مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:30
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
... الطلاق ...
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى ) (وعاشروهن بالمعروف )..سورة النساء ..19
وكما في الحديث" أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقييمها كسرتها وكسرها طلاقها ".
أبغض الحلال عند الله الطلاق نعم هو حلال ولكن الله سبحانه وتعالى يبغضه.
كيف لا وهو إعلان عن تشتت أسرة بأكملها وتفريق لجمعها وأذان بضياع أبناءها وبناتها .
إن الطلاق قرار بيد الزوج قولاً وللمرأه أن تشارك أحياناً في هذا القرار .
وبالتوضيح أكثر قد يرغب الزوج في الخروج من هذه الحياة بغض النظر عن السبب فيرمي الطلاق على زوجته ، ولا يكون لها أي اختيار .
وقد تسارع المرأه في طلب الطلاق فتقابل بالرضى والرضوخ من الزوج أوالعكس .
وبالنظر إلى هذه الأسرة و كيف تكونت نلاحظ أنها مرت بعدة مراحل صعبة وشاقة حتى تكونت.
وفي لحظة لاتتعدى الدقيقة أو أكثر بقليل ينهار هذا البناء ، بثلاث كلمات فقط .
هذه اللحظات هي نتاج ترسبات قديمة في نفسية الزوجين .
ولكن السؤال : على من تقع مسؤولية الطلاق ؟
قد يكون الزوج هو السبب بأن جعل هذه الحياة تعيسة بما تعنيه هذه الكلمة ، فأصبحت جحيم لايطاق.
وقد تكون الزوجة هي السبب في تعاسة الزوج.* -وقد يكون الأقارب من جهة الزوج أو من جهة الزوجة هم من أشعلوا هذه النار.
عندها يحتاج الزوجان لبعض الوقت للتأمل والتفكير الجيد قبل اتخاذ هذا القرار .
وعندما تغلق كل أبواب الصلح ولا يصلان لحل مناسب ، يكون الطلاق هو الحل القاسي.
وبعد هذا الطلاق أو لنقل بعد هذا الإنهيار ، نرى الزوج يبحث عن زوجة ولا عيب في ذلك فسمعة الرجل لاتخدش أبداَ لأنه رجل. .!!
وتظل هذه المسكينة أسيرة بيتها وأسيرة أسرتها وأسيرة مجتمعها وأسيرة نظرات قاسية وقبل ذلك هي أسيرة لكلمة ( مطلقة ).
وتظل نظرة المجتمع القاسية لهذه المرأه لتدخل في دوامة كبيرة جداً بين قيل وقال وبين سيئ النظرات والفعال.
همسة لمطلقة :
ثقتك في الله ثم في نفسك وقدرتك وأخلاقك وتطلعك لمستقبل زاهر باذن الله هو الذي سيخرجك من هذه الحالة النفسية القاسية .
كم من الزوجات اللاتي يتجرعن كوؤس الذل والهوان ومع ذلك يرتجفن بمجرد التفكير في الطلاق ، فكلاهما نار.
هــدى :~
قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].
نور من السُنّة :~
{ استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء } صحيح في الصحيحين
وقفة
عليك أن : تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك وتستكثر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك..
همسة :
الموت يجتاحنا رغماً عنا والطلاق يجتاحنا بكلمة منا.
يد الموت تغتال روح ويد الطلاق تغتال مئات الأرواح.
بقلم : عبدالله بن محمد بادابود
ادعوكم لمعرفة المزيد
من حقوق وواجبات الاسرة
المقدمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
الخطبة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299
شروط النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507
عقد النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710
مبطلات النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368
المحرمات من النساء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535
الحقوق الزوجية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682
العشرة بين الزوجين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838
الرضاعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162
تعدد الزوجات والعدل بينهن
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384
بين الزوجين في الصيام
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637
>>>>>
واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:31
السؤال:
حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي في حالة غضب وهي أن ابنتي صغيرة كانت تحمل كاس مكسور وعندما علمت غضبت وذهبت إلى زوجتي وحدث جدال بيني ويينها بخصوص حمل ابنتي كاس مكسور المهم أني قلت إذا حصل في يوم من الأيام ومات احد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي سؤالي هل يقع طلاقي لو حدث ومات احد أبنائي بسبب إهمال زوجتي
الجواب :
الحمد لله
قولك لزوجتك : " إذا حصل في يوم من الأيام ومات أحد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي " هو من طلاق الكناية المعلق على شرط . وطلاق الكناية لا يقع إلا مع وجود نية الطلاق ، عند جمهور أهل العلم .
فإذا كنت نويت بكلامك حصول الطلاق فيما لو أهملت الزوجة ومات أحد الأطفال ، فإن الطلاق يقع إذا حصل ذلك .
قال في "زاد المستقنع" :
" ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ...
" انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وينبغي الحذر من التلفظ بالطلاق والتساهل فيه واستعماله عند الغضب .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:33
السؤال :
اختلفنا انا وزجي على أن ينقل ملكية الأرض التي يمتلكها باسمي وإذا لم يفعل ذالك فهو علي مثل أبي أي يحرم علي فذهب إلى المحكمة على أن يقل ملكية الأرض لي لكن المحكمة رفضت فعل ذالك بحجة أو بسبب مكان صدور صك الأرض من تبوك ونحن مكان إقامتنا في المنطقة الشرقية فقام ببيعها وإعطائي المبلغ كاملا أفيدوني جزاكم الله عني وعنكم ألف خير .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الظهار يقع من الزوج ، لا من الزوجة ، فلو قالت الزوجة : إن لم تفعل كذا فأنت حرام علي كأبي أو أخي ، لم يكن ظهارا ، لكن هذا التحريم له حكم اليمين ، فتلزمها كفارة يمين عند الحنث.
ثانيا :
إن كان مرادك أعمّ من نقل الملكية ، وهو وصول حقك لك بنقل ملكية الأرض أو الحصول على ثمنها ، فلا يلزمك شيء .
وإن كان مرادك هو نقل الملكية خاصة ، فإذا لم يحصل ذلك ، وحصلت على ثمن الأرض ، لزمك كفارة يمين .
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:36
السؤال:
في إحدى المرات التي تشاجرت فيها مع زوجتي بصورة شديدة
قالت لي طلقني ! فقلت لها : إنني لا أستجيب لعصبيتك ، إن كنتِ تريدين الطلاق
دعي أبوكِ يطلب مني ذلك ؛ لأن والدها رجل يتصف بالطيبة والحكمة ، ثم استمر الشجار شديدا .
ولما اعتذرت لي وكنت غاضبا جدا منها ، قلت لها على سبيل التهديد : إننا عندما نسافر لمصر سوف أطلقك ونحن في مطار القاهرة ، كى يكون ذلك عبرة لك ، ومكافآة لك أمام أهلك .
يعنى : أنا قلت لها أكثر من مرة أننا عندما نصل إلى المطار ، سوف أطلقك .
أرجو الإفادة والرد .
وجزاكم الله عنا كل خير .
الجواب :
الحمد لله
قولك لزوجتك : " إننا عندما نسافر لمصر سوف أطلقك ونحن فى مطار القاهرة كي يكون ذلك عبرة لك ، ومكافأة لك أمام أهلك " :
ظاهره التهديد والوعيد بإيقاع الطلاق في المستقبل ، فإن كان الأمر كذلك ، فإن الطلاق لا يقع حتى توقعه أنت بالفعل في المطار ، أو في غير المطار ، وإن شئت ألا توقعه ، فلا توقعه ، ولا يلزمك شيء .
وإن كان المقصود هو تعليق الطلاق على وصولكم المطار ، أي كان مرادك : إن وصلنا إلى مطار القاهرة فأنت طالق ، ولم يكن مرادك مجرد التهديد : فهذا يقع به الطلاق عند حصول الشرط ، وهو الوصول إلى المطار.
وبهذا يتبين الفرق بين قول الإنسان :
إن حصل كذا (فسوف) أطلق ، وبين قوله : إن حصل كذا فأنت طالق . والفرق واضح من جهة اللفظ ، لكن كثير من من الناس لا يراعي الألفاظ ودلالتها لاستعمالهم العامية ، لهذا لزم التنبيه على أن الصيغة المسئول عنها قد يريد بها صاحبها تعليق الطلاق على الوصول ، لا مجرد التهديد بإيقاع الطلاق هناك .
ونوصيك بالحذر والبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق حال الغضب .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:37
السؤال :
أود أن أسأل سؤال فيما يخص الخلع، أنا متزوجة لمدة تسع سنوات الآن و للأسف، أنا وزوجي كنا نعاني من المشاكل الزوجية مند البداية.
ولقد ذكر زوجي أنه يريد الطلاق مرارا خلال السنوات الأخيرة، ولكني صممت وعزمت على المحاولة أكثر من ذلك لإنجاح هذا الزواج. ولكن برغم من محاولاتي، قمنا بإجراء الطلاق منذ سنتين مضت حتى يتمكن هو من الزواج من أخرى بدون التعرض إلى أي مشاكل قانونية. قال الإمام في المسجد أن هذا الطلاق الأمريكي يعد بمثابة طلقة واحدة من رؤية إسلامية.
عل كل حال، قام زوجي بردي لعصمته مرة أخرى بموجب القانون الإسلامي، ولم تمضي إلا سنة واحدة ورزقني الله بطفلة. ولكن للأسف ظل زواجي يعاني من مشاكل وتدهورت العلاقة في فترة الحمل وخصوصا فترة ما بعد الولادة. كان زوجي يتعمد جرح مشاعري وعدم احترامي أنا وأمي كثيرا.
وبعد قضاء صلاة الاستخارة لبعض الوقت، قررت أنا وعائلتي بعد تفكير مطول أن الانفصال هو الحل الأفضل. أن زوجي متلهف على إتمام هذا الطلاق أكثر مني، ولكن لعدم قدرته على دفع المهر-الذي لم يدفعه منذ تسع سنوات- تحول بيني وبين إتمام الطلاق. بالرغم من كل ذلك، لازلت أنوي التنازل عن المهر واللجوء إلى الخلع.
ولكنه لا يوافقني الخلع أيضا، حتى أقوم بالتنازل عن متطلبات أخرى يجب عليه هو أن يقوم بها، تتضمن دفع له مبالغة مهولة و تبني رعاية ابنتي ماديا رعاية وهذا لا يجوز.
أنا لا أريد الخضوع أمام أوامره أكثر من ذلك. فكيف يمكن أن أحصل على الخلع من ذلك الرجل الغير عادل، والمتعدي على حقوقي الشرعية؟
مرة أخرى،أود إضافة أنه قد تم تطليقي بموجب القانون الأمريكي منذ عدة سنوات ولذلك لا أستطيع أن أحصل على الخلع!
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر على ما ذكرت من سوء العشرة مع رغبتكما في الانفصال ، فينبغي أن يتدخل أهل الخير والصلاح ممن تعرفون لإقناع الزوج بالخلع مقابل إسقاط المهر ، ودعوته إلى عدم التعنت والمضارة بالزوجة ، وإلى القيام بما يلزمه شرعا من النفقة على ابنته ورعايتها وعدم تحميل الزوجة ذلك .
فإن استجاب لذلك وخالع ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على تحميل الزوجة مبالغ كبيرة ، ورعاية الطفلة ، فللقاضي الشرعي ، ومن ينوب محله كالجهة المعتمدة التي يرجع إليها الزوجان أن تلزم الزوج بالخلع مقابل التنازل عن المهر فقط .
وإلزام الزوج بالخلع في مثل هذا الظرف ، هو أحد قولي العلماء ، وهو ظاهر حديث ثابت بن قيس ، كما سيأتي .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه :
" فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها ، وطلبت منه مخالعتها على عوض ، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل . إلخ ..
والجواب :
لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين . إلى آخره . وقال في الفروع : واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله) في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره "
انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/ 225).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"... وإن أبى الزوج الطلاق أو رضي بالطلاق بشرط العوض وأبت المرأة تسليم العوض أخرهما القاضي مدة على حسب ما يقتضيه اجتهاده فلعلهما أن يصطلحا أو يسمح الزوج بالطلاق أو تسمح المرأة ببذل العوض ، فإن لم ينفع ذلك ، ولم تحصل الفرقة وترادا إلى الحاكم في ذلك جاز للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق بلا عوض ، إن ظهر له ظلمه ، وإن اشتبه الأمر أجبر المرأة على تسليم العوض الذي دفع إليها الزوج ...... ، والدليل في هذا قصة ثابت بن قيس مع زوجته وقول النبي صلى الله عليه وسلم (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري .
قال العلامة ابن مفلح في الفروع : وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء انتهى ، ويعني بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومراده أن شيخ الإسلام أوجبه مرة ولم يوجبه أخرى ، والقول بوجوبه على الزوج هو الأقرب عندي كما تقدم ، وهو أحوط من كون القاضي يتولى ذلك ، وأحسم لمادة نزاع الزوج ، وقصة ثابت مع زوجته حجة ظاهرة في هذا ، ولله الحمد ، والله أعلم "
انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (21/ 256).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.
ودليل ذلك: ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة.
فقالت : نعم ، يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه ؛ إذ إنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.
أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ).
" انتهى من "اللقاء المفتوح" (54/ 6).
وينظر : الشرح الممتع (13/ 452).
فإن كان لديكم جهة لها مرجعية ونفوذ على المسلمين الموجودين في مدينتكم ، فلها أن تأخذ بهذا القول ، وتلزم الزوج بالخلع ، أو يقوم أهل الصلاح والفضل بدعوته وترغيبه في الخلع ، وتذكيره بأنك قد حصلت على الطلاق منه في الأوراق الرسمية ، وأنك عند الاضطرار قد ترجعين إلى المحكمة مرة أخرى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:38
السؤال :
ما حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول والمرأة حائض ؟
وهل إذا راجعها زوجها بعد ذلك لا بد من مهر وعقد جديد ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للرجل أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها ، وهي حائض ؛ لانتفاء الضرر عنها بذلك الطلاق ؛ لأنه لا عدة عليها ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت ، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم ، أو بدعة لكونه بعدد محرم ، فالبدعة في الوقت ، مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها ، فإن تبين حملها جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق سنة ، أو كانت ممن لا يحيض ، كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها " انتهى
من "الشرح الممتع" (13/13) .
ثانياً :
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .
فعلى هذا ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ثم أراد أن يراجعها ، فإنه يعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:40
السؤال:
في مشادة كلامية مع زوجتي ارتفع صوتها ، وأردت أن أنهي هذا الموقف بأي شكل ، فقالت لي في حديثها : طلقني ؟ فقلت لها : أنت طالق .
فقالت لي : طلقني بالثلاثة .
فقلت لها : بل بالستة ، ونيتي الخلاص من هذه الزوجة فعلا . وذهبت لبيت والدها بضعة أيام ، ثم تحدثنا مع بعض مرة أخرى , وقالت لي إنها سمعت إجابة سؤال بالتلفزيون لحاله مشابها لنا ، وأفاد الشيخ أن كفارة هذا صيام ثلاثة أيام .
السؤال : كيف الرجوع الشرعي الآن لزوجتي ، لأنها تريدني ، وأنا أريدها , مع العلم أننا نعيش الآن سويا , ولكنى خائف أن يكون هذا على أساس غير شرعي . أفيدوني أفادكم الله .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كرر الزوج الطلاق بلفظ واحد أو بألفاظ ، فقال : أنت طالق ثلاثا أو ستا ، أو قال : أنت طالق طالق طالق ، ثلاث مرات أو ست مرات ، فإنه يقع طلقة واحدة على الراجح ، فيملك أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
وينبغي أن تعلم أن جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق الثلاث إذا كان بكلمة واحدا ، أي لو قال : أنت طالق ثلاثا . فإذا قال : أنت طالقا ستا ، وقعت عليه ثلاث طلقات وبانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ).
وإذا كان مذهب الجمهور ما ذكرنا ، فالواجب الحذر من التلفظ بالطلاق والتسرع فيه .
ولا صحة لما فهمته زوجتك من أن هذا الطلاق يكفّر بكفارة يمين ، فهذا يقال في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق الذي يراد به الحث أو المنع ، ولا يراد به الطلاق .
وأما ما تلفظت به أنت ، فالطلاق يقع به بلا شك ، إما طلقة واحدة ، أو ثلاث طلقات ، على حسب الخلاف المشار إليه .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:40
ثانيا :
الطلاق حال الغضب منه ما يقع ومنه ما لا يقع ، فإن كان الغضب شديدا يخرج الإنسان عن شعوره وإدراك ما يقوله فالطلاق لا يقع عند عامة أهل العلم ، وإن كان الغضب شديدا ، لكن لم يذهب الشعور والإدراك ، ولم يملك الإنسان معه منع نفسه من الطلاق ، ولولا الغضب ما طلق فهذا محل خلاف ، والجمهور على وقوعه ، ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوعه .
وأما الغضب الخفيف أو المتوسط فإن الطلاق يقع معه باتفاق العلماء .
ثالثا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن وقع منها ذلك لشدة غضب أو انفعال ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُ إلى ذلك .
رابعاً :
المطلقة تعتد في بيت زوجها ، ولا يجوز لها الخروج منه إلا بعد انتهاء عدتها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) الطلاق/1 .
ويملك الزوج في الطلاق الرجعي ، أي إذا كان طلقها مرة واحدة أو مرتين ، أن يراجع زوجته بقول لها : راجعتك ، أو نحو ذلك من الألفاظ ، أو بأن يستحل منها ما يستحله الرجل من زوجته ، إذا كان ينوي بذلك الفعل أن يراجعها .
وعلى ذلك : فإذا كنت قد راجعت زوجتك بالقول ، أو بالفعل وأنت تنوي رجعتها ، فلا حرج عليكما في العيش معا .
وإذا كنتما قد رجعتما بناء على ظن أن حالتكما مشابهة لما فهمته زوجتك من السؤال المذكور ، فهو فهم خاطئ ، كما ذكرنا ، ونرجو ألا يكون عليكما حرج فيما سلف ، لأنكما اعتمدتما على فتوى شرعية ، في ظنكما ، لكن عليك أن تراجعها رجعة صحيحة ، على ما ذكرناه لك الآن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:41
السؤال:
أنا شاب عمري 32 سنة , متزوج من زوجة ملتزمة دينيا ، ولكنها عنيدة , كثرت الخلافات بيننا ، وطلقتها مرة باللفظ الصريح , ثم رددتها بعد يوم واحد ، وعشنا في سلام وأخذت عهدا على نفسي ألا أنطق بكلمة الطلاق أبدا بعد ذلك , حدث بيننا خلافات بعدها ، وطلبت منى الطلاق مرة أو مرتين
لكني رددت بأني لا أريد أن أطلقها ، قبل شهر تقريبا عصت كلامي فاتصلت بأهلها ، وجاءوا وأخذوها معهم في بيت أبيها , بعد عشرة أيام تقريبا ذهبت إلى بيت أبيها لأصلحها ، ولكنى فوجئت بأبيها يقول لي : " احنا هنطلق" ، وكررها أكثر من مرة ، فقلت له باللفظ : " اعتبروها طالق ، لحد ما نتفق ، واسمعها من زوجتي "
وكانت نيتي من الكلام أنى سأنفذ ما تريدون ، وهو الطلاق ، بعدما نتفق على التفاصيل ، وبعدما تطلب زوجتي مني الطلاق بلسانها , وحتى لو قالت لي زوجتي بلسانها : طلقني ، لم يكن عندي أي نية للطلاق ، وإنما قلت هذا بدافع التخويف فقط ، ثم انصرفت .
فهل يعتبر هذا طلاقا ؟
مع العلم أنها طلبت مني الطلاق قبل ذلك في ساعة غضب ورفضت ، وسارت حياتنا طبيعية حتى الخلاف الأخير.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإن وقع منها ذلك لشدة غضب أو انفعال ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُْ إلى ذلك .
وإذا سألت المرأة زوجها الطلاق ، لم يقع طلاق حتى يطلّق الزوج .
ثانيا :
قولك : "اعتبروها طالق لحد ما نتفق واسمعها من زوجتى" : الذي يظهر فيه عدم وقوع الطلاق ، وأنه من باب الوعيد في المستقبل ، أو من الطلاق المعلق على شرط ، فهو كما لو قال : إن سمعت ذلك من زوجتي فسأطلقها ، أو هي طالق إن اتفقنا وسمعت ذلك من زوجتي.
والوعيد أو التهديد بالطلاق في المستقبل : لا يقع به طلاق ، ولا يلزم به شيء .
وأما الطلاق المعلق على شرط ، فإذا لم يرد به الزوج الطلاق ، وحصل الشرط ، لزمه كفارة يمين . فلو أن زوجتك عادت فطلبت منك الطلاق والحال أنك - كما ذكرت - لم ترد الطلاق ، لزمك كفارة يمين .
وفي الطلاق المعلق : لا فرق بين تقديم الشرط أو تأخيره ، مثل أن يقول: أنت طالق إن قمت، أو إن قمت فأنت طالق .
وينظر : الشرح الممتع (13/ 132).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:43
السؤال:
أثناء الحديث مع زوجتي احتد الحوار بيننا ، فكانت تحدثني بأنها لا تخفي عني أسرارا ، فما مني إلا أن قلت لها وهل تجرئين علي إخفاء شيء عني ؟
فأقسمت لها بأن في حالة إخفائها شيئا عني ومعرفتي له من بعيد : فلن تظلي معي .. لا أدري : ما حكم هذا القسم ؟
مع العلم بأني متمسك بزوجتي ، ولكن لا أستطيع أن أحدد نيتي في تلك اللحظة ، ولكن أستطيع أن أصف لك شعوري وكأني أقول لها في تلك اللحظة : لو فعلتي هذا لا يجدر بك أن تكوني زوجتي بعد اليوم .. أنا مشوش في تحديد نيتي إن كانت تهديدا أو وعيدا .. لــذلك أرجو إفتائي لكي يستريح قلبي .
الجواب :
الحمد لله
قسمك وقولك لزوجتك : إنه في حالة إخفائها لشيء عنك ومعرفتك له من بعيد فلن تظل معك ، لا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاع الطلاق ، وذلك لأمور :
الأول :
أن ما تلفظت به يعد من كنايات الطلاق ، لا من صريحه ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع نية الطلاق ، في قول جمهور العلماء . وإذا جهل الإنسان نيته ، لم يقع عليه شيء ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، والنية مشكوك فيها .
والثاني :
أنه معلق على أمر ، وذلك يحتمل نية الطلاق ، ويحتمل قصد التهديد والمنع فقط ، والطلاق المعلق ، و الحلف بالطلاق ، لا يقع شيء منهما إلا مع نية الطلاق على الراجح .
والثالث :
أن هذه العبارة (فلن تظلي معي) تستعمل للوعيد في المستقبل ، فلو أراد المتكلم بها طلاقا كانت بمثابة قوله : فسوف أطلقك ، وهذا وعيد لا يقع به طلاق ، إلا إذا طلقها فعلا في الوقت الذي هددها باستحقاقها الطلاق ، أو الفراق فيه .
مع التنبيه إلى أنها إذا فعلت ما حلف عليه ، ولم يرغب في طلاقها : فإنه يلزمه كفارة لليمين الذي حلفه عليها .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 14:45
السؤال:
تزوجت من امرأة أسلمت حديثا ، وبعد الزواج بخمسة أشهر علمت أنها كانت متزوجة من رجل قبلي وأنها طلقت منه وأن زواجي إياها كان في وقت عدتها حيث لم يكن مضى عليها من طلاقها من الرجل الأول سوى شهر وحيث أنها مسلمة جديدة لم تكن تعلم أنه يحرم عليها الزواج في وقت العدة و لم تخبرني بذالك .
سؤالي ماذا يجب علينا الآن ؟
علما أنه خلال الخمسة الأشهر حدثت لي مشاكل معها فطلقتها مرتين راجعتها في كل مرة و هي الآن معي و قد أفتاني بعض الشيوخ أن أجدد العقد فهل إذا جددت العقد تحتسب الطلقتين أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كانت المرأة مزوجة من كافر ، وأسلمت ، فإنها تحرم عليه بإسلامها ، ويفرق بينهما ، ولا تحتاج إلى طلاق منه ، وتبدأ عدتها من وقت إسلامها ، فإن لم يسلم حتى انقضت العدة : بانت منه بينونة صغرى ، وجاز لها أن تتزوج من غيره .
وعليه فإن كان الأمر كذلك ، وتزوجتها بعد انقضاء عدتها التي تبدأ من وقت إسلامها ، فلا إشكال في زواجك منها .
وأما إذا حصل زواجك منها في هذه العدة ، أو كانت متزوجة من مسلم فطلقها ، فتزوجتها في عدتها ، فالنكاح باطل لا يصح ، ويلزمك أن تفارقها الآن ، وعليها :
1- أن تكمل عدتها الأولى . ولا يحتسب منها مدة بقائها معك . فإن كانت حاضت حيضة واحدة من عدتها الأولى ، أكملت العدة بحيضتين .
2- أن تعتد عدة أخرى ( ثلاث حيض ) من وطئك لها . ورجح بعض أهل العلم أنه لا يلزمها عدة من الثاني إذا كان الثاني هو الذي سيتزوجها
وينظر : الشرح الممتع (13/ 387) .
ولو تعمد الإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها : فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه أبدا ، وللقاضي أن يأخذ بهذا القول تعزيرا له .
ثانيا :
الطلاق الواقع في هذا النكاح الباطل ، لا يعتدّ به ، فإذا رغبتَ في الزواج منها بعد إتمام العدة الأولى ، وقبلتْ الزواج منك في حضور وليها المسلم ، وحضور شاهدين مسلمين ، فهذا نكاح مستأنف ، ولا تحسب فيه الطلقتان اللتان وقعتا في النكاح الباطل .
وإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم ، زوجها من له مكانة ومنزلة من المسلمين ، كإمام المركز الإسلامي .
قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله : " النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم متفق على صحته ، وقسم متفق على بطلانه ، وقسم مختلف فيه .
المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ، ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين .
والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق ؛ لأنه باطل ، والطلاق فرع عن النكاح ، فإذا بطل النكاح فلا طلاق ، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين ، لا يقع الطلاق فيه ، وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه ؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) البقرة/ 235 "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 24) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
كمال بدر
2018-03-13, 15:39
جزاكَ الله خيراً أخي الكريم عن هذا الطرح القيم والنافع والمفيد ... تقبل تحياتي.
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 15:48
جزاكَ الله خيراً أخي الكريم عن هذا الطرح القيم والنافع والمفيد ... تقبل تحياتي.
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
اسعدني حضورك الرائع مثلك
اسعدك الله بكل ما تتمني
بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير
... احترامي وتقديري
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:40
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال:
أنا آية من روسيا ؛ تزوجت من رجل مغربي لثلاث سنوات
ثم طلقني الطلقة الأولى ، و بعد ذلك أعادني إليه قبل انتهاء العدة
ثم طلقني الطلقة الثانية عبر الإنترنت ، لأنني كنت في حالة خصام معه ، ولم يعد يسكن معي ، وقال ما نصه : أنت مطلقة للأبد .
وخلال فترة العدة طردته الحكومة من روسيا لخمس سنوات ، وهو الآن ببلده المغرب ، ثم بعد ذلك كلمني عبر الإنترنت
وقال : إنه لا يريد الطلاق .
فهل يعني هذا أنه يريد إعادتي ؟
وهل تجب علي العودة إليه ؟
وإذا لم أعد إليه ، فهل أنا ناشز ؟
علما أنه لم يطلب مني العودة بقول صريح ، وأنا الآن لا أريد العودة إليه ، وهو لا يمكنه دخول روسيا لخمس سنوات .
أريد تفصيلا لوضعيتي ؛ ما ذا يجب علي أن أعمل حتى أتحرر من هذا الرجل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الطلقة الثانية التي أوقعها عليك زوجك عبر الإنترنت لازمة لك ، إذا كان قد تلفظ بها ، وكنت قد تأكدت أن الذي يحدثك فعلا هو زوجك .
وأما إذا كان طلاقه لك عن طريق الكتابة ، سواء كانت رسالة فورية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني : فهي واقعة أيضا ، ، إذا نوى الطلاق ؛ وذلك أن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق ، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية .
ثانيا :
صيغة الطلاق التي ذكرها لك زوجك : أنت طالق إلى الأبد ؛ تقضي البينونة الكبرى ، عند جمهور أهل العلم ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وغيره من أهل العلم ، أن الزوج لا يملك في كل مرة إلا طلقة واحدة ، فإن كانت الأولى فقد بقيت له اثنتان ، وإن كانت الثانية : فقد بقيت له واحدة ، وإن كانت الثالثة : بانت منه زوجته .
وبناء على ذلك :
فالطلقة الثانية التي أوقعها عليك زوجك ، هي طلقة رجعية ، وبإمكانه أن يردك إليه ما دمت في فترة العدة ، إذا كان راغبا في إصلاح ذات بينكما ، والعيش معك بالمعروف ؛ وحينئذ : لا يحل لك الامتناع عنه ، وتكونين ناشزا في حال امتناعك عن طاعته.
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولا بها ، تطليقة أو تطليقتين ، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة ، وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد ، وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ، ما دامت في العدة ، وإن كرهت ذلك المرأة " انتهى من "الإجماع" ، لابن المنذر ص (126) .
وينظر : "تفسير القرطبي" (3/120) ، الشرح الممتع (13/181-183) .
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:41
ثالثا :
قول زوجك : إنه لا يريد الطلاق ، ليس له تأثير فيما مضى من الطلاق ؛ لأن النية في طلاق الكناية إنما ينظر فيها وقت التلفظ بالطلاق ، وليس في إرادته أو نيته بعد ما طلق .
وأما بالنسبة لرجعتك : فقول زوجك : إنه لا يريد الطلاق ، ليس صريحاً في الرجعة ، وإنما هو إخبار عن عدم رغبته في البينونة ، وذلك غير كاف ، فلا بد لرجعتك ، ، من أن يقول : راجعتك ، أو راجعت امرأتي ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه ردك إليه فعلا .
قال البهوتي رحمه الله :
" ( وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِلَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِهَا نَحْوَ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي أَوْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ أَرْجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا ) وَ ( لَا ) تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ ( بِنَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا ) لِأَنَّ هَذَا كِنَايَةٌ وَالرَّجْعَةُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ فَلَا تَحِلُّ بِالْكِنَايَةِ كَالنِّكَاحِ ( وَإِنْ خَاطَبَهَا ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ بِالرَّجْعَةِ ( فَ ) صِفَتُهَا أَنْ ( يَقُولَ : رَاجَعْتُكِ أَوْ أَرْتَجَعْتُكِ أَوْ أَرْجَعْتُكِ أَوْ رَدَدْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ ) " انتهى من "كشاف القناع".
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" وتحصل الرجعة بلفظ : "راجعت امرأتي"، ونحو ذلك ؛ مثل: رددتها، أمسكتها، أعدتها...وما أشبه ذلك .
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوي الرجعة ، على الصحيح .
وإذا راجعها ؛ فإنه يسن أن يشهد على ذلك ، وقيل: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وهو رواية عن الإمام أحمد . وقال الشيخ تقي الدين: "لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال" .
انتهى من "الملخص الفقهي" (2/400) .
ولا يشترط لصحة الرجعة أن يواجهك بها مباشرة ، بل بإمكانه أن يراجعك وهو في بلده ، وأنت ـ أيضا ـ في بلدك ، لكنه إذا لم يواجهك بهذه الرجعة ، وجب عليه أن يُشهد رجلين عدلين ، ليتبين أنه راجعك فعلا ، قبل انتهاء عدتك منه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة ، فإنه يسن أن يُشْهِد على ذلك ...
وقيل : إن الإشهاد واجب لقوله تعالى : { وَأَشْهِدُوا } ، فالأمر للوجوب ؛ ولأن الرجعة كابتداء النكاح ، فكما أن ابتداء النكاح لا بد فيه من الإشهاد ، فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد .
ويحتمل أن يقال : في هذا تفصيل ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد ، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد ، ربما تنكر وتقول : أبداً ما راجعتني ، إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة ، وحينئذٍ يقع الإشكال ؛ لأنه ليست المشكلة أنها تحرمه من المراجعة ، بل المشكلة أنها تحل لغيره ، وهي ما زالت في عصمته ، فالصواب هذا التفصيل. " انتهى من "الشرح الممتع" (13/185-186) .
رابعا :
إذا راجعك زوجك قبل انتهاء عدتك ، فلا يحل لك أن تطلبي الطلاق منه ، ولا أن تسعي في الفرقة بينكما ، ما لم يوجد عذر شرعي يبيح ذلك ، كأن يكون تاركا للصلاة مطلقا ، أو كان لا يعطيك حقك من النفقة والسكنى والعشرة بالمعروف ، ونحو ذلك من الأعذار المعتبرة .
ومن الأعذار التي تبيح لك طلب الفرقة من زوجك ، عند بعض أهل العلم ، وهو مذهب المالكية : أن يتغيب عنك زوجك ، أو يحبس مدة طويلة ، إذا كنت تتضررين بذلك .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/62-66) .
والمدة المذكورة : ( خمس سنوات ) مدة طويلة ، يشق على الزوجة ـ عادة ـ أن تستغني عن زوجها فيها ، فلها أن تطلب الطلاق حينئذ إن كان لا يمكنها الانتقال إلى بلد زوجها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:42
السؤال :
كثيراً ما أتشاجر مع زوجتي، وفي إحدى المرات سألتها وقلت لها إن كنت متضايقة من البقاء معي فبإمكاني أن أرسل لك أوراقك فتوقعين عليها ثم تعيدها لي إلى دبي (حيث أعمل).
ولكني لم أقصد بذلك طلاقاً أو ما شابه ذلك.
بل كان كلاماً عاماً ولم يكن قراراً جازماً.
بل أني لم يسبق لي وأن قصدت ذلك إلا ما كان من خاطر ذهني يمر بي في بعض الأحيان كما يمر بأي شخص. فهل يُعد ذلك طلاقاً؟
وهل مجرد التفكير بالطلاق يجعله شيئاً واقعاً؟
الجواب :
الحمد لله
ما قلته لزوجتك لا يقع به طلاق ، لأمرين :
الأول :
أنه ليس فيه التصريح بلفظ الطلاق ، فغايته أن يكون من ألفاظ الكناية ، وألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق .
الثاني :
أنه لو كان ذلك باللفظ الصريح لم يقع أيضا ، لأنه إخبار عن أمر مستقبل لم يقع ، فلو قال الزوج لزوجته : إن كنت متضايقة مني فبإمكاني أن أرسل لك ورقة الطلاق ، فلا يقع الطلاق بذلك حتى يرسل ورقة الطلاق .
وننبه إلى أن ورقة الطلاق في حال إرسالها إلى الزوجة ، يقع بها الطلاق ، سواء وقعت عليها الزوجة أو لم توقع ، فالطلاق لا يشترط فيه إذن المرأة ولا رضاها .
كما ننبه إلى أن حديث النفس بالطلاق ، أو العزم عليه ، لا يترتب عليه شيء ، ما لم تتلفظ به.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:44
السؤال :
هل إذا قلت لزوجتي :(إن لم تفعلي كذا وكذا من الأعمال فأنت حرة) بقصد حملها على فعل شيء لمصلحتها وليس بقصد الطلاق ؛ هل يعد طلاقاً؟
الجواب :
الحمد لله
قول الرجل لزوجته : إن لم تفعلي كذا فأنت حرة ، من كنايات الطلاق ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع النية .
وينظر : العناية شرح الهداية (4/ 64) ، التاج والإكليل (5/ 329)، أسنى المطالب (3/ 271)، الفروع (5/ 387)، الإنصاف (8/ 476).
وإذا كنت لم تنو بذلك الطلاق ، لم يقع عليك شيء في حال عدم قيام زوجتك بهذه الأعمال .
قال ابن حزم رحمه الله : " وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين , فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - :
فمنها : قد أعتقتك , فروينا عن عطاء : إن نوى الطلاق فهو طلاق , وإلا فليس شيئا .
وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته :
أنت عتيقة , قال : هي واحدة .
وقال قتادة :
من قال لها : أنت حرة فله ما نوى " انتهى من "المحلى" (9/ 451).
وقال في "زاد المستقنع" :
" وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه:
" وقوله: «أنت حرة» عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق، بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت حرة، فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبدا، وأنّ فهم الطلاق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيد، كما قال تعالى : (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) يوسف/25 ، فهي عنده بمنزلة الأَمة، والرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «إنهن عوان عندكم» ، فإذا قال: أنت حرة، أي: فما لأحد عليك سلطان، فمعناه أن لا زوج لها "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 70، 72).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:46
السؤال :
انا أعيش في كندا ، أردت الزواج فتعرفت على فتاة مسلمة عن طريق الإنترنت ، تبعد عنّي ٤ ساعات بالطائرة ، وساعة أخرى سواقة ، ذهبت لزيارتها و التعرف على أهلها ٤ مرّات ، ورغم أنّه كان لي عدّة ملاحظات على الفتاة
إلّا أنّ ما شجعني على التقدم لخطبتها والزواج منها هو التزام أهلها ، فقدت عملي قبل الزواج بشهر ، ورغم ذلك لم نؤخّر موعد الزواج
تمّ الزواج في المدينة التي يعيش فيها أهلها ، ولم يحضر أحد من أهلي لأنهم يعيشون في الأردن ولا يستطيعون السفر. وبعد أيام من الزواج كانت دائماً تقول لي لأتفه الأسباب ، أو بدون سبب : ( طلقني طلقني) ، وكنت دائماً أقول لها ( أصبري )
حتّى إنّها قالت لي أكثر من مرّه : ( أنا أخلعك ) ، و مع مرور الوقت اكتشفت أنها كانت قد عملت عملية تجميل (شفط) لرجليها قبل الزواج ، ورغم أنّ منظر قدميها منفّر ، إلا أننّي قبلت بالأمر الواقع ، ولكنّها بقيت تردّد نفس الكلمات : ( طلقني ، طلقني )
لدرجة أنّي فقدت حبّي لها.
وأخيراً : عندما قرّرت أن أطلقها بناءاً على إلحاحها ، رغم أنّني لا أملك المؤخر، تراجعت عن أقوالها ، وهي الآن لا تريد الطلاق .
السؤال الأول: هل قول الزوجة للزوج : ( أنا أخلعك ) ملزم
كما هو قول للزوج لزوجته ( أنت طالق ) ؟
السؤال الثاني: ما حكم إخفاء عيب جسدي لغايات الزواج ؟
السؤال الثالث: عندما وافقت على مؤخر الصداق لم يكن في بالي الطلاق
ولكن الآن أنا لا أحب زوجتي ، وأريد طلاقها ، فماذا أفعل ؟
أرشدوني هداكم اللّه.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
كل عيب يتعلق به مقصود النكاح ، واستقامة الحياة الزوجية ، والعشرة بين الزوجين : فلا يجوز على من به هذا العيب أن يخفيه عن الطرف الآخر ، ومن كتمه كان غاشا آثما .
ثم إن للطرف الآخر ، متى اكتشف هذا العيب ، الحق في فسخ النكاح ، إن شاء ؛ فإذا كان الفسخ من طرف الزوج ، فله أن يسترد ما دفعه من المهر ، وله ألا يدفع ما تأخر منه ، سواء كان كله أو بعضه .
لكن متى اكتشف الزوج العيب الذي يثبت له الفسخ ، فرضي به : لم يكن له أن يطلب الفسخ بعد ذلك ، بنفس العيب الذي اكتشفه ورضي به ، بل إما أن يفسخ متى اكتشفه ، أو يرضى به ، ويسقط حقه في الفسخ .
وينظر في العيوب التي يجب إظهارها
وهذا هو واقع حالك ، فإنك قد اكتشفت العيب المنفر في زوجتك ، ثم رضيت بأن تمسكها على هذه الحال ، فليس من حقك أن تفسخ بعد ذلك .
ثانيا :
قول الزوجة لزوجها : ( أنا أخلعك ) ، أو : ( أنا خلعتك ) ، أو نحو ذلك من الألفاظ : لا أثر له في الحياة الزوجية ، ولا يقع به خلع ، ولا يلزم به شيء .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" ويصح ممن يصح طلاقه " انتهى من "الفروع" (5/343) .
" اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب ـ يعني : للخلع ـ أن يكون ممن يملك التطليق " ينظر : "الموسوعة الفقهية" (1/245) .
وبما سبق يتبين أن الخلع هو فعل الزوج ، يعني : أنه هو الذي يخلعها ، إذا طلبت هي ذلك ، وبذلت له العوض عليه ، وليس الخلع هو مجرد قول المرأة ، أو حتى بذلها المال ، بل إن قبوله للمال هو جزء من الخلع .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله ، من غير لفظ الزوج " انتهى من "المغني" (10/276) ط هجر.
ثالثا :
المعتبر في مؤخر الصداق هو ما اتفقتما عليه فعلا ، سواء كان ذلك مكتوبا في وثيقة الزواج ، أو اتفقتما عليه شفهيا ، ولو لم يكن مكتوبا ، ولا عبرة بكون الطلاق في بالك ، أو ليس في بالك ؛ فقد ثبت حقها عليك بزواجك بها ، ولا يحل لك أن تبخسها شيئا من حقها ، ولا أن تأكل منه شيئا ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/20-21 .
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى المرأة ، إلا أن يكون النشوز من قبلها " انتهى من "الإجماع" (117) .
فمتى كرهت المقام مع زوجتك ، ولم يمكنك أن تكمل الحياة الزوجية معها ، وأردت طلاقها : فأوفها حقها كاملا ، إلا أن تتنازل هي لك عن شيء منه ، عن طيب نفس منها .
فإن لم تكن قادرا على وفائها ما تبقى لها من الصداق ، فإما أن تصبر على عشرتها ، حتى تتمكن من ذلك ، أو تتفاهم معه على شيء منه ، إن كانت نفسها تطيب بذلك ، وهو أمر مستبعد ، خاصة إذا كانت هي قد رغبت في العيش معك .
نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويعيذك من شر نفسك ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:47
السؤال :
أنا وزوجي نعيش حياة سعيدة ، ولكن في هذا اليوم اشتدت المشاجرة بيننا وحلف زوجي بالطلاق أني لا أبيت هذه الليلة في المنزل قال :(طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهاردة) ، وبعد أن هدأ ندم على ما قال - وأنا لا أشرك أهلي ولا أي شخص في مشاكلي الزوجية - فنزلت من البيت مع زوجي الساعة 10,5 مساء هذا اليوم وسرنا بالسيارة إلى وقت الشروق - أي رجعنا المنزل الساعة 5,20 صباحا - .
والسؤال : هل بهذا أكون قد وفيت ما حلف به زوجي ، وهل الوقت الذي قضيناه خارج المنزل يعتبر بمثابة المبيت؟ وهل توجد كفارة أخرى؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قول زوجك : "طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده" هو من الحلف بالطلاق ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا الحلف فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الحنث . وهذا هو القول الراجح ، وبه أخذ جمع من أهل العلم ، وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وفي حال وقوع الطلاق : تقع طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث محرم ، ولا يقع به إلا واحدة على الراجح .
ثانيا :
إن قصد الزوج بعدم بياتك في البيت خروجك منه إلى أي جهة ، فخرجت كما ذكرت إلى وقت الشروق ، لم يحنث ، ولم يلزمه شيء ؛ لتحقق ما أراد .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب استعمال الطلاق عند الخلاف والشجار .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:49
السؤال :
أنا فتاة مكتوب كتابي بدون دخول ، وقد تشاجرت اليوم مع زوجي ، لأنه كان يقترح أن يبيع الشقة التي سنتزوج بها
لأنها لم تكتمل مرافقها بعد ، ويشتري أخرى ، وعندما طلبت منه أن يبلغ والدي بأي تغييرات رفض ، وتكلم بطريقة من وجهة نظره عادية ، ومن وجهة نظري تسيء لوالدي .
فقلت له : حسبي الله ونعم الوكيل في اللي دخل موضوع بيع الشقة في دماغك
وصراحة كنت أقصد والدته ، ولكن هو أخذ الكلام على والده
وقال لي : إن والده معارض لبيع الشقة .
قلت له : وأنا لا أقصد والدك .
فقال : أنا لو كنت أتخيل إنك تقصدي والدي ، أو أنت تقصدي والدي ، يبقى أنتِ ما تلزميني .
وكنا خارجين ، وكملنا الخرجة ، ولما عاتبته قال لي :
وأنت فاكرة إنك ممكن تقصدي حد من أهلي وأسكت ؟
ومش فاكرة قال أيه تاني ، ومش فاكرة إذا كان كرر كلمة ما تلزمني لو كان قصدي حد من أهله ولا لأ ؟
هل هكذا وقع الطلاق ؟
وأرجو النصيحة منكم ؛ لأننا ، إحنا الاثنين عصبيين ، وما نفوت لبعض ، وأنا أعلم أنى مخطئة ، لكنه قام باستفزازي .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اللفظ المذكور ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة ؛ بل هو من كنايات الطلاق ؛ ويرجع القول فيه إلى مراد الزوج ونيته ؛ فإن كان ينوي بذلك طلاقا : فإنه يكون طلاقا ، لكنه ـ أيضا ـ معلق على الشرط الذي ذكره ، وهو أن تكوني قد عنيت والده بكلامك .
وإن كان لم يقصد بذلك أن يطلقك ، فليس طلاقا ؛ لأن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواها الزوج .
وهكذا لا يقع الطلاق إذا كان ينوي الطلاق بهذا اللفظ ، لكن علّقه على قصدك لوالده ، والواقع أنك لم تقصديه بل قصدت والدته .
لكن إن كان قال لك في المرة الثانية : إن كنت تقصدين أحدا من أهلي ، كما قال في المرة الأولى ، أو كلمة نحوها من كنايات الطلاق ، فقد تحقق الشرط الذي علق عليه كنايته ، ويقال في هذا ما سبق من أنه طلاق إذا كان نواه ، وليس طلاقا إذا لم ينو بلفظه ذلك الطلاق .
وإن شككت هل قال لك شيئا مما يقتضي الطلاق أو لا ؛ فالأصل بقاء النكاح ، ولا يقع الطلاق إلا إذا تيقنت أنه قال ذلك .
وينبغي أن يعلم أن الرجل لو طلق زوجته قبل الدخول بانت منه ، ولم يملك رجعتها إلا بعقد جديد .
ثانيا :
اعلمي - يا أمة الله - أن البيت لا يصلح فيه إلا رجل واحد ؛ فإذا كنت ستعاملين زوجك باعتبار أن لك كل الحقوق والصلاحيات التي له ، وأنك قيمة عليه ، كما هو قيم عليك : فأنت تخاطرين بأمر عيشك ، وتضحين ببيتك وسكنك .
إن لك حقا على زوجك ، نعم ؛ لكن ينبغي أن تعلمي أن لك حدودا ، فلا تعتديها ، وأن تعلمي أن القوامة والرياسة في البيت إنما هي للرجل ، للزوج ، فلا تنازعيه فيها . كما قال الله تعالى :
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :
" قال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.
ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد.
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء ، الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق .
وأما مع الشرط ، فعلى شرطهما، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا.
{ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } أي: رفعة ورياسة، وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } " انتهى من "تفسير السعدي" (101) .
وحينئذ ؛ فليكن الأمر بينكما بالتشاور ، والتحاور ، واللين والهدوء ؛ فإن رأيتِ زوجك قد غضب ، فدعي الحوار معه ، ولا تعيني الشيطان عليه ، ولا تجعلي نفسك خصما له ، أو حكما عليه .
فإن قدرت على التغلب على ذلك النقص فيك ، وأن تدعي بعض حقك لزوجك ، وأن تصبري على بعض ما يغضبك ، وأن تلتزمي بأدب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ، لما قال له : ( أَوْصِنِي ؟! ) .
فقَالَ له النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَغْضَبْ ) . فَرَدَّدَ مِرَارًا ، قَالَ : ( لَا تَغْضَبْ ) .
رواه البخاري (6116) .
نحن خاطبناك أنت أيتها السائلة الكريمة ؛ لأنك أنت التي سألتينا ؛ ولو كان هو الذي يسألنا ، لكان لنا معه حورا آخر .
على أن الحدة التي ذكرتِ لنا صورتها عن زوجك ، وحساسيته لأية كلمة تصدر في حق أهله ، أو تصرف منك : كل ذلك أمر مزعج ، ومقلق على مستقبلكما ، يجب عليكما علاجه قبل أن تقدما على إتمام زواج تحيطه مخاطر الهدم في أي وقت ، أو لحظة غضب !!
وبدون ذلك ، وباستمرار هذا الخلق بينكما ، فلا نظن الحياة بينكما ستستقيم ، ولا نظن العشرة ستدوم !!
فتأملي أمرك وأمر زوجك ، واجتمعي أنت وهو على كلمة سواء ، لإصلاح أمركما ، والمحافظة على بيتكما .
وفقكما الله لما يحبه ويرضى ، وأصلح لكما أمركما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:50
السؤال :
حُكم على زوجي بالسجن مدى الحياة
وفرص خروجه منه ضئيلة جدّاً ، وقد مضى على دخوله خمس سنوات ، وقد سُجن بعد زواجنا بسنة واحدة فقط ، وها أنذا قد رُزقت منه بمولودة
إنني ما زلت صغيرة في العمر وأشعر بالقلق والاضطراب لكوني وحيدة دون زوج إلى أجل غير مسمى
إنني أراعي مشاعره ولا أريد أن أجرحها لأنه رجل مسلم
ولكن بالمقابل أنا بشر وأشعر بما يشعر به البشر بل أنني في بعض الأحيان أقع في بعض المعاصي بسبب الوحدة والغريزة ، فما هي نصيحة العلماء لي ؟
هل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق ؟
أم أن أجري عند الله أكبر إن أنا صبرت ؟
وهل يجوز لي أن أهاجر إلى بلد الإسلام بمفردي؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نعم ، يجوز للمرأة إذا حُبس زوجها ، وتضررت بترك المعاشرة الزوجية ، أو بترك النفقة أن تطلب الطلاق .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 66 ، 67 ) :
"ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر ، وذلك بعد سنة من حبسه ، لأن الحبس غياب ، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، كما يقولون بها مع العذر على سواء" انتهى .
وجاء في " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " ( 3 / 1026 ) :
"قال الأجهوري في " شرح خليل " :
وإذا جاز لها التطليق بعدم النفقة : فإنه يجوز لها إذا خشيت على نفسها الزنا بالأولى ؛ لشدة ضرر ترك الوطء الناشئ عنه الزنا" انتهى .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال :
"وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ، كالنفقة ، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً .
وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ، كما قاله أبو محمد المقدسي" انتهى .
" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 481 ، 482 ) .
يعني : كما أن امرأة المفقود تتضرر بفقدان زوجها ولها حق طلب الفُرقة : فكذلك الأسير والمسجون الذي يُعلم طول غيابه بسجنه .
والذي ننصحك به ما دمت لا تتحملين غياب زوجك وتقعين بسبب ذلك في بعض المعاصي : أن تطلبي الطلاق ـ وذلك وإن كان يجرح مشاعر زوجك ـ إلا أنك تفعلين ذلك لدفع الضرر عن نفسك ، وهو ما يجيزه لك الشرع ، بل قد يكون واجباً إذا لم يمكنك الامتناع عن تلك المعاصي التي تفعلينها إلا بذلك .
فإن طلقك زوجك باختياره فقد حصل المقصود ، وإن لم يفعل فارفعي أمرك إلى المركز الإسلامي في مدينتك وهم يتولون النظر في هذه القضية .
وذلك لأن التفريق بين الزوجين بسبب الغيبة لابد فيه من قضاء القاضي ، أو التراضي بين الزوجين .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 64 ) :
"اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة على أنه لا بد فيها من قضاء القاضي ؛ لأنها فصل مجتهد فيه ، فلا تنفذ بغير قضاء" انتهى .
والمراكز الإسلامية تقوم بعمل القاضي المسلم في البلاد غير الإسلامية .
قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله :
"إذا زال سلطان المسلمين ، أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقا ، كالمسلمين في أمريكا وغيرها : فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين : فإنها تقوم بتزويجها ، وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم" انتهى .
" الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص 70 ) .
ثانياً :
أما هجرتك بمفردك إلى إحدى الدول الإسلامية ، فيجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة، ومن ذلك : أن يكون سفرها للهجرة إلى بلد إسلامي ، حتى تتمكن من إقامة دينها .
لكن ينبغي التمهل في اتخاذ مثل هذا القرار ، مع الاستخارة والاستشارة حتى تختاري البلد الذي ستسافرين إليه ، ويكون هناك أخوات مسلمات في انتظارك ، وتقيمين معهن في مكان آمن ، وتتعلمين منهن أحكام الإسلام .
ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:52
السؤال :
أنا رجل طلقت امرأتي طلقة واحدة طلاق سني
ثم بعد فترة من الطلاق ضغط علي الأهل لإرجاع زوجتي فأخبرتهم بأنها طالق طالق طالق وأردت من ذالك أن امنعهم من الضغط علي فهل هذه المرأة أصبحت حرام علي؟
الجواب :
الحمد لله
الذي يظهر من سؤالك أن تلفظك بالطلاق (طالق طالق طالق) كان في عدة زوجتك من الطلقة الأولى .
وقد اختار جمع من أهل العلم إلى أن الطلاق في العدة لا يقع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94).
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الطلاق في العدة يقع ، وأن طلاق الثلاث يقع ثلاثا ، ما لم يرد بقوله : طالق طالق طالق ، التأكيد .
والمعتمد في الموقع أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة ، مهما كانت صيغته ، فإذا كان قولك : طالق طالق طالق ، حصل بعد ارتجاع زوجتك ، وقع به طلقة واحدة ، وإذا وقع في العدة فهو لغو لا يقع به الطلاق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-15, 01:55
السؤال :
هل يجوز طلاق المرأة المرضعة؟
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجوز طلاق المرضع إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ، أما إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ، فهو طلاق محرم باتفاق العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه .
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلِّق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) " انتهى .
"المغني" (8/235) .
وإذا كانت المرأة المرضعة لا تحيض بسبب الرضاعة ـ كما يقع كثيراً ـ فإن كان زوجها لم يجامعها في ذلك الطهر فله أن يطلقها ، وإن كان قد جامعها فيه فلا يجوز أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ، ولو طالت المدة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقوله: «في طهر لم يجامع فيه» خرج به ما إذا طلقها في طهر جامع فيه فإنه يكون طلاق بدعة ، حتى ولو طال زمن الطهر ، فلو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع ، والعادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي ، يعني بعد سنتين تقريباً ، فلو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة ؛ لأنه في طهر جامعها فيه ، إذاً ينتظر حتى يأتيها الحيض وتطهر " انتهى .
"الشرح الممتع" (13 / 37) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:41
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله ز بركاته
السؤال :
أنا كاتب كتابي ومقبل علي الزواج وعند مشاجرة بيني وبين والدي في مصاريف الزواج قولت له (والله العظيم يغور الزواج بالذل ده) دون وجود زوجتي فهل يقع الطلاق؟.
الجواب :
الحمد لله
قولك المذكور ليس صريحاً في الطلاق ، فلا يقع الطلاق به إلا مع وجود النية ، فإذا لم تنو الطلاق عند التلفظ به لم يقع شيء .
ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة ، فلو طلق الرجل زوجته في غيابها ، وقع الطلاق .
ولا يخفى ما للأب من عظيم المكانة والمنزلة ووجوب البر والإحسان ، فلا تجوز " مشاجرته " ولا تعنيف القول معه ، قال تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) الإسراء/23، 24 .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:43
السؤال :
أنا شاب عاقد ولم أدخل بزوجتي حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي وفي وقت المشكلة أشعر بأني لا أريدها وأرغب في الطلاق .
وفي إحدى المرات قلت لها : (إحنا حنفضل في المشاكل يبقي مش عايز العيشه دي وبناقص منها) . وفي مرة أخرى أمي قالت لي غَيِّر من معاملتك لها فقلت لها (لا ، خلاص) .
وفي مرة أخرى قالت لي زوجتي أنا أحب صديقتي أكثر شيء فقلت لها (خليكي معاها) مع العلم في جميع الحالات أشعر بغضب وقت الكلام وأكون غير راغب فيها لكن بعد الانتهاء من الكلام مباشرة أشعر بحزن شديد علي ما قلته وأعتقد أن الطلاق وقع وأتمنى إن لم أكن قلت هذا الكلام وأشعر بالحزن الشديد مع العلم أنني أتمنى طلاقها ولا أريدها .
أعلم أن هذا الكلام يتوقف على نية ، فهل بهذه النية التي شرحتها يكون الطلاق قد وقع؟
وهل تنصحني فضيلتكم بالاستمرار معها أم أفارقها أم أجدد العقد ؟
الجواب :
الحمد لله
هذه الألفاظ التي ذكرتها ليست صريحة في الطلاق ، وغايتها أن تكون من ألفاظ الكناية ، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع نية الطلاق .
ونية الطلاق : أن ينوي الإنسان عند التلفظ بهذه الألفاظ تطليق زوجته ، أي إخراجها من عصمته ، وأنها لا تحل له إلا إذا راجعها ، فلو قال : " خليكي مع صديقتك " ، وقصد طلاق زوجته بهذا اللفظ ، وقع الطلاق .
وينبغي أن تحذر من الوسوسة ، فإن الموسوس قد يظن الطلاق واقعا في كثير مما يتلفظ به ، فيجلب لنفسه الكثير من الضيق والعنت .
ولكن وطّن نفسك على أنك لن تطلق زوجتك ، وأنك إن طلقتها فستستعمل اللفظ الصريح بعد تأنٍ وتفكير .
ولا ننصحك بفراق زوجتك إلا إن كانت غير مرضية الدين والخلق ، أو لا تشعر بالراحة والاستقرار معها ، وتخشى أن تطلقها بعد الدخول ، فتركها الآن خير من تركها بعد الدخول . وينبغي أن توازن بين ما لديها من الخير ، وما عندها من النقص ، وأن تستخير الله تعالى ، وتستشير من تثق به من إخوانك ، وأن تتعرف أسباب الخلاف والشقاق وأن تسعى لعلاجها من الآن .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:44
السؤال :
أنا متزوجة منذ 16 عام .. وقد كثرت الخلافات مما يستحيل الاستمرار في هذا الزواج لما رأيت في زوجي من أشكال الفجور والبعد عن الدين ..
وقد تم الطلاق منذ سنوات وبعدها تم الرجوع أثناء فترة العدة ..
ومنذ أسبوع تقريبا تلفظ زوجي وطلقني وتلك هي الطلقة الثانية ..
الآن وكعادته يريد إرجاعي ..
ولكني هذه المرة أرفض بشدة وبمنتهى التأكد من قراري الأخير مما رأيت منه من سوء المعاملة بالضرب والإهانات خلافاً عن عدم إنفاقه بالمنزل سواء مأكل أو ملبس أو مصاريف تعليم الأطفال .. علاوة على الديون المالية التي أجبرني على التوقيع عليها بدلاً منه ..
وقبل ذلك كله بعده الواضح عن كل تعاليم وأصول ديننا الحنيف ..
ولذلك فقد اتخذت هذا القرار بعدم رجوعي له ..
وهو الآن على إصرار كبير في رجوعي إليه وأنا مصرة على عدم الرجوع ..
وأنا الآن مقيمة بمنزل الزوجية مع أولادي ..
أرتدي حجابي ولا أكشف وجهي أمامه ..
والسؤال :
كيفية احتساب العدة علماً بأن المعاشرة الزوجية الأخيرة كانت وقت حدوث حملي الأخير ..
وأنا الآن قد وضعت حملي منذ ستة أشهر ..
ومنذ تلك المعاشرة وحتى الآن لم يحدث جماع أبداً ..
فكيف أحتسب العدة ؟
أنا لا أريد الرجوع في هذا الزواج وعلى تصميم وإصرار مما لاقيت في هذا الزواج ..
ولم أرضى أبداً باجتماعه معي على فراش زوجية مرة أخرى ..
فهل يجوز للزوج أن يرد زوجته بإرادته المنفردة دون الحاجة لرضاها ..
هل يجوز له ذلك سواء بقوله الصريح أو بالجماع بنية الرد دون موافقة الزوجة المطلقة ورضاها ؟
وهل أكون وقتها زوجة عاصية لأمر الزوج إذا رفضت الرجوع أو الجماع ؟
وإذا كان يجوز له هذا أو ذاك ..
فما هو الطريق الشرعي الذي أسلكه لإنهاء هذه الزيجة لما لاقيت فيها من إهانات وإساءة معاملة ؟
الرجـاء أفيدوني للأهمية ...وجزاكم الله عنى كل الخير ...
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 .
وتبدأ العدة من صدور الطلاق ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها
ثانيا :
يملك الرجل إرجاع زوجته في العدة ، ولا يشترط رضاها ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وقوله : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) أي في العدة ، وفيه دليل على أن الزوج له حق الإرجاع ، ويجب أن يكون مراده الإصلاح ، لا إرجاع الزوجة للإضرار بها .
والرجعة تحصل بالقول ، وبالفعل كالجماع بنية الرجعة .
ثالثا :
إذا أرجعك زوجك ، وكنت كارهة للبقاء معه لما ذكرت من سوء عشرته وقلة ديانته ، جاز لك طلب الطلاق ، أو الخلع ، فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء لينظر في أمرك ، فيلزم الزوج بالطلاق لأجل الضرر ، أو يلزمه بالخلع .
ونوصيك بالإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، والتقرب إليه بالأعمال الصالحة ، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، ويوفقكما لما فيه الخير والفلاح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:45
السؤال :
حصل شجار بيني وبين زوجتي وحلفت عليها إذا خرجت من باب البيت تكون طالقاً ، ولكنها أصرت ، وقلت لها : سيكون يمين طلاق ، ولكنها أصرت وخرجت وكانت هذه أول مرة هل تكون هذه طلقة؟. أيضاً حصل شجار بيني وبينها مرة أخرى وقالت لي : لو كنت رجلاً طلقني ، فقلت لها : أنت طالق .
فهل تعتبر طلقة ثانية سواء بقصد أو بدون قصد؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إذا قال الرجل لزوجته : إن خرجت من باب البيت تكونين طالقاً ، وكانت نيته وقوع الطلاق إذا خرجت ، وأكّد ذلك بقوله : " سيكون يمين طلاق " فإنها إذا خرجت : وقعت عليها طلقة واحدة .
وإن كان لم يقصد الطلاق مطلقاً ، وإنما أراد منعها من الخروج ، فعليه كفارة يمين ، على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم .
والله مطلع على قصد كل إنسان ونيته ، فالحذر الحذر من دعوى عدم وجود نية الطلاق إذا كنت قد نويت الطلاق .
ثانياً:
قولك لزوجتك : أنت طالق ، رداً على قولها : إن كنت رجلاً طلقني ، يقع به طلقة واحدة ، سواء كان بقصد أو بغير قصد ؛ لأن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط فيه النية والقصد .
وينبغي أن يجتنب الزوج استعمال ألفاظ الطلاق أثناء الشجار والخصومة ، حتى لا يخرج الأمر من يده ، ويندم وقت لا ينفع الندم ، ويشتت أسرته ويضر نفسه أولاده .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:46
السؤال :
هو أن صديقتي قد تزوجت من صديقها منذ سنوات ، وقد عرف بهذا الأمر عدد قليل من الأصدقاء ولم يشهده الآباء ، ثم بعد ذلك انفصلا ورفض زوجها أن يطلقها ، وقد تزوج من غيرها ولديه الآن أطفال ، وهي تريد الزواج من غيره ولا تستطيع ؛ لأنها لا تزال زوجته ، وقد سألته عدة مرات ، ولكنه يرفض وقد مر على ذلك سنوات حتى الآن
فماذا تفعل ؟
لا يوجد قاضي هنا ليخلعها .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الذي يظهر من سؤالك أن من سألت عنها ، قد تزوجت بدون إذن وليها ولا علمه ، فإذا كان كذلك ، فالراجح أن النكاح لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وقد ذهب بعض الأئمة إلى صحة النكاح بلا ولي ، وحكموا بضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الولي لصحة النكاح .
ثانياً:
إذا فُرِّق بين الزوجين في نكاح قد اختلف العلماء في صحته ، فلا بد من الطلاق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين :
الأولى :
أن يرى المتزوج صحته ، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك ، مثاله : رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات ، وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات ، فالنكاح في رأيه صحيح ، فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك .
وكذلك :
لو تزوج امرأة بدون شهود ، وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع.
الثانية :
أن لا يرى المتزوج صحة النكاح ، فاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق ، فقال بعضهم : إنه يقع فيه الطلاق
وقال بعضهم : إنه لا يقع ، فالذين قالوا : لا يقع ، قالوا : لأن الطلاق فرع عن النكاح ، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه ، وهذا تعليل جيد لا بأس به .
والذين قالوا : إنه يقع ، قالوا : لأنه وإن لم يَرَ هو صحة النكاح ، لكن قد يكون غيره يرى صحته ، فإذا فارقها بدون طلاق ، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن يتزوجها ، فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يَرَ المطلق صحته ؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة .
فإذا قال قائل : لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه ؟ قلنا : من أجل أن لا يحجزها عن غيره ؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح ، فإذا لم يطلقها هذا الزوج لن يتزوجها غيره ؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته ، ولهذا قال المؤلف : (ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه) قال في الروض : (ولو لم يره مطلق) " انتهى من "شرح الممتع لابن عثيمين" (13/25) .
وعلى هذا ، فإذا كانا قد عقدا النكاح على الصورة المذكورة في السؤال ، وهما يريان أنه نكاح صحيح فلا بد من الطلاق ، حتى تثبت الفرقة بينهما .
وإذا امتنع الزوج من طلاق زوجته ، أو رفض أن يخالعها ، ويلحقها ضرر ببقائها معه ، فإنها في هذه الحال ترفع أمرها للقاضي المسلم حتى يطلقها منه ، فإذا كانت في بلد غير إسلامي ، فإنه يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية ، فإنهم يقومون مقام القاضي المسلم ، فإذا حكموا بالطلاق كان نافذاً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:47
السؤال :
أنا شاب متزوج من قريبتي منذ عشر سنين ، ولي منها بنتان وكانت حاملا ، ولكن سقط الحمل ، وبعد ذلك بأيام قلائل وقع بيننا خلاف ، فطلقتها وهي نفساء ، وكانت الطلقة الثالثة ، فهل يمكن لي مراجعتها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الدم النازل بعد سقوط الحمل ، لا يخلو من حالتين :
1. أن لا يتبين في ذلك الحمل خلق إنسان ، فيكون الدم النازل في هذه الحال دم استحاضة ، فلا تترك المرأة الصلاة ولا الصيام ، ويقع عليها الطلاق ؛ لأنها في حكم الطاهرات .
2. أن يتبين في ذلك الحمل خلق إنسان ، فيكون الدم النازل في هذه الحال دم نفاس .
ثانياً :
إذا طلق الرجل امرأته في حال النفاس ، فهل يقع عليها الطلاق ؟ في المسألة خلاف ، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الطلاق واقع ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع على النفساء ، كما أنه لا يقع على الحائض ، وهذا هو المختار .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1.
والمعنى :
طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وبناء على ما سبق :
فإذا كانت امرأتك قد أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان ، فإن طلاقك لها يكون في حال النفاس ، والطلاق في حال النفاس لا يقع على القول الراجح كما سبق ، وعليه فلا تحسب تلك الطلقة ، ويجوز لك مراجعتها .
أما إذا أسقطت ما لا يتبين فيه خلق إنسان ، فالدم النازل دم استحاضة ، والطلاق يقع على المستحاضة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:49
السؤال :
لما أردت أن أتزوج زواج ثاني من امرأة أخرى زوجتي عارضت ذلك وتركت البيت ، حاولت أن أرجعها إلى بيتها فأبت وبقيت عند أهلها واستمر مكثها عند أهلها مدة شهرين وهي مصرة أن لا ترجع إلى بيتها .
وأخو زوجتي أيضا متزوج من أختي ، زوج أختي طرد زوجته من بيتها وأتت أختي إلى بيت والدي .
فأنا حزنت عليها كثيراً لأنه طردها وجرح كرامتها وهي لا ذنب لها فحلفت أمام أختي إنك لن ترجعي إلى بيت زوجك حتى أتزوج زواج ثاني ، فان رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالق
هذا هو ما حلفته وبعد فترة أختي رجعت إلى بيت زوجها قبل أن أتزوج فما حكم هدا الطلاق هل وقع أم لا ؟
وعلما أني حلفت هذا الطلاق مرتين بمجلسين مختلفين .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قد أخطأت فيما تلفظت به وشددت على نفسك ، وعلى أختك ، فجعلت الأمر يدور بين بقائها بعيدة عن زوجها ، أو طلاق زوجتك ، إلى أن تتزوج ، وهذا من استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، ولا يجني فاعل ذلك إلا الندم .
ثانيا :
قولك لأختك : إن رجعت إلى بيت زوجك قبل أن أتزوج ستكون زوجتي طالقا ، هو من الطلاق المعلق ، وجمهور العلماء على أن هذا الطلاق يقع متى وقع الشرط المعلق عليه ، وهو رجوع أختك إلى زوجها قبل أن تتزوج .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه التهديد أو الحث أو المنع ولم يرد الطلاق : أنه يلزمه كفارة يمين عند فعل الأمر المعلق عليه ، ولا يقع بذلك طلاق .
أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .
وعلى هذا ، فإن كنت قد قصدت حث نفسك على الزواج بثانية والمبادرة به قبل أن ترجع أختك إلى زوجها ولم تقصد وقوع الطلاق فعلاً ، فلا يقع بذلك طلاق ، وعليك كفارة يمين .
والله عز وجل مطلع على نيتك لا تخفى عليه خافية .
ثالثا :
إذا كنت قصدت الطلاق فقد وقع الطلاق الأول ، ولم تحصل الرجعة منه ، فلا يقع الطلاق الثاني على الراجح ، فلا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد . وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق في العدة ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/12) .
وإذا كنت لم تنو الطلاق فيكفيك كفارة يمين واحدة عن ذلك ، ولا يلزمك كفارتان .
وينبغي أن تسارع إلى إرجاع زوجتك ـ إن كنت قصدت الطلاق ـ قبل انقضاء عدتها ، والرجعة تحصل بالقول ، وبالوطء إذا كان بنية الرجعة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:51
السؤال :
ما قول فضيلتکم إذا طلق الرجل زوجته عبر الهاتف النقال أو رسالة الجوال
ھل هی طالق أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الرجل لزوجته عبر الهاتف : أنت طالق ، أو طلقتك ، وقعت طلقة واحدة ، كما لو قال ذلك بحضورها ، أو قاله في غيابها بدون استعمال الهاتف .
وكذلك إذا كتب رسالة على الهاتف الجوال يخاطب فيها زوجته أنه طلقها ، أو يخاطب غيرها بأنه طلق زوجته ، وكان قاصداً للطلاق ، فإنه يقع بذلك الطلاق أيضاً .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:52
السؤال:
أنا متزوجة ولدي أطفال ومشاكلي مع زوجي لا تنتهي مع جميع المحاولات مني للإصلاح لكن هناك مشكلة كبيرة وترتكز عليها كل المشاكل الباقية وهي (من الكبائر )
وقد تكرر ذلك منه في مرات عديدة وقد طلبت الطلاق لأكثر من ثلاث مرات ويعدني بالتوبة النصوح وأن الأمورستتحسن للأفضل ولكن بمجرد ما أعود فترة بسيطة وتعود الأمور على ما هي عليه والآن أنا خرجت وطلبت الطلاق ومصرة عليه لكن فيه محاولات للإصلاح من أهل الزوج وأنه هالمرة غير لكن أنا مع تكرار الأمر لم أعد أثق في وعوده وفكرت في ورقة إقرار من زوجي بمثابة طلاق مؤجل بأنه لو عاد لهذه الأمور (وأكتبها في الورقة )
اعتبر طالق بالثلاث طلاق بائن بينونة كبرى ولا أحل له أبداً ويوقع عليها شاهدان فهل هذه الورقة صحيحة شرعاً ويقع هذا الطلاق فعلاً ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، ويهدي زوجك ، ويقضي لك الخير حيث كان .
ثانيا :
كتابة الزوج لورقة الطلاق المعلق على عودته لتلك المعصية ، قد تفيد ، وقد لا تفيد ، فقد يمنع ذلك الزوج من فعل المعصية خوفا من وقوع الطلاق ، لكن قد يقع فيها ويخفيها ، فيقع الطلاق ، وتعيشين معه في الحرام .
هذا ، وقد اختلف العلماء في كتابة الطلاق هل هي من باب الطلاق الصريح أم الكناية ؟
واختلفوا في الطلاق الثلاث هل يقع ثلاثاً أم واحدة ؟
واختلفوا في الطلاق المعلق ، هل يكون طلاقاً أم يميناً؟
فبدلاً من إدخال نفسك وزوجك في هذه الاختلافات ويبقى الأمر مشكوكاً فيه ، فالذي ينبغي لك - إن كان زوجك يرجى صلاحه أو كانت المعصية لا تتعلق بك ولا يعود ضررها عليك ولا على أولادك ، وكنت تخشين ضياع الأولاد بالطلاق - فالأولى الصبر والبقاء ، لا سيما وزوجك يتوب ثم تضعف نفسه ويعود للمعصية مرة أخرى ، وهذا يدل على أن فيه خيراً ، وأنه يريد الاستقامة .
ونوصيك بكثرة الدعاء والاستغفار ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-16, 06:53
السؤال :
سمعت أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته
ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد
فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب :
الحمد لله
"سب الدين ردة عن الإسلام ، وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام ، وكفر بعد الإيمان ، نعوذ بالله ، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر ، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ، ويكون ذلك بمثابة الطلاق ، لا أنه طلاق ، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر .
فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء ، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد ، إذا كانت تختاره ، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها ، فإن الأكثرين يقولون : متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً ، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب ، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة" انتهى .
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:07
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
السؤال :
هذه هي الحالة : الزوجة عاملة والزوج سرح من عمل جيد وهو متزوج 23 عاما .
والآن يعمل الزوج لدى أخوه ولكن بدخل أصغر من دخل الزوجة .
وتقوم الآن الزوجة بدفع فواتير البيت وبسبب المشكلات المالية بدأت المناقشات حول المال .
فالزوج له بعض المال القانوني تأتيه بعد شهور قليلة .
الزوج في حالة من الغضب أخبر زوجته أنه يمكن أن يطلقها في حال أتاه المال .
سؤالي : هل يعد الإسلام تهديده طلاقا؟
فإذا أتاه المال هل عليه أن يوفي بوعده بالطلاق؟
هل باب الصلح لا يزال مفتوحا بسبب أن هذا الوعد كان في ظل ظروف صعبة؟
الجواب :
الحمد لله
قول الزوج لزوجته إنه يمكن أن يطلقها في حال أتاه المال ، لا يعتبر طلاقا ، بل هو تهديد أو وعد بالطلاق ، فإذا جاءه المال ، كان له أن يُمضي تهديده ويطلق ، أو لا يفعل ، والأفضل له أن لا يطلق ، لأن الطلاق مكروه شرعاً .
وأما إن قال الزوج : إن جاء المال فأنت الطلاق ، فهذا طلاق معلق على شرط ، فيقع الطلاق عند مجيء المال .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن قال لزوجته :
لا تذهبي إلى أهلك ، فلو ذهبت فسيكون فصالاً بيننا ، وقصدي طلاقها ...
فأجاب :
"هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها ، بل قال : فسأطلقك ، وهذا وعد وليس بتنفيذ ، وعلى هذا فلو ذهبت إلى أهلها فإنها لا تطلق إلا إن طلقها ، فالخيار بيده حتى لو ذهبت إلى أهلها ، وما دام الأمر كذلك فالزوجة باقية في عصمته ولا إشكال في هذا"
انتهى من "اللقاء الشهري" (2/ 262) .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يجتنب استعمال الطلاق عند غضبه .
وعلى الزوجة أن تتعاون مع زوجها وتصبر على الضيق الذي يمر به ، ولتعلم أن الحياة الدنيا لا تدوم على حال واحدة دائماً .
ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:08
السؤال:
لدى سؤالين فأرجو أن تردوا عليهما فى ضوء القرآن والحديث وسأكون شاكرا لكم.
1. احتد الحديث بينى وبين زوجى ذات مرة الى درجة كبيرة وفى خضم الغضب طلبت من زوجى الطلاق عدة مرات وكان لايريد ذلك لكنى كنت أعرف أنه لن يطلقنى ، ولم أنو مطلقا الطلاق ، ولم أتوقع حصوله والله يعلم بذلك ، لكنى بعد أن طلبت هذا الطلب مرتين أو ثلاث مرات قال : حسنا ، أنت طالق ، وقال : إنه قالها لأنى طلبت منه ذلك !! فأرجو أن تخبرونى بما إذا كان الطلاق قد وقع.
2. قال زوجى ذات مرة أنا أطقطقك ، بدلا من أطلقك ، وقال إنه لم ينو أن يقول ذلك مطلقا ، وبعدها بيومين قال أنا أطلقك ثانية وقال إنه لم يقصد وقوع الطلاق. وقد قلت له بأنه يأثم سواء نوى أم لا وأنه ربما يعد طلاق فقال بأنه مذنب وبأنه لم يكن يعرف وسيكون حريص فى المستقبل فأرجوا ان تخبرونى بما اذا كان الطلاق قد وقع.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
مما ينبغي أن يعلم أن الطلاق شرع من شرائع الله ، وحد من حدوده التي بينها لعباده ، هداية لهم ، لما فيه مصالح معاشهم ومعادهم ، وحذر عباده من تعديها ، أو التلاعب بها ؛
فقال تعالى ، في معرض بيان الطلاق وأحكامه لعباده : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة/229- 230 .
وقال تعالى أيضا ، في أول سورة الطلاق : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1 .
فقد بين الله تعالى أن مخالفة أحكامه التي شرعها لعباده هو تعد من العبد لما أحل الله لهم ، وظلم لأنفسهم بفعلهم ذلك .
وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عبث العابثين ، ولعب اللاعبين بهذا الحد من حدود الله ؛ فاللعب له بابه ومجاله ، والجد والشرع له ما يليق به من التوقير والتعظيم :
روى النسائي في سننه (3348) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ : (أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟!!) . حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ ؟!
وعَنْ أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ : طَلَّقْتُكِ ، رَاجَعْتُكِ ، طَلَّقْتُكِ ، رَاجَعْتُكِ) .
رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/322) وحسنه الألباني .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:08
ثانيا :
إذا قال لك زوجك باللفظ الصريح :
أنت طالق ، فقد وقعت عليك هذه الطلقة ، وسواء كان جادا في ذلك أو مازحا ، لا سيما وقد أقر هو بعد ذلك بطلاقك ، بناء على رغبتك التي سبقت منك له ، بل لو قال : إنه لم يكن يريد طلاقك ، فلا عبرة بقوله ، ويحكم بطلاقك منه بهذا اللفظ الصريح .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه .
قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف في ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يُكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه ، كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح الطلاق والرجعة ) رواه أبوداود و الترمذي وقال : حديث حسن .
قال ابن المنذر :
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء ، روي هذا عن عمر بن الخطاب و ابن مسعود ، ونحوه عن عطاء و عبيدة ، وبه قال الشافعي وأبو عبيد ، وهو قول سفيان وأهل العراق "
انتهى . "المغني" (8/280) .
وأما نيتك ، وكلامك أيضا : فلا عبرة بها في أمور الطلاق مطلقا ، وإنما أمر الطلاق بيد الزوج ، لا الزوجة .
ثالثا :
ما قاله لك زوجك بعد ذلك : ( أنا أطقطقك ) ، ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الكناية ، وذهب بعض العلماء إلى اعتبار مثل هذا اللفظ من الكنايات فيقع به الطلاق إذا نواه .
وما دام زوجك لم ينو بهذا اللفظ الطلاق ، فلا يقع الطلاق .
وأما قوله لك : ( أنا أطلقك ) بصيغة الفعل المضارع ، الدال على الحال ، أو المستقبل ، فليس أيضا من ألفاظ الطلاق الصريحة ، بل هو كناية من كنايات الطلاق ؛ فإن كان ينوي به وقوع الطلاق : وقعت منه هذه الطلقة ، وإن لم يكن ينوي الطلاق ، لم يقع منه .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ، بغير أمر ومضارع .
انتهى. "الفروع" (5/379) .
وقال البهوتي رحمه الله :
" وَالْكِنَايَةُ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَيَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الصَّرِيحِ ، وَصَرِيحُهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ ........
غَيْرُ أَمْرٍ ، نَحْوَ : طَلِّقِي ، وَغَيْرُ مُضَارِعٌ ، نَحْوَ : أُطَلِّقُكِ ..... فَلَا تَطْلُقُ بِهِ لِأَنَّهُ [ لا ] يَدُلُّ عَلَى الْإِيقَاعِ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ فِي الْبُيُوع بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَلْفَاظَ الْعُقُودِ بِالْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ وَاسْمِ الْمَفْعُولِ وَأنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ بِالْمُضَارِعِ : وَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُحْتَمِلًا فَإِنَّهُ يَكُون كِنَايَةً حَيْثُ تَصِحُّ الْكِنَايَةُ ، كَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ ، وَيُعْتَبَرُ دَلَالَاتِ الْأَحْوَالِ ، وَهَذَا الْبَابُ عَظِيمُ الْمَنْفَعَةِ خُصُوصًا فِي الْخُلْعِ وَبَابِهِ " انتهى.
"كشاف القناع" (5/245-246) ، وينظر : حاشية الروض المربع (6/499) .
والحاصل :
أن الطلقة الأولى المذكورة في السؤال واقعة عليك ، واللفظان الآخران : لا يقع بهما طلاق ، إلا إن كان الزوج قد نوى بذلك طلاقا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:09
السؤال :
قلت لزوجتي إن فتشت هاتفي فإنك طالق وأخاف أن تفتش هاتفي فما الحل وشكرا
الجواب :
الحمد لله
قول الرجل لزوجته :
إن فتشت هاتفي فإنك طالق ، الأصل فيه وقوع طلقة رجعية إذا قامت بتفتيشه ، ولا يمكنه الرجوع في ذلك ، وعليه أن يحذر زوجته من هذا التفتيش لئلا يقع الطلاق ، فإن فتشت وقعت طلقة واحدة ، وله أن يراجعها خلال العدة .
وذهب بعض أهل العلم - في أصل المسألة - إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ، ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو الراجح
وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع عليه ، فلا يفيده أن يخدع نفسه ويدعي أنه لم يقصد الطلاق حين تكلم به إذا كان قد قصده .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:10
السؤال :
زوجي طلقني قبل شهر عن طريق الهاتف وقالها 3 مرات
هل يجوز الرجوع له؟
الجواب :
الحمد لله
الطلاق عبر الهاتف طلاق صحيح معتبر ، فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق فقد وقع .
وطلاق الثلاث مختلف فيه بين أهل العلم ، والجمهور على أنه يقع ثلاثا .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).
وعلى هذا القول يجوز لزوجك إرجاعك خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:11
السؤال :
أعيش في لندن، وقد تزوجت من امرأة من بلد إسلامي لصلاحها، لكن بعد الزواج لم أجد منها التدين الذي أبدته في مرحلة الخطبة، وأنا ما تزوجتها إلا لدينها ، وليس طمعا في جمالها ولا مالها ولا حسبها، وأشعر الآن بخيبة في زواجي
حيث إنها لا تحمل دينا يستحق ، لا مما أظهرته ولا مما كنت أتوقعه منها ، وأنا لست متأكدا مما يجب علي فعله ؟
فقد كان من خططي المستقبلية إنجاب أبناء يكونون علماء للأمة ، لكني لا أرى صلاحها لتكون أما لهؤلاء الأبناء
ولقد أوضحت لها مقصدي وخططي قبل زواجي بها. وصارت تبدي عدم رغبتها وقبولها للحيتي بعد الزواج ، وهو ما لم تعترض عليه قبل الزواج ، وهي غير مطيعة ، ومصرة على فعلها هذا ، ولقد هددتها ذات مرة بالطلاق إن لم تبد لي طاعة
فبدأت تطيعني لفترة ، ولقد حاولت تعليمها الإسلام الحق لكنها لا تهتم لذلك ، وهي ترفض القيام لصلاة الفجر بحجة حاجتها للغسل ، فتوقفت عن العلاقة التي توجب غسلها ونحن متزوجان منذ شهرين ؛
فهل أطلقها ، أم أبدي الصبر والاحتمال على فعلها ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا شك أن البحث عن دين المرأة هو أول ما يجب على الرجل النظر إليه ، إذا أراد الزواج ، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ثم إن الواحد منا إنما يحكم بحسب ما بدا له من ظاهر الأمر ، من خلال سؤاله عن المرأة ، وأهلها ، وحالها قبل الزواج ، وليس فقط بما تبديه لها ، أو يظنه هو من خلال مظهرها ، أو من خلال مواقف عابرة ؛ فإذا اجتهد في البحث والتحري والسؤال ، ثم ظهر الأمر على غير ما توقعه فهذا أمر قدري ، لا دخل له فيه ، يحتاج هو إلى أن ينظر كيف يتعامل معه .
إن قضية الالتزام والتدين هي مسألة نسبية في تفاصيلها ، فبعض الناس يطلب أن يكون ذلك مستوى التدين الذي يلائمه : الاجتهاد في صيام النافلة ، وقيام الليل ، وحفظ القرآن الكريم ، أو قدر معين منه ، أو إلمام بالعلم الشرعي ... ، إلى آخر ما يمكن أن يطلب هنا .
والبعض الآخر يختلف في نظره إلى مستوى التدين الذي يطلبه .
والواقع أن النظر إلى هذا التفاوت ، وإمكان الحصول عليه أو عدمه ، إنما يكون قبل الزواج .
وأما بعد الزواج ، فنحن هنا أمام أمرين :
الأمر الأول :
أن يكون حال التدين الموجود ، والذي هو أقل من المتوقع ، أو أقل من المطلوب ، فبالإمكان أن نتقبل هذا الوضع ، وإن كان أقل مما نرجو ، إذا كانت الحدود الموجودة تقف عند أداء الواجبات والفرائض ، واجتناب المحرمات .
فإذا اقتصرت المرأة عند هذا الحد الواجب ، من أداء الواجبات ، واجتناب المحرمات ، فهي على سبيل خير ونجاة ، إن شاء الله ، بشرط أن تضم إلى ذلك طاعة زوجها .
روى الإمام أحمد (1573) ـ وصححه الألباني ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) .
وبالإمكان بعد ذلك أن يتعاون الرجل وامرأته في سبيل الزيادة من الخيرات، ونوافل الطاعات.
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:12
لكن المشكلة الكبيرة تأتي حينما يصل ذلك النقص والضعف عن الطاعة إلى درجة ترك شيء من الواجبات ، أو الوقوع في شيء من المحرمات .
روى الإمام أحمد (6664) ـ وصححه الألباني ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ؛ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ ) .
والمعنى :
أن الإنسان قد تأتي عليه أوقات نشاط وجد في العبادة والطاعة ، ثم يعقب أوقات النشاط هذه حالات من الفتور والكسل والتراجع عن المستوى الذي بلغه قبل ذلك ؛ وهذا أمر مفهوم من طبائع النفوس ، ويرجى لصاحبه الفلاح ، لكن فقط إذا كان في أوقات فتوره وضعفه لا يتهاون في أداء الفرائض ، فإن تركها ، أو تهاون فيها : فقد هلك .
وليس الهلاك من مجرد ذنب يقع فيه الإنسان ، فكلنا مذنبون مخطئون ، بل حين يظهر ذلك في سلوك الإنسان العام ، ويكون هذا هو الغالب على حاله ، ويقع في الذنب ، فلا يتأثر ، ولا يندم ، ولا يتوب ، بل ربما استمرأ ذلك الذنب ، أو ركن إليه .
ثانيا :
الواضح من الحال التي وصفتها لزوجتك أنها فتورها وانتكاستها هي من النوع المهلك الخطر على صاحبه ، بل من النوع الذي يثير الشك في حقيقة ما كان عليه من تدين ظاهر ، فإذا كانت هي قد تتكاسل عن بعض الطاعات ، فما شأنها بلحيتك حتى تتضايق منها ؟!!
فالواجب عليك الآن :
ألا تبدي لها تهاونا مع حالها هذه ، فالتكاسل عن صلاة الفجر كبيرة وجريمة ، بل هو كفر مخرج من الملة عند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ؛ فلا يحل لك إقرارها عليه ؛ وإن كان الغسل هو الذي يمنعها من القيام ، فلا تدعها تنام إلا على طهارة ، حتى لا يكون لها عذر.
والواقع أننا نشاركك القلق من حال امرأتك ، وننصحك بالتأني في أمر الإنجاب منها ، وحاول معها مرة أخرى ، فإن رأيت منها استقامة على أمر الصلاة ، ومحافظة عليها في أوقاتها ، بجد ، ومنها وأولها صلاة الفجر ، وطاعة لأوامرك ، وأداء لحقوقك عليها ؛ فاصطبر عليها وقتا آخر ، وانظر في شأنها ، وحاول تأديبها وتعليمها ، والصبر على عوجها ، وضعف حالها ، فلعل الله أن يهديها ، ويصلح شأنها.
وإن وجدت منها إصرارا على التهاون في أمر الصلاة ، أو التدخل في أمر دينك ، والاعتراض على لحيتك : فلا خير لك فيها ، وننصحك بفراقها قبل أن تنجب منها أولادا ، وتصبح المشكلة أعقد .
نسأل الله أن يسددك ، ويلهمك رشدك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:13
السؤال :
تشاجرت مع زوجتي فقلت لها أقسم بالله العظيم لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية أنه آخر شيء بيني وبينك ثم بعد برهة سألت نفسي إيش آخر شيء بيني وبين زوجتي الطلاق فاعتراني الخوف
ثم بعدها بقليل تكلمت زوجتي فأغلقت فمها وقلت أنا حلفت ما تتكلمي في هذا الموضوع فتركتها وذهبت إلى المجلس وقلت وقع الطلاق وبعد أن هدأت راجعت هل أنا قصدت الطلاق أم منع زوجتي من الكلام فاستقر في قلبي أني أردت منعها وليس طلاقها ولم أعتبره طلاقاً لعلمي أن الطلاق يقع بالنية فأفيدوني لأني في حيرة وجزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله
قولك لزوجتك :
"أقسم بالله العظيم لو تكلمت في هذا الموضوع مرة ثانية أنه آخر شيء بيني وبينك" ليس لفظا صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره .
والقاعدة في ألفاظ الكناية أنه لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ولو كان ذلك في حال خصومة أو غضب على الراجح .
وعليه ؛ فإذا لم ترد الطلاق عند التلفظ بذلك ، لم يقع الطلاق .
وإن كنت أردت بهذه الكلمة الطلاق عند تلفظك بها ، وقع الطلاق في حال تكلمها في ذلك الموضوع ، ويقع بذلك طلقة واحدة ، فإذا لم تتكلم لم يقع شيء .
ومن تكلم بكناية الطلاق ، وشك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدمه .
فحيث إنك تشك في وجود نية الطلاق ، بل يغلب على ظنك أنك لم تنوه ، فلا يقع بذلك طلاق.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:14
السؤال :
حلفت بيمين الطلاق بالثلاث أن أحد الزملاء ما راح يشتغل عندي في المحل يا أطلع أنا من المحل أو يطلع هو وبعدين أنا طلعت بالرغم أن المحل أنا شريك فيه بيني وبين أحد الإخوة فأرجو إفتائي :
1- هل يصح الطلاق في حالة الغضب بنية الطلاق أم لا ؟
2- هل يصح الطلاق ثلاثا أم تحسب طلقة واحدة فقط
؟ 3- هل يكون هناك كفارة إذا لم يحسب طلاق؟
4- ماذا أعمل يا شيخ جزاكم الله عنا خيرا؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من حلف بالطلاق قاصدا إيقاع الطلاق ، وقع طلاقه عند الحنث باتفاق العلماء .
فإن كان ذلك في حال الغضب :
المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال :
1- إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع .
2- وإن كان غضبه شديداً بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله .
وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي :
3- الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، والأرجح – كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله - أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) .
والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .
وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم ، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .
وإن حلف غير قاصد للطلاق ، بل يريد حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، أو منع نفسه أو غيره عن شيء ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين عند الحنث ، ولا يقع بذلك طلاق .
ثانيا :
طلاق الثلاث يقع واحدة على الراجح .
وعليه : فإن أردت بحلفك الطلاق ، ولم يكن غضبك من النوع الذي يمنع وقوع الطلاق : وقعت عليك طلقة واحدة في حال بقائكما في المحل ، وأما إن خرج من المحل ، أو خرجت أنت ، فلا يلزمك شيء .
وعلى الإنسان أن يتجنب استعمال الطلاق في غير ما وضع له ، وقوفا عند حدود الله ، وحفاظا على بيته وأسرته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:16
السؤال :
زوجي طلقني بسبب أنني عاقر
فهل يجوز وهو يعلم بذلك؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل في الطلاق الكراهة ، وإنما يباح عند الحاجة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: " الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة "
انتهى من "مجموع الفتاوى" (33/81) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"أما حكم الطلاق فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة ، فيكون واجبا ، وحراما ، وسنة ، ومكروها ، ومباحا .
وما هو الأصل؟
الأصل :
الكراهة ، والدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم ، يعني يحلف أنه ما يطؤها قال :
(فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
ففي الطلاق قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيئة قال : (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل الكراهة ، وأما حديث : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) فهو ضعيف ولا يصح ، حتى من حيث المعنى ، يغني عنه قوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) .
قوله : «يباح للحاجة» أي : حاجة الزوج ، فإذا احتاج فإنه يباح له ، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته ، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى فقال : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر)
لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة ، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق ، والدليل قوله تعالى : (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1
ولم يقل : يا أيها النبي لا تطلقوا النساء ، وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الأحزاب/49
ولأن الذين طلقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ينهاهم عنه ، ولو كان حراما لمنعهم ، ولو كان مكروها لاستفصل منهم ، ثم عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم ، وهي أن المكروه يزول عند الحاجة ، وهذا من حكمة الله عز وجل ، وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق ؛ لأنهم ما يودون أن تحزن المرأة ، مع أن هذا هو العيب حقيقة ؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون ، وهو لا يريدها ولا يحبها ، يحصل لها من التعاسة شيء لا يطاق
لكن إذا طلقها يرزقها الله (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) النساء/130، فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة ، والرحمة أيضا ، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المتنبي :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد
فمن نكد الدنيا أنك ترى عدوا لك ، لكن لا بد أن تصادقه...
ثانيا :
قوله : «ويكره لعدمها» أي: عدم الحاجة، فمع استقامة الحال يكره، وقد ذكرنا أن قوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله وهذا دليل أثري .
والدليل النظري :
أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة ، وضياع المرأة وكسر قلبها ، لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في البلد ، فإنه يتأكد كراهة طلاقها ، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا ، فقد لا يجد زوجة ، ثم إنه إذا علم أن الإنسان مطلاق فإنه لا يزوجه الناس ، فلعلل كثيرة نقول : إنه يكره ".
إلى أن قال : " فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة : يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة ، وذكرنا ـ أيضا ـ أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ، ولم يتمكن من إصلاحها "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 7- 14) .
وإذا كان الطلاق يباح للحاجة ويكره عند عدمها ، فلاشك أن الرغبة في الولد من الأمور المقصودة في النكاح ، فإذا كانت الزوجة عقيما ، والزوج غير قادر على زوجة ثانية ، أو يخشى من عدم العدل ، أو كانت الأولى تأبى البقاء مع وجود زوجة ثانية ، فلا حرج عليه في الطلاق ، فهذا يعد من الحاجة التي تبيح الطلاق .
وكونه يعلم بعقم الزوجة قبل ذلك لا يمنع مما ذكرنا .
ثانيا :
نقول لأختنا الكريمة :
إذا كنت راغبة في البقاء مع زوجك ، فينبغي أن توسطي من أهل الخير من يسعى للإصلاح بينكما ، فقد يكون الباعث على الطلاق في الحقيقة أمراً آخر غير العقم ، أو يرضى الزوج بالزواج من ثانية مع بقائك معه ، فإن كرهت ذلك ، ففوضي أمرك إلى الله تعالى ، ولعل الله أن يرزقك من هو خير منه ، ولعله أن يرزقك الولد أيضا ، فكم من زوجين تفرقا لهذا السبب ، ثم رزق كل منهما بالولد ، وقد قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:17
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
منذ سنوات حصل شجار بيني وبين زوجتي ، وتلفظت بالطلاق ، وقد كنت غضبان جدا ، ولم أع ما أقول لشدة الشجار ، وقد أفتاني أحد المشايخ بأن الطلاق غير واقع في حالتي آنذاك
وفى الشهر الماضي أنجبت زوجتي ، وهي في النفاس حصل شجار ، وقد أقفلت باب الغرفة وأخفت المفتاح لكي لا أخرج ونحل المشكلة ، مما زادني غضبا ، وخلال المشاجرة قلت لها : أنت تريدين العيش لوحدك ، وأقصد أن أطلقها ؟
وزاد الشجار وقلت لها : بالفعل أنت تريدين الطلاق والعيش لوحدك ، قالت : طلقني لكي أرتاح من النار التي أنا فيها ، وطلقتها ، علما بأني حاولت أن آخذ المفتاح لكي أخرج من البيت ، وأيضا قلت لها أطلقك بعد النفاس قاصدا تهدئة الموقف ولكي أخرج وتهدأ الأمور ، ولكنها أصرت على الطلاق الآن
وقلت لها : أنت طالق ، وبعد ذلك تحدثنا عن ما حصل ، وقالت : أقسم بالله العظيم بأن لم أع أنني طلبت الطلاق ، ولم أقصد ذلك أبدا .
السؤال : هل يقع الطلاق ؟
وإن وقع : هل تعتبر الطلقة الأولى أم تعد الثانية ، وما هي عدتها ؟
ومتى لي أن أرجعها . حيث لا زالت في النفاس ، وقد تطهر هذه الأيام . وهل لي أن أفرض عليها شروطي لفظيا ، لكي أرجعها ، وحتى لا تعود لبعض المشاكل التي تفعلها ، علما بأن احد المشايخ أفتى بأن الطلاق واقع ، وأنه محرم في النفاس .
الجواب :
الحمد لله
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، فهو طلاق بدعي .
وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع
. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتبعه جماعة من أهل العلم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) :
" الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر جامعها فيه : فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى :
طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44).
وينظر أيضا : فتاوى الشيخ ابن باز (21/286) .
وعليه فإن الطلاق الذي صدر منك والمرأة في نفاسها لا يقع .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:18
السؤال :
أنا مقبل على طلاق زوجتي وهي حامل
وأرغب في معرفة آلية حساب النفقة الشرعية لها خلال العدة
ونفقة الرضيع في حال وضعه ؛
لأنني مقدم على الزواج من أخرى
وتكاليف زواج ومصاريف منزل بيت جديدة ؛
فكيف تتم عملية حساب هذه النفقة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
المطلقة الحامل لها النفقة والسكنى ، سواء كان طلاقها رجعيا أو بائنا .
أما الرجعية فلأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها ، وذلك بوضع حملها .
وأما البائن فلدلالة السنة والإجماع .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى
بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع "
انتهى من "المغني" (8/185).
والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا :
ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) .
وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:19
ثانيا :
يلزم الرجل نفقة ولده ، حال الحمل ، وحال الرضاعة ، وبعدها . ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية .
ويدخل في النفقة : تكاليف الولادة ، والمسكن ، والمأكل والمشرب ، والكسوة ، وأجرة الرضاع ، وما يحتاجه الولد من دواء وغيره .
فإذا وضعت المطلقة حملها ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن النفقة والسكنى لرضيعها ، ولها أن تطالب الأب بأجرة الرضاع .
وإذا كانت المطلقة هي الحاضنة للطفل ، فقد اختلف الفقهاء في سكنها : هل يلزم الأب ( والد المحضون )، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها ، أم يكون مشتركا ، يدفع أجرته الزوج والمطلقة ، حسب اجتهاد الحاكم ، أم إن كان لها سكن ، اكتفت به ، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها ؟ على أقوال مشهورة لهم .
وينظر : حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313).
وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لابنه الرضيع - كما سبق - ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معه ما دامت حاضنة أو مرضعة له ، ولا يلزمها السكن مع أهلها ، أو استئجار مسكن لها ، ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها .
ثالثا :
أجرة الرضاع على والد الرضيع اتفاقا ، ولا يملك الأب ( المطلِّق ) إجبار المطلَّقة على إرضاعه.
قال ابن قدامة رحمه الله : " رضاع الولد على الأب وحده ، وليس له إجبار أمه على رضاعه ، دنيئة كانت أو شريفة ، سواء كانت في حبال الزوجية أو مطلقة . ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا . فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندنا ، وبه يقول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي "
المغني (11/ 430 ).
وقال : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها فهي أحق به ، سواء كانت في حال الزوجية ، أو بعدها ، وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة ، أو لم يجد "
انتهى من "المغني" (11/ 431 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء , كما قال تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه "
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/347).
ثالثا :
وأما أجرة الحضانة وهي تربية الطفل والقيام عليه ، فقد اختلف فيها الفقهاء ، ومذهب الحنابلة أن الأم لها الحق في طلب أجرة الحضانة ، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، قال في منتهى الإرادات : ( وأمٌّ أولى ، ولو بأجرة مثلها ، كرضاع ) انظر : "
شرح منتهى الإرادات" (3/249).
ومذهب المالكية أنه لا أجرة على الحضانة .
وللحنفية والشافعية تفصيل في المسألة . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 311).
رابعا :
النفقة في جميع ما سبق ، تقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج ؛ لقوله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) الطلاق/7 ، وهذا يختلف من بلد لآخر ، ومن شخص لآخر .
فإذا كان الزوج غنياً فالنفقة على قدر غناه ، أو كان فقيراً أو متوسط الحال فعلى حسب حاله أيضاً ، وإذا اتفق الوالدان على قدر معين من المال ، قليلاً كان أو كثيراً ، فالأمر لهما ، وأما عند التنازع فالذي يفصل في ذلك هو القاضي .
والحاصل :
أنه يلزمك نفقة الزوجة وحملها إلى أن تضعه ، ثم تلزمك نفقة الرضيع ، ومنها مسكنه ، ويلزمك أجرة الرضاع والحضانة للمطلقة إن طلبت ذلك ، وينبغي أن تتراضيا على تحديد النفقة وتقديرها بما يهيئ عيشا كريما للطفل ولأمه الحاضنة له .
على أننا ننصحك بأن تتأنى قبل اتخاذ هذه الخطوة ، وهذا ما يظهر لنا من سؤالك ، أنك لست عجولا ؛ فانظر في أمرك ، إن كانت هناك فرصة للإصلاح ، فهو الأولى بك ، والأصلح لطفلك الذي سيولد لك ؛ ثم لا يمنعك ذلك من الزواج بأخرى كما عزمت ، وتجمع بينهما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:20
السؤال :
لقد قرأت في موقع إسلامي عن أن لفظ (اسرحي) إذا قاله الزوج لزوجته صار طلاقا فأردت أن أخبر زوجي بهذا الأمر حتى لا يقع فيه خصوصا وأن هذه الكلمة دارجة عندنا في مصر مثل (اسرحي عشان أنام)
فقلت لزوجي : تصدق أني قرأت أن لفظ (اسرحي) إذا قاله الزوج لزوجته صار طلاقا
وقلت : اسمعني ولا تردد ما قلت ، ولكن اللفظ انفلت من لسانه وقال : (اسرحي) بلهجة استنكار ، وأقسم أنه لم يكن يقصد ذكر اللفظ وإنما نطقه دون عمد فهل هذا طلاق؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لفظ السراح من ألفاظ الطلاق غير الصريح عند جمهور الفقهاء ، فلا يقع به طلاق إلا مع نية الطلاق .
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه من الطلاق الصريح ، فلو قال لزوجته : اسرحي ، وقع الطلاق ولا يقبل قوله : لم أنو الطلاق ، إلا إن دلت قرينة على أنه لم يرد الطلاق ، كما لو قال لها : اسرحي ، عقب أمرها بالتبكير لمحل الزراعة .
وأفتى ابن حجر المكي من الشافعية بأن :
" اسرحي " كناية ؛ لأنه من " سرَح " بالتخفيف ، وليس من " سرّح " بالتشديد .
وذكر الرملي في "نهاية المحتاج" (6/ 429) :
أنه لا يقبل من الزوج إذا تلفظ بالطلاق الصريح أنه لم يقصد الطلاق إلا إذا دلت قرينة على ذلك ، وذكر منها : إذا قال لها : "اسرحي عقب أمرها بالتبكير لمحل الزراعة فيقبل ظاهرا" انتهى .
وذهب المالكية إلى أنه يقع الطلاق بلفظ السراح من غير نية ؛ لأنه صريح عند بعضهم ، أو كناية ظاهرة لا تحتاج إلى نية .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور ، فلا يقع الطلاق بقوله : السراح ، أو سرحتك أو اسرحي ، إلا إذا نوى الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/ 294) :
" قال : ( وإذا قال : قد طلقتك , أو قد فارقتك , أو قد سرحتك . لزمها الطلاق ) هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ; الطلاق , والفراق , والسراح , وما تصرف منهن . وهذا مذهب الشافعي . وذهب أبو عبد الله بن حامد , إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده , وما تصرف منه لا غير . وهو مذهب أبي حنيفة , ومالك , إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية ; لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية . وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا , فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته .
ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين , فكانا صريحين فيه , كلفظ الطلاق , قال الله تعالى : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )، وقال : ( فأمسكوهن بمعروف )، وقال سبحانه : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته )، وقال سبحانه : ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ). وقول ابن حامد أصح ; فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره إلا احتمالا بعيدا , ولفظة الفراق والسراح وإن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين , فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيرا , قال الله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)" انتهى .
وأكثر الناس لا يستعملون هذا اللفظ بمعنى الطلاق ، فلا يكون من ألفاظ الطلاق الصريح عندهم .
والحاصل :
أنه لا يقع عليك طلاق بهذا اللفظ ، ما دام زوجك لم يقصد به الطلاق .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:21
السؤال :
قلت لزوجتي بأنها إذا قامت بأمر ما فإنها ستكون طالق لكنها لم تقم به فهل أكون قد تجاوزت الحد وهل لا تزال زوجتي زوجة لي؟
وأرجو أن تسدوني النصح
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الرجل لزوجته : إذا فعلت كذا فأنت طالق ، فهذا من الطلاق المعلق على شرط ، فإن فعلت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى التفصيل :
فإذا أراد الزوج وقوع الطلاق فعلاً عند فعل الشرط وقع الطلاق ، وإن أراد منعها من هذا الفعل ، ولم يرد الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمه الكفارة عند الحنث ولا يقع عليه طلاق . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم .
وتبين بهذا أنه إذا لم تقم زوجتك بهذا الأمر ، لم يقع شيء ، لا طلاق ولا كفارة . فإن قامت به جرى فيه الخلاف السابق .
وينبغي الوقوف عند حدود الله تعالى والحذر من استعمال ألفاظ الطلاق عند الشجار والغضب ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة بين الزوجين ، فلا يقدم عليه الزوج إلا عن بصيرة وتعمد لإنهاء هذه العلاقة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:22
السؤال :
الحمد لله رُزقت بثلاث زوجات جميلات ، ولي منهن أولاد
غير أن الزوجة الثالثة طلبت مني الطلاق مؤخراً ، وحجتها في ذلك حجة لا أساس لها من الشرع
إنها تقول إنني لا أغضب لها عندما تتشاجر مع إحدى نسائي الأخريات
أنا في ذلك أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم
وقصة عائشة رضي الله عنها عندما تشاجرت مع إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم وكسرت الإناء قصة معروفة
وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك الأمر بحكمة ولم يغضب لأيٍّ منهن
قلت لها : إن الجميع زوجاتي ، وإن ما كان من خلاف بينهن فإنه يُحل ولا يمكنني أن أغضب لواحدة فقط لمجرد أنها تشاجرت مع ضرتها
ولكنها تصر على الطلاق لا سيما بعد آخر حادث عندما كنت بعيداً عن البيت وتشاجرتْ مع إحداهن
وقالت : إنها أهانتها وأرادت الدخول إلى غرفتها
تدخل والدها في حل القضية ، وهو إمام المسجد في الحي ، ولكنها أصرت على موقفها
وتدخل أخ آخر ، وكلاهما يرى أن لا حق لها في طلب الطلاق
وجميع نسائي بما فيهن هذه يرين أنني أقوم بحقهن كزوج على أتم وجه ، ولكنها تقول إن ذلك ليس كافياً
قمت بتحذيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلبت الطلاق دون سبب شرعي فإنها لا تشم رائحة الجنة
، ولكنها ما زالت متمسكة برأيها وتريد الطلاق
عندما رأت أني رفضت الانصياع لرأيها تركت البيت وكبَّرت القضية وتدخلت أطراف أخرى وانتهى الأمر بأن طلقتها
فهل من نصيحة لها ؟
لا سيما وأن لدي منها طفلين ولا أريدهما أن يكونا ضحية طلاق أُجبرت عليه
ولا أساس له من العقل والشرع
كما أني أكره أن يبقيا بعيداً عني .
وجزاكم الله خيراً على نصحكم .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
قد أحسنتَ في معاملتك لزوجاتك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعلك هذا يستحق الثناء والإشادة ، ولا تجعل مما حصل مع زوجتك الثالثة سبباً لتغيير تلك المعاملة ، وتلك الأخلاق النبيلة ، فنحن أحوج ما نكون لمعددين قدوات نقدمهم للناس ليروا فيهم القدوة الحسنة المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد تكون تعجلت في طلاق زوجتك ، وقد كنت في سعة من أمرك أن تفعل ذلك ، فالمرأة معروفة عند الغضب أنها تسارع بالتلفظ بطلب الطلاق ، ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج إلا وهو يعلم – سبحانه - مَن خلق وما يصلح لهم من أحكام ، ولو جُعل الطلاق بيد النساء لرأيت الأسَر مفرقة والبيوت مهدمة .
أمَا وقد حصل منك ذلك فلتبادر إلى إرجاعها قبل انتهاء عدتها ، ولا يشترط وجودها في بيتك ، كما لا يشترط رضاها في الرجعة ، قال تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) البقرة/228 .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:23
ثانياً :
أما الزوجة التي أصرَّت على الطلاق فنقول لها :
1. لا ينبغي للمرأة أن تبادر بطلب الطلاق عند حصول أدنى مشكلة ، بل عليها أن تعالج الأمور بالصبر والحكمة والتفاهم ، وإذا طلبت المرأة الطلاق من غير سبب مقبول فقد جاء في حقها هذا الوعيد الشديد :
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
2. وقد أخطأتِ في الخروج من المنزل دون إذن زوجك ودون رضاه .
وقد بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه قوله : " باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره " وروى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أًَحَدِكُم إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 148 ) .
وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي .
" الآداب الشرعيَّة " ( 3 / 375 ) .
3. وحتى مع وقوع الطلاق الرجعي يجب على الزوجة أن تعتد في بيت زوجها ، فليس لها أن تخرج بإرادتها ، وليس لزوجها أن يخرجها ، والحكمة في ذلك معروفة ، فلعلَّ الله أن يرقق القلوب ، ويزيل الإشكالات ، فترجع الزوجة لعصمة زوجها ، كما أن في خروجها فتح الباب لأهل الشر والسوء لإذكاء نار الفتنة والوقيعة بين الزوجين .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/ 1 .
4. واعلمي أن الطلاق مكروه في الشرع ، ولا يحبه الله ، بل هو مما يعجب الشيطان ويفرح به ، لما في تلك الفرقة من آثار سيئة على الفرد والأسرة والمجتمع .
فعن جابر رضي اللهُ عنه : قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ( إِنَّ إبليسَ يضعُ عرشَهُ على الماءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سراياهُ ، فَأَدناهُم مِنهُ مَنزِلَةً : أَعظَمُهُم فِتنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيقُولُ : فعلتُ كَذَا وَكَذا ، فيقولُ : مَا صَنَعتَ شَيئًا ، قالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهم فَيقُولُ : مَا تَركتُهُ حتّى فَرَّقتُ بَينَه وَبَينَ امرَأَتِهِ ، قالَ : فَيُدنِيهِ مِنهُ ، ويقولُ : نِعْمَ أنتَ ، فَيَلتَزِمُهُ ) رواه مسلم ( 2813 ) .
قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله :
فالشيطان وحزبه قد أُغرُوا بإيقاع الطلاق ، والتفريق بين الرجلِ وزوجتِه ، والطلاق إنَّما أجازته الشريعةُ للحاجة ، ومعلومٌ أنّ الحاجةَ تُقَدَّرُ بقدرِها .
" إغاثة اللهفان " ( 1 / 208 ) .
5. والمرأة بطلاقها قد تفقد النعمة التي كانت فيها ، وتنتقل إلى شيء من البؤس والشقاء ، فالزوجة في بيت زوجها ملكة ، يأتيها رزقها رغداً ، من غير تعب ولا نصب ، وهي آمنة مطمئنة ، فإذا ما طلقت فإنها قد تصير خادمة في عند أشقائها ، وقد تصبح ذليلة عند زوجة والدها ، كما أنها قد تشقى وتتعب لتحصيل لقمة عيشها ، فلتقارني بين حال الزوجة معززة مكرمة في بيت زوجها وبين حال كثيرات ممن فقدن هذه النعمة .
6. والمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب مقنع ينظر إليها المجتمع نظرة سيئة ، ويعرض عنها الأزواج في الغالب خشية تكرار الأمر معهم ، بخلاف المرأة التي تطلب الطلاق لسوء خلق زوجها ، ولقلة دينه : تكون محط إعجاب من العقلاء ، ومحل احترام من أهلها وأقربائها ، وتكون فرصة تزوجها من آخر كبيرة .
7. والطلاق لابد أن يكون له أثره الشيء على الأطفال فإن تربيتهم المستقيمة لا تكون في الغالب إلا بتعاون الأب والأم على تربيتهما .
وأخيراً ... فقد وهبك الله نعماً جليلة ، زوجاً يحبك ويرغب في وجودك في حياته ، وطفلين في عمر الزهور بحاجة لأبيهم مع أمهم ، وبيتاً تستقرين فيه ، وحياة هنيئة لا تشقين فيها ، فلا تضيعي كل تلك النعَم بسورة غضب ، فيضيع عليك خير عظيم ، وقد يقع منك الندم في وقت لا تستطيعين فيه تحصيل ما فاتك من تلك النعَم ، فلا تكوني كالتي نقضت غزلها بعد أن تعبت في غزله.
ونسأل الله تعالى أن يصلح قلبك ، ويهديك لما في الخير لدينك ودنياك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .
والله الموفق
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:24
السؤال :
بعد الزواج اكتشف أن زوجتي تزوجت قبلي وتم طلاقها ولكن لم يدخل بها ولكنه اختلى بها أكثر من مرة والآن حدث مشاكل بعد زواجي بثلاثة أسابيع وانتهت المشكلة بطلبهم الطلاق هل يرجعون لي كل ما دفعته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا طلقت المرأة بعد الخلوة وقبل الدخول فإنها لا تزال بكراً ، وتزوج كما تزوج الأبكار ، وقد نص على ذلك جماعة من الفقهاء .
جاء في درر الأحكام (1/ 336) :
" من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولم تزل بكارتها أو طلقت قبل الدخول بها تزوج كالأبكار ، وإن وجبت عليها العدة ; لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود" انتهى .
وفي الفتاوى الهندية (1/ 306) :
"وأصحابنا [على المذهب الحنفي] أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض ... ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالأبكار" انتهى .
ونحو ذلك أيضاً في "بلغة السالك" للصاوي (4/ 354) و "الإنصاف" (8/284) .
وإن كان سبب النزاع بينكم أنك ترى أنهم خدعوك في هذا النكاح ، فيرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية .
ثانيا :
إذا طلبت الزوجة الطلاق دون تقصير من الزوج يستدعي الطلاق ، فله أن يرفض طلاقها وأن يخالعها على أن ترد إليه المهر .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:25
السؤال :
رجل طلق زوجته ، وراجعها قبل تمام العدة ، وبعد حوالي عشر سنوات ، حصل بينهما نزاع
فطلبت الزوجة الطلاق ، وحثته على ذلك ، أكثر من خمس مرات أمام الجيران
فقام الزوج وأخذ ورقة ، وكتب فيها أنا فلان بن فلان ، قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان ، طلاقاً شرعياً لا رجعة فيه
وأشهد رجلين على ذلك ، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران ، وأصلحوا بينهما فأرجعها
فهل هذا الإرجاع صحيح ، بعد الذي كتبه في تلك الورقة؟
الجواب :
الحمد لله
"هذا فيه تفصيل ؛
إذا كان الطلاق الأول ، الذي راجعها فيه طلقة واحدة ، ثم طلق هذا الطلاق ، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاً ، فتكون ثانية ، ولو قال فيه : لا رجعة فيه
، فإن الصواب ؛ أنه في حكم الواحدة فقط ، ولو قال فيه : بائناً ، أو قال : لا رجعة فيه ، أو قال : بالثلاث ، بلفظ واحد ؛ فإن الصواب الذي نفتي به ، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث ابن عباس أن : (طلاق الثلاث ـ بلفظ واحد ـ كان يجعل واحدة ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه ، وعلى عهد عمر رضي الله عنه ، في أول خلافته) .
تضاف الطلقة الأولى ، يكون الجمع اثنتين ، ويكون له المراجعة ، ما دامت في العدة ـ ما دامت حبلى ـ فيراجعها ما دامت في العدة ، ويبقى لها طلقة واحدة .
أما إذا كان الطلاق السابق الذي راجع فيه طلقتين
فليس له الرجوع بعد ذلك ؛ لأن هذه تكون الثالثة ، فيتم الثلاث ، وليس له الرجوع ، وهذا هو قول أهل العلم" انتهى .
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1793) .
*عبدالرحمن*
2018-03-18, 02:26
السؤال:
عقد علي ابن عمي ..وبعدها حدث حفل للزواج ..
وبقيت عنده بالبيت لمدة ثلاثة أيام فقط ..
لكن لم يحدث جماع أو تقبيل أو نحوه ..
وحدث خلاف بيننا وطلبت الطلاق منه .. هل لي عدة طلاق؟ ..
وهل يجوز يطلقني وأنا حائض ..
وهل المهر لي أو له ..
وهل يجوز له أن يعقد علي ويتزوجني مرة أخرى بعد الطلاق؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا عقد الرجل على زوجته ودخل بها ( أي جامعها ) ، ثم طلقها ، كان الطلاق رجعيا باتفاق العلماء ، ولزمتها العدة ، واستحقت بالدخول المهر كاملا .
فإن لم يجامعها ، ولم يَخْلُ بها ، ثم طلقها ، كان طلاقا بائنا باتفاق العلماء ، ولا تجب به عدة ، ولها نصف المهر ، ولا تحل لزوجها إلا بعقد جديد . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49، وقال سبحانه : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة/237.
وإن خلا بها بحيث لا يراهما رجل أو امرأة أو طفل مميز ، ولم يجامعها ، ثم طلقها ، فهو طلاق رجعي في مذهب الإمام أحمد ، ولها المهر كاملا ؛ لأن الخلوة تقوم مقام الدخول ، لا سيما في الصورة المسؤول عنها ، فإنك بقيت في بيته ثلاثة أيام .
وعلى هذا ؛ فإنه لو طلقك بعد هذه الخلوة كان الطلاق رجعيا ، ولزمتك العدة ، ولك المهر كاملا ، وله أن يراجعك أثناء العدة ولو لم ترضي ، وتحصل الرجعة بقوله : راجعتك ، أو بالوطء بنية الرجعة .
ثانيا :
الطلاق في حال الحيض محرم ، ولا يجوز للزوج أن يفعله ، فإن عصى الله تعالى وأقدم عليه ، فقد اختلف العلماء في وقوعه ، والراجح أنه لا يقع
ثالثا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
والنصيحة لك عدم التعجل في طلب الطلاق ، ومحاولة التفاهم من زوجك ، وإنهاء هذه المشاكل في جو من الهدوء والمودة والرحمة .
نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم في خير .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:01
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال:
دار شجار بيني وبين زوجي في إحدى الليالي، ثم أصبحنا اليوم الثاني وما زلت متوترة من شجار الليلة السابقة فبدأت الشجار من جديد وكنتيجة للضغط النفسي والتوتر الذي كنت فيه طلبت منه أن يطلقني مهددة إياه بأن أنتحر فقال لي لن أطلقك
لأنه يحبني، فأصرّيت ووضعت السكين أمامي، وقد سبق وأن مريت بحالة مشابهة وجرحت نفسي وأُسعفت إلى المستشفى منذ أربع سنوات، فخاف زوجي أن أكرر نفس ما فعلته في السابق فتلفظ بلفظ الطلاق ثلاث مرات مكرها وغضباناً.
ولا أدري إن كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا؟ وهل صحيح أن هناك حديث يفيد أن الطلاق لا يقع حين الغضب؟
فإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذا يعني أن زواجنا ما زال قائماً وأن الطلاق لا يقع لأنه ما قال الذي قال إلا مكرهاً غير قاصد، أرجوا التوضيح.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
روى ابن ماجة (2043) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .
صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
وقال الحافظ في الفتح (5/161) :
" وَهُوَ حَدِيث جَلِيل , قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْف الْإِسْلَام , لِأَنَّ الْفِعْل إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا , الثَّانِي مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ ، فَهَذَا الْقِسْم مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ وَإِنَّمَا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْإِثْم أَوْ الْحُكْم أَوْ هُمَا مَعًا ؟ وَظَاهِر الْحَدِيث الْأَخِير , وَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَالْقَتْلِ فَلَهُ دَلِيل مُنْفَصِل " انتهى .
وقال الشاطبي رحمه الله :
" فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية ، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شيء منها " انتهى .
"الموافقات" (3 / 9) .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:01
ثانيا:
روى البيهقي في "السنن الكبرى" (15499) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ " وصححه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/38)
وهو المروى عن علي وابن الزبير وابن عمر وغيرهم من السلف رضي الله عنهم .
راجع : "مصنف ابن أبي شيبة" (5/48-49) ، "سنن البيهقي" (7/357-359) ، "مصنف عبد الرزاق" (6/407-411) .
وقد ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ إِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ شَدِيدًا ، كَالْقَتْل ، وَالْقَطْعِ ، وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ ) وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ : ( إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) وَلأَِنَّهُ مُنْعَدِمُ الإِْرَادَةِ وَالْقَصْدِ ، فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ ، فَإِذَا كَانَ الإِْكْرَاهُ ضَعِيفًا ، أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ ، وَقَعَ طَلاَقُهُ لِوُجُودِ الاِخْتِيَارِ " .
"الموسوعة الفقهية" (29 / 17-18) ، وينظر : أيضا : "الموسوعة الفقهية" (22 / 231) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ ، وَالْإِكْرَاهُ يَحْصُلُ إمَّا بِالتَّهْدِيدِ أَوْ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ بِلَا تَهْدِيدٍ .
وكَوْنُهُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ تَحَقُّقَ تَهْدِيدِهِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَوَى الطَّرَفَانِ لَكَانَ إكْرَاهًا . وَأَمَّا إنْ خَافَ وُقُوعَ التَّهْدِيدِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُهُ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . وَلَوْ أَرَادَ لِلْكُرْهِ وَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَتَكَلَّمَ بِهِ وَقَعَ " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5 / 489-490) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها ، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها : طالقة طالقة ؟
فأجابت اللجنة :
" ذكر السائل : أنه طلق زوجته مكرها ، وذلك حينما أخذت بحلقه ، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به ، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت ، وذلك بتطليقه إياها - فهذا يعتبر طلاق إكراه .
أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه ، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى ، ومع ذلك استجاب لها وطلقها - فطلاقه واقع " انتهى ملخصا .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 42-43) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقيقية وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريداً له غير ملجأ إليه ولا مغلقٍ عليه ولا مكره ، فهذا الذي يقع طلاقه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/359)
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:02
ثالثا :
ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا جاز للمكره أن يفعل شيئا ، أو يقول قولا ، حفاظا على دمه أو ماله أو عرضه ، جاز له فعل ذلك ـ أيضا ـ أو قوله ، حفاظا على دم أخيه ، أو ماله ، أو عرضه .
قال الإمام البخاري رحمه الله :
" باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ . وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ ، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ ، أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً ، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِى الإِسْلاَمِ . وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ » .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قال بن بطال ما ملخصه : مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئا من المعاصي ، أو يقر على نفسه بدين ليس عليه ، أو يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه ، أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق بغير اختياره ، أنه يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل ، وكذا أخوه المسلم من الظلم " .
انتهى . "فتح الباري" (12/339) .
وعلى ذلك :
فإذا كان الزوج يرى الجد من الزوجة في التهديد بقتل نفسها ، وخاصة أنه سبق منها ما يدل على أنها من الممكن أن تضر بنفسها ، أو تنفذ ما تقول ، فطلقها خشية أن تنفذ وعيدها ، وهو ـ مع ذلك ـ لم يقصد إيقاع الطلاق: فالراجح أن ما حصل من زوجته هو نوع من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا أكره الإنسان على فعل محرم ، فهل يترتب على هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟
الجواب :
لا يترتب ، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النحل/106 . فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي ، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه من باب أولى .
ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها ، وقالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها ، فطلق ، هل يقع الطلاق أو لا ؟
لا يقع الطلاق لأنه مكره .
كيف كان مكرهاً ؟
لأنها تريد أن تقتل نفسها ، وهي قادرة على أن تنفذ ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه ، لذلك نقول : لا يقع الطلاق ، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره " انتهى باختصار .
"دروس وفتاوى الحرم المدني" (ص/ 134)
وسئل أيضا رحمه الله :
رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها ، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً ، فهل يقع ؟
فأجاب : " طلاقه طلاق مكره ، فلا يقع " انتهى .
"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص/ 114) .
والخلاصة :
أن طلاق المرأة المذكور في السؤال لا يقع عليها ، لأن زوجها مكره عليه ، غير مريد له .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:03
السؤال :
تزوج أبي من امرأة بعد طلاق من أمي ثم طلبت منه الطلاق بعد أن مرض مرضا شديدا كان يعتبر بها عاجزاً عن تأدية جميع الحقوق الزوجية لمدة ثلاث سنوات
فطلبت زوجته الطلاق لأنها كانت قد تعبت نفسيا من العيش مع رجل مقعد ولكن أبي رفض إلا أن تتنازل عن كل حقوقها والمؤخر لكي يتم الطلاق
وهي وافقت علي ذلك لأن البديل إما إن تعيش معه أو أن تلجأ إلي القضاء لتثبت أنها تطلب الطلاق للضرر وهذا سوف يحفظ لها جميع حقوقها ولكنها اختارت أن تتنازل عن جميع حقوقها بعض ضغط أبي عليها وفعلا تم الطلاق ، وبعد الطلاق بأسبوعين توفي أبي
فهل لزوجته السابقة أي حقوق ؟
مع العلم أن نوع الطلاق كان بلا رجعة أي أن أبي لا يستطيع مراجعتها إلا بعقد جديد .
الجواب :
الحمد لله
إذا مرض الرجل وصار عاجزاً عن أداء الحقوق الزوجية فيثبت لزوجته الحق في فسخ عقد النكاح ، ويكون لها جميع حقوقها ، لأن الفسخ في هذه الحال بسبب الزوج ، وليس بسبب منها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/481-482) .
وقال الشيخ ابن عثيمين عقب حكاية الخلاف في ذلك :
"والصحيح ما قاله الشيخ ؛ لأن كثيرا من النساء تريد العشرة مع الزوج ، وتريد الأولاد أكثر مما تريد من المال ، ولا يهمها المال عند هذه الأمور ..... فالصواب ما قاله الشيخ ـ رحمه الله ـ أنه إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ ، إلا إذا كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرض يزول بالمعالجة ، أو باختلاف الحال فليس لها فسخ ؛ لأنه ينتظر زواله " انتهى .
"الشرح الممتع" (12/154) .
وقال العدوي المالكي في "حاشيته" (2/80) :
"الطَّلَاقُ تَعْتَرِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ الْإِبَاحَةُ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَالْحُرْمَةُ وَالْوُجُوبُ . أَمَّا الْوُجُوبُ : بِأَنْ يَلْزَمَ عَلَى عَدَمِهِ الْإِضْرَارُ بِالْمَرْأَةِ كَأَنْ لَا يَجِدَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَعْجِزَ عَنْ الْوَطْءِ مَعَ عَدَمِ رِضَاهَا بِذَلِكَ ..." انتهى .
وعلى هذا ، فإذا كانت الزوجة طلبت الطلاق من أجل تضررها بعدم قدرة زوجها على القيام بحقها في المعاشرة ، فذلك حق لها ، ولا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يكرهها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق .
أما إن كانت طلبت الطلاق من أجل أنها لا تريد أن تعيش مع رجل مقعد وليس لتضررها بترك المعاشرة ، فللزوج في هذه الحالة أن يأخذ منها مالاً أو يطلب منها التنازل عن حقوقها كلها أو بعضها مقابل الطلاق وهو ما يعرف باسم "الخُلع" .
فعليك النظر في حال زوجة أبيك ، فإن كانت طلبت الطلاق للسبب الأول فجميع حقوقها ثابتة ، ويجب أن ترد إليها .
وإن كانت طلبت الطلاق للسبب الثاني فالأمر صحيح على ما تم عليه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:04
السؤال :
في هذه الأيام يقوم الكثير من الرجال باتخاذ خليلة دون الزوجة وينجبون أطفالا من غير زوجاتهم ثم يعودون فهل لي أن أسال زوجي أن يستخدم العازل الطبي لأحمي نفسي إذا ما تزوج من امرأة أخرى ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الزنا من أكبر الكبائر ، ومن أطمّ البليات ، وأشنع الرزيات ، وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر عاقبة وخيمة وبيلة .
قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة / 5
قال ابن كثير رحمه الله :
" فكما شرط الإحصان في النساء - وهي العفة عن الزنا - كذلك شرطها في الرجال - وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا - ولهذا قال : ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ، ( وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) أي : ذوي العشيقات اللاتي لا يفعلون إلا معهن " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (3/ 43)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها ، لا يميز بين الحلال والحرام : كان وطؤه لها من جنس وطء الزاني للمرأة التي يزني بها ، وإن لم يطأها غيره ، وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان " .
انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/ 145)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
امرأة رأت زوجها والعياذ بالله يزني فماذا تصنع ؟
فأجاب :
" تنصحه . سيما إن كان أول مرة ، ولها منه أولاد . أما إن كان يديم فعل ذلك فتطلب الفسخ . وعلى العموم تنظر في المصالح والمفاسد ، وتراجح بينها " انتهى .
"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص 112) .
ثانيا :
لا يحق للزوجة أن تطالب زوجها باستعمال العازل الطبي أثناء الجماع ، إلا أن يكون هناك سبب يستدعي ذلك ؛
فليس مجرد زواجه الشرعي بامرأة أخرى مما يبيح لها ذلك ، إلا إذا تبين أن الزوج نفسه مصاب بمرض ، كالإيدز أو غيره ، مما يمكن أن ينتقل إليها بواسطة الجماع ، أو تبين أن الزوجة الأخرى مصابة بمثل ذلك المرض ، أو كان الزوج على علاقة محرمة خارج الزواج ، فهنا يحق لها أن تطالبه باستخدام العازل الطبي ، دفعا للضرر المظنون وجوده فيه ، إلى أن تتبين سلامته من ذلك ؛
فإن تبين أن سليم ، ولم يكن هناك مصدر ظاهر لخطر نقل المرض عن طريقه ، فليس لها أن تطالبه بذلك ، وإن تبين أنه مصاب بمرض يضر بها ، أو يمكن انتقاله إليها عن طريق العدوى ، فلها أن تطالبه بالإبقاء على استعماله ، بل لها ـ حينئذ ـ أن تطالبه بالفسخ ، إذا كان في مرضه خطر عليها ، وكان مما يصعب علاجه أو يتعذر ، كالإيدز ونحوه .
وينظر : " الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز" ، للدكتور عمر سليمان الأشقر ، ضمن : "دراسات فقهية في قضايا طبية" (1/25) وما بعدها .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:05
السؤال :
صديقتي فتاة منتقبة , وحدث لها بعض التعثر في دراستها
فاتهم والدها أن سبب ذلك هو ارتداء النقاب
وحلف على والدتها بالطلاق إن لم تخلعه
فما تفعل ؟ .
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت صديقتك على الحق ، وأن يهدي والدها ويلهمه رشده .
أولاً :
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الأجانب
أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .
أولاً : أدلة القران .
الدليل الأول /
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31
وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :
أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .
ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .
ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :
1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .
2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .
هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟
ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟
ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟
أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .
الدليل الثاني /
قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60
وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:06
الدليل الثالث /
قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء :
إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
الدليل الرابع /
قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .
قال ابن كثير رحمه الله :
لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "
ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .
الدليل الأول /
قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
وجه الدلالة منه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .
فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟
فالجواب :
أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .
الدليل الثاني :
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .
الدليل الثالث :
ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " .
وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
والدلالة من هذا الحديث من وجهين :
أحدها :
أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .
الثاني :
أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!
الدليل الرابع :
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب .
فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .
الدليل الخامس :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .
ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .
وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .
هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .
الدليل العاشر :
الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن .
وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .
2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .
4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )
انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:07
ثانياً :
يجب على ذلك الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى , وأن لا يمنع ابنته من لبس النقاب , وقد فعلت ابنته ما أوجبه الشرع عليها ، وهو علامة الاستقامة ، والعفاف .
ولبس النقاب ليس سبباً للتعثر في دراسة ، أو غيرها ، وإلقاء اللوم على لبس النقاب دليل على ضعف إيمان الأب , وتهديد ابنته بتطليق أمها لا شك في خطئه ؛ فإنه لا علاقة للأم بهذا ، ولم يوجد منها ما يقتضي طلاقها ، فتعليق طلاق الأم على استمرار ابنتها في لبس النقاب دليل على العجز والضعف ، فأي عاقل يمكن أن يهدم بيته وأسرته من أجل التزام ابنته بلباسها الشرعي ، ومنع الرجال الأجانب من النظر إليها ؟! .
ثالثاً :
تعليق الطلاق على شيء ما ـ كما فعل والد هذه الفتاة ـ : قد اختلف أهل العلم في حكمه ، فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به الطلاق متى حصل الشرط المعلق عليه الطلاق .
ورأى آخرون أن فيه تفصيلاً ، فإن أراد الطلاق وقع الطلاق ، وإن أراد التهديد والتخويف فهو يمين وليس طلاقاً .
وأما هل تطيع هذه الفتاة أباها وتخلع نقابها وتكون مضطرة لهذا ، أو تستمر على ما هي عليه ولو وقع الطلاق على أمها؟
فهذا فيه تفصيل :
فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى ، أو الثانية ، للأب : فنرى أنها لا تطيعه ، وإن كانت طلقته هي الثالثة : فهي في حكم المضطرة لفعل تلك المعصية ، فتكشف عن وجهها ، وتحاول الستر قدر الاستطاعة ، وأن لا تخرج من بيتها لغير ضرورة ، إلى أن ييسر الله لها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه (1662) ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
لو قال الأب لابنه : خذ يا بني هذه العشر ريالات اشتر لي بها " علبة " دخان ! فهل يلزمه طاعته؟
الجواب : لا ، لا يلزمه طاعته ، بل يحرم عليه ؛ لأن الله تعالى قال : (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا) لقمان/15 .
إذا قال له : اشتر لي وإلا طلقت أمك ! - والمسألة هذه تقع من بعض السفهاء ! يلجئ الولد إلى هذا - فهل هذا ضرورة ؟ .
الظاهر :
أن هذا ضرورة ؛ لأنه ربما يتجرأ هذا الغشيم (الأب) ويطلِّق الأم ، وتكون هذه آخر ثلاث تطليقات ، فتنفصم عرى الأسرة .
فالمهم إذاً :
إذا دعت الضرورة إلى ذلك : فهو كغيره من المحرمات التي تبيحها الضرروة ، أما إذا لم تكن ضرورة فيجب عليه أن يعصي والده في ذلك .
" شرح بلوغ المرام " ( كتاب البيوع ، شريط رقم 2 ) ، " فتح ذي الجلال شرح بلوغ المرام " ( 3 / 472 ) المكتبة الإسلامية .
والنصيحة لأختنا أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء أن يهدي والدها ، ويصلحه ، ويلهمه رشده .
ثم إن عليها أن تترفق في إقناعه أن النقاب ليس له دخل في تعثر الدراسة , وأن لبسه إنما هو سبب لحصولها على مرضاة الله , وتحاول إقناعه أنها ستبذل جهدها في تحسين أدائها الدراسي , ولو استعانت في إقناعه بأولي الأحلام والنهى من أهلها ، أو أقاربها ، أو من بطانته : لكان أفضل.
ثم عليها بعد ذلك أن تبحث عن أسباب تعثرها في الدراسة , وأن تعمل على حلها ، وتجاوزها , وتستعين بالله في ذلك ، مع بذل الأسباب من الجد ، والاجتهاد .
ونسأل الله أن يهدي والدها ويصلحه ، وأن يثبت أختنا على طاعته، والعمل بمرضاته .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:08
السؤال:
أنا شاب كنت مدمنا على غرف الشات قبل الزواج ومحادثة الفتيات عبر الانترنت ، فلما تزوجت أقسمت بالطلاق ألا أتعمد فعل هذا الأمر إلا أني أنسى أو يسهى علي .
ومنذ هذا القسم وأنا أخاف حتى من مجرد النظر إلى غرف الشات ، ولكنى نسيت صيغة القسم هل كان القسم على مجرد الدخول إلى الشات أو على الشات نفسه.
ومنذ أيام كنت على الانترنت وكان الشاب الجالس قبلى يحدث فتاة على الشات وترك إميله مفتوحا ، فأخذنى الفضول أن أشاهد صورة هذه الفتاة ، أستغفر الله ، ولم يكن فى خاطرى أن أعمل شات معها أبدا .
ففتحت غرفة الشات التي تركها الشاب واطلعت عليها ، ومن يومها وأنا أتعذب : هل وقع الطلاق أم لا؟
أحيانا أقول لنفسى : أنت تخاف من مجرد الدخول إلى الشات وهذا يدل على أن القسم كان على دخول الشات ، ثم بعدها أقول لنفسي إن مجرد الخوف من الدخول ليس دليلا على أن قسم الطلاق كان على مجرد الدخول ، وأحيانا أخرى أقول لنفسي أراجع زوجتى وأحتسبها طلقة على نفسى ، ثم أرجع وأقول : كيف أحسب على نفسي طلقة ، ولعلها ليست طلقة ما دمت لست متذكرا بالضبط صيغة القسم ؟!
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لقد أسأت ـ يا عبد الله ـ إلى نفسك ، وأسأت إلى زوجتك ، وأسأت إلى هذا الذي تجسست على خصوصياته ، وتلصصت على غرفته .
فما ذنب زوجتك ـ أيها الرجل ـ حتى تجعل زواجك بها في مهب الريح ، كلما دفعتك نزوتك وطيشك إلى الدخول إلى الشات ، أو كلام النساء : كان جزاء زوجك منك : أنها طالق؟ فيالله للعجب !!
ولقد كان عليك أن تجعل زواجك فرصة للتوبة من تلك القاذورة ، والاستغناء بما أحل الله لك عما حرم عليك ، من عبث الصبيان ، وأفعال المراهقين ، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل .
ومن الحق أن هذا الذي كان يتحدث ، وترك غرفته مفتوحة ، قد وقع في محرم ، وأساء ، إن كان فعلا يحادث فتاة أجنبية عنه ؛ لكن ذلك لا يعني أن تشاركه أنت أيضا في المحرم ، ولا أن تجسس عليه ، فلا أنت آمر بمعروف ، ولا ناه عن منكر ، ولا أنت تارك لما عليه غيرك.
ثانيا :
بخصوص يمينك إن كنت حلفت بالطلاق لتمنع نفسك من الدخول على الشات ، وتصرفها عن هذا الأمر بهذا اليمين ، ولم تقصد طلاق زوجتك : فلا تطلق زوجتك ، وعليك كفارة يمين .
وإن كنت قصدت بيمينك طلاق زوجتك إن أنت فعلت ذلك ، عقابا لنفسك على سوء فعلها : احتسبت عليك طلقة .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعِتْقُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ . بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ بِمَنْ غَرَضُهُ أَنْ يُوقِعَهُ ؛ لَا لِمَنْ يَكْرَهُ وُقُوعَهُ كَالْحَالِفِ بِهِ وَالْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُلُّ يَمِينٍ وَإِنْ عَظُمَتْ فَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ . وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ : مِنْ الْحِلْفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ؛ لَكِنْ فِيهِمْ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ : كدَاوُد وَأَصْحَابِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ : كَطَاوُوسِ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (33 / 61)
وسئل علماء اللجنة عن رجل كان يشرب الدخان بكثرة ، وكان يريد الإقلاع عن التدخين ، فقال لنفسه : والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان ، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين .
فأجاب علماء اللجنة :
" إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق - فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف ، وإنما يلزمك كفارة يمين ، وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة . كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 99-100)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان هذا الرجل قصد بقوله " عليّ الطلاق " اليمين ، فإن ذلك يمين له حكم اليمين ؛ إن حنث فيه فعليه كفارة اليمين ، وإن لم يحنث فلا شيء عليه ، وإن قصد به الطلاق كان طلاقاً ، فإذا حنث فيه وقع الطلاق منه على امرأته " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" ( / 17) .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:10
السؤال :
أنا شاب مسلم و متزوج من ابنة عمي ولي منها ولدان. كما أنبه سعادتكم أني طالب بإحدى مدن أمريكا الشمالية
. وفي خلال إقامتي في هذه الديار هداني الله عز وجل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لكن هذا الالتزام (خصوصا إعفاء اللحية) لم يرق لزوجتي. وكلما تكلمت معها وحاولت أن أوضح لها أن هذا أمر ويجب الالتزام به نفرت مني وانتابتها حالة من الهستريا.
بل أن الأمر يصل إلى حد أنها تطلب مني أن أطلقها الأمر الذي أرفضه مادمنا في بلاد المهجر .
والآن هي مصرة على الطلاق إن أنا أصررت على إعفاء اللحية. هذه الوضعية دفعتني، وأنا غير راض، إلى الأخذ من لحيتي من وقت لآخر تفاديا للوصول إلى أمر لا تحمد عقباه المرجو من حضرتكم النصيحة لي ولزوجتي في هذا الأمر بما يرضي الله ورسوله
الجواب :
الحمد لله
يحرم على الرجل حلق لحيته ، وتقصيرها ؛ للأدلة الآمرة بإعفائها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/139) :
" حلق اللحية حرام ، لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب) ولما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس) ، والإصرار على حلقها من الكبائر فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ... " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يعتبر حلق اللحية من الكبائر ؟ وهل يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه العقاب الشديد لمن حلق لحيته ؟
فأجاب :
" حلق اللحية من الكبائر باعتبار إصرار الحالقين ، يعني أن الذين يحلقون لحاهم يصرون على ذلك ، ويستمرون عليه ، ويجاهرون بمخالفة السنة ، فمن أجل ذلك صار حلق اللحى كبيرة من حيث الإصرار عليه ، أما الأحاديث الواردة في ذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها من الفطرة ، أي أن إعفاء اللحى من الفطرة، وبناء على ذلك يكون مَنْ حلقها مخالفاً لما فُطِرَ الناس عليه .
أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين ، ونحن مأمورون بمخالفة المجوس والمشركين ، بل وكل كافر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (مَنْ تشبه بقومٍ فهو منهم) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم" : سنده جيد وأقل أحواله يقتضي التحريم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم .
أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال : (اعفوا اللحى) وفي لفظٍ : (وفروا) وفي لفظٍ : (أرخوا) وقال : (خالفوا المشركين ، خالفوا المجوس) والأصل عند أكثر العلماء أن أوامر الله ورسوله للوجوب حتى يوجد ما يصرفها عن ذلك .
أن إعفاء اللحية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الرسل السابقين ، والقارئ يقرأ قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى : (قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي) والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه (عليه الصلاة والسلام كث اللحية عظيم اللحية) ولو خُيِّر العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فماذا يختار ؟ إذا كان عاقلاً فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ، ويبتعد عن هدي المجوس والمشركين
والواجب على المؤمن أن يسلّم ويذعن لأمر الله تعالى ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وألا يكون في نفسه حرج أو ضيق من ذلك ، كما قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65
وقال جل وعلا : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36
وقد أحسنت في إعفائك للحيتك ، ونحمد الله أن وفقك وهداك لذلك .
ونصيحتنا لزوجتك الكريمة أن تتقبل هذا الأمر براحة نفس وانشراح صدر ، وأن تعلم أن امتثال أمر الشرع فيه الخير والفلاح والنجاح ، وأن من أطلق لحيته فهو متشبه بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله ، وبالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والفضل ، فإن حلق اللحية لم يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة جدا .
وإن مما يعينها على قبول هذا الأمر أن تعلم أن الله يبتلي عباده بما شاء من السراء والضراء كما قال : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/35 ، فإن كانت تنفر من اللحية ، أولا يعجبها مظهر زوجها بها : فلتصبر على ذلك ، وهي مأجورة إن شاء الله ، وحسبها أن زوجها إنما أراد طاعة ربه وامتثال أمره .
وأما طلب الطلاق فإنه لا يحل إلا عند وجود سبب معتبر ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وهذا الوعيد الشديد ينبغي أن تخافه كل مؤمنة ، وأن يكون رادعا لها عن طلب الطلاق من غير ضرورة .
ونوصيكما بحسن العشرة ، ومراعاة الرحم ، وكثرة الدعاء ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
نسأل الله أن يصلح حالكما ، ويوفقكما لكل خير وبر .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:11
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
أنا أقيم بدولة عربية غير بلدي ولقد وقعت طلقتين بيني وبين زوجتي ولقد حدث بعد ذلك أن زوجتي قامت برفع قضية طلاق للضرر نتيجة الخلافات التي بيننا وقبل أول جلسة لهذه القضية كان هناك مشادة بيننا وتهديد منها باستدعاء الشرطة لي فقمت بالتلفظ بالطلاق عليها في هذا الموقف ثم بعد ذلك هدأت الأمور بيننا وقمنا باستشارة شيخ فاضل لمعرفة مدى وقوع ذلك الطلاق الأخير من عدمه فأفتى لنا بعدم وقوعه نتيجة خوفي من الشرطة ومن الأحداث التي حدثت في وقتها في ذلك الموقف .
كل ما سبق حدث قبل أول جلسة في قضية الطلاق للضرر المرفوعة من قبل زوجتي .
ثم ذهبنا إلى المحكمة لتلك القضية وطبعا نظرا لصعوبة الموقف علي شخصيا وكثرة الكلام أمام القاضي ما حدث هو أن تضايقت بشدة من الموقف وقمت بالتلفظ بالطلاق أمام القاضي فقال لي القاضي اجلس واهدأ وقل لي كل ما تلفظت به من طلقات من بداية زواجك .
فحكيت له عن الطلقتين السابقتين وعن الثالثة التي أفتى بها ذلك الشيخ بأنها لم تقع وانتهت الجلسة بعد ذلك ، ثم صدر الحكم بعده بشهر .
وكان الحكم كما يلي : إثبات للطلقتين السابقتين واثبات للطلقة الثالثة التي أفتى بها الشيخ أنها لم تقع .
(ملحوظة لم يعتد القاضي بالطلقة التي تلفظت بها أمامه واعتقد أنها من شدة عصبيتي في الموقف ولذلك لم يأخذها في الاعتبار) المشكلة الآن أنني في حيرة شديدة لأنني متأكد تماما داخليا بأن زوجتي ما زالت على ذمتي لأن الطلقة الثالثة لم تقع بدليل فتوى الشيخ الذي سمع منا الموضوع بالتفصيل على عكس موقفنا أمام القاضي الذي لم نستطع حينها رواية ما حدث بنفس الموضوعية والتفاصيل كما حدث أمام ذلك الشيخ وأيضا نظرا لصعوبة الموقف نفسيا علي .
المشكلة الآن زوجتي وهى تعلم أنها ما زالت في ذمتي ولكن لخوفها من المستقبل بوجود ذلك الحكم فإنها تطالبني حتى نعيش مع بعض بأن تقوم بالزواج على الورق صوريا من شخص آخر ثم يتم طلاقها منه في اليوم التالي ثم عمل عقد زواج آخر بيني وبينها حتى تطمئن بوجود عقد رسمي بتاريخ لاحق لتاريخ حكم الطلاق .
وتقول بأنه سوف يكون على الورق فقط وإننا سنعيش في وضع أن بيننا طلقتين فقط . وتقول أيضا بأنها سألت محامي وشيخ بخصوص هذا الحل وقالوا إنه يمكن فعل ذلك على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات .
في الحقيقة أنا غير مقتنع بذلك وأخاف الله لأنني أعرف أنه لا يوجد هزل في الزواج حتى ولو على الورق فكيف يمكن أن أوافق أن تتزوج زوجتي التي في عصمتي من رجل آخر على الورق حتى نستطيع أن نخرج من هذا المأزق .
(ملحوظة أخيرة : زوجتي لا تعيش معي منذ صدور الحكم ولكن حدث بيننا علاقة زوجية لأكثر من مرة وذلك لأننا معتقدين أننا فعلا ما زلنا زوجين أمام الله بدليل تلك الفتوى التي سمعنها من الشيخ) .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا رفع الأمر إلى القضاء ، وصدر الحكم من القاضي الشرعي بوقوع الطلاق الثلاث أو ما دونه ، فلا عبرة بأي فتوى تخالفه مهما كانت ، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف إن وجد .
وعليه ؛ فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يطلقها أو يموت عنها .
ثانيا :
لا يجوز إجراء عقد النكاح الصوري بغرض تحليل الزوجة لك ، ولا تحل الزوجة به ، وفاعل ذلك ملعون ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رواه أبو داود (2076) وصححه الألباني في صحيح سنن أبو داود .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/137) :
" وجملته أن نكاح المحلل حرام باطل , في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن والنخعي , وقتادة , ومالك , والليث , والثوري , وابن المبارك , والشافعي ".
وقال : " ونكاح المحلل فاسد , يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة , ولا يحصل به الإحصان , ولا الإباحة للزوج الأول , كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة "
انتهى من "المغني" (7/140) .
ثالثا :
إننا لنعجب والله من حالكما ، فالزوجة تصر على رفع قضيتها ، وتطالب بالطلاق ، فإذا ما حكمت به المحكمة ، نكصت على عقبيها ، ورغبت في العودة إليك ، وها أنتما تقترفان الزنا المحرم بحجة أن هناك من أفتاكما بعدم وقوع الطلاق ، وهذا من أسوأ ما يبتلى به الإنسان ، أن يكفر النعمة ، ويبغضها في الحلال ، ثم يرضى بها ويسعى إليها في الحرام ، وهذا من تزيين الشيطان ومكره بابن آدم .
فنصيحتنا أن تتقيا الله تعالى وتحذرا غضبه وانتقامه ، وأن تعلما أن حكم المحكمة لا يُنقض إلا برجوع القاضي عنه إذا تبين له خطؤه ، فلا سبيل لكما إلا بالرجوع إلى المحكمة نفسها ، فإن أصرت على ما صدر من الطلاق ، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يقدّر الله تعالى مفارقته لها بموت أو طلاق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:12
السؤال :
هل الحلف بالطلاق محرم ، لأنه حلف بغير الله ؟
الجواب :
الحمد لله
"الحلف بغير الله منكر ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) وهو حديث صحيح ، وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا) ، وقال : (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ) .
هذا حكمه عليه الصلاة والسلام ، وهو منع الحلف بغير الله كائناًَ من كان ، فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ، ولا بالكعبة ، ولا بالأمانة ، ولا بحياة فلان ، ولا بشرف فلان ، وكل هذا لا يجوز ؛ لأن الأحاديث الصحيحة دلت على منع ذلك ...
وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الحلف بغير الله ، فالواجب على المسلمين أن يحذروا ذلك .
أما الطلاق فليس من الحلف في الحقيقة ، وإن سماه الفقهاء حلفاً ، لكن ليس من جنس هذا ، الحلف بالطلاق معناه تعليقه على وجه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، مثل لو قال : والله ما أقوم ، أو والله ما أكلم فلاناً فهذا يسمى يميناً ، فإذا قال : علي الطلاق ما أقوم ، أو علي الطلاق ما أكلم فلاناً . فهذا يسمى يميناً من هذه الحيثية ، يعني من جهة ما يتضمنه من الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، سمي يميناً لهذا المعنى ، وليس فيه الحلف بغير الله ، فهو ما قال : بالطلاق ما أفعل كذا ، أو بالطلاق لا أكلم فلاناً ، فهذا لا يجوز .
ولكن إذا قال : علي الطلاق لا أكلم فلاناً ، أو علي الطلاق ما تذهبي إلى كذا وكذا ، أي زوجته ، أو علي الطلاق ما تسافري إلى كذا وكذا ، فهذا طلاق معلق ، يسمى يميناً لأنه في حكم اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، فالصواب فيه أنه إذا كان قصد منعها ، أو منع نفسه ، أو منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه فيكون حكمه حكم اليمين ، وفيه كفارة يمين .
وليس في هذا مناقضة لقولنا : إن الحلف بغير الله ما يجوز ، لأن هذا شيء ، وهذا شيء ، فالحلف بغير الله مثل أن يقول : باللات والعزى ، بفلان ، بحياة فلان ، وحياة فلان ، هذا حلف بغير الله ، أما هذا فطلاق معلق ليس حلفاً في المعنى الحقيقي بغير الله ، ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه .
فإذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلاناً ، فكأنه قال : والله ما أكلم فلاناً ، أو لو قال : علي الطلاق ما تكلمين فلاناً – يخاطب زوجته – فكأنه قال : والله ما تكلمين فلاناً – فإذا حصل الخلل وحنث في هذا الطلاق ، فالصواب أنه يكفر عن يمينه بكفارة يمين ، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه ، وما قصد إيقاع الطلاق ، إنما نوى منع هذا الشيء ، منع نفسه ، أو منع الزوجة من هذا الفعل ، أو من هذا الكلام ، فهذا الكلام يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم ، وهو الأصح ، وعند الأكثرين يقع الطلاق .
لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم ؛ لأنه له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله ، لأنه ليس حلفاً بغير الله ، وإنما هو تعليق ، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا .
والله أعلم" انتهى .
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (1/181 – 183) .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:13
السؤال :
عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها .
فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟
الجواب :
الحمد لله
"لا ، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده ، وأولاد بنيه ، وأولاد بناته ، لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها ، لأن الله ما علق هذا بالدخول ، قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 .
فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب مطلقاً ، والأب يدخل فيه أبوه القريب ، وجده أبو أبيه وأبو أمه ، ويدخل فيه كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب ، فزوجاتهم محرمات عليه وهو محرم لهن للآية الكريمة : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها ، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ، وليس فيه خلاف .
وهكذا العكس ؛ فزوجة الابن وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً ولو لم يدخل بها الابن ، فإذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم ؛ لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23 ، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن" انتهى .
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1546) .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:13
السؤال :
أنا متزوج من امرأة لا تنجب وبعد سنتين من الزواج تريد أن تنجب عن طريق طفل الأنابيب وأنا لا أريد أن انجب مع العلم بأني أخذتها عقيما وبينت لها قبل الزواج بأني لا أحب الأطفال ووافقت وبعد ذلك تقول لي لا أستطيع أن أعيش على هذا الحال ، ولا تريد الطلاق
فهل يجوز لي أن أطلقها حتى تبحث عن زوج غيري لعله يساعدها بأن تنجب؟
الجواب :
الحمد لله
الولد حق للزوج والزوجة ، فإذا رغبت الزوجة في ذلك وامتنع الزوج ، جاز لها أن تطلب الطلاق لأن الحاجة إلى الولد حاجة ماسة ، ولا حرج على الزوج في طلاقها لعل الله أن ييسر لها الولد مع زوج آخر ، ولكنا نقول : ينبغي أن تعلم أن الولد نعمة عظيمة ، وأن ما تراه من الراحة مثلا مع عدم الولد ، قد تجد من السعادة أضعافه عند وجوده ، فالولد من زينة الحياة ، كما قال تعالى : (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) الكهف/46 .
فإن كانت زوجتك صالحة مرضية الدين والخلق ، فإمساكها أفضل ، لعل الله يرزقكم ولداً صالحاً تقر به أعينكم .
وإنجاب الأطفال عن طريق التلقيح الصناعي لا حرج فيه إذا تم ذلك بأخذ نطفة الزوج وبييضة الزوجة ولقحتا خارجياً ثم زرعت اللقيحة في رحم الزوجة ، أو بأخذ نطفة الزوج وحقنها في الموضع المناسب من مهبل الزوجة أو رحمها .
وهناك صور أخرى محرمة .
والحاصل :
أنه يجوز لك طلاق زوجتك لتتمكن من الزواج وإنجاب ما تريد من الأبناء ، وإن أبقيتها وأعنتها على الإنجاب بالتلقيح المباح ، فهذا خير وأفضل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:14
السؤال :
الزوجة لها مال في البنك ملكها وزوجها يريد أخذ المال منها فقال الزوج لها :
أنت طالق بالثلاثة إذا أخذت المال
فهل يقع الطلاق بسحبها المال من البنك أو بصرفها المال؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المرأة لها ذمتها المالية المستقلة كالرجل ، ولا يجوز أخذ شيء من مالها إلا برضاها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقوله : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).
فليس للزوج أن يجبرها على بذل شيء من مالها له أو لغيره ولو كان ذلك للنفقة على بيتهما ، ولها أن تمتنع من ذلك .
ثانياً :
قول الرجل لزوجته :
" أنت طالق بالثلاثة إذا أخذتِ المال " هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، فإذا أخذت الزوجة المال من البنك وقع عليها ثلاث طلقات ، وبانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يُرجع فيه إلى نية القائل ، فإن قصد منعها من الأخذ ولم يقصد الطلاق ، فحكمه حكم اليمين ، فإن أخذت ، حنث ولزمته كفارة اليمين ، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن قصد وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط ، لكن تطلق طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح .
وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
فإن كان الزوج قد قصد الطلاق ، فإن أخذت الزوجة المال ، وقع عليها طلقة واحدة على الراجح ، وله أن يراجعها ما دامت في العدة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:15
السؤال :
رجل قال لامرأته أنت طالق ، وقال لأمها : بنتك طالق ، ولما جاء الوالد قال له : بنتك طالق ، ثم أراد الزوج أن يرجعها إلى عصمته
فهل تكون طلقة واحدة أم ثلاثاً؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، وقعت طلقة واحدة ، فإن عاد وقال لأمها : بنتك طالق ، ثم قال لأبيها مثل ذلك ، فهذا فيه تفصيل :
1- فإن أراد الزوج بذلك تأكيد الطلاق الأول ، أو مجرد إخبار الأم أو الأب بوقوع الطلاق ، ولم يُرِدْ إيقاع الطلاق مرة أخرى ، فلا يقع بذلك طلاق في المرة الثانية ولا الثالثة ، وإنما تكون طلقة واحدة فقط ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى فله رجعتها ما دامت في العدة .
2- وإن أراد إيقاع طلاق آخر غير الأول – والزوجة لا تزال في العدة - فهذا محل خلاف بين الفقهاء :
فالجمهور على وقوعه ؛ لأن المعتدة من الطلاق الرجعي ، في حكم الزوجات ، فيلحقها الطلاق .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/12) :
"ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة - إلى وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي , حتى لو قال الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق , ثم قال لها في عدتها : أنت طالق , ثانية , كانتا طلقتين , ما لم يرد تأكيد الأولى , فإن أراد تأكيد الأولى لم تقع الثانية " انتهى .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق الثاني لا يقع ؛ لأنه ليس هناك طلاق إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد .
وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وينظر : "الشرح الممتع" (13/100) .
وعليه ؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته ، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول ، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:16
السؤال :
طلقت زوجتي لأسباب قد اعترفت بها لكنها الآن تريد أن تحلف اليمين بأنها لم تفعل ما فعلت ووالدي قد أقسم عليَّ أن لا يعيدها
ولو أعدتها لتبرأ مني ، فماذا أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت زوجتك مرضِية الدين والخلق ، أو كنت تحبها ولا تقدر على تركها ، فرغبت في إرجاعها ، وأبى والدك ذلك ، فإنه ينبغي أن تسعى في إقناعه وإرضائه ولو عن طريق بعض أقاربك أو من يستجيب الوالد لنصحه ، فإن استجاب لذلك فالحمد لله ، وتلزمه كفارة يمين ، وإن أصر على رأيه فلا تلزمك طاعته في ذلك ، لأن الطاعة إنما تجب في المعروف ، وفيما لا ضرر منه على الابن .
قال في "مطالب أولي النهى" (5/320) :
"ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته ، لأنه ليس من البر" انتهى.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل متزوج وله أولاد , ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها ، هل يجوز له طلاقها ؟
فأجاب :
"لا يحل له أن يطلقها لقول أمه , بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق امرأته من برها. والله أعلم"
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/331).
وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك
فقال :
" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين : الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : طلِّق زوجتك ؛ لأنها مريبة في أخلاقها ، كأن تغازل الرجال ، أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة ، وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل : طلِّقها ، لهوى في نفسه ، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس ، فيطلقها . الثانية : أن يقول الوالد للولد : طلِّق زوجتك ، لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة ، فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه .
ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟ ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي : وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسألة التي يقع السؤال عنها كثيرا "
انتهى من "الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة" (2/671).
والأمر بعدم إرجاع الزوجة ، كالأمر بطلاقها ، فلا تلزم فيه الطاعة ، لكن عليك أن تقارن بين مفسدة القطيعة المتوقعة بينك وبين والدك ، ومفسدة الانفصال عن زوجتك ، وأنت أدرى بطبيعة والدك ومدى احتمال عفوه عنك ، وتراجعه عن التبرؤ منك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:17
السؤال :
عشت مع زوجي في دولة غربية والذي كان مدمناً للمخدرات لمدة ست سنوات مليئة بالمشاكل والمشادات .
لم يعد الأمر يُحتمل فطلبت منه الطلاق فرفض ،
فلجأت إلى المحكمة ، وفعلاً تم الطلاق ، وقد مر على هذا الموضوع عدة سنوات .
الآن أريد أن أعرف ما إذا كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا ؟
وما إذا كان هناك من طريقة لرجوعي زوجة له من جديد؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق في حال إصرار الزوج على ارتكاب الموبقات كشرب الخمر أو تناول المخدرات ، فإن أبى الزوج طلاقها فلها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الزوج بالطلاق أو يطلق هو إن رفض الزوج أن يطلق ، فإن لم يوجد القاضي الشرعي رفعت أمرها إلى الجهة الإسلامية الموجودة في بلدها كالمركز الإسلامي ليقنعوا الزوج بالطلاق ، أو يدعوه للخلع ، ويجوز أن توثق هذا الطلاق الشرعي بعد ذلك في المحكمة الوضعية للحاجة لهذا التوثيق .
ثانياً :
إذا كنت لجأت إلى محكمة وضعية ألزمت الزوج بالطلاق ، وتلفظ به أو كتبه بنية الطلاق ، فالطلاق واقع .
وإن كان لم يتلفظ ولم يكتب الطلاق بنية الطلاق ، وإنما حكمت المحكمة بالطلاق ، فإن تطليق القاضي الكافر لا يقع .
وقد اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في القاضي الذي يحكم بين المسلمين ؛ لأن القضاء نوع ولاية ، ولا ولاية لكافر على مسلم .
قال ابن فرحون رحمه الله :
" قال القاضي عياض رحمه الله : وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معها عشرة : الإسلام والعقل والذكورية والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم وسلامة اللسان من البكم , فالثمانية الأول هي المشترطة في صحة الولاية والثلاثة الأخر ليست بشرط في الصحة , لكن عدمها يوجب العزل , فلا تصح من الكافر اتفاقا , ولا المجنون "
انتهى من تبصرة الحكام (1/26)
وينظر : الموسوعة الفقهية (33/295) .
وقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م على : " أنه يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة في بلد لا تحكمه الشريعة ، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه ".
وجاء فيه : " المحور السابع : مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام :
بَيَّن القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية ، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق " انتهى .
وعلى هذا ، فعليك مراجعة المركز الإسلامي في بلدك وهم يتولون النظر في الأمر .
ثالثا :
إذا طلقت المرأة من زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ، وانقضت العدة ، جاز أن ينكحها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد ، بحضور الولي والشهود .
وأما إن طلقت ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها الثاني أو يفارقها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:18
السؤال :
طلب مني زوجي أن أقاطع إحدى صديقاتي , وقال لي إنني إذا اتصلت بها – بأي وسيلة كانت - فإنني طالق .
إلا أنني اتصلت بها ومن المفترض أن أكون طالقا , إلا أن زوجي راجعني مرة أخرى .
و يريد الآن أن يتراجع عن القول الذي قاله و سمح لي أن أتكلم و أن أتصل بهذه الصديقة , فكيف له أن يتراجع عن ذلك الشرط الذي و ضعه ؟
فهل يجب عليه أن يتراجع عن ذلك القول شفوياً ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الزوج لزوجته : إذا اتصلت بفلانة فأنت طالق ، وهو مريد للطلاق ، فهذا طلاق معلق على شرط ، فإن اتصلت الزوجة وقعت طلقة واحدة رجعية ، وللزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة .
وهل له أن يسقط هذا الشرط ويسمح لزوجته بالاتصال مستقبلا ؟
الجواب :
نعم ، لأن الطلاق انحل باتصالها الأول . والفقهاء يفرقون بين قول الزوج : إن اتصلت فأنت طالق ، وقوله : كلما اتصلت فأنت طالق ، فالصيغة الأولى لا تفيد التكرار ، بخلاف الثانية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/133) :
" قوله: «وهي وحدها للتكرار» أي «كلما» وحدها دون سائر الأدوات للتكرار، فهذا من خصائصها، فإذا قال لزوجته: كلما قمت فأنت طالق، فقامت تطلق، ثم قامت ثانية تطلق، ثم قامت ثالثة تطلق، بخلاف «إنْ» مثلاً، فلا تفيد التكرار، فإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق ، ثم قامت طلقت ، فإذا قامت ثانية لم تطلق .
وأدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين :
ما يفيد التكرار ، وما لا يفيد التكرار ، والذي يفيد التكرار «كلما» فقط ، ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق ".
إلى أن قال رحمه الله : " قوله: «وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما» يعني إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الطلاق، إلا في «كلما» لأنها للتكرار " انتهى .
وبناء على ذلك ؛
فإذا كان زوجك قد قال : إن اتصلت بفلانة فأنت طالق ، فاتصلت ووقع الطلاق ، فقد زال المحذور ، ولا يترتب على اتصالك عليها ثانيا طلاق ، ولا يحتاج هذا إلى كلام من الزوج أنه أسقط هذا الكلام ، لأن قوله : " إن اتصلت " لا يفيد التكرار ، كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-19, 07:20
السؤال :
وقعت في شجار مع زوجتي التي عقدت عليها العقد- ولم نسكن بعد تحت سقف واحد- فغضبت ذات مرة بعد أن قالت لي كلمة جرحتني فقلت لها عبر الهاتف : " إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة( كناية عن علاقتي بها) فلنفعل ذلك- أسمعت?" فأقفلت هي الهاتف حتى لا تتدهور الأمور أكثر, بعدها تصالحنا .
و بعد أقل من 10 أيام تشاجرنا من جديد عبر الرسائل القصيرة وبعد أن أرسلت إلي رسالة أغصبتني كثيرا , أرسلت إليها واحدة تقول : " من اليوم لا تجمع بيني و بينك إلا الإخوة في الدين" وكنت في قرارة نفسي لا أستطيع أن أنطق بكلمة "طلاق " أو ما شاكلها .
بعدها شعرت بأنها أخطأت في حقي- بعد أن رفضت جماعي معها- طلبت مني مسامحتها واعتذرت لي وهي تبكي, فسامحتها , ثم أبت إلا أن أجامعها حتى ترضيني, وهذا ما وقع .
فقلت لها بعد ذلك لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق .
سؤالي :
هل وقع طلاق ما علما أنني كنت حريصا على ألا أنطق به صراحة لكن كنت أجهل أن الطلاق قد يقع بالكناية إلا بعد أن بحثت في الأمر .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : " إن كنت تريدين أن نهشم هذه الرمانة ( كناية عن علاقتك بها) فلنفعل ذلك أسمعت? " مع عدم ردها ، لا يقع به طلاق ؛ لأن هذا سؤال عن الرغبة في إنهاء العلاقة وإيقاع الطلاق ، وليس إيقاعا له بالفعل .
ثانيا :
قولك في المرة الثانية : " من اليوم لا تجمع بيني و بينك إلا الأخوة في الدين " هو من الطلاق بالكناية ، وشرط وقوعه : وجود نية الطلاق .
فإن كنت نويت بذلك الطلاق ، وقعت طلقة واحدة ، وبانت منك زوجتك بينونة صغرى ؛ لأنه طلاق واقع قبل الدخول .
وإن لم تكن نويت الطلاق ، لم يقع شيء .
ومعنى "البينونة الصغرى" : أنه لا رجعة لك عليها ، ولكن لك أن تعقد عليها من جديد ، وتحسب عليك الطلقة السابقة .
والطلاق قبل الدخول والخلوة ، تقع به البينونة الصغرى كما سبق ، فإن كان بعد الخلوة وقبل الدخول فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن ، كالأول .
وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/107) في شروط الرجعة :
" الشرط الثاني : أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة ، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك ، وهذا بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة ؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول ، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة ، ولا تكفي الخلوة " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ، في شروط الرجعة :
" كون المرأة مدخولا بها ، وإذا قيل : مدخولا بها ، أي قد جامعها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وإذا لم يكن لها عدة ، فلا رجعة ؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول : أنت طالق ، تطلق وتبين منه ، ولا عدة له عليها .
أو تكون مخلوّا بها ، والخالي هو الزوج ، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول ، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة ؛ لأنه لا يوجد عدة ، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/182) .
ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور ، فتعقد عقدا جديدا ، ولكما أن تتفقا على مهر يسير .
ثالثا :
لا ينبغي للزوج أن يجامع زوجته قبل الدخول المعلن ؛
مراعاة للعرف ، ولما قد يترتب على ذلك من المفاسد ، كأن يطلقها أو يتوفى عنها ، وهي في الظاهر بكر ، ثم تصير حاملاً ، فتعرض المرأة نفسها للتهمة والقدح .
رابعا :
قولك : " لولا والديك وأسرتك الطيبة لكنت قاب قوسين أو أدنى من أن أذهب إلى العدلين – مأذون- لطلب الطلاق " لا يقع به طلاق . وهذا ظاهر .
وننصحك بتجنب استعمال ألفاظ الطلاق والبعد عن ذلك في جميع الأحوال ، حفاظا على بيتك وأسرتك .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:13
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعه ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) رواه مسلم .
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم
أرجو منكم بيان علاقة الحديثين بالطلاق البدعي المتفق على تحريمه والمختلف في فتواه .
وجزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
هذان الحديثان من أصول الأحاديث في أبواب البدعة ، وعليها يبني العلماء تعريف البدعة وحدودها وضوابطها ، وإذا جمعنا روايات الحديثين مع الأحاديث الأخرى تمكنا من فهم هذا الموضوع بشكل أدق .
يقول الدكتور محمد حسين الجيزاني حفظه الله :
" وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ " البدعة " ، فَمِن ذلك :
1- حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) أخرجه أبو داود (4067)
2- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : ( إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (3/188)
وإذا تبيَّن بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة ، استدعى ذلك أن يُنظر في معنى الإحداث في السنة المطهرة ، وقد ورد في ذلك :
3 - حديث عائشة رضي الله عنها ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أخرجه البخاري (2697) ومسلم (1718)
4- وفي رواية : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم (1718) .
هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع .
ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص بها ، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها فيه ، وهي :
1- الإحداث .
2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .
3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص أو عام .
وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة :
1 - الإحداث .
والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن أحدث ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( وكل محدثة بدعة )
والمراد بالإحداث : الإتيان بالأمر الجديد المخترع ، الذي لم يسبق إلى مثله ، فيدخل فيه كل مخترع ، مذمومًا كان أو محمودًا ، في الدين كان أو في غيره .
ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا ، وقد يقع في شيء من أمور الدين ؛ تحتَّم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين :
2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين .
والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم : ( في أمرنا هذا ) . والمراد بـ " أمره " ها هنا : دينه وشرعه .
فالمعنى المقصود في البدعة : أن يكون الإحداث من شأنه أن يُنسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه ، وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة :
الأصل الأول :
التقرب إلى الله بما لم يشرع .
والثاني :
الخروج على نظام الدين .
ويلحق بهما أصل ثالث :
وهو الذرائع المفضية إلى البدعة .
وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين ، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ، ولم تكن من قبل ، فهذه لا تكون بدعة ، اللهم إلا إن فُعلت على وجه التقرب ، أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين .
3- ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي ؛ بطريق خاص ولا عام .
والدليل على هذا القيد : قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما ليس منه ) ، وقوله : ( ليس عليه أمرنا ).
وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي ، عام أو خاص .
فمما أُحدث في الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي عام : ما ثبت بالمصالح المرسلة ؛ مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن .
ومما أُحدث في هذا الدين وكان مستندًا إلى دليل شرعي خاص : إحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص . ومثله أيضًا إحياء الشرائع المهجورة ، والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتًا بيِّنًا ، ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:14
وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث صحَّ تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات ؛ فإن هذه الأمور الشرعية اُبتدئ فعلها مرة ثانية بعد أن هُجرت أو جُهلت ، فهو إحداث نسبي .
ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى - في نظر الشرع - إحداثًا ، ولا يكون ابتداعًا ، إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق - في نظر الشرع - على ما لا دليل عليه .
وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم :
قال ابن رجب :
" فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين ، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه ؛ فهو ضلالة ، والدين منه بريء "
جامع العلوم والحكم (2/128) .
وقال أيضًا :
" والمراد بالبدعة : ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا ، وإن كان بدعة لغةً "
جامع العلوم والحكم (2/127)
وقال ابن حجر :
" والمراد بقوله : ( كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام "
فتح الباري (13/254)
وقال أيضًا :
" وهذا الحديث - يعني حديث : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) - معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده ؛ فإن مَن اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه "
فتح الباري (5/302)
التعريف الشرعي للبدعة :
يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة ، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال :
البدعة هي :
( ما أُحدث في دين الله ، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه ) .
أو بعبارة أوجز :
( ما أُحدث في الدين من غير دليل ) " انتهى.
"قواعد معرفة البدع" (ص/18-23) ، باختصار يسير .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:14
ثانيا :
يقسم الفقهاء الطلاق – من حيث حكمه الشرعي – إلى :
1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ " الطلاق السُّنِّي " لموافقته الشريعة .
2- وطلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ " الطلاق البدعي " لمخالفته ما شرعه الله تعالى في أمر الطلاق .
فاصطلاح " البدعة " هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به في شأن الطلاق ، أن يكون لاستقبال العدة ، ولا يتجاوز الحد الشرعي ، فلما كان هذا الطلاق مخالفا للمشروع ، وفيه شائبة إحداث في الدين - إذ الطلاق حل لرابطة عقدها الشرع ، فلا بد أن تكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضا – لذلك سمي الطلاق المخالف " طلاقا بدعيا "، ويستدل الفقهاء بالحديثين المذكورين على منعه .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه :
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) " انتهى.
فالطلاق البدعي نوعان :
إما بدعي باعتبار الوقت :
وهو ما أوقع في زمن الحيض ، أو وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته .
وإما بدعي باعتبار العدد :
وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة واحدة .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/33):
" قسم الفقهاء الطلاق - من حيث وصفه الشرعي - إلى سني وبدعي :
يريدون بالسني :
ما وافق السنة في طريقة إيقاعه .
والبدعي :
ما خالف السنة في ذلك .
ولا يعنون بالسني أنه سنة ، لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق ، وأنه أبغض الحلال إلى الله تعالى .
وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي ، واتفقوا في بعضها الآخر...
وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي ، ولم يذكروا للسني تقسيما ، فهو عندهم قسم واحد خلافا للحنفية .
إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق إلى سني وبدعي ، وما ليس سنيا ولا بدعيا وهو المرجح عندهم ، والذي ليس سنيا ولا بدعيا هو ما استثناه الحنفية من البدعي كما تقدم ...
هذا .
والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق القرآن والسنة :
أما القرآن فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق/1 وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما السنة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
وما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .
والمعنى العام في السني والبدعي ، أن السني يمنع الندم ، ويقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق .
" انتهى باختصار.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:15
السؤال:
قلت لزوجتي أنتِ عليَّ حرام كأمي ، وبعد ذلك جامعتها ، وأتاني أولاد
ولم أكفِّر
ليس لدي مال ، ولا أستطيع أن أصوم شهرين
وأنا تبت إلى الله ، واستغفرته
فماذا أفعل ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
هذا اللفظ الوارد في السؤال هو من ألفاظ الظهار المحرَّم ، وقد وصفه الله تعالى في كتابه بأنه منكر من القول وزور ، فلا يحل لمسلم قوله ، وليست زوجته أمَّه ، ولا مثل أمه ، فزوجته له حلال ، وأمه عليه حرام ، وتحريم الزوج لزوجته مثل تحريم الأم يوجب على قائله الكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة مسلمة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيُطعم ستين مسكيناً ، ولا يحل له مجامعة زوجته بعد قوله المنكَر ذاك إلا بعد أن يعتق ، أو يصوم ، أو يُطعم ، فإن جامعها قبل ذلك : أثِم ، ولزمه الامتناع حتى يؤدي الكفارة .
قال تعالى : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) المجادلة /2-4 .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
الظهار حرام ، لا يجوزُ الإقدامُ عليه ؛ لأنه كما أخبر الله عنه " منكر من القول وزور " ، وكلاهما حرام ، والفرقُ بين جهة كونه منكراً ، وجهةِ كونه زوراً : أن قوله : " أنت عليَّ كظهر أمي " يتضمنُ إخباره عنها بذلك ، وإنشاءه تحريمها ، فهو يتضمن إخباراً ، وإنشاءً ، فهو خبرٌ زُورٌ ، وإنشاءٌ منكر ؛ فإن الزور هو الباطل ، خلاف الحق الثابت ، والمنكر : خلاف المعروف ، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : ( وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُور ) المجادلة/2 ، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوُ الله ومغفرتُه : لآخذ به .
" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 5 / 326 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:16
ثانياً:
الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير ، ولا تتضاعف ، بل هي بحالها ، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة .
" زاد المعاد " ( 5 / 343 ) .
ثالثاً:
لا تسقط الكفارة عنك أخي السائل إلا بالعجز التام عن إيجاد رقبة ، والعجز عن الصيام ، والعجز عن الإطعام ، وفي المسألة خلاف أصلاً ، فمنهم من يرى سقوط الكفارة بالعجز ، ومنهم من يراها باقية في ذمتك ، والأرجح أنها تسقط بالعجز التام .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
والقول الراجح :
أنّها تسقط ، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات ، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها : فإنها تسقط عنه ، إمّا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان ، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 ، ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا ) الطلاق/ 7 ، وما أشبه ذلك ، وعلى هذا فكفّارة الوطء في الحيض - إذا قلنا : إن الوطء في الحيض يوجب الكفّارة - : فإنّها تسقط .
وفدية الأذى إذا لم يجد ، ولم يستطع الصوم :
تسقط ، وهكذا جميع الكفارات بناءً على ما استدللنا به لهذه المسألة ، وبناءً على القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة ، وهي أنّه " لا واجب مع عجز " .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 418 ) .
وحالك لا يعلم به إلا الله ، فالواجب عليك أن تتقي الله ربك
وأن تعلم أن جماعك لزوجتك مع قدرتك على الصيام ، أو الإطعام في حال عجزك عن الصيام :
جماع محرَّم ، تستوجب به الإثم ، وإن كنت عاجزاً عن الصوم لمرض ، أو كبر سنّ ، أو مشقة بالغة : فأنت معذور به ، ولكن هل تعجز أن تُطعم مسكيناً كلَّ يوم وجبة واحدة ، غداء ، أو عشاء ؟!
الذي يظهر لنا من حال عموم الناس أنه لا يُعجزهم ذلك ، فإن أمكنك إطعام مسكين كلَّ يوم : فباشر ذلك من الآن ، وامتنِع عن قربان زوجتك حتى تطعم ستين مسكيناً ، لا يحل لك غير ذلك .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
وقوله : ( أطعم ستين مسكيناً ) هل إطعام الستين مسكيناً تمليك أو إطعام ؟ نقول : في القرآن الكريم أنه إطعام ، ولم يقل : أعطوا ، بل قال : أطعموا ، وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليك ، وبناء على ذلك نقول : إطعام ستين مسكيناً له صورتان :
الأولى :
أن يصنع طعاماً - غداء أو عشاء - ، ويدعو المساكين إليه ، فيأكلوا ، وينصرفوا .
الثانية :
أن يعطي كلَّ واحد طعاماً ، ويصلحه بنفسه ، ولكن مما يؤكل عادة ، إما مُدُّ بُرٍّ ، أو نصف صاع من غيره ، وفي عهدنا ليس يكال الطعام ، ولكنه يوزن ، فيقال : تقدير ذلك كيلو من الأرز لكل واحد ، وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ، ونحوه ، ليتم الإطعام ، وهل هذا العدد مقصود ، أو المقصود طعام هذا العدد ؟ المقصود إطعام هذا العدد ، لا طعامه ، بمعنى لو أن إنساناً تصدق بما يكفي ستين مسكيناً على مسكين واحد : لا يجزئ .
ولو أطعم ثلاثين مرتين :
لا يكفي ؛ لأن العدد منصوص عليه ، فلا بد من اتباعه ، اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكيناً فهنا نقول : لا بأس ، للضرورة .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 13 / 256 ، 257 ) .
وإن لم تستطع حتى هذا :
فقد سقطت عنك الكفارة ؛ لقوله تعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/من الآية 286 .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:17
السؤال :
طلقت زوجتي طلقة واحدة وراجعتها ، وبعد ذلك قلت لها إذا كلمت أمك عن مشاكل البيت لستي بذمتي ، أخبرت أمها أيضاً ، صار عندنا مشاكل أخرى وقلت لها لا تخبري أحداً ، وإلا لستي بذمتي فأخبرت
وهي هداها الله ذات لسان ، وهي وأنا نحس أنه بيننا حاجز ، وأنا ليس لي رغبه بها ، وعاشت معي خمسة وعشرين سنة بدون أطفال ، أرشدوني .
الجواب :
الحمد لله
أولا:
قول الرجل لزوجته : لست بذمتي ، هو من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق عند وجود نية الطلاق ، وذلك أن الألفاظ التي يقع بها الطلاق نوعان ، صريح وكناية :
فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق .
والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقوله : الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، ونحو ذلك .
ثانيا:
قولك لزوجتك : " لا تخبري أحداً وإلا لست بذمتي " :
إن كانت نيتك أنها تطلق في حال إخبارها ، فإنها إذا أخبرت وقعت عليها طلقة واحدة رجعية ، وإن كنت تريد تهديدها وتخويفها ومنعها من الإخبار ، ولم يكن في نيتك الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمك كفارة يمين في حال إخبارها .
ثالثا:
ينبغي أن تتجنب استعمال ألفاظ الطلاق ، وأن تسعى لعلاج مشاكلك بدون ذلك ، وأن تراعي ما بينكما من العشرة وطول المدة ، وأن تراعي هي ذلك أيضا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بحسن العشرة فقال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19
وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 ، وأرشد سبحانه إلى علاج ما يقع من الزوجة من نشوز فقال : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34 ، 35 .
وبَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من توازن في نظرته لأهله ، فقال : ( لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم (1469) .
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ) رواه أحمد (19235) وابن حبان (1308) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/163) .
ومن أعظم ما يعين على صفاء العيش بين الزوجين حسن الخلق ، ولذا رفع الإسلام من شأنه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ النهاية والكمال في حسن تعامله وخلقه .
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاَةِ ) رواه الترمذي (2003) وأبو داود (4799) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا ) رواه الترمذي (1082) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين أهلك ، وأن يؤلف بينكما ، ويجمع قلبيكما على طاعته ومرضاته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:19
السؤال:
ما هو مصدر ( أبغض الحلال عند الله الطلاق ) حديث أم ماذا ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا الحديث مداره على الراوي الثقة :
" معرف بن واصل "، عن الإمام الثقة " محارب بن دثار " ، المتوفى سنة (116هـ) ، وهو من طبقة التابعين ، ولكن جاء عن " معرف "
على وجهين :
الأول :
مسندا متصلا عن معرف بن واصل ، عن محارب ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم .
رواه محمد بن خالد الوهبي عن معرف ، هكذا ، مسندا ، كما عند أبي داود (2178)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى" (7/322)، وابن عدي في "الكامل" (6/2453) .
الثاني :
مرسلاً عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بدون ذكر ابن عمر .
رواه هكذا أحمد بن يونس ، ويحيى بن بكير ، ووكيع بن الجراح .
كما عند أبي داود في "السنن" (2177)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/322)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/253)، وذكره السخاوي في "المقاصد الحسنة" (11)، والدارقطني في "العلل" (13/225).
ولمَّا رأى المحدِّثون أنَّ مَن رواه مرسلا أوثق وأكثر ممَّن رواه مسندا متصلا رجحوا الإرسال ، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، ونصوا على أن من رواه متصلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخطأ ووهم .
قال ابن أبي حاتم :
" قال أبي : إنما هو محارب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا "
انتهى. "العلل" (1/431)
وقال الدارقطني رحمه الله :
" والمرسل أشبه " انتهى.
"العلل" (13/225).
وقال البيهقي رحمه الله :
" هو مرسل ، وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا ، ولا أراه حفظه " انتهى.
"السنن الكبرى" (7/322)
وقال ابن عبد الهادي رحمه الله عن الإرسال :
" وهو أشبه " انتهى.
"المحرر في الحديث" (1/567).
ورجح السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص/11) الإرسال، وقال :
" وصنيع أبي داود مشعر به فإنه قدم الرواية المرسلة " انتهى.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في "عمدة التفسير" (1/583) :
"في صحته نظر كثير" انتهى .
وقال الألباني في "إرواء الغليل" (2040) :
"وجملة القول : أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات ، وهم : محمد بن خالد الواهبي ، وأحمد بن يونس ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى ابن بكير.
وقد اختلفوا عليه ، فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً وقال الآخرون : عنه عن محارب مرسلاً .
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح ، لأنهم أكثر عدداً ، وأتقن حفظاً ، فإنهم جميعاً ممن احتج به الشيخان في "صحيحيهما" ، فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وكذلك رجحه الدارقطني في "العلل" والبيهقي كما قال الحافظ في "التلخيص" (3/205) وقال الخطابي وتبعه المنذري في "مختصر السنن" (3/92) : "والمشهور فيه المرسل" انتهى .
وللحديث شاهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، رواه الدارقطني في "السنن" (4/ 35)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 694) بلفظ: ( ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق )، وله ألفاظ أخرى، ولكن إسناده ضعيف جدا لا يصلح للاستشهاد به .
غير أن الحديث مع ترجيح عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن معناه صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) وهذا الحديث ليس بصحيح ، لكنَّ معناه صحيح ، أن الله تعالى يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بطلاقها فإنه يطلقها ، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي ، أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يطلق ، بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه " انتهى.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:20
السؤال :
إشاعة زوج بطلاقه لزوجته بين أهله وأقاربه بقوله لقد طلقتها مع وجود نية الطلاق عنده بدليل ذهابه للقاضي لطلاقها
ولم يتم الطلاق لعدم اتفاق الطرفين على حضانة الأولاد
فما حكم الشرع في زوج يشيع بين الناس قائلا طلقتها خلاص؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الزوج عن زوجته : لقد طلقتها ، وقع الطلاق ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ، وسواء كان صادقا أو كاذبا ؛ لأن هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق من غير نية .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) :
" ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا ، وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء ، ولو قال : قد طلقتها ، وأراد به الكذب , لزمه الطلاق ، إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله : ما لي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع ...
فأما إن قال : طلقتها ، وأراد الكذب ، طلقت ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق من غير نية " انتهى .
والطلاق الواقع هنا طلاق رجعي ، فللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:21
السؤال :
إذا قال الزوج : على الطلاق
ثم تمالك نفسه ، وسكت ولم يكمل الكلام .
فهل يقع الطلاق بذلك أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الزوج : علي الطلاق ، وسكت ، لم يلزمه شيء ؛ ولا يقع بذلك طلاق ، لأنه كلام لم يتم .
هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أنه يقع بذلك الطلاق .
وذهب بعضهم إلى أنه يمين .
قال في زاد المستقنع من كتب الحنابلة :
" فإذا قال: أنت الطلاق ، أو طالق ، أو عليَّ ، أو يلزمني وقع ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" وقوله: «أو عليَّ» إذا قال : عليَّ الطلاق ، فهو إلزام لنفسه به ، فيشبه النذر ، فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاثاً إن نواها ، وإن لم ينوِ ثلاثاً فواحدة ، هذا ما ذهب إليه المؤلف .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعرف ، وليس بطلاق .
وقال بعضهم وهو الأصح :
إن هذا ليس بشيء إذا لم يذكر متعَلقاً ؛
لأن قوله: «علي الطلاق» التزام به ، وهو إن كان خبراً بالالتزام فإنه لا يقع ، وإن كان التزاماً به فإنه ـ أيضاً ـ لا يقع إلا بوجود سببه ، مثل ما لو قال : علي أن أبيع هذا البيت ، فما ينعقد البيع .
فإذا قال : علي الطلاق ، نقول : ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلِّق ، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق ، وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق ، وليس يميناً إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا.
لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: عليَّ الطلاق ، فهو مثل قوله : أنت طالق فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة ، أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية ، وعلى هذا فيكون طلاقاً ، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاق ، كما لو أن إنساناً قال : عليَّ بيع هذا البيت ، أو عليَّ توقيف هذا البيت ، أو عليَّ تأجير هذا البيت ، وما أشبه ذلك ، فلا ينعقد ، ولو قال : عليَّ أن أفسخ بيع هذا البيت ، فما ينفسخ.
إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخاً ، وإنما هي إن كانت خبراً فليست بشيء ، وإن كانت التزاماً فنقول : أوجد السبب حتى يوجد المُسبَّب "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/92).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:22
السؤال :
طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب ، فمن تلفظ بالطلاق ، وقع طلاقه ، ولو كان في غيبة الزوجة ، أو كان لا يحضره أحد من الناس ، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق ، وقع الطلاق .
قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة : "ومن الأدلة على عدم الوجوب : أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان ، والرجعة قرينته ، فلا يجب فيها ، كما لا يجب فيه"
انتهى من "نيل الأوطار" (6/300) .
فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:24
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
أنا متزوج من ابنة عمي من أكثر من 5 سنوات ، وكنت أنا حينها في بداية التزامي ، أي التزمت بعد العقد وقبل الزواج ، وكان عمري وقتها 20 وهي 17 ، وكنت أجد في نفسي في كثير من الأحيان ضيقاً وكرهاً شديداً لها ، وكنت أعاملها معاملة سيئة من البداية
وكنت داخل نفسي أجد الضيق الشديد ، وهي كانت شديدة في تعاملها معي وتقاومني ، فكنا كثيراً لا نتفق ولم نكن نشعر بالسعادة ، وكان بيننا شجار شديد أحياناً ، فأنا أصبت بمرض نفسي واكتئاب ، ووسواس ، وهي كذلك .
أنا لم أكن أعلم عن شيء اسمه كناية الطلاق أبداً ، وكنت فقط أعرف أن الطلاق يقع باللفظ الصريح ، إلى قبل أسبوع تقريباً سمعت في برنامج للفتاوى أن هناك طلاقاً يقع بالكناية إذا كان بنية
فتذكرت أني كنت في الفترة السابقة كنت بعض المرات إذا اشتد علي الضيق بعض المرات أقول لها أنا ما أبغاكي بوديكي عند أهلك يالله الآن ، من هذه العبارات ، وأقولها وأنا في ضيق في نفسي
وكنت أحذر من عبارة اللفظ الصريح ، وأنا لم أكن أعلم أن بالكناية يقع الطلاق ، فالآن أنا في هم شديد جداً ووسوسة شديدة ، أقول في نفسي أنا بالفعل كنت متضايقاً منها ولا أريدها ، وفترة أقول في نفسي طيب لماذا لم أنطق اللفظ الصريح ، لأني لا أريده حقيقة ، وفترة أقول إنه أنا كنت بالفعل ناوي على الفراق لكن لأني لا أعرف غير اللفظ الصريح فإنه ما وقعت النية .
ولكن أنا الآن في نفسي وسوسة شديدة أن يكون قد وقع ، ولا أعلم ما أفعل ، علما أنه أنا لا أريد أن أتركها لأني أخشى إذا تركتها أن تأتيني وساوس أني كنت أعاشرها بالحرام .
وللعلم ففي الفترة الأخيرة أشعر أنه بدأت حالتنا تتحسن وتستقر ، ونحن بيننا ولد ، فهل يقع ؟
حتى اذا كنت بالفعل أنويه ولكن لم أكن أعلم غير اللفظ الصريح وكنت أتحرز أن أنطقه
فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
نوصيك بالإحسان إلى أهلك ، ومعاملتهم معاملة كريمة كما أمر الله تعالى ، وستجد أثر ذلك إن شاء الله تعالى ، فإن النفوس مجبولة على الإحسان إلى من أحسن إليها ، وقليل من الكلام الطيب يشيع جو المودة في البيت ، ويقطع الطريق على الشيطان المتربص ، كما قال تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) الإسراء/53 ، وقال سبحانه : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19 .
وليكن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ، فقد كان خير الناس لأهله ، كما قال : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ونحمد الله أن أموركم بدأت تتحسن وتستقر كما ذكرت ، ونسأله سبحانه أن يفيض عليكم من رحمته ، وأن يؤلف بين قلوبكم ، ويجمع بينكم على خير .
ثانيا :
الطلاق منه الصريح ومنه الكناية ، فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق ، والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك .
ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع وجود نية الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) :
" فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية , أو دلالة حال " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" :
" ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا .."
انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وكونك تتحاشى لفظ الطلاق الصريح ، ولا علم لك بمسألة الكناية ، يدل على أنك لا تريد الطلاق ، وغاية الأمر أنك تهدد وتخوف ، ولهذا فلا يقع عليك طلاق .
وينبغي أن تحذر من الوسوسة في الطلاق وغيره ، فإن الوسوسة داء وشر إذا تمكن من الإنسان آذاه وأزعجه ونغص عليه أمره .
وعلاج الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم الالتفات لها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:25
السؤال :
أنا امرأة اعتنقت الإسلام والحمد لله ومتزوجة من شخص مسلم وليس لدينا أولاد بعد. أعمل في مصنع هنا في أوروبا ولكن هذا المصنع أوقف الإنتاج مؤخراً وفقدت عملي
انا سعيدة لذلك لأنني أريد أن أجلس في البيت ولأن العمل كان فيه اختلاط , والمشكلة أن دخل زوجي ضئيل بحيث لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة الغالية هنا
كما أن لديه إخوة فقراء في بلده ويجب أن يساعدهم , لذلك هو يريدني أن أعمل .
لطالما بحثت عن عمل خالي من الاختلاط ولكنني لم أجد .
اتصلت لأحد المشائخ في ألمانيا وشرح لزوجي أن بقائي في المنزل أفضل , ولكن زوجي رفض ذلك وأصر على أن أجد عملاً ، وقال لي : إن لم تجدي عملاً في غضون شهر فسأطلقك .
أسئلتي هي :
هل أستطيع أن أطلب من رجل وزوجته أن يشغلوني عندهم كحاضنة ؟
وهل يجب أن أعمل إذا وجدت عملاً حلالاً ؟
وماذا يجب عليّ أن أفعل الآن ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يلزم الزوج نفقة أهله وأجرة السكن والطعام ونحوه ، ولا يلزم الزوجة شيء من ذلك ، ولو كانت تعمل ، أو كانت ذا مال .
قال الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ) الطلاق/7 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218). وقال صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : ( خُذِي [يعني من ماله] مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) .
ثانيا :
الأصل هو قرار المرأة في بيتها ؛ وعدم خروجها منه إلا لحاجة ، قال تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (2688) .
وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : ( وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (567) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ثالثا :
يحرم على المرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال ، لما يترتب على هذا الاختلاط من مفاسد ومحاذير على الرجل والمرأة ، ولها أن تعمل خارج البيت عملا مباحا لا تختلط فيه بالرجال ، وفق الضوابط التالية :
- أن تكون محتاجة إلى العمل .
- أن يكون العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .
- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها .
- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .
- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .
- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .
- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها ، والقيام بشئون زوجها وأولادها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : " المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال ، فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال ، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ، وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال "
انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/981).
رابعا :
لا حرج في عملك حاضنة ، فإن كان في بيتك فلا إشكال ، وإن كان في بيت المحضون فلا بد من التحرز من الخلوة مع والد الطفل وغيره من الرجال الأجانب ، والتحرز من المخالفات الأخرى كالنظر والمصافحة والكلام مع الرجل لغير حاجة .
ولا يجب عليك العمل وإن كان مباحا ، ما لم يكن زوجك قد اشترط ذلك عليك في عقد النكاح.
وإن خشيت أن يطلقك زوجك ، فأنت مخيرة بين العمل ، أو الطلاق ، والأحسن لك في هذه الحال أن تبحثي عن عمل مباح ، وستجدين إن شاء الله تعالى ، فإن مرارة العمل قد تكون أهون من مرارة الطلاق .
قال الله سبحانه وتعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3. نسأل الله أن يصلح حالكما وأن يجمعكما على طاعته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:26
السؤال :
أريد السؤال عن حكم طلب الطلاق أثناء الإصابة بالاكتئاب ؟ .
وهل البعد عن البلد الأصلي وعن الأهل - مما أزم مرض الاكتئاب في نفسي - عذر يبيح طلب الطلاق ؟
علماً أني قبل الزواج كنت أعرف أني سأسكن في بلد غير بلدي الأصلي .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الاكتئاب الذي يشعر به الإنسان قد يكون مرضا ، يحتاج إلى علاج ومراجعة لأهل الاختصاص ، وقد يكون هما وضيقا يزول بأمور كثيرة من العبادة والذكر والصحبة الصالحة والانشغال بالأعمال النافعة .
وبكل حال ، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء ، فلهذا الاكتئاب علاج مهما كان نوعه ، وعلى المؤمن أن يتحلى بالصبر واليقين ، ويكثر من سؤال الله تعالى واللجوء إليه ، فإن مفاتيح الخير بيده سبحانه ، وكم من مؤمن ومؤمنة صبر على مرض أو بلاء أو حبس ، دون أن تدعوه نفسه لارتكاب الحرام ، فإن هذا فعل أهل السخط والجزع ، لا يصبرون على أقدار الله ، ويسارعون للتخلص مما أصابهم بأي وسيلة مهما كان فيها شقاؤهم الدنيوي أو الأخروي.
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يمنعها من الاستمرار معه ، كسوء عشرته ، ونفورها منه بحيث لا تستطيع أن تؤدي حقه ، وذلك لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن المختلعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) .
ولو فرض أن الزوجة في حال غضبها أو مرضها أو اكتئابها طلبت من زوجها الطلاق ، فإنها إذا هدأت نفسها ، أدركت خطأها واستغفرت ربها ، واعتذرت إلى زوجها .
وإذا كان الاكتئاب والعناء ناتجا عن علاقتها بزوجها ، لسوء عشرته ، أو كرهها له ، وتحقق هذا الأمر لدى الثقات من أهلها ، فعليهم أن يحاولوا الإصلاح ، ويتشاوروا في ذلك مع الزوج للوصول إلى حلول تخرج هذه الزوجة من حالة الاكتئاب التي تعيشها .
والنصيحة للسائلة ـ وقد ذكرت أن سبب اكتئابها هو بعدها عن أهلها ـ أن تصبر ، وتحاول تجاوز تلك الأزمة .
والاكتئاب ـ في الغالب ـ يصيب الإنسان الفارغ ، الذي لا يشغل نفسه بعمل نافع ، لا في أمور الآخرة ، ولا في أمور الدنيا .
فاشغلي نفسك بعمل مفيد ، التحقي بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم ، تعرفي على أخوات ثقات ، صاحبات دين وخلق ، تتعاونين معهم على عمل نافع .
ويمكنك الاتفاق مع زوجك على أن تقومي بزيارة أهلك بين فترة وأخرى ، ونحث أهلك أيضاً أن يبادلوك الزيارة .
وعلى الزوج أن يتحمل ما قد يقع من زوجته ، ويحاول الأخذ بيدها لتجاوز تلك الأزمة .
فلابد من تعاون الزوج والزوجة وأهلها ، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها .
وأما الطلاق فاصرفي تفكيرك عنه ، وتغلبي على حالة الاكتئاب التي تعيشينها ، واستعيني بالله تعالى ، وأكثري من دعائه .
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، ويوفقك لكل خير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:28
السؤال :
تزوجت من إحدى قريباتي ولم أبق معها إلا فترة قصيرة ، ظهرت بعض المشكلات بسبب عدم احترامها لي ، وعدم قبولها لما أقول لها من النصائح الدينية والاجتماعية .
ثم سافرت بسبب عملي ، وأنهيت لها إجراءات التأشيرة حتى تلحق بي .
ولكنها رفضت السفر إلي ، وتصر على طلب الطلاق ، وحاولت الإصلاح عدة مرات ، وتدخل بعض الأقارب للإصلاح ولكن بلا فائدة .
سؤالي :
هل يحقق لها أن تأخذ المؤخر ؟
مع العلم أنها هي التي تلح على الانفصال .
ما هي حقوقي عليها قبل وعند الانفصال ؟ .
وهل يحق لي مطالبتها بالذهب الذي قدم بالعرس والخطبة ؟ .
وهل يحق لي أن أطالبهم بالتكاليف التي دفعتها للسفارة من أجل إخراج الفيزا والتي كلفتني أكثر من 3000 دولار ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا تم النكاح فلكل من الزوجين حقوق على الآخر ، ومن هذه الحقوق : طاعة الزوجة لزوجها ، وانتقالها إليه ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، ووجوب المسكن والنفقة لها .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
ثالثا :
إذا لم ترغب في طلاق زوجتك ، ولم يوجد تقصير منك يدعوها للطلاق ، فلك أن تأبى الطلاق وتدعو زوجتك للخلع والتنازل عن المهر المؤخر ، أو الذهب ، أو جميع ما دفعت من الذهب وغيره .
وينبغي أن تراعي ما بينكم من الرحم ، وألا تكلف أهلها فوق طاقتهم ، فلو اكتفيت باسترداد الذهب وإسقاط المؤخر كان حسنا .
ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا ، وأن يوفقك للزوجة الصالحة التي تقر بها عينك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:30
السؤال :
تعيش صديقتي وزوجها ببلد غير مسلم ، وهي تريد أن تحذف اسم زوجها من جواز السفر الباكستاني ، وتستبدله باسم والدها ؛ لأغراض توثيقية رسمية بهذا البلد غير الإسلامي
وكلٌّ من صديقتي وزوجها هما مواطنان باكستانيان ، لكن ليتم حذف اسم الزوج من جواز السفر توجب الحكومة الباكستانية أن يتقيد ذلك بكون المرأة مطلقة ، أو أرملة فقط
ولكي يتم وقوع الطلاق يتم تقديم طلب كتابي بذلك ، ويتم تأكيد الطلاق قانونيّاً بعد انقضاء أشهر العدة الثلاث ، بعدها يصبح من الممكن حذف اسم الزوج من جواز السفر
والآن فإن سؤالي هو :
إذا قمت بتقديم طلب كتابي للطلاق بباكستان (وأنا أعيش بباكستان) نيابة عن صديقتي (التي لا تعيش بباكستان) بناء على طلبها ، فهل سيقع طلاق صديقتي في الشريعة الإسلامية ؟
برجاء الأخذ في الاعتبار أنه ليست هناك نية من الزوج ، أو الزوجة للطلاق ، لكن هناك وثائق رسمية تتطلب من صديقتي حذف اسم زوجها من جواز السفر ، لأغراض توثيقية رسمية .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الذي يظهر لنا أن تلك الأسرة تريد تغيير وثائقها الرسمية من أجل الإقامة في ذلك البلد غير المسلم ، وهم بذلك يريدون التوصل إلى أمرٍ لا يجوز شرعاً بطريق أيضاً لا يجوز .
وقد ذكرنا في أجوبة كثيرة مسألة الإقامة في بلاد الكفر ، والمفاسد المترتبة على ذلك ، وأن الأصل تحريم الإقامة فيها
وعليه :
فالسبب الذي من أجله يريدون تزوير الوثائق الرسمية لا يُحل لهم ذلك الكذب والغش، وغالب من يرغب في الإقامة في تلك البلاد الكافرة إنما يريد ذلك من أجل العمل ، والدنيا ، وسرعان ما يحمل جنسيتهم ، ويذوب في مجتمعاتهم ، إلا من رحم الله .
فما تسأل عنه الأخت هنا :
هو من الأفعال المحرَّمة التي لا يجوز لها فعلها ، وذلك لعدة أسباب ، منها :
1. أنه سيتوصل بهذا الفعل إلى إقامة محرَّمة في بلاد غير مسلمة .
2. أنه نوع من الكذب والغش ، والإخبار بخلاف الحقيقة ، والواجب على المسلم أن يكون صادقاً في أقواله ، مجتنباً الكذب .
3. أن هذا الفعل يعد نوعاً من التلاعب بالطلاق ، وقد نهى الله تعالى عن اتخاذ آيات لله هزواً ف سياق آيات الطلاق ، قال تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) البقرة/ 231 .
قال القرطبي رحمه الله :
"قوله تعالى : (وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً) معناه : لا تتخذوا أحكام الله تعالى في طريق الهزو بالهزو ؛ فإنها جِدٌّ كلُّها ، فمن هزل فيها : لزمته ، قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول : إنما طلقت وأنا لاعب ، وكان يعتق ، وينكح ، ويقول : كنتُ لاعباً ، فنزلت هذه الآية" انتهى .
" تفسير القرطبي " (3 / 156) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:31
السؤال :
أنا متزوجة وزوجي حلف علي يميناً أن لا أكلم زوج أختي ، فهل هذا الشيء حلال ؟
مع العلم أن زوج أختي قال :
مرة لأختي سلمي على أختك ، فأخبرتني أختي بذلك ، فرددت السلام عليه ، فهل وقع الطلاق
ومرة تكلمت مع زوج أختي بدون قصد ، فهل وقع الطلاق ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كان المقصود أن زوجك حلف بالطلاق ألا تكلمي زوج أختك ، كأن قال : علي الطلاق لا تكلميه ، أو أنه علق الطلاق على ذلك فقال :
إن كلمت زوج أختك فأنت طالق أو تكونين طالقا ، فمنعك من الكلام معه إن كان لسبب واضح ، كأن يكون الرجل لا ينضبط في كلامه معك ، أو يحدث نوع من الاسترسال الذي لا يرضاه زوجك ، أو يخشى من كلامه معك مفسدة ، فلا حرج عليه في منعك ، ولو كان هو يتكلم مع أختك .
ومعلوم أنك أجنبية عن زوج أختك ، فلا يحل لك أن تكشفي شيئا أمامه ، كما لا يحل لك مصافحته ، وينبغي ضبط الكلام معه بحيث لا يكون فيه خضوع بالقول ولا استرسال في الحديث بغير حاجة ؛ لأنه أجنبي كسائر الأجانب .
ثانيا :
هذا الحلف أو التعليق فيه تفصيل :
فإن قصد الزوج وقوع الطلاق عند كلامك مع زوج أختك ، فإنك إن كلمتيه وقع الطلاق .
وإن قصد مجرد منعك ، ولم يقصد وقوع الطلاق ، فهذه يمين ، إن شاء سمح لك وكفّر عن يمينه .
وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبه أفتى جماعة من أهل العلم .
وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى عدم التفصيل ، وأنه إن حدث الكلام وقع الطلاق ، من غير نظر إلى نية الحالف .
ثالثا :
إن وقع منك الكلام وأنت ناسية لحلف لزوجك ، فإن الطلاق لا يقع على الراجح ، وهو مذهب الشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" (9/114) .
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/301) :
" ( وكذا ) لا تطلق إن علّق بفعل ( غيرٍ ) من زوجةٍ أو غيرها وقد ( قصدَ ) بذلك ( منعه ) أو حثه ( وهو ممن يبالي ) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها ( وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ) " انتهى .
وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/178) :
" متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ، ففعله : ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه ، لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، أي : لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ... وكذا لا حنث إذا علّق بفعل غيره المبالي بتعليقه ، بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة ، وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ، ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها " انتهى .
وينظر : فتاوى الشيخ ابن باز (22/47) .
ثالثا :
تبليغ أختك لك سلام زوجها ، وردك على سلامه ، لا يعتبر كلاما لزوج أختك ، فلا يضرك هذا ، وينبغي الرجوع إلى زوجك لمعرفة حدود ما يسمح به وما يمنعه ، وما نواه بحلفه ، فإن النية تخصص اللفظ ، فقد يكون نوى منع الكلام في وقت دون وقت ، أو في حال دون حال ، أو يريد منع الاسترسال في الكلام ، دون السلام ونحوه ، مما يجري من الكلام عرضا .
والذي نوصيكِ به هو الحرص على بيتكِ وأسرتكِ ، وتجنب الكلام مع زوج أختكِ مطلقا ، والبعد عما يوقعكِ في ذلك ، ما دام زوجكِ رافضا لذلك ، إرضاء لزوجكِ ، وحذرا من وقوع الطلاق عليك ، مع إحسان الظن بزوجك والتماس العذر له
فقد يكون له سبب وجيه يدعوه لذلك ، كما نوصيك بلزوم الحجاب أمام أزواج أخواتك ، وإخوان زوجك ، فإنهم جميعا أجانب بالنسبة لك .
ونسأل الله لكِ مزيدا من التوفيق والتسديد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:32
السؤال :
اتصلت بي زوجتي وقالت مبروك جاءكم راتب إضافي بمناسبة رمضان ، حسب ما أذيع في الأخبار ، وهذا الخبر نقلته من أختها ، وقمت أنا بتبشير زملائي في العمل
وقالوا لي : يمكن تكذب عليك أو تمزح ، فقلت: إن كانت تكذب أو تمزح فلم يتبق لها إلا اثنتين أقصد (طلقتين)
السؤال : هل يقع الطلاق؟
علما بأن الخبر كاذب وزوجتي لم تعلم أنه كاذب ، ولم تنو المزح أو الكذب.
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت زوجتك تكلمت بذلك بناء على ما سمعت ، ولم تكذب لا جادّة ولا مازحة ، فلا يلحقها إثم ولا طلاق .
ونوصيك بتقوى الله تعالى ، وتجنب استعمال ألفاظ الطلاق في غضبك ورضاك ما أمكنك ، فإن الزواج والاستقرار نعمتان تستحقان الشكر والمحافظة .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:33
السؤال :
هل يقع الطلاق إذا قلت لزوجتي بالنص :
(بإذن الله يوم زواج ابن عمك هو يوم طلاقك) وكان زواج ابن عمها - أي الزوجة- بعد خمسة أيام من هذا اليمين ؟
الجواب :
الحمد لله
تعليق الطلاق على وقت زواج ابن عم الزوجة ، هو من التعليق المحض ، كالتعليق على نهاية الشهر أو طلوع الشمس أو نحو ذلك ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط ، ولا يجري فيه الخلاف المعروف بين العلماء في الطلاق المعلق الذي قد يكون له حكم اليمين ، فإن ذلك في التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب .
ولكن يبقى النظر في قولك : (بإذن الله) فإن أردت تعليق الأمر على المشيئة ، ففي وقوع الطلاق خلاف ، وإن أردت التأكيد أو التبرك أو اعتيادا لقولك (بإذن الله) ولا تريد تعليق الطلاق على المشيئة ، وقع الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" فإن قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى .
طلقت .
نص عليه أحمد , في رواية جماعة , وقال : ليس هو من الأيمان . وبهذا قال سعيد بن المسيب , والحسن ومكحول , وقتادة , والزهري , ومالك , والليث , والأوزاعي , وأبو عبيد .
وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع . وهو قول طاوس , والحَكَم , وأبي حنيفة , والشافعي لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها , فلم يقع , كما لو علقه على مشيئة زيد "
انتهى من "المغني" (7/357).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والقول الثالث وسط ، فإن أراد بقوله : إن شاء الله ، أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع ؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وجد سببه وإن أراد بقوله : إن شاء الله ، أي في طلاق مستقبل ، فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل ، وهذا هو الصواب .
فإن قال : أردت التبرك وما أردت التعليق ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) يعني بأهل المقابر ، ونحن لاحقون بهم قطعا ، فقيل : المراد التبرك ، فإذا قال : أردت التبرك ، يقع "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/155) .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
" وهذا الخلاف إذا كان قوله : إن شاء الله ، بقصد التعليق بخلاف ما لو قال : إن شاء الله ، تبركاً بذكر الله عز وجل ؛ لأن اسم الله مبارك فيقول : إن شاء الله أفعل ، إن شاء الله أقول ، ولا يقصد التعليق ، ولا ينوي في قلبه التعليق ، وكذلك مسبوق اللسان ، مثل من عادته أن يقول : إن شاء الله ، فلما قال : أنت طالق ، قال : إن شاء الله ، فجرى بها لسانه دون أن يكون قاصداً للتعليق بقلبه ، وكذلك إذا قصد التحقيق ، فيقول لها : أنت طالق إن شاء الله ، تحقيقاً وإثباتاً للأمر ، في هذه الصور كلها يقع الطلاق وجهاً واحداً عند العلماء "
انتهى من "شرح زاد المستقنع" .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ولا يستعمل الطلاق إلا في موضعه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:34
السؤال :
طلقت امرأتي الطلقة الأولى ثم راجعتها
والمشكلة أنها ذكرت لي بأنني سبق وأن طلقتها
ولكنني لا أذكرها أبدا ، ولكن هي تذكرها ولم تخبر بها أحدا
حتى إنني سألت والدتي للتأكد ولم تتذكرها ، فكيف أتصرف؟
الجواب :
الحمد لله
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه، وقد يُحكم للرجل ببقاء الزوجية ، ولا تحل له زوجته فيما بينه وبين الله ، إذا كان قد طلقها بالفعل ، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/387) :
" إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان ...
فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله : (اليمين على من أنكر) ...
فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه ، وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت ، وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه . وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى .
وعلى هذا ؛ فما دمت لا تذكر تلك الطلقة ، فإنها لا تحتسب عليك ، فأمام القضاء وأمام الناس أنت لم تطلق امرأتك إلا طلقة واحدة .
ولكن ..
إذا كانت الزوجة متأكدة من حصول تلك الطلقة ، فإنها تبني عليها ، فإذا ما حصل وطلقتها طلقة أخرى ، فهذه الطلقة عند القضاء هي الثانية ، وعند زوجتك هي الثالثة ، فيجب عليها أن تفتدي نفسها منك بما استطاعت
ويحرم عليها بقاؤها معك ، كما سبق في كلام الإمام أحمد رحمه الله .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 02:36
السؤال :
أنا متزوجة من شاب مسلم يبلغ 28 سنة من حوالي سنة وشهرين
زوجي كان له ماض سيء ورغم ذلك طلبني من أهلي وأراد أن يتزوج بي لأنه أراد أن يستقر وأن تتغير حياته وينسى كل النساء اللاتي عرفهن في السابق
تزوجنا وكان دائم السب والشتم والعياذ بالله كان يشتم الله وكنت أغضب كثيرا وأحاول أن أنصحه
زوجي لا يعرف مسؤولية بيت ولا زوجة والآن لدي طفلة عمرها شهر حرمني من رؤيتها. اعلموا أني غير مقصرة معه بأي شيء وهو يعترف بذلك أمام كل الناس والجميع يعرفني والحمد لله أخاف ربي كثيرا وأحبه ودائما أدعو له بالهداية الآن أفكر بالطلاق مع أني فكرت كثيرا بالسابق ولكني كنت أتحمل وأصبر إلى وقت اكتشفت أنه خائن وكذاب ولا يخاف الله وأشك أن هناك أحدا في حياته .
أرجوكم تنصحوني . وشكرا .
الجواب :
الحمد لله
إذا كان زوجك يسب الله عز وجل أو يترك الصلاة ، فلا خير لك في البقاء معه ، ما لم يتب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويقلع عما هو فيه
فإن سب الله تعالى كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء ، وترك الصلاة كسلا وتهاونا كفر وردة على الراجح من قولي العلماء .
والزوج إن قال أو فعل ما يرتد به ويخرج به من الإسلام ، ولم يتب حتى انقضت عدة الزوجة ، بانت منه ، ولم تحل له إلا بعقد جديد ، إذا تاب ورجع إلى الإسلام . والعدة هي ثلاث حيض لمن كانت تحيض ، أو ثلاثة أشهر للتي لا تحيض .
وإذا كان يرتد – عياذا بالله – ثم يرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فالزوجية باقية على الأرجح – ولا يحل له أن يقربك قبل توبته -
لكن لا خير في البقاء مع من هذه حاله ، لأنه خائن لربه ودينه ، ولا يؤتمن على زوجة ولا أولاد ، ومثله لا يصلح لتربية أبنائه وتنشئتهم على الحق والفضيلة .
وطلب الزوجة للطلاق إن كان لغير عذر فهو حرام .
وإن كان لعذر ، كما هو حالك ، فلا حرج عليك ، بل يلزم السعي في الفراق إن كان مصرا على ما يوجب ردته .
والذي ننصحك به
الحرص على نصحه وهدايته وتوبته ، حتى يجتمع شمل الأسرة ، ولا تتشتت ، فإن تاب ، فالحمد لله ، وإن أصر على ما هو عليه ، فنرجو أن يعوضك الله تعالى خيراً منه ، قال الله تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/130 .
نسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، ويفرج كربك ، ويذهب همك .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:03
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول بها فكيف تحل له؟
الجواب :
الحمد لله
من طلق زوجته ثلاثا قبل الدخول ، فإن كان بكلمة واحدة ، بأن قال : أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث ، ففيه خلاف بين أهل العلم :
فالجمهور على أنه تقع ثلاث طلقات ، وتبين منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تقع طلقة واحدة ، لكن تبين منه بينونة صغرى لأنها مطلقة قبل الدخول ، فتحل له بعقد جديد ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، وعمرو بن دينار ، واختيار شيخ الإسلام ، وجماعة من علماء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ينظر : المغني (7/282) ، فتاوى الشيخ ابن باز (19/146)، الشرح الممتع (13/40).
وإن كان الطلاق بكلمات متفرقة ، بأن قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، وكان ذلك قبل الدخول ، سواء كان في مجلس واحد أو أكثر ، فإنه تقع طلقة واحدة ، تبين بها بينونة صغرى ، عند جمهور الفقهاء ، فتحل لزوجها بعقد جديد .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/367) :
" فأما غير المدخول بها ، فلا تطلق إلا طلقة واحدة ، سواء نوى الإيقاع أو غيره ، وسواء قال ذلك منفصلا ، أو متصلا . وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعكرمة ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والحكم ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي وأبي عبيد ، وابن المنذر .
وذكره الحكم عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ".
والعلة في ذلك كما يقول ابن قدامة : " أن غير المدخول بها تبِين بطلقة ؛ لأنه لا عدة عليها ، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا ، فلم يمكن وقوع الطلاق بها ; لأنها غير زوجة ، وإنما تطلق الزوجة " انتهى .
فتبين بهذا الفرق بين جمع الثلاث بكلمة واحدة ، وبين تفريقها ، وإن كان الراجح أنه لا يقع بالثلاث إلا واحدة ، في جميع الأحوال .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:04
السؤال :
ما الحكمة في جعل الطلاق بيد الزوج ؟
وما الحكم فيمن طلق زوجته دون سبب ؟
الجواب :
الحمد لله
"أما كون الطلاق بيد الزوج فإنه هو العدل ؛ لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، فيجب أن يكون هو الذي بيده حل هذه العقدة .
ولأن الزوج قائم على المرأة ، كما قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) النساء/34 ، وإذا كان هو القائم صار الأمر بيده هذا مقتضى النظر الصحيح.
ولأن الزوج أكمل عقلاً من المرأة ، وأبعد نظراً ، فلا تجده يقدم على الطلاق إلا حيث رأى أنه لابد منه ، لكن لو كان بيد الزوجة لكانت الزوجة أقل عقلاً ، وأقصر نظراً ، وأسرع عاطفة ، فربما يعجبها شخص من الناس فتذهب فتطلق زوجها ، لأنها رأت مَنْ أعجبها صورته ، فَقَدَّمته على زوجها ، وهناك حكم أخرى لكن هذه الحكم الثلاث التي ذكرتها هي من أعظم الحكم لجعل الطلاق بيد الزوج .
أما الحكم فيمن طلق زوجته بغير سبب فإن أهل العلم يقولون : إن الطلاق تحري فيه الأحكام الخمسة ، أي أنه يكون واجباً ، ويكون حراماً ، ويكون مستحباً ، ويكون مكروهاً ، ويكون مباحاً . فالأصل أن الطلاق غير مرغوب فيه ، وذلك لأنه حل قيد النكاح الذي رّغَّب فيه الشرع ودعا إليه ، ولأنه ربما يحصل فيه مضار كثيرة ؛
كما لو كانت المرأة ذات أولاد من الزوج فإنه يحصل بهذا الطلاق تفرق الأسرة والمشاكل التي تنتج عن هذا . وإذا دعت الحاجة إليه لعدم التمكن من العيش بسعادة بين الزوجين فحينئذ يكون مباحاً، وهو من نعمة الله عز وجل ، أعني كونه مباحاً في هذه الحال ؛ لأنه لو بقى الزوجان في حياة شقاء وعناء لتنكدت عليهم الدنيا ، ولكن من نعمة الله أنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحاً" انتهى .
فضيلة الشيخ
محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 299، 300) .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:05
السؤال :
إذا طلق الرجل امرأته ثم مات وهي في العدة
هل ترث منه أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات :
1- أن يكون الطلاق رجعياً ، كالطلقة الأولى أو الثانية .
فإن مات زوجها وهي في العدة فإنها ترثه بإجماع العلماء ، وذلك لأن المطلقة الرجعية لا تزال زوجته ما دامت في العدة ، فإن انقضت عدتها فلا ترث ، لأنها صارت أجنبية من الزوج المطلق .
2- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال صحة الزوج .
فإن مات زوجها فإنها لا ترثه بإجماع العلماء ، لانقطاع الصلة بينها وبين زوجها المطلق .
3- أن يكون الطلاق بائناً كالطلقة الثالثة ، ويكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت ، ويكون الزوج متهماً بقصد حرمانها من الميراث ، فقد اختلف العلماء في توريثها منه ، فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها ترث ما دامت في العدة
وذهب الإمام أحمد إلى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر ، معاملةً للزوج بنقيض قصده .
وانظر : "المغني" (9/194- 196) .
وقد اختار مذهب الإمام أحمد في هذا ، جماعة من علمائنا المعاصرين ، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ محمد بن عثيمين ، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان .
انظر : "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ ابن باز (ص 6) ، "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان (ص 33- 36) .
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
هل ترث المرأة المطلقة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟
فأجاب :
"المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي :
فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ، والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة
فإذا مات زوجها فإنها ترثه ، لقول الله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/228 .
وقوله تعالى : (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1 .
فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1 . يعني به الرجعة .
أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقاً بائناً مثل الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضاً ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق ، فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقاً بائناً مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً حرمانها فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإنها إن تزوجت فلا إرث لها" انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:06
السؤال :
إن زوج خالتي ] أو زوج عمتي [ طلب منها أن تأذن له بالزواج من زوجة ثانية وأخبرها قريباً بأمر الزفاف ، المشكلة أن خالتي ] أو عمتي [ لم تستطع العمل السنوات القليلة الماضية لمرضها لكن زوجها أجبرها على العمل في عمل تنظيفي
وهو يعمل أيضًا لكنه يأخذ كل مالها التي تعمل به ويعطيها القليل
وأخبرها أنه لن يدفع مصاريف الإيجار ولا الطعام لذا عليها أن تعمل أكثر ، والعمل يتسبب في مرضها ، وخالتي ] أو عمتي [هي التي تدفع مصاريف كل شيء ، وهو يدّعي أنه ليس لديه أي مال
والواقع أنه ينفق جميع ماله على بيت زوجته الثانية وعلى زفافه ، أخبرْنا خالتَنا ] أو عمتنا [ أن تأتي وتقيم معنا هربًا منه ، وهذه ليست أول مرة يتزوج فيها زوجة ثانية ويهمل خالتي ] أو عمتي [لكن خالتي ] أو عمتي [تقول إنها ستعطيه فرصة أخرى ، هل حرام أن نشجع خالتنا ] أو عمتنا [ أن تبقى مقيمة معنا لمدة ونحثها على الطلاق منه ؟
نحن خائفون على صحتها
فهي مريضة أليس لها حق في الطلاق ؟ .
الجواب
الحمد لله
أولاً :
أوجب الله تعالى على الزوج أن يُسكن زوجته ويكسوها وينفق عليها ، وقد جعل الله ذلك – كله – حقّاً للزوجة .
قال تعالى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } [ الطلاق / 6 ] .
قال ابن حزم - رحمه الله - :
ويلزمه – أي : الزوج - إسكانها على قدر طاقته ؛ لقول الله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } [ الطلاق / 6 ] .
" المحلى " ( 9 / 253 ) .
وقال ابن قدامة - رحمه الله - :
ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى { أسكنوهن… } فإذا وجبت السكنى للمطلقة ، فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف}
ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع .
" المغني " ( 9 / 237 ) .
وعن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : " تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ،
وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1929 ) .
قال الخطابي – رحمه الله - :
في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها ، وليس في ذلك حد معلوم ، وإنما هو على المعروف ، وعلى قدر وسع الزوج وَجِدَتِه ، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم للزوج ، حضر أو غاب ، وإن لم يجده : كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الزوجية .
" معالم السنن على هامش المنذري " ( 3 / 67 ، 68 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:07
وعن جابر رضي الله عنه قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ).
قال النووي - رحمه الله - :
فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها ، وذلك ثابت بالإجماع .
" شرح مسلم " ( 8 / 184 ) .
ثانياً :
يجب على المعدِّد أن يتقي الله تعالى ويعدل في النفقة والكسوة والمبيت ، ولا يحل له أن يجور في قسمته بين نسائه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
وأما العدل في النفقة والكسوة :
فهو السنَّة أيضاً ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة ، كما كان يعدل في القسمة ، مع تنازع الناس في القَسم ، هل كان واجباً عليه أو مستحباً له ؟
وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب ؟
أو مستحب ؟
ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 269 ) .
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم المعدَِّد من أن يظلم إحدى نسائه .
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " .
رواه الترمذي ( 1141 ) وأبو داود ( 2133 ) والنسائي ( 3942 ) وابن ماجه ( 1969 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام " ( 3 / 310 ) ، والألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 80 ) .
قال الشافعي - رحمه الله - :
ودلَّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين : أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه .
" الأم " ( 5 / 158 ) .
وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .
" الأم " ( 5 / 280 ) .
وقال البغوي - رحمه الله - :
إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ... فإن ترك التسوية في فعل القَسم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة .
" شرح السنة " ( 9 / 150 ، 151 ) .
ثالثاً :
لا يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته إلا أن عن طيب نفسٍ منها ، وقد أباحت لها الشريعة أن تعمل عملاً مباحاً – دون إلزام ، لأن النفقة واجبة على زوجها – وأباحت لها التملك لهذا المال ، فإن أعطت منه زوجَها جاز ، وإن أخذه عن غير طيب نفسٍ منها كان سحتاً عليه .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
لا حرج عليك في أخذِ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة ؛
لقول الله عز وجل في أول سورة النساء { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } [ النساء / 4 ] ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتْك سنداً بذلك فهو أحوط إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 672 ، 673 ) .
رابعاً :
إذا علمت الزوجة أن الزوج يجب عليه أن يؤمن لها المسكن والنفقة والكسوة ، وعلمت أن العدل واجب عليه بين نسائه ، وعلمت أنه لا يحل له أن يجبرها على العمل ولا على أن تعطيه راتبها ، ثم رأت من زوجها مخالفة لكل ما ذُكر أو لبعض منه :
فهي بالخيار :
إما أن تصبر على هذا الظلم رجاء أن يتغير زوجها وأن يُصلَح حاله ، وإما أن تطالب بحقها عن طريق المحاكم الشرعية ، فإن لم يُصلَح زوجُها ، أو لم تحصِّل حقَّها من المحاكم الشرعية ، ولم تستطع الصبر على ظلم زوجها : فإن لها حق طلب الطلاق ، واستيفاء حقِّها كاملاً منه .
ومع أن المرأة كلما استطاعت الصبر على ما تجده من ظلم زوجها وأذاه ، وحافظت على بيتها ، فهو أفضل لها وأولى من الطلاق منه ؛
فإن لكل حالة من الخصوصية ما يوجب النظر في ملابساتها مجتمعة ، قبل إبداء الرأي فيها ، ويمكنها ـ هنا ـ أن تستشير عقلاء أهلها وأقربائها في موضوعها ، فإما أن يصلَح الحال وتمضي حياتها على خير
وإما أن تختار لنفسها أحد الأمرين :
الصبر أو الطلاق ، والتحذير من طلب الطلاق إنما هو في حال أن يكون من غير سبب شرعي .
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"
رواه الترمذي ( 1187 ) وحسَّنه ، وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:09
السؤال :
عشتُ أربع سنوات ، هي مدة زواجي كله إلى الآن ، وأنجبت ابناً عمره الآن عام ونصف ، ذقتُ كل أشكال العنف الأسري المعروفة :
مِن ضرب ، وإهانة ، وطرد من البيت ، وعدم إنفاق ، كل هذا يهون في مقابل أن ابني يكون له أب مثل كل الأطفال
لكن السؤال هو أني قبل زواجي من سبع سنين كنت متزوجة من زميل لي في الجامعة ، ولكن في بداية الأمر كان زواجاً عرفيّاً
وبعد أن علم الأهل بالأمر :
تم تصحيحه إلى زواج شرعي ، ولكن لم يستمر ، وتم طلاقنا ، وتزوجت زوجي هذا الآن
مع العلم أنه يعلم هذا ، وقبَل بزواجنا
المشكلة هي أنه أصبح يذلني بهذا الأمر ليل نهار ، وزادت المشاكل بيننا ، ودائما تتدخل أمه بيننا ، وتعكر صفو حياتنا
وتفسد عليَّ كل ما أنجح في إصلاحه معه
ومؤخراً لأني أسكن في بيت عائلة تدخلت بيننا في مشكلة ، وسمعت ما سمعت ، وعلمت بموضوع زواجي الأول
وهي الآن هي وزوجها يطالبونني بأخذ عفشي ، ويطلقوننا ، مع العلم أن هذا الطلاق ضد رغبة زوجي ؛
لأنه لا يريد أن تتم تربية ابنه بعيداً عنه ؛
لأنه هو أيضا كان مطلقاً مثلي عند زواجنا ، وله ولد تربي عشر سنوات بعيداً عنه ، ولا يريد أن يكرر ذلك معي ، ويدَّعي أنه يحبني
وأنا لا أدري ماذا أفعل مع أهله ، وطلبت منه أن ننتقل من هذا المسكن ، قالت له أمه : إني خائنة !
وممكن أسرق العفش بعد ذلك ، وأدَّعي عليه أنه سرقه مني
وقالت له : إن وجودنا في البيت أمان ؛ لأنها موجودة باستمرار ، ولن تستطيع أن تسرقه ونحن موجودون ، وتقول له أن يطلقني ، وأن يتزوج بغيري .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الزواج العرفي له صورة يكون فيها باطلاً ، وله صورة أخرى يكون فيها ناقصاً
فيكون باطلاً حيث يعقد الرجل على المرأة من غير موافقة وليها
ويكون ناقصاً إذا خلا من الإشهار والإعلان ، على أن الصورة المتبادرة منه ، والتي أشرت أنها تكون بعيدا عن علم الأهل ، والتي توجد في بعض البلاد الإسلامية ، مع الأسف ، هي صورة من صور النكاح الباطل ، بل ليست نكاحا أصلا !!
ثانياً:
من حقوق الزوجة على زوجها : عشرتها بالمعروف ، واحترامها ، وعدم إهانتها .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) رواه مسلم ( 2328 ) .
وعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ) .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:10
قال المناوي – رحمه الله - :
" يحرم ضرب الزوجة ، إلا النشوز " .
" فيض القدير " ( 1 / 66 ) .
وقال الشوكاني – رحمه الله - :
وظاهر حديث الباب :
أنه لا يجوز الهجر في المضجع ، والضرب ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك ، وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقاً .
" نيل الأوطار " ( 6 / 263 ) .
وقال الإمام الصنعاني – رحمه الله - :
وقوله : ( لا تقبِّح ) أي : لا تُسمعها ما تكره ، وتقول : قبَّحكِ الله ، ونحوه من الكلام الجافي .
" سبل السلام " ( 1 / 150 ) .
فالواجب على الزوج أن يتقي الله تعالى ربَّه ، وأن يعلم أنه لا يحل له إذلال زوجته على أمرٍ قد قُضي وانتهى ، وليعلم أنه يسيء لنفسه بذلك ؛
حيث علم بزواجها من قبل ، ثم رضي بها زوجة له ، وأمّاً لأولاده ، فما يلحقها من عيب يلحقه ، وما يسيء به لها فإنما يسيء لنفسه ، فيجب عليه أن يحسن عشرتها ، وأن يؤدي حقوقها
وليتنبه لأمر مهم
وهو أن عاقبة الظلم وخيمة على الظالم في الدنيا والآخرة ، وأن الظلم من الذنوب التي يعجل الله تعالى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة
فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا : البغي والعقوق ) رواه الحاكم ( 4 / 196 ) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 1120 ) .
وإذا كان هذا الزوج لا يريد نسيان ماضي زوجته ، ويرغب بالاستمرار في إذلالها وإهانتها به :
فلا يبقها في ذمته ، وليطلقها ، وليعطها حقوقها المتفق معه عليها ، وأما أن يُمسكها ولا يعطيها حقوقها ، أو يمسكها مع إهانتها وتحقيرها : فلا يحل له ذلك .
ثالثاً:
لا يجوز للزوج أن يلبي رغبة والديه بطلاق زوجته ، إلا أن تكون أسبابهم التي من أجلها رغبوا بتطليقها أسباباً شرعية ، كوقوعها في معصية ، أو تركها لواجب .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
رجل تزوج امرأة بإذن والديه ، فلما دخل بها ومكث معها ثلاث سنوات ، وأنجبت منه أولاداً : طلبت والدة الرجل منه أن يطلق تلك المرأة بدون ذنب صدر منها ، لا إلى زوجها ، ولا إلى أم زوجها ، رغم أن المرأة محبوبة إلى زوجها ، والعكس ، فماذا يفعل هذا الرجل : أن يطلق تلك المرأة خشية عقوق والدته ، أم لا ؟ .
فأجابوا :
يجب على الرجل المذكور أن يبرَّ أمَّه ، وأن يحسن إليها قولاً ، وفعلاً ، قدر استطاعته ، وإذا كانت زوجته المذكورة مرضيةً في دِينها وخلُقها : فلا يجب عليه طلاقها .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 31 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
تعلم ما يحدث في المجتمع من قضية العصبية " هذا قبيلي , وهذا غير قبيلي " رجل تزوج من غير قبيلته ، فغضب عليه أبوه , وقال : طلِّقها وإلا تنقطع الصلة بيني وبينك , فما رأيك ؟
فأجاب :
إذا كانت هذه المرأة قد أعجبت الرجل في دينها وخلقها : فليستمسك بها , حتى وإن أمره أبوه بطلاقها فلا يسمع له ، ولا يطيعه , ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقاً , بل إن الوالد هو الذي قطع الرحم , إذا قال : إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك : فهو القاطع للرحم ، وقد قال الله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) محمد/ 22 ، 23 .
ولا شك أن محاولة التفريق بين المرء وزوجه من الإفساد في الأرض , ولهذا جعل الله ذلك من عمل السحرة , قال : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) البقرة/ 102 .
والسحرة مفسدون , كما قال موسى عليه الصلاة والسلام : ( مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ) يونس/ 81 .
فجعل السحرة من المفسدين ، ومن أعظم سحرهم :
التفريق بين الرجل وأهله , فهذا الأب الذي يحاول أن يفرق بين ابنه وزوجته , يكون فعله من جنس فعل السحرة , وهو من الفساد في الأرض , فيكون هذا الأب الذي يأمر ابنه بطلاق الزوجة وإلا قاطعه :
يكون ممن قطع الرحم ، وأفسد في الأرض , فيدخل في الآية : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) .
وأنا الآن أوجه نصيحتي إلى الابن وأقول : الزم زوجتك ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها , ونصيحة أخرى إلى الأب وأقول:
اتق الله في نفسك , ولا تفرق بين ابنك وأهله , فتقع في الإفساد في الأرض ، وكذلك في قطع الرحم .
والابن نقول له :
امضِ فيما أنت عليه , وسواء رضي أبوك أم لم يرضَ , وسواء قاطعك أم وصلك, ولكن إذا قُدِّر أنه نفذ وقاطع : فأنت اذهب إليه ، وحاول أن تصله ، فإذا أبى : فالإثم عليه وحده .
قد يقول بعض الناس :
إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم , وأنا آمر ولدي فليطلق زوجته
نقول : إن هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
فجاءه رجل يقول: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟
فقال له: ولو أمرك لا تطلقها , وأظن الإمام أحمد سأله :
هل هو راغب فيها أم لا ؟
فلما أخبره بأنه راغب قال : لا تطلقها , قال: أليس عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها ؟
قال: وهل أبوك عمر ؟
عمر ما أمر ابنه أن يطلق امرأته بمجرد هوىً أو عصبية , لكن لأمر رأى أنه من المصلحة .
وخلاصة القول :
أن للولد أن يبقي زوجته ما دامت قد أعجبته ديناً وخلقاً ، سواء رضيت أمه أو أبوه أو لم يرضيا .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:11
السؤال :
لدي سؤالان :
هل يجوز للمرأة أن ترفض الطلاق ؟
ما حكم الشرع في رفض الزوج معاشرة زوجته
خاصة وأنها ترغب بشدة في حصول حمل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إذا رغب الزوج بطلاق امرأته فليس لرفضها له اعتبار من حيث وقوعه ، بل هو واقع إذا أنفذه الزوج
والأصل في الطلاق الكراهة ، ولذا لم يكن مرغبّاً به ابتداء ، لكن قد يحصل في الحياة الزوجية ما تستحيل معه العشرة بين الزوجين ، فشرع الله تعالى الطلاق ، حكمةً بالغة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الأصل في الطلاق : الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة ، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول :
ما زلت به حتى فعل كذا ، حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ، ويقول : أنت ، أنت ويلتزمه " ، وقد قال تعالى في ذم السحر : ( ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) "
انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 33 / 81 ) .
وقال رحمه الله أيضاً :
" ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة ، لحاجتهم إليه أحياناً "
انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 89 ) .
وإذا ما شعرت الزوجة بأن زوجها سيطلقها :
فيمكنها توسيط أهل الخير والعقل ليحولوا دون إيقاع زوجها الطلاق
كما يمكنها مصالحته على إسقاط النفقة أو جزءٍ منها ، أو إسقاط حقها أو جزءٍ منه في المبيت
كما صنعت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها ، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها ؛ لما تعلمه من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ، ومهما بذلت سودة أو غيرها لتكون زوجةً للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليس بكثير .
قال تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/ 128 .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ .
رواه الترمذي ( 3040 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وهكذا فسَّرت عائشةُ رضي الله عنها الآيةَ :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى ، فَأَنْتَ فِى حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) .
رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:11
قال ابن كثير رحمه الله :
" إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها
فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) ، ثُمَّ قَالَ : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ، أي : من الفراق " انتهى .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .
فالطلاق بيد الزوج ، وليس لرفض الزوجة ما يمنع من إيقاعه
وعليها إن أرادته زوجاً أن توسِّط أهل الخير للصلح ، ولها أن تسقط بعض حقوقها في مقابل ذلك ، فإن أبى الزوج إلا الطلاق : فيُرجى أن يكون ذلك خيرا لها وله ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/ 130 .
ثانياً:
يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر
ولا شك أن ثمة فرقاً بين الزوج والزوجة في هذه الحال ، فالمرأة لو لم يكن لها شهوة : فإن زوجها يقضي شهوته معها ، ولا عكس ؛ لأن رغبة الزوج لها تعلق بالانتشار والانتصاب عنده ، وهو ما لا يتم الجماع إلا به ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل : فقد إثم ؛
لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها
أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟
وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب :
" يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب
قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة
وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين " انتهى . "
مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها
أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى
وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛
تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها
وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً
أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛
لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها :
فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس :
فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 261 – 263 ) .
كما أننا ننبه إلى أن حق الإنجاب مشترك بين الزوجين ، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الطرف الآخر .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها
أي : لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد
ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها ، وتفويت لما يكون من الأولاد
ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها "
انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 190 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:13
السؤال:
زوجي عصبي جدا ولفظ الطلاق مرة
وبعدها في مرة أخرى لفظها مرتين ، وهو شديد العصبية
وفي المرة الثالثة قال لابني :
إذا لم تكف عن العراك سوف أقول لأمك أنت طالق.
فما حكم ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قول الزوج لابنه : " إذا لم تكف عن العراك سوف أقول لأمك : أنت طالق " : لا يقع به الطلاق بمجرده ؛ لأنه تهديد بإيقاع الطلاق في حال استمرار ولده في العراك ، فإن شاء الزوج حينئذ أن يطلق طلّق ، وإن شاء لم يطلق .
ثانيا :
على الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب التلفظ بالطلاق في حال الغضب والرضى
ما لم يكن مريدا إيقاع الطلاق بالفعل
بعد التأني والتدبر والنظر في العواقب
فإن الطلاق لم يجعل للتنفيس عن الغضب
وإنما جعل لإنهاء العلاقة الزوجية الوثيقة
عند وجود ما يدعو لذلك .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:15
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
امرأة حلفت على زوجها وقالت له : تحرم علي ليوم الدين.
فما حكم الدين في ذلك؟
وما المفروض أن تفعل لتفادي الحلفان؟
وهل ستحاسب على ذلك؟
الجواب :
الحمد لله
قول الزوجة لزوجها :
أنت علي حرام ، أو تحرم علي ليوم الدين ، لا يترتب عليه ظهار أو طلاق ، لأن الظهار والطلاق لا يكون إلا من الزوج ، وإنما هو من باب تحريم الحلال ، كتحريم شيء من اللباس أو الطعام ، فيلزمها عند الحنث كفارة يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) التحريم/1، 2 . فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
وكفارة اليمين هي :
عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام .
وإنما تحنث إذا جامعها زوجها وهي طائعة .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قالت امرأة لزوجها : إن فعلت كذا فأنت محرم علي كحرمة أبي علي ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب :
"تحريم المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكمه حكم اليمين ، وليس حكمه حكم الظهار ، لأن الظهار إنما يكون من الأزواج لنسائهم بنص القرآن الكريم .
وعلى المرأة في ذلك كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً ، وإن غداهم أو عشاهم أو كساهم كسوة تجزئ في الصلاة كفى ذلك ، لقول الله تعالى : (لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) المائدة/89 .
وتحريم المرأة لما أحل الله لها حكمه حكم اليمين ، وهكذا تحريم الرجل ما أحل الله سوى زوجته حكمه حكم اليمين ؛ لقول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) التحريم/1-2" انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/301).
وعلى الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى من قولها ذلك ، فإن تحريم الحلال لا يجوز .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:16
السؤال :
طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وكنت شاكا في حالها هل هي على طهر أم في الحيض
وتبين لنا أنها قد انقطع الدم عنها ولم تغتسل بعد
فهل يقع طلاقي ؟
الجواب:
الحمد لله
الطلاق في الحيض طلاق بدعي محرم ، وقد اختلف أهل العلم في وقوعه ، فجمهورهم على أنه يقع ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه وهو الراجح
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل ، أبيح الطلاق ، ووقع ؛ لأنها لا تعتبر حينئذٍ حائضا .
وقد ذكر ابن قدامة في "المغني" (10/336) :
أنه إذا انقطع الدم من الحيض زال تحريم الطلاق بسبب الحيض ، فإذا طلقها زوجها فهو طلاق جائز وواقع وإن لم تغتسل ، وأن هذا ذهب إليه الإمامان أحمد والشافعي ؛ لأنها صارت طاهرا بانقطاع الدم .
وقال في "زاد المستقنع" :
" وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق " .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" والدليل على جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ، والمرأة تطهر بانقطاع الدم "
انتهى من "الشرح الممتع" (1/384) .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
" لا يجوز أن تطلق المرأة حال حيضها ، فلو انقطع دمها ولم تغتسل ، ووقع الطلاق بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ، فما الحكم ؟ قال : وقع الطلاق ؛ لأن الطلاق لا يتأقت باغتسال ، أما بقية الممنوعات فلا بد فيها من الاغتسال ، كالجماع ودخولها المسجد ، كذلك أيضاً مرورها به ، ولبثها فيه .. ونحو ذلك من ممنوعات الحيض " انتهى من "شرح زاد المستقنع" .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:17
السؤال :
سمعت عن الحيلة السريجية في الطلاق ، فما هي هذه الحيلة ، وإلى مَن مِن الأئمة تُنسَبُ إليه؟
الجواب :
الحمد لله
المسألة السريجية من أكثر مسائل الطلاق التي أثارت جدلا في العصور المتقدمة ، حتى ألفت فيها المؤلفات المستقلة ، ودارت حولها النقاشات المطولة ، ونحن هنا نعرض شيئا مختصرا وافيا عن هذه المسألة ، ضمن مسائل عدة :
أولا : صورة المسألة :
أن يقول الرجل لزوجته :
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا .
فإن طلقها فما الحكم ؟
هل يقع عليها الطلاق الذي واجهها به ، أم يقع طلاق الثلاث المعلق ؟
أم لا يقع شيء من الطلاق ؟
ثانيا : سبب تسميتها :
سميت بـ " السريجية " نسبة للإمام الفقيه شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي الشافعي ، فقيه الشافعية في بغداد ، المتوفى سنة (306هـ) ، من طبقة أصحاب أصحاب الشافعي ، عدَّه بعض العلماء مجددَ القرن الرابع ، كما في ترجمته في "
سير أعلام النبلاء" (14/201) .
وسبب نسبتها إليه أنه أول من أفتى فيها بأنه لا يقع شيء من الطلاق ، كما سيأتي بيانه .
ثالثا : أهمية المسألة :
" السريجية " مِن أخطر مسائل الطلاق وأهمها ، إذ يلزم على القول بعدم وقوع طلاق من تلفظ بعبارتها إغلاق باب الطلاق بالكلية ، وعدم قدرة قائلها على التخلص من رابطة الزوجية ، وهذا أمر عظيم في الشريعة الإسلامية ، لأن الطلاق ـ وإن أساء البعض استعماله ـ إلا أنه يبقى حلاً مقبولاً في بعض الحالات
على حد قول القائل :
"آخر العلاج الكي" . ، فإذا أغلق هذا الباب شابَهَ ما عند بعض فرق النصارى من منع الطلاق مطلقا ، وليس لهذه المسألة نظير في الفقه الإسلامي جميعه .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:17
رابعا : حكم هذه المسألة :
اختلفت الأقوال فيها على قولين :
القول الأول :
لا يقع شيء من الطلاق ، لا المُنَجَّز (وهو الطلاق الحالي المباشر) ، ولا المعلَّق (وهو طلاق الثلاث) . وهذا اختيار ابن سريج الشافعي ، الذي نسبت إليه المسألة ، وإن كان بعضهم أنكر صدور هذا القول عنه ، وتابعه كثير من فقهاء الشافعية عليها ، بل وعزاه في "فتح القدير" إلى أكثر الحنفية ، ونقله صاحب "
مجمع الأنهر" (1/414) عن "المبسوط" ، وأنكر على من قال بغير ذلك .
دليله :
أنه لو وقع المنجز بقوله :
أنت طالق . لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ، ولو وقع المعلق – طلاق الثلاث – لم يقع المنجز ؛ لأنه إذا وقع عليها الثلاث ، فلا يمكن إيقاع الطلقة المنجزة ، لأنها قد بانت ، قالوا : وهذا يسمى " دَوْر " في اصطلاح المناطقة ، يلغي حكم كل طلاق يصدره قائل هذه العبارة بعدها .
القول الثاني :
وقوع الطلاق ، وعدم اعتبار هذا " الدَّوْر " دورا صحيحا ، وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، على خلاف بينهم في عدد الطلقات الواقعة ، وشدد بعضهم النكير على القول الأول ، وأفتوا بعدم جواز اعتباره والحكم به ، كالعز بن عبد السلام وغيره .
كما في "حاشية رد المحتار" (3/229-230) ، "البحر الرائق" (3/255) ، "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/52) ، "تحفة المحتاج" (8/114-115) ، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" للشربيني (2/109) ، "المغني" (7/332) ، "كشاف القناع" (5/298) .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/332) مستدلا لوقوع الطلاق :
" لأنه طلاق من مكلف مختار , في محل لنكاح صحيح , فيجب أن يقع , كما لو لم يعقد هذه الصفة .
ولأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق , مثل قوله سبحانه : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وقوله سبحانه :
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ، وكذلك سائر النصوص .
ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به , وما ذكروه يمنعه بالكلية , ويبطل شرعيته , فتفوت مصلحته , فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحكم " انتهى .
أما الجواب عن شبهة القول الأول ، فهناك أجوبة كثيرة ومطولة ، أظهرها وأيسرها ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فقال – كما في "الفتاوى الكبرى" (3/137-138) - :
" الدور الذي توهَّموه فيها باطل , فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق , وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا , والتعليق باطل ; لأنه اشتمل على محال في الشريعة , وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث , فإن ذلك محال في الشريعة , والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة , فيكون باطلا .
وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث , ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته , ولا طلاق عليه فيما مضى , ويتوب في المستقبل .
والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا , فطلقها ، وقع المنجز على الراجح , ولا يقع معه المعلق ; لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز ؛ لأنه زائد على عدد الطلاق " انتهى .
وهذا القول هو القول الراجح الذي ينبغي أن يفتى ويعمل به ، ولمن أراد التوسع في شرح هذه المسألة ، وقراءة الردود والمناقشات ، يمكنه مراجعة المصادر الآتية :
"إعلام الموقعين" (1/251-256) ، "فتاوى السبكي" (2/298-303، 313-314) ، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/180-197) ، "الأشباه والنظائر" (380-381) ، وغيرها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:18
السؤال:
هل نشوز المرأة غير المدخول بها سبب كاف لطلاقها ؛
عقدت قراني على فتاة لم أدخل بها إلى الآن ، وأنا في سفر عنها منذ 9 شهور ، وحصلت مشاكل بيننا ، مما دعاها إلى طلب الطلاق مرارا دون علم أهلها ، وهذا سبب تأجيلي الزواج بها مع عدة أسباب أخرى مالية، وهي ناشز ولا تطيق مني حتى الاتصال عليها بالهاتف
حاولت معها كل الطرق من النصيحة والهدايا وإرسال أهلي لمحاولة إقناعها ، ولكنها إلى الآن تصر على الطلاق ، ولا تحترم أهلي
ولا تريد أحدا منهم أن يتصل بها أو يزورها ، ولا تحترمني بشكل خاص مع صبري على إساءتها .
كل هذه الأمور تفعلها دون علم أهلها لأنهم لا يريدون الطلاق ويجبرونها على الزواج مني !! أفيدوني أنا في حيرة من أمري لأني متخوف من أن تكون زوجة غير صالحة
ودعائي إلى الله دائما أن يرزقني الزوجة الصالحة ، وكلما أدعو بذلك أحس ببعد منها ونفور ومشاكل عديدة . أنا في حزن ومشقة شديدة وحيرة بالنسبة لموضوع المهر
لأنه حسب شريعة الله إن المرأة غير المدخول بها لها نصف المهر ، ولكن إذا أعطيتها نصف المهر لن يبقى معي من المال للزواج بامرأة أخرى ؛
أنا أريد الزواج وليس الطلاق ، ولكن من حقي أن تكون زوجتي صالحة مطيعة وتخاف الله ، وليس ذنبي أنها ليست كذلك ، هي تريد إرجاع جميع المال لي ولكن أهلها يريدون تحويل الموضوع إلى المحكمة للحصول على المال
وهي تقول إنه إذا تم تحويل الموضوع إلى المحكمة سوف تتراجع عن طلب الطلاق وترضى بالزواج ولكنها تهدد باستمرار أنها ستكون زوجة غير صالحة وستعاود طلب الطلاق مجددا بعد الزواج أو الدخول
وأنها تريد العمل بوظيفتها كممرضة ولا تبالي بالاختلاط المنهي عنه وتقول إنها لا تصلي وعند طلبي منها الصلاة تقول إنني لست بربها حتى أحاسبها.؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا كانت الزوجة بهذه الصفات والأخلاق التي ذكرت ، من نفورها ورغبتها في الطلاق ، وعدم مبالاتها بالاختلاط ، فلا خير لك في البقاء معها ، بل كل عاقل حكيم ، وكل من يعرف شيئا عن مقاصد النكاح في شرع الله ، وعادات الناس ، يقول لك : إن الإقدام على إتمام هذا الزواج أمر غير مقبول بالمرة ، مهما كان حجم الخسارة المادية التي تخشاها الآن ، فهي أقل وأسهل ألف مرة من حجم المشكلات ، والخسائر المتوقعة بعد ذلك .
وإذا كانت لا تصلي وأصرت على ذلك وجب مفارقتها وحرم إبقاؤها ؛ لأن تارك الصلاة كافر في أصح قولي العلماء ، والكافرة لا يحل أن تبقى تحت مسلم ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10.
وإذا كانت تاركة للصلاة حال العقد ، لم يصح العقد ، ولزم فسخه ، ولك ما دفعت من المهر .
ثانيا :
للزوج في مثل هذه الأحوال التي لا يرغب فيها في طلاق زوجته ، بينما تريد هي ذلك أن يخالعها ، فترد عليه المهر في مقابل خلعها ، لما روى البخاري في صحيحه ( 4867 )
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً " .
وفي رواية ( 4971 ) :
" لا أعتب على ثابت في دينٍ ولا خلُقٍ ، ولكني أكره الكفر في الإسلام " .
أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .
ينظر فتح الباري (9/400)
وقد أجمع العلماء على جواز الخلع إذا دعت إليه حاجة شرعية
فلك أن تخالع زوجتك ، وتشترط عليه التنازل عن جميع المهر مقابل فراقها .
والذي نراه لمثل حالك ، أن توسط أناسا من المصلحين ، ممن لهم وجه عند أهلها ، أن ينهوا الأمر بالتراضي بينكم ، من غير لجوء إلى المحكمة ، أو تحايل على إسقاط الحقوق ، وظلم الخلق .
ولكن إذا كان القضاء في بلدك لا يحكم بفسخ العقد لأجل ترك الصلاة ، أو لا يمكّنك من أخذ المهر في حال الخلع ، ولم يتيسر وجود أحد من المصلحين ينهي هذه المشكلة بينكم ، فإننا مع ذلك نشير عليك بفراقها ، فإن فراقها اليوم أسهل من فراقها فيما بعد ، وأي سعادة ترجوها من امرأة تتمرد عليك من الآن ، وتعلن عزمها على التمرد في المستقبل .
وخسارة المال لا تقارن بفقدان الراحة والسعادة والطمأنينة ، ولعل الله أن يخلف عليك خيرا منه ، ويرزقك الزوجة الصالحة .
وينبغي أن يحسن الإنسان الاختيار ، وأن يفتش عن الدين قبل كل شيء ، فمن كانت لا تصلي أو كانت تعمل في مكان مختلط ، لا يعقد عليها النكاح حتى تصلي ، وتترك العمل المحرم ، وليس هذا فحسب ، بل ينبغي البحث عن الفتاة الصالحة المستقيمة ، الحريصة على فعل الخير ، المشهود لها بذلك .
نسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، وييسر أمرك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:19
السؤال :
نويت إن فعلت أمرا ما أن تطلق زوجتي بنية الطلاق فعلا
فهل إذا فعلت هذا الأمر مضطرا يقع الطلاق ؟
وهل إذا كررت هذا الفعل يقع الطلاق في كل مرة ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر مقتصرا على نية الطلاق فقط ، ولم تتلفظ ، فلا يقع الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله : (7/373) :
" ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق , إلا في موضعين ; أحدهما : من لا يقدر على الكلام , كالأخرس إذا طلق بالإشارة , طلقت زوجته .
وبهذا قال مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ...
الموضع الثاني :
إذا كتب الطلاق , فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي , والنخعي , والزهري , والحكم , وأبو حنيفة , ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ..." انتهى .
وأما إذا كنت تلفظت بالطلاق ، وعلقته على فعل شيء معين بنية الطلاق ، فإن الطلاق يقع عند فعل هذا الشيء ، إلا أن تفعله ناسيا أو مكرها ، فلا يقع الطلاق .
قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (4/178) :
"متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف ، فالفعل مع ذلك كَلا فعل " انتهى .
فإذا كان مقصودك بالاضطرار أنك أُكرهت على الفعل ، فلا يقع الطلاق ، وإن لم تكن مكرها وقع الطلاق .
وإذا لم يقع الطلاق لأجل النسيان أو الإكراه ، فإن الطلاق المعلق يظل بحاله ، فإذا فعلت الأمر فيما بعد ، وقع الطلاق .
وأما هل يقع الطلاق كلما فعلت ؟
فهذا يرجع إلى اللفظ الذي تكلمت به ، فإن قلت : إن فعلت كذا طلقت زوجتي ، فلا يقع الطلاق إلا مرة واحدة . وإن قلت : كلما فعلت كذا طلقت زوجتي ، تكرر الطلاق بتكرر الفعل .
وأما إذا لم تقل شيئا ، وكان الأمر مجرد نية ، فلا يقع شيء من الطلاق ، كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:20
السؤال :
سافر أحد أفراد قريتنا ، وطالت غربته في السفر ، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها :
أخبر زوجتي إن كانت تُريد الخلع أن تفعل ، ولكن كبير القرية لم يخبر أحداً بهذه الرسالة وبعد مضي خمسة وأربعين شهراً
عاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته ، فهل يقع عليه شيءٌ بسبب ما كتبه أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا كان الحال على ما ذكرت من أن كبير القرية لم يُبلِّغ المرأة بتخيير الزوج لها
إن أرادت الفسخ ولم تعلم بذلك
ولم يجر منها فسخ
فإنها باقية على عقد الزوجية ، وهي زوجته
لأنه لم يحصل ما يرفع عقد الزوجية" انتهى .
والله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/535)
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:21
السؤال :
زوجة كانت تتشاجر مع زوجها فلعنته حيث
قالت له : لعنك الله ، لعنة النصارى واليهود .
فما هو الحكم في هذا ؟
وهل يؤثر هذا على بقائهما زوجين ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لعن المسلم المعيّن لا يجوز
وهو من كبائر الذنوب ؛ لما روى البخاري (6105) عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ) .
ولا يخفى أن قتل المؤمن من أعظم الكبائر ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعنه كقتله ، فدل هذا على عظم تحريم اللعن .
قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/92) :
" الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين : سب المسلم، والاستطالة في عرضه، وتسبب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما، ولعنه مسلما ".
ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك السابق ، وقال :
" وللطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر ) .
وروى أبو داود : ( إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض ، فتغلق أبوابها ثم تأخذ يمينا وشمالا , فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن ، فإن كان أهلا ، وإلا رجعت إلى قائلها ) .
وروى أحمد بسند جيد : ( إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه ، فإن أصابت عليه سبيلا ، أو وجدت فيه مسلكا وإلا قالت : يا رب ، وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ، ولم أجد عليه سبيلا , فيقال لها : ارجعي من حيث جئت ) . وروى أبو داود والترمذي : ( لا تلاعنوا بلعنة الله ، ولا بغضبه ، ولا بالنار ) .
وروى مسلم : ( لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة )" انتهى .
وإذا كان اللعن من الزوجة لزوجها الذي هو أحق الناس بالاحترام والإكرام ، كان أمره أعظم وأشنع .
ولهذا فالواجب على الزوجة أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن تتحلل من زوجها .
ثانيا :
هذا اللعن لا يؤثر على الحياة الزوجية ، لأن المرأة لا تملك إيقاع الطلاق ، واللعن ليس طلاقا أصلا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:22
السؤال :
ما حكم من حلف بغير الله عز وجل لطلاق زوجته ؟
الجواب :
الحمد لله
" الحلف بغير الله ، كالكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم وفلان من الصالحين أو برأس فلان ، أو شرف فلان
كل هذا شرك
كما في الحديث الصحيح : ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ) .
فمن حلف بغير الله فإنه لا يلزمه ما حلف عليه ؛ لأنها يمين غير محترمة ، ولفظ السائل فيه إجمال واحتمال ، فإن أراد ما ذكرتُ فلا يلزمه شيء ، لا كفارة ولا غيرها ، ولا يلزمه الطلاق
، وأما إن كان مقصود السائل الحلف بالطلاق
كأن يقول : إن كلمت فلاناً فأنت طالق ، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، فهذا مما اختلف فيه العلماء
فمنهم من يرى وقوع الطلاق على من حنث في تلك اليمين
ومنهم من يقول : إذا كان مقصود الحالف هو منع نفسه أو غيره من الفعل ، أو الحض على فعل ، فإن طلاقه لا يقطع وعليه الكفارة ، وهذا هو الذي حرّره وقرره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وقد أخذ بفتواه كثير من أهل العلم في هذا العصر ، ومنهم العلّامة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد " انتهى .
"من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك" (مجلة الدعوة/49) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-20, 15:23
السؤال :
منذ سنتين وأنا وزوجي نمر في مرحلة صعبة من حياتنا الزوجية ، المشكلة تضاعفت وانتهت مرتين بالطلاق .
بعد الطلاق الأول أعادني ، وبعد الطلاق الثاني أمسكني بشهوة ، ولكن دون أن يحصل جماع ، يدعي بأنني لا زلت مطلقة ، ويقول : بأنه يجب أن يحصل جماع بيننا إذا أراد أن يعيدني .
مرت الآن دورة شهرية واحدة منذ الطلاق ويقول زوجي بأنه تبقى لي اثنتان وتنتهي عدتي ، فهل هذا صحيح ؟
أم أنه يعتبر قد أعادني بمجرد مسكي ولمسي دون أن يحصل جماع ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في مدة العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228.
فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح .
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل .
أما الرجعة بالقول :
فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي . أو يقول مخاطباً لها : راجعتكِ ، أو أمسكتكِ ، أو رددتك .
وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .
ويقوم مقام اللفظ : الكتابة ، وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس .
وأما الرجعة بالفعل فتكون بالجماع بشرط أن يقصد به الإرجاع .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ، وإما أن تكون في العدة ، فإن قصد بالوطء الرجعة :
صارت رجعة وصار الوطء مباحاً ، وإن لم يقصد به الرجعة :
فعلى المذهب تحصل به الرجعة ، وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة ، فعليه : يكون الوطء محرَّماً اهـ . "الإرشاد إلى معرفة الأحكام" .
وعلى هذا ، فمجرد لمس الزوج لكِ لا يُعد إرجاعاً لكِ .
وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء (منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد) ، من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة . غير أن الإمام مالك قال : تحصل الرجعة بالمس بشهوة إذا نوى به الإرجاع .
وما دام زوجك يقول إنه لم ينو الإرجاع ، فلا تحصل بذلك الرجعة .
انظر : "المغني" (7/404) ، "الموسوعة الفقهية" (13/187) .
ثانياً :
أما العدة للمطلقة الرجعية فهي ثلاث حيضات – لمن تحيض منهن - ، وقد بقي لكِ حيضتان كما قال زوجكِ ، وتنتهي عدتكِ ، فإن أرجعكِ خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، ويكون قد بقي له طلقة واحدة
وإن لم يُرجعكِ خلال فترة العدة فإنكِ تبينين منه ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:44
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
هل يقع الطلاق إذا قال زوجي لأخي : أختك طالق؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الزوج لصهره :
أختك طالق ، وهو يريد زوجته ، فهو كما لو قال : امرأتي طالق ، أو زوجتي طالق ، فيقع الطلاق ، ولا يشترط في الطلاق أن يكون أمام الزوجة أو أن تسمعه الزوجة .
والطلاق الذي يقع هنا :
طلقة واحدة ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة ، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:46
السؤال :
أنا متزوج منذ 13 سنة ، ولي بنتان : 11 سنة ، و 9 سنوات
قبل - عدة أسابيع - أكتشف بالصدفة حدوث مكالمات تليفونية طويلة المدة ، ومجهولة ، على هاتف المنزل ، ثم علمت فيما بعد أن مع زوجتي هاتفاً محمولاً سرّاً ، والأخطر هو خروجها من المنزل بدون علمي
وعندما أواجهها إما أن تنكر ، أو ترد بتبريرات واهية ، اشتكيت لأهلها دون جدوى ؛
نظراً لإصرارها الدائم على نفي حدوث أي خطأ ؛ وعدم وجود شخص قوي محايد ، أخيراً تلقيت عدة مكالمات تليفونية على محمولي تفيد أنها سرقت مبلغاً كبيراً من المال من عشيقها ، ثم قابلني هذا الشخص
وادعى أنه زنى بها مرات عديدة داخل منزلي ! ووصف لي البيت بدقة ، وأدق الأسرار الزوجية التي لا يعرفها ألا أنا وهي - أسرار عني ، وعن البنات ، وعن أسرتها ، و فَرش حجرة النوم , وكذلك رقم هاتفها المحمول الذي لم أكن أعلم أنها تمتلكه أصلاً
وتفاصيل خلافاتنا الزوجية ، وصفات كاذبة عني ، وعن أهلي ، ثم ادعى أنها في إحدى المرات سرقت منه المال بعد أن زنى بها
الأدهى أنها لا تزال على الإنكار دون إبداء أي تفسير عن تلك المعلومات السليمة والمفصلة !!
وترفض الطلاق على اعتبار أنها ضحية مكيدة من هذا الرجل اللعين !!
أحيانا تُظهر التوبة ، وقراءة القرآن والصلاة ، أمامي ، وأحيانا أخرى تنهال عليَّ بالشتائم لأتفه الأسباب !!
المشاكل بيننا تتفاقم ، واستمرار الحياة الزوجية مستحيل ، البنات في حالة انهيار كامل ، حالتي النفسية سيئة جدّاً ، وكذلك مستوى أدائي في العمل الآن
وبعد أدائي صلاة الاستخارة عشرات المرات لا أريد الإبقاء عليها كزوجة ، وعليه : ليس أمامي إلا التفاهم معها على الطلاق بالتراضي ، ولكن شروطها المادية مبالغ فيها جدّاً ؛
على اعتبار أنها بريئة ، وترفض الطلاق ، وطلباتها كالآتي : 30000 نفقة متعة ، وحسبتها كالآتي : ( 500 شهريّاً - 12 شهر ، 5 سنوات - ) + نفقة عدة 3000 ( 1000 ، 3 شهور ) + 5000 مؤخر صداق + 1200 نفقة شهرية للبنات !!
+ كل محتويات شقة الزوجية + مصاريف العلاج والدراسة والكسوة + شقة تمليك جديدة لحضانة البنات !! .
الأسئلة :
1. هل من حق تلك المرأة أن تطلب مثل تلك الطلبات ، خصوصاً نفقة المتعة ؟
2. هل من حقي طلب اللعان بيننا ؟ .
3. هل من حقي طردها من شقة الزوجية الحاليَّة أو نقل مسكن الزوجية إلى مكان آخـر ؟ .
4. فما هو رأي الدين والقانون فيما حدث ، وبماذا تنصحوني أن أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
من الواضح أن الحياة مع تلك الزوجة أصبحت مستحيلة الاستمرار ، وسواء صدقت أم كذبت فإن القرائن التي تملكها كافية لتجعلك تطلقها ، وتبحث عن امرأة صالحة مطيعة ، ولا ندري كيف تطيب لك حياة لدقيقة واحدة معها وأنت قد علمت بتلك المكالمات ، والسرقة ، والخروج من البيت دون إذنك
وكل ذلك قد يتحمله المرء ، لكن أن يأتيك من يزعم أنه زنى بزوجتك !
ويصف لك البيت وغرفة النوم بدقة ! :
فهذا ما لا يتحمله المرء ، ولأن يموت أهون عليه من سماع هذا لو كان كذباً ، فكيف وقد اجتمعت ـ مع ذلك ـ قرائن كثيرة على صدقه ؟!! .
ثانياً :
جاءت الشرائع السماوية بما يحفظ الأعراض من انتهاكها ، ومن قذفها واتهامها بالباطل ، وقد رتبت الشريعة المطهرة الحد على من قذف امرأة أو رجلاً ، واتهم أحدهما بارتكاب فاحشة الزنا ، وشرع الله تعالى أن يُجلد القاذف ثمانون جلدة ، وأن لا تُقبل شهادته ، وهو من الفاسقين ، إلا أن يشهد أربعة واقعة الزنى ، ويرون الميل في المكحلة .
وقد استثني الزوج من هذا الحكم ، وذلك أن تقوم أيمان أربعة يحلفها أنها زانية مقام الشهود الأربعة ، فإن حلف تلك الأيمان فإنها تستحق الرجم ، ويمكنها أن تدفع الرجم عنها بأربعة أيمان تحلفها أنه من الكاذبين ، وهنا يفرَّق بينهما ، ولا يلتقيان بعدها ، وهذا هو ما يسمى " اللعان " ، ويكون بالشهادة عليها بالزنى ، وبنفي الحمل أن يكون منه، وبنفي الولد الذي تنجبه.
قال ابن قدامة - رحمه الله - :
إذا قذف زوجته المحصنة :
وجب عليه الحد , وحُكم بفسقه , وردِّ شهادته , إلا أن يأتي ببيِّنة أو يلاعن , فإن لم يأت بأربعة شهداء , أو امتنع من اللعان : لزمه ذلك كله ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ...
ولنا : قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ، وهذا عام في الزوج وغيره , وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد والفسق ورد الشهادة عنه .
وأيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البيِّنة وإِلاَّ حدٌّ في ظَهْركِ ) ، وقوله لما لاعن : " عَذابُ الدنْيا أَهْونُ مِنْ عَذابِ الآخِرَة ) ؛ ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه , فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة ، كالأجنبي .
" المغني " ( 9 / 30 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:46
ثالثاً :
وزنى الزوجة لا يوجب فسخ النكاح ، ولا يُسقط مهرها ، وقد فرَّقت الشريعة بين ابتداء نكاح الزانية فلم يكن جائزاً
وبين دوام النكاح فلم يكن محرَّماً عليه إمساكها ، فإن تابت وحسنت توبتها :
فخير تقدمه لنفسها ، وإن أصرَّت على زناها : فلا خير فيها
ويحل له أن يطلقها
كما يحل له أن يضيق عليها لتفتدي نفسها منه .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي ، الظالمة له ، المعتدية عليه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل على امرأته
( وأن لا يوطئن فرشكم من تكرهونه )
فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء ، وقذفها إما مباح له ، وأما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفي النسب ، ويضطرها بذلك إلى أحد أمرين : إما أن تعترف ، فيقام عليها الحد ، فيكون قد استوفى حقه ، وتطهرت هي أيضاً من الجزاء لها ، والنكال في الآخرة بما حصل ، وإما أن تبوء بغضب الله عليها ، وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم من عقاب الدنيا ؛ فإن الزوج مظلوم معها ، والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة ، قال الله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) بخلاف غير الزوج
فإنه ليس له حق الافتراش ، فليس له قذفها ، ولا أن يلاعن إذا قذفها ؛ لأنه غير محتاج إلى ذلك مثل الزوج ، ولا هو مظلوم في فراشها ، لكن يحصل بالفاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعان ؛ فإن في الفاحشة إلحاق عار بالأهل ، والعار يحصل بمقدمات الفاحشة .
فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار ، ولا بينة :
كان عقوبة ما ظهر منها كافياً في استيفاء الحق ، مثل الخلوة ، والنظر ، ونحو ذلك من الأسباب التي نهى الله عنها ، وهذا من محاسن الشريعة .
" قاعدة في المحبة " ( ص 202 ، 203 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في عدم سقوط المهر - :
ولا يسقط المهر بمجرد زناها
كما دلَّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال " مالي ، قال : لا ، مال لك ، عندها إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللتَ من فرجها ، وإن كنت كاذباً عليها فهو أبعد لك " ؛ لأنها إذا زنت قد تتوب ، لكن زناها يبيح له إعضالها ، حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب .
" مجموع الفتاوى " ( 15 / 320 ) .
رابعاً :
وعليه : فقد علمتَ أنه يجوز لك أن تلاعنها لما عندك من قرائن على وقوعها في الزنا ، وعليك تحمل آثار أيمانك ، وإن أردت السلامة فطلقها من غير ملاعنة ، وإن لاعنتها : فلها مهرها ، وليس لها نفقة ولا سكنى إلا أن تكون حاملاً ولم ينف حملها .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
لا نفقة لها عليه ، ولا سكنى ، كما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها
وأنه موافِق لكتاب الله ، لا مخالف له ، بل سقوط النفقة والسكنى للملاعَنة أولى من سقوطها للمبتوتة ؛
لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدتها ، وهذه لا سبيل له إلى نكاحها ، لا في العدة ، ولا بعدها ، فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها وسكناها وقد انقطعت العصمة انقطاعاً كليّاً .
فأقضيته صلى الله عليه وسلم يوافق بعضُها بعضاً ، وكلها توافق كتاب الله والميزان الذي أنزله ليقوم الناس بالقسط ، وهو القياس الصحيح كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب .
" زاد المعاد " ( 5 / 356 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:47
وقال ابن قدامة – رحمه الله - :
فأما الملاعَنة :
فلا سكنى لها ، ولا نفقة ، إن كانت غير حامل ؛ للخبر ، وكذلك إن كانت حاملاً فنفى حملها وقلنا :
إنه ينتفي عنه ، أو قلنا : إنه ينتفي بزوال الفراش .
وإن قلنا لا ينتفي بنفيه ، أو لم ينفه ، وقلنا : إنه يلحقه نسبه : فلها السكنى ، والنفقة ؛ لأن ذلك للحمل ، أو لها بسببه ، وهو موجود ، فأشبهت المطلقة البائن .
فإن نفى الحمل فأنفقت أمه ، وسكنت من غير الزوج ، وأرضعت ، ثم استلحقه الملاعِن : لحقه ، ولزمته النفقة ، وأجرة المسكن ، والرضاع ؛ لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له ، فإذا ثبت له أب : لزمه ذلك ، ورجع به عليه .
" المغني " ( 9 / 291 ) .
وبه تعلم أن ما تطلبه زوجتك من نفقة وسكنى أنه لا يلزمك منهما شيء إن لاعنتها ، إلا أن تكون حاملاً ، فتنفق عليها من أجل حملها ، وإن طلقتَها طلاقاً باتّاً :
فليس لها إلا مهرها ، ولا يلزمك نفقتها ، ولا سكناها ، إلا أن تكون حاملاً ، أو يكون معها أولادك ، فتنفق عليهم ، وعلى ما في بطنها ، لا عليها .
قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ من الآية 6 .
خامساً:
وأما " متعة الطلاق " - وهو مال أو متاع يُعطى للمطلقة بعد طلاقها - : فقد اختلف أهل العلم في المطلقة التي تستحقه ، فمنهم من ذهب إلى العموم فقال :
تعطى المتعة لكل مطلقة وجوباً ، قبل الدخول أو بعده ، سمي المهر أم لم يسمَّ .
وذهب آخرون إلى أنه في المطلقة قبل الدخول ممن لم يسمَّ لها مهر ، وفي قول ثالث :
أنها للمطلقة قبل الدخول ، ولو سمي لها مهر .
والأخذ بالقول الأول هو الأحوط ، وقد رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ الشنقيطي ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمهم الله - ، لكن الشيخ العثيمين قيَّد الوجوب فيما لو طالت مدة زواجهما .
وهذه المتعة المفروضة لا ينبغي أن تكون مرهقة للمطلِّق ، بل على قدر وسعه وطاقته ، ولذا لم يأت لها تحديد في الشرع .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - :
والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً لقوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ ) البقرة/236 ، فإن توافقا على قدر معين :
فالأمر واضح ، وإن اختلفا : فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط ، فيعين القدر على ضوء قوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ ) الآية البقرة/236 ، هذا هو الظاهر ، وظاهر قوله : ( ومَتِّعُوهُنَّ ) البقرة/236 وقوله : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ) البقرة/241
يقتضي وجوب المتعة في الجملة ، خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً .
" أضواء البيان " ( 1 / 192 ) .
وقد ذكرنا لك من قبل أن زناها يبيح لك أن تعضلها وتضيق عليها حتى تفتدي منك ، وتختار الطلاق ، مقابل التنازل عن حقوقها المادية أو بعضها ، وبإمكانك أن تهددها بإطلاع أهلها ، أو من تهابه منهم ، على ما حدث .
فإن أبت الافتداء والتنازل عن حقوقها المالية بعد ذلك كله ، فالذي نختاره لك أن تطلق هذه المرأة ، مهما كانت تكلفة طلاقها ، لكن لا تمكنها من الحصول على مال زائد عما يحكم لها به ، إن وصلت المسألة بينكما للقضاء
ولك أن تحتال على ذلك ، أعني على منعها من ظلمك ، وأخذ أكثر من المهر المسمى لها ( مؤخر الصداق )
والحقوق الثابتة لها شرعا ، على ما أشرنا إليه من قبل ، وليس لك أن تحتال على إسقاط حقها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:48
السؤال :
اكتشفت أن زوجتي على علاقة محرمة بشاب آخر
وبعد ما اكتشفت خيانتها صار عندي شك بأن يكون الجنين الذي تحمله ليس من صلبي
فماذا إن كتبت الحياة لهذا الجنين
هل أستطيع أن أعتمد التحاليل الطبية لإثبات النسب ؟
وإن كان غير ذلك :
فما هو الحل الشرعي لهذه الحالة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الأصل أن ما تلده الزوجة أنه لزوجها
ولا يحل لك أخي السائل قذفها – كما سبق – من غير رؤيتك لزناها
كما لا يحل لك نفي الحمل أو الولد عنك إلا ببينة ، كرؤيتك لزناها ، أو استحالة أن يكون الحمل منك كأن تكون غائبا عنها ، أو لم تجامعها في طهرها ، وما يشبه هذه الحالات
وما لم يكن من ذلك شيء :
فلا يحل لك نفي الحمل ، أو الولد بمجرد الشك والوهم ، وكما قلنا سابقاً لا يعني وجود علاقة محرمة أنه يحصل زنا ، ونضيف هنا : أنه لا يعني حصول زنا ، أنها حملت من ذلك الزنا .
وعليه : فلو أنك رأيتها تزني :
لكان لك وجه في نفي الحمل ، ونفي الولد ، أما وقد بنيت ذلك على الشك :
فلا يجوز لك نفي الجنين الذي تحمله امرأتك عنك ، ولا تستسلم لوساوس الشيطان ، واحذر أن يجعلك تعيش في عالم الاتهامات والخيانات والوساوس ، وإلا أفسد عليك دينك ودنياك .
ولا ينبغي لك اللجوء إلى التحليل لإثبات نسب ولدك ، وهذا باب وسوسة وريبة ، ولو فتح الباب لاعتمد الناس على هذه التحاليل القابلة للخطأ والوهم على ما يعتقدونه في قرارة أنفسهم من عفاف نسائهم ، ولذا فإن الشريعة المطهرة تعتمد أدنى الأدلة لإثبات النسب ، وأقواها في نفيه .
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" النسب يُحتاط لإثباته ، ويَثبت بأدنى دليل ، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه ، وإنه لا يُنتفى إلا بأقوى الأدلة " .
" المغني " ( 6 / 420 ) .
واعلم أن تشريع اللعان لا يقوم مقامه التحاليل الطبية ؛ لأن المرأة تستطيع دفع تهمة زوجها والستر على نفسها باللعان ، والله تعالى يعلم أن أحد الزوجين كاذب ، ومع ذلك شرع اللعان ، فلا يجوز إعطاء الحق للزوج بتلك التحاليل ، وحرمان المرأة منه ، وقد أصدر " مجلس المجمع الفقهي " التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قراراً بشأن البصمة الوراثية (dna) ، ومجالات الاستفادة منها ، يؤكد ما قلناه من عدم جواز التحاليل لمثل حالتك ، ولا كونه يقوم مقام اللعان ، وهذا نص القرار :
القرار السابع
بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، أما بعد :
فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21 – 26 / 10 / 1422 هـ الذي يوافقه 5 – 10 / 1 / 2002 م ، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر ، ونصه " البصمة الوراثية هي البُنية الجينية ، ( نسبة إلي الجينات أي المورثات ) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه ، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ، ويمكن أخذها من أي خلية ( بشرية ) من الدم ، أو اللعاب ، أو المني ، أو البول ، أو غيره " .
وبعد الإطلاع على ما أشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشر بإعداده من خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة والإطلاع على البحوث التي قدمت في الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراء ، والاستماع إلي المناقشات التي دارت حوله : تبيَّن من ذلك كله :
أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين ، أو نفيهم عنهما ، وفي إسناد العينة ( من المني أو الدم أو اللعاب ) التي توجد في مسرح الحادث إلى صاحبها ، فهي أقوي بكثير من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الأصل والفرع ) ، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس وارداً من حيث هي ، وإنما الخطأ في الجهد البشري أو عوامل التلوث ، ونحو ذلك
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:49
السؤال :
أرسل لي زوجي رسالة بالجوال ( أنت طالق )
ثم قال لي :
إنها ثورة غضب وكانت أول طلقة فراجعني وبعدها بأسبوع أرسل لي :
(أنت طالق أنت طالق ) مرتين
بعدها اعترف لي وحلف أنه كان سكران في كلا الحالتين فهل يقع الطلاق ؟
الجواب :
الحمد لله
بما أنكما في بلد به محاكم شرعية ، فيلزمكما مراجعة المحكمة للنظر في هذه المسألة والوقوف على كلام زوجك ، والبت في مسألة وقوع طلاق السكران أو عدم وقوعه ، وعدد الطلقات التي لحقتك .
ويجب على الزوج أن يتوب إلى الله تعالى من شرب المسكر ، وأن يصرح للقاضي بحقيقة الأمر ، ولا يخفي مسألة السكر ، ليتمكن القاضي من الحكم ببقاء الزوجية أو عدم بقائها .
ويلزمك عدم تمكينه من مجامعتك حتى يفصل القاضي في المسألة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن زوجة لرجل مدمن للخمر ، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟
فأجاب رحمه الله :
" .. وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع ؟
فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه ، فإن هذا الشارب عاصٍ لله عز وجل ، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه
وقال بعض العلماء :
بل إن طلاق السكران لا يقع ، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو أقيس ، لأن السكران لا يعي ما يقول ، ولا يدري ما يقول ، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه ؟ وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء/آية43 ، فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول ، فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه ؟
وأما قولهم :
إنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه ، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة ، وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته ، فيحصل الفراق ، وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ، ويحصل الضرر على غيره
فالصواب :
أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله ، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف ، والله الموفق "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وسئل أيضا :
ما حكم رجل طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول: إنه كان في حالة سكر شديد، وكان يتكلم ويعي كلامه، فهل يقع طلاقه؟
فأجاب :
" طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم: من يرى أنه لا يقع، ومنهم:
من يرى أنه يقع، ومثل هذه المسألة مشكلة؛ لأن الرجل سكران ويعي ما يقول فلا بد أن تعرض على المحكمة ليحكم القاضي بما يرى، إلا إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فيقال للزوج: راجعها، درأً للشبهة "
انتهى من" لقاء الباب المفتوح (10/24).
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:50
السؤال :
أنا فتاة مخطوبة معقود علي ( مكتوب كتابي ) أريد أن أسأل:
لقد اشترط علي خطيبي بأن لا أدخن وحلف علي بالطلاق إن فعلت ذلك
وفي مرة دخنت وأني غير متذكرة بأن هذا حصل قبل أو بعد الحلف ولكني والله العظيم لم أكن أعلم بأن الطلاق يقع ولقد ندمت على أني دخنت وتبت إلى الله وأنبت إليه ولم أدخن ولم أفعل أي شيء يغضب الله ورسوله وإني الحمد الله ملتزمة أفيدونا يفيدكم الله
الجواب :
الحمد لله
أولا :
من حلف على زوجته بالطلاق ألا تشرب الدخان ، أو قال :
إن شربت الدخان فأنت طالق ، فإنها إن شربت الدخان ، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه تهديد الزوجة وتخويفها وحثها على ترك شرب الدخان ولم يرد الطلاق :
أنه لا يقع بذلك طلاق ، بل يلزمه كفارة يمين في حال مخالفة الزوجة ، أما إن قصد الطلاق ، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم .
ثانياً :
لا يقع الطلاق بمجرد الشك ، بل لا بد من اليقين .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/299):
" من استيقن نكاحاً ثم شك في الطلاق لم يَزُل اليقين إلا باليقين " اهـ
وقال ابن قدامة في "المغني" (8/423) :
" من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهى بتصرف .
فإذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا ؟
فلا يقع الطلاق بذلك.
ومثل ذلك :
لو علق طلاق امرأته على شرط ، ثم شك هل وجد الشرط أم لا ؟ فلا يقع الطلاق بذلك .
قال في "كشاف القناع" (5/331) :
" إذا شك هل طلق زوجته أم لا ؟
أو شك في وجود شرطه، لم تطلق ، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهى .
وهذا هو ما سألت عنه ، فإنك شككت هل شربت الدخان قبل اليمين أم بعده ، فلا يقع الطلاق بهذا الشك .
ثالثاً :
نحمد الله تعالى أن منّ عليك بالتوبة والاستقامة وترك شرب الدخان المحرم ، ونسأل الله لك مزيدا من التوفيق والثبات .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:51
السؤال :
بعد انفصالي عن زوجي الأول طلب ابن عمي أن أوافق على الزواج منه متى ما سمحت ظروفه
وقال لي إنه لن يسمح لأحد اخذي منه ، وكثير من الكلام والتعبير عن حبه وإعجابه ومعاناته مع زوجته التي تكبره ب 30 سنه تقريباً .
واستمر على ذلك لمدة 12 سنه يلاحقني ...
بعد الـ 12 سنه تقدم وتم الزواج وتم التفاهم معه أن يكون عادلاً لأجل رضى الله وأن لا يهمل زوجته الأولى وتنازلت عن أجزاء من حقوقي لأجل أن لا يشعر بالندم أو بالضيق ..
كان دائم الدعاء لي لأنني أساعده وأقف بجنبه لأجل لا يعاني مثل أي رجل متزوج أكثر من زوجة .
حصل حمل من أول شهر زواجنا وبعد مرور 3 أشهر هجرني زوجي من الفراش والسكن دون أي سبب حيث أني أسكن في منزل أهلي ..
قال إنه لا يستطيع أن ينظر في وجهي ولا يشعر بأي نوع من الرغبة بي ويتجنب المجيء لمنزلنا خوفاً من وقوع أمور أخرى كالطلاق وأنا حامل ..
وإنه يشعر بضيق كلما تذكرني...
ووعدني بأنه سيذهب إلى شيخ يعالج بالقران وصرت لا أراه إلا بعد شهرين أو 3 أشهر 5 دقائق فقط أو اتصال بالهاتف .
صبرت ولم اضغط عليه ...
واستمر على هذا الحال 3 سنوات ولم يتغير أي شي غير الذل وتعب القلب والنكران والجحود ماذا افعل ؟
هل اطلب الطلاق أو استمر وعسى أن يتغير مع مرور السنين ؟
الجواب :
الحمد لله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والمراد بالبأس : الشدة التي تلجئها إلى سؤال المفارقة.
فسؤال الطلاق من غير شدة تلجئ المرأة إلى ذلك حرام ، بل عده بعض العلماء من الكبائر ، كما فعل ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"
ويفهم من الحديث المتقدم :
جواز طلب المرأة الطلاق إذا كان هناك شدة أو ضرر عليها من استمرار الزواج .
وعلى هذا ؛ فلا حرج عليك من طلب الطلاق إذا كان الأمر كما ذكرت من مفارقة زوجك لك ثلاث سنوات .
لكن الأفضل لك أن تصبري وتطلبي من زوجك السعي في مداواة نفسه مما نزل به فلعل الله أن يشفيه فيستقيم الحال، فإذا رأيت أن الأمر لم يجد فيه جديد ، ورجوت إن طلقك أن تنكحي غيره ، فالطلاق حينئذ خير، لقول الله تعالى: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .
وما ذكرت من نفوره وشعوره بالضيق كلما تذكرك ، قد يكون سببه وقوعه تحت تأثير السحر ، ولهذا ينبغي أن يستعمل الرقية الشرعية ، أو يذهب إلى من يرقيه من أهل الصلاح والاستقامة على السنة .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:51
السؤال :
هل معاشرة الزوج لطليقته بعد شهرين تقريبا من حكم المحكمة بالطلاق وهو ليس في نيته أن يعود لها أو لا
فقط أتته طليقته وعاشرها واحتمال أنها حملت منه ، هل يعتبر أنه أرجعها ؟
والحمل شرعي في هذه الحالة أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
عدة المطلقة طلاقا رجعيا ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض
وثلاثة أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة لا تحيض ؛
لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228، وقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/4 .
وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، رضيت بذلك أو لم ترض .
وتحصل العدة بالقول الدال عليها ، باتفاق العلماء ، كقوله : راجعتك .
واختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، على أربعة أقوال :
1- فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان ، وباللمس ولو مع حائل يجد معه الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته.
2- وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة , فإذا قبلها أو لمسها بشهوة , أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة , أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء , ويكون قد ارتكب حراما.
3- وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ، ولا تصح بالفعل مطلقا , سواء كان بوطء أو مقدماته , وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا .
4- وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب .
وينظر : "تبيين الحقائق" (2/251) ، "حاشية ابن عابدين" (3/399) ، "الخرشي على خليل " (4/81) ، " حاشية البجيرمي " (4/41) ، "الإنصاف" (9/156) ، "مطالب أولي" (5/480).
والراجح أن الوطء تحصل به الرجعة إذا كان مع نية المراجعة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القول الثاني : أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان في امرأة أجنبية مثل الزنا ، فهذا الرجل قد تكون ثارت شهوته عليها ، أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعها ، وما نوى الرجعة ، ولا أرادها ، ولا عنده نية أن يرجع لها ، فعلى هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة ، وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأن الوطء قد يكون عن رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع ، وقد يكون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل على الإرجاع ..." .
إلى أن قال : " فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء إلا إن كان من نيته أنه ردها ، وأنه استباحها على أنها زوجة ، فإذا كان كذلك فهذه مراجعة ، لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع ، وأتت بولد من هذا الجماع ، فهل يكون ولدا له ؟ الجواب : نعم ، يكون ولدا له ، لأن هذا الوطء وطء شبهة ، لأنها زوجته ولم تخرج من عدتها ، ولا يحد عليه حد الزنا ، وإنما يعزر عليه تعزيراً "
انتهى من "الشرح الممتع" (13/189).
وقد استحب الفقهاء أن يُشهد الزوج على الرجعة لقوله تعالى: ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) الطلاق/2 .
وعدّ بعض الفقهاء امتناع المطلقة من جماع زوجها حتى يشهد على رجعتها ، عدوا ذلك من كمال عقلها ورشدها ، قال الخرشي في "
شرحه على مختصر خليل" (4/87) :
" من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها وأراد أن يجامعها فمنعته من ذلك إلا بعد الإشهاد فإن ذلك من حقها ، وهو دليل على رشدها ، ولا تكون بذلك عاصية لزوجها ، بل تؤجر على المنع " انتهى .
ثانيا :
على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ، من إقدامه على وطء مطلقته من غير نية إرجاعها ، وأن يقر بولده في حال حصول الحمل ، وأن يعيد النظر في مسألة طلاقه ، فقد يكون من المصلحة مراجعة زوجته ، والقيام عليها وعلى ولده منها .
ثالثا :
وإذا رفعت القضية إلى القاضي الشرعي وحكم فيها بما ترجح لديه ، فإن حكمه يكون لازماً للزوجين ، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف .
وحيث أنكم في بلد غربي لا وجود للقاضي الشرعي ، فنرى أن تحكِّموا بينكم رجلاً من أهل العلم والفقه ، [ ويمكنكم الوصول إليه عن طريق المراكز الإسلامية ] ويحكم بما يظهر له من حكم المسألة ، ويكون حكمه نافذاً كحكم القاضي الشرعي .
ولله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:53
السؤال :
بعد انفصالي عن زوجي الأول طلب ابن عمي أن أوافق على الزواج منه متى ما سمحت ظروفه
وقال لي إنه لن يسمح لأحد اخذي منه ، وكثير من الكلام والتعبير عن حبه وإعجابه ومعاناته مع زوجته التي تكبره ب 30 سنه تقريباً .
واستمر على ذلك لمدة 12 سنه يلاحقني ...
بعد الـ 12 سنه تقدم وتم الزواج وتم التفاهم معه أن يكون عادلاً لأجل رضى الله وأن لا يهمل زوجته الأولى وتنازلت عن أجزاء من حقوقي لأجل أن لا يشعر بالندم أو بالضيق ..
كان دائم الدعاء لي لأنني أساعده وأقف بجنبه لأجل لا يعاني مثل أي رجل متزوج أكثر من زوجة .
حصل حمل من أول شهر زواجنا وبعد مرور 3 أشهر هجرني زوجي من الفراش والسكن دون أي سبب حيث أني أسكن في منزل أهلي ..
قال إنه لا يستطيع أن ينظر في وجهي ولا يشعر بأي نوع من الرغبة بي ويتجنب المجيء لمنزلنا خوفاً من وقوع أمور أخرى كالطلاق وأنا حامل ..
وإنه يشعر بضيق كلما تذكرني...
ووعدني بأنه سيذهب إلى شيخ يعالج بالقران وصرت لا أراه إلا بعد شهرين أو 3 أشهر 5 دقائق فقط أو اتصال بالهاتف .
صبرت ولم اضغط عليه ...
واستمر على هذا الحال 3 سنوات ولم يتغير أي شي غير الذل وتعب القلب والنكران والجحود ماذا افعل ؟
هل اطلب الطلاق أو استمر وعسى أن يتغير مع مرور السنين ؟
الجواب :
الحمد لله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والمراد بالبأس : الشدة التي تلجئها إلى سؤال المفارقة.
فسؤال الطلاق من غير شدة تلجئ المرأة إلى ذلك حرام ، بل عده بعض العلماء من الكبائر ، كما فعل ابن حجر الهيتمي في "الزواجر"
ويفهم من الحديث المتقدم :
جواز طلب المرأة الطلاق إذا كان هناك شدة أو ضرر عليها من استمرار الزواج .
وعلى هذا ؛ فلا حرج عليك من طلب الطلاق إذا كان الأمر كما ذكرت من مفارقة زوجك لك ثلاث سنوات .
لكن الأفضل لك أن تصبري وتطلبي من زوجك السعي في مداواة نفسه مما نزل به فلعل الله أن يشفيه فيستقيم الحال، فإذا رأيت أن الأمر لم يجد فيه جديد ، ورجوت إن طلقك أن تنكحي غيره ، فالطلاق حينئذ خير، لقول الله تعالى: ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 .
وما ذكرت من نفوره وشعوره بالضيق كلما تذكرك ، قد يكون سببه وقوعه تحت تأثير السحر ، ولهذا ينبغي أن يستعمل الرقية الشرعية ، أو يذهب إلى من يرقيه من أهل الصلاح والاستقامة على السنة .
والله أعلم.
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:54
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
أنا زوجة من 8 أشهر واكتشفت بعد الزواج بعجز زوجي عن الإنجاب ومرضه من الدوالي في الساقين كثير، وطبعا هذا يؤثر عليه من ناحية المعاشرة والحقوق الزوجية ومع ذلك يحاول أن يجعل العيب فيّ دائما
يوبخني ويحاول يعجزني في كل شيء مع أنى والحمد لله رب العالمين غير ذلك .
المهم ومصيبتي كبيرة جدا أني اكتشفت من شهر تقريباً أنه يمارس المعصية (الزنا) على الشات مصيبتي أكبر لما عرفت أنه مثل قوم لوط
ماذا أفعل ؟
علما بأني كل ما أتكلم في أي موضوع يغلطني ، وهو بس اللي صح ، وأنا كلامي وتفكيري غلط ، أرجوكم ردوا علي ، ماذا أفعل ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إذا كان الزوج عقيما لا ينجب فمن حق المرأة أن تطلب فسخ النكاح ، لوجود هذا العيب بالزوج ، لأن لها حقاً في حصول الولد ، بل قد يكون ذلك من أعظم مقاصد النكاح ، وإذا لم يمكن الفسخ فلها طلب الطلاق ، ويجب عليه حينئذ أن يطلقها ، ويعطيها حقوقها كاملة ، كالمؤخر وغيره .
ثانياً :
حق هذا الزوج عليك أن تقومي بنصحه أولاً
ثالثاً :
إذا لم يستجب للنصح ، واستمر على ما هو فيه من المحرمات ، فلا خير لك في البقاء مع هذا الزوج ؛
لعدم أدائه حقك ، ولكونه يرتكب هذا العمل القبيح .
وأنت الآن في بداية الطريق ، ولم تبتل منه بولد ، فعجلي بطلب الطلاق ، فإن أبى ، فخالعيه ، لعل الله أن يعوضك خيرا منه ، وأن يرزقك زوجا صالحا وذرية صالحة تقر بها عينك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:55
السؤال :
عقدت قراني على إحدى قريباتي منذ ستة شهور ، مع العلم أني أعمل في دولة أخرى
حيث تمت فترة الخطبة وحتى العقد وأنا في السفر ، منذ أن تم العقد وزوجتي اختلفتْ كثيراً وأصبحتْ متشائمة جدّاً
وتُردد أنها لا تحس بالسعادة معي ، ولا تتوقعها في المستقبل لذا فهي تطلب الطلاق ، فهل يجوز لي تطليقها - مع العلم أنها أصبحت تعاندني في أمور هامة بالنسبة لي مثل الحجاب الشرعي الكامل
وعملها في مكان مختلط ، وأنا أحب أن أحافظ على ديني - ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الطلاق الكراهة ؛
لأنه يحصل به من تقطع أواصر المصاهرة ، وتشتيت الأسرة ، وضياع الأولاد .
قال شيخُ الإسلامِ ابنِ تيمية - رحمه الله - :
الأصلُ في الطلاقِ الحظرُ ، وإنما أبيحَ منه قدرَ الحاجةِ .
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 81 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
الأصل في الطلاق الكراهة ، والدليل : قوله تعالى في الذين ( يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم ) أي : يحلفون ألا يجامعوا مدة أربعة أشهر ( فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيء ، أي : الرجوع ، قال : ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل فيه الكراهة ، وهو كذلك .
" الشرح الممتع " ( 10 / 428 ) .
ولكن لما كانت طباع الناس وأخلاقهم ودينهم يتفاوت ويختلف من شخص لآخر ، كان لا بدَّ من تشريع الطلاق في شرع الله تعالى ، فقد تتأذى المرأة ببقائها مع زوجها لقلة دينه أو سوء خلقه أو غلظ طباعه ، كما قد يتأذى الرجل ببقاء زوجته معه لعدم صلاحيتها لتربية أولاده ، أو عدم إعطائه حقه من العشرة بالمعروف ، ومن هنا كان تشريع الطلاق موافقاً للحكمة وموافقاً لطبيعة الخِلقة .
وقد يكون لكلا الزوجين في اختياره الآخر بعد الطلاق ما تستقيم به حياتهما ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ) النساء/130 ، لذا فليس الطلاق نهاية الدنيا ، ويمكن أن يكون الطلاق الوسيلة الناجعة لما بين الزوجين من تنافر في الطباع ، وعدم توافق في السلوك والأخلاق والأفعال .
وعليه : فالذي ننصحك به هو توسيط العقلاء من أهلك وأهلها لإقناعها بضرورة تغيير سلوكها وتصرفاتها معك ، وأن تعاهدك على السير على الطريق المستقيم في حياتكما الزوجية من غير اعوجاج ولا انحراف ، وإخبارها بأنه بمثل هذا يمكنك الاستمرار معها للزواج ، فإن استجابت وقبلت هذا فالحمد لله ، ولعل الله أن يؤدم بينكما ، ويجمع بينكما على خير
وننصحك بأن تتريث فترة قبل إتمام الزواج ، لترى مدى رغبتها في الاستقامة في الحياة معك ، ثم مدى قدرتها ـ بالفعل ـ على تنفيذ ذلك ؛ فإن ما ذكرته لنا من حالها يجعلنا نشك ـ بقوة ـ في رغبتها في ذلك التوافق ، أو قدرتها عليه .
وإن لم تقبل فالذي نراه أن تطلقها ، وطلاقها الآن خير لك ولها من طلاقها بعد الدخول ، أو بعد الإنجاب .
ولو فعلتَ هذا وحصل الطلاق فليس عليك إثم ؛ لأن الطلاق في حقك هنا يكون واجباً أو مستحبّاً وخاصة إذا أصرَّت على عملها المختلط ، وهو أمرٌ محرَّم لا ينبغي لك التفاوض عليه ، بل يجب إلزامها بالخروج منه ، ولو أصرَّت فيكفي هذا الأمر لتطليقها ، فكيف إذا انضم إليه ما عندها من أمور أخرى ؟! .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:56
السؤال :
أود الاستفسار عن حقوق الزوجة فى حالة الطلاق وهي حاضنة
مع العلم بأنها هي التي تطلب الطلاق.
الجواب :
الحمد لله
الزوجة التي تطلب الطلاق - وقد دخل بها زوجها - لها حالتان :
الحالة الأولى :
إما أن تطلبه بسبب تقصير الزوج في أداء حقوقها ، أو وجود خلُقٍ فيه يؤذيها ويمنعها حقها ، أو وقوعه في الموبقات والمعاصي ، ونحو ذلك من الأسباب التي تجيز لها طلب الطلاق ، والقاضي الشرعي هو الذي يقدرها ويقرر هل هي أسباب صحيحة أم لا .
فإن كانت صحيحة ، فيجب على الزوج حينئذ أن يطلقها ، ويمنحها كامل حقوقها وهي :
1- المهر المتفق عليه كاملا ، المقدم – إن كان بقي منه شيء – والمؤخر ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) رواه الترمذي (1102) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
2- النفقة المعتدلة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس خلال فترة العدة إذا كان طلاقا رجعيّاً .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة : لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن" انتهى.
" الملخص الفقهي " (2/317) .
فإن كان الطلاق غير رجعي كالطلقة الثالثة : فلا نفقه لها ولا سكنى .
روى مسلم (1480) أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها الثالثة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لها من النفقة فقال : (لا نفقة لك ولا سكنى) .
فإذا كانت حاضنة لأولادها منه فيجب عليه أيضا حينئذ أن يعطيها :
3. أجرة الحضانة والرضاعة .
4. ونفقة الأولاد .
قال الله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة/233 .
فأوجب الله تعالى للأم التي ترضع ولدها أو جب لها النفقة على المولود له ، وهو الأب ، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة ، فإن على الأب نفقتها .
"تفسير السعدي" (ص 105) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
المطلقة ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي ، لكن ينفق عليها من أجل الحمل ، وعلى هذا فما احتاجت إلى الإنفاق على الحمل : فيجب على زوجها أن يأتي به ، بعد الوضع يكون الإنفاق على الحمل خاصة ، يعني : أجرة الرضاع – حليب - وأيضاً ثياب الصبي ، وما شابه ذلك ، كل ذلك ، لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/6 .
" لقاءات الباب المفتوح " (147/السؤال رقم 8) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (17/311) :
ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الحاضنة لها الحقّ في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنة أمّا أمْ غيرها ؛ لأنّ الحضانة غير واجبة على الأمّ ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة . انتهى .
ويرجع في تحديد الأجرة والنفقة إلى القاضي .
ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن شيء من الحقوق السابقة .
الحالة الثانية :
أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب من الزوج ، فللزوج حينئذ أن يطالبها باسترجاع الصداق الذي دفعه لها ، مقابل تطليقها ، وهذا ما يسمى بـ " الخلع " .
ولا يبقى في هذه الحالة من الحقوق الأربعة السابقة التي تلزمه إلا حق أجرة الرضاعة والحضانة ، ونفقة الطفل الرضيع .
روى عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 90 ) :
عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟! .
ولأنه إذا تم الخلع فلا رجعة لزوجها عليها ، فهي كالمطلقة البائن ، فلا نفقة لها .
قال ابن القيم رحمه الله :
المطلقة البائن (غير الحامل) لا نفقة لها ولا سكنى بسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، بل الموافقة لكتاب الله ، وهي مقتضى القياس ومذهب فقهاء الحديث .
" إعلام الموقعين " (3/378) .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:57
السؤال :
رجل نشزت عنه زوجته بعد شجارات وعدم توافق وتفاهم في حياة زوجية لم تمتد أكثر من أربعة أشهر ، وقد وَلدت عند أهلها بنتاً منه
وباءت محاولات الصلح وإرجاع المرأة لبيتها بالفشل
ثم إن الرجل رفع دعوى بالمحكمة بإلزامها بالرجوع ، وحكمت له ، فقامت باستئناف الحكم ، وقدمت شكوى ضده لدى الشرطة والنيابة على أن الزوج اعتدى عليها بالضرب ، وبعدها قدمت دعوى بالمحكمة - بناء على هذه التهمة - ترغب فيها التطليق من زوجها للضرر الذي لحق بها بزعمها
وطلبت مع هذا الطلب التعويض المادي والمعنوي وإلزام الزوج بكافة حقوق المطلقة ، ومنذ عامين لا تزال الدعوى منظورة ولم يتم الفصل فيها ، وقد عزم الزوج بعد إظهار الشر من زوجته وأصهاره ومحاولة الإساءة إليه بشتى الأنواع ألا ترجع إليه أبداً ولا تكون زوجته
إلا أنه لا يريد أن يطلق إلا بعد الفصل بحكم التطليق من المحكمة لعل أن يكون الحكم منصفاً له ولصالحه وتسقط جميع حقوق الزوجة
فهو يرى أنه هو المتضرر منها وليس كما ادعت هي أمام المحكمة .
السؤال : هل يتحقق الطلاق بمجرد العزم عليه بالقلب وانتظار حكم المحكمة طول هذه الفترة؟
وهل يأثم في شيء من ذلك - مع العلم أنه محافظ على دفع النفقة الشهرية المقررة عليه - ؟
وهل من واجبات أخرى يلزمه بها الشرع اتجاه زوجته في هذه الفترة ، واتجاه طفلته التي بلغت الثانية من عمرها ؟
الجواب :
الحمد لله
نسأل الله أن يجزيك خيراً لحرصك على أداء الحقوق كاملة تامة ، ونسأله سبحانه أن تنتهي الأمور بينك وبين زوجتك على ما يكون فيه الخير لكما في الدنيا والآخرة .
وأما وقوع الطلاق فلا يقع بمجرد العزم عليه ، بل يشترط التلفظ به والنطق به .
قال الحافظ بدر الدين العيني رحمه الله :
"وليس لأحدٍ خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به : أنه لا شيء عليه ، إلا ما حكاه الخطابي عن الزهري ومالك أنه يقع بالعزم ، وهذا في غاية البُعد ، ونقضه الخطابي على قائله بالظهار وغيره ، فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يتلفظ به ، ولو حدَّث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً ، ولو حدَّث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة ، وقد حرَّم الله الكلام في الصلاة ، فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت صلاته تبطل .
وممن قال إن طلاق النفس لا يؤثر :
عطاء بن أبي رباح وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق" انتهى .
" عمدة القاري شرح البخاري " ( 20 / 256 ) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 29 / 23 ) :
" فإذا نوى التّلفّظ بالطّلاق ثمّ لم يتلفّظ به : لم يقع بالاتّفاق ؛ لانعدام اللّفظ أصلاً ، وخالف الزّهريّ ، وقال بوقوع طلاق النّاوي له من غير تلفّظ .
ودليل الجمهور قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا حدّثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تكلّم به ) " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 27 ) :
" إذا لم يصدر منك كلام إلا قولك لأخيك : ( نريد أن نطلق ) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق ، وإنما هو وعد بالطلاق" انتهى .
وفي " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 11 / 70 ) :
"الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه ، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية" انتهى .
أما ما يجب عليك الآن نحو زوجتك وولدك :
فما دمت تنفق عليهم النفقة الشهرية فأنت في مأمن من الإثم والظلم إن شاء الله ، حتى يفصل القضاء الشرعي بينكما فيلزمك تنفيذ ما يأمرك به حينئذ .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 01:59
السؤال :
إذا كنت سأطلق زوجتي حسب القانون الكندي ، أي من خلال محامي
فهل يعتبر ذلك كافيا
أم علي أيضا أن أطلقها إسلاميا
أعني أنه يتوجب علي أن أبعث لها ببريد إلكتروني أو ما شابه ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
من أراد أن يطلق زوجته طلاقا سنيا ، فليطلقها طلقة واحدة ، في طهر لم يجامعها فيه ، أو حال كونها حاملا ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، فتبين منه بينونة صغرى ، ولا يملك إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"معنى طلاق السنة : الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ... وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ، ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، أنه مصيب للسنة ، مطلق للعدة التي أمر الله بها .
قاله ابن عبد البر وابن المنذر... قال أحمد :
طلاق السنة واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . وكذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد "
انتهى من "المغني" (7/278) .
ولا بد في الطلاق من التلفظ به ، أو يكتبه مع استحضار نية الطلاق ، سواء أرسل المكتوب إليها أو لم يرسله ، ولا يكفي في الطلاق نيته من غير تلفظ أو كتابة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما : من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته . وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم...
الموضع الثاني :
إذا كتب الطلاق : فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي ".
"المغني" (7/373) .
ويجوز التوكيل في الطلاق ، بأن يقول الزوج لغيره :
وكلتك في تطليق زوجتي ، أو أن يوكل المرأة في تطليق نفسها ، فإن طلق الوكيل ، أو طلقت الزوجة نفسها ، وقع الطلاق .
لكن ليس للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق بالثلاث ، بل يوكل في طلقة واحدة فقط ؛ لأن الزوج لا يجوز له أن يطلق بالثلاث ، فوكيله من باب أولى .
والمحامي وكيلٌ لك في تطليق زوجتك .
وعليه ؛ فإن كان المحامي سيتلفظ بالطلاق أو يكتبه نيابة عنك ، فلا حرج في ذلك ، ويقع بذلك الطلاق ، ولا تحتاج أنت أن تتلفظ بالطلاق ، أو تكتبه وترسله إلى زوجتك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 02:00
السؤال :
ترك الرجل زوجته ثلاث مرات ، في كل مرة يترك البيت ويخرج دون أن يتفوه أو يلمح بالطلاق، بعد شهر تقريباً من المرة الثانية استلمت الزوجة رسالة فيها شروط لإرجاعها كما أنه ذكر أنه سيطلقها إن لم يتم تنفيذ الشروط .
هل تركه لها في المرتين السابقتين يعتبر طلاقاً ؟
وهل تعتبر طلقتين منفصلتين ؟
مع الملاحظة أن الزوجة لم تعرف أن هذا يعتبر طلاقاً حتى وإن كانت نيته الطلاق .
المرة الثلاثة كانت طلاقاً واضحاً .
يعاني الزوج من مرض في القلب ويتلقى العلاج، وتشعر الزوجة بأن هذا سبب له تشويشاً في التفكير .
لا زالت تريد أن تكون زوجة له وتهتم به، ولكن حسب قول الإمام فقد تم الطلاق ثلاث مرات .
هل تم طلاقها ثلاث مرات ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يقع الطلاق بالنية وحدها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِه) رواه البخاري (5269) ومسلم (127) . وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين إما الكلام وإما الكتابة .
فتاوى الطلاق لابن باز53-54 .
وعلى هذا فلا يقع الطلاق في المرتين الأولى والثانية لأن الزوج لم يتكلم بالطلاق ولم يكتبه .
أما المرة الثالثة :
فإنه قال : كما في السؤال ( إنه سيطلقها إذا لم يتم تنفيذ الشروط ) وهذا أيضاً لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو تهديد بالطلاق ، فسواء تم تنفيذ الشروط أم لم يتم لا يقع به طلاق . لأن التهديد بالطلاق لا يقع به الطلاق . فتاوى الطلاق لابن باز 56 .
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 02:01
السؤال :
إذا وسوست ولم أرد على زوجتي عندما تكلمني وذلك بسبب الوسوسة أو اعتقادي بأنها تسببت في الوسوسة هل يعتبر عدم ردي عليها طلاقاً ؟
وعندما أكلمها بعصبية وبانفعال هل يعتبر هذا طلاقاً ؟ .
الجواب :
الحمد لله
عدم ردك على زوجتك لا يعتبر طلاقا ، وكذلك كلامك معها بعصبية وانفعال.
ومهما فكرت في الطلاق ، أو حدثتك نفسك به ، أو نويته وعزمت عليه ، فإن الطلاق لا يقع حتى تتلفظ به.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به " رواه البخاري 6664 ، ومسلم 127 .
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به ).
بل إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، عند بعض أهل العلم ، ما لم يقصد الطلاق
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد ، لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق " .
فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق.)
انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية ، 3/277
ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس ، والإعراض عنه ، ومخالفة ما يدعوك إليه ، فإن الوسواس من الشيطان ، ليحزن الذين آمنوا ، وخير علاج له ، هو الإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والبعد عن المعاصي والمخالفات التي هي سبب تسلط إبليس على بني آدم ، قال الله تعالى: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/ 99 .
ومما يحسن نقله هنا ، ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله في علاج الوسوسة ، في كتابه " الفتاوى الفقهية الكبرى 1/149
وهذا نصه :
( وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟
فأجاب بقوله : له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون , وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله :
" اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار , وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته .
فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته . واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ; لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا , واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام . وهو لا يشعر ( أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر / 6 .
وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله .
ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78 , ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها .
وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة : رضي الله عنها " من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا , فإن ذلك يذهبه عنه " .
وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني , وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله , فيكون له ثواب المجاهد ; لأنه يحارب عدو الله , فإذا استشعر ذلك فر عنه , وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ; ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون .
وفي مسلم بحديث رقم 2203 من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب , فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا , ففعلت فأذهبه الله عني .
وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له , وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع . وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء , حتى لو كان غيره - قلت : ما فعل .
( لعله يقصد بقوله : ( ما فعل ) أي لم يتوضأ )
وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء , ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .
ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول :
لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ; أي : تأخر وبعد , ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ... ) انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله.
ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة ، وأن يزيدنا وإياك إيماناً وصلاحاً وتقى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 02:02
السؤال :
ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم ؟
الجواب :
الحمد لله
للطلاق أسباب كثيرة منها : عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبة من أحدهما للآخر ، أو من كل منهما ، ومنها سوء خلق المرأة ، أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها ، ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقها ، ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما ، فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك ، حتى تكون النتيجة الطلاق ، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين ، أو تعاطي المرأة ذلك ، ومنه سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما ، وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما ، ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع .
فتاوى الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص 666
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 02:03
السؤال :
طلقت زوجتي منذ 20 سنة ، وقبل انتهاء العدة راجعتها ؛
بعد سنين عدة عاودت فطلقتها ثانية وقلت لها :
أنت طالق ، طالق ، طالق ، وأقصد به الطلاق الثلاث ، إلا أنني وقبل انتهاء العدة أيضا راجعتها ولم أقم بأي إجراء : لا أركان الزواج ولا شيء آخر ، ما هو إلا أن ذهبت إلى بيت أهلها ورددتها إلى بيتي
إذ كان في اعتقادي أنه طلاق رجعي أيضاً ، في الشهور الأخيرة عاودت فطلقتها للمرة الثالثة ، ندمتُ كثيراً لاعتبارات لا يسع المجال لها
استفتيت أحد الشيوخ عندنا وأوضحت له القضية فكان جوابه كما يلي :
المراجعة بعد الطلاق الأول صحيحة ، أما المراجعة بعد الطلاق الثاني وقبل انتهاء العدة فهي غير صحيحة لأنه طلاق بائن بينونة صغرى ، وكان يجب عليَّ أن أقوم بأعمال أركان الزواج قبل ردها
وبما أنني لم أقم بهذه الأعمال فالنكاح غير شرعي وهو ملغي ، وعليه فالطلاق الأخير الثالث لا معنى له لأنه واقع في نكاح غير شرعي ، وأجاز لي مراجعة الزوجة بعد القيام بعمل أركان الزواج
وبما أن القضية كبيرة ، وأنا حائر ، وألتمس اطمئنان القلب : لجأت إلى فضيلتكم لأن لي فيكم ثقة كبيرة ، فأفتوني مأجورين.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يحل لأحدٍ أن يفتي في دين الله تعالى بغير علم ، ومن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، قال تعالى : (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف/ 33 .
والذي أفتاك بعدم صحة الرجعة من طلاقك الثاني ، وبعدم وقوع الطلقة الثالثة وأوجب عليك القيام بأركان النكاح لإرجاع زوجتك لم يصب في قوله ، وهو من القول على الله بغير علم ، فيجب على من أفتاك بهذا – إن صحَّ نقلك عنه – أن يتوب إلى الله ويستغفره ، ويجب عليه أن يكف عن الفتوى ، وبخاصة فيما يتعلق بالأعراض والدماء .
ثانياً :
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج الرجعة ، وتكون الرجعة من غير عقد ولا مهر ولا رضا الزوجة ، والطلاق الذي يملك فيه الزوج الرجعة هو الطلاق الأول والثاني قبل انتهاء العدة ، فإذا انتهت العدة من طلقتها الأولى أو الثانية صارت بائنة بينونة صغرى ، لا ترجع لزوجها إلا برضاها وبعقدٍ ومهرٍ جديديْن ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، ودليله قوله تعالى : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...) البقرة/229 ، فإن أوقع الطلقة الثالثة لم تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول بها – وهذه هي البينونة الكبرى - ودليل ذلك قوله تعالى – في الآية التي بعدها - : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) البقرة/230 .
ثالثاً :
ولو أحسنَّا الظن بذاك القائل وقلنا إنه يرى أن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً فإنه لا وجه لقوله إنها بينونة صغرى لأن طلاق الثلاث عند القائلين به يقع ثلاثاً ، وتبين به الزوجة بينونة كبرى . فكيف جاز له أن يقول إنها بينونة صغرى ترجع بعقد ومهر جديدين !
والصحيح أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة) .
رواه مسلم ( 1472 ) .
رابعاً :
ما وقع منك من الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية صحيح ، والطلقة الثالثة حرُمت عليك بها زوجتك ، وبانت منك بينونة كبرى ، وهي أجنبية عنك ، ويجب إعطاؤها حقوقها كاملة ، ولا يحل لك تزوجها إلا بعد أن تتزوج هي بآخر نكاح رغبة ويفارقها بموت أو طلاق بعد تحقق الدخول الشرعي بها .
أما نكاح التحليل الذي يفعله بعض الناس فهو نكاح فاسد ، لا تحل به المرأة لزوجها الأول ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 02:04
السؤال :
إذا قال الزوج لزوجته :
أنت طالق
ولم يكن يريد الطلاق
ولكنه يمزح معها
هل يقع الطلاق ؟.
الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في وقوع " طلاق الهازل " فذهب الجمهور إلى وقوعه ، واستدلوا بما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .
وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .
وعن علي رضي الله عنه : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .
قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :
" تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .
والفرقُ بينهما :
أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .
وسر المسألة :
الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :
إحداها :
أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .
الثانية :
أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .
الثالثة :
أن يقصد اللفظ دون حكمه .
الرابعة :
أن يقصد اللفظ والحكم .
فالأوليان :
لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :
" يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .
فالجاد :
طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .
نقول :
يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .
ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .
هذا من جهة التعليل والنظر .
أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .
وقال بعض أهل العلم :
إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟!
وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟
لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .
ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .
ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .
لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:32
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال :
هل يهتز عرش الله من الطلاق ؟.
الجواب :
الحمد لله
روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه حديث موضوع مكذوب .
وهو ما يُروَى عن عليِّ بنِ أبي طالب رضيَ اللهُ عنه أنّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( لا تُطَلِّقُوا ، فإِنَّ الطلاقَ يَهتَزُّ لهُ العَرشُ ) رواهُ ابنُ عديٍّ في "الكامل" (5/112) والخطيبُ في "تاريخِ بغداد" (12/191) ومن طريقِه ابنُ الجوزي في "الموضوعات" (2/277) من طريقِ :
عمرو بنِ جُمَيع عن جُوَيبرٍ عن الضَّحّاكِ عن النزَّال بنِ سبرةَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ الله عنه .
قالَ ابنُ الجوزي :
" حديثٌ موضوعٌ ... عمرُو بنُ جميعٍ كان يروي المناكيرَ عن المشاهيرِ ، والموضوعاتِ عن الأثباتِ " انتهى .
وقد حكمَ عليه بالضعفِ والوضعِ كثيرٌ من أهلِ العلمِ منهم :
الخطيبُ البغدادي في "تاريخ بغداد" (12/187) وابنُ القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (2/1147) والسخاويُّ في "المقاصد الحسنة" (ص31) والشوكانيُّ في "الفوائد المجموعة" (ص139) والصغاني والعجلونِي في "كشفِ الخفاء" (1/361) .
والألباني في "السلسلة الضعيفة" (1/278) حديث رقم (147) .
وليس معنى ضعف الحديث أن الطلاق مباح لا يكرهه الله سبحانه وتعالى ، بل الطلاق مكروه إلى الله ، لا يباح إلا للحاجة . ، فليس للرجل أن يطلق امرأته من غير سبب يبيح ذلك .
قال شيخُ الإسلامِ ابنِ تيمية رحمه الله :
" الأصلُ في الطلاقِ الحظرُ ، وإنما أبيحَ منه قدرَ الحاجةِ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (33/81) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأصل في الطلاق الكراهة
والدليل :
قوله تعالى في الذي يؤلون من نسائهم ( أي يحلفون ألا يجامعوا مدة أربعة أشهر ) : ( فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وهذا فيه شيء من التهديد ، لكن في الفيء ( أي الرجوع ) قال : ( فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل ، وأن الأصل فيه الكراهة ، وهو كذلك " انتهى .
"الشرح الممتع" (10/428) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:33
السؤال :
شخص طلّق زوجته
ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث
فما الحكم ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين .
وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟
فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه .
ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك .
وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .
الشيخ / د. خالد بن علي المشيقح
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:34
السؤال :
ما الحكم في إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل طلاقها ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا طابت به نفسها
ومنه مال مهرها إلا إن جاءت بفاحشة مبينة ؛ لقول الله عز وجل : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 . ولقوله عز وجل : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19.
قال ابن قدامة :
وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلها ، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قِبَله وخالعتْه : فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه !
قال ابن المنذر :
وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم .
" المغني " ( 3 / 137 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/283) :
فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيِّق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة : كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله ، وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه ، فإن تبيَّن لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه : فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه اهـ .
ومعنى الفاحشة المبينة المذكورة في قوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 ، الزنا وعدم العفة ، وسوء العشرة كالكلام الفاحش وأذيتها لزوجها .
انظر : "تفسير السعدي" (ص 242) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:35
السؤال :
ما الحكم في زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها ؟
وهل ذلك حلال أم حرام ؟
وما هي كفارة ذلك العمل ؟.
الجواب :
الحمد لله
إجهاض الحمل لا يجوز ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد .
ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً :
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه .
والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل .
وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا :
إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ، فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها .
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ؟ .
فأجاب :
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا اهـ .
وقوله : (غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبد أو أمة ، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه .
وأما كفارة ذلك ، فحيث إن الحمل في الشهر الثاني أي قبل نفخ الروح فيه ، ولم يتم إسقاطه فلا تجب بذلك كفارة ، وإنما تجب التوبة إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:36
السؤال :
حصل خلاف بيني وبين زوجتي وشككت في عفتها وشرفها ، فطلقتها لذلك ، ثم عرفت بعد ذلك أن هذه الاتهامات كاذبة ، ولا أساس لها من الصحة .
فهل هذا الطلاق واقع ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كنت لم تطلق امرأتك إلا بناء على هذا السبب ثم تبين لك أنها بريئة من هذا ، فلا يقع الطلاق ، لأنه كان مبنياً على سبب ، ثم تبين عدم وجود هذا السبب . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب ، وأفتى به من المعاصرين الشيخان : محمد بن إبراهيم وابن عثيمين رحمهم الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ولو قيل : زنت امرأتك ، أو خرجت من الدار ، فغضب ، وقال : فهي طالق ، لم تطلق , وأفتى به ابن عقيل ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى , وخالف فيه القاضي ، إذا قال لامرأته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بفتح الهمزة (أي : لأجل أنك دخلت الدار) أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت ، لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها " انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/495) .
وانظر : قواعد ابن رجب الحنبلي (ص 323) .
وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله :
" فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب :
الحمد لله .
إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " انتهى .
"فتاوى محمد بن إبراهيم"
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/245) :
" من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله ، وهذه قاعدة لها فروع كثيرة ، من أهمها :
ما يقع لبعض الناس في الطلاق ، يقول لزوجته مثلاً : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، بناءً على أنه عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها ، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك ، فهل إذا دخلت تطلق أو لا ؟
الجواب :
لا تطلق ، لأنه مبني على سبب تبين عدمه ، وهذا هو القياس شرعاً وواقعاً " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:37
السؤال :
هل يجوز لي الخروج مع طليقي في صحبة أولادنا على فترات متباعدة -
وذلك لكي يجتمعوا بوالديهم مثل كل الأطفال ، وذلك في الأماكن العامة -
وهو لا يصلي ؟
وهل إنفاقه عليهم حرام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
إذا طلَّق الزوجُ امرأتَه آخر ثلاث تطليقات ، أو طلقها طلقتين أو واحدة وانتهت عدتها ، فإنها تصبح أجنبية عنه ، ولا يحل له الخلوة بها ، ولا لمسها ، ولا النظر إليها .
وعلاقة المطلِّق بمطلقته كعلاقته بأي امرأةٍ أجنبيَّة أخرى ، وليس وجود الأولاد بينهما بمسوغ للنظر والخلوة والسفر معها ، ويمكنه أن يخرج مع أولاده دون وجودها ، أو أنها تحضر مع أحدٍ من محارمها ، من غير وقوع في محذورٍ شرعي مما ذكرنا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكمٌ أصلاً .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 349 ) .
وأما قبول نفقة الوالد المطلِّق على أبنائه فلا يُمنع منها ولو كان لا يصلي ، وعليها تذكير أبنائها بضرورة نصيحة والدهم بالصلاة ، لعل الله أن يهديه بهذه النصيحة .
وإن خشيت الأم على أولادها من والدهم الكافر بحيث يؤثر على أخلاقهم أو يوقعهم فيما حرم الله ، فلا يجوز لها أن تسمح لهم بالخروج معه ، لأن خروجهم معه ضرر عليهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:38
السؤال :
أخو زوجتي له زوجة تسيء الأدب مع والدته وتهينها ودائماً تتصل الأم على زوجتي وتبكي بسبب تصرفاتها
هي الابنة الوحيدة وهو الولد الوحيد
بعد عدة شكاوى ومناقشات اتصلوا على أهل الزوجة واشتكوا من تصرفات ابنتهم ولكن لا جدوى فلم تتغير المعاملة ثم قرروا أن يتم الطلاق وطلقها .
هل هذا التصرف صحيح ؟.
الجواب :
الحمد لله
الأصل في الطلاق أنه مكروه ، ويدل لذلك قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } فقال في الفيئة { غفور رحيم } وقال في الطلاق { سميع عليم } وهذا فيه شيء من التهديد ، فدل هذا على أن الطلاق مكروه عند الله تعالى .
ولكن قد تعرض حالات تجعل الطلاق أمرا لابد منه ، بل قد يصل الأمر إلى وجوب الطلاق ، وفي مثل الحالة التي ذكرها السائل ، فإن الطلاق ربما يكون حلا مناسبا ، ذلك أن من حقوق الزوج على زوجته أن توقر أهله وتحترمهم ، لاسيما والدة الزوج ، فإن حق الأم على الرجل مقدم على حق زوجته ، فينبغي أن تكون الزوجة عوناً لزوجها على بر والدته .
فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الطلاق يكون مباحاً ( عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ) المغني 10 / 324
والله اعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:39
السؤال :
أصرت زوجته على الطلاق
فقال فكري مدة شهر فلم تتراجع وسافرت
فلما قارب الشهر على النهاية
كتب رسالة طلاق على أن يرسلها لها إذا انتهى الشهر بالضبط
فاتصلت قبل نهاية الشهر بيوم
وقالت أريد الرجوع
فهل يكون الطلاق قد وقع ؟
الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله .
هذا حسب نيته ، إن كانت نيته أنه قد أوقع الطلاق فقد وقع ، ولكن الظاهر أنه لا يريد إيقاع الطلاق حتى انتهاء الشهر وعلى هذا فلا يقع .
انتهى والله أعلم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:40
السؤال :
رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته ، وظنوا أن الزوجة ليست من آهل السنة ، فأصرت أمه على أن يطلقها ، وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما
ثم ندمت الأم على طلبها منه ذلك ، فتسأل هل عليها إثم من عملها ذلك ، وما هي الكفارة إن كان عليها إثم ؟
الجواب :
الحمد لله
فطلاق المرأة من غير عذر لا يجوز على الصحيح لأنه ظلم للمرأة
وهدر لنعمة الزوجية من غير سبب ، وتضييع للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21
وطاعة الوالدين تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
ولا يجوز طاعتهما فيما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ، إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه ، وقال عز وجل : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ) لقمان /15
وليس على الأم أو الأب كفارة وإنما عليهما التوبة والاستغفار ، ومحاولة إصلاح الأمر وجمع الشمل مرة أخرى ، ولهما في ذلك الأجر والثواب ، قال عز وجل : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً ) النساء /114
والله أعلم .
المرجع : مسائل ورسائل /
محمد المحمود النجدي ص59
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:41
السؤال :
طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه
فهل يجوز لها الزواج ؟.
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :
تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة
والفسخ يقوم مقام الطلاق .
والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:42
السؤال :
1- هل ما يعرف في الغرب بالفراق يجوز في الإسلام ؟
رجل وزوجته مسلمان ويعيشان في الغرب مع أطفالهم ويفكران جدياً بالطلاق
اقترح عليهما شخص بأن يفترقا أولاً
يذهب الزوج ليسكن في مكان قريب وبما أنهما لا زالا متزوجين فليس هناك مشكلة في حضوره للبيت في أي وقت، وسيبقى يصرف على العائلة من جميع النواحي .
2- متى تنتهي العدة للطلاق الأول ؟
هل هي بعد انتهاء الدورة للشهر الثالث أو عند بداية الرابعة ؟
3- ما هي الأشياء التي يجوز فعلها أثناء العدة والتي لا تؤثر على عملية الطلاق ؟
أعلم أن المعاشرة الجنسية تؤثر ولكن ماذا عن التقبيل والضم ؟.
الجواب :
الحمد لله
وبعد :
أما السؤال الأول : فالجواب يختلف باختلاف الحال :
فإذا كان المقصود من هذا الفعل أن تخف حدة التوتر في العلاقة ، ثم يرجعا بعد ذلك معاً ، أو أن يجربا الابتعاد ، وما سينتج عنه من آثار عليهما وعلى الأولاد حتى يكون ذلك أعون على اتخاذ القرار ، وتراضيا على هذا الابتعاد المؤقت ؛ فلا بأس بذلك .
وأما إن كان هذا قراراً اتخذاه واقتنعا بانفصال أحدهما عن الآخر بغير طلاق ، فيقال : إن أسقطت المرأة حقها الذي يفوت عليها بهذا الانفصال ، وتنازل هو أيضا عن حقوقه عليها ، ورأيا أن مصلحتهما ومصلحة أولادهما في هذا ، وكان المكان الذي تجلس فيه المرأة وأولادها مكانا مأمونا ليس فيه تضييع لهم ، جاز ذلك بهذه الشروط . وأما إن احتاجت إلى المعاشرة الزوجية ، ولم يكن يريد فعل ذلك ، أو خشي أن يحدث منها ما يريب وهي في عصمته ، ونحو هذا من الأسباب فليطلقها ، ويستمر في النفقة على أولاده .
والله أعلم .
وأما السؤال الثاني :
فإن عدة المطلقة التي تحيض ، وقد دخل بها زوجها وليست حاملا ؛ اختلف فيها العلماء قديما وحديثا ؛ والذي يرجحه جمع من أهل العلم المعاصرين كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم أن العدة تنتهي بانتهاء ثلاث حيض ، فبمجرد ما تنتهي الحيضة الثالثة تنتهي العدة ، وهو قول جمع من كبار الصحابة كعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ونقله ابن القيم عن أبي بكر وأبي موسى وغيرهم . رضي الله عنهم أجمعين .
( ينظر فتاوى إسلامية 3 / 310 ) و(فتاوى الطلاق لسماحة الشيخ ابن باز 193 ) و( جامع أحكام النساء 4 / 243 ) .
وأما السؤال الثالث :
" فالمطلقة الرجعية لها أن تكشف لزوجها وأن تتزين وتتجمل وتتطيب ، ولها أن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل معه كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو مقدماته فإن هذا إنما يكون عند الرجعة " ( الشيخ ابن عثيمين : فتاوى إسلامية 3 / 310 )
فلو قَبَّل وضَمَّ زوجته وهو ينوي الرجعة صحت الرجعة بلا خلاف بين أهل العلم ، وإن لم ينوها فبعض العلماء يرون جوازه باعتبار أنها زوجته ولكن لا تحصل به الرجعة ، ومنهم من يرى أن الضم والتقبيل ونحوه من مقدمات الجماع يأثم فاعله إذا لم ينو به الرجعة . فالأحوط عدم فعل ذلك إلا بعد التصريح بالرجعة كأن يقول لزوجته راجعتك ، ويشهد اثنين من المسلمين على رجعتها بقوله أمامهما أشهدكم أني أرجعت زوجتي فلانة ، ونحو ذلك ، ثم يفعل ما يريد من المباح . والله أعلم .
( انظر سبل السلام 2 / 267 ).
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:43
السؤال :
هل القذف المبكر عند الجماع سبب يبيح للزوجة أن تطلب به الطلاق ؟
أعلم بأن العجز الجنسي سبب لهذا ولكن إذا كان الرجل ينزل بعد 10 أو 20 ثانية فكيف هو في هذه الحالة ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا السؤال السابق على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجابنا أنه إذا كانت تتأثر بذلك ويفوت عليها نصيب من الاستمتاع فلا بأس بطلب الطلاق ، وإذا كان لديها أولاد فلا تتعجل .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:45
السؤال :
هل يمكن أن تطلب زوجة الطلاق رغم أنها متزوجة منذ أشهر قليلة وحامل.
السبب هو معاملة زوجها لها حيث أنه يضربها ويهينها ولا ينفق عليها ويرفض السماح لها بالذهاب إلى المسجد للصلاة كل هذا لأنها رفضت السماح له بالزواج من أمريكية أسلمت قريباً بعد زواجه من هذه المرأة التركية.
هو أمريكي وقد أنجب طفلاً من تلك المرأة الأمريكية -بدون زواج-.
الجواب :
الحمد لله
للمرأة أن تطلب الطلاق متى ما أساء معاملتها بما لا تحتمله ولا تصبر عليه
أو أخلّ بالنفقة الواجبة
أو كان ممن يتعاطى مثل هذه المنكرات إذا رأت أن المصلحة في فراقه محافظة على دينها وعفتها .
الشيخ وليد الفريان
*عبدالرحمن*
2018-03-21, 13:47
السؤال :
نعلم أن زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام ذهبتا إلى جهنم نسأل الله أن يعصمنا من غضبه آمين
فهل في ذلك دليل على وجوب أن يصبر الرجال على زوجاتهم في كل الأوقات وألا يطلقوهن لقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض النساء ما هو الفرق بين الإبقاء على زوجة سيئة السلوك ونصحها وبين التخلص منها ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا شك أن زوجتي نوح ولوط عليهما السلام ستدخلان النار مع الداخلين لكن لم يظهر لزوجيهما منهما ذنب يؤدي إلى الكفر وإلا فالكافرة لا يجوز إبقاؤها لقوله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } فلعلّ زوجة نوح عليه السلام كانت تبطن الكفر أو أنها مع كون نوح قد طالت مدة دعوته أنها تأثرت بدعوة قومها لما رأت أن قومها كلهم على الكفر فشكّت في ذلك وقالت كيف يكون هذا مؤمناً وحده ويكون هؤلاء كلهم كفار وهم جمهور الأمة ؛
فقد يكون كفرها خفيا وكذلك امرأة لوط ما ذكروا لها ذنباً إلا أنها كانت تدل على أضيافه أي تدعوا قومها إلى أضيافه ليفعلوا بهم الفاحشة فكان هذا ذنبها ويمكن أيضاً أن تكون كافرة في الباطن ولذلك قال الله { إلا امرأته كانت من الغابرين } .
هذا ملخّص ما أجاب به الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .
ويجوز للزوج أن يطلّق زوجته ما دام هناك سبب شرعي يدعو إلى ذلك من سوء دين أو سوء خلق أو نقص عفة أو إهمال خدمة ونحو ذلك ولو لم تكن كافرة وأما إذا كانت مؤمنة صالحة فليمسكها ولو كره منها بعض الخصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَر رواه مسلم عن أبي هريرة 1469
َولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلّق حفصة أُوحِيَ إِليه : رَاجِعْ حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَة قَوَّامَة وَهِيَ زَوْجَتك فِي الْجَنَّة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . عون المعبود شرح سنن ابي داود حديث رقم 2283
وعلى الزوج أن يسعى في إصلاح زوجته ويدعو الله أن يصلحها والله عزّ وجلّ يصلح الزوجة المعوجّة إذا أراد كما قال عن عبده زكريا : ( وأصلحنا له زوجه ) ، قال بعض المفسّرين كان في لسانها طول ، أي تتطاول على زوجها بالكلام ، فأصلحها الله .
والإنسان قد يتحمّل مرارة بقاء الزوجة درءا لمرارة أكبر وهي مرارة تفرّق الأولاد وتشتت الأسرة ، فإذا صارت مضرّة بقاء الزوجة أكبر من مضرّة فراقها فلا حرج عليه في طلاقها
والله الموفق .
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir