المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بين الزوجين في الصيام


*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:14
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه

الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.

واجبات وحقوق

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

المقدمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384


>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:15
السؤال :

جامعت زوجتي في فجر رمضان قبل الأذان وأذن وأنا على وضعي مع زوجتي لكن توقفت قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان هل علي شيء ؟

ظناً مني أن لي أن أجامعها قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر

فالواجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فإذا قال المؤذن : الله أكبر ، لزم الكف عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات .

قال النووي رحمه الله :

" إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه , فإن لفظه صح صومه , فإن ابتلعه أفطر ... ولو طلع الفجر , وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ، أما إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فعلم طلوعه , ثم مكث مستديما للجماع فيبطل صومه, ولا يعلم فيه خلاف للعلماء ، وتلزمه الكفارة على المذهب "

انتهى من "المجموع" (6/329).

وقال أيضاً (6/333) :

" ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه , فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه , وهذا لا خلاف فيه , ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بلالا يؤذن بليل , فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه" انتهى .

وعليه ؛ فإذا كان المؤذن في حيك يؤذن إذا طلع الفجر، فيلزمك النزع عن الجماع ، فور سماعك للتكبيرة الأولى من أذانه .

وإن كنت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أو تشك ، هل يؤذن قبل طلوع الصبح أم بعده ، فليس عليك شيء ، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الصبح ، قال تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟

فأجابوا :

"إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء .

أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه ، لأن الأصل بقاء الليل ، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان ، إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح" انتهى .

"فتاوى إسلامية" (2/240) .

ثانيا :

إذا كنت جاهلا بهذا الحكم ، وتظن أن الإمساك إنما يلزم بآخر الأذان ، فلا كفارة عليك ، لكن تقضي الصيام احتياطا ، مع التوبة والاستغفار من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك من أمر دينك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:17
السؤال :

لقد كنت مريضًا جدًا خلال رمضان وطلب مني الطبيب الإفطار من الصوم وتناول بعض الأدوية

الأمر الذي قمت به.

لقد طلب من الطبيب القيام بذلك لمدة 5 أيام وأصرت زوجتي

على أن أتبع تلك التعليمات.

وفي أثناء رمضان كنا نداعب بعضنا البعض ، ولم يكن يشكل ذلك مشكلة أبدًا كما أنني وزوجتي كنا نعرف حدودنا.

وفي اليوم الرابع من مرضي، قررت الصوم دون أن أخبر زوجتي حيث إنها كانت ستعترض بسبب طلب الطبيب إنهاء كافة الأدوية.

لقد كنت واثقًا من أن الله قد رد إلي صحتي وأنني أريد الصوم. لذلك صمت.

وفي صباح ذلك اليوم داعبنا بعضنا البعض ولم تتوقف زوجتي حتى عندما طلبت منها ذلك.

حتى تملكتني الشهوة وحدث قذف.

وكما تتخيل فقد صُدمت لذلك.

كما صُدمت زوجتي عندما قلت إنني كنت صائمًا.

لذا هل يجب علي أن أصوم 60 يومًا متصلة؟

أم أصوم يومًا واحدًا؟

أم أن هذا يقع تحت حديث الإفطار عن سهو؛ حيث يعلم الله أنني لم أكن أنوي ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

قد أحسنت في الإفطار عند اشتداد المرض بك كما أحسنت أيضا بالصيام حين رأيت أنك قادر عليه ، وكان الأولى أن تستشير الطبيب ، وما دمت قد صمت ذلك اليوم ولم تتضرر بالصيام فقد لزمك إتمامه .

ولا مانع من أن يداعب الرجل زوجته حال صيامه إن أمن من إفساد صومه أو صومها ، أما إذا لم يأمن ذلك فإنه لا يجوز له الإقدام عليه .

قال العلامة مصطفى الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (2/204) :

" وَحَرُمَ نَحْوُ قُبْلَةٍ كَمُعَانَقَةٍ وَلَمْسٍ وَتَكْرَارِ نَظَرٍ لِمَنْ ظَنَّ إنْزَالًا, بِغَيْرِ خِلَافٍ " انتهى .

فإذا كنت لاعبت زوجتك آمنا من إفساد الصوم فإنه لا إثم عليك في هذه الملاعبة وإن فسد الصوم .

أما إن كنت تظن أنه سيحصل منك إنزال فقد أثمت بهذه الملاعبة ، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى .

وأما الصوم فقد فسد على كلا الاحتمالين ، لأنك أنزلت ، سواء نويت الفطر أم لم تنو .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج [بدون جماع] فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك"

انتهى من "الشرح الممتع" (6/388) .

وعليك أن تقضي يوماً مكان هذا اليوم ، ولا كفارة عليك .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/377) :

" إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة ; لأن النص ورد في الجماع , وهذه الأشياء ليست في معناه " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:18
السؤال :

ما الحكم في صوم امرأة داعبها زوجها في نهار رمضان فتبلل فرجها

وهي لا تدري نوع السائل المبلل أمني هو أم غيره ؟

ولا تدري عدد الأيام التي تمت فيها الملاعبة .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجوز للزوجين أن يداعب كل واحد منهما الآخر ، بشرط أن يأمنا على نفسيهما من إنزال المني ؛ لما روى البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ ) .

وإذا داعب الرجل امرأته أو باشرها بما دون الجماع ، فلا يخلو الحال من حالين :

الأولى : أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المني ، ففي هذه الحال يفسد الصيام ، ويجب القضاء على من نزل منه المني .

قال النووي في "المجموع" (6/349) :

" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر الرجل زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع ) فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك " انتهى .

"الشرح الممتع" (6/388) .

الحال الثانية :

أن ينشأ عن تلك المداعبة والمباشرة نزول المذي ، ففي هذه الحال لا يفسد الصوم .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه ، والله ولي التوفيق " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (15/315) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عن رجل داعب زوجته ، وهو صائم فخرج منه مذي ، فما حكم صومه ؟

فأجاب :

" إذا داعب الرجل زوجته ، فخرج منه مذي ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه على القول الراجح عندنا من أقوال أهل العلم ؛ وذلك لعدم الدليل على أنه يفطر ، ولا يصح قياسه على المني ؛ لأنه دونه ، وهذا القول الذي رجحناه هو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال في الفروع : هو أظهر ، وقال في الإنصاف : هو الصواب " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/236) .

ثالثاً :

إذا اشتبه على الإنسان في مثل هذه الحال : هل الذي خرج منه مني أم مذي ؟

فالغالب أنه مذي ، لأن المذي هو الذي يخرج عند المداعبة ، ولا يحكم بفساد الصوم بمجرد الشك.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:19
السؤال :

هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟

زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .

الجواب :

الحمد لله

فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي

( الشرح الممتع 6/390 )

والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ

من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .

وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:20
السؤال :

تزوجت قبل تسع سنوات

- خلال السنة الأولى من الزواج كنت أداعب زوجتي أثناء نهار رمضان ويتخلل ذلك جماع لها , جهلاً مني بتحريم ذلك حيث كنت أعتقد انه إذا لم يحصل إنزال فلا يفسد الصوم .

- بعد السنة الأولى لم اكرر ما فعلت مره أخرى , وذلك كي أبعد نفسي عن الشبهات .

- منذ أن تزوجت إلى الآن كنت أكرر ما حصل خلال السنة الأولى من مداعبة لزوجتي ولكن خلال ليل رمضان وباقي أيام السنة سواء ليل أو نهار ويتخلل ذلك الجماع من غير إنزال ولا أغتسل اعتقادا ًمني انه إذا لم يحصل إنزال فلا يوجب الغسل .

ارجوا التكرم بالإجابة مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما حصل هو جهل مني مع توضيح ما يلزمني أنا وزوجتي .

الجواب :

الحمد لله

هنا في السؤال مسألتان :

الأولى : جماع الصائم .

الثانية : أحكام من جامع ولم يغتسل .

أولاً :

جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان لو حالان :

الحال الأولى : أن يعتقد أن الجماع بدون إنزال غير محرَّم في نهار رمضان . فجامع وهو جاهل للحكم .

الحالة الثانية : أن يعلم أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف العقوبة .

أما الحالة الأولى فقد قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الراجح أن من فعل مفطراً من المفطرات أو محظوراً من المحظورات في الإحرام أو مفسداً من المفسدات في الصلاة وهو جاهل فإنه لا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) فقال الله : قد فعلت .

فهذا الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا كان جاهلاً بالحكم ، يظن أن الجماع المحرَّم هو ما كان فيه إنزال فإنه لا شيء عليه .

وأما الحال الثانية فإن كان يدري أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف أن فيه الكفارة فإن عليه الكفارة ، لأن هناك فرقاً بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة ، فالجهل بالعقوبة لا يُعذر به الإنسان ، والجهل بالحكم يعذر به الإنسان .

ولهذا قال العلماء : لو شرب الإنسان مسكراً يظنُّ أنه لا يُسكر أو يظن أنه ليس بحرام فإنه ليس عليه شيء ، ولو علم أنه يسكر وأنه حرام ولكن لا يدري أنه يُعاقب عليه ، فعليه العقوبة ولا تسقط عنه ، وبناء عليه نقول للسائل ما دمت لا تدري أنه يحرم عليك الجماع بدون إنزال فإنه لا شيء عليك ولا على زوجتك إذا كانت مثلك في الجهل .

ثانياً : أثر هذا الفعل على الصيام والصلاة .

أما الصيام فلا أثر للجنابة فيه ، إذ أن الجنب يصح صومه ، لكن ترك الغسل للصلاة هو المشكلة ، فالصلاة لا تصح بدون اغتسال لبقاء الجنابة وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن يقضي جميع الصلوات التي لم يغتسل لها لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع فيحصل إنزال فيغتسل .

إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل فيه الخلل مما اغتسل له فنقول له تحرّ واقض احتياطاً وإذا كنت لا تعلم عن هذا شيئاً ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل فنرجو أن لا يكون عليك شيء ، أي أن لا يكون عليك قضاء لكن عليك التوبة ، والاستغفار من التفريط في ترك السؤال .


الشيخ ابن عثيمين

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:22
السؤال :

هل يجوز الجماع خلال شهر رمضان ؟

وهل يجوز الجماع في ليالي رمضان والاستحمام قبل السحور ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الجماع خلال نهار رمضان حرام على الرجل والمرأة الواجب عليهما الصوم فيه ، وفي فعله إثم وكفارة ، والكفارة هي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

بينما نحن جلوس عند النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكتُ ، قال : ما لك ؟ قال : وقعتُ على امرأتي وأنا صائم [ في رمضان ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، فقال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : فمكث النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فبينا نحن على ذلك أُتي النَّبي صلَّى الله عليه وسلم بعَرَق – أي : قفة كبيرة – فيها تَمْر ، قال : أين السائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذها فتصدَّق به ، فقال الرجل : أعلَى أفقر منِّي يا رسول الله ؟ فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك.

رواه البخاري ( 1834 ) و ( 1835 ) ومسلم ( 1111 ) .

ثانياً :

وأما الجماع في ليالي رمضان فجائز غير ممنوع ، وتستمر الإباحة إلى وقت دخول الفجر ، فإن طلع الفجر حرُم الجماع .

قال تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } البقرة / 187 .

والآية نص على إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى الفجر .

ويجب بعد الجماع الاغتسال ثم صلاة الفجر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:23
السؤال :

إذا استمنى الرجل أو قبل امرأته حتى أنزل المني ، ولكنه لم يجامع ، فهل يفسد صومه بهذا ، وماذا يجب عليه ، وهل لذلك كفارة ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الاستمناء محرم وهو في رمضان أشد تحريما .

ثانياً :

الاستمناء وكذلك مباشرة المرأة وتقبيلها حتى إنزال المني مفسد للصيام ، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم ، ويقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي أفسده ، ولا تجب عليه كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/363) :

" وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا , وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ , فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ " انتهى .

وقال أيضا (4/361) :

" إذَا قَبَّلَ ( أي زوجته ) فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (6/349) :

" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى باختصار .

وقال في "بداية المجتهد" (1/382) :

" كلهم يقولون : ـ يعني الأئمة ـ أن من قبل فأمنى فقد أفطر " انتهى .

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/296) :

" لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (ص 237) :

" ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة ، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما يداعب المرأة ، أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل . فنقول لهذا الرجل : لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل " انتهى .

وقال أيضاً في "الشرح الممتع" (6/234-235) :

" إذا طلب خروج المني بأي وسيلة ، سواء بيده ، أو بالتدلك على الأرض ، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل ، فإنّ صومه يفسد بذلك ، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد .

وأبى الظاهرية ذلك وقالوا : لا فطر بالاستمناء ولو أمنى ، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك ، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم .

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين :

الوجه الأول النص :

فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة ، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر ؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) والذي يوضع هو المني .

الوجه الثاني :

القياس ، فنقول : جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء ، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم ، وكلا هذين يضعفان البدن .

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن ؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً .

وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن ، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك ، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن ، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء .

وعلى هذا نقول :

إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس " انتهى باختصار .

وبهذين الدليلين :

قضاء الشهوة ، وإضعاف البدن ، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاستمناء مفسد للصيام .

انظر "مجموع الفتاوى" (25/251) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره ، وهو التي يسميها الناس العادة السرية " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/267) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (10/256) :

" الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:24
السؤال :

ما الحكم في امرأة تأبى زوجها في رمضان نتيجة انشغالها بالعبادة والقُرب من الله ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شهر رمضان مناسبة عظيمة للعابدين ليزيدوا في عباداتهم ، وللعاصين أن يتركوا ما هم عليه من معاصٍ ويصطلحوا مع ربهم عز وجل بتركها والإكثار من الطاعة فيه لبداية طيبة لحياة أخرى غير التي كانوا عليها .

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بفضيلة الصيام والقيام والاعتكاف في هذا الشهر ، كما أن فيه ليلة – وهي ليلة القدر – جعلها الله تعالى خيراً من ألف شهر .

وعليه : فلا يُنكر على من أراد استغلال أيام هذا الشهر لطاعة ربه ، فالنفوس فيه مهيأة لقراءة القرآن وطاعة الرحمن ، وسواء كان ذلك من الرجال أم من النساء .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )

رواه البخاري ( 37 ) ومسلم ( 760 ) .

ثانياً :

يجب أن تعلم المرأة أن لزوجها عليها حقّاً عظيماً ، فلا يجوز لها أن تضرب بهذه الحقوق عرض الحائط ، ولا يجوز لها أن تعارض حق زوجها بما تؤديه من نافلة العبادات .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا , وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ ) .

رواه ابن ماجه (1853) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" ( 1938 ) .

" القَتَب للجمل كالإكاف لغيره ، ومعناه : الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة ، فكيف في غيرها ؟

"حاشية السندي على ابن ماجه" .

ولعظم حق الزوج أُمرت المرأة باستئذانه قبل قيامها ببعض التطوعات التي قد تتعارض مع حقه ، ومنها :

1. صوم النافلة :

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ )

رواه البخاري ( 4896 ) ومسلم ( 1026 ) .

قال النووي رحمه الله :

" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا , وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي " انتهى .

" شرح مسلم " ( 7 / 115 ) .

2. الخروج للمسجد

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا )

رواه البخاري ( 4940 ) ومسلم ( 442 ) .

ثالثاً :

ويجب على الزوج أن يتقي الله في امرأته ، وأن لا يكلفها فوق طاقتها ، إذ كثير من الرجال يشغلون نساءهم نهاراً بالطبخ ، وليلاً بالحلويات ، فتضيع الأيام والليالي على المرأة ، فلا تحسن استغلال نهار صومها بطاعة ، ولا ليله بعبادة ، ومن حق الزوجة على زوجها أن يكون لها نصيب من عبادات هذا الشهر وطاعاته ، فلا يمنعها من قراءة القرآن ، ولا من قيام الليل ، وأن يكون ذلك بتنسيق بينهما لئلا يحصل تعارض بين حقه وطاعة ربها وعبادته ، وهذا – طبعاً – في عبادات النوافل ، أما الفرائض فليس للزوج منعها منها .

وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه هو حثهن على الطاعة والعبادة ، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ , وَأَحْيَا لَيْلَهُ , وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ )

رواه البخاري ( 1920 ) ومسلم ( 1174 ) .

وإذا عرف كل واحد من الزوجين ما له وما عليه استراحا من الشقاق والنزاع غالباً , وإذا علما أن مثل هذه المناسبة قد لا تتكرر في حياتهما إلا قليلاً زاد ذلك من حرصهما على استغلال أيام رمضان ولياليه أحسن استغلال .

ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبكما ، وأن يعينكما على طاعته وحسن عبادته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:25
السؤال :

تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي .

ففي هذا الشهر المبارك ، شهر رمضان ، وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير ، حيث تكون زوجتي هي الأخرى مستلقية عليه في بعض الأوقات .

وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟

هلا سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي يجوز لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .

الجواب :

الحمد لله

يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام والشراب والنكاح ، كما جاء في الحديث في فضل الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه البخاري (الصوم/1761) ، ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى ما يُسبب فساد صومه بخروج المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة زوجته في هذه الحالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان يملك إربه ( إي شهوته )

قال الشيخ عبد العزيز بن باز :

تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه والله ولي التوفيق .

فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202


الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 07:27
السؤال :

جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق ، ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام .

ملاحظة : استأذنتني بالصيام وأذنت لها.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر ، كمرض أو سفر .

فإن أفطر - بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته ، فعليه أن يصوم يوما واحدا مكان اليوم الذي أفسده .

فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع الصيام - التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم .

وليس على زوجتك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط .

ثانياً :

وقد أسأت بإفساد صيام زوجتك ، لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها .

فعليكما التوبة إلى الله ، والندم على الفعل ، والعزم على عدم العود ، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:19
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

جامعت زوجتي ولم أكن أدري بأن الفجر قد أذن ولم أكن أدري بهذا وكان توقعي أنه سوف يؤذن بعد بضع دقائق على الساعة الخامسة ومن بعد ذلك اتضح أنه يؤذن على الخامسة إلا ربع فما هو الحل وهل علي الكفارة أنا وزوجتي علما بأنه كان برغبتنا نحن الاثنين كما أننا كنا للتو واصلين من السفر قبل 24 ساعة ولا ندرى بعد بمواقيت الصلاة وفوجئنا بإعلان رمضان صبيحة ثاني يوم وصولنا ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا شيء عليكما ، لأن من أتى شيئا من المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين أنه قد طلع ، فلا قضاء عليه ، على الراجح من قولي العلماء ، سواء كان المفطر أكلا أو شربا أو جماعا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط :

1- أن يكون عالما فإن لم يكن عالما لم يفطر ، لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) .

ولقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، فقال الله تعالى : قد فعلت ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . والجاهل مخطئ ، لو كان عالما ما فعل ، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه ، وصومه تام وصحيح ، سواء كان جهله بالحكم ، أم بالوقت .

مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئا من المفطرات يظنه أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر ، فنقول : إن صومك صحيح ولا شيء عليك .

ومثال جهله بالوقت : أن يظن أن الفجر لم يطلع ، فيأكل ، فصومه صحيح .

2- أن يكون ذاكرا ، فإن كان ناسيا لم يفطر .

3- أن يكون مختارا ، فإن كان غير مختار لم يفطر " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/280)

وسئل الشيخ رحمه الله : إنسان حديث عهد بالزواج، وأتى أهله في آخر الليل ظناً منه أن الليل باق، وإذا بالإقامة تقام فما تقولون؟ هل عليه شيء؟

فأجاب : " لا ، ما عليه شيء ، لا إثم ، ولا كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ) أي : النساء ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187.

فالثلاثة كلها سواء : مباشرة النساء والأكل والشرب ، ولا دليل على التفريق بينها، كلها من محظورات الصيام، وإذا وقعت على وجه الجهل أو النسيان فلا شيء " انتهى من "اللقاء الشهري" .

وبهذا يتبين أنه لا شيء عليكما ، لا قضاء ولا كفارة ، هذا إن كنتما قد صمتما ذلك اليوم .

أما إن كنتما لم تصوما وأفطرتما ظناً منكما أن الصيام قد فسد بالجماع ، فليس عليكما إلا القضاء فقط .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:20
السؤال :

رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟

وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة ؟.

الجواب :

الحمد لله

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة

ج/1 ص/348.

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:21
السؤال :

في رمضان كنت حديث عهد بعرس

وكنت لا أصبر عن زوجتي

وكنت أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع

وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر وأنزلت .

فما الحكم ؟.

الجواب :

الحمد لله

إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2433 ) .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) .

رواه أبو داود ( 2162 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2432 ) .

ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها ، وهذا الفعل مناقض للفطرة ، موجب لسخط الله وغضبه ، ثم هو سبب للأمراض .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها ‏؟‏ وهل أباحه أحد من العلماء‏ ؟

فأجاب‏ :‏

الحمد لله رب العالمين ، ‏‏الوطء في الدبر‏‏ حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه‏ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ، وقد ثبت في الصحيح‏ : ‏أن اليهود كانوا يقولون ‏: ‏إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية ‏: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ،‏ والحرث ‏: ‏موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر ... ‏.‏

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 267 ) .

ثانياً :

وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك : فإن فساد الصوم لا شك فيه ، ولزم معه الإمساك عن الطعام والشراب ، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في دبر امرأته ، أنزل أم لم ينزل .

وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك ، فعليها القضاء والكفارة ؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة لك .

قال ابن قدامة :

ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى ، وبه قال الشافعي . . . لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء .

انتهى من " المغني " (3/27) باختصار .

" فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين : فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة " .

وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى ، واجتناب حرماته ، لاسيما في هذا الشهر ، الذي شرع الله صيامه من أجل تحقيق التقوى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:23
السؤال :

هل يجوز نكاح الزوجة في شهر رمضان ؟.

الجواب :

الحمد لله

الظاهر أن مراد السائل بالنكاح الجماع .

وجماع الزوجة في رمضان له حالان ، إما أن يكون ليلاً ، وإما أن يكون نهاراً .

أما الجماع في الليل فمباح ، ( والليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر ) .

وقد كان الحكم في أول الإسلام إباحة الجماع في ليالي رمضان ما لم ينم ، فإذا نام حرم عليه الجماع ، ولو استيقظ قبل طلوع الفجر ، ثم خفف الله تعالى هذا الحكم وأباح الجماع في ليالي رمضان مطلقاً ، وقد دل على ذلك قول الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187.

قال السعدي (ص 87) :

" كان في أول فرض الصيام ، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع ، فحصلت المشقة لبعضه م، فخفف الله تعالى عنهم ذلك ، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع ، سواء نام أو لم ينم ، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به‏ .‏

‏{‏فتاب‏}‏ الله ‏{‏عليكم‏}‏ بأن وسع لكم أمرا كان ـ لولا توسعته ـ موجبا للإثم ‏{‏وعفا عنكم‏}‏ ما سلف

‏{‏فالآن‏}‏ بعد هذه الرخصة والسعة من الله ‏{‏باشروهن‏}‏ وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك .

‏{‏وابتغوا ما كتب الله لكم‏}‏ أي‏ :‏ انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء ، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته ، وحصول مقاصد النكاح ‏" اهـ .

وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) :

فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"اهـ .

وروى البخاري (4508) عن الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ .

قال الحافظ :

قَوْله : ( لَمَّا نَزَلَ صَوْم رَمَضَان كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء ) ظَاهِر سِيَاق الحَدِيث أَنَّ الْجِمَاع كَانَ مَمْنُوعًا فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار , بِخِلَافِ الأَكْل وَالشُّرْب فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ لَيْلا مَا لَمْ يَحْصُل النَّوْم , لَكِنْ بَقِيَّة الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْمَعْنَى تَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْق, فَيُحْمَل قَوْله " كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء " عَلَى الْغَالِب جَمْعًا بَيْن الأَخْبَار اهـ باختصار .

ومعنى : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } : أي : تُجَامِعُونَ النِّسَاء وَتَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَ حَرَامًا عَلَيْكُمْ . ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ . وعَنْ مُجَاهِد : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } قَالَ : تَظْلِمُونَ أَنْفُسكُمْ اهـ من عون المعبود .

وأما الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم ، فقد أجمع العلماء على تحريمه وأنه من مفسدات الصيام .

قال في المغني (4/372) :

" لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ , أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ , أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا , وَقَدْ دَلَّتْ الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ" اهـ .

بل الجماع أعظم مفسدات الصيام ، فإنه تجب فيه الكفارة .

روى البخاري (2600) ومسلم (1111) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:24
السؤال :

تزوجنا منذ مدة

و لم يرزقنا الله بأطفال حتى الآن سوف نقوم بعملية التلقيح الصناعي

ولكن الميعاد المناسب لهذه العملية سوف يكون إن شاء الله فى شهر رمضان المبارك

وذلك على حسب ميعاد التبويض وهذا سوف يضطرني أنا وزوجي أن نكون على غير طهارة ونفطر في رمضان

فلا أدري ماذا أفعل

وهل الله سوف يغفر لنا حيث إننا مضطرون لذلك ؟

وهل هناك كفارة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً : ننبه إلى أن التلقيح الصناعي فيه مفاسد متعددة ، وقد ثبتَ عن كثير من الأطباء أنهم يقومون عن عمد بتغيير ماء الرجل بماء آخر ؛ وذلك عن خبث نفسي أو لجزمه بعدم صلاحية مائه للإنجاب فيؤديه طمعه في المال لهذا .

وثبت في كثير من المستشفيات وقوع أخطاء في تبديل العينات ، ومن هنا شدَّد العلماء في هذا الأمر ولم يجيزوه في حال حفظ العينات وتأخير وضع الماء في رحم المرأة ، ومنعه آخرون مطلقاً لما تعتري هذه الطريقة من احتمال الخطأ وهو ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب والوقوع في محاذير ومفاسد متعددة .

ثانياً :

ليس هذا الفحص من باب الضرورة حتى يتسبب الرجل في فطره وفطر زوجته ، فيمكن تأجيل ذلك إلى الليل أو إلى ما بعد شهر رمضان .

فالذي ينصح به هو الصبر على قدر الله تعالى والأخذ بالأسباب الشرعية للإنجاب ، وفي حال إصراركم على التلقيح الصناعي فلا بد من أخذ أشد الاحتياطات من مراقبة العينة وإدخالها مباشرة في رحم المرأة من طبيبة موثوق في دينها ، وأن يتجنب نهار رمضان لعدم الاضطرار إلى ذلك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:25
السؤال :

شاءت الأقدار أن يكون الأسبوع الأول من رمضان هو أسبوع زواجي و زوجي لا يستطيع أن يسيطر على رغباته وأنا لا أريد أن أفطر

زوجي يقول لي أنه لا ضرر إن أفطرت يوما و أقضيه بعد ذلك .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

قول شاءت الأقدار غير صحيح ، لأن الذي يشاء هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى .

ثانياً :

الإفطار في رمضان من غير عذر من أكبر الكبائر ، ويكون فاعله فاسقاً ، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية الكبيرة .

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيمن أفطر من رمضان من غير عذر .

روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب من يفطر في رمضان بغير عذر فقال : فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما. قلت : من هؤلاء ؟! قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم .

صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3951) .

فعلى هذا يجب على هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتهاون في أمر الصيام ، فإن الأمر خطير .

وعليك أن لا تطيعه في هذا الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

والفطر في رمضان وقضاء الصيام إنما شُرع لمن أفطر بعذر كالمرض والسفر وما أشبه ذلك ، أما إفطار المسلم في رمضان من غير عذر فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى وعذابه ، نسأل الله السلامة والعافية .

ثالثاً :

الجماع من مفسدات الصيام ، بل هو أعظمها إثماً ، ولهذا وجبت فيه الكفارة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى الصيام (ص337) :

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم (أي غير مسافر) عليه كفارة مغلظة , وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والمرأة مثله إذا كانت راضية ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء ، وإن كانا مسافرين فلا إثم ، ولا كفارة ، ولا إمساك بقية اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

أولا : الإثم .

ثانيا : فساد الصوم .

ثالثا : لزوم الإمساك .

رابعا : وجوب القضاء .

خامسا : وجوب الكفارة ، ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ .

رواه البخاري (1936) ومسلم (1111)

وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل ، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع ، فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء اهـ .

وسئل أيضاً : عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان ؟

فأجاب :

يحرم عليها أن تطيع زوجها أو تمكنه من ذلك في هذه الحال ، لأنها في صيام مفروض وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان ، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة اهـ .

فتاوى الصيام (ص 339) .

والله اعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:27
السؤال :

جامعني زوجي يوما وأنا صائمة صوم قضاء .

هل علي شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لضرورة ، فإذا دخل الإنسان في قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، ولا يجوز له الفطر إلا لعذر شرعي .

وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم ( 2456 ) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر هنا هو الإثم .

أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بإبطال صيام رمضان نفسه ، وعليه فلا يلزمك شيء ، إلا إعادة قضاء ذلك اليوم من رمضان ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك .

قال ابن رشد : " واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أفطرت في قضاء رمضان ، مجاملة لضيفوها ، فأجاب : " هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ؛ ولا يجوز ؛ لأن القاعدة الشرعية : ( أن كل من شرع ( أي بدأ ) في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي ) ، وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ؛ لأنه ليس بواجب .

فعلى هذا إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد أصبحت صائما ) . فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض .

" انتهى من مجموع الفتاوى 20.

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:28
السؤال :

سافرت لبلدي في إجازة لمدة أسبوع وقبل السفر بيوم اتصلت على زوجتي وطلبت منها أن لا تصوم يوم وصولي لأنني أريد أن أجامعها حال وصولي للبيت لأنني قليل الصبر

أطاعتني ولم تصم وحصل بيننا جماع في النهار

كلانا لم يصم فهل اقترفنا ذنباً ؟.

الجواب :

الحمد لله

إن كان ما حصل بينكما في شهر غير رمضان ، فلا حرج فيه ، لأن صيام النفل لا يلزم إتمامه ، حتى وإن شرع المسلم فيه ، فإن له أن يخرج منه على الصحيح .

أما إن كان ما حصل في شهر رمضان ، فهو إثم عظيم ، إذ كيف يتهاون الإنسان في ترك صيام يوم بدون عذر ولا سبب معتبر شرعا ، بل يتحيل على محارم الله بهذه الطريقة .

وبناء على هذا ، فإن كان ما حصل في شهر رمضان

فعلى تفصيل :

أولا :

إن وصلت قبل أذان الفجر ، فإنه يلزمك صيام ذلك اليوم ، ما دام سفرك قد انقطع برجوعك إلى بلدك ، فإن تعمدت الإفطار ، وأفطرت زوجتك معك ، لأجل أن تجامعها ، فإنكما تأثمان ، ويلزمكما القضاء ، والكفارة المغلظة في حال الجماع ، على كل واحد منكما .

ثانيا :

إن وصلت في أثناء اليوم ، فالصحيح أن المسافر إذا قدم مفطرا ، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم ، لأنه لا يجمع عليه وجوب الإمساك ووجوب القضاء ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الشافعية [ انظر شرح المشيقح على زاد المستقنع 4 / 282 - 285 ]

لكن تأثم أنت بأمرها بالإفطار ، وتأثم هي أيضا بطاعتها لك ، وإن لم تصم لأجل أن تجامعها ، فعليها القضاء ، وعليها هي وحدها الكفارة المغلظة بسبب ما حصل من جماع )

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالنهار ، فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ، ثم جامع ، فهل عليه كفارة أم لا ؟ وما على الذي يفطر من غير عذر ؟

فأجاب :

الحمد لله . هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران : أحدهما : تجب ، وهو قول جمهورهم : كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . والثاني : لا تجب ، وهو مذهب الشافعي .... ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح ( أي لوجوب الكفارة المغلظة ) ؟ فالشافعي وغيره يشترط ذلك ، فلو أكل ثم جامع ، أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع ، أو جامع وكفر ثم جامع : لم يكن عليه كفارة ( أي عند الشافعي ) ; لأنه لم يطأ في صوم صحيح . وأحمد في ظاهر مذهبه وغيره يقول : بل عليه كفارة في هذه الصور ، ونحوها ، لأنه وجب عليه الإمساك في شهر رمضان ، فهو صوم فاسد ، فأشبه الإحرام الفاسد . وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته ، فإذا أتى منها شيئا كان عليه ما عليه في الإحرام الصحيح ، وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد ، لأكل أو جماع ، أو عدم نية ، فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام . فإذا تناول شيئا منها كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح . وفي كلا الموضعين عليه القضاء .

وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين ، بل هي في هذا الموضع أشد ، لأنه عاص بفطره أولا ، فصار عاصيا مرتين ، فكانت الكفارة عليه أوكد ، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يُكفِّر أحد ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ، ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده ، فيكون قبل الغداء عليه كفارة ، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه ، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله .

والله أعلم .

[ الفتاوى الكبرى 2 / 471

ومجموع الفتاوى25/260

وانظر المجموع 6 / 321 ] .

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:29
السؤال :

داعبت زوجتي في نهار رمضان - و نحن صائمون - حتى حصل عندي إنزال " مني " والله أعلم أحصل عندها أم لا !

لكني أشعر بتأنيب شديد

وألم يعتصر قلبي لإحساسي بأننا قد أتينا جرما عظيما .

فهل - فعلا - علينا وزر ؟

وإن كان فما الكفارة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لقد ارتكبت ذنباً بمداعبتك زوجتك حتى الإنزال ، لأنك بفعلك قد أبطلت صومك ، وانتهكت حرمة هذا الشهر المعظم ، وفاتك أجر الصيام الذي قال الله عنه : ( يدع شهوته وطعامه من أجلي )

رواه البخاري 1761 .

وندمك على هذا الفعل الذي صدر منك توبة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الندم توبة )

رواه أحمد (3558) وابن ماجه (4252) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (3429) .

وبما أنك أنزلت فقد فسد صومك لهذا اليوم الذي أنزلت فيه ، فعليك أن تُمسك بقية اليوم إلى غروب الشمس ، وعليك أن تقضي يوماً مكانه .

أما الكفارة فإن كنت قد جامعت زوجتك فعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا .

أما إن أنزلت بدون جماع فلا تلزمك الكفارة وإنما عليك القضاء فقط .

قال النووي رحمه الله :

" إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل بطل صومه , وإلا فلا " المجموع 6/322 .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر ( الرجل ) زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع ) فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك ."

الشرح الممتع (6/388)

وهذا الحكم لك ولزوجتك فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها ، وعليها التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر ، وإن لم تنزل فلا شيء عليها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:33
السؤال :

ما الحكم إذا أذن الفجر والرجل يجامع زوجته ؟

هل يكمل حتى يقضي وطره أم يقطع الجماع بمجرد سماع الأذان ؟

أفتونا مأجورين.

الجواب :

الحمد لله

إذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فوراً ، وصيامه صحيح وليس عليه شيء . ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر ، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه ، وعليها القضاء مع الكفارة .

والكفارة هي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

لكن هذا في طلوع الفجر أما أذان المؤذن :

فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان ، فإن لم يفعل فعليه القضاء مع الكفارة كما سبق .

وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهاداً خاطئاً ويفعلون ذلك احتياطاً للصيام في زعمهم ، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :

إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟

فأجاب :

إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن تبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما فيه اهـ

فتاوى إسلامية (1/122) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-13, 01:36
السؤال :

أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله ) منذ سنة مضت ، وهم في السجن .

والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية .

السؤال الآن :

هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .

فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين يوماً .

إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .

الجواب:

الحمد لله

لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .

ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه .

وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات الدينية.

وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

Easydz
2018-03-16, 00:14
بارك الله فيك