المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نواقض الوضوء


*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:25
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري في

الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

السؤال :

ما الدليل على أن النوم ناقض للوضوء ؟.

الجواب :

الحمد لله

أما الدليل على أن النوم ناقض للوضوء ، فقد ثبت في ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في السنن ، قال : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ )

رواه الترمذي (89) وحسنه الألباني
فذكر النوم من نواقض الوضوء .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في النَّوم هل هو ناقضٌ
للوضوء أم لا على أقوالٍ ، منها :

القول الأول :

أن النَّوم ناقضٌ مطلقاً يسيرُه وكثيره , وعلى أيِّ صفة كان ، وهو قول إسحاق والمزني والحسن البصري وابن المنذر ، لحديث صفوان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه المتقدم ، فإنه ذكر النوم من نواقض الوضوء ، ولم يقيده بحال معينة .

القول الثَّاني :

أنَّ النَّوم ليس بناقضٍ مطلقاً لحديث أنس بن مالك : أن الصَّحابة رضي الله عنهم ( كانوا ينتظرون العِشاء على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حتى تخفِقَ رؤوسهم ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون )

رواه مسلم (376)

وفي رواية البزَّار : ( يضعون جنوبهم ) .

وهو قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب .

وهذان القولان متقابلان , كلٌّ منهما قد أخذ بطرف من الأدلة , أما جمهور العلماء فقد جمعوا بين هذه الأدلة ، فقالوا : إن النوم ينقض الوضوء في حالات معينة ، ولا ينقض في أخرى ، وإن كانوا اختلفوا في طريقة الجمع بين الأدلة .

القول الثالث :

إن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض , وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان , وهو المذهب عند الحنفية والشافعية .

"المجموع" (2/14) .

القول الرابع :

أن النَّوم ناقضٌ للوضوء إلا النوم اليسير من القاعد والقائم , وهو المذهب عند الحنابلة .

انظر : "الإنصاف" (2/20 , 25) .

ووجه استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم أن مخرج الحدث يكون مضموماً في هذه الحال فيغلب على الظن أنه لم يحدث .

وقال بعضهم وهو القول الخامس :

ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله
وهو قول مالك ورواية عن أحمد .

والفرق بين النوم الكثير والقليل :

أن الكثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث , والقليل هو الذي يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث ، كخروج الريح .

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واختاره من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة ـ وهو الصَّحيح ـ

وبهذا القول تجتمع الأدلَّة ، فإن حديث صفوان بن عسَّال دلَّ على أنَّ النَّوم ناقض للوضوء ، وحديث أنس رضي الله عنه دلَّ على أنه غيرُ ناقض .

فيُحمل حديث أنس على النوم اليسير الذي يشعر الإنسان فيه بالحدث لو أحدث ، ويُحمل حديثُ صفوان على النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه بالحدث .

ويؤيِّد هذا قوله صلى الله عليه وسلم :
( العين وِكَاء السَّهِ ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء )

رواه أحمد (4/97)
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4148) .

( الوِكَاء ) هو الخيط الَّذِي تُشَدّ بِهِ الْقِرْبَة .

( السَّهِ ) أي : الدُّبُر .

وَالْمَعْنَى : الْيَقَظَة وِكَاء الدُّبُر , أَيْ حَافِظَة مَا فِيهِ مِنْ الْخُرُوج ، لأَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَيْقِظًا أَحَسَّ بِمَا يَخْرُج مِنْهُ , فَإِذَا نَامَ اِنْحَلَّ الوكاء .

وَقَالَ الطِّيبِيُّ : إِذَا تَيَقَّظَ أَمْسَكَ مَا فِي بَطْنه , فَإِذَا نَامَ زَالَ اِخْتِيَاره وَاسْتَرْخَتْ مَفَاصِله . اِنْتَهَى من "عون المعبود" .

فإذا كان الإنسانُ لم يُحكِمْ وكاءَه بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فإن نومه ناقضٌ ، وإلا فلا .

انظر : "الشرح الممتع" (1/275) .

قال الصنعاني في "سبل السلام" (1/97) :

" والأقرب : القول بأنّ النوم ناقض لحديث صفوان . . . ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق ، وورود حديث أنس بنوم الصحابة ، وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطاً ، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم ، وبأنهم كانوا يوقظون

والأصل جلالة قدرهم ، وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء ، سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقاً ، ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصاً الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام ، ولاسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه صلى الله عليه وسلم ، فإنهم أعيان الصحابة

وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق ، فقد يغطّ من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه . ووضع الجَنْب لا يستلزم الاستغراق " انتهى باختصار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى
عند تعداده لنواقض الوضوء :

" النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث ، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء ، ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد ، فالمهم حالة حضور القلب ، فإذا كان بحيث لو أحْدث لأحسَّ بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض

وإن كان في حال لو أحْدث لم يحسّ بنفسه ، فإنه يجب عليه الوضوء ، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث ، فإذا كان الحدثُ مُنتفياً لكون الإنسان يشعر به لو حصل منه ، فإنه لا ينتقض الوضوء .

والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ، ولو كان ناقضاً لنقض يسيرهُ وكثيرهُ كما ينقض البولُ يسيرهُ وكثيره " انتهى .

ونحوه في فتاوى ابن باز (10/144) ، قال :

" النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ، وصححه ابن خزيمة .

ولما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء )

رواه أحمد والطبراني ، وفي سنده ضعف ، لكن له شواهد تعضده ، كحديث صفوان المذكور

وبذلك يكون حديثا حسنا ........ , أما النعاس فلا ينقض الوضوء ، لأنه لا يذهب معه الشعور ، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء فمن نام نوماً مستغرقاً في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوئه , سواء كان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً , وسواء كان في يده سبحة أم لا

أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا تجب عليه إعادة الوضوء لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على التفصيل المذكور " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/262) .

وقالوا أيضاً :

" إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء , فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/263) .

وانظر : "المجموع" (2/14-24) ، "مواهب الجليل" (1/312) ، "الشرح الممتع" (2/189-191) .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:27
السؤال :

ما الدليل على أن النوم يبطل الوضوء ؟

وكيف يفسر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة
الفجر بعد نومه بدون وضوء في حديث قيام الليل مع
ابن عباس رضي الله عنه ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أما الدليل على أن النوم ناقض للوضوء ، فقد ثبت في ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال :
( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ )

رواه الترمذي (89) وحسنه الألباني
فذكر النوم من نواقض الوضوء .

وقد سبق بيان اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم

وبيان أن الراجح : أن النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً ، أما النوم اليسير فلا ينقض الوضوء .

ثانياً :

وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه السائل فقد

رواه البخاري (698) ومسلم (763)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

فقد نام النبي صلى الله عليه وسلم ، وقام يصلي ولم يتوضأ ، وذكر أهل العلم أن هذا الحكم ( عدم نقض الوضوء بالنوم ) خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه ، فإذا حدث لشعر بذلك .

قال النووي :

"قَوْله : ( ثُمَّ اِضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ ) هَذَا مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَوْمه مُضْطَجِعًا لا يَنْقُض الْوُضُوء ; لأَنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَلا يَنَام قَلْبه , فَلَوْ خَرَجَ حَدَث لأَحَسَّ بِهِ ، بِخِلافِ غَيْره مِنْ النَّاس " انتهى .

وقال الحافظ :

" قَوْله : ( فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ ) كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَام عَيْنه وَلا يَنَام قَلْبه فَلَوْ أَحْدَثَ لَعَلِمَ بِذَلِكَ , وَلِهَذَا كَانَ رُبَّمَا تَوَضَّأَ إِذَا قَامَ مِنْ النَّوْم وَرُبَّمَا لَمْ يَتَوَضَّأ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبه النَّوْم لِيَعِيَ الْوَحْي الَّذِي يَأْتِيه فِي مَنَامه " انتهى .

وروى البخاري (3569)

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تَنَامُ عَيْنِي ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي ) .

ورواه أحمد (7369) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وانظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للألباني (696) .

وروى ابن ماجه (474)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ .

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

قال السندي في "حاشية ابن ماجه" :

" قَوْله ( حَتَّى يَنْفُخ ) هو الصوت الذي يُسْمَع مِنْ النَّائِم .

قَوْله ( فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأ ) لأَنَّهُ تَنَام عَيْنه وَلا يَنَام قَلْبه ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا فِي الصِّحَاح ، فَنَوْمه غَيْر نَاقِض ، لأَنَّ النَّوْم إِنَّمَا يَنْقَضِ الْوُضُوء لَمَّا خِيفَ عَلَى صَاحِبه مِنْ خُرُوج شَيْء مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْقِل ، وَلا يَتَحَقَّق ذَلِكَ فِيمَنْ لا يَنَام قَلْبه

ثم قال : فلا يَنْبَغِي ذِكْر أَحَادِيث نَوْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَاب أَصْلا ( يعني باب نقض الوضوء بالنوم ) إِلا مَعَ بَيَان أَنَّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِهَذَا الْحُكْم ، فَلْيُتَأَمَّلْ " انتهى باختصار .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:28
السؤال :

أرجو العلم عن الدم هل هو مبطل للصلاة ؟

الجواب:

الحمد لله

لا نعلم دليلاً شرعياً يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والأصل أنه ليس بناقض .

والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العباداة مشروعة إلا بدليل ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفاً من غير الفرج

فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطاً وخروجاً من الخلاف فهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

( دع ما يريبك إلى مالا يريبك )

رواه النسائي 8/328 والترمذي7/221
تحفة الأحوذي والحاكم 2/13 ، 4/99

والله تعالى أعلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/261

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:29
السؤال :

المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء وهو قليل لا يملأ الفم أو قد يصل أعلا الحلق ثم يرجع هل يقطع الوضوء ؟

الجواب:

الحمد لله

لا يقطع الوضوء ولا ينقضه .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/262

sousou 5
2018-03-24, 14:30
بااااااااااااااااااااارك الله فيك

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:30
السؤال :

الإنسان في معدته تنفس كثير ربما غازات ولكن وضوءه لم يتممه إلا بمشقة ، مثلاً يصل إلى الوجه فيحس حساً رقيقة ويخاف في نقص الوضوء ثم يبدأ الوضوء من جديد وكذلك في الصلاة عندما يصلي فيحس كذا بدون أن يشم رائحة ما الحل لهذا ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه الوسوسة من الشيطان ليفسد بها على المسلم عبادته والواجب تركها وألا يخرج المسلم من صلاته أو يعيد وضوءه إلا إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

والمقصود أن يتحقق خروج الحدث ومتى بقي
معه أدنى شك فطهارته صحيحة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/226

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:31
السؤال :

إذا كان الشخص متوضئاَ فسمع داخل بطنه صوت رياح ولكن هذه الرياح لم تخرج من فتحة الشرج فما الحكم هل يبقى متوضأ أم ينتقض وضوؤه ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الشخص متوضئأ وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك إذا لم يخرج شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

رواه مسلم 1/190 .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/256

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:32
السؤال :

هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟

الجواب:

الحمد لله

خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء .

والله تعالى أعلم

فتاوى اللجنة الدائمة 5/259

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:33
السؤال :

ماذا على الذي يبول وينتر ذكره ثم يخرج منه قطرات عند انتهائه من البول وقد تحدث هذه القطرات بعد انتهائه بدقيقة أو أكثر وفي بعض الأحيان عند انتهاء الوضوء

وذلك بدون إرادته ماذا يفعل وماذا عليه لو تركه بعد غسله مرات ؟

الجواب :

الحمد لله

لا ينبغي النتر بعد البول ، وإذا حدث أن يخرج منه قطرات بول بعد الوضوء فيجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل موضع النجاسة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/239

امام الرضا
2018-03-24, 14:33
بارك الله فيك اخى عبد الرحمن وجزاك الله عنا كل خير على المعلومات التي تفيدنا بيها يوميا

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:34
السؤال :

بعدما أتبول ( أي بعد نزول الماء ) الماء تبقى قطرات من البول في القضيب وأجلس حوالي ربع ساعة في الحمام كي أتنظف جيداً من البول طبعاً هذا مرهق ومتعب لي بعدها أتوضأ للصلاة وذهبت إلى عدة أطباء وأجريت تحاليل

واستعملت أنواع الأدوية بخصوص القضاء على هذه الظاهرة لكن دون جدوى وبعد ما أتنظف جيداً من قطرات البول المتبقية أتوضأ وأذهب إلى الصلاة وأثناء الصلاة أحس وكأن هناك قطرات متبقية في القضيب وتريد أن تخرج إلى الخارج طبعاً هذا يسبب لي مشاكل وإحراجاً خاصة إذا صليت جماعة وبعدها أكتشف

أن هناك قطرات بول متبقية قد لا تنزل بسرعة أثناء جلوسي في الحمام وأضطر إلى إعادة الصلاة أو أشك في أن صلاتي غير صحيحة الرجاء إفادتي في هذا الموضوع بالفتوى الواضحة ؟

الجواب:

الحمد لله

إذا توضأت فالأصل الطهارة ولا تلتفت إلى ما يعرض لك من الشكوك والوساوس ، فإن ذلك من الشيطان ، نعم إن تيقنت أنه خرج منك شيء بعد الوضوء بطل وضوؤك

وعليك أن تتوضأ ثانية وهكذا ما تحس به في الصلاة من بقايا شيء من البول في القضيب عليك أن تتشاغل عنه وتبني على أصل الطهارة ولا حاجة إلى التفتيش بعد ذلك

لأن ذلك مما يسبب بقاء الوسوسة عافاك الله من ذلك .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/227

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:35
السؤال :

شخص صلى وبعد الصلاة وجد على فرجه مذيا وهذا يتكرر عليه كثيرا فهل يعيد الصلاة ؟

كيف تكون طهارته وصلاته ، وما حكم صلاة الجماعة بالنسبة له ، حيث أن خروج المذي يتكرر منه باستمرار بدون شهوة ، ويحصل له ذلك أيضا بعد البول ؟

وماذا يفعل بملابسه ؟.

الجواب :

الحمد لله

يعتبر هذا حدثا دائما ، كسلس البول ، فيلزمه الوضوء لكل صلاة ، لأنه من نواقض الوضوء ، لكونه خارجا من السبيل ، ، وإذا خرج وهو في الصلاة فلا يعيد

ولا يقطع الصلاة ، لأنه يخرج بدون اختيار ، ولا ينجس الملابس ، وهو في الصلاة لكن بعد الصلاة عليه أن يتوضأ للوقت الثاني إن خرج منه شيء بعد الأولى ، وأن يطهر ملابسه للصلاة بعدها ، وأن يحاول التحفظ بلبس وقاية تحفظ الخارج

حتى لا يلوث ثيابه ، ( وله أن يصلي مع الجماعة كمأموم ، ولا يكون إماما وهو بهذه الحال ، لنقص طهارته ) ، وعليه السعي في علاج نفسه

والله أعلم .

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ
عبد الرحمن بن جبرين ص79 .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:37
السؤال :

يحدث أنه بعد الاستنجاء والوضوء أشعر بخروج قطرة من البول مما يدعوني للوضوء مرة أخرى وبعض الأحيان إلى مرتين علماً أنني بعد خروج البول أمكث خمس دقائق

حتى أتأكد أنه انقطع البول ولكن بعد أن أنتهي من الوضوء أشعر أنه خرج مني قطرة من البول صغيرة وأنا أحاول أن أتجاوز ذلك حتى لا يكون هناك نوع من الشك أو الوسواس

ثم إذا حدث أن أصيب السروال أو الثوب بقطرة من هذا هل يلزمه أن أغسله وإذا صليت فيه هل يمنع جواز الصلاة

وهل هي جائزة لأنه في بعض المرات أقوم بغسل السروال خوفاً من الشك أنه أصابه قطرة بول .

الجواب:

الحمد لله

إذا كنت قد تحققت من نزول القطرة وجب عليك الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة وغسل ما أصاب ملابسك منه ، أما مع الشك فلا شيء عليك في ذلك وينبغي أن تُعرض عن الشكوك حتى لا تصاب بالوسوسة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/106

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:43
بااااااااااااااااااااارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني وجود الطيب
ادام الله مرورك العطر

جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 14:45
بارك الله فيك اخى عبد الرحمن وجزاك الله عنا كل خير على المعلومات التي تفيدنا بيها يوميا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعد الله قلبك بكل ما تتمني
كما اسعدتني بحضورك الطيب مثلك

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

ikram Mkr
2018-03-24, 15:26
باااااااااااااااااارك الله فيك ،جزاك الله خيراااا

lille59
2018-03-24, 15:36
بارك الله فيك اخى عبد الرحمن

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 21:52
باااااااااااااااااارك الله فيك ،جزاك الله خيراااا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني وجود الطيب
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيكِ
جزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 21:53
بارك الله فيك اخى عبد الرحمن

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني وجود الطيب مثلك
ادام الله مرورك العطر

جزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:50
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل ينتقض الوضوء بخروج الدم من البدن ؟.

الجواب :

الحمد لله

خروج النجاسة من البدن لها ثلاثة أحوال :

الأولى :

أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من المخرج المعتاد ، فهذا ناقض للوضوء ، بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .

قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) المائدة/6 .

وروى الترمذي (96)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ) .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

فذكر الغائط والبول والنوم من نواقض الوضوء .

الثانية :

أن تكون بولا أو غائطاً وخرجت من غير المخرج المعتاد ، كمن أجريت له عملية جراحية وصار يخرج منه الخارج من فتحة في بطنه – مثلاً

فهذا ناقض للوضوء لأن الأدلة السابقة تدل على نقض الوضوء بخروج البول والغائط ، وعمومها يشمل خروجها من المخرج المعتاد أو غيره .

الثالثة :

أن تكون النجاسة الخارجة من البدن غير البول والغائط ، كالدم ، والقيء عند من قال بنجاسته من العلماء .

فهذا مما اختلف العلماء فيه ، فذهب بعضهم – كالإمام أبي حنيفة وأحمد على اختلاف بينهما في تفصيل ذلك – إلى أنه ناقض للوضوء .

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

1- قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة :
( إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، فتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ ) .

قالوا : فَعَلَّلَ وجوبَ الوضوءِ بأنه دم عرق ، وكلُّ الدماء كذلك .

2- ما رواه الترمذي (87)

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ .

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء ، واحتجوا بأن الأصل عدم نقض الوضوء ، وليس هناك دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بذلك .

قال النووي رحمه الله :

" وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ، ولم يثبت " انتهى .

وأجابوا عن أدلة من قالوا بالنقض بما يلي :

أما حديث المستحاضة ، فأجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك نفي كونه دم حيض ، أي ليس هذا الدم دم حيض وإنما هو دم عرق ، وإذا كان كذلك فإنك لا تتركين الصلاة ، بل تصلين ، غير أنك تتوضأين لكل صلاة .

قال النووي في "المجموع" :

" لو صح – يعني حديث المستحاضة- لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضاً ، بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث ، ولم يُرِدْ أن خروج الدم - من حيث كان - يوجب الوضوء " انتهى .

وأما حديث ثوبان ، فأجابه عنه بعدة أجوبه :

1- أنه ضعيف . قال النووي في "المجموع" " وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه : أحسنها أنه ضعيف مضطرب , قاله البيهقي وغيره من الحفاظ " انتهى .

2- أنه –مع تقدير ثبوته وصحته- لا يدل على نقض الوضوء بخروج القيء ، لأنه مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل على استحباب الوضوء من القيء ، لا على وجوبه .

مع أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس ، وقد سبق ذكر اختلاف العلماء في ذلك ، وأن الراجح طهارته ، لأنه لا دليل على القول بنجاسته .

انظر : "المجموع" (2/63-65) ، "المغني" (1/233، 234) ، (1/247- 250) ، "الشرح الممتع" (1/185- 189) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:52
السؤال :

هل السب ينقض الوضوء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

السب ليس من نواقض الوضوء
ونواقض الوضوء أشياء محصورة ، وقد سبق بيانها .

لكن يستحب لمن فعل معصية أن يتوضأ ، لأن الوضوء يكفر الخطايا ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقد ذكر الشيرازي في "المهذب" (2/73) مع "المجموع" ، وابن حزم في "المحلى" (1/241) آثاراً عن عائشة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في الأمر بالوضوء من الكلام القبيح .

قال النووي في "المجموع" (2/72) :

" الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح , كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور والفحش وأشباهها . والغرض منه تكفير الخطايا كما ثبت في الأحاديث ، ولا يجب شيء من ذلك .

قال ابن المنذر في كتابيه "الإشراف" و "الإجماع" :

أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح , كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها . . .

واحتج الشافعي ثم ابن المنذر ثم البيهقي وأصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قال في حلفه باللات والعزى , فليقل : لا إله إلا الله , ومن قال لغيره : تعال أقامرك فليتصدق )

رواه البخاري ومسلم " انتهى بتصرف .

يعني : ولم يأمره بالوضوء .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في
"الاختيارات" (ص 15) :

" ويستحب الوضوء عقيب الذنب " انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:53
السؤال :

هل الاستفراغ ينقض الوضوء ؟.

الجواب :

الحمد لله

ذهب بعض العلماء إلى أن القيء (وهو الاستفراغ) ينقض الوضوء ، منهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد ، غير أن أحمد يشترط لنقض الوضوء أن يكون القيء كثيرا فاحشاً .

وذهب الإمام الشافعي إلى أن القيء لا ينقض الوضوء ، وهذا هو الصحيح ، لأنه ليس هناك دليل صحيح على نقض الوضوء بالقيء .

انظر : "المجموع" (2/63-65)
"المغني" (1/247- 250) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؟

فأجاب :

" الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط ؛ وذلك أن الأصل عدم النقض ، فمن ادّعى خلاف الأصل فعليه الدليل

وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ونحن لا نخرج عما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

لأننا متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا ، فلا يسوغ لنا أن
نلزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة .

فإنْ قال قائل : قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ .

قلنا : هذا الحديث قد ضعًّفه أكثر أهل العلم ، ثم نقول : إن هذا مجرد فعل ، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، لأنه خالٍ من الأمر ، ثم إنه معارضٌ بحديث ـ وإن كان ضعيفاً ـ : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ .

وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس للوجوب .

وهذا القول هو الراجح ، أن الخارج من بقيه البدن لا ينقض الوضوء وإن كَثُرَ ، سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر ، إلا أن يكون بولاً أو غائطاً مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/198) .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:54
السؤال :

كنت حاملاً في الشهر الثاني وسقط الجنين قبل ذهابي للحج بيومين ، وكنت طاهرة إلا أنه في يوم التروية في الليل وجدت قليلا من الإفرازات الغامقة تشبه الإفرازات التي تكون في آخر أيام الدورة الشهرية ، أي : إنها ليست دماً بل وسخ بني

إلا أني أكملت حجي ، فهل حجي صحيح ؟ .

الجواب :

الحمد لله

ما رأيتِهِ من الإفرازات لا يؤثر على حجك ولا عمرتك ، فهو ليس دم حيض ولا نفاس ، بل إفرازات تسمى " الكدرة "

وحكم هذه الإفرازات أنها توجب الوضوء عند جمهور العلماء ، فإذا توضأت عند طواف الإفاضة فطوافك صحيح بإجماع العلماء ، فإن لم تكوني توضأت فقد اختلف العلماء : هل يصح الطواف من غير طهارة أم لا ؟

وسبق بيان ذلك

والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه الشيخ
ابن عثيمين أنه لا يشترط .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" فما بعد الطهر من كدرة ، أو صفرة ، أو نقطة ، أو رطوبة ، فهذا كله ليس بحيض ، فلا يمنع من الصلاة ، ولا يمنع من الصيام ، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته ؛ لأنه ليس بحيض .

قالت أم عطية : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) أخرجه البخاري ، وزاد أبو داود : ( بعد الطهر ) وسنده صحيح

وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر

لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف - يعني : القطن - فيه الدم فتقول لهن :

لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " انتهى .

" 60 سؤالاً عن أحكام الحيض " .

والحاصل : أن حجك صحيح إن شاء الله تعالى ، وهذه الإفرازات التي نزلت ليست حيضاً ولا نفاساً .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:55
السؤال :

إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو لا ؟

هل ينتقض الوضوء بذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا نام وشك هل هذا النوم ناقض للوضوء أم لا ؟

فلا ينتقض الوضوء بذلك .

قال النووي في "المجموع" (2/17) :

" ولو شك أنام ؟ أم نعس ؟ وقد وجد أحدهما , لم ينتقض , قال الشافعي في الأم : والاحتياط أن يتوضأ . . ثم قال :
لو تيقن النوم , وشك هل كان ممكنا أم لا ؟ فلا وضوء عليه , هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون , وهو الصواب " انتهى .

وقول النووي رحمه الله :

"هل كان ممكنا أم لا" يعني : ممكناً مقعدته من الأرض ، بناء على أنه لا ينتقض وضوؤه إذا كان ممكناً مقعدته

وقد سبق في جواب أن الصحيح في نقض الوضوء بالنوم : أنه إذا كان النوم مستغرقاً نقض الوضوء ، وإن كان يسيراً فلا ينقض .

والدليل على أن الوضوء لا ينتقض
بمجرد الشك في حصول ما ينقضه :

ما رواه البخاري (137) ومسلم (361)

عن وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ . قَالَ : ( لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

وروى مسلم (362)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا ؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :

" وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا ) مَعْنَاهُ : يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا ، وَلا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .

وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الإِسْلام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلاف ذَلِكَ . وَلا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا .

فَمِنْ ذَلِكَ : مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة , وَلا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلاة , وَحُصُوله خَارِج الصَّلاة .

هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . . .

قَالَ أَصْحَابنَا : وَلا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الاحْتِمَالانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال

قَالَ أَصْحَابنَا : وَيُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأ اِحْتِيَاطًا " انتهى باختصار .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:56
السؤال :

هل الإغماء من نواقض الوضوء ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، أجمع العلماء على أن الإغماء من
نواقض الوضوء ، ولو كان يسيراً .

فمن أغمي عليه حتى زال شعوره ، ولو لحظة انتقض وضوؤه .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/234) :

" زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل , ينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا

قال ابن المنذر :

أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه .

ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم , بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه , ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (2/25) :

" أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء , وقد نقل الإجماع فيه ابن المنذر وآخرون

واتفق أصحابنا على أن من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر بخمر أو نبيذ أو غيرهما , أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله انتقض وضوءه . . .

قال أصحابنا : والسكر الناقض هو الذي لا يبقى معه شعور , دون أوائل النشوة , وقال أصحابنا : ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وغيره , ولا بين قليله وكثيره " انتهى .

وسُئل الشيخ ابن عثيمين :

هل ينتقض الوضوء بالإغماء ؟

فأجاب :

" نعم ، ينتقض الوضوء بالإغماء ، لأن الإغماء أشدُّ من النوم ، والنوم يَنقض الوضوء إذا كان مستغرقاً ، بحيث لا يدري النائم لو خرج منه شيء ، أمّا النوم اليسير الذي لو أحدث النائم لأحسُّ بنفسه ، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء

سواء من مُضطجع أو قاعد متكئ أو قاعد غير متكئ ، أو أي حال من الأحوال ، ما دام لو أحدث أحسَّ بنفسه ، فإنه نومه لا ينقض الوضوء ، فالإغماء أشد من النوم فإذا أُغمي على الإنسان ، فإنه يجب عليه الوضوء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/200) .

وسئل الشيخ بن باز رحمه الله :

ما حكم وضوء الذين يعيشون لحظات غيبوبة ؟

فأجاب :

" هذا فيه تفصيل : إذا كان شيء يسير لا يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بوجود الحدث فلا يضر ، كالناعس الذي لا يستغرق في نومه ، بل يسمع الحركة ، فهذا لا يضره حتى يعلم أنه خرج منه شيء ، هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس

أما إن كانت الغيبوبة تمنع شعوره بالذي يخرج منه ؛ كالسكران ، أو المصاب بمرض أفقده شعوره حتى صار في غيبوبة - فهذا ينتقض وضوءه كالإغماء ، كذلك المصابون بالصرع " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (10/145) .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:58
السؤال :

ما حكم الشريعة في بائع الدخان بأنواعه ؟

أنا أدخن وحينما أسمع المؤذن أدخل المسجد هل يجب
علي أن أعيد الوضوء ، أم المضمضة تكفيني وأنا أعلم
بأن الدخان يسبب أمراضاً شتى ؟.

الجواب :

الحمد لله

يحرم بيع الدخان لخبثه وأضراره الكثيرة

وفاعل ذلك يعد فاسقاً

ولا يجب إعادة الوضوء من شرب الدخان

لكن يشرع له إزالة الرائحة الكريهة من فمه بما يذهبها

مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من ذلك .

من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/57 .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 13:59
السؤال :

أعلم أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل
فهل يجب الوضوء من أكل كبده الإبل ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل - وهم الحنابلة - :

هل يشمل ذلك جميع أجزاء الإبل
من كبد وطحال وكرش وشحم ، ونحوها ؟

على قولين :

القول الأول :

أن الوضوء لا يجب إلا من أكل اللحم خاصة .

القول الثاني :

أن الوضوء يجب من أكل اللحم ومن غيره من أجزاء
الإبل ، كالكبد والطحال والشحم ونحوها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير , من كبده , وطحاله وسنامه , ودهنه , ومرقه , وكرشه , ومصرانه , وجهان :

أحدهما : لا ينقض ; لأن النص لم يتناوله

والثاني : ينقض ; لأنه من جملة الجزور ، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته ; لأنه أكثر ما فيه , ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير , كان تحريما لجملته , كذا هاهنا " انتهى

من " المغني " (1/124) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" (وأكل اللحم خاصة من الجزور) وخرج بكلمة " خاصة " ما عدا اللحم كالكرش ، والكبد ، والشحم ، والكلية ، والأمعاء ، وما أشبه ذلك .

والدليل على ذلك :

1. أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم ، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحما ، واشترى كرشا ؛ لأنكرت عليه ، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر .

2. أن الأصل بقاء الطهارة ، ودخول غير ( الهبر : اللحم ) دخول احتمالي ، واليقين لا يزول بالاحتمال .

3. أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته ، وإذا كان كذلك ، فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر

لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا ، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة ، والأمور التعبدية غير معلومة العلة وهذا هو المشهور من المذهب .

والصحيح : أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء

والدليل على ذلك :

1. أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء ، بدليل قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) المائدة:3

فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده ، بل حتى الجلد ، وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير -وهو منع- شاملا جميع الأجزاء ، فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور -وهو أمر- شاملا جميع الأجزاء ، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل ، فإنه ينتقض وضوءك .

2. أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر ، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره .

3. أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة ، وطهارة ونجاسة ، وسلبا وإيجابا ، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة .

4. أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي ، على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي ؛ إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء ؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد ، وطعام واحد ، وشراب واحد .

5. أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا ، فالصلاة صحيحة قولا واحدا ، وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء

فالصلاة فيها خلاف ، فمن العلماء من قال بالبطلان ، ومنهم من قال بالصحة ، ففيها شبهة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .

6. أنه روى أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( توضؤوا من ألبان الإبل ) ، وإذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل ، فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى .

وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا ، سواء كان هبرا أم غيره " انتهى من

" الشرح الممتع " (1/299 -302).

فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يتوضأ الإنسان عنده أكله أي جزء من أجزاء الإبل كالكبد والطحال والكرش ونحوها

وذلك خروجا من خلاف أهل العلم ، واحتياطاً لصحة الصلاة ، لكن لا يجب الوضوء من ألبان الإبل ؛ لعدم صحة الحديث .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 14:01
السؤال :

هل الكبسولة ( دواء )
التي تستعمل من الدبر تبطل الوضوء ؟ .

الجواب :

الحمد لله

وضع التحميلة في الدبر لا ينقض الوضوء بشرطين :

الأول :

أن لا يمس حلقة الدبر حين يضعها ، فإن وضعها وحال بينه وبين مس حلقة الدبر حائل كأن يكون لبس قفازات ، أو استعمل أنبوبة : فلا ينتقض وضوؤه

وأما إن مسَّ حلقة الدبر : فإن وضوءه ينتقض .

وهذا على قول من قال من العلماء بنقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً ، سواء كان بشهوة أم لا ، وأما على القول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا بشهوة فكذلك مس الدبر .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَّضَأْ)

رواه النسائي (444) وابن ماجه (481)
وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .

قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :

والدُّبُر فَرْجٌ ؛ لأنه منفرجٌ عن الجوف ، ويخرج منه ما يخرج .

وعلى هذا : فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ حلْقة الدُّبُر ، وهذا فرعٌ من حكم مسِّ الذَّكر ، فليُرجعْ إِليه لمعرفة الراجح في ذلك .

وقوله : " حلقة دُبُر " يخرج به ما لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين ، وهما جانبا الدُّبُر ، أو مسَّ العجيزة ، أو الفخذ ، أو الأنثيين ، فلا ينتقض الوُضُوء .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 293 ) .

الثاني :

أن لا تخرج التحميلة (كلها أو بعضها) بعد وضعها في الدبُر ؛ أو تتسبب في خروج رطوبة منه ، لأن خروج شيء من الدبر يكون ناقضاً للوضوء .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

"ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج :

نقضت الوضوء" انتهى .

" المغني " ( 1 / 192 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 14:02
السؤال :

أريد أن استفسر عن أمر علمت أن رطوبة
الفرج تنقض الوضوء ..

أصابني وسواس أصبحت أتوضأ لكل صلاه ،،

هل القليل من الرطوبة يبطل ؟

وكيف افرق بينها وبين ماء الجسم (العرق)
شق علي هذا الأمر وشكرا

الجواب :

الحمد لله

رطوبة الفرج يقصد بها :

الإفرازات التي تخرج من الرحم ، وهي إفرازات شفافة ، قد لا تشعر المرأة بخروجها ، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .

وفي "الموسوعة الفقهية" (32/ 85) :

" رطوبة فرج المرأة هي ماء أبيض متردد بين المذي
والعرق يخرج من فرج المرأة " انتهى .

وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن
هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء .

وذهب الجمهور إلى أنها تنقض الوضوء ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك .

وعلى القول بأنها ناقضة للوضوء :

لا يجب الوضوء منها إلا بعد التيقن من خروجها ، فلو حصل الشك في الخارج هل هو رطوبة أو عرق ، لم يجب الوضوء ؛ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يُتيقن من وجود الناقض .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:14
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

إنني استخدم المرحاض الحديث (الإفرنجي) لقضاء الحاجة لذلك فإنني عند الاستنجاء أشعر بقطرات ماء تتساقط من الخلف ولا أدري إن كانت هذه القطرات نجسة أم لا.

فما حكمها وكيف يتم التعامل معها؟

الجواب :

الحمد لله

يجب على المسلم في أمر دينه كله أن لا يلتفت إلى ما يعرض له من وساوس الشيطان ، وعليه أن يتطهر كما أُمر ، ويصلي كما أمر ، ولا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان من وساوسه في نفسه ، يريد بها كيده ، وتبغيض العبادة إليه ، وتشكيكه فيها .

وهذه القطرات التي تتساقط من الخلف بعد تمام الاستنجاء بالماء إنما هي بقايا ماء الاستنجاء ، ينحدر متساقطا ، فلا تلتفتي إلى ذلك ، وأقبلي على صلاتك

فإن العبد لا يخرج عن يقين الطهارة بمجرد الشك ، وهذا في الحقيقة من الوسواس الذي يجب دفعه وعدم الانشغال به .

وقد روى البخاري (2056) ومسلم (361) .

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال :
( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا " انتهى .

"شرح النووي على مسلم" (4/49) .

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته :

فهل تبطل صلاته أم لا ؟ .

فأجاب :

" مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 / 219-220)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها .

فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان , حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك : أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك شك ، ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 123)

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:15
السؤال :

تصيبني وساوس في الطهارة وبفضل الله تعالى
أجتهد في محاربة الشيطان .

ولي سؤال يا شيخ أكرمك الله قال ابن المبارك رحمه الله لمن يصيبه وساوس في الطهارة لا يعيد شيء حتى يتيقن يقين يستطيع أن يحلف عليه وأنا عندما تصيبني هذه الوساوس أقف مع نفسي وأقول أنا متوضئ والحدث مشكوك فيه وأقول في نفسي هل أستطيع أن أحلف أن وضوئي انتقض فلا أستطيع للعلم أنه لا أحلف

بل أضعه حد لنفسي وأقول هل أستطيع أم لا يعني لا أعقد يمين يا شيخ بل أضعها قاعدة لي حتى أتجنب الوسوسة وهي طريقة الحمد لله ناجحة للتغالب على الوساوس فهل ما أفعله صحيحً أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

على من ابتلي بوسواس في الطهارة أو غيرها أن لا يلتفت إليه ، وأن لا يعدل عن يقين الطهارة بمجرد الشك .

فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : (شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)

رواه البخاري (2056) ومسلم (361) .

قال النووي رحمه الله :

"هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا" انتهى .

"شرح النووي على مسلم" (4/49) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"هذا الحديث الذي أفتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع ، وهي أن اليقين لا يزول بالشك ، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك

وما دامت باقية فإن الأصل بقاؤها حتى يثبت زوالها .

وفي هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس حيث يبقى بعيداً عن الوساوس والشكوك ؛ لأنه بهذا الحديث يطرح الشك ويبني على ما استيقن وهي الطهارة" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (119/56) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته :
فهل تبطل صلاته أم لا؟

فأجاب :

"مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21/219-220) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/281) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها .

فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان

حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/123) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل ؟

فأجاب :

"إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ؛ لأنه متوضئ بيقين ، واليقين لا يزول بالشك" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79/9) .

أما قول ابن المبارك :

فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في "جامعه" (1/127) :

" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ " انتهى .

فهذا بيان للمعنى السابق وهو عدم الالتفات إلى الشك مهما كان قوياً ، حتى يتيقن ذلك .

وهذا يشبه ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله
في كتاب "الأذكياء" (ص 31)

أن رجلاً جاء إلى أبي حازم فقال له :

إن الشيطان يأتيني فيقول إنك قد طلقت زوجتك فيشككني ! فقال له : أوليس قد طلقتها ؟ قال لا .

قال : ألم تأتيني أمس فطلقتها عندي ؟ فقال والله ما جئتك إلا اليوم ، ولا طلقتها بوجه من الوجوه .

قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية . انتهى .

والخلاصة :

أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة ولم يلتفت إلى هذا الشك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:16
السؤال :

قرأت أنه يجب على من لديها إفرازات دائما شفافة والتي تعرف برطوبة فرج المرأة أن تتوضأ لكل صلاه وتصلي وتقرأ ما شاءت إلى وقت الصلاة التي تليها ولكن سؤالي الذي محيرني هل عليها الاستنجاء والتحفظ لكل صلاة أيضا أم يكفي الوضوء بدون استنجاء .

أرجو الإجابة على سؤالي أخاف أن تضيع صلواتي لعدم الطهارة لهذا السبب .

الجواب :

الحمد لله

رطوبة الفرج الخارجة من الرحم - لا من المثانة - طاهرة ، وتنقض الوضوء على الراجح ، إلا أن تكون مستمرة ، فتتوضأ لكل صلاة ، ولا يلزمها الاستنجاء وإعادة التحفظ ؛ لأن هذه الرطوبة طاهرة كما تقدم .

وأما الرطوبة الخارجة من المثانة ، أو سلس البول ، فيلزم صاحبه الاستنجاء والتحفظ إذا فرط في الشد والتحفظ ، وأما إذا لم يفرط فلا يلزمه غسل المحل وعصبه لكل صلاة .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120) :

" يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه وتعصيبه أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة ..

ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ...

ويتوضأ من حدث دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء " انتهى مختصرا .

وقال في "مطالب أولي النهى" (1/236) :

"ولا يلزم إعادة غسل , ولا إعادة تعصيب لكل صلاة حيث لا تفريط في الشد ; لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه .

قالت عائشة : (اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه , فكانت ترى الدم والطست تحتها , وهي تصلي)

رواه البخاري .

فإن فرّط في الشد , وخرج الدم بعد الوضوء لزمت إعادته ; لأنه حدث أمكن التحرز منه" انتهى .

وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بأنه إن شق على صاحب السلس غسل النجاسة وتبديل العصابة ، صلى على حاله

والحاصل : أن الإفرازات الطاهرة لا يلزم فيها إعادة الاستنجاء أو تغيير العصابة ، وإنما الواجب هو الوضوء لوقت كل صلاة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:17
السؤال :

أعلم أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء
توضأ الجنب قبل الغسل أم لم يتوضأ ولكن ماذا عن
مس الذكر والإليتين أثناء الغسل ؟

فهل هذا يوجب الوضوء بعد انتهاء الغسل ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا اغتسل الجنب ومس ذكره أثناء الاغتسال
هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟

ينبني هذا على اختلاف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر ، فمن رأى أنه ناقض أوجب عليه الوضوء ، ومن رأى أنه غير ناقض فلا يوجب عليه الوضوء .

قال في "الشرح الممتع" :

" واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟

على أقوال :

القول الأول :

وهو المذهب ( أي : مذهب الإمام أحمد) أنه ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1- حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من مس ذكره فليتوضأ) .

2-حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء)

وفي رواية : (إلى فرجه) .

3-أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر ، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر ، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم .

القول الثاني :

أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، واستدلوا بما يلي :

1 حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة : أعليه وضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما هو بضعة منك) .

2 أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم النقض ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن . وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان ، وإذا كان فيه احتمال ؛ فالأصل بقاء الوضوء .

قال صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا) فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا ، فكذلك السبب الموجب شرعا ، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين .

القول الثالث :

أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة ، وحديث طلق بن علي ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر .

ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (إنما هو بضعة منك) لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك ، وحينئذ لا ينتقض الوضوء ، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض

لأن العلة موجودة ، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك ، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء ، ولغير شهوة لا يجب الوضوء ؛ ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء .

وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب ، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب ؛ بدليل أنه سأل
عن الوجوب فقال : (أعليه) وكلمة : (على) ظاهرة في الوجوب .

القول الرابع :

وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ، ولو بشهوة .

وإذا قلنا : إنه مستحب ، فمعناه أنه مشروع وفيه أجر ، واحتياط ، وأما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ ، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة ، ولم يعد إليه بعد .

فهذا غير صحيح لما يلي :

1- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع ، والجمع هنا ممكن .
2 - أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول ، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول ؛ لأن الحكم يدور مع علته ، والعلة هي قوله : (إنما هو بضعة منك)

ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ، فلا يمكن النسخ .

3 - أن أهل العلم قالوا : إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي ، أو تقدم أخذه ؛ لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره .

بمعنى : أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض ، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام ، فلا نقول : إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه ، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك .

والخلاصة :

أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا ، سواء بشهوة أم بغير شهوة ، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ، لكني لا أجزم به ، والاحتياط أن يتوضأ" انتهى .

ثم جزم الشيخ رحمه الله في شرح "بلوغ المرام" (1/259) أن مس الذكر بشهوة ناقض للوضوء ، ومسه بدون شهوة غير ناقض .

وعلى هذا القول ؛ فمن مس ذكره بشهوة أثناء الاغتسال من الجنابة وجب عليه الوضوء بعد انتهاء الغسل ، وإذا كان مسه بلا شهوة فلا يلزمه الوضوء .


ثانياً :
مس الأليتين لا ينقض الوضوء ، والخلاف إنما هو في مس حلقة الدبر ، لأنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ : (من مس فرجه فليتوضأ)

رواه النسائي (444) وابن ماجه (481)
وصححه الألباني في صحيح النسائي .

فالخلاف في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر .

وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء ، كمس الخصيتين والصفحتين .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/34) :

" فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/42) :

" قال أصحابنا : والمراد بالدبر ملتقى المنفذ , أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن , كالرُّفغ والأنثيين والإبط , في قول عامة أهل العلم ; لأنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه " انتهى

باختصار من "المغني" (1/119) .

والرُّفْغ : ما حول الفرج ، أو أصول الفخذين من باطن .

"مختار الصحاح".

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:18
السؤال:

ما حكم لو مست الزوجة ذكر زوجها ، هل ينتقض وضوئه
وهل ينتقض وضوئها سواء بحائل أو بدون حائل
بشهوة أو بدون شهوة ؟

وهل السلام على الزوجه ومسها ينقض الوضوء
ولو كان بدون شهوة وبشهوة ينقضه ؟

وهل القبلة تنقض وضوء الزوجه والزوج أو من قبل
الأخر ينقض وضوئه ؟ جزاكم الله خيرا وأعانكم .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس الذكر
هل ينقض الوضوء أولا ؟

وتقدم بيان ذلك وأن الراجح أن المس إذا كان
بشهوة نقض الوضوء .

ثانياً :

إذا مست المرأة ذكر زوجها بشهوة انتقض وضوؤها ، فإن كان بغير شهوة لم ينتقض .

قال عليش في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (1/113) :

" ومس ذكر غيره يجري على حكم اللمس من تقييده بالقصد أو الوجدان . انتهى ، أي وجدان اللذة .

ثالثاً :

إذا قلنا بالنقض فيشترط عدم وجود حائل ، وهو قول الجمهور فإن مست المرأة ذكر زوجها بحائل لم ينتقض الوضوء ، ولو كان بشهوة ؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ )

رواه الشافعي في مسنده (1/12)
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع

والإفضاء : اللمس من غير حائل

وينظر : حاشية الدسوقي (1/120) ، مغني المحتاج (1/1 ، 2) ، مطالب أولي النهى (1/143) .

رابعاً :

إذا صافح الرجل زوجته ، أو قبلها ، أو قبلته ، لم ينتقض وضوء واحد منهما ، ولو كان ذلك بشهوة ، ما لم يخرج شيء

لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ )

رواه الترمذي (86) ، والنسائي (1/104)
وابن ماجه ( 502)

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

".... والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوؤه في أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ "

ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا "انتهى.

من "مجموع الفتاوى" (17/219) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:19
السؤال :

أجريت لي عملية استئصال قولون وبسبب هذا الاستئصال أصبحت عملية التصريف وقضاء الحاجة عن طريق فتحة خارجية وأصبحت أتوضأ لكل صلاة .

ومعي أيضا سلس البول وهذا السلس يستمر معي بعد خروجي من الحمام لفترة محدودة أحيانا يستمر معي لأكثر من ساعة وأحيانا أقل من ساعة أي أن البول لا يجف إلا بعد تمام هذه المدة .

السؤال : هل أنتظر مدة جفاف البول وبعدها أتوضأ وأصلى
أم أتوضأ في أول الوقت
نظراً للعذر الأول ولا ألتفت إلي جفاف البول ؟

وإذا دخل وقت الصلاة وكنت بحاجة ماسة إلى دخول الحمام هل أتوضأ على الفور لإدراك صلاة الجماعة في المسجد أم أنتظر حتى الجفاف وأصلى في البيت ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم
وفتحت له فتحة جانبية للبراز

فأجابت :

" إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى من

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).

ثانياً :

ما دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة الجانبية ، لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره .

وينظر : "كشاف القناع" (1/88) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:20
السؤال :

هل الضحك ينقض الوضوء بالرغم من كون الشخص
ليس في حالة صلاة ولكن في استعداد لها؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا خلاف بين العلماء في أن الضحك خارج الصلاة - ولو في حال الاستعداد لها - لا ينقض الوضوء .

قال بن المنذر :

" أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ، ولا يوجب وضوءاً " .

انتهى من " الأوسط " (1/166) .

وقال النووي :

" وأجمعوا على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء ".

انتهى من "المجموع " (2 /61) .

ثانياً :

اتفق العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها .

قال ابن المنذر:

" وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ".

انتهى من كتاب "الإجماع " ص3 .

ومراده بالضحك الذي يكون قهقهة .

قال ابن قدامة :

" ولا نعلـم فيـه مخالفاً " .

انتهى من " المغني" (2/451) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" إنَّ الْقَهْقَهَةَ فِيهَا أَصْوَاتٌ عَالِيَةٌ تُنَافِي حَالَ الصَّلَاةِ ، وَتُنَافِي الْخُشُوعَ الْوَاجِبَ فِي الصَّلَاةِ...وَأَيْضًا فَإِنَّ فِيهَا مِنْ الِاسْتِخْفَافِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّلَاعُبِ بِهَا مَا يُنَاقِضُ مَقْصُودَهَا فَأَبْطَلَتْ لِذَلِكَ ".

انتهى من " مجموع الفتاوى " (22 / 617) .

ثالثاً :

بما سبق يظهر أن المختلَف فيه بين العلماء هو الضحك قهقهة في الصلاة ، هل يبطل الوضوء أم لا ؟.

والقول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا ينقض الوضوء ، لعدم وجود دليل يدل على نقضه للوضوء .

قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه : ( إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ ) .

رواه البخاري معلقاً ، والدارقطني (51) موصولاً .

وقال ابن حجر:

" وهو صحيح من قول جابر ". انتهى

" فتح الباري " (1 /280).

وقال شيخ الإسلام:

ولم يثبت عن صحابي خلافه ؛ ولأنه لا ينقض خارج الصلاة ، فكذلك في الصلاة ". انتهى من

" شرح العمدة"(1 /324) .

وقال النووي : " لمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض ... وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم .

وروى البيهقي عن أبي الزِّناد قال :

أدركتُ من فقهائنا الذين يُنتَهى إلى قولهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة ، وسليمان بن يسار ، ومشيخة جِلَّة سواهم ، يقولون : الضحك في الصلاة ينقضها ، ولا ينقض الوضوء ".

وقال : " ولم يثبت في النقض بالضحك شيء أصلاً ". انتهى

من " المجموع " (2/60).

والأحاديث التي رويت في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء .

قال النووي:

" كلها ضعيفةٌ واهيةٌ باتفاق أهل الحديث ". انتهى

من " المجموع "(2 /61).

والخلاصة :

أن الضحك لا ينقض الوضوء
سواء كان داخل الصلاة أو خارجها .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:21
السؤال :

وجدت آثار المذي في الملابس الداخلية بعدما صليت الصبح والظهر والعصر فغيّرت ملابسي قبل صلاة المغرب فهل ما صليته باطل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المذي ماء لزج يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورش الثوب بالماء .

ثانيا :

صلاتك الصبح والظهر والعصر صحيحة إن شاء الله ولا يلزمك إعادتها .

وذلك لسببين :

1- أنك لا تتيقن موعد خروج المذي ، فهناك احتمال أن يكون خرج بعد صلاة العصر ، ومع وجود هذا الاحتمال : فالأصل أن ما سبق من الصلوات كان صحيحاً

والقاعدة عند العلماء في هذا : أنه إذا وقع شك بعد الفراغ من العبادة : هل كانت صحيحة أم لا ؟ فهذا الشك لا يلتفت إليه ، ويبني المسلم على الأصل : وهو أن العبادة صحيحة حتى يتيقن ما يبطلها .

2- أن من صلى بالنجاسة جاهلا وجودها، أو علمها ثم نسيها ، فصلاته صحيحة على الراجح، ونسبه النووي رحمه الله إلى الجمهور واختاره .

المجموع (3/163).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وقوله: (أو نَسيَها) أي: نَسيَ أنَّ النَّجاسة أصابته ، ولم يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلِّف ؛ لإخلاله بشرط الصَّلاة ؛ وهو اجتناب النجاسة ، فهو كما لو صَلَّى محدثاً ناسياً حدثه.

ومثل ذلك لو نسيَ أن يغسلها .

والرَّاجح في هذه المسائل كلِّها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها ، أم نسي أن يغسلها ، أم جهل أنها أصابته ، أم جهل أنها من النَّجاسات ، أم جهل حكمها ، أم جهل أنها قبل الصَّلاة ، أم بعد الصلاة .

والدَّليل على ذلك :

القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وهذا الرَّجُل الفاعل لهذا المحرَّم كان جاهلاً أو ناسياً ، وقد رفع الله المؤاخذة به ، ولم يبقَ شيء يُطالب به .

وهناك دليل خاصٌّ في المسألة ، وهو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة ، وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة ، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة " انتهى

من "الشرح الممتع" (2/232).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:22
السؤال :

أنا شاب أبلغ من العمر 26 سنة ومشكلتي هي أني أشعر بوجود غازات في بطني وأشعر أيضا أن عملية التبرز لا تتم بالكامل فيخرج تقريبا 90 % منه والباقي لا أستطيع إخراجه أو إنزاله فأقوم باستنجاء الدبر وغسله جيدا حتى أضمن عدم وجود نجاسات بسبب هذا الجزء الباقي من البراز ولله الحمد هذا يحدث بالفعل فدائما لا أجد آثار نجاسات في الملبس لكن المشكلة هي أنى أشعر بخروج ريح عند كل وضوء وكل صلاة تقريبا لكني لا أسمع صوتا ولا أشم ريحا ....

وسألت شيوخا في هذه المسألة فقالوا : لي إذا كان الموضوع شكاً فقط فلا تعد الوضوء ؛ لأن هذا من الوسواس يريد أن يفسد عليك عبادتك ويجعلها ثقيلة عليك أما إذا تيقنت فعلا بخروج ريح وجب عليك إعادة الوضوء والصلاة حتى إذا لم تسمع صوتا أو لم تشم ريحا

وأخذت عهدا على نفسي أني لن أعيد أي وضوء أو أي صلاة حتى إذا تيقنت تماما أو سمعت صوتا أو شممت ريحا حتى لا أعطى فرصة للوسواس أن يتملك منى ويجعلني دائما أشعر بعدم استقرار نفسي وقلق شديد لدرجة أني بعد أي صلاة أشعر فيها بخروج شيء من الدبر ولم أسمع لها صوتا أو لم أشم ريحا أحلف بالله ألا أعيد هذه الصلاة حتى لا أعطي فرصة للوسوسة ..........

لكن مشكلتي هي :- - أني خائف جدا وأشعر بقلق شديد وحيرة كبيرة جدا في أن يكون الذي خرج منى بالفعل ريحا وخصوصا أني أعاني من وجود غازات في بطني وعدم القيام بعملية التبرز بصفة سليمة فأشعر بقلق لأنني لم أقم بإعادة هذه الصلاة بل حلفت ألا أعيدها وأكون بذلك قد تركت فرضا من فروض الله - وفي نفس الوقت أيضا أخاف أن أعيد الوضوء والصلاة وبذلك أكون قد حققت غاية وهدف الشيطان لوسوستي وجعل العبادة ثقيلة علي

أنا في حيرة كبيرة وقلق شديد لأن هذا الموضوع يتكرر لي كثيرا ولا أدري ما أفعله يعتبر صحيحا أم خطأ ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا توضأ الإنسان ثم شك في انتقاض وضوئه ، فلا يلتفت للشك ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك .

روى البخاري (137) ومسلم (361)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )

وروى مسلم (362)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

وقد أحسنت في عدم إعادة الوضوء ، وينبغي أن تثبت على ذلك ، فإنه خير ما تعالج به الوسوسة ، واعلم أنك بذلك لا تعد مقصرا ولا مفرطا في صلاتك ، بل أنت فاعل ما هو مطلوب منك شرعا .

ولكن العهد الذي أخذته على نفسك -أنك لن تعيد وضوء ولا صلاة حتى إذا تيقنت خروج ريح- غير صحيح .

فإذا حصل اليقين بخروج ريح فقد انتقض الوضوء ، كما دل على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفاً .

ونحن نضع بين يديك بعض فتاوى أهل العلم لتزداد يقينا وثباتا .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

الإنسان في معدته تنفس كثير ربما غازات ولكن وضوءه لم يتممه إلا بمشقة ، مثلاً يصل إلى الوجه فيحس حساً رقيقة ويخاف في نقص الوضوء ثم يبدأ الوضوء من جديد وكذلك في الصلاة عندما يصلي فيحس كذا بدون أن يشم رائحة ما الحل لهذا ؟

فأجابوا :

"هذه الوسوسة من الشيطان ليفسد بها على المسلم عبادته ، والواجب تركها وألا يخرج المسلم من صلاته أو يعيد وضوءه إلا إذا سمع صوتاً أو وجد ريحاً

لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

والمقصود أن يتحقق خروج الحدث ومتى بقي معه أدنى شك فطهارته صحيحة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/226) .

وسئلوا أيضاً (5/256) :

إذا كان الشخص متوضئاَ فسمع داخل بطنه صوت رياح ولكن هذه الرياح لم تخرج من فتحة الشرج فما الحكم هل يبقى متوضئاً أم ينتقض وضوؤه ؟

فأجابوا :

"إذا كان الشخص متوضئاً وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوؤه بذلك إذا لم يخرج شيء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

رواه مسلم " انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أشكو من مرض مزمن في القولون , ويتسبب عن ذلك خروج روائح , وخاصة أثناء الصلاة , ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني , فماذا أفعل أثناء الصلاة ؟

وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك ؟ وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة ؟

فأجاب :

"الأصل : بقاء الطهارة , والواجب عليك إكمال الصلاة , وعدم الالتفات إلى الوسوسة , حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة , قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/121) .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

أحس بغازات كثيرة ، فمثلاً أثناء الوضوء أشك هل خرج مني شيء أم لا ثم أعيد الوضوء مرة ومرتين تقريبًا ، فهل هذا طبيعي ، وما الحكم؟

فأجاب :

"ما يحدث لبعض الناس من الإحساس بخروج ريح أثناء الصلاة ونحوها ، الغالب أنه وهم لا حقيقة له ، وفي الحديث : (لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً)" انتهى

من "فتاوى إسلامية".

وننصحك بمراجعة الطبيب في شأن هذه الغازات ، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء ، وذلك ليستريح بالك ، وتطمئن نفسك .

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك وأن يذهب عنك ما تجد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:24
السؤال :

إذا كانت المرأة موجودة في مكان لا تستطيع الوضوء لكل صلاة وتصلي أكثر من فرض بوضوء واحد وتحافظ على وضوئها ولكنى عرفت أن الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة تنقض الوضوء وإذا كانت مستمرة تتوضأ المرأة لكل صلاة فماذا تفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

الإفرازات إن كانت مستمرة ، فحكمها حكم الاستحاضة وسلس البول ، فيلزم المرأة حينئذ أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها بعد ذلك نزول الإفرازات ولو كان ذلك في الصلاة .

وإذا توضأت بعد دخول الوقت ، ولم تنزل الإفرازات حتى دخل الوقت الثاني جاز لها أن تصلي الصلاة الثانية بوضوئها الأول .

وإذا شق عليك الوضوء لكل صلاة ، لكونك في مكان لا تستطيعين فيه الوضوء ، فلك أن تجمعي بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين صلاتي المغرب والعشاء ، فتصليهما في وقت إحداهما ، فتتوضئي وضوءً واحداً وتصلي الصلاتين معاً .

ثانياً :

هذه الإفرازات طاهرة على الراجح ، فلا يلزم غسل الملابس منها ، وهذا مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الإمام الشافعي وصححها النووي .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/392) :

"وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ،
ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" انتهى ..

وينظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:25
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

قرأت سؤال سابق وعرفت أن النوم المستغرق ينقض الوضوء ، وأحياناً أنام في القطار أو في السيارة ويحصل عندي شك هل هذا النوم كان مستغرقاً أم لا ؟

فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا توضأ المسلم فلا يحكم بانتقاض هذا الوضوء إلا إذا تيقن حصول ما ينقض الوضوء ، أما مجرد الشك – حتى لو كان شكاً قوياً – فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك .

روى البخاري (137) ومسلم (361)

أنه شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ . فقَالَ : (لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا) .

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" :

"وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا ) مَعْنَاهُ : يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا ، وَلَا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .

وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا .

فَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة , وَلَا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلَاة , وَحُصُوله خَارِج الصَّلَاة .

هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . .

قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الِاحْتِمَالَانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال" انتهى .

فإذا حصل شك ، هل كان النوم مستغرقاً أم لا ؟

لم ينتقض الوضوء بذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (21/394) :

"النوم الذي يشك فيه : هل حصل معه ريح أم لا ؟ لا ينقض الوضوء ، لأن الطهارة ثابتة بيقين ، فلا تزول بالشك" انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:26
السؤال :

حكم الإسبال ، وهل ينقض الوضوء منه أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"الإسبال في الملابس حرام ، ولكنه لا ينقض الوضوء .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/10) .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:26
السؤال :

إذا كانت الأم تقوم بتنظيف ولدها ، ولمست النجاسة
فهل ينتقض وضوؤها بذلك ؟.

الجواب :

الحمد لله

نواقض الوضوء معروفة وليس منها لمس النجاسة .

ولكن . . من مس نجاسة فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغسلها .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟

فأجاب :

" لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة الدبر أو القبل فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه

ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتفض وضوءه قبلا كانت أو دبرا ، أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه . . . إلخ" اهـ .

"مجموع فتاوى ابن باز" (6/20) .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:28
السؤال :

هل لمس الكلب أو لعاب الكلب ينقض الوضوء

الجواب :

الحمد لله

لمس الكلب أو لعابه لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي

ولا دليل في النقض من مس الكلب أو لعابه لذلك لم يذكره العلماء في نواقض الوضوء .


قال ابن قدامة في المغني 1/264

بعد أن ذكر نواقض الوضوء ولم يذكر منها مس الكلب أو لعابه :

فهذه جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء .. انتهى .

ولكن لا شكّ أن لعاب الكلب نجس مستقذر ونجاسته شديدة لا تزول إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب

وفرْقٌ بين هذا وبين نقض الطهارة

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:28
السؤال :

إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟

وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص
على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء
والرجل والمرأة في ذلك سواء .

والله أعلم

ونواقض الوضوء هي :

1- الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .

2- خروج البول والغائط من غير مخرجهما .

3- زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك بالجنون ، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك .

4- مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ )

رواه أبو داود ( الطهارة/154 )

قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)

5- أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . )

رواه مسلم ( الحيض/539)

ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس .

ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250
وفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:30
السؤال :

هل التبرج يبطل الوضوء ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي

وأن لا تبدي زينتها للرجال الأجانب؛ قال الله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) النور /31

وقد سبق ذكر الأدلة الدالة على وجوب حجاب المرأة .

وإذا تبرجت المرأة وهي على وضوء ، فإن وضوئها صحيح ولا ينتقض بذلك ، لكنها ارتكبت أمراً محرماً بتبرجها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:31
السؤال :

هل تأثم المرأة في تفكيرها الجنسي قبل الزواج ؟

وهل تأثم بإنزال المذي ؟

لأنها تتأثر من أدنى شيء أرجو سرعة الرد فأنا قلقة ، لم أكن أعلم أن هناك شيئاً اسمه مذي ، ولم أكن أجدد وضوئي عند الإنزال .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا تأثم المرأة بمجرد التفكير الجنسي ، ما لم يصحبه عمل أو نظر ، أو يتحول إلى عزم وإرادة جازمة ، وذلك لما جاء من العفو عن حديث النفس ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعمَلُوا بِهِ )

رواه البخاري ( 2528 ) ومسلم ( 127 ) .

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث :

" وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه : فمعفو عنه باتفاق العلماء ؛ لأنه لا اختيار له في وقوعه ، ولا طريق له إلى الانفكاك عنه " انتهى

من "الأذكار" ( ص 345 ) .

وقال : " وسبب العفو ما ذكرناه من تعذر اجتنابه ، وإنما الممكن اجتناب الاستمرار عليه ، فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما ".

ولاشك أن الاسترسال في هذه الخواطر والأفكار ، قد يفضي إلى الحرام ، طلبا لتفريغ الشهوة ، قيقع الإنسان في الاستمناء ، أو تتبع الصور المحرمة ، أو غير ذلك .

ولهذا ينبغي أن تدعي التفكير في هذه الأمور ، وأن تصرفي ذهنك عنها ، وأن تشغلي نفسك بطاعة الله تعالى ، وما ينفعك في أمور دينك ودنياك .

ثانيا :

المذي يخرج عادة عند ثوران الشهوة ، وهو نجس ناقض للوضوء ، لكن نجاسته مخففة فيكفي في تطهيره غسل الفرج ورشّ الثوب بالماء .

وإذا خرج المذي لمجرد التفكير العابر ، لم يأثم صاحبه .

ثالثا :

إذا كنت تجهلين أمر المذي ، وكونه ناقضا للوضوء ، وكنت تصلين بعض الصلوات مع وجوده ، فإن صلاتك صحيحة على القول الراجح ، لكونك معذورة بالجهل .

وهكذا من جهل بعض نواقض الوضوء ، كمن جهل أن لحم الإبل ينقض الوضوء ، ثم صلى ، فإن صلاته صحيحة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص

مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى
ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها – كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام ) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" ( 21 / 101).

نسأل الله لك التوفيق والسداد ، والعفة والإحصان .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:32
السؤال :

هل الانتصاب يبطل الوضوء؟

أرجو إعطائي الدليل من الحديث وغيره.

الجواب :

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فقالت :

لا ينتقض الوضوء بانتشار الذكر إذا لم يخرج شيء منه

لأن الانتشار ليس من نواقض الوضوء .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/283.

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:33
السؤال :

هل يحل للمسلم التبرع بدمه ؟

وإذا حدث وتبرع بدمه هل يمكنه أداء الصلاة
مباشرة بعد التبرع بالدم ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا وجدت الضرورة الداعية إلى هذا النقل فإنه لا حرج
فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص
المتبرع وذلك لما يأتي :

1- لقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً )

فدلت الآية الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرّمة ولا شك أن الأطباء والأشخاص المتبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء نفس ذلك المريض المهددة بالموت في حالة تركها دون نقل الدم إليها .

2- ولقوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )

فدلت الآية على نفي الإثم عمن اضطر إلى المحرم والمريض مضطر إلى إسعافه بالدم ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله .

3- أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع بالدم إذ من قواعدها أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والمريض مضطر ، ومتضرر ، وقد لحقته المشقة الموجبة لهلاكه فيجوز نقل الدم إليه .

وأما انتقاض الوضوء بخروج الدم فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى فمن ذهب إلى نقض الوضوء استدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ " . وقاس عليه الدم بجامع أنه نجس خارج من البدن .

والحديث قد رواه أحمد 4/449 وأبوداود 2981
والترمذي 87 وقال :

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . انتهى وهو رواية عن أحمد

قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .

والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً ودليل ذلك ما يلي :

1-البراءة الأصلية ، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض ولذا قال الإمام النووي رحمه الله : لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك .

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

الصحيح أن الدم والقيئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة .

2- عدم صلاحية قياس الدم على غيره لأن علة الحكم ليست واحدة .

3-أن نقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت
عن السلف من آثار ومن ذلك :

صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً ، وقال الحسن البصري رحمه الله : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .

4-أن كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد القيئ لا يدل على الوجوب لأن القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد غير المقترن بما يدل على الأمر لا يدل على الوجوب

وغايته الدلالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولذا قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله :

استحباب الوضوء من الحجامة والقيئ ونحوهما متوجه ظاهر .

فخلاصة ما تقدم :

جواز التبرع بالدم ، وأن المتبرع يستحب له أن يتوضأ بعد تبرعه بالدم وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه . والله تعالى أعلم .

ينظر في مسألة التبرع :

المختارات الجلية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي 327 ، أحكام الأطعمة في الشريعة للدكتور عبد الله الطريقي 411 مجلة المجمع الفقهي عدد 1 ص 32 ، نقل الدم وأحكامه للصافي 27 أحكام الجراحة الطبية للدكتور الشنقيطي 580

وفي مسألة نقض خروج الدم للوضوء :

مجموع الفتاوى 20/526 شرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/295 المغني لابن قدامة 1/234 توضيح الأحكام للبسام 1/239 الشرح الممتع لابن عثيمين 1/221

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:35
السؤال :

هل يبطل الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورة زوجته ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يبطل الوضوء بذلك
وليس منها نظر الرجل إلى عورة نفسه أو غيره .

وسئلت اللجنة الدائمة (5/270) :

هل يفسد الوضوء بمجرد النظر إلى النساء والرجال العراة وهل يفسد الوضوء إذا نظر الرجل إلى عورته ؟

فأجابت :

" لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ إلى النساء والرجال العراة ، ولا بمجرد النظر إلى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك " اهـ

وسئلت ـ أيضاً ـ (5/283) :

هل يستطيع المسلم أن يمس المصحف أو يصلي إذا
نظر إلى عورته وهو متوضئ ؟

فأجابت :

" نعم ، يجوز ، وليس النظر إلى العورة من نواقض الوضوء " . اهـ .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:36
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجوز لي أن أجلس مع أخت زوجتي
وهل ينتقض وضوئي بلمسها ؟

أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟ .

الجواب :

الحمد لله

يُحرم عليك أن تجلس مع أخت زوجتك أو غيرها من النساء الأجنبيات خالياً بها

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما )

رواه البخاري 9/290 ، ومسلم برقم ( 1341 ) ، وأحمد في المسند ( 1/222و346 ) .

فيحرم على الرجل أن يختلي بامرأة أجنبية منه ، فإن أخت زوجتك أجنبية منك لأنه إذا طلقت زوجتك جاز لك أن تتزوجها ، فهي ليست من محارمك

أما بالنسبة لنقض الوضوء :

فإن الوضوء لا ينقض إلا بلمس المرأة بشهوة ، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة نقض وضوؤه سواء كانت المرأة أجنبية أو غيرها

والمس الذي ينقض الوضوء هو مس البدن بدون
حائل وهذا ما قرره أهل العلم

والله أعلم

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 48.

وقد تقدم بيان تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:37
السؤال :

أنا مصاب ببثور الشباب والتي تظهر في الوجه والكتف .

وهذه البثور قد تلتهب وتتورم وفي النهاية قد تنفتح ويخرج دم منها وفي بعض الأحيان سائل أصفر ينتج عن هذا الالتهاب .

وقد يحدث أن هذا الدم يصيب ثيابي ، فهل يجب علي
استبدال هذه الملابس وغسلها إذا أردت الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الدم الخارج من غير السبيلين ، مختلف فيه بين الفقهاء ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض ، وقد سبق بيان ذلك

وان الراجح أنه لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

ثانيا :

ما أصاب ثيابك من الدم أو القيح ، إن كان يسيرا ، فلا حرج عليك في الصلاة بها ، وإن كان كثيرا لزمك غسلها أو تبديلها في قول جمهور الفقهاء .

ومال بعض أهل العلم إلى أن الدم الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين طاهر غير نجس.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا ؛ لأن النص والقياس يدلان عليه " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/443).

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:38
السؤال :

إخواني في الله إني ألاقي مشكله صعبة في الطهارة لقد قرأت بعض الإجابات ولكني لم أجد مرادي بعد فأنا أحيانا وليس بشكل دائم تنزل مني بعض السوائل صفراء أو بيضاء

وهي حسب ما قرأت تنقض الوضوء ويجب علي أن أتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولكن أحيانا كثيرة أتوضأ قبل دخول وقت الصلاة إذا علمت بصعوبة وضوئي في المكان الذي سوف أذهب إليه فهل يعتبر وضوئي صحيحا

وماذا علي أن أفعل حيال الصلوات التي صليتها بهذه الطريقة إذا لم يكن وضوئي صحيحا جزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

من كان به حدث دائم كسلس البول ، أو استحاضة أو نحوها فعليه أن يتوضأ لكل صلاة ، ويجعل على فرجه ما يمنع تعدي الخارج عن موضعه لئلا ينجس بقية البدن والثياب ، وطهارته طهارة ضرورة لا تتقدم وقت الصلاة فعليه مراعاة ذلك ، وعلى الإنسان ان يتقي الله ما استطاع ، وما جعل عليكم في الدين من حرج .

وما سبق من الصلوات ، وما فعل من الجهل فإنه صحيح يجزئ إن شاء الله فلا يحتاج إلى إعادة .

الشيخ عبد الكريم الخضير .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:38
السؤال :

هل الكريم الذي نضعه في اليد أو الوجه ناقض الوضوء أم لا ؟ .

الجواب :

الحمد لله

" تَدَهٌُّن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل و لا يبطل الصيام أيضاً

وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام

ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها
لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها " .

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/11 ص/201.

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:39
السؤال :

بخصوص نقض الوضوء فعندما يخرج من الإنسان ريح ينتقض وضوؤه وقرأت حديثاً يفيد بأنه إذا لم يسمع المرء صوتاً أو يشم رائحة فإن الوضوء لا ينتقض ويستمر في الصلاة.

لكن ماذا لو سمعت صوتاً داخل البطن ولم يخرج فهل أخرج من الصلاة وأتوضأ ثانية؟.

الجواب :

الحمد لله

لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الخروج من الصلاة في الحالة التي سألت عنها ، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه : أخرج منه شيء ، أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

رواه مسلم (362) .

وعن عبد الله بن زيد قال : شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

متفق عليه .

قال الإمام النووي في شرح مسلم (4/49) :

وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها .ا.هـ.

ولا عبرة بالنجاسة قبل خروجها ، وقد تصدر أصوات من بطن الإنسان نتيجة انتقال الغازات .

فالمصلي إذا سمع صوتا داخل البطن ، ولم يخرج منه شيء ناقض للوضوء ولم يجد دليلاً من سماع صوت أو شم رائحة فعليه أن لا يلتفت إليه ، لأن الأصل بقاء طهارته

فلا يبطل وضوءه ، ولا ينفتل من صلاته حتى يتقين أنه خرج منه شيء ، لأن اليقين لا يزول بالشك .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:40
السؤال :

أسأل عن موضوع أشكل علي . فقد حدث أن حُشرت المناديل في مكان قضاء الحاجة مما تسبب في تعطيلها

فدفقت الماء لأزيل تلك المناديل لكني لم أنجح . وفي النهاية ، قمت وأدخلت يدي اليمنى في الحفرة فغمر الماء يمناي إلى ما دون المرفق .

وفي هذه الحالة ، هل من الضروري أن أغتسل لأنظف نفسي ، أم يكفي غسل اليد بالماء والصابون ثم الوضوء بعد ذلك ؟

وهل ستقبل الصلاة على تلك الحالة ؟

لقد قرأت الأسئلة والأجوبة الموجودة على موقعك ، كما أني قرأت الحالات التي تستوجب الغسل ، لكني أريد أن أنتهي من هذه المسألة التي أقلقتني .

الجواب :

الحمد لله

إذا أصاب الإنسان نجاسة في بدنه أو ثوبه وهو على وضوء فإنَّ وضوءه لا يتأثَّر بذلك ، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء ، ولكن غاية ما عليه أن يغسل هذه النجاسة عن بدنه أو ثوبه ويصلي بوضوئه ، ولا حرج عليه في ذلك .

انظر المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج/3 ص/23
ويراجع جواب سؤال رقم (5212) .

وينبغي عليك عند إزالة النجاسة أن يكون ذلك باليد اليسرى لا باليمنى ، وإذا أردت غمر يدك في ماء نجس للحاجة ـ كفتحة المجاري وفتحة المرحاض ـ مثلما هو مذكور في السؤال فلا تباشره بيدك والبس قفازاً ونحوه

فإن لم يكن لديك واحتجت لملامسة النجاسة
فليكن بالشمال لا باليمين .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:41
السؤال :

أعاني من جرح في أنفي، وعندما أتوضأ وأريد الاستنشاق والاستنثار، فإذا استنثرت خرج الدم من أنفي، فهل علي أن أعيد الوضوء؟ مع أن هذا قد شق عليّ .

الجواب :

الحمد لله

خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء ، على الراجح من قولي العلماء .

وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله ، وهو المروي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض ، ولهم تفصيل في ذلك ، فالحنابلة يشترطون أن يكون الدم الخارج كثيرا ، والكثرة والقلة ترجع إلى تقدير كل إنسان في نفسه .

قال النووي رحمه الله :

" ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين , كدم الحجامة والقيء والرعاف (النزيف من الأنف)
سواء قل ذلك أو كثر .

وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود .

قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .

وقالت طائفة : يجب الوضوء بكل ذلك , وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق . . . ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير" انتهى

من "المجموع" (2/62) باختصار .

وقد احتج القائلون بنقض الوضوء بأحاديث ضعيفة
كما قال النووي رحمه الله وغيره .

ودليل القول الراجح ، وهو عدم النقض ، ما يلي :

1- أن الأصل عدم النقض ، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل .

2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي .

انظر : "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (1/166).

3- ما رواه أبو داود (198) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ :

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلا ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا ؟ (أي يحرسنا) .

فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ
فَقَالَ : كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ .

قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى رَجُل من المشركين ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! أَلا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟

قَالَ : كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وهو واضح الدلالة على أن الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا ، لأنه لو كان ينقض لخرج من الصلاة .

قال النووي رحمه الله في المجموع :

" وعَلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره ".

وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

"وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .

وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز :

ليس في الدم وضوء .

وعصر ابن عمر بَثْرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ .

وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته .

وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم :

ليس عليه إلا غسل محاجمه " انتهى .

وقال الحافظ في الفتح (1/281) :

" وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبُع دما ".

وهذا كله يدل على أن خروج الدم من غير
السبيلين لا ينقض للوضوء .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:42
السؤال :

هل يبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء ، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" :

" لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى .

"مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) .

وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) :

" ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء ، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة .

وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) :

" أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ، ولكن يغسل ما أصابه" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة
هل يجب عليها أن تتوضأ ؟

فأجاب :

" إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء ، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:43
السؤال :

سؤالي عن الطهارة وبالخصوص غسل الجنابة بعد غسل اليدين والفرج ثم الوضوء هل يجوز غسل الفرج مرة أخرى حينما نعم الماء على سائر البدن أم أنه سيبطل الوضوء إذا كنت أنوي الصلاة بعد الانتهاء من الغسل ؟

الجواب :

الحمد لله

السنة أن يغسل الإنسان فرجه قبل الشروع في الغسل

كما دل عليه ما رواه البخاري (276) ومسلم (317)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَتْ مَيْمُونَةُ : (وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ) .

فإن مس فرجه بعد ذلك أو غسله مرة أخرى فالأحوط أن يتوضأ بعد انتهاء الغسل ، لما ذهب إليه أكثر العلماء من أن مس الفرج ناقض للوضوء ، وقد سبق بيان ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:45
السؤال :

أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة
لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟

وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.

الجواب :

الحمد لله

الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :

الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟

فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/457) :

"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .

وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .

المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .

وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .

وقال أيضاً (11/285) :

"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .

لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .

مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .

والله أعلم .

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جذء اخر من سلسلة

الطهارة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الأصيــل
2018-03-30, 10:09
جزاك الله خيرا على ما تقدمه

*عبدالرحمن*
2020-04-17, 04:56
جزاك الله خيرا على ما تقدمه

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير

dourari2007
2020-04-20, 15:12
موضوع قيم ...سلمت يمناك وبارك الله فيك