المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخلع .. حقوق وواجبات الاسرة


*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:19
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الأصل في النكاح الاستدامة ويحرم على المرأة سؤال الطلاق من غير سبب مقنع وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك. لكن إن كرهت المرأة زوجها في خُلقه كأن يكون فضا غليظا أو خَلقه كأن يكون دميما وكان في بقائها معه ضرر بين عليها أو خوفا من التقصير في حقه جاز لها أن تطلب منه أن بخالعها بشرط أن تدفع له المهر الذي بذله لها لأن المفارقة جاءت من قبلها وفيه إضرار به فشرع تعويضه

. ويستحب للزوج الموافقة على الخلع ليدفع الضرر عنها ولا يجب عليه وهو مذهب الأكثر. فإن امتنع عن خلعها رفعت أمرها للحاكم ليلزمه بذلك.والأصل فيه قوله تعالى : (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)

وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة). وحكى الإجماع على مشروعيته غير واحد كابن عبد البر وابن قدامة.

وينبغي للزوج الاقتصار على قيمة المهر لوروده في الشرع وسلوك العدل والإنصاف معها لكن لو صالحها بأكثر من الصداق صح الخلع بذلك وجاز له أخذه لأن الشارع لم يحدد حدا في عوض الخلع ولأنه من باب الصلح والأصل فيه التوسعة إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ولكن المروءة وحسن العشرة تقتضي عدم أخذه. ويستحب للزوج أن ينقص من العوض أو لا يأخذ منها شيئا خاصة إذا كان غنيا.

ويجوز للزوج أن يصالحها عن أي منفعة أو مال مباح مقابل خلعها ولو كان إسقاط حق من حقوقها المالية كالمهر والنفقة الواجبة في الذمة ونفقة الأولاد ورضاعتهم وهذا مذهب جمهور الفقهاء.

وصيغة الخلع أن يأخذ الزوج العوض الذي صالحها عليه ثم يقول فارقتك أو خالعتك على عوض قدره كذا ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على حصول الفرقة بعوض ولم يرد في الشرع لفظ مخصوص للخلع. ويشهد على ذلك. ولا يشترط أن يكون عند الحاكم في المذاهب الأربعة. قال أحمد: (يجوز الخلع دون السلطان). لكن الأحوط فعله عن طريقه.

والصحيح أن الخلع فسخ لعقد النكاح لا يحتسب من عدد الطلاق لأن الله لما ذكر الطلاق مرتين في آيات الطلاق بقوله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). ذكر بعده الخلع بالفداء ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).

وهذا يدل أن الله لم يحتسب الخلع طلاقا إذ لو كان طلاقا لصار العدد أربع طلقات وهذا باطل بالإجماع. وهذا مذهب أحمد وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. أما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق عند الأكثر وهو الأحوط.

ويجوز للأجنبي من أب ووصي وحاكم خلع المرأة بماله من زوجها ويعد ذلك من الإحسان وإسقاط الحقوق عن الغير كفك الأسير والغريم من دينه ويدخل هذا العمل في باب التعاون على الأمر والتقوى. وهو قول أهل المذاهب الأربعة.

وإذا اختلعت المرأة غير الحامل من زوجها وجب عليها أن تعتد بحيضة واحدة على الصحيح من قولي الفقهاء لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدّتها حيضة). ولأن المقصود استبراء الرحم من الحمل

وهذا يحصل بحيضة واحدة ولا يقاس على الطلاق لوجود الفرق بينهما. وهذا قول أحمد في رواية اختارها ابن تيمية. أما الحامل فتنقضي عدتها بوضع حملها.

وإذا أرادت المختلعة الرجوع لزوجها بعد الخلع جاز لها ذلك على الصحيح بعقد جديد ومهر وشهود وولي كسائر العقود لأنها أجنبية عنه.

ومع إباحة الخلع للمرأة إلا أني أنصح المرأة ألا تتعجل في طلب الخلع ولتصبر وتحاول إزالة موانع المودة وفعل الأسباب التي تجلب المحبة والانسجام بينهما خاصة إذا كان لها منه ولد ولتشاور أهل الحكمة والفضل.

فإذا بذلت الأسباب وعملت بالمشورة ولم تتغير الأحوال إلى الأفضل أقدمت على الخلع واستقبلت حياة جديدة مع زوج آخر.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

....

خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

الطلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:23
السؤال:

تزوجت ، ثم طلقني وأنا حائض على أمر من أبي ، ثم قيل له : إن الطلاق البدعي لا يقع ، لكن لم يخبرني إلا بعد أشهر ، ثم أرسلت له رسالة أنني أطلب الخلع لم يرد في الأول ، ثم أرسلت له أنني أريد أن أرجع له أشياءه ، وأني أتمنى له الخير في المستقبل ، قال لي : تصدقي بها ، أنا لا أريدها مع السلامة . فهل لا أزال زوجته أم الطلاق الأول صحيح ؟

وهل الخلع صحيح ؟ وهل يجب علي أن أتصدق بكل ما أعطاني أم فقط المهر أنا محتارة جدا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

الطلاق في الحيض مختلف فيه، والراجح أنه لا يقع.

لكن إن احتسبه الزوج طلاقاً، اجتهاداً منه - إذا كان أهلا للاجتهاد- ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور، أو بقولِ من أفتاه في ذلك، فطلاقه واقع ماضٍ.

وإن كان عاميا، ولم يستفت أحدا من أهل العلم بعد طلاقه ذلك، واحتسب الطلاق بنفسه، فإننا نقول: إنه طلاقه لم يقع.

ثانيا:

الخلع له أركان لا يصح إلا بها، ومنها: الصيغة؛ وهي لفظ الخلع أو ما في معناه، وسواء أكان صريحاً أم كناية؛ فلا بد من نطق الزوج بالخلع، أو ما يؤدي معناه، حتى يثبت حكمه، وتترتب عليه آثاره

وما صدر من طلبك الخلع، ورد الزوج كتابة بقوله: " تصدقي بها أنا لا أريدها مع السلامة" يعتبر من الكنايات، فلابد من سؤال الزوج، فإن كان أراد بذلك الموافقة على طلبك، فقد وقع الخلع، ثم ينظر في مرادك بأشيائه التي ترجعينها له، وماذا فهم من ذلك.

ثالثا:

إذا كان الطلاق قد وقع –بناء على التفصيل السابق- وانقضت العدة دون أن يراجعك ، ولو دون علمك، ثم حصل الخلع، فإن الخلع لا يقع. ولكن تكونين قد بنت بالطلاق بينونة صغرى، فإذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني، فله أن يرجعك بعقد جديد.

وإن كان الطلاق لم يقع، فينظر في أمر الخلع، فعلى فرض وقوعه، فإنه يوجب البينونة الصغرى أيضا، وله أن يرجعك بعقد جديد ما دام لم يسبقه ثلاث طلقات. ولا يحسب الخلع من عدد الطلقات.

وإذا لم يقع الطلاق، ولا الخلع، فأنت الآن زوجة.

ونظرا لكثرة الاحتمالات، وأهمية سماع كلام الزوج، فإننا ننصحكما بمشافهة أهل العلم بسؤالكما ، أو الذهاب إلى المركز الإسلامي في مدينتكم ، وعرض المشكلة على القائمين عليه .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:26
السؤال :

زوجي علق طلاقي بتنازلي عن المؤخر ، فهل يجوز له ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا علق الزوج طلاق زوجته على تنازلها عن المؤخر، أي قال: لن أطلقك حتى تتنازلي، فهذا إلجاء للخلع، وفيه تفصيل:

1-فإن كان الزوج مُضِرا بزوجته، لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يلجئها لطلب الخلع، بل إذا أرادت الطلاق : طلقها ، وأعطاها كامل حقها.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمع العلماء على إجازة الخلع ، بالصداق الذي أصدقها ، إذا لم يكن مضرا بها ، وخافا ألا يقيما حدود الله ...

فإذا كان النشوز من قبلها : جاز للزوج ما أخذ منها بالخلع ، وإن كان أكثر من الصداق ، إذا رضيت بذلك ، وكان لم يضر بها .
فإن كان لخوف ضرره أو لظلم ظلمها أو أضر بها لم يجز له أخذه، وإن أخذ شيئا منها على هذا الوجه : رده ، ومضى الخلع عليه" انتهى من التمهيد (23/ 368).

وقال ابن قدامة رحمه الله: " فأما إن عضل زوجته، وضارها ، بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛ من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت : فالخلع باطل، والعوض مردود.

روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري ، وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والعوض لازم، وهو آثم عاص.

ولنا: قول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] ، وقال الله تعالى: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] .

ولأنه عوض ، أُكْرِهْنَ على بذله بغير حق : فلم يُسْتَحق ؛ كالثمن في البيع، والأجر في الإجارة.

وإذا لم يملك العوض، وقلنا: الخلع طلاق ؛ وقع الطلاق بغير عوض .

فإن كان أقل من ثلاث، فله رجعتها؛ لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض، فإذا سقط العوض، ثبتت الرجعة.

وإن قلنا: هو فسخ ، ولم ينو به الطلاق : لم يقع شيء؛ لأن الخلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى، إنما رضي بالفسخ هاهنا بالعوض، فإذا لم يحصل له العوض، لا يحصل المعوض" انتهى من المغني (8/ 179).

2-وإن كان غير مضر بها، وإنما كرهت البقاء معه، وأرادت الطلاق، فله أن يُلجئها للخلع، ويطلب منها مالا، أو تنازلا عن مهرها؛ لما روى البخاري في صحيحه (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

ثانيا:

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع ، إلا لعذر يبيح لها ذلك ، كسوء عشرة الزوج لها وإضراره بها؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات هن المنافقات ) . رواه الطبراني في الكبير (17/ 339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934).

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:28
السؤال :

إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حتي يطلقها ، ولكن الزوج طلق دون أن ينوي حرمان زوجته من حقوقها ، فهل يكون ذلك طلاق رجعيا أم بائنا ؟

وهل العبرة هنا بالزوج أم بالزوجة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

يصح الخلع على أن تتنازل الزوجة عن حقوقها، فيشمل ذلك تنازلها عن مؤخر مهرها، وتنازلها عن نفقتها إن كانت حاملا، وتنازلها عن حقها في الحضانة، وفي هذا الأخير خلاف، فالحنفية يصححون الخلع ويبطلون الشرط، والمالكية يصححون الخلع والشرط إذا لم يضر بالولد.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (3/336): عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .

فقال رحمه الله : " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها ، وتأخذ الولد بكفالته ، ولا تطالبه بنفقة : صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى .

ثانيا:

إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها لزوجها حتى يطلقها، فطلقها دون نية حرمانها من حقوقها، فهذا فيه تفصيل:

1-فإن كان قد أجابها على الفور، فقد حصل الخلع والبينونة، سواء نوى حرمانها أو لا.

2-وإن كان لم يجبها على الفور، وإنما طلقها بعد ذلك، فهو طلاق رجعي، وحقوقها باقية، ولا يملك إسقاطها عنها لو أراد؛ لأن التراخي يجعل طلاقه مستأنفا، وليس جوابا لتنازلها.

قال في "منتهى الإرادات" (4/ 212): " و: طَلِّقْنِي ، أَوْ : اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ : أَوْ : عَلَى أَلْفٍ، أَوْ : وَلَك أَلْفٌ، أَوْ : إنْ طَلَّقْتَنِي ، أَوْ خَلَعْتَنِي ، فَلَكَ ، أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ ؛ فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُكِ ، أَوْ قَالَ لَهَا : خَلَعْتُكِ .... = بَانَتْ ... إنْ أَجَابَهَا عَلَى الْفَوْرِ ، وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ إجَابَتِهِ".

قال في شرح المنتهى (3/ 66): " (إن أجابها على الفور) ؛ وإلا لم يكن جوابا لسؤالها .

(ولها) ، أي الزوجة : (الرجوع) عما قالته لزوجها (قبل إجابته) ; لأنه إنشاء منها ، على سبيل المعاوضة ؛ فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب ؛ كالبيع .

وكذا قولها: إن طلقتني فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا ، فهو تعليق لوجوب العوض ، لا للطلاق" انتهى.

وننبه على أن الزوج لو أضر بزوجته لتختلع، بأن ضربها أو منعها حقوقها، لم يصح الخلع، لحرمة أخذ العوض، فإذا طلقها حينئذ، كان طلاقا رجعيا.

قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 58): " (ويحرم) الخلع إن عضلها لتختلع (ولا يصح) الخلع (إن عضلها) أي: ضربها ، أو ضيَّق عليها ، أو منعها حقها ، من نفقة أو كسوة أو قسم ونحوه (لتختلع) منه ، لقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] الآية ; ولأنها مكرهة إذن على بذل العوض ، بغير حق ، فلم يستحق أخذه منها ، للنهي عنه ، وهو [ = يعني : النهي ] يقتضي الفساد.

(ويقع) الطلاق (رجعيا) إن أجابها (بلفظ طلاق ، أو) لفظ خلع ، مع (نيته) أي: الطلاق ، ولا تبين منه ، لفساد العوض" انتهى.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:31
السؤال :

عندما تقدمت للزواج منها كان شرط أهلها الأساسى أن أحضر لها شقة تمليلك ، وبالفعل اشتريت شقة بالتقسيط وفرشتها بالكامل ، ثم تم عقد القران والزفاف ، وعندما انتهيت من سداد كافة أقساط شقة الزوجية ، استخرجت من الشركة عقد تمليك نهائى بإسمها ، ووثقته بالشهر العقارى وسلمته لوالدها

وأشهدته بعد الله على أنى وفيت بوعدى. عقد الزواج الرسمى صادر فى 1993 لم تثبت به الشقة كمقدم صداق ، بل كان المسجل به ، كما يجرى العرف فى مصر ، هو جنيها واحدا فقط ، ومؤخر صداق 20000 ، حدث شقاق بينى وبين هذه الزوجة ، وتركت منزل الزوجية دون أن أطلقها بالفعل

فقامت برفع قضية خلع أمام محكمة الأسرة فى مصر ، وتم الحكم لها بالخلع مقابل توريد مبلغ 1 جنيه لخزينة المحكمة بإسمى ، أعلم أنه من الناحية القانونية العبرة أمام القاضى بما هو ثابت فى عقد الزوجية ، لكنى أسال عن الحكم من الناحية الشرعية ، هل تكون هذه الزوجة قد راعت حدود الله وردت على ما دفعته كمهر لها عندما تزوجتها ؟

وهل عدم ردها الشقة وهى تعلم أنها كانت مقدم صداق يجعلها آثمة شرعا ؟

الجواب

الحمد لله

الظاهر من سؤالك أن الشقة التي سجلتها باسم زوجتك جزء من مهرها، واحتمال أن تكون هدية أمر مستبعد!

وإذا تم الخلع على أن تتنازل المرأة عن المهر، فإنه يلزمها أن ترد الشقة إليك؛ لأنها جزء من المهر.

والأصل في ذلك: ما روى البخاري في صحيحه (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

والقاضي إنما يحكم بحسب الأوراق المقدمة، وهذا لا يبيح للمرأة أن تكتم أي شيء من المهر غير مكتوب في هذه الأوراق، ما دام أن الخلع قد تم على أن تتنازل عن مهرها.

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من أخذ حق غيره اعتمادا على حكم القاضي الذي بناه على ظاهر ما يسمع.

قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967) ومسلم (1713).

فحكم القاضي لا يحل الحرام في الحقيقة، ولا يسقط حق المطالبة.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " وَفِي هَذَا الْحَدِيث: دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير عُلَمَاء الْإِسْلَام وَفُقَهَاء الْأَمْصَار مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ :

أَنَّ حُكْم الْحَاكِم لَا يُحِيل الْبَاطِن , وَلَا يُحِلّ حَرَامًا , فَإِذَا شَهِدَ شَاهِدا زُورٍ لِإِنْسَانٍ بِمَالٍ , فَحَكَمَ بِهِ الْحَاكِم ; لَمْ يَحِلّ لِلْمَحْكُومِ لَهُ ذَلِكَ الْمَال , وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِقَتْلٍ لَمْ يَحِلّ لِلْوَلِيِّ قَتْله مَعَ عِلْمه بِكَذِبِهِمَا , وَإِنْ شَهِدَا بِالزُّورِ أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته لَمْ يَحِلّ لِمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجهَا بَعْد حُكْم الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ -: يُحِلّ حُكْم الْحَاكِم الْفُرُوج دُون الْأَمْوَال , فَقَالَ: يَحِلّ نِكَاح الْمَذْكُورَة , وَهَذَا مُخَالِف لِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَلِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْله , وَمُخَالِف لِقَاعِدَةٍ وَافَقَ هُوَ وَغَيْره عَلَيْهَا , وَهِيَ أَنَّ الْأَبْضَاع أَوْلَى بِالِاحْتِيَاطِ مِنْ الْأَمْوَال. وَاللَّهُ أَعْلَم.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِنَّمَا أَقْطَع لَهُ بِهِ قِطْعَة مِنْ النَّار) مَعْنَاهُ: إِنْ قَضَيْت لَهُ بِظَاهِرٍ يُخَالِف الْبَاطِن : فَهُوَ حَرَام يَؤُول بِهِ إِلَى النَّار " انتهى.

فينبغي نصح المرأة وأهلها، وتذكيرهم بالله تعالى، وتخويفهم من أكل المال بالباطل.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:34
السؤال :

طلبت الطلاق ، ولجأت للمحكمة بقضية شقاق ونزاع ، وحكمت لي المحكمة بالطلاق ، ولكن دون أن أحصل على المؤخر ، حيث إن مجموع المهر : سبعة آلالاف، المقدم 2000 ، والمؤخر5000 ، حكمت المحكمة أن نسبة الضرر له 80%

لأنه ذكر أنه لا يريد الطلاق ، وأنه كتب لي شقة باسمي ، وأنه ترك فيها أثاث ، كما حكمت علي أن أعطيه 600 دينارا لتكملة نسبة الضرر ، ودفعت له 600 دينارا كما حكمت المحكمة ، وأنا كنت راضية وموافقة ؛ لأنني لم أعد أصبر على العيش معه ، فلا يوجد اتفاق من بداية زواجنا و، كان الأهل يرجعونني إليه رغما عني ، وما كان بيدي حيلة

فيه صفات خفت بسببها أن أتعدى حدود الله عزوجل ؛ لأنني لم أكن أطيقه ، و لذلك طلبت الطلاق ؛ لأنني لم أستطع التحمل ، فهل بهذا أكون قد طلبت الطلاق بغير عذر شرعي ؟وهل يعتبر خلعا ؟ وهل يجب علي إرجاع المهر له نقدا ، حيث إنني من طلبت الطلاق ؟

وأنا حاليا أعيش مع الأولاد ، بالأثاث الذي تركه بالبيت ، حيث إنه لم يذكر شيئا عنه بعد الطلاق ، أريد أن أبرئ ذمتي ، فهل له حق بشيء مثل الأثاث أو المهر أعطيه إياه؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء معاملة الزوج ، أو كراهتها له ، بحيث تخشى تضييع حقه

لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ولما روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

قال ابن حجر رحمه الله :

" أي : لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ، زاد في رواية : ( ولكني لا أطيقه )... بل وقع التصريح بسبب آخر ، وهو أنه كان دميم الخلقة ، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عند ابن ماجه - : ( كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس وكان رجلا دميما ، فقالت : والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه ) .

قوله : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ... وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له ، على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه .

ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج "

انتهى باختصار من " فتح الباري " (9/ 399).

فإذا كنت قد كرهت الزوج ، وخفت أن تتعدي حدود الله معه ، كما ذكرت، فلا حرج عليك في سؤال الطلاق أو الخلع.

ثانيا:

إذا تم الطلاق على عوض تدفعه المرأة، فهو خلع، ولو كان بلفظ الطلاق، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (126444) .

والعوض هنا : هو 600 دينار، وما تنازلت عنه من مؤخر الصداق .

ولا يلزم في الخلع أن تتنازل المرأة ، أو ترد المهر كله، بل بحسب ما يقع عليه الاتفاق، قليلا كان أو كثيرا.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة الأمر : أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخَلْقِه، أو خُلُقِه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) [البقرة: 229]".

إلى أن قال: " (ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها) . هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء : صح"

انتهى من المغني (7/ 323، 325).

ثالثا:

الأثاث الذي تركه الزوج في الشقة باق على ملكه، ما لم يهبه صراحة لك، أو كان عرف بلادكم أن "الأثاث" هو مهر المرأة ، أو جزء من مهرها ، كما يوجد في بعض البلاد ، فتستحقه المرأة ، ولا يلزمها رده ، ما دام لم يقع الاتفاق على رده في الخلع .

ولعله تركه لأجل أولاده، ولو روجع في أمره كان حسنا، ليتبين هل تركه لزوجته أم لأولاده، أم منعه الحياء من المطالبة به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).

وفي هذا قطع لمادة النزاع مستقبلا.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:39
السؤال :

تزوجنا منذ سبع سنوات، وعندنا الآن طفلين. لقد تزوجنا حباً في الله، وحرصنا على أن يساعد كلٌ منّا الأخر في امور الدين والدنيا وأن نطلب العلم ونزداد قرباً من ربنا. ولكن للأسف، لم نعد في السنوات الآخيرة نطلب العلم، وكثرت خلافاتنا حول العديد من المسائل ولم يعد كل منّا راضٍ بالآخر.

وأزدادت الشجارات ورأيت أن الحل الوحيد هو الخلع، وكنت في حالة من الألم النفسي والعاطفي، وقد سألت الخلع من زوجي عدة مرات وقد غادر البيت، وبعد أن غادر الزوج أرسلت رسالة نصية من خلال تطبيق واتساب أني لا أريد أن أتركه ولكن بسبب عدم وجود اتصال بالنترنت لدى الزوج فهو لم يرى الرسالة إلا في وقت لاحق

ولكن ما حدث هو أنه قبل أن يقرأ تلك الرسالة ويعلم تراجعي عن طلب الخلع كان قد بعث برسالة يخبرني أنه موافق على الخلع وأني سأكون حرة بعد 6 أشهر ، وأن الخلع لم يكن ليدخل حيّز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر، ولذا بقينا مع بعض، وفي ظرف أربعة أشهر تغيرت أشياء كثيرة وتحسنت علاقتنا ولم يعد أي منا يريد الفراق خصوصاً وأنه الآن في ظروف عصيبة ولا يمكن أن أتركه لوحده، ولا أخفي حاجتي إليه أيضا .

أعلم أنه يمكننا النكاح بعد انقضاء العدّة، ولكن المشكلة أن والديّ لن يقبلا بذلك لأنهما يكرهانه. أريد الآن أن أعرف حكم الخلع الذي يتم تأجيله إلى ما بعد ستة أشهر، هل هو نافذ، وماذا يترتب على ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

الخلع هو فرقة الزوجين على عوض يأخذه الزوج.

وهل هو طلاق أو فسخ؟ خلاف بين الفقهاء، لكن تحصل به البينونة اتفاقا، فلا يمكن للزوج أن يعود لزوجته التي خلعها إلا بعقد جديد.

ويشترط أن يتم القبول في المجلس، وألا يرجع عنه من طلبه قبل قبول الآخر، وأن يوافق الإيجاب القبول، فإذا اختل شيء من ذلك لم يقع الخلع.

وبهذا تعلمين أن الخلع المسئول عنه لم يقع، وذلك لاختلال الأمور الثلاثة جميعها.

فأولا: قبول زوجك للخلع، لم يقع في المجلس، بل بعد مغادرته.

وفي الموسوعة الفقهية (1/209): " المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع امرأته فإن القبول يقتصر على المجلس، غير أن العبرة عند الحنفية بمجلس الزوجة ، إن لم يشترطا الخيار فيه ، وما لم تبدأ الزوجة به ، ولا يصح رجوع الزوج ولو قبل قبولها ، ويصح رجوعها ما لم يقبل إن كانت هي البادئة.

والعبرة عند بقية الفقهاء بمجلس المتخالعين معا ، وهو قول الحنفية إن كانت الزوجة هي الموجبة ، وكذلك إن اشترطا الخيار فيه ، والفور والتراخي في الإيجاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند عدم التعليق.

ولا يشترط القبول في المجلس في صيغة التعليق ، إلا عند ابن عبد السلام من المالكية ، وكذلك إن كانت الزوجة هي البادئة عند الشافعية والحنابلة نظرا للمعاوضة .

وإنما يكون القبول في صيغة التعليق عند حصول ما علق عليه " انتهى.

ومذهب الحنفية أن المرأة إن كانت هي البادئة بالخلع، فلا بد من حضور الزوج في المجلس، وإن كان هو البادئ لم يشترط حضورها.

قال في بدائع الصنائع (3/145):

" أنه [أي الخلع] من جانب الزوج يمين ، وتعليق الطلاق بشرط وهو قبولها العوض، ومن جانبها معاوضة المال، وهو تمليك المال بعوض ، حتى لو ابتدأ الزوج الخلع فقال: خالعتك على ألف درهم: لا يملك الزوج الرجوع عنه، ولا فسخه، ولا نهى المرأة عن القبول، ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها، ولا بشرط حضور المرأة، بل يتوقف على ما وراء المجلس ، حتى لو كانت غائبة ، فبلغها ، فلها القبول لكن في مجلسها؛ لأنه في جانبها معاوضة ...
.
وإن كان الابتداء من المرأة بأن قالت: اختلعت نفسي منك بألف درهم، فلها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج. ويبطل بقيامها عن المجلس ، وبقيامه أيضا .

ولا يقف على ما وراء المجلس ، بأن كان الزوج غائبا ، حتى لو بلغه وقبل : لم يصح" انتهى.

وقال في مجمع الأنهر (2/108): " والخلع : كالطلاق بمال ؛ معاوضةٌ في حقها ، أي المرأة؛ لأنها تبذل مالاً لتسلم نفسها .

وفرّعَ بقوله: فيصح رجوعها عن إيجابها قبل قبوله ، أي الزوج ، بعدما أوجبت، بأن قالت: اختلعت نفسي منك بكذا، أو اختلعني على كذا وكذا، فرجعت عنه قبل قبوله : بطل الإيجاب....

ويبطل الخلع بالقيام عن المجلس قبل قبوله عند الإمام، كما هي أحكام المعاوضة، ولا يصح إضافته وتعليقه بالشرط، ويتوقف على حضور الزوج، حتى لو غاب ، وبلغه ، وأجاز : لم يجز.
" انتهى.

وثانيا: أنك رجعت عن الخلع قبل أن يقبله الزوج.

وثالثا: أنه يشترط في الخلع أن يكون القبول على وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب والقبول، لم ينعقد الخلع. وأنت طلبت الخلع حالا، وزوجك قد قبله مؤجلا إلى ستة أشهر.

وفي الموسوعة الفقهية (19/ 156): " وأن يكون القبول على وفق الإيجاب ، فلو اختلف الإيجاب والقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين ، وعكسه كطلقتك بألفين فقبلت بألف ، أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف ، فلغو في المسائل الثلاث للمخالفة كما في البيع" انتهى.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:42
السؤال:

هل يجوز طلب الخلع وإتمامه دون علم الزوج ، إذا كان سبب الخلع شرعيا ؟

الجواب :

الحمد لله

الخلع عقد يكون بين طرفين ، وهما الزوجان , قال الحدادي الحنفي في توصيفه : " عبارة عن عقد بين الزوجين ؛ المال فيه من المرأة ، تبذله ، فيخلعها ، أو يطلقها " .

انتهى من " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (2 / 59).

وإذا ثبت هذا فيلزم فيه ما يلزم في سائر العقود من الإيجاب والقبول بين الزوجين .

قال ملا خسرو الحنفي في " درر الحكام شرح غرر الأحكام " (1 / 389) : " ويفتقر - أي الخلع - إلى إيجاب وقبول كسائر العقود" انتهى.

وعلى ذلك فيشترط في الخلع ، ليس فقط علم الزوج ؛ بل رضاه به ، ومباشرته ، هو أو وكيله به ، لهذا العقد .
ولكن لو ثبت للقاضي أن للزوجة حقا في الخلع ، وامتنع الزوج من الخلع : فللقاضي أن يلزمه

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:47
السؤال:

تزوجت من رجل يحمل نفس الجنسية التي أحملها ، ولكنه يحمل جنسية أخرى لبلده الأصلي وبعد زواج دام سنين أنجبنا طفلاً يبلغ من العمر الآن 3 سنوات وفي يوم من الأيام قام زوجي بسرقة طفلي مني وذهب به للعيش في موطنه الأصلي لأنه يعلم أنني سأحصل على حق الحضانة ، بينما القانون في بلده يحميه

وهو يعلم أنني لا أستطيع السفر لتلك الدولة ، بسبب انعدام الأمان وعدم امتلاكي تأشيرة إقامة . وقد حاولنا إنهاء هذا الزواج بأكثر من طريقة ، ولكنه يظل يماطلني ويتظاهر بأنه سوف يحضر لي ولدي ، وبعد نفاد صبري طلبت منه الخلع ، ولكنه يريدني أن أتخلى عن حق الحضانة ليوافق على الخلع .

فهل يجوز له أن يطلب مني التخلي عن حق منحه الله لي ؟

ألا يعد هذا من الظلم ؟ وهل يجوز لي طلب الطلاق بسبب ما يحدث ؟

أنا محرومة من رؤية طفلي منذ أكثر من سنة بسبب ذلك وقد أخبرني بعض المشايخ أنّ هذا ظلم ولكنني أود التأكد قبل أن أتصرف فأنا لا أريد أن أعصي الله .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ما فعله زوجك من أخذ ولدك منك وحرمانك من رؤيته منكر عظيم ، وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفرق بين الأم وولدها أن يفرق الله سبحانه بينه وبين أحبته يوم القيامة ، والجزاء من جنس العمل ، فقد أخرج الترمذي في سننه (1283) عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ، حسنه الألباني في " مشكاة المصابيح " (3361) .

ثانيا :

يتضح من سؤالك ومما جري ويجري بينك وبين زوجك أن العشرة قد ساءت بينكما ، وصارت متعذرة أو متعسرة ، وفي مثل هذه الحال ينبغي للزوجين أن يفترقا بمعروف ، إما بالطلاق ، وإما بالخلع إذا رفض الزوج الطلاق .

وإذا تعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين ، فإن الزوج يلزم بالطلاق إن كان هو الظالم لزوجته ، أو يلزم بالخلع إذا كان البغض وإرادة المفارقة من الزوجة ، مع عدم ظلم الزوج لها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى : (152402) .

ثالثا :

إذا افترق الزوجان فالحضانة حق للأم ، ما لم تتزوج ، بإجماع العلماء ، ودلت على ذلك السنة النبوية ، ولأن ذلك هو الأصلح للطفل في الغالب

وقد حرم الله على الزوج أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى تفتدي منه وتدفع له بعض المال ، فقال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 .

فظلم الزوج لزوجته حتى تفتدي منه بتنازلها عن حقها في الحضانة أشد إثما ، لأن ذلك أشد ألما وإيذاءا للأم من أخذ أموالها .

وهذه القواعد والمبادئ التي قررناها هي مبادئ عامة ، لكن تطبيقها على وقائع خاصة يحتاج إلى العلم بتفاصيل تلك الوقائع ، فقد تكون الزوجة ظالمة لزوجها ، ولم يجد وسيلة يتخلص من ظلمها إلا بهذه الطريقة ، وقد تكون الأم غير أمينة على تربية أولادها فيكون بقاء الولد مع أبيه أصلح له ، وقد يكون الأمر بالعكس .

والحكم في هذه الأمور والقطع فيها لا يكون إلا بعد العلم بتفاصيل القضية .

والذي ننصحك به أخيرا ....

هو أن تعلمي أنه نظرا لغياب الوازع الديني عند أكثر الناس ، وغياب القضاء الشرعي الذي يعطي صاحب الحق حقه كاملا غير منقوص في أكثر البلاد .

ففي هذه الحالة : يكون الحصول على بعض الحق أفضل من خسارة كل شيء ، فقد يكون من الأنسب لك – في ظل هذه الظروف – أن تتنازلي عن الحضانة مقابل الحصول على الطلاق ، لأنك في كل الأحوال قد حيل بينك وبين ولدك ، ولن تستطيعي الحصول عليه مرة أخرى ، إلا أن يشاء الله .

ولا يدري أحد ماذا سيكون غدا إلا الله ، فقد ييسر الله لكِ الأمر من حيث لا تحتسبين ، ويجمع بينك وبين ولدك بأمور يقدرها الله عز وجل .

وإذا ظلم المسلم في الدنيا ، فإن ذلك يكفر عنه ذنوبه ، ويرفع درجته إذا صبر على ذلك ، ثم يكون يوم القيامة الحكم العدل من الله عز وجل بين المتخاصمين .

نسأل الله تعالى أن يزيل كربك وأن يجمع بينك وبين ولدك في خير .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 15:52
السؤال :

زوجتي تسيء معاملتي كثيرا ، ترفع صوتها علي ، تشتمني ، مرات تضربني ، الغريب في الأمر أنها تقول : إنها تحبني . طلبت مني الخلع ؛ لأنها قرأت فتوى تقول : إن للمرأة أن تطلب الخلع ، إن خشيت ألا تؤدي واجباتها تجاه زوجها، هي تقول : إنها لا تستطيع احترامي ، ولا طاعتي . لكن أليس الزواج ميثاقا غليظا ؟ أين الصبر؟

أبهذه السهولة تنسحب الزوجة من عشرة سبع سنوات ؟ ماذا أفعل الآن وقد تقدمت في العمرأبحث عن أخرى مع صعوبة الأمر؟ ألا ترون أن هنالك تسهيل في الفتوى ، لأن الزواج مبني على الصبر ، بهذا ستطلب الكثير من الزوجات الخلع .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب معتبر شرعا ، فقد أخرج أبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ : فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأيضا لا يجوز لها طلب الخلع من زوجها دون سبب معتبر شرعا ، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في " الكبير "(17/339) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (1934) .

ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها إن وجد سبب شرعي يدعو إلى ذلك

وأنت أيها السائل الكريم : تذكُر أن زوجتك لا تعرف لك حقا ، ولا تؤدي إليك واجبا ، بل تسيء معاملتك ، ولا تحترم قوامتك ، وتسبُّك ، وتعتدي عليك بالضرب ؛ فما الذي يحملك على الاستمرار معها في هذه الحياة ، وما الذي يجعلك حريصا على مثل هذه ، وقد تعدت عليك ، ولم تعرف لك حقك ، ولا قامت بواجبك ؟!

وما قالته زوجك من جواز طلب الزوجة للخلع إذا كرهت زوجها ، وخافت ألا تقيم حدود الله معه : كلام صحيح ، دل عليه القرآن الكريم والسنة المطهرة

فإذا عرضت المرأة على زوجها الخلع ورفض الزوج ، فقد اختلف الفقهاء في مشروعية إلزام الزوج بمخالعتها ، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى إرغام الزوج على مخالعتها حينئذ
.
وأما قولك إن الزواج مبني على الصبر والتحمل والتغافل ، فهذا ـ أيضا ـ صحيح لا شك فيه ، لكن فيما إذا اتفق عليه الزوجان ، وهذا ما لم يتوافر في ظروفك ، فإن زوجتك قد نفرت من الحياة معك ، وكرهت صحبتك ، وتقول : إنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله معك ، وأنت أيضا قد تضررت من نشوزها وتأذيت من تطاولها ، فكلاكما ضائق صدره بصاحبه وكاره لتصرفاته ، فأي مصلحة لكما بعد ذلك في بقاء هذا الزواج ، وهل استمرار الحياة الزوجية حينئذ إلا نوع من أنواع التعذيب وضرب من ضروب الحرج الذي جاءت الشريعة المطهرة برفعه بالطلاق أو الخلع .

والنصيحة لك في هذا المقام أن تقف مع زوجتك وقفة أخيرها تعظها فيها بالله تعالى ، وتذكرها بعقابه سبحانه ، ثم بحقوقك عليها ، وأن هذه الحقوق واجبة عليها بموجب عقد الزواج الذي رضيت به ووافقت عليه بمحض إرادتها ، فإن استجابت لك في ذلك فبها ونعمت ، وإن لم تستجب فلا تتردد حينئذ في تطليقها أو مخالعتها .

ولتعلم أن الله عز وجل ، فرجه قريب ، وفضله واسع

وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 ، وقال تعالى : ( إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنفال/70 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 .

يسر الله لك أمرك ، وكشف همك ، ورزقك من حيث لا تحتسب .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-14, 16:03
السؤال :

أنا متزوج منذ شهرين ، وقبل الزواج صار عراك ، وصل لأن ألغي الخطوبة ، وتدخلت العائلة ، ووعدت الفتاة ، التي هي زوجتي الآن ، ألا تعود مرة أخرى ، وكانت المشكلة هي الحديث مع الشباب في الإنترنت . بعد الزواج دخلت عليها ، ولم أجدها عذراء ، وحلفت لي بأنها لم يلمسها أحد قبلي ، وأنا لم أدقق في الموضوع

وقلت لها : ربما يحدث منذ الولادة أن يكون الغشاء ممزقا ، لم أكن أريد أن أضغط عليها ؛ لأنها من العائلة ، وفي كل الأحوال سأسترها ، ولكن الشك لا يريد أن يخرج من عقلي ، وسبب لي عقدة لم أستطع أن أخرج منها حتى الآن ، بدأت أقول لها : كل شيء أسامحك ، إلا أن أرك تتحدثين مع شباب في النت ، الفيس بوك

أو الشات ، وطلبت منها : عدم الجواب على الرسائل من الشباب ، مهما كانت نوعها . وحدث بعد شهرين أنها تواصلت مع شابين كانا صديقين لها قبل زواجي منها ، فأرجعتها لبيت أهلها ، وأخبرتهم بأنها نقضت الوعد ، وستبقى عندكم لأجل غير مسمى . وقلت لها تنازلي عن المؤخر ، أو لن تعودي لبيتي ؟

أبوها يقول : المؤخر حقها الشرعي ، ولا يجوز التنازل عنه ؟

أخاف أن أقول لولي أمرها إنها ليست عذراء ، وتصبح مشكلة بين العائلة .

السؤال هو :

هل طلبي أن تنازل عن المؤخر خطأ ؟ وإذا تنازلت وطلقتها يصبح إثما علي ؟

وإذا بقيت في بيت أهلها : فهل واجب علي أن أصرف عليها ، إذا لم تتنازل عن المؤخر ؟ وإذا طلقتها : فهل أدفع لها المؤخر الذي يعادل 10 آلاف دولار ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

سبق في أجوبة عديدة : التحذير من تواصل النساء مع الرجال عبر الإنترنت ، وأن ذلك سبب من أسباب الانحراف ، وله أثر كبير في تخريب البيوت وتدمير الأسرة وفقدان الثقة بين الرجل وزوجته

لا حرج على المرأة المسلمة في الاستفادة من الإنترنت ، ودخول موقع " البالتوك " لهذا الغرض ، ما لم يؤد ذلك إلى محذور شرعي ، كالمحادثة الخاصة مع الرجال ، وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ، ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .

وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك ، والشيطان يخيل للطرفين من أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به في التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا والدين .

وقد سدت الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنة ، ولذلك حرمت الخضوع بالقول والمصافحة والنظر ، ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية ، و أن هذه المحادثات الخاصة سبب من أسباب الفتنة كما هو مشاهد ومعلوم .

وما جرى معك خير شاهد على صحة ما ذكرنا ، فإن هذه الأسئلة الخاصة ، يصعب على الرجل أن يوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التي أُسيء استخدامها .

فاتق الله تعالى ، وامتنعي عن محادثة الرجال الأجانب ، فذلك هو الأسلم لدينك ، والأطهر لقلبك ، واعلمي أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من الله تعالى ، وما كانت النعم لتنال بالمعصية .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :

( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96

ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ أثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق البريد ، وفي كل شر .

ولعل هذا الواقعة تكون عبرة لكل فتاة تقرأها .

ثانيا :

أما ما ذكرته مما يتعلق ببكارتها ، فغشاء البكارة يزول لأسباب عديدة ، كما ذكرت أنت ، فلا ينبغي لك أن تذكر هذا الأمر ، لأن هذا يعني اتهامها بأمر عظيم ، وليس عندك بينة قاطعة عليه .

ثالثا :

أما طلبك منها أن تتنازل عن المؤخر ، فذلك جائز ، سواء كنت ستطلقها بعد ذلك ، أو كنت ستبقيها زوجة لك .
أما في حال الرغبة في الطلاق : فقد نهى الله تعالى الرجل أن يضيق على زوجته حتى تتخلص منه بشيء من المال ليطلقها ، إلا إذا أتت الزوجة بفاحشة مبينة ، فيجوز ـ حينئذ ـ للزوج أن يفعل ذلك . قال الله تعالى : ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19.

والفاحشة المبينة تشمل الفاحشة الكبرى ( الزنا ) ، وتشمل أيضا الخلاعة ونحوها من الذرائع التي من شأنها أن توصل المرأة إلى الفاحشة ، وتشمل أيضا : البذاء وسوء الأخلاق ، عند بعض أهل العلم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى " ..... فإذا كان لغير زناها ، لكن لتوسعها في مخاطبة الشباب ، تتكلم في الهاتف ، وما أشبه ذلك ، فهل نقول : إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه ؟

نعم ... فهذا الرجل يقول : ما أصبر على هذه المرأة ، وهي بهذه الحال ، فصار يضيق عليها لتفتدي منه ، فهذا جائز.
فإن قال قائل : إن الله يقول : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ، والكلام أو النظر ليس من الفواحش ؟

فنقول : إن هذا وسيلة إلى الفواحش ، ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة ، أن تخاطب امرأته الرجال ، أو أن تتحدث إليهم..."

انتهى من " الشرح الممتع " (12/ 462) .

اخوة الاسلام

وهنا سوف نوضح الامر بالكامل في جزء الصداق

أما في حال الرغبة في إمساكها ، وعدم طلاقها : فلا حرج في طلبك : أن تتنازل عن المؤخر مقابل عدم طلاقها ، ويكون ذلك تأديبا لها وتهديدا ، بأنها إذا لم تستقم فسوف تخسر كل شيء

والرجل إذا كره زوجته لسبب من الأسباب ، وأراد أن يطلقها : فإنه يجوز لها أن تتصالح معه ، على أن تبذل له شيئا من المال حتى لا يطلقها ، ويدل على جواز ذلك قول الله تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128.

قال القاسمي رحمه الله في تفسيره :

"( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها ) أي: زوجها ( نُشُوزاً ) أي: تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها، بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها ( أَوْ إِعْراضاً ) أي: تطليقا ، أو : أن يُقلّ محادثتها ومجالستها، كراهة لها ، أو لطموح عينه إلى أجمل منها ( فَلا جُناحَ ) أي لا إثم ( عَلَيْهِما ) حينئذ ( أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) بحطّ شيء من المهر أو النفقة

أو هبة شيء من مالها أو قسمها ، طلبا لبقاء الصحبة ، إن رضيت بذلك ؛ وإلا : فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها... (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) : أي [ خير ] من الفرقة والنشوز والإعراض . قال ابن كثير: بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى" انتهى .

ولكن ليس لك أن تجبرها على ذلك ، فإن لم ترض هي بذلك ، فعندك حلول أخرى .

وقد يكون من المصلحة عند تأزم الأمور : إما الطلاق وإما التنازل عن المؤخر ، قد يكون من مصلحتها أن تتنازل عن المؤخر أو عن بعضه ، حفاظا على حياتها الزوجية وأسرتها .

كما ينبغي لك أيضا أن لا تتشدد في هذا الشرط ، إذا كنت راغبا في بقائها معك ؛ إذ المقصود إصلاحها واستقامتها ، فذلك خير لك ولها ولعائلتكم ، وقد ذكرت أنها من عائلتك .

رابعا :

إذا نصحت زوجك بترك محادثة الرجال ، ولم تستجب لك : فإنها تكون ناشزا ، والناشز لا تستحق النفقة

ولكن ليس لك أن تبقيها عند أهلها حتى تتنازل عن المؤخر ، إلا إذا كنت ستطلقها بعد تنازلها عنه .
أما إذا كنت ستبقيها زوجة ولا تطلقها فليس لك أن تجبرها على التنازل عن المؤخر ، كما يفهم ذلك من كلام القاسمي المتقدم ، وقد سبق الإشارة إليه ؛ بل يجوز ذلك إذا تراضيتما عليه .

وأما أن المهر حق لها ، فهو صحيح ، كما يقول والدها ؛ لكن ذلك لا يمنع أن تتنازل هي عنه ، إذا رغبت في الإصلاح بينها وبين زوجها ، كما سبق بيانه . ولا يمنع أيضا أن تعضلها أنت ، لتطلقها ، إذا أتت بما يوجب عضلها ، على ما سبق بيانه .

والذي ننصحك به : أن يكون قصدك من هذا إصلاحها وتوبتها واستقامتها ، فإن ذلك هو الخير لكما ؛ فحاول أن تعظها بالله ، وتخوفها ، وتهددها بأنها إذا فعلت ذلك مرة أخرى فسوف يكون ما لا يحمد عقباه .

ولك أن تمنعها من الإنترنت مطلقا ، أو من مواقع التواصل ، حتى يتبين لك استقامتها فتأذن لها بعد ذلك ، إن شئت .

وفقكم الله تعالى وألهمكم رشدكم .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

krimo65
2018-03-14, 21:51
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك
واثابك جنة الفردوس

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 07:51
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيك
واثابك جنة الفردوس

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته

اسعدني حضورك الرائع مثلك
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:05
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

هل يحق لأبي وزوجي أن يجبراني علي البقاء متزوجة من رجل لا أريده بالرغم من إخباري لهما بأنني أريد الطلاق ؟

ومن يتحمل المسؤولية إن وقعت في الحرام بسبب بقائي مع هذا الزوج ؟

وهل يجوز للمرأة إذا دعاها زوجها للفراش أن تمتنع لإنها لا تقبل به زوجاً ، ولو رضيت بذلك فإنها ستعاني جسدياً ونفسياً بسبب ذلك ؟

ومن يتحمل مسؤولية ما تمر به هذه الزوجة ؟ وما حكم عدم إطاعة الزوج في هذه الحالة ؟ وكيف ينبغي لي التعامل مع زوجي الذي أنا مجبرة على العيش معه ؟

هل يجوز لي أن أدعو الله عز وجل أن يخلصني من زوجي ، وأن يرزقني شخصاً أفضل منه بسبب ما عانيته وأطفالي معه منذ 9 سنوات ؟

وهل يجوز أن أدعو الله إن أدخلني الجنة أن لا يجعلني مع زوجي الحالي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها ، كاتصافه مثلا بالشدة والحدة وسرعة الغضب ، أو كرهت خِلقته ، كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه ، أو استحكمت النفرة بينهما ، ولم تقدر على عشرته بالمعروف : فلها طلب الخلع منه

ثانيا:

لا يحق للأب أن يجبر ابنته على البقاء مع زوج لا تريده , ولا يجوز للزوج – على الأظهر– أن يمتنع عن الخلع , فإذا امتنع : جاز للسلطان إجباره عليه ,

ثالثا :

لا يجوز للمرأة ما دامت زوجة : أن تمتنع عن فراش زوجها ولو كانت كارهة له ؛ لأن تمكينه من نفسها ثابت له بحق الشرع الحنيف , فلا يجوز لها أن تمتنع من ذلك . ولكن إن كرهته ونفرت من العلاقة الزوجية معه ، فقد جعل لها الشرع من ذلك مخرجا كريما بالخلع ، فلتسارع إلى الاختلاع منه ، ويراجع حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا كانت كارهة لبعض أفعاله وكذلك لا يجوز لها ما دامت زوجة أن تمتنع عن طاعته في المعروف ؛ لأن ذلك أيضا من حقوقه عليها ,

رابعا:

يجوز لك الدعاء على زوجك الذي ظلمك أن يبدلك الله خيرا منه , ، ولكن الأولى والأفضل : الدعاء له بالهداية والتوفيق وصلاح الحال .

خامسا :

أما بخصوص أمور الآخرة وما بعد دخول الجنة فلا تنشغلي بها , فإنك إن بقيت زوجة له حتى الممات ، ومنَّ الله سبحانه عليكما بدخول الجنة ، فإن الجنة لا غلَّ فيها ولا تباغض , فهو سبحانه ينزع من صدور أهل الجنة الغل والتباغض , قال سبحانه : ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ )الأعراف/ 43 .

جاء في " تفسير البغوي " (3 / 229): " (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) مِنْ غِشٍّ وَعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، فَجَعَلْنَاهُمْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ، لَا يَحْسُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى شَيْءٍ خَصَّ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ " انتهى .

سادسا :

بغض الزوج والنفور منه : لا يسوغ للزوجة تعدي حدود الله سبحانه ، ولا الوقوع في الحرام ؛ فإن فعلت : فإثمها عليها ، قال تعالى : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا )الأنعام/ 164 , جاء في " تفسير القرطبي " (7 / 156) : " أَيْ لَا يُؤْخَذُ بِمَا أَتَتْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ ، وَرَكِبَتْ مِنَ الْخَطِيئَةِ سِوَاهَا "

انتهى ، وفي " تفسير الألوسي " (4 / 312) : " إن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمول عليها ، لا على غيرها " انتهى .

لكن : عليك ألا تصلي بنفسك إلى تلك الحال ؛ بل متى عجزت عن البقاء معه ، والوفاء له بحقه ، فخالعيه ، ولا تبقي معه ، ووسطي أهل الخير من العقلاء الحكماء ، لإنفاذ ذلك ، ولا حرج عليك في أن ترفعي أمرك للقضاء ؛ وقد قال الله تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:13
السؤال:

أريد طلب الخلع من زوجي ، وأنا حامل ، أين علي قضاء العدة ؟

مع العلم أنني أعيش مع زوجي في الطابق الثاني لبيت والدي ، فهل يحق لي قضاء العدة في بيت والدي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يمنعها من الاستمرار معه ، كسوء عشرته ، ونفورها منه بحيث لا تستطيع أن تؤدي حقه ، وذلك لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) .

ولو فرض أن الزوجة في حال غضبها أو مرضها أو اكتئابها طلبت من زوجها الطلاق ، فإنها إذا هدأت نفسها ، أدركت خطأها واستغفرت ربها ، واعتذرت إلى زوجها .

وإذا كان الاكتئاب والعناء ناتجا عن علاقتها بزوجها ، لسوء عشرته ، أو كرهها له ، وتحقق هذا الأمر لدى الثقات من أهلها ، فعليهم أن يحاولوا الإصلاح ، ويتشاوروا في ذلك مع الزوج للوصول إلى حلول تخرج هذه الزوجة من حالة الاكتئاب التي تعيشها .

ثانياً :

المرأة المختلعة إذا كانت حاملا ، فلها النفقة والسكنى على زوجها حتى تضع .

قال ابن قدامة رحمه الله : " الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : ( لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ , فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا , فَوَجَبَ "

انتهى من " المغني " (8/186) .

فيجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يهيئ لها سكنا مناسبا أو يعطيها أجرة السكن حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل .
أما بقاء المرأة البائن من طلاق أو خلع مع زوجها في سكنه حتى تنقضي عدتها فليس ذلك واجباً على الراجح من أقوال أهل العلم ، فيجوز لها أن تعتد في بيت زوجها السابق ، بشرط أن لا يخلو بها ، ويجوز لها أن تعتد في مكان آخر مأمون .

قال البهوتي رحمه الله :

" وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ، ولا يجب عليها العدة في منزله ؛ لما روت : فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال لها : ( ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ، وأمرها أن تعتد عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ) متفق عليه ".

انتهى من " كشاف القناع " (5/434) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق ، فلا بأس أن تبقى في البيت ، ولها أن تنتقل إلى أهلها ، وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة ، فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك ؛ لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له ، وعلى هذا : لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

وعدة المختلعة الحامل تنتهي بوضع الحمل

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:19
السؤال :

هل يجوز للمرأة طلب الخلع من زوجها في أثناء عدتها من الطلاق ؟

فهناك امرأة أعرفها طلقها زوجها في طهر بعد أن جامعها ، ولكنهما ظنّا أنّ هذا الطلاق لم يقع ، ثم اتفقا على الخلع وهي طاهر (في أثناء العدة) ، حيث قال لها : فارقتك ، وفي المقابل قامت بإعطائه بعض الكتب مقابل الخلع ، وقد قبل ما قدمته له ، فهل وقع الخلع في هذه الحالة ؟

وإن كان وقع فهل على المرأة قضاء شهر واحد من العدة بما أنها قضت شهرين من العدة قبل الخلع وأنّ الهدف من هذا الشهر هو التأكد من أنها ليست حامل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق بدعي .

واختلف الفقهاء في وقوعه ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1 ، والمعنى : طاهرات من غير جماع ، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه جماعة من أهل العلم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) :

" الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .

وأما الخلع فإنه واقع , سواء قلنا إن الطلاق قد وقع عليها ، أو لم نقل ، وسواء كان ذلك في طهر جامعها فيه ، أو لم يجامعها ، أو كان في حيض .

وكون العوض فيه بعض الكتب : أمر جائز ؛ لأن كل ما جاز مهرا ، جاز جعله عوضا في الخلع .

جاء في " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 101) :

" وكل ما جاز صداقا ، جاز جعله عوضا في الخلع ، قليلا كان أو كثيرا " انتهى.

ولا شك أن كتب العلم تصلح مهرا ؛ لأنها مال متقوم ، فكذلك تصلح عوضا في الخلع.

ثانيا :

أما عدة المختلعة : فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل بالاتفاق .

وإن كانت غير حامل فقد اختلف العلماء : هل تعتد بحيضة واحدة ، أم بثلاث حيضات .

والأحوط أن تعتد بثلاث حيضات ، خروجا من خلاف من قال بالثلاث , وهم جمهور أهل العلم .

وعلى ذلك : فإن عليها أن تعتد بثلاث حيضات من وقت وقوع الخلع , ولا عبرة بما مضى قبله ، خصوصا وقد تبين عدم وقوع الطلاق السابق على الخلع لكونه بدعيا.

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:22
السؤال:

أعاني من الاضطراب ثنائي القطب (الاضطراب الاكتئابي الهوسي) وبسببه تصيبني نوبات غضب شديدة قد تجعلني عنيفة في بعض الأحيان، وعندما كنت أصاب بهذه النوبات كنت أقوم أحياناً بإعطاء زوجي قلادتي الذهبية وطلب الخلع منه

فيأخذ زوجي مني القلادة ويقول "حسناً" أو يبقى صامتاً، وعندما أهدأ من جديد نتصالح ثم يعيد لي قلادتي، فهل يقع الخلع في هذه الحالة مع العلم أنّ زوجي لا يتذكر نيته في ذلك الوقت؟

زوجي رجل شديد ولن يوافق على كتابة عقد زواج جديد، فهل يجب أو يكفي أن أرجع لزوجي أثناء العدة؟ أم هل ينبغي علي الاحتجاب منه الآن؟

الجواب :

الحمد لله

مجرد أخذ المال وقول : حسنا ، لا يقع به الخلع ، بل الظاهر من تصرف الناس في مثل هذه المواقف ومع مرض الزوجة ، أن الزوج يأخذ منها المال ويظهر الموافقة لها حتى تهدأ وتتجاوز تلك النوبة العصبية ، وهو ما كان يتم بالفعل ، وما دام الزوج لا يتذكر نيته في ذلك الموقف ، فيحكم ببقاء النكاح وعدم وقوع الخلع ، لأن الطلاق لا يقع بمجرد الشك ، حتى يتيقن الزوج .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : " من شك في طلاقه ، لم يلزمه حكمه . نص عليه أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن النكاح ثابت بيقين ، فلا يزول بشك "

انتهى من " المغني " ( 10 / 514 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : " والشك في الطلاق لا عبرة به ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ...

وقال بعض العلماء:

إن الورع التزام الطلاق مع الشك ، وقال آخرون: الورع عدم التزام الطلاق مع الشك ، وهو الصواب ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، فالورع التزام النكاح ، ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق ، ارتكبنا محظورين: الأول: التفريق بين الزوجين ، والثاني - وهو أشد - إحلال هذه المرأة لغير الزوج ، وقد تكون في عصمته ، أيضاً إذا قلت: الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك من النفقة ، ومن الميراث إذا مت ، ومن أشياء كثيرة من حقوقها " ا.ه. "

الشرح الممتع " ( 13 / 170 - 171 ) .

والحاصل : أن نكاحكما باقٍ ولم يقع الخلع .

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويصلح أحوالك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:24
السؤال :

لو أن زوجاً لا يقوم بواجباته ومسئولياته تجاه زوجته ، بل بدلاً من ذلك يسيء إليها لفظياً وذهنياً وفعلياً ، وبدلاً من أن ينفق عليها يقوم بأخذ مالها ويصرفه على أموره الخاصة ، فأجبِرت بعد كل هذه المعاناة على طلب الطلاق منه

ولكنه امتنع ، ثم عندما تدخلت أسرتها قال : بأنه سيطلقها لكن بشرط أن تعفيه من المهر ، فوافقت أسرتها على ذلك وكتبت ورقة بالنيابة عنها تُقر فيها بأنها متنازلة عن المهر إن طلّق

وفي نفس اللحظة تلك قام هو بكتابة ورقة كتب فيها "بالنظر إلى طلب عقلاء الأسرة ولسوء الفهم الذي كان يحدث بيني وبينها ( أي زوجته) فإني أطلقها ثلاثاً، ، وأنه لن يكون هناك أي علاقة بيني وبينها في المستقبل ، وأنه ليس لي منها أي طفل ، مع أنه كان قد نام معها قبل ذلك بيومين ، ويعلم أنها حامل منه . إذاً الاسئلة هي:

- هل هذا طلاق أم خُلع ؟

- واذا كان خلعاً فهل له نفس حكم الطلاق فيما يتعلق بالرجعة ؟

أي هل هناك فرصة في الإرجاع ؟

- واذا كان طلاقاً فهل هو طلاق بائن ولا تتأتى الرجعة إلا بعد أن تتزوج رجلاً أخر ؟

أم أن تلك الطلقات الثلاث لا تُعتبر إلا طلقة واحدة وبالتالي فله حق الإرجاع ؟ -

وإذا كان طلاقاً فماذا عن المهر الذي أجبر أسرتها على التنازل عنه ؟

أيجب عليه الدفع رغم ما كُتب من تنازل ؟

فالذي نعرفه أن الزوج يُعفى من دفع المهر إن كانت الزوجة هي المطالبة بالفراق دونما سبب ، أمّا وقد أجبرها هو على ذلك بسوء سلوكه وعشرته فأظن الحكم يختلف ، هذا بالطبع إذا ما أعتبرنا الحالة هنا خلعاً ، أما إن كانت طلاقاً فمن باب أولى أن يدفع ، أليس كذلك؟

ومما علمناه أيضاً أن الطلاق يجب أن يكون في حالة طُهر تام لم يمسسها قبله ، وأنه يتعين عليه أن ينتظر شهراً بعد ذلك، وهكذا في كل طلقة حتى يستنفد الطلقات الثلاث ، ثم بعد ذلك يقوم بدفع المهر، أمّا إن قال الطلقات الثلاث دفعة واحدة فإنها لا تُعتبر إلا طلقة واحدة ، لكنَّ هناك من العلماء من قال : إنها تقع ثلاثاً

وبالتالي فهو طلاق نهائي . فما القول الصحيح في كل هذه التفاصيل؟

أرجو منكم التوضيح ، فنحن أناس ذوو علم قليل ، ولا نجد من نعتمد عليه في مثل هذه المسائل الحساسة إلا أنتم ، فعلى حدّ علمي أن الله يكره الطلاق ، ولهذا فقد أتاح للرجل ثلاث مرات يراجع فيها نفسه وزوجه

فلعل الغضب طغى عليه في الأولى فعندئذ له أن يراجع ، لكن بعض علماء أهل السنة هنا يقولون إن الطلاق طلاق ، وإنه يقع بأي حال ، فطالما أنه تلفّظ به ثلاثاً فإنه يقع ثلاثاً، ويستدلون على ذلك ببعض الأحاديث .

فنرجو منكم الإفادة في هذا الجانب . - أخيرا ، لقد كتب الزوج في تلك الورقة بأن ليس له منها ولد، في حين أنها تحمل في أحشائها ولداً منه وستضع هذا الجنين بعد سبعة أو ثمانية أشهر من الآن ، فما الأحكام المتعلقة به؟

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:33
الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا شك أن هذا الزوج ـ متى كان قد فعل ذلك حقا ـ ظالمٌ لزوجته ، مضيِّع لحقوقها ، مخالفٌ لما أمره الله تعالى به من المعاشرة بالمعروف , وقد كان من الواجب عليه أن يحسن إلى زوجته وأن يوفيها حقوقها ، فإن كرهها فارقها بمعروف , امتثالا لقول الله تعالى: ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) الطلاق/ 2

وهذا الزوج لا بالمعروف أمسك ؛ لأنه ظالم لزوجته معتدٍ عليها مضيّع لمالها , ولا بالمعروف فارق ؛ لأنه كان من الواجب عليه إذا أراد الفراق أن يوفي زوجته حقوقها من الصداق والمتعة ، ولكنه ضارها وضيق عليها ، ومنعها حقها– دون موجب للعضل منها – حتى تفتدي منه , وقد نهى الله سبحانه عن هذا المسلك الذميم بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/ 19.

ثانيا :

هذا الطلاق الذي حصل من الزوج يسمى : (طلاق على الإبراء) وهو نوع من الخلع

فإن كان هذا الطلاق قد وقع على الإبراء بمعنى أن الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها مقابل طلاقها : فهذا طلاق بائن , قال الخرشي المالكي " الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع , أو الإبراء , أو الافتداء , أو الطلاق إلا أنه مع الدراهم" انتهى باختصار من "

شرح مختصر خليل للخرشي " (4 / 17).

وهو بهذا شبيه جدا بالخلع بل هو نوع منه عند بعض العلماء , قال ابن قدامة " الطلاق بعوض نوع من الخلع"

انتهى من " الكافي في فقه الإمام أحمد " (3 / 100).

ومن أحكام الطلاق على عوض : أن الزوج لا يملك في العدة ارتجاع زوجته ,

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (22 / 108)

عند ذكر شروط الرجعة " الشرط الخامس : ألا يكون الطلاق بعوض ، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة ؛ لأن الطلاق حينئذ بائن ، لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال" انتهى.

لكن إن كان الطلاق قد وقع بدون عوض , ثم إن الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها بعد وقوع الطلاق , فهذا طلاق رجعي تملك فيه ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة , ولا يشترط في صحة الرجعة موافقة الزوجة ولا وليها ؛ قال تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا )البقرة/228 .

قال القرطبي رحمه الله

: " وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولا بها ، تطليقة أو تطليقتين : أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها ، وإن كرهت المرأة ، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها ، وتصير أجنبية منه ، لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة ، وهذا إجماع من العلماء "

انتهى من " تفسير القرطبي " (3 / 120).

من هنا تعلم – أيها السائل – حكم رجعتك : فإن كانت قد تنازلت لك عن حقوقها ، مقابل طلاقها : فارتجاعك لزوجتك غير صحيح ، وإن كان قد وقع بدون شرط العوض ( مقابل مالي ، أو تنازل عن حقوقها )

وقد اختلف الفقهاء في توصيف الخلع - ومثله الطلاق على الإبراء - فعند جمهور الفقهاء هو طلاق بائن , قال الخرشي المالكي " الطلاق البائن إنما يكون بلفظ الخلع , أو الإبراء , أو الافتداء , أو الطلاق إلا أنه مع الدراهم" .

انتهى باختصار من " شرح مختصر خليل للخرشي " (4 / 17).

ومن أحكام الطلاق على عوض : أن الزوج لا يملك في العدة ارتجاع زوجته , جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (22 / 108) عند ذكر شروط الرجعة " الشرط الخامس : ألا يكون الطلاق بعوض ، فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة ؛ لأن الطلاق حينئذ بائن ، لافتداء المرأة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي يُنهِي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال" انتهى.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الخلع - ومثله الطلاق على الإبراء - فسخ وليس بطلاق

الخلع لا يعتبر طلاقا ، ولو كان بلفظ الطلاق ، على الراجح .

وبيان ذلك كما يلي :

1- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن خالع زوجته مرتين ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق .

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .

2- وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .

وينظر : "الإنصاف" (8/393).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ [الطلاق] الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي : في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229

إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح .

لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وعلى هذا القول الراجح : فإن ما حدث من هذا الرجل فسخ وليس بطلاق أصلا , فلا يملك معه ارتجاع المختلعة في العدة , ولو أراد زواجها فيمكنه ذلك بعقد ومهر جديدين ، إذا قبلت هي بذلك أيضا .

ثالثا:
إذا ثبت أن هذا الذي حدث من باب الخلع : فلا يضر حصوله في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه ؛ لأن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا حرج في الخلع أثناء الحيض ، أو في طهر حصل فيه الجماع .

جاء في " المغني " لابن قدامة (7 / 324) : " ولا بأس بالخلع في الحيض ، والطهر الذي أصابها فيه ؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه ، وذلك أعظم من ضرر طول العدة ، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة عن حالها ، ولأن ضرر تطويل العدة : عليها ، والخلع يحصل بسؤالها، فيكون ذلك رضاء منها به ، ودليلا على رجحان مصلحتها فيه " انتهى .

رابعا:

بخصوص المهر الذي تنازلت عنه الزوجة : فلا تملك الرجوع في ذلك , لأنها تنازلت عنه باختيارها ، بعد أن عرض عليها الزوج الطلاق مقابل التنازل عن المهر ، فوافقت , وكان بوسعها أن ترفض وترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليطلقها منه للضرر , وكانت ـ حينئذ ـ تستطيع الحصول على كامل حقوقها.

خامسا:

أما إنكار الزوج لهذا الحمل وقوله (ليس لي ولد منها) فهذا منكر وَزُور , ويُخشى عليه أن يدخل في الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : " وأيما رجل جحد ولده ، وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " أخرجه أبو داود (2263) ، وابن ماجه ( 2743) ، وضعفه الألباني في "

السلسلة الضعيفة " (1427) .

وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن ما أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر ، بعد عقد النكاح وإمكان حصول الوطء بعده : فهو لاحِقٌ بالزوج .

والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر" رواه البخاري (2053) ، ومسلم (1457) .
قال النووي رحمه الله " وأما قوله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش) فمعناه : أنه إذا كان للرجل زوجة ، أو مملوكة صارت فراشا له ، فأتت بولد لمدة الإمكان منه : لحقه الولد ، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة " .
انتهى من " شرح النووي على مسلم" (10 / 37).

وأما ما كتبه ، أو حتى كتبته هي أو أولياؤها ، من أنه لا ولد له منها : فهو لاَغٍ ، لا قيمة له ، ولا أثر له ؛ وإذا قدر أنه ليس له منها ولد حين الكتابة ، ولم يتبين حملها ـ حينئذ ـ فهذا لا يمنع أن يولد له منها ولد بعد ذلك ، في زمن الإمكان ، كما سبق ، أو يتبين حملها منه ، ويلحق كل ذلك بوالده ، ولا يحل له أن ينتفي منه ، ولا يحل لها أيضا أن تكتم ما خلق الله في رحمها من زوجها ، وإن كرهته .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:35
السؤال:

ماذا لو أن زوجاً لم يقم بواجباته نحو زوجته ، كالنفقة وغيرها ، بل وآذاها قولاً وفعلاً، واضطهدها وأخذ راتبها وصرفه على نفسه ، مما دفعها وأسرتها إلى أن يطلبوا منه الطلاق ، فقال: لن أطلقها إلا إذا أسقطت عني المهر ، فوافق أهلها على ذلك وكتبوا ورقة بالنيابة عنها قالوا فيها: لقد وضعت عنه المهر، وليس بيني وبينه أخذ ولا عطاء من الآن فصاعداً ، فكتب الزوج رداً على تلك الورقة قائلاً : وفقاً لما توصل إليه كبار العائلة

ونظراً لانعدام التفاهم بيني وبينها، فإني أطلقها ثلاثاً، ولا علاقة بيني وبينها من الآن فصاعداً، وليس بيني وبينها أي طفل (وفي تلك اللحظة كان يعلم أنها حامل منه، بل وكان قد جامعها قبل ذلك بيومين ، ولكنه تجاهل ذلك).

الأسئلة هي:

- هل هذا خلع أم طلاق ؟

- وإذا كان خلعاً ، فهل له نفس أحكام الطلاق في مسألة الإرجاع ؟ أي هل هناك فرصة في الإرجاع ؟

- وإذا كان طلاقاً ، فهل يُعتبر ما قاله طلقة واحدة وبالتالي هناك فرصة للإرجاع ، أم إنه طلاق بائن لا رجعة فيه ؟

- وإذا كان طلاقاً، فما مصير المهر الذي أجبرها على التنازل عنه؟ هل يجب عليه دفعه ؟

فالذي نعرفه أن الرغبة إن كانت من قبل المرأة في الفراق دونما سبب ، فهذا خلع ولا مهر على الزوج ، أمّا إن كان هو من دفعها إلى طلب الفراق (وهو ما عليه الحال هنا) فهذا طلاق ، ولا يسقط المهر عنه بحال من الأحوال ، وإن كان في ظاهره يشبه الخلع ، ويجري عليه نفس أحكام الطلاق كتحري الطهر عند الطلاق ، وأنه إذا قال لفظ الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة فإنها لا تُحسب إلا طلقة واحدة ..إلى غير ذلك .

فما رأيكم في فهمنا هذا ؟

نرجو منكم التوضيح ، فنحن في الحقيقة نرى أن الله تعالى ما وسّع في الطلاق وجعله ثلاث مرات إلا ليسهل على عبادة المراجعة ، وإن كنت لا أفهم آراء بعض علماء السنة الذي يشددون في هذه المسألة ويقولون إن الطلاق طلاق، وأنه يقع ثلاثاً بمجرد أن ينطقه الزوج ثلاث مرات حتى ولو في مجلس واحد.

- ماذا عن الطفل الذي في أحشائها والذي تظاهر الزواج بأنه لا علاقة له به ؟

إنها ستضعه بعد سبعة أو ثمانية أشهر ، فما الأحكام المتعلقة بذلك الطفل؟

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:40
الجواب :

الحمد لله :

أولاً :

الطلاق الذي يكون مقابل مال أو التنازل عن المهر : هو خلع ، ولو تم بلفظ الطلاق ، على الأرجح

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فَالطَّلَاقُ الْمُطْلَقُ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الطَّلَاقَ الَّذِي يُوقِعُهُ الزَّوْجُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، فَتَثْبُتُ لَهُ فِيهِ الرَّجْعَةُ ، وَمَا كَانَ بِعِوَضِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ ؛ وَلَيْسَ مِنْ الطَّلَاقِ الْمُطْلَقِ ؛ وَإِنَّمَا هُوَ فِدَاءٌ تَفْتَدِي بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، كَمَا تَفْتَدِي الْأَسِيرَةُ نَفْسَهَا مِنْ أَسْرِهَا ؛ وَهَذَا الْفِدَاءُ لَيْسَ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، سَوَاءٌ وَقَعَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ الْفَسْخِ أَوْ الْفِدَاءِ وَالسَّرَاحِ أَوْ الْفِرَاقِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِبَانَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ"

انتهى "مجموع الفتاوى" (32/ 306) .

وعلى ذلك يكون ما حصل من هذا الزوج خلعا ، لا طلاقا ، ويكون النكاح مفسوخاً بينهما .

ثانياً :

الخلع يعتبر فسخاً ، لا طلاقاً ، فلا يحسب من عَدد الطلاق ، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها .
فإن تراضيا على الرجعة : فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه .

قال ابن عبد البر

: " جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا بِرِضًى مِنْهَا ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ ".

انتهى من "الاستذكار" (6/ 82) .

وقال ابن رشد :

" جمهور العلماء : أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة ... والجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها ".

انتهى من " بداية المجتهد" (3/92) .

ثالثاً :

الطفل الذي تحمل به هو طفل شرعي ، ويثبت نسبه لأبيه شاء ذلك أم أبى ، وهو ملزم بالنفقة عليه ، وعلى أمه ، وتأمين المسكن لهما ، طيلة فترة الحمل .

وأما بعد الولادة ، فهو ملزم بالنفقة على طفله فقط ، ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .

وتقدر هذه النفقة بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج .

وقد سبق بيان أن الطلاق الثلاث يقع واحدة ، على القول الراجح المفتى به في الموقع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:43
السؤال :

إذا اتفق الزوجان على الخلع ، فهل يجب على المرأة أن تمكن زوجها من جامعها في فترة ما قبل النطق بالخلع ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يعلم أن من أركان الخلع التي لا يصح إلا بها : الصيغة ؛ وهي لفظ الخلع أو ما في معناه ، وسواء أكان صريحاً أم كناية ؛ فلا بد من نطق الزوج بالخلع ، أو ما يؤدي معناه ، حتى يثبت حكمه ، وتترتب عليه آثاره .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/245): "

للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان وهي : الموجب - القابل - المعوض - العوض - الصيغة.

فالموجب : الزوج أو وليه .

والقابل : الملتزم للعوض .

والمعوض : الاستمتاع بالزوجة .

والعوض : الشيء المخالع به .

والصيغة : الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع ...

أما الإيجاب والقبول : فهما ركنا الخلع عند الحنفية إن كان بعوض ، ويشترط فيهما كما ذكر الشافعية : إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة ، كقوله خالعتك على كذا ، القبول لفظا ممن يتأتى منه النطق ، وبالإشارة المفهمة من الأخرس وبالكتابة منهما، وأن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض ، بخلاف اليسير مطلقاً..." انتهى.

وقال الشيخ السعدي رحمه الله :

" وإن كان قد اتفقا ، من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض ، فهذا لم يحصل منه فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها بعد : فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله .. "
.
انتهى من " فتاوى المرأة المسلمة " 2/785 فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي.

وبناء على ذلك :
\
فإذا توافرت شروط الخلع بين الزوجين ، ونطق الزوج بالخلع فعلا : لم يجز للمرأة تمكين نفسها من زوجها لحصول البينونة الصغرى بينهما .

إما إذا لم تتحقق شروط الخلع ، بل كان مجرد اتفاق ومواعدة ، ولم ينطق الزوج بالخلع ، أو لم يقض به القاضي المسلم بعد : فهي ما زالت زوجته ، ولها أن تمكنه من نفسها ؛ ومن يدري لعل ذلك أن يكون أدعى إلى رغبة كل منهما في الآخر ، وصلاح ذات بينهما .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:48
السؤال :

أخت مبتلاة بسحر كان يمنعنها من الزواج ، بعد ذلك تقدم لها أخ آخر قال لها : أنا أرقيك ، ولكن بعد الزواج بدأت تتعب بكثرة الوسواس ، فكثرت المشاكل بينهما حتى قالت له مرة : ربما يفضل بي الخلع ، ثم انقضت المشكلة وتجاوزاها ، واستمرت المشاكل

علما أنها قائمة بواجباتها والحمد لله تصلي ، وتصوم ، وتقوم الليل ، ولا تخرج من البيت مطلقا ، ولكنها بالنسبة لزوجها ناشز وغير مطيعة , وبعد فترة جاءها زوجها وقال لها : أذهب بك لبيتكم تزوري أمك ، علما أنهما من بلدين متباعدين , وبعد أن عاد بها عاد لبلده

واتصل بأختها وقال لها : قد قبلت خلع أختك علما أنها والله لم تخلعه ، ولم تفكر أصلا في الابتعاد عنه ، ورفض إرجاع مالها الذي تركته عنده واستأمنته عليه ، مدعيا أنه حقه من الخلع .

فما نصيحتك له ؟

وهل يعتبر هذا خلعا ؟

الأخت الآن لا تعلم ما حكمها ؟ علما أنها تقسم أنها والله لم تنو حتى نية الخلع ، وهي تستغفر الله من كل خطأ أخطأته في حق زوجها ، موقنة أن الكثير من ذلك كرفع الصوت وايذاء الرجل كان غصبا عنها بسبب الجان الذي معها .

الجواب
:
الحمد لله

أولاً :

الواجب على كل من الزوجين معاملة الآخر بالمعروف ، كما قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 ، وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) سورة البقرة/228.

ويجب على الزوجة خاصة أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره ولا تعصه ولا تماطل في حقوقه لعظم حقه عليها وإلا كانت آثمة.

لكن المرأة قد تُعذر في بعض تقصيرها ، أو شيء من نشوزها إذا كانت مغلوبة على ذلك بأثر سحر أو مرض ، أو نحو ذلك ؛ فلا تأثم بما غلبت عليه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإن كان هذا لا يعني سقوط حق الزوج في الطاعة ، أو حقوقه عليها بصفة عامة .

ثانيا :

وأما قول الزوجة : " ربما يفضل بي الخلع " فهذا إخبار ؛ بأن الخلع هو الأنسب للخلاص من الخلافات لا أنها أوجبته .
ولو سلمنا أنها طلبت الخلع بلفظه الصريح ، إلا أن الزوج لم يجبها بالقبول في المجلس لم يصح الخلع ؛ لأن شروط صحة الخلع عند الأئمة الأربعة اتحاد المجلس، فإن تراخى عنه لم يصح الخلع .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (1/209) :

" المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع امرأته ، فإن القبول يقتصر على المجلس .. " انتهى .

وقد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي ـ وفقه الله ـ أركان الخلع عند الجمهور العلماء التي لا يصح الخلع إلا بها فقال:
الأول: أن يصدر الإيجاب من الزوج أو وكيله ، أو وليه إن كان صغيراً أو سفيهاً غير رشيد .

الثاني : أن يكون ملك المتعة قائماً حتى يمكن إزالته ، وذلك بقيام الزوجية حقيقة ، أو حكماً كما هو حال المطلقة رجعياً ولا تزال في العدة ..

الثالث : البدل من جانب الزوجة أو غيرها ..

الرابع : الصيغة : وهي لفظ الخلع أو ما في معناه مما ذكر كالإبراء والمبارأة والفداء والافتداء، سواء أكان صريحاً أم كناية ، فلا بد من صيغة معينة ومن لفظ الزوج ، ولا يحصل بمجرد بذل المال ؛ لأن الخلع الشرعي له آثار تختلف عن آثار الطلاق على مال ، ولأنه تصرف في البضع ( الاستمتاع بالمرأة ) بعوض ، فلم يصح بدون اللفظ كالنكاح والطلاق .

الخامس : قبول الزوجة : لأن الخلع من جانبها معاوضة ، وكل معاوضة يلزم فيها قبول دافع العوض ، ويلزم تحقق القبول في مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به ، فإذا قامت الزوجة من المجلس بعد سماع كلمة المخالعة ، أو بعد ما علمت بها من طريق الكتابة ، فلا يصح قبولها بعدئذ .

ويشترط توافق القبول والإيجاب ، فإن قال الزوج : طلقتك بألف ، فقالت: بثمانمائة ، أو قال: طلقتك ثلاثاً بألف، فقبلت طلقة واحدة بثلث ألف، لم ينعقد الخلع ويعد لغواً ، وكذا يعد لغواً عند الشافعية : إن قال: طلقتك بألف، فقالت: قبلت بألفين؛ لأنه يشترط عنده التطابق أو التوافق التام بين الإيجاب والقبول.

.. وقد اعتبر الحنفية ركن الخلع هو الإيجاب والقبول ؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول "

انتهى من " الفقه الإسلامي وأدلته "(9/457) .

وبناء على ما سبق : فإن ما ادعاه الزوج من الخلع غير صحيح ؛ وعليه أن يتقي الله تعالى في زوجته وأن يرد عليها وديعتها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ..) سورة النساء/29 .

وليعلم أن أكل أموال الناس بالباطل كبيرة من كبائر الذنوب توجب سخط الله ومقته ، فحري بالمسلم أن يتجنب ما يسخط الله عنه .

وقد أمر الله عباده أن يؤدوا الأمانات إلى أصحابها ؛ فقال : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء/58 .

ونهى عن تضييعها وخيانتها ، فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال /27 .

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة هي من صفات النفاق ، التي لا تليق بمسلم يتقي ربه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) رواه البخاري (33) ومسلم (59) .

ثالثا :

إذا أدى الزوج لامرأته أمانته التي أودعتها عنده ، ثم رغب عنها ، ولم يعد يحتمل العيش معها ؛ فله أن يطلقها ، وقد قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) سورة النساء/130.

وإن كان الأولى والأفضل أن يصبر عليها ويعالجها ، ما دام هو قد علم حالها من أول الأمر ، ويصدقها فيما تدعيه من أن ذلك خارج عن طوقها ، فليحتسب الأجر عند الله في الصبر عليها ، والإحسان إليها ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه الترمذي(3895) .

وليس له أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها منه بمالها ، ما دام قد تزوجها وهو على بينة من مرضها ، ومعرفة بحالها .
وقد قال الله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/20-21 .

وقال تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) سورة النساء/19 .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارّها لتفتدي وتردّ إليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله تعالى عن ذلك ، ثم قال: إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فحينئذ يحل لكم إضرارهنّ ليفتدين منكم "

انتهى من " معالم التنزيل " للإمام البغوي " (2/186) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ومن شرط ثبوت الخيار [ الفسخ ] بهذه العيوب , أن لا يكون عالماً بها وقت العقد , ولا يرضى بها بعده , فإن علم بها في العقد , أو بعده فرضي , فلا خيار له . لا نعلم فيه خلافاً ; لأنه رضي به , فأشبه مشتري المعيب "

انتهى من "المغني"(7/143)

وقال أيضاً :

" إذا علم بالعيب وقت العقد , أو بعده ثم وجد منه رضا , أو دلالة عليه , كالدخول بالمرأة , أو تمكينها إياه من الوطء , لم يثبت له الفسخ ; لأنه رضي بإسقاط حقه فسقط , كما لو علم المشتري بالعيب فرضيه .."

انتهى من " المغني " (7/144).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-15, 13:52
السؤال :

لقد طلقني زوجي الطلقة الثانية في شهر يناير بعد انتهاء الدورة الشهرية ، ثم بدأت عدتي ، ولم تأتني الدورة الشهرية حتى شهر مارس ، ثم لم تأتني ثانية حتى الأسبوع الماضي . فتحدثت إلى إمام المسجد عن موقفي

وهذا لأن زوجي كان عنيفاً ومتعدياً منذ بداية الزواج ، ونصحني بطلب الخلع ، وقد وافق زوجي على هذا . أنا متحيرة ؛ لأنني كنت حائضا حين سمح لي بالخلع ، بينما أنا كنت بالفعل أثناء فترة العدة من طلاقه .

فما هو حكم الطلاق الذي حدث ؟ فهذا الأمر يؤرقني ويضغط علي بشدة ، ولا أعرف ما الواجب علي عمله ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يلزم المرأة إذا طلقها زوجها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض ولم تكن حاملاً بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) سورة البقرة الآية/228 .

وأما إذا كانت الفرقة بغير الطلاق ، كالخلع والفسخ ، فتعتد بحيضة على القول الصحيح ،

ثانياً:

إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح ؛ لأنها زوجة .

قال ابن قدامة رحمه الله: " والرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وظهاره , وإيلاؤه , ولعانه , ويرث أحدهما صاحبه , بالإجماع ، وإن خالعها صح خلعه.."

انتهى من "المغني" (7/400).

ويصح الخلع ، ولو كانت حائضا ؛ لأن الخلع لا يكون إلا بطلب من المرأة لما يلحقها من سوء عشرة زوجها، فجاز وقوعه حال الحيض لإزالة الضرر.

قال ابن قدامة رحمه الله ، أيضا : " ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة , والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه , وذلك أعظم من ضرر طول العدة , فجاز دفع أعلاهما بأدناهما , ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها, ولأن ضرر تطويل العدة عليها, والخلع يحصل بسؤالها, فيكون ذلك رضاء منها به , ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه "

انتهى من " المغني" (7/247) .

وقال البغوي رحمه الله في تفسيره :

" والخلع في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه : لا يكون بدعياً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ، ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال " .

انتهى من "معالم التنزيل"(8/148) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية" (8/326) :

" ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال .

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع الخلع في الحيض " انتهى.

وينظر أيضاً "بدائع الصنائع" (3/96) و"التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (5/304) و"مغني المحتاج" (4/498).

إذا تقرر جواز الخلع حال الحيض ، لم تخرج المختلعة من عدتها بطهرها من الحيضة التي وقع الخلع في أثنائها ، بل لا بد من أن تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر وتغتسل وبذلك تنقضي عدتها ؛ لأن الحيضة التي وقع الخلع فيها حيضة غير كاملة ، والعدة إنما يكون بحيضة كاملة.

قال ابن قدامة رحمه الله : " الحيضة التي تطلق فيها , لا تحسب من عدتها ، بغير خلاف بين أهل العلم ; لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء , فتناول ثلاثة كاملة , والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة , فلا يعتد بها..

" انتهى من " المغني " (8/102) .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 14:34
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله وبركاته

السؤال:

زوجتي خلعتني بدون علمي ، وأخطرتني على عنوان خطأ ، ولم تخبرني بشيء إلا بعد أن حكمت المحكمة لها بالخلع ، ما هو موقفي وموقفها القانوني ؟ وماذا أفعل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الخلع يكون مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إلى الزوج ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر ، والأصل أن يكون الخلع من الزوج ، لكن للقاضي أن يلزم الزوج بالطلاق أو بالخلع ، إذا وجد ما يدعو له ، كتضرر الزوجة ، وإذا تم الخلع أو الطلاق عن طريق المحكمة ، فلا يملك الزوج إلا مراجعة المحكمة ، ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها ، أو استصدار فتوى رسمية من الجهة المختصة في بلده ببطلان الخلع ، وتقديمها للمحكمة .

ثانيا :

يجوز للقاضي في حال ثبوت الضرر على الزوجة ، وغياب الزوج أن يفرق بينهما

لأن للقاضي سلطة التفريق بين الزوجين إذا تحقق لديه استحالة العشرة الزوجية بشكل مستقيم وأن الزوجة تتضرر من هجران زوجها لها جنسيا واقتصاديا واجتماعيا . والقاضي يقدر الأمر من خلال دراسة كل قضية ومعرفة ملابساتها وظروفها . وغياب الزوج لا يؤثر على إجراءات الفسخ .

ثالثا :

ما ذكرته من وصول إخطار المحكمة إلى عنوان مغاير لعنوانك ، يعد غشا وتدليسا من الزوجة ، وعليك أن تستأنف الحكم في أسرع وقت .

والله أعلم .

الشيخ ابراهيم الخضيري.

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 14:41
السؤال:

تزوجت منذ حوالي ثلاث سنوات من رجل مقيم في أمريكا ، وهو والله كان على خلق ودين كما كان يبدو لي ، وبعد انقضاء ما يقارب السنة والنصف اصطحبني زوجي إلى بلد أهلي في الشام ، وسرق أوراقي ، وضربني ، ثم غادر وحيدا إلى هناك ، ولما تحدث إلي قال : أنا لا أريد طلاقك ، لكن أنا لا أريد أنا أربي عائلتي في أمريكا

فكوني زوجة في الشام ، وأنا في أمريكا ، وأنا أمر عليك كل ثلاثة أشهر ، كبر الموضوع في عيون أهلي لما رأوا في ذلك من غبن ؛ لأنه لم يخطبني على هذا الشرط ، ولأنهم يرفضون هذا النوع من الزواج ، وأنا كذلك ، فقام والدي بتقديم أوراق الخلع للقاضي

أنا أحس بالظلم من الطرفين ، فأنا رغم شعوري بالغبن الشديد لا أريد الطلاق فقد يكون هناك حلول أخرى ، ولكني لا استطيع التصدي لأهلي جميعا , وزوجي يقول من لحظة قدمتي الأوراق للمحكمة ، فأنت قد تنازلت عن كل حقوقك المادية والمعنوية مني ، ولم أعد أراه من يومها .

سؤالي :

ما حكم الطلاق إذا أوقعه القاضي وأنا وزوجي مكرهين عليه ؟ وهل أنا بالفعل الآن زوجة دون حقوق ، ولا يأثم زوجي إذا طال غيابه عني ، وأنا أتألم كثيرا من طول غيابه ؟

الجواب :

الحمد لله

لم يتضح من سؤالك سبب ضربه لكِ ، ولا قراره المفاجئ الانتقال بكم إلى سوريا ، وهل كانت مسألة إقامتكم معه في أمريكا شرطا في النكاح أم لا ، كل ذلك مما يترتب عليه بعض مفاصل حل المشكلة ، وأيّا كان الأمر فالذي نوجهك إليه في مثل حالتك عدة أمور :

أولا :

أن تعلمي أن كثيرا من العلماء أجاز للرجل أن يغيب عن أهله ستة أشهر لطلب الرزق أو طلب العلم أو نحوها من الحاجات ، وبعضهم ربط ذلك بما يتفقان عليه ، وبما لا يكون فيه ضرر على أحدهما ؛ فإن أضر بكِ فلك أن تطلبي الخلع .

سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك بالسؤال التالي : ما حكم من ترك زوجته سنة أو أكثر من ذلك ، للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم ، مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصوراً ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا إما من الرجل ، وإما من المرأة نسأل الله الهداية والتوفيق ؟

فأجابت: إذا تراضى الزوجان على الغيبة ، طويلة كانت أم قصيرة - مع العفاف فلا حرج عليهما - وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة - مع الحاجة إليها لكسب العيش - طلب من صاحبه حقه ، بما يحقق الاجتماع ، محافظة على العرض وتحقيقاً للعفة وتحصين الفروج ، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله ، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته ، أو من ليس معها زوجها ، ولو طالت المدة " .

"فتاوى اللجنة الدائمة 19/163"

. إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ .
\
سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إلى المال وعدم وجود عمل له في بلده ، أو كان لغير عذر . بل حبّاً في المال – كما ذكرت في سؤالك .

ولكن الفرق بين حال العذر وعدمه : أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع ، ولا يأثم إذا لم يرجع .

أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة ، ويأثم إذا لم يرجع .

وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق ، دفعاً للضرر الواقع عليها .

ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها . قال الله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) البقرة/231 ، وقال تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) الطلاق/2 .

قال في "كشاف القناع" (5/193) :

" ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجةٍ سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره ، للعذر ... وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك ، لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال : بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة وهي تقول :

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا خشية الله والحيا لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها فقيل له : فلانة زوجها غائب في سبيل الله ، فأرسل إليها امرأة تكون معها ، وبعث إلى زوجها فأقفله (أي أرجعه) ثم دخل على حفصة فقال : بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت : خمسة أشهر ستة أشهر ، فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر ، يسيرون شهرا ، ويقيمون أربعة أشهر ، ويرجعون في شهر .

ومحل لزوم قدومه إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزقٍ يحتاج إليه فلا يلزمه القدوم , لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره ، فيكتب إليه الحاكم ليقدُم . فإن أبى أن يقدم من غير عذرٍ بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه لأنه ترك حقا عليه تتضرر به المرأة " انتهى بتصرف .

وفي "الموسوعة الفقهية" (29/63):

" فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر , كان لها طلب التفريق منه , فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك [هذا مذهب الحنابلة].

أما المالكية ,

فقد ذهبوا إلى أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة , كان لها طلب التفريق منه , سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر , لأن حقها في الوطء واجب " انتهى بتصرف .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :

أنا شاب متغرب ومتزوج والحمد لله ، لكن البلد التي أعمل بها لا تسمح أنظمتها بقدوم الزوجة إلا لبعض الوظائف والرتب ، فما حكم الدين الحنيف في ذلك حيث أن الإجازة تكون بعد كل سنة أو 14 شهر بالضبط ؟

فأجاب : " قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها ، فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكّن لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النكاح ، فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه ، وما دام قد أمّن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه، والله ولي التوفيق "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/212).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل متزوج وله أبناء من زوجته يقول سافرت من وطني لأحسن وضعي وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار فضيلة الشيخ هل لها في الشرع حق وما هو ؟ وهل علي إثم في هذا؟

فأجاب رحمه الله : " أقول إن المرأة لها حق على زوجها أن يستمتع بها وتستمتع به كما جرت به العادة ، وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيء فإن ذلك لا بأس به ، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطها مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر ، أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

والحاصل :

أن غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر ، إن رضيت به زوجته ، وكان قد تركها في مكان آمن ، فلا إشكال ، وإن لم ترض بذلك ، فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي ، ليُنظر في أمرها : هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة ، أو يفسخ النكاح .

وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده ، وأن يؤثر صلاحهم ورعايتهم على جمع المال ، إن كان يجد كفايته في بلده ، فإن مصيبة الدين لا يجبرها شيء ، ولا يعوضها مال ولا متاع ، وكم من البيوت قد فسد شبابها وبناتها بسبب غياب الأب وسفره ، نسأل الله العافية .

ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى ، والحرص على أهلك وأولادك ، وبذل الوسع في توفير شيء من المال لتعود وتستقر في بلدك ، أو تحملهم إليك ، فإن للزوجة حقا ، وللأولاد حقا ، وأنت غدا مسئول أمام الله عن هذه الرعية .

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 14:43
ثانياً :

إذا رضيتِ بغيبة زوجك عنك ، ولم يكن في ذلك ضرر بالغ عليك ، وكان قائما بالنفقة ، فلا حاجة لتصعيد الموضوع ، فربما غير رأيه وأعاد اصطحابكم معه ، أو استقر معكم في مكان مناسب لكما .

وإن بقي على حاله بزيارتكم كل ثلاثة أشهر ، فذلك أيضا خير لكِ في الوقت الحالي من الطلاق ، وكما قلنا فلعله أن يجد في الأمر شيء ، خاصة وأن كلا منكما لم يكن يرغب في الطلاق ابتداء ، وقد ذكرت صلاح حاله من حيث الخلق والدين ؛ فمثل هذا ينبغي أن تتأنى المرأة في فراقه ، حتى ولو أخطأ في حقها مرة ، أو قصر بعض الوقت في شيء من حقوقها ؛ فإنه ترجى أوبته وإنابته ، ويرجى له صلاح الحال .

ثالثاً :

رفع والدك الأوراق للقاضي لطلب الخلع ، لا يعني لكِ شيئا ، إذا لم توافقي على ذلك أمام القاضي ، أو ثبت أنك مكرهه ، ولا يستطيع القاضي إجراء الخلع إلا بطلبك ، فحاولي الممانعة وإقناع أهلك أنك غير راغبة بالخلع ، وإن لزم تواصلي مع القاضي وأخبريه بذلك ، لأن هذا أمر يحدده القضاء ، ولا يمكن الجزم بوقوع الخلع من عدمه إلا من جهة القضاء .

رابعاً :

قول زوجك : إنك منذ تقديمك الأوراق قد سقطت حقوقك المعنوية والمادية ، فقوله يستقم فيما إذا حصلت المخالعة من القاضي وكانت بطلب منك ، أما حيث لم تتم المخالعة ، فلا تزالين زوجته لكِ كافة الحقوق .

خامساً :

تواصلي مع زوجك واشرحي له الوضع ، وبيني له عدم رغبتكِ في الخلع ، وأن الأمر كان بضغط من أهلك ، وأحسني معه الخطاب فإن للقلوب مفاتيح .

نسأل الله أن يصلح لكما شأنكما ، وأن يجمع بينك وبين زوجك في خير حال .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 14:49
السؤال:

طلبت الطلاق من زوجي لبغضي إياه ، وعدم اتقائي لله فيه ، وعدم استطاعتي بالقيام بواجباتي نحوه ، أما هو فلا يريد طلاقي ؛ لأنه يريدني ، ولما صممت ذهبنا للمأذون وتنازلت عن جميع حقوقي من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة وما أتى به من منقولات ، وتم الطلاق وأصبحت بائنا منه بينونة صغرى ، لا يستطيع إرجاعي إلا بمهر وعقد جديدين. هو قال للمأذون : لو معي مال لأعطيتها حقها ، ولكنه حتى لم يكتب لي أي شيء من مال ، وقبل تنازلي عن حقوقي >

فهل هذا خلع أم طلاق ؟ وما الذي علي من عدة ونحوه ؟

الجواب :

الحمد لله

ما تم بينك وبين زوجك هو خلعٌ ، لا طلاق ؛ لأن كل لفظ يدل على الفراق بعوضٍ فهو خلع ، ولو تلفظ الزوج بالطلاق

ثانيا :

المختلعة تعتد بحيضة واحدة على الراجح

اخزة الاسلام

سوف نوضح الامر بكامله في جزء العده

ثالثا :

الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .

والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .

وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .

ومن الفروق بينهما :

1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .

قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً"

انتهى ، "الأم" (5/ 128) .

2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .

وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .

ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :

– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .

- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .

- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .

- وقوع اللعان بين الزوجين .

- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .

- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .

3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .

وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .

4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .

قال الإمام الشافعي

: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها"

انتهى من "الأم" (5 /199) .

قال ابن عبد البر :

" والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين".

انتهى "الاستذكار" (6 /181) .

5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .

وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .

قال ابن القيم : "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق"

انتهى "زاد المعاد" (5/598) .

6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .

وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 14:52
السؤال:

اضطررت منذ أربع سنوات لمخالعة زوجي، وإليكم الذي حدث . زوجي رجل ضعيف الشخصية عندما يتدخل أبواه في شيء ما يخصنا، وكثيراً ما كانا يتدخلان مما أفسد علينا حياتنا الزوجية ، وقد حاولت لمداراة هذا الوضع لكن دون جدوى ، حتى إني كنت في بعض الأحيان أستعين بوالدي لحل بعض الخلافات

ولكن كان لا بد من أن يغشى الجو توتر عام. ازداد ضغط والديه عليّ وضقت ذرعاً بالعيش معهم ، فهددوني وأهانوني في حضرة زوجي فلم يستطع أن يرد عليهما، فلما رأيت الوضع وصل إلى طريق مسدود وأدركت أنه لا حل إلا الفراق غادرت البيت وطلبت الخلع ، وكنت حينها حاملاً، ثم بعد أن وضعت حملي ازدادت قناعتي بأن الفراق هو الحل الأنسب ، ليس فقط من أجلي بل من أجل طفلي أيضاً، لم أرد العودة بولدي ليتربى في بيت كذلك البيت.

ولكن أسرة زوجي وعلى رأسهم أبوه رفضوا طلبي فاضطررت إلى الاستعانة بمحامٍ فحُوِّلت القضية إلى الجهة الرسمية حيث حضر قاضٍ لفض هذا النزاع فأجبر زوجي على أن يعطيني ما أريد وأن يسرحني بالحسنى، فخضع لهذا الضغط ووقّع على أوراق الخلع. السؤال هو: هل هذا الخلع صحيح؟

الجواب :

الحمد لله

الخلع : هو بذل المرأة العوض لتحصل على الفرقة .

ويجوز للمرأة طلب الخلع إذا أضر بها الزوج ، أو كرهت العيش معه ، وأبى أن يطلقها ؛ لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .

وينظر "فتح الباري" (9/ 400).

وإذا أبى الزوج الخلع ، فللقاضي الشرعي أن يجبره عليه ، وله أن يجبره على الطلاق دون عوض إن رأى ظلمه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 14:58
السؤال:

لقد كنت مرتبطاً بفتاة ما ( كان نكاحا وليست مجرد خطبة ) في عام 2003 ، وكان أخي الأكبر مرتبطاً بأختها الكبرى أيضا ، وفي عام 2005 تزوج أخي من أختها ، ولكن بعد فترة وجيزة من الزواج انفصلا ، وهو ما أدى إلى انفصال عائلتها عني ، حتى خطيبتي ظلمتني ، بالرغم من أنني لم أرتكب ظلما ضدها منذ أن ارتبطت بها

كنا أنا وهي نعيش في نفس المدينة ، وقد رفع والدها قضية " خلع " ضدي في المحكمة ، وقد تسلمت الإشعار ولكنني لم أظهر في المحكمة بسبب دعاوى باطلة أقاموها ضدي ، بعد ذلك لم تشعرني المحكمة بأي جديد ولا أدري إن كانت المحكمة قد استجابت لدعواهم أم لا

وقد ارتبطت هي الآن بشخص آخر مدَّعين أن المحكمة قد حكمت لهم وأقرت الخلع ، ولكنها وفي نفس الوقت لم تعطني مالاً مقابل هذا الخلع ، وأنا لم أقل من طرفي إنني طلقتها أو انفصلت عنها أو أي شيء يفيد الانفصال ، هل هذا الخلع جائز ؟ وهل يجوز لها الزواج من غيري في مثل هذه الملابسات أم أن النكاح لا يزال قائماً ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لأهل الزوجة التفريق بينها وبين زوجها بغير داع قوي يدعوهم لذلك ، والملاحظ عند كثير من الناس الصبر على زوج ابنتهم عندما يتغير حاله للأسوأ وعندما تكثر معاصيه بل بعضهم يترك الصلاة ويسب الدين وتجد أهل الزوجة يصبرونها على البقاء في بيتها ! فإذا ما تزوج عليها أو طلق أخوه ابنتهم الأخرى رأيت منهم المبادرة للتفريق بينها وبينه ورأيت منهم العنف والسوء في تعاملهم وأخلاقهم معه .

ثانياً:

لا يحل للزوجة أن تترك بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، وقد حرَّم الله تعالى الخروج من بيتها إذا طلقها زوجها طلاقاً رجعيّاً فكيف أن تخرج وهي غير مطلقة ؟! .

ولتعلم الزوجة أنه لا يحل لها طلب الطلاق ولا طلب الخلع من غير بأس ، وقد ورد في السنَّة الوعيد على الأمرين ، والفرق بينهما أن طلاقها تأخذ معه حقوقها ، وخلعها تدفع لزوجها مهره أو تسقط عنه حقوقاً لها ، ولا بأس بطلب الطلاق إذا كان الزوج يضربها أو يشتمها أو يشتم أهلها أو يكون مرتكباً لكبائر ، بل قد يجب عليها ذلك إذا كانت تخشى من معاصيه أن تؤثر على دينها وعلى أولادها كشربه للخمر أو تعاطيه للمخدرات ، ولا بأس من طلب الخلع إذا كرهت أخلاقه كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب

أو كان ذلك بسبب خِلْقته ، أو كبَره ، أو ضعفه .
وعليه : فإذا كان طلب الزوجة المخالعة لأجل تطليق أخيك لأختها : فهو سبب غير شرعي ، ولا يبيح لها ذلك ، وأما إذا كان ثمة أشياء أخرى فالمرجع في تحديد الصواب والخطأ هو القاضي الشرعي الذي يستمع لدعواها .

ثالثاً:

فإذا تحقق ما يدعو الزوجة لطلب الخلع ورفعت أمرها للقاضي الشرعي فهل يجب على الزوج إجابة طلبها وتطليقها ؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب على الزوج ذلك ، وإنما يستحب له إجابتها وقبول ما تبذله له أو تسقطه عنه ليسرحها ، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة طلبها ، وهو قول عند الحنابلة ، وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشوكاني ، ويتعين القول بالوجوب حيث يُخشى على المرأة في دينها أو نفسها إن هي بقيت في عصمته ، وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

" هل للزوجة أن تطلب الخلع أَوْ لَا ؟ فالجواب : إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج : فلها ذلك ، وإن كان لغير سبب : فليس لها ذلك ، مثال ذلك : امرأة كرهت عشرة زوجها إما لسوء منظره أو لكونه سيئ الخلق أو لكونه ضعيف الدين أو لكونه فاتراً دائماً ، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة : فلها أن تطلب الخلع ، ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما للنبي صلّى الله عليه وسلّم : يا رسول الله ! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خُلُق ولا دِين - فهو مستقيم الدين ، مستقيم الخلق - ولكني أكره الكفر في الإسلام - تعني بالكفر :

عدم القيام بواجب الزوج - فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ) - والحديقة هي المهر ، حيث كان قد أمهرها بستاناً - فقالت : نعم ، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) فأخذها وطلقها – رواه البخاري - .

الشاهد من هذا الحديث أنها قالت " لا أعيب عليه في خلق ولا دين " .

وعلى هذا ، فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة في الصلاة ، أو قليل الصلاة ، أو عاقّاً لوالديه ، أو يتعامل بالربا ، وما أشبه ذلك : فللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه .

وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت رضي الله عنهما وطلبت الخلع : فهل يُلزم الزوج بالخلع أو لا يلزم ؟ لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق ، وهو خير له في حاله ومستقبله ، لقوله تعالى ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ ) النساء/ 130 ، لكن إذا أبى وعُرض عليه مهره فقيل له : نعطيك المهر كاملاً ، فهل يُلزَم بذلك أو لا ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة ، فأكثرهم يقول : لا يُلزَم ، فهو زوج وبيده الأمر

والقول الراجح : أنه يُلزَم إذا قالت الزوجة : أنا لا مانع عندي ، أعطيه مهره ، وإن شاء أعطيته أكثر ؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها ، وتفرق ، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة ، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة ، فكيف بهذا ؟! فيلزم الزوج أن يطلق ، وحديث ثابت رضي الله عنه يدل عليه ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : ( خُذ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا ) ، والأصل في الأمر الوجوب ، وقول الجمهور : إن هذا للإرشاد فيه نظر .

والقول بالوجوب هو الراجح ، يقول في الفروع : " إنه ألزم به بعض القضاة في عهده " ، وهؤلاء الذين ألزموا به وُفِّقوا للصواب "

انتهى من " الشرح الممتع " ( 12 / 451 – 454 ) باختصار .

وفي هذه الحال إذا رفض الزوج طلب الخلع من زوجته : فإن القاضي يجبره عليه ، والذي يظهر لنا أن عدم حضورك للمحكمة هو ما جعل القاضي يتمم الخلع الذي تقدمت به زوجتك ، والقاضي معذور في حال أنه طلب حضورك ليستمع منك وأنت رفضت الذهاب لإسماعه دعواك ولردك على دعوى زوجتك ، وأما حقوقك فلعلك إذا راجعت المحكمة أن تجدها هناك في انتظارك.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

امرأة تزوجت ابن عمها ، ولم يكتب الله في قلبها له مودة ، وقد خرجت من بيته منذ ثلاث عشرة سنة ، وحاولت منه الطلاق ، أو المخالعة ، أو الحضور معه إلى المحكمة : فلم يرض بذلك ، وهي تبغضه بغضاً كثيراً ، تفضِّل معه الموت على الرجوع إليه ، وقد أسقطت نفسها من السطح لما أراد أهلها الإصلاح بينها وبينه ، فما الحكم ؟ .

فأجاب : " مِثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه ، إذا دفعت إليه جهازه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه ، وسمحت برد حديقته إليه : ( اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة ) رواه البخاري في صحيحه ؛ ولأن بقاءها في عصمته والحال ما ذكر : يسبِّب عليها أضراراً كثيرة

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَار ) – رواه ابن ماجه بإسناد حسن - ؛ ولأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، ولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة في عصمة زوجها المذكور من جملة المفاسد التي يجب تعطيلها وإزالتها والقضاء عليها .

وإذا امتنع الزوج عن الحضور مع المرأة المذكورة إلى المحكمة : وجب على الحاكم فسخها من عصمته ، إذا طلبت ذلك ، وردَّت عليه جهازه ؛ للحديثين السابقين ؛ وللمعنى الذي جاءت به الشريعة ،

واستقر من قواعدها ، وأسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين ؛ لما فيه صلاح العباد والبلاد ؛ ولما فيه ردع الظالم من ظلمه ، ورحمة المظلوم وتمكينه من حقه ، وقد قال الله سبحانه : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/ 130 "

انتهى من " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 21 / 259 ) .

والخلاصة :

أن مطالبة زوجتك بالخلع قد يكون له وجه حق ، وقد لا يكون ، وإنما يُعرف ذلك بعد استماع القاضي الشرعي لقضيتكما ؛ فإذا نظر القاضي في الأمر ، ورأى فسخ النكاح ، فله ذلك ؛ فإن أبى الزوج قبول الخلع ، أو لم يحضر مجلس الحكم : فللقاضي أن يحكم به بغيابه ، ويُنفذ طلبها على أن ترجع ما دفعه لها من مهر

وتُسقط عنه المطالبة بالباقي منه ، ولها أن تتزوج بعد حكم القاضي بعد انتهاء عدتها ، وهي حيضة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ؛ إلا أن يكون المعمول به - قضاء - في تلك البلاد أن عدتها ثلاث حيض ، فيلزمها أن تمكث ثلاث حيض ، قبل أن تنكح غيره .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 15:00
السؤال:

تزوجت 1989 ، وسافرت مع زوجي لمكان عمله بالخليج ، وعملت معه بعد عام من سفري ، وكان مرتبي يضاف إلى حسابه ، ثم والحمد لله أنجبت هناك أولادي ، ثم بعد مرور 11 سنة نزلني وأولادي بحجة أن التعليم في بلدنا أفضل للأبناء ، وهو سيحصلنا في العام القادم

و كان ذلك 2001 ، واستمرت العيشة على أمل أن يستقر معنا ، لأني كنت محتاجة له معي لتربية الأبناء ، ولم ينزل إلا في الأجازة أخر العام فقط ، ولم يهتم بي ولا بأولاده ، بل كانت أجازته ليبر والديه ، وعندما احتجت مبلغا أساعد به أختي الكبيرة لأنها كانت مريضة وتعمل عمليات مختلفة : رفض

رغم إمكانياته والثراء الذي يمتلكه ، ولكن لم يظهر علي ولا على الأولاد ، مما جعلني أطلب منه من فلوسي اللي من عملي وأنا معه بالخليج ، فحذرني إن طلبت فلوسي سأكون طالق ، وماتت أختي في 2008 نوفمبر ، ولما نزل كان لازم أطلب منه فلوسي ، فقال لي : خلاص حذرتك وأنتي كده طالق

وراح عند بيت والديه وأقام معهم طول الأجازة ، ومنع عنا المصروف للبيت والأولاد ، وعندنا 3 أولاد و بنتان . وفي هذه الحالة لجأت لخالي وقريب لي كرجال يكلموه ، لأن والدتي ووالدي متوفيان . زوجي طلقني شفوي ، بدون ورقة ، وبدون حقوقي المالية عنده ، و لما بلغته إنني أطلب نروح دار الإفتاء بالأزهر لأنني أفضل وأحب رأي الشرع ، كلام الله ورسوله ، فقال لي : أنا عاوز بالقانون ، وريني هتعملي إيه ؟ أنا ماشي بالقانون

، وليس الشرع ؟

و تحت إلحاح خالي وقريب لي آخر جعلوه يردني ، وذلك في 2010 ، وأيضا عادي شفوي ، وأيضا لم يقم معنا ، بالبيت بل ذهب لبيت والديه . و لما سألت الخال ليه عملت في كده ؟

فقال : حتى يصرف على أولاده ، ولو بأقل القليل ، وهكذا ، أنا بالاسم زوجة ، وأنا معلقة من 2001 ، ولا أعرف ماذا أفعل ؟

ذهبت وحدي لدار الإفتاء في 2010 ، وحكيت لهم بأني محتاجة لهم ، ليس لي أم ولا أب يقف بجانبي ، وللأسف كان ردهم : لازم الزوج يأتي هنا معك ! وطبعا هو لما بعثت له مع أخي بهذا الطلب ، رفض وقال أنا ماشي بالقانون ! و حتى الآن لم أعرف أنا إيه غير وحيدة معلقة مهملة ، ولا ورقة طلاق ولا أي حاجة ، تركني كما يقولون زي البيت الوقف ؛ هل أنا زوجة ، أم حرة نفسي ؟

أرجوكم ردوا عليَّ ، أرجوكم أخت لكم !!

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 15:05
الجواب :

الحمد لله

أولا :

أختنا الكريمة ، إننا لا نملك من الناحية العملية ، وقد آلمتنا معاناتك ، إلا أن ندعو الله جل جلاله ، أن يجبر كسرك ، ويفرج كربك ، ويعينك على أمرك ، ويجعل ما أصابك كفارة لذنبك ، ورفعة في درجتك .

ثانيا:

أما بالنسبة لمطلقك هذا الذي دعي إلى معرفة الحكم الشرعي ، فقال : إنه يمشي بالقانون : فإن ما قاله ، أو فعله ، هنا : ردة والعياذ بالله ، لكن ليس كلامنا الآن معه ، فهو لم يتوجه إلينا بسؤاله ، ولا نظنه يسمع منا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 ، وقال تعالى عمن دعي إلى حكم الشرع

فأعرض عنه ، ولم يأت إلا لما فيه مصلحته : ( وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/47-52

لا يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل لقول الله سبحانه : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء /65 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا ؛ ولهذا قال : ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به )

انتهى . تفسير ابن كثير (1/532)

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

"فهذا إقسام مؤكد بـ(لا)، وإقسام بأخص ربوبية من الله عز وجل لعباده ـ وهي ربوبية الله للرسول ـ على نفي الإيمان عمن لم يقم بهذه الأمور:

الأول: تحكيم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله: ( حتى يحكموك ) ، فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله، فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وإما كافر كفراً دون ذلك.

الثاني: انشراح الصدر بحكمه، بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضى، بل يجدون القبول والانشراح لما قضاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الثالث: أن يسلموا تسليماً، وأكد التسليم بمصدر، يعني: تسليماً كاملاً.

فاحذر أيها المسلم أن ينتفي عنك الإيمان" انتهى .

انظر : "شرح الواسطية" لابن عثيمين صفحة ص181/182

فالواجب على هذه الأخت والتي ظهر من السؤال أن فيها خيراً كثيراً وعلامة ذلك التزامها بالحجاب ، الواجب عليها أن ترجع إلى من يحكم بينها وبين مطلقها بشرع الله عز وجل

ونحن ننصح ببذل المزيد من محاولة الإصلاح والتقريب لإعادة الزواج ففي ذلك مصلحة ابنتهما .

وأما الجواب عن المسائل التي وردت في السؤال:

أولا : الطلاق يقع بتلفظ الزوج به ولا يحتاج إلى حكم حاكم شرعي فضلا عن غيره ممن لا يحكم بما أنزل الله .

ثانيا : لا يجوز اللجوء إلى القوانين الوضعية لمنع الرجل مما أباحه الله له وفي ذلك تعد عليه وظلم له فلتتق الله هذه الأخت ولتعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة .

ثالثا : المطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى قال ابن قدامة في "المغني" (7/145) : " السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ لِمَرْأَةٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " انتهى .

رابعا : إذا علم أنه لا نفقة لها ولا سكنى فما تأخذه من الرجل بحكم القانون بغير طيب نفس منه حرام لقول الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم فعليها أن ترده إليه أو تستسمحه .

خامسا : حضانة البنت قبل أن تبلغ سبع سنين حق لأمها ما دامت مسلمة مؤتمنة عليها ولم تتزوج ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/190) : " الزوجان إذا افترقا , ولهما ولد طفل أو معتوه , فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها , ذكرا كان أو أنثى , وهذا قول يحيى الأنصاري , والزهري , والثوري , ومالك , والشافعي , وأبي ثور , وإسحاق , وأصحاب الرأي , ولا نعلم أحدا خالفهم" انتهى .

سادسا : نفقة البنت واجبة شرعا على أبيها وإن كانت في حضانة أمها ، لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . ففيه أن نفقة الأولاد واجبة على أبيهم ، وأن النفقة مقدرة بالكفاية ، فليس لها أن تأخذ أكثر مما يكفيها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 15:08
السؤال:

طلبت من زوجي المخالعة فقبل ذلك ، ولكن لم يكن هناك أي شهود ، وعندما أخبرته عن المهر قال لي أنه لا يريد أن أعطيه شيئاً ، فهل خلع هذه صفته صحيح ( أيّ دون إرجاع المهر له ودون حضور شهود) ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا خالع الرجل امرأته بدون أن يأخذ منها شيئاً ، فالخلع لا يصح عند كثير من أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان عن أحمد " أحدهما " كقول أبي حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه – أي : لا يصح - ، " والثانية " يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار الخرقي "

انتهى من "مجموع فتاوى" (32/ 303) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " أما الخلع ، فكما قالوا : لا بد أن يكون بعوض ؛ لأنه ركنه الذي ينبني عليه ، وإذا خلا منه ، فليس بخلع ، بل يكون طلاقاً رجعيًّا إذا نوى به الطلاق "

انتهى من "الفتاوى السعدية" (362) .

وذهب بعض العلماء : إلى أن الخلع يصح ولو كان بغير عوض ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله .

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: " ويصح الخلع بغير عوض ، وتقع به البينونة إما طلاقًا ، وإما فسخًا على إحدى القولين ، وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم ، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ، اختارها الخرقي .

وهذا القول له مأخذان :

أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين ، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت .

والثاني : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها . وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق كالدين ، فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق ، كما لو خالفها على نفقة الولد . وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره "

انتهى من "المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (4/223) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : (وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ) لقوله تعالى : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة : 229 ، فإذا خالعها على غير عوض فأين الفداء ؟! لا فداء ، وهذا هو المذهب .

وقال شيخ الإسلام

: يصح أن يخالعها على غير عوض ، وعلل ذلك بأمرين :

أحدهما : أن العوض حق للزوج ، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج ، كغيره من الحقوق ، فكما أنها لو خالعته على ألف ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه ، فلا حرج ، فكذلك إذا اتفقا من أول الأمر على أنه لا عوض .

الثاني : أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض ؛ لأنها تسقط حقها من الإنفاق ؛ لأنه لو كان الطلاق رجعياً لكانت

النفقة مدة العدة على الزوج ، فإذا خالعته فلا نفقة عليه ، فكأنها بذلت له عوضاً ، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج ، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة ، فالرجعة حق للزوج ، والنفقة مدة العدة حق للزوجة ، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع .

ويجيب عن الاستدلال بالآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض ، ولهذا قال الله عزّ وجل : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ، وما قاله الشيخ رحمه الله جيد ؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض ، وهو إسقاط النفقة عنه "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/476) .

فالحاصل :

أن الخلع بدون عوض مختلف في صحته ، والأحوط للمرأة في هذه الحال أن تفتدي من زوجها بمقابل ؛ خروجاً من الخلاف ، ولتخرج من عصمة النكاح بيقين .

ولا يشترط في العوض أن يكون هو المهر الذي دفعه الزوج ، فلو دفعت المرأة لزوجها شيئاً يسيرا من المال مقابل أن يفارقها ، أو تنازلت عن مؤخر صداقها ، صح الخلع .

أما الإشهاد على الخلع ، فليس واجباً ، فلو خالع الرجل امرأته بدون حضور أحد ، فالخلع صحيح

وينظر : المجموع (9/195) ، والإنصاف (9/112) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 15:10
السؤال :

تزوجت فتاة ، ثم بعد الزواج أرادت، بتشجيع من أسرتها، أن أطلّقها ولكني رفضت، فذهبت إلى المحكمة وحصلت على الخلع من هناك. كان ذلك في شهر مايو 2009 ونحن الآن في مايو 2010 ، ولم أوقّع ورقة الطلاق حتى الآن ، رافض له. فبالنسبة لي ما زالت زوجتي ولن أطلقها ، أما بالنسبة لها ولأسرتها فقد تطلقت . بل وتنوي الزواج من شخص أخر. فما الحكم هنا؟ هل ما زالت زوجتي أم لا ؟

وما العمل ؟

الجواب

الحمد لله

الخلع لا يشترط فيه لفظ الطلاق ، وهو فسخ لا طلاق ، على الراجح ، وبه تبين الزوجة بينونة صغرى ، فلا يملك الزوج إرجاعها إلا بعقد جديد .

والخلع يكون مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إلى الزوج ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر

وللقاضي أن يلزم الزوج بالطلاق أو بالخلع ، إذا وجد ما يدعو له ، كتضرر الزوجة ، وإذا تم الخلع أو الطلاق عن طريق المحكمة ، فلا يملك الزوج إلا مراجعة المحكمة ، ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها ، أو استصدار فتوى رسمية من الجهة المختصة في بلده ببطلان الخلع ، وتقديمها للمحكمة .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 15:15
السؤال

أود أن أسأل سؤال فيما يخص الخلع، أنا متزوجة لمدة تسع سنوات الآن و للأسف، أنا وزوجي كنا نعاني من المشاكل الزوجية مند البداية. ولقد ذكر زوجي أنه يريد الطلاق مرارا خلال السنوات الأخيرة، ولكني صممت وعزمت على المحاولة أكثر من ذلك لإنجاح هذا الزواج. ولكن برغم من محاولاتي

قمنا بإجراء الطلاق منذ سنتين مضت حتى يتمكن هو من الزواج من أخرى بدون التعرض إلى أي مشاكل قانونية. قال الإمام في المسجد أن هذا الطلاق الأمريكي يعد بمثابة طلقة واحدة من رؤية إسلامية. عل كل حال، قام زوجي بردي لعصمته مرة أخرى بموجب القانون الإسلامي، ولم تمضي إلا سنة واحدة ورزقني الله بطفلة.

ولكن للأسف ظل زواجي يعاني من مشاكل وتدهورت العلاقة في فترة الحمل وخصوصا فترة ما بعد الولادة. كان زوجي يتعمد جرح مشاعري وعدم احترامي أنا وأمي كثيرا. وبعد قضاء صلاة الاستخارة لبعض الوقت، قررت أنا وعائلتي بعد تفكير مطول أن الانفصال هو الحل الأفضل. أن زوجي

متلهف على إتمام هذا الطلاق أكثر مني، ولكن لعدم قدرته على دفع المهر-الذي لم يدفعه منذ تسع سنوات- تحول بيني وبين إتمام الطلاق. بالرغم من كل ذلك، لازلت أنوي التنازل عن المهر واللجوء إلى الخلع. ولكنه لا يوافقني الخلع أيضا، حتى أقوم بالتنازل عن متطلبات أخرى يجب عليه هو أن يقوم بها، تتضمن دفع له مبالغة مهولة و تبني رعاية ابنتي ماديا رعاية وهذا لا يجوز. أنا لا أريد الخضوع أمام أوامره أكثر من ذلك.

فكيف يمكن أن أحصل على الخلع من ذلك الرجل الغير عادل، والمتعدي على حقوقي الشرعية؟ مرة أخرى،أود إضافة أنه قد تم تطليقي بموجب القانون الأمريكي منذ عدة سنوات ولذلك لا أستطيع أن أحصل على الخلع!

الجواب :

الحمد لله


إذا كان الأمر على ما ذكرت من سوء العشرة مع رغبتكما في الانفصال ، فينبغي أن يتدخل أهل الخير والصلاح ممن تعرفون لإقناع الزوج بالخلع مقابل إسقاط المهر ، ودعوته إلى عدم التعنت والمضارة بالزوجة ، وإلى القيام بما يلزمه شرعا من النفقة على ابنته ورعايتها وعدم تحميل الزوجة ذلك .

فإن استجاب لذلك وخالع ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على تحميل الزوجة مبالغ كبيرة ، ورعاية الطفلة ، فللقاضي الشرعي ، ومن ينوب محله كالجهة المعتمدة التي يرجع إليها الزوجان أن تلزم الزوج بالخلع مقابل التنازل عن المهر فقط .

وإلزام الزوج بالخلع في مثل هذا الظرف ، هو أحد قولي العلماء ، وهو ظاهر حديث ثابت بن قيس ، كما سيأتي .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه : " فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها ، وطلبت منه مخالعتها على عوض ، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل . إلخ ..
والجواب : لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين . إلى آخره . وقال في الفروع : واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله) في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره "

انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/ 225).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"... وإن أبى الزوج الطلاق أو رضي بالطلاق بشرط العوض وأبت المرأة تسليم العوض أخرهما القاضي مدة على حسب ما يقتضيه اجتهاده فلعلهما أن يصطلحا أو يسمح الزوج بالطلاق أو تسمح المرأة ببذل العوض ، فإن لم ينفع ذلك ، ولم تحصل الفرقة وترادا إلى الحاكم في ذلك جاز للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق بلا عوض ، إن ظهر له ظلمه ، وإن اشتبه الأمر أجبر المرأة على تسليم العوض الذي دفع إليها الزوج ...... ، والدليل في هذا قصة ثابت بن قيس مع زوجته وقول النبي صلى الله عليه وسلم (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري .

قال العلامة ابن مفلح في الفروع

: وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء انتهى ، ويعني بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومراده أن شيخ الإسلام أوجبه مرة ولم يوجبه أخرى ، والقول بوجوبه على الزوج هو الأقرب عندي كما تقدم ، وهو أحوط من كون القاضي يتولى ذلك ، وأحسم لمادة نزاع الزوج ، وقصة ثابت مع زوجته حجة ظاهرة في هذا ، ولله الحمد ، والله أعلم "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (21/ 256).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.

ودليل ذلك: ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام.

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة.

فقالت : نعم ، يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه ؛ إذ إنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.

أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )."

انتهى من "اللقاء المفتوح" (54/ 6).
وينظر : الشرح الممتع (13/ 452).

فإن كان لديكم جهة لها مرجعية ونفوذ على المسلمين الموجودين في مدينتكم ، فلها أن تأخذ بهذا القول ، وتلزم الزوج بالخلع ، أو يقوم أهل الصلاح والفضل بدعوته وترغيبه في الخلع ، وتذكيره بأنك قد حصلت على الطلاق منه في الأوراق الرسمية ، وأنك عند الاضطرار قد ترجعين إلى المحكمة مرة أخرى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-16, 15:19
السؤتل

أنا أعيش في كندا ، أردت الزواج فتعرفت على فتاة مسلمة عن طريق الإنترنت ، تبعد عنّي ظ¤ ساعات بالطائرة ، وساعة أخرى سواقة ، ذهبت لزيارتها و التعرف على أهلها ظ¤ مرّات ، ورغم أنّه كان لي عدّة ملاحظات على الفتاة ، إلّا أنّ ما شجعني على التقدم لخطبتها والزواج منها هو التزام أهلها

فقدت عملي قبل الزواج بشهر ، ورغم ذلك لم نؤخّر موعد الزواج ، تمّ الزواج في المدينة التي يعيش فيها أهلها ، ولم يحضر أحد من أهلي لأنهم يعيشون في الأردن ولا يستطيعون السفر. وبعد أيام من الزواج كانت دائماً تقول لي لأتفه الأسباب ، أو بدون سبب : ( طلقني طلقني) ، وكنت دائماً أقول لها ( أصبري )

حتّى إنّها قالت لي أكثر من مرّه : ( أنا أخلعك ) ، و مع مرور الوقت اكتشفت أنها كانت قد عملت عملية تجميل (شفط) لرجليها قبل الزواج ، ورغم أنّ منظر قدميها منفّر ، إلا أننّي قبلت بالأمر الواقع ، ولكنّها بقيت تردّد نفس الكلمات : ( طلقني ، طلقني ) ، لدرجة أنّي فقدت حبّي لها. وأخيراً : عندما قرّرت أن أطلقها بناءاً على إلحاحها ، رغم أنّني لا أملك المؤخر، تراجعت عن أقوالها ، وهي الآن لا تريد الطلاق

. السؤال الأول: هل قول الزوجة للزوج : ( أنا أخلعك ) ملزم ، كما هو قول للزوج لزوجته ( أنت طالق ) ؟

السؤال الثاني: ما حكم إخفاء عيب جسدي لغايات الزواج ؟

السؤال الثالث: عندما وافقت على مؤخر الصداق لم يكن في بالي الطلاق ، ولكن الآن أنا لا أحب زوجتي ، وأريد طلاقها ، فماذا أفعل ؟

أرشدوني هداكم اللّه.

الجواب

الحمد لله

أولا :

كل عيب يتعلق به مقصود النكاح ، واستقامة الحياة الزوجية ، والعشرة بين الزوجين : فلا يجوز على من به هذا العيب أن يخفيه عن الطرف الآخر ، ومن كتمه كان غاشا آثما .

ثم إن للطرف الآخر ، متى اكتشف هذا العيب ، الحق في فسخ النكاح ، إن شاء ؛ فإذا كان الفسخ من طرف الزوج ، فله أن يسترد ما دفعه من المهر ، وله ألا يدفع ما تأخر منه ، سواء كان كله أو بعضه .

لكن متى اكتشف الزوج العيب الذي يثبت له الفسخ ، فرضي به : لم يكن له أن يطلب الفسخ بعد ذلك ، بنفس العيب الذي اكتشفه ورضي به ، بل إما أن يفسخ متى اكتشفه ، أو يرضى به ، ويسقط حقه في الفسخ .

وهذا هو واقع حالك ، فإنك قد اكتشفت العيب المنفر في زوجتك ، ثم رضيت بأن تمسكها على هذه الحال ، فليس من حقك أن تفسخ بعد ذلك .

ثانيا :

قول الزوجة لزوجها : ( أنا أخلعك ) ، أو : ( أنا خلعتك ) ، أو نحو ذلك من الألفاظ : لا أثر له في الحياة الزوجية ، ولا يقع به خلع ، ولا يلزم به شيء . قال ابن مفلح رحمه الله : " ويصح ممن يصح طلاقه " انتهى من "الفروع" (5/343) .
" اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب ـ يعني : للخلع ـ أن يكون ممن يملك التطليق "

ينظر : "الموسوعة الفقهية" (1/245) .

وبما سبق يتبين أن الخلع هو فعل الزوج ، يعني : أنه هو الذي يخلعها ، إذا طلبت هي ذلك ، وبذلت له العوض عليه ، وليس الخلع هو مجرد قول المرأة ، أو حتى بذلها المال ، بل إن قبوله للمال هو جزء من الخلع .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الزوج "

انتهى من "المغني" (10/276) ط هجر.

ثالثا :

المعتبر في مؤخر الصداق هو ما اتفقتما عليه فعلا ، سواء كان ذلك مكتوبا في وثيقة الزواج ، أو اتفقتما عليه شفهيا ، ولو لم يكن مكتوبا ، ولا عبرة بكون الطلاق في بالك ، أو ليس في بالك ؛ فقد ثبت حقها عليك بزواجك بها ، ولا يحل لك أن تبخسها شيئا من حقها ، ولا أن تأكل منه شيئا ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/20-21 .

قال ابن المنذر رحمه الله :

" وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى المرأة ، إلا أن يكون النشوز من قبلها "

انتهى من "الإجماع" (117) .

فمتى كرهت المقام مع زوجتك ، ولم يمكنك أن تكمل الحياة الزوجية معها ، وأردت طلاقها : فأوفها حقها كاملا ، إلا أن تتنازل هي لك عن شيء منه ، عن طيب نفس منها .

فإن لم تكن قادرا على وفائها ما تبقى لها من الصداق ، فإما أن تصبر على عشرتها ، حتى تتمكن من ذلك ، أو تتفاهم معه على شيء منه ، إن كانت نفسها تطيب بذلك ، وهو أمر مستبعد ، خاصة إذا كانت هي قد رغبت في العيش معك .

نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويعيذك من شر نفسك ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 15:54
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

السؤال:

كيف أقارن للطالبات بين الفسخ والطلاق والخلع؟

الجواب :

الحمد لله :

الفُرقة بين الزوجين لا تتم إلا بطريقين : الطلاق أو الفسخ .

والفرق بينهما أن الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قِبَل الزوج ، وله ألفاظ مخصوصة معروفة .

وأما الفسخ : فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن ، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع .

ومن الفروق بينهما :

1- الطلاق لا يكون إلا بلفظ الزوج واختياره ورضاه ، وأما الفسخ فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره .

قال الإمام الشافعي: "كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ، ولم ينطق بها الزوج ، ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقاً" انتهى ، "الأم" (5/ 128) .

2- الطلاق أسبابه كثيرة ، وقد يكون بلا سبب ، وإنما لرغبة الزوج بفراق زوجته .

وأما الفسخ فلا يكون إلا لوجود سبب يُوجب ذلك أو يبيحه .

ومن أمثلة ما يثبت به فسخ العقد :

– عدم الكفاءة بين الزوجين ـ عند من اشترطها للزوم العقد ـ .

- إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه .

- إذا أسلم الزوج وأبت زوجته أن تسلم ، وكانت مشركة غير كتابية .

- وقوع اللعان بين الزوجين .

- إعسار الزوج وعجزه عن النفقة ، إذا طلبت الزوجة فسخ العقد .

- وجود عيب في أحد الزوجين يمنع من الاستمتاع ، أو يوجب النفرة بينهما .

3- لا رجعة للزوج على زوجته بعد الفسخ ، فلا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد وبرضاها .

وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض .

4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل .

قال الإمام الشافعي : "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199) .
قال ابن عبد البر

: " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين : أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين".

انتهى "الاستذكار" (6 /181) .

5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين .

وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع .

قال ابن القيم :

"ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي : الخلع] بالاتفاق"

انتهى "زاد المعاد" (5/598) .

6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى .

وأما الخلع : فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه .

واختلف العلماء فيه هل هو فسخ أم طلاق ، والأقرب أنه فسخ

تم الاستفادة في بيان الفروق من : "المنثور في القواعد" (3/24) ، "الفقه الإسلامي وأدلته" (4 /595) ، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/107- 113) (32/137) ، "فقه السنة" (2/314) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 15:57
السؤال

فقد خلعت نفسي من زوجي أمام احد الشيوخ وشاهدين ، ثم بعد ستة أشهر قررنا أن نعود إلى بعض وبعقد نكاح جديد. ثم بعد سنتين من ذلك طلبت الخلع مجددا وحصلت عليه فعلاً . بعد أخذ ورد وعدني أنه سيحسن معاملتي وانه يجب أن نعود إلى بعض من أجل الطفل الذي بيننا . سؤالي : هل يعتبر الخلع طلاقاً

وهل يعني ذلك انه بقي لي طلقة واحدة فقط ؟ وهل يجوز لنا أن نعود إلى بعض من جديد؟ وكيف نرجع إلى بعض ، هل بعقد نكاح جديد؟ أرجوا النصح والتوجيه ، وفي حال أردتم أن تعرفوا أي شيء آخر ارجوا إعلامي .

الجواب

الحمد لله

الخلع لا يعتبر طلاقا ، ولو كان بلفظ الطلاق ، على الراجح .

وبيان ذلك كما يلي :

1- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن خالع زوجته مرتين ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق .

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .

2- وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .

وينظر : "الإنصاف" (8/393).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ [الطلاق] الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي : في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229

إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح " انتهى من

"الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله :

" فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا

بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وبناء على ذلك ؛ فإن أردت الرجوع إلى زوجك ، فلابد من عقد جديد ، ولا يحسب عليكما شيء من الطلاق .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:03
السؤال:

أنا متزوج منذ ست سنوات ولم يتم الإنجاب حتى الآن لوجود ضعف عندي في الحيوانات المنوية ويحتاج الأمر إلى علاج طويل وقد تركتني زوجتي قبل سنة وذهبت لأهلها وتفاجأت قبل أيام أن رفعت علي قضية طلب الخلع لأنني عقيم وهي تريد الذرية وأنا ليس لدي مانع في ذلك ولكنني دفعت لها مهراً قدره (40000) ريال وشبكة بـ (7000) ريال

وقد ورطتني في قرض من البنك لأقوم بترميم السكن الذي نسكن فيه بحجة أنه غير لائق وغير متناسق في الألوان لأنه بناء قديم وتريد أن تعمل له بويات ترخيم وتغير أطقم الحمامات وما إلى ذلك من التعديلات ولا زلت حتى تاريخه أسدد في ذلك القرض وقدره (50000) ريال فهل يحق لي إذا خالعتها أن أطلب كل هذه المبالغ ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في العيوب التي تثبت حق الفسخ في النكاح ، والراجح : "أن كل ما يفوت به مقصود النكاح ، فهو عيب"
.
وعليه ؛ فالعقم أو عدم القدرة على الإنجاب عيب ، فمتى تبين للزوجة أن الزوج عقيم فلها الحق في فسخ عقد النكاح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب ، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب ، وعلى هذا ؛ فلو وجدت الزوج عقيماً ، أو وجدها هي عقيمة فهو عيب "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/220).

ينبغي أن تعرض أمرك على طبيب مختص ، فإن ثبت أن هذا الألم يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو يمنع من الوطء ، أو لا تقوى معه على العمل والكسب ، فإنه يجب عليك أن تخبر من تريد الزواج منها ، فإن قبلت بذلك ، فلا حرج عليك في نكاحها ، وما لم تبين ذلك كنت غاشا لها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من غش فليس مني "

رواه مسلم (102).

وما ذكرناه مبني على القول الراجح من أن كل عيب يفوت به مقصود النكاح فإنه يجب بيانه ، ويثبت به خيار الفسخ في حال الاطلاع عليه بعد كتمانه .

قال ابن القيم رحمه الله :

( والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار )

زاد المعاد 5/166 .

وقال : ( ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب )

وقال : ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري ، فكيف بالعيوب في النكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في معاوية أو أبي الجهم : " أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه " فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب ، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه ، وجعلِ هذا العيب غِلَّا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه )

انتهى من زاد المعاد 5/168

ثانيا :

إذا علمت الزوجة بالعيب ورضيت به ، سقط حقها في الفسخ ، بشرط أن يكون الرضى صريحا ، وليس سكوتا لأجل التروي والنظر .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومن رضي بالعيب ، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له " انتهى .

فلو قالت زوجتك بعد علمها بحالك : إنها راضية بذلك وإنها ستبقى معك ، سقط حقها في الفسخ ، فإن أرادت المفارقة بعد ذلك فلها أن تلجأ للخلع ، وحينئذ لك أن تشترط في الخلع أن تتنازل عن مهرها أو عن بعضه أو أكثر منه ، لكن لا ينبغي أن تأخذ أكثر مما أعطيتها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).
وانظر : " المغني" (7/247) .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:09
السؤال :

أنا متزوج لي سنة ، وحياتي - أنا وزوجتي - سعيدة أحياناً ، فأنا أعطيها أي شيء تريده من حاجيات ، ولكن المشكلة هي أهلها ، وأمها بالذات ، لا تريدني ، وتخرب عليَّ حياتي إلى أن أثَّرت على زوجتي ، وخربت علينا حياتنا ، وأنا أحب زوجتي ، ولا أريد أن أطلقها . وفي يوم من الأيام بعد الإفطار عند بيت أهل زوجتي :

رفض أبوها أن ترجع زوجتي معي إلى البيت ؛ لأسباب واهية ، وأُشهد الله أني لم ألمسها بشرٍّ قط ، ولم أقصر في أي من حقوقها ، وأني لا أجعلها تطبخ ؛ لكي لا تتعب ، وكل شيء تريده آتي لها به ، ولكن تأثير أمها كان كبيراً عليها ؛ لأنها البنت الوحيدة لهم ، طلب مني أبوها الخلع ، وأنا أريد زوجتي ، وقد منعني أن أكلمها

، أو أن أراها . والآن مضى شهر بدون أن استطيع محادثتها ، فماذا أفعل ؟

. إن طلبت الخلع من غير سبب شرعي : فقد دفعتُ مهراً 50000 الف ريال ، وعملت فرحاً بقيمة 60000 الف ريال غير ما أعطيتها هي من هدايا ، وشراء أثاث ، واستأجرت شقة بقيمة 30000 ألف ريال أو اكثر ، وأنا طالب

وهم يدركون ذلك ، فهل لي أن أطلب ما دفعته بحكم القاضي ؟

. وهل أستطيع محاكمتها بأنها هجرتني بدون سبب ، أو محاكمة أبيها بأنه قد منعني من حقي الشرعي بدون مسبب ؟ . فأنا - والله لا أستطيع إلا التفكير بزوجتي ، ومقدار الحب الذي زال بسبب أمها ، وأريد أن أتزوج بأخرى لكي تستقر حالي ، ونفسيتي التي أصبحت مريضة بسبب حبي لها .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

إفساد الزوجة على زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يكونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطاني ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .

قال تعالى : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) البقرة/ من الآية 102 .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .

رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
.
" خبَّبَ " : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ : ( فَيَلْتَزِمُهُ ) .

رواه مسلم ( 2813 ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

فسعي الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .

وقال الشيخ صالح الفوزان- وفقه الله - :

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء في الحديث : " ملعون من خبَّب امرأة على زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب في نشوزها عنه .

والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم
.
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .

فالواجب على أهل الزوجة أن يتقوا الله تعالى ربَّهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إلى زوجها ، وهو في مصلحتهم ، ومصلحتها .

كما يجب على الزوجة أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن لا تلتفت إلى من يريد إيقاع الفساد في بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية ، وها هو زوجها يعلن حبَّه لها ، وعدم صدور شيء منه يسبِّب هجرها له ، فليس أمامها إلا التوبة من فعلها ، وطلب الصفح من زوجها ، والعودة إلى عش الزوجية ، وهي نعمة حرمها ملايين النساء في العالَم ، فلا تشتري شقاءها بثمن تدفعه ، وقد بُذلت لها الأموال لإسعادها .

ولتعلم الزوجة أنه قد ورد وعيد شديد فيمن تطلب الطلاق من غير بأسٍ ، وهي الشدة الملجئة لهذا الطلاق .
عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) .

رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - :

الأخبار الواردة في ترهيب المرأةِ من طلب طلاقِ زوجها محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك .

" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .

فإن كان في زوجها من العيوب ما يدعوها لطلب الطلاق ، وعدم القدرة للصبر على زواجها : فلا حرج حينئذٍ من طلبها للطلاق ، فإن لم يرضَ زوجها تطليقها : فلها طلب " الخلع " ، فتفتدي نفسها منه بما يطلبه منها .

ثانياً:

ونقول للزوج في نهاية المطاف :

إذا كانت زوجتك قد طلبت الطلاق لما تراه منك من ارتكاب معاصٍ ، أو سلوك لا يطاق ، كضربها ، وإهانتها ، وشتمها : فإن طلبها للطلاق لا تأثم عليه ، ولها حق مهرها كاملاً ، المقدَّم منه والمؤخر .

وإذا كان طلبها للطلاق لغير سبب يستحق ذلك ، كما ذكرته أنت في قصتك معها : فهي آثمة ، ولك أن تصر على عدم تطليقها ، وتحاول إدخال العقلاء من الناس للإصلاح بينك وبينها ، وبينك وبين أهلها ، فإن لم يُجدِ هذا الأمر نفعاً : فلك أن ترفع قضية " هجر " عليها ، وقضية " تخبيب " على أهلها

إن رأيت ذلك ، ولا ننصحك بمثل ذلك ، بل ننصحك - إذا لم ينفع الإصلاح من الشفعاء - : أن تقبل " الخلع " ، وأن تطلب منها ومن أهلها مهرها الذي دفعته لها ، وما بذلتَه من مصاريف على الزواج ، كما لك أن تطلب تنازلها عن حضانة أولادها – إن كان بينكما أولاد .

وانظر تفصيل الخلع في جوابي السؤالين : ( 26247 ) و ( 99881 ) ، وانظر في عدة الخلع ، ورجوع المختلعة لزوجها :

ونسأل الله تعالى أن يصلح بينكما ، وأن يهدي زوجتك لما يحب تعالى ويرضى ، وأن يجمع بينكما على خير .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:13
السؤال

امرأة مختلعة من زوجها ؛ هل يوجد شروط لعودتها لزوجها بعد الخلع؟ وإن كانت هذه المرأة طلقها زوجها مرتين ، وقامت بالخلع من زوجها فما هي شروط عودتها لزوجها؟ هل عليها أن تعقد على رجل آخر ثم تطلق منه؟ أم يكفي أن يكون عقدا جديدا للرجوع؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن طلق زوجته طلقتين ثم خالعها ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد .

ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .

وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على عوض قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم

. وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).

وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .

وينظر : "الإنصاف" (8/393).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229

إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).

وقال رحمه الله :

" فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا

بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

وبناء على هذا القول فللزوج أن يعود إلى زوجته التي خالعها ، بعقد جديد ، لأن الخلع لا يحسب من الطلاق
.
ثانياً :

يجب أن يعلم أن الزوج إذا طلق امرأته ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها ذلك الزوج الثاني أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد .

ولا يجوز التحايل على هذا الحكم ، فتعقد المرأة عقداً صورياً على رجل ثم تطلق منه ، لتحل لزوجها الأول .

ولا يجوز الاتفاق مع هذا الزوج أنه متى أحلها لزوجها الأول طلقها ، فإن هذا يسمى بـ "نكاح التحليل" وهو محرم ومن كبائر الذنوب .

والله أعلم .

الفارس النبيل 93
2018-03-17, 16:13
أخي لدي سؤال باراك الله فيك !!

ما هي الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق التعسفي والطلاق لسبب شرعي ؟

وما هي الحقوق والواجبات المترتبة على الخلع التعسفي والخلع لسبب شرعي ؟

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:16
السؤال

لي أخ عقد قرانه على فتاة واستمرت فترة الخطبة لأكثر من عام وبعد انتهاء مراسم الزواج "ليلة الدخلة" قالت له زوجته : لا تلمسني ولا أريدك ، حيث إنه لم يدخل بها ، سؤالي : ماذا يستحق من مبالغ شرعا من أهل البنت حيث إن تكاليف الزواج تجاوزت الثلاثين ألف دولار بين مهر وحفلات وملابس ، علما أنها لو طلبت الخلع أو الانفصال خلال فترة الخطبة ما تجاوزت التكاليف 10 آلاف دولار

الجواب

الحمد لله

إذا تم عقد النكاح ، وأراد الزوج من زوجته أن تنتقل معه إلى بيته ، لزمها ذلك ، وحرم عليها منع نفسها منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (176).

فإن كرهت زوجها ، ولم تطب نفسها بالبقاء معه ، فقد جعل الله لها مخرجا ، وهو طلب الخلع ، فترد إليه جميع المهر الذي أعطاها ، ويؤمر الرجل حينئذ بقبوله ومفارقتها ؛ لما روى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).

وعند ابن ماجه (2056) أنها قالت : (لا أطيقه بغضاً) صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

ويصح الخلع بأكثر من المهر الذي دفعه لها إذا تراضيا على ذلك في قول جمهور أهل العلم ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو مذهب أحمد إلا أنه يكره عنده ويصح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/247) :

" ( ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ) هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق ، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة بن ذؤيب والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي . لقول الله تعالى : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ، وقالت الربيع بنت معوذ : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي [هو ما يربط به الشعر] ، فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر ، فيكون إجماعا ، ولم يصح عن علي خلافه .

فإذا ثبت هذا ؛ فإنه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد ، فإن فعل جاز مع الكراهية ، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي . قال مالك : لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق " انتهى باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز حيث قالوا: إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء ، وأما إذا كان التقصير منه، وأن المرأة سئمت البقاء معه لتقصيره ، فليخفف ويكتفي بما تيسر، ثم هناك فرق أيضاً بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، وهذا أيضاً ينبغي للزوج أن يراعيه "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (8/25).

وبناء على ذلك ، فلأخيك أن يطلب المهر وما دفعه من مصاريف على الحفل وغيره ، لا سيما إن كانت المرأة غنية ، وإن خفف وتجاوز عن بعض ذلك ، فهذا خير .

وننبه إلى أن ما بعد العقد لا يسمى فترة الخطبة ، بل هو فترة العقد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:19
السؤال

بعد خمسة وعشرين عاما ، وبعد إصابتي بالمرض الخبيث قامت زوجتي بالحصول على حكم بالخلع مني ولم أعلم بالقضية إلا قبل الحكم بأسبوع ، وكان الحكم بالخلع على أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية . أرجو معرفتي ما هي الحقوق المالية وما هي الحقوق الشرعية ؟

الجواب

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة .

ثانياً :

يصح الخلع على أن تسقط المرأة حقوقها عن الزوج عند جمهور العلماء .

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (3/336): عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها .

فقال رحمه الله : " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى .

وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (5/350) : " وإن خالع حاملاً فأبرأته من نفقة حملها صح ، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه " انتهى .

وأما ما هي حقوق المرأة على الزوج؟

فالحقوق المالية للمرأة على زوجها منحصرة في المهر والنفقة ، فإذا كان المهر لا يزال ديناً في ذمة الزوج أو بعضه (وهو المؤخر) أو كان عليه نفقات سابقة فإنها تتنازل عن ذلك في مقابل الخلع ، فلا تطالب بالمهر المؤخر ولا بالنفقات التي كان زوجها قد قصَّر فيها فيما مضى

وقد يدخل في هذا أيضاً : المهر الذي استلمته ، كالنقود أو الذهب أو ما يسمى بـ "القائمة " في كثير من البلدان ، وهذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة التي حكمت بهذا الحكم حتى تعلم ماذا يقصدون بذلك تحديداً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:21
السؤال

ما هو الخلع ؟ وما هي الطريقة الصحيحة ؟

إذا لم يرد الزوج أن يطلق زوجته فهل يمكن أن يقع الطلاق ؟

وماذا عن المجتمع الأمريكي ، إذا المرأة لم يعجبها زوجها ( بعض الأحيان لأنه متدين ) تظن بأنه لديها الحرية بأن تطلقه.

الجواب

الحمد لله

الخلع فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .

والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .

ودليل ذلك من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسلام . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ . وكان قد أصدقها حديقة . قالت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة ، وفارقها " أخرجه البخاري (5273) .

فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها ، فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة ، بل يأمره بذلك .

وأما صورته : فيأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه ثم يقول لها ك فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ .

والطلاق من حق الزوج ، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه هو ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) يعني الزوج ، رواه ابن ماجه ( 2081 ) وحسنه الألباني في إرواء العليل ( 2041 )

ولذلك قال العلماء من أكره على طلاق امرأته ظلماً ، فطلق دفعاً للإكراه فإنه لا يقع طلاقه ، انظر المغني ( 10 / 352 )

أما ما ذكرته من أن المرأة عندكم ربما طلقت نفسها عن طريق القوانين الوضعية ، فإن كان ذلك لسبب يبيح لها طلب الطلاق كما لو كرهت الزوج ، ولم تستطع البقاء معه ، أو كرهته في دينه لفسقه وجرأته على ارتكاب المحرمات ونحو ذلك ، فلا بأس بطلبها الطلاق ولكن في هذه الحالة تخالعه فترد عليه المهر الذي أعطاها إياه .

أما إن كان طلبها للطلاق من غير سبب فإن ذلك لا يجوز وحكم المحكمة بالطلاق في هذه الحال لا يعتد شرعاً بل تبقى المرأة زوجة للرجل ، وهنا تحصل مشكلة وهي أن هذه المرأة تعتبر مطلقة أمام القانون فقد تتزوج إذا انقضت عدتها ، وهي في حقيقة الأمر زوجة ليست مطلقة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مثل هذه المسألة فقال :

" نحن الآن أمام مشكلة ؛ فبقاؤها على عصمته يمنعها من أن تتزوج بزوج آخر ، وظاهرا حسب حكم المحكمة أنها طلقت منه ، وأنها إذا انتهت عدتها تجوز للأزواج ، فأرى الخروج من هذه المشكلة أنه لا بد من أن يتدخل أهل الخير والصلاح في هذه المسألة ، من أجل أن يصلحوا بين الزوج وزوجته ، وإلا فعليها أن تعطيه عوضا ، حتى يكون خلعا شرعيا " .

لقاء الباب المفتوح للشيخ محمد بن عثيمين رقم (54) ( 3/174) من طبعة دار البصيرة بمصر .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:23
السؤال

هل تجب العدة إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع ؟.

الجواب

الحمد لله

1. الخلع – أصلاً – لا يكون إلا بطَلب من الزوجة ، ورضى الزوج بعده على الفراق .

2. والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } الأحزاب / 49 .

3. أما عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .

عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم – كما سيأتي - .

قال ابن القيم رحمه الله :

وفي أمره صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين :

أحدهما : أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة ، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل ؟ فقال عثمان : لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ، فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرنا وأعلمنا .

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء ، قالوا : ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا ؛ فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً بائنةً ورجعيةً .

" زاد المعاد " ( 5 / 196 ، 197 )

هذا ، وقد قال بعض أهل العلم أن عدَّة المختلعة ثلاث حِيَض كعدَّة المطلَّقة ، وقد ردَّ عليهم الإمام ابن القيم أحسن ردٍّ فقال :

والذي يدل على أنه – أي : الخلع - ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع :

أحدها : أن الزوج أحق بالرجعية فيه .

الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة .

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء .

وعليه فإن عدة المختلعة تبقى على ما دلت عليه السنة من أنها حيضة واحدة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-17, 16:26
السؤال

إذا طلبت الزوجة من الزوج الخلع ، ووافق . ما هي فترة الانتظار بعد الخلع للزواج بشخص آخر ؟ هل يمكن لهما الزواج مرة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله

إذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء . المغني (11/227) .

أما إذا كانت غير حامل فاختلف العلماء في عدتها ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم قول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 . ( والصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة .

[رواه الترمذي ( 1185 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 946] .

وهذا الحديث مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة ) .

فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/286 .

ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 16:53
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

السؤال

إذا اتفق الرجل مع امرأته على الخلع على أن ترد إليه المهر ، وقبل أن تعطيه المهر أراد الزوج الرجوع ، فهل له ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله

(إن كان قد خلعها فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبق إلا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ، ولو لم يقبض عوضه . وإن كان قد اتفقا من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض ، فهذا لم يحصل منه فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله .

وإن كان قد قال : لها إن أعطيتيني المهر فقد خلعتك أو فسختك فمذهب الحنابلة : ليس له الرجوع .؟

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم يقبض العوض فله الرجوع . والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة وأرادا الاتفاق أن يعقدا عقداً جديداً ليخرجا من الخلاف) اهـ

فتاوى المرأة المسلمة 2/785 فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي.

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 16:55
السؤال

هل يجوز للمختلع أن يتزوج المختلعة في العدة ؟.

الجواب

الحمد لله

قال ابن كثير رحمه الله :

واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة ...

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 277 ) .

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 16:57
السؤال

إذا طلبت المرأة الخلع فكم يجوز لزوج أن يأخذ منها ؟.

الجواب

الحمد لله

قال ابن قدامة ( ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها ) فإن فعل ذلك كره وصح ، روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس لقوله سبحانه : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وقالت الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عفاص رأسي فأجاز عليّ عثمان بن عفان ، ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعاً

إذا ثبت هذا فإنه فعل جاز مع الكراهة لأنه روي في حديث جميلة ( فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد ) وروي عن عطاء { عن ابن عباس } عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ، فيجمع بين الآية والخبر فنقول : الآية دلت على الجواز والنهي عن الزيادة في الخبر للكراهة .

العدة شرح العمدة ص 482.

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 16:59
السؤال :

امرأة مسلمة أدمن زوجها ويضربها بقسوة وقد حاول قتلها وقد هجرها من أربعة أشهر وهناك شهود على آثار الضرب فطلبت من إمام الجالية الإسلامية في بلدها أن يخلعها من زوجها فطلب منها كتابة الأسباب في ورقة فامتنعت وقالت إنها تبلغ كتابا لو أرادت أن تكتبه وقد سافر زوجها الآن خارج البلد وتركها فماذا تفعل ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

إذا صدق الوصف المذكور في السؤال ففيه عبرة وموعظة في تدمير المعصية للبيت وتفكيك الأسرة وتفريق الشَمل وهذا من شؤم المعصية فالواجب على كلّ مسلم التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي والذنوب .

ثانيا

: من المستغرب إحجام هذه الأخت عن كتابة سبب طلبها للطلاق فعليها الاستجابة للطلب المذكور وماذا يضرها لو فعلت ذلك ؟

ثالثا :

إذا رأى صاحب الكلمة المسموعة الذي يقوم بأمر الجالية المسلمة في تلك البلدة أنّه لا صلاح للزوجين في مواصلة العشرة الزوجية ، خلعها من زوجها على ما يتصالحان عليه .

ونسأل الله أن يقي بيوتنا وبيوت المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يُصلح حالنا أجمعين .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-18, 17:04
السؤال :

هل من الممكن للزوجة أن تطلب الخلع حتى ولو لم يكن الزوج موافقا ؟

هل يمكن ذكر بعض الأسباب ؟

الجواب:

الحمد لله

لقد وجهت هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين فأجابني عنه بما يلي :

إذا كرهت المرأة أخلاق زوجها كاتصافه بالشدة والحدة وسرعة التأثر وكثرة الغضب والانتقاد لأدنى فعل والعتاب على أدنى نقص فلها الخلع .

ثانياً : إذا كرهت خلقته كعيب أو دمامة أو نقص في حواسه فلها الخلع .

ثالثاً : إذا كان ناقص الدين بترك الصلاة أو التهاون بالجماعة أو الفطر في رمضان بدون عذر أو حضور المحرمات كالزنا والسكر والسماع للأغاني والملاهي ونحوها فلها طلب الخلع .

رابعاً : إذا منعها حقها من النفقة أو الكسوة أو الحاجات الضرورية وهو قادر على ذلك فلها طلب الخلع .

خامساً : إذا لم يعطها حقها من المعاشرة المعتادة بما يعفها لعُنّة ( عيب يمنع القدرة على الوطء) فيه أو زهد فيها أو صدود إلى غيرها ، او لم يعدل في المبيت فلها طلب الخلع

والله أعلم .

الشيخ عبد الله بن جبرين

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

cgoumab6
2019-09-04, 20:10
السلام عليكم
سوالي
زوجتي مند 5 سنوات لدينا 2 اولاد
قامت مند 3 أشهر بالقيام باستفزازي والتظاهر بالخيانة في الفايس بوك والانترنت وعندها جم غضبي وقمت بسبها والتلفظ بكلام جارح في حقها ولكن لم اضربها
قامت امها في نفس الوقت بالتوجه للمحامي لرفع دعوى الخلع لكن في نفس الوقت وبعد مدة قصيرة بدأت الأمور تتحسن بيننا
وطلبت بعد دلك ان تدهب لزبارة اهلها وبقينا على اتصال لمدة اسبوع وفي نفس الوقت دعوى الخلع في طريقها للتبليغ وانا لا أعلم
اول جلسة لي في الأيام القادمة
سوالي ماحكم انها رفعت دعوى الخلع وهي في بيتي الزوجية وانا اكلمها كزوجة وهي رافعة لدعواها
سلام

*عبدالرحمن*
2019-09-05, 04:44
سوالي ماحكم انها رفعت دعوى الخلع وهي في بيتي الزوجية وانا اكلمها كزوجة وهي رافعة لدعواها
سلام

عليكم السلام ورحمه الله و بركاتة

فهمت حضرتك تقصد ايه

لكن يجب ان اوضح ما هو الخلع

الخلع فراق الزوجة بعوض ، فيأخذ الزوج عوضاً ويفارق زوجته ، سواء كان هذا العوض هو المهر الذي كان دفعه لها أو أكثر أو أقل .

والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .

و هذا لا يعني ان يحق لها قبل اتمام الخلع

ان تكون بعيده عن فراش الزوجية

و الله اعلم