المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرضاعة .. حقوق وواجبات الاسرة


*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:51
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه

الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.

واجبات وحقوق

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

المقدمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:52
السؤال :

شاب يريد التقدم لخطبة فتاة

علم أن أخاه الأكبر من أبيه قد رضع مع خال الفتاة

فهل تنتقل إليه الأخوة وتصبح الفتاة بمثابة ابنة أخته

فلا يجوز خطبتها أم لا ؟؟...

الجواب :

الحمد لله

يجوز لهذا الشاب أن يتقدم لخطبة الفتاة المذكورة

لعدم ما يمنع من ذلك

ولا أثر لرضاع أخيه مع خال الفتاة

ولا حتى مع أخواتها لو حصل

فالتحريم يتعلق بالرضيع ( وهو هنا أخوه )

ومن اجتمع معه على ثدي واحد ، أو من لبن واحد .

وأما الشاب المذكور فليس واحدا من هؤلاء.

وأما الأخ الأكبر ؛ فإن كان رضع من جدة الفتاة ، فهو خال لها من الرضاعة .
.
والله أعلم .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (97 / 2)

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:53
السؤال :

لدى ابن يبلغ من العمر 19 شهراً ، وأودّ أن أعرف :

هل يجوز لي أن أحمل وأنا أرضع ابني؟

وما الحكم إذا حملت ولم أتمكن من الاستمرار في إرضاعه ؟

وهل يجب عليّ الانتظار لإتمام عاميّ الرضاعة

ثم أحاول أن أحمل ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع ، ولا شيء عليه – ولا عليها – في ذلك ، ولا على المرأة بأس أن ترضع وهي حامل ؛ لما روى مسلم (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضِي الله عَنْها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ) .

والغيلة : قال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل .

"شرح النووي على مسلم" (10/16) .

وقال ابن الأثير رحمه الله :

" الغِيلة بالكسر : الاسم من الغَيْل بالفتح ، وهو أن يجامع الرجُل زوْجَته وهي مُرْضِع ، وكذلك إذا حَملت وهي مُرْضِع " انتهى .

لكن ينبغي للمرأة النظر في حالها ، وقدرتها على تحمل ذلك ، والموازنة بين واجبها تجاه الرضيع ، وما تحتاجه هي في فترة الحمل ؛ فإن رأت أنها ربما عجزت عن الموازنة بين أمورها ، أو رأت في ذلك ضرراً عليها : فلا مانع من تأجيل حملها فترة تتمكن فيها إنهاء الرضاع ، ثم البدء في حمل جديد .

سئل ابن جبرين رحمه الله :

أنا امرأة عندي ستة أولاد ، وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه - قبل انتهاء الحولين - فأردت أن أركِّب ما يسمى باللولب ، وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب :

" لا مانع من ذلك إذا تراضى عليه الزوجان ، وتأكدتما أن لا ضرر فيه على الرحم ، ولا على قطع النسل ونحوه " انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (96 / 2)

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:54
السؤال :

أبو زوجتي رضع من أخته غير الشقيقة أكثر من أربع مرات وبذلك فهو محرم لأولادها مرة لأنه أخوها ومرة أخرى لأنه رضع منها .

وسؤالي :

هل أولاده محرمون على أولادها ؟

وهل لابنته التي هي زوجتي أن تصافح أبناءها وتكشف شعرها أمامهم أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان أبو الزوجة قد رضع من أخته وهو خمس رضعات في الحولين فقد صار ابنا لها من الرضاعة ، وصار أولادها إخوة له من الرضاعة ذكورا وإناثا ، ويكونون أعماماً لأولاده من الرضاعة ، وبذلك تثبت المحرمية بينهم .

وأصل ذلك قول الله عز وجل : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء / 23 .

فبنت الأخ من النسب محرمة .

وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) . رواه البخاري (2645) ومسلم (1447) .

فتكون بنت الأخ من الرضاعة محرمة أيضاً .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الأخوين كذلك فهما أخوان من الرضاعة ، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة ، ..... ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر ؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/116) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أنا رضعت مع خالي من جدتي - وهي أمه - فهل بناتي يحتجبن عنه ، علماً بأني رضعت أكثر من خمس مرات ؟

فأجاب :

"إذا رضعت من جدتك خمس رضعات معروفة فقد صرت ولداً لها ، وصار أولادها إخوانك الكبير والصغير ، وإذا صاروا إخوانك صاروا أعمام بناتك ، وعلى هذا فيجوز أن تكشف بناتك على أخوالك كلهم" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (40/8) .

وعلى هذا ، فلزوجتك أن تصافح أبناء هذه المرأة وتكشف شعرها أمامهم لأنهم أعمامها من الرضاعة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:55
السؤال:

رضعت ابنة أختي باتفاق مع أختي

وهى رضعت ابني في نفس العمر

ولكن دون علم زوجي بذلك

لأنني لم أعلم أن هناك أي حرمانية في ذلك

أنا رضعت بنت أختي 4 مرات

وأختي أرضعت ابني 5 مرات

لأننا نريد أن يكونا إخوة

ويختلطوا ببعضهم دون تحفظ

وعند علم زوجي بذلك أخبرني أن هذا حرام ، لأننا لا نعلم الغيب ؛ ما الحكم هنا ، وما النتائج لذلك ؟

ونشكركم وجزاكم الله كل الخير .

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في إرضاعك بنت أختك ، وإرضاع أختك لابنك بقصد حصول المحرمية ، لأنه قصد مباح ، وقد تدعو إليه الحاجة . وليس هذا محرّما كما قال زوجك .

والرّضاع الذي يوجب المحرمية له شرطان :

الأول :

أن يكون خمس رضعات فأكثر ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم رقم 1452

الثاني :

أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) .

لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم 7495 ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ : لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

والرّضعة :

أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه من تلقاء نفسه ، للتنفّس أو ، الانتقال ونحو ذلك .

وعليه فقد تحصل الرضعات الخمس في مجلس واحد .

فإذا كانت بنت أختك قد رضعت منك خمس رضعات ، فقد صارت بنتا لك من الرضاعة ، وأختا لجميع أولادك ، ولأي طفل أجنبي رضع منك خمس رضعات .

وكذلك ابنك إذا رضع خمس رضعات من خالته ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار أخا لجميع أولادها ، ولمن رضع منها .

فالتحريم لا ينحصر في البنت والولد المسئول عنهما ، بل تصير البنت أختا لجميع أولادك الموجودين ومن سيأتي ، وبنتا لزوجك ، وأختا لجميع أولاده من أي زوجة أخرى إن وجدوا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:56
السؤال:

أخت زوجتي رضعت من عمتها

وعمتها معها ولد

فهل هذا الولد يكون أخا لزوجتي من الرضاعة أو لا ؟

الجواب :

الحمد لله

الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع :

يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع .

فعلى هذا : أخو أخت زوجتك من الرضاع ، ليس أخاً لزوجتك ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" لدينا ثلاثة : أُمٌّ مُرْضِعَةٌ ، وصاحب اللبن وهو زوجها أو سيدها ، وراضع ، كل واحد من الثلاثة له أصول ، وفروع ، وحواشٍ ، فالمرضعة أصولها آباؤها وأمهاتها وإن علوا ، وفروعها أبناؤها وبناتها وإن نزلوا ، وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالها ، وصاحب اللبن كذلك له أصول ، وفروع ، وحواشٍ ، والراضع كذلك له أصول، وفروع، وحواشٍ، فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع

وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط ، وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها ، وفروعها ، وحواشيها ، وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله ، وفروعه ، وحواشيه ، فهذا تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع .

أضرب لهذا مثلاً :

زيد رضع من هند ، ولها زوج اسمه خالد ، فأمهات هند يؤثر فيهن الرضاع ، وبنات هند يؤثر فيهن الرضاع ، وأخوات هند ، وعماتها ، وخالاتها يؤثر فيهن الرضاع كذلك ، وصاحب اللبن ـ خالد ـ يؤثر الرضاع في أمهاته ؛ لأنهن أصوله ، ويؤثر في بناته ؛ لأنهن فروعه ، ويؤثر في إخوانه ؛ لأنهم حواشيه ، بقي الراضع وهو زيد

فيؤثر الرضاع في ذريته ، ولا يؤثر في أصوله ولا حواشيه ؛ ولذلك يجوز لأخي الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي الراضع ، ويجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه ؛ لأن الرضاع لا يؤثر في أصول الراضع ، ولا يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته ؛ لأنه من فروع الراضع ، وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع

" انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 423) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:57
السؤال :

قبل سنوات خالتي (زوجة أبي) أرضعت ولد جارتها على كلا الجانبين حتى ارتوى ونام من ليلة حتى الصباح ، دليل تمام الشبع

السؤال :

خالتي عندما أرضعت الولد كانت تظن أنه ولدها

لأنهم في نفس العمر أربع أشهر ، وبنفس الحجم

يعني رضاعة بالخطأ

لكن كانت رضعات أكثر من عشر مشبعات أكيدة ، وبشهود

هل هناك اعتبار للخطأ؟

أرجو التوضيح علما أن المودة قوية بيننا.

الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات ثبت بذلك أحكام الرضاعة ، فتصير أمه من الرضاعة ، ويصير زوجها أباً له من الرضاعة ، وجميع أولادها وأولاد زوجها من النسب أو الرضاعة يكونون إخوة لهذا الرضيع .

ولا يشترط لإثبات هذا التحريم حصول القصد من المرأة أو من الطفل أو علمها بأنه ليس ابنها ، وقد ذكر العلماء في أحكام الرضاعة مسائل يستفاد منها هذا الحكم .

فذكروا لو أن طفلة رضيعة دبَّت إلى كبيرة نائمة فارتضعت منها ثبتت الأمومة ، وثبتت أحكام الرضاعة .

وانظري : "المغني" (11/333) ، و "تحفة المحتاج" (3/492) .

وعلى هذا ، تكون زوجة أبيك أمًّا لهذا الولد من الرضاعة ، ويكون أبوك أباً له ، وتكونين أختاً له.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:58
السؤال :

نحن خمسة إخوة

وإن عمتي قد أرضعت أخي الأكبر

وإن والدتي لم ترضع من أولادها أحداً

وأنا أصغر إخوتي

فهل يجوز لي أن أتزوج من بنت عمتي ؟

الجواب :

الحمد لله

"نعم ، لا حرج في هذا ، ولكن تحرم بناتها على من رضع منها ، وأما باقي الإخوة الذين لم يرضعوا فإنهم لا يحرم عليهم أن يتزوجوا من بنات العمة ، لأن الزواج يختص بالرضاع فقط ، فإذا كانت بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك ـ يعني لم يرضعن من امرأة تحرم عليك بنتها ـ فلا حرج عليك من الزواج بهن ، وكون أخيك الأكبر رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة" انتهى .


الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1553)

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 07:59
السؤال:

زوجتي ترضع في ابنها عمره الآن تسعة أشهر وهي الآن حامل في شهرها الأول تقريبا فهل يمكن لها أن تكمل رضاعة ابنها بدون مشاكل صحية لأن هناك أحاديث نبوية تمنع ذلك

ولا أعرف صحتها من عدمها ؟

علما بأن الولد متعلق بالرضاعة من أمه .

الجواب :

الحمد لله

لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، وإنما الذي ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عنه ، خوفا من أن يكون فيه ضرر ، ثم لم يفعل ، كما رواه مسلم (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ) .

قال النووي رحمه الله :

" اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْغِيلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيث وَهِيَ الْغَيْل , فَقَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ وَالْأَصْمَعِيّ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة : أَنْ يُجَامِع اِمْرَأَته وَهِيَ مُرْضِع . وَقَالَ اِبْن السِّكِّيت : هُوَ أَنْ تُرْضِع الْمَرْأَة وَهِيَ حَامِل .

قَالَ الْعُلَمَاء رحمهم الله : سَبَب هَمّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَاف مِنْهُ ضَرَر الْوَلَد الرَّضِيع .

قَالُوا : وَالْأَطِبَّاء يَقُولُونَ : إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَن دَاء وَالْعَرَب تَكْرَههُ وَتَتَّقِيه .

وَفِي الْحَدِيث جَوَاز الْغِيلَة فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا , وَبَيَّنَ سَبَب تَرْك النَّهْي " انتهى مختصرا .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أنا متزوج ، وأنجبت زوجتي ولدا ولكن قبل أن يكمل السنة الثانية من عمره ، أنجبت أيضاً مرة ثانية ، فهل علينا إثم في ذلك ؛ لأن الآية الكريمة تقول ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) ؟

فأجاب :

" ليس عليكم إثم إذا تواصل الأولاد ، بل لكم أجر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( تزوجوا الودود الولود ) يعني كثيرة الولادة ، وأما قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) البقرة /233 ، فلا ينافي كثرة الولد ، يعني من الممكن أن يرضع الطفل السابق بعد أن تحمل الأم بالولد اللاحق ، وقد هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينهى عن الغيلة ، وهي إرضاع الحامل الطفلَ ، قال : ثم رأيت فارس والروم يغيلون ولا يضرُّ أولادهم شيئاً فلم ينهَ عنها " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (10/495) .

وبناء عليه :

يجوز إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل ، ما لم تستدع الدواعي الصحية منعه ، برأي الطبيب الثقة الحاذق ، فيرجع في ذلك إلى قوله ، في الحالة الخاصة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 08:00
السؤال:

أبي متزوج بامرأتين

أنجبت كل واحدة منهن طفلا ، الأولى بنتا ، والثانية ولدا

وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية

والزوج له بنات وأولاد كبار

والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول ، وإخوة

هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها

علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية

والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟

الجواب :

الحمد لله

متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة .

وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه .

فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة .

قال شيخ الإسلام :

" إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى

" لبن الفحل " .

وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين . وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين .

وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .

وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) .

وبناء على ما تقدم :

فأولاد الزوج وبناته الكبار ، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية : لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية ، من زوجها الأول ، ولا إخوانها ؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب ، ولا أخوة رضاع ، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع .

وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية ، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع ، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور ، من النسب أيضا ، كما هو واضح .

والله تعالى أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 08:02
السؤال :

إذا أخذ الطفل دواءً ممزوجاً بحليب امرأة أخرى غير أمه وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات

فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟

الجواب :

الحمد لله

" لا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في الحولين ، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف ، فإذا كان خمس مرات أو أكثر حال كون الطفل في الحولين فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر .

إذا كان الحليب له أثره بتحقق أنه حليب ووصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من الحكم شيئاً ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة ، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1867) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:35
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

توفيت والدتي بعد ولادتي

ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وأرضعتني من نفسها

ومضت الأيام وكبرت

وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه ولديهم بنات

وأردت أن أتزوج من إحداهن . فهل تحل لي؟

الجواب :

الحمد لله

"إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه ، وعمًّا لبنات أعمامه ، فلا يحل له أن ينكح منهن أبداً ؛ لأنه صار عمًّا لهن بالرضاع .

فلا بد من التثبت في هذا الأمر ؛ فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه أيها السائل خمس مرات ـ يعني خمس رضعات ـ فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة ، وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة ، وعما لبنات عمك من الرضاعة ، فلا يحل بك نكاح واحدة منهن" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1875) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:37
السؤال :

رضعت من زوجة خالي مع إحدى بناتها

فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة

فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال؟

وهل يجوز لإخواني الزواج من البنت التي رضعت معها أو من شقيقاتها؟

الجواب :

الحمد لله

"أما أنت أيها الراضع فليس لك أن تنكح منهن أحداً ، لا من بنات المرأة ولا من بنات زوجها ، ولو من زوجة أخرى ؛ لأنك صرت ولداً لهما إذا كان الرضاع خمس مرات معلومات أو أكثر حال كونك في الحولين ، فإنك تكون ولداً للمرأة المرضعة ، وولداً لزوجها صاحب اللبن ، وأخاً لأولادهما جميعاً ، أخاً لأولاد المرأة من هذا الزوج ومن غيره ، وأخاً لأولاد الرجل صاحب اللبن من هذه الزوجة أو من غيرها ، فصار هو أباك ، وصارت هي أمك ، وليس لك أن تنكح من أولادهما أحداً .

أما إخوتك فلا بأس أن يتزوجوا من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا ؛ لأنهم ليسوا إخوة لهن ، إنما التحريم عليك أنت لأنك الذي رضعت من أمهن فأنت أخ لهن ، وأما إخوانك فلا بأس عليهم ولا حرج ، إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع ، ولا إرضاع للبنات من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك . المحرَّم هو نكاحك أنت ؛ لأنك صرت أخاً لهن ، وأما إخوتك فأجانب ليسوا إخوة" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1553) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:38
السؤال :

نحن على علم بأن الرضاع مدته عامين

فهل يمكن لطفل أن يظل يرضع أكثر من عامين وإن كان ذلك جائزا

فكم هي المدة المتاحة بعد انتهاء العامين؟

الجواب :

الحمد لله

جعل الله تعالى تمام الرضاعة حولين كاملين ، فقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) البقرة /233 .

قال ابن كثير :

" هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة ، وهي سنتان " انتهى.

"تفسير ابن كثير" (1 / 633-634) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وقَوْله تَعَالَى ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا تَمَامُ الرَّضَاعَةِ ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غِذَاءٌ مِنْ الْأَغْذِيَةِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (34 / 63) .

وجاء في "مجلة البحوث الإسلامية" (37 / 329) :

" وقد ثبت طبيا أن الرضاعة في الحولين الأولين هي وحدها السبب في تكوين الطفل ، وأن الرضاعة بعد الحولين لا تكون وحدها غذاء للطفل " انتهى .

واستمرار الرضاع بعد السنتين لا حرج فيه ، لا سيما إذا كان ذلك لمصلحة الطفل .

قال القرطبي :

" والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين " انتهى .

"تفسير القرطبي" (3/162) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته ، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به ، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته ودفع الضرر عنه ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (تحفة المودود في أحكام المولود) : ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21 / 60) .

وجاء في كتاب : "الفقه الإسلامي وأدلته" (10 / 36) للدكتور وهبه الزحيلي :

" فإن استمر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل ، فلا مانع منه للحاجة ، ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأخذ الأم المطلقة أجراً عليه " انتهى .

وقال في "الجوهرة النيرة" (2/27) :

" فِي الذَّخِيرَةِ : مُدَّتُهُ – أي الرضاع - ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ : أَدْنَى ، وَوَسَطٌ ، وَأَقْصَى ، فَالْأَدْنَى حَوْلٌ وَنِصْفٌ ، وَالْوَسَطُ حَوْلَانِ ، وَالْأَقْصَى حَوْلَانِ وَنِصْفٌ ، حَتَّى لَوْ نَقَصَ عَنْ الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ شَطَطًا ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَوْلَيْنِ لَا يَكُونُ تَعَدِّيًا " انتهى .

وعلى هذا ، فلا حرج من زيادة الرضاعة عن سنتين ، ولكن ينظر في ذلك إلى مصلحة الطفل .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:39
السؤال:

هل من حق الزوجة مقابل مادي من الزوج إذا كانت ترضع أولاده ؟

الجواب :

الحمد لله

ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه وجب عليه ذلك ، واستدلوا بقول الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

وانظر "المغني" (11/431).

ولكن الصحيح في ذلك أن الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج ، فلا يجوز لها أن تطلب أجرة مقابل إرضاعها لأولادها ، لأن ذلك واجب عليها ، وليس لها حينئذ إلا النفقة فقط ، لقول الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 .

وأما إذا كانت مطلقة ، وليست في عصمة زوجها ، فلها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها منه ، وذلك لقوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) الطلاق/6 ، فهذه الآية في حق المطلقة ، والآية الأولى في حق الزوجة .

وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج ، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ، وهو اختيار القاضي وقول الحنفية ؛ لأن الله تعالى يقول : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 . فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف ، وهو الواجب بالزوجية ، أو ما عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع ، كما قال في الحامل : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6

فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضع ، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين ، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر ، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية ، فإما إذا كانت بائناً منه وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب ، كما قال الله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6" انتهى .

"الاختيارات" (ص 412 ، 413) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه ، أو بائناً منه ، فإذا طلبت الأم من زوجها أن يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد ، ولو كانت تحته ، فعليه أن يؤدي الأجرة ، نأخذ ذلك من قول المؤلف " (وعلى الأب أن يسترضع لولده) ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائناً ، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب [يعني : مذهب الإمام أحمد]، وأن الأجرة حق لها .

واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط ، وليس لها طلب الأجرة ، وما قاله الشيخ أصح ؛ لأن الله قال : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/6 ، وهذا في المطلقات، والمطلقة ليست مع الزوج ، وأما التي مع زوجها فقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 ، فإن قلت : إذا كانت زوجة فعلى الزوج النفقة والكسوة بالزوجية ، سواء أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا : لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان

فإذا تخلف أحدهما بقي الآخر ، فلو كانت الزوجة في هذه الحال ناشزاً ، فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية ، لكن بمقتضى الإرضاع لها نفقة ، ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها بأجرة إرضاع الولد ، وهذا هو القول الصحيح" انتهى .

"الشرح الممتع" (13/515 ، 516) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:43
السؤال :

إذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت أن جدتها أم أمها أرضعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز قد مات زوجها لمدة طويلة .

فهل يبطل هذا النكاح؟

الجواب :

الحمد لله

"ثبت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب ، وبين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع ، وثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) ؛ فعم ذلك جميع المحرمات من النسب ؛ الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع كلهن محرمات ، كما أنهن من المحرمات من النسب بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام .

فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته أم أمها يكون بذلك خالاً لها ، أخاً لأمها، إذا كانت أرضعته العجوز سنة كاملة ، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات ، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته ، أخًا لأمها فتحرم عليه ؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب ، فهكذا تكون حراماً من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم ، ولو أنها عجوز كبيرة ، ولو أنها ليست ذات بعل وقد مات بعلها لمدة طويلة ؛ فإن ظهور اللبن فيها يحرِّم من أرضعته به .

فتكون هذه الزوجة بنت أخت الزوج ، ويكون خالها ، فتحرم عليه بذلك ، وتكون العجوز أماً لهذا الزوج وجدة لأولاده من هذه الزوجة أو غيرها ، لأنه صار ولداً لها بهذا الرضاع ، ولو أنه خفيف ما دام لبناً يغذيه فإنه يحرم به ما يحرم من النسب .

ولو أنها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر حتى ولو كانت شابة على الصحيح لم توطأ ولم تحمل إذا دَرَّت باللبن وأرضعته صارت أماً للرضيع ، وصار إخوتها أخوالاً له ، وأخواتها خالات له ، واشتراط أن تكون امرأة قد حملت ليس بجيد ؛ أو وطئت ليس بجيد ، أما هذه التي حملت وولد لها ومات بعلها من قديم فهذه تامة الشروط عند أهل العلم ، فقد حملت وقد ولدت فهي على كل حال لبنها مؤثر ، ولو أنها مات زوجها من مدة طويلة ، فهذا اللبن الذي أرضعت به هذا الرجل يكون به خالاً لزوجته فتحرم عليه زوجته" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1554) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:44
السؤال:

عمتي زوجة أبي وقد أرضعت ابن شقيقي وعندها شك في عدد الرضعات ولكنها شاكة في هذه الرضعة هل هي تحرم أم لا حيث إن ابن شقيقي هذا تقدم للزواج من ابنتي .

أفتونا جزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

حيث إن الشك موجود ، فلا تدري هل هي خمس رضعات أم أربع أم أقل فالأصل عدم التحريم ، وذلك لأن الأصل عدم الرضاع المحرّم ، فلا بأس والحال هذه من الزواج ، ولا يعتبر هذا الرضاع المشكوك فيه محرّماً .

والله أعلم

فضيلة الشيخ

عبد الله بن جبرين رحمه الله .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:45
السؤال :

رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى

وأنجبت زوجته أبناء

فهل هم إخوة لي ؟

الجواب :

الحمد لله

" إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوبا للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع ، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع .

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه ، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس ، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : ( أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ) .

ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك) ، وهذا لفظ رواية الترمذي .

وفق الله الجميع لما يرضيه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/307) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:46
السؤال :

لي زوجة ولي منها ثماني بنات

ولها أخت أصغر منها بخمس عشرة سنة وقد رضع من أمها شخص فصار أخا لها

ولكن مشكلتي أن بناتي يقلن إنه خالهن من الرضاع ويكشفن له الحجاب

وأنا أنهاهن عن ذلك وهن يرفضن

فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله

"إذا كان الرجل المذكور قد ارتضع من أم زوجتك أو من زوجة أبيها حال كونها في عصمة أبيها خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون خالا لبناتك من الرضاعة، ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق على صحته ، وهذا ما لم تكن هناك ريبة تمنع من الخلوة بإحداهن" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/307) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:47
السؤال :

ابني رضع من جدته لأمه

فهل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته أو بنات أخواله؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ، وبالله التوفيق" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/306) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 04:48
السؤال :

رضعت من امرأة مع أحد أبنائها، ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه أبناء

فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي؟

الجواب:

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال ، وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة، لقول الله سبحانه لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله سبحانه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) ثم قال بعد ذلك: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) النساء/23 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق على صحته" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (22/301) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:44
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

عندي مولود وعند أختي مولودة وأريد أن أرضع ابني من حليب أختي حتى يكونوا إخوة من الرضاع ويسهل الدخول والاختلاط بدون حرج مستقبلاً

فهل يشترط الرضاع مباشرة من ثدي المرضعة

أو يمكن جمع الحليب

ونقله إلى الطفل حتى لو كان في بلد آخر بعد حفظه في الثلاجة ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا حرج في إرضاع ابن الأخ أو الأخت أو غيره ؛ ليكون محرماً للمرضعة وأولادها ويسهل دخوله عليهم ، وقد كانت عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ) رواه أبو داود (2061) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

ثانياً :

الرضاع المحرِّم لا يتوقف على مص اللبن من الثدي ، بل لو وضع في إناء وشرب منه الطفل ، كان ذلك رضاعاً معتبراً في قول جمهور العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قال : الشافعي : ( والسعوط كالرضاع , وكذلك الوَجُور ) معنى السعوط : أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره ، والوَجُور : أن يصب في حلقه صباً من غير الثدي . واختلفت الرواية في التحريم بهما , فأصح الروايتين أن التحريم يثبت بذلك , كما يثبت بالرضاع ، وهو قول الشعبي والثوري , وأصحاب الرأي ، وبه قال مالك في الوجور . والثانية : لا يثبت بهما التحريم . وهو اختيار أبي بكر , ومذهب داود ، وقول عطاء الخراساني في السعوط ; لأن هذا ليس برضاع , وإنما حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع .

ويدل على ثبوت التحريم بذلك :

ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع , إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم ) رواه أبو داود ، ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع , ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع , فيجب أن يساويه في التحريم " انتهى بتصرف يسير من "المغني" (8/139) .

ثالثاً :

الرضاع المحرم يشترط فيه أن يكون خمس رضعات ، وأن يكون الولد لم يتجاوز الحولين .

وحساب الخمس رضعات هنا ، يكون بجعل اللبن في إناء ، ثم سقيه للصبي في خمسة أوقات متفرقة .

قال ابن قدامة في "الكافي" (5/65) :

" إذا حلبت في إناء دفعة واحدة ، أو في دفعات ، ثم سقته صبياً في خمسة أوقات ، فهو خمس رضعات ، وإن سقته في وقت واحد ، فهو رضعة واحدة ، لأن الاعتبار بشرب الصبي ، فإن التحريم يثبت به ، فاعتبر تفرّقه واجتماعه " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:45
السؤال :

أفكر أنا وزوجي بكفالة طفل يتيم

خاصة أنه لم يرزقنا الله بالذرية

ولديّ في هذا الموضوع سؤالان :

الأول :

ما حكم أخذ حبوب لدر الحليب ؛ وذلك لإرضاع الطفل ، وحتى يصبح ابننا بالرضاعة ؟

( مع العلم أنني سمعت بوجود هذا النوع من الحبوب ، وسأحاول التأكد من وجوده ، ولكن يهمني الحكم الشرعي أولاً )

وهل يصبح الطفل ابننا بالرضاعة ؟

مع العلم أن الحليب لم يكن نتاج حمل .

الثاني :

ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( العرق دساس ) ؟ .

وأريد استشارة فضيلتكم في هذا الموضوع في أخذنا لطفل يتيم لتربيته وخاصة أن معظم اليتامى في دور الأطفال في السعودية هم لقطاء

وأنا أعرف ومقتنعة أن الطفل لا ذنب له

ولكني أفكر في مستقبل الطفل وكيف يكون شعوره عندما نخبره بأنه كان طفلاً لقيطاً

وكيف يكون تعامل الناس معه والزواج ومثل هذه الأمور

أعرف أنه وهو طفل لن يكون هناك مشاكل بإذن الله لأننا سنحسن معاملته بما يرضي الله

ولكن أفكر في مستقبله ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يرزقكِ وزوجك الذرية الصالحة ، وأن يجزيكما خير الجزاء على وقوفكما عند أحكام الشرع ، وعلى اهتمامكما بالأيتام ، وحب رعايتهم والعناية بهم ، ونحن ندعو من يقرأ جوابنا هذا أن يخصكما بدعوة في ظهر الغيب ، لعلَّ الله أن ينفعكما بها في الدنيا والآخرة .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:46
ثانياً :

بخصوص تناول الحبوب التي تدر الحليب : فبالإضافة إلى تأكدكما من وجودها : نرجو التأكد من عدم ظهور أثرها في الحليب ، حتى لا يكون له تأثير سيئ على من يتناوله من أولئك الأيتام .

وأما من حيث الحكم الشرعي :

فقد اختلف العلماء في حكم الحليب الذي يدر من امرأة غير متزوجة ، أو من غير جماع وحمل ، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينشر المحرمية ، وقال آخرون إن العبرة بوجوده ، لا بوجوده من زوج ، فقالوا بأنه ينشر المحرمية ، وهذا هو الراجح ، وهو قول الجمهور ، ويكاد يتفق عليه الأئمة الأربعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

" ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط : فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبى حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، وظاهر مذهبه : أنه لا ينشر الحرمة " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (34 /51) .

وقال ابن قدامة – رحمه الله - :

" وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء ، فأرضعت به طفلاً : نشر الحرمة في أظهر الروايتين ، وهو قول ابن حامد ، ومذهب مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وكل من يحفظ عنه ابنُ المنذر ؛ لقول الله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ؛ ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم ، كما لو ثاب بوطء ؛ ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال ، فإن كان هذا نادراً : فجنسه معتاد .

والرواية الثانية : لا تنشر الحرمة ؛ لأنه نادر ، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال .
والأول : أصح " انتهى .

"المغني" (9 /207) .

وقال الماوردي الشافعي – رحمه الله - :

" لبن النساء مخلوق للاغتذاء ، وليس جماع الرجل شرطاً فيه ، وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب ، فصار كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً : انتشرت به حرمة الرضاع ، وإن كان من غير جماع " انتهى .

"الحاوي في فقه الشافعي" (11/413) .

وينبغي التنبيه على أمرين مهمين في هذا الباب :

الأول :

أن يكون الطفل الرضيع دون السنتين ، فإن كان عمره أكثر من ذلك : لم ينشر لبن المرأة التحريم .

الثاني :

أن يرتضع خمس رضعات مشبعات ، فإن ارتضع أقل من ذلك : لم يصر ولداً في الرضاع لمن أرضعته .

عن عائشة أنها قالت : ( كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرِّمن ، ثم نُسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن ) رواه مسلم ( 1452 ) .

ثالثاً :

أما لفظ " العرق دسَّاس " : فقد جاء في روايات ، لكنها بين ضعيف جدّاً ، وموضوع ، ومنها :

1. ( أقلَّ من الدَّيْن تعش حرّاً ، وأقلَّ من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب
تضع ولدك ؛ فإن العِرق دسَّاس ) .

وهو حديث ضعيف جدّاً ، انظر "السلسلة الضعيفة" للألباني ( 2023 ) .

2. ( تزوجوا في الحجر الصالح ؛ فإن العرق دساس ) .

وهو حديث موضوع ، انظر "السلسلة الضعيفة" ( 3401 ) .

وأما معنى الحديث : فباطل كذلك ، وهو أنه إن كان ثمة خبث وسوء في أصول الزوجة فإنه قد يسري ذلك في الفروع ! ، وهذا ليس على إطلاقه ، والحديث ليس صحيحاً أصلاً .

رابعاً :

تربية الأيتام والقيام على العناية بهم من أجلّ الأعمال ، ونحن نعلم حاجة الطفل اللقيط ليكون جزءاً من المجتمع بعد أن يكبر ، ولا يتأثر سلباً بسبب حاله ، لكن هذا لا يجيز أن يُنسب لشخص بعينه ، ويدخل في أسرة حاملاً اسمها ؛ لأن في هذا اختلاطاً في الأنساب ، وتحريم ما أحل الله ، وإباحة ما حرَّم الله ، ويمكن أن تعطيه الدولة اسماً عامّاً لا يرجع لشخص بعينه ، ويتربى عندكم على أنه ابنكم في الرضاعة ، ويمكن التورية عليه بأن أهله حصل لهم " حادث " – مثلاً – وبقي وحيداً ، أو ما يشبه ذلك من الأسباب والتي تختلف من بلد لآخر ، ومن بيئة لأخرى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:47
السؤال :

أنا عندي عم متزوج من زوجتين إحداهما أرضعتني

هل من الممكن أن أتزوج ببنات المرأة الأخرى؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعتك امرأة عمك خمس رضعات في الحولين ، صارت أما لك من الرضاع ، وصار عمك أبا لك ، وصار جميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة ومن جميع زوجاته إخوة لك .

وعليه ؛ فالبنات المسؤول عنهن إن كن من عمك ، فهن محرمات عليك ، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك ، فلا حرج عليك في الزواج منهن .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).

وسئل رحمه الله :

رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع"

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:49
السؤال :

امرأة تزوجت من رجل وأنجبت له ولداً هذا الولد رضع معه ولد أكثر من رضعة حسب قول الأم المرضعة في الحولين ثم طلقها زوجها وتزوجت من رجل آخر وأنجبت له أولاد وبنات وزجها الأول أيضا تزوج من امرأة أخرى وأنجبت له أولادا وبنات .

سؤال 1/

إذا صح الرضاع هذا مَنْ يكون إخوان الولد الذي رضع مع ولد المرأة المرضعة هل هم أبناء المرأة من زوجها الثاني أم أبناء زوجها الأول من المرأة الثانية ؟

سؤال 2/

الأم المرضعة لها إخوان وأخوات من الأب فقط هل يعتبرون أخوالا وخالات من الرضاع لهذا الولد ؟

وبالتالي يجوز له أن يسلم عليهن ويصافحن ويقابلهن ؟

سؤال 3/

الأم المرضعة لها أم هل تعتبر جدة من الرضاع لهذا الولد الذي رضع مع ولد المرضعة ؟

ويجوز له أن يسلم عليها ويصافحها ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأةٍ خمس رضعات في الحولين قبل الفطام : صار ولدا لها من الرضاعة ، وصار زوجها الذي درَّ هذا اللبن بوطئه أباً لهذا الرضيع من الرضاعة باتفاق الأئمَّة المشهورين .

وإذا صار الرجل أبا للرضيع من الرضاع ، صار كلُّ أولاده إخوة للرضيع ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوجة المرضعة أو من غيرها .

وكذلك إذا صارت المرأة أماً للرضيع ، صار جميع أولادها إخوة له ، سواء ولدوا قبل الرضاعة أم بعدها ، وسواء كانوا من الزوج صاحب اللبن أو من زوج بعده .

وبهذا تعلم أن أولاد المرأة من زوجها الثاني ، وأولاد زوجها الأول من المرأة الثانية ، كلهم إخوة لهذا الرضيع .

ثانيا :

إخوان المرضعة وأخواتها ، يعتبرن أخولا وخالات للرضيع ، سواء كانوا إخوة للمرضعة أشقاء أم من جهة الأب فقط أم من جهة الأم فقط .

ثالثا :

أم المرضعة تصير جدة للرضيع .

ولا حرج على إخوان الرضيع وخالاته وأخواله وجدته في لقائه ومصافحته والكشف عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كلٌّ من أولادهما إخوة للمرضَع ، سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ، فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ، حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة كانا أخوين ، ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين ، وهذه المسألة سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد . يعنى الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درَّ اللبن واحد .

ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من وُلد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة باتفاق المسلمين .

وإذا كان كذلك فجميع أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة ، أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته ، وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (34/32) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:50
السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تبدي ثديها أمام محارمها لكي ترضع طفلها إذا أمنت الفتنة أو لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ هي بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين ، قال الله تعالى : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور/31 .

فأباح الله للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ( زوجها ) ومحارمها ، والمقصود بالزينة مواضعها ، فالخاتم موضعه الكف ، والسوار موضعه الذراع ، والقرط موضعه الأذن ، والقلادة موضعها العنق والصدر ، والخلخال موضعه الساق .

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره :

" ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع.....

فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع ، وهي مواضع الزينة الباطنة ؛ لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة . وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال ...

وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج ، ولما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريما مؤبدا ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم ، مثل زوج الابنة ، وأم المرأة ، والمحرمات من الرضاع ونحوهن " انتهى .

وقال البغوي رحمه الله :

" قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان خفية وظاهرة ، فالخفية : مثل الخلخال ، والخضاب في الرِّجْل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة " انتهى .

وقال في "كشاف القناع" (5/11) :

"ولرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه .

قال القاضي على هذه الرواية :

يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين " انتهى بتصرف .

وهؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة ، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها

قال القرطبي رحمه الله :

" لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنّى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما يُبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج " انتهى .

وبناء على ذلك فيلزم المرأة ستر ثدييها إذا أرادت أن ترضع ولدها في وجود أحد محارمها ، فتلقم ابنها الثدي من تحت غطاء ونحوه ، وهذا من حيائها وحرصها على الستر .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:51
السؤال :

أريد أن أتزوج من بنت خالتي

وأمي تقول إنها أرضعتها

ولكن لا تدري هل خمس رضعات أم أقل ؟

فهل يجوز لي أن أتزوجها ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :

الأول :

أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام .

الثاني :

أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر .

فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم .

وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) :

"وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" انتهى .

ومع أن التحريم لا يثبت إلا إذا تيقنت حصول خمس رضعات ، إلا أن الأولى والأحوط ألا تتزوجها ، لأن من العلماء من ذهبوا إلى أن الرضاع يثبت به التحريم قليلاً كان أم كثيراً ، ولم يشترطوا خمس رضعات ، وهو مذهب الإمامين : أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن الإمام أحمد وانظر : "المغني" (11/310) .

وقد قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله :

"إذا لم يجزم بعدد الرضعات مع اليقين بحصول الرضاع فإن الأحوط ألا يتزوجها تجنباً للشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) وقال صلى الله عليه وسلم : (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ)" انتهى .

" فتاوى المرأة المسلمة" (2/856، 857) .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:52
السؤال :

توفيت امرأة وليس لها أحد يرثها من أقاربها

ولكن لها ابن من الرضاع

فهل له نصيب من الميراث ؟

الجواب :

الحمد لله

أسباب الإرث معلومة محددة في الشرع ، منها ما أجمع عليه العلماء وهي ثلاثة : عقد الزوجية ، القرابة ، الولاء (العتق) .

وهناك أسباب أخرى اختلف فيها العلماء وهي :

المولاة والمعاقدة ، إسلامه على يديه ، الالتقاط ، جهة الإسلام [بمعنى أن بيت المال يرث من ليس له وإرث] .

وقد فصَّل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان القول في هذه الأسباب في كتابه "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 31- 44) .

وليس من هذه الأسباب : الرضاع .

فمن ماتت وليس لها وارث فإن مالها يذهب إلى بيت مال المسلمين ، ولا يستحق ميراثها ابنها من الرضاع .

وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلاً كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت مال المسلمين ؟

فأجاب :

"ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث ، فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات ، ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها ، وأما الإرث فلا حق له في الإرث ، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة : القرابة والزوجية والولاء [العتق] ؛ وليس الرضاع من أسبابها .

وعلى هذا فالمرأة المذكورة يكون ميراثها لبيت مال المسلمين ، يصرف إلى بيت المال ، ولا يستحقه هذا الابن من الرضاع" انتهى .

"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:53
السؤال :

رجل متزوج من امرأتين وله أولاد من الزوجتين، قامت زوجته الأولى بإرضاع ابن جارهم في صغره

والآن بعد أن كبر الأولاد قام الأب بتزويج هذا الولد الذي أرضعته زوجته الأولى من ابنته من زوجته الثانية

ويقول : هذه ليست أخته

لأن أم البنت (الزوجة الثانية) لم ترضعه.

ما العمل في هذه الحالة ؟

(علماً أن الزوجة الأولى -التي أرضعت الولد- غير متأكدة أنها أرضعت الولد خمس رضعات مشبعات فهي تتذكر أنها أرضعته ولكن لا تتذكر كم مرة) .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أرضعت المرأة طفلا ، صار ابنا لها ولزوجها من الرضاع ، وأخاً لجميع أبنائها وأبناء زوجها صاحب اللبن ، ولو كانوا من زوجاته الأخر .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).

وسئل رحمه الله : رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا في الحولين) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه)

ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه"

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).

ثانيا :

الرّضاع المُحَرِّم له شرطان :

الأول :

أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم (1452) .

الثاني :

أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ) رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم (7495) ، وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

وتعريف الرّضعة :

أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه ، ولا يشترط أن تكون مشبعة ، بل إذا مص أي كمية من اللبن ودخلت إلى معدته فهي رضعة.

فإذا حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك .

ثالثا :

إذا حصل الشكّ في عدد الرّضعات ، ولم يقع الجزم بحصول خمس رضعات ، فإن التحريم لا يثبت . قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا ، لم يثبت التّحريم ، لأنّ الأصل عدمه ، فلا نَزول عن اليقين بالشكّ
" انتهى من "المغني" (11/312).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/454) :

"إذا شُك في كمال الرضاع ، بأن قالوا : نعم ، الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات ، لكن لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك ؟

فلا تحريم ، لأن الأصل الحل ، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس ، وهذا من أكثر ما يقع ، فدائماً الذين يسألون عن الرضاع ، نقول : كم رضع ؟ فيقولون : ما ندري ، فالجواب : لا تحريم ، والولد ليس ولداً لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات" انتهى.

وإذا حصل الجزم بوجود خمس رضعات ، فإنه يفرق بين الزوج وزوجته ؛ لأنها لا تحل له .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-11, 14:54
السؤال :

أنا رضعت من خالتي

وأمي أرضعت معظم أولادها

فهل يجوز لأخي الزواج من ابنة خالتي مع العلم أنه لم يرضع من خالتي ؟

الجواب :

الحمد لله

من رضع من امرأة خمس رضعات معلومات ، صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أبنائها الذكور والإناث .

ودليل ذلك ما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَة َرضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .

وحد الرضعة كما قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :

" الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة ، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا .

والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة " انتهى .

وعليه : فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات ، فأنت أخ لجميع أبنائها وبناتها ، ولا يجوز لك أن تتزوج واحد منهن .

وحكم الرضاع يتعلق بالشخص الذي رضع وأولاده ، أما إخوته فلا يشملهم حكم الرضاع .

وعلى هذا ؛ فإذا كانت ابنة خالتك التي يريد أخوك أن يتزوجها رضعت من أمك ، فهي أخته من الرضاع ، فلا يجوز له أن يتزوجها ، وإذا لم تكن رضعت من أمك فلا حرج عليهما في النكاح ، لعدم وجود ما يمنع منه ، ولا يؤثر على ذلك رضاعك من أمها ، ولا رضاع إخوتها من أمك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:08
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

جدتي(والدة أمي) حفظها الله أرضعت إخوانها وأخواتها من والدها مع أولادها وبناتها بعد ذلك تزوج جدي (زوجها) بأخرى وأنجبت منه ولداً وبنتاً والآن خالاتي وأمي لا يتحجبن أمام أولاد أخوالهم وخالاتهم باعتبارهن عماتهم .

ولكن السؤال هنا :

هل لا تتحجب بنت جدي من زوجته الثانية من أخوال أمي (إخوان جدتي الذين أرضعتهم) ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، لبنت جدك من زوجته الثانية ألا تتحجب أمام أخوال أمك ، لأنهم إخوة لها من الرضاعة ، ولكنها أخوة من الأب فقط .

وبيان ذلك أنه :

" إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابنًا للمرضعة ، وتكون بنات المرضعة كلهن أخوات له ، وكذلك يكون ابنًا لمن له اللبن وهو زوجها ، وتكون بنات الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما عليه جمهور أهل العلم وهذا ما يسمى بلبن الفحل ". المنتقى للشيخ الفوزان .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : ( أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:09
السؤال :

في الأيام القادمة سيُقبل أحد الشباب على خطبة فتاة, علما أنه رضع مع خالها خمس رضعات مشبعات متفرقات في الحولين.

فهل يحرم في هذه الحالة عقد القران بينهما؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الشاب قد رضع من جدة الفتاة التي هي أم خالها ، خمس رضعات في الحولين ، فهو ابن لها ( الجدة ) من الرضاعة ، وأخ لخال الفتاة من الرضاعة ويكون خالاً للفتاة من الرضاعة ، فلا يحل له أن يتزوجها .

وأما إن كان رضاعه مع خالها من امرأة أخرى ، كأم الشاب ، فإنه يكون أخا لخالها من الرضاعة ، لكن لا محرمية بينه وبين الفتاة ، وله أن يتزوجها .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:10
السؤال :

هناك جارة لنا وجدت طفلا رضيعا عمره لا يتعدى الساعات القليلة وهي تخاف عليه من معاملة الملاجئ للأطفال وتريد تربيته ولكن عندما يكبر الطفل يحرم عليها جلوسه معها في البيت وهي تقول إنها إن ربته ستحبه مثل أولادها ويصعب عليها تركه ولها أولاد بنات متزوجات ولهم أولاد رضع فهل لها أن تجعل أولادها يرضعن هذا الطفل وتصبح جدة له عن طريق الرضاع وبذلك لا يكون هناك حرج من جلوسه معها في البيت أم أن هذا يعتبر حيلة مذمومة ؟

أرضعت أمي ابنة جارتنا مع أخ كبير لي مرات عديدة وبهذا أصبحت أختا لأخي في الرضاعة فهل هي وأخواتها الأشقاء أصبحوا إخوة لي أنا أيضا أم إخوة لأخي الذي رضع معها فقط وهذا السؤال لتحديد مدى حدود التعامل معهن هل ستكون معاملة إخوة أم أجانب ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعت إحدى بنات جارتك هذا الطفل خمس رضعات ، صار ابنا لها من الرضاعة ، وصارت جارتك جدةً له من الرضاعة ، وصار جميع بناتها –بنات الجارة- خالات له من الرضاعة ، وبهذا تتمكن من تربيته صغيراً وكبيراً دون حرج ؛ لأنه محرم لها .

وهذا لا يعد حيلة ، بل هو مخرج شرعي لرفع الحرج ، وبه تتمكن المرأة من تربية هذا الطفل ورعايته ، ويرجى لها بذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة : ( أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) رواه مسلم (1453).

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:11
السؤال :

لي أخ من الرضاع ( يعتبر أخي من والدتي )

ولي أخت أخرى من أبي ( من زوجة أخرى تزوجها قبل والدتي )

وللعلم فإنها لم ترضع من أمي ولم تعش معنا بتاتاً .

هل أخي من الرضاع يعد محرما لأختي التي من أبي ؟

وهل عماتي يعتبرن عماتاً له ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الأخ رضع من والدتك خمس رضعات ، فإنها تصير أما له ، ويكون زوجها ( والدك) أباً له ، وجميع بنات أبيك من أي زوجة أخواتٍ له ، وجميع عماتك عماتٍ له ، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بلبن الفحل ، أي لبن الزوج ، لأن الزوج هو صاحب اللبن أو المتسبب فيه ، فيثبت التحريم من جهته كما يثبت من جهة المرضعة .

ولهذا يكون للرضيع أبٌ من الرضاعة ، وعمٌّ من الرضاعة ، وعمة من الرضاعة الخ .

وقد روى البخاري (6156) ومسلم (3315) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ )

وفي هذا إثبات الأبوة من الرضاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه كون (أفلح) عمّاً لعائشة من الرضاع ؛ لأنه أخو أبيها من الرضاعة .

والحاصل :

أن هذا الأخ الذي رضع من والدتك يعتبر أخا من الرضاعة لأختك من جهة أبيك ، كما أن عماتك من النسب ، يعتبرن عماتٍ له من الرضاع .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:12
السؤال :

ما حكم الغيلة في الإسلام ؟.

الجواب :

الحمد لله

" الغِيلة " قيل هي : وطء الزوجة المرضع ، وقيل هي : إرضاع الحامل لطفلها .

وقد ثبت في صحيح مسلم (1442) أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ) .

قال النووي :

" اختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث , فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل .

قال العلماء : سبب همِّه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع ، قالوا : والأطباء يقولون : إن ذلك اللبن داء ، والعرب تكرهه وتتقيه .

وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها , وبين سبب ترك النهي " " شرح مسلم " ( 10 / 17 ، 18 ) .

وروى مسلم (1443) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( إِنِّي أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ ) .

ولم يأتِ ما يخالف هذه الإباحة إلا حديث ضعيف رواه أبو داود (3881) وابن ماجه (2012) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها ، فيه : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة .

والحديث : ضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف سنن أبي داود " .

وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن الأحاديث الدالة على الإباحة ثم قال : " وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بنت يزيد ، وإن صح حديثها فإنه يحمل على الإرشاد والأفضلية ، لا التحريم " انتهى بتصرف .

وقال أيضاً في " زاد المعاد " ( 5 / 147 ، 148 ) :

" ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى ، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ، ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين ، وكان بيانه من أهم الأمور ، ولم تهمله الأمة ، وخير القرون ، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه ، فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه " انتهى .

والحاصل : أن الغيلة ليست حراما ولا مكروهة ، حيث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ومَنْ تركها على سبيل الاحتياط للولد فلا حرج عليه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:13
السؤال :

يوجد في أمريكا بنوك أسمها بنوك الحليب

يشترون الحليب من الأمهات الحوامل ثم يبيعونها على النساء اللواتي يحتجن إلى إرضاع الأولاد أو حليبها ناقص أو مريضة أو مشغولة بالعمل .. إلخ

فما حكم شراء الحليب من هذه البنوك ؟

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

حرام ، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات ؛ لأنه ستختلط الأمهات ، ولا يدرى من الأم ، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع ما يحرم بالنسب ، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:15
السؤال :

أنا أُرضع طفلي البالغ عشر شهور وأنا الآن حامل .

فهل أتوقف عن إرضاع طفلي الرضيع بسبب الحمل ؟

أو أستمر في الرضاعة بالرغم من أني حامل ؟

وهل إرضاع الطفل أثناء الحمل حرام أم حلال

الجواب :

الحمد لله

إرضاع الطفل أثناء فترة الحمل يرجع إلى رأي الطبيب الثقة الحاذق فإن قال بأن إرضاع الطفل غير مضر بالجنين ، والرضيع فلا مانع منه ، وهو جائز .

أما إن كان مضراً برضيعك أو جنينك فلا ترضعيه .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:16
السؤال :

هل بامكان المرأة إرضاع طفلها من ثديها إذا لم تغتسل بعد ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمرأة إرضاع طفلها قبل أن تغتسل سواء من النفاس أو الحيض أو الجماع ولا دليل على إيجاب الغسل في هذه الحالات من أجل إرضاع ولدها

وإنما يجب الغسل عليها من الجنابة لأجل الصلاة وكذا لكل عبادة تجب لها الطهارة

وعلى الحائض والنفساء الغسل بعد انتهاء الحيض والنفاس لأجل تلك العبادات أيضاً ولكي يحل للزوج وطئها ، ولا يحرم على الحائض والنفساء مس الأشياء حال الحيض والنفاس إلا المصحف .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:18
السؤال :

هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً

وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلاً مسلماً

وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلاً ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانياً ، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلاً مسلماًَ ، لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة ، ولم يوجد دليل ينقل عنها ، بل ذلك من باب الإحسان ، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( في كل ذي كبد رطبة أجر )

ثانياً : إ

ذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع ، فمن كان منهما محكوماً له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده ، ومن كان محكوماً له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/61) .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:20
السؤال :

هل من الواجب إعطاء حليب الأم للرضيع الذي لا يستطيع أن يأكل الطعام ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم إذا احتاج الطفل إلى الرضاعة وجب إرضاعه .

جاء في الموسوعة الفقهية (22/239) :

" لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه ، وفي سن الرضاع " .

والرضاعة حقٌّ ثابت للرضيع بحكم الشرع يلزم إيصاله إليه من قِبَلِ من وجب عليه هذا الحق ، وقد صرح الفقهاء بأن الرضاعة " حقٌّ للولد " .

وعللوا ذلك بقولهم :

" لأن الرضاع في حقِّ الصغير كالنفقة في حق الكبير " .

وما قالوه حقٌ دلَّ عليه القرآن الكريم ، فقد قال تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ، فأوجب الله تعالى على الأب الإنفاق على مرضعة ولده ؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع ، فالإنفاق على المرضعة في الحقيقة نفقةٌ له ، جاء في شرح منتهى الإرادات : " وعلى من تلزمه نفقة صغيرٍ ذكراً كان أو أنثى نفقة مرضعته ؛ لأن الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن وذلك إنما يحصل بالغذاء ، فوجبت النفقة للمرضعة لأنها في الحقيقة له " المفصل في أحكام المرأة 9/464

وأجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية ، وجواز النظر والخلوة ، لا وجوب النفقة والتوارث وولاية النكاح .

وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة ، فإنه حين تغذى الرضيع بلبن هذه المرأة نبت لحمه عليه ، فكان كالنسب له منها .

ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق ، أو من بها مرض معدٍ لأنه يسري إلى الولد .

واستحبوا أن يختار المرضعةَ الحسنة الخَلْق والخُلُق ، فإن الرضاع يُغير الطِبَاع .

والأحسن أن لا يرضعه إلا أمه ، لأنه أنفع وأمرأ ، وقد يكون ذلك واجباً عليها إذا لم يقبل الطفل ثدي غيرها .

وقد حث الأطباء على لبن الأم لا سيما في الأشهر الأولى .

وقد ظهرت لنا حكمة الله الكونية حين جعل غذاء الطفل من لبن أمه بالتجارب وبتقارير الأطباء ونصائحهم .

الفوائد الطبية للرضاعة الطبيعية

وللرضاعة الطبيعية فوائد عظيمة ، وقد أمر الله به في كتابه بقوله : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يُتم الرضاعة } .

فيقرر الله تعالى حق الطفل في الرضاعة .

وبعد مضي أربعة عشر قرناً من نزول الآية الكريمة نادت المنظمات الدولية والهيئات العالمية ، مثل هيئة الصحة العالمية التي تصدر البيان تلو البيان تنادي الأمهات أن يرضعن أولادهن ، بينما أمر الإسلام به منذ أربعة عشر قرناً من الزمان .

ومن فوائد الرضاعة للوليد :

1- لبن الأم معقم جاهز ليس به مكروبات .

2- لبن الأم لا يماثله أي لبن محضَّر من البقر أو الغنم أو الإبل ، فقد صُمِّم ورُكب ليفي بحاجات الطفل يوماً بعد يوم ، منذ ولادته حتى سن الفطام .

3- يحتوي لبن الأم على كميات كافية من البروتين والسكر بنسب تناسب الطفل تماماً ، بينما البروتينات الموجودة في لبن الأبقار والأغنام والجواميس عسيرة الهضم على معدة الطفل لأنها أُعدت لتناسب أولاد تلك الحيوانات .

4- نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أسرع وأكمل من نمو أولئك الأطفال الذين يُعطون القارورة .

5- الارتباط النفسي والعاطفي بين الأم وطفلها .

6- يحتوي لبن الأم على العناصر المختلفة الضرورية لتغذية الطفل وفق الكمية والكيفية التي يحتاجها جسمه ، والتي تناسب قدرته على الهضم والامتصاص . وعناصر التغذية غير ثابتة ، وتتغير يوماً بعد يوم وفق حاجات الطفل .

7- يُحفظ لبن الأم تحت درجة من الحرارة معقوله يستجيب تلقائياً لحاجيات الطفل ، ويمكن الحصول عليه في أي وقت .

8- الإرضاع من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم ، وهي سليمة من المضاعفات التي تصحب استعمال حبوب منع الحمل أو اللولب أو الحقن .

انتهى من كتاب توضيح الأحكام 5/107 .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:21
السؤال :

إلى وقت ليس ببعيد كان يوجد في بلدنا إماء وقد حدثت هذه المسألة ونريد معرفة حكمها في الشرع .

رجل له زوجة اسمها آمنة ، وله أَمَة اسمها سعدية .

أرضعت آمنة ( الزوجة ) بنتاً اسمها زينب ، وأنجبت الأمة ( سعدية ) بنتاً اسمها حليمة .

تزوجت البنت ( حليمة ) وأنجبت ولداً اسمه علي ، وكبر وتزوج من زينب ( التي رضعت من آمنة ).

مرَّ على زواجهم سنين ، وله منها أولاد وبنات .

السؤال :

ما حكم هذا الزواج ؟

وهل يجوز لي عدم إخبارهم إذا كان هذا الزواج غير شرعي ؟ .

الجواب :

الحمد لله

فإن من أحكام الرضاعة أن لبن المرضعة يؤثر في الرضيع وأولاده ، فلو رضع زيدٌ من فاطمة فإن زيد وأولاده يعتبرون أولاداً للمرضعة ( فاطمة ) أما إخوانه فلا علاقة لهم بالمرضعة .

وأما من جهة المرضعة فإن الرضاع ينتشر من جهتها فكل من له قرابة بالمرضعة فإنه يكون قريباً لمن رضع منها ، فزوج المرضعة يعتبر أباً من الرضاعة للرضيع ، وإخوانها أخواله من الرضاعة وأبواها أجدادٌ للرضيع ، وإذا كان زوجها متزوجاً بأخرى فهذه المرأة تعتبر زوجة والدهم بالرضاعة وأولاده منها إخوانه من الأب بالرضاعة ... وهكذا ؛ لما روى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي ؟ .. عَمُّكِ .

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ .

فَقَالَ ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ .

قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنْ النَّسَبِ " رواه البخاري 4796 ومسلم 1445

فهذا الحديث دليل على ثبوت الأبوة من الرضاعة وأن زوج المرضعة يعتبر أباً للرضيع من الرضاعة ، ووجهه : أن زوجة أبي القعيس أرضعت عائشة ، فصارت أماً لها وصار زوجها أباً لها من الرضاعة وإخوانه أعمام عائشة من الرضاعة ولهذا قال أخو أبي القعيس لعائشة : " أتحتجبين عني وأنا عمك " رواه البخاري 3644. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عمٌ لعائشة بقوله : " ائذني له فإنه عمك تربت يمينك " .

انظر المغني مع الشرح الكبير ( 9/199 ) والموسوعة الفقهية ( 22/248 )

وفيما يتعلق بالمسألة المذكورة في السؤال فبيانها كالتالي :

البنت ( زينب ) التي رضعت من الزوجة ( آمنة ) تعتبر بنتاً لها من الرضاعة ، وكذلك بنتاً للزوج من الرضاعة ، فالزوج والدها من الرضاعة إذا كانت الرضاعة خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة عمرها أقل من سنتين ، وبناءً عليه فإن بنت الزوج ( حليمة ) من أمته ( سعدية ) هي أختٌ لزينب من الأب من الرضاعة ، وأولاد حليمة – ومنهم علي – محارم لزينب لأنها خالتهم من الرضاعة ، فلا يصح زواجهم منها .

وكونك ذكرت في السؤال أن علي قد تزوج من زينب فإن هذا باطل ويجب أن يفارقها مباشرة لأنه يُعتبر متزوجاً بخالته من الرضاعة .

وأما الأولاد الذين ولدوا بسبب هذا الزواج فهم أولاد شرعيون ينسبون إلى والدهم ( علي ) . لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز سؤالاً نصه :

" رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى وأنجبت زوجته الثانية أبناء فهل هم إخوة لي ؟

فأجاب :

" إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع " . فتاوى إسلامية 3/323

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مسألة مشابهة هذا نصها :

" السؤال : ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع ، لأني رضعت مع أختها ، فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة ؟

الجواب :

نعم .. إذا كان الأمر كما قلت ، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخاً ، ويكون العقد باطلاً ، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم .

فإذا تيقنت أنك رضعت من أم المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح ، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعاً ، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم ."

أ.هـ فتاوى إسلامية 3/329

ويجب عليك إخبارهم بذلك قياماً بحقهما عليك في النصح ، وإنكاراً للمنكر ، لأن إقراراهم على هذا الزواج الباطل من المنكر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ... ) رواه مسلم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:23
السؤال :

نمى إلى علمي أن الله يبارك الرضاعة الطبيعية

وأن القرآن ينص على : "أن كل قطرة من الحليب الطبيعي" هي مباركة .

أرجو أن تخبرني أين ورد ذلك في القرآن .

الجواب :

الحمد لله

لا شك أن البركة تحلّ حيث شاء الله عز وجل ، وتحلّ إذا دعا اللهَ العبد أن يبارك له في ماله أو رزقه فيجعله مباركا ، أو يجعل شخصه مباركا كما قال عيسى عليه السلام ، قال تعالى : ( واجعلني مباركا أينما كنت ) مريم/31 فتكون البركة حيث يجعلها الله تعالى كما قال تعالى عن المطر : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا ) سورة ق/9

أي تحصل البركة بنزوله حيث تنمو الأشجار والنباتات ، وأما الرضاعة فلا أذكر آية وردت بخصوصه .

الشيخ عبد الله بن جبرين .

وقد ورد الحث في القرآن الكريم على الرضاعة الطبيعية من الوالدة لولدها ، فقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) البقرة/233

وهذا خبر بمعنى الأمر كما قال العلماء أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن وذكروا أن جزءاً من الرضاع واجب لابد منه وهو اللبأ الأصفر الذي يكون في أول الرضاع ومعلوم طبياً أن له فوائد عظيمة في بناء مناعة الولد وغيرها ، ولا شك أن في تنفيذ أمر الله والاستجابة له بركة عظيمة .

والله الموفق .

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:24
السؤال :

هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.

الجواب :

الحمد لله

للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .

وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .

وأما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فإليك أقوال أهل العلم فيه :

قال ابن قدامة :

لا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج ; لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولأنه حرم لأجل الأذى , وذلك مخصوص بالدبر , فاختص التحريم به .

" المغني " ( 7 / 226 ) .

وقال الكاساني :

من أحكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها حالة الحياة ; لأن الوطء فوق النظر والمس , فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر من طريق الأولى .

" بدائع الصنائع " ( 2 / 231 ) .

وقال ابن عابدين :

سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا , وأرجو أن يعظم الأجر .

" رد المحتار " ( 6 / 367 ) .

وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج وإباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض أوضح في الإباحة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

قوله : " ويستمتعُ منها بما دُونه " أي : يستمتعُ الرَّجل من الحائض بما دون الفَرْج .

فيجوز أن يستمتعَ بما فوق الإزار وبما دون الإزار ، إلا أنَّه ينبغي أن تكون متَّزرة ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تَتَّزِرَ فيباشرها وهي حائض ، وأَمْرُه صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لها بأن تتَّزِرَ لئلا َّيَرى منها ما يكره من أثر الدَّم ، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً : فلا بأس .

فإن قيل : كيف تجيب عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لما سُئِلَ ماذا يَحِلُّ للرَّجُل من امرأته وهي حائض قال : " لك ما فوق الإزار " ، وهذا يدلُّ على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار ؟ .

فالجواب عن هذا بما يلي :

1. أنَّه على سبيل التنزُّه ، والبعد عن المحذور .

2. أنه يُحمَلُ على اختلاف الحال ، فقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ " اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح " : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " لك ما فوق الإزار " : هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلِّة دينه أو قوَّة شهوته .

" الشرح الممتع " ( 1 / 417 ) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-12, 01:27
السؤال :

أرجو إيضاح أحكام الرضاعة كاملة مثلا في حالة إرضاعي لابن أخي زوجي الذي يصغر ابني بشهر ، مع العلم أن ابني قد أرضعته زوجة أخي زوجي .

ولدي ابنة وابن يكبران من أرضعته زوجة أخي زوجي ، وأيضا هي لديها ولدان قبل الطفل الذي أرضعته أنا .

أرجو إيضاح نوعية وكمية الرضاعة المحرمة وما الأحكام التي تجري على باقي الإخوان لهم ؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب :

الحمد لله

من ارتضع من امرأة خمس رضعات، وهو في سن الحولين، فقد صار ابنا لها من الرضاعة، وصارت هي أما له ، كما أن زوجها (صاحب اللبن) يصير أبا له من الرضاعة، وكل من رضع من هذه المرأة فهو أخ أو أخت له من الرضاعة ، وهكذا.

وذلك لما روى مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .

ولما روى الترمذي (1152) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) .

صححه الألباني في "الإرواء" (2150) .

ومعنى "في الثدي" أي : في زمن الرضاع . تقول العرب : مات فلان في الثدي أي : في زمن الرضاع قبل الفطام . قاله الشوكاني .

قَالَ الترمذي : "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا" اهـ .

وروى البخاري (2645) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : ( لا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ) .

وحد الرضعة :

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :

"الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا . والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة" اهـ .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن ، من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع. فصار إخوتها أخوالا له ، وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له ، وصار أبو المرأة جدا للرضيع ، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع، وأمه جدة للرضيع ؛ لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء : ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) النساء /23 . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا في الحولين ) ، ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ) . أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في صحيح مسلم )

انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/333) .

والحاصل :

أن ابنك إذا كان قد رضع خمس رضعات في الحولين من زوجة أخي زوجك ، فهو أخ لجميع أولادها وبناتها .

وكذلك ابن هذه المرأة الذي رضع منك، يصبح ابنا لك ، وأخاً لجميع أولادك وبناتك، سواء كانوا أصغر أو أكبر من الرضيع ، وسواء في ذلك من كان موجودا الآن، ومن سيولد لك بعد .

ولأولادك – عدا الابن الذي رضع من زوجة عمه- أن يتزوجوا من بنات عمهم ، لأنه لا محرمية بينهم .

ولبناتك أن يتزوجن من أبناء عمهم إلا من الابن الذي رضع منك لأنهم أخ لهن ، كما سبق .

والله أعلم .


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

Easydz
2018-03-16, 00:18
بارك الله فيك