مشاهدة النسخة كاملة : تعدد الزوجات والعدل بينهن .. حقوق وواجبات الاسرة
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:44
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة
عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه
الأسرة في الإسلام
لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .
قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري
وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .
وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .
فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .
أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه
تكامل وتراحم
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .
وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .
قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)
فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية
فاللباس ساتر وواق
والسكن راحة وطمأنينة واستقرار
وداخلهما المودة والرحمة.
واجبات وحقوق
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .
أسرة طيبة وأبناء صالحون
والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .
والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .
هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .
وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .
لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .
ادعوكم لمعرفة المزيد
من حقوق وواجبات الاسرة
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
المقدمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
الخطبة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299
شروط النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507
عقد النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710
مبطلات النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368
المحرمات من النساء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535
الحقوق الزوجية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682
العشرة بين الزوجين
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838
الرضاعة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162
>>>>>
واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:45
السؤال :
تزوج زوجي زوجة ثالثة ، وهي مستقر في " ينبع " ، ونحن من مدينة " جدة " ، ومقر عمله في " جدة "
ولقد اشترطتْ عليه أن تبقى في " ينبع " لحاجتها هي ، ووافق على ذلك
ولكنه لن يعطيها حقها في القسْم كاملاً ، فجعل القسمة خلال الأسبوع :
يومان متصلة في " ينبع " ، وخمسة لدينا ، ولم أرضَ بهذه القسمة وأرى أنه ظلمني فيها ؛ لأنه يبقى عند الثالثة يومين متصلة وليس لديه أعمال هناك لأنه غريب عن المدينة
أما عندما يأتي عندي فقد يخرج من الصباح إلى الظهر
وقد يكون أكثر من ذلك
فكيف يعطيني يومين خلال الأسبوع مثلها وتكون غير متصل
وهي صاحبة الحاجة وليس هو .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أوجب الله تعالى العدل على الأزواج المعددين ، فإن بات عند واحدة ليلة بات عند الأخرى أو الأخريات مثلها ، وإن بات ثلاث ليال عند واحدة فيلزمه الأمر نفسه عند الأخريات .
وإذا اختار الزوج المبيت عند إحدى نسائه ليلتين متواصلتين : لزمه ذلك مع باقي نسائه ، ولا يحل له جمع أيام واحدة منهن وتفريق أيام باقيهن .
والعلماء عندما يذكرون ما يجب على المعدد من العدل في المبيت يذكرون " ليلة ليلة " ، و " ثلاثاً ثلاثاً " و " شهراً شهراً " ، وهذا يبيِّن أن حق الزوجة ليس فقط في عدد الليالي التي تأخذها ضرتها بل وكذلك كيفيتها ، فالعدل يقتضي أن يكون في الكم والكيف .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"فإن كان له امرأتان في بلدين : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد ، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها لنشوزها ، وإن أحب القسْم بينهما في بلديهما: لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما" انتهى .
" المغني " ( 8 / 152 ) .
وبه يُعلم الجواب عما جاء في السؤال ، وهو أن على الزوج الذي يبيت عند زوجته في "ينبع" ليلتين متتاليتين أن يفعل الأمر نفسه كمّاً وكيفاً مع البواقي من نسائه ، فعليه أن يبيت عند كل واحدة منهما ليلتين متتاليتين ، إلا أن يرضيا بإسقاط حقهما .
وقد ذكرت أن زوجك يقسم لك وللأخرى التي في جدة خمس ليالٍ ، وهذا يعني أنه قد زادكم في القسم ، فيحتمل أنه فعل ذلك لإرضائكما ، لأنه يرى أنه يفضل الأخرى بكونه يبقى معها ليلتين متتابعتين .
وحينئذ : لا بد من التراضي بينكم جميعاً ، ويقال للزوج : لقد تعجلت في الزواج بثالثة في مدينة أخرى وأنت تعلم أنه لا يمكنك أن تعدل في القسم بين زوجاتك .
ثانياً :
ليس لك – أيتها الأخ السائلة – محاسبة زوجك على عمله وزياراته التي تكون في ليلتك بسبب أنه يعيش بين أهله وأقربائه وأصدقائه ، وهو لا يحل له تعمد جعل أعماله ومواعيد زياراته في نوبة بعض نسائه للإضرار بها وتقليل وقت بقائه معها ، فإن فعل ذلك متعمداً يكون ظالماً آثماً .
قال الدكتور أحمد ريان – وفقه الله - :
وقد تشدد بعض العلماء في وضع معايير للقسْم ، ونفوا العدل عن كل ما يخالفها ، ونجد مثل هذا التشدد في بعض عبارات الحنفية حيث جاء عندهم " حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسْم " ! ومعنى ذلك : أن الزوج يجب عليه أن يُنهي كل متعلقات النهار قبيل غروب الشمس حتى يتفرغ لضبط أوقات الدخول عند زوجاته يوميّاً بحيث يكون ذلك في ساعة محددة يوميّاً ! وإذا كان حدوث ذلك ممكناً فيما مضى لبساطة الحياة وقلة الضرورات وحصول الكفاية في المعاش بالقليل : فإنه غير ممكن الآن ، فكم من الرجال الآن يستطيع أن يتحكم في حركته بحيث يقيد نفسه داخل المنزل من قبل غروب الشمس يوميّاً حتى يكون القسم في المبيت تامّاً ؟ .
... إنما الأنسب أن يقال :
يجب أن يمكث مع أهله في المنزل أكثر الليل دون تحديد لوقت الدخول أو الخروج ، إذ ربما اضطرته ظروف المعاش أو قضاء الحقوق أو طلب العلم أو غير ذلك من ظروف الحياة أن يدخل بيته متأخراً أو يخرج منه مبكراً ، فالعبرة : بالبقاء مع الزوجة صاحبة النوبة أكثر الليل ؛ لأن المقصود هو الأنس والاستمتاع ، وهما يتحققان ببقاء الزوج أكثر الليل في منزله ، وقد رأينا في الأحاديث المتقدمة الكيفية التي كان يتحقق بها القسم في الأسرة النبوية الطاهرة ، ولم تكن زياراته صلى الله عليه وسلم لبقية أزواجه ليلاً أو نهاراً أو اجتماعه بهن في بيت صاحبة النوبة منافية لهذا القسم مع ما هو معلوم أن تلك الزيارات وذلك الاجتماع قد يفوِّت على صاحبة الليلة بعض حقها إذ كان يأخذ جزءاً من الوقت الخاص بها والتي كان من حقها أن تستأثر به دون صواحباتها .
... لذلك أرى أن العبرة بالقسم : هو أكثر الليل ، مع تقييد ذلك التأخير بألا يكون المقصود منه هو ضرر الزوجة صاحبة الليلة ، بل كان ذلك نتيجة لمشاغل الزوج اليومية .
" تعدد الزوجات " ( ص 60 ، 61 ) .
ثم إن أساس القسم هو الليل ، وليس النهار ، فللرجل أن يخرج نهاراً لعمله ، ولا يعتبر ذلك منافياً للعدل .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:46
السؤال :
أنا حاليّاً متزوجة
وأبحث عن زوجة ثانية لزوجي !
لكني أود أن أعرف :
هل سيجوز لنا إذا وافقنا كلانا على العيش في ذات المنزل أن نتزين لزوجي في الملبس
كارتداء ملابس ضيقة أمام الزوجة الأخرى ؟
وإذا لم يكن ذلك جائزاً فماذا ستكون عورتي أمامها ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
فطر الله تعالى المرأة على الغيرة ، وهو أمر جبلي لا يُنكر عليها ، وإنما تقع المرأة في الإثم إذا أفرزت تلك الغيرة أقوالاً منكرة ، أو أفعالاً محرَّمة ، مثل : الاعتراض على تشريع التعدد في الزواج ، أو طلب الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج زوجها ، أو الكذب أو الوقيعة بين الزوجة الأخرى وزوجها ، وغير ذلك مما قد يقع بسبب الغيرة التي لم تنضبط بالشرع .
وقد ترى المرأة إصرار زوجها على الزواج بثانية ، فتشاركه في الاختيار ، حتى لا يأتي الزوج بزوجة أخرى يقع بينها وبين الأولى ما يقع بين الضرائر .
وقد أشارت أم حبيبة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها ، فقال صلى الله عليه وسلم : (أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) رواه البخاري (5101) ومسلم (1449) .
قال الحافظ بن حجر رحمه الله :
"قوله صلى الله عليه وسلم : (أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ) استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة" انتهى .
فبينت رضي الله عنها سبب ذلك وهو أنها أُخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج ، وهي في الوقت ذاته معها غيرها من الضرائر ، فإن كان الأمر كذلك فهي تريد أن يتزوج أختها ، حتى تشاركها أختها في هذا الفضل ، وهو كونها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم .
ثانياً :
من حق الزوجات على زوجهنَّ أن يُسكنهنَّ كل واحدة منهن في مسكن منفصل عن الأخريات ؛ فمن حق كل زوجة أن يكون لها بيتها الخاص الذي لا يشركها فيه قريب لزوجها فضلاً عن زوجة أخرى .
فإن رضيت كلا الزوجتين – مثلاً – أن يسكنا جميعاً في مسكن واحدٍ ، ولكل واحدة منهما غرفتها الخاصة ، فلهنَّ ذلك ، وإنما هو حقٌّ لهما أسقطتاه ، وإن ذلك التصرف ليس مما ينبغي ، لأن الغيرة أمر فطري في النساء ، ولا تقبل المرأة بفطرتها أن تكون لها مشاركة في زوجها ، فقد يكون ذلك سببا لحدوث خلافات ومنازعات بينهما فيما بعد .
وقد تحتاج المرأة أن تتزين لزوجها وتتجمل له دون حرج من نظر أحد إليها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
ويجب لكلٍّ مسكنٌ ؛ لأنها لا تستغني عنه للإيواء والاستتار عن العيون ؛ للتصرف ، والاستمتاع ، ويكون ذلك على قدرهن ، كما ذكرنا في النفقة .
" الكافي في فقه ابن حنبل " (3/231) .
وإن اجتمعت الزوجات في بيت واحد : فلا يحل لهنَّ لبس الضيق من الثياب الذي يصف العورة ، ولا لبس الشفاف الذي يشف عنها ، ولا القصير الذي يبديها .
ولا يجوز لها أن تظهر شيئاً من بدنها أمام ضرتها إلا ما جرت عادة أصحاب المروءات بكشفه ، ولا تزيد على ذلك .
فيجوز لها أن تكشف الوجه والرأس والرقبة ، والذراع والقدمين .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:48
السؤال :
شخص يسأل :
كنت متوسط الحال أو أقرب للفقر
ثم تزوجت من زوجتي الأولى
وسكنت معي في بيت أهلي ، وصبرت معي في حياتي
وتشاركنا الأفراح والأتراح
والآن قد منَّ الله عليَّ وأغناني من فضله
وأصبحت أملك الملايين بما يكفي للنفق العادلة - بإذن الله - والآن أنا أرغب في الزواج بأخرى .
فسؤالي هو :
هل يعتبر زواجي بأخرى وأنا في حالة غنى وثراء ظلماً لزوجتي الأولى التي عاشت معي في عيشتي الصعبة مسبقاً ؟.
جزاكم الله خيراً وبانتظار جوابكم مفصلاً.
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الزواج من ثانية – في الأصل - ليس ظلماً للزوجة الأولى
والزواج من ثالثة ليس ظلماً للأولى والثانية
والزواج من رابعة ليس ظلماً لمن سبقها
ومن قال ذلك :
فقد نسب للشرع المطهر ترغيبه بالظلم !
وهذا مُحال ، فالظلم قبيح وهو محرَّم بالإجماع ، والظلم هو التعدي على الآخرين ، وأخذ حقوقهم ، فأين حق الأولى المأخوذ منها ظلماً وبغياً بتزوج زوجها عليها من أخرى ؟! .
فالتعدد في الزوجات ليس ظلماً بحد ذاته وفي أصل تشريعه ، وإنما يأتي الظلم من سلب حقوق الزوجة الأولى – مثلاً – وعدم الإيفاء بما أوجب الله تعالى عليه تجاهها ، وهذا الظلم قد يقع على الزوجة الثانية !
وقد يقع الظلم من صاحب الزوجة الواحدة ، بل هو الأكثر ، وهذه المحاكم الشرعية تعج بالقضايا ، والنسبة العظمى منها هي لزواجات لأصحاب زوجة واحدة ، فالظلم يقع في تصرفات الزوج وليس في أصل تزوجه ، فمن يميل مع الزوجة الثانية مع سلب الأولى حقوقها من المبيت والنفقة والمسكن : فيكون ظالماً لها ، ومن يعطي كل واحدة حقَّها : فلا يكون ظالماً .
قال علماء اللجنة الدائمة –
وسئلوا إن كان تزوج الزوج من أخرى يعد ظلماً للأولى - :
ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى ؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد ، فقال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 444 ، 445 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:48
ثانياً:
وأما تزوج الزوج من أخرى بعد أن أغناه الله وصار قادراً على العدل بين زوجتيه ، فلا حرج فيه ، وليس هذا من الظلم في شيء ؛ إلا أن يسيء عشرة زوجه الأولى ، أو يتنكر لفضلها وصبرها معه .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن ، فإن خاف شيئاً من هذا : فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ؛ فإنه لا يجب عليه القسْم في ملك اليمين .
( ذَلِك ) أي : الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين .
( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) أي : تظلموا .
وفي هذا أن تعرُّض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً - : أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ؛ فإن العافية خير ما أعطي العبد .
" تفسير السعدي " ( ص 163 ) .
وأما ما يحصل بين الضرات من خصومات ، فهذا يحصل مثله ، أو أشد منه ، بين أفراد الأسرة الواحدة ، فلا يكون مثل ذلك مانعا للعقلاء من تحقيق المصالح المرجوة بزواجه الثاني ، إذا رغب فيه ، أو احتاج إليه .
وأما ما تظنه الزوجة الأولى أن زوجها ظلمها بمشاركة الزوجة الثانية لقلبه أو لماله ؛ فإن أمر الرزق مكفول من الله تعالى ، فهو خالقه ، ومقسمه بين عباده :
وما يدري الفقيرُ متى غِناه ... وما يدري الغَنيُّ متى يَعيلُ
وأما المشاركة في مودة القلب ؛ فمن ذا الذي يدعي أن القلب لن يسع زوجتين وأكثر ، سوى خيالات الشعراء ، وكلام العشاق ، ومن تأثر بهم ؟!
أوليس الوالد يتسع قلبه لمودة ولدين ، وأكثر ، إلى ما شاء الله ؟! فما الذي يضيق قلبه بزوجتين أو أكثر مما أحل الله ؟!
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة : فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء ، وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام : كلا شيء ؛ لأن المصلحة العظمى يقدَّم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة : لقُدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ... .
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمَّة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير ، لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر .
" أضواء البيان " ( 3 / 23 ، 24 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:49
ثالثاً:
لتعلم الزوجة الفاضلة أن كثرة المال مظنة الفتنة ، وأن تفكير الزوج في تصريف شهوته بنكاح شرعي مما ينبغي أن يُشجع عليه خشية وقوعه في الفتنة التي يقع فيها كثير من أهل الأموال ، فوجود بيوت متعددة لهذا الرجل الغني ووجود أولاد له من كل واحدة من شأنه أن يضبط شهوته وتصرفاته فلا يجد من الوقت ما يجده أصحاب الأموال من أهل الدنيا ليصرفه في غير حلال ومباح
، فنرى أن تفكير الزوج الذي أنعم الله تعالى بالمال بالتزوج من ثانية وثالثة هو في صالح دينه فلا ينبغي التثريب عليه ولا صده عما ينويه من قضاء وطره مع امرأة يتزوجها على الكتاب والسنَّة .
سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - :
الرجل عندما يكثر ماله فأول ما يفكر فيه هو الزواج على زوجته ليس لغاية بناء أسرة ولكن للمتعة ؟
فقال الشيخ رحمه الله في جملة جوابه :
مباح ، وليس عليه أي شيء ، لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح : مستحب ، وهو أن يكثِّر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ويكثِّر الأجر عند ربِّه بتربيته لنفسه وذريته .
" أشرطة سلسلة الهدى والنور " ( شريط رقم 521 ) .
والخلاصة :
ليس في تزوج الزوج من ثانية بعد أن أغناه الله تعالى ظلم للزوجة الأولى ، بشرط أن يقوم بالعدل الذي أوجبه الله تعالى عليه ، وهو : أن يعدل في النفقة ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:51
السؤال :
قرأت في إجابة سؤال : "من نواقض الإسلام العشرة :
من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر ، لقوله تعالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) محمد / 9 .
.... ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره
وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً .
فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه
نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم....."
والكثير من النساء يُبغضن التعدد ويصرّحن بهذا في المجالس هازلات أو جادات
فهل يدخل هذا في الارتداد ؟
و يجب عليهن التوبة والاغتسال ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا رضي المسلم بحكم الله ، وأذعن له ، ولم يرفضه ، ولم يعترض عليه ، فهذا هو الواجب ، ولا يضره لو كانت نفسه تكره الفعل طبعا ، ككراهة النفس للقتال مع قبولها وإذعانها لحكم الله . قال الله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) البقرة/216 .
ومثل ذلك : كراهة المرأة لوجود مزاحمة لها ، فإن هذا أمر طبعي ، لأنها ستنازعها زوجها ، لكن فرق بين كراهة فرض الله للقتال ، وكراهة النفس للقتال ، وبين كراهة تشريع الله للتعدد ، وكراهة النفس لوجود الضرة . فما فرضه الله وشرعه يحب دينا وقربة ، ولو كان الفعل المفروض مكروها للنفس شاقا عليها . على أنه كلما كمل إيمان العبد أصبحت هذه المكروهات محبوبة له طبعا ، كما هي محبوبة له شرعا .
والمذكور في نواقض الإسلام إنما هو كراهة ما أنزل الله ، وكراهة تشريعه .
قال ابن القيم رحمه الله :
"وليس من شرط الرضى ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهية وهما ضدان .
والصواب : أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى كرضى المريض بشرب الدواء الكريه ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها"
انتهى من "مدارج السالكين" (2/175) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في توضيح هذا الأمر :
"قوله تعالى: (وهو كره لكم) : (كره) مصدر بمعنى اسم المفعول ، يعني: وهو مكروه لكم ؛ والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيراً، مثل: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ) [الطلاق: 6] يعني: محمول ؛ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، أي مردود .
وجملة ( وهو كره لكم ) في محل نصب على الحال؛ والضمير ( هو ) يعود على القتال؛ وليس يعود على الكتابة؛ فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم؛ وإنما يكرهون القتال بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نكره القتال؛ فكراهة القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحداً من الناس فيقتله؛ فيصبح مقتولاً؛ لكن إذا كان هذا القتال مفروضاً علينا صار محبوباً إلينا من وجهٍ، ومكروهاً لنا من وجهٍ آخر؛ فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوباً إلينا؛ ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا؛ وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروهاً إلينا ".
ثم قال في فوائد الآية :
" ومنها: أنه لا حرج على الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمَر الشارع به؛ ولكن كراهته من حيث الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به " انتهى من "تفسير القرآن لابن عثيمين".
وقال رحمه الله في موضع آخر :
" وقوله: (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) يجب أن تعلم أن الضمير في قوله: (وَهُوَ) يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لايمكن أن يكرهوا فريضة الله ، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون.
وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله، أو أن يكره المحكوم به " انتهى من "مؤلفات الشيخ ابن عثيمين" (2/ 438).
والحاصل :
أنه يلزم المؤمنة أن ترضى بتشريع الله للتعدد ، وتعتقد أن فيه الحكمة والصلاح ، وألا تكره هذا الحكم والتشريع وإن كانت نفسها تكره وجود الضرة المزاحمة لها ، ككراهة الإنسان للقتال ، وكراهة نفسه لما يخرجها عن الراحة والدعة كالوضوء بالماء البارد للفجر ، والصوم في شدة الحر ، ونحو ذلك مما فيه مشقة ، لكن يقهرها العبد بمحبته لله ، ورضاه واستسلامه لشرعه ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري (6487) ومسلم (2823) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ، وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " فَأَمَّا الْمَكَارِه فَيَدْخُل فِيهَا الِاجْتِهَاد فِي الْعِبَادَات , وَالْمُوَاظَبَة عَلَيْهَا , وَالصَّبْر عَلَى مَشَاقّهَا , وَكَظْم الْغَيْظ , وَالْعَفْو وَالْحِلْم وَالصَّدَقَة وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُسِيء وَالصَّبْر عَنْ الشَّهَوَات , وَنَحْو ذَلِكَ " انتهى .
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ) رواه مسلم (251) من حديث أبي هريرة .
قال النووي رحمه الله : " والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك " انتهى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:52
السؤال :
زوجي متزوج بامرأة أخرى ، وفي بعض الأحيان عندما تكون ليلتي فإنه يخرج مع زوجته الأخرى إلى ولاية أخرى لكي ترى أبناءها ويتركني وحيدة
فهل يجوز لي أن أطلب منه أن يعوضني بدل اليوم الذي فوّته عليّ؟.
الجواب :
الحمد لله
الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في القسم ، فإن كان عماد القسم هو الليل - وهو الغالب - ، فإنه لا يخرج من بيت صاحبة النوبة إلى الأخرى إلا لضرورة ، فإن أطال البقاء عندها ، قضى لصاحبة النوبة ، وإن خرج لغير ضرورة أثم .
وله في النهار أن يدخل على الأخرى لحاجة ، كزيارة وعيادة وسؤال عن الأولاد ، ولا يطيل ، فإن أطال قضى .
وعليه ؛ فلا يجوز لزوجك أن يخرج مع زوجته الأخرى في ليلتك - ولا في نهارك - إلى ولاية أخرى ، إلا لضرورة لا يمكن تأخيرها ، ويلزمه قضاء ذلك الوقت لك ، والضرورة ترفع الإثم ، ولا تُسقط القضاء .
ولا يخفى أن ميل الزوج إلى إحدى زوجتيه من كبائر الذنوب ، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه : أبو داود (2133) والنسائي (3942) ، وعند الترمذي (1141) وابن ماجه (1969) بلفظ : (وشقه ساقط) من حديث أبي هريرة ، وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/ 310) والألباني في "إرواء الغليل " (7/ 80) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:53
السؤال :
الحمد لله رُزقت بثلاث زوجات جميلات ، ولي منهن أولاد
غير أن الزوجة الثالثة طلبت مني الطلاق مؤخراً
وحجتها في ذلك حجة لا أساس لها من الشرع
إنها تقول إنني لا أغضب لها عندما تتشاجر مع إحدى نسائي الأخريات
أنا في ذلك أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم
وقصة عائشة رضي الله عنها عندما تشاجرت مع إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم وكسرت الإناء قصة معروفة
وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك الأمر بحكمة ولم يغضب لأيٍّ منهن
قلت لها : إن الجميع زوجاتي
وإن ما كان من خلاف بينهن فإنه يُحل ولا يمكنني أن أغضب لواحدة فقط لمجرد أنها تشاجرت مع ضرتها
ولكنها تصر على الطلاق لا سيما بعد آخر حادث عندما كنت بعيداً عن البيت وتشاجرتْ مع إحداهن
وقالت : إنها أهانتها وأرادت الدخول إلى غرفتها
تدخل والدها في حل القضية
وهو إمام المسجد في الحي
ولكنها أصرت على موقفها ، وتدخل أخ آخر
وكلاهما يرى أن لا حق لها في طلب الطلاق
وجميع نسائي بما فيهن هذه يرين أنني أقوم بحقهن كزوج على أتم وجه
ولكنها تقول إن ذلك ليس كافياً
قمت بتحذيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلبت الطلاق دون سبب شرعي فإنها لا تشم رائحة الجنة
ولكنها ما زالت متمسكة برأيها وتريد الطلاق
عندما رأت أني رفضت الانصياع لرأيها تركت البيت وكبَّرت القضية وتدخلت أطراف أخرى وانتهى الأمر بأن طلقتها
فهل من نصيحة لها ؟
لا سيما وأن لدي منها طفلين ولا أريدهما أن يكونا ضحية طلاق أُجبرت عليه
ولا أساس له من العقل والشرع
كما أني أكره أن يبقيا بعيداً عني .
وجزاكم الله خيراً على نصحكم .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:54
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
قد أحسنتَ في معاملتك لزوجاتك وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعلك هذا يستحق الثناء والإشادة ، ولا تجعل مما حصل مع زوجتك الثالثة سبباً لتغيير تلك المعاملة ، وتلك الأخلاق النبيلة ، فنحن أحوج ما نكون لمعددين قدوات نقدمهم للناس ليروا فيهم القدوة الحسنة المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد تكون تعجلت في طلاق زوجتك ، وقد كنت في سعة من أمرك أن تفعل ذلك ، فالمرأة معروفة عند الغضب أنها تسارع بالتلفظ بطلب الطلاق ، ولم يجعل الله تعالى الطلاق بيد الزوج إلا وهو يعلم – سبحانه - مَن خلق وما يصلح لهم من أحكام ، ولو جُعل الطلاق بيد النساء لرأيت الأسَر مفرقة والبيوت مهدمة .
أمَا وقد حصل منك ذلك فلتبادر إلى إرجاعها قبل انتهاء عدتها ، ولا يشترط وجودها في بيتك ، كما لا يشترط رضاها في الرجعة ، قال تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) البقرة/228 .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 15:55
ثانياً :
أما الزوجة التي أصرَّت على الطلاق فنقول لها :
1. لا ينبغي للمرأة أن تبادر بطلب الطلاق عند حصول أدنى مشكلة ، بل عليها أن تعالج الأمور بالصبر والحكمة والتفاهم ، وإذا طلبت المرأة الطلاق من غير سبب مقبول فقد جاء في حقها هذا الوعيد الشديد :
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
2. وقد أخطأتِ في الخروج من المنزل دون إذن زوجك ودون رضاه .
وقد بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه قوله : " باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره " وروى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أًَحَدِكُم إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير , فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة .
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 148 ) .
وقال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله :
ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجب شرعي .
" الآداب الشرعيَّة " ( 3 / 375 ) .
3. وحتى مع وقوع الطلاق الرجعي يجب على الزوجة أن تعتد في بيت زوجها ، فليس لها أن تخرج بإرادتها ، وليس لزوجها أن يخرجها ، والحكمة في ذلك معروفة ، فلعلَّ الله أن يرقق القلوب ، ويزيل الإشكالات ، فترجع الزوجة لعصمة زوجها ، كما أن في خروجها فتح الباب لأهل الشر والسوء لإذكاء نار الفتنة والوقيعة بين الزوجين .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/ 1 .
4. واعلمي أن الطلاق مكروه في الشرع ، ولا يحبه الله ، بل هو مما يعجب الشيطان ويفرح به ، لما في تلك الفرقة من آثار سيئة على الفرد والأسرة والمجتمع .
فعن جابر رضي اللهُ عنه : قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : ( إِنَّ إبليسَ يضعُ عرشَهُ على الماءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سراياهُ ، فَأَدناهُم مِنهُ مَنزِلَةً : أَعظَمُهُم فِتنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُم فَيقُولُ : فعلتُ كَذَا وَكَذا ، فيقولُ : مَا صَنَعتَ شَيئًا ، قالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهم فَيقُولُ : مَا تَركتُهُ حتّى فَرَّقتُ بَينَه وَبَينَ امرَأَتِهِ ، قالَ : فَيُدنِيهِ مِنهُ ، ويقولُ : نِعْمَ أنتَ ، فَيَلتَزِمُهُ ) رواه مسلم ( 2813 ) .
قال الإمام ابن القيِّم رحمه الله :
فالشيطان وحزبه قد أُغرُوا بإيقاع الطلاق ، والتفريق بين الرجلِ وزوجتِه ، والطلاق إنَّما أجازته الشريعةُ للحاجة ، ومعلومٌ أنّ الحاجةَ تُقَدَّرُ بقدرِها .
" إغاثة اللهفان " ( 1 / 208 ) .
5. والمرأة بطلاقها قد تفقد النعمة التي كانت فيها ، وتنتقل إلى شيء من البؤس والشقاء ، فالزوجة في بيت زوجها ملكة ، يأتيها رزقها رغداً ، من غير تعب ولا نصب ، وهي آمنة مطمئنة ، فإذا ما طلقت فإنها قد تصير خادمة في عند أشقائها ، وقد تصبح ذليلة عند زوجة والدها ، كما أنها قد تشقى وتتعب لتحصيل لقمة عيشها ، فلتقارني بين حال الزوجة معززة مكرمة في بيت زوجها وبين حال كثيرات ممن فقدن هذه النعمة .
6. والمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب مقنع ينظر إليها المجتمع نظرة سيئة ، ويعرض عنها الأزواج في الغالب خشية تكرار الأمر معهم ، بخلاف المرأة التي تطلب الطلاق لسوء خلق زوجها ، ولقلة دينه : تكون محط إعجاب من العقلاء ، ومحل احترام من أهلها وأقربائها ، وتكون فرصة تزوجها من آخر كبيرة .
7. والطلاق لابد أن يكون له أثره الشيء على الأطفال فإن تربيتهم المستقيمة لا تكون في الغالب إلا بتعاون الأب والأم على تربيتهما .
وأخيراً ... فقد وهبك الله نعماً جليلة ، زوجاً يحبك ويرغب في وجودك في حياته ، وطفلين في عمر الزهور بحاجة لأبيهم مع أمهم ، وبيتاً تستقرين فيه ، وحياة هنيئة لا تشقين فيها ، فلا تضيعي كل تلك النعَم بسورة غضب ، فيضيع عليك خير عظيم ، وقد يقع منك الندم في وقت لا تستطيعين فيه تحصيل ما فاتك من تلك النعَم ، فلا تكوني كالتي نقضت غزلها بعد أن تعبت في غزله.
ونسأل الله تعالى أن يصلح قلبك ، ويهديك لما في الخير لدينك ودنياك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .
والله الموفق
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
وأسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
جعله الله في موازين أعمالك
امام الرضا
2018-03-10, 21:24
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
وأسال الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال
جعله الله في موازين أعمالك
عليكم السلام و رحمه الله وبركاته
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
كم اسعدني حضورك الطيب مثلك
بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
... احترامي وتقديري ....
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:52
بارك الله فيك وجعل في ميزان حسناتك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
كم اسعدني حضورك الراقي مثلك
بارك الله فيك
وجزاك الله عنا كل خير
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
.... احترامي وتقديري .....
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:54
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أنا امرأة متزوجة منذ 20 سنة ، ولي خمسة أبناء
وأقيم أنا وزوجي وأولادي في المدينة التي يعمل فيها زوجي
وهي بعيدة عن إقامة أهلي وأهله
حرمت نفسي كل هذه السنوات من معظم كماليات الحياة ( من لباس وطعام وحلية ... )
من أجل أن يجمع زوجي المال الكافي لشراء سيارة نستطيع أن نسافر بها إلى أهلنا بدون عناء .
وبعد كل هذه المدة تزوج زوجي بامرأة ثانية تقيم بهذه المدينة
وأنجب منها ولدين
وأسئلتي في أمور مختلفة كالتالي :
1. هل يجوز لزوجي أن يستعمل سيارتنا ليسافر مع زوجته الثانية والتجول معها وقضاء حاجياتها ؟ .
2. هل يجوز له إن أردتُ الذهاب لزيارة أهلي أن يجعل هذا السفر بالتداول مع الزوجة الثانية
أي : أنه لا أستطيع السفر إلى أهلي مرة تلو الأخرى حتى يسافر معها في السيارة لأي غرض ما ثم بعد ذلك يأتي دوري في السفر
وهذا حتى ولو كنت مدعوة لوليمة أو زفاف أو غيرها من الأسباب
مع العلم أن الزوجة الثانية تقيم أمام أهلها وتزورهم متى شاءت
أما أنا فبعيدة عن أهلي ، فهل هذا عدل ؟ .
والآن أصبح زوجي يرغمني على استعمال وسائل النقل العمومية للسفر مع أولادي الصغار
ولا يريد استعمال سيارتنا التي طالما ضحيتُ من أجل أن نشتريها لكي تسهل علينا شقاء السفر ، ( وذالك ليتفادى المشاكل ) ، هل يجوز له ذلك ؟ .
3. هل يحق لزوجي بأن يأخذ أشياء من بيتي لكي يستعملها في بيته الثاني
مع العلم أن هذه الأشياء أردنا في وقت ما أن نبيعها لنشتري أغراض أخرى تحتاج إليها العائلة ؟
وهل يحق له أن يشتري آلات جديدة لزوجته الثانية دون أن يفكر في تغيير آلاتنا القديمة ( التي يوماً تعمل ويوماً لا تعمل ) .
4. هل عدلٌ من زوجي أنه عندما يشتري كمية من الطعام أو الفاكهة التي تكفي أسرته الثانية المتكونة من الأبوين و طفلان لم يتجاوزا 3 سنين فإنه يشتري نفس الكمية لأسرتنا المتكونة من الأبوين و 5 أشخاص يتراوح عمرهم بين سنتين و 23 سنة ؟ .
5. هل يجوز لزوجي بأن يدخل زوجته الثانية في بيتي وهذا في غيابي وبدون موافقتي ويسمح لها بتغيير أشياء من موضعها ؟ .
وأخيراً أشكركم على هذا الموقع الإسلامي ، وعلى الفتاوى القيمة ، وبارك الله فيكم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:55
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نشكر الأخت السائلة على ثقتها بموقعنا ، وعلى حسن ظنها به ، كما نشكر لها سؤالها عن دينها وتحريها حكم الله ، وهو يدل – إن شاء الله – على دين وعقل رزقها الله إياهما ، فنرجو الله تعالى أن يوفقها لالتزام حكمه ، وأن يوفقها لما فيه رضاه
وأن يجمع لها بين سعادة الدنيا والآخرة .
ثانياً:
وقوفك أيتها الزوجة السائلة مع زوجك ، وتوفيرك للنفقات من أجل شراء سيارة : مما يُشكر لك ، ويُثنى عليك من أجله ، لكن هذا لا يجعل السيارة التي اشتراها زوجك ملكاً لك
ولا هي شراكة بينك وبينه ، وإنما يكون لك من الملكية فيها بقدر ما دفعتِ من ثمنها ، ولم تذكري شيئاً من ذلك ، فتكون السيارة ملكاً شرعيّاً لزوجك ، وهو قبل أن يتزوج بأخرى لا بدَّ أنه كان يقضي بها حوائج لنفسه ، ولا نظن أنك كنت تنكرين ذلك عليه بحجة أنك وفَّرت من كمال معيشتك لأجل شراء السيارة ، والظاهر أنك لم تفعلي هذا إلا بعد أن تزوج ! وهذا أمر نعرفه في عالم الزوجات .
وعليه : فالسيارة ملك له ، ولا حرج من استعمالها في توصيل زوجته الثانية بها ، وليس ثمة مجال للإنكار عليه .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:56
ثالثاً:
سفر الزوج المعدِّد ليس فيه قسمة بين زوجاته ، وهو على حالين :
الأول :
أن يكون سفراً مطلقاً ، وهنا يجب عليه أن يُقرع بين نسائه اللاتي يرغبن بالسفر معه ، واللاتي يمكنهن ذلك حقيقة ، فمن خرجت قرعتها سافر بها ، ولا يقضي للتي بقيت ، ويفعل هذا في كل سفرٍ يسافره حتى لو تكرر خروج القرعة لواحدة بعينها أكثر من مرة .
الثاني :
أن يكون سفراً لحاجة إحدى نسائه ، كأن ترغب في السفر إلى أهلها ، أو للعلاج ، أو لحاجة غير ذلك ، فهنا يسافر بها ، ويقضي للتي بقيت .
وإن سافرت وحدها – دون زوجها - لحاجتها : فلا تُحسب مدة سفرها لها ، وليس عليه أن يقضي لها أيام سفرها لها إن رجعت .
وعليه : فليس للزوج أن يمتنع من السفر بك إلى أهلك بحجة أن يسافر بالزوجة الأخرى أولا ، وليس هذا من العدل الواجب عليه ، بل إنه يجلب مضرة وظلماً ، فيسافر بك إلى أهلك إن استطاع وتيسر له ذلك ، ويقضي للأخرى الأيام التي يقضيها معك في السفر ، وإن أوصلك ورجع ، أو سافرتِ مع أحدٍ غيره : فليس لك مطالبته بالأيام التي غبتِ فيها في سفرك ذاك .
والعدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في نفقته على نسائه ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة .
رابعاً:
ولا يجوز لزوجك أن يسمح بسفرك مع أولادك الصغار فقط ، إذا كانوا جميعاً دون سن البلوغ وليس لك أن تفعلي ذلك ؛ فسفرك إن لم يكن فيه معك محرَم من الرجال : كان سفراً محرَّماً ، وأثمتِ فيه أنت زوجكِ .
خامساً:
والأغراض التي في بيتك إن كان شيء منها لك تملكينه على الوجه الشرعي : فلا يحل لزوجك أخذه إلا بإذنك ، وعن طيب نفسٍ منك ، وأما إن كانت تلك الأغراض ملكاً له : فهو يتصرف بها كما يشاء ، لكن لا يتصرف على وجه يكون فيه ظلم أو حيف ، وليس من العدل أن يَنْقُص من أغراض بيت لحساب بيته الآخر ، بل ينبغي أن يكون تصرفه خالياً من الظلم والميل ، ويكون وفق المصلحة وعلى حسب القدرة
ومن الطبيعي أن تكون أغراض البيت الأول أقدم من أغراض البيت الثاني بسبب قدَم الزواج الأول وحداثة الزواج الثاني ، لكن لا يعني هذا أن لا يجدد أغراض البيت الأول إن تعينت الحاجة لذلك ، ولا يعني أن يَنْقُص منه ما يحتاجونه منها ، وعلى كل حال : فالمسألة تحتاج لتقوى ، لا لفتوى
ففروع هذه المسائل كثيرة ومتعددة ، ومن كان من الأزواج المعددين صاحب تقوى : عرَف ما أوجبه الله عليه فالتزم به ، وما نهاه عنه فانتهى ، وتصرف في أموره الأخرى وفق المصلحة وعلى حسب القدرة دون أن يكون في تصرفه ميلٌ لجهة دون أخرى ، ولا هضم لحق واحدة على حساب الأخرى .
سادساً:
مما يجب على الزوج المعدد : النفقة على زوجاته باعتباره زوجاً ، وعلى أهل بيته باعتباره أباً ، ونعني بالنفقة الواجبة : أن يُنفق على كل بيتٍ ما يحتاجه أهله ، ولا شك أنه سيحصل تفاوت في تلك النفقة تبعاً لحجم الأسرة ، وأعمار أفرادها وحاجتهم ، والمهم في ذلك أن يوفِّر لكل بيت حاجته من الطعام والشراب وضروريات الحياة ، ولا مانع أن يزيد في النفقة لبيت دون الآخر بشرط أن يكون هناك مسوغ لهذه الزيادة ، كأن يكون استقبال ضيوفه في ذلك البيت ، أو يكون أفراد الأسرة أكبر حجماً ، أو تكون الزوجة أو أولادها يطرق بابَهم زوارٌ كُثر يحتاجون لضيافة ، وهكذا في أسباب كثيرة متعددة تجعل صاحب البيتين يقدِّر حاجة بعضهم أكثر من الآخرين .
وننصح الأخت السائلة أن تتعالى عن التفتيش والبحث فيما يحضره زوجها لبيتها الثاني ، وأن تطلب منه حاجة بيتها هي وأولادها ، دون النظر إلى ما يأتي به للأخرى ؛ فإن هذا أدعى لسلامة قلبها من المرض ، ولعقلها من الانشغال بتوافه الأمور ، وأدعى لتجنب المشكلات بينها وبين زوجها .
سابعاً:
إذا أراد الزوج تجنب المشكلات في حياته الزوجية : فلا نرى أن يُدخل إحدى زوجتيه على بيت الأخرى إلا بإذنها ، وأما أن يُدخلها ويجعلها تغيِّر في أثاث البيت وترتيبه : فليس له ذلك ، وهو بفعله ذلك يكون ظالماً لصاحبة البيت ؛ فالبيت هو مملكة الزوجة ، وهي ترتبه وتعتني به ، فدخول ضرتها عليه دون علمها ، وتغييرها في ترتيبه : يَنقُص من قدرها ، ويوقع الظلم عليها ، فليتجنب الزوج فعل ذلك ولا يفتح على نفسه أبواباً مغلقة من المشكلات مما هو في غنى عن الانشغال بها ، ومما يوقع العداوة والبغضاء بين زوجتيه وقد يؤثر ذلك مستقبلاً على علاقة أولاده من كلٍّ منهما بعضهم ببعض ، فيحصل بينهم – لا قدَّر الله – عداوة وبغضاء .
ونسأل الله أن يصلح حالكم وبالكم ، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:57
السؤال :
كثيرا ما قرأت عن حكم الله في تعدد الزوجات وأنه حل جيد لمشاكل آلاف الأرامل أمهات الأيتام
والعوانس والنساء صاحبات الظروف القاهرة كالمعاقات والمريضات مرضا مزمنا والعقيمات ..
لكن للأسف ومما أراه من الرجال القادرين على التعدد أن أغلبهم لا يلتفت لهذه النوعية من النساء بل العكس فهم يختارون الأصغر دائما والأجمل وتظل المشاكل الاجتماعية لهذه الطبقة من النساء كما هي!!!
يا ريت لو تتقدمون بالنصح للرجال الراغبين في التعدد والقادرين عليه أن يتأسوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام في الزواج لأجل التضامن والتكافل الاجتماعي وليس استجابة للشهوات والأنانية فقط .
وأيضا عندي سؤال :
نعلم أن من شروط التعدد الاستطاعة البدنية والمالية والقدرة على العدل .
ماذا تقولون للبعض هداهم الله الذي بالكاد يقدر على توفير مستلزمات الأولاد والزوجة الأولى ويصر على الزواج من جديد ويقول إن الأرزاق بيد الله وأحيانا يرغم الضرات على العيش مع بعض؟
الجواب :
الحمد لله :
أولاً :
لا شك أن " تعدد الزوجات " من محاسن الشريعة الإسلامية ومفاخرها ، لما فيه من فوائد كثيرة ، وحكم جليلة ، ومصالح عظيمة راعت واقع المجتمع ، وعالجت مشكلاته .
ولا ريب أن من الحِكَم التي يحققها " تعدد الزوجات" :
تقليص عدد المطلقات والأرامل والعوانس في المجتمع .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:57
ولكن ذلك لا يعني قصر حُكم التعدد على المطلقات والأرامل ، بل التعدد مباح مطلقاً ، سواء كانت الزوجة الثانية بكراً أم ثيباً ، صغيرة أم كبيرة .
وقصر التعدد على هذا الصنف من النساء فيه قصور كبير ، فالأسباب الداعية للتعدد كثيرة جداً ، بل لكل حالة سببها الخاص بها ، فضلا عن كون التعدد تلبيةً لواقع الفطرة والحياة .
وليس على الرجل الراغب في التعدد من حرجٍ إذا اختار المرأة البكر الجميلة إذا كانت ذات خلق ودين .
والنصوص التي تحث على اختيار البكر من النساء تشمل الزوجة الأولى وغيرها .
وقوله تعالى : (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) النساء/3 ، يدل على أن الإنسان يختار ما تطيب له نفسه من النساء ، وقد تطيبُ لرجلٍ البكرُ أو الجميلة ، ولآخر الثيب المطلقة أو الأرملة .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
" فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء أي : ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن ، الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن ".
انتهى من "تيسير اللطيف المنان"(1 / 232).
وقال الشيخ جمال الدين القاسمي :
" أي : من طبن لنفوسكم من جهة الجمال والحسن ، أو العقل ، أو الصلاح منهن ". انتهى من " محاسن التأويل" .
ولو فشى التعدد في المجتمع كما كان فاشياً في القرون الأولى لما سمعنا عن مشاكل الأرامل والمطلقات والعوانس ؛ أو لقلت هذه المشاكل ، لأن فشو التعدد سيقلل من عدد الأبكار وقد لا يجد الرجل أمامه إلا مطلقة أو أرملة .
ومع جواز ـ بل استحباب ـ اختيار الرجل للمرأة الجميلة البكر ، فإن له العدول عن ذلك لمصلحة ما ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أكثر زوجاته كن كبيرات في السن وثيبات ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من أجل قضاء الوطر ، وإنما كان يتزوج من أجل حكم عظيمة .
فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وفي الوقت ذاته لا يُنكر على الرجل إن هو اختار الصغيرة أو الجميلة .
ثانياً :
إباحة التعدد مقيدة بشرطين :
1- القدرة على العدل .
2- القدرة على الإنفاق .
ولذلك قال سبحانه وتعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ) . رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .
وإذا كان هذا في الزوجة الواحدة ، فهو في حال التعدد آكد .
فمن كان غير قادر على العدل أو النفقة ، فليقتصر على زوجة واحدة .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:
" فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ، ووثق بالقيام بحقوقهن .
فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة".
انتهى " تيسير الكريم الرحمن" (1 / 163) .
ثالثاً :
من حق الزوجة على زوجها أن يؤمن لها بيتاً مستقلاً ، وليس له أن يسكنها مع زوجة أخرى في بيت واحد إلا برضاهما .
قال ابن قدامة : " وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً ؛ لأن عليهما ضرراً ، لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة ... فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما ، فلهما المسامحة بتركه "
انتهى من المغني "( 8/137 ) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:58
السؤال :
أعمل في المملكة العربية السعودية وقد مضى على زواجي عشر سنوات وليس لدي أولاد ولا أستطيع أن احضر زوجتي إلى هنا
فهل علي من إثم لو تزوجت زوجة ثانية تعمل هنا في المملكة؟
علماً أنني أذهب إلى زوجتي الأولى كل سنتين في عطلتي .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج على الرجل من الزواج بزوجة ثانية إذا كان يملك القدرة المالية والبدنية .
ولكن قبل إقدامك على هذا الزواج لا بد من التنبه لأمور :
الأول :
لا يجوز للرجل أن يتغرب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها ، وإذا لم تأذن فمن الواجب عليه أن يستقدمها إليه أو يرجع إليها .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة"(19/469) :
"المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة أربعة أشهر ، وتسمى : مدة الإيلاء ، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
"ومن المعاشرة بالمعروف : أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة ؛ لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها ، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ، ولا يلحق الزوج منها حرج ، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها".
انتهى " فتاوى نور على الدرب"(10/307) .
الثاني :
من شروط إباحة الزواج بزوجة ثانية العدل بين الزوجتين لقوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) .
والمقصود بالعدل هنا :
التسوية بينهن في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية .
فكيف ستحقق العدل بين زوجتيك وإحداهما تقيم معك بشكل دائم ، والأخرى لن تراها إلا كل عامين ولفترة وجيزة؟
اللهم إلا أن ترضى زوجتك الأولى وتتنازل عن حقها في المبيت خلال هذه الفترة الطويلة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .
فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .
وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما".
انتهى من "المغني" (8/152) .
والحاصل :
أنه يجوز لك الزواج بزوجة ثانية إذا وافقت زوجتك الأولى على غيابك الطويل عنها ، وأسقطت حقها من المبيت خلال هذه الفترة ، فإن لم ترض فليس لك الإقدام على هذا الزواج لعدم القدرة على تحقيق العدل فيه .
والذي ينبغي به أن تسعى جاهداً لاستقدام زوجتك إليك ، فإذا تم لك ذلك ، ورغبت بعدها بالزواج من زوجة ثانية فلا حرج عليك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 05:59
السؤال:
تزوجت قبل سنوات طويلة بزوجة أخي بعد وفاته
وهي أكبر مني بسنوات كثيرة
وكان الزواج إرضاء لوالديَّ فهذا طلبهم
وكي نربي بنات أخي ، ويكونون قريبات من أبي وأمي
والزوجة لها محرم في منزل والدي , ورزقت - بحمد الله - بأبناء منها
وعشت سني عمري غير مقتنع بالزواج
وأهرب كثيراً من مسؤوليات كثيرة ، فالأمر خارج عن إرادتي
فما يجمعني بها إلا المودة والرحمة والأبناء .
ومرَّت السنوات ، حتى قررت الزواج بفتاة بِكر ، وصغيرة ، وملتزمة ، والحمد لله وفقني الله ، وعوَّضني كثيراً بهذه الزوجة
كما لا يخفى عليكم بأن أمر التعدد أمر صعب
وأنا أعترف بأني لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت
وإضافة إلى ذلك :
الميل القلبي لزوجتي الثانية ، فأنا أراه هو الزواج الأول بالنسبة لي
كما أنها استطاعت وبقوة - بعد فضل الله - أن تكسبني كثيراً بالكلام الطيب
والفعل الحسن مع والدي وزوجتي وأبنائي وأخلاقها الحسنة مع جميع أقاربي ، كما أنها دائماً تكرر " سامحتك " و " حللتك لوجه الله " ، وزوجتي الأولى في مرات تغضب " ولا تحللني "
ومرات لأني أخبرها بطيبة الثانية وكلمتها الغالية فتقول : " الله يسامحك " ، و " الله يوفقك "
أي : فقط غيرة منها - والله العالم - . والواقع أنني تزوجتها وهي تعرف بكل الظروف , وأخبرناها منذ الخطبة أني سأتزوج ببكر بعد فترة ووافقت , لماذا الآن الغيرة طغت عليها وبدأت تضغط عليَّ من ناحية العدل ؟! هي حقها كزوجة معلوم لكن أنا إنسان لم أعدد إلا رغماً عني
من المفترض أن تتنازل كثيراً ، وأن تقدر ظروفي النفسية والمادية والمعنوية .
وباختصار :
فإن الزوجة الأولى فازت بأمور لم تفز بها الثانية !
والثانية : أحاول أن أعوضها كثيراً بما لا أستطيع أن أقدِّمه في هذه الفترة لها
مثلاً : الآن زوجتي الأولى تسكن في دور أرضي كامل مؤثث بالكامل والحمد لله بيتها جميل
وفي الدور الثاني تسكن زوجتي الثانية في شقة , وتوجد شقتان أيضاً مؤجرة
هل يحق لي أن أزيد من مصروف الزوجة الثانية عوضاً عن البيت ؟
هل يجوز لي أن أهديها وأن أسفِّرها ، وأن أشتري لها ذهباً عوضاً عن البيت ؟
سمعت أنه من العدل والمفترض إعطاؤها من إيجار الشقة الثانية ؟ فهل هذا صحيح ؟
علماً أن زوجتي الثانية لم ترزق حتى الآن بأبناء ، والله يرزقنا بالذرية الصالحة .
فبماذا تنصحوني في مشكلتي هذه ؟
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 06:00
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ينبغي أن يعلم أن العدل بين زوجتيك منه ما هو واجب عليك ، ومنه ما هو غير مستطاع لا منك ولا من غيرك من الأزواج المعددين .
أ. أما العدل الذي أوجبه الله تعالى عليك :
1. فهو العدل في النفقة ، بأن تعطي كل زوجة حاجتها من الطعام والشراب وضروريات الحياة.
2. والعدل في الكسوة ، بأن توفر لكل واحدة منهما كسوة في الصيف والشتاء .
3. والعدل في المبيت ، بأن تجعل لكل واحدة منهما ليلة تبيت عندها ، ثم تبيت عند الأخرى في الليلة التي بعدها .
4. والعدل في السكن ، بأن تُسكِن كل واحدة منهما بالسكن الملائم لحالها بما هو في مقدورك ، ولا يلزم أن يكون كلا السكنين بسعة واحدة ، والمهم : أن لا يكون بينهما تفاوت متعمد .
وهذا العدل هو أمر واجب مستطاع ، فهو في أمر ظاهر يستطيع المعدد ضبطه وإعطاء كل ذات حق حقها ، ومن لم يستطع القيام به : فيحرم عليه أن يعدد ، بل يكتفي بزوجة واحدة
وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .
ب. وأما العدل غير الواجب : فهو ليس في استطاعتك ، ولا في استطاعة أحد غيرك ، وهو العدل في المحبة القلبية ، وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء/ 129 .
قال الشافعي - رحمه الله - :
فقال بعض أهل العلم بالتفسير : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) بما في القلوب ، فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب .
( فلا تميلوا ) تتبعوا أهواءكم .
( كل الميل ) بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم .
" الأم " ( 5 / 158 ) .
وعليه : فقولك " لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت " : غير مقبول منك إذا كان قصدك منه العدل الواجب .
وقولك " وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية " : قد سبق منا بيان أن هذا من المعفو عنه ، بشرط عدم الميل الكلي .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 06:00
ثانياً:
لتعلم أنه لا ذنب لزوجتك الأولى أن تكون تزوجتها إرضاء لأهلك ، فلها عليك حقوق يجب أن تؤديها لها ، ولا ينبغي لك أن تقارن بينها وبين الزوجة الثانية ؛ فالخطأ منك وأنت تحملها إياه ، فقد تزوجتها من غير رغبة ، وتزوجت الأخرى برغبة جامحة ، فكيف تقارن بينهما ؟ وكيف تريد إلزامها بمسامحتك إن أخطأتَ في حقها ، فليس ثمة ما يوجب عليها فعل ذلك .
فاتق الله تعالى ربَّك في زوجتك الأولى ، وبما أن هذا هو ظرفك : فأمامك خيارات :
الأول :
أن تبقي عليها مع تحقيق العدل في الأمور الظاهرة ، والتي أوجبها عليك ربك عز وجل ، فإن أبقيتها مع ظلمها : استحققت إثم الظالمين ، وعاقبة الظلم وخيمة ، وهو من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا ، فاحذر من سخط الله وأليم عذابه .
الثاني :
أن تطلقها ، وتسرحها سراحاً جميلاً ، وتعطيها حقوقها المالية .
الثالث :
أن تصالحها ، بأن تبقيها في عصمتك مع رضاها بالتنازل عن حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليك .
قال ابن كثير - رحمه الله - :
إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .
ثالثاً:
كل ما سألتَ عنه في آخر كلامك إنما هو من الميل الواضح للزوجة الثانية ، فاتق الله تعالى أن تفعل شيئاً مما قلتَه وسألتَ عنه ، فطالما أنك تنفق على زوجتك الثانية ما يكفيها : فليس لك أن تزيد في نفقتها لأنها تسكن في شقة والأولى في دور أرضي ، فلا تقارن بين زوجة لها أولاد
وأخرى ليس لها ذرية ، فحاجة الأولى لمسكن واسع يحتم عليك أن تهيأ مسكناً يتسع لها ولأولادها ، وإسكانك الثانية في شقة وحدها كافٍ في تحقيق العدل الواجب عليك .
فليس لك أن تعطيها نفقة زائدة مقابل أنها تسكن في شقة أقل سعة من الأولى ، وليس لك أن تعطيها من أجرة الشقة المؤجرة التي تملكها ، وليس لك أن تهبها ذهباً ، ولا أن تسفرها ، دون أن تحقق هذا العدل مع زوجتك الأولى ، فتعطيها مثل ما تعطي الأولى ، وتقرع بينهما في السفر فمن خرجت قرعتها سافرتَ بها ، وإن سافرت بالثانية دون قرعة : أثمتَ ، ولزمك قضاء كل الأيام التي قضيتها مع الثانية فتجعلها من نصيب الأولى .
وينظر حول أحكام مهمة في التعدد ما ذكر في الموقع على هذا الربط : (تعدد الزوجات والعدل بينهن)
ونسأل الله تعالى أن يهديك لتحقيق العدل بين نسائك ، وأن يشرح صدرك للحق ، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 06:01
السؤال :
أنا بفضل الله متزوج من زوجتين
الأولى : مقيم معها في مصر ، ولي منها ثلاثة أولاد
والثانية غير مصرية مقيمة خارج مصر
وأحاول قدر استطاعتي أن أعدل بينهما .
وسؤالي هو :
إذا غابت عني زوجتي الثانية أحد عشر شهراً ، أو أقل ، ثم جاءت إلى بلدي لمدة شهر ، أو أكثر ، هل خلال فترة وجودها في بلدي أبيت عندها فترة إجازتها كاملة
أم العدل يوجب أن أبيت يوماً عندها ، ويوماً عند الزوجة الأولى ؟ .
وجهة نظري هي :
أنني مع زوجتي الأولى أحد عشر شهراً فمِن حق الثانية أن أبيت معها الشهر كاملاً
لكنني أسأل عن العدل الذي يرضي الله تعالى .
مع وافر احترامي . وجزاكم الله كل خير .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
نشكر لك حرصك على العدل بين زوجتيك ، وكم نتمنى أن يكون حال إخواننا المسلمين المعددين هكذا ، من إقامة العدل في حياتهما الزوجية بين زوجاتهم ، وتقديم نماذج طيبة للعالَم ؛ تحقيقاً لحكَم تشريع التعدد الجليلة ، وتشجيعاً للقادرين على التعدد لإعفاف الملايين من النساء في العالَم الإسلامي ، وكفّاً لألسنة الطاعنين في أفعال المعددين .
ثانياً :
أوجب الله تعالى العدل على الرجل بين زوجاته ، وقد توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم الجائر في ذلك أن يأتي يوم القيامة وشقه مائل .
ويجب العدل بين الزوجات ولو كُنَّ في بلاد مختلفة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"فإن كان له امرأتان في بلديْن : فعليه العدل بينهما ؛ لأنه اختار المباعدة بينهما ، فلا يسقط حقهما عنه بذلك ، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها ، وإما أن يُقدمها إليه ، ويجمع بينهما في بلد واحد .
فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان : سقط حقها ؛ لنشوزها .
وإن أحب القَسْم بينهما في بلديهما : لم يمكن أن يقسم ليلة ليلة ، فيجعل المدة بحسب ما يمكن ، كشهر وشهر ، أو أكثر ، أو أقل ، على حسب ما يمكنه ، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما" انتهى .
"المغني" (8/152) .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الزوجة إذا سافرت لحاجتها ، أو امتنعت من القدوم إلى بلد الزوج إذا طلبها ، أنه يسقط حقها من القسم ، فليس لها أن تطالب بما فات من حقها مدةَ سفرها ، لأن تعذر القسم في هذه الحالة كان بسبب منها .
أما إذا سافرت لحاجة الزوج ، أو منعها هو من القدوم إليه والإقامة في بلده ، فلا يسقط حقها في القسم ، فلها أن تطالب الزوج بقضاء الأيام التي فاتتها مدة السفر .
انظر : "المغني" (10/251 ، 252) .
وعلى هذا ؛ فتنظر في حالك أنت وزوجتك ، هل ينطبق عليك الحالة الأولى أم الثانية .
فإن كانت الأولى ، فإذا جاءت إلى بلدك فيجب عليك العدل بينها وبين الأولى ، فتقسم بالسوية ، وليس لك أن تفضلها على الأولى .
وإن كانت الثانية ، فن حقها عليك أن تخصها بهذا الشهر كاملاً .
والذي ننصح به :
أن تسترضي الزوجة الأولى بأن تمكث عند القامة من السفر أكثر منها ، بحسب ما تطيب به نفسها ، دون إكراه ، أو إحراج ، ولعلها تقدِّر أن لها النصيب الأوفر منك ، فلتسمح نفسها ، ولتطب ، بالتنازل عن حقها لضرتها ، وعليك أن تقدر لها هذا الإحسان وتحسن شكرها على ذلك .
وعسى الله أن يجمع بينكم جميعاً في خير ، وأن يوفقكم لما يحب ويرضى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 06:03
السؤال :
ما رأيكم في القوانين التي تمنع تعدد الزوجات؟
أو التي تجعل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها؟
الجواب :
الحمد لله
الواجب على المسلم حاكماً أو محكوماً أن يكون تحاكمه إلى الله ورسوله ، لا إلى غيرهما ، فقد أمرنا الله تعالى بطاعة أولياء أمورنا ، ثم أمر الجميع الحكام والمحكومين ، إن تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وجعل ذلك شرطاً في الإيمان ، فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
قال السعدي رحمه الله :
"أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى رسوله أي : إلى كتاب الله وسنة رسوله ؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما ؛ أو إيماء ، أو تنبيه ، أو مفهوم ، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه ، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين ، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما .
فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال : (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة ، بل مؤمن بالطاغوت ، كما ذكر في الآية بعدها (ذَلِكَ) أي : الرد إلى الله ورسوله (خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم" انتهى .
وقال تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .
فالتحاكم إلى غير الله ورسوله وإلزام الناس بذلك أمر خطير ، قد يخرج صاحبه من الإيمان بالكلية .
ولذلك فإننا نتوجه بالنصيحة أولاً إلى هؤلاء الحكام الذين غَيَّروا وبَدَّلوا أحكام الله ، فقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأربع نساء ، وأوجب عليه العدل بينهن ، فقال تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 .
ولم يشترط الله تعالى موافقة الزوجة الأولى ، ولا جعل من حقها طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (أَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2563) ومسلم (1504) .
فكل ما خالف كتاب الله فهو باطل ، لا يجوز العمل به .
ثم لا ينقضي العجب من التضييق على الرجل فيما أحلَّ الله له ، ومنعه منه ، ثم فتح باب الحرام أمامه على مصراعيه .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 06:04
فكثير من تلك القوانين الجاهلية التي تمنع تعدد الزوجات أو تضيقه لا تمنع أن يتخذ الرجل عشيقة ، بل عشيقات ، وهذا تحريم للحلال ، وتحليل للحرام ، وقد وصف الله كل حكم خالف حكمه بأنه حكم جاهلي ، فقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 .
قال ابن كثير رحمه الله :
"ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان ، الذي وضع لهم اليَساق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ، قال الله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) أي : يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون . (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه ، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء ، القادر على كل شيء ، العادل في كل شيء .
قال الحسن : من حكم بغير حكم الله ، فحكم الجاهلية هو .
وروى البخاري (6882) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ)" انتهى بتصرف يسير .
"تفسير ابن كثير" (2/94) .
فالنصيحة للحكام أن يعودوا إلى شرع الله تعالى ، فلا يحكموا غيره في قليل ولا كثير ، ولن يجنوا من وراء ذلك هم وشعوبهم إلا الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة ، بينما لم تجن الشعوب من الإعراض عن حكم الله واستبداله إلا انتشار الظلم والفسق والمجون والتخلف والانحلال الخلقي وتفكك المجتمع وكثرة الجرائم واختلال الأمن .
ثم نتوجه بالنصيحة ثانياً إلى الزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها ، بأن الواجب عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له ، وما تجده في نفسها من الغيرة أو الكراهية لذلك ، فهذا أمر فطري لا تلام المرأة عليه ، بشرط أن لا تعترض على حكم الله ، وأن لا تطلب الطلاق أو تسيء عشرة زوجها وتمنعه حقوقه بسبب ذلك .
ولا يجوز لها طلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
ولتضع نفسها مكان أختها التي يريد زوجها أن يتزوجها ، فهل كانت سترضى من زوجته الأولى أن تمنع هذا الزواج ، وتهدد الزوج بطلب الطلاق إن هو فعل ذلك ! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه البخاري (13) ومسلم (45) .
ثم نتوجه بالنصيحة إلى الزوج الذي يريد أن يعدد ، بأن الواجب عليه أن يعدل بين زوجتيه ، فإن الله تعالى إنما أباح التعدد للرجل بشرط أن يعدل ، فإن لم يعدل أو خاف على نفسه أن لا يعدل فالواجب عليه الاقتصار على زوجة واحدة ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 .
وأخبرنا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن : (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133) والترمذي (1141) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرد المسلمين إلى دينهم رداً جميلاً .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 06:05
السؤال:
تزوَّج السائل من امرأة بعد أن حكى لها وضع والده الذي يعاني من المرض
ويحتاج إلى من يعتني به ، فوافقت
ويريد الآن أن يتزوج بالثانية
ولكن الأولى قالت : إذا تزوجتَ بالثانية : فسيكون من حقي أن أطالب ببيت منفرد
ونتقاسم رعاية والدك بيننا ، فما رأيكم بذلك ؟
يقول السائل : كيف تطالب بهذا الأمر مع أنه اشترط عليها من البداية العناية بوالده
بل إنه ما تزوجها إلا لهذا الغرض ، لا غير ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أوجب الله تعالى الوفاء بالعقود ، والعهود ، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 .
وأولى العقود أن يُوفى بها : عقود الزواج ، وسواء كان ذلك الوفاء من قبَل الزوج ، أو الزوجة .
فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .
وعليه : فالواجب على الزوجة الوفاء بالشرط الذي اشترطه زوجُها عليها ، وهو خدمة ورعاية والده ، وليس للزوجة – فيما يظهر لنا – أن تطالبه بتقسيم هذا العمل بينها وبين ضرتها ؛ لعدم اشتراطها ذلك في العقد ، مع علمها بإباحة الله تعالى له التزوج بغيرها ، كما أنها لم تشترط عليه أن لا يتزوج عليها .
وأما المطالبة بسكنٍ منفردٍ :
فإنَّ لها الحق فيه إلا أن يكون الاشتراط عليها قبل العقد أن ترعى والده في بيته ، وأنه لا سكن لها مستقل عن والده ، فيجب عليها – حينئذٍ – الوفاء بالشرطين – السكن ، والرعاية – وليس لها المطالبة بسكنٍ منفرد ، ولا بتقسيم العمل بينها وبين ضرتها ، إلا أن يفعل ذلك الزوج من تلقاء نفسه .
وإذا لم تحتمل الزوجة وضعها الجديد : فلها طلب " الخلع " ، فتتنازل عن مهرها لزوجها ، ويطلقها .
وإننا ننصح الزوج أن يكون حكيماً في تصرفه ، وأن يتقي الله في زوجته الأولى ، فقد قبلت به زوجاً ، وقبلت بخدمة والده المريض ، فليس من مكافأتها أن يأتي لها بضرة لا تشاركها عملها ، وتتميز عنها بميزات تسبب له قلقاً في حياته ، وتنكد عليه معيشته .
ولسنا بالذي نمنع ما أباح الله تعالى من التعدد ، لكننا نعلم أنَّ مِن حسن أخلاق المرء : مكافأة من أحسن إليه ، بالكلمة ، والفعل ، ولا نرى أن إصرار الزوج على عدم مشاركة زوجته الثانية لرعاية والده : من حسن مكافأة زوجته الأولى ، وكان الأجدر به أن يشترط على الثانية ما اشترطه على الأولى ، وبذلك يكون منصفاً ، وحكيماً .
وبكل حال :
نرى أن على الزوجة الالتزام بشرط النكاح الذي اشتُرط عليها ، ولها حق طلب الخلع إن كانت تخشى عدم الوفاء بالشرط ، أو عدم الوفاء بحقوق الزوج ، ونرى أن على الزوج أن يحسن التصرف ليَخرج من هذا الأمر ، وذلك باشتراطه على الثانية مثل ما اشترطه على الأولى - من رعاية والده - ، وإذا كان العقد قد تمَّ دون ذلك : فعليه أن يتلطف معها في الطلب أن تخدم والده ، وترعى أموره بالمشاركة مع زوجته الأولى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 06:07
السؤال :
لقد اكتشفت مؤخراً أني حامل في طفلي السادس كما أن زوجي قد تزوج بامرأة أخرى مؤخراً
ولأني في المراحل الأولى من الحمل أكون دائما متعبة ولا أطيق اشتمام أي رائحة مما يجعل من الصعب عليّ أن أقوم بالطهي
كما أشعر بأني أهمل في أولادي
لذلك فإني أطلب منه أن يساعدني حتى وإن لم يكن في أيام قسمتي
لكن يقول إنه لن يساعدني في رعاية الأولاد الخمسة ما لم تكن مساعدته لي في أيام قسمتي
فما أريده الآن هو أن أعرف هل ما يقوم به صواب أم خطأ ؟
الجواب :
الحمد لله
الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ َهُوَ : "تَوْزِيعُ الزَّمَانِ عَلَى زَوْجَاتِهِ ، إِنْ كُنَّ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ"
انتهى من "كشاف القناع" (5/198) .
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُل - إِنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ - أَنْ يَعْدِل فِي الْقَسْمِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِيهِ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل بِهَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وَلَيْسَ مَعَ عَدَمِ التَّسْوِيَةِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ مُعَاشَرَةٌ لَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .
"الموسوعة الفقهية" (33/183) .
" وَالْعَدْل الْوَاجِبُ فِي الْقَسْمِ يَكُونُ فِيمَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ وَالتَّأْنِيسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، أَمَّا مَا لاَ يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَالْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ ، وَكَالْمَيْل الْقَلْبِيِّ وَالْمَحَبَّةِ . . فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي ذَلِكَ " .
"الموسوعة الفقهية" (33/185) .
" وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي خُرُوجِ الزَّوْجِ فِي نَوْبَةِ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ - لَيْلاً أَوْ نَهَارًا - وَدُخُولِهِ عَلَى غَيْرِهَا كَذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ :
فقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : لَيْسَ لِلزَّوْجِ دُخُولٌ فِي نَوْبَةِ زَوْجَةٍ عَلَى غَيْرِهَا لَيْلاً ، لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَال حَقِّ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ ، إِلاَّ لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ وَشِدَّةِ الطَّلْقِ وَخَوْفِ النَّهْبِ وَالْحَرْقِ ، وَحِينَئِذٍ إِنْ طَال مُكْثُهُ عُرْفًا قَضَى لِصَاحِبَةِ النَّوْبَةِ مِنْ نَوْبَةِ الْمَدْخُول عَلَيْهَا مِثْل مُكْثِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَطُل مُكْثُهُ فَلاَ يَقْضِي .
وَإِنْ دَخَل الزَّوْجُ فِي نَوْبَةِ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ عَلَى غَيْرِهَا نَهَارًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ ؛ لأَِنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لاَ يُتَسَامَحُ فِي اللَّيْل ، فَيَدْخُل لِوَضْعِ مَتَاعٍ وَنَحْوِهِ كَتَسْلِيمِ نَفَقَةٍ وَتَعَرُّفِ خَبَرٍ وَعِيَادَةٍ . . لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُل امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا .
فَإِذَا دَخَل لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَطُل مُكْثُهُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَمْ يُجَامِعْ .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : يَلْزَمُ الزَّوْجَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي اللَّيْل .
وَالنَّوْبَةُ لاَ تَمْنَعُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الأُْخْرَى لِيَنْظُرَ فِي حَاجَتِهَا وَيُمَهِّدَ أُمُورَهَا ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَنَّهُنَّ كُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُل لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا "
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : لاَ يَدْخُل الزَّوْجُ فِي يَوْمِ إِحْدَى زَوْجَاتِهِ عَلَى ضَرَّتِهَا ، أَيْ يُمْنَعُ ، إِلاَّ لِحَاجَةٍ غَيْرِ الاِسْتِمْتَاعِ كَمُنَاوَلَةِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ لَهُ" .
"الموسوعة الفقهية" (33/195-197) .
وقال البهوتي الحنبلي : "ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة" .
"الروض المربع" (6/449) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (7/234) :
" وَأَمَّا الدُّخُولُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي زَمَنِهَا : فَإِنْ كَانَ لَيْلًا لَمْ يَجُزْ إلَّا الضَّرُورَةُ , مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَنْزُولًا بِهَا , فَيُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَهَا , أَوْ تُوصِي إلَيْهِ , أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ , فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَلَمْ يَلْبَثْ أَنَّ خَرَجَ , لَمْ يَقْضِ . وَإِنْ أَقَامَ وَبَرِئَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرِيضَةُ , قَضَى لِلْأُخْرَى مِنْ لَيْلَتِهَا بِقَدْرِ مَا أَقَامَ عِنْدَهَا .
وَأَمَّا الدُّخُولُ فِي النَّهَارِ إلَى الْمَرْأَةِ فِي يَوْمِ غَيْرِهَا , فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ , مِنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ , أَوْ عِيَادَةٍ , أَوْ سُؤَالٍ عَنْ أَمْرٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ , أَوْ زِيَارَتِهَا لِبُعْدِ عَهْدِهِ بِهَا , وَنَحْوُ ذَلِكَ ; لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ , قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي يَوْمِ غَيْرِي , فَيَنَالُ مِنِّي كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ) وَإِذَا دَخَلَ إلَيْهَا لَمْ يُجَامِعْهَا , وَلَمْ يُطِلْ عِنْدَهَا ; لِأَنَّ السَّكَنَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ , وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّهُ ... فَإِنْ أَطَالَ الْمُقَامَ عِنْدَهَا , قَضَاهُ" انتهى
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
عن رجل تزوج بامرأة أخرى على زوجته ، والزوجة الأولى مريضة ، وقد وضع لكل منهما سكنا ، ويقول : لا أجد عناية في البيت القديم ، وأجد خدمة في البيت الأخير ، فهل أنا آثم إذا جلست في البيت الأخير أكثر لسبب الخدمة ، وهل أنا آثم إذا نمت أكثر عند الأخيرة ، وليس قصدي شيئا إلا ما ذكرت من عدم الصحة ؟
فأجابوا :
"العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، هذا هو الأصل ، وعليك أن تتقي الله ما استطعت وتعدل بينهما ، وإذا كنت تريد أن ترجح واحدة على الأخرى للأسباب التي ذكرتها فيجب أن تستبيح الزوجة الأخرى" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/179-180) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين :
ما حكم الذهاب إلى الزوجة الثانية في يوم الزوجة الأولى لتعليم أولاد الثانية في النهار - إذا رجعوا من المدرسة - لكي يدرّسهم ؟
فأجاب :
" لا يجوز ، هذا حرام " .
سؤال :
لكن لهم حاجة في التدريس ؟
فأجاب :
" يأتي بهم للزوجة صاحبة اليوم " انتهى .
وقال الشيخ السعدي :
" أما تحريم الدخول إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة في الليل ، أو لحاجة في النهار ، فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت ، وعُرف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً ، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها ، وهذه من هذا الباب" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) جمع أشرف بن عبد المقصود .
والخلاصة :
- يجوز للزوج تفقد أحوال زوجته وأولادها في نوبة الأخرى ، دون أن يمكث عندها وقتا طويلاً .
- يمكنه مراعاة أحوال أولاده ، والعناية بهم في يوم نوبة الأخرى عن طريق أخذهم إلى بيت صاحبة النوبة .
- استئذان الزوجة الأخرى ، وتطييب خاطرها ، لتوافق على مكثه أحيانا في بيت أختها فوق المعتاد لمراعاة مصالح أولاده .
فالذي يظهر لنا أن تصرف زوجك صحيح ، وإذا أراد أن يمكث عندك وقتاً طويلاً في غير أيام قسمتك فلابد من استئذان زوجته الأخرى ورضاها بذلك .
ونسأل الله تعالى أن يعينك على تربية الأولاد ويوفقك لكل خير .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:25
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أنا متزوجة من 4 سنوات من رجل متزوج ولديه بنت
وقال لي أن يبقى سرّاً على زوجته ووالده
إلى أن يعرفوا من الناس ، وليس منه ، فوافقته
ومن يوم أن تزوجنا : لم ينم عندي سوى أسبوع ، على أنه مسافر
وبعد ذلك : لم ينم عندي في البيت ، وكنت أعيش وحدي ، وكان يأتي كل يوم ، وحملتُ منه ، وأنجبت طفلة ، وعمرها الآن سنتان
وحتى هذا اليوم لم يسجلها باسمه !
خوفاً من أن تعرف زوجته ، وأنا طول الوقت صابرة ، وأقول : " لا بأس " ؛ لأنه بصراحة : زوجي إنسان لا مثيل له ، ويحبني
ولكن بعد مرور 3 سنين ونصف :
عرفت زوجته ، ووالده ، فطلبتْ منه أن يطلقني ، وهو رفض أن يطلقني ، أو يطلقها ، ولكن إلى هذا الوقت لم يعدل بيننا ، ولم ينم معي ، ومع ابنتي أبداً ، ولم يسجِّل ابنته باسمه ، لا أعرف لماذا
وحتى يوم الجمعة صار صعباً أن يأتي ويزورنا
حتى ولو مرضتْ ابنتي بالليل لا أستطيع أن أخبره وكنت دائما أنا آخذها إلى المستشفى .
ولا أعرف ماذا أفعل ، والله دائماً أدعو الله أن يصبرني ؛ لأنني تعبت طوال هذه السنوات ، ولا أعرف إلى متى
مع العلم أن زوجي يخاف الله ، ولا يقطع صلاة ، ويعمل الخير دائماً
وكل ما أتناقش معه يقول لي : " كل شيء بوقته حلو ، وأنتِ صبرتِ كثيراً ، لستِ قادرة تصبري زيادة ؟ " .
أرجو منكم مساعدتي ؛ لأنني حقّاً غير قادرة على الظلم أكثر .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
كتمان الرجل زواجه الثاني يوقعه – في الغالب – في شيء من الظلم لزوجته الجديدة ، ويكون مضطرباً في حياته وتصرفاته ، يخشى إن تَصرف تصرفاً ما أن تعرف زوجته الأولى بأنه تزوج عليها ، وهذا قد يجره إلى سلسلة من الأخطاء .
وبما أنك قد رضيت بذلك من أول الأمر ، فعليك أن تتحملي ما جرى لك من جهة ، وعليك السعي لإصلاحه من جهة أخرى .
وإذا كان زوجك له عذر – عندك – قبل اكتشاف أمر زواجه بكِ : فإنه لا عذر له الآن ، فالواجب عليه العدل بينك وبين زوجته الأولى في المبيت ، فما يمكثه هناك من الليالي فعليه أن يمكث قدرها عندك ، ولك مطالبته بهذا الحق الذي أوجبه الله عليه ، وجعله لك ، فإن أصرَّ على الرفض : فأنتِ بالخيار ، إما أن ترضين بحياتك معه وتصبري حتى يجعل الله لك فرجا - وهو ما ننصحك به - ، وإما أن تختاري فراقه .
وننصح – وقد انكشف الأمر – أن توسطي من يتصف بالعلم ، والعقل ، بينكما ، لحلِّ قضيتك معه ، وإلزامه بما ألزمه الله به : من العدل بينك وبين زوجته الأولى ، ومن تسجيل ابنتكما في الأوراق الرسمية ، وهذا أمر لابد منه ، وكيف يرضى لابنته أن تبقى هكذا ، بلا نسب ، ويعرض حقوقها للضياع ؟
فالأمر الآن عندك : تنصحينه ، وتذكرينه بالله تعالى ، فإن لم يُجْدِ ذلك : فتوسطين عقلاء من أهلك ، أو من أهلك وأهله ، ليتم نصحه وإلزامه بما أوجب الله عليه ، من العدل بين الزوجتين ، ومن تسجيل ابنته في القيود الرسمية .
واسألي الله تعالى التوفيق ، والهداية ، لك ، وله ، ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير ، وييسر أمركم لما فيه رضاه تعالى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:26
السؤال :
أنا متزوجة منذ سنة ، وأعتبر الثانية
وزوجة زوجي الأولى لم تكن تعرف أن زوجها قد تزوج الثانية
صارت ظروف مفاجئة وعرفت بزواجه بي ، ولم تتقبل الأمر إطلاقا
مما اضطر الزوج إلي ملازمة بيته الأول يوميا
وترك البيت الثاني إلى أن تهدأ الأوضاع .
هل يجوز أن ترغمه الزوجة الأولى على تطليقي ، أو تطليقها ؟
وهل أنا مأجورة على الصبر إلى أن تهدا الأوضاع
مع أني في بلاد ليس لي فيها غير زوجي ، وأنا حامل ؟
هل الزوج آثم في إهمال بيته الثاني ، إرضاء للأولى ؟
أنا صابرة ومتوكلة على الله
وتنتابني أحيانا نوبات من الخوف من ضياع حياتي وأسرتي .
فماذا علي أن أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أوجب الله العدل في كل شيء ، ونهى عن الظلم في كل شيء ، ويتأكد ذلك في حق الأواصر التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية ، كالعدل بين الأولاد ، والعدل بين الزوجات ، وقد روى أبو داود (2133) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6515) .
والعدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه .
وعلى ذلك كان حال السلف :
فعن جابر بن زيد قال : كانت لي امرأتان وكنت أعدل بينهما حتى في القبل .
وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء ، حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه .
وكان محمد بن سيرين يقول فيمن له امرأتان : يُكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى
"المصنف" لابن أبي شيبة (4/37)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القول الصحيح في العدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر : يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/252)
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:27
وقال الشيخ الفوزان :
" يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق والمسكن والكسوة والقسم في المبيت ، كل هذا مما يجب عليه العدل بين الزوجات ، ولا فرق بين غنية وفقيرة، لأن الكل زوجات له واجب عليه أن يعدل بينهما " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/24)
ثانيا :
لا شيء على الزوج إذا تزوج على الأولى بدون علمها ، ولكن عليه - كما تقدم بيانه - العدل بينهما .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل توفي وترك زوجةً وأولاداً ، وبعد وفاته علمت الزوجة والأسرة بأنه كان متزوجاً بامرأة أخرى منذ عدة سنوات ، دون علم الزوجة الأولى والأولاد؛ فهل يأثم المتوفى على إخفاء خبر زواجه على أهله ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : " لا يأثم المتوفى على إخفاء تزوجه بالمرأة ، لكن يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك . فإذا كان النكاح معلناً كما لو كان نكاحاً في قرية أخرى ، وأعلن في القرية فإنه يكفي ، وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى "
انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/261)
ثالثا :
لا يجوز للأولى أن ترغم الزوج ، أو تحاول إرغامه ، أو تطلب منه طلاق الأخرى :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا )
رواه البخاري (5152) ، ومسلم (1408) .
قال ابن عبد البر :
" في هذا الخبر من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به ، فإنما لها ما سبق به القدر عليها ، لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا مما جرى به القدر لها ، ولا يزيدها " انتهى .
"التمهيد" (18/165)
وقال ابن القيم رحمه الله : "وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به " انتهى . "زاد المعاد" (5/107)
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل تزوج بامرأة ثم أراد زواج أخرى ، فاشترطت الأخرى طلاق الأولى ؟
فأجابت :
" لا يلزمك الوفاء بالشرط ، وهو طلاق زوجتك الأولى ؛ لأنه شرط فاسد " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/398)
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:27
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا قالوا : نزوجك بشرط أن تطلق زوجتك التي معك ، فهذا شرط باطل ، ولا يجوز الوفاء به ، ولا يلزمه أن يوفي به ، وليس للزوجة الجديدة ولا لوليها أن يفسخوا النكاح إذا لم يطلق المرأة ، وذلك لأنه شرط باطل " انتهى بمعناه .
"اللقاء الشهري" (47/18)
وانظر "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/106-107) – "الشرح الممتع" (12/72)
كما أنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لنفسها منه لمجرد زواجه الثاني ، وذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "
رواه الترمذي (1187) وحسنه ، وصححه الألباني في "الإرواء" (7/100)
رابعا :
ما ذكرتيه من الصبر على هذه المحنة والرضا بما قدر الله هو عين الصواب ، وسوف تؤجرين عليه إن شاء الله ، ولا شيء أنفع للمرء في ورطاته وأزماته من الصبر : الصبر مطية لا تكبو !! فاصبري واحتسبي ، وسامحي الزوج ، وأحسني إليه ، قدر ما استطعت :
( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) يوسف/90 .
وارأفي بحال أختك زوجته الأولى ، وقدري حجم المشكلة عندها ، واسألي الله العفو عنها ، وأن يجمع بينكما ومعكما الزوج في حياة طيبة وعيشة هنية ، وليس ذلك على الله بعزيز .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب ، وأخبرها أنها بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى تكون مثابة على ذلك ، وأبشرها بأن دوام الحال من المحال ، وأنها مع تقوى الله عز وجل والصبر ربما يسخّر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (10/258)
وقال أيضا :
" ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع الزوج ؛ لأن تسامحها معه أدعى إلى قوة محبته لها ، وكلما تسامحت المرأة وصبرت واحتسبت ، ولم تنازع الزوج : كان ذلك أدوم لبقائها معه وأعظم أجراً عند الله سبحانه وتعالى .
ونقول للزوج : يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في كل ما تملكه ، أي في كل ما تستطيعه من عدل .
وبالنسبة للزوجة التي ترى أنها مهضومة أوصيها بالصبر واحتساب الأجر وأقول : إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله عز وجل والعاقبة للمتقين ، وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته "
انتهى ملخصا .
"فتاوى نور على الدرب" (10/260)
خامسا :
وأما أنك تخافين من ضياع نفسك وأسرتك ، فاعلمي أن من أركان الإيمان : الإيمان بقضاء الله وقدره ، واعلمي أن الله هو ربك ، رازقك ، وحافظك ، ومقدر أمرك ؛ وليس الزوج ولا زوجته الأخرى : ( وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) يونس /84 .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:
( يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ؛ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ )
رواه الإمام أحمد (2664) والترمذي (2516) قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني .
وأخيرا ، نوصيك ـ أيتها الأخت الكريمة ـ بمداومة ذكر الله جل جلاله ، عند كل هم وحزن : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) الرعد /28 .
وعليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم :
روى البخاري (6369) عن أنس رضي الله عنه: قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ) .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ، يَقُولُ: ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)
رواه البخاري (6345) ومسلم (2730) .
نسأل الله أن يصلح شأنك ، ويصلح لك زوجك ، ويجمع بينكما في خير .
والله الموفق .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:29
السؤال :
أنا متزوج من امرأتين
لكن قلبي معلق في الأول
وأهلي لا يحبونها بسبب سوء تفاهم كبير حصل بينهم على فترة 4 سنوات
فتزوجت تحت رغبة والدتي غير المعلنة من امرأة ثانية
لكن الزواج كان تقليديّاً , ولم أشعر بأني تزوجت إلا عند ليلة الدخول ، عندها تساءلتُ ماذا فعلت ؟
أصبح الآن لي ولد من الثانية ، لكن لا أملك أي شعور تجاه الزوجة الثانية منذ البداية حتى هذه اللحظة ، حتى إني أجد صعوبة بالغة في إعطائها حقها الشرعي
أو أن أقول لها كلمة جميلة ، وكل يوم تزداد الفجوة بيننا ، ويزداد عذابي ، مع العلم أنها متدينة
وأهلي يحبونها ، لكن المشكلة عندي ، أحب أن أتهرب حتى من الانفراد معها ، لكني لا أكرهها ، ولا أحبها , ماذا أفعل ؟ .
جزاكم الله خيراً
الجواب:
الحمد لله
قد أخطأت أيها الفاضل في زواجك الثاني ، وإنما كان يجب أن يكون زواجك تبعاً لرغبتك واختيارك ، لا لرغبة والدتك واختيارها ، وهو ما سبَّب لك تلك المعاناة ، والعذاب ، وما ذاك إلا لأنك واجهتَ أمر الزواج عمليّاً ، وأصبحت تعرف مخالفتك للشرع بظلم تلك المرأة الثانية والتي لا ذنب لها بسوء معاملتك لها .
والحل الذي تطلبه منا موجود في كتاب الله تعالى :
1. أن تعاشرها بالمعروف ، وتعطيها حقها ، قولاً ، وفعلاً .
قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ من الآية 228 .
وقال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/ من الآية 19 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
وهذا يشمل المعاشرة القولية ، والفعلية ، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة ، والكسوة ، والمسكن ، اللائق بحاله ، ويصاحبها صحبة جميلة ، بكف الأذى ، وبذل الإحسان ، وحسن المعاملة ، والخلق ، وأن لا يمطلها بحقها ، وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة ، وكل ذلك يتبع العرف ، في كل زمان ، ومكان ، وحال ، ما يليق به.
" تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام " ( ص 132 ) .
2. فإن لم تستطع إعطاءها حقوقها من العشرة الحسنة : فسرحها ، وتخلص من عذابك ، وتعذيبك لها .
قال تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) البقرة/ من الآية 231 .
وننبهك أخي الفاضل إلى أمرين :
الأول :
أنك قد تكره زوجتك لعدم التوافق بينكما ، لكن يجعل الله تعالى في حياتكما خيراً عظيماً عميماً ، وذلك بأن تُرزق بسبب تدينها ، وطاعتها ، ودعائها ، أو تُرزق منها بذرية صالحة طيبة ، تكون لك ذخراً في الدنيا ، والآخرة .
قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/ من الآية 19 .
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - :
وقوله تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً ) ، أي : فعَسَى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن : فيه خير كثير لكم في الدنيا ، والآخرة ، كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يَعْطف عليها ، فيرزقَ منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصحيح : ( لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً ، إن سَخِطَ منها خُلُقا رَضِيَ منها آخر ) .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 243 ) .
الثاني :
أنه ليس من اللازم أن تكون تحبها ، حتى تعطيها حقها ، بل حقها واجب عليك ، حتى ولو كنت تكرهها ، ومن باب أولى : إن كنت لا تكرهها ، كما تقول أنت ، ولو كان ذلك بتكلف ، واستكراه لنفسك ، ولو كنت تتعاطى الدواء الذي يعينك على عفتها ، فافعل ، وأعطها حقها عليك .
قال عمر رضي الله عنه لرجل همّ بطلاق امرأته: لم تطلقها ؟
قال: لا أحبّها .
قال: أوكل البيوت بنيت على الحب ، وأين الرعاية والتذّمم ؟!! [ عيون الأخبار، لابن قتيبة 3/18] .
والمعنى : اصبر على أذية صديقك وأهلك ؛ فإن حال الناس مع أهلهم وأصدقائهم مثل حالك ونحوه ، وربما اجتمع القوم على غير رضا بعضهم ببعض ، ومحبة بعضهم لبعض ، ولكن حاجة كل واحد منهم إلى الآخر تجمعهم !!
فبالرعاية يتراحم أهل البيت فيما بينهم ، ويعرف كل واحد منهم واجبه تجاه الآخر ،
وبالتذمم ، وهو التحرج ، يحاذر كل واحد أن يفترق الطريق عنده ، أو يتشتت الشمل على يديه .
وكل ما نريد أن نقوله هنا : إنه من الممكن دائما أن تسير سفينة البيت ، والمجتمع أيضا ، نحو بر النجاة ، حتى ينزل ركابها ، كلٌ في مرساه ، رغم كل ما يواجهها من رياح وعواصف ، ومن الممكن أن نمضي في الطريق إلى آخره ، رغم كل ما يواجهنا من عقبات ومزالق ، إذا نحن تعلمنا كيف نسير ، وحاذرنا من الوقوف في بنيات الطريق !!
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:30
السؤال :
أنا رجل متأهل ، ولديَّ أولاد وزوجة
ولكن دائم الاختلاف مع زوجتي
وقد حاولت مراراً أن أحل مشكلتي معها ولكن دون فائدة
وهي ليست راضية بالطلاق
ولا ترضيني من الناحية الجنسية
وعرفاً ليس مسموحاً عندنا أن نتزوج بالزوجة الثانية
أو لا يزوجون بناتهم بالرجل المتأهل
وأنا خائف إن استمر الوضع هكذا أن أرتكب المحذور ، فأفيدوني ، وأرشدوني
وأرجو منكم النصيحة ، وكيفية الخلاص من مشكلتي هذه ، وماذا هو الحل الأمثل ؟ .
جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا تخلو بيوت الناس من مشكلات ، وبعضها يسهل حلها ، وبعضها يصعب ، ولا بدَّ لمن أراد حل مشكلاته ، أو مشكلات غيره أن يكون على علم بالأسباب التي أدت إلى ذلك الاختلاف ، والتخاصم ، والتنافر ، سواء بين الزوجين ، أو بين الصديقين ، أو بين الأب وابنه ، وعموم أطراف النزاع .
ونحن لا ندري عن سبب الاختلاف بينك وبين زوجتك ، لذا فلن يكون منَّا إلا الإرشاد العام الذي يصلح لك ولغيرك .
ابحث – أخي السائل – عن سبب تلك الاختلافات بينك وبين زوجتك ، فقد تكون أنت سبباً رئيساً وكبيراً فيها ، بطبعٍ لك لا تستطيع تغييره ، أو بسبب سوء معاملة منك لزوجتك ، أو لقلة اهتمامك بها وبأولادك ، أو لغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فعليك معالجة أخطائك ، وعليك أن تقضي على تلك الاختلافات بالقضاء على أسبابها إن كانت من طرفك ، ولا يخفى عليك أن حسن العشرة للزوجة ، وجميل الاهتمام بها ، والثناء عليها بأعمالها ، وحسن الرعاية للأولاد ، مع الحرص على الإتيان بلوازم البيت : كل ذلك يجعل في قلب الزوجة رضا عن زوجها ، وهو مما يجلب المودة بينهما ، وينشر الرحمة في أرجاء البيت .
وأما إن كانت أسباب المشكلات والاختلافات بينكما هو : الزوجة ، فعليك أيضاً معالجة ذلك عندها بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأسهل شيء على الزوج – في الأصل والغالب – أن يطوِّع زوجته لطرفه ، وأن يجعلها تحب ما تبغض ، وتبغض ما تحب ؛ لأن الزوجة عندما ترضى برجل لها زوجاً فهي ترضى بأن تعيش وفق رغباته ، واهتماماته ، وليس شرطاً أن تكون محبة لذلك راضية عنه ، وهذا طبع الزوجات في الأصل ، لذا فإن المرأة تكون تابعةً لزوجها ، ومن هنا كان تحريم تزويج المرأة المسلمة لكافر ، ومن هنا أيضاً كانت الوصية بحسن اختيار الزوج ، وأنه يكون صاحب خلُق ودِين ؛ لئلاَّ تتأثر المرأة سلباً بدينه ، وخلقه .
ثانياً:
وقد لا يتوافق زوجة مع زوجته في طبعهما ، فلا هو بالقادر على تحسين تعامله مع زوجته ، ولا هي بالراضخة لرغبات زوجها المباحة ، وهنا تكون محطة الفراق بينهما ، ويكون بقاؤهما زوجين تضييعاً للوقت ، وتكثيراً للمشكلات ، والآثام ، وليعلم كلا الطرفين أنه لن يكون ناجحاً في زواجه الثاني إن كان الأول فاشلاً بسببه ، ولعدم تغيير طباعه وسلوكه .
وبحسب ما جاء في السؤال :
فإننا نقول : إذا لم ير الزوج إصلاحاً من الزوجة لنفسها تجاهه ، وليس هو السبب في تلك المشكلات : فليس أمامه إلا الطلاق ، وآخر الدواء الكي ! ، وليس شرطاً أن ترضى الزوجة به حلاًّ ، فرضاها ليس معتبراً لوقوع الطلاق ، وإنما قلنا إن حل تلك المشكلات هو الطلاق لأسباب –
من خلال سؤالك - :
الأول :
تعذر صلاح حال زوجتك ، وطول المدة التي استمرت بها تلك الاختلافات بينكما .
الثاني :
عدم قدرتك على التزوج من أخرى ، بسبب بيئتك .
الثالث :
خشية وقوعك في الحرام بسبب عدم تلبيتها رغبتك الجنسية .
فأعطها فرصة أخيرة ، وحدد لها وقتاً لتصلح نفسها ، وحالها ، فإن لم يحدث تغيير من طرفها : فلا تتردد في إيقاع الطلاق ، واحذر من الوقوع في الحرام ، فأنت الآن في شرع الله محصن ، وحدُّك الرجم إن وقعت – لا قدر الله – في الحرام ، وقد كثر الوعيد في الإسلام للمتعدي على حرمات غيره ، وللواقع فيما حرَّم الله عليه من الفواحش ، فاحذر أشد الحذر .
والله الموفق
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:32
السؤال:
ما هو ميزان العدل بين الزوجات ؟
فلقد طلبت من زوجي أن يُحضر لي خادمة
وذلك بسبب عدم قدرتي على القيام بشغل المنزل والأولاد
ووافق على الطلب
ولكن بشرط أن تكون الخادمة يوماً في بيتي
واليوم التالي عند ضرتي ، مع العلم بأن بيتي كبير
وعندي أطفال أكثر منها ، وهي بالعكس
بحكم أنها الزوجة الثانية.
وعندما أطلب منه أن يحضر لي حاجة نفسي فيها يحضر لها مثلها
وقبل أيام طلبت منه أن يدفع قيمة كفارة يمين
وبعد أن دفعها طلب مني المال لأنه يرى أن هذا شيء يخصني لذلك عليَّ أن أسدده من مصروفي الشخصي
وللمعلوم فإن المصروف لا يتعدى 1000 ريال ، منه الكسوة ، والزينة ، وفاتورة الجوال ، والهدايا.
فما هو العدل في هذه الأمور ؟
فلقد تعبتْ نفسيتي جدّاً
هو رجل يريد أن يعدل
وجزاه الله عني كل خير ، ولكني أراه يشدد عليَّ
فما هو الطريق الصحيح للعدل لكي يأخذ كل طرف حقه
ولا يشعر أن هناك ظلماً .
وأخيراً : هل الزوج المعدد هو الذي ينظر للعدل أم الغير معدد ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في نفقته على نسائه ، وفي المبيت ، وفي السكن ، وفي الكسوة .
وفي الهدية : لا يُلزم المعدد أن يسوِّي فيها بين نسائه
وإن كان الأفضل أن يحرص على التسوية بين نسائه فيها
وهو أسلم له مما يمكن أن يقع بين نسائه من آثار غيرتهن السيئة .
ثانياً:
بخصوص الخادمة في البيت :
1. قد تكلمنا بتوسع عن الخادمات وحكم إحضارهن من بلادهن ، والمحاذير التي يقع فيها أهل البيوت التي تعمل فيها الخادمات
فلننظر للأهمية .
الكلام عن الخادمات والنتائج السيئة من إحضارهن وإدخالهن لبيوت المسلمين كثير ، لذا فإن على المسلم عدم اللجوء لإحضار الخادمات وإبقائهن في البيوت وخاصة إذا كان في البيوت مراهقون من الشباب ، وعندما تكون الخادمة على غير دين الإسلام فإن المنع من إحضارها يتأكد ، والمآسي التي ترتبت على مثل هذا الفعل أكثر من أن تُحصى .
ويقع الذي يحضر الخادمة – أيضاً – في محظورات منها : إحضارها من بلدها من غير محرَم ، ومنها : تعرضها للخلوة بالأجانب في الغرف والبيوت ، ومنها : النظر إليها وبالعكس .
لذا فقد حذر علماؤنا من استقدام الخدم إلا للحاجة أو الضرورة :
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
أولاً :
ينبغي ألا نستقدم خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة ؛ وذلك أن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة إلى إنفاقها ولا ضرورة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن إضاعة المال " .
ثانياً :
أن بعضهم غير مؤتمنات تلك الأمانة التي نثق بها ، لذا أقول : لا ينبغي أن نستقدم خادماً ولا خادمات إلا بشروط :
فبالنسبة للمرأة :
أولاً :
لا بدَّ أن يكون معها محرَم ، فإن لم يكن معها محرَم : فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " ، فإذا استقدمتَها وليس معها محرَم : فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم .
ثانياً :
أن يكون محتاجاً إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله : ففي جواز ذلك نظر .
الشرط الثالث :
ألا يخشى الفتنة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحدٍ من أولاده – إن كان عنده أولاد - : فإنه لا يجوز أن يعرِّض نفسه لذلك .
الأمر الرابع :
أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه ، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } النور / 31 ، لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده ؛ لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده ، والأجيرة كالأجنبيَّة في مسألة الحجاب .
الشرط الخامس :
ألا يخلو بها ، فإن كان ليس عنده أحدٌ في البيت : فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً ، وإن كان عنده أحدٌ في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة : فإن ذلك لا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرَم " .
" أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 619 ) .
وقال – أيضاً - :
أما إحضارها – أي : الخادمة – من بلدها من غير محرَم : فهو حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرَم " ، وأما إذا كانت في البلد وأتى بها يستخدمها في بيته : فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها : فلا إشكال في جواز هذا ، أما إذا كانت تبيت عنده : فهذا على خطر ، لا سيما إذا كان عنده شباب مراهقون فإنه يُخشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان ، أما إذا لم يكن عنده شباب : فنرجو – إن شاء الله – ألا يكون فيها بأس ، لكن التنزه عنها أولى ، وأن تبقى في مكان آخر وتجيء تقضي حاجته في الصباح أو المساء وترجع .
" أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 526 ) .
2. وإذا لم يكن في وجود الخادمة في البيت محاذير شرعية : فإن ما فعله الزوج من جعل الخادمة يوماً عندك ، ويوماً آخر عند ضرتك : أمر لا حرج فيه عليه ، ولكن على الزوج أن يعلم أن نفقته على امرأته التي عندها أولاد كثر ليست كالنفقة على من عندها أقل ، أو من لم يكن عندها أولاد ، والأمر نفسه ينبغي أن يراعى في أمر الخادمة ، وليس تقسيم عمل الخادمة بين بيتيه مع كبَر حجم أحد البيتين ، وكثرة الأعمال فيه من العدل الذي يظن الزوج أنه حققه ، بل عليه أن يراعي هذه الأمور ، وقد لا تكون إحدى نسائه بحاجة لخادمة أصلاً ، وفرق بين كون عمل الخادمة في بيت من الضرورات ، أو الحاجات الماسة ، وبين كونها في بيت آخر من الكماليات !
فعلى الأزواج أن يراعوا هذا في جانب الخدمة ، والإعانة على عمل البيت كما أن الواجب عليهم أن يراعو اختلاف النفقة على البيوت باختلاف عدد أفرادها ، وكثرة احتياجاتهم .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:32
ثالثاً:
كفارة اليمين ليست مالاً يُدفع للفقراء ، بل الواجب إخراجها طعاماً ، كما نصَّ الله تعالى عليه في قوله : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/89 .
وقد صدق الزوج في كون الكفارة تلزمك من مالكِ ، ولا يظهر أن في إخراج الكفارة من مصروفك الذي حدده لك : إجحافا بحقك ، أو التزاماتك ، أو تشديدا عليك ، ونظر الزوج ـ الفطن ـ هنا لما يقتضيه الحال : أمر مهم في تقدير حالكم ، وما يصلح لظرفكم .
لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز له الإطعام عنكِ ، وأنه إن فعل فقد وقع في الظلم ! بل هذا خلل في فهم " العدل " الواجب بين الزوجات ، والإطعام عنكِ لكفارة يمينك لا شك أنه يدخل في " العشرة بالمعروف " ، ولا يلزمه إعطاء الزوجة الثانية مثل ما بذل عنك ، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ، ولا يُعرف في عالم المعددين من السلف ، والخلف .
رابعاً:
العدل الواجب ، لا يرجع تقديره للزوج المعدد ، ولا لغير المعدد ، بل هو للشرع ، فنصوص الوحيين هي التي تُلزم الزوج بالقيام بما أوجبته الشريعة عليه .
ولا يُعرف عدل الزوج بين نسائه من مجرد حكم الناس عليه ، بل بما يقوم به بالفعل ، فقد تكون ثمة أمور خفية عن الناس ظاهرها الظلم ، وحقيقتها العدل ، كما أن العكس صحيح ، فمن الممكن أن يظهر للناس عدل ذاك الزوج ، ويكون في حقيقة الأمر من كبار الظالمين .
وأخيراً :
فإننا نوصي الزوج الفاضل أن يحقق العدل الواجب عليه بين نسائه وفقاً لشرع الله تعالى ، وأن يكون حكيماً في إدارة البيتين ، وأن يُعطي كل ذي حق حقَّه ، ويراعي أنه ثمة اختلاف في واقع الأمر بين بيتيه إن كان في أحدهما له أولاد ، وليس في الآخر مثلهم ، وهذا يستوجب عليه العناية بنفقتهم ، وتربيتهم ، وخدمتهم ، بما لا يظلم زوجته الثانية ، وبما يحقق مقصود الشرع من التعدد .
كما أن عليكِ – أختي السائلة – أن تتلطفي مع زوجك ، وأن تحرصي على الأسلوب الحسن في التعامل معه ، وأن لا تحملك الغيرة على محاسبته بالدقة في أموره كلها ؛ فإن هذا مما يسبب انزعاجاً للزوج ، وكراهية للبقاء في بيت يأتي له بالصداع ! لا سيما وظاهر زوجك الصلاح والديانة ، والحرص على الخير ، فكوني له عونا على الخير ، ولا تكوني عونا للشيطان عليه .
وهذا لا يعني أننا نلزمك بالتنازل عن حقك ، بل حقك مكفول لك بشرع الله تعالى ، لكن لا تنسي الإحسان في طلب الحق ، والسماحة في أخذه ، قال الله تعالى : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة /195 ، وقال تعالى : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة /237 .
وروى البخاري في صحيحه (2076) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى ) .
نسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير ، وأن يوفقكم لما فيه رضاه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:34
السؤال:
سؤالي يا شيخ هو في كيفية التعامل مع الزوجات :
حيث أني متزوج بزوجتين :
الأولى عندي منها ثلاثة أطفال ، وهي الآن حامل ،
والثانية متزوج منها قبل ما يقارب السبعة أشهر تقريباً
السؤال هو :
في يوم - يا شيخ - قالت لي الثانية : إن زوجتك الأولى تقول لي - يعني كنصيحة أخوية فيما تزعم – " إنكِ سوف تندمين لزواجك من " ... " - أنا يعني -
وأنا صابرة عليه منذ زمن ؛ وذلك لأجل أولادي "
وقالت الثانية : " إن هناك كلام كثير قالته لي عنك ، ولكني أسكتها "
وقلت لها : هل تعلمين أن هذا يعد غيبة ؟
ونصحتها وخوفتها بالله .
ما العمل في مثل هذه المواقف ؟
علماً بأني لم أقصر مع أي منهما ، وأحب أن يكونا أختين ، وأتعامل معهما على هذا الأساس ، وأحاول قدر المستطاع أن أستر على أي كلام يصدر منهما على أي واحدة منهما
وأحاول قدر المستطاع أن أعدل بينهما في المصروف الشخصي ، والمبيت ، وأي شيء يتعلق بالحياة الزوجية معهما
وأحب أن نذهب ونجيء مع بعضنا البعض كأسرة واحدة .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
ما يحدث مع الزوج المعدد في بيوت الزوجية بين نسائه أمرٌ طبيعي
وقد جبل الله النساء على الغيرة من الضرائر
ولم يسلم من هذا حتى النساء العظيمات
وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
ولنذكر في ذلك قصتين من قصصهنَّ – رضي الله عنهن - :
1. عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ : ( غَارَتْ أُمُّكُمْ ) ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ . رواه البخاري ( 4927 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وقالوا - أي : جميع من شرح الحديث -: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها ؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة ، وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعاً ( أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه ) .
" فتح الباري " ( 9 / 325 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 14:36
2. عَنْ أَنَسِ بن مالك قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : " هَذِهِ زَيْنَبُ " ! فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا
وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ : " اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ " ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا ، وَقَالَ : " أَتَصْنَعِينَ هَذَا ؟ " . رواه مسلم ( 1462 ) .
( اسْتَخَبَتا ) : من السَّخَب ، وهو اختلاط الأصوات ، وارتفاعها .
قال النووي - رحمه الله - :
وأما مدُّ يده إلى زينب ، وقول عائشة " هذه زينب " فقيل : إنه لم يكن عمداً ، بل ظنها عائشة صاحبة النوبة ؛ لأنه كان في الليل ، وليس في البيوت مصابيح ، وقيل : كان مثل هذا برضاهن … .
وفي هذا الحديث : ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حُسن الخلق، وملاطفة الجميع.
" شرح مسلم " ( 10 / 47 ، 48 ) .
فهذه بعض أحوال الضرائر ، وهؤلاء هن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، والزوج هو النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن أراد التعدد فليكن على باله أنه سيحصل بين نسائه من الغيرة والتنافس الشيء الكثير ، وليكن قدوته في معالجة تلك المواقف : نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإلا فلن تستقيم حياته معهن .
فيحتاج الأمر – أخي السائل – إلى حكمة ، وصبر ، وتقدير لحال الضرائر ، وما جبلهن الله تعالى عليه من الغيرة .
وقد نقل الإمام الذهبي رحمه الله عن المغيرة بن شعبة قوله : " صاحب الواحدة : إن مرضت مرض ، وإن حاضت حاض ، وصاحب المرأتين بين نارين تشعلان " .
" سير أعلام النبلاء " ( 3 / 31 ) .
ثانياً:
مما هو متوقع أن يصدر من النساء : التقرب إلى الزوج بطعن إحداهن بالأخرى ، وبتأليب الزوج عليها ، ومما هو متوقع منهن : كذب إحداهن على الأخرى ؛ لتظهر أن زوجها يحبها أكثر ، أو يسعد في ليلتها أكثر من الأخرى .
عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) . رواه البخاري ( 4921 ) ومسلم ( 2130 ) .
وبوَّب البخاري على الحديث بقوله : " المتشبِّع بما لم ينل ، وما يُنهى من افتخار الضَّرَّة " .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
قوله ( المتشبِّع ) أي : المتزين بما ليس عنده ، يتكثر بذلك ، ويتزين بالباطل ، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة ، فتدَّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده ؛ تريد بذلك غيظ ضرتها ... .
وأما حكم التثنية في قوله ( ثوبي زور ) : فللإشارة إلى أن كذب المتحلِّي مثنَّى ؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ ، وعلى غيره بما لم يُعطَ ، وكذلك شاهد الزور ، يظلم نفسه ، ويظلم المشهود عليه ...
وأراد بذلك : تنفير المرأة عمَّا ذكرت ؛ خوفاً من الفساد بين زوجها وضرتها ، ويورث بينهما البغضاء ، فيصير كالسحر الذي يفرِّق بين المرء وزوجه .
" فتح الباري " ( 9 / 317 ، 318 ) .
ثالثاً:
ما تنشده – أخي السائل – من رغبتك في الجمع بين زوجتيك ، وجعلهما بمثابة الأختين : أمر طيب ، وهي لعلها رغبة كل من يتزوج أكثر من واحدة ، لكنَّ واقع الضرائر يفرض عليك التعامل معهن على أن بينهما من الغيرة والتنافس عليك ما يجعلك تعالج الأمر وفق هذا الواقع.
ويمكننا نصحك بنصائح نافعة لعلها تساهم في حل مشكلاتك الزوجية ، ومن ذلك :
1. لا تصغي لكلام واحدة منهن في الأخرى ، واقطع أصل هذا بعدم السماح أصلاً بأن تنقل لك إحداهما ما جرى بينها وبين ضرتها .
2. إذا حصل بين الزوجتين مشكلة : فالنصيحة لك أن تجمع بينهما في مجلس واحد ، وتسمع من الطرفين ، وتدلي كل واحدة بحجتها ، ومن شأن هذا أن يخفف كثيراً من الكذب ، والافتراء ، والمبالغة ، في حديث كل واحدة عن الأخرى .
3. لا تظهر لواحدة من الزوجتين سوء الأخرى ، ولا تنقل لها ما يجري بينك وبين ضرتها ، لا كلام خير ؛ لئلا تحسدها ، وتغار منها ، ولا كلام شرٍّ وسوء ؛ لئلا تشمت بها .
4. احرص على العدل بين الزوجتين في كل ما تستطيع ، ولا تقصِّر في هذا الباب ، حتى فيما لا تراه واجباً عليك .
قال جابر بن زيد : " كانت لي امرأتان ، فكنت أعدل بينهما حتى في القُبَل " .
وقال مجاهد : " كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في الطيب : يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه " .
وقال محمد بن سيرين : " إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه دون الأخرى " .
واعلم أن من شأن هذا العدل التام أن يقطع كثيراً من المشكلات بين الضرائر .
5. لا بأس باستعمال الشدَّة في بعض الأمور التي ترى أنه من المناسب وضع حدٍّ لها ، فنحن نعترف أن الكمال هو في الرفق ، واللين ، ولكن قد لا يصادف هذا الرفق واللين من يقدِّره ، ومن يؤثر فيه إيجاباً ، لذا يجوز للزوج أن يستعمل الشدة – أحياناً – مع نسائه إذا رأى أن ذلك يصلحهن ، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الرفق واللين في تعامله مع نسائه : فقد استعمل الشدة أحياناً ، كما صحَّ عنه أنه هجر نساءه شهراً كاملاً خارج بيوتهن
ولا شك أن هذا كان شديداً عليهنَّ ، وهذه هي " الحكمة " التي ذكرناها في أول الجواب ، فليست الحكمة هي اللين والرفق مطلقاً ، بل وضع الشيء في مكانه المناسب ، وهي استعمال الدواء النافع لكل موقف بما يناسبه ، شدةً ، أو ليناً .
6. من الضروري أن تتعاهد نساءك بالوعظ ، والتوجيه ، والنصح ؛ فإنهن أحوج ما يكنَّ لمثل هذا ، وما أكثر غفلتهن عن فعل ما يقربهن إلى الله ، وترك التنافس على الدنيا وزينتها ، وما يحدث منهن من أجل ذلك من الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، وإفساد ذات البيْن ، فكن على علم بهذا وإدراك ، ولا تقصِّر في هذا الباب ، وسترى أثر ذلك إن شاء الله سعادة وهناءة في حياتك الزوجية معهما .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه رضاه ، وأن يتولاك بعنايته ، ورعايته .
والله الموفق
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
توحيد الجزائرية
2018-03-12, 14:40
جزاك الله خيرا..
ليتنا نقرا مواضيع كثيرة عن التوحيد لنتعلم ونتفقه ..ككثرة ما ينشر عن التعدد..
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 05:58
جزاك الله خيرا..
ليتنا نقرا مواضيع كثيرة عن التوحيد لنتعلم ونتفقه ..ككثرة ما ينشر عن التعدد..
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
اختي الفاضله
انارتي واكثر واضيف الي كلامك القيم مثلك ان من واجب
المرء المسلم يعرف جميع وجباته قبل ان ان يعرف جميع
حقوقه لان الحقوق لا يضيعها الله لمن اخلص في عطائة
بقدر الواجبات المطلوبه منه وهذا يقين نابع من التوحيد
سيدتي القديره اسال الله ان يكثر من امثالك
بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:03
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
أبلغ عامي الأربعين ، متزوج من عشرة أعوام
لم أرزق بأي طفل حتى الآن , وذلك بسبب وجود مشاكل في الجهاز التناسلي لزوجتي
راجعنا الكثير من الأطباء ، وجربنا الكثير من الأدوية ، ولكن بلا فائدة .
أهلي يضغطون علي لكي أتزوج ، وأنا مقتنعٌ بالفكرة ولكن لا أريد أن أجرح زوجتي
حيث إنها رفضت الفكرة وتهدد بالانتحار في حال أقدمت على الزواج بأخرى
أفيدوني جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
إن من حكمة الله تعالى أن وهب لبعض عباده ذكورا ، ووهب لبعضهم إناثا ، ووهب لعضهم الجنسين ، وجعل من يشاء منهم عقيما ، له في ذلك الحكمة التامة ، سبحانه وتعالى وتقدس ، يعلم حال عباده وما يصلح لهم ، قال عز وجل : ( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ) الشورى/49، 50 .
والولد نعمة من النعم ، وتحصيله مقصد من المقاصد التي شرع لأجلها النكاح ، ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه بتزوج المرأة الولود ، كما روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود (1805) .
وقد يتأخر الولد ، وقد يجزم الأطباء بعدم حصوله ، ثم ينعم الله به ، وذلك أمر مشاهد معلوم .
ولا حرج على الرجل أن يتزوج بثانية لهذا السبب أو لغيره ، بشرط أن يعدل ولا يحيف ، ولا يشترط رضا الأولى ولا استئذانها .
وأنت بين أمرين :
إما أن تصبر على زوجتك ، وتحسن إليها ، وترجو من الله أن يرزقك الولد منها ، وإما أن تتزوج بأخرى مع احتمال أن تضطر لفراق لأولى ، إذا كرهت البقاء معك ، وطلبت الطلاق ، أو نغصت عليك الحياة ، وأرهقتك بالمشاكل ، أو أقدمت على الانتحار كما زعمت ، فوازن بين الأمرين ، واستخر الله تعالى .
وينبغي نصح الزوجة - في جميع الأحوال – بأن التفكير في الانتحار ليس من حال أهل الإيمان ، فإن الانتحار جريمة عظيمة ، وكبيرة منكرة ، وقد جاء فيها نصوص كثيرة من الوعيد ، قال تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) النساء/29، 30 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه [أي : يطعن] في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) رواه البخاري ( 5442 ) ومسلم ( 109 ) .
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ) رواه البخاري ( 5700 ) ومسلم ( 110 ) .
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ) رواه البخاري ( 3276 ) ومسلم ( 113 ).
ونسأل الله تعالى أن يهيئ لك من أمرك رشدا ، وأن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:04
السؤال :
هل يجب على الرجل الذي لدية أكثر من زوجة
أن يقسم للحائض والنفساء منهما ؟
الجواب :
الحمد لله
الأصل هو وجوب القسم لهما ، عملاً بالعدل بين الزوجات .
ولكن جرى العرف في كثير من البلاد أن المرأة إذا ولدت تبقى عند أمها أربعين يوماً أو أقل من ذلك حتى تقوم أمها على خدمتها ، وقد تأتي أمها للإقامة معها في بيتها وفي كلتا الحالتين ، لا يجب القسم لها ، وتكون هي راضية بإسقاط حقها في القسم .
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله :
هل يجب القسم للحائض والنفساء ؟
فأجاب :
"المشهور من المذهب [مذهب الإمام أحمد] وجوب القسم لكل منهما ، لأن الجميع زوجات ، ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم ، وأما النفساء ، فلا قسم لها لجريان العادة بذلك ، ورضاها بترك القسم ، بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها زوجها ، وهذا وجه في المذهب" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:05
السؤال :
تزوجت بأجنبية بعدما أعلنت إسلامها زواجا شرعيا على سنة الله ورسوله , وأخفيت عنها أني متزوج من قبل
فهل زواجي شرعي أو يجب إخبارها بأنني متزوج وبأنها الزوجة الثانية ؟
مع العلم أنني أخفيت عنها هذا الأمر لأن البلد التي نعيش فيها لا يسمح بتعدد الزوجات.
الجواب :
الحمد لله
لا يجب على الزوج إخبار الزوجة الثانية بأنه متزوج ، ولا يؤثر هذا على صحة نكاحه منها ، فحيث كان النكاح مستوفيا أركانه وشروطه فهو صحيح .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى ، إن لم يُسأل عن ذلك ، وهل يترتب شيء على إنكاره إن سئل ؟
فأجاب :
"لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه ، لكن ذلك لا يخفى غالباً ، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين وتحقق صلاحيتهما، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع ، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني فإنه يثبت الخيار ، فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ ، ولو قالوا إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يُتم الزواج أو يتركها "
انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/129).
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:05
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى في النفقة أو السكن
مع أن الثانية عندها ما يكفيها ؟
الجواب :
الحمد لله
يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه ويسوي بينهن في النفقة والكسوة والسكن والقسم .
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا أعطى كل زوجة من زوجاته كفايتها من النفقة ، فله أن يفضل إحداهن ، ويوسع عليها في النفقة أو السكن .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية" انتهى .
"المغني" (10/242)
وورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى :
أنه يجب العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة ، وليس له أن يفضل إحداهما على الأخرى .
وقد اختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وانظر : "مجموع الفتاوى" (32/270).
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :
هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟
فأجاب :
"الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك ، لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب ، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه ، بخلاف ما لا يقدر قدرة له كالوطء وتوابعه" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/692) جمع أشرف بن عبد المقصود .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:07
السؤال :
ما حكم الدخول إلى بيت الضرة في ليلة الأخرى أو يومها ؟
الجواب :
الحمد لله
"أما تحريم الدخول إلى غير صاحبة الليلة إلا لضرورة في الليل ، أو لحاجة في النهار ، فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت ، وعُرف الناس ، وإذا كان دخوله على الأخرى ليلاً أو نهاراً لا يعده الناس جوراً ولا ظلماً ، فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من الأمور خصوصاً في المسائل التي لا دليل عليها ، وهذه من هذا الباب" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) جمع أشرف بن عبد المقصود .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:08
السؤال :
لا أعلم كيف أبدأ بطرح المشكلة ، كانت والدتي رافضة زواجي بسبب المال الذي تصرفه الدولة لي بسبب مرضي ، فقررت أن أسجل بموقع زواج ، ووقف أبي معي ، وتم زواجي منذ أربعة شهور ، ولكن دون أن يراني أو أراه ، جاء إلى البيت مباشرة
وهو إنسان متزوج ، وفقير ، وزوجته الأولى تعمل ، وتساعده في إيجار منزله ، ولم يأت إلا يومين عند إجازته السنوية ، وعند انتهاء إجازته يأتي يوماً واحداً ، المغرب ، ويذهب فجراً ، حيث مكان عمله يبعد ثلاث ساعات ، وسكنت مع والدي بسبب ظروفه المادية
ولكن والدتي ظلت تستهزئ بي أن زوجك هرب ، أو : خرج ولم يعد ، وتطلب مني مالاً ، مصروفي الشهري : ألف درهم إماراتي ، وأعطيتها خمسمائة ، ولكن ظلت تطلب مني كل يوم مبلغاً مما جعلني في توتر مع زوجي ، وهو لا يعلم ما أنا فيه ، وتشاجرت معه ، اتصلت به في عمله ، وبعثت له رسائل ، وهو مشغول جدّاً ، فزعل
وعندما أخبرته من كلام والدتي أنه خرج ولم يعد : أخذ موقفا من والدتي ، ولم يكن كما كان من قبل ، منذ شهرين لم يتصل ، أنا فقط أتصل به ، وأحيانا لا يرد عليَّ ، حاولت إرضاءه ، ولكن دون جدوى ، وأهديته هدية حتى تقربنا من بعضنا لكني أحس أنه جاف معي ، لا أعلم ما هو الحل ، والدتي سبب دماري .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الزواج عن طريق الفضائيات والمنتديات والمواقع لا يخلو من سلبيات ، ولا نرى أن مثل هذا الزواج ينجح في غالب الأحيان ، وثمة من يتخذه طريقاً للتسلية والمتعة ، وثمة من تتخذه مجالاً للهو والعبث ، ولا يسعى أولئك للاستقرار ، ولا للبحث عن شريك حقيقي لإعمار بيت وإنشاء أسرة ، والنادر لا حكم له ، فلذلك نربأ بإخواننا وأخواتنا سلوك ذلك الطريق في البحث عن شريك بيت الزوجية.
ثانياً:
عدم رؤيتكِ للخاطب ، وعدم رؤيته لك قبل الزواج فيه مخالفة للشرع ، ومن حكمة الشرع في نظر الخاطب لخطيبته والعكس : أنه أحرى أن يؤدم بينهما ، فنظر كل واحدٍ للآخر هو بداية القبول أو الرفض ، وأما أن يفاجأ كل واحدٍ الآخر ليلة الدخلة : فهذا مما يخالف الشرع ، والعقل ؛ حيث يرسم كل واحد في مخيلته صورة لشريكه ، وإذا به يفاجأ بغير الذي فيها ، فتقع المشكلات ، وتبدأ إجراءات الفراق .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا .
رواه مسلم ( 2414 ) .
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .
رواه الترمذي ( 1087 ) - وحسَّنه - ، والنسائي ( 3235 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال الترمذي : ومعنى قوله " أحرى أن يؤدم بينكما " : أحرى أن تدوم المودة بينكما .
ثالثاً:
كان الأليق بوالدتك أن تحذو حذو والدكِ في تشجيعك على الزواج ، والوقوف إلى جانبك ، وهي تعلم أن في الزواج إعفافاً لكِ ، وهو ما تسعى إليه الأمهات العاقلات ، وما أسعدها من لحظة لدى تلك الأم الحنونة العاقلة ، يوم ترى ابنتها تُزف إلى زوجها ، ليساهما في إنشاء عش الزوجية ، وتأسيس بيت على الطاعة والانقياد ، يملؤه الحب ، وتغمره المودة .
وفي الوقت نفسه لم يكن للزوج أن يغضب من كلمات أمك ، فيهجرك ، ويقطع مجيئه ، فليس في كلام أمك الذي ذكرتيه ما يستوجب كل ذلك ؛ ولعله كان يريد فرصة ليفعل ذلك ، وما كلام أمك إلا ذريعة له ليتخلص من زواج لعله ليس له فيه رغبة .
وعلى كل حال : فيجب أن يكون لوالدك تدخل في الأمر ، وعليه أن يبادر للقائه ومواجهته ، والمصارحة الواضحة في الحديث معه ، وعلى الزوج أن يقرر مصير زواجه هذا ، فإما أن يرجع زوجاً ويعطيك حقك الذي أوجبه الله عليه ، أو يسرحك بإحسان ، ويعطيك حقوقك ، ثم تسألين الله تعالى أن يؤجرك في مصيبتك ، وأن يخلفك خيراً منها .
وليس للزوج أن يماطل ، ولا أن يتلكأ في الجواب ، ولا أن يكتم ما في قلبه ، بل عليه إظهاره ؛ لكي تحددي مصيرك ، ولا تستمري في ذلٍّ لرجل قد لا يكون له رغبة باستمرار العلاقة الزوجية .
كما لا ينبغي له معاقبتك على كلام صدر من أمك ، فليس لك ذنب به ، ولا تتحملين آثاره ، وقد أخطأتِ جدّاً بنقله – أصلاً – له .
رابعاً:
على الزوج إن رجع إليك أن يتقي الله فيك ، وأن يحسن عشرتك ، كما يجب عليه أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في المبيت ، والنفقة ، والكسوة ، ولا يحل له تفضيل زوجته الأولى بسبب غناها ، ولا أن يسلبك حقوقك بسبب فقرك ، إلا أن يحدث تنازل منكِ لبعض حقوقك من طيب نفس وخاطر ، وقد أوجب الله تعالى على المعددين العدل بين نسائهم ، وحذَّرهم من الظلم وسلب الحقوق .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ ) .
رواه الترمذي ( 1141 ) والنسائي ( 3942 ) وأبو داود ( 2133 ) وابن ماجه ( 1969 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله – :
الحديث معناه الوعيد في حق من لم يعدل بين زوجاته العدل المستطاع ، وهو المساواة بينهن في الإنفاق ، والمسكن ، والملبس ، والمبيت ، والمراد بالشق هنا : نصفه ، وميلانه : عقوبة له على جوره ؛ لأن الجزاء من جنس العمل ، فكما مالَ في معاملته لزوجته : أمال الله شقَّه ، وجعل جسمه غير معتدل ، عقوبةً له ، وقد قال تعالى ( فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) - النساء/ من الآية 129 - .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 179 ، السؤال 194 ) .
خامساً:
اعلمي أن بر أمك واجب حتمي عليكِ ، وأنه يحرم عليك عقوقها والإساءة إليها ، ولو حصل منها ذاك الذي حصل ، وإنما عليك بذل النصح لها ، والتوجيه لأفضل الأقوال والأفعال بأحسن أسلوب .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ .
رواه البخاري ( 5626 ) ومسلم ( 2548 ) .
قال النووي – رحمه الله – :
وفيه الحث على بر الأقارب ، وأن الأم أحقهم بذلك ، ثم بعدها الأب ، ثم الأقرب ، فالأقرب ، قال العلماء : وسبب تقديم الأم : كثرة تعبها عليه ، وشفقتها ، وخدمتها ، ومعاناة المشاق في حمله ، ثم وضعه ، ثم إرضاعه ، ثم تربيته ، وخدمته ، وتمريضه ، وغير ذلك . " شرح مسلم " ( 16 / 102 ) .
وقد أحسنتِ في بذل نصف راتبك لأمك ، ونسأل الله تعالى أن يخلفك خيراً مما بذلتِ ، وأن يأجرك أجراً جزيلاً ، وليس لأمك أن تضيِّق عليك بطلب ما ليس لها فيه حق ، ولا يجب عليك دفع شيء من مالك لها إلا أن تكوني قادرة عليه ، وتكون هي بحاجة ماسة له ، وليس عندها من ينفق عليها ، وليس للوالدين – أو أحدهما – أن يتسلطا على مال أولادهم ، ويخطئ كثيرون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) ، وليس معنى الحديث الاستيلاء على مال الولد ، ولا هو أنه يشارك ولده في تملكه ، ولو كان هذا الفهم صحيحاً لأخذ الوالد المال كله عند وفاة ولده ، وإنما معنى الحديث أن للأب – ويدخل فيه الأم – الحق في أموال أولادهم إن كانوا لا يملكون المال ، وكان أولادهم قادرين على الإعطاء والإنفاق عليهم .
ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويفرِّج كربك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:10
السؤال :
أنا شاب مغربي , 25 سنة , ذو عمل ، أبي متزوج من ثلاث نساء , أمي هي الزوجة الأولى ، المشكلة هو أننا نسكن في بيت واحد ، وهو صغير ، به ثلاث غرف ، لا غير ، المشكلة الأكبر أن أمي تسكن – مرغمة - في غرفة واحدة مع الزوجة الثالثة
وهي تكبر أختي الكبيرة بـ 3 سنوات ، ولكم أن تتصوروا معاناة والدتي مع ضرتها ، مستوانا المعيشي في تدهور مستمر ، أبي لا يصلي ، ويذكر أهل السنة بالشر ، يصل في بعض الأحيان إلى سبهم ، مما جعلني أتوقف عن محاولاتي لإقناعه بالصلاة ، لكن بدون جدوى ، ففي كل مرة أذكره بها يتعصب ويقول كلاماً يعمِّق جرحي
المهم أننا - والله أعلم بحالنا - صبرنا كثيراً ، ووالدتي لم تعد تحتمل ، فهي مريضة ، نحن 15 فرداً نسكن في هذا البيت ، إخوتي الأشقاء يصلون - والحمد لله - وأنا ماضٍ في طريق الالتزام .
سؤالي هو :
هل يجوز لي أن أخرج مع والدتي من البيت لنسكن في بيت آخر بعيداً عن أبي ، وزوجاته ، وإخواني غير الأشقاء ؟ . جزاكم الله عنَّا كل خير .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
عدم صلاة والدك ، واستمراره على ذلك رغم النصح والتذكير : يوجب فسخ عقد النكاح ، فلا تحل له زوجاته المصليات ، ولا يحل لهن ، ويجب عليكم أن تسعوا في فسخ النكاح بالطرق المتيسرة لكم ، فإن كانوا في بلدكم يعتبرون ترك الصلاة موجباً لفسخ النكاح فقدموا هذا السبب لفسخه ، وإن لم يكونوا يعتبرونه موجباً للفسخ : فاسعوا في طلب الطلاق بسبب الضرر الواقع على أمكم جراء جمع والدكم لها ولضرتها في بيت واحد ، وهو ما أحدث ضرراً على حياتها ومعيشتها ، والمهم أن تعلموا أنه لا يحل لكم أن تمكنوه من قرب والدتكم ، ولا من جماعها إلا أن يعود لدينه بإقامة الصلاة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
الزوج الذي لا يصلي كافر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في صحيحه ، عن جابر رضي الله عنه .
وسواء كان جاحداً لوجوبها ، أم لم يجحد وجوبها ، لكنه إذا كان جاحداً لوجوبها : فهو كافر بإجماع المسلمين ، أما إذا تركها تهاوناً وتكاسلاً عنها ، ولم يجحد وجوبها : فهو كافر في أصح قولي العلماء ؛ للحديثين المذكورين ؛ وما جاء في معناهما .
ولا يجوز لكِ أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، ويحافظ على الصلاة ، هداه الله ومنَّ عليه بالتوبة النصوح .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 10 / 269 ، 270 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الذي لا يصلي سواء يستعمل المخدرات أو لا : كافر ، مثل اليهود والنصارى ، أو أشد ؛ لأن اليهود والنصارى يمكن إقرارهم على دينهم بالجزية – مثلاً - ، لكن الذي لا يصلي ، وكان مسلماً : فهذا مرتد ، لا يجوز إقراره ، ولا يجوز أن يبقى على الحياة ، بل يؤمر بالصلاة ، فإن صلى : فذاك ، وإلا وجب قتله مرتداً ، هذه أحكام المرتد ، كما ذكرها العلماء رحمهم الله في كتبهم ، ويجب على زوجته أن تفارقه الآن ، ولا يحل له أن يجامعها ، ولا يحل لها أن تمكِّنه من الجماع ، بل ولا من التقبيل ، بل ولا من الخلوة بها ، يجب أن تفارقه الآن ما لم يرجع إلى الإسلام ، ولتعلم أنها إذا مكنته من نفسها : فهي كما لو مكنت رجلاً أجنبيّاً ، نسأل الله العافية ، فالواجب عليها الفرار منه كما تفر من الأسد ...
ويمهل حتى تنقضي العدة ، فإن رجع قبل انقضاء العدة إلى الإسلام : فهي زوجته ، وإن لم يرجع : فإن النكاح يتبين أنه انفسخ منذ ارتداد هذا الرجل ، ويرى بعض العلماء أنها إن بقيت بلا زوج وعاد إلى الإسلام ولو بعد انقضاء العدة ورغبت أن يرجع إليها : فلا بأس ، هذا بالنسبة لزوجته .
أما بالنسبة لحاله : فإنه لو مات على هذه الحالة : حرُم أن يغسَّل ، أو يكفَّن ، أو يصلَّى عليه ، أو يدفن مع المسلمين ، أو يدعى له بالرحمة والمغفرة ، أو يتصدق عنه ، أو يحج عنه ؛ لأنه كافر ، وقد قال الله تعالى : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) التوبة/ 113 .
ونعني بهذا : مَن لا يصلي ، لا في المسجد ، ولا في بيته ، أما من صلَّى في بيته : فهو آثم عاصٍ ، وإذا استمر على ذلك : فهو من الفاسقين ، ولكنه لا يكفر ، وإنما نريد الذي لا يصلي نهائيّاً ، فهذا حكمه كما ذكرت .
ونصيحتي لزوجته :
أن تتقي الله عز وجل ، وأن تفر منه إلى أهلها ، حتى يهديه الله تعالى إلى الإسلام ، والله عز وجل لم يجبره على ترك الصلاة ، الأمر له بالخيار ، كما أنه بالخيار أن يذهب إلى السوق ، أو إلى المسجد ، أو إلى أي مكان ، فإنه بالخيار أيضاً أن يصلي ، أو لا يصلي .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 77 / السؤال رقم 2 ) .
ثانياً:
حتى لو صلَّى فإنه لا يجوز له أن يجمع بين زوجتين في غرفة واحدة ، ومن حق كل زوجة أن يكون لها مسكن مستقل عن باقي الزوجات ، وإن أصرَّ على ذلك : فلكم أن ترفعوا الضرر عن والدتكم بإخراجها من ذلك المسكن ؛ للضغط عليه بأن يعطي كل زوجة حقها الذي أوجبه الله تعالى عليه .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:11
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ثانية
حتى لو كان هذا سيؤدي إلى تدمير حياته مع زوجته الأولى
ويحدث مشكلات رهيبة ؟
الجواب :
الحمد لله
لم يشرع الإسلام ما فيه ضرر على الفرد والمجتمع ، بل كل تشريعات الإسلام فيها الحياة والبناء والاجتماع والطهارة والعفاف وكل المعاني السامية العالية ، وإنما يحدث الخلل من المسلمين الذين لا يُحسنون فهم شرع الله تعالى ، أو يفهمون ولا يستجيبون ، وغالباً ما يكون عدم الاستجابة من جراء أهواء نفوسهم .
ولنأخذ مثالاً لما تقدم ، وهو " تعدد الزوجات " ، فقد يكون الزوج هو السبب في تدمير أسرته الأولى ؛ وذلك بسبب ظلمه لها ، واتباعه لهواه ، وعدم إعطاء الزوجة الأولى حقها ، أو بسبب أنه لم يحسن التصرف في إخبارها بأمر زواجه من أخرى ، أو أنه لم يحسن التصرف بعد أن علمت ، وذلك بتخفيف آلامها ، بحسن العشرة ، والهدية ، وما شابه ذلك .
وقد تكون الزوجة الأولى هي السبب في تدمير أسرتها ؛ وذلك بسبب عدم تقبلها لزواج زوجها ، وإحداث النكد في حياته معها ، وعدم إحسان التصرف حيال هذا الأمر ، والعجب من النساء اللاتي ترضى إحداهن أن تدمِّر بيتاً بنته بعرق جبينها ، وجهدها طوال سنوات ، وترى دمار أولادها أمامها ، وترضى أن تكون ذليلة في بيت أهلها ، وترضى أن تكون خادمة عند زوجات أشقائها ، بعد أن كانت ملكة في بيتها ، وكل ذلك بسبب أن زوجها تزوج عليها !
والعجيب أيضاً من أولئك الزوجات أنها لا تتأثر بترك زوجها لواجب شرعي ، أو فعله لأمر محرَّم ، بل هي إما أن تعينه على ذلك ، أو على الأقل تسكت ، ولا تحرك ساكناً ، وفي أحسن الأحوال يكون منها إنكار باللسان ، فإذا قام بفعل " مباح " وهو الزواج من أخرى قامت قيامتها ، ورضيت بتدمير بيتها وأسرتها ، وهي التي سكتت لما فعل زوجها " محرَّما " عن عمدٍ ولم تفعل ما فعلته لما فعل ذلك " المباح " ، بل إن كثيرات لما كنَّ يسألن عن حكم فعل أزواجهن لبعض المحرمات ، كشرب الخمر ، وترك الصلاة
وغير ذلك : كنَّا نقول لأولئك الزوجات بتحريم بقائكن مع أزواجكم ، إما بسبب الضرر الذي يمكن أن يقع عليكن أو على أولادكم نتيجة شربه للخمر ، وتناوله للمخدرات ، أو بسبب فسخ العقد نتيجة لتركه للصلاة ، أو سبه للدين : لما كنِّا نقول ذلك لتلك الزوجات كانت تقول كثيرات منهن : وبيتي ؟ وأولادي ؟ أين أذهب ؟ ومن سينفق عليهم ؟ وهكذا ترضى لنفسها بالحرام بحجة بيتها وأولادها ، فإذا قام زوجها بالتزوج عليها وجدت مئات الأماكن لتذهب إليها ، ووجدت طرقاً كثيرة للإنفاق على نفسها وأولادها .
هذه حقائق لا ينبغي إغفالها ، ونحن نجيب على تساؤل الأخ السائل ، ولو أن كل واحدٍ من الزوجين عقل ما أمره الله به ، واستجاب لتلك الأوامر ، وأحسن التصرف في حياته الزوجية : لما رأيت الحاجة قائمة أصلا لمثل هذا السؤال .
وتخصيصاً للجواب نقول :
لا يمكن لامرأة عاقلة أن تفعل ما ينافي العقل بعد أن تعلم بنية زوجها الزواج عليها ، أو عندما يقوم بذلك الفعل ، بل عليها أن تصبر وتحتسب أجر صبرها عند ربها ، وأن تحسن عشرة زوجها ، وتؤدي له حقوقه كاملة ، ولا ترضى بتدمير بيتها ، وأسرتها بسبب زواج زوجها لزوجة أخرى ، وهو شيء أباحه له ربه تعالى ، وله حكَم جليلة .
كما لا يمكن لزوج عاقل أن يرضى أن يكون بناء بيته الثاني على أنقاض بيته الأول ! ولا يرضى أن يضيع جهوداً بذلها ، وأموالاً أنفقها ، وأوقاتاً صرفها في بناء ذلك البيت من أجل زواج آخر لا يحتاجه حاجة ماسَّة ، وعليه أن يحسن التخطيط لهذا الأمر إن كان يعلم من حال زوجته الأولى أنها ستسيء التصرف ، وتدمِّر عليه حياته معها ، وليكن حكيماً في تصرفاته ، عاقلاً في أفعاله ، وإن لم يكن بحاجة ماسَّة للزواج الثاني وكان يعلم من حال زوجته الأولى أنها ستدمر بيته الأول : فلا نرى أن يتزوج عليها .
وإن كان يعلم من حالها أن أفعال مؤقتة ، وأنها ستبقى له زوجة تؤدي رسالتها : فليتزوج ، وليحسن إليها ، وليعط كل ذي حقٍّ حقه ، لكن نعود لنؤكد على الحكمة والأناة في مثل ذلك ، وألا يخاطر ببيته الأولى ، كمن يهدم مصرا ، ليبني قصرا .
فالأمر يعود إليه ، وهو الذي يقرر ما يصلح له في حياته ، ولا يمكن أن يقال له لا تتزوج من أخرى إن كانت الأولى لا تشبع شهوته ، أو كان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ، وفي هذه الحال يتزوج ، ولو كانت النتائج سيئة ، فيصبر عليها ، ويحتسب مصيبته عند ربه ، ويحسن التعامل معها بحكمة .
وأخيراً :
1. ليعلم الزوج أن زواجه الثاني مباح ، لكن قد يصير واجباً إن كان يخشى الوقوع في الحرام ، وكان قادراً على العدل بينهما .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
أنا رجل متزوج منذ سنين ، ولي عدد من الأولاد ، وسعيد في حياتي العائلية ، ولكنني أشعر أني بحاجة إلى زوجة أخرى ؛ لأنني أريد أن أكون مستقيماً ؛ وزوجة واحدة لا تكفيني حيث لدي كرجل طاقة تزيد عن طاقة المرأة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فأنا أريد زوجة فيها شروط معينة ليست متوفرة في زوجتى التي معي ؛ ولأنني لا أريد أن أقع في الحرم ، وفي نفس الوقت أجد صعوبة في الزواج من امرأة أخرى بحكم العشرة ، ولأن زوجتي التي لم أر منها مكروها ترفض الزوجة الثانية رفضاً مطلقاً ، فماذا تنصحوني ؟ .
فأجاب : " إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال : فإنه يشرع لك أن تتزوج زوجة ثانية ، وثالثة ، ورابعة ، حسب قدرتك ، وحاجتك لإحصان فرجك وبصرك إذا كنتَ قادراً على العدل ، عملاً بقول الله عز وجل ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) الآية ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق على صحته ، ولما في ذلك من التسبب في كثرة النسل ، والشريعة تهدف لكثرة النسل ، وتدعو إلى ذلك لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) " انتهى . "
فتاوى إسلامية " ( 3 / 203 ) .
2. وليعلم أن الزواج الثاني يكون حراماً عليه إن كان لا يستطيع العدل بين زوجاته في النفقة ، والكسوة ، والمبيت .
3. وليعلم أن بناء البيت الثاني لا يعني التفريط في الأول ، فهم أسرته ، ولا يحل له التهاون في تربيتهم ، والتفريط في رعايتهم ، وليحسن لزوجته ، وليسترضيها ؛ حفاظاً على بيته أن يُهدم بكيد شياطين الإنس والجن .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يُرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة : أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة ، وحسن اللقاء ، وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 402 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:12
السؤال :
لقد كنت أعيش حياة سعيدة مع زوجي وأبنائي
إلى أن تزوج زوجة ثانية
فبدأ في معاملتي بشكل زرع في نفسي مشاعر البغض كلما رأيته
فماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
مشاعر البغض التي تجدينها في نفسك كلما رأيت زوجك لا ندري هل هي بسبب نقمتك عليه لزواجه بأخرى ، أم بسبب معاملته السيئة لك ، وتفضيل الزوجة الجديدة عليك .
فإن كانت الأولى فنقول :
ليس في زواج الرجل بامرأة ثانية ذنب ، أو إثم ، بل قد يجب على الزوج ، وكل ذلك مشروط بإقامة العدل بين زوجاته ، فقد أباح الله للرجل أن يجمع أربع نسوة إن استطاع أن يعدل بينهن ، بالنفقة ، والكسوة ، والمبيت ، فإن لم يستطع ذلك : فيحرم عليه التعدد ، وليكتفِ بزوجة واحدة .
قال الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .
ولا يتزوج الرجل عادة من أخرى إلا وهو محتاج له ؛ لأن إقامة بيت آخر يعني زيادة عبء على هذا الزوج ، ولا يريد الرجل تحميل نفسه عبئاً آخر من غير حاجة ، أو قد يصادف امرأة يتعلق قلبه بها ، ويريد الاجتماع معها على شرع الله تعالى ، وليس ذلك بممكن من غير الزواج بها ، وحكم التعدد لمن تأملها جليلة ، ولذلك لا ينبغي للمعدد أن يكون قدوة سيئة عند الناس بظلمه وتجنيه وسلبه لحقوق بعض نسائه .
ونقول للأخت الفاضلة إن ما يحدث من غيرة بين النساء ، أو مشكلات في الحياة الزوجية عند المعدد يحصل أضعافه عند غير المعدد ، بل إن نسبة الطلاق المهولة في العالم الإسلامي ليست من معددين ، والمشكلات تحصل في كل بيت ، حتى لو لم يكن فيه ضرائر .
وإن كان السبب في تغير زوجك نحوك : ميله للثانية ؛ لجمالها ؛ أو لصغر سنِّها – مثلاً - : فهو ظالم آثم ، ويجب عليه الالتزام بشرع الله تعالى الذي أمره بالعدل بين الزوجات ، وأن يعطي كل واحدة حقَّها الذي أوجبه الله عليه .
*عبدالرحمن*
2018-03-13, 06:30
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق ، وأعدلها ، هي : إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقَلاء
منها :
أن المرأة الواحدة تحيض ، وتمرض ، وتنفَس ، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها : لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .
ومنها :
أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ، فلو قصر الرجل على واحدة : لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ، فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف ، والمروءة ، والأخلاق ، فسبحان الحكيم الخبير ، كتاب حكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير .
ومنها :
أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج ؛ لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها ، والرجل يعوقه الفقر ، وعدم القدرة على لوازم النكاح ، فلو قصر الواحد على الواحدة : لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ، فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة ، وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .
فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن : وجب عليه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ؛ لأن الله يقول : ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان ) النحل/ 90 ، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة ) النساء/ 129 ، أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض : فهو غير مستطاع دفعه للبشر ؛ لأنه انفعال ، وتأثر نفساني ، لا فعل ، وهو المراد بقوله : ( وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء ) النساء/ 129 ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام ، والشغب الدائم ، المفضي إلى نكد الحياة ؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين : سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة : فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ؛ لأن الخصام ، والمشاغبة بين أفراد أهل البيت : لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ، فهو أمر عادي ، ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء ، وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام : كلا شيء ؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة : لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول " انتهى . "
أضواء البيان " ( 3 / 114 ، 115 ) .
ثانياً:
ونوصي الزوجة التي تغير زوجها عليها بالبحث عن أسباب تغيره ، فإن كان بسبب تقصيرها في حقه : فلتعالج نفسها ، ولتنتبه لحقوق زوجها التي قصَّرت بها ، فبعض النساء لا تلتفت لأهمية تجملها ، وحسن منطقها ، وجمال هندامها ، وتعيش مع زوجها " روتيناً " قاتلاً
ولا شك أن الرجال يرون ما تشيب له الرؤوس من النساء في الطرقات ، والعمل ، والفضائيات ، وعموم وسائل الإعلام ، والمرأة العاقلة تعي هذا وتنتبه له ، فهي تتجمل ، وتتعطر ، وتحسن من خدمة زوجها والعناية به ، وهي تكفيه عن الأسباب التي قد تؤدي به للزواج من غيرها ، كما أن بعض النساء تنشغل بأولادها انشغالاً كاملاً ، ويكون ذلك على حساب حقوق زوجها ، وحاجته لها ، وهو ما يؤدي به للتفكير في نفسه ، وفي بناء بيت آخر ، فلتعقل الزوجات هذا ، ولينتبهن له .
وإن كان تغير زوجها لهوى في نفسه : فهو بحاجة لوعظ وتذكير ، وإن كان بسبب حسدٍ ، أو عين ، أو سحر : فهو بحاجة لرقية شرعية ؛ لأن مثل هذا يحدث ، ولا ينبغي إنكاره ، كما لا ينبغي توهمه ، واعتقاده ، وليس الأمر كذلك في حقيقة الحال .
والحاصل :
أن الواجب أن تبحث المرأة في نفسها أولا ، فإن وجدت تقصيرا أو خللا سبب ذلك ، فلتبادر بإصلاح نفسها ، وإكمال ما عندها .
وإن كان التقصير من ناحية الزوج :
فلتصبر على ذلك البلاء ، وليس لها أن تعينه على التمادي في تقصيره وظلمه وإساءته ، بما يحصل من ردود الأفعال ، بل الواجب أن تعينه على الكف عن ظلمه ، أو التقليل منه ، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا .
ولتعلم أن بيتها ، وكنف زوجها ، مع كل ذلك التقصير والتفريط : خير لها من هدم البيت ، وتشريد الأولاد .
وكثير من الأزواج يقع في ذلك الظلم فترة معينة ، ربما لانبهاره بالزوجة الصغيرة الجديدة ، التي لم يشن جمالها الحمل والرضاع ، ولم يشغلها عنه البيت والأولاد ، وسرعان ما تلحق الثانية بحال الأولى ، وتعود الأمور إلى نصابها الطبيعي .
وتذكري ـ يا أمة الله ـ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ، وهو غلام ، وهي وصية معروفة مشهورة ، وفي آخرها : ( .. يَا غُلَامُ ... احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ؛ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) رواه أحمد (2800) ، وصححه محققو المسند .
ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير ، وأن يجعل ما أصابك سبباً لتكفير سيئاته ، وتغيير حالك إلى ما هو أفضل لك عند ربك تعالى .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 07:15
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما حكم تعدد الزوجات ؟.
الجواب :
الحمد لله
قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 .
فهذا نص في إباحة التعدد ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه .
وليُعلم أن التعدد له شروط :
1- العدل
لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 يعني في المحبة القلبية .
2- القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286
وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة . سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده .
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3
ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي )
وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " .
مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386 .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 07:15
السؤال :
ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟.
الجواب :
الحمد لله
غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )
والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً .
من فتاوى فضيلة الشيخ
ابن عثيمين لمجلة الدعوة.
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 07:16
السؤال :
هل يجوز أن يُوقِفَ القَسْمَة يوم العيد
ويقضيه مع زوجتيه كلتيهما ؟
الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
إذا رضيتا بذلك فلا بأس . وإذا تمسكت صاحبة الدور بيومها فهو يومها . لكني أشير على النساء أن يتهاونّ بهذا الأمر ويتساهلن ، لأن من يسّر يسّر الله عليه ، ويوم العيد ينبغي أن يكون يوم اجتماع للجميع حتى يفرح الناس بعيدهم .
والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 07:18
السؤال :
منذ عامين ماضيين أجرت زوجتي عملية جراحية لاستئصال الرحم والأجزاء التناسلية وقد اتخذت هذه الخطوة على مسئوليتها بعد موافقة الطبيب نظرا للمضاعفات التي قد تصيب المبيضين والتي قد تترك آثارا غير حميدة على المدى البعيد .
لكني كنت أريد أن انجب منها المزيد من الأطفال والآن ونحن مسلمين ارغب في تحقيق هذه الأمنية لأنشأ أطفالي في ظل الدين الإسلامي .
لقد شعرت بأسى وحزن عندما أجرت زوجتي العملية وترددت في إخبارها بأي شيء يجول بخاطري حتى لا أزيد من قلقها وبعد إجراء العملية فوجئت بتغير زوجتي فقد حدثت لها مضاعفات كثيرة وفترت رغبتها فيّ وأنا لا أزال أرغب في المزيد من الأطفال خاصة والعمر يمضي بي .
نحن لدينا طفلين أحدهما ابننا وعمره 11 سنة والآخر ابن زوجتي وعمره 15 سنة وقد تقبل الطفل الصغير التعاليم الإسلامية واعتنق الإسلام لكن الصبي الكبير رفض الإسلام كلية .
أنا احب كليهما لكن ما حدث لزوجتي فاجأني .
أنا ارغب في بدء حياة جديدة مع عدم التخلي عن أسرتي الحالية وقد رفضت زوجتي أن أتزوج بأخرى لكنها لم تشترط علي ذلك في العقد وأعرف أنها سوف تتركني إذا أنا أقدمت على مثل هذه الخطوة .
وسؤالي هو ما هي نصيحتك لي ؟
أنا احب زوجتي لكني أريد المزيد من الأطفال ورغبتي قوية في أن أكون أب للمرة الثانية وأن أربي أطفالي بين أحضان الدين الإسلامي لكن زوجتي ترفض أن أتزوج مرة أخرى حتى وإن كان حلالا يبيحه الدين .
أنا ابحث عن مخرج للمأزق الذي أعيش فيه . هل تعتقد أن رغبتي في البدء بحياة أسرية جديدة تعد حلالا ؟ وما هو رأي الدين في هذا الأمر . وشكرا ……
الجواب:
الحمد لله
رغبتك في تكوين عائلة أخرى حلال ، ومقصدك في مزيد من الأطفال شرعي تماما وليس لزوجتك حقّ في الاعتراض عليك ، فإن تركتك إذا تزوجت امرأة أخرى فهي آثمة ، فمرها بالصّبر على ما قدّر الله عليها وأخبرها أنك ستعدل كما أمر الله إذا تزوجت امرأة أخرى واكسر عنك حاجز الخوف وابحث عن ودود ولود وذات دين ، وصلّ صلاة الاستخارة إذا ما عزمت وتوكّل على الله ومن يتوكّل على الله فهو حسبه وتفاءل بأنّ الله تعالى سيفرّج همّك ويجعل لك من بعد عُسر يُسرا ، واستمرّ في دعوة الولد الآخر إلى الإسلام لعلّ الله يفتح قلبه ويهديه على يديك
ونسأل الله لك التوفيق .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 07:19
السؤال :
زوجي متزوج باثنتين وهو لا يعمل
فهل يُطلق الأولى أم الثانية ؟.
الجواب :
الحمد لله
رزق الإنسان مكتوب له ، ورزق عياله مكتوب ومقدر ، قال تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) . وطلاق الزوجة لا يزيد في الرزق ، ولا يوسع فيه بل إن الزواج والاستقرار الأسري يجلب البركة والرزق ، ولهذا قال تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) فدلت هذه الآية على أن النكاح سبب لجلب الرزق .
وأيضاً فقد أمر الله سبحانه وتعالى الرجال بالإنفاق على عيالهم ، وأمر من قُدِرَ عليه في الرزق أن ينفق مما آتاه الله قدر استطاعته ، ولم يأمره بالطلاق ، بل أخبر أنه سيجعل بعد العسر اليسر وبعد الضيق السعة ، قال تعالى : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) .
فننصح أن لا يطلق الزوج أياً من زوجاته ، وأن يتوكل على الله يصبر ويسعى في طلب الرزق ، وأن لا يتكاسل أو يتواكل ، بل عليه أن يتوكل على الله حق التوكل ، قال صلى الله عليه وسلم : " لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا - جائعة - وَتَرُوحُ بِطَانًا - ترجع شبعانة - " رواه أحمد وابن ماجه والترمذي .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري :
" الْمُرَاد بِالتَّوَكُّلِ اِعْتِقَاد مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَة : ( وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأَرْض إِلا عَلَى اللَّه رِزْقُهَا ) ، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهِ تَرْك التَّسَبُّب وَالاعْتِمَاد عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ الْمَخْلُوقِينَ ، لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَجُرّ إِلَى ضِدّ مَا يَرَاهُ مِنْ التَّوَكُّل . وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَد عَنْ رَجُل جَلَسَ فِي بَيْته أَوْ فِي الْمَسْجِد وَقَالَ لا أَعْمَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَنِي رِزْقِي فَقَالَ : هَذَا رَجُل جَهِلَ الْعِلْم ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه جَعَلَ رِزْقِي تَحْت ظِلّ رُمْحِي " وَقَالَ " لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّه حَقّ تَوَكُّله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُق الطَّيْر تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوح بِطَانًا " فَذَكَرَ أَنَّهَا تَغْدُو وَتَرُوح فِي طَلَب الرِّزْق قَالَ : وَكَانَ الصَّحَابَة يَتَّجِرُونَ وَيَعْمَلُونَ فِي نَخِيلهمْ ، وَالْقُدْوَة بِهِمْ " .
وعلى الزوجات أن يساعدن أزواجهن ، وأن يراعين حال الزوج وقدرته ولا يُكّلِّفْنَهُ أكثر من استطاعته ، وإن أمكنكما أن تعملا عملا مناسباً وتعينان الزوج في النفقة دون أن تخلاّ بالضوابط الشرعية وحاجة البيت والأبناء ، فلكما أجر ذلك ، جاء في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلا لِوَلَدِي وَلا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ " رواه أحمد برقم 15504 ، وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله قال : " لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " .
نسأل الله أن يرزقنا العفاف والغنى ، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 07:22
السؤال :
هل يجب على الرجل المتزوج من اثنتين أن يخصص أياما معينة لكل زوجة منهما ؟
وهل يجوز له أن يقسم الأيام بينهما ؟
زوجي لم يعين لنا أياما إلى الآن .
وهو يأتي إلى بيتي عندما ينتهي من ذهابه إلى بيت زوجته الأخرى .
ثم يأتي لبيتي من أجل المواقعة .
وأنا لا أقبل بهذا الترتيب .
كما أننا على حافة الطلاق.
الجواب :
الحمد لله
يجب على من له أكثر من زوجة العدل بين نسائه . ومن الأمور التي يجب العدل فيها القَسم وهو ـ العدل في أن يقسم لكل زوجة يوماً وليلة ـ ويجب أن يبقى معها في تلك الليلة .
قال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم" (5/158) .
وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ."الأم" (5/280).
وقال البغوي رحمه الله :
إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " وفي إسناده نظر - (رواه : أبو داود (2/242) والترمذي (3/447) والنسائي (7/64) وابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) والألباني "إرواء الغليل " (7/80) ) -
وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .. .أ.هـ.
"شرح السنة" (9/150-151).
وقال ابن حزم رحمه الله : والعدل بين الزوجات فرض ، وأكثر ذلك في قسمة الليالي .أ.هـ.
"المحلى" (9/175).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ
"مجموع الفتاوى" (32/269).
وقال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .أ.هـ.
"عمدة القارئ" (20/199) وانظر "المبسوط" (5/217) وبه استدل الشوكاني على الوجوب ، انظر "السيل الجرار" (2/301) ، و"نيل الأوطار" (6/216).
وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ.
"المغني" (8/138).
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يعدل في القسمة ، وعلى الزوجة أن تعلمه بحكم الشرع في فعله وبوعيد الظُّلم وتذكرّه بالله واليوم الآخر فلعله أن يراجع نفسه ويعدل في القسمة وهذا خير من الفراق إن شاء الله .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir