مشاهدة النسخة كاملة : الحضانه .. حقوق وواجبات الاسرة
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:24
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحضانه
إذا وقع الطلاق بين الزوجين انتقلت الحضانة للأم سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا ويكونوا في رعاية الأم ما داموا صغارا إذا كانت الأم صالحة لذلك ولم تتزوج لما روى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: (يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي).
فإذا بلغ الطفل سن التمييز سبع سنوات يتصالح الزوجان فيما بينهما هل يكون عند أحدهما كل الوقت أو يتشاركان في حضانته فإن تنازعوا فيه خيره القاضي حينئذ بين الأب والأم فمن يختاره ينتقل إليه وتكون الحضانة له لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه). رواه الترمذي. وخير كذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فإذا اختار الصبي البقاء عند الأم لم يمنع الأب من تعليمه وتأديبه وملاحظته نهارا إن كان أهلا لأنه أصلح لرعاية وصلاح الصبي. والقول بالتخيير مذهب الشافعية والحنابلة.
أما الجارية فقد اختار الحنابلة انتقالها إلى الأب عند بلوغها سبعا لأنه أحفظ لها وأصون لها من الضياع والصحيح أنها تخير كالصبي لأنه لم يرد دليل شرعي يدل على عدم تخييرها ودليل التخيير عام يستوي فيه الصبي والجارية من حيث المعنى وذكر الغلام لا يفيد التخصيص لأنه واقعة عين لا مفهوم له وقد ورد حديث عند الحاكم في تخيير الجارية وفي إسناده مقال ولأن الأم قد تكون في بعض الأحوال أحفظ للبنت من الأب لصلاحها وكمال عقلها وشدة تحفظها وهذا القول هو مذهب الشافعية.
ويسوغ للقاضي أن ينظر ويجتهد إلى الأصلح لحال الطفل في بقائه عند الأب أو عند الأم على حسب اختلاف الظروف والأشخاص والأحوال فيعين الأحق بحضانته إذا ترجح له صلاحه وقيامه بالشرع مع قيام المانع في الآخر أو راعى صلاح البلد والبيئة لأن باب الحضانة في الشرع مبناه على مراعاة الأصلح للصغير. وقد نبه ابن القيم على
هذا المعنى بقوله: (متى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطله والآخر مراع له فهو أحق وأولى به. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام، فخيره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه؟ فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم. قال: أنت أحق به). انتهى.
وينبغي على الأب والأم أن يتصالحا فيما بينهما ويتركا النزاع ويتسامحا في حدود الشرع و الأدب ولا يجعلا الأولاد ضحية للخصومات التي سببها الانتقام المذموم والانتصار للنفس الأمارة بالسوء.
والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
اخوة الاسلام
ادعوكم لمعرفة المزيد
من حقوق وواجبات الاسرة
المقدمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
الخطبة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299
شروط النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507
عقد النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710
مبطلات النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368
المحرمات من النساء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535
الحقوق الزوجية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682
العشرة بين الزوجين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838
الرضاعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162
تعدد الزوجات والعدل بينهن
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384
بين الزوجين في الصيام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637
الطلاق
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863
الخلع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134018
الصداق
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134156
العدة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134390
>>>>>
واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:25
السؤال :
لي صديقة مطلقة ولها ولدان من زوجها السابق لم يتجاوزا 7 سنوات بعد
سمعنا أن الأم إذا تزوجت فإن الأب تكون له حق رعاية الأطفال
فهل هناك طريقة تحتفظ بها الأم بالأطفال حتى لو تزوجت ؟
الجواب
الحمد لله
الأم أحق بأطفالها – إذا كانوا دون سن التمييز – من زوجها ما لم تتزوج ، فإن تزوجت رجع أطفالها إلى أبيهم .
فإن ميَّز الأطفال خُيِّروا بين الأبوين .
وهذا في حال أن يكون الأب والأم متساويين في الدين والعدالة ، فإن كان أحدهما سيئ التربية ، قليل الدين : لم يُحكم له بأطفاله ؛ لأن العبرة : مصلحة المحضون ، ولا مصلحة له مع مفرِّط في حق الطفل .
وعلى هذا دلَّت الأحاديث ، وبمثله يفتي المحققون من العلماء .
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها : (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود في سننه (2276) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (368) .
قال ابن القيم رحمه الله :
وسمعت شيخنا رحمه الله – أي : ابن تيمية - يقول :
تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام ، فخيَّره بينهما فاختار أباه ، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني ، وأبي يتركني للعب مع الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به .
قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب [الإمكان] .
قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .
قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن ، والله أعلم .
" زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج ، أو يكمل لها سبع سنين فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها .
وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 874 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:27
السؤال :
أنا مقبل على طلاق زوجتي وهي حامل
وأرغب في معرفة آلية حساب النفقة الشرعية لها خلال العدة
ونفقة الرضيع في حال وضعه ؛
لأنني مقدم على الزواج من أخرى
وتكاليف زواج ومصاريف منزل بيت جديدة ؛
فكيف تتم عملية حساب هذه النفقة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا .
أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها .
وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع "
انتهى من "المغني" (8/185).
والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا :
ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) .
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:27
ثانيا :
يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية .
ويدخل في النفقة :
تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .
فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ، ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع .
وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها :
هل يلزم الأب ( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم .
وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313).
وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها .
ثالثا :
أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا ، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه.
قال ابن قدامة رحمه الله :
" رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة .
ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا . فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا ، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي "
المغني (11/ 430 ).
وقال : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء كانت في حال الزوجية ، أو بعدها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة ، أو لم يجد "
انتهى من "المغني" (11/ 431 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:29
رابعا :
وأما أجرة الحضانة وهي تربية الطفل والقيام عليه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، ومذهب الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع )
انظر : "شرح منتهى الإرادات" (3/249).
ومذهب المالكية أنه لا أجرة على الحضانة .
وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 311).
خامسا :
النفقة في جميع ما سبق ، تقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
والحاصل :
أنه يلزمك نفقة الزوجة وحملها إلى أن تضعه ، ثم تلزمك نفقة الرضيع ، ومنها مسكنه ، ويلزمك أجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك ، وينبغي أن تتراضيا على تحديد النفقة وتقديرها بما يهيئ عيشا كريما للطفل ولأمه الحاضنة له .
على أننا ننصحك بأن تتأنى قبل اتخاذ هذه الخطوة ، وهذا ما يظهر لنا من سؤالك ، أنك لست عجولا ؛ فانظر في أمرك ، إن كانت هناك فرصة للإصلاح ، فهو الأولى بك ، والأصلح لطفلك الذي سيولد لك ؛ ثم لا يمنعك ذلك من الزواج بأخرى كما عزمت ، وتجمع بينهما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:30
السؤال :
توفيت أختي إثر حادث سير ، وعندها ثلاث بنات ، أكبرهن بعمر الخمس سنوات ، لمَن الحضانة لأبيهم أو جدتهم لأمهم؟
علما أن الأب يطالب بالدليل الشرعي إذا كانت الحضانة لأم الأم ، والبنات الآن مع جدتهم ، والأب يطالب بهم ، والزوج _ أبو البنات _ كان هو السائق أثناء الحادث وكان مسرعا جدا .
وهل تجب عليه دفع الدية ؟
وهل يعتبر قتلا خطأً؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الحضانة هي حفظ صغير ونحوه عما يضره ، وتربيته بما يصلحه .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم إذا ماتت أو لم تكن أهلا للحضانة : أمهاتها المدليات بإناث ، القربى فالقربى ، أي جدة الطفل لأمه ، وإن علت .
وينظر : "المغني" (8/197) ، "الموسوعة الفقهية" (15/122) .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب مقدم على أم الأم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة وبين سبب الخلاف فيها .
قال رحمه الله :
"ولما كان النساء أعرف بالتربية ، وأقدر عليها ، وأصبر وأرأف وأفرغ لها ، لذلك قدمت الأم فيها على الأب .
ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع ، قدم الأب فيها على الأم ، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال ، والنظر لهم ، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك .
إذا عرف هذا ، فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة في الحضانة ، فقدمت لأجل الأمومة ، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور ، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟
ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد ، يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس ، كأم الأم ، وأم الأب ، والأخت من الأب ، والأخت من الأم ، والخالة ، والعمة ، وخالة الأم ، وخالة الأب ، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم ، ومن يدلي منهن بأب ، ففيه روايتان عن الإمام أحمد . إحداهما : تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . والثانية وهي أصح دليلا
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :
تقديم أقارب الأب ، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في "مختصره" فقال : "والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة ، وخالة الأب أحق من خالة الأم ، وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد في إحدى الروايتين" .
وقال : "والصواب :
تقديم الأنثى مع التساوي ، كما قدمت الأم على الأب لما استويا ، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له ، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها".
وقال رحمه الله :
"وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر . فقال : أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال : لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة . فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا ، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب ، والجدة على الجد ، والخالة على الخال ، والعمة على العم ، والأخت على الأخ . فإن كانا ذكرين أو أنثيين ، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما ، وإن اختلفت درجتهما من الطفل ، فإن كانوا من جهة واحدة ، قدم الأقرب إليه ، فتقدم الأخت على ابنتها ، والخالة على خالة الأبوين ... وإن كانوا من جهتين ، كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، وأم الأب ، وأم الأم ، وخالة الأب ، وخالة الأم قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه"
انتهى من "زاد المعاد" (5/ 438 - 451) .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:31
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل ، ولا من التعليل ، وفيه شيء من التناقض ، والنفس لا تطمئن إليه ، ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة ، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه
لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تقديم الأقرب مطلقا ، سواء كان الأب ، أو الأم ، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم ، فإن تساويا قدمت الأنثى ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة ، وإلا تقدم جهة الأبوة ...
هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله ، وقال :
إنه أقرب الضوابط ، فعلى هذا أم وجد تقدم الأم ؛ لأنها أقرب ، أب وجدة (أم أم) فيقدم الأب ؛ لأنه أقرب ، أم وأب تقدم الأم ؛ لأنهما تساويا في القرب فتقدم الأنثى ، جد وجدة تقدم الجدة ، الخال والخالة تقدم الخالة ، وعلى هذا فقس ، جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب ، فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله ، خلافا لما مشى عليه المؤلف "
انتهى من " الشرح الممتع" (13/ 536).
والحاصل :
أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، وينبغي أن يتفاهم الأب والجدة على ما فيه المصلحة والمنفعة للأطفال ، فإن اختلفوا فالفصل في ذلك لجهة القضاء الشرعي .
ثانيا :
إذا كان الزوج قد ساق السيارة بسرعة مفرطة لم يتمكن معها من تفادي الحادث الذي يمكن تفاديه بالسير بالسرعة المعقولة ، فهو متسبب في الحادث ، ويضمن ما تلف بذلك ، فتلزمه كفارة القتل الخطأ لكل من مات بالحادث ، كما تلزمه الدية لورثة الميت إن طالبوا بها ، لكن الدية على عاقلته (وهم عصبته) لأنه من القتل الخطأ ، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجبت عليه .
ويرجع إلى أهل الخبرة في الحكم بأن السرعة الزائدة هي سبب الحادث أو سبب العجز عن تلافيه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد:
فقد وصلنا كتابك رقم 125 وتاريخ 19/2/1383هـ المتضمن الاستفتاء عن سيارة انقلبت في طريق القصيم وتوفي فيها رجل وانكسر آخر، ويقول السائق : إن السبب انفجار الكفر الأمامي ، وإلا فإنه لم يسرع أكثر من ستين كيلو ، والفرامل سليمة ، والسائق خبير .. الخ.
والجواب:
الحمد لله وحده ، الأصل براءة ذمة السائق ، فإن ثبت إدانته بشيء من الأشياء التي يعتبر فيها متعدياً أو مفرطاً : كالسرعة الزائدة ، أو خلل في الفرامل ، أو ضعف في الكفر ، أو زيادة حمولة السيارة ، ونحو ذلك مما يعد به السائق مفرطاً فذاك ، وإلا فليس لهم عليه سوى اليمين"
انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (11/278) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:32
السؤال:
يوجد ثلاثة أيتام قصر ، ولديهم مال وهو موجود عند أمهم ، وتزوجت الأم الآن من شخص لا يقرب لهم
علما بوجود جدهم لأبيهم ، وجدتهم لأبيهم ، وجدتهم لأمهم ، وأعمام وأخوال ؛
فمن يكون المسؤول عن مالهم في هذه الحالة ؟
علما بأن المال كان لمدة خمس سنوات مع أمهم ولم تستثمره في شيء
ونقص من الزكاة في هذه المدة .
أفيدونا بارك الله فيكم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأصل في هذا أن يتولى أموال اليتامى :
الوصي الذي أوصى له الأب ، سواء كان الوصي من الأقارب كالأم أو العم أو الجد أو غيرهم .
فإن لم يوص الأب لإنسان معين بالولاية على مال أبنائه ، فيكون الجد ( أبو الأب ) هو القائم والمسئول عن أموالهم .
فإن لم يكن الجد موجوداً ، فتكون الولاية للأم ، أو للأقرب من العصبات كالأخ والعم ونحوهم ، فإذا تصدى لها أكثر من واحد من العصبات ، وهم في درجة واحدة ، اختار الحاكم أصلحهم لهذه الولاية ، من حيث الأمانة والقوة على حفظ المال وصيانته .
قال شيخ الإسلام :
" والولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب ... ، وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومنصوص أحمد في الأم ؛ وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدا ". انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/397).
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" الولاية تكون لأولى الناس به ، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره.
وهذا هو الحق ـ إن شاء الله تعالى ـ ، وعليه فالجد أو الأب يكون ولياً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق ولياً لأخيه الصغير ، والأم إذا عدم العصبة تكون ولية لابنها ، نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف ، فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى ".
انتهى "الشرح الممتع" (9/86).
ثانياً :
بناء على ما سبق فإن الولاية على أموال هؤلاء اليتامى تكون لجدهم ، فإن كان الجد عاجزاً أو لا يستطيع القيام بإدارة أموالهم ، فتنتقل الولاية للأم.
ولا تأثير لزواج الأم في ولايتها على أبنائها ، ففرق بين الحضانة والولاية على المال ، فالحضانة تسقط بالزواج ، وأما الولاية على المال فلا تسقط بالزواج .
ثالثا :
والواجب على ولي مال اليتيم سواء كان الجد أو الأم أو غيرها العناية بأموالهم وتنميتها ، والحرص على استعماله بما يحقق لهم المصلحة ويعود عليهم بالنفع.
لقوله تعالى : (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي : لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُضَارِبَ بِمَالِهِ ، وَأَنْ يَدْفَعَهُ إلَى مَنْ يُضَارِبُ لَهُ بِهِ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيبًا مِنْ الرِّبْحِ ، أَباً كَانَ ، أَوْ وَصِيًّا ، أَوْ حَاكِمًا ، أَوْ أَمِينَ حَاكِمٍ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ .
وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ :
ابْنُ عُمَرَ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ويُرْوَى إبَاحَةُ التِّجَارَةِ بِهِ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَالضَّحَّاكِ .
وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ اجْتِنَابَ الْمُخَاطَرَةِ بِهِ ، وَلِأَنَّ خَزْنَهُ أَحْفَظُ لَهُ .
وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ } . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ الْمَرْفُوعِ .
وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَحَظُّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، لِتَكُونَ نَفَقَتُهُ مِنْ فَاضِلِهِ وَرِبْحِهِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْبَالِغُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِ مَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلَادِهِمْ . إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ إلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْآمِنَةِ ، وَلَا يَدْفَعُهُ إلَّا لِأُمَّيْنِ وَلَا يُغَرِّرُ بِمَالِهِ "
انتهى . "المغني" (6/338-339) .
وإذا كانت الأم ، أو القائم على مالهم عاجزا عن إدارة أمولهم بما يعود عليهم بالخير والنفع ، فإن الولاية تنتقل لمن بعده ، ممن هو أهل لهذه المسئولية .
قال شيخ الإسلام :
" لا يجوز أن يُولَّى على مال اليتامى إلا من كان قوياً ، خبيراً بما وُلي عليه ، أمينا عليه ، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يُستبدل به من يَصلح "
. انتهى "مجموع الفتاوى" (30/44) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:34
السؤال :
طُلقت منذ ما يقارب سنتين ولدي ثلاثة أولاد :
الأول عمره 19 سنة والثانية عمرها 17 سنة والثالث عمره 16 سنة ، الحمد لله الاثنان الأولان مختلان عقلياً وقد أمضيت حياتي أعتني بهم طوال الوقت حتى اللحظة ، لديهم دعم مالي حكومي بما يعني أنهم مكفيون مالياً والحمد لله .
الآن بعد أن تطلقت يجلسون عند أبيهم طوال الشهر ما عدا عشرة أيام يأتون ليجلسوا معي ، خلال بقية المدة أذهب إلى بيت أبيهم والذي يذهب إلى العمل فأقوم برعايتهم .
سؤالي هو :
هل لي حق كفالة أو حضانة هؤلاء الأولاد وأن يبقوا معي طوال الوقت ؟
وما الحكم لو تزوجت ، فأنا أعلم أن الأم إذا تزوجت فإن الحضانة تنتقل إلى الأب لكن هؤلاء معاقون وأنا الوحيدة القادرة على رعايتهم كما ينبغي ، فهل لي الحق والحالة هذه أن يبقوا معي ؟
وهل يجوز لي أن أتصرف في بعض المال الذي يحصلون عليه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المقصود بالحضانة حفظ المحضون والقيام بمصالحه .
والمحضون :
هو من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل ، وكبير مجنون أو معتوه .
جاء في الموسوعة الفقهية (17/301) :
" تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ عَلَى الصَّغِيرِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - بِالنِّسْبَةِ لِلْبَالِغِ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ " انتهى .
وقال الحجاوي في "زاد المستقنع" (ص 206) في باب الحضانة :
" تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون " انتهى .
والأم أحق بحضانة ولدها الصغير والمجنون من الأب .
قال المرداوي في "الإنصاف" (9/416) :
" وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه بلا نزاع " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/192) :
" إِنَّمَا يُخَيَّرُ الْغُلَامُ [ يعني : يخير بين أبويه إذا بلغ سبع سنوات ] بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا :
أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ , فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ , كَانَ كَالْمَعْدُومِ , وَيُعَيَّنُ الْآخَرُ .
الثَّانِي :
أَنْ لَا يَكُونَ الْغُلَامُ مَعْتُوهًا , فَإِنْ كَانَ مَعْتُوهًا كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ , وَلَمْ يُخَيَّرْ ; لِأَنَّ الْمَعْتُوهَ بِمَنْزِلَةِ الطِّفْلِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا , وَلِذَلِكَ كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَةِ وَلَدِهَا الْمَعْتُوهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَلَوْ خُيِّرَ الصَّبِيُّ , فَاخْتَارَ أَبَاهُ , ثُمَّ زَالَ عَقْلُهُ , رُدَّ إلَى الْأُمِّ , وَبَطَلَ اخْتِيَارُهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا خُيِّرَ حِينَ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ , فَإِذَا زَالَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ , كَانَتْ الْأُمُّ أَوْلَى ; لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِ , وَأَقْوَمُ بِمَصَالِحِهِ , كَمَا فِي حَالِ طُفُولِيَّتِهِ " انتهى .
فعلى هذا ، أنت أحق من زوجك بحضانة أولادك المرضى عقلياً ، ما لم تتزوجي ، أما إذا تزوجت ، فالأب أحق بحضانة أولاده .
قال ابن قدامة في "المغني" (8/194) :
" الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ... لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ , مَا لَمْ تَنْكِحِي) وَلِأَنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ , اشْتَغَلَتْ حُقُوقُ الزَّوْجِ عَنْ الْحَضَانَةِ " انتهى .
فإذا سقط حق الأم في الحضانة بزواجها ، فإنه ينتقل لمن بعدها ، وفي تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أن الأب هو الأحق بعد الأم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين .
انظر : "الشرح الممتع" (13/535) .
ولا بد قبل ذلك كله من مراعاة المقصود من الحضانة ، وهو القيام على شؤون المحضون ، وحفظه ورعايته ، فإذا كان الأب سيضيع أولاده وكان بقاؤهم مع الأم أصلح لهم بقوا مع الأم ، والذي يحكم في ذلك هو القاضي الشرعي ، وما دام لا وجود للمحاكم الشرعية في بلادكم ، فليس أمامك إلا الاتفاق مع أبيهم على ذلك ، أو رفع الأمر إلى المركز الإسلامي في مدينتكم وهم يقومون بما يستطيعون لحل هذه المشكلة .
ثانياً :
أما تصرفك في المال الذي يحصلون عليه .
فإن كنت محتاجة ، فلا حرج عليك في ذلك ، أما إذا كانت أموالك تكفيك ولست بحاجة إلى أموالهم ، فالأولى لك الاستعفاف عن أموالهم ، لقول الله تعالى في أكل ولي اليتيم من مال اليتيم : ( وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/6 .
ولأنك إذا كنت فقيرة فنفقتك واجبة عليهم في أموالهم .
ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:35
السؤال:
أود الاستفسار عن من له الحق في رعاية وحضانة بنتي ، فقد طلقني زوجي السابق حينما كنت حاملاً منذ حوالي أربعة أعوام
وبعدما ولدت ابنتي هذه وهي تعيش معي حتى الآن
ومنذ حوالي شهرين تزوجت والحمد لله من أخ طيب ، وعلى الرغم من أن زوجي السابق دائماً ما يتحدث مع زوجي الحالي في الهاتف بخصوص ابنتي هذه
فإني أتساءل هل أقوم بإعطاء ابنتي لأبيها على الرغم من أنه غير مهتم بحضانتها؟
أم أستمر في حضانتي لابنتي بصرف النظر عن أني قد تزوجت مرة أخرى؟
فقد قرأت فتوى أخرى تفيد بأنه طالما أن المرأة قد تزوجت فإن حضانة الأولاد تكون من حق الزوج .
فضلاً التكرم وإفادتي بخصوص هذا الأمر .
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
الحمد لله
حرص الإسلام على الأطفال وحسن تربيتهم ، وخاصة في فترة الحضانة ، ويتأكد هذا عند انفصال الزوجين ، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل ، وهذا أمر تدعو إليه الفطرة الإنسانية السليمة ، فضلا عن الشريعة الإسلامية السمحة ، التي تدعو إلى كل خير ، وتنهى عن كل شر .
والأصل :
أنه إذا حصل الطلاق فالأم أولى بحضانة أولادها الصغار من الأب ، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح ، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى .
"الإجماع" (ص24) .
ودليل هذا من السنة :
ما رواه أبو داود (2276) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) .
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1968) .
قال ابن القيم رحمه الله :
" والولاية على الطفل نوعان :
نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع ، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته .
ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها لذلك قدمت الأم فيها على الأب .
ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع [الزواج] قدم الأب فيها على الأم . فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم ، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك "
انتهى .
"زاد المعاد" (5/392) .
ولكن إذا من له الحق في الحضانة -الأم أو الأب- مضيعا للولد سقط حقه في الحضانة ، وانتقلت الحضانة إلى من يقوم بمصالح الطف ويحفظه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر ، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ، أو مهمل لحفظها وصيانتها فإنه يقدم الأم في هذه الحالة .
فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها ، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (34/131) .
وقال رحمه الله :
" وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة ، وهى تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم .
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا ، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البَرّ العادل المحسن القائم بالواجب " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (34/132) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها ؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة ، والأم تحتاج إلى من يصونها ، ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله" انتهى مختصراً .
"فتاوى اللجنة" (21/194-195).
وقال الشيخ صالح الفوزان :
"الأنثى إذا بلغت سبع سنين ؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور ، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، والأم تصلح لحفظها ؛ فإنها تكون عند أمها" انتهى .
"من موقع الشيخ الفوزان" .
فالمقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل ، فإذا كانت الأم لا تقوم بذلك انتقل الحق إلى الأب ، وإذا كان الأب لا يقوم بذلك انتقل الحق إلى الأم ...... وهكذا .
ولكن ينبغي على الوالدين أن يتعاونا فيما بينهما لمصلحة الولد ، حتى لا يكون نزاعهما سبباً لانحراف الولد أو ضياعه .
وعند التنازع لابد من رفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما ، أو يتفق الوالدان على تحكيم رجل ذي عقل ودين ، فيحكم بينهما حسب ما يرى من مصلحة الطفل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 15:37
السؤال:
أفيدكم أن زوجي تركنا أنا وصغيري ، لأنه يقول : إنه أتى لهذه الدولة من أجل العمل ، وليس ليرعى عائلة ؛
(بوضوح، استخدمتك، وليس لي فيك حاجة بعد الآن !!).
ومنذ 4 سنوات ولم يحاول ولا لمرة واحدة أن يرى ابنه.
وفي مرة خشيت من إصابة الصغير بالتهاب السحايا فاتصلت به، وقال بأنه سيأتي لكنه لم يفعل ذلك. وقد أجبرته بأن يدفع مصاريف ولدنا بالرجوع إلى المحكمة لأنه كان يرفض ذلك.
وفي العام الخامس بعد طلاقي، سافر الرجل إلى وطنه وتزوج من ابنة عمه. وقد عاد إلى بريطانيا وزوجته لا تزال في بلدها.
وقد حصل على رقمي من 6 أشهر، وبدأ يضايقني ويتحدث إلى وكأنه لا يزال زوجي، وأخذ يتابعني أينما ذهبت، قائلا إنه لا يزال يرغب في إرجاعي ..
وما إلى ذلك.
أنا ما كنت لأصدق أن هذا الرجل الذي ظننت أنه مسلم صالح كان يتحدث بهذه الطريقة، وهو قد تخلى عنا، وطلقني، وتزوج من أخرى، ومع ذلك يقول بطريقة ما إنها كانت غلطتي أنا (يظهر أنه حتى زواجه الثاني كان غلطتي).
على أية حال، وللاختصار، ولأني قد رفضت خطواته للمصالحة ، واتصلت بالشرطة ليمنعوه، فقد بدأ الآن يسحبني من خلال المحاكم بقصد الوصول إلى ابننا، وذلك لأنه يحس بأني أرفضه.
أعلم أنه لا يهتم بابنه وأنه لم يتخذ تلك الخطوات إلا لأني رفضت مصالحته، إلا أني خائفة حقا من الذهاب للمحاكم، وذلك لأني سأجبر على الدفع .. الخ
كما أن عندي محاميا لكني خائفة جدا من كل ذلك. وسؤالي هو: ما هو قول الإسلام حول ما يفعله؟
هل أنا مخطئة في منعه من رؤية ابنه، مع أنه يخيف الصغير ويخيفني أيضا، عندما كنا متزوجين ولخمسة سنوات (فابني يبلغ من العمر الآن 5 أعوام والحمد لله) فلم يظهر أي اهتمام بابنه؟
أنا لا أعرف كيف أتصرف، كما أني لا أريد أن أقع في أي محظور إسلامي، لكني أريد أن أعمل ما يكون في مصلحة ولدي في نفس الوقت، أي عدم الاتصال بأبيه، لأنه شخص عنيف ولم يظهر أي اهتمام في الصغير أبدا، وهو الآن يستغله كسلاح للإيقاع بي.
ومع أنه فعل كل ذلك، فهل لي أي حق، شرعا، لأحاول وأمنعه من الوصول للصغير؟
فهو لا يمثل قدوة جيدة لابنه في أخلاقة ولا في تمسكه بالدين.
الجواب :
الحمد لله
لا شك أن ما ذكرته عن حال هذا الرجل يدل على أنه لا يمثل قدوة لابنه في الخلق والدين ، وأنه ليس أهلا لحضانة الطفل وتربيته ، لكن هذا لا يحرمه من حق رؤيته والاطمئنان عليه بين الحين والآخر ، كما لا يسقط عن الابن لزوم بره والإحسان إليه .
فكون الأب مقصرا مفرطا ، أو ظالما جائرا ، لا يعني أن يهجره الابن ويتخلى عنه ، ولا أن نشجعه على ذلك ، فإن حق الأب عظيم ، كما أن حق الأم أيضا عظيم .
وقد قرر الفقهاء أن من حق الأب رؤية ابنه حال كونه في حضانة الأم ، وأنه لا يمنع من زيارته .
واختلفوا في المدة التي يزوره فيها ، وأرجعها الحنابلة إلى العرف ، كأن يزوره كل أسبوع مرة ، ونبه الفقهاء على أن الزوج بعد فراق زوجته أجنبي عن زوجته ، فلا بد من مراعاة ذلك ، فإن زار الطفلَ في بيت أمه لم يُطل الجلوس ، واشتُرط عدم خلوته بمطلقته ، ولها أن تمنعه من دخول بيتها ، لكن تخرج الولد إليه .
وإن مرض الولد لم يمنع أبوه من عيادته ، وهكذا يعطى كل ذي حق حقه .
"الموسوعة الفقهية" (17/317) ، "المغني" (8/193) .
وينبغي أن تتفهمي هذا الأمر ، وألا تسعي في التفريق بين الولد وأبيه ، أو في شحن الابن بالبغض والكراهية ، فإن هذا – مع كونه محرما – فيه مضرة على نفس الطفل وأخلاقه وسلوكه .
وإن كنت تخشين من تأثر الولد ببعض أخلاق أبيه غير الصالحة ، فهذا يعالج بحسن التربية والتوجيه والتقويم ، من غير أن يُساء إلى الأب أو تشوَّه صورته في ذهن الابن .
والحاصل أنه لا يجوز لك أن تحرمي الأب من رؤية ابنه أو العكس
بل يجب أن تمكنيه من رؤيته وزيارته إما في بيتك ، إن كان عندك محرم تأمنين معه على دخوله بيتك ، أو خارج البيت ، وأن تتفقا على مدة مناسبة كأسبوع أو أسبوعين أو غير ذلك ، مع الاجتهاد في تربية ابنك ، وتنشئته على الأخلاق الحميدة ، مع أبيه ومع غيره ، وتجنب إثارة الولد على أبيه أو حمله على كراهيته ، فإن ذلك محرم لما فيه من الدعوة إلى قطيعة الرحم .
قال الله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) محمد/22، 23
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ) رواه مسلم (4637).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/205) :
" إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية أو حصلت فرقة بين الزوجين بطلاق مثلا ، وبينهما مولود أو أكثر ، فإنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية المولود بينهما وزيارته. فإذا كان المولود مثلا في حضانة أمه فلا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته ؛ لأن الله سبحانه أوجب صلة الأرحام بقوله تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ) النساء/36
وفي الحديث : ( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) " انتهى .
والحديث رواه الترمذي (1204) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وحيث قد علمتِ حكم الشريعة في هذه المسألة فالحذر الحذر من اللجوء للمحاكم الوضعية لمنع الأب من حقه في رؤية ابنه وزيارته ، وإن كان لك الحق في اللجوء إلى المحاكم لمنعه من ظلمك أو العدوان عليك ، أو حرمانك من ابنك .
ونسأل الله تعالى أن يعينك على تربيته ، وأن يوفقك لما فيه الخير والفلاح والسداد .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:04
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
مات زوجي ، فمع من يعيش أبناؤنا ، معي أم مع أهل زوجي ؟
وماذا إذا أردت أن أعود إلى بلدي
فهل لي أن أصطحب أبنائي معي أم أن الواجب تركهم مع أهل زوجي ؟
هل لأهل زوجي الحق في تربية أبنائي ؟
هل للزوجة الحق في تربية الأبناء حتى لو رغبت في الزواج ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
حضانة الأولاد الصغار ، هي حفظهم وتربيتهم والقيام على مصالحهم ، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم .
وقد اتفق الفقهاء على أن الأم هي أحق الناس بحضانة أولادها قبل سن التمييز إذا حصل طلاق بينها وبين زوجها ، أو حصلت له وفاة .
ففي "الموسوعة الفقهية" (17/301 ، 302) :
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة لأم الطفل باتفاق ؛
لما ورد أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال : (أنت أحق به ما لم تنكحي) . انتهى .
والواجب في الحضانة أن ينظر إلى مصلحة الطفل ، فقد يكون الأحق بالحضانة فاسقاً أو عاجزاً عن تربية الولد والقيام على مصالحه ، أو مهملاً مضيعاً للولد ، فهنا تنتقل الحضانة إلى من بعده.
قال ابن القيم رحمه الله :
ودل الحديث – أي : حديث (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) - على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد : فالأم أحق به من الأب ، ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها ، أو بالولد وصف يقتضي تخييره ، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاع .
"زاد المعاد" (5/435) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء ، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما ، أو بقي مع أحدهما : كان عليه ضرر في دينه ، أو دنياه : فإنه لا يُقرُّ في يد من لا يصونه ، ولا يُصلحه ؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره ، والقيام بمصالحه .
"الشرح الممتع" (13/545) .
وإذا تزوجت الأم سقط حقها في حضانة أولادها ، بإجماع العلماء .
وقد اختلف الفقهاء في تحديد من ينتقل إليه حق الحضانة بعد الأم ، فذهب جمهورهم إلى أنها تنتقل إلى أم الأم ، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، فقالا بانتقالها إلى الأب ، ثم إذا استويا اثنان في القرب من الولد فجهة الأب هي المقدمة ، فأم الأب تقدم على أم الأم ، والعمة تقدم على الخالة .. وهكذا .
فقال رحمه الله : ...
بخلاف الصغير ، فإن الأم أصلح له من الأب ؛ لأن النساء أرفق بالصغير ، وأخبر بتغذيته ، وحمله ، وأصبر على ذلك ، وأرحم به ، فهي أقدر ، وأخبر ، وأرحم ، وأصبر ، في هذا الموضع ، فعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع .
ولكن يبقى " تنقيح المناط " :
هل عينهن الشارع ؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة ؟
أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وهذا فيه قولان للعلماء . يظهر أمرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم : مثل أم الأم ، وأم الأب ، والأخت من الأم ، والأخت من الأب ، ومثل العمة ، والخالة ، ونحو ذلك ، هذا فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد
وأرجح القولين في الحجة :
تقديم نساء العصبة ، وهو الذي ذكره " الخرقي " في " مختصره " في العمة والخالة ، وعلى هذا :
أم الأب مقدَّمة على أم الأم ، والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم ، والعمة مقدمة على الخالة ، كما تقدم ، وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والعم أولى من الخال ... .
ولم يقدِّم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام ، فمن قدمهن في الحضانة : فقد خالف أصول الشريعة ، ولكن قدَّم الأم لأنها امرأة ، وجنس النساء في الحضانة مقدمات على الرجال ، وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد ، كما قدَّم الأم على الأب ، وتقديم أخواته على إخوته ، وعماته على أعمامه ، وخالاته على أخواله ، هذا هو القياس والاعتبار الصحيح ، وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب :
فمخالف للأصول ، والعقول .
وأما سفرك بأبنائك :
إذا لم يكن عليهم مضرة في هذا السفر ، فالحضانة حق لك ولا تسقط بالسفر .
وخلاصة ما سبق :
1. أنتِ أحق بأولادك من أهل زوجك ، حضانةً ، ورعاية ، وتربية .
2. تسقط عنك حضانة أولادك إن تزوجتِ ، وينتقل الأولاد إلى أم أبيهم ، فإن لم توجد : فأم الأم.
3. لا حرج في سفرك مع أولادك إذا لم يكن في هذا السفر ضرر عليهم .
والذي ننصحك به :
هو حسن التربية والعناية بأولادك ، والإحسان لأهل زوجك وعدم قطيعتهم ، وعدم قطع أولادك عنهم ، وأن تفكري جديّاً بالزواج ؛ لأن فيه إعفافاً لك ، ولن تنقطع صلتك بأولادك ، ولعل الله تعالى أن يرزقك ذرية أخرى طيبة صالحة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:06
السؤال :
ما هو الأفضل لي ، أن أتخلى عن تربية ابنتي البالغة من العمر عاماً واحداً ، والتي لم أنجح حتى الآن في أن أجعل منها طفلة مسلمة.
لقد طلقت والدتها لأنها مرتدة عن الدين ، وقد بينت (والدتها) معارضتها للمحاولات التي بذلتها لتربية ابنتي على الإسلام أثناء الفترة التي سمحت مطلقتي وسمح نظام المحكمة الكافر في أمريكا لي أثناءها بإبقاء ابنتي معي أسبوعياً
والتي تمتد من يوم إلى 3 أيام ؛ أم أن الأفضل لي أن أترك كل ذلك ، كما فعل بعض الإخوة عندما تعرضوا لظروف مشابهة
وأهاجر إلى بلد إسلامية وأطلب العلم هناك ، وأترك ابنتي لتواجه مستقبل ضياع غالباً بين يدي نظام كافر لتربية الأطفال ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أنصحك أن تحرص على تربية ابنتك وأن لا تتخلى عنها أبداً
فإنك مسؤول عنها يوم القيامة ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
وأمر آخر وهو أن لك مثل أجرها إذا اهتدت وعملت صالحاً بسبب تربيتك ، وكيف تترك فلذة كبدك لمن يهديها إلى عذاب السعير ، قال تعالى عن الكفار :
( أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ) سورة البقرة
فاحرص على ابنتك ، وسيعينك الله تعالى ، وييسر أمرك ، وفقك الله تعالى .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:07
السؤال :
اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة بشاب آخر
وبعد ما اكتشفت خيانتها صار عندي شك بأن يكون الجنين الذي تحمله ليس من صلبي
فماذا إن كتبت الحياة لهذا الجنين
هل أستطيع أن أعتمد التحاليل الطبية لإثبات النسب ؟
وإن كان غير ذلك : فما هو الحل الشرعي لهذه الحالة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن ما تلده الزوجة أنه لزوجها ، ولا يحل لك أخي السائل قذفها – كما سبق – من غير رؤيتك لزناها ، كما لا يحل لك نفي الحمل أو الولد عنك إلا ببينة ، كرؤيتك لزناها
أو استحالة أن يكون الحمل منك كأن تكون غائبا عنها ، أو لم تجامعها في طهرها ، وما يشبه هذه الحالات ، وما لم يكن من ذلك شيء :
فلا يحل لك نفي الحمل ، أو الولد بمجرد الشك والوهم ، وكما قلنا سابقاً لا يعني وجود علاقة محرمة أنه يحصل زنا ، ونضيف هنا : أنه لا يعني حصول زنا ، أنها حملت من ذلك الزنا .
وعليه :
فلو أنك رأيتها تزني :
لكان لك وجه في نفي الحمل ، ونفي الولد ، أما وقد بنيت ذلك على الشك : فلا يجوز لك نفي الجنين الذي تحمله امرأتك عنك ، ولا تستسلم لوساوس الشيطان ، واحذر أن يجعلك تعيش في عالم الاتهامات والخيانات والوساوس ، وإلا أفسد عليك دينك ودنياك .
ولا ينبغي لك اللجوء إلى التحليل لإثبات نسب ولدك ، وهذا باب وسوسة وريبة ، ولو فتح الباب لاعتمد الناس على هذه التحاليل القابلة للخطأ والوهم على ما يعتقدونه في قرارة أنفسهم من عفاف نسائهم ، ولذا فإن الشريعة المطهرة تعتمد أدنى الأدلة لإثبات النسب ، وأقواها في نفيه .
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" النسب يُحتاط لإثباته ، ويَثبت بأدنى دليل ، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه ، وإنه لا يُنتفى إلا بأقوى الأدلة " .
" المغني " ( 6 / 420 ) .
واعلم أن تشريع اللعان لا يقوم مقامه التحاليل الطبية ؛
لأن المرأة تستطيع دفع تهمة زوجها والستر على نفسها باللعان ، والله تعالى يعلم أن أحد الزوجين كاذب ، ومع ذلك شرع اللعان ، فلا يجوز إعطاء الحق للزوج بتلك التحاليل ، وحرمان المرأة منه ، وقد أصدر " مجلس المجمع الفقهي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قراراً بشأن البصمة الوراثية (dna) ، ومجالات الاستفادة منها ، يؤكد ما قلناه من عدم جواز التحاليل لمثل حالتك ، ولا كونه يقوم مقام اللعان
وهذا نص القرار :
القرار السابع
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، أما بعد :
فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21 – 26 / 10 / 1422 هـ الذي يوافقه 5 – 10 / 1 / 2002 م ، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر ، ونصه " البصمة الوراثية هي البُنية الجينية ، ( نسبة إلي الجينات أي المورثات ) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره " .
وبعد الإطلاع على ما أشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشر بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلي المناقشات التي دارت حوله : تبيَّن من ذلك كله :
أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين ، أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من المني أو الدم أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوي بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ، ونحو ذلك
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:08
وبناء على ما سبق قرر ما يأتي :
أولاً :
لا مانع شرعاً من الاعتماد علي البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلي نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة .
ثانياً :
أن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهي الحذر والحيطة السرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية .
ثالثاً :
لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ، ولا يجوز تقديمها على اللعان .
رابعاً :
لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه ، وفرض العقوبات الزاجرة ؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم .
خامساً :
يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
1. حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها ، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
2. حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب .
3. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين .... .انتهى
وهو قرار قوي واضح ، ونأمل أن يكون ما ذكرناه لك كافياً للامتناع عن نفي نسب ولدك عنك .
ونسأل الله تعالى أن يوفقها للتوبة الصادقة ، وأن ييسر لك الخير حيث كان ، وأن يصبرك على ابتلائك ، ونوصيك بنفسك خيراً ، فلا توبقها ، ولا توردها المهالك ، ويسعك أن تطلقها وتعطيها حقوقها ، ويسعك أن تبقيها في ذمتك إن رأيت صدق توبتها ، ونرجو التأمل فيما فصلناه لك في النقاط السابقة
واستعن بالله تعالى على تيسير أمورك .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:09
السؤال :
أعلم أن الزوجين إذا تطلقا فإن المرأة لها الحق الأكبر في حضانة الأطفال الغير بالغين
ولكنها إذا تزوجت فإن حق الزوج يكون أكبر .
سؤالي أن الأب إذا لم يؤد حق النفقة على أولاده فهل لا يزال له الحق بأن يأخذ الأولاد من أمهم ؟
أنا أتحدث عن رجل يقول بأنه قادر على النفقة ، تزوج امرأة أخرى وله منها ولد وهو ينفق على هذا الولد ولكنه لا ينفق على ولديه من زوجته الأولى .
يقول لزوجته الأولى بأنها لو تزوجت مرة أخرى فإنه سيأخذ منها الأولاد ، هل هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من المجمع عليه بين العلماء أن المرأة أحق بحضانة الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء
ولكن هذا الحق يسقط إذا تزوجت ، لأنها تنشغل بزوجها عن القيام بخدمة ولدها ، ولتعارض المصالح مصلحة المحضون ومصلحة الزوج، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق ا لأم في الحضانة بالزواج.
ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194) .
ويدل على هذا حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250) .
ثانياً:
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
ويجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة، لا نعلم في ذلك خلافاً "
انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .
وقال أيضاً : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد "
المغني (11/431) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
ثالثاً :
باعتبار أن الحضانة - كما عرفها جمعٌ من العلماء - " القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه"
"روضة الطالبين " (9/98)
وأن المقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه فالمراعى في الحضانة هو مصلحة المحضون ، لذا فإن الأب إذا امتنع عن القيام بهذا الواجب- ومنه النفقة - تجاه طفله فهو آثم بذلك ، ويسقط حقه في الحضانة، قال في الروض المربع " ولا يقر محضون بيد من لا يَصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة ".
" الروض المربع " (3/251) .
وقال ابن قدامة المقدسي: " والحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه" .
" المغني" (8/190)
وقال ابن القيم:
" على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظَه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإِمامُ أحمد رحمه اللّه في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك ، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب
قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه اللّه عليه، فهو عاصٍ، ولا وِلاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته ، فلا ولاية له ، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه مَنْ يقومُ معه بالواجب ، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإِمكان..... فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة للأم قطعاً ".
"زاد المعاد" (5/424) .
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
" فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر".
" الفتاوى السعدية " (ص 535) .
فعلى هذا ، إذا امتنع الأب من النفقة على أولاده سقط حقه في حضانتهم ، حتى ولو كان امتناعه من أجل الإضرار بالأم ، فهذا يدل على أنه غير مؤتمن على مصالح أولاده ، وللأم مطالبته عند القاضي بالنفقة على أولاده .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:10
السؤال :
لدي طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات
وأنا ووالدها منفصلان ، لقد قمت بتنشأتها منذ ولادتها ؛
لأن والدها لم يكن موجوداً معنا كثيراً ، أنا الآن متزوجة من أمريكى ، وأعيش بكندا ، وأرغب في الذهاب لأمريكا مصطحبة معي طفلتي
لكن زوجي السابق يريد أن يأخذها مني ، وللأسف فقد أحيل الأمر الآن للقضاء ؛
لأنه كان يعاقبني دائما عندما أرغب فى السفر مع ابنتى ، ولابد أن أقوم دائما بالحصول على إذن من القاضي ، يساورني قلق شديد حيال ما إذا كنت أقوم بالأمر السديد
لأنني لا أرغب في أن أفرِّق بين ابنتي ووالدها ، ولكني أعتقد أيضا أن ابنتي في حاجة أكبر إلى وجودها معي ؛
لأنه لم يكن دائم الوجود معها
هو يقول الآن إنه لا يريد أن يقوم غرباء بتنشئة ابنته ، زوجي لديه ابن عم يبلغ من العمر 12 عاماً ، ويقوم بتربيته نظراً لوفاة والديه
أشعر بحيرة شديدة ، ولا أعرف ماذا أفعل ، ربما يكون عليَّ الاختيار بين ابنتي وزوجي لأنه لا يريد أن ينتقل إلى هنا . أرجو الرد في أسرع وقت ممكن ، وجزاك الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الإقامة في بلاد الكفر لمن كان له بلد مسلم يستطيع الإقامة فيها : لا تجوز ؛
لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة بين أظهر المشركين ؛
ولما فيه من مفاسد لا تُحصى على الدين والنفس والأهل والأولاد ، ومن يعش من المسلمين هناك فلا بدَّ أن يتأثر سلباً بتلك الديار إذا خالط أولئك الكفار في سكناهم وأعمالهم .
لذا فإنه يجب عليكِ السعي إلى ترك تلك الديار ، والهجرة إلى ديار الإسلام – على ما فيها من نقص – وقد ندم كثيرٌ من المسلمين على تفريطهم في هذا الأمر ، وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وكبر أولادهم فلم يفلحوا في تربيتهم ، ولا في إرجاعهم لبلاد المسلمين .
ثانياً :
أما بخصوص ابنتكِ :
فاعلمي أن الشرع قد أعطى حضانة الأولاد بعد انفصال والديهم لأحسنهم ديناً وخُلقاً وقدرة على تربيتهم التربية الإسلامية الحسنة
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم
ولا يُبحث عن الحنان والعاطفة دون غيرهما ، ولا على رجاحة العقل والحزم دون غيرهما ، بل لا بدَّ لمن يقوم بالحضانة أن يجمع مع هذا كله القدرة على تربية أولاده تربية إسلامية ، ومن كان عطوفاً على أولاده
وتحمله رأفته بهم على أن يمنعهم من الصلاة أو الصيام ـ مثلا ـ فإنه لا يستحق أن يكون حاضناً ، ومن يربيهم في بيئة مختلطة ، ويمكِّنهم من مشاهدة وسماع المحرَّمات فلا يستحق الحضانة ، ما دام قادرا على أن يجنبهم ذلك ، وينقلهم إلى بيئة أخرى يأمنون فيها على أديانهم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:11
قال ابن القيم رحمه الله :
وسمعت شيخنا رحمه الله - أي : ابن تيمية - يقول :
تنازع أبوان صبيّاً عند بعض الحكام ، فخيَّره بينهما فاختار أباه ، فقالت له أمه : سله لأي شيء يختار أباه فسأله ، فقال : أمي تبعثني كل يوم للكتَّاب والفقيه يضربني ، وأبي يتركني للعب مع الصبيان ، فقضى به للأم قال : أنت أحق به .
قال شيخنا :
وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان .
قال شيخنا :
وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء ، سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً ؛ بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب ، والعلم به ، وفعله بحسب الإمكان .
قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .
قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن
والله أعلم .
" زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم :
البنت الصغرى حضانتها لأمها ما لم تتزوج ، أو يكمل لها سبع سنين ؛ فتكون حضانتها لأبيها بشرط أن لا يلحقها ضرر ببقائها عند أبيها .
وأما الكبرى فحضانتها لأبيها ، ما لم يلحقها ضرر من بقائها عند ضرَّة أمها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 874 ) .
وبما أننا لا نعلم شيئاً عن حال زوجك :
فإننا نُعلمك بالصواب من الأمر لتعلمي المستحق لحضانة ابنتك ، وظروفك التي ذكرتيها لا نراها تؤهلك لحضانة ابنتك ؛ فإن كانت ظروف والدها خيراً من ظروفك فهو أولى بالحضانة منك ، ويجب أن يكون الحكَم بينكما في ذلك على علم واطلاع على أحوال معيشتكما ، وطريقة تربيته لابنته .
على أنه ينبغي ـ أيضا ـ أن يكون للولد الذي ذكرت في السؤال أن زوجك يربيه اعتبار في شأن ابنتك ؛
فإن كنت تقصدين أن زوجك الأول ـ والد البنت ـ هو الذي يربيه ؛ فينبغي أن يكون في الاعتبار اختلاط ابنتك به ، فهو أجنبي عنها ، وإن كنت تقصدين أنه زوجك الحالي هو الذي يربي هذا الفتى ( ابن العم ) فهو مرجح آخر لأن تكون حضانة ابنتك لوالدها ؛ لأن اختلاطها بهذا الفتى الأجنبي عنها ـ وعنك أنت أيضا ـ فيه خطورة عليها وعلى تربيتها .
وهذا الذي ذكرناه وفصَّلناه هنا هو باعتبار خلو حالتك من موانع أخرى تمنعك من حضانة ابنتك ، والذي يظهر من حالتك هو وجود بعض تلك الموانع .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:12
ثالثاً :
لو قيل بأنكِ الأولى من زوجك :
فإن ذلك يقيَّد بكونكِ لم تتزوجي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها - بعد أن طلقها - : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي )
رواه أبو داود ( 2276 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وأمرٌ آخر يمنعكِ من الحضانة :
وهو سفرك وانتقالك عن مكان سكنى زوجك السابق ، وهو والد ابنتك ، وعلى هذا اتفقت المذاهب .
ففي " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 308 ، 309 ) :
مكان الحضانة هو المسكن الّذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمّه ، وهي في زوجيّة أبيه ، أو في عدّته من طلاق رجعيّ أو بائن ؛
ذلك أنّ الزّوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم ، والمعتدّة يلزمها البقاء في مسكن الزّوجيّة حتّى تنقضي العدّة سواء مع الولد أو بدونه ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) .
وإذا انقضت عدّة الأمّ :
فمكان الحضانة هو البلد الّذي يقيم فيه والد المحضون أو وليّه ، وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأمّ ؛ لأنّ للأب حقّ رؤية المحضون ، والإشراف على تربيته ، وذلك لا يتأتّى إلاّ إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الوليّ .
هذا قدر مشترك بين المذاهب ، وهو ما صرّح به الحنفيّة وتدلّ عليه عبارات المذاهب الأخرى .
أمّا مسألة انتقال الحاضن ، أو الوليّ إلى مكان آخر : ففيه اختلاف المذاهب
وبيان ذلك كما يلي :
يفرّق جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - بين سفر الحاضنة ، أو الوليّ للنّقلة والانقطاع والسّكنى في مكان آخر ، وبين السّفر لحاجة كالتّجارة والزّيارة ، فإن كان سفر أحدهما ( الحاضنة أو الوليّ ) للنّقلة والانقطاع :
سقطت حضانة الأمّ ، وتنتقل لمن هو أولى بالحضانة بعدها ، بشرط أن يكون الطّريق آمناً ، والمكان المنتقل إليه مأموناً بالنّسبة للصّغير ، والأب هو الأولى بالمحضون سواء أكان هو المقيم أم المنتقل ؛
لأنّ الأب في العادة هو الّذي يقوم بتأديب الصّغير ، وحفظ نسبه ، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع ، لكن قيّد الحنابلة أولويّة الأب بما إذا لم يرد مضارّة الأمّ وانتزاع الولد منها ، فإذا أراد ذلك لم يجب إليه ، بل يعمل ما فيه مصلحة الولد .
انتهى
وعليه :
فإن سقوط حضانتك لابنتك له أسباب متعددة :
أولها : زواجكِ ، وقد سبق دليل ذلك .
وثانيها :
سفرك سفر نقلة بعيداً عن والدها ، وقد سبق كلام الفقهاء في ذلك .
وثالثها :
البيئة التي ستنتقلين إليها ، والتي لا يؤمن فيها تربية ابنتك تربية إسلامية صحيحة .
وأما إن كان القانون في بلادكم يحكم بحضانة الأولاد للأم حتى لو تزوجت فهذا مخالف لحكم الشرع ولا يجوز ذلك ... " .
والفائدة الأخيرة هي ما كنا نود قوله لك
وهو أنه لا يمكنك الجمع بين زوجٍ آخر ، وبتلك الظروف – السفر والبيئة – وبين ابنتك ، فاستخيري الله تعالى ، فإما أن تُبقي على زواجك الجديد ، وتتركي ابنتك عند والدها إن كان مأموناً موثوقاً ، أو تختاري ابنتك ويحصل طلاق من الثاني ، وقيام على تربية ابنتك التربية السليمة ، مع تمكين والدها من رؤيتها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:13
السؤال
أنا متزوج لمدة أكثر من أربع سنوات من زوجتي وهي تسكن مع أهلها لظروف الدراسة ورزقني الله ثلاث بنات
وأنا في خلاف مع زوجتي حيث إنه خلال السنة الأولى من الزواج حدث خطأ من زوجتي باكتشافي لشخص غريب يحادثها عبر الهاتف
وتم إنهاء الموضوع باعتبار أن الشخص لا علاقة له بها وأنه كان يضايقها وكانت تخشى أن أعلم فأسيء الظن بها ولكن الأمر أخذ مني
وأصبح هاجسا في وقتها وأقدمت على الزواج أثناء سفري للخارج بزواج عرفي ومن بعدها أصبحت الزوجة الأولى تعاني من أمراض جنسية تصيب النساء فقررت الانفصال عن الزوجة الثانية لما رأيت من زوجتي الأولى من حسن أخلاق
مع العلم أن الزوجة الثانية كانت تسكن في بلدها خارج المملكة وكنت أراها بين فترات متباعدة ولم يكن عقد الزواج العرفي موثقا في المحكمة فقمت بتمزيق الورقة التي بيننا
وأنهيت العلاقة معها وكنت أيضا مبتلى بشرب البيرة التي تحتوي على الخمر وكنت أشربها لما أسافر للخارج ومرت الأيام وهداني الله وفي لحظة صدق مع الله على ترك المعاصي
أعلمت زوجتي طوعا بأمر زواجي الثاني وأنني أشرب البيرة وأن الله تاب علي وأنني عازم على الثبات ولكن زوجتي لم تحتمل الأمر وهي الآن مصرة على الانفصال مع أنني لا أرغب بذلك ولكن كل الجهود باءت بالفشل
وأسأل : هل يحق لي إمساكها بالمعروف وطلبها في بيت الطاعة على أن أعيشها حياة كريمة كما يحب الله ويرضى ؟
وهل يحق لها طلب الخلع مني فيما لو قدمت تقارير طبية تثبت تضررها من الزوجة الثانية ؟
وما هو مصير البنات الثلاث فيما لو حدث الطلاق لا قدر الله حيث إن أعمارهن ستة أشهر وثلاث سنوات وأربع سنوات وهل يحق لي حضانتهن ومتى ؟
لأني عازم بإذن الله سبحانه وتعالى على تربيتهن كما يحب الله ويرضى
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة وهداك ، وصرف عنك السوء ، ونسأله سبحانه لك المزيد والثبات .
ثانيا :
ينبغي أن تختار من صالح أهلك أو أهل زوجتك من يسعى للصلح بينكما وإقناع الزوجة بالعدول عن طلب الطلاق ، لمصلحة بيتها وبناتها .
ولك أن تتمسك بها ، وأن ترفض طلاقها ، وأن تعلن رغبتك في استمرار الحياة بينكما .
وأما الزوجة فليس لها أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا إذا وجد ما يدعو إلى ذلك ، كحصول الضرر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وأما كون القاضي يحكم بالطلاق أو بالخلع ، فهذا يعتمد على ما تقدمه الزوجة من أعذار .
ثالثا :
في حال الطلاق ، فإن حضانة الأولاد تبقى لأمهم إلى سبع سنوات ، ما لم تتزوج ؛ لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنت أحق به ما لم تنكحي) حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وإذا بلغ الطفل سبع سنين ، فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أبويه ، فيختار أحبهما إليه ويكون عنده ، وأما الأنثى ، فقد اختلف العلماء في ذلك .
فقال الشافعي : إنها تخير أيضا .
وقال أبو حنيفة :
الأم أحق بها حتى تُزوج أو تحيض .
وقال مالك :
الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج .
وقال أحمد :
الأب أحق بها ؛ لأن الأب أولى بحفظها .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (17/314- 317).
ونظرا لهذا الاختلاف ، وليس هناك نص من السنة يفصل في هذه المسألة ، فالمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي هو الذي يحدد عند من تكون البنت إذا بلغت سبع سنين .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 02:18
السؤال :
حدث الطلاق بيني وبين زوجتي ولدي أربعة أطفال :
ولد 8 سنوات , بنت 4.5 سنة , بنت 3 سنوات ورضيع عمره تسعة أشهر
ما هو مقدار النفقة ؟
علما أن الأم ميسورة الحال.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أم غنية ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .
والمطلقة الرجعية تجب لها النفقة والسكنى حال العدة ، فإذا انقضت عدتها ، ولم تكن حاملا ، لم يجب لها ذلك .
وفي حال حضانة المطلقة للأولاد ، فإن نفقة الأولاد على أبيهم ، وللحاضنة المرضع أن تطلب أجرة على إرضاعها الطفل .
والنفقة على الأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم .... وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
ثانيا ً :
يجوز للمطلقة أن تطالب زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه إذا كانت مطلقة ، لا نعلم في ذلك خلافاً "
انتهى من "المغني" (11/430) بتصرف .
وقال أيضاً :
" الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد "
المغني (11/431) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:01
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
ولدي عمره 11 سنة تقريبا ، وأصبح عدوانيّاً كثيراً ، ومرات لا يحترمني ويعلي صوته عليَ ، وأيضا يمد يده فجأة من دون مبررات بعد أن أهدى إليه والده جهاز كمبيوتر ، مع العلم أن أباه يتعامل بالشعوذة ، ولا أعلم أو أجزم أنه ساحر ، فعلا الله هو العالم ، وهو يريد أن يأخذ الولد مني ( نحن مطلقان ) .
ما هي الطريقة لأن أحمي ولدي ونفسي ، وأن يرجع ولدي لما كان من قبل ؟
وكيف أعرف حقيقة هذا الأب ؟
وهل لي أن أمنع أباه إن أراد أن يراه ، إن تأكدت أنه ساحر وأنه يريد بي وبابني شرّاً ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أوصت الشريعة المطهرة الوالدين بالعناية بأولادهما والقيام على حسن تربيتهم ، ويتربى الأولاد على ما يسمعونه ويقرؤونه ويرونه في بيتهم وشارعهم ومدارسهم ، وما يحصل من خلل في تربيتهم إنما هو بسبب الخلل في أحد تلك الجوانب ، أو كلها .
وما حصل من ولدك من سوء خلُق تجاهكِ قد يكون سببه ما رآه وسمعه في البيت من مشكلات بينك وبين زوجك ، والتي أدت للطلاق ، وقد يكون بسبب ما تأثر به مما سمعه وقرأه في جهاز " الكمبيوتر " ، وقد يكون نتيجة " سحر كراهية " قام عليه والده ليأخذه منكِ ، وكل ذلك محتمل
وقد تكون الأسباب كلها مجتمعة هي التي أدَّت لتلك التصرفات السيئة من قبَل ابنكِ تجاهك .
وعلى كل حال :
فيجب عليك لإصلاح حاله أن تبحثي عن الأسباب التي أدَّت به لتلك التصرفات لكي تعالجي الأمر بمعالجة السبب ، فإن كان بسبب مشاكلك مع والده : فلا بدَّ من تفهيمه لحقيقة الحال التي آلت إليه بينكما بطريقة لبقة تناسب سنَّه وعقله ، وإن كان بسبب ما يسمعه ويشاهده ويقرؤه في جهاز " الكمبيوتر "
فلا بدَّ لك من مراقبة المواد التي يطلع عليها ، ولا بدَّ من توجيهه نحو حسن الاستفادة من الجهاز، فإن لم يستجب فيمكنك منعه منه بالكلية.
وإن كان بسبب سحر والده له :
فيمكنك البدء بعلاجه بالرقية الشرعية من القرآن والأذكار النبوية الصحيحة ، ولا مانع من عرضه على من يوثق بدينه ممن يقوم على العلاج الشرعي لمثل هذه الحالات .
ثانياً :
يمكنك معرفة حقيقة والده إن كان يشتغل بالسحر ، وذلك بمعرفة طريقة علاجه للآخرين ، أو معرفة حقيقية ما يقوله لزائريه ومراجعيه .
وقد ذكر بعض أهل العلم علامات للساحر يمكن لأي أحدٍ تمييزه عن غيره من أهل الخير والصلاح ، وهذه العلامات هي :
1. أنه يطلب من المريض اسم الأم ، وبعض الأشياء الخاصة من المراد علاجه مثل الشعر أو اللباس .
2. أنه يتمتم بكلمات ليس لها معنى ، ولا يفهمها السامع ، وهذه التمتمات قد تكون نداءات للجن والشياطين ليقوموا بخدمته .
3. ومن العلامات : أن هذا الساحر لا يحضر صلاة الجمعة ، ولا الصلوات الخمس في المسجد .
4. أنه يكون رث الثياب كريه الرائحة ، يحب الظلام والوحدة .
5. أنه يعطي المريض حجاباً يحتوي على طلاسم ومربعات وأرقام .
ولمعرفة حقيقته لا بدَّ من أن يكون متصفاً بتلك الصفات مجتمعة أو ببعضها ، وبذلك تعرفين حقيقته ، مع التنبيه أنك قد تكونين مبالغة في اتهامه بالسحر ، فيجب عليكِ العدل في الحكم عليه ، وتحقيق تقوى الله قبل الاتهام والادعاء بما هو منه براء .
على أنك ، ما دمت قد انفصلت عنه ، فلا نرى لك أن تشغلي نفسك كثيرا بحال طليقِك ؛ هل هو ساحر أو لا ، وإنما الذي ينبغي عليك أن تشغلي نفسك به هو كيفية المحافظة على نفسك ، وابنك ، وكيف تؤدين واجب الرعاية والتربية الواجبة لهذا الولد عليك .
ثالثاً :
وأما حضانة الولد : فليعلم أن مقصود الحضانة هو حفظ الطفل ورعايته ، ولهذا يسقط حق الشخص في الحضانة لفسقه وفساده ، أو لإهماله وتضييعه ، أو لكثرة أسفاره ، بما يضر بمصلحة أولاده .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
ومما ينبغي أن يُعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنّه لا يتعيّن أحدهما مطلقا ؛ بل مع العدوان والتّفريط لا يقدم من يكون كذلك [ يعني : من يكون معتديا أو مفرطا من الأبوين ] على البَر العادل المحسن القائم بالواجب .
" مجموع الفتاوى " ( 34 / 132 ) .
وليُعلم أن مدة الحضانة هي إلى سن التمييز والاستغناء ، أي : أنه تستمر الحضانة إلى أن يميِّز المحضون ويستغني عن حاضنه ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذلك .
وبما أنه قد بلغ سن ( 11 ) فإنه يخيَّر بين العيش مع والده أو معكِ ؛ على أن يكون الاختيار نابعاً من اختياره دون ضغط أو إكراه ، وعلى أن لا يكون سبب الاختيار هو أنه لن يُلزم بصلاة أو طاعة لله تعالى ، أو ما فيه مصلحة دينه ودنياه ؛ لأن اختياره – والحالة هذه – فيها مضرة له ، وكثير من الأطفال يكون همه في اختياره من يبالغ في تدليله ، أو إعطائه ما يريده من اللهو واللعب ؛ فلا يمكن أن يمكَّن له ـ حينئذ ـ ما يريد .
وإن ثبت أن والده يتعامل بالسحر فلا يحل له أن يأخذ ولده ، بل يُمنع منه إلى أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة .
فإذا لم يثبت على الوالد أنه يتعامل بالسحر :
فينبغي أن يتعاون الأبوان في رعاية ابنهما ، مراعاةً لمصلحته ، وحتى لا يكون تنازعهما سبباً لفشل الأبناء وضياعهم .
ونسأل الله تعالى أن يصلح شأنكِ كله ، وأن يهدي ابنك لما يحب ربنا ويرضى ، وأن يصلح والده ويحفظ عليه دينه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:02
السؤال :
رجل وامرأة كانا كافرين ، وعلمت المرأة أنها حامل ، وطلب منها الرجل أن تجهض حملها ، فرفضت ولم تأبه باقتراحاته ، إلى أن وضعت مولودها ، وكانت طفلة ، ثم أسلم الرجل والمرأة سويًا ، لكنهما كانا قد تطلقا .
هل ما يزال للأب حقوقٌ تزيد على ما للأم ، مع أنه أوضح بجلاء أنه لا يرغب في أن تولد هذه الطفلة في المقام الأول ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن هداكما لدين الحق .
وهذه أعظم نعم الله تعالى على عبده ، إذ بها يسعد في الدنيا والآخرة ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى ما يحب ويرضى ويرزقكما الاستقامة والثبات على دينه .
ثانياً :
لقد أحسنت برفضك إجهاض الحمل ، وذلك أن إجهاض الحمل معصية ، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعده ، وإن كان الإثم يعظم بعد نفخ الروح .
ثالثاً :
إذا طلق الرجل زوجته ، وتم الانفصال وبينهما طفل ، فالمقرر في الشريعة أن حق الأم في حضانة هذا الطفل أعظم من حق الأب ، ما لم يكن هناك مانع كزواجها أو قلة دينها أو تقصيرها في الرعاية .
رابعاً :
وإساءة الأب بطلب إجهاض الحمل لا يسقط حقه الثابت له ، كحق النسب والرعاية والإنفاق والتسمية والزيارة أثناء فترة حضانة أمها لها ، كما له حق حضانتها إذا وجد مانع من حضانة الأم كالزواج .
ونرجو أن يكون قد غفر الله له بإسلامه ، فإن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب .
خامساً :
قول السائلة :
"هل ما يزال للأب حقوق تزيد عن ما للأم ؟"
فليُعلم أن حقوق الأب ليست أكثر من حقوق الأم دائما ، بل حقها مقدم عليه في الحضانة كما سبق ، وحقها مقدم عليه أيضا في البر ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ . رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : الْحَثّ عَلَى بِرّ الأَقَارِب , وَأَنَّ الأُمّ أَحَقّهمْ بِذَلِكَ , ثُمَّ بَعْدهَا الأَب , ثُمَّ الأَقْرَب فَالأَقْرَب . قَالَ الْعُلَمَاء : وَسَبَب تَقْدِيم الأُمّ كَثْرَة تَعَبهَا عَلَيْهِ , وَشَفَقَتهَا , وَخِدْمَتهَا , وَمُعَانَاة الْمَشَاقّ فِي حَمْله , ثُمَّ وَضْعه , ثُمَّ إِرْضَاعه , ثُمَّ تَرْبِيَته وَخِدْمَته وَتَمْرِيضه , وَغَيْر ذَلِكَ . وَنَقَلَ الْحَارِث الْمُحَاسِبِيّ إِجْمَاع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الأُمّ تُفَضَّل فِي الْبِرّ عَلَى الأَب , وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض خِلافًا فِي ذَلِكَ , فَقَالَ الْجُمْهُور بِتَفْضِيلِهَا , وَقَالَ بَعْضهمْ : يَكُون بِرّهمَا سَوَاء . قَالَ : وَنَسَبَ بَعْضهمْ هَذَا إِلَى مَالِك , وَالصَّوَاب الأَوَّل لِصَرِيحِ هَذِهِ الأَحَادِيث فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُور " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:03
السؤال :
هل يجوز للأم المصابة بهذا المرض الإجهاض إذا حملت ، وهل لها حقّ في حضانة الولد ، وهل يجوز لأحد الزوجين فسخ النكاح إذا اكتشف إصابة الطّرف الآخر بالمرض ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل - نفخ الروح في الجنين - أو أثناء الولادة ، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً .
ثانياً : حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم وإرضاعه :
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) لوليدها السليم ، وإرضاعه له ، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية ، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي .
ثالثاً :
حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) :
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي .
مجمع الفقه الإسلامي ص 204-206
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:04
السؤال :
تزوجت امرأة مطلقة وعندها ولد من زوجها الأول ، الطفل عمره 3 سنوات ، منذ زواجنا لم يسمح والد الطفل له بأن يبيت مع أمه ولا يسمح له بالكثير من الزيارات ، طلبنا منه أن نحتكم لأهل العلم ولكنه يريد الاستفادة من رعاية الطفل ومع الأسف فهو لا يتمسك بالقران والسنة .
الطفل يبكي وتنتابه نوبات عصبية من الغضب إذا حان موعد ذهابه .
قال بفمه وعمره ثلاث سنوات "سبحان الله أنا لا أريد أن أذهب مع أبي" هذا التصرف يزداد يومياً . بدأنا نفكر بالتحاكم للقضاء للحصول على حق الزوجة (أعاذنا الله من ذلك) .
إذا كان هناك أي دليل يري بوضوح حق الأم بالزيارة أو قصصاً عن الصحابة وكيف تصرفوا عندما يكون لهم حق الرعاية تجاه مطلقاتهم وحقهم في أطفالهم .
أرجو أن تساعدنا فنحن نشعر بحزن شديد . جزاك الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
إن أسمى لون من ألوان التربية هو تربية الطفل في أحضان والديه إذ ينال من رعايتهما وحسن قيامها عليه ما يبني جسمه وينمي عقله ويزكي نفسه ويعده للحياة .
فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم مانع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخيره .
وسبب تقديم الأم أن لها ولاية الحضانة والرضاع لأنها أعرف بالتربية وأقدر عليها ولها من الصبر في هذه الناحية ما ليس للرجل وعندها من الوقت ما ليس عنده ، لهذا قدمت الأم رعاية لمصلحة الطفل .
فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قال يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي " أخرجه أحمد 2/182 وأبو داود 2276 والحاكم 2/225 وصححه .
وعن يحي بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إن عمر فارقها فجاء عمر قباء - فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق .
فقال عمر : ابني وقالت المرأة : ابني فقال أبو بكر : خلّ بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام رواه مالك في الموطأ2/767 والبيهقي 8/5 قال ابن عبد البر هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقاه اهل العلم بالقبول .
وفي بعض الروايات أنه قال له : الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج .
وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه من كون الأم أعطف وألطف هو العلة في أحقية الأم بولدها الصغير . والله أعلم
انظر فقه السنة 2/289-290
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:05
السؤال :
بعد زواج دام عدة سنوات ، طلق الرجل زوجته وحاول أخذ طفلها منها ، وهي تسأل من أحق بحضانة الطفل هي أم طليقها ، خصوصا أنها ستسافر للعيش مع أهلها في بلد آخر ؟.
الجواب :
الحمد لله
النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال ، وهن الأصل في ذلك ، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال ، وأن الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق .
ويشترط في الحاضن :
التكليف ، والحرية ، والعدالة ، والإسلام إذا كان المحضون مسلماً ، والقدرة على القيام بواجبات المحضون ، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون ، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة ، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه ، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون ، لأن حقه مقدم .
ومدة الحضانة إلى سن التمييز والاستغناء ، أي تستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذلك .
وإذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة ذكراً كان أو أنثى ، وذلك في سبع سنين أو ثمان سنين .
أما عن أثر السفر في انتقال الحضانة : فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور :
1- إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة ، بأنه يريد أن يرجع فالمقيم أحق بالولد .
2- وإذا أراد أحدهما سفراً لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ فالمقيم أحق به .
3- وإذا أراد أحدهما سفراً للانتقال والإقامة في البلد ، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم ، سواء كان المنتقل أباً أو أماً .
4- وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها .
5- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها .
عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة ، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت ، فتنتهي مدة الكفالة ، ويكون الولد حراً في تصرفه .
حق المرأة في كفالة الصغار :
يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة ، إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان ، وكانا أهلاً للكفالة ، فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى ، ويرى الحنابلة التخيير في الذكر ، وأما الأنثى فالأب أحق بها ، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام ، والأم أحق بالجارية ، ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط الكفالة .
من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 692.
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:06
السؤال :
إذا مات الرجل المسلم فمن يكون له حق رعاية الأطفال إذا كانت زوجته نصرانية وأقارب الرجل المسلمون بعيدون جدّاً ؟.
الجواب :
الحمد لله
رعاية الأطفال وحضانتهم لا تكون لكافرٍ – وهو قول مالك والشافعي وأحمد .
المغني ( 11/412 )
فإذا كان أقرباء الرجل المسلمون بعيدين جدّاً فإنه ينبغي إرسال الأطفال إليهم ، فإن لم يُتمكن من ذلك فليُدفع الأطفال إلى أسرةٍ مسلمة لتتولى رعايتهم وحضانتهم .
فمن شروط الحاضن :
الإسلام :
فلا حضانة لكافر .
والعقل :
فلا حضانة لمجنون ولا معتوه .
والبلوغ :
فلا حضانة لصغير .
وحسن التربية :
فلا حضانة لمفرِّط فيها .
قال ابن القيم :
لا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين :
أحدهما :
أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه ، وقد يغيِّره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه " ، فلا يُؤمن تهويدُ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم .
فإن قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة ، قيل : الحديث خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما .
الوجه الثاني :
أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار ، وجعل المسلمين بعضَهم أولياء بعض ، والكفار بعضهم مِن بعض ، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين .
" زاد المعاد " ( 5 / 459 ) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:07
السؤال :
طلقت زوجتي ولدينا 4 أبناء أعمارهم 1و3 و5 و7 سنوات ، ثم تزوجت مطلقتي من رجل مسلم ، فطلبت حق رعاية أبنائي ولكنها رفضت وجعلت من الصعب جداً أن أزور أبنائي
فما هي حقوقي وواجباتي في هذا الحال ؟
وهل هناك دليل من القرآن أو السنة يدعم قول أن الأب له حق رعاية الأبناء ، زوجتي تقول بأنه لو لم يكن هناك آية قرآنية صريحة في هذا ، فإن الأمر يرجع للاجتهاد، واجتهادها هي .
الجواب :
الحمد لله
الأم أحق بحضانة أبنائها قبل سن السابعة، ما لم تتزوج ، فينتقل الحق لمن يليها ، لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276) عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكحي" والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ويجب تمكين الأب من رؤية أبنائه ، والسؤال عن أحوالهم ، سواء كانوا في حضانة الأم أو غيرها .
وحيث إن حق الأم في الحضانة قد سقط بزواجها ، فإنه ينتقل لمن بعدها ، وفي تعيين الأحق بعد الأم خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعض العلماء إلى أنه ينتقل إلى أم الأم ، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأب أولى من أم الأم ، وعليه فتنتقل الحضانة إليك .
(الشرح الممتع 6/26 الطبعة الكاملة).
وكذلك لو كانت أم الأم كافرة أو فاسقة ، فإن الحضانة تنتقل إلى الأب حتى عند القائلين بأن أم الأم أحق من الأب.
وينبغي أن يعلم أن مقصود الحضانة هو حفظ الطفل ورعايته ، ولهذا يسقط حق الشخص في الحضانة لفسقه وفساده ، أو لإهماله وتضييعه ، أو لكثرة أسفاره التي تضر بمصلحة أولاده .
وينبغي أن يتعاون الأبوان في هذا الأمر ، مراعاةً لمصلحة أولادهما ، وحتى لا يكون تنازعهما سبباً لفشل الأبناء وضياعهم .
وليس في المسألة آية قرآنية تحدد الأحق بالحضانة ، لكن حسب المسلم قوله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر / 7
وقوله : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء / 65 .
وقوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب / 36
وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت ، كما سبق في الحديث ، فعلى المؤمنة أن ترضى بذلك وتسلم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:08
السؤال :
تقول السائلة إنها على وشك الطلاق أو الخلع من زوجها لأنه يسيء إليها وعندها ثلاثة أطفال وسوف تحصل على حضانتهم .
لكن تحب أن تسأل هذا السؤال رغم أن عدتها لم تبدأ :
هل إذا تقدم إليها شخص وتزوجته يصبح لها حق الحضانة على الأطفال بموجب القانون ؟
لكنها تخاف الله ولا تريد أن تخالف الشريعة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الأولى أن تصبر المرأة على زوجها وخصوصا إذا كان هناك أطفال بينهم ، ولا يخلو بيت من خلافات ؛ إلا إن كان زوجها يسيء إليها إساءة بالغة ، ولا تستطيع العيش معه .
ثانياً :
إذا طلقت المرأة فإن عدتها ثلاث حيض ، وأما إذا اختلعت من زوجها فإن عدتها حيضة واحدة ، وتحرم خطبتها في حال العدة .
ثالثاً :
بينت الشريعة أنه إذا حصلت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بحضانة الأولاد من الأب ، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي طلبت حضانة ولدها من زوجها – بعد أن طلقها - : " أنت أحق به ما لم تنكحي " .
رواه أبو داود ( 2276 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ( 1991 ) .
فدل الحديث أن المرأة أحق بحضانة أولادها من زوجها إلا إن تزوجت فهو أحق منها .
فالنصيحة للأخت السائلة أن تفكر جيدا قبل طلب الطلاق أو الخلع ، فإن كنتِ تستطيعين أن تصبري على أذى زوجك ، وما بينكما قد يزول بالتفاهم والاتفاق : فهذا أفضل ، أما إن كنت لا تستطيعين العيش معه ، فهذا أمر يرجع تقديره إليكِ .
وإن حصلت الفرقة فعلى المرأة أن تختار بين أولادها أو زوج آخر وتستخير الله في ذلك وتستعين به وتلجأ إليه بالدعاء والتضرع أن يهديها الصواب في ذلك ، وهذا هو حكم الإسلام في هذه المسألة .
وأما إن كان القانون في بلادكم يحكم بحضانة الأولاد للأم حتى لو تزوجت فهذا مخالف لحكم الشرع ولا يجوز ذلك ، قال الله تعالى : ( أفحكم الجاهلية ييغون ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) المائدة / 50
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:09
السؤال :
إذا قررت الزوجة أن تنتقل للعيش في مدينة أخرى بعد الطلاق فسيكون من الصعب على الزوج أن يذهب لرؤية ولده حيث يجب عليه طلب إجازة والسفر بالطائرة للمدينة التي ستنتقل إليها الزوجة فهل يكون للزوج الحق في رعاية الطفل ما دام أنه سيبقى في نفس المدينة ؟
وهل يجوز الاحتكام للمحاكم في البلاد غير الإسلامية للبت في حق الرعاية للطفل حيث إن الوالدين يعيشان في بلد غير مسلم وكلاهما يقول إن حق الرعاية له ؟
وإذا تزوجت المرأة فهل تفقد حقها في الرعاية تلقائياً ؟.
الجواب :
الحمد لله
بالنسبة للحضانة إذا اختلف بلد الزوجين الأصل في الحضانة - ما دام أن الطفل لم يبلغ السابعة - فهي للأم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) أخرجه أبو داود 1938 ، هذا من حيث الأصل .
ولكن هناك أصلاً آخر وقاعدة أخرى ، وهي أن أمر الحضانة مبني على مصلحة الطفل ، فإذا كان في سفر الطفل مع أمه أو مع والده ضرر عليه ، فإنه تنتقل الحضانة إلى الوالد الذي لا يتضرر الولد بسفره ، فإذا كان سفر الأم إلى بلد آخر لا يترتب عليه مضرة للطفل ، فالأصل أن الحضانة تكون لها .
أما الاحتكام إلى المحاكم في البلاد غير الإسلامية للبت في مسائل الحضانة فإن هذا لا يجوز ؛ لأن هذا احتكام إلى الطاغوت ، والله عز جل يقول : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) المائدة / 44 ، وقوله تعالى : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ) المائدة / 48 .
فعلى الزوجين أن يذهبا إلى المراكز الإسلامية ، وأن يسألا أهل العلم ، و يحتكما إليهم .
وإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة ؛ للحديث المتقدم .
الشيخ الدكتور / خالد بن علي المشيقح
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 14:12
السؤال :
سأقدر لك كثيرا إرشادي فيما يتعلق بالموضوع أدناه وفقا لأحكام الشريعة وقيمها :
إذا كانت الزوجة (الثانية) تتلاعب في وثائق وترفع على زوجها القضية تلو القضية فيما يتعلق بالمهر والنفقة .. الخ
وتسئ إليه خلف ظهره وهي تعيش مع والدتها. فما هو الحكم في هذه الزوجة ؟
(لقد حاولت التصالح معها لكن ذلك لم يفد، وطلاقي لها هذه المرة ستكون الثالثة لكنها لا تبالي. فهي لا تريد غير المال.) لقد رفعت قضية طلاق في المحكمة .
فهل يعتبر ذلك خلعا .
وإن لم يكن كذلك ، فلمن تكون الحضانة على الطفلة ؟ أنا لا أريد أن أذكر مساوئها ، لكني أشرح بعض الحقائق . فهي لا تهتم وتعيش بطريقة غير جيدة بما يتناسب مع قيامها بتربية الطفلة .
فمستوى تعليمها الرسمي وغير الرسمي منخفض .
وستؤثر طريقتها على شخصية الصغيرة مستقبلا .
والأهم من ذلك، أنها أخبرتني في اتصال لها عبر الهاتف أنها ستجعل من طفلتي شخصا سيئا .
وحتى ننقذ الصغيرة ، فمن الذي يجب أن تكون عنده حضانتها ؟
ومع أنها تعمل وتكتسب المال ، فإن المال ليس كل شيء في الحياة ، فالحياة تعني القيم ، كالعيش بقيم اجتماعية وأخلاقية ودينية عالية .
ومن وجهة النظر المتعلقة بالقيم الواردة أعلاه ، فإن والدتها ليست قوية جدا .
وعندما تذهب للعمل ، فإن والدة زوجتي ستقوم بالاعتناء بالصغيرة . وأمها أمية ، وقد سمعتها مصادفة تتلفظ بكلمات سيئة على طفلتنا.
فكيف يمكنها تربيتها .. الخ ؟
وحسب التعاليم الإسلامية ، فهل يجوز أن يسمح لشخص آخر في العائلة أن يعتني بالصغير بدلا عن الوالد ؟
من هو الشخص الأكثر تعليما وعنده معايير عالية للدين والقيم الأخرى .
ومن هو الأكثر مسؤولية في المجتمع ؟
أظن أنه يمكنني أن أجعل من طفلتي إنسانة صالحة صاحبة قيم اجتماعية وأخلاقية ودينية عالية .
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الطلاق أنه مكروه
ويدل لذلك قوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم }
فقال في الفيئة { غفور رحيم } وقال في الطلاق { سميع عليم } وهذا فيه شيء من التهديد ، فدل هذا على أن الطلاق مكروه عند الله تعالى .
ولكن قد تعرض حالات أخرى تجعل الطلاق أمرا لابد منه ، بل قد يصل الأمر إلى وجوب الطلاق ، وفي مثل الحالة التي ذكرتها أيها الأخ الكريم ، فإن الطلاق ربما يكون حلا مناسبا ، إذ لا يعقل أن تكون الزوجة بهذه الإساءة لزوجها – على ما ذكرته في سؤالك - ، فإن المرأة قد تخطيء على زوجها ، لكن أن تكفر العشير المرة تلو الأخرى ، فهذا مما يستغرب .
ولكن قبل الطلاق لابد من محاولة الإصلاح أولاً ، والصبر على المرأة ، فإذا كان فيها بعض الإخلاق السيئة فستجد منها أيضاً بعض الصفات الحميدة ، والأخلاق الحسنة فلتتحمّل سيئاتها مقابل حسناتها .
وإن استطعت أن تدخل بعض الأقارب لحل الموضوع فافعل ، رحمة بتلك البنت المسكينة ، التي ستعاني – مهما كان الأمر – من مرارة الفراق ، وتفكك الأسرة .
فإن كان الطلاق هو الحل النهائي ، واستفرغت كل الحلول ، فاستخر ثم استشر ، وتوكل على الله .
أما ما رفعته هي للقضاء فهذا قد يكون طلبا من القضاء لإلزام الزوج بالطلاق ، أو خلعا ، على حسب الحال ، فإن كانت ستدفع للزوج مالاً أو ترد إليه المهر مقابل حصولها على الطلاق فهذا خلع ، وإن كانت لن تدفع شيئاً فهذا سيكون طلاقاً إذا وقع .
وأما بالنسبة للحضانة
فالأصل أن الأم هي الأحق بالحضانة
ما لم يكن هناك مانع من ذلك
فإن كان هناك مانع كزواج الأم بزوج أجنبي عن الولد ، أو سوء خلق الأم ، فإن الحضانة تنتقل إلى أم الأم عند الجمهور ، فإن كانت هي كذلك – أي أم الأم - ، انتقلت إلى الأب ، واختار شيخ الإسلام أنه عند تنازع أم الأم والأب فإن الحضانة تكون للأب ، لأنه أقرب للولد
وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين في شرحه كتاب الحضانة من زاد المستقنع
والله أعلم .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir