مشاهدة النسخة كاملة : الوضوء .. الطهاره في الاسلام
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:47
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
بسم الله و الحمد لله
و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم
اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري في
الطهارة في الاسلام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224
https://e.top4top.net/p_812vc2r31.jpg (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ماذا يستحب فعله عند الوضوء ؟
وماذا يقال بعده ؟
الجواب:
الحمد لله
إن صفة الوضوء الشرعي هي :
أن يفرغ الشخص من الإناء على كفيه ثلاث مرات
ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيتمضمض
ويستنثر ثلاث مرات
ثم يغسل وجهه ثلاث مرات
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً
ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات
وإن غسل مرتين مرتين أو مرة مرة أجزأ ذلك
ثم يقول بعد الوضوء :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/231
وأما قبل الوضوء فإنّه يسمّي الله تعالى لحديث :
لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .
سنن الترمذي 56 .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:49
السؤال :
هل ثبت في الشرع دعاء أثناء الوضوء أو لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها
وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له
وإنما المعروف شرعاً التسمية أوله والنطق بالشهادتين بعده
وقول : ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين )
بعد الشهادتين .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/205
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:50
السؤال :
عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه
عارياً أو لابساً سروالاً قصيراً لا يستر ركبته ؟
الجواب:
الحمد لله
يصح وضوؤه ، لأن كشف العورة ولبس السروال
القصير لا يمنعان من صحة الوضوء
ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته
أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/235
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:51
السؤال :
ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق
دون غسل الكف ، مكتفيا بغسلها أول الوضوء
وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين
فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه ، فإن غسلهما الأول سنة ، وبعد الوجه فرض ، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب ، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام
أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا
فيغسل الكفين وما بعدهما .
اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص77 .
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:52
السؤال :
عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الإسنان
وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات
هل يصح الوضوء أو الإغتسال ؟
الجواب:
الحمد لله
يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات
بين الإسنان لكن إزالتها أفضل .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/234
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:53
السؤال :
هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء أم أنه غير مذكور
في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
الحمد لله
لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء
فلا يشرع مسحها .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/235
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:54
السؤال :
توضأت للصلاة وأثناء الصلاة تذكرت عدم
استنشاقي فما حكم وضوئي وصلاتي ؟
الجواب:
الحمد لله
الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله : ( من توضأ فليستنثر )
رواه البخاري ومسلم
وقوله : ( من توضأ فليستنشق ) ومن لم يستنشق فوضوؤه غير صحيح ، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/209
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:55
السؤال :
هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء
إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟.
الجواب :
الحمد لله
الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول
الماء إلى الشعر .
والقاعدة ، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن ( الكريم والزيت ) في أعضاء طهارته
فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرما ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة .
أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء
فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره ) اهـ .
"فتاوى الطهارة" (ص 147) .
يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها .
سئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً :
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
فأجاب :
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً .
فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ .
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/28) .
والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه .
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:56
السؤال :
إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن
تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟
هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟.
الجواب :
الحمد لله
الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه
لا يؤثر في الوضوء ، بل يكتفى بالمسح عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ ( تزيل )
هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان في إحرامه ملبداً ، فما وضع على الرأس من التلبيد
فهو تابع له ( يعني : تابع للرأس )
وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل )
انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( 1/196 )
فتاوى المرأة المسلمة
والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق
الشعر بعضه ببعض كالحناء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-23, 13:58
السؤال :
عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن ؟وما حكم المادة الصمغية التي في الأذن هل يجب إزالتها حتى يصل الماء لجميع الأذن من الداخل ؟
مع العلم أن هذه المادة الصمغية قد تخرج من داخل الأذن .`
الجواب :
الحمد لله
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح الأذنين ، لا غسلهما ، يمسح ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بسبابتيه ، بما تبقى من البلل في يديه بعد مسح الرأس .
روى الترمذي (36)
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما .
قال أبو عيسى الترمذي :
وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما .
وروى النسائي (74)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في صفة وضوء
النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم مسح برأسه وأذنيه
باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه )
صححه الألباني في صحيح النسائي .
وفي "تحفة الأحوذي"
" وظاهر الأذنين : خارجهما مما يلي الرأس
وباطن الأذنين : داخلهما مما يلي الوجه " انتهى .
وروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه )
صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال "في عون المعبود" :
" الصماخ : الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (1/443) :
" وأما كيفية مسح الأذنين ، فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين "
انتهى بتصرف .
وما كان على فتحة الأذنين من المادة الصمغية فإنه يزال ، بخلاف ما كان داخلا ، ولا يشرع إدخال الماء داخل الأذن ، والمطلوب هو المسح لا الغسل كما سبق .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:02
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
قرأت عن ضرورة المضمضة والاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء أو الغسل ..
سؤالي هو: هل ينبغي أن يصل الماء إلى الحلق ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المضمضة واجبة من واجبات الوضوء وقد تقدم بيان ذلك
ثانياً:
يستحب في المضمضة المبالغة ، إلا أن يكون الإنسان صائماً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )
رواه أبو داود (142) والترمذي (788)
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق
والمبالغة في المضمضة:
أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم " انتهى
من "الشرح الممتع"(1/171)
لكن هذه المبالغة مستحبة ، كما ذكرنا ، وليست بواجبة ، بل متى وضع الماء في فمه ، وأداره : كفى .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَالْمَضْمَضَةُ: إدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ .
وَالِاسْتِنْشَاقُ: اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إلَى بَاطِنِ الْأَنْفِ .
وَالِاسْتِنْثَارُ: إخْرَاجُ الْمَاءِ مِنْ أَنْفِهِ. وَلَكِنْ يُعَبَّرُ بِالِاسْتِنْثَارِ عَنْ الِاسْتِنْشَاقِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ لَوَازِمِهِ.
وَلَا يَجِبُ إدَارَةُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ الْفَمِ، وَلَا إيصَالَ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ بَاطِنِ الْأَنْفِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّائِمِ " انتهى
من "المغنى" (1/89) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"ويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى إدارة " انتهى
من "الشرح الممتع"(1/172)
وعليه : فلو تمضمض الإنسان ، وحرك الماء في فمه كفاه ذلك ولا يلزم إيصال الماء إلى حلقه، بل فعله مستحب.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:03
السؤال:
الاستنشاق في الوضوء لا شك أنه واجب وأعلم بذلك
ولكنني إذا استنشقت الماء ضرني ذلك فيبدأ الصداع
ويكثر العطس فما توجيهكم حفظكم الله ؟
الجواب :
الحمد لله
الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله :
(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ)
رواه مسلم (237)
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ)
رواه مسلم (237).
وروى البخاري (161)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ).
وإلى القول بالوجوب ذهب الإمام أحمد وأبو ثور
وإسحاق وابن أبي ليلى .
وينظر : "المغني" (1/83) ، "الموسوعة الفقهية" (32/187) ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/209).
وإذا كان الاستنشاق يضرك فإنك لا تبالغ فيه ، بل تكتفي بجذب الماء إلى الأنف دون أقصاه ، فإن كان هذا يضرك أيضا ، فإنك تتوضأ دون استنشاق ثم تتيمم ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .
ويجوز أن يكون التيمم قبل الوضوء أو بعده .
قال في "زاد المستقنع" :
" ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى .
أي : من جُرح أو كان به علة ولم يستطع غسل
الموضع فإنه يتيمم له ، ويغسل
باقي أعضائه الصحيحة .
ونسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:04
السؤال:
فضيلة الشيخ ، أحسن الله إليك ونفع بعلمك إذا وضع
الرجل أو المرأة الحناء على الرأس ووضع فوق الحناء
ملاصق من قرطاس أو نايلون ، فهل يصح المسح على
الرأس من فوق ذلك الملاصق الذي فوق الحناء؟
وهل يجزيء المسح على بعضه فقط أم لا بد من
المسح على جميع ذلك الملاصق؟
وهل يقاس على المسح على العمامة لمشقة النزع؟
ومن صلى بعد أن مسح على ذلك الملاصق
هل صلاته صحيحة أم باطلة, وهل يلزمه إعادتها؟
بينوا لنا ذلك بيانا شافيا
وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم.
الجواب :
الحمد لله
إذا احتاج الرجل أو المرأة لوضع الحناء على الرأس ، وحانت الصلاة ، وأرادا الصلاة دون إزالة الحناء ، جاز المسح على الحناء في الوضوء دون الغسل ، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف
وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة
وعلى رأسه وقد لبّده بصمغ أو عسل .
وكذلك لو كان قد وضعا على الحناء لاصقا من قرطاس ونحوه ، فيمسحان عليه . ويكفي المسح على أكثر اللاصق ، ولا يجب استيعاب الرأس .
ولا ينبغي أن يتعمدا وضع اللاصق لأجل المسح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها :
فقال بعضهم : إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) المائدة/6
وإِذا مَسَحَتْ على الخمار :
فإِنها لم تمسح على الرَّأس
بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز .
وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل ، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل ، والمشقَّة موجودة في كليهما .
وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى ، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء ، أو صمغ ، أو عسل ، أو نحو ذلك :
فيجوز المسح ؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه ، فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له .
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل .
وعلى هذا ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه ، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها ، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء ، وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا - وهو ما يُسمّى بالهامة - ، جاز لها المسحُ عليه ؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى .
وقد يُقال : إن له أصلاً وهو الخاتم ، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد ، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع
ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل ، وإنما يطهرُ بالمسح ، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح ....
فالعِمامةُ ، والخُفُّ ، والخِمارُ ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر ، والدَّليل على ذلك : حديث صفوان بن عَسَّال قال : (أمَرنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم) .
فقوله : (إلا من جنابة) يعني به : الحدَثَ الأكبر .
وقوله : (ولكن من غائط وبول ونوم) ، هذا الحدث الأصغر ، فلو حصل على الإِنسان جنابة مدَّةَ المسح :
فإنه لا يمسح ، بل يجب عليه الغُسلُ ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ، لا أصلي ولا فرعي ، إلا الجبيرة" انتهى
من "الشرح الممتع على زاد المستقنع"
(1/ 239 – 242) باختصار.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:06
السؤال:
لقد قرأت بعض المعلومات عن مسح الرأس في الوضوء
ولكنني أرغب في توضيح بعض الأشياء.
شعري طويل وأنا أعاني من تساقط الشعر لأسباب طبية وأنا أحاول منع ذلك ، إذا ما مسحت رأسي بالطريقة التي وصفتها السنة فإنني سوف أعاني من تساقط شديد في الشعر
لهذا السبب ما أقوم بفعله هو أن أقوم بتخليل شعري بأناملي المبللة لكي لا أتعرض لتساقط الشعر فهل يجوز ذلك؟
وهناك أمر أريد إضافته هو أنني في بعض الأوقات أقوم بمسح شعري كاملا ولكن من الأسفل فقط
وأشعر أن هذا غير صحيح من خلال فتوى على موقعكم، هل يمكنكم أن تشرحوا الأمر لي؟ جزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
مسح الرأس في الوضوء فرض من فروضه؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) سورة المائدة/6 .
والأظهر استيعاب جميع الرأس بالمسح ، كما بينته السنة .
والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه .
لكن إن احتاج إلى أن يبدأ مسح الرأس من
القفا فلا حرج في ذلك ، إن شاء الله .
وكيفما مسح أجزأه، سواء كان عن طريق التخليل
بالإصبع أو غيرها من الطرق
لأن المقصود هو إيصال الماء إلى الرأس وقد حصل.
قال البهوتي رحمه الله:
" وكيفما مسح الرأس أجزأه لحصول المأمور به ولو مسحه بأصبع وخرقة أو خشبة أو نحوها كحجر..." انتهى من
"كشاف القناع"(1/99)
ثانيا :
إذا كان مسح جميع الرأس يسبب ضرراً ، فلا حرج أن يمسح على القدر الذي يمكنه منه ؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) سورة التغابن /16
والقول بجواز مسح بعض الرأس قول معتبر
ذهب إليه كثير من أهل العلم ، فعند الحاجة يتوجه القول
به جدا ، ويعذر من عمل به ، إن شاء الله .
ثالثا :
إن عجز عن استعمال الماء لتضرره ، تيمم بدلاً عن مسح الرأس ، وحكم الغسل حكم الوضوء من باب أولى ، قال تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) سورة النساء/ 43
قال النووي رحمه الله:
" المرض ثلاثة أضرب:
أحدها:
مرض يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا , وذلك كصداع ووجع ضرس وحمى وشبهها
فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا, وبه قال العلماء كافة ، إلا ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك : أنهم جوزوه للآية..
الضرب الثاني:
مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو, فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء..
الضرب الثالث:
أن يخاف إبطاء البرء, أو زيادة المرض ، وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته ، أو شدة الضنى, وهو الداء الذي يخامر صاحبه, وكلما ظن أنه برئ نكس..فالصحيح جواز التيمم ولا إعادة عليه, وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء ، لظاهر الآية وعموم البلوى.." انتهى
من "شرح المهذب"(2/331)
وقال أيضاً رحمه الله :
"إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة : تيمم عن الجميع, فإن منعت بعضاً دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي.." انتهى
من "شرح المهذب" المصدر السابق.
ولا حرج أن يكون التيمم في أول الوضوء أو آخره ولا يشترط في هذه الحال الترتيب بين الأعضاء
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قال بعض العلماء : إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة، كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء
أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح. اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه في تصحيح الفروع "انتهى
من "الشرح الممتع" (1/394) .
والخلاصة :
أنه إذا شق عليك مسح الرأس على الصفة التي وردت بها السنة :
فامسحه ، كيفما كان ، من الخلف ، أو من الإمام
بإمرار يدك على رأسك، أو تخليل أصابعك .
وإن شق عليك مسح جميع رأسك
فامسح القدر الذي يمكنك منه .
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:07
السؤال:
لقد قرأت في فتوى على موقعكم أن الرجل ينبغي
عليه أن يقرأ دعاء الجماع قبل أن يأتي زوجته كما ينبغي
عليه الوضوء إذا أراد الجماع مرة ثانية .
فهل المرأة عليها أن تفعل مثله في أن تقرأ الدعاء
قبل الجماع وتتوضأ قبل الجماع مرة ثانية ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الدعاء الذي يُقال قبل الجماع مشروع في حق الرجل
ولا بأس أن تقوله المرأة .
ثانياً :
يُسن للرجل إذا جامع أهله ، ثم أراد معاودة الجماعة مرة ثانية أن يتوضأ بينهما وضوءاً ، وإن اغتسل فهو أكمل .
فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا)
رواه مسلم (466)
وفي رواية لأحمد (10795)
(وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) وصححه إسنادها شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد (3/28) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا جامع الرجل زوجته وأراد العود مرة ثانية فماذا يلزمه ؟
فأجاب بقوله :
هاهنا ثلاث مراتب:
الأولى:
أن يغتسل قبل أن يعود، وهذه أكمل المراتب.
الثانية:
أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى.
الثالثة:
أن يعود بدون غسل ولا وضوء
وهذه أدنى المراتب وهي جائزة.
لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على إحدى الطهارتين إما الوضوء أو الغسل " انتهى من
"مجموع الفتاوى" (11/167) .
وهذه السنة خاصة بالرجل ؛ لأنه هو المخاطب بذلك ، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم .
وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء" (19/350) :
قال عليه السلام : ( إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ ) هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضاً؟
فأجابوا :
" الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل ؛ لأنه هو الذي أُمر بذلك دون المرأة " انتهى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان... الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:09
السؤال:
عند المسح على الحجاب أقوم بإدخال يدي من تحت أطرافه لكي أصل إلى حدود الوجه المفروضة فى الوضوء فهل يجزئ هذا لأن البعض أخبرني أن هذا يعتبر مسح و ليس غسل للوجه؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب في الوضوء هو غسل الوجه بالماء ، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ..) سورة المائدة/6 .
والغسل هو إسالة الماء على العضو
أما مجرد المسح فلا يجزئ .
قال النووي رحمه الله :
" يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فإن أمسه الماء ولم يجر لم تصح طهارته اتفق عليه الأصحاب ....." انتهى
من "شرح المهذب" (1/491) .
وقال رحمه الله :
" أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء " انتهى من
"شرح صحيح مسلم" (2/20)
وقال البهوتي رحمه الله:
" والإسباغ : تعميم العضو بالماء, بحيث يجري عليه ; فلا يكفي مسحه " انتهى من
"دقائق أولي النهى" (1/88)
والحاصل :
أنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على العضو ـ عدا الرأس ـ أما إذا لم يجر على العضو بأن اكتفى بنقل فضل الماء كما لو أراد المسح على الرأس لم يصح وضوءه.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:10
السؤال:
بعض الناس إذا توضأ واستنشق استنثر
بيده اليمنى ، فما حكم فعله ؟
الجواب :
الحمد لله
السنة أن يكون الاستنثار باليد اليسرى
والاستنثار هو إخراج ما في الأنف من الأذى .
لما رواه النسائي عن علي رض الله عنه : ( أنه دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
رواه أحمد (1078) والنسائي (90) واللفظ له .
قال النووي رحمه الله :
" السنة أن ينتثر ، وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى... , قال أصحابنا : ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح..." انتهى من
"شرح المهذب" (1/397) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه
ثم يستنثر بيسراه.." انتهى من
"المغني" (1/157) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فالمستحب أن يكون باليسرى ...
واستدل بحديث علي رضي الله عنه المتقدم " انتهى
من "فتح الباري" (1/262) .
والقاعدة في مثل هذا :
أن اليمين تقدم فيما كان من باب التكريم
وتقدم الشمال فيما كان من الأذى .
قال النووي رحمه الله :
" قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد
والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه
ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح ... ثم ذكر بعض هذه الأحاديث" انتهى
من "شرح المهذب" (1/419)
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:11
السؤال:
هل يجب على الرجل أو المرأة عند الغسل
من الجنابة تحريك الخاتم ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الخاتم واسعاً بحيث يدخل الماء إلى ما تحته فلا يجب تحريكه ، وإذا كان ضيقاً بحيث لا يدخل الماء إلى ما تحته إلا بتحريكه وجب تحريكه ، وذلك في الوضوء والاغتسال .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/30) بترقيم الشاملة
"ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في الوضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليد ، إن كان ضيقاً ولا يعلم وصول ماء الوضوء إلى ما تحته ، فإن كان الخاتم واسعاً، أو كان ضيقاً وعلم وصول الماء إلى ما تحته فإن تحريكه لا يجب ، بل يكون مستحباً.." انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟
فأجاب :
"الفقهاء قالوا : يسن تحريكه .
ولكن إذا كان ضيقاً فلابد من تحريكه
لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته ، والله عز وجل يقول: ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) [المائدة:6]
فلابد من غسل اليد كلها من أطراف
الأصابع إلى المرفق" انتهى
من "لقاء الباب المفتوح"
لقاء رقم (232) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:12
السؤال:
هل يجب على الرجل فك ضفائره لكي
يتوضأ أو يغتسل أو يصلي .
أو هل يجوز أن يصلي بالضفائر في شعره.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر عليها المسلم ؛ إذ هو من أمور العادات ، وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجراً ، ولا في حلقه إثماً ، إلا أنه أمر بإكرامه .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) .
رواه أبو داود (4163)
وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/368) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .
رواه البخاري (291) .
والترجيل هو تسريح الشعر .
والخلاصة : أنه ينبغي اتباع العرف والعادة في ذلك ، حتى لا يعرض المسلم نفسه للسخرية واغتياب الناس له .
ثانيا :
الواجب في الوضوء مسح الرأس ، لا غسله ، لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) المائدة/6
وعليه فلا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة ، بل يلزم مسح الرأس من منابت الشعر إلى القفا ، ولا يلزم مسح ما نزل عن القفا ؛ لأن الرأس ما له الترؤّس ؛ يعني : ما كان عاليا فقط.
قال في "كشاف القناع" (1/99) :
" ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ولا يجزئ مسحه عن الرأس ، سواء ردّه فعقده فوق رأسه أو لم يردّه ) " انتهى .
ثالثا :
يلزم في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن وإلى باطن الشعر ، لكن رخص الشارع للمرأة إذا ضفرت شعر رأسها ، وأرادت الغسل أن تحثو الماء على رأسها بحيث يصل إلى أصول شعرها ، ولا يلزمها نقض ضفائرها ، والرجل في ذلك مثل المرأة .
وذلك لما روى مسلم (330)
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) .
وفي رواية له : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها ، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض
لأن إيصال الماء واجب . وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة " انتهى .
وقال في "المجموع" (2/ 216) :
" قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم " انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/72) :
" قوله : (وعلى الرجل نقض الشعر) .
أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ) ... [ أحمد "2/132 - 133"، البخاري "254"، ابن ماجة "276" ] .. والأحاديث بنحو هذا كثيرة .
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء ، كما في الصحيح من حديث أم سلمة ...
والنساء شقائق الرجال ، فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء ، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء " انتهى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
" هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ " .
فأجابت :
" .. لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ... " . انتهى
من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/349) .
رابعا :
لا حرج في صلاة الرجل مع ضفره لشعره ، لكن يكره له العقص ، وهو جمع هذه الضفائر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو جمع الشعر وعقده في مؤخرة الرأس
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)
رواه مسلم (رقم/492) .
قال المناوي رحمه الله : "( معقوص ) أي :
مجموع شعره عليه (مثل الذي يصلي وهو مكتوف)
أي : مشدود اليدين إلى كتفيه في الكراهة ؛ لأن شعره إذا لم يكن منتشرا لا يسقط على الأرض ، فلا يصير في معنى الشاهد بجميع أجزائه ، كما أن يدي المكتوف لا يقعان على الأرض في السجود .
قال أبو شامة :
وهذا محمول على العقص بعد الضفر كما تفعل النساء" انتهى
من "فيض القدير" (3/6) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (26/ 109):
" اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة ...
والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد مع المصلي ، ولهذا مثَّله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف .
والجمهور على أن النهي شامل لكل مَن صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة ، ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة .
وقال مالك :
النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-24, 07:14
السؤال:
هل يمكن أن أعرف ما هي الحكمة من غسل بعض
الأعضاء ثلاث مرات أثناء الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب على المسلم إذا سمع شرع الله أن يقبل ويسلم دون انتظار بيان وجه القياس العقلي والتعليل المنطقي
وخاصة في أبواب العبادات ؛ لأن تعليل العبادات من الغيب الذي لم يطلعنا الله عز وجل على أكثر تفاصيله
وخوض العلماء فيه إنما هو محاولة تلمس بعض أوجه الحكمة ، ولم يقع ذلك منهم على سبيل الجزم والقطع .
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :
" الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلَّف التعبد
دون الالتفات إلى المعاني
يدل عليه أمور :
منها الاستقراء ؛ فإنا وجدنا الطهارة تتعدى محل موجبها ، وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات ، وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب ، وفي هيئة أخرى غير مطلوب ، وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره ، وأن التيمم - وليست فيه نظافة حسية - يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر
وهكذا سائر العبادات ؛ كالصوم والحج ، وغيرهما .
وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى ، وإفراده بالخضوع ، والتعظيم لجلاله والتوجه إليه ، وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يُفهم منها حكم خاص .
والثاني :
أنه لو كان المقصود التوسعة في وجوه التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا ، كما نصب على التوسعة في وجوه العادات أدلة لا يوقف معها على المنصوص عليه دون ما شابهه وقاربه وجامعه في المعنى المفهوم من الأصل المنصوص عليه ، ولكان ذلك يتسع في أبواب العبادات ، ولما لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود .
والثالث :
أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتدِ إليها العقلاء اهتداءهم لوجوه معاني العادات ؛ فقد رأيت الغالب فيهم الضلال فيها ، والمشي على غير طريق ، ومن ثم حصل التغيير فيما بقي من الشرائع المتقدمة ، وهذا مما يدل دلالة واضحة على أن العقل لا يستقل بدرك معانيها ولا بوضعها ، فافتقرنا إلى الشريعة في ذلك " انتهى.
" الموافقات " (2/513-520)
ويقول أيضا رحمه الله :
" عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل ، كالوضوء ، والصلاة في زمان مخصوص دون غيره ، والحج ، ونحو ذلك .
فيتأمل الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي للمناسبات التفصيلية ، ألا ترى أن الطهارات - على اختلاف أنواعها - قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدا لما يظهر لبادي الرأي ، فإن البول والغائط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء دون المخرجين فقط
ودون جميع الجسد ، فإذا خرج المني أو دم الحيض وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط ، ودون أعضاء الوضوء .
ثم إن التطهير واجب مع نظافة الأعضاء ، وغير واجب مع قذارتها بالأوساخ والأدران إذا فرض أنه لم يحدث .
ثم التراب - ومن شأنه التلويث - يقوم مقام الماء الذي من شأنه التنظيف .
ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات في ذلك.
وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ، فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضا .
ثم شرعت ركعاتها مختلفة باختلاف الأوقات ، وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكس
إلا صلاة خسوف الشمس فإنها على غير ذلك ، ثم كانت خمس صلوات دون أربع أو ست وغير ذلك من الأعداد .
فإذا دخل المتطهر المسجد أمر بتحيته بركعتين دون واحدة كالموتر أو أربع كالظهر .
فإذا سها في صلاة سجد سجدتين دون سجدة واحدة ، وإذا قرأ آية سجدة سجد واحدة دون اثنتين .
ثم أمر بصلاة النوافل ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة ، وعلل النهي بأمر غير معقول المعنى .
ثم شرعت الجماعة في بعض النوافل كالعيدين والخسوف والاستسقاء ، دون صلاة الليل ورواتب النوافل .
فإذا صرنا إلى غسل الميت وجدناه لا معنى له معقولا ، فإنه غير مكلف ، ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد ، والتكبير أربع تكبيرات دون اثنتين
أو ست أو سبع أو غيرها من الأعداد .
فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة كثيرا ، كإمساك النهار دون الليل ، والإمساك عن المأكولات والمشروبات دون الملبوسات والمركوبات والنظر والمشي والكلام وأشباه ذلك ، وكان الجماع - وهو راجع إلى الإخراج - كالمأكول - وهو راجع إلى الضد - وكان شهر رمضان -
وإن كان قد أنزل فيه القرآن - ولم يكن أيام الجمع وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمس ، أو كان الصيام أكثر من شهر أو أقل .
ثم الحج أكثر تعبدا من الجميع .
وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه " انتهى باختصار.
" الاعتصام " (2/628-630) طبعة دار ابن عفان .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة ، فالإنسان ينقاد لها تعبداً لله تعالى وطاعة له ، ثم اتباعاً لما يعلم فيها من هذه المصالح .
ومنها ما لا يعرف حكمته ، ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد بها عباده هي حكمة ، كما قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )
وما يحصل في القلب من الإنابة لله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه - ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها " انتهى.
" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (23/133)
وقد سبق تقرير هذه القاعدة في مواضع كثيرة
ولذلك كله :
فغاية ما يمكن أن نجيب عليك به في الحكمة من تثليث غسل أعضاء الوضوء هو زيادة التنظف والإنقاء ، فالثلاث عدد وسط ، ليس فيه مشقة ولا إسراف ، كما أنه يحصل به إتمام الفرض على أكمل وجه ، وهو من الإسباغ المأمور به في الوضوء
ولذلك ورد التثليث في شريعتنا في كثير من الأبواب ، كأبواب الأدعية والأذكار ، وآداب الطعام والشراب ، والعبادات ، وغير ذلك .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:41
مشكور ما شاء الله الله يجزيك الخير بارك الله فيك امتلاك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:43
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أريد أن أعرف حكم استخدام السواك أثناء الوضوء.
هل من الأفضل استخدامه بعد الوضوء أم قبله؟
بارك الله فيكم.
الجواب :
الحمد لله
اتفق العلماء على استحباب السواك عند الوضوء ، وذلك لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)
رواه البخاري تعليقاً ، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (140) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1/109) .
ورواه أحمد (9612) واللفظ :
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (5317) .
واختلف العلماء في وقت السواك عند الوضوء
فمنهم من قال : قبل التسمية للوضوء
ومنهم من قال : عند المضمضة .
قال ابن نجيم رحمه الله :
" واختلف في وقته : ففي "النهاية" و "فتح القدير" [من كتب المذهب الحنفي] أنه عند المضمضة، وفي "البدائع" و "المجتبى" : قبل الوضوء ، والأكثر على الأول ، وهو الأولى ؛ لأنه الأكمل في الإنقاء " انتهى من
"البحر الرائق" (1 /21).
وقال الزركشي رحمه الله :
"يتأكد استحباب السواك في مواضع منها عند الصلاة ، وعند المضمضة في الوضوء" انتهى من
"شرح الزركشي" (1 /30) .
وقال الشرواني رحمه الله :
" الذي مشى عليه المصنف – يعني ابن حجر الهيتمي - تبعا لجماعة أنه قبل التسمية ، والمعتمد : أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة " انتهى بمعناه
من "حواشي الشرواني" (1 /221) .
والذي يظهر : أن الأمر في هذا واسع
حيث لم يرد دليل صريح من السنة في تحديد وقته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والسواك مع الوضوء يكون مع المضمضة ؛ لأن هذا هو محل تطهير الفم ، والسواك لتطهير الفم ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب )
فيكون السواك مع المضمضة ، وإن شئت تسوكت بعد انتهاء الوضوء ، وإن شئت قبل البداية ، ولكن أفضل ما يكون مع المضمضة " انتهى من
"الشرح المختصر على بلوغ المرام" (2 /44) .
وقال أيضا :
" قال أهل العلم : ومحله عند المضمضة ؛ لأن المضمضة هي التي يكون بها تطهير الفم ، فيكون عند المضمضة ، فإن لم يتيسر له ذلك فبعد الوضوء ، والأمر في هذا واسع " انتهى من
"لقاء الباب المفتوح" (133 /31) .
وظـاهر كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى أن السواك قبل التسمية في الوضوء ، فإنه قال :
" صفته – يعني الوضوء - :
السواك ، التسمية ، غسل الكفين ثلاثا - وهما سنة - المضمضة والاستنشاق والاستنثار " انتهى من
"الثمر المستطاب" (ص 9) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:44
السؤال:
هل يشرع للحائض أن تتوضأ أثناء حيضها ؟
وهل يمكن قياس ذلك على وضوء النبي صلى الله
عليه وسلم قبل نومه وهو جنب ؟
وإذا توضأت الحائض أثناء حيضها أتكون بذلك الوضوء
قد ابتدعت ؟ . بارك الله فيكم ونفع بعلمكم .
الجواب :
الحمد لله
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ
قبل أن ينام وهو جنب ، وحثَّ على ذلك .
فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ .
رواه البخاري ( 282 ) .
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ
أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة)
رواه مسلمِ ( 305 ) .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث
وقالوا : إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذَكره وتوضأ .
وممن أمر بذلك :
علي ، وابن عمر ، وعائشة ، وشداد بنِ أوس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وَهوَ قول الحسن ، وعطاء ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء ، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ .
ومنهم مِن قالَ :
هوَ واجب ويأثم بتركه ، وَهوَ رواية عَن مالك ، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه ، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر .
" فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 357 ) .
والظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء ، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
واختلفوا : هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل ، أم لا ؟ .
فقالت طائفة :
هما سواء ، وَهوَ قول الليث ، وحكي رواية عَن أحمد ، وقد نص على التسوية بينهما في الوضوء للأكل .
والثاني :
أن الكراهة تختص بالرجل دونَ المرأة
وَهوَ المنصوص عَن أحمد .
ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرها بالوضوء ، وإنما أخبرت عَن وضوئه لنفسه .
" فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) .
وهل الحائض كالرجل الجنب في ذلك
فيشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم ؟
والجواب :
لا ، لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر ، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث ، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال ، أما الجنب ، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته ، وإذا توضأ خفت .
لكن ... إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب فتتوضأ قبل الأكل وقبل النوم .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وقال ابن دقيق العيد :
نصَّ الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض
لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثُها بخلاف الجنب لكن
إذا انقطع دمها استحب لها ذلك .
" فتح الباري " ( 1 / 395 ) .
والذي يظهر من نصوص الشرع أن الوضوء يخفف
الجنابة للرجل والمرأة .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وقد دلت هَذهِ الأحاديث المذكورة في هَذا الباب :
على أن وضوء الجنب يخفف جنابته
" فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) .
وقال النووي – رحمه الله - :
" وأصحابنا متفقون على أنه لا يُستحب الوضوء للحائض والنفساء [يعني : قبل النوم] ؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما ، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب ، والله أعلم " انتهى .
" شرح مسلم " ( 3 / 218 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:45
السؤال:
أخبرني أحد الأصدقاء أن قراءة سورة القدر يكفر
ذنوب أربعين سنة..
شرط أن تُقرأ بعد الوضوء مباشرة..
فهل هذا صحيح؟
وهل من دليل على هذا القول؟
الجواب :
الحمد لله
لا أصل شرعي لهذا الكلام
وليس في السنة النبوية ما يدل عليه .
قال السخاوي رحمه الله :
" قراءة سورة ( إنا أنزلناه ) عقيب الوضوء :
لا أصل له ، وهو مفوت سنته " انتهى .
"المقاصد الحسنة" (ص 664) .
وقال العامري الغزي رحمه الله :
" قراءة سورة القدر عقب الوضوء " لا أصل لها " .
"الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث" (ص 234) .
وذكر الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (1449)
حديثا في ذلك وقال عنه : موضوع .
وقد ثبت في السنة النبوية أدعية وأذكار تقال عقب الوضوء
فعلى المسلم الحرص عليها وعدم الزيادة عليها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:48
السؤال:
قد سألني أحد الزملاء من فترة سؤال وهو هل يصح الأستغناء عن المضمضة والأستنشاق في الوضوء حيث أن الأية القرانية لم تفصل في الأمر وإنما كانت على العموم وهو غسل الوجه ؟
فهل يصح وضوئي ناسيا أو متعمدا أن أكتفي بغسل الوجه فقط دون التمضمض والأستنشاق وهل لي أن أستحممت اليوم ونويت الوضوء غير أني لم أتمضمض أو أستنشق هل يصح ذلك كوضوء ؟ جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، والصحيح من أقوالهما أنهما واجبتان ، لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بهما ، لأنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به في الآية الكريمة .
قال الحجاوي في "الزاد" في "باب فروض الوضوء وصفته" (ص 29) :
" فروضه ستة : غسل الوجه - والفم والأنف منه - وغسل اليدين ومسح الرأس - ومنه الأذنان - وغسل الرجلين ( وأرجلكم إلى الكعبين )
والترتيب والموالاة - وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله – " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" قوله: « والفم والأنف منه »
أي : من الوجه ؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حده ، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ، لكنهما غير مستقلين ، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم
على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ) ، وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه " انتهى .
"الشرح الممتع" (1 /119) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهما داخلان في غسل الوجه ، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /78) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه ؛ لأن الفم والأنف من الوجه ، والله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
فأمر بغسل الوجه كله ، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق " انتهى .
"الملخص الفقهي" (1 /41) .
وكون الآية لم تفصل بذكر المضمضة والاستنشاق لا يعني عدم الوجوب ؛ لأن السنة مبينة للقرآن ، وقد جاءت السنة بالمضمضة والاستنشاق
ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخلّ بهما أو أحدهما في وضوء ، فكان هذا بيانا للأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه في الطهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/83) :
" كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْصِيًا ذَكَرَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا ; لِأَنَّ فِعْلَهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا وَتَفْصِيلًا لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " انتهى .
فمن ترك المضمضة أو الاستنشاق في طهارة لم تصح طهارته ، سواء كان عامدا أو ناسيا .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/153) :
" قَوْلُهُ ( وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ ) يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ , ... وَهَلْ يَسْقُطَانِ سَهْوًا أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ...
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : حَيْثُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ , فَتَرْكُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا , وَلَوْ سَهْوًا : لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ .
قَالَهُ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى :
وَلَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا عَلَى الْأَشْهَرِ , وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى " انتهى .
وقال علماء اللجنة للإفتاء :
" إذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا :
فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط
أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة -
فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء
فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى)
أخرجه مسلم (243) وابن ماجه (666) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /92) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الترتيب في الوضوء واجب ، لذلك إذا توضأ ثم بعد أن خرج من المتوضأ رأى أن مرفقه لم يصله الماء ، فيرجع فيغسله ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه ، أما إذا وجد أن رجليه لم تصبها الماء ، فيغسل رجليه فقط ؛ لأن الرجلين آخر الأعضاء في الوضوء .
إذا نسي المضمضة والاستنشاق فيفعلهما ثم يغسل يديه إلى المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه . إذاً : فهو يعيد العضو الذي حدث فيه الخلل وما بعده
إلا إذا طال الوقت فيعيد الوضوء كاملاً "
انتهى من "الشرح المختصر على بلوغ المرام" (2/73) –
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:49
السؤال:
هل الحرقوس يبطل الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
الحرقوس - حسب اطلاعنا - مادة تصنع من البخور والعفس والجاوي وأشياء أخرى تخلط وتمتزج وتستعمل للنقش والزينة ، كالحناء ، والذي يظهر أنه بعد غسلها لا يبقى لها جِرم ، بل تكون لونا كالحناء ، وهذه لا تؤثر على الوضوء .
وأما في حال بقاء جرمها فلا يصح الوضوء حتى تزال ؛ لأن من شرط صحة الوضوء : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
مع التنبيه على أن الحرقوس لو كان له جرمِ فإن وضعه لا ينقض الوضوء - كما جاء في السؤال - وإنما يمنع من صحة الوضوء ، أي لا يصح الوضوء إلا بعد إزالته ، وإذا لم يكن له جرم فإنه لا يؤثر ولا يضر .
وإذا توضأت المرأة ثم وضعته على يدها فلا ينتقض الوضوء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:51
السؤال:
هل عند غسلنا للأذنين يجب غسلهما بأصبعي الخنصر والبنصر ؟
وقد ذكر حديث صحيح في هذا المعنى في كتب ثلاث ، رغم أني قرأت فتوى لك على غير هذا النحو من أننا نستخدم أصبع الخنصر فقط ، فماذا عن هذا الحديث وصحته؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مسح الأذنين في الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب ، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى القول بالوجوب .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (43/364-365) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بالوجوب .
وانظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/88) .
ثانيا :
أما كيفية مسحهما : فيمسح داخلهما بسبابتيه ، وظاهرهما بإبهاميه ، ولا يجب عليه تتبع غضاريف أذنيه بالمسح .
روى الترمذي (36) والنسائي (102) – واللفظ له -
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
( تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ)
وصححه الألباني في "صحيح النسائي" .
قال النووي رحمه الله – في "المجموع" (1/443) :
" وَالسُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , فَظَاهِرُهُمَا مَا يَلِي الرَّأْسَ وَبَاطِنُهُمَا مَا يَلِي الْوَجْهَ .
كَذَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ وَآخَرُونَ وَهُوَ وَاضِحٌ .
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ فَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَجَمَاعَاتٌ :
يُدْخِلُ مُسَبِّحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيُدِيرُهُمَا عَلَى الْمَعَاطِفِ وَيُمِرُّ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظُهُورِ الْأُذُنَيْنِ " انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43 / 366) :
" وَالْمَسْنُونُ فِي مَسْحِهِمَا أَنْ يُدْخِل سَبَّابَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْهِمَا ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا ...
وَلاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنَ الأُْذُنَيْنِ بِالْغَضَارِيفِ ؛ لأَِنَّ الرَّأْسَ الَّذِي هُوَ الأَْصْل لاَ يَجِبُ مَسْحُ مَا اسْتَتَرَ مِنْهُ بِالشَّعْرِ ، فَالأُْذُنُ أَوْلَى " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" مسح الأذنين : كيفيته : أن يدخل الإنسان سبابتيه يعني إصبعيه ما بين الوسطى والإبهام في صماخ الأذنين ، دون أن يرصها حتى تتألم ، يدخلها في الصماخ ، والإبهام يمسح به ظاهر الأذنين ، وهو الصفحة التي تلي الرأس " انتهى .
ولا نعلم حديثاً صحيحاً في صفة مسح الأذنين أنه يكون بالخنصر والبنصر ، والمشروع مسحهما على الصفة المتقدمة الثابتة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ولو مسح ظاهرهما وباطنهما بأي أصبعين شاء من أصابع يديه أجزأه ، ولكن السنة – كما تقدم – مسح ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بسبابتيه .
وقول السائل :
إنه قرأ فتوى باستخدام الخنصر في مسح الأذنين
فلعله يقصد السبابة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:52
السؤال:
أصبت بجرح في إصبع يدي وأوصاني المعالج ببقائها جافة وعدم فتحها أو وصول الماء إليها إلا بعد عشرة أيام
وقد قرأت فتوى للشيخ ابن باز بجواز التيمم بدل العضو الذي عليه الجبيرة وسؤالي أنني أحيانا أتوضأ ثم إذا احتجت للصلاة بعد ساعة أو ساعتين تيممت ثم صليت فهل طول الانقطاع هنا بين الوضوء والتيمم يؤثر في الطهارة؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان على العضو جبيرة فإنه يمسح عليها عند الوضوء ولا يحتاج إلى التيمم ، وإنما يحتاج إلى التيمم إذا كان العضو مكشوفاً ، ـ لا جبيرة عليه ـ ولم يستطع غسله ولا مسحه بالماء ، فإنه يتيمم عنه .
وعلى هذا ، فإنك تتوضأ ثم بعد نهاية الوضوء تتيمم .
وأما تأخير التيمم عن الوضوء ساعة أو ساعتين ، فهذا ينبني على وجوب الموالاة بينهما ، والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم وجوب الموالاة بينهما ، كما سبق ذلك .
فعلى هذا ، لا حرج من تأخير التيمم عن الوضوء هذه المدة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:53
السؤال:
اغتسلت بعد الحيض ولكنني لم أستنشق أثناء الإغتسال
وبعدها جففت نفسي ،توضأت وضوءا كاملا فهل يجزء
وضوئي بعد الغسل النقص الذي في الغسل؟
وكوني أفصل بينهما بالتجفيف هل هذا خطأ؟
وفي نفس الموقف لاحظت على اسناني تراكم البياض
المعروف فهل يجب إزالته لإتمام الوضوء؟
الجواب :
الحمد لله
أولا : الراجح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ، وقد سبق بيان ذلك .
ثانيا : إذا اغتسل الرجل أو المرأة من الحدث الأكبر (كالجنابة والحيض) أجزأ هذا الغسل عن الوضوء .
روى مسلم (327)
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ :
(أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا) .
وبوب له البيهقي رحمه الله (1 / 63) :
" باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ الْوُضُوءِ فِى الْغُسْلِ " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء ، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (120/20) .
ثالثا : اختلف أهل العلم في الموالاة :
هل تجب في الغسل ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100 ، 102) :
"التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ فِي الْغُسْل غَيْرُ وَاجِبَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَال اللَّيْثُ :
لاَ بُدَّ مِنَ الْمُوَالاَةِ .
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ
وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ :
وُجُوبُ الْمُوَالاَةِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لأَِصْحَابِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ .
فَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ :
إِذَا تَوَضَّأَ مَعَ الْغُسْل لَمْ يَلْزَمِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ أَوْ لُمْعَةٍ مِنْ عُضْوٍ
سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ وَحْدَهُ بَعْدُ ، طَال الْوَقْتُ أَوْ قَصُرَ ، وَلَوْ غَسَل بَدَنَهُ إِلاَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَارَكَهَا ، وَلَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا .
وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ :
لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْل ، أَوِ الْمَضْمَضَةَ أَوِ الاِسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَوْ طَال الْفَصْل دُونَ إعَادَةٍ لِلْغُسْل .
وَيَجِبُ تَدَارُكُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ إِذْ هُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، فَهُمَا فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ " .
"الموسوعة الفقهية" (11 / 100-101)
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها " المناكير " ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب :
" على المذهب لا يلزمها
لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم .
والذي نرى أنها شرط .
فكيف نعدها شرطاً في الوضوء
ولا نعدها في الغسل ؟! فتجب إعادة الغسل " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 21).
والذي يظهر أن اغتسالك صحيح ـ حتى على القول بوجوب موالاة في الاغتسال ـ لأن الوقت الذي فصل بين الاغتسال والاستنشاق هو وقت يسير ، قد لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة ، ومثل هذا الوقت اليسير لا ينافي الموالاة .
رابعا : هذا البياض الذي يعلو الأسنان هو مادة جيرية تتجمع على الأسنان بسبب قلة العناية بالأسنان وتنظيفها وتعاهدها بالسواك ومعجون الأسنان .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الأسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الاغتسال ؟
فأجابوا :
"يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن إزالتها أفضل" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/234) .
وعلى هذا ، فوضوؤك صحيح ، ولكن ينبغي أن تتعاهدي أسنانك بالتنظيف والعناية بها .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:54
السؤال:
لقد قرأت الخلاف بين الفقهاء في مسألة البياض الذي بين الرأس والأذن-ومنه كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع- ، فمنهم من يرى مسحه ومنهم من يرى عدم مسحه، وإني أجد مشقة في قصد مسحه مع مسح الرأس، فما هو القول الراجح في ذلك؟
وهل يجوز الاقتصار على مسح أكثر (معظم الرأس)؟
أم لابد من مسح كل الرأس مع البياض الذي بين الرأس والأذن؟
وجزاكم الله خيراً.
الجواب :
الحمد لله
سبق في جواب وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وأنه لا يكفي مسح بعضها .
وحد الرأس عرضاً من الأذن إلى الأذن ، فيدخل في ذلك البياض الذي خلف الأذن ، فيجب مسحه .
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (1/118) :
" ( والبياض فوق الأذنين منه )
- أي : من الرأس - فيجب مسحه على الصحيح من المذهب " انتهى .
وقال ابن قداح المالكي في "المسائل الفقهية" (ص 20) :
" البياض الذي خلف الأذن وعظم القفا من الرأس يجب مسحهما ، ومن تركهما عامدا أعاد أبدا " انتهى .
وقال في "منح الجليل" (1/80)
– فقه مالكي – في صفة الوضوء :
" وَحده عَرْضَا [أي : الرأس]
مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْبَيَاضُ الَّذِي فَوْقَهُمَا " انتهى .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" البياض الذي بين الشعر وبين الأذن الذي ليس فيه شعر هذا أيضا داخل في الرأس فيمسحه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وحد الرأس من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس " انتهى .
"الشرح الممتع" (1 / 120) .
- ولا مشقة في مسحه ولا حرج ، فالمتوضئ متى مسح رأسه بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء المسح على هذا البياض في العادة ، ولا ينبغي التكلف في ذلك
لأن طهارة المسح قائمة على التخفيف
ولمعرفة صفة مسح الرأس كما وردت في السنة
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-25, 06:55
السؤال:
هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟
يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي ركعتي الراتبة وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة ، هل يصح ؟
أم أن ركعتي الوضوء لا تصح إلا بعد الوضوء
مباشرة (أي قبل صلاة الظهر)؟.
الجواب :
الحمد لله
يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)
رواه مسلم (234) .
وروى البخاري (160) ومسلم (226)
عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
(مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء " انتهى .
والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة .
قال النووي رحمه الله :
" يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها " انتهى .
"المجموع شرح المهذب" (3 /545)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5 / 345).
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/44) :
"وَنُدِبَ لِمَنْ تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ
رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ " انتهى .
وقال التناري الشافعي في "نهاية الزين" (ص 104) :
" ومنه صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل والإعراض ، وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها عقب الوضوء من فرض أو نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول الثواب وسقوط الطلب " انتهى .
فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء " وقبل طول الفصل " دليل على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء مباشرة .
ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو السنة الراتبة ؛ لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا مقصودتين لذاتهما ، فصح أن يُدخلهما في غيرهما بالنية .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)
إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 248-249) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل السنن تتداخل في بعضها ؟
مثل مَن أراد سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى .
فأجاب :
" نعم ، يصح ذلك ؛ لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل ، وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً : سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء ؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة
لأن بين كل أذانين صلاة ، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد .
أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل ، ولهذا لو قال قائل : سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات - ركعتين وأنويها عن الأربع ، نقول له : لا يصلح ، لماذا ؟
لأن السنة هنا مقصودة بذاتها
بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (25 / 20) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه الله :
هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر القبلية
أو سنة المغرب مثلاً ؟
فأجاب :
" سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه .
فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلاً في الحديث .
أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا إنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب ، فهذه يمكن ، وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان متطهراً " انتهى .
والخلاصة :
أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل ، ـ كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة ـ فقد فات وقتها .
والله تعالى أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:32
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
إذا كنت أشرب أحد السوائل مثل شاي أو عصير أو غيره ، وأردت أن أصلي ، فهل يجب علي غسل فمي بالماء قبل الصلاة ، وهل ينطبق هذا على قراءة القرآن من المصحف ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجب غسل الفم بعد الأكل والشرب ، سواء أراد الشخص الصلاة أم قراءة القرآن ، لكن يستحب له ذلك ، خاصةً إذا كان المأكول أو المشروب له دسم
لما روى مسلم (358)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا) .
قال النووي رحمه الله :
" قَوْله : فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْمَضْمَضَة مِنْ شُرْب اللَّبَن .
قَالَ الْعُلَمَاء :
وَكَذَلِكَ غَيْره مِنْ الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوب تُسْتَحَبّ لَهُ الْمَضْمَضَة , وَلِئَلَّا تَبْقَى مِنْهُ بَقَايَا يَبْتَلِعهَا فِي حَال الصَّلَاة " انتهى من
"شرح مسلم للنووي" .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 108) :
"الْمَضْمَضَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ ، لَمَا رَوَى سُوَيْدٌ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأْزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ - أَيْ بُل بِالْمَاءِ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ الْيُبْسِ - فَأَكَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ بَعْدَ الطَّعَامِ ، فَفَائِدَةُ الْمَضْمَضَةِ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ مِنْ أَكْل السَّوِيقِ وَإِنْ كَانَ لاَ دَسَمَ لَهُ أَنْ تَحْتَبِسَ بَقَايَاهُ بَيْنَ الأْسْنَانِ وَنَوَاحِي الْفَمِ فَيَشْغَلُهُ تَتَبُّعُهُ عَنْ أَحْوَال الصَّلاَةِ" انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:34
السؤال :
أسال هذا السؤال بالنيابة عن والداتي :
أنا ممرضة أعمل في قسم النساء والولادة في إحدى المستشفيات، وكما هو معلوم أن هذا العمل يتطلب من الممرضة أن تهتم بالأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، أي أن الممرضة تتعرض لأصناف شتى من النجاسات التي قد تصيبها جراء العمل في هذا المكان.
وسؤالي يتعلق بكيفية الصلاة والحالة هذه . وكيف أتوضأ؟
وهل يلزمني نزع الحجاب ومسح رأسي؟
وهل يلزمني تغيير ملابسي في كل فرض أصليه؟
كما أنه ليس لدي إلا أوقات محددة للاستراحة والتي قد لا تصادف وقت صلاة ، بمعنى آخر أن وقت الصلاة يأتي وأنا في ساعات العمل ، فهل يجوز لي أن أؤخر الصلوات ثم أقوم بجمعها في وقت الاستراحة المتاحة لي من قبل إدارة المستشفى؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة ، فإن أصيب البدن أو الثوب بالنجاسة وجب إزالتها قبل الدخول في الصلاة .
ويمكن لوالدتك أن تجعل ثوباً للعمل (بالطو) وثوباً آخر تصلي فيه ، فإذا أرادت الصلاة خلعت ثوب العمل ولبست الثوب الآخر .
أو يكفيها أن تغسل موضع النجاسة من الثوب ثم تصلي فيه إن شاءت .
ثانياً:
مسح الرأس بالماء في الوضوء من فرائض الوضوء ، لكن لو كان على المرأة خمار قد غطت به رأسها ، لم يلزمها نزعه ، ولها أن تمسح عليه ، لا سيما إذا كان في نزعه مشقة .
قال البهوتي رحمه الله :
" ويصح المسح على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها . ذكره ابن المنذر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (امسحوا على الخفين والخمار) رواه أحمد ، ولأنه ساتر يشق نزعه.." انتهى من
"دقائق أولي النهى"(1/62) ، وينظر "المغني" (1/187)
وحديث : (امسحوا على الخفين والخمار)
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ينظر ضعيف
الجامع رقم : ( 1270 )
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (4/105) :
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها ، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه ؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفرا وحضراً ، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب:
"المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح " انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/171) .
ثالثاً:
الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103 ، وقد سبق في بيان ذلك .
والواجب على الأخت السائلة بذل الأسباب الممكنة لأداء الصلاة في وقتها ، فإن شق عليها أو لم تتمكن لأجل الأنظمة المتبعة ، فلا حرج عليها من الجمع بين الصلاتين ، فتجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على ما هو أيسر لها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز تأخير الصلاة حتى خروج وقتها كصلاة العصر مثلا للضرورة، وذلك إذا كان الطبيب في حال إجراء العملية وتحت يده مريض لو تركه ولو لفترة قصيرة فإن في ذلك خطرا على حياته؟
فأجابت:
"على الطبيب المتخصص في إجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في وقتها ، ويجوز في حال الضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير ، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، حسبما تدعو إليه الضرورة.." انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25/44) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب المناوب ؟
فأجاب :
"تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا يجوز ، لأن الله تعالى يقول : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) ، والنبي صلى الله عليه وسلم وقَّت الصلاة بأوقات محددة ، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله ، ومن يتعدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ...
فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان ، ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع .
كما لو كانت نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع صلاة العصر ، وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ـ صحيح مسلم ـ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) فسألوا ابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : (أراد ألا يحرج أمته) أي : لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع " انتهى
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/33) .
وسئل الشيخ الفوزان حفظه الله :
نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة ولهذا نحن نسأل هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي المغرب مع العشاء جمع تأخير وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليًّا أو نسلم من تأديتها قضاء كما يفعل بعضنا أحيانًا.
فأجاب :
"إذا أمكن أن تؤدينّ الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة ؛ لأن يتيحوا لكنّ وقتًا للصلاة تصلينّ فيه وترجعن إلى العمل وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ولا يأخذ كثيرًا من الوقت وهو أمر ميسور
فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين .
أما إذا لم يمكن هذا وحاولتنّ الحصول عليه ولم يتحقق فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكنّ فلا أرى مانعاً من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال ؛ بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ؛ لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع
لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها ، فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل ، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها "
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:35
السؤال :
كنت على وضوء فأكلت قليلا من الحلويات وقمت للصلاة
ولم أغسل فمي ، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب :
الحمد لله
يستحب لمن قام إلى الصلاة أن يزيل ما قد يكون علق بها من بقايا الطعام أو رائحته ، ولهذا شرع استعمال السواك عند القيام إلى الصلاة .
فإن لم يفعل ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .
وقد روى أحمد (2541)
عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .
وصححه الألباني في "الصحيحة" (3028) .
وروى أبو داود (197)
عن أَنَس رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى .
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال في "عون المعبود" :
"فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَضْمَضَة مِنْ اللَّبَن وَغَيْره مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي فِيهَا الدُّسُومَة لَيْسَ فِيهَا أَمْر ضَرُورِيّ بَلْ عَلَى سَبِيل الِاخْتِيَار" انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
يحين وقت صلاة الفريضة وأنا على وضوء ، ولكني قد أكلت شيئا وربما بقي من آثاره شيء في أسناني ، فهل يجب علي المضمضة لإزالته أم لا ؟
فأجاب :
"المضمضة مستحبة من آثار الطعام ، ولا يضر بقاء شيء من ذلك في أسنانك بحكم الصلاة ، لكن إذا كان المأكول من لحم الإبل فلا بد من الوضوء قبل الصلاة ؛ لأن لحم الإبل ينقض الوضوء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29 / 52)
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:37
السؤال:
أريد أن أعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الدعاء بعد الوضوء : ( إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء ) ؛ هل معنى ذلك أنه يوم القيامة يدخل من أبواب الجنة الثمانية كلها ؟
جزيتم أعالي الجنان .
الجواب :
الحمد لله
روى مسلم (234) وأبو داود (169) والنسائي (148) والترمذي (55) وابن ماجة (470) وأحمد (122)
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ) .
زاد الترمذي : ( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ ) .
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" وغيره .
ونظير ذلك ما جاء في فضل أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه :
روى البخاري (1897) ومسلم (1027)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : ( نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" مَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ كُلّ عَامِل يُدْعَى مِنْ بَاب ذَلِكَ الْعَمَل , وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا مِنْ وَجْه آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " لِكُلِّ عَامِل بَاب مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة يُدْعَى مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَل "
أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ صَحِيح .
وَفِي الْحَدِيث إِشْعَار بِقِلَّةِ مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَاب كُلّهَا , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَاد مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة لَا وَاجِبَاتهَا ، لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلّهَا , بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات .
ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ , وَإِلَّا فَدُخُوله إِنَّمَا يَكُون مِنْ بَاب وَاحِد , وَلَعَلَّهُ بَاب الْعَمَل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " الْحَدِيث وَفِيهِ " فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِره أَنَّهُ يُعَارِضهُ , لِأَنَّهُ يُحْمَل عَلَى أَنَّهَا تُفْتَح لَهُ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم , ثُمَّ عِنْد دُخُوله لَا يَدْخُل إِلَّا مِنْ بَاب الْعمل الَّذِي يَكُون أَغْلَب عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى
من " فتح الباري " .
وقال القرطبي رحمه الله :
" جاء في حديث أبي هريرة : ( إن من الناس من يدعى من جميع الأبواب ) فقيل : ذلك الدعاءُ دعاءُ تنويه وإكرام ، وإعظام ثواب العاملين تلك الأعمال ... ثم يدخل من الباب الذي غلب عليه العمل " انتهى .
"التذكرة" (ص 533)
وقال القاري رحمه الله في "المرقاة" (2 / 219) :
" قيل : فيخير إظهارا لمزيد شرفه ، لكنه لا يلهم إلا اختيار الدخول من الباب المعد لعاملي نظير ما غلب عليه من أعماله ، كالريان للصائمين " انتهى .
وينظر : "دليل الفالحين" (6 / 361) ، "عمدة القاري" (16 / 248) ، (24 / 262) .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:39
السؤال :
هل يجوز المسح على ما يوضع على الشعر للزينة من أقمشة وقطع بلاستيكية وحديدية وما يربط به الشعر سواء كثرت أم قلت ؟
وهل يجوز لف الشعر كل جزء على حدة [بحيث يتم لفه من نهاية الشعرة حتى بدايتها ومسكه بقطعه حديدية]
أو وضع ضفائر كثيرة ومن ثم المسح على ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من فرائض الوضوء : مسح الرأس ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
واختُلف العلماء في القدر الذي يجب مسحه ، هل الرأس جميعه ، أم يجزئ مسح بعضه؟ فذهب مالك وأحمد إلى وجوب مسح جميع الرأس ، وهو الراجح .
وقد جاء مسح الرأس في الوضوء على صفتين :
الأولى : أن يضع يديه بعد بلهما بالماء على مقدم الرأس ثم يمسح رأسه حتى قفاه ، ثم يعود بيديه إلى مقدم رأسه .
والثانية : يمسح جميع رأسه ، ولكن باتجاه الشعر ، بحيث لا يغير الشعر عن هيئته .
وهذه الصفة تناسب من كان شعره طويلاً – رجلاً كان أو امرأة- بحيث يخشى انتفاشه بعود يديه.
روى أحمد (26484) وأبو داود (128)
عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) : المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس ، أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا " اِنْتَهَى نقلا عن "عون المعبود".
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 87) :
" فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ، فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه . قال أحمد حديث علي هكذا . وإن شاء مسح
, كما روي عن الربيّع , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . رواه أبو داود .
وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا. ووضع يده على وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ , ثم جرها إلى مؤخره . وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه " انتهى.
ثانيا :
إذا كان على رأس المرأة شيء مما يوضع للزينة ، من أربطة أو قطع بلاستيكية ونحوها ، لزمها أن تنزعها إذا كانت تغطي جزءا من رأسها ، وهذا على القول بوجوب مسح جميع الرأس .
قال الباجي رحمه الله :
" وإذا كثّرت المرأة شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه لا يصل الماء إلى شعرها من أجله وإن وصل فإنما يصل إلى بعضه وهذا مبني على وجوب الاستيعاب " انتهى
من "المنتقى" (1/ 38).
وقد خفف الإمام أحمد رحمه الله في مسح المرأة رأسها فقال : يجزئ أن تمسح مقدم رأسها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" لا خلاف في وجوب مسح الرأس , وقد نص الله تعالى عليه بقوله : ( فامسحوا برءوسكم ) . واختُلف في قدر الواجب ; فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد . وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك .
وروي عن أحمد يجزئ مسح بعضه ... وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي , إلا أن الظاهر عن أحمد رحمه الله , في حق الرجل , وجوب الاستيعاب , وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها .
قال الخلال العمل في مذهب أحمد أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها . وقال مهنا : قال أحمد : أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل . قلت له : ولم ؟ قال : كانت عائشة تمسح مقدم رأسها " انتهى
من "المغني" (1/ 86) .
وعلى هذا القول :
لا يضرها وجود هذه القطع ، لكن الأولى أن تنزعها إذا كثرت .
ثالثا :
لا حرج على المرأة في لف شعرها أو جعله ضفائر ، وتمسح عليه في الوضوء كيفما كان .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
فأجاب :
"يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو نازلاً ، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)" انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/152) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:40
السؤال :
كيفية المسح على العمامة وكيف أغسل الوجه وقد غطت العمامة بربطها الجزء العلوي من الوجه؟
وهل يجزئ غسل الوجه دون ما غطته العمامة؟
خاصة وأني أجد مشقة في ربطها وحلها؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز المسح على العمامة ؛ لثبوت ذلك في السنة الصحيحة .
"وصفة المسح على العمامة أن يبل يديه بالماء ، ويمرهما على أعلى العمامة وجوانبها" انتهى من
"فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله .
ويجب استيعاب الوجه عند غسله في الوضوء ، لقوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) المائدة/ 6.
وحد الوجه : من منابت شعر الرأس المعتاد ، أو من منحنى الجبهة إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا .
انظر : "الكافي" لابن قدامة وشرحه للشيخ ابن عثيمين .
وعليه ؛ فلابد من إزاحة العمامة ورفعها عن الوجه ليتأتى استيعاب الوجه في الوضوء .
ولا يجزئ غسل الوجه مع ترك ما غطته العمامة منه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:41
السؤال:
ما حكم من كان يغتسل غسل الجمعة - وهو يحسبه واجبا - ، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر
ويذهب إلى الصلاة دون وضوء ؛ ظانا منه أن غسل الجمعة - بصفة الإجزاء - :
تجزئه عن الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الاغتسال من حيث كونه مجزئاً عن الوضوء أو غير مجزئ ، أنواع :
1. أن يكون الاغتسال لأمر مباح ، كغسل التنظف أو التبرد ، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء ، ولو نوى باغتساله الوضوء ؛ لاشتراط الترتيب في الوضوء .
2. أن يكون الاغتسال لأمر واجب ، كغسل الجنابة والحيض والنفاس ، فهذا يجزئ عن الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ، فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا .
3. أن يكون الاغتسال لأمر مستحب ، كغسل الجمعة ، فهذا النوع اختلف فيه أهل العلم ، هل يرفع الحدث ، فيجزئ عن الوضوء ، أو لا يرفع الحدث ؟
القول الأول :
أنه يرفع الحدث ، وهو المذهب عند الحنابلة .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله "دقائق أولي النهى" (1/55) : " ( ومن نوى غسلا مسنونا ) وعليه واجب ( أو ) نوى غسلا ( واجبا ) في محل مسنون ( أجزأ عن الآخر ) " انتهى .
القول الثاني :
أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء ، حتى على القول بوجوب الغسل للجمعة ، بل لا بد من الوضوء مع الغسل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا اغتسل شخص للتبرد غسلاً مجزئاً ، فهل يكفيه عن الوضوء ؟ وإن لم يكفه ، فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء ؟ وهل لا بد فيه من نية ؟
فأجاب :
" التبرد ليس عبادة وليس طاعة ، فإذا اغتسل للتبرد لم يجزئه عن الوضوء ، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة ، أو غسل المرأة من الحيض والنفاس ؛ لأنه عن حدث ، وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلاً ، فإنه لا يجزئ عن الوضوء ، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث ، كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عن الوضوء .
فلا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث ، جنابةً أو حيضاً أو نفاساً .
السائل : وماذا يكون لو نوى ؟
الشيخ : ولو نوى ؛ لأنه لابد من الترتيب .
السائل : والغسل عن الحدث ، هل لابد من نية ؟ الشيخ: إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء ؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، ولم يذكر الوضوء " انتهى من
"لقاءات الباب المفتوح" .
ثانياً :
من صلى بغسل الجمعة ظناً منه أن ذلك يجزئه عن الوضوء ، ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما يظن ، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها في الماضي ؛ مراعاة لقول من أجاز ذلك من أهل العلم ، وهو قول معتبر ، ولأن الإنسان معذور فيما لم يبلغه فيه النص ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله .
وأما فيما بعد ذلك ، فقد بينا الخلاف في ذلك بين أهل العلم ، ولا شك أن الأحوط له ، والأبرأ لذمته : أن يتوضأ ، مع غسله ، والسنة أن يكون ذلك الوضوء قبل الغسل ، لا بعده .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:42
السؤال :
ما هو الهدف من الوضوء بعد أن يقوم
المرء بإخراج غازات ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الوضوء من خروج الريح واجب لمن أراد الصلاة ، وقد ثبت ذلك في صحيح السنَّة ، وأجمع عليه علماء الإسلام قاطبة .
فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .
رواه البخاري (135) ومسلم (225) .
وعَنْ عَبْدِ الله بنِ زَيْد أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحاً)
رواه البخاري (137) ومسلم (361) .
قال ابن المنذر رحمه الله :
وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من الذكر ، وكذلك المرأة ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، وزوال العقل بأي وجه زال العقل : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء .
"الإجماع" ( ص 29 ) .
ثانياً :
المسلم يعتقد أن ما شرعه الله تعالى فيه الحكمة البالغة ، ومن مقتضى الإيمان به تعالى : تعظيم أوامره ونواهيه ، واعتقاد أنه لم يشرع إلا ما فيه حكمة بالغة ، ولا يتوقف انقياد المسلم لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم على معرفته بحكمة التشريع ، بل يكفيه أن يعلم ما شرع الله فيسارع إلى تنفيذه .
قال ابن القيم رحمه الله :
ومن علامات تعظيم الأمر والنهي :
أن لا يحمل الأمرَ على عِلةٍ تُضعِف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل ، بل يُسَلِّمُ لأمرِ الله تعالى وحُكمه ، ممتثلا ما أمر به ، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر ، فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه :
حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله .
"الوابل الصيب" (ص 35) .
ثالثاً :
ومن حكمة التشريع : أن الريح التي تخرج من الدبر تخرج من موضع خروج الغائط الذي ينقض الوضوء، فأخذت حكمه ، بخلاف الريح التي تخرج من الفم (الجشاء) فلا تنقض الوضوء .
قال ابن القيم رحمه الله :
وأما قوله "وفرَّق بين الريح الخارجة من الدبُر وبين الجشوة فأوجب الوضوء من هذه دون هذه" :
فهذا - أيضاً - من محاسن هذه الشريعة وكمالها ، كما فرق بين البلغم الخارج من الفم وبين العذرة في ذلك .
ومَن سوَّى بين الريح والجشاء :
فهو كمن سوَّى بين البلغم والعذرة ، والجشاء من جنس العطاس الذي هو ريح تحتبس في الدماغ ثم تطلب لها منفذاً ، فتخرج من الخياشيم ، فيحدث العطاس ، وكذلك الجشاء ريح تحتبس فوق المعدة ، فتطلب الصعود ، بخلاف الريح التي تحتبس تحت المعدة .
ومن سوَّى بين الجشوة والضرطة في الوصف والحكم :
فهو فاسد العقل والحس .
"إعلام الموقعين" (2/107 ، 108) .
وقد يخرج مع الريح شيء من الرطوبة لا يشعر بها صاحبها ، فحسم الشرع الأمر بالوضوء من خروج الريح .
قال القفال الشاشي رحمه الله :
وكان أصل الأحداث :
ما خرج من السبيلين من غائط وبول ونحوهما ؛ لأن كل ما خرج منهما أو من أحدهما لاحقٌ بجملة ما يُستقذر ويُجتنب , ثم كان زوال العقل مما يزول معه التكليف في الحال ويخرج من سبيليْ صاحبه ما يتجاوز مخرجه ويجتنبه , وينبغي التنظف منه , وأقل ذلك الريح الخارجة من الدبر ؛ لأنها في كثير من الأحوال لا تخلو من أن تقترن بها نداوة ورطوبة فيتعذر التحفظ من ذلك ، فحسَم الباب ، وألحَق ما خرج منه بمعنى الغائط والبول إذ كانت الريح مقدمة لهما.
"محاسن الشريعة" (1/169) .
ويقال أيضاً : إن مقتضى إجلال الله تعالى أن يحافظ المسلم في صلاته على أن يكون في أحسن حال ، من حيث اللباس ، والرائحة ، وطهارة المكان ، وهذا يتنافى مع إباحة إخراج الريح ، وجعلها غير ناقضة للوضوء .
وبكل حال فإن الوضوء عبادة ، وإن تشريع أسباب نواقض الوضوء فيه الحكَم البالغة ، والمسلم الحق هو الذي يعتقد في ربه تعالى أنه حكيم ، وأن تشريعاته فيها الحكمة البالغة
وها نحن نرى في عالم البشر من يتناول دواءه في أوقات محددة ، وطرق مبيَّنة ، وكميات محدَّدة ، وهو يلتزم ذلك دون سؤال عن "كيف" و "لماذا" ، وما ذاك إلا لثقته بعلم الطبيب الذي وصف له الدواء وطرق تناوله ، فلمَّا ترسَّخ له الثقة بعلمه لم يسأل عن "الحكمة" ، ولله المثل الأعلى فإنه العليم الحكيم
ومن آمن بربه تعالى وأثبت له العلم فلا يجد غضاضة في الاستجابة لأوامره ولو لم يدرك الحكمة ، فكيف لو وقف على شيء من تلك الحكَم بعد تلك الاستجابة ؟! .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:43
السؤال :
نسيت إحدى الأخوات أن تنزع دهان الأظافر قبل الوضوء وأدت الصلاة على حالتها تلك، فهل صلاتها صحيحة فقد فعلت هذا ناسية؟
وهل تحتاج لإعادة الصلاة؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، من أدهان أو طلاء أو شمع أو لصقات ، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/493) :
" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه ، دون عينه ، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .
وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (5/218) :
" إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء " انتهى .
وعلى هذا ، فمن صلت ، وعليها ما يمنع وصول الماء ، وقد نسيت أن تزيله قبل الصلاة ، فإنه يرتفع عنها الإثم لكونها ناسية ، لكن الصلاة لا تصح ويلزمها إعادة الوضوء والصلاة
لما روى مسلم (359)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ) .
قال النووي رحمه الله – على شرحه لهذا الحديث :
" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ .... ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاء طَهَارَته جَاهِلًا لمْ تَصِحّ طَهَارَته " انتهى
من "شرح مسلم" .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء ، فذكرته بعد الوضوء مباشرة .
هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله ؟
فأجابوا :
" الموالاة شرط في صحة الوضوء ، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء
أو جزء منه ولو صغيرا :
فإن كان في أثناء الوضوء ، أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء ، أو جزء منه ، بعد أن جفت أعضاؤه من الماء
أو في أثناء الصلاة ، أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ، ويعيد الصلاة كاملة
لانتفاء الموالاة في هذه الحالة ، وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء ، فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى )
أخرجه ابن ماجه في ( سننه )
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز عبد العزيز آل الشيخ بكر أبو زيد
"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (6/92) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-26, 16:45
السؤال :
صديق تقدم بالعمر ، كان يخطئ في وضوئه بغسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فقط واطلع على فتوى
والسؤال : ما موقف صلواته السابقة ؟
وطاعاته وتلاوة القرآن وحجه؟
وماذا يفعل لتكفير هذا الخطأ ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، ولا يجوز أن يقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرفقين ، ولا يكفيه أنه غسل الكفين أول الوضوء ؛ لوجوب الترتيب بين الأعضاء في قول جمهور الفقهاء ، فيجب غسل اليد كاملة بعد غسل الوجه ، كما سبق بيانه .
لكن من فعل ذلك جاهلا ، لم يلزم بالإعادة لأمرين :
الأول : كونه جاهلا بالحكم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه
ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي
وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء " انتهى من
"مجموع الفتاوى" (21/101) .
والثاني :
كون المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، فإن الحنفية يصححون هذا الوضوء ، لعدم اشتراطهم الترتيب ، ويجعلون غسل الكفين أول الوضوء سنة تنوب عن الفرض .
قال العبادي في "الجوهرة النيرة" (1/5) :
"وسنن الطهارة : ... غسل اليدين ثلاثا ، يعني إلى الرسغ ، وهو منتهى الكف عند المفصل ... وهو سنة تنوب عن الفرض ، حتى إنه لو غسل ذراعيه من غير أن يعيد غسل كفيه أجزأه" انتهى باختصار .
وقال في "الدر المختار" مع حاشية ابن عابدين (1/112) :
"وهو سنة ينوب عن الفرض ، ويسن غسلها أيضا مع الذراعين" انتهى مختصرا .
وينظر : "البحر الرائق" (1/18) ، "فتح القدير" (1/21) .
فلا يؤمر من اقتصر على غسل اليدين من الرسغين إلى المرفقين بالإعادة ، مراعاةً لهذا الخلاف ، وعليه أن يصحح وضوءه فيما يستقبل من أمره .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:05
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أصبت بمرض في جلدي وعندما ذهبت إلى الطبيبة أعطتني له دهان(مرهم) وهذا الدهان أضعه على أماكن المرض والتي من ضمنها يداي من الكف إلى مفصل الكوع وكذلك بين أصابع القدمين والمشكلة أنى عندما أضع الدهان وأريد الوضوء
لا أعرف ماذا أفعل فإذا غسلت ساعداي ذهب الدهان وعندما قرأت في النشرة الخاصة به وجدت خطورة من تكرار وضعه وانه يؤثر بشكل كبير على الغدة الكظرية إذا تكرر وضعه كثيرا
ولا أدري ما العمل فأنا أضعه مساء وأحب الوضوء أو أحتاج إليه أحيانا للقيام والتهجد وأيضا الدهان الذي بين أصابعي أضعه مرة صباحا وأخرى مساء وأحتاج إلى الوضوء فلا أدري ما أفعل علما بأني أصبت بهذا المرض من قبل وكنت أضع الدهان
وعندما يأتي ميعاد الوضوء للصلاة كنت أتوضأ ولا أبالى فلم يشفى المرض بل لازمني فأرجو أن تشيروا على ما أفعل حال الوضوء علما أنى أيضا أضع دهان لشعري وهو أيضا للاستشفاء أضعه عند مقدمة الرأس وأمس عليه بماء فلا اعلم هل الوضوء هنا صحيح وهل لي رخصة في المس أم ماذا؟وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب :
الحمد لله
من استعمل دواء في عضو من أعضاء الوضوء وتضرر بإزالته ، فهو كالجبيرة ، يمسح عليه ، ولا يزيله ، فإن تضرر بالمسح وضع عليه لاصقا ومسح عليه .
واشترط بعض الفقهاء أن يضع الدواء بعد طهارة كاملة ، كما اشترطوا ذلك في الجبيرة ، والراجح أنه لا يشترط ذلك في المسألتين ، فلو وضع الدواء وهو غير متطهر جاز له أن يمسح عليه .
قال في "كشاف القناع" (1/ 120) :
" ( ودواء وعصابة ) شد بها رأسه أو غيرها ( ولصوق على جراح أو وجع ولو قارا في شق ) وتضرر بقلعه ( أو تألمت أصبعه , فألقمها مرارة : كجبيرة ) ؛ إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها , لأنها في معناها . وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة وكان يتوضأ عليها , قال في الإنصاف : لو انقلع ظفره
أو كان بإصبعه قرحة أو فصد ، وخاف إصابة الماء أن يزرق الجرح , أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه : جاز المسح عليه [ يعني : في هذه الصور كلها ] , نص عليه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :
" هل اللصقة التي توضع على الجرح تأخذ حكم الجبيرة أو الخف؟
فأجاب :
الجرح هو إصابة غير الرأس بمحدد يشق الجلد ويدمي المكان ، فإن كانت الإصابة في الرأس أو الوجه ، سميت شجة ، وإن كانت في غيرهما ، فهي جرح .
فمتى وضع على الجرح لصوقا أو دواء يمنع وصول الماء إليه ، فلا بد من المسح على اللصوق والدواء إن تضرر بالغسل ، فإن لم يتضرر اكتفى بمرور الماء عليه .
قال الزركشي رحمه الله تعالى :
إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة . نص عليه أحمد ، وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح . وفي معنى ذلك لو وضع على جرحه دواءً ، وخاف من نزعه ، فإنه يمسح عليه
وكذا لو ألقم إصبعه مرارة ، كما روى الأثرم والبيهقي بإسناديهما عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة، فألقمها مرارة ، وكان يتوضأ عليها أ.هـ.
وهذا الأثر في "السنن الكبرى"
للبيهقي في أبواب المسح على الخفين .
والمراد : مرارة الشاة التي في جوفها ، أي : أدخل أصبعه الجريح فيها كعلاج ، وحتى لا تتضرر القرحة بالماء .
وفسرت المرارة بأنها هنة رقيقة فيها ماء أخضر ، هي لكل ذي روح إلا الجمل " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن جبرين".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله إذا كان لا يتضرر بالماء ، فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة :
فإنه يمسح هذه اللفافة ، وتغني عن غسله وعن التيمم ، وإن لم يكن عليه اللفافة ، وكان الماء يضره يمسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح ، فإن كان يضره المسح تيمم عنه .
فالمراتب ثلاثة :
الأولى : أن لا يضره الغسل فيجب عليه الغسل .
الثانية: أنْ لا يضره المسح فيجب عليه المسح ، إما على اللفافة إن كان ملفوفاً ، أو على الجرح مباشرة .
الثالثة : أن يضره الغسل والمسح فيتيمم عنه ، ولا يشترط في التيمم كما ذكرنا آنفاً ترتيب ولا موالاة " انتهى
من "فتاوى نور على الدرب".
ونسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:08
السؤال:
هل يمكنني أن أتوضأ علي وضوئي فآخذ ثوابا أكبر
لأنني سمعت أن هذا الأمر مكروه؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يسن تجديد الوضوء على الوضوء ، عند جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث ، منها :
ما أخرجه البخاري (214)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)
زاد الترمذي (58) (طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ) .
قال النووي رحمه الله :
" اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء ، وهو أن يكون على وضوء ثم يتوضأ من غير أن يحدث.." انتهى .
ينظر "المجموع" (1/495) ، والمغني (1/96) ، والموسوعة الفقهية (10/155) .
ثانياً :
متى يستحب التجديد ؟
فيه أقوال لأهل العلم رحمهم الله
قال النووي رحمه الله : أصحها في المذهب :
" إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلاً.." انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" :
" وتجديد الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله ، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة .
مثاله : توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ، ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته ، فحينئذ يسن له أن يتوضأ تجديداً للوضوء
لأنه صلى بالوضوء السابق ، فكان تجديد الوضوء للعصر مشروعاً ، فإن لم يُصَلِّ به ؛ بأن توضأ للعصر قبل دخول وقتها ؛ ولم يُصَلِّ بهذا الوضوء ، ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء ، فهذا ليس بمشروع ؛ لأنه لم يصل بالوضوء الأول.." انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:09
السؤال:
إنني أعاني من فقد الشعر ، وأعاني من صلع في بعض المناطق في رأسي ، وقد سبَّب لي هذا الأمر اكتئاباً ، ففي بعض الأوقات أرى فتيات بشعر جميل ويشعرون بالأسى تجاهي
وقد حاولت أن أقوم بجراحة زرع الشعر ، ولكن الأطباء قالوا إنها لن تجدي معي ؛ فبشرة رأسي غير ملائمة ، وبالرغم من أنني أغطي رأسي عند الخروج وأرتدي الحجاب عندما أكون في البيت أو في مناسبات العائلة وفي الحفلات التي يكون فيها فصل بين الرجال والنساء ولا أحتاج لارتداء الحجاب
وهنا أصاب بغضب شديد لأنني لا أقدر على خلعه ، فهل يجوز لي ارتداء الباروكة - شعر مستعار - ؟ .
وإن كانت الإجابة نعم : فهل لها تأثير على الوضوء ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحبه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن
فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله :
( من تشبه بقوم فهو منهم )
ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشدّ منه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/191
وقد روى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . "
رواه البخاري 5477
والله تعالى أعلم .
ثانياً:
من أبرز ما استدل به من منع من استعمال الباروكة للمرأة المصابة بالصلع حديثان :
1. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)
رواه البخاري (5590) .
فتمعط شعرها : تناثر وتساقط .
2. عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ )
رواه النسائي ( 5250 )
وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز لبس الباروكة وقالوا : إن الأحاديث دلت على تحريم وصل الشعر ، وأما الباروكة فليست من الوصل ، وإنما هي شعر يوضع فوق الرأس .
قال النفراوي المالكي رحمه الله :
ومفهوم "وصل" أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل لجاز ، كما نص عليه القاضي عياض ؛ لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة ، فلا حرج عليها في فعله ، فلم يدخل في النهي ويلتحق بأنواع الزينة .
"الفواكه الدواني على رسالة
ابن أبي زيد القيرواني" (2/508) .
وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين عن هذين الحديثين بجواب آخر ، فقال رحمه الله :
"فإن قال قائل ما تقولون في الباروكة ؟ هل هي من الوصل أو لا ؟
قال بعض العلماء : ليست من الوصل ؛ لأن الباروكة لا يوصل الشعر بالشعر ، ولكنها بمنزلة الخمار لأنها توضع على الرأس وضعاً ، ويكون الشعر تحتها .
وقال بعض العلماء : بل هي من الوصل ولكنَّ الوصل قد يكون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به ، وقد يكون بأن يوضع عليه ويطبَّق بشعر يكون أطول من الأصل ، والعبرة بالمعنى لا بالصورة .
إذاً : إذا قلنا بأن الباروكة وصلٌ : صار استعمالها محرماً ، بل من كبائر الذنوب .
فإن قال قائل : ما تقولون في امرأة صلعاء ليس في رأسها أي شعر ، هل يجوز أن تستعمل الباروكة تغطية للعيب لا زيادة في الجمال أو في طول الشعر ؟
فالجواب – والله أعلم - :
أنه جائز ، ولكن يرِد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت إنها أصيبت بالحصبة فتمزق شعرها ، فسألت النبي هل تصل رأسها ؟
فمنعها من ذلك .
فالجواب على هذا :
أن الظاهر أن الشعْر لم يُفقد بالكلية ، ولهذا هي طلبت الوصْل ، وطلبُ الوصْل يدل على أن أصل الشعر موجودٌ ، فإذا كان أصل الشعر موجوداً : صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسين ، أما إذا لم يكن موجوداً وكان عيباً - وأنا أريد بالصلعاء التي يكون رأسها كخدها ليس فيه شعرة أبداً ، وهذا موجود لا تظن أن هذا أمرٌ فرضي ، ليس فرضيّاً ، بل هو أمر واقع - :
فالظاهر لي أن هذا لا بأس به ؛ لاختلاف القصد في الوصل الذي ورد النهي عنه ، أو ورد اللعن عليه ، وهذا الوصل" انتهى .
"شرح صحيح البخاري" (7/599 ، 600) .
ثالثاً :
أما المسح على تلك الباروكة في الوضوء :
فالأولى والأحوط أن تنزع عند الوضوء ، وأن يُمسح الرأس مباشرة ، هذا هو الأحوط ، وإن كان المسح عليها جائزاً ، فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الملبَّد ، ومسح على عمامته .
وأما في الغسل :
فيجب نزعها ؛ لوجوب إيصال الماء إلى جميع البشرة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها .
فقال بعضهم : إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) المائدة/6
وإِذا مَسَحَتْ على الخمار : فإِنها لم تمسح على الرَّأس ؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز .
وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل ، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل ، والمشقَّة موجودة في كليهما .
وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى ، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .
ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء ، أو صمغ ، أو عسل ، أو نحو ذلك :
فيجوز المسح ؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه ، فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له .
وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل .
وعلى هذا ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه ، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها ، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء ، وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا - وهو ما يُسمّى بالهامة - ، جاز لها المسحُ عليه ؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى .
وقد يُقال : إن له أصلاً وهو الخاتم ، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد ، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع ، ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل ، وإنما يطهرُ بالمسح ، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح ....
فالعِمامةُ ، والخُفُّ ، والخِمارُ ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر ، والدَّليل على ذلك : حديث صفوان بن عَسَّال قال : (أمَرنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم) .
فقوله : (إلا من جنابة) يعني به : الحدَثَ الأكبر .
وقوله : (ولكن من غائط وبول ونوم) ، هذا الحدث الأصغر ، فلو حصل على الإِنسان جنابة مدَّةَ المسح : فإنه لا يمسح ، بل يجب عليه الغُسلُ ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ، لا أصلي ولا فرعي ، إلا الجبيرة" انتهى .
"الشرح الممتع على زاد المستقنع"
(1/239 – 242) باختصار.
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:10
السؤال:
أريد أن أسأل عن كيفية صفة غسل اليدين في الوضوء ، أنا أعرف بفضل الله ثم بفضلكم أن غسيل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق
ولكن سؤالي هو : هل الغسيل من أطراف الأصابع ثم إلى المرفق يعتبر مرة واحدة ثم الغسيل من المرفق إلى أطراف الأصابع يعتبر مرة ثانية أم أن هذه العملية تعتبر مرة واحدة؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله :
من فروض الوضوء التي لا يصح إلا بها : غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، مرة واحدة .
ويستحب غسلهما ثلاثا.
والمقصود بالمرة الواحدة :
أن يصل الماء إلى جميع اليد ، بأي طريقة كانت ، فإذا وصل الماء إلى جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين يكون قد غسلها مرة واحدة .
فإذا أوصل الماء لليد ثانية من المرفق إلى أطراف الأصابع أو غير ذلك ، فهي مرة ثانية
وانظر : "الفواكه الدواني" (1/144) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:11
السؤال :
أستخدم الصنبور في الوضوء ، ويقول أبي إنه لو سقطت قطرات مياه على الأرض وبلت ملابسي فلم تعد كل من صلاتي ووضوئي صحيحا ، فهل هو على صواب ؟...
الجواب :
الحمد لله
إذا توضأ الإنسان في مكان طاهر ، فلا يضره لو سقط الماء على الأرض ثم أصاب بدنه أو ثوبه .
وينبغي أن يُعلم أن الأصل هو الطهارة
فلا يحكم بنجاسة المكان إلا بيقين .
وبعض الناس يتحرج من الوضوء في ( الحمام) المعد لقضاء الحاجة ، ويظن أن الماء إذا نزل على الأرض ثم أصابه فقد تنجس ، وهذا ليس صحيحا في أكثر الأحوال ، فإن أرضية الحمام طاهرة باستثناء موضع قضاء الحاجة ، ولا يحكم بنجاسة هذه الأرض إلا بيقين .
وعليه ؛ فلا يضر سقوط الماء على الأرض ثم ارتداده على الثوب أو البدن .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم الوضوء في الحمام؟ وهل إذا وضع ساتر بين مكان النجاسة وصنبور الماء يصح الوضوء؟
فأجابوا :
"إذا وضع حائل بين الماء الذي ينزل من الصنبور وبين محل النجاسة بحيث إن الماء إذا نزل على الأرض تكون هذه الأرض طاهرة فلا مانع من الوضوء والاستنجاء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/85) .
وسئلوا أيضا (5/85) :
هل يجوز للرجل أن يبول في الحمام؟
فأجابوا :
"نعم ، يجوز له ذلك مع التحفظ من رشاش البول ، ويشرع له أن يصب عليه ماء ليذهب مباشرة إن أراد أن يتوضأ بذلك المكان " انتهى .
وقالوا أيضاً (5/238) :
" إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك ؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك ؟
فأجاب :
"قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول : إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه ، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها ، وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا ؛ فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه
وهذا الأصل يشهد له قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً) .
فالأصل بقاء ما كان على ما كان ، فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فَمَنِ الذي يقول إن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة
صحيح إنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ، ولكنا ما دمنا لم نتيقن ، فإن الأصل بقاء الطهارة ، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج" انتهى من
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/369) .
وننبه إلى أنه لو فرض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من وصولها إلى ثوبه ، فإن هذا لا يبطل وضوءه
لكن لا تصح صلاته إذا علم بها حتى يزيلها ، فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة ، فيلزمه ـ إن تيقن حصول النجاسة ـ أن يغسلها قبل الصلاة ، ثم يصلي بذلك الوضوء ، ولا يبطل وضوؤه بذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:13
السؤال :
انتشرت في بعض المنتديات ، والرسائل البريدية رسالة تقول : " هل تعلم أين تذهب روحك وأنت نائم ؟
وفي هذه الرسالة ذكر هذا الأثر :
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :' الأرواح تعرج في منامها إلى السماء ، فتؤمر بالسجود عند العرش ؛ فمن كان طاهرا سجد عند العرش ، ومن ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش ' رواه البخاري .
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) . رواه الطبراني .
فهل ما ورد في هذه الرسالة صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ليس من شك في أن من حسنات المراسلة ، ودخول المنتديات والمواقع الحوارية : أن يشغل المستخدم الزمان والمكان الذي يشارك فيه بما ينفعه وينفع غيره في أمر الدين والدنيا ، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا في كل أمر : ( احرص على ما ينفعك )
[ رواه مسلم ] .
غير أن النية الصادقة الصالحة لا تكفي وحدها في نجاة العبد ، وبلوغه الخير الذي يؤمله ، حتى يضم إلى ذلك عملا صالحا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه .
وهنا فيما يتعلق بالمسائل الدينية والمعلومات الشرعية ، والأحاديث النبوية المتداولة في المنتديات والرسائل الإلكترونية ، يحدث خلل كبير في تداوله وتبادلها ؛ وذلك حين يكون في الرسالة معلومة مغلوطة أحيانا ، وأحيانا لم نتثبت منها ، ثم نسارع إلى تبادلها ، ودعوة الناس إلى ذلك : ( انشر تؤجر )
قبل أن نتأكد من دقة هذه المعلومة ، وصحة ما ورد في الرسالة أو المشاركة .
وتزداد المسألة خطرا حين تتعلق بنسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو حكم إلى الشرع المطهر ، قبل التأكد من صحة هذه النسبة ، ودقتها . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ؛ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ )
رواه الترمذي وحسنه
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع
وآخر الحديث : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) متفق عليه
بل ذكر بعض أهل العلم أنه من جملة الأحاديث المتواترة .
ينظر : "نظم المتناثر" ، للكتاني (28) .
وروى مسلم في مقدمة صحيحه (5) :
( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ) .
والواجب على المرأ أن يتثبت من المعلومة قبل نشرها ، ودعوة الناس إليها ، إما بأن يراجعها بنفسه في كتب أهل العلم ، ومظان ورودها ، إن كان عنده مقدرة على ذلك
أو بأن يسأل أهل العلم بذلك الباب ( التخصص ) الذي تنتمي إليه المعلومة ، فيسأل أهل الحديث عن صحة الحديث ، وأهل الفقه عن صحة الحكم ودقة الفتوى ، وهكذا .
إلا أن تكون الرسالة قد وردته عن طريق من يثق بعلمه في هذا التخصص ، ويعلم دقته فيه ، فهنا لا بأس عليه أن ينتفع بها في نفسه ، ويرسلها إلى غيره ، بناء على أنه تلقاها من أهل الذكر في هذا الباب ، وقد أدى ما عليه .
ثانيًا :
النص الأول المروي عن ابن عمر في هذه
الرسالة هو من هذا الباب :
فالقول إن البخاري رواه ، ليس بصحيح ، لأن المراد بذلك أن يكون رواه في صحيحه ، والبخاري إنما رواه في كتاب " التاريخ " ، وكتاب التاريخ ليس من كتب السنن والمسانيد
بل هو من كتب العلل ، ولذلك لم يقتصر فيه على " الصحيح " كما فعل في "صحيحه" المشهور ، بل كثيرا ما يروي الحديث فيه لبيان علته ، أو التنبيه على ضعفه
وهو الأمر الذي فعله في هذا الحديث
فقد قال بعد أن رواه (6/292) :
"ولا أراه يصح" اهـ ؛ فتأمل كيف أن البخاري ذكر أنه لا يصح ، وكيف أن الرسالة أوهمت أنه في صحيح البخاري ؟!
وقد عزاه الحكيم الترمذي إلى أبي الدرداء ، من قوله ، موقوفا عليه ، أيضا ، لكن لم نقف على إسناده .
ثم إن هذا الأثر ، لو صح : فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في رواية البخاري في تاريخه ، بل هو من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد صرح بذلك البيهقي بعد روايته له في شعب الإيمان (3/29) : "هكذا جاء موقوفا " . انتهى .
يعني : أن الرواية إنما وردت عن عبد الله بن عمرو بن العاص من كلامه ، ولم ترد على أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا مع ما سبق من أن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى عدم صحة الرواية الموقوفة أيضا .
وأمر غيبي لا يحكم فيه بمجرد الرأي والاجتهاد ، بل لا بد من أن يكون مبينا على سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .
وأما الحديث الآخر :
( من بات طاهراً بات في شعاره ملك ؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك : 'اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً' ) .
وهذا الحديث رواه أبو عبيد القاسم في " الطهور" ـ ط مشهور ـ (رقم/70) وابن المبارك في "المسند" (رقم/64) وابن حبان في "صحيحه" (1051) والطبراني في " الكبير" (12/446) من حديث ابن عمر .
ورواه ابن المبارك في "الزهد" (1244) ومن طريقه : البيهقي في "الشعب" (2780) و"الدعوات" (375) من حديث أبي هريرة .
ورواه الطبراني في "الأوسط" (5087) من حديث ابن عباس .
وقد ذكره العقيلي في ترجمة عباس بن عتبة ، وقال : " لا يصح حديثه " ، ثم قال : " وقد روي هذا بغير هذا الإسناد بإسناد لين أيضا " انتهى .
" الضعفاء الكبير" للعقيلي (3/362) .
وقد خرجه الشيخ أبو إسحاق الحويني في " الفتاوى الحديثية" له (1/456ـ ترقيم الشاملة) ورجح ضعفه .
وينظر : " السلسلة الصحيحة
" للشيخ الألباني رحمه الله (2395) .
ثالثًا :
يغنينا عما سبق في فضل الوضوء عند النوم ما رواه البخاري
(247) ومسلم (2710)
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ؛ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ) .
قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قَالَ : ( لَا ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ) .
قال الإمام الترمذي رحمه الله ، عقب روايته لهذا الحديث في "سننه" (3574) :
" ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء [ يعني : عند النوم ] إلا في هذا الحديث" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
قَوْله ( فَتَوَضَّأْ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ) الْأَمْر فِيهِ لِلنَّدَبِ .
وَلَهُ فَوَائِد : مِنْهَا أَنْ يَبِيت عَلَى طَهَارَة لِئَلَّا يَبْغَتهُ الْمَوْت فَيَكُون عَلَى هَيْئَة كَامِلَة , وَيُؤْخَذ مِنْهُ النَّدْب إِلَى الِاسْتِعْدَاد لِلْمَوْتِ بِطَهَارَةِ الْقَلْب لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ طَهَارَة الْبَدَن ..
وَيَتَأَكَّد ذَلِكَ فِي حَقّ الْمُحْدِث وَلَا سِيَّمَا الْجُنُب وَهُوَ أَنْشَط لِلْعَوْدِ , وَقَدْ يَكُون مُنَشِّطًا لِلْغُسْلِ ، فَيَبِيت عَلَى طَهَارَة كَامِلَة .
وَمِنْهَا أَنْ يَكُون أَصْدَق لِرُؤْيَاهُ وَأَبْعَد مِنْ تَلَعُّب الشَّيْطَان بِهِ " .
انتهى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:14
السؤال :
سمعت أن الشيخ عبد الله بن جبرين قال :
إنه يجوز رفع الإصبع بعد الوضوء ، وقول لا إله إلا الله ، ورأيت كثيراً من الإخوة يفعلون ذلك .
فأرجو معرفة القول الفصل للعلماء في هذه المسألة .
الجواب :
الحمد لله
لم يثبت في السنة النبوية ـ فيما نعلم ـ ، استحباب رفع السبابة للتشهد بعد الوضوء خاصة ، ومعلوم أن الأصل في العبادة التوقيف ، وأنه لا تجوز الزيادة على ما ورد في السنة .
وأيضاً : المشروع للمسلم أن يقول بعد الوضوء : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)
رواه مسلم (234)
ولا يقتصر على قوله "لا إله إلا الله" فقط .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم رفع الأصبع في التشهد بعد الوضوء
مع المداومة على ذلك ؟
فأجاب :
"لا أعلم له أصلاً ، وإنما المشروع لمن انتهى من الوضوء أن يقول : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) وكفاية" انتهى .
"نور على الدرب"
(فتاوى الطهارة ، فروض الوضوء وصفته) .
وأما ما ذكره السائل عن الشيخ ابن جبرين حفظه الله فلم نجد كلامه باستحباب هذا الفعل .
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة الإشارة بالسبابة ، في التشهد من الصلاة ، وعند دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة ، أما ثبوت ذلك بعد الوضوء ، فلم يثبت .
تنبيه :
وصف الله تعالى كلامه بأنه قول فصل ، فقال : (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ * وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) الطارق/13 ، 14 .
وعلى هذا ؛ فلا ينبغي أن يقال لاجتهادات العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة : إنها قول فصل
أو يقال : ما القول الفصل في كذا؟ إلا إذا كان هذا القول قد دلت عليه أدلة قطعية من الكتاب والسنة ، كتحريم الزنا ، وتحريم شرب الخمر .. إلخ .
أما المسائل الاجتهادية فلا يقال فيها :
القول الفصل كذا ، وإنما يقال : الظاهر كذا ، أو الراجح أو الصواب ... ونحو ذلك من العبارات .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:15
السؤال :
قرأت أن حدود الوجه في الوضوء هي :
من منبت الشعر إلي الذقن طولا ومن الأذن إلي الأذن عرضا .
فهل هناك دليل علي ذلك أم هذا اجتهاد من العلماء ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه هي حدود الوجه التي اتفق العلماء عليها ، وهي حدوده من جهة اللغة التي نزل القرآن بها ، فيكون الوصف والحد بدليلين شرعيين :
- من جهة إطباق العلماء وإجماعهم ، وإجماعهم حجة .
- ومن جهة اللغة التي نزل بها القرآن ، ونحن مخاطبون بها ، ولا مخالف لها من جهة الشرع .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6
قال أهل اللغة :
" والوَجْهُ مستقبَلُ كُلِّ شَيءٍ " انتهى .
"المحيط في اللغة" (1/314)
– "كتاب العين" (4/66)
وقال القرطبي :
" الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/83)
قال أيضا :
" والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة " انتهى .
"الجامع لأحكام القرآن" (6/84)
وقال ابن كثير :
" وحَدُّ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم - إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (3/47)
قَالَ الشيرازي رحمه الله تعالى
" ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذَلِكَ فَرْضٌ لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
وَالْوَجْهُ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إلَى الذَّقَنِ وَمُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ طُولًا , وَمِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ عَرْضًا " انتهى .
قال النووي :
" هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي حَدِّ الْوَجْهِ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْأُمّ " انتهى
من المجموع (1/405)
وقال النووي أيضا في "المجموع" (1/399) :
" وَالْوَجْهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَا حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ " انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/3) :
" وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَدَّ الْوَجْهِ , وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ , وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ , وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِمَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ; لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ الْإِنْسَانَ , أَوْ مَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فِي الْعَادَةِ , وَالْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا الْمَحْدُودِ " انتهى .
وراجع : "دقائق أولي النهى" (1/56) – "كشاف القناع" (1/95) – "المغني" (1/83) – "تبيين الحقائق" (1/2) – "فتح القدير" (1/15) – "مطالب أولي النهى" (1/113) – "رد المحتار" (1/96) – "الموسوعة الفقهية" (4/126) – "تفسير ابن كثير" (3/48) – "الكليات" (1628) – "اللباب" (7/219) – "تفسير البغوي" (3/21) – "نظم الدرر" (2/403)
فقد اجتمعت أقوال المفسرين والفقهاء وأهل اللغة على أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة ، وأن هذا حده .
وكفى بذلك حجة شرعية .
والله تعالى أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:16
السؤال :
روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ
بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا .
أما الإمامان أبو داود والنسائي في سننهما فقد رويا عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ , أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ , وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .
والحديث صححه الإمام الألباني طيب الله ثراهم جميعا .
وَلِأَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " : اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ , فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا , فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا , فَقَالَ : "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" .
ومن المعروف أن الأحاديث إذا صحت فلا تعارض
بينها ، ولكني أسأل فضيلتكم الشرح والإيضاح .
الجواب :
الحمد لله
الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجهين :
الوجه الأول :
أحاديث تدل على جواز أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل وَضوء المرأة ، وهو ما يتبقى من الماء في الإناء الذي توضأت منه ، وقد أخذ بهذه الأحاديث جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد .
قال ابن قدامة :
"اختارها ابن عقيل ، وهو قول أكثر أهل العلم" انتهى .
"المغني" (1/136) .
وقد ذكر السائل بعض هذه الأحاديث ، ومنها أيضا :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي . دَعْ لِي . قَالَتْ : وَهُمَا جُنُبَانِ)
رواه البخاري (250) ومسلم (321) واللفظ له .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه" انتهى .
"الأم" (8/98) .
وانظر من كتب الحنفية : "رد المحتار" (1/133) .
الوجه الثاني :
أحاديث تنهى عن ذلك ، وقد أخذ بها ابن عمر فنهى عن فضل المرأة إذا كانت جنبا أو حائضاً ، وأخذ بها مطلقاً الحسن البصري وسعيد بن المسيب
كما في " مصنف ابن أبي شيبة " (1/47-49) .
قال ابن حزم في "المحلى" :
"بهذا يقول عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو , وهما صاحبان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه تقول جويرية أم المؤمنين ، وأم سلمة أم المؤمنين ، وعمر بن الخطاب , وقد روي عن عمر أنه ضرب بالدرة من خالف هذا القول" انتهى .
وأخذ بهذا القول الحنابلة في المعتمد من مذهبهم
كما في "كشاف القناع" (1/37) .
ومن هذه الأحاديث : الحديث الذي ذكره السائل ، وأيضاً :
عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة)
رواه أبو داود (82) ، والترمذي (68)
وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث ، فحسنه الترمذي ، والألباني في "صحيح أبي داود" .
وضعفه الإمام البخاري ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (1/209) فقال : مضطرب لا تقوم به حجة .
وقال النووي في "الخلاصة" (1/200) : ضعيف .
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/149) :
ليس بصحيح .
وقد أجاب النووي عن هذه الأحاديث بقوله :
" وأما حديث الحكم بن عمرو :
فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :
أحدها : جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف
قال البيهقي , قال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح , قال البخاري : وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ
وكذا قال الدارقطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه وروي حديث الحكم أيضا موقوفا عليه , قال البيهقي في كتاب المعرفة : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى .
الجواب الثاني :
جواب الخطابي وأصحابنا : أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها , ويؤيد هذا أن رواية داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل , أو يغتسل الرجل بفضل المرأة)
يُحمَل على أن المراد ما سقط من أعضائها , ويؤيده أنا لا نعلم أحدا من العلماء منعها فضل الرجل , فينبغي تأويله على ما ذكرته ...
يحملنا على ذلك أن الحديث لم يقل أحد بظاهره ، ومحال أن يصح وتعمل الأمة كلها بخلاف المراد منه .
الجواب الثالث :
ذكره الخطابي وأصحابنا : أن النهي للتنزيه
جمعاً بين الأحاديث" انتهى باختصار .
"المجموع" (2/221) .
وهذا الجواب الثالث الذي هو المعتمد ، أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم ، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأ بفضل طهور المرأة ، ولكنه إن فعل فهو جائز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم ، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه ...
فالصواب :
أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة ، فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه ، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"
انتهى من الشرح الممتع" (1/46) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:18
السؤال:
( أمر بعبد من عبيد الله أن يجلد في قبره مائة جلدة فما زال يسأل الله عز وجل حتى صارت جلدة فلما ضرب اشتعل عليه قبره نارا فلما أفاق قال: علام جلدتموني؟
فقيل له: إنك صليت صلاة من غير طهور
ومررت على مظلوم فلم تنصره ) .
فهل التهاون في الوضوء معناه عدم استكماله ، أو نسيانه شيئا منه ولم يعد الوضوء ، أو المسح على الجوارب بداعي البرد ( مبررات ) ؟
وهل يعذب الله عبدا بسبب صلاة بدون استكمال
وضوء حتى لو كان ناسيا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الحديث المذكور في السؤال رواه عبد الرزاق في مصنفه (3/588) وابن أبي شيبة في مصنفه (13/413) وهناد في الزهد (362) ، وغيرهم ، عن أبي إسحاق [ هو السبيعي ] ، عن عمرو بن شرحبيل ، به .
وعمرو بن شرحبيل تابعي كوفي ثقة ، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم .
ولم يصرح عمرو بن شرحبيل برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكره من قوله ، ولو صرح برفعه : لكان حديثا مرسلا ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف .
ومعلوم أن مثل هذا الأمر الغيبي لا يعتمد فيه إلا على نص كتاب ، أو حديث صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وفي متنه غرابة ، بل نكارة ، يُتَأَنى في مثلها !!
وقد روى الطحاوي هذا الحديث بإسناده :
حدثنا فَهْدُ بن سُلَيْمَانَ قال ثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ قال حدثنا جَعْفَرُ بن سُلَيْمَانَ عن عَاصِمٍ عن شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، به .
شرح مشكل الآثار (8/212، رقم 3185)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (23/299).
قال الشيخ الألباني رحمه الله ـ السلسلة الصحيحة (2774) ـ :
" وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب ، غير فهد هذا ، وهو ثقة ثبت .." اهـ
والواقع أن ذكر جعفر بن سليمان في الإسناد غلط ؛ حيث لم يذكره أحد في الرواة عن عاصم ، ولم يذكر أحد عمرو بن عون الواسطي في الرواة عنه
والصواب في الإسناد : حدثنا حفص بن سليمان عن عاصم ، وحفص هو القارئ المشهور ، صاحب عاصم ، وقد روى عنه عمرو عون الواسطي ، وما في إسناد الطحاوي هو مجرد تحريف من النساخ ، لقرب رسم الاسمين : حفص ، وجعفر!!
ومما يؤكد ذلك أمران :
الأول : أن الحافظ ابن رجب رحمه الله صرح بأن المذكور في هذا الإسناد هو حفص بن سليمان القارئ ؛ فقال بعد أن ذكر الأثر من قول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل
كما قدمناه :
" ورويناه من طريق حفص بن سليمان القارئ ، وهو ضعيف جدا ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم" . انتهى .
"أهوال القبور" (85) .
الثاني : أن الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله ، قد نقل هذا الحديث المرفوع من طريق الطحاوي ، فقال : " الطحاوي : حدثنا فهد بن سليمان ، ثنا عمرو بن عون الواسطي ، ثنا ( حفص ) بن سليمان ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، عن النبي.. " .
"الأحكام الشرعية" ( 3/208)
قال محقق الأحكام، تعليقا على ذكر حفص في الإسناد :
"تحرفت في مشكل الآثار إلى جعفر".
فإذا تبين أن الصواب في الإسناد : حفص بن سليمان ، عن عاصم .. ، علم أن الحديث المرفوع ضعيف جدا ، لحال حفص هذا ، فهو متروك الحديث ، كما قال غير واحد من الأئمة ، ولأجل ذلك صرح الحافظ ابن رجب بضعفه ، كما نقلناه عنه .
ينظر ترجمة حفص بن سليمان في : التاريخ الكبير ، للبخاري (2/363) ، الضعفاء والمتروكين ، للنسائي (167) ، ميزان الاعتدال، للذهبي (1/558) .
ثانيا :
إسباغ الوضوء والمحافظة عليه من المهمات التي ينبغي للمسلم الاعتناء بها ، فالصلاة عمود الدين ، والوضوء شرط من شروط صحتها ، من تهاون به فقد تهاون في صلاته .
وقد روى مسلم في صحيحه (223)
عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ) .
وفي رواية النسائي (2437) :
( إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ .. ) .
وقد ورد في الأحاديث الصحيحة من الوعيد ما يخوف المسلم من التقصير في الوضوء :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ :
( تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا )
رواه البخاري (60) ومسلم (241).
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله :
" الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر ، وأنَّ ترك البعض منها غير مجزئ " انتهى.
" إحكام الأحكام " (ص/17) .
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومَن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب " انتهى.
" منهاج السنة النبوية " (5/204) .
وهذا الذم والعقاب إنما هو فيمن علم أنه على غير وضوء ، أو أن طهارته ناقصة ، أو فرط ولم يعتن بطهارته ، ولم يتفقد ما يحتاج إلى تفقد وعناية ؛ قال ابن جُزَيّ الغرناطي رحمه الله :
" ويأثم في العمد إجماعا " .
القوانين الفقهية (74) .
فأما من لم يعلم بحدثه ، أو نقصان طهارته ، فهذا لا ذم عليه ولا عقاب ، وكذلك الناسي الذي يترك بعض الواجبات سهوا ولا يتذكرها بعد ذلك : فهو معذور عند الله عز وجل ، فقد استجاب سبحانه دعاء المؤمنين حين قالوا : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286
فقال عز وجل كما في الحديث القدسي في
" صحيح مسلم " (126): ( قَدْ فَعَلتُ ) .
وإن كان يجب عليه إن يعيد صلاته ، إذا علم بذلك .
َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية :
" عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ إمَامًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يَعْلَمُ بِهَا : فَهَلْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ؟ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً: فَهَلْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَهُ تَصِحُّ ؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ".
فَأَجَابَ رحمه الله :
" أَمَّا الْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِحَدَثِ الْإِمَامِ أَوْ النَّجَاسَةِ الَّتِي عَلَيْهِ حَتَّى قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَد إذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَالِمٍ وَيُعِيدُ وَحْدَهُ إذَا كَانَ مُحْدِثًا . وَبِذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَإِنَّهُمْ صَلَّوْا بِالنَّاسِ ثُمَّ رَأَوْا الْجَنَابَةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَعَادُوا وَلَمْ يَأْمُرُوا النَّاسَ بِالْإِعَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " . انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/369) .
وأما ما ذكر في السؤال من المسح على الجوربين بداعي البرد ، أو مبررات أخرى ، فهذا أمر لا ينكر على فاعله ، ما دام قد لبس الجوربين على طهارة ، بعد غسل القدمين
فله أن يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا من توسعة الله على عباده ، ولا يشترط لذلك المسح أن يكون الجو باردا ، أو أن يتعذر عليه الخلع ، أو نحو ذلك من الأعذار ؛ فالمسلم لا يحتاج مبررا لكي يترخص بتلك الرخصة
بل أن يفعل ذلك في حال السعة ، كما له أن يفعله في حال الشغل والسفر ، لا سيما إن كان ذلك أرفق به ، وأوفق لحاله ، وأبعد له عن التكلف والمشقة .
والخلاصة :
أنه كما لا يجوز للمسلم التهاون في أداء الوضوء الصحيح ، لا يجوز أن يصل به الأمر إلى حد الوسوسة
والتوسط بين هذين الطرفين يكون باتباع هدي
النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات جميعها
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:20
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
نحن مجموعة من النساء نرغب بالاستفسار عن حكم الوضوء للمرأة التي تضع على رموشها ما يسمى بـ(الماسكرا)
وهي كالطلاء للرموش تستخدم للتزيين فتعطي الرموش شكلا جميلا وأحيانا كثافة، ومن هذه الماسكارا ما هو منفذ للماء
ومنها ما هو غير منفذ للماء ما يسمى بالانجليزية (الووتربروف)، ونحن نعلم أن الرموش لا بد أن يصلها الماء في الوضوء، فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟
الجواب :
الحمد لله
الأهداب أو رموش العين ، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء والغسل ، لدخولها في حد الوجه المأمور بغسله ، وهكذا شعر الحاجبين والخدين والشارب واللحية .
قال في "الروض المربع" (ص 7) :
"ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كأهداب عين وشارب وعنفقة [الشعر تحت الشفة السفلى] لأنها من الوجه " انتهى باختصار وتصرف .
وينظر : "المجموع" (1/376)
"مواهب الجليل" (1/185).
وبناء على ذلك :
فإن كان الطلاء لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، فالوضوء صحيح ، وإن كان يمنع وصول الماء وجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل ؛ لأن من شرط صحة الوضوء والغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول .
قال النووي في "المجموع" (1/492) :
" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:21
السؤال :
ما هي طريقة مسح المرأة على رأسها عند الوضوء؟
الجواب :
الحمد لله
صفة مسح الرأس في الوضوء للمرأة ومن كان شعره طويلا من الرجال ، هي ما ورد في حديث الربيّع بنت معوذ رضي الله عنها
كما روى أحمد (26484) وأبو داود (128)
عَنْها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا ، فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ ، كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ ، لا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ .
حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وقوله (مِنْ قَرْن الشَّعْر ) :
المراد بقرن الشعر هنا أعلى الرأس
أي : يَبْتَدِئ الْمَسْح مِنْ الأَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ .
قَالَ الْعِرَاقِيّ : " وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَدِئ الْمَسْح بِأَعْلَى الرَّأْس إِلَى أَنْ يَنْتَهِي بِأَسْفَلِهِ يَفْعَل ذَلِكَ فِي كُلّ نَاحِيَة عَلَى حِدَتهَا " اِنْتَهَى نقلا
عن "عون المعبود".
وقد ورد في صفة المسح كيفية أخرى مشهورة ، وهي أن يمسح الإنسان شعره بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ، ثم يردّهما إلى الموضع الذي بدأ منه .
ولكن هذه الصفة تؤدي إلى انتشار الشعر وتشعثه ، فكان المختار للمرأة أن تمسح بالكيفية الأولى ، أو أن تمسح من مقدم رأسها إلى مؤخرته ، ولا تعود بيديها ، وهذا وجه آخر في تفسير حديث الربيع .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/87) :
" فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه لم يردهما . نص عليه أحمد ، فإنه قيل له : من له شعر إلى منكبيه , كيف يمسح في الوضوء ؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة , وقال : هكذا كراهية أن ينتشر شعره . يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه .
وإن شاء مسح , كما روي عن الربيع , (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها , فمسح رأسه كله من فرق الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته) رواه أبو داود .
وسئل أحمد كيف تمسح المرأة ؟ فقال : هكذا .
ووضع يده على وسط رأسه , ثم جرها إلى مقدمه , ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ , ثم جرها إلى مؤخره .
وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه " انتهى.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:22
السؤال :
أريد أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر
وأيضا : هل يمنع وصول الماء إلي الشعر ؟
وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه في الوضوء الآخر؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الجل الذي يوضع على الشعر ، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني ، فالحكم فيه يتوقف على الحيوان المأخوذ منه ، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى ، جاز إن لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير ، أو من ميتة ، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته.
ثانيا :
إن كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى الشعر ، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده ، وإن كان يمنع وصول الماء ، فقد رخص بعض أهل العلم فيه ؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده (أي : شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر ، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس به ،
ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه ، لا يجب فيه إلا المسح .
وبناءً على ذلك نقول :
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول : لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء " انتهى من "شرح الكافي".
وسئل رحمه الله أيضا :
ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب :
"لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به :
أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه
في الحج كان قد لبَّد رأسه
أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من
"اللقاء الشهري" (68/14).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:23
السؤال :
أنا مطلق اللحية ولحيتي وسط في الطول أقرب للكثيف يوجد بها فراغات من الجوانب في العوارض ، هل يلزم علي دلكها مع أن الدلك سنة في الوضوء والغسل ؟
أم يكفي علي أن آخذ كفا من الماء وأغسلها مرة واحدة مع الوجه ، وكذلك شعر الوجه ( الحاجبان , الشارب , العنقفة ) ؟
الجواب :
الحمد لله
الدلك مستحب في الوضوء والغسل
عند أكثر العلماء خلافا للمالكية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/214) :
" مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى .
شعر الوجه من اللحية والشارب والعنفقة والحاجبين فيه تفصيل :
فما كان خفيفا يرى منه ظاهر البشرة وجب إيصال الماء إلى باطنه ، وما كان كثيفا لا ترى منه البشرة وجب غسل ظاهره فقط ، واستُحب تخليله ، هذا في الوضوء ، وأما في الغُسل فيجب غسل ظاهره وباطنه .
قال في "زاد المستقنع" :
" ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحين والذقن طولا ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، وما فيه من شعر خفيف ، والظاهرَ الكثيف مع ما استرسل منه " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" قوله : " وما فيه من شعرٍ خفيف ، والظَّاهرَ الكثيف "
الخفيفُ : ما تُرى من ورائه البشرةُ
والكثيف: ما لا تُرى من ورائه .
فالخفيفُ :
يجب غسله وما تحته ؛ لأن ما تحته إذا كان يُرى فإنَّه تَحصُلُ به المواجهة ، والكثيف يجب غسلُ ظاهرهِ دونَ باطنهِ ؛ لأنَّ المواجهةَ لا تكون إلا في ظاهر الكثيف .
وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعر ، كالشَّارب ، والعَنْفَقَةِ ، والأهداب ، والحاجبين والعارضين .
ويُستَحبُّ تخليل الشَّعر الكثيف ؛ لأنَّ الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يخلِّل لحيته في الوُضُوء .
قوله : " مع ما استرسل منه " : "استرسل" أي : نَزَلَ " انتهى
من "الشرح الممتع" (1/212) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/206) :
" يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها ، قال النووي رحمه الله تعالى: " لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا ، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ".
وقال ابن رشد: " هذا أمر لا أعلم فيه خلافا " انتهى .
وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:24
السؤال :
هل يلزم المسلم الجديد الوضوء قبل نطقه بالشهادتين ؟
الجواب :
الحمد لله
"لا يلزم ذلك ، بل إذا نطق بالشهادتين صح نطقه بهما ، وصار بذلك مسلماً ، وإن لم يتوضأ ؛ لأن الطهارة ليست شرطاً للإسلام" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/5) .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:25
السؤال :
قمت بثقب أنفي ، وأريد أن أسأل إن كان علي أن أنزع القرط من أنفي للوضوء كي يصل الماء تحت مكان القرط ؟
أم أتركه وأكتفي بتمرير الماء فوقه ؟
هل أنزع القرط من أذني أيضا أم أتركه؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجب خلع القرط ، ولا حَلقَةِ الأنف التي تتخذها النساء للزينة ، لا عند الوضوء ، ولا عند الغسل ، بل يكفي غسل ظاهر الأذن والأنف ، وذلك للأوجه الآتية :
الواجب هو غسل ظاهر الأنف (الذي هو من الوجه) في الوضوء والغسل ، أما داخل الأنف (ومنه الثقب الذي يعلق فيه الحلق) فلا يجب غسله ، وإنما الواجب هو الاستنشاق ، وهذا يحصل مع وجود هذا الثقب ومع وجود القرط ، فلا يجب خلعه ولا تحريكه .
وأما الأذن فلا يجب غسلها في الوضوء ، وإنما يستحب مسحها ، والذي يستحب مسحه من الأذن هو الصماخ (التجويف الذي في الأذن) تدخل فيه السبابة ، ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام .
وأما الموضع الذي يثقب من أجل تعليق القرط فلا يستحب مسحه في الوضوء ، وبالتالي .. لا يؤثر وجود القرط على صحة الوضوء ولا يجب تحريكه ولا نزعه .
وأما في الاغتسال فتغسل الأذن كما يغسل سائر البدن ، ويعفى عن ثقب القرط عند الشافعية ، فلا يجب إدخال الماء فيه لأنهم يعتبرونه من الباطن وليس من ظاهر الجسم الذي يجب غسله .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/19) :
" اتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى ما يمكن إيصاله إليه من أجزاء البدن ، ولو كانت غائرة ، كعمق السرة ومحل العمليات الجراحية التي لها أثر غائر .
ولكن الشافعية اعتبروا شعب الأذن يدخل فيه القرط من الباطن ، لا من الظاهر ، فلا يلزم إدخال الماء إليه ولو أمكن " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:26
السؤال :
هل يجوز أن يقوم شخص بمساعدة مريض لا يستطيع أن يتيمم بمفرده بسبب الأجهزة على يديه وكيفية ذلك ؟
ولو أراد أن يوضئه كيف يمكن أن يمضمضه ويستنثر له ؟
أو كيف يمكن أن يوضئه ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحديثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الحدث الأصغر ، ويغتسل من الحدث الأكبر ، فإذا لم يستطع أن يتوضأ هو بنفسه ، فإنه يوضئه غيره .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) :
" وَإِذَا وَجَدَ الْأَقْطَعُ [من قطعت إحدى يديه] وَنَحْوُهُ ، كَالْأَشَلِّ وَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يُوَضِّئَ نَفْسَهُ مَنْ يُوَضِّئُهُ ، أَوْ يُغَسِّلُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَقَدَرَ عَلَيْهَا لزمه ذلك ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّحِيحِ "
انتهى باختصار .
فإذا لم يستطع المريض أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ، ولو على الجدار أو الفراش إن كان عليه غبار ، أو يحمل معه ترابا في إناء أو كيس يتيمم به ، فإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/103) :
" فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَضِّئُهُ وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ , بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، يجوز لك أن توضأ مريضك ، وذلك بأن تصب عليه الماء ، ويقوم هو بغسل أعضائه ، أو تقوم أنت بغسل أعضائه إذا لم يستطع هو القيام بذلك .
أما المضمضة والاستنشاق ، فإذا لم يستطع المريض فعلها بنفسه ، وتعذر ذلك عليك ، فلا حرج من تركها ، ولكن عليه بعد الانتهاء من الوضوء أن يتيمم ، لأنه يعتبر ترك عضواً من أعضاء الوضوء
وقد سبق بيان أن الوضوء والاغتسال لا يصحان
إلا بالمضمضة والاستنشاق .
أما التيمم فإن لم يستطع أن يتمم هو ، فإنك تضرب بيديك على التراب ثم تمسح بهما وجهه ويديه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:27
السؤال :
بعض الناس يقتصرون في الوضوء على غسل الأيدي من الرسغ إلى المرفق ، ولا يغسلونها من الكف ، وأحياناً يتقدم بنا رجل ليصلي إماماً وعند شعور قوي أنه لم يغسل يده غسلاً صحيحاً .
وأحياناً أكون شاكاً فهل أصلي خلفه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
سبق في جواب أن الواجب هو غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وأن غسلهما من الرسغ لا يصح به الوضوء ، وأن هذا مذهب جمهور العلماء ، خلافاً للأحناف فإنهم قالوا بصحة وضوء من فعل ذلك .
ثانياً :
تصح الصلاة خلف الحنفي الذي يقتصر على غسل الكفين أولاً ، ولا يعيد غسلهما مع الذراعين ، لأنها مسألة خلافية ، والعامي معذور في تقليد من قلده من أهل العلم .
وتصح الصلاة خلف من لا تعلم حاله ولا تدري هل يغسل يديه غسلا صحيحا أم لا ، ولا ينبغي الشك في عبادة المسلم ، بل ينبغي حمله على الأصل وهو السلامة والبراءة .
وينبغي أن تبين هذه المسألة لإخوانك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإن أصروا على رأيهم ، وتمسكوا بالمذهب الحنفي أو بقول من يفتيهم ، فدع الجدال معهم ، ولا تتحرج من الصلاة خلفهم
فما زال الأئمة يصلون خلف بعضهم البعض مع اختلافهم في الفروع ، ولهذا صححوا الصلاة خلف من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ، أو مس ذكر ، ونحوه مما وقع فيه الخلاف .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/11) :
" فأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة , ومالك , والشافعي , فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة .
نص عليه أحمد ; لأن الصحابة والتابعين , ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض , مع اختلافهم في الفروع , فكان ذلك إجماعا , ولأن المخالف إما أن يكون مصيبا في اجتهاده
فله أجران : أجر لاجتهاده ، وأجر لإصابته , أو مخطئا فله أجر على اجتهاده , ولا إثم عليه في الخطأ , لأنه محطوط عنه .
فإن علم أنه يترك ركنا أو شرطا يعتقده المأموم دون الإمام , فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به.
قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسأل عن رجل صلى بقوم , وعليه جلود الثعالب , فقال : إن كان يلبسه وهو يتأول : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) .
يصلى خلفه . قيل له : أفتراه أنت جائزا ؟ قال : لا , نحن لا نراه جائزا ، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:28
السؤال :
تلتصق بقدمي أشياء نظرا لأن قدمي مشققة فلا أستطيع إخراجها هل هذا يبطل الوضوء ؟
وفي مرة التصق بقدمي زفت أخرجت جزءا منه ولم أستطع أن أخرج الباقي ، هل هذه الصلاة جائزة ؟
يوجد برامج للموبايل تذكر بأوقات الصلاة وهكذا
ولكن لها حقوق طبع فهل هذا جائز ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ويعفى عن الشيء اليسير جدا كالوسخ تحت الأظفار أو في شقوق الرجلين بعد الاجتهاد في إزالته .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/158) :
"لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته . قاله ابن عقيل . . .
وقيل : تصح , وهو الصحيح , وإليه ميل المصنف (ابن قدامة) , واختاره الشيخ تقي الدين ( ابن تيمية)
وقيل : يصح ممن يشق تحرزه منه , كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها .
وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما ، واختاره " انتهى.
وإذا تعذر إزالة ما لصق بالجلد ، وكان كثيرا لا يعفى عنه ، فإنك تمسح عليه كالجبيرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو ، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال : إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما فيمن ابتلي به .
وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال ، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا .
ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث – [ وهو ما روى مسلم (243) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ]
- وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا ، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله ، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة " انتهى من "شرح الكافي".
ثانيا :
برامج الموبايل إذا لم يأذن أصحابها في نسخها
فلا يجوز نسخها ، وقد سبق بيان
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:29
السؤال :
هل يجوز التنشيف بالمنشفة أو المنديل بعد الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للإنسان إذا توضأ أن ينشف أعضاء وضوئه ؛ لأن الأصل في هذا الفعل الإباحة .
قال ابن قدامه رحمه الله في "المغني" (1/195) :
" لَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد ، وقد رُوِيَ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان وَالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَأَنَس , وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وهو الأصح ، لأن الأصل الإباحة" انتهى بتصرف .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء .
فأجاب :
" تنشيف الأعضاء لا بأس به ؛ لأن الأصل عدم المنع ، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع .
فإن قال قائل :
كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟
فالجواب :
أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم قضية
عَيْن تحتمل عدة أمور :
إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/93) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:30
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
بعض المسلمين أثناء الوضوء عند غسل اليدين يغسلون من الرسغ إلى المرفق دون إدخال الكفين في الغسل، فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء جاءت مبينة في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6
فأوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه ، وهذا لا يتحقق إلا بغسل اليدين من أصابع الكفين إلى المرفقين ، فمن اقتصر على غسلهما من الرسغين إلى المرافق لم يكن أتى بهذا الفرض .
وأما غسل الكفين أول الوضوء فهذا غسل مسنون ، ولا يجزئ عن الفرض عند جمهور العلماء ، خلافا للحنفية .
وجمهور العلماء على أنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، فيغسلها على الترتيب الوارد في الآية :
غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين .
وعليه ؛ فلا يصح الاكتفاء بغسل الكفين في أول الوضوء عن إعادة غسلهما مع اليد ، لأن ذلك يؤدي إلى اختلال الترتيب ، بإدخال غسل الوجه أثناء غسل اليدين ، والواجب أن يكون غسل اليدين كله واقعا بعد غسل الوجه .
والحاصل : أن من توضأ فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم غسل يديه من الرسغين إلى المرفقين لم يصح وضوؤه عند أكثر أهل العلم .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق ، دون غسل الكف ، مكتفيا بغسلها أول الوضوء ، وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟
فأجاب :
"لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين ، فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه ، فإن غسلهما الأول سنة ، وبعد الوجه فرض
فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب ، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام ، أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا ، فيغسل الكفين وما بعدهما " انتهى من "اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين" ص 77 .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهنا نقف لننبه على ما يغفل عنه كثير من الناس حيث كانوا يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظناً منهم أن غسلها قد تم قبل غسل الوجه، وهذا غير صحيح، ولا بد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين " انتهى من
"اللقاء الشهري" (3/330) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:31
السؤال :
هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة )
فقال : ( ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ) متفق عليه؟
الجواب :
الحمد لله
سنة الوضوء ركعتان ، لحديث بلال المذكور وغيره ، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين ، في غير أوقات النهي .
وبالله التوفيق
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/276
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:32
السؤال :
ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألفّ مكان الدمامل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء .
ما حكم الوضوء في هذه الحالة ؟.
الجواب :
الحمد لله
وضوؤك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها .
فتاوى اللجنة الدائمة .
من مجلة البحوث الإسلامية(59/139) .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:33
السؤال :
في بعض الأحيان يلتزق بقدمي بعض الأشياء التي
لا أستطيع إزالتها إلا بمادة ، وهذه المادة ليست معي
فماذا أفعل وهي مانعة للماء ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على المتوضيء أن يستوعب جميع العضو بالغسل ، وأن لا يترك منه شيئا ، ولو كان يسيراً ، وإذا كان على القدم شيء عازل يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته ولا يتحقق غسل العضو إلا بإزالة ذلك المانع.
والدليل على ذلك ما رواه أحمد في "مسنده" (3/424) وأبو داود (175) عن خالد بن معدان عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي ، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ) .
قال الإمام أحمد : هذا إسناد جيد .
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله
عما إذا كان في يد الإنسان دهن فهل يصح وضوؤه؟
فأجاب :
" نعم ، يصح وضوؤه بشرط ألا يكون هذا الدهن متجمدا يمنع وصول الماء، فإن كان متجمدا يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/147) .
وينبغي للمسلم أن يحتاط لعبادته وطهارته بأن يضع على قدمه أثناء العمل ما يحول دون إصابة أعضاء وضوئه بتلك الأشياء العازلة أو أن يصطحب معه المادة المزيلة لتلك الأشياء المانعة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:34
السؤال :
في بعضِ الأحيانِ يحدث أنْ أنسَى هلْ مسحْتُ على رأسي أم لا ، ولم يترجَّحْ لي شيئٌ فهلْ أتوضَّأُ مِن جديدٍ ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ .
هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص12.
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:35
السؤال :
ماذا يصنع من لم يجد الماء ولا التراب للطهارة ؟
وهل عليه إعادة الصلاة بعد وجود أيٍّ منهما ؟.
الجواب :
الحمد لله
قال ابن حزم :
ومن كان محبوساً في حضَرٍ أو سفرٍ بحيث لا يجد تراباً ولا ماءً أو كان مصلوباً وجاءت الصلاة فليصلِّ كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها ، سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت .
برهان ذلك : قول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " ، وقوله تعالى : ( وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه )
فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعنا ، وأن ما لم نستطعه فساقطٌ عنَّا ، وصحَّ أن الله تعالى حرَّم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه
والممنوع من الماء والتراب مضطرٌ إلى ما حرَّم عليه مِن ترك التطهر بالماء أو التراب ، فسقط عنا تحريم ذلك عليه ، وهو قادرٌ على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان ، فبقي عليه ما قدر عليه ، فإذا صلَّى كما ذكرنا فقد صلَّى كما أمره الله تعالى
ومن صلَّى كما أمره الله تعالى فلا شيءَ عليه ، والمبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي - فيمن هذه صفته - :
لا يصلي حتى يجد الماء متى وجده.
" المحلى " ( 1 / 363 ، 364 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:36
السؤال :
عندي عادة لا أدري أهي سيئة أم حسنة :
مثلا عند غسل رجلي في الوضوء أدعو ربي أن يثبت رجلي على الصراط بجاه النبي عليه الصلاة والسلام .
وكذلك في الصلاة مثلا : رب اغفر لي وارحمني وسامحني بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام .
فهل مثل هذا الدعاء يجوز أم لا ؟
مع العلم أني اعتَدْتُ على الدعاء بهذه الصفة اعتقادا مني أن الله سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء لمن توسل إليه بحبيبه عليه الصلاة والسلام .
الجواب :
الحمد لله
دعاء الله تعالى أن يثبت رجل عبده على الصراط ، دعاء حسن لا بأس به ، نسأل الله تعالى أن يثبت أقدمنا جميعاً .
ولكن دخل الخطأ في هذا الدعاء من وجهين :
الأول :
اعتيادك هذا الدعاء عند غسل الرجلين في الوضوء .
فإنك تعلم – أخي السائل – أن الوضوء عبادة ، وأن المسلم ليس له أن يغيِّر صفة العبادة أو يزيد عليها ، أو ينقص منها . بل كمال الاتباع للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نفعل كما فعل ، من غير زيادة ولا نقصان .
قال ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (22/510) :
" وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به " انتهى .
ولم يكن من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء ، وقد ورد في ذلك حديث ، غير أنه لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال الحافظ ابن الصلاح :
" لم يصح فيه حديث " انتهى .
كذا نقله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/297) .
وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (45) :
" وأما الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو فباطل " انتهى .
وقال النووي عن دعاء الأعضاء في الوضوء :
دعاء الأعضاء لا أصل له"
"الفتوحات الربانية" (2/27-29)
وفي "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/49) :
" بعض الناس يرى أَن لكل عضو ذكرًا يخصه ، ويروى في ذلك شيء من الأَحاديث ، لكنها لا تصح أَبدًا ، بل هي باطلة " انتهى .
وجاء في " دروس للشيخ عبد العزيز بن باز"
(درس رقم/13 ش2) :
" هذه كلها لا أصل لها ، ولم يُحفظ فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فلا تستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء
وإنما المستحب شيئان :
أولاً : عند البدء بالتسمية .
ثانياً : بعد الفراغ بالشهادة .
هذا هو المشروع في الوضوء " انتهى .
ولا يقال : إن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال .
لأن هذه القاعدة ليس متفقاً عليها ، وهناك من ينازع فيها .
ثم إن شرط العمل بالضعيف أن لا يكون شديد الضعف ، وهذا الشرط مفقود هنا .
كما حققه ابن علان في " الفتوحات الربانية " (2/29) .
وقد كتب السيوطي رحمه الله في هذه المسألة رسالة أسماها "الإغضاء عن دعاء الأعضاء" بَيَّن فيها شدة ضعف ما ورد في ذلك وعدم صلاحيته للعمل به ولو في فضائل الأعمال .
وأما الخطأ الثاني فهو قولك في الدعاء
( بجاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
ولا شك أن جاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عظيم ، ولكن الله تعالى لم يجعل التوسل إليه بذلك من أسباب إجابة الدعاء .
ولم يرشدنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وهو الذي لم يترك خيراً إلا دلنا عليه – لم يرشدنا إلى التوسل إلى الله بذلك .
فعُلِم من ذلك أن هذا الدعاء ليس مشروعاً .
فاحرص يا أخي على اتباع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعدم الزيادة عليها أو النقص منها ، وابتعد عن الأمور المحدثة في الدين ، كما أوصنا بذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )
رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:37
السؤال :
ما حكم الوضوء في المسجد ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا بأس بذلك فقد رخص فيه أئمة السلف وأهل العلم وحكى ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك
وقال ليس للمنع من ذلك معنى ظاهر لأنه ماء طاهر يلاقي ها هنا طاهراً ولا يزيده بذلك إلا نظافة غير أنا نكره أن يتوضأ في موضع مصلى الناس لئلا يتأذى بهذا الطهور مسلم .
وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال لا بأس بهذا
رواه ابن المنذر في الأوسط .
وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله
عنهما أنه كان يتوضأ في المسجد .
ولا يدخل في الوضوء قضاء الحاجة فإن قضاء الحاجة
مـن بول وغائط في أماكن المصلين محرم بالإجماع .
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:38
السؤال :
هل يصح الغسل إذا كان المرء يعانى من نزلة برد وغير
قادر على غسل أنفه من الداخل بشكل كامل؟
أم يجب عليه أن يتجنب الجماع لهذا السبب؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل
على الصحيح من قولي العلماء .
والاستنشاق هو جذب الماء بالنفَس إلى الأنف ، ولا تجب المبالغة في ذلك ، ولا وصول الماء إلى الخياشيم ، بل يكفي جذب الماء إلى المنخرين .
فإن كان هناك مرض يمنع الإنسان من إكمال الاستنشاق والمبالغة فيه ، فليكتف بأقل ما يمكن ، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف ، ولو إلى أطرافه ، ولا يبالغ في ذلك .
قال في كشاف القناع (1/94) :
" المبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بنفس إلى أقصى الأنف . .
والواجب في الاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف
وإن لم يبلغ أقصاه" انتهى .
وعلى هذا ؛ فيكفيك إدخال الماء إلى داخل الأنف
ولا يجب عليك المبالغة في ذلك ، وإيصاله إلى أقصى الأنف .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:39
السؤال :
هل هناك رواية يلزم الوضوء بعد كل بول أوغائط في وقت غير أوقات الصلاه مع العلم أني أوسوس من هذه النقطه كثيراً
وتسبب لي الحرج والمشاكل مع زوجي وقوله بأنا هذا
من التنطع في الدين والبدع .
الجواب :
الحمد لله
لم يرِدْ دليل على أنَّه يَلْزَم الوُضوء بعد كل حدث ، ما لم يكن الإنسان سيصلي ، فإذا أراد الصلاة تجب عليه الطهارة سواء كانت من حدث أكبر أو أصغر ، لأن الآية جاءت بالأمر بالوضوء عند الصلاة ، قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ) المائدة/6 .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ .
رواه الترمذي ( الأطعمة/1770)
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي حديث رقم 1506
فهذا الحديث يدل على أنه لا يلزم الوضوء إلا إذا أراد القيام الى الصلاة ، إلا أنّ هناك أعْمال يُسْتحب الوضوء عند القيام بها ، كقراءة القرآن ، وعند النوم .. وغيرها .
وينبغي العلم أنه يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد ما لم يحدث ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , فَقَالَ عُمَرُ : رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ شَيْئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ ؟ فَقَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ
رواه مسلم ( الطهارة/415 )
قال الإمام النووي ، في شرحه لصحيح مسلم :
هذا الحديث يدل على جواز الصلوات المفروضات ، والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث ، وهذا جائز بإجماع من يعتد به .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:47
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
زوجي يقبلني دائماً وهو ذاهب إلى خارج البيت ، حتى وإن كان خارجاً للصلاة في المسجد ، واشعر أحياناً أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوئه ؟
الجواب :
الحمد لله
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
) أبو داود في الطهارة (178،179،180) ، والترمذي في الطهارة (86) ، والنسائي في الطهارة (1/104) وابن ماجه في الطهارة ( 502)
هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها :
هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء ؟
والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح .
يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض
ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء ، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء
فتاوى المرأة ، ابن عثيمين ص 20
أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه .
والله اعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:48
السؤال :
أرجو أن تخبروني كيف يمكن للمرأة أن تتوضأ. أسأل من أجل زوجتي، وأيضا فأنا أرجو أن تخبروني كيف أتمكن من قراءة آية الكرسي بكلمات عربية، لكن بالأحرف الإنجليزية ، فأنا أتشوق لتعلم الآيات الجميلة التي ذكر الله تعالى فيها عن نفسه.
أرجوك رجاء أن تجيب على سؤالي هذا
فقلبي يتشوق إلى الجواب.
وأسأل الله أن يرحم نبينا الحبيب وآله وأصحابه.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نحمد الله عز وجل الذي يسّر لك الهداية وشرح صدرك ، ونسأل الله أن يثبّتنا وإياك على طاعته ، و نشكر لك جهدك في تعلم أمور دينك ، وننصحك بالاجتهاد في تعلم العلم الذي تصحح به عبادتك والحرص على تعلم اللغة العربية ، حتى تتمكن من قراءة القرآن ، وفهمه على الوجه المطلوب .
نسأل الله أن يرزقك العلم النافع .
أما صفة الوضوء فله صفتان :
الأولى : صفة واجبة : وهي :
أولاً : غسل الوجه بالكامل مرّة ، ومنه المضمضة والاستنشاق .
ثانياً : غسل اليدين إلى المرفقين مرّة واحدة .
ثالثاً : مسح الرأس كله ومنه الأذنان .
رابعا : غسل الرجلين مع الكعبين مرّة واحدة ، والمراد بالمرّة في كلِّ ما سبق أن يستوعب جميع العضو بالغسل .
خامسا : الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل رجليه ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتَّب الوضوء على هذه الكيفية .
سادساً : الموالاة ، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متوالياً بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله بفترة زمنية طويلة عرفاً ، بل يتابع غسل لأعضاء الواحد تلو الآخر .
فهذه فروض الوضوء التي لابد منها حتى يكون الوضوء صحيحاً ،
والدليل على هذه الفروض ، قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6
الصفة الثانية : صفة مستحبة : وهي التي وردت في سنّة النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفصيلها كما يلي :
1- أن ينوي الإنسان الطهارة ورفع الحدث ، ولا يتلفظ بالنيّة ، لأنّ محلها القلب . وكذا سائر العبادات .
2- يقول بسم الله
3- ثم يغسل كفيه ثلاث مرات
4- ثم يتمضمض ثلاث مرات ، ( والمضمضة هي إدارة الماء في الفم ) ويستنشق ثلاث مرات وينثر الماء من أنفه بيساره ، والاستنشاق هو إيصال الماء إلى داخل الأنف ، والاستنثار هو إخراجه من الأنف .
5- يغسل وجهه ثلاث مرات ، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن ، طولاً ، ومن حدّ الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى عرضا
والرجل يغسل شعر لحيته لأنه من الوجه ،فإن كانت خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد ، غسل ظاهرها فقط وخللها .
6- ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، وحَدُّ اليد من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد ، ولا بد أن يزيل ما علق باليد قبل الغسل من عجين أو طين ، وصبغ ونحوه مما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
7- ثم بعد ذلك يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه ، وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمرُّهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه
ويمسح ظاهرهما بإبهاميه .
وبالنسبة لشعر المرأة فإنها تمسح عليه سواء كان نازلا أو ملفوفا من مقدَّم الرأس إلى منابت شعرها على الرقبة ، ولا يجب مسح ما طال من شعرها على ظهرها .
8- ثم يغسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق .
والدليل على ذلك ما تقدّم من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
رواه مسلم ( الطهارة /331)
أما شروط الوضوء فهي :
الإسلام والعقل والتمييز والنية ، فلا يصح الوضوء من كافر ، ولا من مجنون ، ولا من صغير لا يميزه ، ولا من لم ينو الوضوء بأن نوى التبرد مثلا ، ويشترط أن يكون الماء طهوراً فالماء النجس لا يصح به الوضوء ، ويشترط كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد والأظافر كالمناكير التي تضعها المرأة على أظافرها .
والتسمية مشروعة عند جماهير العلماء ، وهم مختلفون هل هي واجبة أو سنة ، وينبغي لمن ذكرها في أول الوضوء أو في أثنائه أن يقولها .
ولا اختلاف في صفة الوضوء بين كل من الرجل والمرأة
ويستحب أن يقول بعد الفراغ من الوضوء :
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ رواه مسلم ( الطهارة/345)
وفي زيادة عند الترمذي : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ( الطهارة/50 ) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 48 .
انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/36
أما قولك : " أسأل الله أن يرحم نبيّنا " ؛ فالمشروع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه ، كما أمرنا ربنا عز وجل بقوله ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) الأحزاب/56
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:49
السؤال :
صَلَّيتُ بغَيْر وُضوء نسياناً وبعد أنْ فرَغْتُ مِن صلاتي
تذكَّرتُ ذلك فهل عليَّ إعادةُ الصلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
نعمْ مَنْ صلَّى ناسياً بغير وضوء وجَبَ عليه إعادةُ الصَّلاة لقولِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلم : ( لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ )
رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الوضوء .
بخلاف مَنْ صَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ ناسياً فإنَّه لا إعادةَ عليه لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أتاه جبريلُ أثناءَ الصَّلاةِ وأخْبَرَه أنَّ في نَعْلَيْه قَذَراً فخلَعَهما وبَنَى على صلاتِه رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده .
مِمَّا يدُلُّ على أنَّ الجاهلَ بالنجاسةِ لا يُؤْمَرُ بالإعادةِ وكذلك النَّاسي.
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 12.
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:50
السؤال :
قطعت قدمي ـ والحمد لله ـ ووضعت بدلها قدماً صناعياً فهل يجب عليَّ غسله والمسح عليه إذا كان عليه جورب ؟
الجواب :
الحمد لله
" إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدماً صناعيّاً فليس عليك غسله ، وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة ، ولا تمسح على القدم الصناعي
أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته ، فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي ، وإذا لبست عليه ساتراً من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس " .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" ( 2 / 36 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:51
السؤال :
أتساءل عن الحكم الصحيح بخصوص الوضوء يقول البعض بأنه ليس من الواجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة, إذا لم ينتقض الوضوء السابق (بحدث), مثل خروج ريح وما شابهه.
هل ذلك صحيح ؟
وهل على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
الصلاة ركن من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا بها ، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها ، ومنها ( الطهارة وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر ) ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء فيجب أن يكون العبد عند كل صلاة طاهرا متوضئا قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .. ) .
وإذا كان الإنسان على وضوئه ، لم ينقضه بأحد النواقض وهي :
( الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح ، والنوم وأكل لحم الإبل وغيرها )
فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:52
السؤال :
إذا عُدِمَ الماءُ أو تجمَّدَ في الطائرة ، أو حِيلَ دون استعماله خشيةَ تسَرُّبِه ووقوعِ أضرارٍ منه في الطائرة أو لم يكنْ كافياً ، فكيف يكونُ وُضوء الراكب مع عدم وجود التُّراب ؟.
الجواب :
الحمد لله
الوضوءُ حسب ما ذكرْتَ متعذِّرٌ أو متعَسِّرٌ والله تعالى يقولُ : ( وما جعَلَ عليْكم في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 .
فيتيمَّمُ الراكب على فراشِ الطائرة إنْ كان فيه غُبار وإنْ لم يكنْ فيه غُبار فإنَّه يصلِّي ولو بغير طهارة لعجزه عنها ، وقد قال الله تعالى : ( فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم ) التغابن/16
لكنْ إذا كان يُمكن أنْ يهبِط في المطار في آخر وقت الثانية وهي مِمَّا يُجمَع إليها ما قبلها فليُؤَخِّرْ أيْ فلْيَنْوِ جمْعَ التأخير ويُصلِّ الصلاتين إذا هبط في المطار
أمَّا إذا كان لا يُمكن كما لو كان هذا هو وقت الثانية في المجموعتين أو كانت الصلاة لا تُجمَع إلى ما بعدَها كصلاة العصر مع المغرب ، وصلاة العشاء مع الفجر ، وصلاة الفجر مع الظهر ، فهذا يصَلِّي على حسب حاله .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص11
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:53
السؤال :
هل صحيح بأنني يجب أن أعيد الوضوء في كل مرة
ألمس بها امرأة من غير المحارم ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر
أن يلمس امرأة أجنبية عنه .
وأما نقض الوضوء بلمس المرأة ففيه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء
ولا فرق بين كون المرأة من محارمه
أو زوجته أو أجنبية عنه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:54
السؤال :
وفقاً لكثير من الأحاديث فإن التهيؤ للصلاة
والاستعداد لها هو بمنزلة الصلاة .
هل هذا يعني أنه لا يجوز الوضوء أثناء شروق الشمس أو غروبها (الساعة 12صباحاً/12مساءً) ؟
أم أنه جائز ؟ وإذا كان الإنسان يصلي صلاة فريضة طويلة وحان موعد الغروب أو الشروق فهل يقطع الصلاة أم يكملها ؟
أيضاً : إذا كنا نصلي صلاة تراويح طويلة ولم ننته منها إلا بعد الساعة 12 مساءً ، فهل يجب أن نتوضأ مرة أخرى بعد 12 ليلاً أم أن هذا لا يؤثر حيث أنها هي نفس الصلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ أنه قال : ( ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ )
(صلاة المسافرين وقصرها/1373 )
فالمنهي عنه في هذا الحديث هو الصلاة ودفن الميت ، ولا يعتبر الوضوء له حكم الصلاة مطلقاً لأن الصلاة هي : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم .
وهذه هي المقصودة بالنهي عنها في الحديث ، وليس الوضوء ، وقياس الوضوء على الصلاة في النهي قياس مع الفارق ، فلا يصح ، فلو تكلم الإنسان في أثناء وضوئه لم يكن وضوؤه باطلاً ، بينما الكلام يبطل الصلاة
وغير ذلك من الفروق بين الصلاة الوضوء ، والمقصود أنه لا يصح قياس الوضوء على الصلاة في النهي في هذه الأوقات ، بل إن الإنسان يستحب له أن يكون على طهارة .
ثانياً :
لا تقطع صلاة الفريضة إذا كان يصليها وقرب شروق الشمس أو غروبها ؛ وذلك أن إدراك الصلاة في وقتها يكون بإدراك ركعة منها في الوقت ، فإذا كان يصلي الفجر - مثلاً - فأطال في الأولى ، ثم دخل في الثانية وأطالها وطلعت عليه الشمس فحينها يقال لا بأس في فعله ، ويكون قد أدَّى الصلاة في وقتها .
فإن طلعت عليه الشمس ولمَّا ينته من الركعة الأولى فيكون قد صلاها في غير وقتها وهو آثم على تطويله ، ومثله يقال في العصر وفي باقي الصلوات .
ثالثاً :
إذا كان الإنسان على وضوئه ، ولم ينتقض بأحد النواقض :
فحينها لا يجب عليه إعادة الوضوء ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم فتح مكة بوضوء واحد .
عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ ومسح على خفَّيه فقال له عمر : لقد صنعتَ اليوم شيئاً لم تكن تصنعْه ، قال : عمداً صنعتُه يا عمر .
رواه مسلم ( 277 ) .
قال النووي :
في هذا الحديث أنواع من العلم منها :
جواز المسح على الخف ، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث ، وهذا جائز بإجماع من يعتد به .
وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في " شرح صحيح البخاري " عن طائفة من العلماء أنهم قالوا : يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا ، واحتجوا بقول الله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . } الآية !
وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة .
ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة ومنها هذا الحديث .
وحديث أنس في صحيح البخاري :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث " .
وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ " .
وفي معناه أحاديث كثيرة ، كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة ، وسائر الأسفار ، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك .
وأما الآية الكريمة فالمراد بها - والله أعلم - إذا قمتم محدِثين ، وقيل : إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا القول ضعيف . والله أعلم .
وأما قول عمر رضي الله عنه : صنعتَ اليوم شيئا لم تكن تصنعه ؟ ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل ، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه وسلم : " عمدا صنعته يا عمر " .
" شرح مسلم " ( 3 / 177 ، 178 ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:55
السؤال :
هل هناك شيء يجب على الشخص أن لا يقوله بعد الوضوء للصلاة ؟.
الجواب :
الحمد لله
من توضأ للصلاة ، فلا حرج عليه أن يتكلم بالكلام المباح ، مع أهله و إخوانه وغيرهم ، ولا يحرم عليه كلام معين لأجل وضوئه ، بل ما كان محرما قبل الوضوء فهو محرم بعده ، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم ، ونحو ذلك.
لكن لما كان الوضوء مكفراً للسيئات ، تتساقط معه الذنوب ، كان على العبد أن يجتهد في ترك المحرمات بعده ، ليقف بين يدي الله تعالى طاهرا نقيا .
فقد روى مسلم (244)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ".
وروى أيضا (245)
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ".
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:58
السؤال :
الوضوءُ في حَمَّامات الطائرة مِن قِبَل الركَّاب يجعل الماء يتساقط على أرضيَّة الحمام مما قد يُسَبِّب أضراراً فنيةً للطائرة .
فهل يصِحُّ نُصْح الركاب بأنْ يتوضَّؤا
مرةً مرةً وألاَّ يُسرِفوا في الماء ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذا في ظني أنه غير مسلَّم لأنّ الإنسان العارف إذا توضأ جعل المتساقط من وضوئه في نفس الحوض الذي يصب فيه الماء .
نعم بعض الناس لا يعرف فربما يخرج الماء إلى خارج الحوض ، وأما الإسراف في الماء فنعم ينبغي للإنسان ألاّ يُسرف فيه .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 02:59
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يمنع الوضوء وجود سمن أو زيت أو حبر
أقلام الكتابة علي أحد أعضائه ؟
وهل شمع الأذن وإفرازات العين المتجمدة تمنع الطهارة ؟
وهل هناك أحاديث صحيحة تتحدث في هذا الشأن ؟
وهل اتفق العلماء في ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً : الضابط في هذا :
( أن ما يمنع وصول الماء إلى العضو لا يصح معه الوضوء . وما لا يمنع وصول الماء إلى العضو فيصح معه الوضوء ) .
وعلى هذا :
يصح الوضوء مع وجود الحبر على أعضاء الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء إلى العضو .
وأما السمن فإن كان له جرم يمنع وصول الماء إلى العضو لم يصح معه الوضوء ، أما إن كان الباقي على العضو أثره فقط ، أو كان سائلا كالزيت ، فيصح معه الوضوء ، لكن يتأكد هنا دلك العضو لأن الدهن يتمايز معه الماء . وقد سبق بيان ذلك .
قال النووي في "المجموع" (1/456) :
" إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل , ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى .
ثانيا :
إفرازات العين المتجمدة التي تكون في موق العين يجب إزالتها عند بعض أهل العلم ، وقد ورد في مسح المأقين حديث ضعيف ، وقد سبق بيان ذلك .
ثالثا :
أما شمع الأذن فما كان منه على صماخ الأذنين ، فيجب إزالته ، بخلاف ما كان بداخل الأذن .
وقد سبق بيان ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:01
السؤال :
متى ينوي المسلم إذا أراد الوضوء ؟
في البداية ؟
أم عند غسل الوجه ؟
أم يجوز أن ينوي في أي وقت أثناء وضوئه ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
النية شرط لجميع العبادات ، فلا تصح عبادة من العبادات –ومنها الوضوء- إلا بالنية .
قال النووي رحمه الله :
" النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَدَاوُد , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) وَالإِخْلاصُ عَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ النِّيَّةُ وَالأَمْرُ بِهِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .
وَمِنْ السُّنَّةِ :
قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : ( إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) لأَنَّ لَفْظَةَ (إنَّمَا) لِلْحَصْرِ .
وَالْمُرَادُ أَنَّ حُكْمَ الْعَمَلِ لا يَثْبُتُ إلا بِالنِّيَّةِ .
وَدَلِيلٌ آخَرُ : وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : ( وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) وَهَذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ فَلا يَكُونُ لَهُ . . . إلخ " انتهى
باختصار من "المجموع" (1/356)
ونحوه في " المغني " (1/156) .
ثانياً :
ينبغي أن يعلم أن النية محلها القلب ، فلا يشرع التلفظ بها بلسانه .
ثالثاً :
وأما وقت النية .
فالأكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسير ، حتى تكون النية شاملة لجميع أجزاء الوضوء ، أما الواجب من ذلك فهو أن ينوي مع أول الواجبات .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/159) :
" وَيَجِبُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ كُلِّهَا ; لأَنَّهَا شَرْطٌ لَهَا , فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا فِي جَمِيعِهَا , فَإِنْ وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّهَارَةِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدُّ بِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ غَسْلِ كَفَّيْهِ , لِتَشْمَلَ النِّيَّةُ مَسْنُونَ الطَّهَارَةِ وَمَفْرُوضَهَا . فَإِنْ غَسَلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ النِّيَّةِ كَانَ كَمَنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا . وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الطَّهَارَةِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ . . . وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع " (1/140) :
" والنية لها محلان :
الأول :
تكون فيه سنة ، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب .
الثاني :
تكون فيه واجبة عند أول الواجبات " انتهى .
وعلى هذا فالأكمل أن تكون النية قبل الشروع في الوضوء ، والواجب أن تكون مع أول الواجبات ، وقد اختلف العلماء في أول واجبات الوضوء ، فقيل : التسمية ، وقيل : المضمضة .
وهو الصحيح ، وقيل : غسل الوجه .
ولكن إذا نوى مع أول الواجبات فلا يثاب على ما فعله قبل ذلك من سنن الوضوء كالتسمية وغسل الكفين ثلاثاً ، كما تقدم في كلام ابن قدامة رحمه الله .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (10/98) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-27, 03:03
السؤال :
أنا أعمل في شركة ومن الصعب علي الوضوء للصلاة
( أي خلع الحجاب لمسح الشعر والأذنين )
والسؤال هل الأفضل أن أمسح على الحجاب وأمسح الأذنين قدر استطاعتي فقط ؟
أم أن أجمع صلاة الظهر والعصر بالمنزل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الظاهر أن تحرجك من خلع الحجاب هو لوجود الرجال الأجانب في محل عملك ، فإن كان الأمر كذلك فاعلمي أن اختلاط المرأة بالرجال الأجانب عنها يترتب عليه مفاسد ومحاذير كثرة
كالخلوة والنظر والخضوع بالقول وفتنة القلب وغير ذلك مما لا يخفى على أهل البصائر .
ثانيا :
من ابتليت بذلك ، وحان وقت الصلاة أثناء عملها ، ولم يمكن تأخيرها إلى حين رجوعها لبيتها ، فإنها تصلي في أستر موضع في محل العمل ، مع سترها لوجهها وكفيها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب ، وقد سبق بيان ذلك .
ثالثا :
قولك : إنه من الصعب خلع الحجاب لمسح الشعر والأذنين في الوضوء ، يثير تساؤلا ، وهو كيف تغسلين ذراعيك وقدميك في حضرة الرجال ؟
ولا يخفى عليك أن الذراعين والقدمين هما من العورة التي يجب سترها عن الأجانب ، وأما الوجه والكفان ففيهما خلاف ، والراجح وجوب سترهما أيضا .
رابعا :
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها عند الحاجة ، كشدة البرد ، أو مشقة خلع الحجاب ولبسه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟
فأجاب :
" المشهور من مذهب الإمام أحمد ، أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة ، إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأولى ألا تمسح " انتهى .
"فتاوى الطهارة" (ص 171) .
وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/60) :
" و يصح المسح أيضا على خُمُرِ نساء مُدارةٍ تحت حلوقهن ؛ لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ، ذكره ابن المنذر " انتهى .
ومادام الخمار ساترا للأذنين ، فإنه يكفي المسح على الخمار ، ولا يلزم إدخال اليدين تحت الخمار لمسحهما ، وكذلك الرجل إذا لبس عمامة ، فإنه لا يلزمه مسح الأذنين ، ولو كانتا مكشوفتين ، بل يستحب ذلك فقط .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين ".
"فتاوى الطهارة" (ص 170) .
خامسا :
على المرأة المسلمة أن تحرص على تقوى الله تعالى ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والبعد عن العمل المختلط الذي قد يُحل بها غضب الله وسخطه ، والحذر من إيثار الدنيا على الآخرة
فإنها متاع زائل ، وما عند الله لا ينفد . وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )
صححه الشيخ الألباني رحمه الله في
"حجاب المرأة المسلمة" (ص 49) .
نسأل الله أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جذء اخر من سلسلة
الطهارة في الاسلام
و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
الأصيــل
2018-03-30, 10:08
بارك الله فيك وجزاك كل خير
messi20122013
2018-04-09, 16:00
جزاكم الله كل الخير
*عبدالرحمن*
2019-09-25, 04:10
بارك الله فيك وجزاك كل خير
الحمد لله الذي برحمته تتم الصالحات
اسعدني حضورك الطيب مثلك
بارك الله فيك
و جزاك الله عنا كل خير
Ahmad Osman
2019-09-29, 13:46
جزاكم الله تعالى كل خير
*عبدالرحمن*
2020-04-16, 04:10
جزاكم الله كل الخير
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك المميز مثلك
في انتظار المزيد من مرورك العطر
بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2021-10-18, 16:39
جزاكم الله تعالى كل خير
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اسعدني حضورك المميز مثلك
في انتظار المزيد من مرورك العطر
بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير
benzwitich
2022-01-11, 19:51
بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir