تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الطهارة في الاسلام


*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:12
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

في سلسلة جديدة بعنوان

الطهارة في الاسلام

https://c.top4top.net/p_811ihenn1.jpg (https://up.top4top.net/)

الإسلام دين نظافة وطهارة يجمع بين نظافة الظاهر والباطن

ففي مجال الباطن دعا إلى الصدق والإيمان وحب الخير للناس ونهى عن الحسد والحقد

وفي مجال الطهارة الظاهرة أو جب الطهارة للصلاة فالمسلم يتطهر للصلاة خمس مرات في اليوم ، وإذا أصابته جنابة وجب عليه الغسل ، ويستحب له الغسل أسبوعيا -على أبعد تقدير- إذ الإسلام يدعو إلى النظافة في كل وقت حسب النية والقصد والحاجة

وقد جاء العلم الحديث ليثبت سبق الإسلام إلى هذا
يقول الدكتور عبد الجواد الصاوي :

تذكر المراجع الطبية أن الجلد يعتبر مخزنا لنسبة عالية من البكتريا والفطريات، ويكثر معظمها على البشرة وجذور الشعر، ويتراوح عددها من عشرة آلاف إلى مائة ألف جرثومة على كل سنتمتر مربع من الجلد الطبيعي،وفي المناطق المكشوفة منه، يتراوح العدد بين مليون إلى خمسة ملايين جرثومة/سم، كما ترتفع هذه النسبة في الأماكن الرطبة ك الإبط) إلى عشرة ملايين جرثومة/سم. وهذه الجراثيم في تكاثر مستمر.

والغسل والوضوء خير مزيل لهذه الكائنات.

إذ ينظف الغسل جميع جلد الإنسان كما جاء في غسل النبي أنه يروى بشرته ثم يفيض الماء على سائر جسده، وينظف الوضوء الأجزاء المكشوفة منه،وهي الأكثر تلوثا بالجراثيم، لذا كان تكرار غسلها أمرا مهما، وقد أثبتت عدة دراسات قام بها علماء متخصصون :

أن الاستحمام يزيل عن جسم الإنسان 90% من هذه الكائنات، أي بأكثر من مائتي مليون جرثومة في المرة الواحدة،وهذه الجراثيم تلتصق بالجلد بواسطة أهداب قوية عديدة، لذا أمر الشارع بتدليك الجلد في الوضوء والغسل.

تعريف الطهارة :

الطهارة نوعان طهارة حسية ومنها قوله تعالى (فإذا تطهرن) وطهارة معنوية

ومنها قوله تعالى : (إنهم أناس يتطهرون)

ومنه دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمريض :
( لا بأس طهور إن شاء الله).

وقد أمر الله بالطهارة وأثنى على المتطهرين في آيات كثيرة من كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم :
في نحو قوله : ( الطهور شطر الإيمان)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المسلم (أو المؤمن)فغسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء)

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء
(أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقيا من الذنوب

وقال صلى الله عليه وسلم :
( إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)

وثبت من سنته العملية أنه كان يحمل معه الماء في الاستنجاء ، وكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا، وكان الصحابة من أهل قباء يفعلونه وفيهم نزل قوله تعالى
(لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطَّهرين).

وحذر من ضدها وأوجب منها قدرا لا يعذر مستطيع في تركه وهو الذي يبحثه أهل الفقه عادة.

الطهارة الواجبة:

1-الوضوء للصلاة وبدله التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله .

https://e.top4top.net/p_8113cplh1.jpg (https://up.top4top.net/)

2-الغسل من الجنابة ، ومن الحيض والنفاس.

والدليل على ذلك قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون)

وقال صلى الله عليه وسلم :
( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ).

https://e.top4top.net/p_8111pkb41.jpg (https://up.top4top.net/)

التطهر المعنوي والحسي من أظهر مظاهر الإسلام ، فالنظافة عند المسلمين دين، تعلموها من القرآن والسنة حتى شب الصغير، وشاب الكبير على مقولة يظنها كثير من الناس حديثا

وهي: ( النظافة من الإيمان) وهي حكمة تعلمها المسلمون من دينهم، ولم يعن الإسلام بنظافة الأبدان والثياب تاركا أدران القلوب، بل عرف المسلمون من دينهم تطهير القلوب كما عرفوا تطهير الثياب والأبدان

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:-

قد تميز الإسلام بالحرص على التطهر والتطهير، حِسًّا ومعنى، وكان من أوائل ما نزل من القرآن: (وثيابك فطهر) المدثر: 4، بل زاد على ذلك التزين والتجمل، فكان من أوامر القرآن المكي: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) الأعراف: 31، وقال رسول الإسلام: "إن الله جميل يحب الجمال" رواه مسلم.

ومما تجلى للراسخين في العلم، الذين جمعوا بين صحيح المنقول، وصريح المعقول من علماء الإسلام:

أنَّ الخُبث والطِيب أمران معقولان في الأفعال:

كالحُسْن والقُبح، وفي الأعيان:

كالمستقذر والمُستطاب، وأنه لا شكَّ في مناسبة ملابسة الطَّيِّبات، ومجانبة الخبائث، غير أن العقل لا يقع على تفاصيلها، وإنَّما قد يُدرك الفرد منها، أو الأفراد:

كالعدل والظلم، وكالماء والعَذِرَة، فجاء الشَّرع بتفاصيلها بتعيين محالها في المحسوسات، وبيان حدودها في المعقولات، وأمر بالبُعد عنها قبل ملابستها، وأمر بتبعيدها وإزالتها بعد ملابستها، وسمَّى ذلك: تطهيرا وتزكية، ففي المعاني: بالتَّوبة والكفَّارات، وفي المحسوسات: بالتطهير بالماء ونحوه، ولذا جمع بينهما سبحانه بقوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة: 222.

ثم إن شرف المخلوق إنما هو بانتسابه إلى خالقه، فاختلفت أحواله، فشرع له التَّنزُّه عن النجاسة في كل حال، وأوجب التَّنزه في أحوال إقباله على ربه كالصلاة، فإنها غاية القرب

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

قضاء الحاجة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246


إزالة النجاسة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373

الحيض والنفاس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527

الآنية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136700

الغسل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136890

المسح على الخفين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137049

سنن الفطرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137234
.

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:15
الطهارة بشكل عام

السؤال:

لدي الكثير من القطط في بيتي لذا فشعر
فروها منتشر في كل مكان، وقد يلتصق بملابسي
التي أصلّي بها، فما الحكم؟

هل الصلاة صحيحة؟

لقد قالت لي إحدى صديقاتي إن معلمة الدين في مدرستهم أخبرتهم ان الشخص إذا صلى وعلى ملابسه أكثر من ثلاث شعرات من فرو القطط فإن صلاته لا تُقبل.. فهل على هذا دليل؟

وجزاكم الله خيراً.

الجواب :

الحمد لله

الهرة طاهرة ليست بنجس

لما رواه أبو داود (75) والترمذي (92)
والنسائي (68) وابن ماجة (367)

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ )

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .

وقال الترمذي عقبه :

" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ بَأْسًا " انتهى .

وقال الصنعاني رحمه الله :

" وفي التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزل وملابستها لهم ولما في منزلهم خفف الله تعالى على عباده بجعلها غير نجس رفعاً للحرج . والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها " انتهى من

"سبل السلام" (1 /24)

وعليه : فإذا كان سؤر الهرة طاهرا كان شعرها
طاهرا من باب أولى

وقد قال ابن قدامة رحمه الله :

" كُلُّ حَيَوَانٍ حُكْمُ جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَدَمْعِهِ وَلُعَابِهِ حُكْمُ سُؤْرِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ " انتهى من

"المغني" (1/46)

بل الراجح :

أن جميع الشعور من الحيوانات المأكولة وغيرها :

طاهرة ، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله

" جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه ، وسواء كان على حي أو ميت. هذا أظهر الأقوال للعلماء " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/ 38)

وقال أيضا :

" الشَّعْرُ حَيَاتُهُ مَنْ جِنْسِ حَيَاةِ النَّبَاتِ ؛ لَا مِنْ جِنْسِ حَيَاةِ الْحَيَوَانِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْمُو وَيَغْتَذِي وَيَطُولُ كَالزَّرْعِ وَلَيْسَ فِيهِ حِسٌّ وَلَا يَتَحَرَّكُ بِإِرَادَتِهِ فَلَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ الْحَيَوَانِيَّةُ حَتَّى يَمُوتَ بِمُفَارَقَتِهَا فَلَا وَجْهَ لِتَنْجِيسِهِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 /98)

ومن المعلوم أن الهرة تتحرك كثيرا وتذهب وتجيء ، فلا شك أنه يتساقط من شعرها لكثرة حركتها في البيت واحتكاكها بأثاثه وغيره ، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احترز أو أمر بالاحتراز من ذلك ، مع قوله ( إنها ليست بنجس )

فعلم مما تقدم أن شعر الهرة طاهر ، وأنه لا حرج عليك إذا التصق بملابسك منه شيء ، سواء كنت في الصلاة أو غيرها .

أما قول المعلمة : إن من صلى وعلى ملابسه أكثر من ثلاث شعرات من شعر القطط فإن صلاته لا تُقبل " فهو قول مردود غير مقبول ؛ إذ لا دليل عليه ، وإنما الدليل على خلافه كما تقدم .

ولكن ينبغي أن نلفت النظر إلى أن تربية القطط في البيت قد يؤدي إلى نقل الأمراض والإصابة بها بقدر الله ، فينبغي توخي الحذر في هذا الجانب ومراعاة ما يجب مراعاته تجاهه .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:16
السؤال:

أنا مصاب بالوسواس ، وأحاول جاهداً تجنب الشكوك التي تراودني في الوضوء والصلاة .

لكن قبل يومين عندما كنت أصلي في المسجد شممت رائحة ( ريح ) فجأة ، رغم أني لم أحس بشيء في بطني ، ولم أحس أنه خرج مني شيء قبل شم الرائحة .

فقلت : هذا وسواس . وأكملت الصلاة ، لكن بعد الصلاة راودني شك رهيب حول صحة صلاتي ، فربما كانت حركة في بطني ونسيت ، أو ربما غازات ؛ لأنها تأتي أحياناً .

ومازال الشك يراودني إلى اﻵن .

فهل صلاتي صحيحة أم أقضي ؟

وهل علي شيء ؛ لأنه قد مضت أيام على تلك الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاتك صحيحة ، وليس عليك إعادتها ، ولا تبالي بما شممت من رائحة ما دمت لم تُحس بخروج شيء منك ، وعليك ألا تلتفت إلى الوساوس التي تأتيك ، واطرح عنك الشك الذي يراودك .

وأما حديث : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شكا إليه الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا ، أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : ( لا ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا )

رواه البخاري (2056) ومسلم (361) .

فهو في حق من وجد شيئاً وشك في خروجه ، وفيه نهي عن العمل بمقتضى الوسواس ؛ لأن يقين الطهارة لا يقاومه الشك .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يُجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها .

فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان , حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان ".انتهى

من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/123) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:17
السؤال :

كانت زوجتي في أيام الحيض وسقط صابون في دلو الماء فغمست يدها في الماء لجلب قطعة الصابون ونسيت أن تخبرني بذلك إلا بعد قيامي بالغسل، هل يعتبر هذا الماء نجس أم لا هل أعيد الغسل أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل في الماء أنه طاهر مطهر ، ولا ينفى عنه هذا الوصف إلا إذا وقعت فيه نجاسة غيرت من لونه أو طعمه أو ريحه ، فحينئذ يحكم على الماء بأنه نجس .

وأما كون المرأة الحائض غمست يدها في الماء فهذا لا يؤثر في الماء ولا ينجسه ؛ لأن بدن المسلم طاهر سواء كان جنباً أو كانت المرأة حائضاً

لما رواه البخاري (276) ومسلم (556)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا الْحَدِيث أَصْل عَظِيم فِي طَهَارَة الْمُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَأَمَّا الْحَيّ فَطَاهِر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .." انتهى

من شرح مسلم .

وقال أيضاً رحمه الله :

"قَالَ الْعُلَمَاء : لَا تُكْرَه مُضَاجَعَة الْحَائِض وَلَا قُبْلَتهَا ... , وَلَا يُكْرَه وَضْع يَدهَا فِي شَيْء مِنْ الْمَائِعَات.., وَلَا يُكْرَه طَبْخهَا وَعَجْنهَا, وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الصَّنَائِع, وَسُؤْرهَا وَعَرَقُهَا طَاهِرَانِ , وَكُلّ هَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ, وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بْن جَرِير فِي كِتَابه فِي مَذَاهِب الْعُلَمَاء إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا كُلّه . وَدَلَائِله مِنْ السُّنَّة ظَاهِرَة مَشْهُورَة ..." انتهى

من "شرح مسلم" .

وقال الخرقي رحمه الله:

" والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم
في الماء, فهو طاهر"

قال ابن قدامة رحمه الله :

أما طهارة الماء فلا إشكال فيه, إلا أن يكون على أيديهم نجاسة, فإن أجسامهم طاهرة, وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها.

قال ابن المنذر:

أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر, ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم, وغيرهم من الفقهاء.

وقالت عائشة عرق الحائض طاهر.

وكل ذلك قول مالك والشافعي, وأصحاب الرأي, ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم..." انتهى من

"المغني"(1/135) .

وعلى هذا ، فغسلك صحيح ولا تلزمك إعادته .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:18
السؤال:

أنا أعاني من الوساوس منذ فتره طويلة ولكن تخلصت منها جميعا بسبب تجاهلي لها ولكني أعاني من وسواس واحد جعلني أشعر بالصداع الدائم من كثرة التفكير فيه وهل أن صلاتي صحيحة أم لا أنا أعاني من شكك في نزول المني أو المذي

مع العلم أني أعرف الفرق بينهم ولكن لا أستطيع التمييز فأنا أشك في نزول المذي بمجرد الكلام مع شخص أو عند رؤية رجل وأنا متوضئة .

وبسبب ذلك فأنا مثارة معظم الوقت رغم أني لا أشاهد مناظر إباحية ولكني إذا تكرر أمامي مشهد ولو قبله رغم أني أمسك نفسي إني ما أحس بحاجه تحدث لي رعشه وبسببها أقوم من أمام التلفاز ولكني أخاف أن يكون نزل المنى فأنا أود معرفه هل ا

لمنى ينزل بالجماع والعادة السرية فقط أم في حالتي ينزل المني؟

أنا أغتسل كثيرا بسبب ذلك وأعيد وضوئي كثيراً لأني خائفة أني أنزلت مذي بسبب الأفكار التي تأتي لي بمجرد الوضوء مع العلم أن الأفكار تكون دون إرادتي أمنع نفسي من التفكير بس إذا فكرت أخاف أن يكون نزل مني أرجوكم أفيدوني لأني سأموت .

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن تتجاهلي هذا الوسواس أيضا ، فإن تحرك الشهوة لا يلزم أنه يخرج معه شيء ، لا مذي ولا مني ، وخروج المني بما ذكرت مستبعد جدا . فإذا تيقنت خروج شيء فهو مذي

وإذا لم تيقني خروج شيء فلا تلتفتي لذلك ، ولا يلزمك النظر والتفتيش ، لأن الأصل عدم الخارج ، وبقاء الطهارة ، لا سيما إذا ابتلي الإنسان بشيء من الوسوسة ، فإنه يتأكد في حقه عدم الالتفات والنظر .

وعليه فالنصيحة لك :

أولا : عدم مشاهدة ما في التلفاز من أفلام أو مسلسلات فيها شيء من الحرام كالمناظر العاطفية والقبلات وكلام الحب والغرام والموسيقى .

ثانيا : عدم الاختلاط بالرجال في العمل أو الدراسة أو غيرها ، وعدم الحديث معهم إلا لحاجة ، بكلام مختصر جاد .

ثالثا : غض البصر عن الرجال في التلفاز وغيره ، امتثالا لقوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور/31

رابعا: عدم الالتفات لخروج المني أو المذي ، وعدم التفتيش أو البحث في ذلك ، وينصح المبتلى بالوسوسة بأن ينضح ثيابه الداخلية بالماء حتى تنقطع عنه الوسوسة ، فإن شعر ببلل علم أنه أثر ذلك الماء .

خامسا : نوصيك بذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات في أوقاتها ، فهذا علاج نافع لطرد الوساوس والأفكار الرديئة ، كما نوصيك بالبحث عن الرفقة الصالحة ، وشغل الوقت فيما ينفع في الدنيا والآخرة .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:19
السؤال:

كيف أفرق بين المني والمذي ، هل من خلال الرائحة ؟

الجواب :

الحمد لله

هناك ثلاثة فروق أساسية بين المني والمذي ، وهي :

1- المني يخرج بدفق وقوة ، أما المذي فيخرج بلا دفق ، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه .

2- المني سائل أبيض كثيف غليظ ، رائحته كرائحة طلع الشجر أو كرائحة العجين ، أما المذي فهو سائل شفاف رقيق لزج ليس له رائحة .

3- المني يعقب خروجه فتور في الشهوة
أما المذي فلا يعقبه فتور .

قال النووي في "المجموع" (2/141) :

" كل واحد من هذه الثلاثة كافية في كونه منيا ، ولا يشترط اجتماعها ، فإن لم يوجد منها شيء لم يحكم بكونه منيا " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/138) :

" المني : ماء أبيض ثخين ، يخرج من الذكر ، دفقا بلذة ، وبعد خروجه يحس الإنسان بفتور، والمني طاهر على الصحيح

ويستحب تنظيف الثياب منه بغسل أو حك ، وخروجه من الإنسان موجب للغسل ، سواء كان بجماع أو احتلام ، أما إذا خرج المني بغير لذة ، بسبب مرض ، أو شدة برد ، فإنه لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الو ضوء فقط .

المذي :

ماء رقيق ، أبيض ، لزج ، يخرج من الذكر عند مداعبته لزوجته ، أو عند التفكير بالجماع ، لكن من غير دفق ، ولا يعقبه فتور ، والمذي نجس ، ويجب بخروجه الوضوء ، وغسل الذكر والخصيتين ، ورش ما أصاب البدن والثياب منه .

والودي : ماء ثخين ، أبيض ، يخرج من الذكر بعد البول ، وهو نجس ويوجب الوضوء " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:20
السؤال:

السلام عليكم إذا كان من المستحب قراءة القرآن ( من الذاكرة ) مع الوضوء ، فهل سيكون مكروهاً قراءته كذلك دون وضوء ؟

الجواب :

الحمد لله

قراءة القرآن للمحدِث حَدثاً أصغر لا بأس بها ، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على جوازها ، وفي المسألة أحاديث صحيحة تبيِّن أنه لا يجب الوضوء على من أراد قراءة القرآن وهو محدث حدثا أصغر ، وإنما الخلاف في مسِّه للقرآن وفي قراءة الجنب له ، والجمهور على المنع منهما .

عن عَبْدَ اللَّهِ بْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ خَالَتُهُ – قال : فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي .

رواه البخاري ( 4295 ) ومسلم ( 763 ) .

وبوَّب عليه الإمام البخاري بقوله "
بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ " .

قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

"وفيه : قراءة القرآن على غير وضوء ؛ لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله ، ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ ، ثم توضأ بعدُ وصلَّى" انتهى من

" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد "
( 13 / 207 ) .

وقال النووي – رحمه الله - :

"فيه : جواز القراءة للمحدِث ، وهذا إجماع المسلمين" انتهى

من" شرح مسلم " ( 6 / 46 ) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:21
السؤال:

كنت أقرأ في بعض كتب الفقه فأتيت على "النجاسة الحكمية المغلظة" وذكر أنه يندرج تحتها الشرك والكفر والكبائر..

ثم ذكر النجاسة المخففة و وذكر أنه يندرج تحتها الحدث والصغائر..الخ.

فما صحة هذا التقسيم؟

وهل قال بهذا أحد من السلف؟

أرجوا الشرح والتفصيل؟.

الجواب :

الحمد لله

الطهارة قسمان :

طهارة حسية ، وطهارة معنوية

والنجاسة قسمان :

نجاسة حسية ، ونجاسة معنوية .

فالطهارة الحسية :

هي الطهارة من الحدث والخبث (النجاسة) .

والنجاسة الحسية :

هي الأعيان التي حكم الشرع بنجاستها وقذارتها
ومنها ما نجاسته مغلظة، وهو الكلب

ومنها ما نجاسته مخففة :

كبول الصبي الرضيع ، ومنها ما نجاسته متوسطة
كنجاسة البول والدم والميتة .

والكلام عن الطهارة والنجاسة الحقيقية

هو محور اهتمام الفقهاء في كتبهم .

وأما الطهارة والنجاسة المعنوية فليست محل اهتمام أهل الفقه ، ولذلك لا يذكرونها إلا نادرا على سبيل الاستطراد .

والطهارة المعنوية :

هي طهارة المؤمن من الشرك والكفر

والنجاسة المعنوية :

هي نجاسة الكفر والفسوق والعصيان .

ومن النصوص الشرعية الدالة على الطهارة والنجاسة المعنوية :

قوله تعالى : (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 42.

قال ابن جرير الطبري:

" وَقَوْلُهُ : ( وَطَهَّرَكِ ) يَعْنِي : طَهَّرَ دِينَكِ مِنَ الرِّيَبِ وَالأَدْنَاسِ الَّتِي فِي أَدْيَانِ نِسَاءِ بَنِي آدَمَ ". انتهى

" تفسير الطبري" [5 /392] .

وقال تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [التوبة / 103]

قال الطبري:

" يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مُحَمَّدُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَتَابُوا مِنْهَا صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ ذُنُوبِهِمْ ( وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) تُنَمِيهِمْ وَتَرْفَعُهُمْ عَنْ خَسِيسِ مَنَازِلِ أَهْلِ النِّفَاقِ ، إِلَى مَنَازِلِ أَهْلِ الإِخْلاَصِ ". انتهى

" تفسير الطبري" [11 /659] .

وقال تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب / 33]

والمراد بها الطهارة المعنوية .

وقال عن قوم لوط : ( فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ، إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) [النمل / 56]

أي عن المعاصي والقبائح .

وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ، فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) [التوبة / 28]

قال ابن القيم :

" وقد وسم الله سبحانه الشرك ، والزنا ، واللواطة ، بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب وإن كانت مشتملة على ذلك ، لكن الذي وقع في القرآن قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) ، وقوله تعالى في حق اللوطية : ( وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ) .

وقالت اللوطية : (أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ) ، فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخباث الأنجاس ، وأن لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له .

قال تعالى في حق الزناة :
( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات) .

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان :

نجاسة مغلظة ، ونجاسة مخففة .

فالمغلظة :

الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل .

والمخففة :

الشرك الأصغر ، كيسير الرياء ، والتصنع للمخلوق ، والحلف به ، وخوفه ، ورجائه ...

والمقصود : أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة ، وتارة تكون معنوية باطنة ". انتهى

" إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان " [1 /59]

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" الطهارة معناها :

النظافة والنزاهة ، وهي في الشرع على نوعين :
طهارة معنوية ، وطهارة حسية.

أما الطهارة المعنوية :

فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله ، ومن الغل ، والحقد ، والحسد ، والبغضاء ، والكراهة ، وما أشبه ذلك في معاملة عباد الله الذين لا يستحقون هذا ....

ولهذا وصف الله عز وجل المشركين بأنهم نجس ، فقال تعالى : ( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عن المؤمن ، فقال صلى الله عليه وسلم : (إن المؤمن لا ينجس) ، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة ليطهر قلبه منه ". انتهى

وقال الشيخ صالح الفوزان:

" الطهارة المعنوية : هي الطهارة من الشرك ، والطهارة من البدع ، والطهارة من الذنوب ، قال تعالى : ( إنهم أناس يتطهرون ) فالطهارة هنا معنوية وهي النزاهة عن المعاصي والذنوب .

والشرك نجاسة ، قال تعالى : ( إنما المشركون نجس ) نجاسة معنوية ، والتوحيد طهارة معنوية " انتهى من

الشرح المختصر على زاد المستقنع (1/52).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:22
السؤال :

هل هناك دعاء مأثور يُقال عند الغسل؟

الجواب :

الحمد لله

لم يرد في السنة دعاء خاص بالغسل ، لكن استحب جمهور الفقهاء أن يسمي الله في أول غسله ، كما هو الحال في الوضوء ، وإن كان لم يرد فيه دليل خاص بشأن الغسل .

قال المرداوي رحمه الله :

" واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا " انتهى من

"الإنصاف" (1/188) .

الراجح استحباب التسمية في الوضوء والغسل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:23
السؤال :

إذا غذي الرضيع باللبن الصناعي في الحولين هل يعتبر مفطوماً وهل يغير ذلك من حكم نجاسته؟

الجواب :

الحمد لله

"أما حكم بوله في الحولين حال ارتضاعه من لبن غير لبن أمه فهذا محل نظر ، والأقرب ـ والله أعلم ـ

أنه كالذي يرتضع من أمه ولا يُقال :

إنه يتغذى بالطعام حينئذٍ فإنه يتغذى بلبن مقام لبن أمه ، فالأقرب والله أعلم أن بوله يكتفى فيه بالرش والنضح كبول الصبي الذي يأكل الطعام إذا كان يتغذى بلبن أمه هذا هو الأقرب والأظهر

والله أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/660) .

*عبدالرحمن*
2018-03-22, 13:24
السؤال :

عندما يتبول وينقطع البول قليلاً يقوم بغسل مكان البول ، لكنه ما إن يتحرك ويقوم يحس أنه قد نزل منه قطرات ، ولذلك فإنه يجلس في محل قضاء الحاجة فترة طويلة فيقول : ماذا أفعل؟

هل أترك هذا الشعور وأدع هذا الظن وأكمل وضوئي؟

أم أنتظر إلى حين انتهاء البول تماماً؟ أفيدوني أفادكم الله .

الجواب :

الحمد لله

"هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام ، وهو من الشيطان ، وقد يقع لبعض الناس حقيقة ، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ، ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي

فإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج من إزاره وسراويله بالماء ، ثم يهمل ما قد يتوهمه على ذلك بعد وضوئه ؛ لأن هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس .

أما إذا كان أوهاماً ووساوس لا حقيقة لها فلا يلتفت إليها ، ينبغي للمؤمن أن لا يتلفت لمثل هذه الأمور

لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ، فالشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم من صلاة وغيرها ، فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه ، والاعتصام بالله والاتكال عليه

وحمل ما قد يقع على أنه من الشيطان ؛ حتى لا يلتفت إليه في وضوئه الشرعي ثم في صلاته ، ولا يلتفت إلى شيء من هذه الأوهام ، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء وأعاد الوضوء .

أما الظن فلا يلتفت إليه ولو ظن تسعين في المائة أنه خرج منه شيء فلا يلتفت ؛ لأن هذا مما يجرئ عليه الشيطان ، فما دام لم يتيقن ، فإنه يمضي في سبيله وفي صلاته ووضوئه ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم قيل : يا رسول الله ، الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة .

قال : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً

فهكذا الإنسان إذا فرغ من وضوئه ثم أحس بشيء فإنه لا ينصرف إليه مرة ثانية ولا يرجع ، بل يستمر في طهارته وفي صلاته وأعماله حتى يتيقن مائة في المائة أنه خرج شيء

وإلا فالأصل أنه لم يخرج شيء ، وأن هذا من وساوس الشيطان وتزيينه وإيهامه ، حتى يتعب المؤمن ، وحتى يشغله بهذه الأمور نسأل الله السلامة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/577) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:22
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل لبس جلد الحية جائز؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

" الْحَيَوَانَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ :

حَيَوَانَاتٌ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ ، وَحَيَوَانَاتٌ غَيْرُ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ .

فَالْحَيَوَانَاتُ مَأْكُولَةُ اللَّحْمِ إِذَا ذُبِحَتِ الذَّبْحَ الشَّرْعِيَّ كَانَ جِلْدُهَا طَاهِرًا بِالاِتِّفَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ .

أَمَّا الْحَيَوَانَاتُ غَيْرُ الْمَأْكُولَةِ اللَّحْمِ فَهِيَ عَلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا :

نَجِسَةٌ فِي حَال الْحَيَاةِ ، وَطَاهِرَةٌ .

أَمَّا نَجِسَةُ الْعَيْنِ ، وَهِيَ الْخِنْزِيرُ بِالاِتِّفَاقِ ، وَالْكَلْبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، فَإِنَّ الذَّكَاةَ لاَ تُطَهِّرُ جِلْدَهَا .

وَأَمَّا غَيْرُ نَجِسَةِ الْعَيْنِ مِمَّا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَطْهِيرِ إِهَابِهَا بِالذَّكَاةِ ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَطْهُرُ بِالذَّبْحِ ، وَحُجَّةُ هَؤُلاَءِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ .

وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمُذَكَّى وَغَيْرِهِ
وَلأَِنَّهُ ذَبْحٌ لاَ يُطَهِّرُ اللَّحْمَ فَلَمْ يُطَهِّرِ الْجِلْدَ .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى طَهَارَةِ الإْهَابِ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دِبَاغُ الأْدِيمِ ذَكَاتُهُ ) ؛ وَلأِنَّ الذَّكَاةَ تَعْمَل عَمَل الدِّبَاغِ فِي إِزَالَةِ الرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ ، أَمَّا النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَرُكُوبِ النُّمُورِ فَلأَِنَّ ذَلِكَ مَرَاكِبُ أَهْل الْخُيَلاَءِ ، أَوْ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُدْبَغَ .

"الموسوعة الفقهية" (7/95-96)

والأظهر أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه غير طاهر ، سواء دبغ أم لم يدبغ ؛ لأن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الجلود على ثلاثة أقسام :

القسم الأول :

طاهر ، دبغ أم لم يدبغ ، وهو جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل .

القسم الثاني :

جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ فهي نجسة
وهي جلود ما لا يؤكل لحمه كالخنزير .

القسم الثالث :

جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله ، وهي جلود ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة " انتهى مختصرا .

"لقاء الباب المفتوح" (52/39) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

إذا دبغ جلد الثعلب فهل يطهر ، وهل يحل استعماله بالملابس وغيرها ، وهل يجوز بيعه وشراؤه والمتاجرة به ؟

فأجاب علماء اللجنة :

" جلد الثعلب كلحمه نجس ؛ لأنه سبع لدخوله في عموم النهي ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كل ذي ناب من السباع فأكله حرام )

رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى

وحديث أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع .

رواه الإمام أحمد .

وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ " قالوا : " اللهم نعم " رواه الإمام أحمد وأبو داود . وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر )

رواه أبو داود ، هذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه ... لما فيها من الزينة والخيلاء " انتهى

من "فتاوى اللجنة (24/29-30) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" جلود ما لا يؤكل لحمه ، كجلد حمار أو جلد كلب ، فهذا لا يصح بيعه ولا يطهر بالدباغ -على الصحيح – " انتهى .

"شرح أخصر المختصرات" (105/3)

ثانيا :

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الحيات والأفاعي يحرم أكلها .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) :

" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ : حلاَل " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/233) :

" وَبِتَحْرِيمِ لُحُومِ الْحَيَّاتِ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ " انتهى .

راجع :

"تأويل مختلف الحديث" (ص 269) – "الشرح الكبير" (4 / 15) – "الإنصاف" (7 / 241) – "مطالب أولي النهى" (7 / 310) – "الآداب الشرعية" (4 / 160) "نيل الأوطار" (9 / 85)

وعلى ما تقدم :

فحيث إن الحيات لا يطهر جلدها ، ولو دبغ ؛ لأنها مما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز لبس ما صنع من جلدها من أحذية أو خفاف أو غير ذلك .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:23
السؤال :

أصبت بمرض وأجري لي عملية بالمستشفى وعند خروجي من المستشفى أفادني الطبيب المختص بأنه يجب على عدم الغسل بالماء لمدة خمسة شهور بما فيها شهر رمضان المبارك .

أرجو إفادتي هل أبقى على ما قال الطبيب خمسة شهور
أو أغتسل وأصلي وأصوم رمضان ؟

الجواب :

الحمد لله

"الظاهر أن لك عذراً في عدم الغسل فلك أن تتيمم عند الجنابة ، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء المختصين في هذا المرض ، ينبغي التأكد بسؤال طبيب ثانٍ ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم

أما إذا كان هذا الذي أخبرك هو الطبيب المختص الذي تولى العلاج وأنت مطمئن إلى خبره ولا يظهر لك منه ما يدل على التساهل بالإسلام أو كراهته للإسلام فالحمد لله هذا من الطب ومما يخشى منه الخطر لو خالفته ، فلا بأس أن تأخذ بقوله ولا تغتسل حتى تمضي المدة ؛ احتياطاً لصحتك وسلامتك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/642 ، 643) .

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:25
السؤال :

هل يجوز سماع القرآن لمن هو على جنابة ؟

فقد قرأت في أحكام الجنب أنه لا يجوز مس القرآن
ولا تلاوته لمن هو على جنابة ، فهل يعني تحريم تلاوته
أنه لا يجوز سماعه أيضا ؟

بما أن العقل غالبا ما يستجيب لما هو مسموع ، ويقوم بترجمته لإشارات قد يرددها اللسان .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز له أن يقرأ القرآن ، ولا أن يمس المصحف .

ثانياً :

الجنابة لا تمنع صاحبها من الاستماع لقراءة القرآن ؛ وذلك لعدم ورود النهي عن السماع .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل الجنب يقرأ كتاب الله غيبا , وإذا لم يجز ذلك فهل يستمع له ؟

فأجاب :

" الجنب لا يجوز له قراءة القرآن , لا من المصحف ، ولا عن ظهر قلب ، حتى يغتسل ; لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة .

أما الاستماع لقراءة القرآن فلا حرج في ذلك ؛ لما فيه من الفائدة العظيمة من دون مس المصحف ، ولا قراءة منه للقرآن " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/152) .

لكن يشترط لجواز السماع عدم تحريك اللسان بالقراءة
لأن تحريك اللسان بالحروف يعتبر من القراءة
والجنب منهي عن قراءة القرآن كما سبق .

نقل ابن رشد عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال :

إنما القراءة ما حرك به اللسان .

انظر : "البيان والتحصيل" (1/490) .

والحاصل :

أنه يجوز للجنب سماع القرآن
بشرط أن لا يحرك لسانه بالقراءة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:26
السؤال :

ما حكم جماع المرأة بعد انقطاع دم الحيض
ولم تغتسل ، ولكن أمرها زوجها بالتيمم؟

الجواب :

الحمد لله

"الواجب الاغتسال إذا وجد الماء وتستطيع ذلك ، لقوله تعالى : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ) البقرة/222

فعليها أن تتطهر بالماء بعد الحيض أو بعد النفاس ، ثم يأتيها ، أما لو كانوا في سفر ، أو كانت مريضة لا تستطيع استعمال الماء ، أو كان الماء معدوماً فالتيمم يقوم مقامه لأنه طهارة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/671) .

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:28
السؤال :

أعرف أن هناك الكثير من الأسئلة التي طرحت في هذا الموقع حول " جلود الحيوانات " ، فهل يجوز شراء كرة القدم ، أو كرة السلة ، واللعب بها ، والتي قد تكون قد صنعت من جلد حيوان في بلد لا تذبح فيه اللحوم وفق الشرع ؟ .

الجواب :

الحمد لله

الجلود التي يُصنع منها كرة القدم أو السلة لا يمكن أن تكون إلا مدبوغة ، والدباغة هي : معالجة الجلود بمنظفات ومطهرات ليزول ما بها من نتن وفساد ورطوبة

وهذا ما نراه في واقع الحال ، ولمعرفة حكم شراء تلك الأشياء ينبغي معرفة الحيوان الذي صنعت من جلده ، وهو لا يخلو من أن يكون جائزاً أكله ، أو لا يحل أكله .

أ. فإن كانت تلك الأشياء مصنوعة من جلد
حيوان مأكول اللحم – كالبقر - :

فإن الدباغة تبيح جلده ، ولو أنه ذُبح بالشروط الشرعية لما احتاج إلى دباغة ، أما وقد ذبحوه مخالفين لشرع الله تعالى : فإنه يكون ميتة ، ولا تباح جلد ميتة مأكول اللحم إلا بالدباغة .

ب. وإن كانت تلك الأشياء مصنوعة من جلد حيوان غير مأكول اللحم أصلاً – كالخنزير - :

فإن جلده محرَّم استعماله ولو دُبغ .

فالحيوان المأكول اللحم :

تحل الذكاة لحمه وجلده ، وتحل الدباغة جلده إن كان ميتة .

والحيوان غير مأكول اللحم :

لا تحل الذكاة لحمه وجلده ، ولا تحل الدباغة جلده .

وهذا هو مذهب الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبي ثور وإسحق بن راهويه ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه .

انظر : " شرح مسلم للنووي " (4 / 54 ) – وقد ذكر – رحمه الله – سبعة مذاهب في المسألة - ، " الفروع " لابن مفلح ( 1 / 102 ) ، " مجموع الفتاوى " لابن تيمية ( 21 / 95 ) .

واختار هذا القول : جمع من العلماء المعاصرين .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

وقيل : إن جلد الميتة يطهر بالدباغ بشرط أن تكون الميتة مما تُحله الذكاة ، وأما ما لا تحله الذكاة :

فإنه لا يطهر ، وهذا القول هو الراجح

وعلى هذا : فجلد الهرة وما دونها في الخِلقة لا يطهر بالدباغ .

فمناط الحكم هو على طهارة الحيوان في حال الحياة ، فما كان طاهراً : فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس ، ولا يطهر على المذهب

وعلى القول الثاني : يطهر

وعلى القول الثالث : يطهر بالدباغ إذا كانت الميتة مما تحله الذكاة .

والراجح : القول الثالث ، بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث : " دباغها ذكاتها " - رواه النسائي ( 4243 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 49 ) - فعبَّر بالذكاة ، ومعلوم أن الذكاة لا تطهِّر إلا ما يباح أكله ، فلو أنك ذبحتَ حماراً وذكرتَ اسم الله عليه وأنهر الدم : فإنه لا يسمَّى ذكاة.

وعلى هذا نقول : جلد ما يحرم أكله ، ولو كان طاهراً في الحياة : فإنه لا يطهر بالدباغ ، والتعليل : أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جُعل طاهراً لمشقة التحرز منه لقوله صلى الله عليه وسلم " إنها من الطوافين عليكم والطوافات "

- أي : الهرة ، والحديث رواه الترمذي ( 92 ) وأبو داود ( 75 ) والنسائي ( 68 ) وابن ماجه ( 368 ) وصححه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي كما قال ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 1 / 41 ) - وهذه العلة تنتفي بالموت ، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النجاسة ، فلا يطهر بالدباغ .

فيكون القول الراجح :

كل حيوان مات وهو يؤكل :

فإن جلده يطهر بالدباغ ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وله قول آخر يوافق قول مَن قال :

إن ما كان طاهراً في الحياة : فإن جلده يطهر بالدبغ .

" الشرح الممتع " ( 1 / 74 ، 75 ) .

والخلاصة :

أنه يجوز لك شراء كرة القدم أو كرة السلة المصنوعتين من جلد حيوان مأكول اللحم ، وما ذبح منها بغير الطريقة الشرعية ، أو مات حتف أنفه من غير ذكاة أصلاً ، فإن دباغة جلودها تجعلها طاهرة ، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( دباغ جلود الميتة طهورها ) .

رواه ابن حبان (1290) والدارقطني (25)
، ، وصححه الألباني.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:29
السؤال :

كيف يمكن أن يكون خلق الإنسان من المني
المصنوع من الدم ، وهو نجس ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الدم إنما يُحكَم بنجاسته إذا سفح وخرج
أما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الدَّمَ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ يَكُونُ نَجِسًا ، فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى تَنْجِيسِهِ وَلَا يُغْنِي الْقِيَاسُ عَلَيْهِ إذَا ظَهَرَ وَبَرَزَ بِاتِّفَاقِ الْحَقِيقَةِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لِلدَّلِيلِ عَلَى طَهَارَتِهِ وُجُوهٌ :

أَحَدُهَا : أَنَّ النَّجِسَ هُوَ الْمُسْتَقْذَرُ الْمُسْتَخْبَثُ ، وَهَذَا الْوَصْفُ لَا يَثْبُتُ لِهَذِهِ الْأَجْنَاسِ إلَّا بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا مَوَاضِعَ خَلْقِهَا فَوَصْفُهَا بِالنَّجَاسَةِ فِيهَا وَصْفٌ بِمَا لَا تَتَّصِفُ بِهِ .

وَثَانِيهَا : أَنَّ خَاصَّةَ النَّجِسِ وُجُوبُ مُجَانَبَتِهِ فِي الصَّلَاةِ .

وَهَذَا مَفْقُودٌ فِيما فِي الْبَدَنِ مِنْ الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا .

وهذه الدِّمَاء الْمُسْتَخْبَثَة فِي الْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَيَوَانِ الَّتِي لَا تَقُومُ حَيَاتُهُ إلَّا بِهَا ، حَتَّى سُمِّيَتْ نَفْسًا ، فَالْحُكْمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ أَحَدَ أَرْكَانِ عِبَادِهِ مِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ نَوْعًا نَجِسًا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ .

كما أَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ ، فَلَا تَثْبُتُ النَّجَاسَةُ إلَّا بِدَلِيلِ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الدِّمَاءِ الْمُسْتَخْبَثَةِ شَيْءٌ مِنْ أَدِلَّةِ النَّجَاسَةِ وَخَصَائِصِهَا " انتهى بتصرف يسير .

"مجموع الفتاوى" (21/598-600)

وقال ابن القيم رحمه الله :

" إنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها ، فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة ، وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث ، وإنما يصير خبيثا بعد قذفه وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج ، فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس " انتهى .

"بدائع الفوائد" (3 / 641) .

ثانيا :

إذا افترضنا أن الدم نجس وهو في محله ، قبل خروجه من بدن الإنسان أو الحيوان ؛ فالمني طاهر وإن تولّد منه ، وذلك لأنه استحال ؛ أي تحول عن صفات الدم الأصلية ، إلى صفات أخرى ، فطهر بهذه الاستحالة ؛ والعبرة هنا ليست بالأصل الذي تحول عنه ، وإنما العبرة بصفاته التي هو عليها وقت الحكم عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَحَالَ وَتَبَدَّلَ . وَقَوْلُهُمْ : الِاسْتِحَالَةُ لَا تُطَهِّرُ . قُلْنَا : مَنْ أَفْتَى بِهَذِهِ الْفَتْوَى الطَّوِيلَةِ الْعَرِيضَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا أَنَّ الْخَمْرَ إذَا بَدَأَ اللَّهُ بِإِفْسَادِهَا وَتَحْوِيلِهَا خَلًّا : طَهُرَتْ .

وَكَذَلِكَ تَحْوِيلُ الدَّوَابِّ وَالشَّجَرِ ، بَلْ أَقُولُ : الِاسْتِقْرَاءُ دَلَّنَا أَنَّ كُلَّ مَا بَدَأَ اللَّهُ بِتَحْوِيلِهِ وَتَبْدِيلِهِ مِنْ جِنْسٍ إلَى جِنْسٍ ، مِثْلُ جَعْلِ الْخَمْرِ خَلًّا ، وَالدَّمِ مَنِيًّا ، وَالْعَلَقَةِ مُضْغَةً ، وَلَحْمِ الْجَلَّالَةِ الْخَبِيثِ طَيِّبًا ، وَكَذَلِكَ بَيْضُهَا وَلَبَنُهَا ، وَالزَّرْعُ الْمَسْقِيُّ بِالنَّجِسِ إذَا سُقِيَ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَزُولُ حُكْمُ التَّنْجِيسِ وَيَزُولُ حَقِيقَةُ النَّجِسِ وَاسْمُهُ التَّابِعُ لِلْحَقِيقَةِ ، وَهَذَا ضَرُورِيٌّ لَا يُمْكِنُ الْمُنَازَعَةُ فِيهِ ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَجْسَامِ الْمَخْلُوقَةِ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحَوِّلُهَا مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ، وَيُبَدِّلُهَا خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ ، وَلَا الْتِفَاتَ إلَى مَوَادِّهَا وَعَنَاصِرِهَا"

"مجموع الفتاوى" (21 / 600-601)

وقال ابن القيم رحمه الله :

" الطيب إذا استحال خبيثا صار نجسا ، كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة ، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثا ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا ؟

والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث ، والخبيث من الطيب ، ولا عبرة بالأصل بل بوصف الشيء نفسه ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما " انتهى .

"إعلام الموقعين" (2 / 14) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:31
السؤال:

لو انتقض وضوئي وأنا في الصف الأول خلف الإمام ، لا سيما في صلاة الجمعة أو العيد أو التراويح في رمضان ، لأن الخروج سيكون فيه مشقة ، لكثرة الصفوف عندئذ ، وبعض الناس سيمنعني من المشي أمامه للخروج ، فماذا افعل ؟

هل أبقى في مكاني ، أم أشق الصفوف
حتى أخرج فأجدّد وضوئي؟

الجواب :

الحمد لله

الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ، فما فعله العبد من غير طهارة لا يعد صلاة ، ولا يقبل منه ، وإن أتى بأفعال الصلاة وأقوالها جميعا . قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ )

رواه مسلم (224) من حديث ابن عمر .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

رواه البخاري (6440) ومسلم (330) .

فإذا انتقضت الطهارة أثناء الصلاة ، فالواجب على المصلي أن ينصرف من صلاته ، ليعيد طهارته ، ثم يستأنف الصلاة من أولها .

فإن كان يمكنه أن ينصرف ليتوضأ ، ويدرك الصلاة مع الجماعة ، ولو ركعة منها : وجب عليه أن ينصرف ، ليدرك الجماعة ، خاصة في صلاة الجمعة .

ولا حرج عليه في أن يمر بين الصفوف
فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه .

وإما إن كان حدثه في آخر صلاته ، ويعلم أنه إن خرج ومشى بين الصفوف لم يمكنه أن يدرك الجماعة مع الأمام ، وكان في الخروج عليه مشقة : جاز له أن ينتظر انتهاء الصلاة ، ليتوضأ ، ويعيد صلاته من جديد .

سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" إذا كان شخص يصلي في الصفوف الأولى في المسجد ، وقد انتقض وضوؤه أثناء الصلاة ، ولكنه لم يستطع الخروج ؛ نظرًا لكثرة الصفوف الموجودة في المسجد ؛ فهل يكمل الصلاة بدون قراءة ، بل يركع ويسجد ويقف صامتًا ؟ أم يجلس حتى تنتهي الصلاة ، ولو كان في وسط الصف ؟

فأجاب :

" المشروع في حق من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة أن ينصرف ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا )

[ رواه البخاري في صحيحه ( 1/43 ) ]

دل على أن من انتقض وضوؤه يقينًا :

أنه ينصرف ولا يبقى .

وإذا لم ينصرف لما ذكرت من ضيق أو من كثرة الصفوف ؛ فإنه لا يجوز له أن يستمر في الصلاة ، فإن قدر أن ينصرف فإنه ينصرف ، وهذا هو الذي يقوم عليه الدليل ، وإن كان لا يقدر أن ينصرف ؛ فإنه يجلس إلى أن تحين له الفرصة للخروج

والله تعالى أعلم .

" المنتقى من فتاوى الفوزان" .

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:32
السؤال:

تستخدم سخانات المياه الشمسية لاستخدام المياه المسخنة على البطيء عن طريق الشمس توفيرا للطاقة (الكهرباء أو الغاز وخلافه) ويقوم خزان المياه بتسخين المياه باستخدام أشعة الشمس.

فهل يجوز هذا في الإسلام؟

ولقد سمعت أحد الناس يقول إنه ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه أصحابه عن الوضوء بماء تعرض للشمس .

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في استخدام سخانات المياه الشمسية لتسخين المياه ؛ لأن الأصل في الأشياء أنها مباحة ما لم ينه الله عنها .

وقد دل على ذلك قول الله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) وقوله : (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) فكل ما في السموات والأرض يجوز للإنسان أن ينتفع به ويستعمله ، إلا إذا دل دليل شرعي على أنه ممنوع من استعماله ، ولم يرد دليل شرعي صحيح يمنع المسلم من الاستفادة من الطاقة الشمسية أو استعمالها في تسخين الماء .

وقول السائلة : إنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الوضوء بماء تعرض للشمس ، فهذا الحديث موضوع ، كذب ، لا يحل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

قال ابن الملقن في "البدر المنير" (1 / 428)
بعد أن تكلم على طرقه :

"فَتَلَخَّص : أَن الْوَارِد فِي النَّهْي عَن اسْتِعْمَال المَاء المشمس ، من جَمِيع طرقه بَاطِل ، لَا يصحّ ، وَلَا يحلُّ لأحدٍ الِاحْتِجَاج بِهِ .

وَمَا قَصَّرَ ابنُ الْجَوْزِيّ فِي نسبته إِلَى الْوَضع فِي حَدِيث عَائِشَة وأَنس" انتهى .

وذكره الألباني في "الإرواء" (1/53) وقال :

موضوع .

وقال العقيلي في "الضعفاء" (2 / 176) :

"ليس في الماء المشمس شئ يصح مسندا" انتهى .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

عن استخدام الماء المشمس والسخانات الشمسية .

فأجابوا :

" لا نعلم دليلا صحيحا يمنع من استعمال الماء المشمس " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 74) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:33
السؤال:

لو سقط فأر في بئر ولم نعرف كم كانت مدة بقائه في هذا البئر وبقينا لفترة نستخدمه في حفظ الماء إلى أن تبين لنا مؤخرا حقيقة هذا الأمر، فماذا يجب علينا فعله إزاء ذلك وفق تعاليم الإسلام في هذا الموقف؟

ففضلا عرفني ما فتواك حيث يمثل هذا الأمر مشكلة كبيرة لنا يصعب حلها...

الجواب :

الحمد لله

إذا سقطت الفأرة في بئر وماتت :

وجب إخراجها منه ، ثم إن كان الماء قد تغير بها في لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس لا يجوز استعماله ، وإن كان قد بقي على صفاته ولم يتغير فهو طاهر.

ولا يختلف الحكم باختلاف مدة بقائها فيه ، إلا أن طول مكثها فيه أدعى إلى تغير مائه .

وقد روى الترمذي (66)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) وصححه الألباني في "سنن الترمذي" .

قال ابن القيم رحمه الله في "حاشيته" على السنن (1/ 83) :

"فوضوؤه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا " انتهى .

"شرح الكافي" (5/23) .

وسئل أيضاً :

عندنا خزان ماء بال فيه طفل ، وكذلك وجدنا فيه فأراً , فما رأيك ؟

فأجاب :

"الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول ، أو عذرة ، أو فأرة أو غيرها مما يكون نجساً ، ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة ، فهو طهور , لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها , مثل لو كانت عذرة ، يجب أن تخرج من الماء, أو فأرة تخرج أيضاً" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (102/5) .

وروى عبد الرزاق في "المصنف" (269)

عن معمر قال : سألت الزهري عن دجاجة وقعت في بئر فماتت فقال : "لا بأس أن يتوضأ منها ويشرب إلا أن تنتن حتى يوجد ريح نتنها في الماء فتنزح" .

أما تطهير البئر إذا كان الماء قد تغير بالنجاسة ، فيكون بإزالة هذا التغير والرجوع بالماء إلى صفاته الأصلية ، ويمكن إزالة هذا التغيير بعدة طرق :

إما بإضافة ماء كثير إلى البئر حتى يزول التغيير ، وإما بالنزح منه ، وإما بإضافة مواد إليه حتى يزول التغيير ، أو بغير ذلك من الطرق .

وانظر : "الشرح الممتع" (1/55 – 58) .

*عبدالرحمن*
2018-03-23, 02:35
السؤال:

لدينا مشكلة في المنزل هو أن الماء يخرج من أغلب الصنابير وقد تغير طعمه قليلا وحتى لونه يتغير قليلا أنا لا أعرف يقينا لماذا لكن يبدو أن القنوات التي يصل منها الماء إلى الصنبور قد أصبحت صدئة ، ويتعسر تغييرها أنا أعلم أن الماء لا يجوز استعماله للطهارة إذا تغير لونه أو طعمه بنجاسة

لكن لا أعرف هل كون القنوات صدئة ويختلط
ذلك بالماء يصبح نجسا أم لا؟

علما بأني أشرب في بعض الأحيان من هذا الماء حين أعجز عن الذهاب لصنبور الحديقة.

الجواب :

الحمد لله

الأصل طهارة الماء حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة وقعت فيه .

أما إذا تغير الماء (لونه أو طعمه أو ريحه) بشيء طاهر ـ كالصدأ ـ فهو باق على طهوريته ، ما دام اسم الماء ثابتا له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء :

أحدهما : أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء ) .

ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعا بعضها متفق عليه بينهم وبعضها مختلف فيه: فما كان من التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه فهو طهور باتفاقهم ، وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان ، وما كان تغيره يسيرا فهل يعفى عنه أولا يعفى عنه أو يفرق بين الرائحة وغيرها ؟ على ثلاثة أوجه .

والقول الثاني :

أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق الاحتراز عنه ، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا ، كما هو مذهب أبى حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه ، وهى التي نص عليها في أكثر أجوبته
وهذا القول هو الصواب" انتهى بتصرف يسير .

"مجموع الفتاوى" (21/24-25) .

وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :

" كل ماء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض ، فهو طهور ، يطهر من الأحداث والأخباث ، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ )

رواه أهل السنن ، وهو صحيح .

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس ، يجب اجتنابه " انتهى .

"منهج السالكين" (1 / 33) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسا بالإجماع
أما إذا تغير بأشياء

أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك ، فإنه لا ينجس بذلك ، ولا يكون مسلوب الطهورية ، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ما دام اسم الماء ثابتا له " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /7).

وتغير الماء بالصدأ ونحوه ليس تغيرا بالنجاسة ؛ لأن الصدأ ليس من النجاسات ، فالماء باق على طهوريته ، لا يضرك تغيره .

ولكن ننصح بعدم الشرب منه
لما قد يؤدي إليه من مشاكل وأضرار صحية .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:19
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

أحياناً تكون ثياب ابني الصغير مبللة بالنجاسة فيلمس ثيابي دون شعوري ولكن آثار البلل لا تظهر على ثيابي نتيجة الملامسة فهل يلزمني غسيل ثيابي لتطهيرها أم أنها لا تعتبر نجسة لأنها لم تظهر عليها آثار البلل؟

وهل هناك طريقة للتطهير من النجاسة غير
الغسيل كالتعريض للشمس مثلاً؟

وهل هناك سن يكون فيها الولد غير نجس أم إنه
نجس منذ الولادة؟

الجواب

الحمد لله

"بول الطفل نجس مطلقاً من حين الولادة إلى آخر حياته ، غير أنه في حالة الطفولة وعدم أكل الطعام تكون النجاسة مخففة فيكفي فيها الرش والنضح حتى يأكل ويتغذى بالطعام ، فإذا تغذى بالطعام صار يُغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ) .

فالمقصود أنه ما دام لا يتغذى بالطعام فبوله نجاسته
خفيفة يجب فيها الرش والنضح .

وإذا كان ثوب الصبي مبللاً بالنجاسة ثم باشر ثوباً آخر طاهراً فإن هذا البلل ينجس الثوب الذي يلامسه إذا كان رطباً ، أما إذا كانت رطوبته خفيفة لا يؤثر في الثوب الذي يلامسه فلا بأس

لا يتنجس ، لكن إذا كانت رطوبته واضحة وبينة فإنه لابد أن تؤثر في الثوب الذي يلامسه ولو ما بان ذلك بينونة ظاهرة فينبغي غسل ما أصاب الثوب الطاهر من هذا البلل ، يتحرى ويغسله بالماء .

وليس هناك طريق غير الماء ؛ الشمس لا تكفي لابد من غسله بالماء ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه بول الصبي صب عليه الماء . عليه الصلاة والسلام .

وإذا كان صغيراً أتبعه يعصره ولم يغسله بل يكفي
رشه بالماء كما تقدم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/659) .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:20
السؤال :

توجد محطات تقوم بتنقية مياه الصرف لإعادة استعمالها مرة أخرى ، فهل يجوز استعمالها إذا تمت تنقيتها؟

الجواب :

الحمد لله

صدر في حكم إعادة استعمال مياه الصرف بعد تنقيتها
قرار من هيئة كبار العلماء ، ونصه :

"الحمد لله وحده ، وصلى الله على من لا نبي بعده
محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد :

ففي الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الآخر من شهر شوال 1398هـ بمدينة الطائف وبناء على رغبة المجلس التأسسي لرابطة العالم الإسلامي في إحالة موضوع الاستفتاء الوارد إلى الرابطة من رئيس تحرير جريدة (مسلم نيوز) الصادرة بكيب تاون إلى هيئة كبار العلماء

لإعداد بحث في الموضوع وتقرير ما تراه الهيئة نحوه ، والمتضمن الإفادة بأن المسلمين في تلك الجهة يواجهون مشكلة كبيرة بسبب ما أقدم عليه مجلس مشروع التحقيقات العالمية والصناعية الذي يعمل على إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري ، وأنهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها للوضوء .

بناء على ذلك فقد الطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1/1299 وتاريخ 30/50/1398 هـ

وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي :-

بناءً على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه ، أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير شمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته .

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل ، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لإعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير ، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات ، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم .

ولذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث

وتحصل الطهارة بها منها ، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك للمحافظة على النفس ، وتفادياً للضرر ، لا لنجاستها .

والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطاً للصحة ، واتقاءً للضرر ، وتنزهاً عما تستقذره النفوس ، وتنفر منه الطباع .

والله الموفق

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" انتهى .

هيئة كبار العلماء .

"مجلة البحوث الإسلامية" (17/40 ، 41) .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:21
السؤال :

أصيب والدي بورم في المستقيم فقرر الأطباء لإزالة الورم استئصال المستقيم وجزء من القولون وغلق فتحة الشرج وتحويل البراز إلى فتحة في البطن عن طريق كيس له قاعدة جيدة الالتصاق بالبطن ويوضع على القاعدة كيس محكم الغلق يتم إبداله

أو إفراغه متى يريد صاحبه وهنا لم يعد لأبي قدرة على التحكم في إخراج البراز في الكيس أو الإحساس بخروج الريح من عدمه لأن عضلة التحكم لم تعد موجودة فكيف ومتى يتم نقض وضوء أبى ؟

علما أن هذا الأمر يؤرقه جيداً .

الجواب :

الحمد لله

نسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ، أن يعافي والدك ، ويكشف الضر عنه ، إنه سميع قريب .

وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال عن حالة مشابهة لحالة والدك ، يقول السائل :

أنا إمام مسجد وأصابني مرض السرطان في الأمعاء ، وقرر الدكاترة أن المرض في المستقيم الذي فيه الفضلات وأنه لا بد من استئصاله ، وفعلا أجروا العملية وسدوا المخرج وفتحوا فتحة جانبية للبراز ، ونستعمل أكياس من النايلون كل يوم وليلة ، نلصق كيس على هذه الفتحة بغراء فلا يخرج منها ريح ولا عرق ولا أي شيء يستنكر ، ثم ننزعه بعد يوم وليلة ونغسل الفتحة غسلا جيدا ، ونلصق أخرى مكانها ؟

فأجابوا :

"إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة ، وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412-413) .

وقال الشيخ ابن باز :

"من كان حدثه دائما بالريح أو البول أو غيرهما فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ، ولا يضره ما خرج من الحدث في نفس الوقت أو في نفس الصلاة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/340) .

فالواجب على والدك أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، وله أن يصلى بهذا الوضوء ما شاء من النوافل حتى خروج وقت هذه الفريضة ، فيتوضأ للصلاة التي تليها عند دخول وقتها

وهكذا في كل صلاة ، ولا يضره ما يخرج منه في أثناء ذلك من براز أو ريح ، وعليه التحفظ من النجاسات أن تصيب شيئا من بدنه أو ثيابه ما أمكنه .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:22
السؤال:

متى أعتبر نفسي صاحب حدث دائم ؟

هل عندما أتوضأ فينتقض وضوئي مرة أو
مرتين أو ثلاث مرات ؟

الجواب :

الحمد لله

الحدث الدائم هو المستمر الذي لا ينقطع .

قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

"الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه ، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة" انتهى من موقع الشيخ .

أو بمعنى آخر : هو الذي لا يتحكم فيه صاحبه ، فيمكن أن يخرج في أي وقت بدون اختياره.

أما إذا كان الرجل يتحكم في البول أو الريح ، ولكن انتقضت طهارته مرتين أو ثلاثاً لسبب معين ، فهذا لا يعد حدثاً دائماً ، ويلزمه إعادة الوضوء وغسل ما أصابه من النجاسة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

ينتقض وضوئي في الصلاة , وفي قراءة القرآن بواسطة الريح , سواء بصوت أو برائحة فقط , فأعيد الوضوء كلما انتقض , ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي :

إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات , ولكن بوضوء واحد تصلين , وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية , وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء , فهل هذا صحيح , وماذا أفعل في هذه الحال ؟

فأجاب :

" إذا انتقض وضوؤك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة , فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة ، إلا إذا كان الحدث معك دائما , فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت

ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت ; لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت " انتهى باختصار .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/120-121) .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:23
السؤال:

أنا مصاب بسلس المذي وبصراحة وجدت طريقة أراحتني كثيرا من غسل الثياب وتطهيرها وهي أنني - أكرمكم الله - أضع قطعه صغيره من شريط لاصق على راس الذكر وإذا أردت التبول نزعتها وعند الانتهاء أضع غيرها

و سؤالي هو هل يجب علي أن أنزعها عندما تتلوث بالمذي عند الصلاة لأنه يشق على تغييرها قبل كل صلاة وإذا صليت وكان على الشريط اللاصق مذي هل بطل صلاتي وهذه الطريقة بالفعل أراحتني وخصوصا عندما أذهب إلي الجامعة وخارج المنزل؟

الجواب :

الحمد لله

من به سلس بول أو مذي يلزمه أمران :

الأول : أن يغسل المحل ثم يتحفظ بقطعة قماش أو منديل يمنع انتشار البول أو المذي .

الثاني : أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة إن خرج منه شيء .

ولا يلزمه أن يجدد غسل المحل والعصابة لكل صلاة
إلا إذا فرط في التحفّظ .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/206) :

" ( والمبتلى بسلس البول , وكثرة المذي , فلا ينقطع , كالمستحاضة , يتوضأ لكل صلاة , بعد أن يغسل فرجه )

وجملته أن المستحاضة , ومن به سلس البول أو المذي , وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته , عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث , وشدّه والتحرّز من خروج الحدث بما يمكنه" انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/120) :

"يلزم كل من دام حدثه من مستحاضة , ومن به سلس بول , أو مذي , أو ريح , غسل المحل الملوث بالحدث , لإزالته عنه ، وتعصيبه : أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان ، من حشو بقطن , وشدّه بخرقة طاهرة ... ولا يلزمه إعادتهما

أي : الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرّط , لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه ... ويتوضأ مَنْ حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء" انتهى بتصرف واختصار.

وبعض الفقهاء لا يرى وجوب العصب وشد الخرقة .

قال الحطاب المالكي رحمه الله :

" واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة .

قال سند : ولا يجب ; لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه.

قال سند : هل يستحب تبديل الخرقة ؟

قال الإبياني : يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها

وعلى قول سحنون : لا يستحب ، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك " انتهى

من "مواهب الجليل" (1/143) .

وحيث إنك تضع شريطا لاصقا يمنع انتشار المذي ، فهذا تحفّظ مناسب ، ولا يلزمك تغيير الشريط لكل صلاة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:25
السؤال:

أنا شخص أعاني من القولون العصبي ومن أعراضه الانتفاخ وغازات وعدم إخراج كامل للفضلات ، لذلك فإني أدخل إلى الحمام قبل الأذان بربع ساعة تقريبا أو أقل

وذلك للتخلص من الفضلات ثم من الغازات وعندما أخرج من الحمام أنتظر من عشر إلى ربع ساعة لوقوف البول لأني مصاب بسلس البول علماً أني قد أدخل الحمام وأستغرق أكثر من ساعة ، وذلك لاضطراب في عمل القولون والفضلات تخرج بشكل غير طبيعي ، وأحيانا أستيقظ من النوم ولم يبق من الوقت ما يكفي

فإن دخلت الحمام ثم خرجت وانتظرت لانقطاع البول خرج الوقت ، وإن صليت على حالي صليت مع وجود انتفاخ وغازات ، وأحيانا أدخل الحمام قبل الأذان ولا أخرج إلا ولم يبق من الوقت ما يكفي ، فلو انتظرت انقطاع البول خرج الوقت

وإن صليت على حالي ، صليت والقطرات تنزل مني علماً أن كثيراً من صلاة الجماعة تفوتني لعلمي بأن الطهارة مقدمة على الجماعة ، ولكن الذي يشكل علي هو :

هل يجب علي أن أبقى هذا الوقت الطويل لإخراج الفضلات والغازات من ثم أحصل على الطهارة ، وفي ذلك مشقة علي أو أصلي على حالي ؟

علماً أني قد تحصل لي طهارة ، لكن لا أعلم متى ، وهل المقدم الطهارة أو الوقت علماً أني قد أدخل الحمام في أول الوقت ، وأحيانا بسبب الاستيقاظ أدخل ولم يبق من الوقت إلا أربعين أو ثلاثين دقيقة أرجو التكرم بتوضيح الحكم في حالتي

وماذا يجب علي ؟

الجواب :

الحمد لله

الحكم بالنسبة لمن ابتلي بسلس البول ونحوه ممن كان حدثه مستمرا ، أنه يتوضأ لوقت كل صلاة وضوءا مستقلا عند دخول وقتها ، ولو كان قد توضأ للصلاة التي قبلها قريبا

وذلك لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)

رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 ) .

وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة

قال العيني رحمه الله في "عمدة القاري" (3/280) :

"ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي ومن به جرح يسيل" انتهى .

لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته ، لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه ، لقول الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)

وقوله : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)

وقوله صلى الله عليه وسلم :
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)

ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته" انتهى من

"فتاوى إسلامية" (1/192) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى :

إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

الثانية :

إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة" انتهى .

"أسئلة لقاء الباب المفتوح" ( س 17 ، لقاء 67 ) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

عن رجل تخرج منه غازات باستمرار
فكيف يتوضأ ويصلي؟

فأجابت :

"إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرجك منك بعد ذلك .

وأما الجمعة فتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 412) .

والذي يظهر لنا أنه لا يلزمك البقاء في قضاء الحاجة كل هذا الوقت الطويل الذي تذكره ، بل تقضي حاجتك ثم تخرج وتتوضأ وتصلي ، ولا يضرك ما نزل بعد الوضوء أو في الصلاة لأنك معذور .

ونسأل الله تعالى أن يرفع عنك ما أصابك ويعافيك .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:31
السؤال:

أعاني من مشكل أكل أظافري يوميا إلى حد المضغ والبلع ، فمن شدة خوفي على معدتي استشرت طبيبا فنصحني بالطلاء الأبيض ، لأنه يقويها وله ذوق مر يمنع أكلهم ، لكني أعلم أن هذا يبطل الصلاة ، فهل يجوز لي في هذا الحال؟

الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة الوضوء والغسل :

وصول الماء إلى أعضاء الطهارة ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه :
(فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ)

رواه أبو داود ( 332 )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله :

" إذا كان على بعض أعضائه شمع ، أو عجين ، أو حنَّاء ، وأشباه ذلك ، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو :

لم تصح طهارته ، سواء كثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته "

انتهى من" المجموع" (1/529 ).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/218) :

" إذا كان للطلاء جِرْم على سطح الأظافر
فلا يجزئها الوضوء " انتهى .

وإذا لم تصح الطهارة ، لم تصح الصلاة .

وعليه ؛ فيلزمك إزالة الطلاء الذي له مادة – وليس مجرد لون – قبل الوضوء أو الغسل .

ولعل استعمالك له من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، وفيما بين الفجر والظهر ، وفي أوقات الحيض ، يقلل من المشكلة التي ذكرت ، حتى تعتادي ترك ذلك دائما .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:32
السؤال:

هل مراعاة وقت الصلاة مقدم على الطهارة، أو الطهارة مقدمة لمن استيقظ من النوم وهو جنب حيث لو اغتسل طلعت الشمس، هل يغتسل ويقضي الصلاة، أو يصلي قبل طلوع الشمس؟

الجواب:

الحمد لله

"يغتسل ويصلي ولو طلعت الشمس، لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)المائدة/6

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/298) .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:33
السؤال:

توجد مصاحف تكون مغلفة بغلاف من القماش الثقيل
فهل يجوز مسكها لمن ليس على طهارة ..

كذلك ما حكم مسك أطراف الصفحات لقلب الصفحة
لأنه يوجد من أجاز مسكها..

ومتى نستطيع أن نقول عن كتب التفسير إنها تفسير يجوز للحائض القراءة منها ومتى نقول عنها إنها تتبع حكم المصحف لا يجوز لمسها للحائض؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز مس القرآن للمحدث بلا حائل ، في مذهب جمهور الفقهاء ؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه : ( ألا يمس القرآن إلا طاهر )

رواه مالك (468) وابن حبان (793) والبيهقي (1/87) .

قال الحافظ ابن حجر :

" وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن عبد البر :

هذا كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة" انتهى

من "التلخيص الحبير" (4/17).

والحديث صححه الشيخ الألباني في
"إرواء الغليل" (1/158).

ثانيا :

غلاف المصحف المتصل به [أي : المثبت في المصحف بمادة لاصقة أو بالخياطة… أو غير ذلك] يأخذ حكم المصحف فلا يجوز مسه بغير وضوء ، وكذا أطراف الأوراق .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/7) :

" ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهر مس جلد المصحف المتصل ، والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف

والبياض بين السطور ، وكذا ما فيه من صحائف خالية من الكتابة بالكلية ، وذلك لأنها تابعة للمكتوب وحريم له ، وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه .

وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك" انتهى .

أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، الذي هو عبارة عن كيس يدخل فيه المصحف ويخرج منه ، فلا حرج في لمسه بدون طهارة ، ولو كان المصحف بداخله .

فيجوز مس المصحف بحائل منفصل عنه
كالكيس الذي يوضع فيه ، والقفاز ونحو ذلك .

قال في "كشاف القناع" (1/135) :

"وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه

أي : كيسه من غير مس له ; لأن النهي ورد عن المس والحمل ليس بمس وله تصفحه بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة ; لأنه غير ماس له .

وله مسه أي : المصحف من وراء حائل لما تقدم " انتهى بتصرف .

ثالثا :

يجوز للمحدث - حدثا أصغر أو أكبر - أن يمس كتب التفسير ، في قول جمهور الفقهاء ، إلا أن منهم من قيد ذلك بكون ما فيه من التفسير أكثر مما فيه من القرآن ، ومنهم من لم يشترط ذلك .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/97) :

" يجوز عند جمهور الفقهاء للمحدث مس كتب التفسير وإن كان فيها آيات من القرآن وحملها والمطالعة فيها ، وإن كان جنبا

قالوا : لأن المقصود من التفسير :

معاني القرآن ، لا تلاوته ، فلا تجري عليه أحكام القرآن .

وصرح الشافعية بأن الجواز مشروط فيه أن يكون التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ ، وليس هو في معنى المصحف .

وخالف في ذلك الحنفية ، فأوجبوا الوضوء لمس كتب التفسير " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وأما كتب التفسير فيجوز مسها ؛ لأنها تعتبر تفسيرا ، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها .

ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للكفار ، وفيها آيات من القرآن ، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر .

أما إذا تساوى التفسير والقرآن ، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان ، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن .

وإن كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/267).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/136) :

"يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير اللغة العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنا.

وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-24, 02:35
السؤال:

ما هو معنى الطهارة للرد على أهل الكتاب في ذلك ؟

ولماذا نتطهر في الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

من يعلم ما جاءت به شريعة الإسلام الخالدة لا يستشكل ما أمرت به ، ولا ما نهت عنه ؛ لأن علمه بها يمنعه من أن يقف حائراً يتلمس الحكمة ، وينظر في العلة ، ولم نر مثل هذه الاستشكالات إلا ممن يجهل هذا الدين العظيم .

ولو أن شخصاً ما يثق بطبيب بشري ثقة مطلقة ، ثم جاء ذلك الطبيب ببرامج صحية

ووقائية : لرأيت ذلك الواثق بالطبيب يسلم له ، وينفذ أوامره ، وكله ثقة بأنه ما قال هذا إلا عن خبرة وتجربة ، ولا تجده يقف ويتأمل حتى يعرف لم قال هذا هنا ، ولم منع ذاك هناك .

ولله المثل الأعلى ، فإن ثقتنا بربنا تعالى لا يمكن مقارنتها بثقة ذلك الشخص بذلك الطبيب ، وكيف يكون هذا وليس ثمة مجال للمقارنة بين إله وبشر ، بين خالق ومخلوق .

ومما يصدِّق هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في
نهاية بحثه في حكَم تشريع الطهارة

قال :

لو أن " أبقراط " وذويه أوصوا بمثل هذا :

لخضع أتباعهم لهم فيه ، وعظَّموهم عليه غاية التعظيم ، وأبدوا له من الحكَم ، والفوائد ما قدروا عليه .

" شفاء العليل " ( ص 230 ) .

ثانياً:

أما بخصوص الحكَم من تشريع الطهارة :

فهي كثيرة

ونعني بالطهارة :

إزالة القذر ، والنجاسات ، والوضوء ، والغسل

ومن هذه الحِكم :

1. أن الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها ، ومما لا شك فيه أن الإسلام هو دين الفطرة ، وأنه جاء بالحث على " سنن الفطرة " لتوكيد فعل ما يُفعل منها ، والبُعد عن ما يُترك منها ، فغسل الوجه ، وتنظيف الأنف ، والفم ، واليدين

وكذا الاغتسال ، والاستنجاء ، كل ذلك لا يحتاج لشرع ليشرعه ، بل يكفي الإنسان أن يكون سليم الفطرة لينظف تلك الأعضاء والجوارح ، وليحرص على بعدها عن القذر والنجاسة .

2. الإسلام دين النظافة ، والجمال ، ويحرص على أن يكون أتباعه شامة بين الناس ، ينظفون أبدانهم ، ويسرحون شعورهم ، ويلبسون أطهر الثياب ، وتفوح منهم رائحة الطيب

ومثل هؤلاء لا شك ولا ريب أنهم سيكونون محط إعجاب الناس بهم ، وهو ما يؤدي إلى نجاح دعوتهم لهذا الدين العظيم ، وكما أن الناس تميل قلوبهم إلى النظيف الطاهر في بدنه وثيابه :

فإنها تنفر من الوسخ القذر في ثيابه وبدنه
وليس هذا من الإسلام في شيء .

3. أثبت الدراسات العلمية الحديثة المؤصلة أن النظافة والطهارة تحصِّن صاحبها من أمراض كثيرة ، وأن القذارة سبب في حصول كثير من الأمراض

فكيف لهذا الدين العظيم أن لا يكون في تشريعاته ما يساهم في الوقاية من الأمراض ، ويمنع من حدوثها وانتشارها ؟! .

4. للمسلم مع ربه تعالى لقاءات للمناجاة
ومن يقف بين يدي رئيس أو ملك أو عظيم :

فإنه يحرص – كما هو مشاهد – على نظافة بدنه ، وثيابه ، وطيب رائحته ، وحرص الناس على هذا مع البشر ليس في الإسلام ما يمنع منه ، بل كان هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

حيث كان يتجمل للوفود ، ونزيد على ذلك أن أعظم من يُتجمل له ، وأعظم من نحرص على طهارة أبداننا وثيابه ونحن بين يديه :

هو الله تعالى ، ولذلك لا نعجب عندما نفعل هذا بين يديه تعالى ، وها هم الناس يحرصون على مثله أو أعظم منه بين يدي مخلوق مثلهم ؛ فكيف ينبغي أن يكون حاله أمام الله ؛ فالله أحق أن يتجمل له الناس ، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما .

[ انظر : صحيح ابن خزيمة (766) ] .

5. ومن تأمل أحكام الشرع ، ورزقه الله تعالى الفهم :

استطاع أن يفرِّق بين طرق الطهارة في الإسلام ، وأنه ثمة حكم في كون الغسل من الجنابة ، لا من البول – مثلاً - ، وأنه ثمة فرق بين الوضوء والغسل .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

إيجاب الشارع صلى الله عليه وسلم الغسل من المنيّ دون البول :

فهذا من أعظم محاسن الشريعة ، وما اشتملت عليه من الرحمة ، والحكمة ، والمصلحة ؛ فإن المنيّ يخرج من جميع البدن ، ولهذا سمَّاه الله سبحانه وتعالى ( سُلالة )

لأنه يسيل من جميع البدن

وأما البول :

فإنما هو فضلة الطعام ، والشراب ، المستحيلة في المعدة ، والمثانة ، فتأثر البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول .

وأيضاً : فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن ، والقلب ، والروح ، بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فإنها تقوى بالاغتسال ، والغسل يُخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني ، وهذا أمر يُعرف بالحسِّ .

وأيضاً : فإن الجنابة توجب ثقلاً وكسلاً ، والغسل يُحدث له نشاطاً ، وخفةً ، ولهذا قال أبو ذر لمَّا اغتسل من الجنابة :

" كأنما ألقيتُ عنِّي حِمْلاً " .

وبالجملة :

فهذا أمر يدركه كلُّ ذي حسٍّ سليم ، وفطرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب ، مع ما تحدثه الجنابة من بُعد القلب والروح عن الأرواح الطيبة

فإذا اغتسل : زال ذلك البُعد ، ولهذا قال غير واحد من الصحابة : " إن العبد إذا نام عرجت روحه ، فإن كان طاهراً أذن لها بالسجود ، وإن كان جنباً لم يؤذن لها " ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنُب إذا نام أن يتوضأ .

وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته ، ويخلف عليه ما تحلل منه ، وإنه من أنفع شيء للبدن والروح ، وتركه مُضرٌّ ، ويكفي شهادة العقل والفطرة بحُسنه

وبالله التوفيق .

على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول :

لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ، ورحمته ، وإحسانه إلى خلقه .

" إعلام الموقعين " ( 2 / 77 ، 78 )، وانظر أيضا :

" التحرير والتنوير " للطاهر ابن عاشور ( 5 / 65 ).

6. وفي الإسلام علاقة بين الظاهر والباطن ، فمن حرص على تطهير بدنه وثيابه من الأقذار والنجاسات :

فإنه ينبغي أن يكون أحرص على تطهير نفسه وباطنه من أخلاق السوء ، ومن جمَّل بدنه وثوبه فهو علامة على جمال باطنه ، ولا يحرص الإسلام على جمال الظاهر ويغض الطرف عن جمال الباطن ، بل كلاهما مطلوب

وإن كان الإنسان يُعذر بعدم توفر ما يجمِّل ظاهره فإنه ليس معذوراً بترك تجميل باطنه ، وكلا الطهارتين سبب لتحصيل محبة الله تعالى ، قال تعالى : ( إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين )
البقرة /222 .

7. ونختم بكلام جامع للإمام ابن القيم رحمه الله ، حيث يقول :
تأمَّل أبواب الشريعة ووسائلها وغاياتها كيف تجدها مشحونة بالحكَم المقصودة ، والغايات الحميدة التي شرعت لأجلها ، التي لولاها لكان الناس كالبهائم ، بل أسوأ حالاً ، فكم في الطهارة من حِكمة ، ومنفعة ، للقلب ، والبدن ، وتفريح للقلب ، وتنشيط للجوارح

وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة ، وألقاه عز النفس من درن المخالفات ، فهي منظفة للقلب والروح والبدن ، وفي غسل الجنابة من زيادة النعومة والإخلاف على البدن نظير ما تحلل منه بالجنابة ما هو من أنفع الأمور .

وتأملْ كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل ، فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق ، وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها

منها يدخل إليها ، ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطي ، ثم في الرِّجلين اللتين بهما يمشي ويسعى .

ولمَّا كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة :

جعل مكانه المسح ، وجعل ذلك مخرجاً للخطايا من هذه المواضع حتى يخرج مع قطر الماء من شعره وبشره ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال :

( إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ )

رواه مسلم

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عثمان بن عفان قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ )

فهذا من أجلِّ حكَم الوضوء ، وفوائده .

وقال نفاة الحكمة :

إنه تكليف ومشقة وعناء محض لا مصلحة فيه ، ولا حكمة شرع لأجلها ! ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم ، ولو لم يكن فيه من المصلحة والحكمة إلا أن المتوضئ يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على ربه ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن ، والثوب ، والقلب ، فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا ؟! .

ولمَّا كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى إن تحت كل شعرة شهوة : سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً )

[ رواه أهل السنن ، وفيه ضعف ]

فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة ، فيبرد حرارة الشهوة ، فتسكن النفس ، وتطمئن إلى ذكر الله ، وتلاوة كلامه ، والوقوف بين يديه .

" شفاء العليل " ( ص 229 ، 230 ) .

وبكل حال : فإنه من تأمل أحكام الشريعة بانت له حكَمها ، ومن طمس الله بصيرته : فلن ينتفع بما يراه ، ولا بما يسمعه ، وليُعلم أن الطهارة من محاسن الأخلاق لم تختلف فيها الشرائع السابقة للإسلام ، ولا يُتصور رسول يأتي قومه برسالة إلا وفيها الدعوة – أولاً – لتطهير القلب من رجس الأوثان

ثم تدعو الناس إلى الجميل من الأقوال ، والأفعال ، والأخلاق ، وتطهير الثوب ، والبدن ، والغسل ، والتطهر ، وإزالة القذر والنجاسة مما لا تختلف الشرائع السماوية كلها في تشريعها

ومن جادل في ذلك فإنما يجادل بالباطل .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:24
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يعفى عن سلس البول اليسير ؟

ذلك أني في بعض الأحيان إذا وضعت ملابسي أجد أن شيئاً يسيراً قد خرج مني ، وبدون أن أشعر به.

هل يجب علي أن أتفقد ملابسي الداخلية عند كل صلاة ؟

وجزاكم الله خيرا .

]الجواب

الحمد لله

إذا تيقنت من خروج شيء من البول ، فإنه يلزمك إعادة الوضوء وغسل ما أصاب من ثيابك ، وإذا كان موضع البول لا يتبين لك ، فإنك تغسل ما يغلب على الظن أنها أصابته حتى تجزم بزوال النجاسة .

قال في "زاد المستقنع" :

" وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" يعني إذا أصابت النجاسة شيئا ، وخفي مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها .

واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين :

إما أن يكون ضيقا ، وإما أن يكون واسعا . فإن كان واسعا فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ؛ لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة . وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/435).

وبهذا تعلم أنه لا يعفى عن يسير البول .

وينبغي أن تحذر من الوسوسة ، فإنها داء وشر إذا تمكن من الإنسان أدخل عليه الهم ، وأورثه الشك ، وثقّل عليه العبادة ، فاحذر من ذلك .

ولهذا نقول : لا تفتش في ملابسك
ولا تهتم بهذا الأمر حتى يزول عنك .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ ؟

فأجاب :

" الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره ، هل خرج أو لا ؟ وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ، ظن أنه نزل شيء ، فإذا تأكد فكما قلت لك .

وهذا الذي تقول ليس فيه سلس ؛ لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان ، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين ، هذا ليس بسلس ؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف ، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية ، وهكذا يفعل دائماً ، وليصبر وليحتسب " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).

وأما سلس البول فهو خروجه بلا انقطاع في وقت معين ، والمصاب بذلك يلزمه أن يغسل فرجه ، ويعصب عليه ما يمنع انتقال البول إلى بدنه وثوبه ، ويتوضأ بعد الدخول الوقت .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:26
السؤال :

اشعر بنزول بعض نقاط من البول سألت بالنسبة للصلاة فقيل لي توضئي لكل وقت صلاة وصلي ما شئت وإذا دخل وقت صلاة أخرى توضئي وضوءا جديدا.

سؤالي هو: هل يجوز لي التوضؤ قبل دخول وقت الصلاة مثلا: للحاق بصلاة الجماعة بالمسجد؟

هل عندما أكون خارج المنزل يجوز لي أن أصلي بوضوء الصلوات التي يحين وقتها، وإن لم يجز ماذا أفعل لأطهر ملابسي الداخلية لأتوضأ وأصلي بها ؟

وهل يجوز لي صلاة طويلة بوضوء واحد مثل صلاة العشاء ثم التراويح؟ جزاكم الله كل خير..

الجواب :

الحمد لله

1- من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .


وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت .

رواه البخاري ( 226 )
– واللفظ له – ومسلم ( 333 )

وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة .

لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .

قال الشيخ ابن عثيمين :

(المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى :

إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .

الثانية :

إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة) .

" أسئلة الباب المفتوح "
( س 17 ، لقاء 67 ) .

وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟

فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.

ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.

والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره .
(الإنصاف 1/378، والموسوعة الفقهية 3/212).

والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

2- وبناء على ما سبق : ليس لك أن تتوضئي قبل الوقت لتصلي بعده ، سواء كان ذلك لإدراك الجماعة أو غيرها لأن طهارتك ستنتقض بدخول الوقت الجديد.

غير أننا ننبه على أن هذا الحكم متعلق باستمرار الحدث ، وخروج الخارج ، لكن لو قُدر أن صاحب السلس توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .

فقول الفقهاء:

يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء.

قال البهوتي في الروض المربع (ص 57) :

( (والمستحاضة ونحوها)
ممن به سلس بول أو مذي أو ريح . . .

(تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء) انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول )

الشرح الممتع 1/438

3- وإن كنت خارج المنزل ، وقد انتقضت طهارتك بدخول الوقت ، وأردت الصلاة فإنه يلزمك أن تعيدي الوضوء بعد غسل المحل ، وشده بما يمنع خروج الخارج قدر الإمكان .

وتطهير الملابس الداخلية يكون بغسلها ، وإن خصصت لصلاتك ثيابا طاهرة تحملينها معك كان أرفق بك وأيسر ، وإن شق عليك غسل الملابس أو تبديلها فصلي على حالك .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج)

وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)

وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته)

انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 1/192 .

وإذا شق عليك الوضوء وغسل الثياب لكل صلاة فإنه يجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، فتصليهما بوضوء واحد في وقت إحداهما ، وكذلك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء .

سواء كنت داخل البيت أو خارجه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (24/14) :

ويجمع المريض والمستحاضة اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/559) :

يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشائين ( المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة اهـ .

4- ولك أن تصلي التراويح بوضوء العشاء ، ولو امتدت صلاة التراويح إلى ما بعد نصف الليل .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا
انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

فأجاب رحمه الله :

(هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح )

فتاوى الطهارة ص 286.
والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:27
السؤال :

ما حكم التيمم مع وجود الماء ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن
( من يتيمّم مع وجود الماء لديه فقال .. "

هذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه

وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) الآية .

وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحْدث حتى يتوضأ ) .

وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، للآية السابقة ، ولقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً )

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء .

قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) متفق عليه .

ومن هذا يُعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ، ما دام قادراً عليه

وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم
وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من
شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه .

وكثير من البادية ـ هداهم الله ـ وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم ، والماء عندهم كثير ، والوصول إليه ميسر ، وهذا بلا شك تساهل عظيم وعمل قبيح لا يجوز فعله لكونه خلاف الأدلة الشرعية ، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعُد عنه الماء ، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بُعد الماء عنه

فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وأن يلتزم بما أوجب الله عليه ، ومن ذلك الوضوء بالماء عند القدرة عليه ، كما يلزمه أن يحذر ما حرّمه الله عليه ، ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله .

وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم ، وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه .

انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/1 ص/210.

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:32
السؤال :

هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب
والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يحرم على الجنب ولا على الحائض ولا على غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات ، لأن ذلك ليس بمصحف" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"مجموع فتاوى ابن عثمين" (4/225) .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:34
السؤال :

أنا صاحبة حدث دائم ويلزمني الوضوء عند كل صلاة ، في الحج وصلت إلى الحرم في غير وقت صلاة وتوضأت وشرعت في الطواف ، وأثناء الطواف دخل وقت الصلاة فصليت بدون تجديد الوضوء ، نظرا لشدة الزحام

ثم أكملت الطواف والسعي فهل فعلي هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة ، عند جمهور الفقهاء ، فخروج الوقت ناقض للوضوء في حقها ، وهذا مقيد بما لو خرج شيء ، فإذا لم يخرج شيء فهي باقية على وضوئها الأول ولها أن تصلي به الفريضة التالية .

قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57) :

" والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح... تتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء ، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء " انتهى بتصرف .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/438).

فإذا لم تتيقني خروج شيء منك بعد وضوئك وإلى فراغك من الطواف ، فإن طوافك صحيح ، ولا شيء عليك .

وأما السعي فلا تشترط له الطهارة ، فلو سعيت وأنت على غير طهارة فإن سعيك صحيح .

أما إذا تيقنت خروج شيء بعد وضوئك ، فكان عليك أن تتوضئي بعد دخول الوقت الجديد ، ليصح طوافك وصلاتك .

فإذا لم تفعلي فإن طوافك لا يصح عند كثير من أهل العلم .

وذهب بعضهم إلى أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر ، وأن من طاف بغير وضوء صح طوافه ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

وعلى هذا القول ، طوافك صحيح ، وحجك صحيح ، ولا يلزمك شيء ، لكن يلزمك إعادة الصلاة التي صليتها دون أن تتوضئي .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:37
السؤال :

أود سؤالكم عن حكم لمس غلاف المصحف وأنا غير طاهرة ؟

لأني سمعت أن المصحف الذي يكون مغلف بأخضر
يجوز لمس غلافه إذا لم أكن طاهرة ؟

الجواب :

الحمد لله

غلاف المصحف المتصل به إما بالخياطة أو اللصق أو غير ذلك له حكم المصحف فلا يجوز لغير المتوضئ أن يمسه ، أما الغلاف المنفصل عن المصحف ، كالجراب الذي يوضع فيه المصحف لحفظه ، فلا حرج في مسه من غير وضوء .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

"ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يمتنع على غير المتطهّر مس جلد المصحف المتّصل , والحواشي الّتي لا كتابة فيها من أوراق المصحف , والبياض بين السطور , وكذا ما فيه من صحائف خاليةٍ من الكتابة بالكلّيّة

وذلك لأنّها تابعة للمكتوب وذهب بعض الحنفيّة
والشّافعيّة إلى جواز ذلك" انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من
الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان
إذا كان الناقل على غير طهارة .

لكن إذا مسه أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لفافة أو في جرابه ، أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم

لما تقدم ، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب ، أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز"
(10/149، 150) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:38
السؤال :

هل يلزم غسل ملابس وأغراض
وأواني من اعتنق الإسلام ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يجب ذلك ، لأن القول الراجح أن غير المسلمين نجاستهم نجاسة معنوية ، وليست حسية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة (إناء من جلد)

امرأة مشركة ، ولأن الله أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ؛ ولابد من الملامسة ، ولأن الله أباح طعام الذين أوتوا الكتاب ، ولابد من ملامستهم إياه غالباً .

وبناءاً على ذلك فإنه لا يجب على الرجل إذا أسلم أن يغسل ملابسه وفرشه ونحو ذلك ، إلا إذا تيقن أنها أصيبت بنجاسة لم تطهر منها" انتهى .

فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/2، 3) .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:40
السؤال:

هل تجزئ قراءة القرآن من الحاسب الآلي عن القراءة من المصحف ؟ بمعنى : القراءة من مواقع عبر شبكة الإنترنت ، أو مستندات مكتوب بها القرآن كاملا

ويتم عرضها على شاشة الحاسب الآلي ، حيث إني أعمل في شركة ، وفي أوقات الفراغ أقرأ القرآن من الحاسب الآلي .

وهل يشترط الوضوء لهذا النوع من القراءة
مثل القراءة من المصحف ؟

الجواب :

الحمد لله

لا فرق بين قراءة القرآن من المصحف ، أو قراءته من المصحف الإلكتروني ، أو صفحات الإنترنت ، أو عن شاشة الهاتف الخلوي ( الجوال ) ؛ إذ العبرة بالقراءة وتحرك الشفتين والنظر إلى كلام الله تعالى مكتوباً

وذلك متحقق في القراءة عبر الصفحات الإلكترونية ، فله ثواب القراءة التي قال فيها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ الْم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ )

رواه الترمذي (2910)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

جاء في "المعجم الوسيط" (2/360) :

" قرأ الكتاب : تتبع كلماته نظرا ونطق بها " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في
"الفتاوى الكبرى" (2/419) -:

" إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال " انتهى .

أما اشتراط الوضوء لهذه القراءة ، فإن الطهارة لا تشترط لقراءة القرآن ، وإنما تشترط للمس المصحف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يمس القرآن إلا طاهر)

رواه موطأ مالك (468)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (122) .

فلو قرأ من حفظه أو من المصحف بلا لمس فلا حرج عليه .

وعلى هذا ، لا حرج من قراءة القرآن من شاشة الكمبيوتر على غير وضوء ، لأن هذا ليس مساً للقرآن الكريم ، وإنما يشبه القراءة من المصحف بلا مس

كما لو فتح المصحف أمامه وقرأ منه بلا مس .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:41
السؤال:

يوجد في بعض الجوالات برامج للقرآن تستطيع أن تتصفح منها القرآن في أي وقت على شاشة الجوال ، فهل يلزم قبل القراءة من الجوال الطهارة ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة أو تسجيلا ، لا تأخذ حكم المصحف ، فيجوز لمسها من غير طهارة ، ويجوز دخول الخلاء بها ، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف ، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفا ثابتة ، والجوال مشتمل على القرآن وغيره .

وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك :

ما حكم قراءة القرآن من جهاز الجوال بدون طهارة ؟

فأجاب حفظه الله :

" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على
من لا نبي بعده أما بعد.

فمعلوم أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر ، بل من الأكبر ، ولكن الطهارة لقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب أفضل ، لأنه كلام الله ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة .

وأما قراءته من المصحف فتشترط الطهارة للمس المصحف مطلقاً ، لما جاء في الحديث المشهور : (لا يمس القرآن إلا طاهر) ولما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم ، وهو أنه يحرم على المحدث مس المصحف ، سواء كان للتلاوة أو غيرها

وعلى هذا يظهر أن الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف ،لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة تختلف عن وجودها في المصحف ، فلا توجد بصفتها المقروءة ، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورتها عند طلبها ، فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها ، وعليه فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجل فيه القرآن ، وتجوز القراءة منه ، ولو من غير طهارة والله أعلم " انتهى

نقلا عن موقع: "نور الإسلام".

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : أنا حريص على قراءة القرآن وعادة أكون في المسجد مبكرا ومعي جوال من الجوالات الحديثة التي فيها برنامج كامل للقرآن الكريم -القرآن كاملا- بعض المرات : لا أكون على طهارة فأقرأ ما يتيسر وأقرأ بعض الأجزاء ، هل تجب الطهارة عند القراءة من الجوالات ؟

فأجاب :

"هذا من الترف الذي ظهر على الناس ، المصاحف والحمد لله متوفرة في المساجد وبطباعة فاخرة ، فلا حاجة للقراءة من الجوال ، ولكن إذا حصل هذا فلا نرى أنه يأخذ حكم المصحف.

المصحف لا يمسه إلا طاهر ، كما في الحديث : (لا يمس القرآن إلا طاهر) وأما الجوال فلا يسمى مصحفا " انتهى .

وقراءة القرآن من الجوال فيها تيسير للحائض ، ومن يتعذر عليه حمل المصحف معه ، أو كان في موضع يشق عليه فيه الوضوء ، لعدم اشتراط الطهارة لمسه كما سبق .

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 02:43
السؤال:

هل ماء المسبح طاهر إذا بلل الملابس حيث إن ماء
المسبح يسبح فيه الصغار وقد ينجسونه ؟

الجواب :

الحمد لله

الأصل في كل المياه أنها طاهرة ، إلا إذا وقعت فيها نجاسة ، وأثرت تلك النجاسة في لونها أو طعمها أو ريحها ، فهنا نحكم بنجاسة الماء ؛ قال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ) الفرقان/48

وروى النسائي (326)

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (1925) .

وقال علماء اللجنة الدائمة الإفتاء :

"الأصل في الماء الطهارة ، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/84) .

فعلى هذا ، فإن ماء المسبح باقٍ على الأصل ، وهو الطهارة حتى نتيقن أنه تغير بنجاسة وقعت فيه .

قال الشيرازي رحمه الله في "المذهب" (1/221) :

" إذَا تَيَقَّنَ طَهَارَةَ الْمَاءِ وَشَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الطَّهَارَةِ , وَإِنْ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ وَشَكَّ فِي طَهَارَتِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى النَّجَاسَةِ , وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهَارَتَهُ وَلَا نَجَاسَتَهُ تَوَضَّأَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَتُهُ " انتهى .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

فتاه.عنوانها.حزن
2018-03-25, 03:17
شكرا.وبارك.الله.فيك

*عبدالرحمن*
2018-03-25, 04:25
شكرا.وبارك.الله.فيك

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:03
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

كيف يتطهر المريض ويصلي ؟

أرجو بيان ذلك بالتفصيل .

الجواب:

الحمد لله

"أولاً : طهارة المريض :

1- يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر .

2- ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط .

ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة ، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها ؛ كالمناديل ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء ، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ .

والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف .

وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر .

ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك .

3- إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .

والتيمم هو :

أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .

ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلاً على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه ، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه

لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل .

ويبطل التيمم بكل ما يُبْطِل الوضوء
وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوماً .

4- إذا كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها

أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه – فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله .

5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه
وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك .

6- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب – جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .

7- من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه .

8- صاحب الجبيرة :

وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسح عليها بالماء ، وتكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة .

9- يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه .

10- إذا كان المريض مصاباً بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة ، وإلا عفي عنه

ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر .

ثانياً : صلاة المريض :

1- يجب على المريض أن يصلي قائماً قدر استطاعته .

2- من لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل
أن يكون متربعاً في كل القيام .

3- فإن عجز عن الصلاة جالساً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .

4- فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً
ورجلاه إلى القبلة .

5- ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .

6- وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة :

إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقياً .

7- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

8- ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .

9- ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك .

10- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .

11- ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .

12- وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .

13- لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضه ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها

ولو كان مريضاً ، ما دام عقله ثابتاً بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .

14- وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء .

أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها
لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ... الشيخ عبد الله بن غديان... الشيخ صالح الفوزان... الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/405) .

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:07
السؤال :

أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم المصحف ، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب ، فإن كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء ، وإن كان غير القرآن هو الأكثر جاز مسها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

( وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً ، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن) اهـ

شرح العدة (1/385) .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:08
السؤال :

ماذا أفعل عندما أستيقظ من النوم وأنا غير
متأكد إذا كان علي الغسل أم لا ؟

بمعنى أنني لست متأكداً إذا كنت قد قذفت المنى أثناء النوم
لأي سبب (العلامات غير مرئية أو جزئية.. إلخ)

أرجو أن تنصحني في هذا الموقف .

الجواب :

الحمد لله

إذا استيقظ الإنسان من نومه ، ورأى في نومه أنه احتلم ، غير أنه لم ير بللاً في ثيابه فإنه لا يلزمه الاغتسال بإجماع العلماء

لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ .

رواه البخاري (282) ومسلم (313) .

وهذا يدل على أنه لا يجب الاغتسال إذا لم ير الماء .

المغني 1/269 .

وأما إذا وجد البلل فلا يخلو من ثلاثة أحوال :

الأولى : أن يتيقن أنه مني فيلزمه الاغتسال بالإجماع .

المغني 1/269 .

الثانية : أن يتيقن أنه ليس بمني ، فلا يلزمه الاغتسال ، ولكن يغسل ما أصابه هذا البلل لأن حكمه حينئذ حكم البول .

الشرح الممتع 1/280 .

الثالثة : أن يتردد فيه ولا يدري هل هو مني أو مذي ؟

فاختلف في ذلك العلماء :

فصحح النووي في المجموع (2/146)

أنه يلزمه حكم المني والمذي معاً ، فيغتسل رفعا للجنابة لاحتمال أنه مني ، ويطهر ثيابه من النجاسة لاحتمال أنه مذي . لأنه لا تبرأ ذمته من الطهارة إلا بذلك .

ومذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن سبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة مع زوجته أو نظر ، فهذا البلل يعتبر مذيا، لأن الماء الذي ينزل بسبب ذلك غالباً هو المذي ، والأصل عدم ما سواه .

فيطهر ثيابه من المذي برشها بالماء
ولا يجب عليه الاغتسال .

أما إذا لم يسبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة أو نظر ، فهذا البلل يعتبر منيا . لما روت عَائِشَةُ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلامًا .

قَالَ : يَغْتَسِلُ . وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ الْبَلَلَ . قَالَ : لا غُسْلَ عَلَيْهِ .

رواه أبو داود (236)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (216) .

قال الخطابي في معالم السنن :

ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يُوجِبُ الاغْتِسَالَ إِذَا رَأَى بِلَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهَا الْمَاءُ الدَّافِقُ [المني], وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ اهـ

ولأن هذا الماء لا بد لخروجه من سبب، وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلام، والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المني ، فألحقت هذه الصورة المجهولة بالأعم الأغلب .

انظر المغني (1/270) ، شرح العمدة (1/353) .

وكلا القولين قوي ، فإن أخذ بالقول الثاني أجزأه إن شاء الله ، وإن احتاط لصحة صلاته وأخذ بالقول الأول كان أفضل .

نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:09
السؤال :

لقد قرأت في موقعكم أن السائل الذي ينزل من
المرأة طاهر ولكن ينقض الوضوء

سؤالي هو ماذا أفعل يوم عرسي فيجب أن أضع مساحيق التجميل قبل العشاء إن لم يكن قبل المغرب وإن امتنعت عن هذا ستغضب أمي بشدة وهي صاحبة قلب ضعيف فقد تؤذى.

الجواب :

الحمد لله

الإفرازات الخارجة من الفرج (محل الولادة) طاهرة ، ولكن في نقضها للوضوء خلاف ، فمن أهل العلم من يراها ناقضة للوضوء ، إلا أنه إذا كانت مستمرة ، فإنها تأخذ حكم السلس

فتتوضأ المرأة بعد دخول وقت كل صلاة ، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنوافل ، ولا يضرها نزول هذه الإفرازات .

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الإفرازات المستمرة لا تنقض الوضوء ؛ لعدم الدليل على النقض .

والأحوط هو الوضوء ، لكن إن شق ذلك فلا حرج في تركه ؛ لأن القول بعدم النقض قول قوي .

وعليه فيمكنك الوضوء بعد أذان المغرب أو قبله ، والمحافظة عليه ، لأداء صلاة العشاء في وقتها .

على أنا بينا في جواب سؤال سابق أنه إذا شق على صاحب السلس – سواء كان من بول أو ريح أو إفرازات - أن يتوضأ لوقت كل صلاة جاز له الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فيصلي الصلاتين جمعاً بوضوء واحد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:10
السؤال :

أنا فتاة متزوجة وقد دخل علي الوسواس منذ فترة وهذا الوسواس يشغلني في الوضوء حتى أني لا أستطيع الموالاة ، أستمر في الوضوء ساعة ونصف في كل وقت حيث يخيل إليّ أنني لم أتم الوضوء وكذلك غسل الجنابة استمر فيه الساعات

ويخيل إليّ أنني لم أطهر ، وقد دخلت إلى مستشفى الأمراض العصبية فماذا تنصحونني ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً : تابعي العلاج في مستشفى الأمراض النفسية وعند الأطباء عسى الله أن يكتب لك الشفاء واستعيني بالله واطلبي منه أن يعافيك من مرضك وأقرئي آية الكرسي عندما ترقدين في فراشك للنوم وقولي : ( باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم )

ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساءاً وارقي نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات تنفثين في يديك عقب كل مرة وتمسحين بهما ما استطعت من بدنك عند النوم

لما روى البخاري في صحيحه وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما ( قل هو الله أحد ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس )

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات )

وادعي الله أن يذهب ما بك من بـأس فقولي : ( اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقماً )

وكرري ذلك ثلاثاً وادعي أيضاً بدعاء الكرب فقولي : ( لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم )

وإذا فرغت من الوضوء أو الغسل من حيض أو جنابة فاعتمدي أنك قد طهرت ودعي عنك الوسواس وطول المكث في الحمام فإنه من الشيطان وبذلك ينقطع عنك بإذن الله .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/223

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:10
السؤال :

هل حرام للزوجة أن تقرأ القرآن بجانب زوجها ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز للزوجة قراءة القرآن بجانب زوجها وكذلك العكس

وإنما تحرم قراءة القرآن في حال الجنابة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:11
السؤال :

أعرف سيدة تعاني من مشكلات في الجلد عندما تتوضأ
بالماء ، مما يجعلها عاجزة عن أداء الصلاة .

ما الشيء الذي عليها أن تفعله إذا وجدت مشكلة
أو معاناة لدى استعمالها الماء ؟.

الجواب :

الحمد لله

من لم يستطع أن يتوضأ بالماء فعليه أن يتيمم ويُصلي بالتيميم ، والتيمم أن يضرب بكفيه الأرض ويمسح وجهه وكفيه .

وليُعلم بأن " التيمم شرعه الله عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه فقال تعالى :

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) سورة المائدة/43

فتاوى اللجنة الدائمة
ـ أُنظر فتاوى إسلامية ج1ص216

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:12
السؤال :

هل يحرم حمل القرآن والقراءة منه
(الذي لا يضم ترجمة لمعانيه أو تعليقات حول آياته)
دون وضوء ؟

لأني سمعت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن طاهر دائما حتى وإن كان جنبا.

الجواب :

الحمد لله

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز مثل هذا السؤال فقال :
لا يَجُوز للمسلم مَسُّ المُصْحَفِ وهو على غير وُضُوءٍ ، عند جمهور أهل العلم ، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ، وهو الذي كان يُفْتِي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به ، من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : " أنْ لاَ يَمَسَّ القرآن إلا طاهر "

وهو حديث جيد له طرق يَشُدُّ بعضها بعضاً ، وبذلك يُعْلم أنّه لا يجوز مَسّ المُصْحَفِ إلا على طهارةٍ من الحَدَثَيْنِ الأكبر ، والأصغر ، وهكذا نَقْلُهُ من مكان إلى مكان إذا كان النَاِقُل على غير طهارة ، لكن إذا مَسّهُ أو نقله بواسطة ، كأن يأخذه في لِفافَة فلا بأس

أما أن يَمَسّه مُبَاشَرَةً وهو على غير طهارة ، فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما تَقَدّم ، أما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو مُحْدِثٌ عن ظهر قلب أن يقرأ ويَمْسِكَ له القرآن مَنْ يَرُدُّ عليه ويَفْتَحَ عليه فلا بأس


لكن الجُنُبَ صَاحِب الحدث الأكبر لا يقرأ ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة ، وروى أحمد بإسناد جيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال :

" هذا لمن ليس بجنب ، أما الجنب فلا ، ولا آية " .

والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ، وأما المحدث حدثا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف .

فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150

أما حديث طهارة المؤمن فقد جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ "

رواه البخاري (الغسل /276) ومسلم (الحيض/556)

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :

هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً ، قال : فإذا ثَبَتَتْ طهارته ، فَعَرَقُه ولُعَابُه ودَمْعُه طاهرات سواء كان مُحْدِثا أو جُنُباً أو حَائِضاً أو نُفَسَاء .

وإذا علم هذا عرف معنى كونه طاهراً ، فلا يمنع أن يكون جسمه طاهر وهو في نفس الوقت محدث لأن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:13
السؤال :

أخبره عدلٌ أنه خرج منه حدثٌ فهل يلزمه قبول خبره
أو لا - كما أفتى به بعض أهل اليمن - ؟.

الجواب :

الحمد لله

سئل ابن حجر الهيتمي السؤال السابق فأجاب :

الصواب :

أنَّه يلزمه ، وزعْمُ أن خبَرَه لا يفيد اليقين ، بل الظن ، ولا يرفع يقين طهرٍ بظن حدثٍ : يبطله أنَّه لو أخبره بوقوع نجاسةٍ في الماء :

لزمه قبول خبره مع وجود العلة المذكورة ، ووجهه أن هذا وإن كان ظنّاً إلا أنَّه قائمٌ مقام اليقين شرعاً في أبوابٍ كثيرةٍ .

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

" الفتاوى الفقهية الكبرى " ( 1 / 36 ) .

*عبدالرحمن*
2018-03-26, 03:15
السؤال :

ما هي الحكمة في كون التيمم على عضوين ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال ابن القيم رحمه الله :

وأما كونه - أي : التيمم - في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة ؛ فإن وضع التراب على الرءوس مكروه في العادات ، وإنما يفعل عند المصائب والنوائب

والرِّجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال ، وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد

ولذلك يستحب للساجد أن يُترِّب وجهه لله ، وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال : " ترِّب وجهك " ، وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرِّجلين .

وأيضاً فموافقة ذلك للقياس من وجهٍ آخر :

وهو أن التيمم جُعل في العضوين المغسولين ، وسقط عن العضوين الممسوحين ، فإن الرِّجلين تُمسحان في الخف ، والرأس في العمامة ، فلمَّا خُفِّف عن المغسوليْن بالمسح خُفِّف عن الممسوحيْن بالعفو ، إذ لو مُسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيفٌ عنهما

بل كان فيه انتقالٌ من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب ، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها ، وهو الميزان الصحيح .

وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدِث فلمَّا سَقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدِث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى ، إذ في ذلك من المشقة

والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب ، فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه ، ولله الحمد .

" أعلام الموقعين " ( 1 / 301 ، 302 ).

و اخيرا ً


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:49
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

عندما بلغت واحتلمت لم أكن أعرف بأن الغسل لا بد منه فبقيت على ذلك مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبعدها علمت بوجوب الغسل فسؤالي هو ماذا علي أن أفعل من أجل الصلوات التي كنت أصليها في هذه الفترة هل علي قضاؤها ؟

الجواب :

الحمد لله

متى وجدت في ثوبك المني يجب عليك أن تغتسل حتى ولو لم تذكر احتلاماً ، فالمسلم إذا استيقظ من نومه ووجد في ثوبه أو فخذه أو في مكان نومه بللاً يعني أثر مني فيجب عليه أن يغتسل ولو لم يذكر احتلاماً في نومه فهذا لا بد منه لأنه موجب الغسل وهو خروج المني ذكر احتلاماً في منامه أم لم يذكر

أما لو ذكر احتلاماً في منامه ولكنه لم يخرج منه شيء كما لو قلت أنا احتلمت في النوم كأن واقعت امرأة ولكن بعد أن استيقظت لم تجد أثر مني لا في ثوبك ولا في ملابسك ولا في بدنك ولا في منامك فهل يجب الغسل ؟

فهذا ليس فيه غسل ما دام أنه لم يوجد مني حتى ولو
احتلمت إنما الغسل يترتب على وجود المني .

أما أنك تقول إنك لمدة ثلاث سنوات تصلي بدون غسل من الجنابة فالواجب عليك وعلى أمثالك أن تسأل ، قال تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل/43 ومالك عذر عند الله

فإن الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة والعافية وأعطاك العقل وأمرك أن تسأل ، ولا يجوز لك أن تعبد الله على جهل وضلال فإن عبادة الله على الجهل والضلال هي طريقة النصارى ، ألم تقرأ سورة الفاتحة كل يوم في صلاتك ( اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )
الفاتحة /6-7

فالمغضوب عليهم هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به ، والضالين هم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال ، فكذلك المسلم إذا عبد الله على جهل وضلال فإنه من الضالين

قال بعض العلماء : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ، وأنت عليك بتقوى الله ومراقبته والإكثار من النوافل

وبعض العلماء يوجب عليك أن تقضي هذه الثلاث سنين لكن ما دام أنه صدر عن جهل وعددها كثير فأرجو ألا حرج عليك إن شاء الله وتكثر من النوافل وإن أمكن قضاؤها فهو المتعين بكل حال وإن شئت تكثر من النوافل كما ذكره جمع من أهل العلم والمسألة خلافية بينهم

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 64

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:50
السؤال :

سجود التلاوة ، نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة ، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب ؟

الجواب:

الحمد لله

من أهل العلم من يرى أنه صلاة ، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام ، ومنهم من يرى أنه عبادة ، ولكن ليس كالصلاة ، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق

وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلاً يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة ، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/262

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:50
السؤال :

عندنا نخل على مجاري الصرف الصحي
فهل يجوز الأكل من تمره وبلحه ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز أن يؤكل من تمر النخل الذي يُسقى بماء مجاري الصحة ، لأنه إذا لم يظهر الطعم ولا الريح فإنه يعني أن النجاسة استحالت .

مجلة الدعوة العدد/1798 ص/61

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:52
السؤال :

أنا مريض بالربو وكثيراً ما أذهب إلى المستشفى على طول العام وكانوا يعطونني مادة الكرتزون مما أثر على عظامي ، فقطعته خشيه الهلاك مما أغضب والدي فهل أنا عاق ؟

2- أعاني من آلام في المعدة مما يسبب لي كثرة الغازات فكيف أتطهر للصلاة؟ ولهذه الأسباب أصبحت لا أستطيع المشي كثيرا وعند قطعي للكرتزون تعبت أكثر فأمرني الطبيب بلزوم البيت وأصبحت لا أكثر من الذهاب للمسجد

إلا لصلاة الجمعة لهذا السبب فهل أنا آثم.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويأجرك على ما أصابك .

ثانيا :

إذا كان الدواء يضرك ويؤثر على عظامك ، فلا حرج في قطعه ، لأنه لا يلزمك أن تتناول ما يضرك من دواء أو غيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار )

رواه أحمد وابن ماجه (2341)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

لكن ينبغي مراجعة الطبيب في ذلك ، فقد تكون المضرة بتركه أعظم من المضرة الحاصلة بأخذه .

فعليك أن توازن بين المصالح المترتبة على أخذك الدواء وبين المفاسد وبين المفاسد المترتبة على عدم أخذه .

وإذا ثبت أن الدواء مضرّ بك ، فلا يكون امتناعك عن أخذه عقوقاً لوالدك ، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
( إنما الطاعة في المعروف )

رواه البخاري (7257) ومسلم (1840)

ثالثا :

ينبغي أن تبحث عن علاج لكثرة الغازات ، حتى تؤدي الصلاة بخشوع واطمئنان مع الجماعة ، فإن استمر خروجها ، بحيث لا تنقطع وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة ، فهذا ما يسمى بسلس الريح ، وحينئذ يكفيك الوضوء بعد دخول الوقت ، وتصلي به الفرض وما شئت من النفل ، ولا يضرك خروج الريح ولو في الصلاة .

وأما إن كان الريح ينقطع عنك وقتاً يتسع للطهارة والصلاة ، فيلزمك أداء الصلاة في هذا الوقت ، ولو أدى إلى ترك الجماعة في المسجد .

رابعا :

إذا كان الخروج إلى المسجد يضرك أو يشقّ عليك ، فلا حرج عليك في أداء الصلاة في البيت ، لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 ، وقوله سبحانه : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/286 .

وكلما شعرت بالنشاط والقوة خرجت إلى المسجد .

ونسأل الله تعالى لك الشفاء والمعافاة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:53
السؤال :

أنا مسلم وأستعمل كرسي المعاقين وسؤالي عن الوضوء
لا أستطيع أن أمسك شيئاً بيدي ، لدي شخص يأتيني كل صباح ويساعدني في الاستحمام فهل هذا يكفي لبقية اليوم ؟

أحاول التيمم ولكنني لا أستطيع مسح الوجه تماماً وأواجه صعوبة في وضع يدي على التراب للتيمم .

أرجو أن تنصحني .

الجواب :

الحمد لله

1. مما جاء به الإسلام التيسير والتسهيل على الناس وأنه لا يحملهم ما لا يطيقون قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت } البقرة / 286 .

فأوجب الله تعالى على المسلمين الوضوء ورضيه لهم ولكنه لما علم الضعف من بعضهم رخَّص لهم فشرع التيمم وجعله بدلاً من الماء وجعله طهوراً للمسلم .

فإن شق التيمم على صاحبه : جاز له الصلاة من غير وضوء ولا تيمم ، وهذا كالذي لم يجد ثوباً يستر عورته في الصلاة :

جاز له الصلاة بدون ثوب .

وإذا ساعدك شخص على الاغتسال أو الوضوء فحسن جداً ، وهو يكفيك لبقية يومك ما لم تأت بحدثٍ أكبر أو أصغر فتفسد طهارتك .

وإذا تيممت بنفسك أو يممك أحد من الناس فيكفي أن تمرر يدك على التراب ، وتمسح ما تستطيعه من وجهك .

ولك – بسبب المشقة والمرض – أن تجمع بين الصلاتين إن لم يتيسر لك الطهارة للوقت الثاني .

فإن لم يتيسر لك الوضوء ولا التيمم حتى ضاق عليك وقت الصلاة فوجب عليك أن تصلي ولو من غير طهارتي الماء والتراب .

والدليل على أنه يجوز للرجل القيام
بالصلاة إن لم يستطع الطهارة :

عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً " .

رواه البخاري ( 329 )
- واللفظ له - ومسلم ( 367 ) .

وفي رواية صريحة عند الطبراني وأبي عوانة
أنهم صلوا من غير وضوء .

عن عائشة قالت : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك فنزلت آية التيمم زاد النفيلي فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا ".

رواه أبوعوانة ( 873 ) والطبراني ( 131 ) .

فهذا دليل على أن عدم وجود الماء - وهو الطهارة الوحيدة قبل التيمم - يبيح الصلاة بدون وضوء ، فمن باب أولى أن تباح الصلاة بانعدام التراب الذي هو أدنى منزلة من الماء .

وبه يستدل على أن فاقد الطهور سواء بانعدامه وعدم المقدرة على إيجاده أو عدم المقدرة على استخدامه مع وجوده أنه يجوز له الصلاة بدون طهارة .

وقد بوب البخاري على الحديث بقوله :

باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً .

قال ابن رشيد :

كأن المصنف نزَّل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم المطهريْن الماء والتراب

وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهوريْن ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك .

" فتح الباري " ( 1 / 440 ) .

قال ابن القيم :

وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته ولا فرق فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما يتيمم به فأي فرق بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي

على حسب حاله فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد لأنه فعل ما أمر به فلم يجب عليه الإعادة كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك فهذا موجب النص والقياس .

" حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود " ( 1 / 61 ) .

قال ابن قدامة :

ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها وأركانها ولأنه أدى فرضه على حسبه فلم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عريانا والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها والعاجز عن القيام إذا صلى جالسا .

" المغني " ( 1 / 157 ) .

وقال الشوكاني :

قوله " فصلوا بغير وضوء " استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين الماء والتراب وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب

لأنه لا مطهر سواه ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدِِّثين وأكثر أصحاب مالك .

" نيل الأوطار " ( 1 / 337 ) .

هذا كلام العلماء في هذه المسألة وهو الراجح الذي يصار إليه .

فأنت حكمك حكم الذي لم يجد الماء والتراب إذا تعذر عليك أن تجد من يُيممك بجامع عدم المقدرة عليه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:53
السؤال :

هل مسموح في الإسلام الصلاة والأظافر ملونة ؟.

الجواب :

الحمد لله

يباح للمرأة طلاء أظافرها للزينة ، بما لا يضر ، ولا حرج عليها في الصلاة به ، إلا إذا كان لهذا الطلاء مادة تمنع وصول الماء لما تحته ، فلا يصح الوضوء والغسل إلا بعد إزالتها .

وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/218) :

( إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر ، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء ، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ).

والله أعلم ..

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:54
السؤال :

لقد قرأت أن الصحون والملاعق والسكاكين التي لامست لحم الخنزير يجب أن تغسل سبع مرات بالماء ومرة واحدة بالرمل
هل هذا صحيح ؟

على أي حديث يستند هذا الحكم ؟

ألا يكفي أن تغسل الصحون بالصابون مرة واحدة ؟.

الجواب :

الحمد لله

لحم الخنزير مُحَرَّمٌ ولا يجوز أكله
سواء كان لَحْمُه أو شَحْمُه أو أيّ جزءٍ من أجزائه .

لقول الله تعالى : ( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) المائدة /3 .

وأجمع المسلمون على تحريم الخنزير بجميع أجزائه ، وقد حرَّمه الله لما فيه من الضرر ولأنه رجس ، كما قال عز وجل : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) الأنعام/145

ولحمه داء ، وكلما تقدم الناس في العلم فإنهم يكتشفون أمراضاً أخرى ، بسبب أكل لحم الخنزير .

وينبغي على المسلم الابتعاد عن الأماكن التي يؤكل فيها هذا اللحم القذر حتى لا يأكل منه بدون علمه .

أما غسل الصحون فيكفي غسلها جيداً بما يزيل قذر هذا اللحم .

لأنّ الصحيح أنّ نَجَاسَةَ الخِنْزِيرِ كَغَيْرِهِ ولا يُغْسَلُ سبع
مرات إحداها بالتراب ،

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/356 .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:55
السؤال :

أنني مصاب بمرض القولون العصبي ومن أعراضه غازات وأنتفاخ في البطن ولا أستطيع أن أتحكم في خروج تلك الغازات بالرغم من خروجها باستمرار مما يسببلي أحراج في الصلوات .

وأريد أن اسأل :

في يوم الجمعة إذا خرجتُ مبكراً قبل الصلاة مثلاً بساعة هل يلزمني أعادة الوضوء عند دخول الإمام علماً أن في هذا مشقة كبيرة للزحام على أماكن الوضوء في ذلك الوقت .

ثانياً أنا مؤذن مسجد و أحيانا أأم الجماعة فما حكم
أمامتي وأنا على تلك الحالة.

الجواب :

الحمد لله

حالتك شبيهة بمن عنده سلس بول، لذا يجب عليك أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، ويجب عليك أن تتوضأ كذلك لصلاة الجمعة بعد النداء الثاني ولو كان الزحام شديدا .

أما بالنسبة لإمامتك الناس ، فإنها صحيحة على الراجح وإن رأيت أن تترك غيرك يصلي بالناس فقد يكون هذا أحسن لأنه من المحتمل أن يخرج منك شيء ويتفطن الناس إليه

ومع أن صلاتك صحيحة إلا أنك لن تقوم بشرح حالتك للمصلين كي لا يسيئوا الظن بك ، نسأل الله تعالى أن يرفع عنك ما أصابك وأن يرد عليك سابق صحتك وعافيتك.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 00:56
السؤال :

كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا ، فهل يشرع للمسلم المتوضيء أن يجدد وضوءه منها أو يغسل
ما وقعت عليه من جسده ؟

الجواب :

الحمد لله

الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبرتو وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء فالواجب ترك استعماله ، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة

أما الوضوء منه فلا يجب ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته

والله ولي التوفيق .

فتاوى إسلامية ، ابن باز ( 1/135 )

*عبدالرحمن*
2018-03-27, 01:00
السؤال :

أود معرفة الضابط الواضح فيما يخص انتقاض
الوضوء بخروج ريح .

فقد يحدث أحيانًا أن تتحرك غازات في الدبر
لكنها لا تخرج إلى الخارج .

هل يعتبر الوضوء قد انتقض بسبب هذا ؟.

الجواب :

الحمد لله

الناقض هو خروج الريح المعتاد من الدبر
هذا الذي ينقض الوضوء

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في
حديث عبد الله بن زيد في الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة ولم يحدث قال : ( لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

فإذا حدث في بطنه شئ فشك هل انتقض وضوؤه
أو لا فالأصل بقاء الطهارة .

الشيخ الدكتور / خالد المشيقح[

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء اخر من سلسله

الطهاره في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الأصيــل
2018-03-30, 10:07
بارك الله فيك وجزاك خيرا

walid-youcef
2018-08-11, 16:41
جزاك الله خيرا...

سي يوسف مشرقي
2018-08-11, 18:36
جزاك الله خيرا]..

*عبدالرحمن*
2019-03-03, 19:30
بارك الله فيك وجزاك خيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير

بـــيِسَة
2019-03-03, 20:03
سلام

بارك الله فيك
حابة نفهم برك هلى هادوا الامور
من عندك ... فقط يعني مكتسباتك
ههههه اسفة عن التدخل ...


تحياتي