ، ما دمت لم تتحققي من علامة الطهر ، لا سيما وأنت ترين الكدرة بعد اغتسالك ، فهذا مما يرجح أنها من الحيض .

وأما إذا تحقق الطهر بنزول القصة البيضاء أو بالنقاء التام ، فإنه لا يلتفت إلى الصفرة والكدرة حينئذ ، وهذا ما دل عليه قول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا )

رواه البخاري (320) وأبو داود (307) واللفظ له .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:20
السؤال :

ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة قبل يومين لأداء العمرة ، وفي الطائرة نوينا الإحرام للعمرة ، وعند وصولنا إلى مكة ذهبنا للفندق لوضع الحقائب هناك ، وبعد ذلك اكتَشَفَت زوجتي أنها أتتها الدورة الشهرية عندما وصلنا للفندق .

فما الحكم في ذلك ؟

هل عليها فدية ؟

وكم مقدار الفدية ؟

الجواب :

الحمد لله

الحيض لا يمنع المرأة من الإحرام بالحج والعمرة ، ولكن يحرم عليها الطواف بالبيت إلا بعد أن تطهر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قبل دخول مكة :

(افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)

متفق عليه .

وثبت في صحيح البخاري أنها لما طهرت طافت بالبيت ، وسعت بين الصفا والمروة ، وهذا يدل على أنه إذا حاضت المرأة قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر .

وعلى هذا فالواجب على زوجتك أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، وتسعى بين الصفا والمروة ، ثم تقصر شعرها ، وبهذا تكون قد أتمت عمرتها ، وليس عليها فدية من أجل حيضها وهي محرمة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:21
السؤال :

عند الطهور من الحيض وأغتسل مثلا بالليل كيف أصلي ؟

هل أصلي العشاء فقط أم العشاء والمغرب أم اليوم كاملا ؟

مع العلم أني لا أرى القصة البيضاء بل أترك يوما لمعرفة أن الدم توقف عني ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا

إذا طهرت الحائض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي المغرب ؛ لأنها تُجمع مع العشاء عند وجود العذر .

وكذلك إذا طهرت بعد دخول وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، هذا ما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال جمهور العلماء .

وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد المغرب فإنه لا تصلي إلا صلاة واحدة ، وهي الصلاة التي طهرت في وقتها :

(الصبح أو الظهر أو المغرب)

لأن هذه الصلوات لا تُجمع إلى شيء قبلها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/238) :

"إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر فالعصر .

وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب وعشاء الآخرة ، روي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور .

قال الإمام أحمد :
عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها .

وهو قول الثوري , وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها , فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا .

وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية , وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر , فوجبت بإدراكه , كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار , بخلاف ما لو أدرك دون ذلك .

ولنا ما روى الأثرم , وابن المنذر , وغيرهما , بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الله بن عباس , أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة :

تصلي المغرب والعشاء , فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس , صلت الظهر والعصر جميعا ؛ ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر , فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها , كما يلزمه فرض الثانية" انتهى بتصرف .

وقال في متن زاد المستقنع :

" ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها : لزمته وما يجمع إليها قبلها " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :

" مثال ذلك : إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ، ولزمته صلاة الظهر أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا ، وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر ؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها .

فإن قيل : ما وجه وجوب صلاة الظهر في المثال الأول ؛ وصلاة المغرب في المثال الثاني؟

فالجواب :

الأثر ، والنظر .

أما الأثر :

فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم .

وأما النظر :

فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع ، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا ، وهذا هو المشهور من المذهب .

وقال بعض أهل العلم :

إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمه " انتهى

ورجح الشيخ رحمه الله هذا القول الأخير .

والأحوط هو العمل بقول جمهور العلماء ، فتصلي الصلاتين معاً ، ولا يلزمها أن تصلي صلوات اليوم كاملاً ، وإن اقتصرت على الصلاة التي أدركت وقتها فقط ، فنرجو ألا يكون عليها حرج .

ثانيا :

تطهر المرأة من حيضها بإحدى علامتين :

القصة البيضاء ، أو حصول الجفاف التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر من حمرة أو صفرة ، على ما بيناه في جواب سابق .

فكونك تجلسين يوما دون صلاة ، لعدم رؤيتك للقصة البيضاء ، عمل لا يصح ؛ لاحتمال أن تكوني قد طهرت بالجفوف ، فالواجب عليك مراعاة هذه العلامة في الطهر .

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر : أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى

من "المجموع" (2/562) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:22
السؤال :

مرت أربعون يوما تقريبا على نزول جنين من بطني ولم يتعدَّ الشهرين والنصف ووافق ذلك شهر رمضان ثم تركت الصلاة والصوم ولم يكن لي علم بالأمور الشرعية

وعلمت بعدها أنني لا أعتبر نفساء ، فهل أقضي ما فاتني من الصلاة والصوم ؟

وأنا الآن حائرة ولا أدري ما أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك .

والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح)

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .

ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً.

والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5 .

فعُلم من هذه الآية :

أن المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان , فهو نفاس . نص عليه [أي : الإمام أحمد] وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة , فليس بنفاس" انتهى

من "المغني" (1/211) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما . . .

أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس، لا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم" انتهى

من "فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين:

"قال أهل العلم : إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان : فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ، وإن خرج وهو غير مخلَّق : فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

قال أهل العلم :

وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوما" .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/304، 305) .

وعلى هذا ؛ فالدم الذي نزل عليك ليس دم نفاس ؛ لأن الجنين نزل قبل تمام ثمانين يوما ، وكان عليك أن تصلي وتصومي في تلك الفترة ؛ إلا إن جاءك الحيض .

ثانيا :


يجب عليك قضاء الصيام ، وهذا لا إشكال فيه ، سواء قلنا إنك كنت طاهرة ، أو كنت نفساء ، لأن من ترك الصيام لعذر (كمرض أو حيض أو سفر) فالواجب عليه القضاء ، وأنت تركتيه لعذر ، وهو ظنك أنك نفساء .

أما قضاء الصلاة ، فالظاهر أنه لا يلزمك القضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة التي تركت الصلاة أثناء نزول الدم بالقضاء ، وإنما أرشدها إلى ما تصنع في المستقبل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (22/102) .

والحاصل :

أنه يلزمك قضاء الصوم ، وأما الصلاة فإن سهل عليك قضاؤها فافعلي ، وإلا فنرجو أن يعفو الله عنك ، ونوصيك بالحرص على طلب العلم والتفقه الدين .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:26
السؤال :

في يوم من رمضان ذهبت إلى المستشفى لإسقاط الحمل الذي لم يتم 3 أشهر تناولت بعض الأدوية وبعد الإجهاض أكلت بعض الأكل ظنا مني أنه جائز لي أن آكل .

لكن بعد الرجوع إلى البيت بحثت عبر الإنترنت وعلمت أنه يجب علي الصوم وكذلك الصلاة لأن ذلك الدم دم فساد فقضيت ذالك اليوم بعد خروج رمضان .

هل يكفي ما فعلته أم ماذا يجب علي القيام به ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

سبق بيان حكم الإجهاض المتعمد في جواب سابق فراجعيه .

كما سبق بيان الأحكام المترتبة على سقوط الجنين
في مراحله المختلفة .

ثانيا :

إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم ، وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس ، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما

ثالثا :

إذا أفطرت ظنا منك أن الدم النازل هو دم نفاس ، ثم تبين أنه دم فساد ، وقضيت الصوم والصلاة ، فلا شيء عليك ، وإن لم تكوني قضيت صلاة ذلك اليوم فبادري بقضائها .

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 06:27
السؤال :

رجل تطهرت زوجته من الدورة الشهرية ثم جامعها ، وبعد ذلك في نفس اليوم وقبل أن تغتسل هي من الجنابة أتاها بعض الدم ، وهذا يحدث لها نادراً أن تزيد دورتها عن الأيام المعتادة يوما ، فهل يعتبر أتاها في حيض ؟

وماذا عليهما ؟

وهل يلزم الزوجة الاغتسال من الجنابة أم لها أن تؤجل ذلك إلى نهاية اليوم لتغتسل من الحيض والجنابة معا ؟

وهل عليهما إثم؟

علما بأنها كانت متأكدة من طهرها حيث رأت الطهر واغتسلت وصلت .

الجواب :

الحمد لله

إذا كنت تيقنت رؤية الطهر إما بالجفاف التام ، وإما بنزول السائل الأبيض الذي تعرف النساء انتهاء الحيض بنزوله ، فما نزل بعد ذلك من دم لا يعتبر حيضاً ، فلا يمنع من الصلاة والصيام والجماع .

أما إذا كنت لم تتيقني الطهر ، وإنما بنيت على انتهاء حيضك المعتاد ، فهذا الدم النازل حيض ، لأن الحيض قد يزيد وقد ينقص عن أيامه المعتادة .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية .

فأنا عادتي في كل شهر 9 أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي الدم خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علي الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

فأجاب :

"هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة ، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج

فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة ، لا تردها على الصلاة ونحوها" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/277) .

وأما ما حصل من جماع فلا حرج عليكما فيه ، لأنكما كنتما تعتقدان أن الحيض قد انتهى .

ولا حرج على المرأة في تأخير غسل الجنابة ، حتى تغتسل من الحيض والجنابة جميعاً ، وإن كان الأولى أن تغتسل للجنابة

فإنها تستفيد بذلك جواز قراءة القرآن ، فإن الجنب ممنوع من قراءة القرآن ، بينما الحائض تقرأ القرآن .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 18:54
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)



السؤال :

هل يجوز القيام بسنن الفطرة للنساء أثناء فترة الحيض ؟

الجواب :

الحمد لله

لا تمنع الحائض من القيام بسنن الفطرة ، والتنظف والتجمل والتزين ، بل الحائض في ذلك كغيرها من النساء .

وإنما تمنع الحائض من الصلاة والصيام والطواف بالكعبة ، ومس المصحف ، ودخول المسجد والجماع .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز أن أضع الحِنّا في يدي وشعري أثناء الدورة الشهرية ؟

فأجابوا :

" يجوز لك ذلك ؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، ولم يثبت ما يمنع شرعا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/403) .

ثانياً :

القيام بسنن الفطرة معلق بالحاجة إلى ذلك ، فمن طال عليه شعره أو ظفره فيشرع له المبادرة إلى تقصيره

قال النووي رحمه الله "المجموع" (1/340) :

" وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها ، فمتى طالت قلمها ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة" انتهى .

ومعلوم أن فترة الحيض قد تتجاوز أسبوعا ، والنفاس قد يصل إلى الأربعين ، فكيف تؤمر بالجلوس كل هذه الفترة دون أن تقوم بهذه السنن !

ثالثاً :

يعتقد بعض الناس أن من عليه الحدث الأكبر لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ؛ وهذا اعتقاد باطل لا أصل له في شريعة الإسلام .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل اذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه ، هل عليه شيء في ذلك

فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال :

إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة ، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك ، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة ، فهل ذلك كذلك أم لا ؟

فأجاب رحمه الله :

" قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال : (إن المؤمن لا ينجس)

وفي صحيح الحاكم : (حيا ولا ميتا) وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا ، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم : (ألق عنك شعر الكفر واختتن)

فأمر الذي أسلم أن يغتسل ، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال ، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين ، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها ، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر .

والله أعلم" انتهى.

"مجموع الفتاوى" (21/120-121) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 18:56
السؤال :

ما هي الأحكام المترتبة على وجود الحيض للمرأة ؟.

الجواب :

الحمد لله

" للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين

نذكر منها ما نراه كثير الحاجة ، فمن ذلك :

الأول : الصلاة :

فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة ، فتجب عليها الصلاة حينئذ ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .

مثال ذلك من أوله :

امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .

ومثال ذلك من آخره :

امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر ، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة .

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة ، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة ، فإن الصلاة لا تجب عليها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )

متفق عليه

فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة .

* وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد ، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك ، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .

وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ) .

فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها ، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك ، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها ، قال النووي في "شرح المهذب" : جائز بلا خلاف .

وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .

وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر :

هو جائز ، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في "فتح الباري" وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي :

لا بأس أن تقرأ الآية .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" :

" ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً ، فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )

حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .

وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس ، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .

* والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك ، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات ، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك .

الحكم الثاني : الصيـام :

فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .

وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟

قال : ( نعم إذا هي رأت الماء ) .

فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله ، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله .

وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة .

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان )

متفق عليه .

الحكم الثالث : الطواف بالبيت :

فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .

وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها ، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة ، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك .

الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :

فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )

متفق عليه .

وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت .

الحكم الخامس : المكث في المسجد :

فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية رضي الله عنها : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ) وفيه : ( يعتزل الحيض المصلى )

متفق عليه .

الحكم السادس : الجماع :

فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك , لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) .

والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) يعني الجماع .

رواه مسلم .

ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .

وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج ، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل ،

لقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض .

متفق عليه .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 18:56
الحكم السابع : الطلاق :

فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )

أي : في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع

لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة

وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ،فتعتد بالحمل ،أو لم تحمل فتعتد بالحيض ، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر .

فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة

ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :

( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .

فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم ، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها .

ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :

الأولى :

إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .

الثانية :

إذا كان الحيض في حال الحمل .

الثانية :

إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس
أن يطلقها وهي حائض .

وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه

لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس

وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 18:57
الحكم الثامن : اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ

فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) .

أي : ثلاث حيض .

فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله ، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .

وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) .

وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب ، هذا هو القول الصحيح

الذي ينطبق على القواعد الشرعية ، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة .

* أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) .

الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم :

أي بخلوه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى
الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :

منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج ، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض ، أو يتبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه ، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض .

الحكم العاشر : وجوب الغسل :

فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي )

رواه البخاري .

* وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم :

( تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء : كيف تطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ! فقالت عائشة لها : تتبعين أثر الدم )

رواه مسلم .

* ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله ، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟

وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : ( لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) .

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله

أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة

وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول :

إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ، وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل " انتهى .

فهذه أهم الأحكام التي تترتب على وجود الحيض من المرأة .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 18:58
السؤال :

لقد مسست المصحف وقرأت منه وأنا حائض على امرأة فيها مس قد ثارت ولم يستطيع أحد أن يقرأ عليها لتهدئتها فلم يكن بينهم من يجود ويرتل غيري فاضطررت للقراءة ...

فما الحكم في تصرفي هذا ..

هل علي إثم ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لغير المتوضئ ( الحائض وغيرها )
أن يمس المصحف في قول جمهور العلماء

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ )

رواه مالك في الموطأ (468)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (122) .

وللحائض أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف على القول الراجح ، كما لو قرأت من حفظها ، أو أمسكت المصحف بحائل ، ولها أن تقرأ من المصحف المشتمل على تفسير .

فكان عليك أن تتجنبي مس المصحف مباشرة ، وأن تمسكيه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة أو تلبسي قفازا ، أو تقلبي أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك .

أما وقد حصل المحظور ، فما عليك إلا أن تستغفري الله تعالى ، وتتوبي إليه ، ونسأل الله أن يتجاوز عنك ، كما نسأله أن يتقبل منك ويثيبك على مساعدتك لأختك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 18:59
السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم المدني وهي حائض ؟

وماذا عليها إذا كانت حائضاً وهي في مدينة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا تُمنع المرأة الحائض من دخول مكة ولا المدينة ، وليس في النصوص ما يمنعها من دخولهما ، بل النصوص تدل على عكس ذلك ، فالنساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يمكن أن يكنَّ حيَّضاً وهنَّ ممنوعات من الطواف بالبيت فقط

وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وحاضت قبل دخول مكة ، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من دخولها حتى تطهر ! بل أمرها أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت ، فإنها تؤجله حتى تطهر

فقال صلى الله عليه وسلم :
( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )

رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .

والنساء اللاتي يسكنَّ المدينة ألم يكن يصيبهن الحيض ؟ فهل كانوا يخرجن من المدينة ؟! فالحاصل أنه لا حرج في دخول الحائض مكة والمدينة وبقائها فيهما ، والأمر أوضح من أن يستدل له .

وأما دخول الحائض المسجد ( سواء كان المسجد الحرام بمكة ، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، أو غيرهما من المساجد ) لا يحل لها دخول المسجد ، فلينظر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:00
السؤال :

ما الحكم اذا طَهُرتُ بعد الظهر ولم أنوِ صيامي
من الليل ، هل يجوز لي الصيام أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحائض والنفساء لا يجوز لهما الصيام أثناء فترة
الحيض والنفاس باتفاق العلماء .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :

" اتّفق الفقهاء على تحريم الصّوم على الحائض مطلقاً فرضاً أو نفلاً وعدم صحّته منها ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( أليس إذا حاضت لم تصلّ ، ولم تصم ؟ قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها )

فإذا رأت المرأة الدّم ساعةً من نهار ، فسد صومها ، وقد نقل ابن جرير والنّوويّ وغيرهما الإجماع على ذلك ........

كما اتّفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان عليها ، لقول عائشة رضي الله عنها في الحيض : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الصّلاة . ونقل التّرمذيّ وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على ذلك " انتهى .

وبهذا يتضح أنه لا يصح صيام اليوم الذي طهرت فيه الحائض ، وعليها قضاء هذا اليوم بعد رمضان .

ثم اختلف العلماء :

هل يجب عليها أن تمتنع عن الطعام والشراب بقية يومها احتراما لحرمة الشهر الفضيل أو لا يجب ؟

على قولين لأهل العلم ، الراجح منهما ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم وجوب الإمساك عليهما .

وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
في "الشرح الممتع" (6/344) .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/318) :

" لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر ، فإنّه لا يجزيها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه ، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفيّة والحنابلة ، وعند المالكيّة يجوز لها التّمادي على تعاطي المفطر ولا يستحبّ لها الإمساك ، وعند الشّافعيّة لا يلزمها الإمساك " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:01
السؤال :

ما هي الأحكام التي تترتب على الاستحاضة ؟.

الجواب :

الحمد لله

سبق في جواب بيان متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض ، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة .

وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض

وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :

الأول :

وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة )

رواه البخاري في باب غسل الدم .

معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها .

أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .

الثاني :

أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم ، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( أنعت لك الكرسف , فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً . قالت : هو أكثر من ذلك . قال : فتلجمي ) الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير )

رواه أحمد وابن ماجة .

الثالث :

الجماع ، فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً , لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن .

بل في قوله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض ) دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون .

وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق " انتهى .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:02
السؤال :

إذا كان الدم ينزل من المرأة كثيراً
بحيث تكون مستحاضة ، فكيف تصلي ؟.

الجواب :

الحمد لله

" للمستحاضة ثلاثة حالات :

الحالة الأولى :

أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .

مثال ذلك :

امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة

لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : ( لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي )

رواه البخاري

وفي صحيح مسلم :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة : ( امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) .

فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .

الحالة الثانية :

أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة .

مثال ذلك :

امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر .

أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً .

أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له , فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق )

رواه أبو داود والنسائي
وصححه ابن حبان والحاكم .

وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر ، فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء .

الحالة الثالثة :

ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب
النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، يبتديء من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .

مثال ذلك :

أن ترى الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل شهر .

لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله , إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال : ( أنعت لك [أصف لك استعمال] الكرسف [وهو القطن] تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك .

وفيه قال : ( إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي ) .

الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( ستة أيام أو سبعة )

ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة , وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة " انتهى .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

ففي الوقت الذي تحكم فيه بأن الدم دم حيض فهي حائض , وفي الوقت الذي تحكم فيه بانتهاء الحيض فهي طاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:03
السؤال :

هل تصوم المرأة المستحاضة ؟.

الجواب :

الحمد لله

في المدة التي تحكم فيها المستحاضة على الدم النازل بأنه دم حيض , فهي حائض تجري عليها أحكام الحائض , فإذا انتهى الحيض فهي طاهر ، تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها , ولو كان الدم مستمراً في النزول .

فعن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ ، إِنَّمَا ذَلك عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإذا أَقْبَلتْ حَيْضتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ , وَإِذَا أَدْبَرتْ فَاغْسِلي عنكِ الدمَ ثُمَّ صَلِّي )

رواه البخاري ( 226 ) ومسلم ( 333 ) .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
في بيان معنى ( إِنَّمَا ذَلك عِرْقٌ ) :

" وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق - ومنه دم العملية [ الجراحية ]- فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى .

" مجموع فتاوى ابن عيثمين "
( 11 / السؤال رقم 226 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه , وهي مستحاضة ترى الدم , فربما وضعت الطست تحتها من الدم .

رواه البخاري ( 303 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:04
السؤال :

لقد اغتسلت في الليل عند السحور لأنني أعلم أن الدورة ستنتهي اليوم ، وتسحرت ، وصمت وصليت أيضا

ولم ينزل أي شي خلال الفترة من الفجر إلى وقت أذان المغرب ، وعندما أردت الذهاب إلى الصلاة اكتشفت أن الدورة انتهت عندي ، فهل صيامي وصلاتي صحيحان ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمرأة الحائض أن تبادر إلى الاغتسال من حيضتها والصلاة والصيام قبل التيقن من انتهائها .

وتَعرف المرأة انتهاء حيضتها بخروج سائل أبيض معروف لديهن وهو القَصَّة البيضاء ، وبعض النساء تعرف طهرها بجفاف الدم .

فعلى المرأة أن لا تغتسل من الحيض حتى تتيقن حصول الطهر .

قال الإمام البخاري رحمه الله :

بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ ، وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ

فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ .

وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا ، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ . انتهى .

(بِالدُّرَجَةِ) :

ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف
هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا .

(الْكُرْسُفُ) هو القطن .

(الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) أي حتى تخرج القطنة بيضاء
نقية لا يخالطها صفرة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض , واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف , وهو أن يخرج ما يحتشي به جافا , وقيل : بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف – أي : البخاري - . .

وفيه : أن القصة البيضاء علامة لانتهاء الحيض ويتبين بها ابتداء الطهر , واعترض على من ذهب إلى أنه يعرف بالجفوف بأن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض , بخلاف القصة وهي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض ، قال مالك : سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر " انتهى .

"فتح الباري" (1/420) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد ، فما الحكم ؟

فأجاب :

" صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة - رضي الله عنها - فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : لا تعجَلْنَ حتى ترينَ القصَّة البيضاء .

فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت ، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ... .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(17/السؤال رقم 53) .

والسائلة قد اغتسلت في وقت لم تتيقن فيه انتهاء الحيض ، واكتشافها الحقيقي لطهارتها من الحيض جاء متأخراً ، فقد كان بعد غروب الشمس على حسب قولها .

فعلى هذا ، ما فعلته السائلة غير صحيح ، وصيامها في هذا اليوم لم يكن صحيحاًَ ، فعليها قضاء ذلك اليوم .

نسأل الله لها التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:05
السؤال :

منذ سنوات مضت وبعد أشهر من بلوغي ، قررت عائلتي الذهاب للحج ، ونزلت العادة قبل أيام من تاريخ السفر المحدد .

ولذلك فقد طلبت مني والدتي أن أتناول الحبوب لإيقاف الحيض ؛ وقد فعلت ذلك .

ومنذ تلك الحادثة والعادة عندي غير منتظمة .

حتى إنها لا تنزل عندي لعدة أشهر ، وفي بعض الأحيان إذا نزلت فإنها لا تنقطع .

وقد بدأ الحيض عندي قبل رمضان لهذا العام بعشرة أو 11 يوما .

ثم اغتسلت بعد 9 أيام تقريبا .

ثم لاحظت نزوله مرة أخرى بعد يومين .

فأخبرتني جدتي ألا أصوم في أول رمضان .

ولم أصم اليومين الأولين من الشهر ، ثم اغتسلت وصمت الثالث مع أن الدم لم يزل ينزل .

وذلك لأني أظن أني قرأت حديثا سمح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد التحفظ بالقطن أو قماش سميك ، لأنه لم يكن دم حيض .

وأرجو أن تذكر لي بوضوح كيف أتصرف ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

تعرف طهارة المرأة من الحيض بإحدى علامتين :

بنزول القصة البيضاء ، أو بالجفاف وانقطاع الدم تماما .

وحينئذ تصلي وتصوم .

فإن عاودها الدم ، أخذ حكم الحيض ، ولا تكون مستحاضة إلا إذا استمر عليها الدم دائما ، أو كان لا ينقطع إلا يسيرا .

وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
كما في "فتاوى المرأة المسلمة" ص 275 .

ثانيا :

بناء على ذلك فإنه يلزمك أن تقضي الأيام التي صمتِ أثناء نزول الدم ، إذا كان الدم لم يستمر عليك بقية الشهر .

ثالثا :

إذا استمر الدم بلا انقطاع ، فأنت مستحاضة

وعليك في الشهر التالي :

1- أن تجلسي قدر عادتك السابقة ، ثم تغتسلي وتصلي ، فالاستحاضة كما ذكرتِ لا تمنع الصلاة والصوم ، لكن يلزم التحفظ بقطن أو قماش سميك يمنع انتشار الدم وتلويث الثياب أو محل الصلاة .

2- فإن لم يكن لها عادة سابقة منضبطة ، فتعلمين بالتمييز بين الدم ، فدم الحيض أسود (غامق) ثخين ، ذو رائحة كريهة ، يصحبه عادة تألم . ودم الاستحاضة فاتح رقيق .

فيكون الحيض هو أيام الدم الأسود الثخين ، وأما الدم الآخر ، فاستحاضة .

3- فإن لم يكن هناك تمييز، فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي .

والمستحاضة :

يلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:06
السؤال :

زوجتي تأتيها الدور في ميعادها .

ولكن قد تبدأ بدم بسيط ثم يتوقف نصف يوم أو يوم كاملا .

وكذلك عند انتهاء الدورة فمتى تبدأ تقف عن الصيام والصلاة ومتى تعود لهما ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا رأت المرأة دم الحيض لزمها ترك الصلاة والصوم

فإن انقطع الدم أثناء الحيض نُظر في ذلك :

1- فإن كان أثر الدم باقيا ، بحيث لو احتشت بقطنة ونحوها خرجت وعليها أثر الدم ، فلا يحكم بانقطاع الحيض ، وتظل ممتنعة عن الصلاة والصيام ، سواء حدث هذا في أول الدورة أو في آخرها .

2- إن حصل الجفاف والنقاء التام ، بحيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة ليس عليها أثر الدم ، فهذا علامة انقطاع حيضها ، فتكون طاهراً ، فتغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .

ثم إن عاودها الدم أمسكت .

والحكم بأن النقاء في فترة الحيض يعتبر طهرا هو مذهب المالكية والحنابلة .

انظر : "مطالب أولي النهى" (1/260) .

وقد سبق ذكر قول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " انتهى .

"مجلة البحوث العلمية" (12/102 )

والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ ، وقيل : الكثير .

"لسان العرب" (4/46) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:07
السؤال :

أتت الدورة لزوجتي بعد عشرة أيام من الدورة السابقة بسبب نسيانها حبة من حبوب تنظيم الدورة

وقالت لها الطبيبة أن تأخذ حبوب تنظيم الدورة وسوف تنقطع الدورة ولكن استمرت إلى الآن بدم خفيف لمدة 25 يوماً

فماذا تفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يمكن ـ عادةً ـ أن تستمر الدورة هذه المدة الطويلة ، فتكون زوجتك في هذه المدة مستحاضة

فتجلس أيام عادتها التي كانت تأتيها كل شهر ، ويكون هذا هو حيضها ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ويجوز جماعها

فتكون طاهراً ولو نزل الدم .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:08
السؤال :

أعاني من فرط الطمث وأيام العادة غير منتظمة ، فإذا زادت الأيام عن 10 أو 15 يوماً هل يجوز لي أن أصلي أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين :

هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟

فأجاب :

" ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم

ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام

فبناء عليه :

فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/271) .

وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض

ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين :

إما نزول القصة البيضاء - وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض - ، وإما بالجفاف التام للدم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:09
السؤال :

إن دورتي الشهرية ستة أيام وفي اليوم السادس انقطع الدم ، ووضعت منديل لأتأكد ، وكان يخرج القصة البيضاء قليلا ، فاغتسلت وجامعني زوجي في تلك الليلة

ثم اغتسلت وصمت (نحن في رمضان)

وفي الظهر وجدت بعض الإفرازات فيها شيء يسير جدّاً من الاصفرار أو الاحمرار ، فلا أدري ما الحكم ؟

هل أقضي هذا اليوم أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا ندري ما المراد بقولك :

"يخرج القصة البيضاء قليلاً" .

فإن كان مرادك أنك رأيت القصة البيضاء ، فهي علامة على الطهر ، فما نزل بعدها من الصفرة أو الحمرة لا يعتبر حيضاً ، لقول أم عطية رضي الله عنها : كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .

رواه أبو داود (307)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

فعلى هذا ؛ صومك صحيح ، ولا حرج فيما وقع من الجماع ، لأنك لم تكوني حائضاً .

وإن كان مرادك أنك رأيت بقايا من الصفرة أو الحمرة ، فهذا دليل على عدم انتهاء الحيض ، ولا ينبغي للمرأة أن تتعجل فتحكم بانتهاء الحيض مع وجود الصفرة أو الحمرة ، مهما كان قليلاً ، فقد كانت النساء يبعثن إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ، فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

رواه مالك (130) .

(الدُّرجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا . وقيل : هي وعاء صغير .

(الْكُرْسُفُ) هو القطن .

وعلى هذا ، فعليك قضاء صيام هذا اليوم ، لأنه لا يصح الصيام مع وجود الحيض .

أما ما وقع من الجماع فيه ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، لأنك كنت تظنين انتهاء الحيض ، ولم تتعمدي فعل المحرم ، وقد قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .

*عبدالرحمن*
2018-04-09, 19:10
السؤال :

امرأة حائض تريد دخول المسجد لحضور مجلس علم أو حلقة لتحفيظ القرآن مع العلم بأنها مواظبة على ذلك بشكل أساسي ، وإن تغيبت للحيض سيفوتها مسائل سيتعذر عليها إدراكها فيما بعد

فهل يجوز لها الحضور بشروط معينة استثناء وما هو
رأى العلماء الراجح في المسألة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد

واستدلوا على ذلك
بما رواه البخاري (974) ومسلم (890)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) .

فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد .

واستدلوا بأحاديث أخرى ولكنها ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ )

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (232) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (6/272) :

ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟

فأجابوا :

لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . .

أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/272) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟

فأجاب :

" المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ، وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به ، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم ، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد ، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن

اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت ، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر

لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة ، فيقرأ القرآن وهي حائض ، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع الذكر ، أو القراءة ، فإن ذلك لا يجوز ،

ولهذا لما أُبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ، أن صفية كانت حائضا قال : ( أحابستنا هي ؟ ) ظن صلى الله عليه وسلم ، أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت ، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة .

وثبت عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر ، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى " انتهى

من "فتاوى الطهارة" (ص 273) .

وينظر مذاهب الفقهاء في: "المبسوط" (3/153) ، "حاشية الدسوقي" (1/173) ، "المجموع" (2/388) ، "المغني" (1/195) .

ثانيا :

للحائض أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف .

ولها أن تقرأ من المصحف المطبوع مع التفسير

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .

ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .

أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن .

وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/267) .

ثالثا :

ما ورد في السؤال من خشية فوات بعض المسائل والدروس على الحائض إذا امتنعت من دخول المسجد ، يمكن تلافيه بتسجيل هذه الدروس ، أو الاستماع إليها من خارج المسجد ، إن أمكن ذلك

وينبغي أن يلحق ببعض المساجد ملحقات خاصة لا تأخذ حكم المسجد ، تجعل كمكتبة أو دار للتحفيظ ، تتمكن صاحبات العذر من الجلوس فيها دون حرج .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:43
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)



السؤال :

هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم
أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

فتاوى اللجنة الدائمة .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:44
السؤال :

بعد انقطاع دم النفاس وذلك قبل رمضان بعشرة أيام ذهبت إلى الطبيبة لوضع لولب قبل يومين من رمضان ثم عاد نزول الدم حتى اليوم فهل أصوم وأصلي ؟

علما بأني أفعل ذلك الآن .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة دم حيض ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فيكون دم استحاضة ، عند أكثر الفقهاء

وعند بعضهم : ما لم يطبق عليها الدم أكثر الشهر ، فإن أطبق عليها الدم كان استحاضة .

ثانياً :

العادة قد تزيد وتنقص ، وتتقدم وتتأخر ، والدم النازل في هذه الأحوال يحكم بأنه دم حيض ، من غير حاجة إلى تكرره ، على الراجح من قولي الفقهاء .

فقد تكون عادتك سبعة أيام ، فتمتد إلى عشرة مثلاً ، فيحكم بأن الجميع حيض .

ثالثاً :

تركيب اللولب يسبب اضطرابا في الدورة غالبا ، زيادة في أيامها ، أو تقدما في موعدها ، أو تغيرا في صفة دم الحيض .

رابعاً :

ما فهمناه من سؤالك أن الدم نزل عليك بعد تركيب اللولب ، قبل يومين من رمضان ، واستمر حتى هذا اليوم (السابع من رمضان) ولم تبيني قدر عادتك سابقاً

ولا هل جاءت العادة في موعدها أم لا ؟

وبناء على هذه المقدمات :

فإن الدم الذي نزل عليك يحكم بأنه دم حيض ، إلا إن تجاوز خمسة عشر يوما ، فتكونين مستحاضة ، [وعند بعض أهل العلم لا تكونين مستحاضة حتى يطبق عليك الدم أكثر الشهر] .

وإذا ثبت أنك مستحاضة

فأنت بين أحوال ثلاثة :

1- أن يكون لك عادة سابقة معلومة ، فتعتمدين على عادتك السابقة ، فتجلسين قدرها ، ثم تغتسلين وتصلين ، وما زاد على قدر عادتك فهو استحاضة .

2- فإن لم يكن لك عادة سابقة منضبطة ، فتلجئين إلى التمييز بين الدماء ، فدم الحيض أسود (غامق) ثخين ، ذو رائحة كريهة ، يصحبه عادة تألم . ودم الاستحاضة فاتح رقيق .

فيكون حيضك هو أيام الدم الأسود الثخين ، وأما الدم الآخر ، فاستحاضة .

3- فإن لم يكن هناك تمييز ، فتجلسين ستة أيام أو سبعة أيام ، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسلين وتصلين .

والمستحاضة : تصوم وتصلي وتوطأ ، ويلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها ، وتصلي بالوضوء ما شاءت من النوافل .

وقد سبق بيان أحوال المستحاضة بأدلتها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:45
السؤال :

إذا وجدت المرأة بعد ستة أيام من الحيض لوناً بنياً
فاتحاً نوعا ما ، فهل يعتبر من الحيض أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إن كانت هذه الكدرة التي تراها المرأة قبل أن ترى الطهر فهي من الحيض ، وإن كانت بعد رؤية الطهر فليست من الحيض ، فلا تنافي الصلاة والصيام .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص 19) في بيان الطوارئ على الحيض ، قال :

"النوع الثالث : صفرة أو كدرة ، بحيث ترى الدم أصفر ، كماء الجروح ، أو متكدراً بين الصفرة والسواد ، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض ، لقول أُمّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها: ( كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ) .

رواه أبو داود بسند صحيح" اهـ .

وقال أيضاً في "فتاوى أركان الإسلام" (ص 258) :

" القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض ، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء ، وهو ماء أبيض تعرفه النساء

فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ، لأنه ليس بحيض .

.......

ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الصفرة فتقول لهن :

" لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ باختصار .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:46
السؤال :

هل لو جاءت الدورة الشهرية أثناء الصيام
هل أتم اليوم صائمة أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فسد صومها ، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة ، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجباً ، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض .

قال النووي رحمه الله في المجموع (2/386) :

أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ , وَعَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ صَوْمُهَا . . . وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا , نَقَلَ الإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ اهـ باختصار .

وقال ابن قدامة في " المغني" (4/397) :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ , وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ , وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَالأَمْرُ إنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ ; لأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ . وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ , سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ , وَمَتَى نَوَتْ الْحَائِضُ الصَّوْمَ , وَأَمْسَكَتْ , مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ , أَثِمَتْ , وَلَمْ يُجْزِئْهَا" اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة
"الدماء الطبيعية للنساء" (ص 28) :

" وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/155)

عن امرأة صامت وقبل غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض هل يبطل صومها ؟

فأجابت :

إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:47
السؤال :

تناولت حقن لمنع الحمل فانقطع الحيض ، وكل عدة أيام تنزل بقعة دم صغيرة لونها باهت ، فهل تفسد صيام اليوم ؟

وهل يجب الغسل ؟ أم يكفي الوضوء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أما حكم تناول حقن لمنع الحمل فقد سبق الجواب عليه

وأما حكم هذه النقاط اليسيرة من الدم الباهت اللون كل عدة أيام فالظاهر أنها ليست من الحيض ، فلا تمنع من الصلاة والصيام ، ولا توجب الغسل ، وإنما يكفي الوضوء منها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التالي :

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف ( نزيف ) الأنف ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .

( 60 سؤالا في الحيض ص6 )

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:48
السؤال :

لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .

الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً "

قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).

بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك

قال الترمذي رحمه الله :

"و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .

وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195)

هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل
الأربعين يوماً إذا طهرت ؟

فأجاب :

نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .

والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/155)

عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان .

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:49
السؤال :

نريد أن نعرف الحكمة من عدم صيام المرأة مع
أن الصيام لا دخل له بالنجاسة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على المؤمن التسليم لحكم الله تعالى والانقياد له ولو لم يعرف الحكمة منه ، بل يكفيه أنه أمر الله ورسوله ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/36.

وقال : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51.

ثانياً :

يوقن المؤمن ويؤمن إيماناً جازماً أن الله تعالى حكيم ، فلا يشرع شيئاً إلا لحكمة بالغة ، فلا يأمر بشيء إلا لما فيه من المصلحة الخالصة أو الغالبة ، ولا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفسدة الخالصة أو الغالبة

وما أحسنَ ما قاله ابن كثير رحمه الله في
"البداية النهاية" (6/79) :

"وجاءت شريعته (صلى الله عليه وسلم) أكمل شريعة ، لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به ، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه ، لم يأمر بشيء فقيل : ليته لم يأمر به ، ولا نهى عن شيء فقيل : ليته لم ينه عنه" اهـ .

لكن هذه الحكمة قد نعلمها ، وقد تخفى علينا ، وقد يخفى علينا أكثرها أو بعضها .

ثالثاً :

أجمع العلماء على تحريم الصوم على الحائض ، وأنها يلزمها قضاء ما أفطرته بسبب الحيض إذا كان الصوم واجبا كصيام رمضان .

وأجمعوا أيضا على أنها إذا صامت لم يصح صومها .

واختلف العلماء في الحكمة من عدم صحة الصوم من الحائض .

فقال بعضهم : الحكمة غير معلومة لنا .

قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ :

"وَكَوْنُ الصَّوْمِ لا يَصِحُّ مِنْهَا لا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ , فَإِنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مَشْرُوطَةً فِيهَا" اهـ

من "المجموع" (2/386).

وقال آخرون :

بل الحكمة أن الله تعالى نهى الحائض عن الصيام وقت الحيض رحمةً بها ، لأن خروج الدم يضعفها ، فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصيام ، فيخرج الصوم بذلك عن حد الاعتدال ، وقد يصل إلى حد الإضرار .

قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/234) :

" فَنَذْكُرُ حِكْمَةَ الْحَيْضِ وَجَرَيَانَ ذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ فَنَقُولُ :
إنَّ الشَّرْعَ جَاءَ بِالْعَدْلِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَالإِسْرَافُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ الْجَوْرِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ وَأَمَرَ بِالاقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَاتِ ; وَلِهَذَا أَمَرَ بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ وَنَهَى عَنْ الْوِصَالِ وَقَالَ : ( أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَعْدَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ داود عليه السلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلا يَفِرُّ إذَا لاقَى ) فَالْعَدْلُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) المائدة/87.

فَجَعَلَ تَحْرِيمَ الْحَلالِ مِنْ الاعْتِدَاءِ الْمُخَالِفِ لِلْعَدْلِ وَقَالَ تَعَالَى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ )

فَلَمَّا كَانُوا ظَالِمِينَ عُوقِبُوا بِأَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الطَّيِّبَاتُ ; بِخِلَافِ الأُمَّةِ الْوَسَطِ الْعَدْلِ فَإِنَّهُ أَحَلَّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ .

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّائِمُ قَدْ نُهِيَ عَنْ أَخْذِ مَا يُقَوِّيهِ وَيُغَذِّيهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، ونُهِيَ عَنْ إخْرَاجِ مَا يُضْعِفُهُ وَيُخْرِجُ مَادَّتَهُ الَّتِي بِهَا يَتَغَذَّى وَإِلا فَإِذَا مُكِّنَ مِنْ هَذَا ضَرَّهُ وَكَانَ مُتَعَدِّيًا فِي عِبَادَتِهِ لا عَادِلا . . .

وَالْخَارِجَاتُ نَوْعَانِ :

نَوْعٌ يَخْرُجُ لا يَقْدِرُ عَلَى الاحْتِرَازِ مِنْهُ أَوْ عَلَى وَجْهٍ لا يَضُرُّهُ فَهَذَا لا يُمْنَعُ مِنْهُ كَالأَخْبَثَيْنِ (البول والغائط) فَإِنَّ خُرُوجَهُمَا لا يَضُرُّهُ وَلا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ أَيْضًا .

وَلَوْ اسْتَدْعَى خُرُوجَهُمَا فَإِنَّ خُرُوجَهُمَا لا يَضُرُّهُ بَلْ يَنْفَعُهُ .

وَكَذَلِكَ إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ (أي غلبه) لا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الاحْتِلامُ فِي الْمَنَامِ لا يُمْكِنُهُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ ، وَأَمَّا إذَا استقاء فَالْقَيْءُ يُخْرِجُ مَا يَتَغَذَّى بِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ . .

وَكَذَلِكَ الاسْتِمْنَاءُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّهْوَةِ . .

وَالدَّمُ الَّذِي يَخْرُجُ بِالْحَيْضِ فِيهِ خُرُوجُ الدَّمِ ، وَالْحَائِضُ يُمْكِنُهَا أَنْ تَصُومَ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الدَّمِ فِي حَالٍ لا يَخْرُجُ فِيهَا دَمُهَا فَكَانَ صَوْمُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ صَوْمًا مُعْتَدِلا لا يَخْرُجُ فِيهِ الدَّمُ

الَّذِي يُقَوِّي الْبَدَنَ الَّذِي هُوَ مَادَّتُهُ وَصَوْمُهَا فِي الْحَيْضِ يُوجِبُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِ دَمُهَا الَّذِي هُوَ مَادَّتُهَا وَيُوجِبُ نُقْصَانَ بَدَنِهَا وَضِعْفَهَا وَخُرُوجَ صَوْمِهَا عَنْ الاعْتِدَالِ فَأُمِرَتْ أَنْ تَصُومَ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْحَيْضِ" اهـ باختصار .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:50
السؤال :

أعانى من حالة مرضية فالدورة الشهرية تأتى لي مرتين في الشهر الواحد وتستمر في كل مرة من سبع إلى عشرة أيام فكيف أصوم في رمضان ؟

وكيف أصلي ؟.

الجواب :

الحمد لله

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر .

سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ .

فأجاب بقوله :

الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية :

فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 11 / السؤال 230 ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:51
السؤال :

إذا كانت المرأة لا تنزل عليها القصة البيضاء ، وإنما تنتظر انقطاع الدم ، فبذلك تكون الأيام تختلف من شهر إلى آخر

هل تأثم إذا أخطأت في تحديد موعد طهارتها كأن تظن الطهر وبعد الاغتسال والصلاة وجدت أثره ، أو العكس انتظرت وفاتتها صلاة ظنّاً منها أنها لم تطهر

حيث يشق عليها التحديد بدون القصة البيضاء .

الجواب :

الحمد لله

تختلف العادة عند النساء من امرأة إلى أخرى ، وتختلف العادة عند المرأة نفسها أيّاً كانت علامة انتهاء دورتها .

فعلامة الطهر عند غالب النساء خروج القصَّة البيضاء – وهي سائل أبيض ، ومنهن من تكون علامتها انقطاع الدم .

وأيّاً كانت العلامة عند المرأة فلا يجوز لها أن تعجل على نفسها حتى تظهر العلامة ؛ لأنه لا يحل لها الصلاة والصيام وهي حائض حتى تطهر .

وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلنَ حتى ترينَ القَصَّة البيضاء .

رواه البخاري معلقاً - كتاب الحيض
باب إقبال المحيض وإدباره - ومالك ( 130 ) .

ومعنى الدّرجة : الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها .

الكرسف : القطن .

وإذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناء على ظنها واجتهادها ، فإنها لا تأثم ، لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 ، ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )

رواه ابن ماجة (2053)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

غير أنها إذا ظنت أنها طهرت وصلت وصامت ثم تبيّن لها أنها لا تزال حائضاً فعلها الامتناع عن الصلاة والصيام حتى تطهر وتقضي الصيام الواجب الذي صامته في تلك الأيام لأنه تبين لها أنه لم يكن صحيحاً لأن صوم الحائض لا يصح .

وإذا تركت الصلاة ظنَّاً منها أنها لم تطهر ثم تبيّن لها أنها كانت طاهراً ، فعليها قضاء تلك الصلاة .

سئل الشيخ ابن عثيمين (11/280)

عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد ، فتركت الصلاة ، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟

فأجاب بقوله :

تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض ، لاسيما إذا كانت أتت قبل العادة ، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك ، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة . اهـ .

وسئل أيضاً : (11/275)

عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة ، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟

فأجاب بقوله :

الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة

وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء . اهـ

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 05:54
السؤال :

كنت حاملاً وحدث سقوط للحمل بعد أن أتممت الشهرين ، وسألت سيدة على علم شرعي هل أصوم رمضان وأصلي

فردت عليَّ : بأن نعم ، تصومي ، وتصلي ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد ، فيعتبر كأنه استحاضة ، وفعلا صمت وصليت

ولكن أخبرني طبيب آخر بأنه عليَّ الإعادة بالنسبة للصيام

فما هو الحكم الصحيح ؟.

الجواب :

الحمد لله

ما سمعته الأخت السائلة من القولين المختلفين يعود إلى الاختلاف في المسألة نفسها ، والمسألة فيها خلاف

والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت الجنين متخلقاً :

فإنها تترك الصلاة والصيام وتكون نفساء

وإن لم يكن متخلقاً : فدمها دم فساد لا تترك الصلاة والصيام ، وأقل زمن يحصل فيه التخليق واحد وثمانون يوماً .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :

إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...

أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ...

لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .

" فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

قال أهل العلم :

إن خرج وقد تبيَّن فيه خلق إنسان :

فإن دمها بعد خروجه يُعدُّ نفاساً ، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر

وإن خرج وهو غير مخلَّق :

فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما .

قال أهل العلم :

وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ...

" فتاوى المرأة المسلمة "
( 1 / 304 ، 305 ) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:07
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة .

من فتاوى الشيخ ابن باز يرحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:08
السؤال :

لم أصلِّ إلا بعد ستين يوماً من ولادتي وذلك لعدم انقطاع الدم إلا بعد هذه المدة ولجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر من ولادتي.

فما الذي يجب علي عمله في العشرين يوماً التي لم أصليها ؟

وإذا كان يجب علي قضاؤها ففي أي وقت أقضيها ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس .

فمنهم من قال : إن أكثر مدّة للنفاس أربعون يوماً ، لحديث أم سلمة رضي الله عنها : ( كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا )

رواه أبو داود (139)
وقال الألباني حسن صحيح ، وهو مذهب الجمهور

فتصلي بعد ذلك وإن استمر الدم ، وتقضي ما فاتها من الصلوات ما لم يوافق الدم الذي بعد الأربعين وقت العادة المعتاد فإنه حيض

وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - إن الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس فلا تصلي حتى ينقطع الدم –وقال :

لا حدّ لأكثر النفاس .

وقال بعضهم أقصاه إلى ستين يوماً
وهو مذهب الشافعي رحمه الله .

والأحوط لك قضاء ما فاتك بعد الأربعين من الصلوات
ما لم يوافق وقت العادة المعتاد .

والله أعلم .

ثانياً :

وأما كيفية قضاؤها ، فإنه يلزمك ذلك بمجرد بلوغ هذا الحكم ، فإن شق عليك لكثرة عدد الأيام فإنك تقضينها حسب استطاعتك وقدرتك ، ولو كان ذلك على عدة أيام .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:09
السؤال :

هل تغتسل الحائض عند المعاشرة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجب على الحائض الاغتسال بعد المعاشرة لأن حدثها مستمر ما دام الدم يجري فلا يرتفع حدثها إلا بانقطاع الدم ثم الاغتسال

ولا يجوز في إتيانها أن يجامعها زوجها في الفرج لقوله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) سورة البقرة 222

وله أن يستمتع بما دون ذلك لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إِلَى آخِرِ الآيَةِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ .

رواه مسلم 455

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:10
السؤال :

في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار :

الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً .

فهل يجوز للنساء الحُيَّض دخول هذا الدور السفلي ؟

كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولَم يجُز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جٌنٌب ) .

أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : { ولا جٌنباً إلا عابري سبيل } .

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم ، ( إن حيضتك ليست في يدك ) .

أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاَّ لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه

ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين

لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل .

والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز .
فتاوى إسلامية 1/241-242

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:12
السؤال :

في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار :

الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً .

فهل يجوز للنساء الحُيَّض دخول هذا الدور السفلي ؟

كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحّت صلاة الجميع ، ولَم يجُز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ، لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جٌنٌب ) .

أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك ، لقوله سبحانه : { ولا جٌنباً إلا عابري سبيل } .

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أمر عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم ، ( إن حيضتك ليست في يدك ) .

أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاَّ لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه

ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين

لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل .

والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز .
فتاوى إسلامية 1/241-242

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:13
السؤال :

ما الحكمة من تحريم إتيان الزوجة في حال الحيض والنفاس ؟

إذا كان سبب التحريم هو الدم لأنه نجس فهل يجوز الوطء بمانع مثل الواقي المطاطي ؟ .

الجواب :

الحمد لله

حرّم الله عز وجل على الرجال وطء زوجاتهم
في الفرج في زمن الحيض .

وقد نص القرآن الكريم على علّة التحريم ، وهي كون المحيض أذى قال تعالى : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) البقرة / 222

والدراسات العلمية في هذا المجال كشفت لنا عن شيء من الأذى الذي أشارت إليه الآية الكريمة ولكنهم لم يصلوا إلى التعرف على جميع الأذى الذي عناه النص القرآني .

يقول الدكتور محيي الدين العلبي :

" يجب الامتناع عن جماع المرأة الحائض لأن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثي ، لأن عروق الرحم تكون محتقنة وسهلة التمزّق وسريعة العطب

كما أن جدار المهبل سهل الخدش ، وتصبح إمكانية حدوث الالتهابات كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أو يحدث التهاب في عضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أثناء عملية الجماع

كما أن جماع الحائض يسبب اشمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته ، مما قد يكون له تأثير على الرجل فيصاب بالعنة (البرود الجنسي )

ويقول الدكتور محمد البار متحدثاً
على الأذى الذي في المحيض :

يُقذف الغشاء المبطّن للرحم بأكمله أثناء الحيض ..

ويكون الرحم متقرحاً نتيجة لذلك ، تماماً كما يكون الجلد مسلوخاً فهو معرّض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح ..

ويصبح دخول الميكروبات الموجودة على سطح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم .

لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالاً للميكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم .

ويرى الدكتور البار أن الأذى لا يقتصر على ما ذكره من نمو الميكروبات في الرحم والمهبل الذي يصعب علاجه

ولكن يتعداه إلى أشياء أخرى هي :

1. امتداد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها ، مما قد يؤدي إلى العقم أو إلى الحمل خارج الرحم ، وهو أخطر أنواع الحمل على الإطلاق .

2. امتداد الالتهاب إلى قناة مجرى البول ، فالمثانة فالحالبين فالكلى ، وأمراض الجهاز البولي خطيرة ومزمنة .

3. ازدياد الميكروبات في دم الحيض وخاصة ميكروب السيلان .

والمرأة الحائض كذلك تكون في حالة جسمية ونفسية لا تسمح لها بالجماع ، فإن حدث فإنه يؤذيها أذى شديداً ، ويصاحبه آلالام وأوجاع أثناء الحيض

ـ يقول الدكتور البار ـ :

1. يصاحب الحيض آلام تختلف في شدتها من امرأة إلى أخرى ، وأكثر النساء يصبن بآلام في الظهر وفي أسفل البطن ، وبعض النساء تكون آلامهن فوق الاحتمال مما يستدعي استعمال الأدوية والمسكنات .

2. تصاب كثير من النساء بحالة من الكآبة والضيق أثناء الحيض وخاصة عند بدايته ..

كما أن حالتها العقلية والفكرية تكون في أدنى مستوى لها أثناء الحيض .

3. تصاب بعض النساء بالصداع النصفى قرب بداية الحيض ، وتكون آلالام مبرحة وتصحبها زغللة في الرؤية وقيء .

4. تقل الرغبة الجنسية لدى المرأة ، بل إن كثيراً من النساء يكن عازفات تماماً عن الجماع أثناء الحيض .

وتكون الأجهزة التناسيلة بأكملها في حالة شبه مرضية ، فالجماع في هذه الآونة ليس طبيعياً ولا يؤدي أي وظيفة ، بل على العكس يؤدي إلى الكثير من الأذى .

5. تنخفض درجة حرارة المرأة أثناء الحيض درجة مئوية كاملة ، ومع انخفاض درجة الحرارة يبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل .

ويذكر الدكتور البار أيضاً أن :

الأذى لا يقتصر على الحائض في وطئها ، وإنما ينتقل إلى الرجل الذي وطئها أيضاً مما قد يسبب له التهابات في الجهاز التناسلي الذي قد يسبب عقماً نتيجة هذه الالتهابات .

كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض من هذه الالتهابات تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم .

إلى غير ذلك من المضار الكثيرة والتي لم يكشف عنها الآن ، وإنما عبّر عنها الله عز وجل بقوله : ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن )

فوصفه تعالى له بأنه ( أذى ) أذى للزوجة ، وأذى للزوج وغير ذلك من مضار كثيرة الله أعلم بها .

وبهذا يتبيّن أنه ليس المنع من وطء الزوجة في زمن الحيض من أجل الدم فقط .

بل لأسباب كثيرة سبق ذكرها .

كما أن على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل فإنه هو الخالق وهو أعلم بما يصلح العباد وما يضرهم ، وهو القائل ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) فحتى لو لم يتبيّن للشخص الحكمة من ذلك فإن عليه أن يسلّم لأمر الله الذي أمر أن يترك الرجل جماع أهله في هذه الفترة .

انظر : الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب د .
عمر الأشقر .

توضيح الأحكام للبسام (1/362)

ومع ذلك فإنه يجوز للرجل أن يستمع بزوجته فيما دون الفرج .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:14
السؤال :

عندي مسألة في الحيض وهي أني أجد في الأيام الثلاثة الأولى بقعا صغيرة جافة بنية أحياناً وحمراء فاتحة أحيانا وبعد ذلك أجد دما ثخينا يصحبه ألام لمدة أربعة أيام ثم أجد بعد ذلك خطوطا حمراء فاتحة لمدة يومين .

السؤال : ما حكم الصيام والصلاة في الأيام الأولى والأخيرة .

أرجو الاهتمام بالرد لأني لا أعلم كيف تكون عبادتي .

الجواب :

الحمد لله

ما ترينه من الدم الثخين المصحوب بالألم مدة أربعة أيام ، حيض بلا ريب ، وأما البقع البنية والحمراء التي تسبق الدورة

فهذه محل تفصيل :

فإن كانت متصلة بالدم ، فهي من جملة الحيض ، لا يحل فيها الصوم ولا الصلاة .

وإن كانت منفصلة عن الدم فليست من الحيض .

وكذلك ما ترينه من الخطوط الحمراء الفاتحة لمدة يومين ، إن كان قبل حصول الطهر ، فهو جزء من الحيض ، وإن كان بعد حصول الطهر ، فليس بشيء ، وحكمه حكم دم الاستحاضة ، لا يمنع الصوم والصلاة ، لكن تتوضئين لوقت كل صلاة .

والطهر إنما يحصل بإحدى علامتين : نزول القصة البيضاء ، أو جفاف المحل بحيث لو احتشت بقطنة أو نحوها خرجت نظيفة لا أثر بها من دم أو صفرة أو كدرة .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

( قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى .

وتقول : أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله .

فأجاب رحمه الله :

إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة ؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض

فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة .

أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي .

وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا "

أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود وهذا لفظه ) انتهى من

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 10/207

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:15
السؤال :

زوجتي تنزل منها مادة قهوية وليس عليها الدورة الشهرية في بعض الأحيان هل تصوم وتصلي أم غير ذلك علما بأنها في بداية حمل لمدة شهر ونصف .

الجواب :

الحمد لله

ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحامل لا تحيض وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله .

انظر : " المغني " (1/443) .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

وذهب آخرون إلى أن الحامل قد تحيض وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله .

انظر : " المجموع " (2/411-414) .

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهما الله .

بشرط أن يكون الدم النازل على صفة دم الحيض وفي وقته .

وقد سبق بيان ذلك

وعلى أيٍّ من القولين لا تكون هذه الإفرازات النازلة من زوجتك حيضاً ، لأنها ليست بصفات دم الحيض وليست في وقته .

فتكون زوجتك طاهراً ، فتصلى وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:16
السؤال :

ما حكم نزول الدم من رحم المرأة أثناء الصيام علما بأن فترة العادة الشهرية قد انقضت لأكثر من عشرة أيام

وكانت المرأة تعاني من التهابات داخل الرحم ، وأن هذا الدم ليس دم حيض حيث إنه كخيط سلك رقيق وقصير ولمرة
واحدة ليوم واحد ثم انقطع ؟.

الجواب :

الحمد لله

هذا الدم ليس بحيض ، فلا يؤثر على الصيام ، فلا تتركي من أجله الصلاة ، وعليك أن تتوضئي لكل صلاة .

سئل الشيخ ابن عثيمين :

إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب :

نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف (أي نزيف الأنف) ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه . اهـ

"رسالة 60 سؤالاً عن أحكام الحيض".

وسئلت اللجنة الدائمة :

أحيانا تأتيني العادة تسعة أيام وأحيانا عشرة وعندما أطهر وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة ، فهل إذا عاودتني بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي الصوم والصلاة والعمرة ؟

فأجابت :

"مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو تسعة ، فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، ويحل لزوجك الاتصال بك

وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر ـ فليس بدم حيض ، بل دم علة وفساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات

بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ، ثم توضئي لكل صلاة ، وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/426) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:17
السؤال :

كنت حائضاً وطهرت قبل أذان الفجر ولكن لتعبي لم أغتسل حتى أذّن الفجر ، فهل أتم يومي هذا علماً بأني نويت الصوم لهذا اليوم قبل الأذان ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا طهرت الحائض قبل الفجر فإنها تنوي الصيام ويصح صومها ، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

وهكذا الحكم للجنب إذا لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .

روى البخاري (1962) ومسلم (1109)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ .

قال النووي رحمه الله :

أَجْمَعَ أَهْل هَذِهِ الأَمْصَار عَلَى صِحَّة صَوْم الْجُنُب , سَوَاءٌ كَانَ مِنْ اِحْتِلام أَوْ جِمَاعٍ . . .

وَإِذَا اِنْقَطَعَ دَم الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي اللَّيْل ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْر قَبْل اِغْتِسَالهمَا صَحَّ صَوْمهمَا , وَوَجَبَ عَلَيْهِمَا إِتْمَامه , سَوَاء تَرَكَتْ الْغُسْل عَمْدًا أَوْ سَهْوًا بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ , كَالْجُنُبِ .

هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف مِمَّا لا نَعْلَم صَحَّ عَنْهُ أَمْ لا اهـ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:18
السؤال :

استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟ .

الجواب :

الحمد لله

نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .

فقال :

متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .

فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:19
السؤال :

ما حكم من صامت يوماً بعد انقطاع الحيض ثم عاودها الحيض من جديد, هل تقضي اليوم أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " .

فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث العلمية 12/102 )

والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ وقيل الكثير .

لسان العرب (4/46) .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:20
السؤال :

إنني استخدم مانع حمل (لولب) لذلك قبل نزول الدم المعتاد بثلاث أيام تنزل كدرة فهل تفسد علي الصيام وعلي القضاء .

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويُعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة ، أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة رضي الله عنها :

لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء "

رسالة الدماء الطبيعية 59.

وعلى هذا فلو تبين لك أن هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض وعليه اتركي الصوم والصلاة واقضي الصوم بعد الطهر .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:21
السؤال :

امرأة أجريت لها عملية إجهاض ، فهل يجوز لها أن تصوم أم يجب أن تنتظر فترة معينة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ، ولا يصح صيامها ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس .

والنفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة .

وإذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان .

والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح )

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .

والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 .

فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .

ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .

وعلى هذا . .

فهذه المرأة التي أجريت لها عملية إجهاض ، إن كان ذلك قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس ، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .

وإذا كان الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً .

وإذا كان الإجهاض بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة
"الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :

ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً اهـ

والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت .

وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:22
السؤال :

إذا خرج سائل شفاف كالماء ( ثم أصبح لونه أبيض بعد أن جف ) فهل صلاتنا وصيامنا صحيحان ؟

وهل يجب الغسل ؟

أرجو أن تخبرني ، فهذا السائل يخرج مني كثيراً ، وأجده في ملابسي الداخلية ، وأغتسل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم ليكون صيامي وصلاتي صحيحين .

الجواب :

الحمد لله

هذا السائل ينزل كثيراً من النساء . وهو طاهر ليس بنجس ، ولا يجب الاغتسال منه .

وإنما فقط ينقض الوضوء .

وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فأجاب :

الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر . . .

هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة ، فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن .

وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء ، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .

أما إذا كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت ، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي ، ولا فرق بين القليل والكثير ، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره اهـ

مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/284) .

ومعنى (تتحفظ) أنها تجعل على الفرج خرقة أو قطنة أو نحو ذلك حتى تقلل من خروج هذا السائل ، وتمنع انتشاره على الثياب والبدن .

وعلى هذا . .

فهذا السائل لا يجب الاغتسال منه ، ولا يؤثر على الصيام ، وبالنسبة للصلاة يجب الوضوء لكل صلاة بعد دخول
وقتها إذا كان نزوله مستمراً .

*عبدالرحمن*
2018-04-10, 18:24
السؤال :

وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت مدة الدورة إلي تسعة أيام .

فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :

امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟

فأجاب :

لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ، فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 .

فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ

فتاوى أركان الإسلام ص 254 .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:48
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علما بأنها قد أكملت أربعين يوما وما زالت في النفاس أي لم تطهر بعد ؟ .

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في أكثر مدة للنفاس ، فذهب جمهور العلماء إلا أنها أربعون يوماً من الولادة .

وعلى هذا . . فالمرأة التي استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، إن وافق هذا الدم عادتها فتكون حائضاً

وإن لم يوافق عادتها فهو دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي وتكون طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:49
السؤال :

حججت وجاءتني الدورة الشهرية قبل طواف الإفاضة فاستحييت أن أخبر أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا عليّ ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " . .

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض
أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي

وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج

ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف

والله تعالى أعلم "

انتهى من رسالة 60 مسألة في الحيض

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:50
السؤال :

هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟.

الجواب :

الحمد لله

مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة
الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :

أَحَدهَا :

أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .

وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز

قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

الْقِسْم الثَّانِي :

الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .

انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) .

الْقِسْم الثَّالِث :

الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه .

فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية .

قال النووي :

هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ .

واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :

أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :

المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .

وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :

فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال
دليل على إباحته فيما عداه اهـ .

وأما السنة فروى مسلم (302)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى :

( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ )

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!

ومعنى ( لَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوت ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد اهـ .

قاله النووي .

وروى أبو داود (272)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .

قال الحافظ : إسناده قوي اهـ .

وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) :

يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.

والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .

لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293)

عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

وروى مسلم (294)

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .

( فِي فَوْر حَيْضَتهَا )

أي : أَوَّله وَمُعْظَمه . قَالَه الْخَطَّابِيُّ .

قال ابن القيم في "تهذيب السنن"
عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :

وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه .

وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب
الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . بتصرف .

ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .

قال الحافظ :

وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ . اهـ بتصرف .

تنبيه :

ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .

قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل
لامراته وهي حائض ، قال :

والنفساء كالحائض في هذا اهـ

المغني (1/419) .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:51
السؤال :

رجل تستمر الدورة الشهرية لزوجته لمدة سبعة أيام ولا يستطيع أن يصبر لأن رغبته الجنسية قوية فماذا يفعل ليحل هذه المشكلة ؟.

الجواب :

الحمد لله

سبق في إجابة سابقة أن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن مباشرة الحائض : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ ) يعني الجماع .

رواه مسلم (302) .

وأيضاً : للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء
شهوته ، وهي الاستمناء بيد زوجته .

ودليل ذلك عموم قول الله تعالى :
( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج/29-30 .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:52
السؤال :

قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟

أرجو ذكر الدليل .

الجواب :

الحمد لله

ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .
وقد سبق بيان أدلة ذلك .

وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .

فمن ذلك :

1- ما رواه أبو داود (213)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .

وهذا الحديث ضعيف
لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ .

وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" .
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).

2- وروى أحمد (87)

عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86)
إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .

3- وروى أبو داود أيضاً (212)

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .

وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك

وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .

ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :

1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .

2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته

فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ

من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين
(1/416-417) بتصرف .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:53
السؤال :

إذا أجري للمرأة عملية جراحية في الرحم ونزل منها
الدم ، فهل هذا الدم يعتبر حيضا ؟.

الجواب :

الحمد لله

" قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :

النوع الأول :

أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة

وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة ، ونحوها ، لتمنع خروج الدم

ثم تتوضأ للصلاة , ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها ، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .

النوع الثاني :

ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض ، فهذه حكمها حكم المستحاضة .

ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) .

فإن قوله : ( فإذا أقبلت الحيضة ) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال " انتهى .

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء"
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:54
السؤال :

عندنا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار :

الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو )

فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول
دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا

فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي ؟.

الجواب :

الحمد لله

يرجع في ذلك إلى نية من أوقف المسجد ، فإن كان نوى أن يكون الدور الأسفل جزءاً من المسجد فحكمه حكم المسجد ، فلا يجوز للحائض دخوله .

وإن كان نوى أنه ليس من المسجد وإنما تكون فيه المغاسل وغيرها فلا يعد هذا الدور من المسجد ، ولا يأخذ حكم المسجد ، وعلى هذا يجوز للحائض دخوله والجلوس فيه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع ، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب )

أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه : ( وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ) النساء / 221

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تناوله الحمرة ( وهي السجادة ) من المسجد ، فقالت : إنها حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن حيضتك ليست في يدك

أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات ، فإنه لا يكون له حكم المسجد

ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين ؛ لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ ابن باز 10 / 221

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:55
السؤال :

صلت وهي حائض حياءً فما حكمها وما هي كفارتها ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال النووي :

أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض
الصلاة فرضها ونفلها "

المجموع(2/351)

سئل عن ذلك الشيخ ابن عثيمين

فأجاب :

لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة :
" أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تصم ؟ "

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ، ولا يحلّ لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها "

فتاوى المرأة المسلمة(1/285).

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 05:56
السؤال :

هل يجوز للحائض أن تحضر الجمعة
لتستمع للخطبة فقط ؟ أرجو ذكر الدليل .

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت ستجلس في المسجد لاستماع الخطبة فإن هذا لا يحل ، لأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا مروراً فقط .

أما إذا كانت ستجلس في مكان ملحق بالمسجد أو قريب من المسجد فإن هذا لا بأس به ، لأنها لم تدخل في المسجد حيئنذٍ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد ، حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .

رواه البخاري (324) ومسلم (890)

اهـ رسالة الدماء الطبيعية للنساء (ص 52-53) .

والعَاتِق هِيَ الْجَارِيَة الْبَالِغَة .

وذوات الخدور هن الأبكار .

وسئلت اللجنة الدائمة (5/398)

عن حكم دخول الحائض المسجد .

فأجابت :

لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مروراً إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (6/272)

ما حكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط ؟

فأجابت :

لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء . . .

أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأُمِن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) النساء / 43 .

والحائض في معنى الجنب ؛ ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض اهـ .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-04-11, 06:00
و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

انتهت السلسة بفضل من الله

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

اتمني لكم التوفيق

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

messi20122013
2018-04-11, 09:15
بارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2019-10-18, 05:01
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير