تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : العشرة بين الزوجين .. حقوق وواجبات الاسرة


*عبدالرحمن*
2018-03-07, 05:55
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه

الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.

واجبات وحقوق

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

المقدمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 05:57
السؤال :

تزوجت مؤخراً من امرأة تزوجت من قبل ثلاث مرات

وعندما تعارفنا في فترة الخطبة كانت أمينة معي

ولم تخفِ عني أي شيء احتجت إليه في أمر الزواج منها

وهي أم لطفل

وبعد أن أطلعتني على كل شيء صليت الاستخارة

وكنت سعيداً بزواجي منها

فهي على قدر من الدِّين وتتمتع بجمال خلاب

وأما أنا فمطلِّق ولدي طفل أيضا

وعندما جاءت للعيش معي وجدت الأفكار تدور برأسي حول علاقاتها بأزواجها السابقين

وأعرف مدى غبائي في التفكير في ذلك

وأن الشيطان يوسوس لي رغم أنها ما شاء الله لديها صفات حميدة

فهي زوجة مطيعة وتخاف الله

وكان هذا حلمي في زوجة أتزوجها

وشعرت أني لست عادلا معها في فترة الثلاث شهور الأولى من الزواج

فقد كنت فظّاً معها بسبب تلك الأفكار التي تساورني

مما كان يجعلني عصبي المزاج

وهي حامل الآن ، وأنا أحبها بشغف

وهي تساعدني على قربي من الله والجنة

فهي تدفعني للتمسك بديني

وهي ترتدي الحجاب ، وتقرأ القرآن كثيراً

وتحضر الصلوات في المسجد في وقتها

لكن مشكلتي معها هو التفكير في ماضيها

فلا أحب فكرة تخيل أنها كانت في حضن رجل آخر

وهو مرض أعاني منه ؛ فأحياناً أكون قويّاً

وأحياناً يتلاعب بي الشيطان حتى يصيبني الدوار من كثرة الأفكار

وأنا أحاول الإنابة إلى الله

وعندي يقين بأن الزمن خير علاج

فلو تنصحني أقدِّر لك ذلك . جزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

مما يهوِّن علينا أمر نصحك وتوجيهك أنك تعلم من نفسك أنك مخطئ في تصرفاتك الفظة تجاه زوجتك

وأنها لا تستحق منك تلك المعاملة

وهي التي لم ترتكب معصية

بل كانت مع أزواج وفق كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

وهي لم تكن إلا مع زوج أحلَّ الله لها أن تكون فيه

كما كنت أنت أيضا في حضن زوجتك السابقة

بما أحل الله

فلا فرق بين ماضيك وماضيها

وكلاكما كنتما متقيان لله تعالى ربكما

ولم تصرِّفا شهوتكما إلا في الحلال .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 05:58
أخي الفاضل :

لو سألناك أيهما أكثر غيرة أنت أم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم :

لما ترددت في الإجابة أنه النبي صلى الله عليه وسلم

فهل تعلم أن كل نسائه رضي الله عنهن كنَّ متزوجات قبله إلا عائشة رضي الله عنها ؟!

ولو كان الزواج من مطلَّقة أو أرملة فيه ما يعيب الرجل

لما رضي الله تعالى بذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم

وهل تعلم أن إحداهن رضي الله عنهن وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها قد زوَّجها ربُّها تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؟!

نعم ، قال الله تعالى ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ) الأحزاب/ 37

ولذا حُقَّ لها أن تفخر بذلك

كما جاء عن أنس رضي الله عنه في قوله " فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ " .

رواه البخاري ( 6984 ) ، وروى مسلم ( 177 ) عن عائشة رضي الله عنها مثل قول أنس رضي الله عنه .

وهذه الصحابية الجليلة " أسماء بنت عميس " هل تعرف كم مرة تزوجت ؟

تزوجت ثلاث مرات من ثلاثة رجال أفاضل لم تنجب الأرحام بعد عصر الصحابة مثلهم

وكانوا على درجة عالية من العلم والدين والشجاعة والغيرة

فقد تزوجها أولاً جعفر بن أبي طالب

ثم مات عنها

فتزوجها أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه

ثم لما مات عنها

تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه

فما عابها ذلك بل رفع قدْرها

وما عابهم هؤلاء الأفذاذ أن تزوجوا بأرملة

ولا أنفوا من ذلك ، ولا أحرقت الغيرة الحمقاء قلوبهم

وقد رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

ولو ذلك عيباً ومنقصاً للمروءة والغيرة – وحاشاه أن يكون كذلك – لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه .

بل نقول لك :

لو كان ذلك نقصا وعيبا ، لما شرعه الله أصلا ؛ فإن الله يغار ، والله أغير من عباده ، وغيرة الله أن تؤتى محارمه ، لا أن يستمتع العباد بما أحله لهم !!

أخي الفاضل :

الرجل العاقل ينظر إلى واقع امرأته الآن

فيحمد له طاعتها واستقامتها

ويعظها إن كان عندها تقصير

وأنت لم تذكر عن زوجتك إلا خيراً

فليس لك أن تعيش في قلق وهمٍّ دائمين لن يُجديا لك نفعاً

بل سيعودان على حياتك بالأسى

بل قد تهدم بذلك بيتك من أساسه ، فوق رأسك

وساعتها سوف تشعر بالندم الحقيقي على كفران النعمة التي معك ؛ لكن حين لا ينفع الندم !!

فدع عنك القلق والتفكير في تاريخها

فالقلق ليس يجلب لك إلا هموماً وغموماً وتاريخ زوجتك ناصع البياض ليس فيه ما يعيبها ولا يعيبك

فكن معها في تثبيتها على الاستقامة

وكن إلى جانبها في تقوية إيمانها

واجعل من أسرتك مثالا للأسرة الفاضلة المستقيمة على طاعة الله تعالى .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 05:58
أخي الفاضل :

اعلم أنه سيكون لك – إن شاء الله – ذريَّة من البنات ، فإذا قدِّر الله تعالى لهن الزواج ، ومات أحد أزواج بناتك ، أو طلَّقها ؛ فكيف ستنظر إليها وإلى أمرها ؟ أنت – ولا شك – لن ترضى لابنتك المطلقة أو الأرملة أن تتزوج من آخر ، بل ستكون سعيداً بذلك ، والعقلاء يبحثون بأنفسهم عن زوج مناسب لابنتهم ، كما عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة - بعد وفاة زوجها - على عثمان ، ثم على أبي بكر ، رضي الله عنهم جميعاً .

فإذا كنت لا ترضى لابنتك ، أو أختك ، أن تبقى حبيسة بيتها ، يعاقبها الناس على أمر لا ذنب لها فيه ، ولا عيب عليه به ، فلم تعاقب زوجتك على أمر لم تذنب فيه ، وليس فيه عيب لدينها ، أو عرضها ، معاذ الله ؟!!

ألا تنصفها من نفسك ، يا عبد الله ؟!!

أخي الفاضل:

اعلم أن الشيطان إن تمكَّن منك لتطلقها – وهذا ما لا نرضاه منك ولا نتوقعه إن شاء الله – فقد تسبب لك ولها الضرر ، أما أنت فستكون هذه الزوجة الثانية التي تطلقها ، وقد تُعرف بهذا بين الناس فتقل أو تنعدم فرص تزوجك بأخرى ،

وأما هي فستكون أنت الزوج الرابع لها وقد تقل أو تنعدم فرص تزوجها بآخر ، فانظر في قرارك ، وتمهل كثيراً ، واعلم أن الفُرقة بين الزوجين من أجلِّ الأعمال عند إبليس ، فهو يقرِّب ويحب جنده من الشياطين الذي يفرِّقون بين المرء وزوجه . ولذلك كان الطلاق مرغوبا عنه في الشريعة ، منهيا عن كل أسبابه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قَدْرُ الحاجة ، كما ثبت في الصحيح [ مسلم (2813)] عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " إن إبليس ينصب عرشَه على البحر، ويَبعثُ سراياه ، فأقربهم إليه منزلةَ أعظمهم فتنةَ ، فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلتُ به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زِلْتُ به حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، فيُدنِيه منه ويلتزمه ويقول : أنت أنت !!".

وقال الله تعالى في ذم السحرة : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) " .

انتهى من "جامع المسائل" لابن تيمية (1/356) .

أخي الفاضل :

لقد طلقت امرأة قبلها ، ونظن أنها كانت بكرا ؛ فهل ستقضي حياتك هكذا ، تطلق بكرا ، لأنها لم توافقك ، وتطلق ثيبا ، لأنها كانت ذات زوج ؛ فأي عقل ، وأي دين يقبل منك ذلك ؟!

ألا تحمد الله على نعمة منحها لك ، امرأة ذات دين وجمال ؟

وصدق الله العظيم : ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) سبأ/13 .

نسأل الله أن يهدي قلبك ، ويشرح صدرك ، ويصرف عنك كيد الشيطان ووسواسه ، وأن يصلح لك زوجك ، ويصلحك لها .

والله الموفق

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 05:59
السؤال :

إني متزوجة من رجل إذا غضب فإنه يقسو عليّ جداً ويضربني بل حتى إنني أنزف دماً جراء اعتدائه .

فهل يجوز لي والحالة هذه أن أتصل بالشرطة لحمايتي؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ؛ لقوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .

وقوله : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ولا يجوز له أن يضرب زوجته ضربا مبرحا يدميها ويؤذيها ، فإن هذا اعتداء وعدوان يأثم به ، لأن الأصل حرمة المسلم : دمه ، وعرضه ، وماله ، وبشرته ، فلا يجوز ضربه إلا فيما رخص فيه الشارع من الضرب غير المبرح إذا خيف نشوز المرأة ولم ينفع معها الموعظة ولا الهجر .

وقد روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : (أَلَا تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ : أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ؟ قُلْنَا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ) .

وأبشاركم : جمع بشَرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان .

ثانيا :

إذا استمر الزوج في ضرب زوجته على النحو المذكور جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر الواقع عليها ، وجاز لها إبلاغ الشرطة لتحميها من اعتداء زوجها ، بأخذ تعهد عليه بعدم الضرب ، وتهديده بالحبس إن فعل ، لكن نظرا إلى أن قوانين البلاد التي تعيشين فيها قد تقضي بعقوبات لا تحل ، كمنع الزوج من دخول بيته أو الاقتراب منه ، أو الحكم بالبيت للزوجة ، أو حبس الزوج مدة لا تتناسب مع جنايته ، فإننا لا نشير عليك بإبلاغ الشرطة أولا ، بل ينبغي أن ترفعي أمرك إلى جهة إسلامية كالمنتدى الإسلامي بلندن ، فلعل الله أن يجعل الصلح على أيديهم ، وأن يكون في رجوعك إليهم الخير والاستقرار ، وقد يسدون إليك نصحا نافعا بشأن التعامل مع الشرطة والآثار المترتبة عليه .

وإذا استمر الزوج على حاله ، ولم ترغبي في الطلاق ، فلا حرج في إبلاغ الشرطة مع تجنب إيقاع عقوبة جائرة ، ولو فرض أن حُكم لك بما لا يحق كمنعه من دخول المنزل ، لم يجز لك العمل بهذا الحكم ، لأن حكم الحاكم - ولو مسلما - لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالا .

ونسأل الله تعالى أن يهدي زوجك ويصلح حاله ويجعل لكما من أمركما رشدا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 06:01
السؤال :

هل الشرع يمنع الزوجة من سؤال زوجها عن مكان ذهابه ؟

هل الشرع يحرِّم على الزوجة مثل هذه الأسئلة ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أوجب الشرع على الزوجين عشرة كل واحد منها للطرف الآخر بالمعروف .

قال ابن كثير - رحمه الله - :

وقوله : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ) النساء/ 19 أي : طيبوا أقوالكم لهن ، وحسنوا أفعالكم ، وهيئاتكم ، بحسب قدرتكم ، كما تحب ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله ، كما قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ ) البقرة/ 228 .

" تفسير ابن كثير " (2 / 242) .

ولا شك أنه ثمة فروقات بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة ، وبين طبيعة الزوج وطبيعة الزوجة ، فالزوجة لا تخرج – مثلاً – من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، وليس الأمر كذلك بخصوص الزوج ، والمرأة لا تأذن لأحدٍ في بيت الزوجية ممن لا يرغب بهم الزوج ، وليس الأمر كذلك بخصوص الزوج ، وهكذا في كثير مما يعرفه الأزواج في عالَم الحياة الزوجية مما نصت عليه الشريعة المطهَّرة ، أو مما عُرف بالعادة والعُرف .

ولا يُعرف في شرع الله تعالى ، ولا في عادة غالب الأعراف الزوجية أن من حق الزوجة أن تعلم أين يخرج زوجها ولا أين يذهب ؛ ذلك أن الأصل في الزوج أنه يبرز من بيته ويخرج منه لمصالح كثيرة تتعلق : بالعمل والعبادة وصلة الرحم ، مما يجعل الأمر يشبه المستحيل أن يكون من حق الزوجة أن يُخبرها زوجها أين يذهب وإلى أين يخرج في كل مرة ! وليس الأمر كذلك – بالطبع – بخصوص الزوجة ؛ لندرة خروجها ، ولتعلق أعمالها الكثيرة والعظيمة ببيتها .

وفي الوقت نفسه لا نقول بأنه يَحرم على الزوجة أن تسأل زوجها إلى أين يخرج من بيته ، بل ما زال الناس يرون ذلك من الأزواج ، لا سيما في فترة الشباب ، أو حيث يكون لها تعلق خاص بزوجها ، أو تكون لها ضرة أخرى ، تخشى أن يذهب إليها في يومها ، أو تخشى من أن يكون له سلوك غير مرضي .

لكن ذلك يبقى في حدود المقبول ، والمحتمل ، إذا كان قليلا ، يحدث المرة بعد المرة ، لا أن يصبح طبيعة عامة ، كلما دخل أو خرج ، فمثل هذا لا يمكن أن يحتمله زوج ، أو تستقيم به عشرة .

إلا أننا ننبّه الأزواج أن من الأفضل لهم إخبار زوجاتهم بالمكان الذي يقصدونه إذا كان سيستغرق غيابه وقتاً طويلاً ، أو إن كان خروجه لمكانٍ فيه خطر عليه ؛ وفي ذلك فوائد كثيرة ، منها :

1. رفع قيمة زوجته وإعطاؤها الأهمية التي تستحقها كشريكة حياة .

2. دفع القلق الذي يمكن تسببه نتيجة طول غيابه عن البيت .

3. سرعة البحث عنه في حال طول غيابه المقلق إن كان قصد مكاناً فيه خطر عليه ، كمراجعة دائرة أمنية ، أو لقاء مع خصم يُخشى عليه منه ، أو قصد مكاناً فيه فوضى وفتن .

ومبادرة الزوج في إخبار زوجته بخروجه لبعض الأماكن خير من أن تبادر هي بسؤاله ، ونرى أن مثل هذا الإخبار منه يقوي العلاقة الزوجية بينهما ، ويزيد في محبتها له ، وتعلقها به .

ونحذِّر الزوجة أن تسأل زوجها في كل مرة أين يذهب وإلى أين يخرج ؛ فإن هذه الأسئلة مما يكرهه عامة الأزواج ، ولذا فإن الأمهات العاقلات المجربات يحذِّرن بناتهن من هذه الأسئلة قبل زواجهن .

كما ننبه الأخوات الفاضلات أن يوصين أزواجهن – أحياناً ولو كثرت - أن يتقوا الله تعالى في خروجهم للكسب أو للسهر أو لغير ذلك ؛ فلعلَّ هذه الوصية أن تمنع أحدهم أن يفعل محرَّماً أو يترك واجباً .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 06:02
السؤال :

كثير من الأحيان أقوم بربط الجماع مع زوجتي بصلاة الفجر أي بعد الصلاة أو أن نقوم بالاغتسال قبل موعد الصلاة لعلمي أنها قد تتكاسل عن الصلاة بعذر الجنابة فهل هذا جائز حيث إني ألاحظ امتعاضها في بعض الأحيان .

كما ألاحظ أيضاً أن زوجتي بارك الله فيها تقوم لصلاة الفجر فقط في الأيام التي يكون فيها الأولاد ذاهبون للمدرسة بحكم أن موعد ذهابهم قريب جداً من موعد الصلاة

أما في الأجازات أو الخميس والجمعة ألاحظها تصلى بعد شروق الشمس وقد نصحتها كثيراً في ذلك ولكن بدون استجابة منها إلا في مرات نادرة

فما هو الحل في ذلك بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج فيما ذكرت من ربط الجماع بوقت الفجر ، قبله أو بعده ، لإعانة أهلك على أداء الصلاة في وقتها ، فهذه نية صالحة ، لكن ينبغي مراعاة ما للزوجة من حق في الاستمتاع وقضاء الوطر ، وقد يكون في إيقاظها لذلك ما يقلل رغبتها ، ولا يحقق حاجتها ، فيلزم مراعاة ذلك حينئذ.

ثانيا :

على الزوج مسئولية كبيرة تجاه زوجته ، بحملها على الخير ، وتجنيبها للشر ، ووقايتها من أسباب الهلاك والبوار . قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 .

وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ........... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829) .

وروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) .

والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، والمتهاون فيها على خطر عظيم ، كما قال تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) مريم/59

وإذا كانت زوجتك تنام عن صلاة الفجر في بعض الأيام ، فالواجب أن تنبهها وتوقظها ، وتبذل الأسباب في ذلك ، من بيان حكم التفريط في الصلاة ، والترغيب في فعلها ، وضرورة أن يتعاون الزوجان على الخير ، والبعد عما يوجب الإثم .

وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ زوجته لقيام الليل بنضح وجهها بالماء ، فكيف بإيقاظها للفريضة .

كما روى أحمد (7404) وأبو داود (1308) والنسائي (1610) وابن ماجه (1336) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
فهذا من وسائل الإيقاظ .

ومن ذلك : دعوتها للنوم المبكر ، وتحذيرها من السهر .

وليكن نصحك لها بالرفق واللين ، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه . وكافئها وشجّعها إذا صلت ، وذكِّرها بأن الصلاة هي مفتاح السعادة والتوفيق ، وسبب من أسباب سعة الرزق وهناءة العيش ، فإذا أثمر ذلك وأنتج صلاح حالها ، فهذا هو المطلوب ، وهو ما نرجوه ونحبه لها ، وإذا استمرت في تقصيرها ، فلا مانع من اللجوء إلى الشدة في الإنكار أحياناً ، كهجرها لذلك ، حسب ما يحقق المصلحة ، فقد تكون الشدة أحياناً هي المصلحة والحكمة ، كما قال القائل :
قسا ليزدجروا ومن يك حازماً ... فليقس أحياناً على من يرحم

والمقصود من ذلك كله هو إصلاحها ، ولذلك نوصيك بالصبر عليها ، وعدم الضجر ، قال تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ) طـه/132 .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 06:03
السؤال :

لدى ابن يبلغ من العمر 19 شهراً

وأودّ أن أعرف :

هل يجوز لي أن أحمل وأنا أرضع ابني؟

وما الحكم إذا حملت ولم أتمكن من الاستمرار في إرضاعه ؟

وهل يجب عليّ الانتظار لإتمام عاميّ الرضاعة

ثم أحاول أن أحمل ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز للرجل أن يطأ زوجته المرضع ، ولا شيء عليه – ولا عليها – في ذلك ، ولا على المرأة بأس أن ترضع وهي حامل ؛ لما روى مسلم (1442) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضِي الله عَنْها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ) .

والغيلة : قال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي حامل .

"شرح النووي على مسلم" (10/16) .

وقال ابن الأثير رحمه الله :

" الغِيلة بالكسر : الاسم من الغَيْل بالفتح ، وهو أن يجامع الرجُل زوْجَته وهي مُرْضِع ، وكذلك إذا حَملت وهي مُرْضِع " انتهى .

لكن ينبغي للمرأة النظر في حالها ، وقدرتها على تحمل ذلك ، والموازنة بين واجبها تجاه الرضيع ، وما تحتاجه هي في فترة الحمل ؛ فإن رأت أنها ربما عجزت عن الموازنة بين أمورها ، أو رأت في ذلك ضرراً عليها : فلا مانع من تأجيل حملها فترة تتمكن فيها إنهاء الرضاع ، ثم البدء في حمل جديد .

سئل ابن جبرين رحمه الله :

أنا امرأة عندي ستة أولاد ، وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه - قبل انتهاء الحولين - فأردت أن أركِّب ما يسمى باللولب ، وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب :

" لا مانع من ذلك إذا تراضى عليه الزوجان ، وتأكدتما أن لا ضرر فيه على الرحم ، ولا على قطع النسل ونحوه " انتهى .
"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (96 / 2)

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 06:04
السؤال:

امرأة متزوجة وزوجها يعمل طوال الأسبوع

في عطلة آخر الأسبوع

وفي ليلة آخر يوم في الأسبوع يذهب الزوج ويقضي وقته مع أصحابه ويدع زوجته لوحدها:

بحجة أن هذا من حقه وأن لها طوال الأسبوع ؟

فهل لها أن تعترض:

حيث أنه يدعها طوال الليل يسهر مع أصحابه ولا يضيع الصلاة

لكن يمضون الوقت بالحديث ولعب الشدة والأرجيلة وهم محافظون على الصلوات ولا يضيعونها؟

وإن كان السهر لشيء في طاعة الله وليس للهو والسهر مع الأصحاب هل له نفس الحكم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب في أمور الحياة الزوجية أن تتم بالتفاهم والمودة ببن الزوجين

وأن يكون هناك فرصة للحوار

وتبادل وجهات النظر بينهما

وأن ينقل كل منهما للآخر ما في نفسه

وما يعانيه من مشكلات ومتاعب

وأن يجتهدا في التعاون على حل ذلك .

وليس من شك في أن الزوج الذي يعمل طوال الأسبوع

يحتاج إلى فترة من الترويح عن نفسه ،

وملاقاة إخوانه وأصدقائه

وربما لا يتيسر ذلك إلا في عطلة نهاية الأسبوع

ولذلك فليس هناك مانع من أن يجتمع الرجل مع أصدقائه ،

ليأنسوا ببعضهم ، ويتبادلوا الحديث المباح

لكن بشرط ألا يكون هناك منكر ولا معصية في هذا الاجتماع .

وبالنسبة لهذا الاجتماع فإن كان فيه أحد يشرب الأرجيلة ، كما ورد في السؤال ، فلا يجوز لزوجك أن يشاركهم فيه ، بهذه الصورة المعتادة ، حتى ولو لم يكن هو يشربها ، فإن المكان مكان منكر ، لا يجوز له أن يغشاه ، ثم إنه يوشك أن يعتاد شربها منهم .

وهكذا لعب الشدة هي دائرة بين الحرمة والكراهة ، في أقل أحوالها ، إذا لم يصاحبها شيء من القمار ؛ فأما إذا كان معها قمار : فهي محرمة بلا شك .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 06:04
ثانيا :

الأصل في السهر بعد العشاء أنه مكروه ، لأنه يؤدي إلى التأخر في القيام إلى الصلاة ، وتضييع الحقوق ، ولهذا ترجم الإمام البخاري عليه : ( بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ السَّمَر بَعْدَ الْعِشَاء ).

قال الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه : أَيْ بَعْدَ صَلَاتهَا ... ؛ وَالْمُرَاد بِالسَّمَرِ فِي التَّرْجَمَة مَا يَكُون فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا اِخْتِصَاص لِكَرَاهَتِهِ بِمَا بَعْدَ صَلَاة الْعِشَاء ، بَلْ هُوَ حَرَامٌ فِي الْأَوْقَات كُلِّهَا .

البخاري(599) ومسلم (647) من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم َكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" لِأَنَّ النَّوْم قَبْلَهَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى إِخْرَاجهَا عَنْ وَقْتهَا مُطْلَقًا أَوْ عَنْ الْوَقْت الْمُخْتَار , وَالسَّمَر بَعْدَهَا قَدْ يُؤَدِّي إِلَى النَّوْم عَنْ الصُّبْح أَوْ عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار أَوْ عَنْ قِيَام اللَّيْل .

وَكَانَ عُمَر بْن الْخَطَّابِ يَضْرِب النَّاس عَلَى ذَلِكَ وَيَقُول : أَسَمَرًا أَوَّلَ اللَّيْل وَنَوْمًا آخِرَهُ ؟ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ عِلَّة النَّهْي ذَلِكَ " انتهى .

ثالثا :

السهر بعد العشاء كما قلنا مكروه من حيث الأصل ، فإذا اقترن السهر بشيء محرم ، كان لا شك في تحريمه ، خاصة إذا أدى إلى تضييع الصلاة ، أو إخراجها عن وقتها .

وأما السهر بعد العشاء في طاعة ، كأن يكون سهر للصلاة ، أو تلاوة القرآن ، أو طلب العلم النافع ، أو نحو ذلك من المقاصد الشرعية ، فهو أمر محبوب مطلوب ، لكن بشرط ألا يؤدي إلى تضييع طاعة أولى منها ؛ بمعنى أنه لا يسهر في طلب العلم أو تلاوة القرآن ، ثم ينام عن صلاة الفجر ، بل له أن يسهر في الطاعة التي يحتاج إلى السهر فيها ، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضييع الصلاة ، أو التفريط في حق الأهل أو الضيف ، أو نحو ذلك .

ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : " باب السمر في العلم" ، وذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة الفقه ، فقال أبو موسى "الصلاة" ؟ فقال عمر : إنا في صلاة " انتهى من "فتح الباري" .

روى أحمد (6589) ـ وصححه الألباني ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ . قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ ) .

والخلاصة :

أن اعتياد السهر بعد العشاء : مكروه من حيث الأصل ، فإن اقترن به أمر محرم : فلا شك في تحريمه ، وإن كان في طاعة ، فهو مباح ، أو مطلوب ، بحسب الحال .

ولا بأس أن يسهر زوجك أحيانا مع أصدقائه ، على ألا يضيع حق زوجه ، ولا يكون في السهر شيء محرم من الأقوال والأفعال .

وننصحك أن تتلطفي مع زوجك في التفاهم معه حول ذلك الأمر ، وأن ترفقي به في النصح ، وطلب تعديل ما يفعله .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 06:07
السؤال :

إذا كان الشخص يشك في زوجته فما العمل لقطع الشك باليقين ومعرفة الحقيقة والتخلص من القلق والتوتر الناشئ بسبب ذلك؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي للمؤمن إحسان الظن

وتغليب جانب الخير

والبعد عن الشك والظن الذي لا مستند له

لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ) الحجرات/12 .

وهذا الأدب القرآني من أسباب الراحة والسعادة والاطمئنان

فإن سوء الظن يدعو للبحث والتفتيش وربما قاد إلى التجسس

ويصحب ذلك غالبا توتر وقلق واضطراب .

لكن إن وُجدت أمور تدعو للشك والريبة فعلى الزوج أن يسعى للعلاج والإصلاح وسد الأبواب التي تأتي منها الفتنة والشر

فلو كانت الزوجة - مثلا - تتصل بأناس أو تراسلهم أو تتغيب عن البيت بلا مبرر مقنع أو نحو ذلك ،

فله أنه يمنعها من ذلك

وإن كان يخشى من بقائها في البيت منفردة أسكنها بقرب أهله أو بقرب جيران صالحين .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 05:59
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال:

العلاقة بين أمي وزوجتي ساءت جداً

لدرجة أن والدتي لا تريد أن ترى وجه زوجتي

وتريدنا أن نعيش بمفردنا

ولكني غير مستعد لترك والدتي

لأنني الابن الأكبر في الأسرة

كذلك لا أريد أن أغضبها

فهل أطلق زوجتي ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

ليس من شك في أن الأم هي أعظم الناس حقا على ولدها ، وأن برها من أوجب الواجبات عليه ، قال الله تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) الإسراء/23 .

وإذا كان الله تعالى قد أمر بالإحسان إلى غيرهما ، ممن يجب على العبد الإحسان إليه ، كما قال تعالى : ( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ) النساء/36 ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء كل ذي حق حقه . [ ينظر : صحيح البخاري (1968) ] ؛ فإن حق الوالدين ، ولا سيما الأم مقدم على حقوق الناس جميعا :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :

( يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ) .

رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) .

لكن ذلك لا يعني ألا يعطي الإنسان الآخرين حقوقهم ، بل الواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه ، كما سبق ذكره ، ويوازن بين هذه الحقوق ، ويجمع بين ما يقدر عليه من المصالح ، ويحسن سياسة بيته وشأنه .

ثانيا :

هذه المشكلات بين الزوجة والأم مكرورة ، وقديمة أيضا ؛ لكن العاقل الموفق من يحسن النظر في أموره ، ويقلل منها قدر المستطاع ، ويغلق أبوابها ، ولأجل ذلك كان من حقوق الزوجة على زوجها أن يفردها بسكن مستقل .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (25/109) :

" الْجَمْعُ بَيْنَ الأْبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ ( وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأقَارِبِ ) ، وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنِ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأَِنَّ الاِنْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا ، وَلَيْسَ لأِحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ .

وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَضِيعَةِ ، وَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ، وَبِجَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الزَّوْجَةِ الْوَضِيعَةِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَضِيعَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا . " . انتهى .

ولا شك أن الصورة التي ذكرتها للعلاقة بين أمك وزوجتك تدل على أن اجتماعهما في منزل واحد غير ممكن ، وأن التفريق بينهما واجب ، لا سيما وأن الأم هي التي طلبت ذلك ، فيتوجب عليك المسارعة به ، وليس من الرأي في شيء أن تفكر في الحل الآخر ، وهو طلاق زوجتك ، فإن هذا ليس حلا للمشكلة ، لا سيما إذا كان لك منها ولد ؛ ثم إن المشكلة قابلة لأن تتكرر مع أي زوجة أخرى تسكنها مع أمك في بيت واحد .

فالرأي الذي ينبغي عليك أن تسارع فيه ، قدر طاقتك ، هو أن تبحث عن سكن مستقل تجعل فيه زوجتك ، وإذا كنت راغبا في أن تكون قريبا من أمك ، دائم الصلة بها والرعاية لها : فاجتهد في أن يكون مسكنك الجديد أقرب ما يكون من مسكن أمك ، بحيث يمكنك الدخول عليها كلما جئت أو رحت . وبهذه الطريقة تستطيع الجمع بين الإحسان إلى أمك ، وإراحتها من عناء المشكلات مع زوجتك ، ودوام الصلة بها ، مع القيام بما يجب لزوجك عليك من العشرة بالمعروف ، وإسكانها حيث ينبغي لها .

نسأل الله أن يلهمك رشدك ، ويصلح لك شأنك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:01
السؤال:

أنا امرأة متزوجة من رجل ملتزم وفيه خير كثير ولله الحمد ولكن مشكلته أن نومه ثقيل فلا يستيقظ بسهولة لصلاة الفجر وغالبا إذا كان على جنابة لا يستيقظ فهل علي إثم في ذلك؟

وأنا أعلم يقينا أنه لن يستيقظ للصلاة مهما حاولت معه خاصة إذا جاء من سفر أو كان متعباً؟

وهل يجوز لي أن أمتنع عنه لأجل الصلاة ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها ..

.. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ...

كما قال تعالى : (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)

" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145،146) .

فإن نام الزوج بعد ذلك فعلى الزوجة أن توقظه لصلاة الفجر ، فإن لم يستيقظ وكان مفرطا فإثمه على نفسه ، ولا يلحق الزوجة شيء من ذلك .

فعلى الزوجة أن تؤدي الحق الواجب عليها ، والزوج مسؤول عن صلاته وتفريطه إن حصل منه تفريط .

وقد صرح الفقهاء بالحكم في عكس هذه المسألة ، وهو مفيد هنا أيضا :

قال الرملي رحمه الله :

"ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها ، قال ابن عبد السلام : لا يحرم عليه وطؤها ويأمرها بالغسل وقت الصلاة , وفي فتاوى الأحنف نحوه "

انتهى من حاشيته على أسنى المطالب (3/430).

وفي نوازل البرزلي: (وسئل عز الدين أيضا عمن لا يمكنه قرب أهله إلا بالليل ، وإن فعل أخر أهله الصبح عن وقته لتكاسلها في الغسل ، فهل يجوز له فعل ذلك وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة أم لا؟

فأجاب :

يجوز له أن يجامعها ليلا ويأمرها بالصلاة في وقت الصبح ، فإن أطاعته فقد سعد وسعدت ، وإن خالفت فقد أدى ما عليه "

انتهى من "فتاوى البرزلي" (1/ 202) .

والحاصل :

أنه لا يجوز لك الامتناع من زوجك ، ثم عليك إيقاظه للصلاة ، ولا إثم عليك إن فرَّط وأخَّر الصلاة عن وقتها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:02
السؤال:

أختي متزوجة من 8 أشهر وتشتكي من عدم محبتها لزوجها وتريد الطلاق منه علماً بأنه من أفضل الشباب خلقاً وعلماً

فسؤالي هنا :

ماذا تنصحني في الإصلاح مثلاً أو إن كان لا يناسبهم إلا الطلاق ؟

الجواب :

الحمد لله

ما دمت تذكر أن زوجها من أفضل الشباب خلقاً وعلماً ، فالنصيحة لها أن تصبر ، ولا تتعجل في طلب الطلاق ، فقد تتغير الأحوال إلى ما تحب .

وعليها أن تبحث في أسباب ذلك وتحاول علاجها ، فقد يكون ذلك بسبب بعض تصرفات زوجها ، أو انشغاله عنها ..

فتحاول معه شيئاً فشيئاً ، فقد يكون لا ينتبه إلى خطأ ما يفعله ، فيحتاج من ينبهه عليه .

وإذا كان في زوجها بعض الصفات أو التصرفات التي لا تحبها فينبغي أن تتحمل ذلك في مقابلة ما فيه من الخير الكثير، فإنه لا يوجد شخص كامل في كل شيء .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَفْرَكْ [أي : لا يبغض] مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) . رواه مسلم (1469) .

قال النووي رحمه الله :

" أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضهَا , لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُون شَرِسَة الْخُلُق لَكِنَّهَا دَيِّنَة أَوْ جَمِيلَة أَوْ عَفِيفَة أَوْ رَفِيقَة بِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ " انتهى .

وقال ابن الجوزي رحمه الله :

" المراد من الحديث أن المؤمنة يحملها الإيمان على استعمال خصال محمودة يحبها المؤمن فيحتمل ما لا يحبه لما يحبه " انتهى .

"كشف المشكل" (ص 1044) .

وهذا الحديث ينطبق أيضا على الزوجة مع زوجها ، والصاحب مع صاحبه .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:02
قال القاري رحمه الله في "مرقاة المفاتيح" (10 / 181) :

"فيه إشارة إلى أن الصاحب لا يوجد بدون عيب ، فإن أراد الشخص بريئا من العيب يبقى بلا صاحب ، ولا يخلو الإنسان سيما المؤمن عن بعض خصال حميدة فينبغي أن يراعيها" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات ، بعض الناس ينظر إلى السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات ، وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات ، والعدل : أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا ، وأن يميل إلى الصفح والعفو والتجاوز ؛ فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس ، فإذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء وذكر نفسك بمحاسنه ، ربما يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة لكنه رجل فاضل طيب محسن إلى الناس يحب الخير ، تذكر هذه المحاسن حتى تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات" انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (ص 1827) .

وقال أيضا :

"الحاصل : أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة في بيع أو شراء أو غيره أن يعامله بالعدل ، إذا كره منه خلقا أو أساء إليه في معاملة أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا ؛ فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله" انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (ص 324) .

هذا .. وقد قال الله تعالى :

(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة / 216 . وقال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/ 19 .

فالإنسان لا يدري أين الخير له ؟ وكثيراً ما يأتي الخير من حيث يظن الإنسان أنه شر .

قال ابن القيم رحمه الله :

"العبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه ولو عرف أسبابها ، فهو جاهل ظالم ، وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها ، ومن أعظم أسبابها : ما يكرهه العبد ؛ فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب" انتهى .

"مدارج السالكين" (2/ 205) .

فعليها أن تصبر وتدعو الله تعالى أن يوفق بينها وبين زوجها ويجمع بينهما في خير ، ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقد يكون ما تجده من نفسها وسوسة منه ، وليس له سبب صحيح ، فإن الشيطان حريص على التفريق بين الزوجين .

نسأل الله تعالى أن يشرح صدرها وأن يجمع بينها وبين زوجها في خير .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:03
السؤال :

لقد تزوجت مؤخرا من زوجتي التي تبلغ من العمر 23 عاماً

وهي مسلمة ، صالحة ، ونحن نحاول التقرب من الله

وتعاليم الإسلام ، بكل ما أوتينا من قدرة على ذلك

وأنا أطلب مساعدتك في أمر يسبب توتراً كبيراً في العلاقة بيننا ، فقد تربَّت زوجتي في أسرة مكونة من 6 أفراد - ثلاثة إخوة وأختين غيرها -

في جو غير مسئول ، حيث إنه من الطبيعي الخناق ، والشجار ، مع بعضهم بعضاً في جو مسلِّي ، ومرح ، ويمثِّل هذا اختلافاً في المواقف بيننا ، فأنا - كزوج - أرفض هذا ، فهذا يجعلني غير مرتاح ، وأجده عملاً مرفوضاً

حيث لا يجب أن تتصرف بتلك السلوكيات في هذا العمر ، فهي لم تعد فتاة صغيرة ، بل امرأة ، فتجدها تفعل الآتي : استفزاز أخوتها - وليس الأغراب - وأن هذا يمثل ثقافة أسرية ، وإن كانت مضبوطة بضوابط الشريعة ، فسؤالي الأول هو :

هل يجوز كل هذا النوع من الشجار مع أخواتها بما فيه من اتصال جسدي ، وهو قضيتي هنا ؟ .

وهي تصر على مواصلة مثل هذا النوع كلما أحبت ، رغم علمها بأنه يضايقني ، وأنا لا يجب أن أستجيب لهذا النوع من التسلية ؟ .

وسؤالي الثاني هو : لو كان ما سبق جائزاً لكن زوجها يكرهه ، ويرفضه ، فهل يجب استمرارها فيه ؟

وأعرف أن الإسلام لم يحرم هذا النوع من التسلية ، لكن لا يحب الزوج التعرف على هذا النوع من التسالي ، فما هو واجب الزوجة حيال ذلك ؟

فهل لا تطيع الزوج ، فماذا يقول الإسلام في ذلك ؟ .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن الله عز وجل عظَّم طاعة الزوج , وجعل له على زوجته حقوقاً , ومنها : الطاعة في المعروف - بل طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين

ثانياً :

الشجار بين الإخوة ، ولو كان على سبيل المزاح : فيه عدة محاذير ، ومن أبرزها :

1. ما يترتب عليه من الغضب بسبب ما فيه من المغالبة , والغضب يسبِّب الشحناء ، والبغضاء ، والتقاطع ، والتدابر .

وعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم : أَوْصِنِي ، قَالَ : (لاَ تَغْضَبْ) فَرَدَّدَ مِرَاراً ، قَالَ : (لاَ تَغْضَبْ) رواه البخاري (5765) .

وفي رواية عند أحمد (38/237) قال : قَالَ الرَّجُلُ : فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ : فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ .

قال الخطابي رحمه الله :

معنى قوله (لا تغضب) : اجتنب أسباب الغضب ، ولا تتعرض لما يجلبه .

وانظر : "فتح الباري" (10/520) .

2. ما يترتب عليه من الملامسة الجسدية – وهو ما ذكره السائل – فقد تستثار الشهوة عندهما ، أو عند أحدهما ، ويزداد هذا الأمر سوءاً : إذا كان بين ذكر وأنثى ، وقد يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع ما يدل على منع هذا النوع من اللهو .

3. يضاف إلى ذلك إذا كان الزوج يكره هذا النوع من المزاح .

فينبغي على هذه الزوجة أن تطيع زوجها في الكف عن هذا المزاح , ولو كانت تراه مباحاً حتى لا تغضب زوجها ، وتتسبب في فساد العلاقة بينهما .

ونسأل الله أن يؤلف بينكما ، ويجمع بينكما على الخير ، والألفة ، والمحبة .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:05
السؤال:

أعلم أن الكذب يجوز في ثلاث حالات :

على الزوجة ، وفي إصلاح ذات البين ، وعلى العدو ؛ أليس كذلك ؟

وأيضا : ما هي حدود الكذب على الزوجة ؟

الجواب :

الحمد لله

جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع ، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا ، وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ ) .

والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى مسلم (2065) عن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ رضي الله عنها ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : ( لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا ) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : الْحَرْبُ ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا .

والمقصود بالكذب بين الزوجين :

الكذب في إظهار الود والمحبة لغرض دوام الألفة واستقرار الأسرة ، كأن يقول لها : إنك غالية ، أو لا أحد أحبّ إليّ منك ، أو أنت أجمل النساء في عيني ، ونحو ذلك ، وليس المراد بالكذب ما يؤدي إلى أكل الحقوق ، أو الفرار من الواجبات ونحو ذلك .

قال البغوي رحمه الله في "شرح السنة" (13/ 119) :

" قال أبو سليمان الخطابي : هذه أمور قد يضطر الإنسان فيها إلى زيادة القول ، ومجاوزة الصدق طلباً للسلامة ورفعاً للضرر ، وقد رخص في بعض الأحوال في اليسير من الفساد ، لما يؤمل فيه من الصلاح ، فالكذب في الإصلاح بين اثنين : هو أن يَنمي [ أي: يبلغ ] من أحدهما إلى صاحبه خيراً ، ويبلغه جميلاً ، وإن لم يكن سمعه منه ، يريد بذلك الإصلاح . والكذب في الحرب : هو أن يظهر من نفسه قوة ، ويتحدث بما يقوي أصحابه ، ويكيد به عدوه ، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الحرب خدعة ".

وأما كذب الرجل زوجته فهو أن يعدها ويمنيها ، ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه ، يستديم بذلك صحبتها ، ويستصلح بها خلقها ، والله أعلم .

وقال سفيان بن عيينة :

لو أن رجلاً اعتذر إلى رجلٍ ، فحرّف الكلام وحسنه ليرضيه بذلك ، لم يكن كاذباً يتأول الحديث : " ليس بالكاذب من أصلح بين الناس " قال : فإصلاحه ما بينه وبين صاحبه أفضل من إصلاحه ما بين الناس .

وروي أن رجلاً قال في عهد عمر لامرأته : نشدتك بالله هل تحبيني ؟ فقالت : أما إذا نشدتني بالله ، فلا ، فخرج حتى أتى عمر ، فأرسل إليها ، فقال : أنتِ التي تقولين لزوجك : لا أحبك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين نشدني بالله ، أفأكذب ؟ قال : نعم فاكذبيه ، ليس كل البيوت تبنى على الحب ، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب " انتهى .

وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم :

" وَأَمَّا كَذِبه لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبهَا لَهُ : فَالْمُرَاد بِهِ فِي إِظْهَار الْوُدّ ، وَالْوَعْد بِمَا لَا يَلْزَم ، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ فَأَمَّا الْمُخَادَعَة فِي مَنْع مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا , أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا : فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" : " وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ فِي حَقّ الْمَرْأَة وَالرَّجُل إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِط حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا " انتهى .

وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (1/ 1790) :

"كذلك من المصلحة : حديث الرجل زوجته ، وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة والمودّة ، مثل أن يقول لها : أنت عندي غالية ، وأنت أحبّ إليّ من سائر النساء ، وما أشبه ذلك ، وإن كان كاذبًا ، لكن من أجل إلقاء المودّة ، والمصلحة تقتضي هذا " انتهى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:07
السؤال :

أنا ترددت كثيراً في الكتابة لكن لابد من الاستشارة لأني لم أقتنع

فأرجو منك المساعدة

أنا امرأة متزوجة وزوجي مطوع ولله الحمد ويدرس شريعة

لكن اللي مضايقني جدا أنه يأتيني من الدبر

وأنا أخاف من الله

ومن العقوبة المترتبة على ذلك

وغير أمراض الناتجة عنه

لكن المصيبة أن زوجي مقتنع تمام الاقتناع بأن ما يفعله جائز

وأنه ليس محرماً

وانه يوجد مذهب من المذاهب يحلل هذا الشيء

وأن الأحاديث المذكورة لتحريمه هي كلها ضعيفة

ويحمل نفسه المسئولية بحلاله

فما رأيك يا شيخ؟

أرجو إفادتي فلقد تعبت وخايفة من عقاب الله؟

ما الحل برأيك كيف أقنعه؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يحرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها ، وهو كبيرة من الكبائر ، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والأئمة .

وما ورد فيه من الأحاديث مجموعها صالح للاحتجاج كما ذكر أهل العلم ، وعلى فرض ضعفها فإن القرآن قد دل على تحريم هذا الفعل القبيح ، ونحن نسوق إليك طرفاً من ذلك .

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" :

"قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) لم يبيّن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة (حَيْثُ) ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين :

إحداهما : هي قوله هنا : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) ؛ لأن قوله : (فَأْتُوا) أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله : (حَرْثَكُمْ) يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري .

الثانية : قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ) ؛ لأن المراد بما كتب الله لكم ، الولد ، على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحكم ، وعكرمة ، والحسن البصري ، والسدي ، والربيع ، والضحاك بن مزاحم ، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل . فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه ، بمعنى الجماع فيكون معنى الآية : فالآن باشروهن ، ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد ، الذي هو القبل دون غيره ، بدليل قوله: (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) يعني الولد .

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: (أَنَّى شِئْتُمْ) يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل ، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب ، أو غير ذلك ، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .

فظهر من هذا أن جابراً رضي الله عنه يرى أن معنى الآية ، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها .

والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:08
وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى :

(فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه :

وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل : (أَنَّى شِئْتُمْ) شامل للمسالك بحكم عمومها ، فلا حجة فيها ؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة ، حِسانٍ شهيرة ، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا ، بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل في "مسنده" ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وغيرهم .

وقد جمعها أبو الفرج الجوزي بطرقها في جزء سماه "تحريم المحل المكروه" .

ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار" .

قلت : وهذا هو الحق المتبع ، والصحيح في المسألة .

ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه ، وقد حُذرنا من زلة العالم . وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه ، وكذلك كذّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي .

وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه ، وروى الدارمي في "مسنده" ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب . قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين أحمض لهن ؟ قال : وما التحميض؟ فذكرت له الدبر . فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأسند عن خزيمة بن ثابت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (أيها الناس ، إن الله لا يستحي من الحق

لا تأتوا النساء في أعجازهن) ، ومثله عن علي بن طلق ، وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة).

وروي أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تلك اللوطية الصغرى) ، يعني إتيان المرأة في دبرها .

وروي عن طاوس أنه قال : كان بدْءُ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن ، قال ابن المنذر : "وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عما سواه" من القرطبي بلفظه .

وقال القرطبي أيضا ما نصه :

" وقال مالك لابن وهب ، وعلي بن زياد ، لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ . ثم قال : ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟" .

ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ، أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له ، مبينا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله : (قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ...

ومما يؤيد منع الوطء في الدبر :

إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب .

قال ابن عبد البر :

لم يختلف العلماء في ذلك ، إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتق. والفقهاء كلهم على خلاف ذلك .

قال القرطبي :

وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء . ولو كان موضعاً للوطء ، ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . فإن قيل : قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر ، فالجواب : أن العقم لا يرد به ، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجباً للرد .

وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به ، في تفسير قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ)

فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام . فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين ، والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر ، والجمع واجب إذا أمكن .

قال ابن كثير في تفسير قوله :

(فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه :

قال أبو محمد ، عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في "مسنده": حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب، وقتيبة عن الليث.

وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم" انتهى من "أضواء البيان".

ومما يدل على تحريم الوطء في الدبر :

ما روى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ) .

فقوله : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ) دليل على تحريم الوطء في الدبر ، لأنه أباح كل استمتاع إلا النكاح أي الوطء ، وهو شامل للوطء في القبل والدبر .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:09
وقد ساق ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة لتحريم الوطء في الدبر ، منها قوله :

" وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دُبرها يفوِّتُ حقها ، ولا يقضي وطَرَها ، ولا يُحَصِّل مقصودها .

وأيضاً :

فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاءُ الأطباء منِ الفلاسفة وغيرهم ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطءُ في الدُّبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كلَّ المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى.

وأيضاً :

فإنه يضرُّ بالمرأة جداً ، لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع، مُنافر لها غايةَ المنافرة .

وأيضاً :

فإنه يُحِدثُ الهمَّ والغم ، والنفرةَ عن الفاعل والمفعول .

وأيضاً :

فإنه يُسَوِّدُ الوجه ، ويُظلم الصدر ، ويَطمِسُ نور القلب ، ويكسو الوجه وحشةً تصير عليه كالسِّيماء يعرِفُها مَن له أدنى فراسة .

وأيضاً :

فإنه يُوجب النُّفرة والتباغض الشديد ، والتقاطع بين الفاعل والمفعول ، ولا بُدَّ

" انتهى من "زاد المعاد" (4/262).

ثانياً :

من الأحاديث الواردة في ذلك :

قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2433).

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه أبو داود (2162) والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2432) .

وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ) رواه الترمذي (1166) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث : " لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به " انتهى من "فتح الباري" (8/191).

ثالثاً :

ليس هناك مذهب معتبر يبيح هذا العمل القبيح المنكر ، وما نقل عن بعض السلف في ذلك إما أنه كذب أو غلط من ناقله .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/93)

: " وممن نسب إليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبدالملك بن الماجشون ، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر". ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين

وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب "جماع النسوان وأحكام القرآن"... وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك ... وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله ، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كَذَّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي . وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه " انتهى مختصراً .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"وأما الدُّبرُ: فلم يُبَحْ قَطُّ على لسان نبىٍّ من الأنبياء ، ومَن نسب إلى بعض السَّلَف إباحة وطء الزوجة فى دُبُرها ، فقد غلط عليه

" انتهى من "زاد المعاد" (4/257) .

وقال في (4/261) :

"ومن هاهنا نشأ الغلط على من نُقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "مِنْ" بـ "في" ولم يظن بينهما فرقاً ، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه" انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟

فأجاب :

"الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، وقد ثبت في

الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر .

وقد جاء في غير أثر :

أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن) و " الحش " هو الدبر ، وهو موضع القذر ، والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة .

وأيضا :

فهذا من جنس اللواط ، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم ، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك . ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها . وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ، وقد كان سالم بن عبد الله يكذّب نافعا في ذلك . فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه " إلى أن قال : "ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما ، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما .

والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/267) .

وقال أيضا : "وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء ، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُزرا فإن لم ينتهيا فرِّق بينهما"

انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" ص (37) .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 06:11
رابعاً :

ما ذكرناه من تحريم الوطء في الدبر هو ما يفتي به علماء العصر كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم ، فالعجب من زوجك أصلحه الله كيف يدع القول بالتحريم الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه جماهير السلف والخلف ، ويذهب إلى قول لا يدل عليه دليل ، ولا يثبت عن قائل ، وإن ثبت لم يعد أن يكون زلة وخطأ.

خامساً :

الواجب عليك هو نصحه والإنكار عليه ، وعدم تمكينه من هذا المنكر ، فإن أصرّ عليه فاذهبي إلى أهلك ، لعله أن يرجع ، فإن أصر فاطلبي الطلاق ، فإنه لا يحل لك اقتراف هذه الكبيرة معه .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

فضيلة الشيخ أرجو الإجابة على هذا السؤال ؛ لأنه مهم عندي، فهو يقلقني ، زوجي يطلب مني أن يأتيني من الخلف –أي : من فتحة الشرج- وأنا أرفض ذلك ، وهو يجبرني على ذلك لدرجة أني أبكي وأرفض ولكنه يجبرني على هذا الشيء، أرجو الإفادة جزاك الله خيراً؟

فأجاب :

أولاً : أنصح هذه السائلة إذا أرادت أن تقدم هذا السؤال ألا تقدمه هكذا علناً ؛ لأن هذا -والحمد لله- غير موجود ، لا يوجد اللهم إلا إذا كان في المليون واحد ، وإيراد مثل هذا السؤال في هذا المجتمع يفتح الباب ، ثم هو أيضاً في رأيي منافٍ للحياء ، أن المرأة تحكي عن زوجها هذا ، لو اتصلت بي أو بغيري من أهل العلم في هذا الأمر إما بالتلفون أو برسالة ترسلها لكان خيراً. على كل حال نحن نبين الحكم في هذا : وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب

حتى جاء فيه الوعيد الشديد ، جاء الوعيد بالكفر ، وجاء الوعيد باللعن ، وسمي هذا: اللوطية الصغرى ، والنصوص في هذا كثيرة ، وما ذكر عن بعض السلف أنه أباحه خطأ عليهم ، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد ، وغيره ، وإنما أرادوا أن يأتيها في الفرج من ناحية الدبر ، وهذا جائز لا بأس به ، أن الإنسان يطأ زوجته في فرجها لكن من الخلف ، يأتيها من الخلف هذا لا بأس به ؛ لقوله تعالى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223

أما أن يطأها في الدبر فلا . وهنا مسألة : يظن بعض الناس أنه إذا فعل هذا -أي: أتى أهله من الدبر- انفسخ النكاح ، وليس كذلك ، فالنكاح باقٍ ، لكن لو عاود واستمر وجب أن يفرق بينهما ، أي يبن المرأة وزوجها الذي يفعل هذا الفعل .

وبالنسبة لها عليها أن تمتنع منه بقدر الاستطاعة . فنصيحتي أولاً للأزواج : أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم ، وألا يعرضوا أنفسهم للعقوبة . ونصيحتي للزوجات : أن يمتنعن من هذا إطلاقاً ، حتى لو أدى ذلك إلى الخروج من البيت إلى أهلها فلتفعل ولا تبق عند هذا الزوج ، وهي في هذه الحالة ليست بناشز ؛ لأنها فرت من معصية ، ولها النفقة على زوجها ، فلو بقيت عند أهلها شهراً أو شهرين فإنها تطالبه بالنفقة ، لأن الظلم منه هو ؛ لأنه لا يحل له أن يكرهها على هذا الأمر

" انتهى من "اللقاء الشهري" (59/14).

نسأل الله أن يهدي زوجك ويرده إلى الحق والصواب .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:18
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال:

هل صحيح أنه لا يجوز الصراخ على الزوجة إذا صنعت طعاماً لم يعجب الزوج ؟

وما التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا بد أن يكون قيام الحياة الزوجية على الحب والود والوفاق ، فيؤدي الزوج حق زوجته عليه ، وتؤدي الزوجة حق زوجها عليها ، ثم يتسامحان فيما قد يحصل من النقص والخطأ ، وبهذا يهنآن بالعيش ، ويسعدان بالصحبة ، ويسعد بسعادتهما أولادهما .

وقد روى مسلم (1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

"هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف ، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته . والنهي عن الشيء أمر بضده . وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة ، والأمور التي تناسبه ، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة ، والمحاسن التي يحبها ، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها ، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا ، وما فيها مما يحب أكثر . فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها .

وبهذا : تدوم الصحبة ، وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة . وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله" انتهى .

"بهجة قلوب الأبرار" (ص/175) .

والصياح على الأكل ، وافتعال المشاكل بسببه ، ليس من المعاشرة بالمعروف ، وهو – مع ذلك – يخالف الهدي النبوي ، والسمت الصالح الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم في بيته .

فروى البخاري (3563) ومسلم (2064) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ) .

قال النووي :

"هَذَا مِنْ آدَاب الطَّعَام الْمُتَأَكَّدَة . وَعَيْب الطَّعَام كَقَوْلِهِ : مَالِح , قَلِيل الْمِلْح , حَامِض , رَقِيق , غَلِيظ , غَيْر نَاضِج , وَنَحْو ذَلِكَ" انتهى .

وقال ابن حجر :

"ذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْعَيْب إِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْخِلْقَة كُرِهَ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الصَّنْعَة لَمْ يُكْرَه , قَالَ : لِأَنَّ صَنْعَة اللَّه لَا تُعَاب وَصَنْعَة الْآدَمِيِّينَ تُعَاب . قُلْت : وَاَلَّذِي يَظْهَر التَّعْمِيم , فَإِنَّ فِيهِ كَسْر قَلْب الصَّانِع" انتهى .

فينبغي لمن صنعت له زوجته طعاما لم يعجبه ، أو لم يشتهه , أن يتحلى بهذا الخلق النبوي الكريم : إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، دون أن يحدث لأهل البيت إزعاجا ، أو يصيح ويضجر .

ولا بأس أن يتلطف مع زوجته في النصح إذا كان الطعام معيبا ، فيبين لها أنه ليس كامل النضج مثلا ، أو أنه قليل الملح ، أو هذا النوع من الطعام لا أشتهيه ، ويا حبذا لو صنعت من هذا النوع أو ذاك . ونحو ذلك ، بأسلوب هادئ ، وطبع حميد .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:20
السؤال :

كيف أخلص نفسي من مصائد الشيطان

فلديَّ زوجة ذات لسانٍ حادٍّ ، وسيء

وقد فكرت عدة مرات أن أطلقها ، وأتركها

ثم آتي ، وأفكر في قدَري

فأقول : لماذا يختارُ الله لي هذا الوضع ؟!

وكنتيجة لذلك : أترك الصلاة

ثم أعود فاستغفر الله ، وأتوب

فما هي نصيحتكم لي ؟ و

هل من الممكن شرح مسألة القدر ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

هذا المنطق – أخي السائل – الذي تتحدث به ليس مقبولاً منك ، لا شرعاً ، ولا عقلاً ، وأنت لو كنتَ تعمل في بيئة سيئة ، وفوقك مدير يهينك ، ويحقرك ، أو يبخس حقك ، أو يحملك فوق طاقتك : لا نظن أنك تبقى في وظيفتك بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " ! بل الظن أنك تغادر عملك غير متأسف عليه ، وتبحث عن عمل آخر ، تحفظ به كرامتك ، أليس كذلك ؟ .

وظننا – أيضاً – أنه لو كان عندك جيران يسيئون في جيرتهم ، ويطلعون على عوراتكم ، ويؤذنوكم الليل والنهار : لكنتَ غادرت ذلك المنزل غير مأسوف عليه ، ولن ترضى لنفسك أن تبقى في العذاب بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " ! أليس كذلك ؟ .

وما الفرق بين هذين الأمرين ، وبين وجود زوجة قبيحة الأخلاق ، طويلة اللسان ، وسيئة العشرة ، في ذمتك ، تراها طيلة الوقت وتراك ، وتنام معها وتنام معك ؟! إن الذي يدفعك لتغيير وظيفتك السيئة بمديرها ، وتغيير منزلك السيء بجيرانه : هو الذي ينبغي أن يدفعك لتغيير زوجتك سيئة العشرة ، ولا فرق .

فهل من المقبول ، عند أهل العقول ، أن يحتج المرء بالقدر في أمر الزوجية ، ولا يفعل الأمر نفسه في سائر أموره ! وأنت في كل ما سبق : لك الخيار أن تبقى في وظيفتك أو تغادرها ، وأن تبقى في منزلك أو تغادره ، وكذلك لك الخيار في أن تبقى مع زوجتك أو تفارقها ، فما اخترته لنفسك : لم يجبرك الله تعالى عليه ، بل أنت من اختاره لنفسه ، وعليك تحمل أثر ذلك وحدك .

لقد كان من الممكن أن نناقش هذا الذي تتحدث عنه في أمر القدر ، لو كان صاحب الشكوى هو الزوجة التي لا تملك أمر نفسها ، ولا تستطيع الفكاك من زوجها بتطليقه ، وربما لو استطاعت ذلك ، لأحجمت عنه لما تعلم من عواقب ذلك عليها ، أو لفقدها المأوى والعائل ؛ أما والشاكي هو الزوج ، فما أجدره بقول القائل :

أيهذا الشاكي ، وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا !!

ثم ما دخل الصلاة ـ يا رجل ـ بسوء عشرة زوجتك ، حتى تتركها

ولماذا لم تبق على صلاتك على الأقل بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " !

وسبحان الله كيف تمكَّن منك إبليس فجعلك تترك صلاتك التي علَّق الشرع الكفر على تركها !

وليس لك خيار في تركها ، وجعلك تتمسك بزوجتك التي استحب لك الشرع تطليقها ، وهي بالحال التي وصفت ؟!

فما كان لك الخيار في تركه :

تمسكت عنه بحجة القدر !

وما ليس لك الخيار في تركه :

تركته ، ولم تحتج لا بالقدر ، ولا بالشرع !

فأي غفلة هذه عن شرع الله تعالى

وأي تلبيس لبّسه الشيطان عليك ؟! .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:21
ثانياً:

الواجب عليك – أخي السائل – الآن ألا تترك صلاة واحدة ، وأن تتوب إلى الله عز وجل من تلك الكبيرة ، والمعصية العظيمة ، وأن تربي نفسك على تعظيمها وإجلال شأنها ، فهي من أعظم شعائر الله ؛ بل هي أعظم شعيرة فرضها الله على عباده ، بعد توحيده ؛ وقد قال الله تعالى :

( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج /32 .

أوما علمت ـ يا عبد الله ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يدفع عنه الحزن ، بإقام الصلاة:

روى الإمام أحمد (22788) وأبو داود (1319) ـ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى ) .

قال ابن الأثير : أَيْ نَزَلَ بِهِ أَمْر مُهِمّ ، أَوْ أَصَابَهُ غَمّ . انتهى .

فانظر ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يفر إلى الصلاة ، ويلجأ إليها ، إذا أصابه هم أو حزن ، وأما أنت فتفر منها ؛ فيا عجبا كل العجب !!

ثالثاً:

اعلم أن الشرع المطهَّر قد رغَّبك بنكاح ذات الدين ابتداء ، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مقاصد الرجال في اختيار زوجاتهم مختلفة ، فمنهم من يبحث عن الجمال ، ومنهم من يبحث عن النسب ، ومنهم من يبحث عن صاحبة المال ، والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي نكاح ذات الدِّين ، فأين احتجاجك القدر من ذلك وهو يوصيك بالبحث ، والتحري ، ونكاح من يسعدك في دنياك ، ويحفظ عليك عرضك ، ومالك ، وأولادك ؟! .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .

رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .

والأمر كذلك بالنسبة لأولياء المرأة ، فليس أول من يطرق بابهم ليخطب ابنتهم يزوجونه إياها ، بل يسألون عن دينه ، ويتحرون عن خُلُقه ، ولو كان قدراً مجرّداً ليس لهم فيه خيار : لما كانت الوصية للأولياء بتزويج بناتهم بأصحاب الخلق والدِّين ، فتنبه لهذا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) .

رواه الترمذي ( 1084 ) ، وابن ماجه ( 1967 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

فلو كان الأمر مجرد قدَر : لما شُرع الطلاق ، بل لأصبحت الزوجة قدر زوجها ، والزوج قدر زوجته ، يلتقيان ، ولا يفترقان حتى الموت ! وهذا ليس شرع الله تعالى ، بل قد شرع ربنا تعالى للزوج الطلاق ، واستحبه له أحياناً ، وأوجبه أحياناً أخرى ، بل إن الزوج ليكون " ديوثاً " لو أنه أبقى امرأته عنده وهي تصاحب الرجال الأجانب ، وقد شرع الله تعالى للمرأة " الخلع " ، فلها أن تخالع زوجها إن رأت عدم استقامته على شرع الله تعالى ، أو أنه لا يؤدي حقوقها ، وهو يرفض تطليقها ، فأين القدر في الحياة الزوجية وفيه مثل هذه التشريعات ؟! .

رابعاً:

وأخيراً:

1. تب إلى الله تعالى مما فعلتَ من تركك للصلاة .

2. لا تعد لمثل ذلك الفعل .

3. لا تنسب للقدر عجزك ، وسوء تصرفك ، بل انسب ذلك لنفسك التي اختارت ذلك .

4. عظ زوجتك بالتي هي أحسن أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن تؤدي الواجبات الزوجية المنوطة بها ، وأن تكف عن الإساءة إليك بالقول والفعل .

5. وسِّط العقلاء من أهلها لنصحها ، وتوجيهها .

6. إن لم ينفع ذلك معها : فلا تتردد في تطليقها .

7. اسأل ربَّك تعالى أن يبدلك خيراً منها ، واستعن به عز وجل على تحقيق ذلك ، وابذل من أسباب البحث عن ذات الدِّين ما تحمِّل نفسك مسئولية ذلك الاختيار .

8. حافظ على صلاة الاستخارة قبل البت في اختيار الزوجة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:22
السؤال :

بحتُ لزوجي بأسرار من الماضي بعد إلحاح ، وإصرار منه

أنا تبت ، والتزمت 3 سنوات قبل الزواج منه

ولازلت الآن - بفضل من الله تعالى - ، لكن يؤرقني تأنيبه

وتشبيهي بأمثال الفاسقات

وأنني قليلة التربية

أنا راضية بقدري ، وأحب زوجي

وأدعو الله أن يهدينا ، ويصلح بالنا

ويبعد عنَّا شياطين الجن والإنس .

و سؤالي :

هل بأغلاطي ، وذنوبي التي ارتكبتها في الماضي لا يجب أن يقال عنِّي طاهرة ، وعفيفة ، وأخت فاضلة ، ومحصنة ؟

وهل زوجي يأثم لسوء ظنه بي ، وشتمه لي ؟

وهل يعتبر ممن يقذف محصنة ؟

أم لا يجوز أن يقال لأمثالي محصنة ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

طلب الزوج من زوجته أن تبوح له بماضيها يدل على ضعف فهمه وسوء تقديره

فلا العقل يطلب ذلك البحث والتنقير

ولا الشرع يقبله .

وقد أخطأت الزوجة في استجابتها لطلبه خطأ كبيرا

كثيرا ما يتكرر بين الأزواج .

هذا ما يجب أن يعرفه كل زوج وزوجة

فالحذر الحذر أيها الأزواج من هذا الفعل السيء فإنكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعاً

وليس هذا من فعل العقلاء الشرفاء

واحذرن أيتها الزوجات

واستترن بستر الله تعالى

ولا تفضحن أنفسكن في لحظة حمق يعيشها الزوج معكن

يطلب منكن أن تبحن بأسرار الماضي إرضاء لغيرة عمياء عنده

أو تسلية بأخبار الزمان !!

وليس من شك في أن هذا الجهر بتلك المعاصي التي سترها الله تعالى على الزوجة من شأنه أن يشكك الزوج في تصرفات زوجته اللاحقة ، ويُدخل الشيطان عليه أشكالاً من الريبة في حديثها ، وهيئتها ، ومن هنا نرى كثيراً ممن فقدوا معنى الرجولة ، وقلَّ دينهم ، يعيِّر زوجته بماضيها ، بل ويقذفها ، ويشتمها ، بعد أن أعطاها الأمان لتقول له صفحات ماضيها السيئة .

وليس هذا في حقيقته سوى فتح لخرائب من الماضي تأوي إليها الشياطين ، وفك لأغلال المردة يوشك أن يطيح بالبيت والأسرة .

ولا نملك إلا تذكير النساء بتحريم فعل ذلك ، ولو ألح الزوج وأصر ، بل لا يكون منكن إلا نفي أي ماضٍ سيء ، بل الإصرار على العفة ، والطهر ، ولا تفضحن ما ستر الله عليكن إن كان لكن ماضٍ سيء ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وأنتم أيها الأزواج اتقوا الله في أسرتكم ، واعلموا أنه لا يحل لكم طلب ذلك من نسائكم ، ولا تغتروا بأنفسكم : أن ذلك لن يؤثر على حياتكم الزوجية ؛ ، بل سيؤثر ، ولا بدَّ أن ترى أثره السيء على نفسك ، وفي حياتك الزوجية ، عاجلاً ، وقد أُمرت بالستر على من تراه يفعل المعصية ، فكيف أن تنبش ماضٍ لم تشهده لتشهد عليه سماعاً ، ومن امرأة تأتمنها على فراشك ، وبيتك ؟! فاتقوا الله في أنفسكم ، وأزواجكم .

روى البخاري (7294) ومسلم (2359) واللفظ له ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا !!

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ :

فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ !! ...

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ [ الزهري ، راوي الحديث عن أنس ] : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ : مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ ؛ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ ؟!!

فانظر إلى عقل تلك المرأة ، كيف رأت ما في هذا السؤال من المفسدة العظيمة بالنسبة للسائل ، وأن ما يترتب عليه من المشقة والضيق أضعاف ما ظنه من الفائدة والمصلحة ، رغم أنها على يقين من نفسها ، وأنها مبرأة من أن يكون هذا الولد ( عبد الله ) لغير أبيه !!

وفي ذلك نزل قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) الآية ، المائدة /101 ، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما .

قال ابن كثير رحمه الله :

"هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا { عَنْ أَشْيَاءَ } مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها " انتهى . تفسير ابن كثير (3/203) .

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

" ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة ، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني " .

انتهى . تفسير السعدي (245) .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:23
ثالثاً:

أنتِ أيتها الأخت السائلة : توبي إلى الله مما قلتيه لزوجك ؛ فهو معصية ، ما كان لك أن تفعليها ، واعلمي أنه بتوبتك عن ماضيك النصوح عما كان منك تبدئين صفحة جديدة مع الله ؛ فإن ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ) كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم [ رواه ابن ماجه ( 4250 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح ابن ماجه " ] .

لا ، بل نرجو الله تعالى أن يكون بدَّل سيئاتك حسنات ؛ لقوله تعالى – بعد أن ذكر الوعيد على فعل كبائر الذنوب - : ( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان/ 70 ، 71 ، فأنتِ ـ إن شاء الله ـ بتوبتك من الذنب تعودين عفيفة طاهرة ، ولستِ فاسقة ، ولا أمثال الفاسقات .

رابعاً:

لا يحل للزوج أن يعيرك بماضيك ، ولا أن يشتمك ، فإن فعل : أثم ؛ لأذيته للك ، ووقوعه في إثم السب والشتم ، وكل ذلك محرَّم على المسلم تجاه أخيه المسلم .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) .

رواه البخاري ( 5697 ) ومسلم ( 64 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

السبُّ فى اللغة : الشتم ، والتكلم فى عرض الإنسان بما يعيبه ، والفسق فى اللغة : الخروج ، والمراد به فى الشرع : الخروج عن الطاعة .

وأما معنى الحديث : فسبُّ المسلم بغير حق : حرامٌ بإجماع الأمَّة ، وفاعله : فاسق ، كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم .

" شرح مسلم " ( 2 / 53 ، 54 ) .

وقد جاء النهي عن " الأذية " و " التعيير " بالذنب ، و " طلب العورة " في سياق حديث واحد ، وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك .

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ ) .

رواه أحمد ( 37 / 88 ) وصححه محققو المسند .

وأما إن كان سبُّه وشتمه يحوي قذفاً – أي : اتهاماً بفعل الزنى - : ففيه تفصيل ، تبعاً لما فعلتيه في ماضيكِ ، وأظهرتيه له :

1. فإن كان – ونرجو المعذرة – قد وقع منك " زنى " ، وأقررتِ له به : فلا يكون قاذفاً إن تكلم من العبارات ما فيه " قذف " ؛ لسقوط الإحصان بإقراركِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - : نَعَمْ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( قُلْ ) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ...

رواه البخاري ( 6440 ) ومسلم ( 1697 ) .

قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

وهذا قذف منه للمرأة ، إلا أنها لمَّا اعترفت بالزنى : سقط حكم قذفها .

" الاستذكار " ( 7 / 482 ) .

ولا يعني أنه لا يكون قاذفاً أنه لا يأثم ، ولا يُعزَّر ، بل يأثم ؛ للأذية ، وللفحش في قوله ، وعليه التعزير بما يراه الحاكم مناسباً ، ولا يحل له تكرار القول ، والقاعدة في هذا : " مَن لا يجِب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف : يُعزَّر ؛ لأنه آذى من لا يجوز أذاه " .

انظر" الموسوعة الفقهية " ( 33 / 19 ) .

هذا من حيث الأصل ، وهنا مسألتان :

أ. هل يكون قاذفاً إذا قذفكِ بالزنى المعتَرف به منكِ ، وبغيره ؟

الراجح : أنه يكون قاذفاً إن قذفك بزنى مبهم ، أو بزنى غير معترف به منك .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 33 / 19 ) – فيمن ثبت زناه ببينة ، أو إقرار - :

وحكي عن إبراهيم – أي : النخَعي - وابن أبي ليلى : أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا ، أو بالزنا مبهماً : فعليه الحد ؛ لأن الرمي موجب للحد ، إلا أن يكون الرامي صادقاً ، وإنما يكون صادقاً إذا نسبه إلى ذلك الزنا بعينه ، ففيما سوى ذلك : فهو كاذب ، مُلحق للشيْن به .

انتهى

ب. وهل لا يكون قاذفاً حتى لو كان بعد الزنى توبة ؟

الراجح : أن من تاب من زناه : فكمن لم يزنِ ، في الدنيا والآخرة ؛ لحديث ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ) ، خلافاً لمن قال من الشافعية إنه كذلك فقط في الآخرة .

وعليه : فإن تكلم بما فيه قذفك بعد توبتك : فهو قاذف ، ولو أقررتِ له بتلك الفعلة منك .

قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :

من تاب من الزنى ، ثم قُذف : حُدَّ قاذفه ، على الصحيح من المذهب .

" الإنصاف " ( 10 / 171 ) .

2. وإن لم يكن قد وقع منك تلك الفاحشة ، لكنها علاقات محرمة ، لم تصل لدرجة ارتكاب الزنى : فإن تكلم بما فيه قذفك : كان قاذفاً ، وهو قد أثم إثماً زائداً على السب والشتم ، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب ، وهو يوجب عليه حدَّ القذف ، وهو الجلد ثمانين جلدة ، ويُحكم عليه بأنه من الفاسقين ، وترد شهادته ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/ 4 ، وقال تعالى متوعداً القذفة في الدنيا والآخرة : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/ 23 .

والخلاصة :

أنه لا يحل له تعييرك بماضيك ، وأنه قاذف بالطعن في عرضك فيما فيه اتهام بفعل الفاحشة إن لم يكن صدر منك فعل الفاحشة ، وحتى لو صدر ، فبما أنك تبتِ إلى الله : فهو قاذف ، ومستحق للوعيد ، والحد .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:24
السؤال :

أود أن أعرف :

هل من الواجب الجماع في أول ليلة من ليالي الزفاف ؟

هل الجماع في أول ليلة واجب ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته ليلة الزفاف

ولهما أن يؤخرا ذلك إلى الوقت الذي يريانه

لكن الجماع ـ بصفة عامة ـ واجب

وهو حق للزوجين

فيلزم الزوجة أن تمكن زوجها منه متى ما أراد ما لم يكن ضرر عليها

ويلزم الزوج أن يجامع زوجته قدر كفايتها

ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:25
السؤال :

ما حكم الملابس الشفافة والمجسمة بين الزوجين ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الأصل : أن تتزين المرأة لزوجها ، ويتزين لها ، كلٌّ بما يباح لهما من اللباس ، والطيب ، وغير ذلك .

قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ من الآية 228 .

قال القرطبي – رحمه الله - :

قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ ) أي : لهنَّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن ، ولهذا قال ابن عباس : " إني لأتزينُ لامرأتي كما تتزين لي ، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها ، فتستوجب حقَّها الذي لها عليَّ ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) " أي : زينة من غير مأثم .

" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ) .

ثانياً:

والأصل – كذلك - :

أنه يجوز أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تبين به عورتها ، والزوج كذلك ؛ لأن الأمر بحفظ العورة لا يدخل فيه ما بين الأزواج بعضهم مع بعض ، ولا ما بين الأزواج وملك يمينهم .

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ ‏:‏ ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ‏) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ) ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً ، قَالَ : ( اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ ) .

رواه الترمذي ( 2794 ) وأبو داود ( 4017 ) وابن ماجه ( 1920 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:26
ثالثاً:

وعليه : فهل يجوز للزوجة أن تلبس لزوجها القصير من الثياب ، والشفاف الذي يشف ، والضيق الذي يصف ؟ والجواب : نعم ، يجوز ذلك ، ومثله لبس الزوج لها مثل ذلك ، وحيث جاز لكلا الطرفين أن يرى الآخر عارياً : فإنه لا وجه لمنع تلك الأحوال من الثياب – القصيرة ، والشفافة ، والضيقة - .

وهذه فتاوى أهل العلم في هذا :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل لبس المرأة الثوب الشوال الضيِّق حرام أم لا ، علماً أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط ؟ .

فأجابوا :

إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط : فلا بأس ، وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من تحديد الجسم في الغالب ، وإبراز مفاتن المرأة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 34 ) .

2. وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 136 ) :

لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشفُّ عن العورة ، فيُعلم لون الجلد من بياض ، أو حمرة ، سواء في ذلك الرجل ، والمرأة ولو في بيتها ، هذا إن رآها غير زوجها ؛ لما يأتي من الأدلة ، وهو بالإضافة إلى ذلك : مخل بالمروءة ، ولمخالفته لزي السلف ، ولا تصح الصلاة في مثل تلك الثياب ، ويجوز للمرأة لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها .

انتهى

3. وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ، ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط .

" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) .

4. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً :

لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء ؛ لأنَّها تكون قدوة سيئة لغيرها ، إذا رأينها تلبس هذا : يقتدين بها .

وأيضاً : هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد ، إلا عن زوجها ، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال ، إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء ، كالوجه واليدين والقدمين ، مما تدعو الحاجة إلى كشفه .

" المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 176 ، 177 ) .

رابعاً:

وينبغي مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بذلك اللباس القصير ، والشفاف ، والضيق ، لكلا الزوجين .

1. فلا يجوز للرجل لبس الثياب الطويلة التي تمس الكعبين ؛ للنهي عن الإسبال .

2. ولا يجوز له لبس الثوب الأحمر ، المزعفر ، والمعصفر ، ويجوز ذلك للزوجة .

3. ولا يحل له لبس اللباس المصنوع من الحرير الطبيعي ، دون الحرير الصناعي .

4. ولا المصنوع من جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم ولو كانت مدبوغة .

4. ولا يحل لهما لبس ثياب الكفار الخاصة بهم .

5. ولا يجوز لبس الزوجة لما يختص به الرجال من لباس ، كلبس الثوب والشماغ ، ولا يجوز للزوج لبس اللباس الخاص بالنساء كالفستان ، والتنورة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:27
السؤال :

أعمل بدوام كامل يوميّاً

لذلك فإنَّ كل المال الذي أحصل عليه أنفقه على الملابس ، والأحذية ، وأدوات النظافة

بينما زوجي يدفع إيجار المنزل ، والفواتير ، وبعض الأمور الأخرى

أريد أن أعرف ما هي الأمور التي يجب على زوجي أن ينفقها عليَّ ؟

على سبيل المثال , هل يجب عليه أن يكسوني فقط في حالة أن تكون ملابسي كلها ممزقة ، أو بالية ؟

ويقول زوجي لي أيضاً :

" إذا أردت مني أن أنفق عليك بكل تلك الأمور : فإن عليك أن تجلسي ، ولا تعملي " .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

قد بينَّا بما يكفي من الأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته

وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته

وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها

ولو كانت غنية ، إلا برضاها .

وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً

وليس الأمر أن يفعل ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها

قد لا تكون لبست بعضها ، وليس الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها

بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها

وبحسب قدرته على كسوتها

دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن : أن ذلك بالمعروف : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى .

"تفسير ابن كثير" (1/634) .

وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛ لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل

وهذا ليس من حقها على زوجها

بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها

وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو مباحة ، بإذنه

وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين

بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ، وبيئتها .

ثانياً:

إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل : فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئولاً عن زوجته : ( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .

وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها : فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .

عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .

رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة :

فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ، كما سبق أن نبهنا .

ثالثا :

إن لم يكن عمل الزوجة مشترطاً عليه عند الزواج :

فله أن يسمح لها بالعمل ، مقابل أن تساهم معه في النفقات

بما يتفقان عليه ؛ لأن الوقت الذي تبذله في عملها هو من حقه

فله أن يستوفي مقابله بالمعروف .

قال البهوتي رحمه الله :

" ولا تؤجر المرأة نفسها ، بعد عقد النكاح عليها ، بغير إذن زوجها ، لتفويت حق الزوج "

انتهى . " الروض المربع " (271) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ، ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .

أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها ، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 ) .

رابعاً:

ونوصي الزوجين ألا يكدرا بمثل تلك المحاسبات التي من شأنها أن تجعل منهما شريكين في تجارة !

وإنما هما شريكان في تأسيس أسرة ، وبناء بيت ، ولا يصلح مثل هذه الخلافات أن تكون بين زوجين ، فلتبذل المرأة من طيب نفسها ما تعين به زوجها على مصاعب الحياة ، وليتعفف الزوج قدر استطاعته عن أخذه المال منها ؛ لأن هذا مؤثِّرٌ سلباً في قوامته ، والتي جعل الله تعالى من مقوماتها إنفاقه عليها ، كما قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ من الآية 34 .

ويجب أن يفرِّق الزوج بين ما تبذله الزوجة مساهمة في نفقات الأسرة والبيت ، وبين ما تعطيه إياه ديْناً ، فالأول : لا يجوز للزوجة المطالبة به ؛ لأنه مبذول بطيب نفس ، ولا يحل لها الرجوع فيه ، بخلاف الثاني فهو من حقها .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

" لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها ، إذا كانت رشيدة ، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة ، لا حرج عليك في قبضه ، إذا طابت نفسها بذلك ، وكانت رشيدة ؛ لقول الله عز وجل في أول سورة النساء : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) ، ولو كان ذلك بدون سند ، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك : فهو أحوط ، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها ، وقراباتها ، أو تخشى رجوعها " انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 44 ) .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 01:30
وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، حفظه الله :

" لا تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) النساء /34 ، فمما جعله الله عز وجل على الرجل أنه يقوم على أمر امرأته .

فعلى الزوج أن ينتبه ؛ لأن الزوج راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة من رعيته ، فإذا نظر أن المصلحة في خروجها للعمل أذن لها وأعانها ، وخاصة في هذا الزمان ، فكم من صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو التوجيه أو نحو ذلك مما فيه خير لها وللأمة ! ولا ينبغي للرجال أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهن أو يضيقوا عليهن .

وإذا رأى أن الخير لها أن تمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل ، وأن تطيع زوجها ، فوالله الذي لا إله إلا هو ، ما من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسمع وتطيع لبعلها ، إيماناً بالله ، وخاصة إذا وجدت منه غيرة وحب الخير لها ، واحتساباً للثواب عند الله عز وجل : إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة ، وعليها أن تسلم وترضى ، وألا تتعالى على حكم الله عز وجل ، بل ترضى بذلك وتقنع به ، بنفس مطمئنة ، فمن رضي فله الرضا ، والله عز وجل قد وعد من سمع وأطاع بالفلاح والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة ، وفوز الدين والدنيا والآخرة .

وعلى المرأة أن تنظر في حالها ، فإنه ما من ساعة وما من يوم يمر عليها وهي تسمع لزوجها وتطيع بالمعروف ، إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليم !

وكم من الحوادث والقصص رأيناها في النساء الصالحات اللاتي أمرهن أزواجهن فأتمرن ، ونهاهن أزواجهن فانتهين ؛ فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم! وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجها ، فيسلط الله زوجها فيمنعها من الخروج ، فإذا اتقت حبسها الله عن فتنة ، ربما لو أنها خرجت لضلت وأضلت ، ولكن الله لطف بها بالسمع والطاعة ، وهذا مجرب .. " انتهى . "شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي" .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:13
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال:

هل صحيح أنه لا يجوز الصراخ على الزوجة إذا صنعت طعاماً لم يعجب الزوج ؟

وما التصرف الصحيح في مثل هذه الحالة ؟

الجواب :

الحمد لله

لا بد أن يكون قيام الحياة الزوجية على الحب والود والوفاق ، فيؤدي الزوج حق زوجته عليه ، وتؤدي الزوجة حق زوجها عليها ، ثم يتسامحان فيما قد يحصل من النقص والخطأ ، وبهذا يهنآن بالعيش ، ويسعدان بالصحبة ، ويسعد بسعادتهما أولادهما .

وقد روى مسلم (1469) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

"هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف ، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته . والنهي عن الشيء أمر بضده . وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة ، والأمور التي تناسبه ، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة ، والمحاسن التي يحبها ، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها ، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا ، وما فيها مما يحب أكثر . فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها .

وبهذا : تدوم الصحبة ، وتؤدى الحقوق الواجبة المستحبة . وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله" انتهى .

"بهجة قلوب الأبرار" (ص/175) .

والصياح على الأكل ، وافتعال المشاكل بسببه ، ليس من المعاشرة بالمعروف ، وهو – مع ذلك – يخالف الهدي النبوي ، والسمت الصالح الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم في بيته .

فروى البخاري (3563) ومسلم (2064) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ ، إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ) .

قال النووي :

"هَذَا مِنْ آدَاب الطَّعَام الْمُتَأَكَّدَة . وَعَيْب الطَّعَام كَقَوْلِهِ : مَالِح , قَلِيل الْمِلْح , حَامِض , رَقِيق , غَلِيظ , غَيْر نَاضِج , وَنَحْو ذَلِكَ" انتهى .

وقال ابن حجر :

"ذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْعَيْب إِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الْخِلْقَة كُرِهَ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة الصَّنْعَة لَمْ يُكْرَه , قَالَ : لِأَنَّ صَنْعَة اللَّه لَا تُعَاب وَصَنْعَة الْآدَمِيِّينَ تُعَاب . قُلْت : وَاَلَّذِي يَظْهَر التَّعْمِيم , فَإِنَّ فِيهِ كَسْر قَلْب الصَّانِع" انتهى .

فينبغي لمن صنعت له زوجته طعاما لم يعجبه ، أو لم يشتهه , أن يتحلى بهذا الخلق النبوي الكريم : إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه ، دون أن يحدث لأهل البيت إزعاجا ، أو يصيح ويضجر .

ولا بأس أن يتلطف مع زوجته في النصح إذا كان الطعام معيبا ، فيبين لها أنه ليس كامل النضج مثلا ، أو أنه قليل الملح ، أو هذا النوع من الطعام لا أشتهيه ، ويا حبذا لو صنعت من هذا النوع أو ذاك . ونحو ذلك ، بأسلوب هادئ ، وطبع حميد .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:14
السؤال :

كيف أخلص نفسي من مصائد الشيطان

فلديَّ زوجة ذات لسانٍ حادٍّ ، وسيء

وقد فكرت عدة مرات أن أطلقها ، وأتركها

ثم آتي ، وأفكر في قدَري

فأقول : لماذا يختارُ الله لي هذا الوضع ؟!

وكنتيجة لذلك : أترك الصلاة

ثم أعود فاستغفر الله ، وأتوب

فما هي نصيحتكم لي ؟ و

هل من الممكن شرح مسألة القدر ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

هذا المنطق – أخي السائل – الذي تتحدث به ليس مقبولاً منك ، لا شرعاً ، ولا عقلاً ، وأنت لو كنتَ تعمل في بيئة سيئة ، وفوقك مدير يهينك ، ويحقرك ، أو يبخس حقك ، أو يحملك فوق طاقتك : لا نظن أنك تبقى في وظيفتك بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " ! بل الظن أنك تغادر عملك غير متأسف عليه ، وتبحث عن عمل آخر ، تحفظ به كرامتك ، أليس كذلك ؟ .

وظننا – أيضاً – أنه لو كان عندك جيران يسيئون في جيرتهم ، ويطلعون على عوراتكم ، ويؤذنوكم الليل والنهار : لكنتَ غادرت ذلك المنزل غير مأسوف عليه ، ولن ترضى لنفسك أن تبقى في العذاب بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " ! أليس كذلك ؟ .

وما الفرق بين هذين الأمرين ، وبين وجود زوجة قبيحة الأخلاق ، طويلة اللسان ، وسيئة العشرة ، في ذمتك ، تراها طيلة الوقت وتراك ، وتنام معها وتنام معك ؟! إن الذي يدفعك لتغيير وظيفتك السيئة بمديرها ، وتغيير منزلك السيء بجيرانه : هو الذي ينبغي أن يدفعك لتغيير زوجتك سيئة العشرة ، ولا فرق .

فهل من المقبول ، عند أهل العقول ، أن يحتج المرء بالقدر في أمر الزوجية ، ولا يفعل الأمر نفسه في سائر أموره ! وأنت في كل ما سبق : لك الخيار أن تبقى في وظيفتك أو تغادرها ، وأن تبقى في منزلك أو تغادره ، وكذلك لك الخيار في أن تبقى مع زوجتك أو تفارقها ، فما اخترته لنفسك : لم يجبرك الله تعالى عليه ، بل أنت من اختاره لنفسه ، وعليك تحمل أثر ذلك وحدك .

لقد كان من الممكن أن نناقش هذا الذي تتحدث عنه في أمر القدر ، لو كان صاحب الشكوى هو الزوجة التي لا تملك أمر نفسها ، ولا تستطيع الفكاك من زوجها بتطليقه ، وربما لو استطاعت ذلك ، لأحجمت عنه لما تعلم من عواقب ذلك عليها ، أو لفقدها المأوى والعائل ؛ أما والشاكي هو الزوج ، فما أجدره بقول القائل :

أيهذا الشاكي ، وما بك داء كيف تغدو إذا غدوت عليلا !!

ثم ما دخل الصلاة ـ يا رجل ـ بسوء عشرة زوجتك ، حتى تتركها

ولماذا لم تبق على صلاتك على الأقل بحجة " أن الله اختار لك هذا الوضع " !

وسبحان الله كيف تمكَّن منك إبليس فجعلك تترك صلاتك التي علَّق الشرع الكفر على تركها !

وليس لك خيار في تركها ، وجعلك تتمسك بزوجتك التي استحب لك الشرع تطليقها ، وهي بالحال التي وصفت ؟!

فما كان لك الخيار في تركه :

تمسكت عنه بحجة القدر !

وما ليس لك الخيار في تركه :

تركته ، ولم تحتج لا بالقدر ، ولا بالشرع !

فأي غفلة هذه عن شرع الله تعالى

وأي تلبيس لبّسه الشيطان عليك ؟! .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:14
ثانياً:

الواجب عليك – أخي السائل – الآن ألا تترك صلاة واحدة ، وأن تتوب إلى الله عز وجل من تلك الكبيرة ، والمعصية العظيمة ، وأن تربي نفسك على تعظيمها وإجلال شأنها ، فهي من أعظم شعائر الله ؛ بل هي أعظم شعيرة فرضها الله على عباده ، بعد توحيده ؛ وقد قال الله تعالى :

( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج /32 .

أوما علمت ـ يا عبد الله ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يدفع عنه الحزن ، بإقام الصلاة:

روى الإمام أحمد (22788) وأبو داود (1319) ـ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى ) .

قال ابن الأثير : أَيْ نَزَلَ بِهِ أَمْر مُهِمّ ، أَوْ أَصَابَهُ غَمّ . انتهى .

فانظر ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يفر إلى الصلاة ، ويلجأ إليها ، إذا أصابه هم أو حزن ، وأما أنت فتفر منها ؛ فيا عجبا كل العجب !!

ثالثاً:

اعلم أن الشرع المطهَّر قد رغَّبك بنكاح ذات الدين ابتداء ، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مقاصد الرجال في اختيار زوجاتهم مختلفة ، فمنهم من يبحث عن الجمال ، ومنهم من يبحث عن النسب ، ومنهم من يبحث عن صاحبة المال ، والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي نكاح ذات الدِّين ، فأين احتجاجك القدر من ذلك وهو يوصيك بالبحث ، والتحري ، ونكاح من يسعدك في دنياك ، ويحفظ عليك عرضك ، ومالك ، وأولادك ؟! .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) .

رواه البخاري ( 4802 ) ومسلم ( 1466 ) .

والأمر كذلك بالنسبة لأولياء المرأة ، فليس أول من يطرق بابهم ليخطب ابنتهم يزوجونه إياها ، بل يسألون عن دينه ، ويتحرون عن خُلُقه ، ولو كان قدراً مجرّداً ليس لهم فيه خيار : لما كانت الوصية للأولياء بتزويج بناتهم بأصحاب الخلق والدِّين ، فتنبه لهذا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) .

رواه الترمذي ( 1084 ) ، وابن ماجه ( 1967 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

فلو كان الأمر مجرد قدَر : لما شُرع الطلاق ، بل لأصبحت الزوجة قدر زوجها ، والزوج قدر زوجته ، يلتقيان ، ولا يفترقان حتى الموت ! وهذا ليس شرع الله تعالى ، بل قد شرع ربنا تعالى للزوج الطلاق ، واستحبه له أحياناً ، وأوجبه أحياناً أخرى ، بل إن الزوج ليكون " ديوثاً " لو أنه أبقى امرأته عنده وهي تصاحب الرجال الأجانب ، وقد شرع الله تعالى للمرأة " الخلع " ، فلها أن تخالع زوجها إن رأت عدم استقامته على شرع الله تعالى ، أو أنه لا يؤدي حقوقها ، وهو يرفض تطليقها ، فأين القدر في الحياة الزوجية وفيه مثل هذه التشريعات ؟! .

رابعاً:

وأخيراً:

1. تب إلى الله تعالى مما فعلتَ من تركك للصلاة .

2. لا تعد لمثل ذلك الفعل .

3. لا تنسب للقدر عجزك ، وسوء تصرفك ، بل انسب ذلك لنفسك التي اختارت ذلك .

4. عظ زوجتك بالتي هي أحسن أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن تؤدي الواجبات الزوجية المنوطة بها ، وأن تكف عن الإساءة إليك بالقول والفعل .

5. وسِّط العقلاء من أهلها لنصحها ، وتوجيهها .

6. إن لم ينفع ذلك معها : فلا تتردد في تطليقها .

7. اسأل ربَّك تعالى أن يبدلك خيراً منها ، واستعن به عز وجل على تحقيق ذلك ، وابذل من أسباب البحث عن ذات الدِّين ما تحمِّل نفسك مسئولية ذلك الاختيار .

8. حافظ على صلاة الاستخارة قبل البت في اختيار الزوجة .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:16
السؤال :

بحتُ لزوجي بأسرار من الماضي بعد إلحاح ، وإصرار منه

أنا تبت ، والتزمت 3 سنوات قبل الزواج منه

ولازلت الآن - بفضل من الله تعالى - ، لكن يؤرقني تأنيبه

وتشبيهي بأمثال الفاسقات

وأنني قليلة التربية

أنا راضية بقدري ، وأحب زوجي

وأدعو الله أن يهدينا ، ويصلح بالنا

ويبعد عنَّا شياطين الجن والإنس .

و سؤالي :

هل بأغلاطي ، وذنوبي التي ارتكبتها في الماضي لا يجب أن يقال عنِّي طاهرة ، وعفيفة ، وأخت فاضلة ، ومحصنة ؟

وهل زوجي يأثم لسوء ظنه بي ، وشتمه لي ؟

وهل يعتبر ممن يقذف محصنة ؟

أم لا يجوز أن يقال لأمثالي محصنة ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

طلب الزوج من زوجته أن تبوح له بماضيها يدل على ضعف فهمه وسوء تقديره

فلا العقل يطلب ذلك البحث والتنقير

ولا الشرع يقبله .

وقد أخطأت الزوجة في استجابتها لطلبه خطأ كبيرا

كثيرا ما يتكرر بين الأزواج .

هذا ما يجب أن يعرفه كل زوج وزوجة

فالحذر الحذر أيها الأزواج من هذا الفعل السيء فإنكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعاً

وليس هذا من فعل العقلاء الشرفاء

واحذرن أيتها الزوجات

واستترن بستر الله تعالى

ولا تفضحن أنفسكن في لحظة حمق يعيشها الزوج معكن

يطلب منكن أن تبحن بأسرار الماضي إرضاء لغيرة عمياء عنده

أو تسلية بأخبار الزمان !!

وليس من شك في أن هذا الجهر بتلك المعاصي التي سترها الله تعالى على الزوجة من شأنه أن يشكك الزوج في تصرفات زوجته اللاحقة ، ويُدخل الشيطان عليه أشكالاً من الريبة في حديثها ، وهيئتها ، ومن هنا نرى كثيراً ممن فقدوا معنى الرجولة ، وقلَّ دينهم ، يعيِّر زوجته بماضيها ، بل ويقذفها ، ويشتمها ، بعد أن أعطاها الأمان لتقول له صفحات ماضيها السيئة .

وليس هذا في حقيقته سوى فتح لخرائب من الماضي تأوي إليها الشياطين ، وفك لأغلال المردة يوشك أن يطيح بالبيت والأسرة .

ولا نملك إلا تذكير النساء بتحريم فعل ذلك ، ولو ألح الزوج وأصر ، بل لا يكون منكن إلا نفي أي ماضٍ سيء ، بل الإصرار على العفة ، والطهر ، ولا تفضحن ما ستر الله عليكن إن كان لكن ماضٍ سيء ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وأنتم أيها الأزواج اتقوا الله في أسرتكم ، واعلموا أنه لا يحل لكم طلب ذلك من نسائكم ، ولا تغتروا بأنفسكم : أن ذلك لن يؤثر على حياتكم الزوجية ؛ ، بل سيؤثر ، ولا بدَّ أن ترى أثره السيء على نفسك ، وفي حياتك الزوجية ، عاجلاً ، وقد أُمرت بالستر على من تراه يفعل المعصية ، فكيف أن تنبش ماضٍ لم تشهده لتشهد عليه سماعاً ، ومن امرأة تأتمنها على فراشك ، وبيتك ؟! فاتقوا الله في أنفسكم ، وأزواجكم .

روى البخاري (7294) ومسلم (2359) واللفظ له ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا !!

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ :

فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ !! ...

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ [ الزهري ، راوي الحديث عن أنس ] : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ : مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ ؛ أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ ؟!!

فانظر إلى عقل تلك المرأة ، كيف رأت ما في هذا السؤال من المفسدة العظيمة بالنسبة للسائل ، وأن ما يترتب عليه من المشقة والضيق أضعاف ما ظنه من الفائدة والمصلحة ، رغم أنها على يقين من نفسها ، وأنها مبرأة من أن يكون هذا الولد ( عبد الله ) لغير أبيه !!

وفي ذلك نزل قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) الآية ، المائدة /101 ، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما .

قال ابن كثير رحمه الله :

"هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا { عَنْ أَشْيَاءَ } مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها " انتهى . تفسير ابن كثير (3/203) .

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

" ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة ، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني " .

انتهى . تفسير السعدي (245) .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:16
ثالثاً:

أنتِ أيتها الأخت السائلة : توبي إلى الله مما قلتيه لزوجك ؛ فهو معصية ، ما كان لك أن تفعليها ، واعلمي أنه بتوبتك عن ماضيك النصوح عما كان منك تبدئين صفحة جديدة مع الله ؛ فإن ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ) كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم [ رواه ابن ماجه ( 4250 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح ابن ماجه " ] .

لا ، بل نرجو الله تعالى أن يكون بدَّل سيئاتك حسنات ؛ لقوله تعالى – بعد أن ذكر الوعيد على فعل كبائر الذنوب - : ( إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان/ 70 ، 71 ، فأنتِ ـ إن شاء الله ـ بتوبتك من الذنب تعودين عفيفة طاهرة ، ولستِ فاسقة ، ولا أمثال الفاسقات .

رابعاً:

لا يحل للزوج أن يعيرك بماضيك ، ولا أن يشتمك ، فإن فعل : أثم ؛ لأذيته للك ، ووقوعه في إثم السب والشتم ، وكل ذلك محرَّم على المسلم تجاه أخيه المسلم .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ) .

رواه البخاري ( 5697 ) ومسلم ( 64 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

السبُّ فى اللغة : الشتم ، والتكلم فى عرض الإنسان بما يعيبه ، والفسق فى اللغة : الخروج ، والمراد به فى الشرع : الخروج عن الطاعة .

وأما معنى الحديث : فسبُّ المسلم بغير حق : حرامٌ بإجماع الأمَّة ، وفاعله : فاسق ، كما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم .

" شرح مسلم " ( 2 / 53 ، 54 ) .

وقد جاء النهي عن " الأذية " و " التعيير " بالذنب ، و " طلب العورة " في سياق حديث واحد ، وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك .

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ ) .

رواه أحمد ( 37 / 88 ) وصححه محققو المسند .

وأما إن كان سبُّه وشتمه يحوي قذفاً – أي : اتهاماً بفعل الزنى - : ففيه تفصيل ، تبعاً لما فعلتيه في ماضيكِ ، وأظهرتيه له :

1. فإن كان – ونرجو المعذرة – قد وقع منك " زنى " ، وأقررتِ له به : فلا يكون قاذفاً إن تكلم من العبارات ما فيه " قذف " ؛ لسقوط الإحصان بإقراركِ .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - : نَعَمْ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( قُلْ ) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ...

رواه البخاري ( 6440 ) ومسلم ( 1697 ) .

قال ابن عبد البر – رحمه الله - :

وهذا قذف منه للمرأة ، إلا أنها لمَّا اعترفت بالزنى : سقط حكم قذفها .

" الاستذكار " ( 7 / 482 ) .

ولا يعني أنه لا يكون قاذفاً أنه لا يأثم ، ولا يُعزَّر ، بل يأثم ؛ للأذية ، وللفحش في قوله ، وعليه التعزير بما يراه الحاكم مناسباً ، ولا يحل له تكرار القول ، والقاعدة في هذا : " مَن لا يجِب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف : يُعزَّر ؛ لأنه آذى من لا يجوز أذاه " .

انظر" الموسوعة الفقهية " ( 33 / 19 ) .

هذا من حيث الأصل ، وهنا مسألتان :

أ. هل يكون قاذفاً إذا قذفكِ بالزنى المعتَرف به منكِ ، وبغيره ؟

الراجح : أنه يكون قاذفاً إن قذفك بزنى مبهم ، أو بزنى غير معترف به منك .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 33 / 19 ) – فيمن ثبت زناه ببينة ، أو إقرار - :

وحكي عن إبراهيم – أي : النخَعي - وابن أبي ليلى : أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا ، أو بالزنا مبهماً : فعليه الحد ؛ لأن الرمي موجب للحد ، إلا أن يكون الرامي صادقاً ، وإنما يكون صادقاً إذا نسبه إلى ذلك الزنا بعينه ، ففيما سوى ذلك : فهو كاذب ، مُلحق للشيْن به .

انتهى

ب. وهل لا يكون قاذفاً حتى لو كان بعد الزنى توبة ؟

الراجح : أن من تاب من زناه : فكمن لم يزنِ ، في الدنيا والآخرة ؛ لحديث ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ) ، خلافاً لمن قال من الشافعية إنه كذلك فقط في الآخرة .

وعليه : فإن تكلم بما فيه قذفك بعد توبتك : فهو قاذف ، ولو أقررتِ له بتلك الفعلة منك .

قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله - :

من تاب من الزنى ، ثم قُذف : حُدَّ قاذفه ، على الصحيح من المذهب .

" الإنصاف " ( 10 / 171 ) .

2. وإن لم يكن قد وقع منك تلك الفاحشة ، لكنها علاقات محرمة ، لم تصل لدرجة ارتكاب الزنى : فإن تكلم بما فيه قذفك : كان قاذفاً ، وهو قد أثم إثماً زائداً على السب والشتم ، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب ، وهو يوجب عليه حدَّ القذف ، وهو الجلد ثمانين جلدة ، ويُحكم عليه بأنه من الفاسقين ، وترد شهادته ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/ 4 ، وقال تعالى متوعداً القذفة في الدنيا والآخرة : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/ 23 .

والخلاصة :

أنه لا يحل له تعييرك بماضيك ، وأنه قاذف بالطعن في عرضك فيما فيه اتهام بفعل الفاحشة إن لم يكن صدر منك فعل الفاحشة ، وحتى لو صدر ، فبما أنك تبتِ إلى الله : فهو قاذف ، ومستحق للوعيد ، والحد .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:17
السؤال :

أود أن أعرف :

هل من الواجب الجماع في أول ليلة من ليالي الزفاف ؟

هل الجماع في أول ليلة واجب ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته ليلة الزفاف

ولهما أن يؤخرا ذلك إلى الوقت الذي يريانه

لكن الجماع ـ بصفة عامة ـ واجب

وهو حق للزوجين

فيلزم الزوجة أن تمكن زوجها منه متى ما أراد ما لم يكن ضرر عليها

ويلزم الزوج أن يجامع زوجته قدر كفايتها

ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:19
السؤال :

ما حكم الملابس الشفافة والمجسمة بين الزوجين ؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

الأصل : أن تتزين المرأة لزوجها ، ويتزين لها ، كلٌّ بما يباح لهما من اللباس ، والطيب ، وغير ذلك .

قال تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/ من الآية 228 .

قال القرطبي – رحمه الله - :

قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ ) أي : لهنَّ من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن ، ولهذا قال ابن عباس : " إني لأتزينُ لامرأتي كما تتزين لي ، وما أحب أن أستنظف كل حقي الذي لي عليها ، فتستوجب حقَّها الذي لها عليَّ ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) " أي : زينة من غير مأثم .

" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ) .

ثانياً:

والأصل – كذلك - :

أنه يجوز أن تلبس المرأة أمام زوجها ما تبين به عورتها ، والزوج كذلك ؛ لأن الأمر بحفظ العورة لا يدخل فيه ما بين الأزواج بعضهم مع بعض ، ولا ما بين الأزواج وملك يمينهم .

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ ‏:‏ ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ‏) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ، قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ) ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً ، قَالَ : ( اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ ) .

رواه الترمذي ( 2794 ) وأبو داود ( 4017 ) وابن ماجه ( 1920 ) ، وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

*عبدالرحمن*
2018-03-09, 17:22
السؤال :

زوجي يجبرني على أن أخبره بكل ما تحدثتُ به مع أمي ، وإخوتي ، أو أي إنسان آخر

بحجة أن أمي – مثلاً - تقول كلاماً ممكن أن يؤدي إلى خراب البيت

وإذا لم أقل له تحصل مشكلات بيني وبينه

فهل أستجيب له ؟

الجواب :

الحمد لله

1. الواجب على هذا الزوج – إن صح ما تقوله زوجته عنه – أن يتقي ربه تعالى في طلبه ذلك من زوجته ، وأن يعلم أنه آثم بفعله هذا ، وأنه لا يحل لزوجته أن تطيعه في طلبه هذا .

2. ونوصي هذا الزوج أن يشتغل بنفسه عن الناس ، وينظر لعيوبه فيصلحها ، ولتقصيره فيجد ويجتهد في بلوغ كمال نفسه الأمارة بالسوء ، فهو خير له وأولى من الاشتغال بالناس ماذا قالوا ، وماذا فعلوا ، قال ابن القيم رحمه الله : " أخسر الناس صفقة : مَن اشتغل عن الله بنفسه ، بل أخسر منه : مَن اشتغل عن نفسه بالناس " .

"الفوائد" ( ص 58 ) .

3. ولا ينبغي له إساءة الظن بالناس ، واعتقاد الكمال في نفس ، وليس كل ما يقوله الناس يهمه ويتعلق به ، وإنما هي الشهوة في سماع قصص الناس وأحوالهم ، والتفكه بأعراضهم .

4. وكان المرجو من ذلك الزوج ألا يقبل من زوجته إن نقلت هي ما يقوله أهلها ويقوله الناس لها ، حتى لو كان الكلام فيه ، لأنها بذلك تكون نمَّامة ، وقد قال بعض السلف : " يُفسد النمَّام والكذَّاب في ساعة ما لا يُفسد الساحر في سنَة " ، فكيف له أن يقبل لنفسه أن يكون هو الموصي لها بذلك ، بل الآمر ، بل والمتوعد بالعقوبة إن لم تفعل !؟ .

قال النووي – نقلا عن أبي حامد الغزالي رحمهما الله :

" وكل من حُملت إليه نميمة ، وقيل له : فلان يقول فيك ، أو يفعل فيك كذا :

فعليه ستة أمور:

الأول :

أن لا يصدِّق ؛ لأن النمام فاسق .

الثاني :

أن ينهاه عن ذلك ، وينصحه ، ويقبح له فعله .

الثالث :

أن يبغضه في الله تعالى ؛ فإنه بغيض عند الله تعالى ، ويجب بغض مَن أبغضه الله تعالى .

الرابع :

أن لا يظن بأخيه الغائب السوء .

الخامس :

أن لا يحمله ما حكي له على التجسس ، والبحث عن ذلك .

السادس:

أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه ، فلا يحكي نميمته عنه ، فيقول : فلان حكى كذا ، فيصير به نمَّاماً، ويكون آتياً ما نهى عنه " انتهى .

" الأذكار " ( 275 ) .

5. ما يريده الزوج من زوجته هو من " النميمة " ، وهي من كبائر الذنوب ، ومما لا شك فيه أن هذا النقل سيسبب مفسدة وقطيعة وبغضاً وعداوة ، ولا شك أن أهل الزوجة يكرهون نقل كلامهم ، وليعلم أن النميمة ليست فقط نقل الكلام من أجل الإفساد ، بل قد تكون للاستمتاع .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

" مما ينبغي اجتنابه ، والابتعاد عنه ، والتحذير منه : " النميمة " ، التي هي نقل الكلام من شخص إلى آخر ، أو من جماعة إلى جماعة ، أو من قبيلة إلى قبيلة ، لقصد الإفساد ، والوقيعة بينهم ، وهي كشف ما يُكره كشفه ، سواء أكره المنقول عنه ، أو المنقول إليه ، أو كره ثالث ، وسواء أكان ذلك الكشف بالقول ، أو الكتابة ، أو الرمز ، أو بالإيماء , وسواء أكان المنقول من الأقوال ، أو الأعمال , وسواء كان ذلك عيباً ، أو نقصا في المنقول عنه ، أو لم يكن ، فيجب أن يسكت الإنسان عن كل ما يراه من أحوال الناس ، إلا ما في حكايته منفعة لمسلم أو دفع لشر .

والباعث على النميمة :

إما إرادة السوء للمحكي عنه ، أو إظهار الحب للمحكي عليه ، أو الاستمتاع بالحديث والخوض في الفضول والباطل ، وكل هذا حرام .

...

وأدلة تحريم النميمة كثيرة من الكتاب والسنة ، منها : قوله تعالى : ( وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ . هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ) القلم/ 10 ، 11 ، وقوله تعالى : ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ) الهمزة/ 1 ، وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة نمَّام ) متفق عليه ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أنبئكم ما العَضْهُ ؟ هي النميمة ، القالة بين الناس ) رواه مسلم .

والنميمة من الأسباب التي توجب عذاب القبر ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين فقال : ( إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير ) ، ثم قال : ( بلى ، كان أحدهما لا يستتر من بوله ، وكان الآخر يمشي بالنميمة ) متفق عليه .

وإنما حرمت الغيبة والنميمة لما فيهما من السعي بالإفساد بين الناس ، وإيجاد الشقاق ، والفوضى ، وإيقاد نار العداوة ، والغل ، والحسد ، والنفاق ، وإزالة كل مودة ، وإماتة كل محبة ، بالتفريق ، والخصام ، والتنافر بين الإخوة المتصافين ، ولما فيهما أيضا من الكذب ، والغدر ، والخيانة ، والخديعة ، وكيْل التهم جزافاً للأبرياء ، وإرخاء العنان للسب والشتائم وذكر القبائح ، ولأنهما من عناوين الجبن والدناءة والضعف ، هذا إضافة إلى أن أصحابهما يتحملون ذنوباً كثيرة ، تجر إلى غضب الله وسخطه وأليم عقابه " .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 237 – 239 ) باختصار .

و" العَضَّة " قيل : هو السحر بلسان قريش . وقيل : هو الكذب والبهتان .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :

زوجي ينقل كلامي لأهله ، ثم يأتي إليَّ بكلامهم ، فيترتب على ذلك مشاكل كثيرة ، ولقد طلبت منه كثيراً ترك ذلك لكنه لم يمتثل ، فكيف أصنع ؟ .

فأجاب :

" هذا الفعل يسمَّى نميمة ، وهي نقل الكلام على وجه التحريش والإفساد ... وأما الوعيد : فقد قال تعالى ( همَّاز مشَّاء بنميم ) القلم/ 11 ، هذا في وصف بعض أهل النار ، وقال تعالى : ( ويل لكل همزة لمزة ) الهمزة/ 1 ، وهو النمَّام ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة نمَّام ) ، وفي الأثر : " إن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة " ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( أن النمام يعذب في قبره ) ، ولا شك أن التحريم يكون أشد إذا كان بين الرجل وزوجته وأقاربه ، فعليه الخوف من الله تعالى والمراقبة له ، والبعد عن الأسباب التي توقعه في العذاب العاجل والآجل ، وعليه أن يجتنب الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والبهتان ، والتحريش بين الناس ، وأن يعدل إلى الصدق ، وصيانة الأعراض ، والخوف من الله ، ومراقبته ، فهو شديد العقاب " انتهى .

" الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية " للشيخ عبد الله بن جبرين ( فتوى رقم 42 ) .

فعلى الزوج أن يتراجع عن طلبه هذا من زوجته ، فإن أصرَّ فلا يحل للزوجة الاستجابة لطلبه ، ففي الموافقة على نقل الكلام استمرار للمعصية والسماع لها ، وفي الامتناع كف عنها وقطع لوجودها .

وإذا خشيت الزوجة من حصول مشكلات بينها وبين زوجها ، فلا حرج عليها إن أصرّ زوجها على أن تنقل له كلام أهلها ، أن تقول له : إنهم يثنون عليك ويذكرونك بخير ، ونحو ذلك من الكلمات التي تنشر المحبة والألفة وتطفئ نار الفتنة والخلافات بين زوجها وأهلها .

ونسأل الله تعالى أن يُصلح لك زوجك ويجمع بينكما في خير .

والله أعلم

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:44
اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

السؤال :

ما هو حكم عدم سماح زوجي لي بأخذ قسط من الراحة عندما أعانى من مشكلة صحية

(على سبيل المثال: شقيقة وسكتات عصبية ومشكلات أخرى)

وأحتاج للراحة (كما نصح الطبيب)

لكن زوجي يرفض أن يقوم بأي شيء ليريحني

(لدينا أطفال)

حتى إنه لا يعترف بكوني أعانى من مشكلات صحية لأنه يرى أنني شابة ومقتنع باستحالة كوني أعانى من كل هذه المشكلات الصحية.

فماذا على أن أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

إن من أعظم مقاصد النكاح في شرع الله المطهر أن تسود المودة والرحمة بين الزوجين ، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تبنى الحياة الزوجية . قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم /21 .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" المودة هي : المحبة ، والرحمة هي : الرأفة ، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها ، أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد " .

والنصيحة لك أيتها الأخت الكريمة أن لا يغيب عن بالك المودة والرحمة اللتين ذكرهما الله تعالى في الآية الكريمة بين الزوجين ، وأن تتأملي في حال أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لاسيما دور السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاجتهدي في إسعاد أسرتك وسوف تجدين أثر ذلك خيرا إن شاء الله .

ومن أكبر أسباب كسب القلوب البشاشة وإلانة القول كما جاء عن بعض الصالحين :

" إنما البر شيء هين ؛ وجه طلق وقول لين " فتكلفي هذا البر مع زوجك - حتى يصير سجية لك - تكسبي قلبه وتنعشي في قلبه المودة والرحمة نحوك .

بل قبل ذلك كله ، وفوق ذلك كله ، قول ربنا الرحمن جل جلاله : ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) . فصلت/34-35

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :

" أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى، ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق، ولا الإساءة إليهم، لا في ذاتها، ولا في وصفها، ولا في جزائها { هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ }

ثم أمر بإحسان خاص، له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك، فقال: { ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } أي: فإذا أساء إليك مسيء من الخلق، خصوصًا من له حق كبير عليك، كالأقارب، والأصحاب، ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فَصلْهُ، وإن ظلمك، فاعف عنه، وإن تكلم فيك، غائبًا أو حاضرًا، فلا تقابله، بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين. وإن هجرك، وترك خطابك، فَطيِّبْ له الكلام، وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان، حصل فائدة عظيمة .

{ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } أي: كأنه قريب شفيق.

{ وَمَا يُلَقَّاهَا } أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة { إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا } نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟".

فإذا صبر الإنسان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله، لا يفيده شيئًا، ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع للّه رفعه، هان عليه الأمر، وفعل ذلك، متلذذًا مستحليًا له.

{ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } لكونها من خصال خواص الخلق، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق " انتهى .

تفسير السعدي ص (549-550) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:46
وإذا كان هذا كله في حق الخلق ، فكيف في حق زوجك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رواه أبو داود (2140) واللفظ له ، والترمذي (1192) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1203) .

وإذا كنا بدأنا بالحديث إليك ، أيتها الأخت الكريمة ، فلأنك التي سألت ، وظننا أن سماعك لنا أقرب ، واستجابتك لنصيحتنا أسرع ، ولو كان ثمن ذلك أن تتنازلي عن بعض حقك ، وأن تعفي عمن ظلمك ، فلا بأس ؛ ومن الذي يزعم أن التنازل عن بعض الحقوق ، والعفو عن المظالم عيب أو نقصان ، بل هو الكمال كل الكمال .

روى مسلم في صحيحه (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ )
وأما الحديث إلى زوجك ، أو العتاب له ، فهو حديث الناصح الشفيق ، وعتاب ممن يحبون له الخير ، ويخشون عليه عاقبة الليالي ، ويحذرونه من أن يطيع إبليس ويفرحه ، ويعصي الرحمن جل جلاله ويغضبه .

أما طاعته لإبليس ، فقد روى مسلم في صحيحه (2813) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ؛ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ؛ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا !! قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ؟! قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ !! قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ : فَيَلْتَزِمُهُ !! )

وأما أنه يغضب الرحمن ويعصيه ، فليسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( َاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ .. ) رواه مسلم (1218)

أفهكذا يكون أمان الله ، يا عبد الله ؟!!

أوهكذا تفعل بكلمة الله ، يا عبد الله ؟!!

أهكذا تفعل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال لك : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .

وقال صلى الله عليه وسلم : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

أوهكذا يكون المعروف ، وقد قال الله : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .

أو هكذا تكون الرعاية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) رواه البخاري (893) ومسلم (1829) .

أما سمعت الصحابي الجليل ، عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو ، رضي الله عنه ، وقد دخل عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ ، الوالي الظالم ، فَقَالَ له الصحابي : ( أَيْ بُنَيَّ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ ؛ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ !! ) رواه مسلم (1830) .

أما تخشى أن تكون ـ أنت ـ منهم .

هل سمعت من قبل يا عبد الله أن للمرض سنا ، وأنه يشترط لوجود الصداع زمان أو مكان ؟!!

ما سمعنا بأعجب من هذا ولا أغرب !!

أم لعلك تحتاج دليلا ؟! فاسمع يا عبد الله :

عن عائشة قالت : (رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وا رأساه فقال بل أنا يا عائشة وا رأساه) رواه ابن ماجه (1465) ، صححه الألباني في تخريج المشكاة (5970).

وينبغي أن تتذكر أيها الأخ المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وللسيدة عائشة رضي الله عنها ثمانية عشر عاما ، مما يعني أن شكواها هذا الصداع كان في حداثة سنها قبل الثامنة عشرة ، فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعل معها وجدانيا ، وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها مَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِى خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ . رواه البخاري (676) .

فهذا الدليل إن كنت تحتاجه ، وما نظنك تحتاج دليلا ، أن تحتاج أن تعمل ؛ الطريق أمامك ، لكنك لا تسير !!

الحديث إليك طويل ، ذو شجون ، يا عبد الله ، ومن لم ينفعه القليل ، لم ينفعه الكثير !!

فاحذر يا عبد الله أن تبتلى يوما ، وتحتاج هذه المرأة الضعيفة أن تحملك ، وتقوم بأمرك ؛ أفتحب أن تعاملك بمثل ما تعاملها به ؟!!

أم تحب أن تكون هي أكرم منك ، وتصدقك ، وأنت تكذبها ، وتحملك ، وأن تضيعها ، وترفق بك ، وأنت تشق عليها ، وتحلم عليك ، وأنت تجهل عليها ؟!!

والله إن أحلاهما مر !!

فاختر لنفسك طريق الإحسان يا عبد الله : ( هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ) (الرحمن:60)

مَن يَفعَلِ الخَيرَ لا يَعدَم جَوازِيَهُ لا يَذهَبُ العُرفُ بَينَ اللَهِ وَالناسِ

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:47
السؤال :

أنا رجل شديد الشهوة , وأرغب في الجماع يومياً

وإذا أردت مجامعة زوجتي تمتنع غالباً بحجج واهية

كأن تقول بأنها متعبه أو أنها تتكاسل من الاغتسال أو تريد أن نؤجله لليوم التالي , فلا يحصل جماع إلا مرتين في الأسبوع تقريباً

وأنا لا أستطيع أن أصبر مما يجعلني أستمني بيدي خوفاً من الوقوع في الزنا

مع علمي بأنه محرم حيث إنني أستمني ثلاث مرات تقريباً في الأسبوع , وزوجتي بجانبي

وهي تعلم ذلك

علماً بأن زوجتي تهتم كثيراً بأمور الزينة والتجمل والتطيب

إلا أن عيبها التذمر من كثرة الجماع .

هل عليّ إثم في الاستمناء بيدي ؟

وإذا كنت آثماً ، فهل يلحق زوجتي إثم باستمنائي بيدي .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف ، لقوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ومن المعاشرة بالمعروف : الجماع ، وهو واجب عليه ، بقدر كفايتها ، ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته .

ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ، فإن أبت فهي عاصية ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها .... فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، كما قال تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145،146).

لكن لا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع ، فإذا كانت معذورة لمرض ، أو عدم تحمل لم تأثم من رفضها للجماع .

قال ابن حزم رحمه الله :

" وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا ، أو مريضة تتأذى بالجماع ، أو صائمة فرض ، فإن امتنعت لغير عذر فهي ملعونة "

انتهى من "المحلى" (10/40) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت ... ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ، فليس له الاستمتاع بها إذن ؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف ، وحيث لم يشغلها عن ذلك ، ولم يضرها ، فله الاستمتاع "

انتهى من "كشاف القناع" (5/189) .

وللزوجة التي يضرها زوجها بكثرة الجماع أن تصطلح مع زوجها على عدد معين تتحمله ، فإن زاد حتى ضرها ذلك فلها أن ترفع أمرها للقاضي ، فيحكم القاضي بعدد معين يلزم الزوج والزوجة به .

ثانيا :

الاستمناء محرم

ولا حرج على الرجل لو استمنى بيد زوجته ، لأنه يباح له الاستمتاع بها ، وكذا لو أنزل بالوطء خارج الفرج ، لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون/5، 6 ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (826) .

والزوجة إن كان يضرها الوطء ، فإنه لا يضرها استمتاع زوجها بغيره ، ويلزمها أن تمكنه من هذا الاستمتاع .

وينبغي أن يعالج الزوجان هذه المسألة في جو من الألفة والمودة والصراحة ، وأن يعرف كل منهما ما له من الحقوق ، وما عليه من الواجبات . والمشاكل الزوجية عادة ما تنشأ من الجهل بذلك .

وبعض الأزواج يحرص على قضاء شهوته ، ويتعجل في ذلك ، غير مبال بزوجته ، ولا مراع لحقها في الاستمتاع ، فتفقد المتعة بهذا اللقاء ، وتنفر منه ، ويصير همّا لها ، وعبئا عليها .

ولهذا نقول : احرص على إيجاد المودة والمحبة بينك وبين زوجتك ، وراع حالها ، وتفهم مشاعرها ، وتجنب ما يضرها ويؤذيها ، وأبلغها الحكم الشرعي فيما يتعلق بهذه المسألة ، وأعنها عليه ، ولا تنفرها منه ، والقصدَ القصدَ تبلغوا .

وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:48
السؤال :

لي زوجة تعصيني كثيراً في الأمور :

في تربية الأولاد ، والتعليم ، وفي علاقات الأقارب

وفي كثير من جوانب الحياة الزوجية

فماذا أفعل معها ؟

طلبت منها الصلاة وقراءة القرآن ، فلم تستجب !

وأرجو الدعاء لها بالهداية

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

إن البيوت السعيدة هي تلك البيوت التي تُبنى على التفاهم ، وتقوم على الحب ، ويكتمل بنيانها بالمودة والرحمة بين الزوجين ، ولا يتم شيء من هذا دون قيام الزوجين بالواجبات المنوطة بهما ، ومن ذلك : وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده ، ووجوب طاعة الزوجة لزوجها ، وإذا أرادت الزوجة سلب حق القوامة من الزوج ، أو أرادت النشوز والترفع عن طاعته : فإنها تهدم بيتها بيدها ، وتشرد أولادها بسوء فعالها .

فعلى الزوجات عموماً أن يعلمن أن طاعة أزواجهن واجب شرعي عليهنَّ ، وعلى الزوج أن يُحسن استعمال قوامته على زوجته وأهل بيته ، بإرشادهم لما فيه صلاحهم وسعادتهم .

قالَ تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ) النساء/34 .

ولتتأمل الزوجات هذه الأحاديث :

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) .

رواه الترمذي ( 1159 ) وحسَّنه ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

2. عن أَبَي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ) .

رواه الترمذي ( 360 ) وحسَّنه .

3. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا ) .

رواه الترمذي ( 1174 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) .

رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - معلِّقاً على هذا الحديث - :

فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها : فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك ، مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات .

وقال الحافظ في " الفتح " : " وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ؛ لأن حقه واجب ، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع " .

" آداب الزفاف " ( ص 210 ) .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:48
ثانياً:

على الزوج أن يبحث عن أسباب نشوز زوجته

وبمعرفة الأسباب يمكنه علاج مرضها

والوصول بها إلى بر الأمان ، لتأمن من سخط الله وعذابه

ومن هذه الأسباب :

الزوج ! نعم ، فقد تكون أنت من أسباب نشوزها ، إما بسبب معاصٍ عندك

كما قال بعض السلف :

" إني لأرى آثار معصيتي في دابتي وزوجتي " ، وذلك بسوء خلقها وترفعها عن طاعته ، أو يكون الزوج سيء الأخلاق مع زوجته ، فتكون تصرفاتها ردة فعل لأخلاقه معها .

ومن هذه الأسباب :

أهلها أو أقرباؤها أو جيرانها أو صديقاتها ، ممن يساهمون مع إبليس في حملته للإيقاع بين الزوجين والتفريق بينهما .

وإن كان السبب منها نفسها – لضعف إيمانها ، وجهلها بأحكام الشرع - : فليذكرها بالله تعالى ، وليساهم في تقوية إيمانها ، وليعلمها ما تجهله من حقوق الزوج عليها ، فإن لم ينفع : فليضربها ضرباً غير مبرِّح ، فإن لم ينفع معها : فليهجرها في الفراش .

فإن استنفد جهده ولم تستجب لداعي الخير منه أو من غيره : فالسبيل أن يطلقها طلقة واحدة ؛ فقد يكون في هذه الطلقة ما يذكرها وينبهها ، فإن استمرت على غيها وعصيانها : فلا خير فيها ، ولعل الله أن يبدله خيراً منها .

وأصل هذا التدرج في الإصلاح :

هو قوله تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء/34 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) أي : ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل .

( فَعِظُوهُنَّ ) أي : ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة ، والترهيب من معصيته ، فإن انتهت فذلك المطلوب ، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع ، بأن لا يضاجعها ، ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود ، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح ، فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم :

( فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) أي : فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية ، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر .

" تفسير السعدي " ( ص 142 ) .

وعلى كل حال :

فالزوج أدرى الناس بزوجته ، فإن كان يعلم من أسباب نشوزها ما يمكنه أن يعالجه : فليفعل ، فإن لم ينفع بها : فليجعل غيره من أهله أو أهلها من يقوم بهذه المهمة ، فقد يكون أثر غيره عليها أقوى من أثره .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:49
ثالثاً:

وكلامنا السابق يعم كل زوج يعاني من نشوز زوجته ، ويدخل فيه الزوجة المسئول عن حالها ، لكن بعد أن تكون من المصليات ، أما وهي لا تصلي : فلا ينطبق ما ذكرناه عليها ؛ لأن الكلام معها سيكون له وضع مختلف ؛ لأن بتركها للصلاة تكون من الكافرات ، ولا يحل له قربانها ، ولا جماعها ، إلا أن تصلي .

قال تعالى : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) التوبة/من الآية 11.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ ) .

رواه مسلم ( 116 ) .

وقال : ( إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ) .

رواه الترمذي ( 2621 ) وصححه ، والنسائي ( 463 ) وابن ماجه ( 1079 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

لذا فيجب عليك أخي السائل أن تبدأ بهذا الأمر المهم ، وأن تحاول بما يتيسر لك من طرق أن تذكرها بحكم الصلاة ، وأن تركها كفر أكبر ، وأن عقدك عليها سيكون مفسوخاً لو استمرت على هذه المعصية العظيمة ، فإن استجابت : فالحمد لله ، واسلك معها ما ذكرناه لك آنفاً ، وإن لم تستجب : فلا تسع في علاج نشوزها ، ولا تسأل عن تقصيرها في تربية أولادك ؛ لأنه لا يحل لك البقاء معها على عقد الزوجية ، وحذِّرها قبل فسخ نكاحها – وقد يكون الفسخ بتطليقك لها ؛ لأن أكثر المحاكم لا يعتبر ترك الصلاة موجباً لفسخ النكاح ! – وأعطها فرصة أخيرة ؛ فلعل الله أن يهديها ويشرح صدرها للحق .

ونسأل الله أن يهديها ويوفقها لإقامة الصلاة ، وأن يهدي قلبها لكل خير ، وأن يسدد سمعها وبصرها وجوارحها ، وأن يرزقها شكر نعمه تعالى عليها .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:50
السؤال :

هل يجوز للزوج أن يقوم بتصوير زوجته على شريط فيديو وهي عارية

أو تظهر أجزاء من جسدها

حتى يتمكن من مشاهدة ذلك الشريط عندما يكون بعيداً

أو عندما تكون زوجته غير موجودة

فيسعد نفسه بهذه الطريقة في ذلك الوقت

بدلاً من مشاهدة شيء آخر من الممكن أن يكون حراماً ؟ .

الجواب :

الحمد لله

هذا الفعل الوارد السؤال عنه من أقبح الأفعال ، وهو محرَّم لذاته ، ولما يؤدي إليه ، أما لذاته : فإن المرأة – أصلاً – كلها عورة ، ولا يجوز تصويرها ابتداء ، حتى لو كانت لا تُظهر إلا وجهها وكفَّيها ، فكيف إذا كان الظاهر منها ما هو أكثر من ذلك ؟! فكيف إذا كانت صورتها وهي تُبدي عورتها المغلظة ؟! فلا شك أن هذا يزيد في القبح والإثم والعقوبة .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها ، والسبب منع الجواز أم لا ؟ ، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟ .

فأجابوا :

ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها ، لا في الجواز ، ولا غيره ؛ لأنه عورة ؛ ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها ، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك : رُخِّص لها في الصورة لأداء فريضة الحج ، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها ،
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة ، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 ؛ وقوله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/53 .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 1 / 718 ، 719 ) .

ونقلنا في جواب عن الشيخ صالح الفوزان قولَه :

تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته ، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره ، وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك .
انتهى

ولا يُعذر الزوج بتصوير زوجته وهي عارية لكونه زوجاً ، فهذا لا يبيح له ذلك الفعل القبيح ، ولا يعد غيابه عن زوجته عُذراً له ؛ لحرمة تصوير النساء ابتداءً – وقد ذكرنا فتاوى العلماء في ذلك - ؛ ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد ، ومما يمكن أن يترتب على الاحتفاظ بصورة الزوجة وهي عارية ، أو غير محتشمة :

1. تعرض الزوج لسرقة أغراضه ، أو فقدان الصورة ، أو نسيانها في مكان عام ، وهو ما يسبب انتشار الصورة في الآفاق ، ووقوعها بأيدي سفهاء يمكنهم استغلال الصورة في مزيد من الشرور والمفاسد .

2. حصول طلاق بينه وبين زوجته ، فتصير عنه أجنبية ، ولا يحل له النظر إليها بعد طلاقها الذي تصبح فيه أجنبية عنه .

3. حصول ابتزاز من الزوج تجاه زوجته ، وقد حدثت حوادث متعددة في هذا السياق ، فراح الزوج يبتز زوجته ليجعلها تتنازل عن حقوقها المالية ، أو تنفذ له رغباته المحرمة ، أو تسكت عن أفعاله المشينة ، ويقع كل ذلك منه بسبب تملكه لصور أو فيديو لها وهي عارية ، أو شبه عارية .

4. نظر الزوج لصورة زوجته العارية مع غيابه عنها لن يُطفئ شهوته ، بل العكس هو الصحيح ، فهذا ما سيجعل شهوته تلتهب ، ولن يطفئها – غالباً – إلا بالوقوع في المحرمات ، كالعادة السرية – وهو أهونها – أو الزنا أو اللواط – والعياذ بالله - .

فصار عذره في تصوير زوجته والاحتفاظ بها للنظر فيها في غربته غير مقبول ، وصار فعله سبباً في الوقوع في الحرام ، لذات التصوير ، ولما يؤدي إليه من مفاسد .

فلا يحل للزوج أن يصور زوجته وهي عارية أو شبه عارية ، وينبغي أن يكون متصفاً بالغيرة على عرضه ، وأن يبذل ما يستطيع للحفاظ على هذا العرض ، لا أن يفرِّط فيه بمثل تلك الأفعال ، كما لا يحل للزوجة أن توافق على فعله ، ويجب عليها إنكاره ، وعدم الاستجابة له .

وقد جعل الله تعالى الزوجين كلَّ واحد منهما لباساً للآخر ، فقال تعالى : ( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ) البقرة/187 ، فلينتبه الزوج لهذا ، فهو لباس امرأته فكيف يريد أن يكون معريّاً لها بفعلته هذه والأصل أن يكون لباساً ساتراً لها ؟! .

ولا ينبغي للزوج الابتعاد كثيراً عن زوجته وبيته ، فهو بحاجة لهم ، وهم يحتاجونه ، فالزوجة لإعفافها والعفاف بها ، والأولاد لتربيتهم والعناية بهم ، وإذا اضطر الزوج للبعد والتأخر ، ورضيت بذلك الزوجة : فيجب عليه أن يتقي الله ربه ، وأن يبتعد عن المهيجات لشهوته من الخلطة بالنساء ، والخلوة المحرمة ، والنظر ، وعليه أن يكثر من الطاعات ، وبخاصة الصوم ، كما يجب عليه أن يختار رفقة صالحة تدله على الخير وتحثه على الطاعة .

ونسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:52
السؤال :

ود أن أعرف في أي ليلة من الشهور الإسلامية لا يجوز الجماع ؟

وهذا بالنسبة للقمر

سمعت بأنه لا يجوز الجماع عند رؤية الهلال في أول الشهر (حسب الحديث)

فهل هناك أي ليلة أخرى ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا صحة لما سمعت من أن الجماع لا يجوز عند رؤية الهلال أول الشهر ، ولا نعلم حديثا في ذلك ، ويجوز للرجل أن يجامع أهله في كل وقت إلا أن يكون أحدهما محرما بالحج أو العمرة ، أو صائما ، فيحرم الجماع في نهار الصوم دون ليله ، أو تكون المرأة في حال حيض أو نفاس .

قال الله تعالى : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ ) البقرة / 197 .

وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ ) البقرة / 187

والرفث : هو الجماع ومقدماته .

وقال : ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة / 222 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:53
السؤال :

هل يجوز للرجل المتزوج بأكثر من زوجة أن يجامع إحداهن بوجود الأخرى ؟

حتى وإن لم يكن يرين بعضهن ؟.

الجواب :

الحمد لله

جماع الزوجة بحضور الأخرى ومشاهدتها مما لا ينبغي أن يقع خلاف في تحريمه .

1. قال الحسن البصري : كانوا – أي : الصحابة أو كبار التابعين - يكرهون " الوجس " ، وهو أن يطأ إحداهما والأخرى تسمع الصوت - ولفظ الكراهة عند المتقدمين معناه التحريم -.

رواه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 388 ) .

2. وقال ابن قدامة رحمه الله : … فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهما فلهما المسامحة في تركه . وكذلك إن رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد . ولكن إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز ، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما .

" المغني " ( 8 / 137 ) .

3. ولما قال الحجاوي صاحب " زاد المستقنع " : " ويكره والوطء بمرأى أحد " : علق على كلامه الشيخ ابن عثيمين حفظه الله فقال :

إن هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة ، وهذا تحته أمران : أحدهما أن يكون بحيث تُرى عورتاهما : فهذا لا شك أن الاقتصار على الكراهة غلط لوجوب ستر العورة ، فإذا كان بحيث يَرى عورتاهما أحدٌ : فهذا لا شك أنه محرم ، وكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقاً .

والثاني : أن يكون بحيث لا تُرى العورة : فإن الاقتصار على الكراهة أيضاً : فيه نظر ، يعني مثلا : لو كان ملتحفاً معها بلحاف ، وصار يجامعها فتُرى الحركة ، فهذا - في الحقيقة - لا شك أنه إلى التحريم أقرب ؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى لهذه الحال .

وأيضاً ربما يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة .

فالصحيح في هذه المسألة : أنه يحرم وطء المرأة بمرأى أحد ، اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري فهذا لا بأس به ، أما إن كان الطفل يتصور ما يفعل فلا ينبغي أيضا أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً ؛ لأن الطفل قد يتحدث عما رأى من غير قصد .

" شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع " ( شريط 17 ) .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-10, 13:56
السؤال :

هل النوم عارية مع الزوج جائز في الإسلام ؟

إذا كان الجواب نعم

فهل المعانقة أثناء النوم توجب الغسل قبل الصلاة أم أن الوضوء يكفي .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أما الشق الأول من السؤال : فيجوز للزوجين ذلك .

قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [ المؤمنون /5-6] .

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فأمر تعالى بحفظ الفرج إلا على الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته.

أ.ه‍ "المحلى" (9/165).

وأما من السنَّةِ : فقد صحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت : "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم منْ إِنَاءٍ بَيْني وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرَني حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لي ، دَعْ لي" رواه البخاري ( 258 ) ومسلم ( 321 ) - واللفظ له - .

قال الحافظ ابن حجر: واستدل به الداوديُّ على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاءً فقال: سألتُ عائشة فذكرتْ هذا الحديث بمعناه. قال الحافظ : وهو نصٌّ في المسألة. أ.ه‍.

وحديثٌ آخرُ من السنَّةِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "احفظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ" رواه أبو داود ( 4017 ) والترمذي ( 2769 ) وحسنه ، وابن ماجه ( 1920 ).

ورواه البخاري معلقا (1/508)، وقال الحافظ ابن حجر عنده : ومفهوم قوله " إلا عن زوجتك " يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه ، وقياسه أنه يجوز له النظر.أ.ه‍.

قال ابن حزم رحمه الله: وحلالٌ للرَّجُلِ أَنْ ينظرَ إلى فرج امرأته -زوجته وأمَتِه التي يحل وطؤها - وكذلك لهما أنْ ينظرا إلى فرجه ، لا كراهة في ذلك أصلاً ، برهان ذلك الأخبار المشهورة عن طريق عائشة وأمِّ سلمة وميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كنّ يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناءٍ واحدٍ ، وفي خبر ميمونة بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزرٍ لأنَّ في خبرها " أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ"، فبطل بعد هذا أنْ يُلتفت إلى رأيِ أَحَدٍ، ومن العجب أنْ يُبيحَ بعضُ المتكلِّفين مِن أهل الجهل!! وَطءَ الفرجِ ويمنع من النظر إليه.

أ.ه‍ "المحلى" (9/165).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

تحريم النظر بالنسبة للجماع من تحريم الوسائل ، فإذا أباح الله تعالى للزوج أنْ يجامع زوجته ، فهل يعقل أنْ يمنعه من النظر إلى فرجها ؟! اللهمَّ لا. أ.هـ "السلسلة الضعيفة" (1/353).

ثانياً :

أما حكم الطهارة في هذه الحالة : فالمعانقة أثناء النوم إذا لم يترتب عليها إنزال أو لم يحصل جماع فإنها لا توجب الغسل ، وإنما إذا حصل مذي فإن على الرجل أن يغسل ذكره وأنثييه ، وعلى المرأة أن تغسل فرجها، ويجب عليهما الوضوء فقط لا الغسل

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

مع جزء اخر من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2019-09-19, 19:17
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة

إن من أعظم مقاصد النكاح في شرع الله المطهر

أن تسود المودة والرحمة بين الزوجين

وعلى هذا الأساس ينبغي أن تبنى الحياة الزوجية .

قال الله تعالى

: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) الروم /21 .