تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : العدة.. حقوق وواجبات الاسرة


*عبدالرحمن*
2018-03-17, 01:58
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

تنقسم العدة الي نوعين منها

عدة الأرملة

إذا توفي زوج المرأة غير الحامل وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ما يساوي مائة وثلاثين يوما يبتدأ الحساب من يوم وفاة الزوج فإذا بلغ نفس الوقت من اليوم التالي احتسب يوما كاملا وهكذا إلى أن تتم العدة وقد نص الله تعالى على هذه العدة بقوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).

وسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة مدخولا بها أم غير مدخول بلغت سن اليأس أم لا فعدة المتوفى عنها زوجها انقضاء المدة لا مدخل للحيض فيها تستوي فيها جميع النساء على حسب اختلاف أحوالهن.

وقد ذكر أهل العلم بالتفسير كقتادة وسعيد بن المسيب وأبي العالية أن الحكمة من جعل هذه المدة استبراء للرحم والتأكد والتوثق من وجود الحمل من عدمه لأن هذه المدة هي التي ينفخ فيها الروح وتحصل حركة الجنين. والله أعلم بالمراد.

أما المرأة الحامل فعدتها تنتهي بوضعها الحمل ولو بعد ساعة فمتى ما ولدت خرجت من العدة التي أمرت بها. قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). والحمل المعتبر هو أن تضع ما تصور فيه خلق إنسان صورة ظاهرة أو خفية أما إذا وضعت علقة أو مضغة لم يتصور فيها خلق إنسان فلا تنقضي العدة به.

ويجب على المعتدة أن تحد في هذا الفترة وفاء للزوج ومراعاة لحقه العظيم بترك الزينة واجتناب كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل والخضاب وثياب الزينة والحلي. ويجب عليها لزوم بيتها الذي كانت تقيم به مع زوجها وعدم الخروج منه إلا لحاجة نهارا كشراء ودواء واستيفاء حق ونحوه. ويباح لها الانتقال إلى بيت آخر إذا تعطل أو أخرجها المالك أو خافت عدوا أو شعرت بالوحدة والوحشة وليس عندها أنيس.

ويباح لها ما سوى ذلك من الامتشاط ولبس نفيس الثياب إذا لم تكن للزينة ومخاطبة الرجال عند الحاجة ومصافحة المحارم والرد على الهاتف والصعود للسطح والتعرض للقمر وكشف الشعر وغير ذلك مما اشتهر عند العامة منعه وهي من الخرافات التي ليس له أصل في الشرع.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

عدة المطلقه

المطلّقة إما أن تكون مُطلّقة طلاقا رَجعِيًّا ، لا تزال في عِدّتها ؛ بحيث يملك الزوج إرجاعها .
وإما أن تكون مُطلّقة طلاقا بائنا .

فالأُولَى ، لا يجوز للزوج أن يُخرجها مِن بَيته ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج ، لقوله تبارك وتعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .
قال البغوي في تفسيره : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) أراد به إذا كان المسكن الذي طَلّقها فيه للزوج ، لا يجوز له أن يُخْرِجها منه . (وَلا يَخْرُجْنَ) ، ولا يجوز لها أن تَخْرُج ما لم تنقضِ عِدّتها ، فإن خَرَجَتْ لِغير ضرورة أو حاجَة أَثِمَتْ .
وقال في قوله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) يُوقِع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين . اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرَّغْبَة في الرَّجْعَة . اهـ .

وقال ابن عبد البر : أجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل مِن بيتها . اهـ .
ويَرى جَمْع مِن أهل العلْم أن للمرأة المطلّقة طلاقا رجعيا أن تتجمّل لزوجها .
قال سفيان الثوري : لا بأس أن تتشوّف له وتتزين وتُسلّم ، ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها ، ويؤذنها بالتنحنح .
وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لِزوجها وتتطيب .

وقال المرداوي في " الإنصاف " : وَلَهَا أَنْ تَتَشَرَّفَ لَهُ وَتَتَزَيَّنَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ . اهـ .
وقال البهوتي : وَلَهَا، أَيْ : الرَّجْعِيَّةِ أَنْ تُشْرِفَ ، أَيْ : تَتَعَرَّضَ لَهُ ، أَيْ : لِمُطَلِّقِهَا بِأَنْ تُرِيَهُ نَفْسَهَا.
وَلَهَا أَيْضًا أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ كَمَا تَتَزَيَّنُ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ لإِبَاحَتِهَا لَهُ كَمَا قَبْلَ الطَّلاقِ . اهـ .

وقال شيخنا العثيمين :

يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعيا أن تبقى في بيت زوجها ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا

فهذا خطأ ومُحَرَّم ؛ لأن الله قال " لا تخرجوهن - ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك إلاّ إذا أتين بفاحشة مبينة، ثم قال بعد ذلك : (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) . ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .

فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله ، والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة ، المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة ، وأن المطلفة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له ، وأن تتزين

وأن تتجمل ، وأن تتطب ، وأن تكلمه ويكلمها ، وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة ، فإن هذا إنما يكون عند الرجعة ، وله أن يُرجعها بالقول ، فيقول : راجعت زوجتى ، وله أن يُراجعها بالفعل ، فيجامعها بنية المراجعة . اهـ .

هذا إذا كانت في العِدّة رجاء أن يُحدِث الله بعد ذلك أمْرا ، وهو المراجعة .
أما إذا انقضت العِدّة ، فإنها تكون أجنبية عنه ، لا يجوز له أن يرى منها شيئا ، ولا أن يخلو بها .

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

اخوة الاسلام

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

الطلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863

الخلع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134018

الصداق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134156

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:01
السؤال :

لقد توفي زوجي ، وأنا معتدة في بيت أهلي حسب آراء المفتين ، وأمي تتضايق من كثرة الزوار ، وأخواني يسكنون بجوار منزل والدي ، والجدار بين منزل والدي وأخي مشترك

هل يجوز لي أن اذهب إلى بيت أخي لأستقبل فيه ضيوفي حتى لا تنزعج أمي ثم أعود لبيت أهلي بمجرد أن يذهب ضيوفي؟

فالجدار واحد ويسعني الذهاب من دون حجاب لملاصقته لبيت والدي

فهل يجوز؟

الجواب :

الحمد لله

المرأة المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج من بيتها في النهار لحاجة ، ولا تخرج منه ليلا إلا لضرورة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) :

" وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا) . رواه النسائي وأبو داود . وروى مجاهد قال : (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440) " :

الأصل:

أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .

وعليه ؛ فيجوز لك الخروج إلى بيت أخيك نهارا لاستقبال من يزورك إذا كانت زيارته تسبب الضيق والأذى لوالدتك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:03
السؤال:

توفي الوالد رحمة الله عليه قبل أسبوع ، والآن الوالدة أمدها الله بالصحة والعافية في فترة الحداد في المنزل الذي كان يسكن به الوالد في الرياض قبل وفاته ، حيث إنه توفي في المستشفى رحمه الله .

سؤالي : هو أنه يوجد لدينا مزرعة وبها منزل خارج الرياض

ولدينا أيضا منزل آخر خارج الرياض أيضا ، وكان والدي قبل وفاته يذهب إلى المزرعة وينام بها ، ونحن أيضا معه والوالدة ، وكان أيضا يذهب إلى منزلنا الآخر وينام ، والوالدة أيضا معه .

السؤال : هل يجوز للوالدة الذهاب إلى المزرعة أو منزلنا الآخر والمكوث بها لعدة أيام كأيام إجازة نهاية الأسبوع

وذلك لأن والدتي الآن تعاني من فراقها لزوجها ، وأيضا بها أمراض نسال الله العافية لها

وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي .

الجواب :

الحمد لله

يجب على المعتدة لوفاة أن تعتد في بيتها الذي تسكنه وجاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا تنتقل منه إلى غيره إلا للحاجة والضرورة - ولو كان ملكا لها - فتخرج بالنهار للحاجة ، ولا تخرج بالليل إلا للضرورة حتى تنقضي عدتها .

فعن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت فخرجت ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت : فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . )

رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (3529) وابن ماجه (2031)

وفي رواية النسائي : قالت : إني لست في مسكن له ، ولا يجري علي منه رزق ، أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم ؟ قال افعلي ، ثم قال : كيف قلت ؟ فأعادت عليه قولها قال : ( اعتدي حيث بلغك الخبر )

وفي رواية ابن ماجة : ( امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" وغيره .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها ، أو بإجارة أو عارية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة : ( امكثي في بيتك ) ولم تكن في بيت يملكه زوجها ، وفي بعض ألفاظه : ( اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك ) وفي لفظ ( اعتدي حيث أتاك الخبر ) ، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه "

انتهى من المغني" (9/ 167) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (4/ 248) .

وقال علماء اللجنة :

" يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا ، إن لم تكن حاملا ، وألا تبيت إلا فيه ... ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/474) ، وينظر : "مجموع فتاوى ابن باز" رحمه الله (22/ 194-195) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"امرأة معتدة عدة وفاة ، وقد خلَّف زوجها أموالاً وعقاراً فكان من نصيبها فِلّة ، وبدأت تؤثث هذه الفِلة ، فتقول : هل يجوز لي أن أذهب إلى الفِلة في وقت النهار لترتيب الأثاث في مكانه المناسب والإشراف عليه ، أم يجب عليَّ البقاء في المنزل ؟

فأجاب :

" أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر ، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً " انتهى .

"اللقاء الشهري" (67/ 20) وينظر : فتاوى نور على الدرب" - ابن عثيمين (10/ 464) .

فعلى ما تقدم :

يجب على المعتدة لوفاة زوجها أن تمكث فترة العدة في مسكنها الذي جاءها فيه نعي زوجها ، وأن لا تخرج منه إلى غيره ، ولو إلى مسكنها الآخر أو مسكن أبنائها .

وأما قول السائل إن والدته تعاني ألم الفراق ، وقد ذكر الطبيب حاجتها لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي .

فليس مسوغا للخروج من بيت العدة : أما معاناتها وحاجتها لتغيير المكان : فذلك راجع لحالتها النفسية التي أصابتها عقب فراق زوجها ، وهذا شيء تشترك فيه النساء عادة ، ولو اعتبرناه لم تكد امرأة تعتد في مسكنها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها .

وهكذا الشأن في المشي الذي أرشدها إليه ؛

على أنه يمكنها التمشي في حديقة المنزل ، إن كان له حديقة ، أو قريبا منه مع أحد أبنائها في النهار ، متى كانت هناك حاجة إلى ذلك .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:04
السؤال:

تزوجت من امرأة أسلمت حديثا ، وبعد الزواج بخمسة أشهر علمت أنها كانت متزوجة من رجل قبلي وأنها طلقت منه وأن زواجي إياها كان في وقت عدتها حيث لم يكن مضى عليها من طلاقها من الرجل الأول سوى شهر وحيث أنها مسلمة جديدة لم تكن تعلم أنه يحرم عليها الزواج في وقت العدة و لم تخبرني بذالك .

سؤالي ماذا يجب علينا الآن ؟

علما أنه خلال الخمسة الأشهر حدثت لي مشاكل معها فطلقتها مرتين راجعتها في كل مرة و هي الآن معي و قد أفتاني بعض الشيوخ أن أجدد العقد فهل إذا جددت العقد تحتسب الطلقتين أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت المرأة مزوجة من كافر ، وأسلمت ، فإنها تحرم عليه بإسلامها ، ويفرق بينهما ، ولا تحتاج إلى طلاق منه ، وتبدأ عدتها من وقت إسلامها ، فإن لم يسلم حتى انقضت العدة : بانت منه بينونة صغرى ، وجاز لها أن تتزوج من غيره .

وعليه فإن كان الأمر كذلك ، وتزوجتها بعد انقضاء عدتها التي تبدأ من وقت إسلامها ، فلا إشكال في زواجك منها .

وأما إذا حصل زواجك منها في هذه العدة ، أو كانت متزوجة من مسلم فطلقها ، فتزوجتها في عدتها ، فالنكاح باطل لا يصح ، ويلزمك أن تفارقها الآن ، وعليها :

1- أن تكمل عدتها الأولى . ولا يحتسب منها مدة بقائها معك . فإن كانت حاضت حيضة واحدة من عدتها الأولى ، أكملت العدة بحيضتين .

2- أن تعتد عدة أخرى ( ثلاث حيض ) من وطئك لها . ورجح بعض أهل العلم أنه لا يلزمها عدة من الثاني إذا كان الثاني هو الذي سيتزوجها ، وينظر : الشرح الممتع (13/ 387) .

ولو تعمد الإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها : فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه أبدا ، وللقاضي أن يأخذ بهذا القول تعزيرا له .

ثانيا :

الطلاق الواقع في هذا النكاح الباطل ، لا يعتدّ به ، فإذا رغبتَ في الزواج منها بعد إتمام العدة الأولى ، وقبلتْ الزواج منك في حضور وليها المسلم ، وحضور شاهدين مسلمين ، فهذا نكاح مستأنف ، ولا تحسب فيه الطلقتان اللتان وقعتا في النكاح الباطل .

وإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم ، زوجها من له مكانة ومنزلة من المسلمين ، كإمام المركز الإسلامي .

قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله :

" النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم متفق على صحته ، وقسم متفق على بطلانه ، وقسم مختلف فيه .

المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ، ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين .

والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق ؛ لأنه باطل ، والطلاق فرع عن النكاح ، فإذا بطل النكاح فلا طلاق ، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين ، لا يقع الطلاق فيه ، وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه ؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) البقرة/ 235 "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 24) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:06
السؤال :

أطلب من فضيلتكم أن تسمحوا لي بمعرفة حكم الشريعة في حالتي هذه :

منذ يومين اطلعت على بعض الفتاوى الفقهية في أحد المنتديات الإسلامية وهذه الأحكام خاصة بالطلاق والتي أزعجتني بشدة تجاه حياتي الزوجية الحالية ، و بسبب هذا الأمر قررت الكتابة لكم بحثاً عن الوضع الصحيح إن شاء الله .

تزوجت منذ أكثر من خمسة عشر سنة ، وبخلاف السبعة أشهر الماضية كنت أعيش و أعمل وحدي في مختلف المدن بينما كانت زوجتي تعيش مع والداي في منزلي في موطني الأصلي .

اعتدت على زيارة والداي كل فترة مرة أو مرتين في السنة و لمدة أسبوعين أو ثلاثة ، ومضى حوالي إحدى عشر سنة على ذلك .

طلقت زوجتي طلقة واحدة كتابة والتي كانت تقيم مع والداي بينما أنا في عملي بمختلف البلدان ، ورأى كبار العائلة أن من الحكمة أن تعود زوجتي إلى منزل أبيها و ذلك أثناء ما كانوا يحاولون الإصلاح و بالفعل أرسلوها لبيت أهلها .

و بعد شهرين توفي أبي و عدت لأزور أمي ، و في هذه المرة علمت أن زوجتي قد عادت لخدمة أمي ، وكان كل ماقلته كلمة واحدة " و هو كذلك " – أوكي - ، وأنا لا أعرف بالتأكيد إذا ما كانت عادت أثناء عدتها أو بعد انتهاء العدة .

وعلى أي حال كنت مضطربا لعودتها دون أن ألغي طلاقها ، أنا لم أتكلم معها أبداً ، وكذلك لم أنظر إليها أو ألمسها لأكثر من عام ، ولكن بعد ستة أو سبعة أشهر أو أكثر ونتيجة لضغوط عاطفية قررت ممارسة الجنس معها ، ومع ذلك كنت قلقا في هذه المرة ، و أن هذا ربما يكون حراماً ، وظننت أنه طالما لم أقل لها أنها طالق ثلاثاً فربما يكون الأمر سليما .

ومن ثم استمرت الحياة بيننا كأي زوجين متى ذهبت إلى المنزل ، وأثناء بحثي في الأيام القليلة الماضية فهمت أنه طالما لم ألغ الطلاق قبل انتهاء عدتها فبالتالي أصبح الطلاق بائناً وصارت علاقتنا بعد ذلك علاقة غير شرعية .

فهل يمكنكم إجابتي على ما يلي :

إذا كان قولي " أوكي " – و هو كذلك – عند علمي برجوعها ، قبل انتهاء عدتها ، فهل هذا يعتبر بمثابة إرجاع لها ( مع أني لم أعتبرها كذلك و لم يكن لدي النية عليه إطلاقاً )

فهل حياتنا الآن حراماً ؟

و هل هذا يعد زنا ؟ و لو كانت الإجابة بنعم فماذا يجب علي أن أفعل ؟

أرجو إخباري لو احتجتم أي تفاصيل .

جزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا طلق الرجل زوجته ، وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة ، فله أن يراجعها بالقول ، كقوله : راجعتك أو أمسكتك ، أو بفعل ينوي به الرجعة ، كما لو جامعها بنيّة الرجعة فتحصل الرجعة أيضاً .

وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد انقضت عدتها .

وعدة المرأة التي لا تحيض لصغرٍ أو يأس : ثلاثة أشهر .

وعدة الحامل : وضع الحمل .

ثانيا :

قولك : أوكي ، عند رؤية زوجتك وقد عادت إلى بيت أمك ، والواقع أنك لم ترد إلغاء الطلاق ، وجلوسك سنة لا تقربها ولا تنظر إليها ، كل ذلك يدل على أن الرجعة لم تحصل بذلك القول ، لأنك لم ترد به الرجعة ، وإنما هو استحسان وموافقة على وجودها في خدمة أمك ، وحينئذ لا يختلف الحكم سواء وقع ذلك خلال فترة العدة أو بعدها لأن هذا اللفظ لم يكن رجعة .

ويكون ما حصل من جماع بعد ذلك عملاً محرماً ، وكان الواجب أن تسأل قبل ذلك لا سيما مع شعورك بالقلق من تصرفك .

وعلى هذا : فالواجب أن تتوب إلى الله تعالى من إقدامك على الجماع مع عدم اعتقاد الرجعة ، ويلزمكما تجديد العقد - بشروطه من ولي ومهر وشاهدين - إن رغب كل منكما في ذلك . ولا يجوز لك أن تقربها حتى يتم عقد النكاح ؛ لأنها أجنبية عنك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:08
السؤال :

أنا متزوجة منذ 16 عام ..

وقد كثرت الخلافات مما يستحيل الاستمرار في هذا الزواج لما رأيت في زوجي من أشكال الفجور والبعد عن الدين ..

وقد تم الطلاق منذ سنوات وبعدها تم الرجوع أثناء فترة العدة ..

ومنذ أسبوع تقريبا تلفظ زوجي وطلقني وتلك هي الطلقة الثانية ..

الآن وكعادته يريد إرجاعي ..

ولكني هذه المرة أرفض بشدة وبمنتهى التأكد من قراري الأخير مما رأيت منه من سوء المعاملة بالضرب والإهانات خلافاً عن عدم إنفاقه بالمنزل سواء مأكل أو ملبس أو مصاريف تعليم الأطفال ..

علاوة على الديون المالية التي أجبرني على التوقيع عليها بدلاً منه ..

وقبل ذلك كله بعده الواضح عن كل تعاليم وأصول ديننا الحنيف ..

ولذلك فقد اتخذت هذا القرار بعدم رجوعي له ..

وهو الآن على إصرار كبير في رجوعي إليه وأنا مصرة على عدم الرجوع ..

وأنا الآن مقيمة بمنزل الزوجية مع أولادي ..

أرتدي حجابي ولا أكشف وجهي أمامه ..

والسؤال : كيفية احتساب العدة علماً بأن المعاشرة الزوجية الأخيرة كانت وقت حدوث حملي الأخير ..

وأنا الآن قد وضعت حملي منذ ستة أشهر .. ومنذ تلك المعاشرة وحتى الآن لم يحدث جماع أبداً ..

فكيف أحتسب العدة ؟

أنا لا أريد الرجوع في هذا الزواج وعلى تصميم وإصرار مما لاقيت في هذا الزواج ..

ولم أرضى أبداً باجتماعه معي على فراش زوجية مرة أخرى ..

فهل يجوز للزوج أن يرد زوجته بإرادته المنفردة دون الحاجة لرضاها ..

هل يجوز له ذلك سواء بقوله الصريح أو بالجماع بنية الرد دون موافقة الزوجة المطلقة ورضاها ؟

وهل أكون وقتها زوجة عاصية لأمر الزوج إذا رفضت الرجوع أو الجماع ؟

وإذا كان يجوز له هذا أو ذاك ..

فما هو الطريق الشرعي الذي أسلكه لإنهاء هذه الزيجة لما لاقيت فيها من إهانات وإساءة معاملة ؟

الرجـاء أفيدوني للأهمية ...وجزاكم الله عنى كل الخير ...

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 .

وتبدأ العدة من صدور الطلاق ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها .

ثانيا :

يملك الرجل إرجاع زوجته في العدة ، ولا يشترط رضاها ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .

وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) أي في العدة ، وفيه دليل على أن الزوج له حق الإرجاع ، ويجب أن يكون مراده الإصلاح ، لا إرجاع الزوجة للإضرار بها .

والرجعة تحصل بالقول ، وبالفعل كالجماع بنية الرجعة .

ثالثا :

إذا أرجعك زوجك ، وكنت كارهة للبقاء معه لما ذكرت من سوء عشرته وقلة ديانته ، جاز لك طلب الطلاق ، أو الخلع ، فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء لينظر في أمرك ، فيلزم الزوج بالطلاق لأجل الضرر ، أو يلزمه بالخلع .

ونوصيك بالإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة ، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، ويوفقكما لما فيه الخير والفلاح .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:09
السؤال :

أنا صاحبتي مطلقة طلاق رجعي وهي الآن في بيت أهلها وهي تقول زوجها مريض مرض جسدي يعني ميؤوس من الرجوع له ، هي تقريبا لها شهر الآن

وتقول : هل يجوز أنها تخرج من بيت أهلها لتحفيظ القرآن الكريم لأنها محتاجة ومتضايقة من البيت .

ما حكم جلوسها الآن في بيت أهلها وذهابها للتحفيظ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعياً أن تعتد في بيت زوجها ، فإن خرجت من غير عذر أثمت ولزمها الرجوع إلى أن تنتهي من عدتها لقول الله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 ، ما لم تخش على نفسها الضرر .

ثانياً :

يجوز للمطلقة طلاقاً رجعياً الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن ... بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق ، أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة ، يعني : لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب" .

وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية ، فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه "

انتهى من "روضة الطالبين" (8/416) .

وحاصل الجواب :

أنه يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ، ولها أن تخرج من هذه الفترة إذا أذن لها زوجها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:10
السؤال :

ما هي أحكام العدة بالنسبة لسيدة ذهبت للحج

وأثناء إقامتها هناك توفى زوجها ، فما هو وضعها الشرعى ؟

هل تستمر في الحج وبعد رجوعها من هناك تعتد

أم يجب عليها أن تعود فورا إلى بيتها ؟

أرجو الرد بالاستشهاد بالحديث .

الجواب :

الحمد لله

المعتدة التي مات عنها زوجها في الحج لا تخلو من حالتين :

الحال الأولى :

أن يأتيها خبر وفاة زوجها قبل أن تخرج من بيتها للحج ، فهذه لا يجوز لها الخروج للحج .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولو كانت عليها حجة الإسلام , فمات زوجها , لزمتها العدة في منزلها ، وإن فاتها الحج ; لأن العدة في المنزل تفوت , ولا بدل لها , والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام "

انتهى من "المغني" (8/135) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .

فأجاب :

" ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة "

انتهى ."مجموع الفتاوى" (34/29) .

الحال الثانية :

أن يأتيها خبر وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج ، فهذه ينظر في حالها ، فإن كانت قريبة ، بحيث لم تقطع مسافة القصر ، فترجع وتعتد في بيت زوجها ، وإن كانت قد قطعت مساقة القصر ، فتمضي في سفرها ، ولا يلزمها الرجوع .

قال ابن قدامة رحمه الله "المغني" (8/134-135) :

"وإن خرجت , فمات زوجها في الطريق , رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة , وإن تباعدت , مضت في سفرها . وقال مالك : ترد ما لم تحرم . والصحيح أن البعيدة لا ترد .

ويدل على وجوب الرجوع إذا كانت قريبة , ما جاء عن سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج , نساؤهن حاجات أو معتمرات , فردهن عمر من ذي الحليفة , حتى يعتددن في بيوتهن ، ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها , فلزمها , كما لو لم تفارق البنيان . وعلى أن البعيدة لا يلزمها الرجوع ; لأن عليها مشقة وتحتاج إلى سفر في رجوعها , فأشبهت من بلغت مقصدها .

ومتى رجعت البعيدة , وقد بقي عليها شيء , من عدتها , لزمها أن تأتي به في منزل زوجها , بلا خلاف نعلمه بينهم في ذلك ; لأنه أمكنها الاعتداد فيه , فلزمها كما لو لم تسافر منه " انتهى باختصار وتصرف يسير .

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا خرجت المرأة حاجة ، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها ، فهل لها أن تتم الحج ، أو أن تجلس للحداد ؟

فأجاب :

" تتم الحج ؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر ، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ، ثم ترجع ، وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/58) .

والخلاصة :

أنه لا يلزم من ذهبت للحج ، وجاءها خبر وفاة زوجها وهي في الحج الرجوع ؛ وذلك للمشقة الرجوع ، ولكن إذا رجعت بعد الحج ، وبقي شيء من العدة لزمها إتمامها في بيت زوجها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:11
السؤال :

ما الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة؟

الجواب :

الحمد لله

فرض الله تعالى العدة على المطلّقات ، والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ بقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وقوله سبحانه : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234 .

والواجب على المسلم السّمع والطّاعة ، والتّسليم لنصوص الوحي ، والأحكام الشّرعيّة ، وإن لم يعرف الحكمة منها ، قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 ، وقال سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51 ، وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) الأحزاب/36 .

وهذا لا يمنع من ذكر العلّة للأحكام ، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله للعدّة عللاً منها :

1- التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات .

2- معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض .

3- تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق ؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة .

4- التّنويه بفخامة أمر النّكاح ؛ حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل ، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان ، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة .

5- إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة ؛ اعترافاً بالفضل والجميل .

وزادت عدّة المتوفّى عنها زوجها لما يلي :

1- إنّ الفراق لمّا كان في الوفاة أعظم ؛ لأنّه لم يكن باختيار ، كانت مدّة الوفاء له أطول.

2- إنّ العدّة في المتوفّى عنها زوجها أنيطت بالأمد الذي يتحرّك فيه الجنين تحرّكاً بيّناً ؛ محافظة على أنساب الأموات ، ففي الطّلاق جعل ما يدلّ على براءة الرّحم دلالة ظنيّة ؛ لأنّ المطلّق يعلم حال مطلّقته من طهر وعدمه ، ومن قربانه إيّاها قبل الطّلاق وعدمه ، بخلاف الميت .

وزيدت العشرة الأيام على أربعة الأشهر ؛ لتحقّق تحرّك الجنين احتياطاً ؛ لاختلاف حركات الأجنّة قوّة وضعفاً .

3- إنّ ما يحصل من الحزن والكآبة عظيم ، يمتدّ إلى أكثر من مدّة ثلاثة قروء ، فبراءة الرّحم إن كانت تعرف في هذه المدّة ، فإنّ براءة النّفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدّة أكثر منها .

4- إنّ تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج ، ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزّواج ، وما يليق بها من الوفاء للزّوج ، والحزن عليه .

5- إنّ المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان ، وهذا ممتنع في حق الميت ، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه ، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى عنها زوجها
ثمّ هذه المدّة قليلة بالنسبة للمدّة التي كانت المتوفّى عنها زوجها تمكث فيها في الجاهليّة .

قال الشّيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (13 / 348-349) :

"والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر ـ والله أعلم ـ أنها حماية لحق الزوج الأول ، ولهذا لما عظم حق الرسول عليه الصلاة والسلام صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة ، أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولماذا كانت أربعة أشهر وعشرة ؟

الجواب:

أن الأربعة ثلث الحول ، والعشرة ثلث الشهر ، وقد جاء في الحديث : (الثلث والثلث كثير) ، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت ، يضعون لها خباء صغيراً في البيت ، وتقعد به بالليل والنهار ، ولا تغتسل ولا تتنظف ، وتبقى سنة كاملة ، يمر عليها الصيف والشتاء ، فإذا خرجت أَتَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به ، ثم تخرج من هذا الخباء المنتن الخبيث ، وتأخذ بعرة من الأرض وترمي بها ، كأنها تقول بلسان الحال : كل الذي مَرَّ عليَّ ما يساوي هذه البعرة ! لكن الإسلام ـ الحمد لله ـ جاء بهذه المدة الوجيزة ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم مع ذلك هل منعها من التنظف ؟ لا ، تتنظف كما شاءت ، وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة" انتهى .

وينظر : "المغني" (11/224) ، و"المجموع" (19/433) ، و"التحرير والتنوير" لابن عاشور (2/421-422) ، و"تفسير المنار" (2/416-417) ، و"روائع البيان في تفسير آيات الأحكام" (1/343) .

والله اعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:13
السؤال :

هل بإمكان المطلقة أن تخرج في فترة العدة لدروس الدين وللتسوق وللسير للتنفيس عن نفسها خصوصا في الغربة حيث لا أهل يساعدونها مع حفاظها على نفسها وأيضًا الخروج لتدريس الأطفال اللغة العربية أرجوكم ساعدوني أريد شرحاً أكثر مفصلاً عن العدة إذ من الصعب البقاء وحيدة في البيت .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المطلقة طلاقا رجعيا يلزمها الاعتداد في بيت زوجها ، ولا يجوز للزوج إخراجها منه ؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ولا يحل لها الخروج إلا إذا أخرجها ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 .

وأما المطلقة البائن وهي من طلقت الطلقة الثالثة ، فلها أن تعتد في بيت أهلها ، ولها أن تعتد في بيت زوجها إن انتفت الخلوة بينهما .

ثانيا :

اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة من طلاق لبيتها ،

فقال الجمهور :

هي كالمعتدة من وفاة لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة ، وتخرج في النهار للحاجة ،

وقال آخرون :

لا يلزمها ذلك ، فلها أن تخرج كبقية الزوجات .

قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/206) :

"ورجعية في لزوم منزلِ مطلِّقها - لا في الإحداد - كمتوفى عنها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة ، وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها ، كما لا يملك إسقاطها ، أي : العدة" انتهى .

وينظر : "فتح القدير" (4/343) ، "مواهب الجليل" (4/164) ، "مغني المحتاج" (5/106) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وأيضا : تفارق غيرها [أي من الزوجات] في مسائل أخرى ، منها : أنه يلزمها لزوم المسكن ، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها ، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل ، أو الحاجة في النهار ، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن ، فتخرج المرأة لزيارة قريبها ، لزيارة صديقتها ، وما أشبه ذلك ، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات ، والعرف : أنها من حين تطلق تذهب إلى أهلها ،

فهذا حرام ولا يجوز ، والدليل قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق/1 ، فلا تخرج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب .

والقول الثاني :

أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأخر ؛ لأن الله تعالى سماه بعلا ـ أي : زوجا ـ فهي إذاً زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات ، تخرج من البيت ليلا ونهارا ، ولا يلزمها السكنى .

وأما ما استدلوا به من قوله تعالى : (وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد : خروج مفارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح "

انتهى من" الشرح الممتع" (13/187) .

ويدل لمذهب الجمهور : ما روى مسلم (1483) عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

قال في "سبل السلام" (2/296) :

"والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك , ولا يجوز لغير حاجة , وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء , وقالوا : يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران , أو تأذوا بها أذى شديدا ، لقوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، وفُسّر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم .

وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور ، وقياسا على عدة الوفاة , ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق , أو تفعل معروفا , وهذا عذر في الخروج . وأما لغير عذر , فلا يدل عليه" انتهى .

والحاصل :

أنه يجوز لك الخروج نهارا للحاجة ، كشراء سلع تحتاجين إليها ، أو الذهاب للعمل والوظيفة من تدريس ونحوه ، وحضور الدروس التي لابد من حضورها ، وأما الخروج للنزهة فلا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 02:14
السؤال :

توفي والدي رحمه الله وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم فما حكم ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

"المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتوفى عنها: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) ، فالمحادة تلزم بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي، خمسة أمور تلزم المحادة :

الأول :

لزوم البيت حتى تنتهي العدة .

الثاني :

عدم لبس الثياب الجميلة ، ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق لكن غير جميلة .

الثالث :

عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك ، فلا تلبس الحلي ، والساعة من الحلي؛ لأنها للجمال والزينة.

الرابع :

عدم الكحل، فلا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون ونحو ذلك.

الخامس :

الطيب، فعليها ترك الطيب بأنواعه إلا عند الطهر من حيضها .

ولها الخروج لحاجتها كالمحكمة والمستشفى أو السوق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/199) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:09
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى

وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.

وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:10
السؤال :

هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها ؟

الجواب:

الحمد لله

"يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها ، وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم؛ لأن ذلك من أهم الحاجات مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:

الأول :

بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إذا تيسر ذلك .

الثاني :

اجتناب الملابس الجملية.

الثالث :

اجتناب الطيب إلا إذا كانت تحيض فلها استعمال البخور عند طهرها من الحيض .

الرابع :

عدم لبس الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك .

الخامس :

عدم الكحل والحناء؛

لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/200) .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:11
السؤال :

إذا توفي عن المرأة المسلمة الموظفة زوجها وهي في دولة لا تعطي لأي إنسان توفي عنه قريبه إجازة أكثر من ثلاثة أيام

فكيف تعتد في مثل هذه الظروف

لأنها إن قررت أن تعتد المدة المشروعة تفصل من العمل

فهل تترك الواجب الديني من أجل اكتساب المعيشة؟

الجواب:

الحمد لله

"عليها أن تعتد العدة الشرعية وتلزم الإحداد الشرعي في جميع مدة العدة، ولها الخروج نهارا لعملها؛ لأنه من جملة الحاجات المهمة، وقد نص العلماء على جواز خروج المعتدة للوفاة في النهار لحاجتها ، والعمل من أهم الحاجات، وإن احتاجت لذلك ليلا جاز لها الخروج من أجل الضرورة خشية أن تفصل

ولا يخفى ما يترتب على الفصل من المضار إذا كانت محتاجة لهذا العمل، وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة في جواز خروجها من منزل زوجها الذي وجب أن تعتد فيه، بعضها أسهل من خروجها للعمل إذا كانت مضطرة إلى ذلك العمل، والأصل في هذا قوله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق على صحته، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/201) .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:12
السؤال :

امرأة فُقد زوجها وبعد أسبوع وُجد ميتا

ويُعتقد أنه توفي قبل ثلاثة أيام، فمتى تبدأ عدتها؟

هل من تاريخ فقده، أم من التاريخ الذي يظن أنه مات في

أم من تاريخ العثور عليه؟

الجواب:

الحمد لله

"عليها أن تبتدئ العدة من حين وُجد ميتا؛ لأن هذا هو المتيقن، وهي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد أيضا إلا أن تكون حاملا فمدتها تنتهي بوضع الحمل، لقول الله سبحانه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234.

وقوله عز وجل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4 ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفتى سبيعة الأسلمية بخروجها من العدة بوضع الحمل . متفق على صحته، والله ولي التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/218) .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:14
السؤال:

1 - مطلقة ثلاثاً لها أبناء وبنات ، أين تقضي عدتها ؟ هل في بيت أهلها أم في بيت الزوجية مع أبنائها وبناتها ؛ علما هي ترغب في قضاء عدتها مع أبنائها وبناتها ؟

2 - كانت هناك زوجة مطلقة ثلاثا ، وأثناء عدتها حزنت ، وعندما التقت زوجها ( أثناء العدة ) عانقته ، وحدثت أمور ، لكن لم يحدث إي تقبيل أو جماع .

ما هو السبيل للتكفير عن هذا الذنب من الطرفين .

علما بأنه لم يحدث تقبيل أو جماع والسلام

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ، فليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة ، إلا أن تكون حاملا.
والبينونة نوعان: بينونة صغرى ، وتكون بالطلاق قبل الدخول ، وبالطلاق على عوض
[ يعني : مقابل مال يأخذه الزوج ] .

وبينونة كبرى: وتكون بتمام ثلاث طلقات .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ( وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة , فلا سكنى لها , ولا نفقة , إلا أن تكون حاملا ) .

وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى :
( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق /6 ، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع .

وإن كانت حائلا [ ليست حاملا ] , فلا نفقة لها .

وفي السكنى روايتان :

إحداهما :

لها ذلك وهو قول عمر , وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك , والشافعي ; للآية.

والرواية الثانية

لا سكنى لها , ولا نفقة ، وهي ظاهر المذهب , وقول علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبي ثور , وداود .

وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى والنفقة وبه قال ابن شبرمة , وابن أبي ليلى , والثوري , والحسن بن صالح , وأبو حنيفة وأصحابه , والبتي , والعنبري " انتهى من "المغني" (8/185).

والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى :

ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ).

وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .

قال ابن عبد البر رحمه الله : " لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه لو وجب السكنى عليها ، وكانت عبادة تعبدها الله بها ، لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ، ولا إلى بيت ابن أم مكتوم ... وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقا باتا : ( لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة ) ؛ فأي شيء يعارَض به هذا ؟ هل يعارَض إلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه . ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) من غيره "

انتهى من "التمهيد" (19/151).

فإن سمح الزوج ببقائها في بيته زمن العدة ، فلا بأس ببقائها ، بشرط أن تحتجب منه ، لأنه بالبينونة صار أجنبيا عنها ، والأولى أن تعتد في بيت أهلها ، سدا لباب الفتنة ، كما حدث في السؤال المذكور؛ فالشيطان زينها في عينه ، وزينه في عينها ، حتى وقعا في عمل محرم ، وقد كان جاهدا في تقبيح كل منهما للآخر، حتى وقع بينهما الطلاق ثلاثا ؛ ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) الحشر /2 .

ثانيا :

معانقة المطلقة البائن لزوجها عمل محرم ، وكذلك ما وقع بعده من لمس ذكره الخ ، والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل المنكر ، ولا يخفى أنهما بالطلاق الثلاث صارا أجنبيين ، فلا يحل النظر أو اللمس ، فضلا عن المعانقة وما ذكرت ، ولا يحل أن يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحَ رغبة [ يعني : أن تكون راغبة هي وزوجها الجديد في النكاح الثاني ] ، لا نكاحَ تحليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:15
السؤال :

طلبت الطلاق في المحكمة للضرر..

من الضرب والإهانات والتقصير، وقد مكثت أشهرا في بيت أهلي ، ولم يأت (زوجي السابق) للتفاهم مع أهلي ، ولم يرسل أحدا للصلح .

أنا رفضت العودة له بدون أن يتفاهم مع أهلي ويعطي وعدا بعدم ضربي ، لكنه رفض التفاهم مع أهلي ، والمحكمة حكمت لي بالطلاق للضرر، وسألوني إن كنت أريد التنازل له عن حقوقي المالية ، لكني رفضت التنازل ، وتم الطلاق بطلقة واحدة (رجعي) . وقد دفع لي المؤخر ونفقة العدة .

سؤالي :

هل يعتبر هذا طلاقا أم خلعا لأني أنا من طلب الطلاق ؟

وكم فترة العدة ؟

وخلال فترة العدة : هل يلزم أن أمكث في بيت الزوجية ؟

أنا لا أستطيع أن أمكث معه ، لأني لا أريده ، وهو لا يريدني ، وكذلك أهلي لن يوافقوا ، لأنه أهانني وأهانهم ؟ وإذا رجعت له أخاف على نفسي من الضرب المبرح . هل ما أفعله حرام ، بمكوثي فترة العدة في بيت أهلي ؟

أرجوكم أفيدوني . وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا حكمت المحكمة بالطلاق لأجل الضرر وأوقعت طلقة واحدة رجعية كما ذكرت ، فهذا طلاق وليس خلعا ، ولا يؤثر في الحكم كونك من طلب الطلاق .

ثانيا :

الأصل أن تعتد المطلقة في بيت زوجها ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1

لكن إن كان اعتداد المطلقة في بيت زوجها يخشى منه حصول الضرر المحقق لها ، جاز أن تعتد في بيت أهلها .

قال القرطبي رحمه الله :

" ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة.

والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن ؛ كقوله تعالى : ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ) ، وقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله : ( وَلا يَخْرُجْنَ ) أنه حق على الزوجات " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/224) :

" في قوله تعالى: ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضا أو صراحة ومن دون إذن من الزوج ما الحكم المتعلق فيه ، لا يتناول حكم الخلعة إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة ؟

الجواب :

تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها ، إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة ، أو حاجة تبيح لها ذلك " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها ، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله - تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً ، هذا خطأ ومحرم . لأن الله قال : " لا تخرجوهن - ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ثم قال بعد ذلك " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " . فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة .

المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتى وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة " انتهى من "فتاوى إسلامية".

وقد ذكرنا أن هذا انتقال المرأة عن مسكن زوجها ، أثناء عدتها ، وإن كان ممنوعا من حيث الأصل ، فأنه يباح للضرورة ، أو لعذر يقتضي خروجها منه .

قال أبو الوليد الباجي ، رحمه الله :

" وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ : إِذَا كَثُرَ مِثْلُ هَذَا مِنْ النُّشُوزِ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَذَى وَلَمْ يَطْمَعْ فِي إصْلَاحِهِ انْتَقَلَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى مَسْكَنٍ غَيْرِهِ "
ثم قال ، بعد الإشارة إلى بعض ما قيل من أسباب انتقال المرأة عن بيت زوجها :

" هَذِهِ الْأَقْوَالَ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهَا الِانْتِقَالُ إِلَّا لِعُذْرٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْعُذْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ " .انتهى . " المنتقى ، شرح الموطأ" .

وعليه : فإذا كنت تخافين من ضرب زوجك ، وأذاه لك ، في حال اعتدادك في بيته : فيجوز لك أن تعتدي في بيت أهلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:16
السؤال :

بنت اغتصبت بالقوة هل عليها العدة ؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في المرأة إذا زنت- ولو بالإكراه- هل يلزمها العدة أم لا ؟

على ثلاثة أقوال :

الأول :

أنه لا عدة عليها ، وهو مذهب الحنفية والشافعية .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/337) .

الثاني :

أنها تعتد بثلاث حيضات ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة .

قال ابن قدامة رحمه الله معللا لهذا القول :

" أنه وطء يقتضي شغل الرحم , فوجبت العدة منه , كوطء الشبهة ، وأما وجوبها كعدة المطلقة , فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة , كالموطوءة بشبهة " انتهى .

"المغني" (8/80) .

وقال الدسوقي في حاشيته (2/471) :

" قال في الجلاب : وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض ، وإن كانت أمة استبرئت بحيضة ، كانت ذات زوج أو غير ذات زوج " انتهى .

الثالث :

أنها تستبرئ بحيضة واحدة ، وهو قولٌ للمالكية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال المرداوي في "الإنصاف" :

" وعنه [يعني الإمام أحمد] : تُستبرأ بحيضة ، اختارها الحلواني , وابن رزين , والشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .

"الإنصاف" (9/295) .

ورَجَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها إن كانت ذات زوج ، فلا يلزمها عدة ولا استبراء ، وإن كانت غير مزوجة فإنها تستبرئ بحيضة .

قال رحمه الله :

" القول الثالث : أنها لا عدة عليها ولا استبراء ، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي ، وهذا القول أصح الأقوال ، لكن إن حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل ؛ لأنه لا يمكن أن توطأ في هذه الحال ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ( نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع ) .

والفائدة من ذلك :

أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج : تجنبها إذا زنت مثلاً ، بل نقول : لك أن تجامعها ، ولا يجب عليك أن تتجنبها ، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها ، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك .

فلو قال قائل : ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا ؟

نقول : هذا الاحتمال وارد ، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحَجَر ) ، فما دمنا ما تيقّنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش ، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها : لا تطأها ، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء ؛ لأنها زوجته ، وإنما مُنع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره " انتهى .

"الشرح الممتع" (13/232) .

وقال أيضاً - رحمه الله - : في (13/382) :

" بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ ، لا سيما إذا كانت ذات زوج ؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: (الولد للفراش) ، بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال ، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل ، هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل ؟ فإذا جامعها في الحال حُمِلَ الولد على أنه للزوج ، وليس للزاني ، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:18
السؤال :

توفي زوجها وتلزمها العدة

وهي طالبة في المدرسة

فهل يجوز لها مواصلة الدراسة أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

" يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشراً ، وألا تبيت إلا فيه ، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ، ويدعو النظر إليها من الطيب والاكتحال وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك ، مما يجملها ، ويجوز لها أن تخرج نهاراً لحاجة تدعو إلى ذلك .

وعلى هذا ؛

للطالبة المسؤول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس ، وفهم المسائل وتحصيلها مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه " انتهى .

اللجنة الدائمة للإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"مجلة البحوث الإسلامية" (16/131) .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:19
السؤال :

كتب عقدي على شخص مدة سنة وبعدها تم حفل الزفاف وبقيت عنده مدة أسبوعين

ولكنني لم أزل عذراء ، وطلقني ، علمت أنه ليس لي عدة ، ولي الآن خمس سنوات تقريباً ، ولكن سمعت أنه لا بد لي من عدة وأنا لم أتزوج إلى الآن بعد أفيدوني عن التباس أمري .

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا خلاف بين أهل العلم في أن عدة الطلاق تثبت بالوطء ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، إذ المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع الفقهاء .

ولا خلاف بينهم في أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها ، للآية السابقة .

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في "أحكام القرآن" :

" هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول ، وهو إجماع الأمة لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعا ؛ لقوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) " انتهى .

واختلفوا فيما إذا خلا بها ، ثم طلقها ، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يلزمها العدة ؛ لأن الخلوة أقيمت مقام الدخول .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/80) :

" ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس , فأما إن خلا بها ولم يصبها , ثم طلقها , فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها ، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد , وابن عمر ، وبه قال عروة , وعلي بن الحسين , وعطاء , والزهري , والثوري , والأوزاعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي , والشافعي في قديم قوليه .

ويدل على ذلك :

إجماع الصحابة , روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى , قال : ( قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا , أو أغلق بابا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة ) ، ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف , عن عمر وعلي , وعن سعيد بن المسيب , عن عمر وزيد بن ثابت ، وهذه قضايا اشتهرت , فلم تنكر , فصارت إجماعا . وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك " انتهى بتصرف واختصار .

وفي "الموسوعة الفقهية" (19/273) :

" ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ....

ووجوب العدة عند المالكية بالخلوة الصحيحة حتى ولو نفى الزوجان الوطء فيها ؛ لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقهما على نفي الوطء " انتهى باختصار .

وعليه ؛ فبقاؤك عند زوجك مدة أسبوعين ، يعني تحقق الخلوة الموجبة للعدة عند الجمهور ، وقد أخطأت في عدم الاعتداد ، ولا يلزمك شيء الآن ؛ لفوات وقت العدة .

قال الشيخ ابن عثيمين في "اللقاء الشهري" (77/21) :

" لكن إذا تركت العدة أو تركت الإحداد جهلاً منها فلا شيء عليها ، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 18:22
السؤال:

أمي معتدة وصادفت الثلاث شهور بعد وفاة والدي تحوي 29 يوما فقط والشهر الرابع كاملاً ثلاثين يوما ..

هل تزيد عليها عشرة أيام فقط فتصبح 4 أشهر وعشر أم تضيف 13 يوما ثلاث أيام تكملة للشهور الناقصة؟

الجواب :

الحمد لله

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .

وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/93) :

" أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه " انتهى .

وتحسب بالشهور القمرية العربية ، لا بالأيام ، في قول جمهور الفقهاء ، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا ، فإذا أتمت أربعة أشهر ، زادت عليها عشرة أيام من الشهر الخامس ، وبهذا تنتهي عدتها .

هذا إن كانت الوفاة في أول الشهر ، وأما إن كانت في أثنائه ، فإنها تعتد بقية الشهر الأول ، وثلاثة شهور بالأهلة – كاملة أو ناقصة- , وعشرة أيام ، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم :

الأولى :

أن يحسب ثلاثين يوما ، سواء كان الشهر تاما أم ناقصا .

الثانية :

أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول ، فإن كان تاما أتمته ثلاثين يوما ، وإن كان ناقصا أتمته تسعة وعشرين .

وينظر : المغني (8/85) ، كشاف القناع (5/418)، الموسوعة الفقهية (29/315).

وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم 15 جمادى الأولى ، وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة وعشرين يوما ، أنه ينتهي صيامه بصوم اليوم الخامس عشر من رجب ، على القول بأنه يتم الشهر الأول ثلاثين يوما .

وعلى القول الراجح يعتبر الشهرين بالهلال ، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب .

"الشرح الممتع" (6/413، 414) .

وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه " لا حاجة إلى أن نقول بالعدد ، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول ، فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/144) .

مثال ذلك في عدة الوفاة :

لو توفي الرجل في يوم 12 من محرم ، فتعتد امرأته إلى 12 جمادى الآخرة ، فهذه أربعة أشهر ، سواء كانت كاملة أم ناقصة ، ثم تزيد عشرة أيام ، فتنتهي عدتها يوم 22 جمادى الآخرة في الساعة التي مات فيها زوجها .

وعلى هذا ، فليس على أمك إلا أن تزيد عشرة أيام فقط ، وليس عليها أن تكمل الأشهر الناقصة ثلاثين يوما .

وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين ، وينطبق أيضا على عدة الطلاق إذا حسبت بالشهور ، وذلك في حال كون المطلقة صغيرة أو يائسة لا تحيض .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 06:56
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال:

هل يجوز للمرأة المغتربة المتوفى زوجها في الغربة العودة إلى نفس المكان بعد أربعين يوما من وفاة زوجها ودفنه في بلده

وذلك لتصفية الالتزامات المالية

حيث كانت هي موكلة عن زوجها بتصفية وإدارة جميع الأمور المالية والحياتية

مع العلم أن عمرها ستون عاماُ ؟ .

وما حكم الشرع بالنسبة للعدة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي تسكنه ، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

والظاهر من سؤالك أنك كنت مع زوجك في بلد الاغتراب حين توفي ، ثم انتقلت إلى بلدك الأصلي لدفن زوجك وتريدين العودة إلى بلد الاغتراب لتصفية الأمور المالية ، فإذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت بسفرك إلى بلدك الأصلي ، وكان عليك البقاء في البلد الذي كنت فيه عند وفاة زوجك ، إذ لا يجوز لك الانتقال منه إلا لضرورة .

ويلزمك الآن العودة إلى بلد الاغتراب لتكملي العدة هناك ، مع الالتزام بأمور الحداد إلى نهاية أربعة أشهر وعشرة أيام .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 06:58
السؤال :

أعينوني من فضلكم في حل المشكلة التي تواجه عائلة مسلمة فقيرة هنا في إندونيسيا

إنها عن ابنتهم الأرملة ولديها 3 أطفال

بعدها تزوجت ثانية في عام 2007 بمسلم رزقت منه طفلا في 8 ديسمبر 2007

لكن زوجها كان يضربها ، وكذلك لديه بعض الأعمال الخاطئة

وحتى إنه لا يصلي ويلاحق البنات (طبعا هو لا يزال صغيرا) .

بسبب تدهور حالتها ، حاولت عائلتها حل مشكلتها ، وعلى أقل تقدير قرروا أن يبحثوا لها عن زوج آخر ، الحمد لله ، وجدوا واحدا أفضل بكثير من الحالي ، وهو مستعد أن يعتني بهذه المرأة وأولادها

وهو أفضل أيضا دينيا واجتماعيا ، أقصد أنه يستطيع أن يتحمل نفقة منزل وتعليم للأطفال

وعليه فقد طلبت المرأة الخلع ؛ لأنه فعليا الحل الوحيد

لقد وافق الزوج عليه بدون مشاكل في 18 فبراير ، الآن العائلة ترجو العون من الله من خلال برنامج الزواج

لكن هناك ابتلاء آخر

وهو أن الرجل الذي تقدم لها يتوسل أن يكون العقد في بداية مارس على أعلى تقدير (حتى 4 مارس) ، لأنه طلب فترة أسبوع كإجازة زواج

والآن يقول إن تأجيل الزواج لفترة جديدة سيسبب إزعاجا لموظِفه

حتى إنه قال إن الزواج لو تأخر فإنه قد يغير رأيه ويلغي التفكير بالزواج

هو بنفسه طلق زوجته التي ذهبت لزوج آخر وكان حزينا بسببها

هو شعر برغبة في الزواج ثانية فقط بعد ما سمع قصة هذه الأرملة وأطفالها الأيتام ، لأنه يعتقد أن المؤمنة فقط تستطيع بناء بيت إسلامي

الأسئلة هي :

1. مع العلم أن عدة الخلع هي شهر واحد ، لكن هذه الأرملة لم تحض منذ وضعت ذلك الطفل الأخير في 8 ديسمبر 2007 (انتهت من فترة النفاس بعد 40 يوما) ، فكيف نحسب فترة عدتها ؟

2. نعرف أن الحكمة من العدة لمدة حيضة واحدة هي التأكد أن المرأة ليست حاملاً (كما يقول سيد سابق في فقه السنة) ، هل يجوز التأكد من عدم الحمل بفحص الحمل المخبري بدون الانتظار للحيضة التي قد لن تحصل في هذه الحالة إلا بعد عدة أشهر ؟

3. أرجو أن تضعوا في اعتباركم أن الزواج المرجو هو لأجل الدين والصالح الاجتماعي لهذه العائلة أولهم الأرملة وأطفالها .

نأمل أن علماءنا الكرام يجدون حلا لهذه المشكلة بحسب الشريعة ، يجب أن أؤكد أنني شخصيا أعرف هؤلاء الناس والمعلومات أعلاه صحيحة ، والقضية ليست مسألة تزويج المرأة بأي أسلوب والحصول على فتوى من خلال معلومات خاطئة .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المختلعة يلزمها الاستبراء بحيضة واحدة على الراجح .

ثانياً :

إذا ارتفع الحيض بسبب معلوم كالرضاع ، فالواجب انتظار رجوع الحيض لتعتد المرأة به وإن طالت المدة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/216) :

"أَمَّا إذَا عَرَفَتْ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِعَارِضٍ ; مِنْ مَرَضٍ , أَوْ نِفَاسٍ , أَوْ رَضَاعٍ , فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ زَوَالَ الْعَارِضِ , وَعَوْدَ الدَّمِ وَإِنْ طَالَ , إلَّا أَنْ تَصِيرَ فِي سِنِّ الْإِيَاسِ , فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْآيِسَاتِ . وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ , فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً , وَكَانَتْ لَهَا مِنْهُ بُنَيَّةً تُرْضِعُهَا , فَتَبَاعَدَ حَيْضُهَا , وَمَرِضَ حِبَّانُ , فَقِيلَ لَهُ : إنَّك إنْ مِتَّ وَرِثَتْك . فَمَضَى إلَى عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ وَزَيْدٍ مَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَا : نَرَى أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا , وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ , وَلَا مِنْ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ . فَرَجَعَ حِبَّانُ إلَى أَهْلِهِ , فَانْتَزَعَ الْبِنْتَ مِنْهَا , فَعَادَ إلَيْهَا الْحَيْضُ , فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ , وَمَاتَ حِبَّانُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّالِثَةِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه" انتهى .

ولا يجوز الاكتفاء بالكشف الطبي الدال على براءة الرحم من الرحم ، بل لا بد من الاستبراء بحيضة .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة ؟

فأجابوا :

"الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات ، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون ، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) ، فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من الاستبراء أو الاعتداد بما عرف شرعا بالقرآن والسنة وشرحته كتب الفقه الإسلامي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ...

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/487) .

وعليه ، فإن هذه المرأة لا يجوز أن يعقد أحد نكاحها حتى تحيض حيضة ، ولو كان ذلك سيؤخر زواجها أشهرا ؛ والإنسان لا يعلم ما كتب له ، فقد يكون من الخير لها أن تتزوج هذا الرجل ، وقد لا يكون من الخير لها ذلك .

على أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز الاتفاق مع هذا الرجل أو غيره ليتزوج بتلك المرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها ، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه ، فكيف يجوز له أن يخطب امرأة في عصمة رجل آخر ؟!

فهذه المرأة تسعى في الطلاق أو الخلع من زوجها – إن شاءت – ثم إذا انقضت عدتها بحثت عن زوج ، أو تقدم لها من يريد الزواج منها .

ونسأل الله تعالى أن يوفقها لكل خير .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 06:58
السؤال :

إذا طلبت الزوجة من الزوج الخلع ، ووافق .

ما هي فترة الانتظار بعد الخلع للزواج بشخص آخر ؟

هل يمكن لهما الزواج مرة أخرى ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء .

المغني (11/227) .

أما إذا كانت غير حامل فاختلف العلماء في عدتها ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم قول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 .

( والصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة . [رواه الترمذي ( 1185 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 946] .

وهذا الحديث مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة ) . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/286 .

ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 06:59
السؤال :

هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) وعندما توفي زوجها لم تعتد بحجة أنها مطلقة منه إلا أنها ورثت منه. ما الحكم في ذلك?

الجواب :

الحمد لله

أولا :

قولك : " هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) " لعلك تعني به أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية ، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم ، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .

ثانيا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ؛ ولا ترث منه ؛ لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .

ثالثا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها ترث منه ، وتنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .

رابعا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها ، فلا ترث ولا تعتد للوفاة ، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث كما سيأتي .

هذا حاصل ما قرره أهل العلم في ميراث المطلقة ، وفي اعتدادها لوفاة زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/94) :

" وإذا مات زوج الرجعية , استأنفت عدة الوفاة , أربعة أشهر وعشرا , بلا خلاف . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وينالها ميراثه , فاعتدت للوفاة , كغير المطلقة .

وإن مات مطلق البائن في عدتها , بنت على عدة الطلاق [أي : لا تعتد للوفاة] , إلا أن يطلقها في مرض موته , فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء . نص على هذا أحمد وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن , وقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر : تبني على عدة الطلاق ; لأنه مات وليست زوجة له , لأنها بائن من النكاح , فلا تكون منكوحة ...

وإن مات المريض المطلّق بعد انقضاء عدتها بالحيض , أو بالشهور , أو بوضع الحمل , أو كان طلاقه قبل الدخول , فليس عليها عدة لموته ...

وأما المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا , فمات زوجها , فإنها تبني على عدة الطلاق , ولا تعتد للوفاة . وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر " انتهى .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (10/291) ، (29/325).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟

فأجاب :

"المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي .

فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة ، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .

والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض ، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .

وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) يعني به الرجعة .

أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .

ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53).

وبهذا بالتفصيل الذي ذكرناه يعلم الجواب .

وفي حال أخذها ميراثا لا تستحقه فإنه يلزمها رده إلى الورثة ، ولا يحل لها التمسك به .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:00
السؤال :

مسلم يريد الزواج من كافرة أسلمت قبل سنة ولم يطلقها زوجها الكافر

فما العمل ؟

وإن طلقها الكافر هل تحسب العدة من يوم طلاقها أو عدة إسلامها؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أسلمت الزوجة التي دخل بها زوجها وبقي زوجها كافراً ، حرمت عليه ، ولم يجز لها أن تمكنه من نفسها ، لكن تتوقف الفرقة والبينونة على انقضاء العدة من وقت إسلامها، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فالنكاح باق على حاله ، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها ، ملكت أمر نفسها وحل لها أن تتزوج من غيره.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/117) :

"إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول , ففيه عن أحمد روايتان ; إحداهما : يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم الآخر قبل انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة , وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان , فلا يحتاج إلى استئناف العدة ، وهذا قول الزهري , والليث , والحسن بن صالح , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ، ونحوه عن مجاهد , وعبد الله بن عمر , ومحمد بن الحسن" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟

فأجابوا :

"إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما ، ويراعى خروجها من العدة ، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى ؛ لقول الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/20) .

وبهذا تعلم أنه يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها ، ولا تحتاج إلى طلاق من زوجها الكافر .

ولكن نظرا لزواجها في الأوراق الرسمية ، ولكونها في بلد غير إسلامي ، فقد تحتاج إلى ما يثبت انفصالها عن زوجها الأول ، منعا للمفاسد التي قد تترتب على زواجها بدون هذا الإثبات ، وحينئذ ينبغي إقناع الزوج (الكافر) بتقديم ما يثبت حصول الفرقة بينهما ، أو الحصول على وثيقة الفرقة بأي وسيلة ممكنة ، ولو بدفع مال للزوج .

ولا تحتاج إلى عدة بعد الحصول على هذه الوثيقة ، فقد بانت منه بمجرد انقضاء عدتها التي تحسب من وقت إسلامها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:02
السؤال :

هل يلزم المسلم الجديد فراق زوجته إذا لم تسلم ؟

الجواب :

الحمد لله

"ينظر في ذلك :

إن كانت يهودية أو نصرانية فإنه لا يلزمه فراقها ، لأن المسلم يحل له أن يتزوج من اليهودية والنصرانية ابتداءاً ، وكذلك استدامةً ، وأما إذا كانت غير يهودية ولا نصرانية فإنه إذا أسلم ينفسخ النكاح ، لأنه صار لا يحل لها ، ولا تحل له ، لكن يعطى مهلة إلى أن تنقضي العدة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن لم تسلم فقد تبين انفساخ النكاح من حين إسلام الزوج" انتهى .

فضيلة الشيخ

ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/9،10) .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:03
السؤال :

توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان

فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء الصلاة دون أن أكمل عدتي ؟

وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة ؟

للعلم : البقالة في نفس المنزل .

هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة مزروعة داخل المقبرة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيراً منها .

ثانيا : المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة ، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة ، فعلى هذا ، تصلين التراويح في بيتك .

ثالثا :

يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل ، فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها .

فلا حرج عليك من العمل في البقالة ، على أن يكون ذلك نهاراً فقط .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) :

" وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) رواه النسائي وأبو داود .

وروى مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) :

"الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .

وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه ، ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:03
السؤال :

أفادني فضيلتكم ردا على سؤال رقم 106328 أنه لا يقع علي شيء من الطلاق

لأنه وقع في طهر جامعت فيه زوجتي

ولكن بعد شهر من الطلاق علمت أن زوجتي حامل

وسقط هذا الحمل قبل أن يتم شهران

وأنا وزوجتي لم نعلم بالحمل إلا بعد الطلاق

هل يقع الطلاق أو لا يقع ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطلاق إذا كان في الحمل فإنه يقع ولو كان الزوجان لا يعلمان بالحمل ، لكن إن وقع الشك في الطلاق هل كان مع وجود الحمل أو قبله ، فإن الأصل عدم وجود الحمل ، فلا يقع الطلاق ، على القول الذي سبق بيانه ، وهو أن الطلاق لا يقع إذا كان في طهر جامع الرجل أهله فيه.

ثانيا :

إذا حصل الجزم بوجود الحمل أثناء التلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق يقع .

ثالثا :

عدة الحامل إلى وضع الحمل ، فإن وضعت سقطا ، وتبين فيه خلق الإنسان ، من رأس أو يد أو رجل ، فإن العدة تنتهي بذلك ، ولا يملك الرجل أن يرجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد.

قال في "كشاف القناع" (5/413) : "والحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل فتنقضي به العدة إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص ... لكن لو وضعت مضغة لم يظهر فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة ؛ لأنه حمل فيدخل في عموم النص " انتهى بتصرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً " انتهى من رسالة "أحكام الدماء الطبيعية" .

وما دامت زوجتك وضعت حملها بعد شهرين من الحمل ، فالعدة لا تنقضي بذلك ، بل تعتد بثلاث حيضات ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:05
السؤال :

رجل سبق وأن طلق زوجته طلقة واحدة بالمحكمة بضغوط من أبي الزوجة عليه وكان الطلاق بتاريخ 8-2-1428هـ والآن التاريخ 28-6-1428هـ وبه عوض

وفي الحقيقة أن الزوج يريد زوجته

وأن الزوجة تريد زوجها

لأن فترة زواجهم كانت 14سنة

وكان يعالجها بمستشفيات المملكة ، وخارج المملكة

والآن لا يوجد أحد من أهلها يقوم بعلاجها وحالتها الصحية في تدهور وهي تريد الرجوع لزوجها ..

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كانت الطلاق قد تم بعوض ، فهذا خلع ، تبينُ به الزوجة بينونة صغرى ، وإذا رغب الزوج والزوجة في النكاح مرة أخرى ، فإنه يعقد عليها عقدا جديدا .

وإذا تزوجها فإنها ترجع إليه على ما بقى من طلاقها ، فيبقى له طلقتان ، ولا يحسب الخلع طلقة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

ثانيا :

إذا رفض وليها (أبوها) تزويجها ، وكان الزوج كفؤا له ، وقد رضيت به ، فإنه يكون عاضلاً لها ، وتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء ، وللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي ليأمر الولي بتزويجها أو ليزوجها بنفسه في حال امتناع الأولياء .

وينبغي أن تحل هذه المسألة أولا عن طريق أهل الخير والإصلاح ، ليقنعوا الولي بالموافقة ، ما دام الزوج مرضي الدين والخلق .

وفي مثل هذه الحالة نزل قوله تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/232 .

روى البخاري (5130) عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .

فالنصيحة لوالد هذه المرأة أن يوافق على رجوعها إلى زوجها ، حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:06
السؤال :

هل الهجر من الزوج لمدة تسعة أشهر بدون أن تراه أو أن تعرف أين هو يبرر طلب الطلاق والخلع ؟

إذا كان الجواب نعم فهل يجب على المرأة أن تعتد قبل الزواج مرة أخرى ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان المقصود بالسؤال أن هذه المرأة لا تعرف خبراً عن زوجها بمعنى انّه مفقود ، فهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله " امرأة المفقود " وهو الذي انقطع خبره ، وللفقهاء رحمهم الله أقوال كثيرة في المدة التي تتربصها حتى يحكم بموته ، والذي يرجحه المحققون من العلماء أن تقدير المدة يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمان وقرائن الأحوال ، فيُحدّد القاضي باجتهاده مدّة يغلب على الظن موته بعدها ، ثم يحكم بموته إذا مضت هذه المدة ، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة اشهر وعشراً وبعد ذلك تحلّ للأزواج .

أما إذا كانت تعلم مكانه وهجرها هذه المدة فإن حكمه حكم المؤلي ، فتراسله المرأة أو وليها أو ترفع الأمر للحاكم ويُجبر على أن يعود إليها فإن أبى طلق عليه الحاكم تطليقة أو فسخ النكاح

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:07
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

مات زوجي فماذا عليّ أن أفعل . ما هي الأشياء التي أمتنع عنها ؟

الجواب :

الحمد لله

المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه ، وهي مطالبة بأمور خمسة :

الأمر الأول :

لزوم بيتها الذي مات زوجها ، وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة ، وهي أربعة أشهر وعشراً ، إلا أن تكون حبلى ، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل

كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .

ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك ، وكذلك لو انهدم البيت ، فإنها تخرج منه إلى غيره ، أو إن لم يكن لديها من يؤنسها وتخشى على نفسها ، لا بأس بذلك عند الحاجة .

الأمر الثاني :

ليس لها لبس الجميل من الثياب لا أصفر ولا أخضر ولا غيره ، بل تلبس من الثياب غير الجميل ، سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك ، المهم أن تكون الثياب غير جميلة ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

الأمر الثالث :

تجنُّب الحليّ من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ ، وما أشبه ذلك سواء كان ذلك قلائد أو أساور أو خواتم ، وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة .

الأمر الرابع :

تجنُّب الطِّيب ، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب ، إلا إذا طهرت من الحيض خاصة ، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .

الأمر الخامس :

تجنُّب الكحل ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه ، التجميل الخاص الذي قد يفتن الناس بها ، أما التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك ، لكن الكحل الذي يجمِّل العينين وما أشبه الكحل من الأشياء التي يفعلها بعض النساء في الوجه ، فهذا لا تفعله .

فهذه الأمور الخمسة يجب أن تُحفظ في أمر من مات عنها زوجها .

أما ما قد يظنه بعض العامة ويفترونه ، من كونها لا تكلِّم أحداً ، ومن كونها لا تُكلِّم بالهاتف ، ومن كونها لا تغتسل في الأسبوع إلا مرة , ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية ، ومن كونها لا تخرج في نور القمر ، وما أشبه هذه الخرافات ، فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة ، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها ، تمشي في ضوء القمر ، في السطح وفي حديقة البيت ، تغتسل متى شاءت ، تكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة ، تصافح النساء ، وكذلك محارمها ، أما غير المحارم فلا ، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم ، ولا تستعمل الحناء ولا الزعفران ولا الطيب لا في الثياب ولا في القهوة ، لأن الزعفران نوع من أنواع الطِّيب ، ولا يجوز أن تُخطَب ، ولكن لا بأس بالتعريض ، أما التصريح بالخطبة فلا ، وبالله التوفيق .

فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/315-316

وللمزيد يُنظر كتاب الإمداد بأحكام الإحداد لفيحان المطيري ، وكتاب أحكام الإحداد لخالد المصلح .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:08
السؤال :

يتعلق سؤالي بعدة والدتي

كان والداي في زيارة لأمريكا ، ومرض والدي مرضا شديدا ثم مات هناك . ومنذ الوفاة، ووالدتي ما تزال تقيم في أمريكا في البيت الذي كانت تقيم فيه مع والدي، وتعود ملكية هذا البيت لأحد أقاربنا .

والسؤال هو :

هل يجب على والدتي أن تقضي مدة عدتها هناك ، أم أنه يجوز له أن تعود إلى وطنها ، باكستان ؟

إن رجوعها لباكستان مهم جدا لمتابعة أمور كثيرة مثل الأملاك . . الخ .

سأكون ممتنا لك إجابتك على سؤالي هذا وفقا للشريعة الإسلامية .

وشكرا

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في لزوم المعتدَّة مِن وفاة زوجها بيتها على قولين :

أشهرهما وأقواهما :

وجوب لزوم بيت الزوجيَّة .

وإليه ذهب عامَّة العلماء ، ومنهم الأئمَّة الأربعة .

وقد استدلوا على ذلك مِن السُنَّة بحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها قالت : إنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، وإن زوجها خرج في طلب أَعْبُد له أبقوا ، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ! فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ! قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد دعاني - أو أمرني - … فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .

قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً .

فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك ، فأخبرته فاتَّبعه وقضى به .

رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القيم وغيرهم .

قال ابن القيم رحمه الله : ليس في هذا ما يوجب ردَّ هذه السنَّة الصحيحة الصريحة التي تلقاها عثمان بن عفان وأكابر الصحابة بالقبول .

أ.هـ " زاد المعاد " ( 5 / 691 ) .

فائدة :

وقد يطرأ على المرأة المعتدَّة أو على سكنها طارئ كخوف هدمٍ ، أو غرق ، أو خوف مِن عدو ، أو وحشة ، أو أنها تكون بين فسقة ، أو أراد الورثة إخراجها ، أو أن بقاءها يضيع أولادها أو مالها..الخ :

فإنه يسوغ لها الانتقال إلى ما شاءت من المساكن، ولا يلزمها الانتقال إلى أقرب مسكن ، وهذا قول الجمهور مِن الحنفية والحنابلة والمالكية .

على أن يثبت لها في مسكنها الجديد الأحكام المتربة عليها في مسكنها الأول .

ومن كانت تستطيع تسيير أمورها وهي في بيت الزوجية : فلا عذر لها في الانتقال ، كأن توكِّل ثقة بمتابعة الميراث ، أو الأملاك . فإذا كانت والدتك متمكنة من الاعتداد في البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها لما مات فإنها تمكث فيه

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:09
السؤال :

زوجة يعمل زوجها في دولة أجنبية

توفي الزوج ولم تعلم الزوجة بوفاته إلا بعد ستة أشهر من الوفاة

فهل على الزوجة أن تعتد في هذه الحالة ؟

وما هو الدليل ؟.

الجواب :

الحمد لله

عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل ، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم .

أجاب عليه : عبد الرحمن العجلان .

انظر الموسوعة الفقهية ( 2 / 105 ) وأحكام الإحداد للمصلح ( ص 90 )

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:10
السؤال :

هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع ؟.

الجواب :

الحمد لله

1. الخلع – أصلاً – لا يكون إلا بطَلب من الزوجة ، ورضى الزوج بعده على الفراق .

2. والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الأحزاب / 49 .

3. أما عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .

عن ابن عباس :

أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة .

رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء .

والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي - .

قال ابن القيم رحمه الله :

وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين :

أحدهما :

أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟

فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا .

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال من نصر هذا القول :

هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء ، قالوا : ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا ؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةً ورجعيةً .

" زاد المعاد " ( 5 / 196 ، 197 )

هذا ، وقد قال بعض أهل العلم أن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة ، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال :

والذي يدل على أنه – أي : الخلع -

ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :

أحدها :

أن الزوج أحق بالرجعية فيه .

الثاني :

أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة .

الثالث :

أن العدة فيه ثلاثة قروء .

وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:11
السؤال :

هل يمكن للرجل أن يستمر في مجامعة زوجته أثناء فترة العدة؟

الجواب :

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية وصارت في العدّة فإنها تعتدّ عنده في بيته وتكون معه لأنها لا تزال زوجته وفي عصمته فإذا أراد وقاعها

فقال بعض العلماء إنّ وطأها حينئذ يكون إرجاعا لها وإنهاء لعدتها

وقال بعضهم بوجوب المراجعة قبل الوطء وذلك بأن يتلفّظ بالمراجعة كأن يقول راجعتكِ أو راجَعْت فلانة ويُشهد على ذلك اثنين من المسلمين وبذلك تنقطع العدّة ويعود إلى وطئها متى شاء

وهذه هي الطريقة السّليمة إذا أراد وطأها

أمّا الطلقة الثالثة فإنّه لا تكون عنده في عدّتها وتخرج من بيته ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلّقها الثاني جاز أن تعود إلى الأوّل بعقد جديد .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:12
السؤال :

توفي زوجها في حادث سيارة أثناء عدة الطلاق البائن ( طلقها ثلاثا وفي أثناء العدة توفي في حادث ) كم تعتد ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

تكمل عدة الطلاق .

سؤال :

هل عليها عدّة الوفاة ؟

جواب :

لا ما عليها ، لأنّ ( العلاقة الزوجية قد ) انقطعت ( بالطلاق البائن ) .

انتهى والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:12
السؤال :

ارتدت وتزوجت نصرانياً ثم رجعت إلى الإسلام ففارقته ، كم تكون العدة حتى تتزوج بآخر ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

سؤال : هل جامعها ؟

جواب : نعم . جامعها .

الجواب من فضيلة الشيخ :

حيضة واحدة - على القول الراجح - ، وقيل أنه يلزمها ثلاث حِيَض ، لكن القول الراجح أنها حيضة واحدة . لأن زواج النصراني بها صحيح وهي مرتدة .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:13
السؤال :

امرأة تسأل وتقول إنها قد أسلمت وكانت على علاقة محرمة مع شخص أجنبي

فهل تعتد إذا أرادت أن تتزوج أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

طرحت السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

فأجاب حفظه الله :

يكفيها حيضة واحدة .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 07:15
السؤال :

1- هل ما يعرف في الغرب بالفراق يجوز في الإسلام ؟

رجل وزوجته مسلمان ويعيشان في الغرب مع أطفالهم ويفكران جدياً بالطلاق، اقترح عليهما شخص بأن يفترقا أولاً، يذهب الزوج ليسكن في مكان قريب وبما أنهما لا زالا متزوجين فليس هناك مشكلة في حضوره للبيت في أي وقت، وسيبقى يصرف على العائلة من جميع النواحي .

2- متى تنتهي العدة للطلاق الأول ؟

هل هي بعد انتهاء الدورة للشهر الثالث أو عند بداية الرابعة ؟

3- ما هي الأشياء التي يجوز فعلها أثناء العدة والتي لا تؤثر على عملية الطلاق ؟

أعلم أن المعاشرة الجنسية تؤثر ولكن ماذا عن التقبيل والضم ؟.

الجواب :

الحمد لله

وبعد :

أما السؤال الأول :

فالجواب يختلف باختلاف الحال :

فإذا كان المقصود من هذا الفعل أن تخف حدة التوتر في العلاقة ، ثم يرجعا بعد ذلك معاً ، أو أن يجربا الابتعاد ، وما سينتج عنه من آثار عليهما وعلى الأولاد حتى يكون ذلك أعون على اتخاذ القرار ، وتراضيا على هذا الابتعاد المؤقت ؛ فلا بأس بذلك .

وأما إن كان هذا قراراً اتخذاه واقتنعا بانفصال أحدهما عن الآخر بغير طلاق ، فيقال : إن أسقطت المرأة حقها الذي يفوت عليها بهذا الانفصال ، وتنازل هو أيضا عن حقوقه عليها ، ورأيا أن مصلحتهما ومصلحة أولادهما في هذا ، وكان المكان الذي تجلس فيه المرأة وأولادها مكانا مأمونا ليس فيه تضييع لهم ، جاز ذلك بهذه الشروط .

وأما إن احتاجت إلى المعاشرة الزوجية ، ولم يكن يريد فعل ذلك ، أو خشي أن يحدث منها ما يريب وهي في عصمته ، ونحو هذا من الأسباب فليطلقها ، ويستمر في النفقة على أولاده .

والله أعلم .

وأما السؤال الثاني :

فإن عدة المطلقة التي تحيض ، وقد دخل بها زوجها وليست حاملا ؛ اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ؛ والذي يرجحه جمع من أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم أن العدة تنتهي بانتهاء ثلاث حيض ، فبمجرد ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة ، وهو قول جمع من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ونقله ابن القيم عن أبي بكر وأبي موسى وغيرهم . رضي الله عنهم أجمعين .

( ينظر فتاوى إسلامية 3 / 310 ) و(فتاوى الطلاق لسماحة الشيخ ابن باز 193 ) و( جامع أحكام النساء 4 / 243 ) .

وأما السؤال الثالث :

" فالمطلقة الرجعية لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين وتتجمل وتتطيب ، ولها أن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل معه كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو مقدماته فإن هذا إنما يكون عند الرجعة "

( الشيخ ابن عثيمين : فتاوى إسلامية 3 / 310 )

فلو قَبَّل وضَمَّ زوجته وهو ينوي الرجعة صحت الرجعة بلا خلاف بين أهل العلم ، وإن لم ينوها فبعض العلماء يرون جوازه باعتبار أنها زوجته ولكن لا تحصل به الرجعة ، ومنهم من يرى أن الضم والتقبيل ونحوه من مقدمات الجماع يأثم فاعله إذا لم ينو به الرجعة . فالأحوط عدم فعل ذلك إلا بعد التصريح بالرجعة كأن يقول لزوجته راجعتك ، ويشهد اثنين من المسلمين على رجعتها بقوله أمامهما أشهدكم أني أرجعت زوجتي فلانة ، ونحو ذلك ، ثم يفعل ما يريد من المباح . والله أعلم .

( انظر سبل السلام 2 / 267 ).

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين