مشاهدة النسخة كاملة : الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:12
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة
عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه
الأسرة في الإسلام
لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .
قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري
وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .
وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .
فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .
أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه
تكامل وتراحم
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .
وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .
قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)
فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية
فاللباس ساتر وواق
والسكن راحة وطمأنينة واستقرار
وداخلهما المودة والرحمة.
واجبات وحقوق
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .
أسرة طيبة وأبناء صالحون
والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .
والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .
هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .
وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .
لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .
ادعوكم لمعرفة المزيد
من حقوق وواجبات الاسرة
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
المقدمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
الخطبة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299
شروط النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507
عقد النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710
مبطلات النكاح
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368
المحرمات من النساء
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535
>>>>>
واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:15
السؤال:
أبي لا ينقق علينا إلا اللهم الطعام وأمي تأخذ من ماله بدون علمه وتنفق علينا ما نحتاجه من ملابس وأثاث فهل تأثم أمي على ذلك ؟؟
هل يجوز لأمي أخذها من مال أبي بدون علمه
الجواب :
الحمد لله
إذا لم ينفق الرجل على زوجته وأولادها النفقة الواجبة :
جاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف
لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364).
قال الشوكاني رحمه الله :
" والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وهو مجمع عليه كما سلف ، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب .
وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه ، إذا لم يقع منه الامتثال ، وأصر على التمرد
" انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 383).
فيجوز لوالدتك أن تأخذ ما يكفي لحاجتكم من اللباس ؛ لأنه من النفقة الواجبة على الزوج .
وأما الأثاث ، فإن كان المراد منه الأسِرّة وفرش النوم ، وما تجلس عليه الزوجة وأولادها في النهار ، فهذا مما يجب للزوجة على زوجها ، فإذا لم يأت به جاز أن تأخذ من ماله بغير لعلمه لتشتري ما يصلح لها بالمعروف .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم ، من الفراش واللحاف والوسادة ، كل على حسب عادته ; فإن كانت ممن عادته النوم في الأكسية والبساط ، فعليه لها لنومها ما جرت عادتهم به ، ولجلوسها بالنهار البساط ، والزلي ، والحصير الرفيع أو الخشن ، الموسر على حسب يساره ، والمعسر على قدر إعساره ، على حسب العوائد
" انتهى من "المغني" (8/ 159).
وهكذا كل ما يحتاج إليه من أساسيات المعيشة ، كالثلاجة ، أو الغاز ، أو نحو ذلك .
والأصل عدم جواز أخذ شيء من مال الزوج بلا علمه ، وإنما استثنيت النفقة الواجبة للحديث السابق ، فينبغي الحذر من التوسع في استعمال هذا الحق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:16
السؤال :
هل يجوز سفر المرأة دون محرم
ودون إذن الزوج
علما بأن الزوج مريض ومسافر للعلاج
وهو نائم بسبب مرضه
بمعنى : لا يستطيع الإجابة .
وأيضا : بالنسبة لأي مكان تذهب اليه؟
جزاكم الله خيرا ، وجعله في ميزان حسناتكم .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ).
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم ، إلا في مسائل مستثناة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض ( الحج الواجب ) إلا مع زوج أو محرم ، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/ 76).
ثانيا :
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن تعذر استئذانه ، فلها أن تخرج لقضاء حوائجها ومصالحها من غير سفر ، ولا تخرج إلى مكان يكره زوجها خروجها إليه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:17
السؤال :
أريد المشورة : ماذا أفعل في مشكلتي
وما هو التصرف السليم في حلها ؟
أنا متزوجة ، ولم يَحُل الحول على زواجي
كما أنني حامل ، والمشكلة العظمى أنني أشك بنسبة 96% بأن زوجي يغازل ويتحدث إلى بنات أجنبيات عنه
حيث إني اكتشفت ذلك بالصدفة البحتة عن طريق هاتفه الجوال والرسائل الموجودة فيه
بالإضافة إلى تصرفاته التي تؤكد ذلك
وصُدمت صدمةً شديدة
حيث إني لم أقصر في حقه حتى يلتفت إلى غيري
الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن
لأنني باختصار أمُرُّ بأصعب أيام حياتي .
الجواب :
الحمد لله
قبل أن يبحث المرء عن النجاة من همِّ المشكلة التي يواجهها لا بد أن يدرك حقيقة الدنيا التي يعيشها
وأنها مطبوعة على الأخطار
مجبولةٌ على الأكدار
يتقلب الدهر فيها بين مأساة ومسرة
ومِن المُحال فيها دوام الحَال
ومن المحال فيها أن يتخلص المرء من كل أكدارها وأحزانها :
طُبعت على كدرٍ وأنت تريدُها ** صفواً من الأقذاء والأكدار
ومكلّف الأيَّامٍ ضدَّ طباعها ** متطلّبٌ في الماءِ جذوة نار
ولهذا شعر أهل الجنة بما هم فيه من النعيم
وكان من أعظم نعيمها أن قرت أعينهم بما هم فيه
فلا خوف من فوات حاضر ، ولا حزن على ماض تولى :
( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ) فاطر/34-35 .
فالسعيد هو مَن وَطَّنَ نفسه على تحمل المشاق ، وغَذَّى روحه وقلبه بقوة الإيمان بالله واليقين ، واستسلم بكليته لله رب العالمين .
إن أعظم ما يمكن أن ننصحك به - وكل مهموم ومكروب - هو قوة النفس وثبات العزم ، وهي صفات يمكن اكتسابها بالتعلم والتدرب ، لا ينبغي لأي إنسان أن يتجاوزها ، بل يجب عليه اعتياد تحديث النفس بها ، والقراءة عنها ، والتأمل في سير الصالحين الذين نالوا منها أوفر حظ ونصيب .
إن العبد المسلم إذا استغرقت محبةُ الله تعالى قلبَه ، هان دونه كل شيء ، وتلاشت كل العلائق البشرية عنه ، فينجو من كل ما يحيط به من كربات ، ويتعامل مع المشكلات بكل حكمة وثبات .
وأما عن مشكلتك فأمرها عارض سريع الزوال بإذن الله ، ينبغي حدُّها في حجمها المناسب من غير تهوين ولا تهويل ، كي لا يُتجاوز في علاجها الطريقة الصحيحة .
كثيرة هي الحالات التي تصاب بها الزوجات بسبب تطلع أزواجهم الطامعين إلى غيرهن ، فيتجاوزون الحلال إلى الحرام ، والمباح إلى المعصية ، ولكن كثيرا من تلك الحالات تم علاجها – بحمد الله – لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:18
ويمكن أن نُذَكِّرَ هنا بأمرين مهمين لعل فيهما مفتاحا للحل :
الأول :
تفتيش الزوجة عن كل ما تُحَسِّنُ به علاقتها بزوجها ، لتزيد من رصيده العاطفي نحوها ، فتظهر له عناية زائدة ، وتبادله الكلمة الطيبة الجميلة ، وتسعى في رضاه وإسعاده ؛ لأن سعادتها مشتركة بسعادته ، ولا نقول لها : لتبحث عن تقصيرها فتصلحه ، فقد لا تكون مقصرة في الواجبات – كما تقولين عن نفسك – ولكنها كثيراً ما تكون غافلة عن المستحبات والمكملات التي تُضفِي على علاقتها بزوجها لوناً جديداً من المحبة والمودة والرحمة .
قال بعض الحكماء :
" خير النساء ما عفَّت ، وكفّت [ أي : لسانها ] ، ورضيت باليسير، وأكثرت التزين ، ولم تُظهره لسوى زوجها".
ثانيا :
المصارحة الهادئة في ساعة طمأنينة وحضور قلب ، فينبغي أن تفاتحيه بالموضوع من باب التذكير بالله تعالى ، ونصحه بتقوى الله ، وبيان حرمة ما يفعله ، مع إظهار العفو والصفح من جهتك نحو ما قام به ، وأن غرضك هو حفظ حق الله عز وجل ، قبل الغيرة على حظ نفسك ، وحتى يمكنك السيطرة على المشكلة ، وعلى مجرى الحديث ، تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ) رواه مسلم ( 2594 ) .
لذلك اعمدي دائما نحو تهدئة الأمور والنفوس ، مع إيصال رسالة التذكير بالله تعالى بأسلوب أو بآخر ، وتجنبي النزاع وارتفاع الأصوات وتنافر القلوب ، إذ ليس بالضرورة أن سلوك الزوج هذه المسالك كان بسبب كرهه زوجته أو نفوره عنها ، بل كان بسبب طمعٍ وشهوةٍ تدفع إليها النفسُ الأمَّارة بالسوء ، وربما كانت نزوة طارئة ، أو أمرا محدودا ، لا يفكر هو في أنه سيزيد عن وضعه الحالي . فلا ينبغي أن يزيد العلاج الحالة سوءًا فتؤدي إلى الشحناء والبغضاء .
وخلال ذلك لا بد أن تحرصي على الستر والكتمان ، فلا تشعريه بافتضاح أمره وانكشاف حاله ، إذ غالبا ما يكون ذلك سببا في الشقاق والإصرار على الخطأ .
ولعل الولد الذي تحملين يكون سببا في زيادة المودة بينكما ، حين يستشعر زوجك معنى الأبوة ، وطبيعة المسؤولية ، ليكون رسالةً من الله سبحانه وتعالى له ، يُذَكِّرُه بوجوب شكر النعمة وحفظ المنة ، وأن ذلك لا يكون إلا بتقواه عز وجل والتزام أمره ونهيه .
وأخيرا لا تملي من الدعاء له ولك بالهداية والتوفيق ، فقد يستجيب الله دعاءك في لحظة صدق تنفتح فيها أبواب السماء ، فيكفيك بذلك معاناة طويلة في نصح زوجك وتذكيره .
وننبهك في آخر الجواب :
أنه لا يحل لك التفتيش في أغراض الناس – ولو كان زوجك -
فلا تُفتح رسائله إلا بإذنه
ولا ينظر في بريده إلا أن يأذن
فإن فعلتِ :
كان ذلك من التجسس المنهي عنه
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) الحجرات/ من الآية 12 .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:19
السؤال :
أبي عاد لبلده لأنه لا يريد أن يبقى في بلد الكفر وهو يريد من أسرته أن ترجع هي الأخرى.
ولكن أمي لا تريد الذهاب لأنها تقول :
إن الأولاد يجب أن يكملوا تعليمهم وهم علي وشك أن يدخلوا الجامعة وهي لا تريد أن تظلمهم. فهل أمي آثمة إن لم تطع أبي فيما يريده منها؟
وهل يعاقبها الله على ذلك؟
وماذا علي أن أفعل
لأن أمي فعلا لا تريد الذهاب وأمها وأختها تقولان لها لا تذهبي إلى هناك لأن هناك حرباً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط أهمها : كون المقيم ذا دين يحجزه عن الشهوات ، وذا علم وبصيرة تعصمه من الشبهات ، وأن يتمكن من إظهار شعائره ، وأن يأمن على نفسه وأهله .
ثانياً:
يلزم الزوجة طاعة زوجها والانتقال معه حيث انتقل
ما لم تكن اشترطت عند زوجها ألا يخرجها من بلدها أو ألا تسافر إلى بلد معين ، أو كان في انتقالها معه ضرر ظاهر معتبر ، كما لو أراد الانتقال إلى بلد الحرب فيه قائمة ، وغلب على الظن أن يلحقها أذى من سجن ونحوه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وله السفر بها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه ، إلا أن يكون سفرا مخوفا ، فلا يلزمها ذلك" انتهى من "المغني" (7/ 223).
وقال في "كشاف القناع" (5/ 187) :
"وللزوج السفر بزوجته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ، إلا أن يكون السفر مخوفا بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا ، فليس له السفر بها بلا إذنها لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) ، أو شرطت بلدها فلها شرطها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)" انتهى .
وليس لها الامتناع عن مرافقة زوجها لأجل تعليم الأبناء ، لأن التعليم يمكن تحصيله في أماكن شتى ، وبوسائل متنوعة كالدراسة عن بعد وغير ذلك ، وليس من الصواب أن تعصي زوجها لأجل منفعة أبنائها .
ثالثاً:
يلزمك طاعة أبيك والسفر معه إذا أراد ذلك ، ما لم يكن في سفرك إلى بلده خطر عليك .
ولا يخفى عليك ما للأب من حق ومنزلة ، وقد أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين ، وقرن ذلك بطاعته وتوحيده ، والظن بأن الأب لا يفكر في مصلحة أبنائه ظنٌ خاطئ في أغلب الأحوال ، لما فطر عليه الأب من الشفقة على أبنائه ، لكن قد يغلّب الأب ما يراه من المصلحة الدينية أو الدنيوية على هذه الشفقة .
وقد أمره الله تعالى بحفظ أبنائه ووقايتهم من أسباب الهلاك والخسران ، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6 .
وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829) .
وروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) .
فلا عجب أن يفر الأب بأبنائه من بلاد الكفر ، وأن يخشى عليهم الفساد والانحراف ، وأن يؤثر سلامة الدين على الدنيا ، فإذا كان انتقاله إلى بلده مأمون فعلى جميع أسرته طاعته ومرافقته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:20
السؤال
أنا متزوجة منذ نصف عام تقريبا والحمد لله وأعيش أنا وزوجي في المملكة العربية السعودية .
زوجي مصري بينما أنا أمريكية من أصل ألماني
ويخطط زوجي للطلاق مني في الوقت الحالي لأني طلبت سكنا مستقلا بي عن والديه
ونحن لا نعيش في وقتنا الحالي مع أبويه فهما يعيشان في مصر
لكنهما أقاما معنا مدة ثلاثة شهور في السعودية قبل أن يعودا إلى مصر من أسابيع قليلة
ويخطط زوجي للعودة لمصر ويريد أن نعيش معهما ويطلب مني أن أكون في خدمتهما والقيام على رعايتهما
ولقد أخبرته إنه لشيء جيد أن يفكر في والديه وحبهما
لكني شرحت له أيضا أني كزوجته لا أحب أن أعيش معهما بصفة دائمة تحت سقف بيت واحد
وقد وعدني أن يجد سكنا مستقلا عن أبويه كأن يكون طابقا في نفس المبنى الذي يسكنان فيه
لكنه يصر على أنه يجب أن أكون موجودة بينهما لخدمتهما وأن ألبي احتياجاتهما
ولقد أخبرته أن هذا ليس دوري من ناحية إسلامية أن أقوم بخدمتهما
فلا يوجد نص في الإسلام يدعم وجهة نظره
كما أن لي أبوين هما أولى برعايتي في المقام الأول لأصل رحمهما وأساعدهما وألبي احتياجاتهما
وقد اتفق زوجي معي في هذا الرأي وأنه متى احتاجني أبواي فهو لن يمنعني من تلبية ندائهما لكن في الأوقات التي من المفترض عدم حاجتهما لي فإنه ينبغي علي السهر على خدمة والديه
وقد لفت انتباهي إلى أنه سيعتبر هذا جميلا أقوم به نحوه لكن في حال أن أهملت ذلك أو لم أقم به بالقدر الذي يقنعه فإنه قد يتسبب ذلك في تطليقي
وأنا لا أحب هذا التوجه منه
فليس واجبي خدمة والديه والقيام على شئون المنزل
ولقد أوضحت له أني لا أعترض على مساعدتهما وخدمتهما أو أن أكون حسنة العلاقة بهما
فلو عشت قريبا منهما فبالضرورة سأرعى شئونهما وأساعدهما في شئون البيت عند الحاجة كذلك لكني لا أحب أن يتوقع زوجي ذلك مني على أساس ثابت
كما لو كان واجبا مفروضا أتعرض فيه للعقاب أو الضغط إن لم أنجزه بالشكل الذي يرضيه.
ولقد شرحت له كل ذلك فما كان منه إلا أن قال تأهبي حيث عزم على تطليقي
وأنا لا أحب أن أعيش مع حموي في بيت واحد على أساس دائم
حيث علمتني التجربة أنه عندما أعيش معهما فإني أفقد خصوصيتي ووقتي الخاص مع زوجي مع عجز في مصروفات البيت
ومن المؤسف قولي أني تعرضت لمجالس الغيبة منهما وغيرهما من العائلة
وهو ما لا يعرفه زوجي .
أعرف أنه يمكن أن أستجيب لطلبه وأعده بخدمتهما كما لو كانا والديّ
حتى آخر العمر
لكني أرى هذا عدلا فأنا ألزم نفسي بأشياء كثيرة يطلبها مني زوجي ولقد أبديت الصبر والاحتمال على ذلك كله حبا لزوجي
لكن لكل شيء حده، لذا لو طلبت من زوجي سكنا مستقلا كحق لي فلا يجب أن أجده متعنتا كما هو حاله الآن معي
فهو لا يريد أن يتزحزح عن موقفه قيد شبر
لذا أطلب نصحك في موقفي هذا
فحتى تلك اللحظة أتعامل مع زوجي بكل الحب والتلطف غير مهتمة بموضوع الطلاق الذي أثاره من يومين
وأتمنى أن يسترخي ويفكر في الأمر برهة من الزمن لكن هو في وقته الحالي ينام في غرفة أخرى رافضا النوم في جواري. شكرا مسبقا على نصحك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:21
الجواب :
الحمد لله
أولا :
ينبغي أن تقوم الحياة الزوجة على حسن العشرة ، والتحاور ، والتفاهم ، ومعرفة الحقوق والواجبات ، والتمييز بين الواجب والفضل
فإن ذلك من دعائم الحياة الهانئة السعيدة
والأصل في ذلك قوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19
وقوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة/228
والواجب أن يكون الشرع هو مرجع الزوجين عند الاختلاف
كما قال تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء/59 .
ثانيا :
من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص مع زوجها وأولادها ، لا يشاركها فيه أحد ، لا أب ولا أم ولا قريب ؛ لقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/6 .
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، ورأوا أن للزوجة الامتناع من السكن مع أبي الزوج وأمه وإخوته .
ثالثا :
لا يجب على المرأة خدمة والدي زوجها ، وإنما تفعل ذلك مروءة وتفضلا ، وإحسانا وإكراما لزوجها .
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
حضر والد زوجي ليعيش معنا وهو مريض بالزهايمر وهذا يسبب الكثير من المشاكل والتوتر فما واجباتي نحوه ؟
فأجاب :
" لا يجب على المرأة أن تخدم والد زوجها أو أمه أو أحداً من أقاربه , وإنما هذا من باب المروءة إذا كانت في البيت أن تخدم والديه , أما أن تُلزم بذلك فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بذلك ، وليس واجبا عليها ، والذي أدعو إليه أن تكون الزوجة صبورة في خدمة والد زوجها ، ولتعلم أن ذلك لا يضرها بل يزيدها شرفا وتحببا إلى زوجها .
والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل المشكلات الزوجية" ص 128 .
وبهذا يتبين أن في مسألتنا واجباً ، وفضلاً ، أما الواجب فهو توفير الزوج للسكن الخاص الذي تريده زوجته ، وأما الفضل فهو خدمة الزوجة لوالدي زوجها ، وليس من الصواب والإنصاف أن يترك الإنسان الواجب ، وأن يطالب بالفضل .
والزوج يحمد له حبه لوالديه وحرصه على إكرامهما وبرهما ، كما يُحمد لك ما قمت به من خدمة ورعاية لوالديه ، وهذا عمل صالح تنالين أجره وبره إن شاء الله .
ونصيحتنا لك أختنا الكريمة نلخصها فيما يلي :
1- أن تسعي لتأسيس الحياة الزوجية بينكما على أسس الحوار والتفاهم والاحتكام للشرع في كل صغيرة وكبيرة .
2- أن تعملي على إقناع زوجك بتوفير سكن خاص لك ، وأن ذلك سيعود عليه هو الآخر بالاستقرار والراحة .
3- أن تتجنبي الحديث عن خدمة والديه ما دمت بعيدة عنهما ولا يحتاجان إليك ، وحسبك أن تقولي ما ذكرت من الكلام الحسن .
4- أن تلمسي العذر لزوجك ، فإن بعض المجتمعات ترى الأصل هو سكن الزوجة مع أقارب زوجها والمشاركة في أعمال البيت ، وتعد الخروج عن ذلك تقصيرا وعقوقا من الابن وتحريضا من الزوجة على القطيعة ، وقد يقع الزوج في الحرج مع والديه بسبب ذلك ، فلا يقدر على تركهما ، ولا يستطيع تلبية رغبة زوجته ، فيؤثر في هذه الحال أن يجد زوجة تقبل بالعيش مع والديه ليجتمع له الأمران ، وينبغي للزوج أن يبين ذلك لمن يريد الزواج منها حتى لا تكون مضطرة فيما بعد للتنازل عن حقها لإرضائه ، لكن الزوجة العاقلة تستطيع أن تعالج ذلك بالحكمة قدر الإمكان ، وأن تتلطف للوصول إلى حاجتها .
5- نوصيك بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى ، وسؤاله التوفيق والسداد ، فإنه سبحانه خير ناصر ومعين .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:22
السؤال :
ما رأي الشرع في الخالة التي تزور بيت أختها يوميا
وبدون انقطاع
مع العلم أنها غير متزوجة
وأختها متزوجة ولها أولاد
وهذه الخالة تتدخل في كل كبيرة وصغيرة وتفرض رأيها على أختها التي تطيعها في أغلب الحالات
وتتجاهل زوجها وأولادها لإرضائها
فهل على الأولاد تحمل خالتهم المزعجة ؟
وهل أن تجنبها حرام ؟
الجواب :
الحمد لله
للخالة حق مفروض وقَدْر معلوم
ومن لم تكن له أم فخالته أمه
فقد روى أبو داود (2278) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه قَالَ : ( الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وكما أنه يجب لها ما يجب من البر والصلة والتقدير والإكرام
فإنه يجب عليها صون تلك المنزلة ، وحفظ هذه الكرامة
فيجب عليها مراعاة حق أختها ، وعدم التدخل في شئونها وشئون بيتها وزوجها وأولادها
إلا بالقدر الذي تعرف به أنها لا تتجاوز معه حدّ المعروف .
أما كونها تزور أختها بلا انقطاع وتتدخل في شئونها وشئون بيتها الخاصة ، وتفرض مع ذلك رأيها ، فعليها في ذلك عدة محاذير :
أولا : زيارتها أختها كل يوم مما يبعث على النفرة ، ويضعف المودة ، وقد قيل : " زر غبا تزدد حبا " وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في
"صحيح الترغيب والترهيب" (2583) .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:23
ثانيا :
تدخلها في شئون أختها وشئون بيتها مما قد يثير القلق والاضطراب في البيت ، ويسبب الإزعاج وكثرة المشاكل والاختلافات – كما هو معلوم - ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ )
رواه الترمذي (2317) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
بل لا شك أن مثل هذا التصرف هو تعد لحق الضيف ، وهي ضيف على البيت وصاحبه ، وزوج الأخت هو صاحب البيت وهو المتصرف فيه ، فهي قد تعدت ما يكون للضيف من حق ، وتعدت على حق زوج أختها.
ثالثا :
كون أختها تطيعها وترغب في إرضائها على حساب زوجها وأبنائها ، فوق أنه عظيم في حق أختها ، فهو مما يدل على مقدار تأثيرها عليها ، وبالتالي مقدار ما يؤدي إليه ذلك من تفكك الأسرة ، وإثارة المشاكل ، وكثرة الخلاف ، وتعرض البيت المسلم للانهيار .
والواجب تعريف هذه الخالة بجلية الأمر وحقيقته ، وما يؤدي إليه من الفساد ، وذلك عن طريق النصح والتذكير ، مع التلطف في ذلك الأمر ، ومراعاة أن صورة التدخل المذكورة في السؤال هي خطأ قديم ، ليس من الحكمة أن يعالج مرة واحدة ، فيلغى كل رأي لها ، أو كل مشورة ونصيحة ؛ فإن من شأن ذلك أن يوقع وحشة شديدة في القلوب ، وربما أدى إلى قطع الرحم بينكم .
والذي ننصح به في هذه الحالة ، أن يوكل فصل الرأي في كل مسألة إلى الزوج ، فالزوجة تفهم أختها أن زوجها لا يحب أن يحدث شيء من دون إذنه ؛ فما أشارت به من شيء نافع : يوقف تنفيذه على قول صاحب البيت ، وما أشارت به من غير ذلك ، يرفض ، لعدم مناسبته ، ولعدم موافقة صاحب البيت .
على أن خطأ الخالة في ذلك لا يبيح لكم هجرانها ، وقطيعة رحمها ؛ بل كل ما هنالك أنكم تمنعونها من تعدي حدودها ، وحاولوا أن تعوضوا ما فاتها من ذلك ، وتعالجوا ما قد يقع في نفسها من وحشة ، بأن تحسنوا إليها بالصلة والهدايا ، ولين القول ، وحسن العمل ، في غير ما منعت منه من العدوان .
وساعتها ، إن لم تصبر هي على منعها من الصلاحيات التي كانت قد اغتصبتها في إدارة البيت ، فستنقطع عنكم ، أو تقل من زيارتكم إلى حد معقول ، وهنا عليكم أنتم ـ أبناء أختها ـ أن تزورها في بيتها ، إذا انقطعت هي عن بيتكم ، وربما كان هذا أحسن ، وأبعد عن المشكلات .
فإن لم يفد ذلك في زجرها ونهيها عما هي عليه ، وكانت مجافاتها وتجنب مخالطتها قد يؤدي إلى صلاح حالها ، فلا بأس بذلك ، ويُقتصر معها على الحد الأدنى من التعامل الذي لا يخل بحق الرحم ، ولا يجلب القطيعة .
فإن كانت مجافاتها وتجنبها ونصح الآخرين لها لا يفيد في طلب تغييرها ، ولكنه قد يحدّ من ضررها ، ويقلل من أذاها ، فلكم تجنبها وتحاشي الحديث معها ، وليس لكم قطيعتها بالكلية ، فيقتصر معها على السلام وبعض الحديث الذي لا بد منه ونحو ذلك .
نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين ، وأن يهدي شاردنا ، ويتوب على عاصينا .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 02:26
السؤال :
أنا معلقة من ست سنوات
وزوجي لا يصرف علي ولا على أبنائي
ولا يعلم عنا شيئا
أريد العمرة والحج
فهل يجوز لي العمرة والحج بدون إذنه؟
مع العلم أني أريد العمرة مع أبنائي المتزوجين .
الجواب :
الحمد لله
إذا هجر الزوج زوجته وامتنع من النفقة عليها بغير سبب شرعي يبيح له ذلك فإنه يجوز لها أن لا تمكنه من نفسها ، وتمنعه من الاستمتاع بها ، كما يجوز لها أيضا الخروج بغير إذنه لحاجتها.
قال ابن قدامة رحمه الله :
"إذا رضيت بالمقام مع ذلك – أي مع عدم النفقة - ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه ، فلم يلزمها تسليمه ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع ، لم يجب تسليمه إليه ، وعليه تخلية سبيلها ، لتكتسب لها ، وتحصل ما تنفقه على نفسها ؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها .
ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها ؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة ، وأغناها عما لا بد لها منه ، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها ، فإذا انتفى الأمران ، لم يملك حبسها" انتهى
من "المغني" (8/165) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا منع نفقتها ، فهل يسقط حقه؟
نعم ، (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) النحل/126 ، فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه ، ولها أن تأخذ من ماله بدون علمه ، وإذا كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته ، لقوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194
" انتهى من "الشرح الممتع" (12/435) .
والحاصل :
أنه لا حرج عليك من الخروج إلى الحج أو العمرة بدون إذن زوجك الذي لا ينفق عليك ، ما دمت ستسافرين مع محرم .
والله أعلم .
\
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:07
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
مضى على زواجي عشر سنوات
وكانت علاقة غير مستقرة طوال هذه المدة
لدرجة أني تركت بيت الزوجية مرات ومرات عديدة
والسبب الرئيس في ذلك هو الاعتداء الجسدي الذي يعتدي عليّ زوجي
وفي كل مرة أعود إلى البيت بعد أن يقطع عهداً
ويعدني بأنه سيتغير ولن يكرر ما فعله
ولكن ما إن أعود حتى يكرر فعله مرة أخرى .
وأنا الآن أم لطفلين ، وقد تدخلت الشرطة عدة مرات في قضيتنا إلى أن وصلنا إلى مرحلة حرجة
وهي أن الشرطة هددت بأخذ الأولاد منّا إذا نحن كررنا هذا الفعل .
أنا الآن في بلدة أخرى غير التي هو فيها
ولم يعد من السهل العودة بعد أن وصلت القضية إلى هذا الحد
لأننا إذا عدنا وتشاجرنا وعلمت الشرطة بذلك فسيأخذون الأولاد منّا
وهذا الأمر الذي نخشاه معاً
لذلك طلب مني أن أعود بشكل سري .
وأنا في الحقيقة أخاف على نفسي وعلى الأولاد من الاعتداءات المتكررة التي يعتدي بها علينا
وفوق هذا كله فإنه يتهمني بأني ارتكب محرماً بتركي للبيت دون إذنه .
فهل هذا صحيح ؟
وكيف أقعد في بيت ومع زوج هذه صفاته ؟!
وما رأيكم ما هو الحل الأمثل لهذه المشكلة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته أو يضربها ضربا مبرحا ؛ لعموم الأدلة في تحريم الأنفس والدماء والأعراض ،
وتحريم السب والشتم والاعتداء وإلحاق الأذى بالمسلم
ولمنافاة ذلك للوصية بالنساء خيرا .
وإنما أباحت الشريعة ضرب المرأة إذا عصت زوجها
وخيف نشوزها
ولم تنفع معها الموعظة ولا الهجر .
قال تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34
وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ
فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
رواه مسلم (1218).
والضرب غير المبرح :
هو الذي لا يؤلم ولا يوجع ولا يترك أثرا
ولا يكسر عضوا
ولا يكون بدافع الانتقام والتشفي وتنفيس الغضب
بل الغرض منه التأديب
ولهذا قال العلماء :
إنه يكون بعود السواك ونحوه .
ومع ذلك " فلا يلجأ إلى الضرب إلا في الحالات القصوى " .
"فتاوى عشرة النساء" ص 151 من فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:08
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت أو تسافر بغير إذن زوجها
فإن فعلت كانت عاصية ناشزا
إلا إذا وجد ما يبيح خروجها كضرب زوجها لها وخوفها على نفسها
لكن إن كان يمكن بقاؤها آمنة في البلد حرم سفرها وانتقالها إلى بلد آخر إلا بإذن زوجها .
وإذا كان الزوج لا يملك نفسه عند الغضب
وتخشون من تدخل الشرطة وأخذ الأولاد
فينبغي أن تتفقا على أن تقيمي في بيت مستقل في نفس المدينة
ليتمكن من رؤية أولاده ورعايتهم
فإن هذا حق له لو كنت مطلقة ، فكيف وأنت لازلت زوجة له .
وإذا أمكن أن تكون إقامتك عند أهلك في نفس المدينة
أو عند أهله
إن وجد ذلك
تقليلا لمخاطر ضربه لك
واعتدائه عليك ، فهو حسن
ولو لمدة مؤقتة
حتى يتم التأكد من استقامة العشرة بينكما .
وإذا استمر الزوج على ما ذكرت من الاعتداء جاز لك طلب الطلاق
أو الخلع منه
وإنما الممنوع من ذلك ألا يكون هناك سبب شرعي أو حسي يدعوك لتركه
أو ترك بيته .
فإن رضيت ببقائك على هذه الحال :
وجب عليك أن تعطيه حقه في الاستمتاع وغيره إن أراد ذلك
مع تجنب خطر أخذ الأولاد بإقامتك في سكن مستقل كما سبق .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:09
السؤال :
تزوجت من رجل من أصول غير أصولي
لذلك كان والدي غير موافق على هذا الزواج في البداية
ولكنه بعد ذلك غيّر رأيه.
وقد اعتاد والدي على أن يدللني ، عندما كنت في بيته
ولكن الأمر الآن اختلف ، عندما صرت في بيت زوجي
وفي بلد آخر غير الذي هم فيه .
أصبحت عائلتي كلها سعيدة بهذا الزواج ، ومما زاد سعادتهم أنه أصبح لدي بنت .
بالنسبة لزوجي فإنه أظهر لي حباً منقطع النظير في الستة الأشهر الأولى ، ثم بعد أن حملت وأصبحت في الشهر الرابع تركني في بيت أسرته وذهب إلى زوجته الثانية ، ولديه منها ولدان ، ولم يعد يزورني نهائياً، إلا ما كان من زيارة في كل ثلاثة أسابيع لرؤية ابنته.
ولكن أحمد الله أن والدته وأخواته وإخوته طيبون جداً تجاهي ؛ إنهم يحاولون جاهدين أن يغطوا الفراغ الذي تركه ، ويحسنون معاملتي إلى أقصى حد.
ولكن مع هذا فأنا أعيش بين نارين، نار الفراق ونار تورية الحقيقة عن أسرتي في الوطن الذين كلما اتصلوا بي أقوم بالتظاهر بأنني سعيدة مع زوجي ، وأنني في أحسن حال .
إنني أخشى إن طلبت الطلاق أن أعود إلى بيت والدي فأضطر للعيش في الجو المتوتر الذي كنت فيه قبل الزواج ، كما أن ذلك قد يسيء إلى سمعة الأسرة ككل ..
في الوقت ذاته أنا أعاني من الحرمان من قِبل زوجي ، فقد مضى ما يقارب السنة إلى الآن ، ولم يطأ فراشي على الإطلاق ، وهذا جانب مهم بالنسبة لشابة في مثل سني.
لا أنكر أن أسرته ترعاني وتعتني بي وبابنتي على أكمل وجه ، ولكني أريد زوجاً أسكن إليه، لا أريد حياة العزوبية هذه ؛ فما العمل ؟
أريد أن أؤكد أنني لا أريد الطلاق والتخلي عن ابنتي والزواج من رجل أخر. لقد تهت في بيداء المعاصي كثيراً ثم ظفرت بهذا الزوج وأريد أن أبقى معه حتى لو لم يكن طيباً نحوي.
ربما تكون مشكلتي أنني أحبه ولكن لا أدري ما هو العمل...
هل اطلب الطلاق وأجازف بعلاقتي مع كل من حولي؟
أم أتصبر على هذا الوضع ( لا أنا في حكم المتزوجة ولا المطلقة ) إلى أن يأتيني الموت؟
الجواب :
الحمد لله
ليس من شك في أن تفهم كل من الزوجين لطبيعة الآخر ، وخلفيته الثقافية والاجتماعية ، هو من الأمور المهمة في نجاح الزواج ، ودوام العشرة بينهما ، وهذا كله بالطبع بعد أن يكون الدين هو الأساس الأول في الاختيار والقبول ، ومن الأمور المساعدة على تقارب وجهات النظر ، وسهولة التفاهم في الحياة : أن يكون الزوجان من جنسية واحدة ، ولغة واحدة ، بل ومن إقليم واحد في نفس البلد ، متى كان ذلك ممكنا .
وليس معنى ذلك أن كل زواج اختلت فيه شروط التوافق في الجنسية واللغة ، والخلفيات الثقافية والاجتماعية مقضي عليه بالفشل ؛ لا ، بل هناك زواجات كثيرة كتب لها النجاح ، مع اختلاف ذلك كله ؛ لكننا أردنا بذلك التنبيه على أن ممانعة ولي المرأة لدخول موليته ، بنته أو غيرها ، في زواج من هذا النوع ليس تعنتا محضا ، وليس انغلاقا في التفكير ، بل هو بعد نظر ، تؤيده كثير من التجارب الواقعية !!
على أية حال ؛ فالذي نراه لك أن تحاولي أنت الاتصال بزوجك ، ومعرفة ما الذي غيره من ناحيتك ، ولماذا هجر فراشك هكذا ؛ فإن بدا لك أن عاتب عليك في شيء ما ، فاجتهدي أن تزيلي ما يصرفه عنك ، ويزهده فيك ، قدر استطاعتك .
فإن لم تفد هذه المحاولة ، فحاولي أن توسطي بينكما بعد الثقات ، من أهل النصيحة والأمانة والديانة ، سواء كان صديقا ، أو قريبا ، أو إماما للمسجد ، أو مديرا للمركز الإسلامي ، أو نحو ذلك ، ونرجو ألا تعدمي حولك من الناصحين من يشاركونك معاناتك ، ويجتهدوا في أن يعرفوا زوجك تقصيره في حقك ، وأنه لا يحل له أن يهجرك كل هذه المدة ، وأن أهم أسس الحياة الزوجية : المودة والسكن ، والعشرة بالمعروف .
وينبغي أن تستغلي علاقتك الطيبة بأهل زوجك ، فنحن نعتقد أن هذا ـ بعد عون الله لك ، وفضله عليك ـ من أقوى أسلحتك ، وأفضل أوراقك في مواجهة هذه المحنة ، لكي يتدخلوا بجد للإصلاح بينكما ، والمحافظة على بيت ابنهم وأسرته ، والضغط عليه بكل سبيل لإصلاح الخلل القائم في حياته الزوجية .
فإذا لم تفلح هذه المحاولات مع زوجك ، فعرفي أهلك بواقع أمرك ، ولا شك أن ذلك سوف يؤلمهم كثيرا ، وسوف ينغص عليهم عيشهم ، لكن سوف يؤلمهم أكثر أن يفاجئوا بك عندهم وقد فقدت زوجك ، من غير مقدمات يعرفونها ، وصرت عندهم مطلقة .
فإن أمكن لأهلك أن يجدوا سبيلا للإصلاح ، وأن يتعاونوا مع أهل زوجك في تجاوز هذه المحنة ، فبها ونعمت ، والحمد لله ، وإن لم تفد هذه السبيل أيضا ، فأنت أبصر بشأنك ، فإن شق عليك أن تصبري على هذه الحال ، وهو الأمر المتوقع من شابة صغيرة السن مثلك ، لم تأخذ حظها من الحياة الزوجية المستقيمة ، فلك أن تسعي في فراق زوجك ؛ إما بطلب الطلاق ، أو الخلع منه ؛ ولعل الله أن يعوضك خيرا منه ، وأن ييسر لك سبل الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ؛ وقد قال الله عز وجل ، في شأن الزوجين اللذين تصعب العشرة بينهما ، ولا يمكنهما الاستمرار في الحياة الزوجية : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/130 .
وما دمت لا تريدين الطلاق ، وهذا أمر محمود لك ، ولا ترغبين في البحث عن زواج آخر ، فلا تيأسي من تكرار محاولات الإصلاح ، وربما تهتدين إلى وسائل أخرى لاستعادة زوجك الشارد ، من تواصل معه ، وتحبب إليه ، ومخاطبة لقلبه وعواطفه الزوجية تجاهك ، والأبوية تجاه ابنته ؛ واصبري ؛ إن الله مع الصابرين .
روى البخاري (1376) ومسلم (1745) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ... وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ؛ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ) .
نسأل الله أن ييسر لك أمرك ، ويكشف همك وغمك ، ويصلح لك زوجك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:10
السؤال:
سافرت زوجتي لزيارة أقاربها
وكانت تسهر مع ابن عمها للساعة الثالثة صباحا لوحدهم
وفي مرتين صورته وهو نائم
وفي احد المرات قامت بتقبيله
وكانت دائما تجلس بجانبه
زوجته كانت منزعجة من هذا التصرف ، وأنا كذلك
وأخبرتها أن ما فعلته غلط
ولا يجوز شرعا
وهي ملتزمة دينيا
وأنا لاحظت اهتماما زائدا من ابن عمها بها
وهي كذلك اهتمام زيادة عن اللزوم ، غير طبيعي
وقد حصلت بيننا بعض المشاكل بسبب هذا الموضوع
وهي تقول بأنه مثل أخيها
مع العلم بأن عمرها 43 ، وهو عمره33
ولغاية الآن ، تقول إن تصرفها لا يوجد فيه أي خطأ
وعندما سافرت أنا إليهم أشياء كثيرة لم تعجبني من تصرفاتهم
وأنا الآن في حيرة من أمري ، وهي تقول : أنت أبو أولادي
وهو فقط ابن عمي ، لا غير .
والآن : خلافاتنا كثيرة بسبب هذا الموضوع
ويمكن أن تؤدي للطلاق
وعندنا خمسة أولاد .
الرجاء الرد : هل ما فعلته صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
لقد ضبط الإسلام تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية عنه ، فأمر بغض البصر ، وحرّم الخلوة ، ومنع المصافحة ، وأوجب عليها ستر جميع بدنها ، ومنعها من الخضوع بالقول ، وهذا ما يكفل نقاء المجتمع ، وسلامة الأسرة ، وإغلاق أبواب الشر والفتنة .
ولا شك أن زوجتك قد تجاوزت هذه الحدود ، وارتكبت ما حرم الله بتقبيلها لابن عمها ، وبسهرها معه منفردين ، وترك الحجاب أمامه ، بل إن مجرد ترك غض البصر عن رجل من غير محارمها هو ـ في حد ذاته ـ معصية لأمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر.
والتساهل في هذه الأمور بحجة أن ابن العم كالأخ خطأ شنيع ، وكم جرّ على أهله من البلايا ، فابن العم أجنبي عن المرأة كغيره من الأجانب ، بل الضرر منه قد يكون أشد من غيره ، للتساهل في التعامل معه ، وهكذا الأمر مع أقارب الزوج كأخيه وابن عمه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: " الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) . قال الليث بن سعد : الحمو : أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْحَمو الْمَوْت ) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ . وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ . فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ , وَابْن الْأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ . وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى .
وإذا كانت المرأة لا تستر وجهها أمام أقاربها ، فلا أقل من الامتناع عن الخلوة والخضوع بالقول والمصافحة .
والواجب أن تبين لزوجتك حدود الحلال والحرام في هذه المسألة ، وأن تنصح لها ولابن عمها ، وأن تمنع هذا التساهل المذموم ، فإن الله تعالى سائلك عن رعيتك ، وأنت مأمور بحفظها ووقايتها من النار ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ) رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) رواه البخاري (6731) ومسلم (142) .
والمرجو من زوجتك أن تستجيب لما يأمر به الشرع ، وأن تضبط تعاملها مع ابن عمها بما يرضي ربها تعالى ، ولا يثير حفيظة زوجها ، والمرأة العاقلة تترك المباح لرغبة زوجها ، فتركها للحرام أولى .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:11
السؤال :
تم تشخيص حالة زوجي بأنه مريض بمرض نقص المناعة البشرية منذ بضع سنوات لكني والحمد لله لا أعاني من هذا المرض ولا طفلينا ومنذ ذلك الحين قرر ألا ننجب المزيد من الأطفال لكني أرغب في الإنجاب وقد تعرضت لضغط هائل من أسرتي بسبب هذا الأمر لكن زوجي لا يريد حتى مناقشة هذا الموضوع كما أنه فقد رغبته الجنسية فنحن نعيش دون إقامة علاقة زوجية أحيانا لأشهر وأنا لا أريد أن أتركه ولم أفصح عن حالته لأحد لكني أظن أنه يظلمني بأفعاله هذه فما رأى الإسلام فيما يجب أن أفعل؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على الزوج أن يعف زوجته وأن يعطيها حقها في الاستمتاع والوطء ما لم يكن عذر يمنعه من ذلك ، فإن كان قادرا على الجماع لزمه .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى :
"والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر ، وبه قال مالك
" انتهى من "المغني" (7/30) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته" انتهى .
"الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (ص 246) .
وسئل رحمه الله :
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب : "يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين
" انتهى "مجموع الفتاوى" (32/271) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : (ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/261) .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:12
وبهذا يتبين أن لك الحق في مطالبته ، وأن امتناعه عن ذلك مع القدرة عليه ظلم وتقصير فيما أوجب الله عليه .
وقد يكون الحامل على ذلك خوفه من انتقال المرض إليك أو إلى الحمل ، وهي وجة نظر مقبولة بلا شك ، فإن كان كذلك فينبغي أن تبحثا عن الطرق المأمونة التي تجنبكم هذه الإصابة.
ثانيا :
الإنجاب حق مشترك بين الزوجين ، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الآخر .
فإذا رغبت الزوجة في الإنجاب فليس للزوج أن يمنعها منه ، ولهذا قرر الفقهاء أن الزوج لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : "أهل العلم يقولون : إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، أي : لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها ، وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها
" انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/190) .
ثالثا :
إذا حصل لك الضرر بترك الزوج للجماع ، فلك الخيار في البقاء معه أو طلب الطلاق للضرر الحاصل لك كما سبق في فتوى اللجنة الدائمة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:13
السؤال :
تقوم النساء كما هي العادة عندنا ( وفى أماكن كثيرة أيضا كما لاحظت ) بعد الوضع بالعودة لمنزل والديها
لكي تعتني بها والدتها لفترة بعد الولادة
وأنا أدرك أن هذا أمر مفيد
وخصوصا عند إنجاب الطفل الأول
لأن الأم تكون ليست على علم بكيفية الاعتناء بالطفل حديث الولادة
وهذا أيضا يقلل من فرصة حدوث اكتئاب ما بعد الولادة ، كما أن والدتها تتعهدها بالرعاية بعد المخاض ( في النفاس ) .
فأرجو أن تلقوا بعض الضوء على رأى الإسلام على عودة المرأة لوالدتها في هذه الفترة ؟
وهل يجب أن يؤيد زوجها ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل في المرأة إذا تزوجت أن تقر في بيت زوجها
قال الله تعالى آمرا نساء نبيه صلى الله عليه وسلم
وهن القدوة لسائر النساء في الخير : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 .
قال القرطبي رحمه الله :
" معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع .
" انتهى . من " تفسير القرطبي " (14/179) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" الدار تضاف إلى ساكنها ، كإفاضتها إلى مالكها ، قال الله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) ؛ أراد : بيوت أزواجهن التي يَسْكُنَّها . وقال تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) " .
"المغني" (11/286) .
ثانيا :
ما جرت به العادة من ذهاب المرأة إلى بيت أهلها في أول نفاسها ، أمر لا حرج فيه شرعا ؛ ولا شك أن المرأة في فترة النفاس الأولى لا تستطيع أن تخدم نفسها ، فضلا عن أن تقوم بخدمة زوجها ، ومراعاة بيتها . غير أن هذا الأمر ينبغي أن يكون برضا زوجها ، وإذنه لها في الخروج إلى بيت أهلها ؛ فإن لم يأذن الزوج
أو علمت أنه يتأذى بذلك :
فليس لها أن تخرج من غير إذنه ، وفي المقابل : فليس له أن يكلفها في هذه الفترة ما يشق عليها من الأعمال ، بل عليه أن يدعو أهلها إلى بيته لمراعاة ابنتهم ، إن كان ذلك متاحا ، أو يهيئ هو لها من أهله ، أو من غيرهم ، ولو بأجرة ، من يقوم بشأنها ، ويرعاها ، فإن لم يكن ذلك ممكنا
كان عليه أن يساعدها هو ، وأن يعوضها ما فاتها من أنس أهلها ، ورعايتهم لها . فإذا أذن الزوج لها في أن تذهب إلى بيت أهلها ، كما يفعل الأزواج عادة ، فعلى الزوجة مراعاة حق زوجها عليه : فلا تبقى في بيت أهلها من غير حاجة ، وليس لها أن تبقى مدة النفاس كاملة ، إلا إذا طابت نفس زوجها بذلك ،؛ فمن المعلوم أن كثيرا من الأزواج لا يصبرون عن زوجاتهم كل هذه المدة ، بل يحتاج إليها ، كما يحتاج الرجل إلى امرأته ، وإن كان لا يباح له جماعها في هذه الفترة ، فإن له أن يستمتع بها فيما عدا الجماع . ومن المعلوم ـ أيضا
أن المرأة يمكنها أن تخدم نفسها ، وتنهض بأعبائها قبل انتهاء فترة النفاس ، وهذا يتفاوت بفتاوت حالة المرأة الصحية ، وطبيعة الولادة التي ولدتها . والخلاصة : أن ذهاب المرأة إلى بيت أهلها : أمر لا حرج فيه ، خاصة مع وجود الحاجة إليه ، لكن يجب أن تستأذن زوجها ، فإن أذن لها : فلا تبقى بعيدة عن بيته إلا المدة التي أذن لها فيه ، مع وجوب مراعاة حقه وحاجته إليها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:15
السؤال :
أنا متزوجة وعند زواجي تنازلت عن المسكن والجهاز والذهب المفروض أن يقدم لكل عروس عند الزواج
حيث زوجي يعمل بالخارج
فاخترت العفة ووافقت على الزواج على اعتبار أن أقيم مع الأهل حتى تتهيأ له الظروف والسفر معه .
ولكن قريبا سألته فيما يصرف راتبه فتفاجأت بأنه يساعد أخاه المتزوج والذي مستواه الاجتماعي عالٍ جدا
كذلك يساعد أسرته بالكامل بمبلغ نحن أولى به في بناء مسكن خاص بنا
وعندما عارضته اتهمني بالتدخل فيما لا يخصني
وأنه يجب أن يكون فيه الخير لأهله
وأنه ملزم بأن يحضر المسكن والذهب وبعدها ليس لي حق في التدخل فيما لا يخصني .
وسؤالي الآن هل أنا على خطأ عندما أعارض هذا؟
هل هذا يرضي الله؟
أن يتغرب زوجي وأحكم على نفسي بفراقه هذه الفترة وأساعده وآخذ بيده وأتحمل معه الغربة وبعدي عن أهلي عندما أسافر له حتى يتمتع أخوه بهذا المال حتى لو كان قليلا فهو لا يستحقه
إن كان يستحقه فكنت أنا من تطلب منه ذلك ، ولكن مستواه عالي ، أليس زوجي أولي بهذا المال؟
وإن كان فوق حاجته فليدخره لينفعه وقتاً آخر أو يتصدق به على فقير يستحقه .
سؤالي :
هل زوجي على صواب؟
هو يتصرف من باب مساعدة الأهل وبدافع طيبته ومحبته لأهله ، وأنا أراه ظلما لي ولنفسه ، حتى ولو كان هذا المال فوق حاجة زوجي ففقير أولى به ، أو زوجي ونفسي أولى به .
فترى من منا على صواب ؟
وإن كان زوجي على صواب فأريد نصيحة لي تثبتني وتجعلني أتراضى وأتسامح في هذا حتى أشاركه الأجر إن كان له أجر في ذلك وإن كنت أنا على صواب فأرجو التعليل .
وجزاكم الله خيرا .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قد أحسنت فيما قمت به من مساعدة زوجك ، والرضا بحاله ، والصبر على قلة ذات يده ، ونسأل الله تعالى أن يثيبك خيرا ، وأن يزيدك سعادة ورضا .
ثانيا :
اهتمام زوجك بأهله وبأخيه والإحسان إليهم ، والتوفير من ماله لإعطائهم ، يدل على برّه وكرمه وحسن خلقه ، فإن صلة الرحم من آكد الطاعات ، والإحسان إلى الأقارب صدقة وصلة ، كما روى النسائي (2582) والترمذي (658) وابن ماجه (1844) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
فلا يلام زوجك على إكرامه لأهله وإحسانه إليهم ما دام لا يقصر في نفقته الواجبة عليك ، ولا يعد بذلك ظالما لك ولا ظالما لنفسه .
وكون أخيه ليس فقيرا وأن هناك من هو أولى من الفقراء ، لا يعني خطأه فيما يصنع ، فإن صلة الرحم وبذل المال للأقارب لا يختص بالفقراء ، بل إعطاء المال لفقيرهم أو غنيهم فيه ثواب عظيم ، وهو ثواب صلة الرحم .
ولهذا ينبغي ألا تعترضي على تصرفه هذا ، ولك أن توجهيه برفقٍ وحكمةٍ إلى شراء ما تحتاجون إليه من أرض أو مسكن أو غيره ، دون إثارة هذه المسألة التي قد يتخذها الشيطان ذريعة للخلاف والشقاق بينكما ، وحسبك أن زوجك ينفق ماله في حلال بل في خير وبر يعود عليه بالأجر إن شاء الله .
ولا تقلقي من إنفاق زوجك على أهله بل ساعديه على ذلك وشجعيه على البر بهم وصلتهم ، فإن النفقة في طاعة الله تعالى يخلفها الله تعالى للمنفق ويوسع رزقه بسببها ، كما قال تعالى : (ومَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ/39 .
وربما لو ضيق على أهله لضيق الله تعالى عليه في الرزق .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:16
السؤال :
أريد منكم نصيحة في أمري وأريد أن أذكر خلفية عنه كي تتفهموا الموقف جيدا .
إنني امرأة متزوجة ولدي ثلاثة أطفال .
أحدهم من زواجي السابق .
ومنذ عامين انتقلت إلى الجزائر وحدي مع زوجي وولدي الأكبر من زوجي السابق .
وقد آثر البقاء في المملكة المتحدة لاستكمال دراسته ولم يأت معنا إلى الجزائر .
كما أن زوجي الحالي يعمل في المملكة المتحدة ويرعى ولدي الأكبر .
وأنا أعيش في الجزائر مع الاثنين الباقيين وهما فتاة في الثالثة عشر من عمرها وولد في الرابعة من عمره .
وفي الوقت الحالي تذهب ابنتي إلى المدرسة الإسلامية وهو ما نخطط له من أجل الولد .
وقد اتفقت وزوجي علي أن نعيش هكذا واتفقت أن نرى بعضنا كل ثلاثة أشهر وهو ما يفعله والحمد لله .
وبينما أنا أعيش وحدي هنا في هذا الوقت وجدت أسرة زوجي الملتزمة جدا والذين لا يقومون بعوننا وتمضي الأسابيع علي أنا وأولادي ولا يروننا .
وعندما يفعلون ذلك فإنني أسمع ما يكره يخرج من أفواههم .
وإنني والحمد لله أعتني بنفسي وبصغاري وحدي وأرتدي النقاب لأن المجتمع الذي نعيش فيه مليء بالرجال وفي بعض الأوقات أكره الخروج ولكنني مجبرة عليه لألبي احتياجات بيتي وأطفالي .
وقد كنت أتمنى أن أعيش هنا ولكنني توصلت في النهاية إلى أنني لن أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك في بلد لا أتحدث لغته وأنا امرأة حديثة العهد بالإسلام وليس معي زوجي .
وقد سألت زوجي أن يأتي إلى هنا ويعيش معنا ولكن الأمر صعب للغاية لأن ولدي في الثامنة عشر من عمره وهو الآن يخالط الفتيات منذ تركته وزوجي يعمل طوال اليوم ويتركه وحيدا .
وإنني أشعر بالألم والأسى لأنني أشعر بأنني أتحمل ذنب ولدي علي الرغم من أنني بينت له الحلال والحرام أكثر من مرة . ولذلك فإن زوجي لا يستطيع في هذه المرحلة أن يعيش هنا بسبب هذه الأمور.
وإنني أراني وأطفالي نعيش هنا وحيدين عاما تلو الآخر وهو ما جعلني أفكر بالعودة إلى المملكة المتحدة وأن نعيش معا مرة أخرى أسرة واحدة لأننا هنا نعاني بشدة من الوحدة .
إنني أحب كوني في بلد مسلم وإنه ليكسر قلبي أن أغادر هذا البلد ولكنه لا بد لي أن أكون مع عائلتي ولكنني عندما أخبرت زوجي بهذا الأمر لم يكن سعيدا وقال لي ماذا عن الأطفال؟
إنه ليس مناسبا أن نعيدهم مرة أخرى إلى بريطانيا البلد غير المسلم . وقد جعلني هذا أكثر استياء وقد جعلني أشعر بالوحدة الشديدة وإنني أعرف نعمة البقاء في بلد مسلم ولكن ما أعاني منه هو الوحدة ليس إلا.
فليس لدي زوج أو أب أو محرم وإنني في حيرة من أمري وقد صليت الاستخارة مرتين إلى الآن وما يجعلني مستاءة هو علمي بأن زوجي لا يريد عودتي وأولادي إلى بريطانيا.
إنني كزوجة أشعر بإحباط شديد حيث إن الرباط الزوجي بيننا لم يعد قويا كما كان وأعرف أنني لو عدت إلى بريطانيا وحدثت أية مشكلة فسوف يرمي بها علي عاتقي .
أرجو أن تفيدوني في هذا الأمر .
*عبدالرحمن*
2018-03-06, 17:18
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط أهمها : كون المقيم ذا دين يحجزه عن الشهوات ، وذا علم وبصيرة تعصمه من الشبهات ، وأن يتمكن من إظهار شعائره ، وأن يأمن على نفسه وأهله .
ثانيا :
لا شك أن انتقال الأولاد إلى هذه البلاد فيه مخاطر كبيرة على دينهم وأخلاقهم ، لا سيما على الفتاة التي تعيش مرحلة المراهقة ، والذي يظهر أن هذا هو السبب الذي جعل زوجك لا يرغب في انتقالكم إليه ، ولا ينبغي أن تحملي ذلك على ضعف المودة أو وهن الرابطة التي بينكما ، فإنه لا يُظن بزوجك أن يكون سعيدا في بعده عن زوجته وأبنائه ، والشيطان حريص على الولوج من مثل هذه الثغرات لينفث السموم ، ويثير الشكوك والظنون ، فينبغي الحذر من ذلك .
والمفاضلة بين بقائك في بلد تشعرين فيه بالغربة والوحدة مع الاطمئنان على تربية الأبناء ، وبين الانتقال إلى بلد تكثر فيه مخاطر التربية ، وتعظم فيه فرص الانحراف ، أمر يحتاج إلى دراسة وتأمل وإحاطة بجميع الظروف والملابسات ، وقد لا يقدر على هذا غيركما ، فاستعينا بالله تعالى ، وتشاورا في الأمر ، وناقشاه من جميع زواياه ، مع التركيز على المصالح والمفاسد ، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، ودرء المفاسد وتقليها ، ونحن نضع بين يديك بعض النقاط التي قد تعينك في هذه الموازنة والمفاضلة :
1- إذا أمكن أن تدرس ابنتك في مدرسة إسلامية في المملكة المتحدة ، فهذا يرجّح جانب انتقالك إلى زوجك ، فبه يجتمع الشمل ، وتزول الوحدة ، ويحصل كل منكما على حقه المشروع في السكن والمودة والاستقرار ، ويتأتى به متابعة ابنك الأكبر وتوجيهه ودرء كثير من المخاطر عنه.
2- وكذلك إذا أمكن أن تلتحق ابنتك بنظام دراسة عن بعد داخل المملكة المتحدة أو خارجها ، لتسلم من مفاسد الاختلاط وآثاره ، كان خيار انتقالك مرجحا .
3- إذا كانت حاجتك إلى زوجك ملحة ، وخشيت على نفسك من البقاء بمفردك ، تأكد انتقالك لدفع هذه المفسدة .
4- ينبغي ألا يكون ضمن خيارتك أن تدرس ابنتك في مدرسة مختلطة ، فإن الدراسة المختلطة لا شك في تحريمها ، وليست الدراسة النظامية مما تجب على الفتاة ، وإنما يلزمها تعلم ما تحتاج إليه في دينها ، وهذا يمكن تحصيله بوسائل متعددة ، كحضور الدروس والندوات والاستفادة من المراكز الإسلامية ، والقنوات الفضائية والإنترنت وغيره ، وحيث وجد من يعول الفتاة من أب أو أم أو زوج ، فلا اضطرار إلى الدراسة لغرض الحصول على وظيفة ، وضرورة حفظ الدين مقدمة على تحصيل الكمال في الثقافة والوجاهة .
5- الذي نميل إليه بوجه عام ، هو اجتماع شمل الأسرة في مكان واحد ، ولو أدى إلى تفويت بعض المصالح ؛ لأن المفاسدة المترتبة على تفرقها تزيد على تلك المصالح فيما يظهر لنا .
ونسأل الله لكما العون والتوفيق والسداد .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
https://d.top4top.net/p_795sbakq1.gif (https://up.top4top.net/)
.
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:49
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
أنا مصرية كنت أعيش في مصر ولكن انتقل زوجي للهجرة في أمريكا وكنت قد التزمت بعمل الدراسات العليا في مصر والآن زوجي يريدني أن أبقى معه وأترك بقية العمل الذي قد بدأته مع العلم أن زوجي لا ينجب والدراسات العليا هو العمل الذي بدأته من حوالي ثلاث سنوات وعوضني عن الفراغ لعدم وجود أطفال .
هل يجوز أن أتركه بمفرده لفترة وجيزة حتى أنجز العمل أم لابد لي أن ألتزم بالتواجد معه حتى ولو كان ذلك يحبطني ويجعل عملي هباء؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يلزم الزوجة السكن والانتقال مع زوجها إلى حيث يريد ، ما لم يكن في ذلك ضرر معتبر عليها ، أو كانت قد اشترطت عند زواجها ألا تسكن في مكان معين أو لا ينقلها من بلدها ، فيلزم الوفاء بالشرط على الراجح ؛ لما روى البخاري (2721) ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .
ثانيا :
الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا بشروط أهمها : كون المقيم ذا دين يحجزه عن الشهوات ، وذا علم وبصيرة تعصمه من الشبهات ، وأن يتمكن من إظهار شعائره ، وأن يأمن على نفسه وأهله .
ثالثا :
ينبغي أن تتفاهمي مع زوجك حول مسألة الدراسة ، فإن أمكن ذلك حتى لا يضيع جهدك سدى فهذا هو الأفضل ، ولا يضر بقاؤه وحده مدة وجيزة كما ذكرت .
وينبغي للزوج أن يحسن معاملة زوجته ، ولا يتشدد معها أو يضيق عليها لمجرد أنه هو الرجل .
فلابد من التفاهم بينكما : هل الأصلح بقاؤك مع زوجك في أمريكا ، وتأجيل الدراسة فترة ، أو يمكنك الرجوع إلى بلدك لإكمال الدراسة من غير مضرة واقعة على الزوج؟
فقد يكون لزوجك أسباب مقنعة لبقائك معه .
ونسأل الله أن ييسر لكما الخير ويعينكما على الطاعة والبر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:50
السؤال:
تزوجت قبل سنوات طويلة بزوجة أخي بعد وفاته
وهي أكبر مني بسنوات كثيرة
وكان الزواج إرضاء لوالديَّ فهذا طلبهم
وكي نربي بنات أخي
ويكونون قريبات من أبي وأمي
والزوجة لها محرم في منزل والدي , ورزقت - بحمد الله - بأبناء منها
وعشت سني عمري غير مقتنع بالزواج ، وأهرب كثيراً من مسؤوليات كثيرة
فالأمر خارج عن إرادتي
فما يجمعني بها إلا المودة والرحمة والأبناء .
ومرَّت السنوات ، حتى قررت الزواج بفتاة بِكر ، وصغيرة ، وملتزمة
والحمد لله وفقني الله
وعوَّضني كثيراً بهذه الزوجة
كما لا يخفى عليكم بأن أمر التعدد أمر صعب
وأنا أعترف بأني لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت
وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية
فأنا أراه هو الزواج الأول بالنسبة لي
كما أنها استطاعت وبقوة - بعد فضل الله - أن تكسبني كثيراً بالكلام الطيب
والفعل الحسن مع والدي وزوجتي وأبنائي وأخلاقها الحسنة مع جميع أقاربي
كما أنها دائماً تكرر " سامحتك " و " حللتك لوجه الله "
وزوجتي الأولى في مرات تغضب " ولا تحللني "
ومرات لأني أخبرها بطيبة الثانية وكلمتها الغالية فتقول : " الله يسامحك " ، و " الله يوفقك "
أي : فقط غيرة منها - والله العالم - .
والواقع أنني تزوجتها وهي تعرف بكل الظروف
وأخبرناها منذ الخطبة أني سأتزوج ببكر بعد فترة ووافقت , لماذا الآن الغيرة طغت عليها وبدأت تضغط عليَّ من ناحية العدل ؟!
هي حقها كزوجة معلوم لكن أنا إنسان لم أعدد إلا رغماً عني
من المفترض أن تتنازل كثيراً
وأن تقدر ظروفي النفسية والمادية والمعنوية .
وباختصار : فإن الزوجة الأولى فازت بأمور لم تفز بها الثانية !
والثانية : أحاول أن أعوضها كثيراً بما لا أستطيع أن أقدِّمه في هذه الفترة لها
مثلاً : الآن زوجتي الأولى تسكن في دور أرضي كامل مؤثث بالكامل والحمد لله بيتها جميل
وفي الدور الثاني تسكن زوجتي الثانية في شقة , وتوجد شقتان أيضاً مؤجرة
هل يحق لي أن أزيد من مصروف الزوجة الثانية عوضاً عن البيت ؟
هل يجوز لي أن أهديها وأن أسفِّرها
وأن أشتري لها ذهباً عوضاً عن البيت ؟
سمعت أنه من العدل والمفترض إعطاؤها من إيجار الشقة الثانية ؟
فهل هذا صحيح ؟
علماً أن زوجتي الثانية لم ترزق حتى الآن بأبناء
والله يرزقنا بالذرية الصالحة .
فبماذا تنصحوني في مشكلتي هذه ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
ينبغي أن يعلم أن العدل بين زوجتيك منه ما هو واجب عليك ، ومنه ما هو غير مستطاع لا منك ولا من غيرك من الأزواج المعددين .
أ. أما العدل الذي أوجبه الله تعالى عليك :
1. فهو العدل في النفقة ، بأن تعطي كل زوجة حاجتها من الطعام والشراب وضروريات الحياة.
2. والعدل في الكسوة ، بأن توفر لكل واحدة منهما كسوة في الصيف والشتاء .
3. والعدل في المبيت ، بأن تجعل لكل واحدة منهما ليلة تبيت عندها ، ثم تبيت عند الأخرى في الليلة التي بعدها .
4. والعدل في السكن ، بأن تُسكِن كل واحدة منهما بالسكن الملائم لحالها بما هو في مقدورك ، ولا يلزم أن يكون كلا السكنين بسعة واحدة ، والمهم : أن لا يكون بينهما تفاوت متعمد
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:51
وهذا العدل هو أمر واجب مستطاع
فهو في أمر ظاهر يستطيع المعدد ضبطه وإعطاء كل ذات حق حقها ، ومن لم يستطع القيام به : فيحرم عليه أن يعدد ، بل يكتفي بزوجة واحدة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .
ب. وأما العدل غير الواجب : فهو ليس في استطاعتك ، ولا في استطاعة أحد غيرك ، وهو العدل في المحبة القلبية
وفي ذلك يقول تعالى : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ) النساء/ 129 .
قال الشافعي - رحمه الله - :
فقال بعض أهل العلم بالتفسير :
( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) بما في القلوب ، فإن الله عز وجل وعلا تجاوز للعباد عما في القلوب .
( فلا تميلوا ) تتبعوا أهواءكم .
( كل الميل ) بالفعل مع الهوى ، وهذا يشبه ما قال ، والله أعلم .
" الأم " ( 5 / 158 ) .
وعليه : فقولك " لا أستطيع أبداً أن أعدل مهما حاولت " :
غير مقبول منك إذا كان قصدك منه العدل الواجب .
وقولك " وإضافة إلى ذلك : الميل القلبي لزوجتي الثانية " :
قد سبق منا بيان أن هذا من المعفو عنه ، بشرط عدم الميل الكلي .
ثانياً:
لتعلم أنه لا ذنب لزوجتك الأولى أن تكون تزوجتها إرضاء لأهلك
فلها عليك حقوق يجب أن تؤديها لها
ولا ينبغي لك أن تقارن بينها وبين الزوجة الثانية ؛ فالخطأ منك وأنت تحملها إياه
فقد تزوجتها من غير رغبة ، وتزوجت الأخرى برغبة جامحة ، فكيف تقارن بينهما ؟ وكيف تريد إلزامها بمسامحتك إن أخطأتَ في حقها ، فليس ثمة ما يوجب عليها فعل ذلك .
فاتق الله تعالى ربَّك في زوجتك الأولى ، وبما أن هذا هو ظرفك :
فأمامك خيارات :
الأول :
أن تبقي عليها مع تحقيق العدل في الأمور الظاهرة ، والتي أوجبها عليك ربك عز وجل ، فإن أبقيتها مع ظلمها : استحققت إثم الظالمين ، وعاقبة الظلم وخيمة ، وهو من الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا ، فاحذر من سخط الله وأليم عذابه .
الثاني :
أن تطلقها ، وتسرحها سراحاً جميلاً ، وتعطيها حقوقها المالية .
الثالث :
أن تصالحها ، بأن تبقيها في عصمتك مع رضاها بالتنازل عن حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليك .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:51
قال ابن كثير - رحمه الله - :
إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .
ثالثاً:
كل ما سألتَ عنه في آخر كلامك إنما هو من الميل الواضح للزوجة الثانية ، فاتق الله تعالى أن تفعل شيئاً مما قلتَه وسألتَ عنه ، فطالما أنك تنفق على زوجتك الثانية ما يكفيها : فليس لك أن تزيد في نفقتها لأنها تسكن في شقة والأولى في دور أرضي ، فلا تقارن بين زوجة لها أولاد ، وأخرى ليس لها ذرية ، فحاجة الأولى لمسكن واسع يحتم عليك أن تهيأ مسكناً يتسع لها ولأولادها ، وإسكانك الثانية في شقة وحدها كافٍ في تحقيق العدل الواجب عليك .
فليس لك أن تعطيها نفقة زائدة مقابل أنها تسكن في شقة أقل سعة من الأولى ، وليس لك أن تعطيها من أجرة الشقة المؤجرة التي تملكها ، وليس لك أن تهبها ذهباً ، ولا أن تسفرها ، دون أن تحقق هذا العدل مع زوجتك الأولى ، فتعطيها مثل ما تعطي الأولى ، وتقرع بينهما في السفر فمن خرجت قرعتها سافرتَ بها ، وإن سافرت بالثانية دون قرعة : أثمتَ ، ولزمك قضاء كل الأيام التي قضيتها مع الثانية فتجعلها من نصيب الأولى .
وينظر حول أحكام مهمة في التعدد ما ذكر في الموقع على هذا الربط : (تعدد الزوجات والعدل بينهن)
ونسأل الله تعالى أن يهديك لتحقيق العدل بين نسائك ، وأن يشرح صدرك للحق ، وأن يرزقك الذرية الصالحة الطيبة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:52
السؤال:
على حد فهمي :
فإن للزوجة الحق في أن تطلب العيش في بيت مستقل عن أهل زوجها
وسؤالي هو :
هل هذا الأمر ينطبق حتى على المدة المؤقته ؟
لأنني سأزور أنا وزوجي أهله في الوطن
وهناك يعيش أبواه في بيت صغير( غرفتين وحمام )
وأنا غير معتادة على التزاحم
بل إنني قد جربت هذا الوضع عندما زرناهم في المرة السابقة
فلم أرتح
ولم أجد خصوصيتي
ونحن بفضل الله قادرون على تحمل تكاليف الجلوس في الفندق
ولكن زوجي يصر على أن اجلس في بيت أبويه
فهل له حق في ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
توفير السكن الملائم للحياة الزوجية هو من واجبات الزوجة على زوجها ، ومن حقها أن يكون ذلك السكن مستقلا ؛ لا يشاركها فيه زوجة أخرى ، ولا يسكنها مع أهله أو أقاربه في بيت واحد مشترك المرافق .
قال الشيخ عليش ، المالكي ، رحمه الله :
" ولها ، أي : الزوجة ، الامتناع من أن تسكن مع أقاربه ، أي : الزوج ؛ لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم ، وإن لم يثبت إضرارهم بها " انتهى .
"منح الجليل شرح مختصر خليل " (4/395) . وينظر : " التاج والإكليل" (4/186) .
وقال الكاساني ، الحنفي ، رحمه الله :
" وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا ، أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ ، فَأَبَتْ ذلك : عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ ، لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ ، وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ . وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُجَامِعَهَا وَيُعَاشِرَهَا في أَيِّ وَقْتٍ يَتَّفِقُ ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذلك إذَا كان مَعَهُمَا ثَالِثٌ " انتهى .
"بدائع الصنائع" (4/23) .
وجاء ـ أيضا ـ في "الموسوعة الفقهية" ـ (25/109) ـ :
" الْجَمْعُ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ لاَ يَجُوزُ ، ( وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأَقَارِبِ ) ؛ وَلِذَلِكَ يَكُونُ لِلزَّوْجَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنِ السُّكْنَى مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لأِنَّ الاِنْفِرَادَ بِمَسْكَنٍ تَأْمَنُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا حَقُّهَا ، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ جَبْرُهَا عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَضِيعَةِ ، وَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ الشَّرِيفَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ، وَبِجَوَازِ ذَلِكَ مَعَ الزَّوْجَةِ الْوَضِيعَةِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَضِيعَةِ وَالْوَالِدَيْنِ ضَرَرٌ عَلَيْهَا . " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:52
ثانيا :
تستحق الزوجة السكنى والنفقة على زوجها في السفر كما تستحقه في الحضر ، ما دامت قد سافرت بإذن زوجها .
قال الشيخ محمد بن عمر الجاوي الشافعي :
" لا تسقط المؤن بسفرها بإذنه معه ؛ أي : الزوج ، ولو لحاجتها ، أو حاجة أجنبي ، أو سفرها وحدها بإذن لحاجته .. " انتهى .
"نهاية الزين" (1/336) .
ثالثا :
إذا كان من حق الزوجة أن يفردها زوجها بمسكن خاص في الحضر ، فكذلك إذا كان في سفر ، وبقيا فيه مدة : استحقت أن يفردها بمكان مستقل تسكن فيه ، مادام قادرا على ذلك ، فإن عجز لم يلزمه ، وهكذا إن كان نزوله في السفر يسيرا ، لا يقيم فيه إقامة معتادة .
وحاصل ذلك :
أنه يراعى في المسكن الذي تحتاجه سواء كان في السفر أو الحضر أمران :
الأول :
قدرة الزوج ذلك ، وذلك يختلف باختلاف حاله من حيث اليسار والإعسار .
الثاني :
ما تحتاج إليه المرأة في مثل هذه الحال ، وهذا يختلف حضرا وسفرا ، ويختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان .
قال الشيخ شمس الدين الرملي الشافعي ، رحمه الله :
" ويحرم أن يجمع ضرتين ، أو زوجة وسرية في مسكن متحد المرافق ، أو بعضها ، كخيمة في حضر ، ولو ليلة أو دونها ... ، أما خيمة السفر فله جمعهما فيها ، لعسر إفراد كل بخيمة ، مع عدم دوام الإقامة . ويؤخذ منه عدم جمعهما في محل واحد من سفينة ، ما لم يتعذر إفراد كل بمحل ، لصغرها مثلا . أما إذا تعدد المسكن وانفرد كل بجميع مرافقه نحو مطبخ وحش وسطح ورحبته وبئر ماء ولاق فلا امتناع لهما " . انتهى ، مختصرا .
"نهاية المحتاج" (6/382) .
وقد نقل ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته" تفريق بعض فقهاء الأحناف بين الشريفة الموسرة : فيجب أن يفردها بدار ، ومتوسطة الحال : فيكفيها بيت ـ أي : غرفة ـ من دار . ثم قال :
" ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ، ولو مع أحمائها وضرتها ، كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع .
وهذا التفصيل هو الموافق لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما ، ولقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } الطلاق 6 ، وينبغي اعتماده في زماننا هذا ... ؛ إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان . فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف " انتهى . مختصرا .
"رد المحتار" (3/601-602) .
والخلاصة :
أن على الزوج أن يسكن زوجته في مسكن يلائمها ، ولا تضرر فيه ، أو يشق عليها فيه معاشرة زوجها بالمعروف ، فإن كان قادرا على أن يوفر لها مسكنا آخر ، سوى بيت أبيه : وجب عليه ذلك .
وينبغي على الزوجة أن تراعي حال زوجها ، وعشرته لأهله بالمعروف ، وصلته لرحمه : فإن كان نزولهم في فندق ، أو بيت مستقل : يسبب وحشة مع أهله ، أو قطيعة لرحمه ، فينبغي عليها أن تتحمل شيئا من المشقة مراعاة لحال زوجها ، لا سيما إذا كانت فترة الزيارة يسيرة ، يمكن تحملها بشيء من الكلفة .
ومثل هذه المسائل الاجتماعية تحتاج إلى قدر كبير من التفاهم ، وإيثار كل منكما لصاحبه ، ومراعاته للعشرة بالمعروف ، أكثر من حاجتها إلى معرفة الحقوق والواجبات ؛ فالإحسان إلى العشير شيء ، ومجلس القضاء شيء آخر .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:54
السؤال :
تزوجت منذ سنتين
ومنذ ذلك الحين مررت أنا وزوجي ببعض المشاكل والمصاعب
فعلى الرغم من أنني أحاول أن أكون امرأة صالحة إلا أنني أعاني من قلة الصبر
وسوء الأخلاق ، وقلة العلم ، ونقص في مستوى الإيمان
وازدادت هذه الامور سوءًا بعد أن أنجبت المولود الأول
لم أكن أعلم أن الأمومة ورعاية الأطفال بهذه الصعوبة وأنها مسئولية كبيرة
لذلك بدأت تدريجيّاً وبلا شعور أهمل زوجي
وأضيع حقوقه
ولا أتجمل له
وأتحجج بأن لديَّ طفل
وبأنه بحاجة إلى الرعاية
وأن المسؤليات كثيرة بالكاد أنوء بحملها
وأنني أتعب من الطبخ والعناية بالوليد ومراعاة شئون المنزل
في البداية أظهر صبراً على هذه الحال ولكنه من حين لآخر يتندم أنه تزوج بي
ويقول : إنه استعجل في الإنجاب
في الحقيقة إنه رجل طيب
وما زلت في ذمّته إلى الآن
فما رأيكم ؟
ما العمل لحل هذه المشكلة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
1. من الجيد أنك كنت منصفة في عرض قضيتك ، وإن هذا من شأنه أن يسهِّل علينا الإجابة ، فأنت لم تذكري شيئاً سيئاً عن زوجك ، وكل ما جاء في سؤالك يدينك ، فالمشكلة منك ، وحلها عندك .
2. واعلمي أن حقوق زوجك عليك عظيمة ، ولو كان ثمة سجود في شرعنا لأحدٍ من البشر لكان من الزوجة لزوجا ؛ لعظم حقه عليها .
عن أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : ( لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَداً أَنْ يسْجُدَ لأَحدٍ لأَمَرْتُ المرْأَة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) .
رواه الترمذي ( 1159 ) وحسَّنه ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
3. واعلمي أن سوء خلق الزوجة مع زوجها وعدم إعطائه حقوقه يتسبب في أشياء :
1. تطليقها ، فلا شيء يلزم الزوج في البقاء مع زوجة تسيء إليه ، ولا تعطيه حقه في المعاشرة الحسنة .
2. التزوج عليها ، وهذا من أبرز أسباب التعدد ، فبعض الأزواج لا يرغب – لظروف – في فك وثاق الزوجية فيلجأ إلى التزوج بامرأة أخرى ، وقد يجد الزوج بغيته مع تلك الزوجة الأخرى .
3. ضربها والإساءة إليها باللفظ ، وهذا – أيضاً – مما يحدث كثيراً ، فيقابل الزوجُ إساءة زوجته وتقصيرها في حقه بالإساءة له باللفظ والفعل .
4. وبما أنك قد ذكرتِ فيك أشياء ترينها سبباً في مواقفك من زوجك : فإننا نرى أن إصلاحها هو الذي سيكون – بإذن الله – سبباً في إنهاء تلك المشكلات وتبدل الحال إلى أحسن منه ، فقد قلت في سؤالك إنك تعانين " من قلة الصبر ، وسوء الأخلاق ، وقلة العلم ، ونقص في مستوى الإيمان " ، ولنقف مع هذه الأمور لنعالجها ، ونرجو الله أن يسددنا ، ونرجو منك العمل بما ننصحك به ، ونوجهك إليه .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:55
أ. أما قلة الصبر : فإن علاجه يكون بأمور :
1. أن تتفكري جيِّداً بعواقب ذلك على نفسك ، وعلى حياتك الزوجية ، فلعل وقوفك مع هذا المرض والتأمل في عواقبه السيئة أن يردعك عنه ، فيزداد صبرك ولا يقل .
2. التأمل في ثواب الصبر والصابرين ، وما أعده الله تعالى من الأجور العظيمة للصابرين ، ولعل ذلك – أيضاً – أن يدفعك للتحلي بذلك الخلق الجميل ، وأن تنضمي لقافلة الصابرين ، لتنعمي بحياة مطمئنة في دنياك ، وتنالين أجوراً جزيلة في أخراك ، ولعله أن يكفيك أن تتأملي في قوله تعالى ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 لتعلمي أن الثواب جزيل ، والأجر عظيم .
3. واعلمي أنه لا عذر لك في أنه لا صبر عندك أو أنه قليل ؛ إذ يمكنك أن تصبِّري نفسك ، فكما أن العلم بالتعلم : فإن الصبر بالتصبر ، فكلما رأيتِ شيئاً يدعوك للغضب اضبطي نفسك ، وصبريها ، وانشعلي بذكر الله تعالى ، واشغلي ذهنك بأشياء أُخر ، فهكذا تعودين نفسك على الصبر ، وهذا هو التصبر الذي نريده منك ، وهو من خير عطاء يُعطاه المسلم من ربه تعالى ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وَمَنْ يَتَصبَّر يُصبِّرْه الله ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خيراً وَأَوْسَع مِن الصَّبْر ) رواه البخاري ( 1400 ) ومسلم ( 1053 ) .
4. وندعوك – أخيراً – لاتخاذ قدوات صالحات ممن تعرفين من أخواتك النساء ، فثمة كثيرات صبرن على حالهن ، وعلى أزواجهن ، رغم ما عانين من شدة في المعيشة ، وسوء في أخلاق الزوج ، فكتب الله لهن التوفيق ، والسعادة ، ووهبهن الذرية الصالحة الطيبة ، فكيف يكون حالك ، وأنت لم تذكري عن زوجك شيئا من الشدة أو البزاء ، أو الجفاء ؛ فاجعلي من أولئك قدوات لك ، ولا تنظري إلى من فقدت صبرها فتصرفت بقيادة غضبها : فإنها خاسرة ، ولن تحصد إلا السوء والنقصان .
قال تعالى : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) هود/ 49 .
*عبدالرحمن*
2018-03-07, 12:57
ب. وأما سوء الأخلاق : فإن علاجه يكون بأمور :
1. التأمل بعواقب بسوء الأخلاق ، وأنها جالبة لسخط الله ، وسخط الناس ، وأنك بها تخسرين بيتك وزوجك ، وآثار سوء الأخلاق أكثر من أن تُحصى .
وأن تتعرفي على أن عواقب حسن الخلق ، وما أعده الله للحسنة أخلاقهم في الآخرة ، فضلاً عما يجده أصحابه في الدنيا من ذِكرٍ حسنٍ بين الناس ، وكسب لقلوبهم .
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ مِن أَحَبِّكُم إِلَيَّ وَأَقرَبِكُم مِنِّي مَجلِسًا يَومَ القِيَامَةِ أَحَاسِنُكُم أَخلَاقًا ) .
رواه الترمذي ( 2018 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وقد قيل : " مَن حسُن خلُقُه : طابت معيشته ، ودامت سلامته ، وتأكدت في الناس محبته ، ومَن ساء خُلُقُه : تكدرت معيشته ، ودامت بغضته ، ونفر الناس منه " .
2. الدعاء بأن يهديك الله لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنك سيئها ، وقد كان هذا الدعاء مما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقوله في استفتاح صلاتنا
فقد روى مسلم - ( 771 ) - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ... وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ ) .
3. عليك بمجاهدة نفسك ، فالخلق الحسن يحتاج لهداية – كما سبق في حديث علي السابق - ، فتحتاج النفس لمجاهدة حتى تستقيم على الخلق الحسن ، وقد وعد الله تعالى من جاهد نفسه أن يوفقه ويهديه ، فقال : ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) العنكبوت/ 69 .
4. الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الآخرين ، فهو خير قدوة ، وأفضل
أسوة ، وقد زكَّاه ربه تعالى فقال ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) القلم/ 4 ، فاستحق أن يكون خير أسوة ، قال تعالى ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً ) الأحزاب/ 21 .
قال ابن حزم – رحمه الله - :
مَن أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها : فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه ، أعاننا الله على الائتساء به بمنِّه ، آمين .
" الأخلاق والسير في مداواة النفوس " ( ص 24 ) .
ولينظر كتاب " سوء الخلُق ، مظاهره ، أسبابه ، علاجه " تأليف : الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد .
ج. وأما نقص العلم ، فإنما يكون علاجه بالتعلم ، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ، ومن يَتَحَرَّ الخير يُعْطَه ، ومن يتَوّقَّ الشر يُوقَهْ ) رواه ابن أبي خيثمة في كتاب " العلم " ، رقم (114) ، وحسنه الألباني .
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إنَّ الرَّجُلَ لاَ يُولَدُ عَالِمًا ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ )
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/542) .
وكما أنه يجب عليك أن تتعلمي ما تحتاجين إليه في أمر دينك ، من العقائد والعبادات والأخلاق ، فإن في حاجة إلى أن تتعلمي ما يجب عليك تجاه زوجك ، وما يستحب لك في عشرتك معه ، وذلك أيضا من دين الله الذي تؤمرين به ، وتحاسبين على التفريط فيه .
وقد يسَّر الله تعالى من طرق طلب العلم الشيء الكثير من الوسائل ، فالكتب المحققة في متناول الأيدي ، والقرص الضوئي الواحد فيه ألوف العناوين من الكتب ، ويسهل الحصول على مواد سمعية لعلماء ثقات يشرحون فيها صغار العلم وكباره ، كما تتيسر القنوات الإسلامية ، والدروس في المساجد ، ومواقع الإنترنت ، والبال توك ، وغير ذلك من الوسائل التي أقيمت بها الحجة على كل مسلم ، وما كان صعباً متعذراً في سالف الزمان أصبح الآن سهلاً يسيراً .
ومن المهم أن تبحثي عن أخوات صالحات مستقيمات ؛ لتصاحبيهن ، فيدللنك على الطريق الصحيح في التعامل مع الزوج ، ولتتقوي بهن في طلب العلم ، وأداء الطاعات ، فالمؤمن قوي بأخيه .
5. وعدم إعطائك زوجك حقَّه من التجمل والتزين هو مما يوجب الإثم عليك ، فاحذري أن تقعي فيما يسخط الله عليك ، وليس انشغالك بالمسئوليات وأعمال البيت ورعاية الولد بعذرٍ ، ونحن نجزم أن الأمر لو كان عليك صعباً وشديداً ، لكان زوجك معيناً لك ، وصابراً على التقصير في حقه ، لكننا لا نرى لك عذراً في ذلك التقصير ، ومهما بلغت الأعذار عند الزوجة فإن مصيرها النوم بجانب زوجها ، فما الذي يمنعها من التزين له وإعطائه حقه ، بحسن الكلام وجميل الفعال؟ .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 271 ) :
من حقوق الزوج على زوجته : أن تتزين له بالملبس والطِّيب ، وأن تُحسن هيئتها ، وغير ذلك مما يرغِّبه فيها ، ويدعوه إليها ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ) - رواه النسائي ( 3131 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " - فإنْ أَمَر الزوجُ زوجتَه بالتزين فلم تتزين له : كان له حق تأديبها ؛ لأن الزينة حقه .
انتهى
6. وأخيراً :
إذا كان زوجك طيِّباً – كما تقولين – فإن صبره عليك قد ينفد ، وقد يتخذ من الأفعال ما قد تندمين عليه ، ونعني به : الإساءة إليك ، أو تطليقك ، أو التزوج عليك ، فاحذري من عواقب سوء عشرتك له ، وبادري إلى التوبة أولاً ، ثم إلى إصلاح حالك معه ، وإلى الاعتذار منه على ما بدا منك ، مع العزم الأكيد على تغيير حياتك للأفضل فيما بينك وبين ربك أولاً بالالتزام بالواجبات والإكثار من الطاعات ، وفيما بينك وبينه ثانياً لتقوم حياتكما على المودة والرحمة ، وتساهما في تربية ذرية صالحة .
ونسأل الله أن يوفقك لما فيه مرضاته ، وأن يصلح حالك وبالك .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:00
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال:
من له الحق في أن يُطاع :
الزوج أم أمّه؟ وماذا لو أمرت الأمّ أمراً وأمر الزوج بخلافه فمن يُطاع ؟
لا سيما إذا كان الزوج وزوجته يعيشون في بيت أبيه .
وماذا لو أمر الوالدان ابنهما بأن يخبر زوجته أن تعمل شيئاً ما
فاعترض الزوج على ذلك الشيء :
فهل يلزمها بدورها أن تستمع إلى كلام عمّها وعمّتها
متجاهلة اعتراض زوجها ؟
الجواب :
الحمد لله
قد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة غيره من الناس ، حتى والديها ، فكيف بغيرهم !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ".
وقال: " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة
" انتهى " مجموع الفتاوى" (32 /261)
فليس لأب الزوج وأمه أي سلطان على الزوجة ، ولا يلزمها طاعتهم فيما يأمرانها به ، سواء كان الزوج يقبل ذلك أو لا يقبله ، وغاية ما في الأمر أن تلبي من رغبة والد زوجها ووالده ما يحصل به حسن العشرة ، والمعاملة بالمعروف ، قدر طاقتها ، لكن بما لا يتعارض مع طاعة زوجها .
قال علماء اللجنة الدائمة : " ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة ؛ إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه " .
"فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) .
وحينئذ : تأتي مهمة الزوج العاقل الحكيم ، في تجنيب زوجته الصدام مع أهله ، أو المواجهة معهم ، وإمساكه بزمام الأمور من أول أمره ، ومحاولة التلطف في إصلاح ذات البين ، ومنع الشقاق بينهما .
ومتى أمكنه أن يستقل بسكن له ولزوجته ، كان ذلك هو الواجب عليه ، والأنسب لحسن العشرة ، واستقامة حياته .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:02
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ سنَة
وقد اشترط زوجي عليَّ قبل الزواج أن ابنة خالة أمه سوف تقيم معنا
وهي امرأة كبيرة في السن ، ووافقتُ
وبعد الزواج اكتشفتُ أن أثاث البيت نصفه يعود لها
لا أستطيع أن أحرك شيئاً من مكانه
بالإضافة إلى أنها توجه إليَّ كافة أنواع الشتائم ، تسبني ، وتسب أهلي
وزوجي لا يرد عليها
وبعد ذلك قالت لي : إن أبي حرامي !
وإني أنا قليلة أدب !
لأني أوصل زوجي للباب وهو خارج
فاتصلت على أهلي ، وأخذوني.
هل يحق لي أن أطلب منه سكناً مستقلاًّ ؟
وما حكم إقامة هذه المرأة معنا ؟ .
وشكراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
أوجب الله تعالى على الزوج توفير إسكان زوجته بمسكن شرعي ، تتوفر فيه المرافق الضرورية لقيام حياتها فيه ، ومن أهم شروط هذا السكن : عدم إسكان أحدٍ من أهله معها .
ثانياً:
يسقط حق الزوجة في سكن تنفرد به وحدها ، وعدم سكن أحدٍ من أهل زوجها معها : بالشرط ، فإن اشترط عليها سكنى أحدٍ من أهله معها ، ورضيت به : لزمها الشرط ، وسقط حقها في الانفراد ، ووجب عليها الوفاء بالشرط .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
الأصل في الشروط : الحل ، والصحة ، سواءً في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف ، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها ، في النكاح ، وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1 ، فإن الوفاء بالعقد يتضمن : الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط ، وصفات ؛ لأنه كله داخل في العقد .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 164 ) .
وعليه :
فالواجب عليكِ – أيتها السائلة – تحقيق الشرط ، والرضى بسكنى ابنة خالة أم زوجك ؛ لأنك رضيتِ بالشرط قبل العقد .
ثالثا :
يسقط اعتبار هذا الشرط ، ولا يلزم الوفاء به في حال :
1. أن يُسقطه المشترط ، وهو زوجك ، فإذا أسقطه : صار كعدمه .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها.
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 5 / 25 ) .
2. أن يتحقق ضرر عليكِ من سكنى من رضيت به ، كقريب له يصير بالغاً ، أو كسيء الأخلاق يطلع على عورتك ، أو كمن يؤذيك بالسب ، والشتم ، والتحقير ، أو يضرك بالضرب ، وغيره .
وبما أن زوجك لم يُسقط شرطه : فليس أمامك إلا الأمر الآخر ، ولكن يحتاج إثباته لبيِّنة ، فإن ثبت : فلك الحق في إخراجها من بيتكم ، أو إخراجك لبيت آخر تنفردين به عنها .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"( 25 / 109 ) :
الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد : لا يجوز ( وكذا غيرهما من الأقارب ) ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما ؛ لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها ، وليس لأحد جبرها على ذلك .
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة .
وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين فسكنت ، ثم طلبت الانفراد بمسكن : فليس لها ذلك عند المالكية ، إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين .
انتهى
وهذا الذي سبق إنما هو بيان لأصل المسألة ، وما العمل في مثل حالكم ، غير أن حل المشكلة التي بينكما لا يكون بمجرد الكلام النظري ، وإنما يحتاج إلى سعي جاد من الطرفين للخروج منها ، ومتى عجز الزوج عن الإصلاح بينكما ، وتوفير السكن اللازم للحياة الطبيعية بين الزوجين ، وجب عليه أن يفرق بينكما في المسكن ، فإن لم يفعل فحاولي أن توسطي من يصلح بينكما ، ويقنعه بالحفاظ على بيته ، وأن بإمكانه أن يستأجر لك ، أو لقريبته مسكنا ميسرا ، يكون قريبا من المسكن الآخر ، حتى يتمكن من مراعاة قريبته العجوز ، ويتمكن أيضا من القيام بحق بيته وأهله . فإن لم يفعل ، ولم تتمكني من تحمل الوضع القائم : فلك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي ، كحل أخير للمشكلة بينكما .
نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يلهمكما رشدكما .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:03
السؤال :
السائلة تقول :
إنها تزوجت منذ خمس سنوات ونصف
وخلال هذه المدة لم يكن زوجها يُظهر نحوها أي مشاعر الود
لذلك انتهت العلاقة بينهما بالطلاق
وهي الآن تطالب زوجها بالتالي :
تقول : إن زوجها وأباه اقترضا من البنك مبلغاً من المال باسمها
ولكنهما أقرا بذلك واتفقوا على أن يسددوه
وانتهت المشكلة حول هذا المطلب
والطلب الثاني - والذي حوله السؤال - تقول :
إن والداها أعطاها بعض الصداق يوم زواجها
والذي صرفته في تأثيث البيت ، وبعض المصاريف بعد الزواج
وبعد أن طلَّقها : طلبت منه أن يعطيها هذا الصداق ، ويعوضها , ولكنه رفض
رغم أنها تركت له الذهَب الذي أعطاها في العرس ، وتركت الأثاث ، وكل شيء
وذهبت إلى بيت أبيها خالية اليدين ، ولكنه رفض
وقال : إنه ليس لديه المال الكافي لتسديدها
لا سيما وأنه قد التزم بسداد البنك
مع أنه ووالده هما المستفيدان من قرض البنك
وليس صحيحاً أنه ليس لديه المال الكافي لإعطائي مستحقاتي؛ لأنه رجل موظف
ولديه شركة خاصة به , وغير ذلك من الاستثمارات
تقول : على الرغم من أني قد تركت هذا الموضوع لله عز وجل هو سيعوضني
إلا أنني أريد أن أعرف ما هي مستحقاتي ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الحقوق التي تستحقها المرأة بعد الطلاق البائن :
1. المتعة ، وهو مبلغ من المال – أو متاع - يدفعه الزوج لزوجته ؛ تطيباً لخاطرها ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) البقرة/226
وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/241 .
2. مؤخر الصداق ، إن كان لها مؤخر صداق تم الاتفاق عليه .
3. الديون الشخصية ، والتي قد تُكون أعطيت للزوج أثناء الحياة الزوجية من قبَلها .
ثانياً :
أما ما بذلته الزوجة من مالٍ لزوجها ، أو لشراء أثاث لبيت الزوجية : فله أحوال :
1. أن تدفعه لزوجها على سبيل القرض : فيجب عليه أداء المال لها .
2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – على سبيل التبرع المحض ، والهبة ، عن طيب نفسٍ منها : فلا يلزم رد ما دفعته ، بل يحرم المطالبة به .
2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – عن غير طيب نفس منها ، وإنما خشية من زوجها أن يغيِّر معاملته الحسنة معها ، أو خوفاً أن يطلقها زوجها إن لم تفعل ، فينبغي للزوج أن يردَّ ذلك المال لزوجته ، ولو قيل بوجوب رده لم يكن بعيداً عن الصواب .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إذا أعطتْه ذهبَها ، وحليَّها ، فضلاً منْها عطية : فالله جل وعلا يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، إذا طابت بها نفسها : فلا حرج ، أما إن أعطته إياه قرضاً ليقضي حاجته ، ثم يرد ذلك عليها ، فيجب عليه أن يرده إذا أيسر ، يجب عليه رد ما أخذه منها ...
حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاً ، ولكن من باب الإعانة ، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ : يكون أفضل ، ومن مكارم الأخلاق ، ومن المكافأة الحسنة ، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها، عن طيب نفس : لا يلزمه أن يردَّه .
أما إذا كانت استحيت منه ، وخافت من شرِّه بأن يطلقها ، وأعطته إياه لهذا : فالأولى أنه يردَّه عليها إذا أيسر ، ولو ما قالت شيئاً ، ينبغي له أن يرده ؛ لأنها أعطته إياه ، تخاف من كيده وشره ، أو تخاف أن يطلقها ، هذا يقع من النساء كثيراً ، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق ، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها" انتهى .
"الشيخ فتاوى الشيخ ابن باز" (19/12) .
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوِّضك خيراً , وأن ييسر لك زوجاً صالحاً .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:05
السؤال :
ما حكم الشرع في الدعاء على الزوج وكفارته؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه دون أن يعتدي في الدعاء .
قال تعالى : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) النساء/148 .
وروى ابن أبي حاتم (4/ 416) عَنِ الْحَسَنِ قال : "رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَدْعَو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَدِيَ" .
تفسير الطبري (9/344) .
وروى الترمذي (1905) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ) . حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل يجوز أن أدعو على المسلم إن ظلمني وما الدعاء ؟
فأجابت :
"يجوز لمن اعتدي عليه وظلم أن ينتصر لنفسه ممن ظلمه ، ومن ذلك الدعاء على الظالم بدون تعدٍّ في الدعاء ، قال تعالى : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/262) .
ولكن العفو أقرب للتقوى وأحب إلى الله تعالى ، قال عز وجل : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى/40 .
قال السعدي :
"وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه ، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته ، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به .
وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو ، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به ، فكما يحب أن يعفو الله عنه ، فَلْيَعْفُ عنهم ، وكما يحب أن يسامحه الله ، فليسامحهم ، فإن الجزاء من جنس العمل" انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 760) .
وروى مسلم (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا) .
وروى أحمد (6505) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : (ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ اللَّهُ لَكُمْ) صححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2465) .
ويتأكد العفو بين من بينهم قرابة أو معاشرة أو مصاحبة ... ونحو ذلك .
ولا مصاحبة أعظم مما تكون بين الزوجين ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بالعفو والإحسان حتى عند حصول الطلاق ، فقال تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 .
وقد يكون دعاؤك له بالصلاح والهداية أنفع لك وله ، فهو أولى من الدعاء عليه .
وأما كفارة ذلك : فإن كنت محقة في الدعاء عليه لكونه ظلمك ، فلا حرج عليك ، أما إذا كنت ظالمة معتدية في الدعاء ، فإن بلغه هذا الدعاء أو سمعه فعليك الاعتذار إليه وطلب العفو والمسامحة ، وإن لم يبلغه فعليك بالدعاء والاستغفار له .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:06
السؤال :
تفكر صديقتي المسيحية !
في الزواج من رجل مسلم
ولكنها في شك من مطالبه
إنه يعرف أنها مسيحية !
ولكنه يريد أن يجبرها على ارتداء النقاب
وأن لا تذهب إلى الكنيسة , ولا تعمل
وأن تتوقف عن الحديث مع أهلها
وأن ترتدي ما يريده هو - ليس ما يريده الإسلام
ولكنه قال بالحرف الواحد " ما أريده أنا " -
كما أنه يغضب عندما تخالفه الرأي
ويقول : إن الزوجة يجب أن تكون مطيعة
وليس لها أن تتبني رأيها الخاص .
هل للزوج المسلم أن يطلب هذه المطالب من زوجته ؟
أما بالنسبة للأمر الثاني :
فهو أن صديقتي فتاة جيدة
ولكنها ليست عذراء
وقد سمعت أن زواج المسلم من زانية لا يجوز
فهل هذا صحيح ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم اتخاذ الكفار أصدقاء له ؛ لما في الصداقة من معاني المودة ، والمحبة ، وهو مما نهينا عنه تجاه من كفر بالله تعالى ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً
قال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/ 22 .
ولا يعني ذلك عدم البر بها ، والإحسان إليها ، وخاصة إن كان ذلك منكِ بقصد دعوتها إلى الإسلام ، وتعريفها بأخلاقه ، وأحكامه .
ولا حرج في أن يكون أمر زواجها من ذلك الرجل المسلم سبباً في تعرفها على دين الإسلام ، ودخولها فيه .
ويمكنك في سبيل ما يجب عليك تجاهها : الاستفادة من المراكز الإسلامية , والكتب التي تعرف بالإسلام , والمواقع الإسلامية الكثيرة على الإنترنت ، والتي تقدم الإسلام الصافي ، وبعدها يمكنك أن تجيبيها على تساؤلاتها حول الإسلام ، وأحكامه .
ثانياً :
أباح الله تعالى للمسلم الزواج من الكتابيات (اليهودية أو النصرانية) ، بشرط أن تكون محصنة – أي : عفيفة عن الزنا - .
قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/ 5 .
والمراد بالإحصان : العفة من الزنا .
قال ابن كثير رحمه الله :
وهو قول الجمهور ها هنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة ، فيفسد حالها بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : " حشفا وسوء كيلة " والظاهر من الآية : أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا .
" تفسير ابن كثير " ( 3 / 55 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:07
وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - إذا كانت محصنة ، وهي الحرة العفيفة ؛ لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...) ..." انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 314 , 315 ) .
ولكن لتعلم هذه المرأة وغيرها أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب ، قال الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/38 .
فإذا أسلمت الكتابية ، والتزمت العفاف : جاز للمسلم أن يتزوجها ، ولو سبق منها الزنا ، ما دامت قد تابت منه ، وعزمت على تركه وعدم العودة إليه .
ثالثاً :
الواجب على الزوج والزوجة وجميع الناس أن يطيعوا الله تعالى ، فيمتثلوا أوامره ، ويجتنبوا نهيه ، فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بكل ما يريده هو ، ولو كان مخالفاً لأمر الله ، ولا يجوز للزوجة أن تعصي الزوج إذا أمرها بما أمر الله به .
وعلى هذا ، فللزوج أن يمنع زوجته من معصية الله ، فله أن يلزمها بالحجاب ، ويمنعها من العمل ، ما دام ينفق عليها فيما تحتاج إليه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
قال الإمام أحمد في الرجل له المرأة النصرانية : لا يؤذَن لها أن تخرج إلى عيد ، أو تذهب إلى بِيعة ، وله أن يمنعها ذلك .
"المغني" (10/620) .
وقال ابن قدامة رحمه الله أيضاً :
وإن كانت زوجته ذميَّة : فله منعها من الخروج إلى الكنيسة ؛ لأن ذلك ليس بطاعة ولا نفع .
"المغني" (8/130) .
وبوَّب ابن القيم رحمه الله في كتابه " أحكام أهل الذمة " (2/821) بـ "فصل منع الزوجة الكتابية من السُّكر" .
وذكر ابن نُجيم الحنفي رحمه الله أن المسلم إذا تزوج كتابية فله منعها من شرب الخمر لأن رائحتها تضره ، كما أن له أن يمنع زوجته المسلمة من أكل الثوم والبصل إذا كان يكره رائحتهما.
"البحر الرائق" (3/111) .
والمرجع في هذه الأوامر والنواهي هو : الشرع ، وليس هوى النفس .
وأما منع الزوج زوجته من التحدث مع أهلها ، ومن زيارتهم : فلا وجه له فيه ، ولا يجوز له منعها من غير سبب شرعي يدعوه لذلك ، كأن يكون أهلها يدعونها إلى الانحراف ، أو يوقعون بين الزوجة وزوجها ، فمثل هذه تكون أعذاراً لمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها ، حتى لو كانت الزوجة مسلمة .
رابعاً :
القوامة في الإسلام هي للرجل على المرأة ، وليس العكس ، قال الله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34 .
ولا تعني القوامة أن الرجل مستقل بإدارة بيته , وأن المرأة لا رأي لها , ولا حُكم , ولا نظر ؛ فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن نساءهم كنَّ يراجعنهم في الأمر ، بل كان هذا فعل أمهات المؤمنين مع نبيِّنا عليه الصلاة والسلام ، كما قالت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : (فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه) رواه البخاري (4895) ومسلم (1479) .
بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ برأي ومشورة زوجته في أمر عظيم ، كما في حادثة "صلح الحديبية" عندما أخذ برأي أم سلمة رضي الله عنها ، في أن يحلق شعره ، ويذبح هديه ، لمّا مُنع من الدخول إلى مكة لأداء العمرة ، وأمر أصحابه بالتحلل فتأخروا في امتثال أمره.
والإسلام لم يجعل أمر الحياة الزوجية للزوج وحده ، بل هناك ما أُمر أن يشاور امرأته في فعله أو تركه ، كرضاع أولادهم ، كما في قوله تعالى : (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) البقرة/233 ، وهناك أمر عام ، وهو المعاشرة بالمعروف ، كما في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 .
والذي ينبغي أن تكون الحياة الزوجية مبنية على طاعة الله وطاعة رسوله ، وعلى التفاهم بين الزوجين والمعاشرة بالمعروف .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:08
السؤال :
ما معنى قوله تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ )
أرجو الإجابة بالتفصيل إن أمكنكم ذلك .
الجواب :
الحمد الله
أولا :
يقول الله تعالى :
( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) البقرة/228
في هذه الآية بيان لعدة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء ( أي يأتيها الحيض وليست من ذوات الحمل ) ، فتتربص وتقعد عدتها ثلاثة قروء ، أي حيضات أو أطهار ، على خلاف بين أهل العلم ، ولما كانت مستأمنة على أمر حيضها وطهارتها وانقضاء عدتها ، حذرها الله تعالى من محاولة كتم ذلك أو تحريفه رغبة في تطويل العدة أو تقصيرها ، فقال سبحانه وتعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )
ثم أعطى الله تعالى الزوج حق إرجاع زوجته أثناء العدة إن لم تكن قد بانت ، فقال سبحانه :
( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً )
هذا تفسير موجز لسياق الآية السابقة ، كان لا بد من بيانه ، حتى يفهم السياق كاملا .
ثانيا :
بعد ذلك قرر سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة من قواعد الحياة الزوجية ، وتعتبر أساسا من أسس التعامل بين الزوجين ، ومن الأركان العظيمة في قيام الأسر على العدل والرحمة .
فقال سبحانه وتعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
يقول ابن كثير رحمه الله "تفسير القرآن العظيم" (1/363) :
" أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف .
كما ثبت في صحيح مسلم [1218] عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكم عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ )
وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال :
يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا ؟
قال : ( أَن تُطعِمَهَا إِذَا طَعِمتَ ، وَتَكسُوَهَا إِذَا اكتَسَيتَ ، وَلا تَضرِبِ الوَجهَ ، وَلا تُقَبِّح ، وَلا تَهجُر إِلا فِي البَيتِ ) [2142، وصححه الألباني ] .
وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال :
( إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم " انتهى .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:09
ثالثا :
هذا هو المعنى العام للآية ، أن للنساء من الحقوق مثل ما للرجال عليهن من الحقوق ، ولكن ما معنى هذه المثلية ( وَلَهُنَّ مِثلُ ) ، هل تعني التماثل التام بين الأزواج في الحقوق ؟
يقول العلامة الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (1/642) :
" والمثل أصله النظير والمشابه : وقد يكون الشيء مثلا لشيء في جميع صفاته ، وقد يكون مثلا له في بعض صفاته ، وهي وجه الشبه .
وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى المماثلة في سائر الأحوال والحقوق : أجناسا أو أنواعا أو أشخاصا ؛ لأن مقتضى الخلقة ، ومقتضى المقصد من المرأة والرجل ، ومقتضى الشريعة ، التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء في نظام العمران والمعاشرة .
فتعين صرفها إلى معنى المماثلة في أنواع الحقوق على إجمال تُبَيِّنُهُ تفاصيل الشريعة :
فلا يُتَوَهَّم أنه إذا وجب على المرأة أن تَقُمَّ – أي تنظف - بيت زوجها وأن تجهز طعامه أنه يجب عليه مثل ذلك ، كما لا يُتَوَهم أنه كما يجب عليه الإنفاق على امرأته أنه يجب على المرأة الإنفاق على زوجها ، بل كما تقم بيته وتجهز طعامه ، يجب عليه هو أن يحرس البيت وأن يحضر لها المعجنة والغربال ، وكما تحضن ولده يجب عليه أن يكفيها مؤنة الارتزاق كي لا تهمل ولده ، وأن يتعهده بتعليمه وتأديبه ، وعلى هذا القياس " انتهى .
رابعا :
بناء على ما ذكرناه في معنى المثلية ، فالحقوق والوجبات التي على الزوجين تنقسم إلى قسمين :
1- حقوق وواجبات يتساوى فيها كل من الزوجين تساويا تاما : مثل إحسان المعاشرة ، وقصر الطرف عن غير ما أحل الله لهما ، والمماثلة في وجوب الرعاية ( الرجل راع على أهله والمرأة راعية في بيت زوجها ) ، والتشاور في الرضاع ، ونحو ذلك .
2- وحقوق وواجبات تكون بين الزوجين على وجه المقابلة ، كل بحسب ما قضاه الله عليه بمقتضى الفطرة والخلقة والشرع والحكمة ، ومرجع ذلك إلى الشريعة وتفاصيلها ، كما تقرره السنة المطهرة ، وبحسب أنظار المجتهدين .
ويدل على هذا التقسيم قوله تعالى في الآية ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ )
يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله ، في "التحرير والتنوير" (1/643) :
" وفي هذا الاهتمام مقصدان :
أحدهما : دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق ، توهما من قوله آنفا ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .
وثانيهما : تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص ؛ لإبطال إيثارهم المطلق الذي كان متَّبَعا في الجاهلية .
وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجاتهم :
من الإذن بتعدد الزوجة للرجل دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى ، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية ، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر .
ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة والمراجعة في العدة كذلك ، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل .
وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شئون المنزل ؛ لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع ، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعا عند الخلاف ، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة ؛ ولأنه مظنة الصواب غالبا ، ولذلك إذا لم يمكن التراجع واشتد بين الزوجين النزاع لزم تدخل القضاء في شأنهما ، وترتب على ذلك بعث الحكمين كما في آية ( وإن خفتم شقاق بينهما ) " انتهى .
خامسا :
المرجع في تحديد هذه الحقوق والواجبات هو ( المعروف ) كما ذكرت الآية ، وفي هذه الكلمة دلالات عظيمة ، وإشارات إلى أمور كثيرة :
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : " وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة .
ومرجع الحقوق بين الزوجين ويرجع إلى المعروف وهو : العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد .
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقد المطلق ، وأما مع الشرط فعلى شرطهما ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " انتهى .
ويقول ابن عاشور (1/643) :
" وقوله ( بالمعروف ) الباء للملابسة ، والمراد به : ما تعرفه العقول السالمة المجردة من الانحياز إلى الأهواء أو العادات أو التعاليم الضالة ، وذلك هو الحسن ، وهو ما جاء به الشرع نصا أو قياسا أو اقتضته المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة التي ليس في الشرع ما يعارضها ، والعرب تطلق المعروف على ما قابل المنكر .
أي : وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير المنكر شرعا وعقلا ، وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة ، وهي مجال لأنظار المجتهدين في مختلف العصور والأقطار .." انتهى .
سادسا :
دين الإسلام حري بالعناية بإصلاح شأن المرأة ، وكيف لا وهي شقيقة الرجل ، والمربية الأولى في المجتمع ، فلذلك شرع من قواعد العدالة ما لم يكن معروفا على وجه الأرض في شريعة ولا في قانون ، فسبق إليه الإسلام الحنيف
وجاء بإصلاح حال المرأة ورفع شأنها ؛ وارتقى بها من متاع يرثه الرجال ، كما يرثون سائر المال والمتاع ، فجعلهن شقائق الرجال
لهن مثل الذي عليهن من الحقوق والواجبات
لا يضيع لهن عمل ولا سعي
ودروهن في النهوض بالأمة
عامة
وببيتها خاصة لا يقل عن دور الرجل بحال !!
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-08, 14:12
السؤال :
أنا متزوجة ولم أكمل السنة بعد
ومشكلتي أنه تحصل بعض المشاكل المتفاوتة منها الكبيرة ومنها الصغيرة والتافهة
وتكون دائماً منّي
ولكنّها ردّة فعل لما يكون من زوجي من تقصير ، أو تجاهل ، أو رفض طلب ، أو عدم تحمل مسؤولية .
فإذا حصلت أدنى مشكلة يبدأ زوجي بعدها مباشرة في السكوت ، ولا يردّ بكلمة ، ويهجرني حتى في إلقاء السلام ، ويستمر ليومين أو ثلاثة ..
وأنا أحاول محادثته ، ترضيته ، رجائه أن يسامحني ، لأنه عندما يهجرني أكاد أموت .
في نظره أنه يؤدبني بهذا الهجر والسكوت ، ولكن في الحقيقة أنا أمتثل له حتى لا أموت من الهجر
لأن هذا جداً يتعبني .
أخشى أن يستمر ويأخذها عادة وأنا والله لا أتحمل
حتى أنني صرت أتخلى عن كثير من حقوقي حتى لا تُفتعل مشكلة يهجرني بعدها ، فكيف أعامله؟.
أحاول دوماً البحث في الكتب وفي المواقع عن كيفية التعامل معه..
لكن أجد من ناحيته عدم الاهتمام لإنجاح هذا الزواج ، بل يلقي بكل أخطائه عليّ .
اضطر زوجي للسفر وأخبرته إن كان يرغب باستمرار الزواج ذهبت معه أو أذهب لأهلي
فقال لي : اذهبي لأهلك .
ولكن قبل رجوعه ذهبت لتنظيف البيت ، وترتيبه بأحسن حال
وأرسلت له رسالة شوق تُعبّر عن أنني رغم كل الجفا أرغب في الاستمرار
لكنه لم يتصل بي ، أو يرسل لي رسالة
ولم يأت ليأخذني بعد عودته من السفر
ماذا أفعل الآن؟
الجواب :
الحمد لله
الحياة الزوجية لا تخلو من منغصات تحدث بين الحين والآخر ، والزوجان الناجحان من يمكنهما التغلب على هذه المشاكل ومعرفة أسبابها ، وعلاجها قبل أن تتفاقم .
وما ذكرت من بحثك عن العلاج في الكتب والمواقع وكراهتك للهجر وحرصك على إصلاح العلاقة مع زوجك كل ذلك دليل على ما لديك من صفات الخير والبر
وتمام ذلك بأمور :
الأول :
أن تجتهدي في منع حدوث المشاكل ابتداء ، وأن تغيري انطباع زوجك عنك ، وهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة .
الثاني :
أن تحرصي على معرفة الأسباب الحقيقية التي تدعو زوجك للنفور عنك ، أو قلة الاهتمام بك ، فقد يقع من المرأة تقصير في الاهتمام بزينتها أو بيتها ونحو ذلك تكون سبباً في حصول النفرة بينها وبين زوجها .
الثالث :
ينبغي أن يتم التفاهم بينك وبين زوجك على المصارحة ، والاعتذار عند الخطأ ، وسرعة الأوبة والرجوع ، حتى لا تدعا للشيطان سبيلاً عليكما ، وأن يعلم الزوج أن الهجر إنما يشرع إذا لم تُجْد النصيحة والوعظ ، وأن للهجر آداباً ، كما قال تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/34 .
قال السعدي رحمه الله :
"فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا) أي: فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر" انتهى .
فإذا أخطأت الزوجة ثم اعتذرت وأقرت بخطئها ، فليس للزوج أن يعاقبها ، بل الواجب عليه أن يعفو ويصفح ، وكثرة العتاب والعقاب من أسباب فساد العلاقة وليس من أسباب إصلاحها .
الرابع :
أن تصلحي علاقتك مع الله تعالى ، فإن هذا من أعظم أسباب صلاح العلاقة مع زوجك ، فإن الله تعالى وعد أهل الإيمان والصلاح بالحياة الطيبة ، والسعادة الدنيوية والأخروية ، كما قال تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97
وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ، 3 .
فأكثري من الذكر والصلاة والدعاء ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
واعلمي أن الصبر عاقبته الفرج ، والزوج العاقل إذا رأى من زوجته الصبر والتحمل والرغبة في الحياة معه أحبها وأكرمها وحفظ لها هذا الخلق .
نسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، وأن يديم المحبة والألفة بينكما .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:18
اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يجوز لامرأة الزواج برجل من بلد آخر ثم العودة لبلدها لمدة عامين لترتيب الأوراق لزوجها ليأتي ويعيش ببلدها؟
الجواب :
الحمد لله
ليس في الشرع ما يمنع المرأة من الزواج من رجل يعيش في بلد غير بلدها .
وأما ترك المرأة بلد زوجها والغياب عنه مدة عامين ، فالأصل في مثل هذه الأمور الرجوع إلى ما تم الاتفاق والتراضي عليه بين الزوجين ؛ لأن من حق الزوج أن تكون زوجته معه حيثما كان ، فإن رضي بغيابها عنه هذه الفترة الطويلة ، فلا حرج في ذلك .
والذي ننصح به أن لا تغيب المرأة عن زوجها هذه الفترة الطويلة - حتى لو وافق الزوج - لما يترتب على ذلك من مفاسد ومشاكل كثيرة ، قد لا تظهر إلا بعد الزواج .
قال الشيخ ابن باز مبيناً خطورة التباعد بين الزوجين :
"طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها ، فينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت وآخر ، وأن تقيم عندها بعض الوقت وترجع إلى عملك كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ، وعلى الأكثر ستة أشهر ثم ترجع إلى عملك .. وكلما قصرت المدة فهو أولى ؛ لأن الموضوع خطير والشر كثير ، والفتن متنوعة في هذا العصر ، فينبغي للزوج أن يراعي هذه الأمور ، وأن يحرص على سلامة عرضه وعرض أهله ، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة".
انتهى "فتاوى ابن باز" (21 /234) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:19
السؤال:
عندما يكون الزوج على علاقة أخرى
هل (ينبغي عليه) أن يُرضي زوجته
وأن تعبر هي عن موافقتها على زواجه بأخرى؟
ما هي المعايير لزواج الرجل بثانية؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت تلك العلاقة محرمة فلا يجوز للمرأة أن توافق زوجها على إقامة تلك العلاقة ، بل تنصحه وتنهاه عن هذه العلاقة مع غيرها مما يؤدي إلى فعل الفواحش . ولا يجوز له أن يُرضي زوجته حتى تقرّه على ذلك فإن هذا محرم .
أما إذا كان قد أعجب بامرأة أخرى وأراد أن يتزوجها ، وكانت صالحة ومناسبة فله أن يقنع زوجته ويخبرها بأنه زواج حلال مباح ، وعليها أن توافق على ذلك .
بالنسبة لمعايير الزواج بأخرى فلا بد أن يجد من نفسه القدرة على القيام بحقوق الزوجتين وأن يعدل بينهن دون الميل إلى إحداهن على حساب الأخرى كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام : (من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه ساقط) . فعليه بالعدل في الحقوق كالنفقة وغيرها.
والله أعلم
فضيلة الشيخ
عبد الله بن جبرين رحمه الله .
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:20
السؤال :
أنا طبيبة في بداية (فترة) التدريب .
لقد تزوجت وأنا أدرس ، لكني لم أنجب إلى الآن .
وأنا أنوي بدراستي للطب وممارسته ، إن شاء الله ، أن أساعد المسلمات .
وعملي يشمل بالإضافة إلى فحص النساء وعلاجهن فحص الرجال وعلاجهم أيضا (أثناء فترة التدريب) .
فهل يجوز لنا ، أنا وزوجي ، أن نؤخر إنجاب الأطفال لأتمكن من إنهاء التدريب العالي (بعد التخرج) إلى أن أنهي دراستي تلك فقط ؟
الجواب :
الحمد لله
لا بأس إذا اتفق الزوجان على استعمال مانع من موانع الحمل لمدة مؤقتة معروفة لديهم أو تراضيا على ذلك فإن الحق لهما وإن كنا لا نجيز ذلك مطلقاً لقوله تعالى : (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) فإذا كان هناك غرض أو أمر مهم يحملهما على ترك الإنجاب في هذه المدة فلا مانع من ذلك .
وأنا أنصحها بألا تعالج الرجال إذا كان العلاج يتعلق بالعورات أو تتعلق بالباطنية أو الذي بها مماسة الرجل وكشف عورته ، أما إذا كان شيئاً يسيراً كعلاج عين أو أذن أو سن فلعل ذلك جائز .
والله أعلم
سماحة الشيخ
عبد الله بن جبرين رحمه الله
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:21
السؤال:
تعاني زوجتي من أذية والدتي لها كلاميا بالكلام الجارح والتصرفات الغير لائقة بغير وجه حق وبالظلم وبالظن السوء إلى أن تعدى هذا الأذى إلى أهل زوجتي.
فصارت والدتي توجه لزوجتي اتهامات غير لائقة وغير حقيقية لأهل زوجتي فقامت زوجتي بقطع علاقتها بوالدتي مع العلم أن زوجتي كانت صابرة على أذية والدتي لها عدة سنيين إلى أن فاض الكيل بتطاول والدتي على أهل زوجتي.
مع العلم أنني أصل والدتي بالزيارة والتليفون وأقوم ببرها بعد ذلك لم تتوقع والدتي بقطع هذه العلاقة فقامت بإلقاء اللوم علي بأنني سمحت لزوجتي بقطع هذه العلاقة وأدخلت رضاها برجوع زوجتي لها وأنها لن ترضى عني إلى يوم الدين إذا لم أجعل زوجتي تعود بالزيارة مع أنني لا أحب أن أضغط على زوجتي تاركا لها الخيار وصارت أمي تدعو علي بدون ذنب اقترفته.
وسؤالي هو :
هل هناك حرمانية في قطع زوجتي لأمي أو ما الحكم في ذلك؟
السؤال الثاني هل لوالدتي الحق في إدخال رضاها عني برجوع زوجتي لها بالزيارة مع العلم أني لازلت أدعو لها في الصلاة وأتصدق عنها؟
السؤال الثالث في حال أصرت زوجتي على رأيها في القطيعة هل يترتب علي ذنب من غضب أمي علي؟
أرجو منكم إفادتي ولكم الأجر والمثوبة من الله
الجواب :
الحمد لله
أولا:
لاشك – أيها الأخ الكريم – أن أمثال هذه المشاكل العائلية ، وتلك التنغيصات الأسرية
مما يكدر العيش ، ويشغل البال ، ولكن بنوع من الحكمة
مع حسن التصرف ، وبمزيد من التعقل ، والاستقامة على طريق العدل
والصبر الجميل في سبيل إرضاء من لها أعظم الحق عليك
– وهي الأم –
وإرضاء سكنك وموضع مودتك وسرك وأم ولدك
– وهي الزوجة –
يمكننا احتواء المشكلة
والتعامل معها بأحسن الذي يمكننا أن نتعامل به مع مشاكلنا .
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:22
ثانيا :
يلزمنا – أصلحنا الله وإياكم – تعريف كل طرف بحق الآخر ،
فتعرف الأم الكريمة أن لزوجة ابنها حقا فرضه الله
وأوصى به رسول الله
وتعرف الزوجة الفاضلة أن للأم حقا فرضه الله
وأكد عليه رسول الله .
ثم لتعرف كل منهما أن الله إذ أوجب الحقوق لأصحابها
منع من الظلم والعدوان
ومن تعدي حدود الله التي حدها لعباده
والواجب الوقوف عند حدود الحق
فلا يتعدي ذو حق حده ليعتدي على حق غيره .
ثالثا :
التماس البيان والتوضيح بميزان القسط الذي بينه الشرع
من كون العبد لا يكمل إيمانه الصحيح حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه .
فأنت - يا أمي – هل ترضين لأحد – كائنا من يكون – أن يوجه إليك الكلام الجارح ؟ أو يسيء إليك بالتصرفات غير اللائقة ؟ أو يذكر أهلك بسوء ؟ ونحو ذلك ؟
وأنت – أيتها الزوجة العزيزة – أيرضاك أن تسخط عليّ أمي فلا ترضى ، وتدعو عليّ بدلا من أن تدعو لي ؟ وهل ترضين لنفسك هذا الحظ الوكس ، مهما كانت الأسباب ؟
ونحو ذلك التدبير الذي تستطيع به أن تلج إلى قلبين أهمك أمرهما ، وشغلك غضبهما .
دون أن تتعرض للمسيء – وخاصة الأم – بالتصريح بالظلم والعدوان ، وتقبيح الحال المفضي إلى التعدي ونحو ذلك مما يعقد الأمور ويفسد القضية .
ولكن .. الحكمة والموعظة الحسنة .
ثم تهمس بأذن الزوجة قائلا لها بلسان المحرض على العفو والمسامحة :
قد قال الله تعالى : ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) .
وقال رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ) رواه مسلم (2588) .
وفي حديث آخر : ( وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا )
رواه الترمذي (2325) وصححه الألباني .
وتبين لها أن العفو أحب إلى الله وأرضى ، وأنك إنما تعفين عن أحب الناس إليّ ، وهي أمي ، وأن ذلك لا يزيدك عندي إلا كرامة .
رابعا :
لا يجوز لزوجتك أن تقطع علاقتها بأمك بالهجر والخصام ؛
فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال
كما هو معلوم
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ ) رواه أبو داود (4915) وصححه الألباني .
وقال أيضا : ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا )
رواه أحمد (15824) وصححه الألباني في الصحيحة (1246) .
ولكن إذا كانت المخالطة بينهما تؤدي دائما إلى إيذاء الزوجة ، والوقيعة بأهلها ، فإن هذا مما لا يجوز حدوثه من قبل الأم
كما لا يجوز السكوت عنه من قبلك ، فإن حقوق الناس محترمة ، ومن آذى مسلما بغير حق انتُصٍف منه يوم القيامة .
ومعلوم خبر المفلس الذي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ .
فلا بد أن تنبَّه الوالدة إلى هذا الخطر العظيم
وأن توعظ في هذا الأمر بالعبارة الرقيقة الممزوجة بالتخويف من الله .
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:23
وعلى ذلك :
فإذا أصرت الأم على هذه الحال مع الزوجة ، فإن الصواب عدم تمكينها من ذلك ، بمنع الزوجة من الذهاب إليها والدخول عليها ، ولا حرج على الزوجة ـ حينئذ ـ في ترك مخالطتها وزيارتها والذهاب إليها ؛ فإن هذا غير واجب عليها من حيث الأصل ، وإنما الواجب ترك الهجر من غير سبب شرعي يبيحه .
ونحن لو قدرنا تجاوز الزوجة وعفوها ، وتنازلها عن حقها ، فكيف بحق أهلها ؟ وما ذنبهم أن يعابوا ويهانوا ويذكروا بالمكروه بالغيب دون جريرة فعلوها أو إثم ارتكبوه ؟
لكن إذا قدر أنهما اجتمعا في مكان ـ الزوجة والأم ـ فعلى الزوجة أن تسلم عليها إذا لقيتها ؛ فخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، وإذا كلمتها أو سلمت عليها الأم : وجب عليها أن ترد سلامها وتحيتها .
- ولا يضرك – حينئذ – تهديد الوالدة بالدعاء عليك ، وعدم الرضا عنك ؛ فإن الله حرم الظلم على نفسه ، وجعله بين الناس محرما ، وأخبر أنه لا يحب الظالمين ، وقد قال تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) المائدة/8
والمعنى :
قوموا لله بالعدل في أقوالكم وأفعالكم ، وقوموا بذلك على القريب والبعيد ، والصديق والعدو.
ولا يحملنكم بغض قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا ، بل كما تشهدون لوليكم ، فاشهدوا عليه ، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ، ولو كان كافرا أو مبتدعا ، فإنه يجب العدل فيه .
راجع : "تفسير السعدي" (ص 224)
وأيضا :
فكما لا يجوز أن يحملكم بغض قوم على ترك العدل ، فكذا لا يحملكم حب آخرين على تركه ، ولكن اعدلوا في كل حال .
ولا شيء عليك في ذلك كله ، إذا كنت قد اجتهدت في الإصلاح ما استطعت ، ثم عجزت عنه ، ولو تهددتك الوالدة بالدعاء عليك ونحو ذلك ، فإن الله تعالى لا يجيب من دعا بإثم أو قطيعة رحم .
ولكن لا بد من مراعاة تمام البر لها ، والصبر على ما يقع منها من مكروه ، واحتمالها على كل حال .
والله الهادي إلى سواء السبيل.
تنبيه :
قول السائل : ( أني لازلت أدعو لها في الصلاة وأتصدق عنها ) : أما الدعاء فحسن جميل ، وهو من البر بها ، ولكن الصدقة عنها في حياتها شيء لا يعرف عن السلف ، وإنما المعروف التصدق عن الميت ، كما روى البخاري (2760) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (ماتت فجأة) وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا .
قال النووي :
" وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيصله ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء " انتهى .
فالانشغال بخدمتها ، والدعاء لها بالغيب ، ووصلها بالمال والطعام ونحوه هو المشروع ، دون التصدق عنها ، فإنه لا دليل على مشروعيته – فيما نعلم - .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:24
السؤال :
أنا أم لولدين
تزوَّج الأول
وسكن في شقة
وبقيتُ مع زوجي وولدي الثاني في الشقة المجاورة
وتزوج ولدي الثاني في نفس الشقة التي نسكن فيها ، بابنة عمته - شقيقة زوجي -
وكانت علاقتي بالبنت ، وبأمها ، علاقة قويَّة جدّاً
وبعد الزواج بفترة قصيرة :
أُصبت بانزلاق غضروفي في العمود الفقري
الأمر الذي منعني من القيام بأي عمل مهما كان بسيطاً
وبعد مكوثنا مع ولدي وزوجته بسنتين تقريباً :
فوجئت بأن زوجة ولدي تركت البيت
وذهبت إلى بيت أهلها
وتطالب ببيت مستقل لها ولزوجها
بدون أي سبب يستدعي ذلك
خاصة وأنه لا يوجد لدي سوى ولديّ المذكوريْن
وليس لديَّ بنات
وأنا غير قادرة على رعاية نفسي وزوجي
ولم يصدر منِّي تجاهها أي شيْ يستدعي غضبها
بل كنت أعاملها كابنتي
كما أني غير قادرة على فراق أولادي
ولا أتحمل غيابهم عني ولو ليوم واحد
وحاولنا معها ومع أهلها لإصلاح الأمر والعودة إلى ما كنَّا عليه ،
لكننا قوبلنا بالإصرار الشديد من الجميع على أن تخرج هي وولدي في بيت آخر
وأنها لا تستطيع البقاء معنا ، ورعايتنا ، وبالإمكان - كوضع مؤقت -
أن نظل معها شهراً أنا وزوجي
ثم نعيش مع ولدي الأكبر شهراً
وهكذا بالتناوب
مع العلم أن زوجة ولدي الأكبر موظفة
وعندها ثلاثة أبناء
بينما الأخرى ليست موظفة ، وليس لديها أبناء
وكانت تقضي معظم وقتها - صباحاً مساءً - في بيت أهلها ؛ لقربه من منزلنا
وكنا نتحمل تقصيرها في رعايتها لنا ، وإهمالها لنا
ولم نُظهر شيئاً سوى الرضى ، والحب
وكنَّا نُخفي ذلك عن ولدي ؛ خشية المشاكل
وقد شكّل هذا التصرف منها ومن أهلها صدمة عنيفة لنا ؛ لأنه غير مبرر
ولأن العلاقة بيننا كانت قويَّة جدّاً
ولأنني غير قادرة على فراق ابني :
تركتُ لها البيت أنا وزوجي
وسكنَّا مع ولدي الأكبر في الشقة الأخرى
وخرجتُ من بيتي وأنا منهارة ، وأبكي بكاءً شديداً
وبأعلى صوتي ؛ لأني لم أكن متوقعة أنني سأتعرض في حياتي لمثل هذا الموقف
وبعدها وافق أبوها على إعادتها إلى البيت بعد خروجنا منه
بشرط : أن لا يدخل منَّا أحدٌ عند ابنته
وبعد فترة : أظهرت هي وأهلها استياءهم لعدم دخولنا عندهم
- وذلك حرجاً من الناس فقط -
ولكنني بعد ما حدث لم أستطع الدخول ، لا عندها ، ولا عند أهلها
وتحوَّل حبِّي لها ولأمها إلى كرهٍ ، وأدعو عليهما
ولي على هذا الحال حوالي عشرة أشهر
وفي المقابل : هناك قطيعة من قبَلهم ، والتواصل بيننا عدمٌ
وأنا في حالة قلق ، وخوف من الحرام ؛ بسبب هذه القطيعة
ومما أجده في نفسي
من كرهٍ لم أستطع التغلب عليه .
لذا أفيدونا - جزاكم الله عنا خير الجزاء - بما يتوجب علينا عمله ؛ وقاية من الوقوع في الحرام ، واتقاءً لغضب الله تعالى .
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:25
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
اعلمي – أختنا السائلة – أنه من حق زوجة ابنك أن يكون لها مسكن مستقل ، يحتوي على ضرورات المسكن ، ويختلف الأمر سعة وضيقاً باختلاف قدرة الزوج ، وحال الزوجة ، وهذا من حقوق الزوجة التي يصح لها التنازل عنه لتسكن مع أهله ؛ فإن تنازلت عن ذلك ، أو شرط لها أن يسكنها مع أبويه ، أو علمت ذلك من حال زوجها ، وقبلته : لم يكن لها أن تعود فتكلفه أن يستقل لها بسكناها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ومَنْ شرط لها : أن يسكنها منزل أبيه ، فسكنت ، ثم طلبت سكنى منفردة ، وهو عاجز : لم يلزمه ما عجز عنه ، بل لو كان قادراً فليس لها عند مالك ، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره ، غير ما شرط لها " . "الاختيارات الفقهية" (541) .
ثانياً :
مما يجب عليك علمه – أختنا السائلة – أن زوجات أبنائك لا يجب عليهن خدمتكِ أنتِ وزوجكِ ، إلا أن يكون ذلك بطيب نفسٍ منهنَّ ، وليس من حق الزوج على زوجته خدمة أمِّه وأبيه ، ولا على مثل هذا تمَّ العقد الشرعي بينهما ، بل الواجب عليها خدمة زوجها ، والعناية بأولادها ، وأما تكليف الزوجات بالعناية بأهل الزوج ، والرعاية لهم : فهذا مما لا توجبه الشريعة على إحداهنَّ ، إلا أن تتبرع واحدة منهنَّ عن طيب نفسٍ منها ؛ احتساباً للأجر الأخروي ، وإرضاء لزوجها ، فالبحث عما يُرضي الزوج من الأعمال المباحة وفعله من قبَل الزوجة : مما يدل على رجاحة عقلها ، ومتانة دينها ، ومن لا تفعل : فلا حرج عليها .
ثالثاً :
إذا كانت خدمتك ليست واجبة على زوجات أبنائك بأصل الشرع ، فقد قال الله تعالى : ( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 ، وقال تعالى : ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة /195 . وقد جرت عادة أهل المروءات بمثل ذلك ، لا سيما مع وجود القرابة والرحم بينكم ، وفراغها من الشغل بأولادها ، أو العمل خارج البيت .
لكن يجب على ولديك أن يساعدا زوجتيهما على ذلك ، فإن تثاقلت إحداهما ساعدتها الأخرى ، وليحاول الأبناء المساعدة في ذلك من قبلهن ، فإن كان عندهما قدرة على استئجار خادمة لكما ، وكان ذلك متاحا عندكم : فعليهما أن يعيناكم بتلك الخادمة ، وإلا فبإمكانهما أن يعينا زوجتيهما على تلك الخدمة بما يقدران عليه ، والكلمة الطيبة صدقة !! .
رابعاً :
ما حصل منك من تغير ناحية هذه المرأة وأهلها أمر طبيعي ؛ فقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها ، وبغض من أساء إليها . لكن أهل الفضل لا يسترسلون وراء ذلك ، بل يجاهدون أنفسهم على التخلص من تلك الآثار ، والعفو والصفح عمن أساء .
قال الله تعالى : ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) الشورى/40. فإن ارتقى المرء إلى منزلة الإحسان إلى من أساء إليه ، فذلك الفضل العظيم من الله جل جلاله . قال تعالى :
( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت /34-36 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
" أمر بإحسان خاص، له موقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك
فقال: { ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }
أي : فإذا أساء إليك مسيء من الخلق ، خصوصًا من له حق كبير عليك ، كالأقارب والأصحاب ، ونحوهم ، إساءة بالقول أو بالفعل ، فقابله بالإحسان إليه ، فإن قطعك فَصِلْهُ، وإن ظلمك ، فاعف عنه ، وإن تكلم فيك، غائبًا أو حاضرًا، فلا تقابله، بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين . وإن هجرك وترك خطابك ، فَطيِّبْ له الكلام ، وابذل له السلام ، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة.
{ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ } أي: كأنه قريب شفيق.
{ وَمَا يُلَقَّاهَا } أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة { إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا } نفوسهم على ما تكره، وأجبروها على ما يحبه الله ، فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته ، وعدم العفو عنه ، فكيف بالإحسان ؟!
فإذا صبر الإنسان نفسَه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيده شيئًا ، ولا يزيد العداوة إلا شدة ، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره ، بل من تواضع للّه رفعه ، هان عليه الأمر، وفعل ذلك متلذذًا مستحليًا له.
{ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } لكونها من خصال خواص الخلق ، التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة ، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق . " انتهى .
"تفسير السعدي" (749) .
وفي صحيح مسلم (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ) .
نسأل الله أن يصلح ذات بينكم ، وأن يهدينا سواء السبيل .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:26
السؤال :
منّ الله علينا بولدين وأرغب بالثالث ولكن زوجي يرفض هذه الفكرة ويقول أن هذا الزمان صعب وانه يكفينا طفلان
لذلك هو يستخدم العازل لكي لا أنجب طفلاً ثالثاً. كلما اخبره في هذا الموضوع يغضب مني .
فهل يجوز لي أن أرفض أن أنام معه والحالة هذه ؟
وهل يجوز لي أيضا أن أطلب منه الطلاق ؟
أم أن الأفضل أن أتخلى عن رغبتي هذه وانصاع لما يريد ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
تكثير الأولاد أمر رغَّبت فيه الشريعة ، وحثَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ) . وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1784) .
ولهذا ينبغي أن يحرص الزوجان على تكثير الذرية ، وأن يفرحا بذلك ، ويشكرا نعمة الله عليهما.
ثانيا :
يجوز تأخير الإنجاب زمنا معينا للمصلحة ، كضعف المرأة ومرضها ، ولا يجوز ذلك خوفا من الفقر أو خوفا من تربية الأولاد ؛ لما في ذلك من سوء الظن بالله تعالى .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي : " إن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق ، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً .
أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ، لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً ، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة ، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يُخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين
" انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/200).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز تنظيم النسل بحيث يجعله كل خمس سنين ، لأنه يرى فساد المجتمع ولا قدرة له على السيطرة على تربية الأولاد المتتابعين في هذا الفساد الغامر للمجتمع ؟
فأجاب :
" أما ما دام هذه النية فإنه لا يجوز ، لأنه إساءة ظن بالله عز وجل فيما يرغبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال : (تزوجوا الودود الولود ..) .
أما إذا كان تنظيم النسل من أجل حال المرأة - أنها لا تتحمل - فهذا قد نقول بجوازه ، وإن كان الأولى تركه " انتهى .
ثالثا :
يجوز استخدام الواقي والعزل ، أي : الإنزال خارج الفرج ، بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد .
ودليل جواز العزل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا)
رواه البخاري (5209) ومسلم (1440) واللفظ له .
وليس للزوج أن يفعل ذلك بغير رضا زوجته لما سبق .
فإن أصر على موقفه مع رغبتك في الولد ، فقد أساء وأخطأ ، لكن لا ينبغي أن يقابل عمله بالامتناع عن فراشه ، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية ، وقد روى البخاري (3237) ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).
فأدي الحق الذي عليك ، وسلي الله الحق الذي لك ، واصبري واحتسبي ، واستمري في النصيحة ، ولا تطلبي الطلاق ، بل حافظي على بيتك وأسرتك ، واهتمي بتربية أبنائك ، وسلي الله الذرية الصالحة ، فإن الله إذا قدر وجود الولد لم يمنعه عزل ولا واقٍ ولا غيره .
وقد روى أحمد عن جابر رضي الله عنه في حديث العزل قال : وَإِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا – أي الجارية - وَأُصِيبُ مِنْهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قَدَّرَ اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ ).
وروى البخاري (5210) ومسلم (1438) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ! قَالَهَا ثَلَاثًا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-09, 05:28
السؤال :
أنا فتاة في العشرين من عمري
تم عقد قراني منذ أشهر قليلة
واتفقنا على إعلان الدخول بعد سنة ونصف
وأنا أشعر بالضيق الشديد والملل بسبب إهمال زوجي لي وعدم اهتمامه بشؤوني
بسبب أنه يقضي معظم أو كل وقته في العمل
وأنا أشعر بالخوف الشديد من هذا الزواج
وخصوصا أني في مقتبل عمري ولازلت في بيت أهلي
لا أعلم ما سيحدث عند انتقالي إلى بيته
وشعوري بالوحدة والأفكار السيئة تعصف بي
وخصوصا أني مرغوبة من كثير من الناس
وأشعر بأني أضيع نفسي وحياتي في هذا الزواج
فماذا تنصحني أن أفعل ؟
وما هي حقوقي على زوجي ودليل من السنة والقران على ذالك ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان زوجك مرضيَّ الدين والخلق ، فلتحمدي الله تعالى على نعمة تيسير الزواج ، واتركي الخوف والقلق ، وإن كنا نرى هذه الهواجس أمراً متوقعاً ممن هي في مثل سنك وحالك ؛ بل كثير من الناس يشعرون بنوع من الفتور بعد إتمام الخطبة أو عقد القران ؛ لكن على الإنسان أن يغلّب جانب التفاؤل ، وحسن الظن ، ما دام الأهل على معرفة سابقة به ، أو استفرغوا وسعهم في التحري عن حاله ، من حيث الدين والخلق والأمانة ، والجدية في الحياة .
وكون الزوج لديه عمل يأخذ الكثير من وقته لا يعتبر أمراً شاذاً في هذا العصر ؛ لغلاء المعيشة وضعف موارد الكسب ، والزوج العاقل الحريص على أهله : يوازن بين ذلك وبين القيام بحقوق أهله ، فيعطيهم من عطفه ورعايته وملاطفته ما يستطيع عند عودته إليهم ، ويستغل أوقات راحته في إشاعة جو من المودة والرحمة تنسيهم بعده عنهم . وهو أمر نأمل أن تجديه مع زوجك ، إن شاء الله ، متى أتمتم البناء .
وللزوجة حقوق على زوجها ، كما أنه له حقوقاً عليها ، فمن حقها : أن يقوم بكفايتها في المسكن والمطعم والملبس ، وأن يحسن عشرتها ، وأن يقوم على صلاح دينها بإعانتها على الطاعة ، وحجزها عن المعصية ، ووقايتها من النار . وله عليها أن تطيعه ، وتحسن عشرته ، وتحفظه في نفسها وعرضها .
وننبهك ، أيتها الأخت السائلة ، إلى أن المرأة وإن كانت مرغوبة من كثير من الناس ، فإنها إذا قبلت برجل زوجاً ، فعليها أن تقنع بذلك وترضى به ، وتسعى لإسعاده ، وترجو الخير في عيشها معه ، وتسأل الله العون على أداء حقه ، وبهذا تؤهل نفسها للحياة السعيدة معه .
وأما من تنظر لحالها ، وتعجب بنفسها ، وتغتر بإقبال الناس عليها : فهذه قد لا يحالفها التوفيق مع زوجها ، ولا تصل إلى القناعة بوضعها ، فتخسر سعادتها وراحة نفسها ، عافاك الله من ذلك .
والحاصل أنا نوصيك بترك الخوف والقلق ، وتغليب الرجاء وحسن الظن ، وسؤال الله تعالى التوفيق والسداد .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ( قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي ) رواه مسلم (2725) .
وفي رواية : ( قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم وأنا أصلي ، وله حاجة ، فأبطأت عليه ، قال : ( يا عائشة ؛ عليك بجُمَلِ الدعاء وجوامِعِه ) .
فلما انصرفت قلت : يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه ؟
قال قولي : ( اللهم إني أسألك من الخير كله ، عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ، عاجله وآجله ، ما علمت منه وما لم أعلم . وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك مما سألك به محمد ، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد ، وما قضيتَ لي من قضاء فاجعل عاقبته رشداً )
رواه البخاري في الأدب المفرد (639) وصححه الألباني .
فأكثري من هذا الدعاء ، وأحسني صلتك بالله ، وأمّلي فيما عنده خيراً ، واستعيني بالناصح الأمين ، صاحب الخبرة ، من أهلك وأوليائك ، إذا أشكل عليك أمر من ذلك .
نسأل الله تعالى أن يصلح حالك وحال زوجك وأن يكتب لكما التوفيق والسعادة والهناء .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:11
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
خطبني رجل ذو خلق ودين وعند الرؤية الشرعية قال له والدي أني أريد أن أكمل تعليمي بعد الثانوية
وقال أنه لا يمانع إذا كان تعليما شرعيا ..
ولكن عند كتابة عقد النكاح لم أشترط شيئا لأنه ليس من عادتنا أن نكتب شروطا ..
وأن ما اتفقنا عليه قد تم ولا داعي لذكر ذلك ..
وبعد الزواج لم يتيسر لي جامعة إسلامية غير مختلطة ..
والآن بعد مضي عدة سنوات وجدت جامعة إسلامية وفق الشروط الشرعية وأريد أن أنتسب إليها ..
هل يجوز لزوجي منعي من الدراسة وهل يلزمه مصاريف الدراسة ؟
وهل يلزمه إن قمت بدفع المصاريف أن يكون المسئول عن توصيلي لمقر الامتحان الذي يبعد حوالي نصف ساعة عن مكان سكني ؟
الجواب :
الحمد لله
يلزم الزوج أن يفي بما اشترطته المرأة عليه عند عقد النكاح أو قبله، وفيه نفع لها ؛ لما روى البخاري ( 2721 ) ومسلم ( 1418 ) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ).
ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك : أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها : ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل : أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها ... فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى من "المغني" (9/483).
وعليه ؛ فإذا أُخبر الخاطب بأنك تريدين إكمال التعليم بعد الثانوية ، فإن كان المراد بذلك أن يسمح ولا يمانع ، فيلزمه الوفاء ، وإن كان المراد أن يسمح ويتحمل التكاليف أيضا ، فإنه يصير ملزما بذلك ، لكن هذا يعتريه النظر في كونه وافق على الدراسة لكونها مجانية ، أو لكونها ذات تكاليف معينة في ذلك الوقت .
ولهذا فنصيحتنا أن يتفاهم الزوجان في ذلك ، وأن يتطاوعا ويتعاونا على ما فيه الخير والنفع ، مع وجوب الوفاء بالشرط بحسب ما اتُّفق عليه في ذلك الوقت .
وأما إيصال الزوج لزوجته إلى مقر الدراسة ، فإذا لم يكن قد دخل هذا في الشرط ، فإنه لا يلزمه ، ويمكنها الذهاب مع أخيها أو أبيها أو غيرهما من محارمها ، أو تذهب مع بعض صديقاتها .
ولكننا ننصح الزوج بعدم التشدد في الأمر ، وأن يحسن عشرة زوجته ، ليكون ذلك سبباً لدوام المحبة والمودة بينهما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:13
السؤال:
سافر زوجي إلى خارج البلد ولا أعرف مكانه ولا يتصل بي ولي منه ولد وبنت وقد رفعت عليه قضية طلاق في المحكمة وتطلقت منه غيابيا وتركت أولادي عند أهل زوجي فهل يحق لي نفقة ومواخر صداق مع العلم بأني لم أتنازل عن حقوقي في المحكمة هذه هي قصتي التي أخبرت بها المحكمة حسب ما أشار علي المحامي أما قصتي في الحقيقة فهي أن زوجي قد سافر إلى العمل في الخارج وبقيت أنا والأولاد عند أهله على أمل أن يرسل في طلبنا في أقرب وقت وبعد ثلاث سنوات لم يتمكن زوجي من أن يجمع شمل العائلة مع العلم بأنه كان يرسل لنا النقود بما يكفي سد حاجاتنا الضرورية
وقد كان أهل زوجي يتكفلون بكافه مصاريف المعيشة وأنا عندما طلبت الطلاق من زوجي لم يقبل بل أخبرني بأنه يريد العودة إذا كان هذا يغير رأيي في طلب الطلاق وأنا أخبرته بأني مصرة على الطلاق في كل الأحوال ورفض هو الطلاق ورفض ترك أولادي معي وقال لي إذا أردت الطلاق فيجب أن ألجئ إلى المحكمة لأنه لن يطلق
سؤالي هو :
ما هو موقفي ؟
وهل استحق نفقه شرعاً وقانونا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ومن الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون موافقتها ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها البقاء معه .
ثانيا :
تطليق المحكمة لك ، إن كان مبنيا على ما ذكرت من الأمور الكاذبة ، فلا عبرة به في حقيقة الأمر ، وعليك أن تذكري للمحكمة الأمر الواقع وتبيني سبب رغبتك في الطلاق ، أو تتفاهمي مع زوجك ليطلقك ، أو تلجئي للخلع ، فتتنازلي عن مؤخر صداقك أو غيره مما تتفقان عليه.
ثالثا :
لا يحل لك شرعا مطالبة الزوج بالنفقة عن مدة غيابه ، والواقع أنه كان ينفق عليك كما ذكرت.
وأما المحكمة فقد تقضي لك بنفقة هذه المدة بناء على كذبك ، فإن قضت به ، فلا يحل لك شيء منه ؛ لأن حكم القضاء لا يبيح الحرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (6967) ومسلم (1713).
وأما النفقة بعد الطلاق ، ففيها تفصيل : فالمطلقة الرجعية لها النفقة ما دامت في العدة .
والمطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا .
رابعا :
مؤخر الصداق حق للمرأة لا يجوز الاعتداء عليه ، سواء طلقت أو بقيت مع زوجها ، إلا أن تتنازل عنه برضاها ، أو في مقابل خلعها من زوجها .
ونصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وأن لا تطلبي الطلاق إلا عند وجود العذر المبيح لطلبه ، وأن تحذري أشد الحذر من أخذ ما لا يحل لك ، فإن الظلم وأكل المال الحرام عاقبتهما إلى خسران وبوار .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:15
السؤال :
أنا رجل متزوج وزوجتي لا تطيعني ولا تحترمني وترفع صوتها علي .
وعندما أمنعها من زيارة أهلها بحجة انشغالي بصلاة التراويح أو بالعمل تقيم الدنيا وتغضب لأتفه الأسباب وأهلها يشجعونها على ذلك بحجة أنني معقد لسبب بسيط هو أنني ألزمتها ارتداء الحجاب وأمنعها من التبرج والتعطر عند الخروج...إلخ
من المحرمات وعندما أهجرها أو أغضب تشتكي لأهلها الذين يزيدون الطين بلة وتذهب إليهم مرارا وتكرارا وتبيت دون إذني بحجة أنها غاضبة..
فهل أطلقها أم أمسكها واصبر وهل أنا مأجور على صبري أم أنه انتقل من الصبر إلى الذل والمساس بالكرامة؟
وهل الطلاق في هذه الحالة مستحب أم واجب؟
أرجو التوضيح.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الواجب على كل من الزوجين معاملة الآخر بالمعروف ، كما قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19
، وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ ) البقرة/228
ويجب على الزوجة خاصة أن تطيع زوجها وأن تمتثل أمره ، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وأن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم ، وأن طاعته مقدمة على طاعة أبيها وأمها .
قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقِّه ، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب ) .
قال الهيثمي : رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح . "مجمع الزوائد" (4/309) .
و(القَتَب) هو ما يوضع على البعير تحت الراكب .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660 .
فقرن صلى الله عليه وسلم بين طاعة الزوج وأداء الصلاة والصوم وحفظ الفرج ، وهذا دليل على عظم شأن طاعة المرأة زوجها .
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة الأهل : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبوي ) رواه البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) :
" وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها " انتهى.
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:16
ثانيا :
إذا كانت الزوجة تعصي زوجها ، ولا تحترمه ، وترفع صوتها عليه ، فهي عاصية لربها ، ناشزة عن حق زوجها ، وقد أرشد الله تعالى إلى علاج النشوز بقوله : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34، 35 .
فعليك أن تبدأ بوعظها ونصحها ، وبيان خطئها ، وإن استعنت بمن يبين ذلك من امرأة صالحة ، أو بواسطة شريط ونحوه ، فحسن .
فإن لم يُجد الوعظ ، كان الهجر ، ثم الضرب غير المبرح ، ثم الاستعانة بصالحي أهلك وأهلها ، ليحكموا بينكما .
ثالثا :
إذا أصرت الزوجة على النشوز ، فإن القول في طلاقها أو إمساكها ، يتوقف على المصالح والمفاسد التي تنتج عن ذلك ، ويختلف باختلاف حال الزوج وحال أولاده إن وجدوا ، وعلى الزوج أن يفكر في ذلك مليا ، وأن يستشير من أهل الصلاح والرشد من يعرف حاله معرفة جيدة ليشير عليه بما ينفعه .
رابعا :
إذا اخترت إمساك زوجتك ، وصبرت عليها فأنت مأجور إن شاء الله ، قال الله تعالى : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/ 19، ولن تجني من الصبر إلا خيرا ، فإن الله تعالى مع الصابرين ، وقد وعدهم بأحسن الجزاء ، مع حسن العاقبة.
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة/153 ، وقال سبحانه : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 ، وقال : ( فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ) هود/49 ، وقال : ( إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) يوسف/90
ولكن ينبغي أن تعلم أن الصبر وكظم الغيظ والعفو عن المسيء ، لا يعني الذل والضعف ، والفرق بين المقامين لا يخفى على كثير من الناس ، فينبغي أن ترى الزوجة من زوجها قدرته على فراقها والاستغناء عنها ، وعلى مقابلة السيئة بالسيئة ، إلا أنه يدع ذلك لله تعالى رغبة فيما عنده من الأجر .
فسكوته ليس سكوت العاجز ، وتمسكه بها ليس تمسك الضعيف ، وهذا ينبغي أن يصحبه الوصية بتقوى الله تعالى ، والحذر من اتباع خطوات الشيطان الحريص على التفريق والإفساد ، فيقول الزوج لزوجته : اتقي الله تعالى ، ولا تكوني عونا للشيطان علي ، فربما فارقتُ حلمي فرددت إساءتك بمثلها ، وربما خرجتِ دون إذني فدعاني ذلك إلى تركك بالكلية ، ونحو هذا الكلام الذي تعلم منه الزوجة أن الزوج قادر على تنفيذ ما يتكلم به ، لولا حرصه على زوجته وعلى بيته وأسرته .
ونوصيك بالدعاء أن يهدي الله زوجتك ويصلح حالها .
نسأل الله تعالى لكما التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:17
السؤال :
أنا متزوج لي سنة ، وحياتي - أنا وزوجتي - سعيدة أحياناً
فأنا أعطيها أي شيء تريده من حاجيات
ولكن المشكلة هي أهلها ، وأمها بالذات ، لا تريدني
وتخرب عليَّ حياتي إلى أن أثَّرت على زوجتي
وخربت علينا حياتنا
وأنا أحب زوجتي ، ولا أريد أن أطلقها .
وفي يوم من الأيام بعد الإفطار عند بيت أهل زوجتي :
رفض أبوها أن ترجع زوجتي معي إلى البيت ؛ لأسباب واهية
وأُشهد الله أني لم ألمسها بشرٍّ قط
ولم أقصر في أي من حقوقها
وأني لا أجعلها تطبخ ؛ لكي لا تتعب
وكل شيء تريده آتي لها به
ولكن تأثير أمها كان كبيراً عليها
لأنها البنت الوحيدة لهم
طلب مني أبوها الخلع ، وأنا أريد زوجتي
وقد منعني أن أكلمها ، أو أن أراها .
والآن مضى شهر بدون أن استطيع محادثتها ، فماذا أفعل ؟ .
إن طلبت الخلع من غير سبب شرعي : فقد دفعتُ مهراً 50000 الف ريال
وعملت فرحاً بقيمة 60000 الف ريال غير ما أعطيتها هي من هدايا
وشراء أثاث ، واستأجرت شقة بقيمة 30000 ألف ريال أو اكثر ، وأنا طالب
وهم يدركون ذلك ، فهل لي أن أطلب ما دفعته بحكم القاضي ؟ .
وهل أستطيع محاكمتها بأنها هجرتني بدون سبب
أو محاكمة أبيها بأنه قد منعني من حقي الشرعي بدون مسبب ؟ .
فأنا - والله لا أستطيع إلا التفكير بزوجتي
ومقدار الحب الذي زال بسبب أمها
وأريد أن أتزوج بأخرى لكي تستقر حالي
ونفسيتي التي أصبحت مريضة بسبب حبي لها .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
إفساد الزوجة على زوجها من كبائر الذنوب ، ويقبح بأهل الزوجة أن يكونوا هم من يقوم بهذا الفعل الشيطاني ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم أعمال جنود إبليس عنده .
قال تعالى : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ) البقرة/ من الآية 102 .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .
رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
" خبَّبَ " : بتشديد الباء الأولى بعد الخاء المعجمة أي : خدع وأفسد .
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : نِعْمَ أَنْتَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ : ( فَيَلْتَزِمُهُ ) .
رواه مسلم ( 2813 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:18
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فسعي الرجل فى التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان- وفقه الله - :
وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ، ويخببها عليه ؛ فقد جاء في الحديث : " ملعون من خبَّب امرأة على زوجها " ومعناه : أفسد أخلاقها عليه ، وتسبب في نشوزها عنه .
والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها ؛ لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 248 ، 249 ) .
فالواجب على أهل الزوجة أن يتقوا الله تعالى ربَّهم ، وأن يعلموا أنهم قد وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب ، فعليهم واجب إصلاح ما أفسدوا ، وإرجاع الزوجة – ابنتهم – إلى زوجها ، وهو في مصلحتهم ، ومصلحتها .
كما يجب على الزوجة أن تتقي الله تعالى ربَّها ، وأن لا تلتفت إلى من يريد إيقاع الفساد في بيتها ، وهدم أركان بيت الزوجية ، وها هو زوجها يعلن حبَّه لها ، وعدم صدور شيء منه يسبِّب هجرها له ، فليس أمامها إلا التوبة من فعلها ، وطلب الصفح من زوجها ، والعودة إلى عش الزوجية ، وهي نعمة حرمها ملايين النساء في العالَم ، فلا تشتري شقاءها بثمن تدفعه ، وقد بُذلت لها الأموال لإسعادها .
ولتعلم الزوجة أنه قد ورد وعيد شديد فيمن تطلب الطلاق من غير بأسٍ ، وهي الشدة الملجئة لهذا الطلاق .
عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) .
رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - :
الأخبار الواردة في ترهيب المرأةِ من طلب طلاقِ زوجها محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك .
" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .
فإن كان في زوجها من العيوب ما يدعوها لطلب الطلاق ، وعدم القدرة للصبر على زواجها : فلا حرج حينئذٍ من طلبها للطلاق ، فإن لم يرضَ زوجها تطليقها : فلها طلب " الخلع " ، فتفتدي نفسها منه بما يطلبه منها .
ثانياً:
ونقول للزوج في نهاية المطاف :
إذا كانت زوجتك قد طلبت الطلاق لما تراه منك من ارتكاب معاصٍ ، أو سلوك لا يطاق ، كضربها ، وإهانتها ، وشتمها : فإن طلبها للطلاق لا تأثم عليه ، ولها حق مهرها كاملاً ، المقدَّم منه والمؤخر .
وإذا كان طلبها للطلاق لغير سبب يستحق ذلك ، كما ذكرته أنت في قصتك معها : فهي آثمة ، ولك أن تصر على عدم تطليقها ، وتحاول إدخال العقلاء من الناس للإصلاح بينك وبينها ، وبينك وبين أهلها ، فإن لم يُجدِ هذا الأمر نفعاً : فلك أن ترفع قضية " هجر " عليها ، وقضية " تخبيب " على أهلها ، إن رأيت ذلك ، ولا ننصحك بمثل ذلك ، بل ننصحك - إذا لم ينفع الإصلاح من الشفعاء - : أن تقبل " الخلع " ، وأن تطلب منها ومن أهلها مهرها الذي دفعته لها ، وما بذلتَه من مصاريف على الزواج ، كما لك أن تطلب تنازلها عن حضانة أولادها – إن كان بينكما أولاد .
ونسأل الله تعالى أن يصلح بينكما ، وأن يهدي زوجتك لما يحب تعالى ويرضى ، وأن يجمع بينكما على خير .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:19
السؤال :
هل لأم الزوج حق على الزوجة بالنسبة للخدمة وغيرها؟
الجواب:
الحمد لله
"أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة ، لكن لها حق من المعروف
والإحسان ، وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته أن تراعي أمه في مصالحها ، وتخدمها
في الأمر اليسير ، وأن تزورها من حين لآخر ، وأن تستشيرها في بعض الأمور ، أما وجوب الخدمة فلا تجب" انتهى .
فضيلة الشيخ
محمد بن عثيمين رحمه الله .
"لقاءات الباب المفتوح" (3/488) .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:21
السؤال :
أنا رجل متأهل ، ولديَّ أولاد وزوجة
ولكن دائم الاختلاف مع زوجتي
وقد حاولت مراراً أن أحل مشكلتي معها ولكن دون فائدة
وهي ليست راضية بالطلاق
ولا ترضيني من الناحية الجنسية
وعرفاً ليس مسموحاً عندنا أن نتزوج بالزوجة الثانية
أو لا يزوجون بناتهم بالرجل المتأهل
وأنا خائف إن استمر الوضع هكذا أن أرتكب المحذور
فأفيدوني ، وأرشدوني ، وأرجو منكم النصيحة
وكيفية الخلاص من مشكلتي هذه
وماذا هو الحل الأمثل ؟ .
جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا تخلو بيوت الناس من مشكلات ، وبعضها يسهل حلها ، وبعضها يصعب ، ولا بدَّ لمن أراد حل مشكلاته ، أو مشكلات غيره أن يكون على علم بالأسباب التي أدت إلى ذلك الاختلاف ، والتخاصم ، والتنافر ، سواء بين الزوجين ، أو بين الصديقين ، أو بين الأب وابنه ، وعموم أطراف النزاع .
ونحن لا ندري عن سبب الاختلاف بينك وبين زوجتك ، لذا فلن يكون منَّا إلا الإرشاد العام الذي يصلح لك ولغيرك .
ابحث – أخي السائل – عن سبب تلك الاختلافات بينك وبين زوجتك ، فقد تكون أنت سبباً رئيساً وكبيراً فيها ، بطبعٍ لك لا تستطيع تغييره ، أو بسبب سوء معاملة منك لزوجتك ، أو لقلة اهتمامك بها وبأولادك ، أو لغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فعليك معالجة أخطائك ، وعليك أن تقضي على تلك الاختلافات بالقضاء على أسبابها إن كانت من طرفك ، ولا يخفى عليك أن حسن العشرة للزوجة ، وجميل الاهتمام بها ، والثناء عليها بأعمالها ، وحسن الرعاية للأولاد ، مع الحرص على الإتيان بلوازم البيت : كل ذلك يجعل في قلب الزوجة رضا عن زوجها ، وهو مما يجلب المودة بينهما ، وينشر الرحمة في أرجاء البيت .
وأما إن كانت أسباب المشكلات والاختلافات بينكما هو : الزوجة ، فعليك أيضاً معالجة ذلك عندها بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأسهل شيء على الزوج – في الأصل والغالب – أن يطوِّع زوجته لطرفه ، وأن يجعلها تحب ما تبغض ، وتبغض ما تحب ؛ لأن الزوجة عندما ترضى برجل لها زوجاً فهي ترضى بأن تعيش وفق رغباته ، واهتماماته ، وليس شرطاً أن تكون محبة لذلك راضية عنه ، وهذا طبع الزوجات في الأصل ، لذا فإن المرأة تكون تابعةً لزوجها ، ومن هنا كان تحريم تزويج المرأة المسلمة لكافر ، ومن هنا أيضاً كانت الوصية بحسن اختيار الزوج ، وأنه يكون صاحب خلُق ودِين ؛ لئلاَّ تتأثر المرأة سلباً بدينه ، وخلقه .
ثانياً:
وقد لا يتوافق زوجة مع زوجته في طبعهما ، فلا هو بالقادر على تحسين تعامله مع زوجته ، ولا هي بالراضخة لرغبات زوجها المباحة ، وهنا تكون محطة الفراق بينهما ، ويكون بقاؤهما زوجين تضييعاً للوقت ، وتكثيراً للمشكلات ، والآثام ، وليعلم كلا الطرفين أنه لن يكون ناجحاً في زواجه الثاني إن كان الأول فاشلاً بسببه ، ولعدم تغيير طباعه وسلوكه .
وبحسب ما جاء في السؤال : فإننا نقول : إذا لم ير الزوج إصلاحاً من الزوجة لنفسها تجاهه ، وليس هو السبب في تلك المشكلات : فليس أمامه إلا الطلاق ، وآخر الدواء الكي ! ، وليس شرطاً أن ترضى الزوجة به حلاًّ ، فرضاها ليس معتبراً لوقوع الطلاق ، وإنما قلنا إن حل تلك المشكلات هو الطلاق لأسباب – من خلال سؤالك - :
الأول :
تعذر صلاح حال زوجتك ، وطول المدة التي استمرت بها تلك الاختلافات بينكما .
الثاني :
عدم قدرتك على التزوج من أخرى ، بسبب بيئتك .
الثالث :
خشية وقوعك في الحرام بسبب عدم تلبيتها رغبتك الجنسية .
فأعطها فرصة أخيرة ، وحدد لها وقتاً لتصلح نفسها ، وحالها ، فإن لم يحدث تغيير من طرفها : فلا تتردد في إيقاع الطلاق ، واحذر من الوقوع في الحرام ، فأنت الآن في شرع الله محصن ، وحدُّك الرجم إن وقعت – لا قدر الله – في الحرام ، وقد كثر الوعيد في الإسلام للمتعدي على حرمات غيره ، وللواقع فيما حرَّم الله عليه من الفواحش ، فاحذر أشد الحذر .
والله الموفق
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:22
السؤال:
أعرف امرأة أمها مريضة في المستشفى وزوجها لا يريدها أن تذهب للمبيت مع أمها
فهل تطيع زوجها وتجلس في البيت؟
وملحوظة :
حيث إنه قام بتهديدها بالطلاق إذا ذهبت إلى أمها .
وملحوظة أخرى حيث إن بعض أقاربها يقولون لها :
أتركي البيت واذهبي إلى أمك .
السؤال هل لها الأجر في طاعتها لزوجها أم لا ؟
وهل يغضب الله عليها لعدم ذهابها لزيارة أمها والمبيت معها ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا منع الرجل زوجته من زيارة والديها ، لزمها طاعته ، على الراجح من قولي أهل العلم .
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) :
" وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .
ومن كلام أهل العلم في هذه المسألة :
قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة :
" طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابوا :
"لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
والذي ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته في رعاية أمها والمبيت معها إن احتاجت ذلك ، لما فيه من البر والصلة والإحسان .
لكن إن أصر على عدم ذهابها ، فإنها تطيعه ، وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله ، ولا تعتبر عاصية أو عاقة لأمها ، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب ، وقد تركت الذهاب إلى أمها والمبيت معها معذورة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-10, 01:25
السؤال :
كثيراً ما نسمع عن حوادث طلاق أو ضرب للزوجة من قبل الزوج بسبب أمور تافهة مثل (عدم طبخ الغداء) أو (تأخير الغداء) أو (حرق الغداء)
وعندما تسألهم عن سبب ذلك التصرف يكون القول : ( لأنها أهملت في واجباتها الشرعية )
ولكن هل فكر أحدكم يوماً من الأيام عن الحكم في خدمة الزوجة لزوجها من الناحية الشرعية ؟
هل يجب على المرأة (شرعاً) الطبخ لزوجها ؟
أو تنظيف البيت أو الملابس ؟
جمهور العلماء يقولون إنه لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمور
إلا أن تقوم بها مختارة دون إلزام
فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (19/44) :
" لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها .
إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة :
فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .
وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له .
وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني ، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت
وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث : ( لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل ) .
قال الجوزجاني :
فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول : يا عائشة أطعمينا ، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر .
وقال الطبري :
إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز ، أو طحن ، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج ، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه " انتهى .
وجاء فيها (30/126) أيضاً في بيان مذهب المالكية السابق :
" ... إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة ، إلا أن يكون زوجها فقير الحال " انتهى .
ويتأكد القول بلزوم الخدمة على المرأة إذا جرت العادة به ، وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة ، لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
وقد رجح جماعة من أهل العلم القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها وذكروا أدلة ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة . وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" انتهى .
"الاختيارات" ص 352 .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" فصل : في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها :
قال ابن حبيب في "الواضحة" :
حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين على بن أبى طالب رضي الله عنه ، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة
فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة
خدمة البيت ، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة
ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة: العجين ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت ، واستقاء الماء ، وعمل البيت كله .
في الصحيحين : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادما فلم تجده
فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم
فقال : ( مكانكما ، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال : ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم . قال علي : فما تركتها بعد ، قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين ) .
وصح عن أسماء أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله ، وكان له فرس وكنت أسوسه ، وكنت أحتش له ، وأقوم عليه .
وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقى الماء ، وتخرز الدلو وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ .
فاختلف الفقهاء في ذلك ، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت ، وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها في كل شيء .
ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء ، وممن ذهب إلى ذلك مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأهل الظاهر ، قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع ، لا الاستخدام وبذل المنافع ، قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ، فأين الوجوب منها ؟
واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه ، وأما ترفيه المرأة ، وخدمة الزوج ، وكنسه ، وطحنه ، وعجنه ، وغسيله ، وفرشه ، وقيامه بخدمة البيت ، فمن المنكر ، والله تعالى يقول : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) البقرة/228 ، وقال : ( الرجال قوامون على النساء ) النساء/34 ، وإذا لم تخدمه المرأة ، بل يكون هو الخادم لها ، فهي القوامة عليه .
وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع ، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه ، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها ، وما جرت به عادة الأزواج .
وأيضا : فإن العقود المطلقة إنما تنزّل على العرف ، والعرف خدمة المرأة ، وقيامها بمصالح البيت الداخلة ، وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يردّه أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة ، فلم يقل لعلى : لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابى في الحكم أحدا ، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها ، والزبير معه ، لم يقل له : لا خدمة عليها ، وإن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها ، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية ، هذا أمر لا ريب فيه .
ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة ، وفقيرة وغنية ، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها ، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة ، فلم يشكها ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية ، فقال : ( اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوانٍ عندكم) ، والعانى : الأسير ، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق ، كما قال بعض السلف : النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين ، والأقوى من الدليلين " انتهى من "زاد المعاد" (5/186) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف ، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها خدمته فيه ، وما لم يجرِ به العرف لم يجب عليها ، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك ، وعليه أن يتقي الله ولا يستعمل قوته ، فإن الله تعالى فوقه ، وهو العلي الكبير عز وجل ، قال الله تعالى : ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال في "الشرح الممتع" (12/441) :
" والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف " انتهى .
وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله :
هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها ؟ وإن هي لم تفعل ، فهل تكون عاصية بذلك ؟
فأجاب :
"لم يزل عُرْف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور ونحوه ، كلٌّ بما يناسبه ، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير ، ولكن لا ينبغي تكليف الزوجة بما فيه مشقَّة وصعوبة ، وإنما ذلك حسب القدرة والعادة ، والله الموفق " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" ص 20 .
وبهذا يتبين أن الراجح وجوب الخدمة بالمعروف ، وأن المرأة مطالبة بالعمل في البيت ، كما أن الرجل مطالب بالعمل والكسب خارجه .
ومن تمسك بقول الجمهور في نفي وجوب الخدمة ، قيل له : والجمهور لا يوجبون على الزوج علاج زوجته إذا مرضت ، وعللوا ذلك بأن العلاج ليس حاجة أساسية ، أو بأن النفقة إنما تكون فيما يقابل المنفعة ، والتداوي إنما هو لحفظ أصل الجسم .
ولكن من نظر إلى كون العلاج أصبح حاجة أسياسية في هذا العصر ، تبين له رجحان القول بوجوب معالجة الزوج لزوجته .
وإذا لم تقم الزوجة بأعمال البيت ، فمن الذي سيقوم بها ؟ والزوج مشغول سائر يومه بالكسب ، وأكثر الناس لا يستطيع دفع أجرة للخادمة .
ولو أن النساء امتنعن عن الخدمة ، لأعرض الرجال عن الزواج منهن ، أو اشترطوا عليهن الخدمة في عقد النكاح ، ليزول الإشكال .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 00:58
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
ما حكم الزوج الذي لا يصرف على زوجته ، وابنه الرضيع إلا القليل جدّاً ، حتى لا يكفي أسبوعاً ، ويدَّعي الديون ، وأعطال السيارة ، وكل مرة يأخذ إضافة على قروضه التي عنده
ويقول لزوجته : خذي من أهلك ، أو اصرفي من معاشك ، وهو دائم الشتم ، ومن جهة ثانية يصرف ، ويخدم أهله غير المحتاجين ، الذين يستغلونه في خدمتهم ، ويشوشون ، ويعطونه أفلاماً خليعة ، ليترك زوجته ، ويغيظها ، مِن أمامها يعاتبونه ، ويضحكون ، ودائماً يهددها " سوف آخذ ولدي منك إذا طلبتِ الطلاق ، وأعطيه لأهلي وما تشوفينه إلا مرة في الأسبوع بحكم القانون ، وسوف أماطل بإعطائك الطفل كذالك " .
أفتوني يا أهل العلم ما حكم الشرع في هذه الحالة ، وطلب الزوجة الطلاق ؟ . وجزاكم الله خيراً
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
الحياة الزوجية لا تقوم على القهر ، والهموم ، والغموم ، بل على المحبة ، والمودة ، ومن أجل ذلك كان الزواج من آيات الله تعالى ، ولن تكتب السعادة لبيت زوجية لا يقوم الزوجان فيه بالعشرة بالمعروف ، ويؤدي الذي أوجبه الله عليه ، قبل أن يطلب الذي له .
وهذا الزوج الوارد السؤال من أجله واضح أنه مقصر في حق نفسه ، وفي حق ربه تعالى ، وفي حق زوجته وابنه ، ولسنا نقضي بين الطرفين ؛ إذ لسنا دار قضاء ، بل نحن نجيب بحسب ما يأتينا من مسائل ، وما يذكره السائل عن ذلك الزوج لا يشك عاقل أنه مخطئ ، وأنه يحتاج من ينصحه ، ويذكره بربه تعالى ، وبما أوجب عليه من العناية والرعاية بأسرته جميعها ، وبأنه يحرم عليه الشتم والسب ، ويحرم عليه قبول الأفلام الخليعة من أحد ، فضلاً عن حرمة مشاهدتها ، وأنه يحرم عليه أخذ القروض الربوية ، وأنه لا يحل له التضييق على زوجته ، وحرمانها من حقوقها ، ومن ذلك : حقها في نفقته عليها ، فالإسلام أوجب النفقة على الزوج ، ولو كانت الزوجة غنية .
ثانياً:
بخصوص طلب الطلاق منه : فإنه يجوز للزوجة التي تتضرر من زوجها ، جراء سوء أخلاقه ، أو بسبب امتناعه عن النفقة عليها ، أو التقصير في حق الزوجية : أن تطلب الطلاق منه ، ولها أن تستوفي كامل حقوقها منه ، ومن طلبت الطلاق من بأس ، وشدة ، وأسباب تبيح لها طلب الطلاق : لم تدخل في الوعيد الوارد في هذه المسألة .
عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) .
رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال الحافظُ ابنُ حجر - رحمه الله - :
الأخبارُ الواردةُ في ترهيبِ المرأةِ من طلبِ طلاقِ زوجِها : محمولةٌ على ما إذا لم يكن بسببٍ يقتضي ذلك .
" فتح الباري " ( 9 / 402 ) .
ثالثاً:
بخصوص حضانة ابنها : فالشرع يحكم به لها ، ما لم تتزوج .
والخلاصة :
إما أن تصبر الزوجة على أذى زوجها ، مع السعي في إصلاحه ، وكفه عن غيِّه ، بالحديث المباشر معه ، أو بتوسيط أهل العقل ، والعلم ، والحكمة ، بينها وبينه ، أو أن تطلب الطلاق منه إذا لم ينتفع بشيء من هذا ، ولم يغيِّر من سلوكه معها ، ولها ـ حينئذ ـ حقوقها كاملة ، ويكون ابنها في حضانتها ، فإن رفض التطليق ، ولم تحتمل معاملته لها : فلها أن تخالعه ، بأن تتنازل عن مهرها ، فداء لنفسها .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:00
السؤال :
أريد أن أعرف ماذا يقول الشرع عن الزوجة التي تم عقد نكاحها
ولكن لم يتم الدخول الذي هو مقرر بعد سنة إن شاء الله
في هده الفترة هل يجب أن تأخذ الإذن من زوجها لفعل أي شيء ( مثل الخروج أو الذهاب إلى أماكن لا يحبها الزوج )
أو يكفي أن تأخذ الإذن من أبيها ؟
الجواب :
الحمد لله
يلزم الزوجة طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إليه ، كما يلزمه أن ينفق عليها ، وأما إذا كانت في بيت أبيها ، ولم يدخل بها الزوج ، فلا يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في بيت أبيها ، وليس عليها طاعته ، وإنما تستأذن أباها ، وتطيعه ، فإذا انتقلت إلى زوجها كانت طاعته أوجب .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها : افعلي كذا ولا تفعلي كذا وهي في بيت والدها ؟ أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق ؟
فأجاب :
" ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها ، وليس له حقٌ عليها بهذه الحال حتى تنتقل ، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه ، بل زواجه ثبت ، وهو زوجها ، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه , وعليها أن تخاف الله وتراقبه وأن تبتعد عما حرم الله ، لكن ليس له حق أنها تستأذن إذا أرادت الخروج ، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج ، هذا هي عند والديها الآن ، فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه
" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" من موقع الشيخ رحمه الله .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
في امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها , فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟
فأجاب :
" المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها , وطاعة زوجها عليها أوجب " - إلى أن قال - : " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة
" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/147) .
وبهذا يتبين أن الزوجة يلزمها طاعة زوجها واستئذانه إذا انتقلت إلى بيت الزوجية .
وأما إذا كان الاتفاق على أن الدخول سيكون بعد سنة مثلا ، فالزوجة في هذه الفترة في حكم والدها ، تطيعه وتستأذنه ، لكن الأولى بها ألا تفعل شيئا تعلم كراهة زوجها له ، فهذا دليل على رجاحة عقلها ، واستعدادها لتلبية رغبات زوجها مستقبلا ، وعلى الزوج ألا يشدد في ذلك إذا سلم الأمر من المحاذير .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:02
السؤال:
زوجتي لا تسمع كلامي
أنا دائماً أعمل خارج المنزل
من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الواحدة صباحاً
حينما أرجع إلى البيت أقول لها :
اصنعي لي طعاماً ، فتصنع ، ولكن نظراً أني أسكن أنا وإياها في غرفة واحدة مع العيال
وهم اثنان ، وحين أجلس على الكمبيوتر
أو التلفاز تقعد تصرخ بحجة أنها تريد أن تنام
وأنا خارج البيت لم لا تنام وتأخذ راحتها ؟!
يوميّاً على هده الحالة ماذا أفعل أطلقها أم ماذا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
على الزوجين أن يعلما أن الحياة الزوجية عمادها التفاهم ، وقوامها المودة والرحمة ، ولذا فإن حياتهما الزوجية لا تكتمل إلا بالمعاشرة بالمعروف من كلا الطرفين .
قال تبارك وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" يجب على كلٍّ من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف ؛ لقول الله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، ولقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/228
وإذا حصلت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف : فإن ذلك أبقى للمودة بينهما ، وأتم للنعمة ، وكم من فراق حصل بسبب عدم المعاشرة بالمعروف ، فإذا اتقى الله كل واحد منهما ، وعاشر الآخر بالمعروف ، وأعطاه حقه الواجب عليه : حصل بذلك الخير ، والبركة ، وإذا كثرت النزاعات بين الزوجين : فإنك تجد أكثر أسبابها هو عدم المعاشرة بالمعروف ، فالزوج يضرب زوجته على أتفه شيء ، وهي تعانده وتخاصمه في أدنى شيء ، لذلك يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف ، كما أمر الله تعالى بذلك " انتهى من "اللقاء الشهري" .
وبخصوص حالتك أخي السائل فإن هناك ما ينبغي التنبيه عليه ، فنرجو أن توفقا لما فيه الخير لكما ولأولادكما :
1. نرى أنه لا بدَّ لك من فصل الأولاد عن غرفتكما ـ إن استطعت ـ ، واجعل غرفة نومكما لها خصوصية خاصة .
2. احذر من قضاء الليل في غير ما يرضي الله تعالى ، فعملك فيه سهر ، ثم إذا رجعت وتعشيت : صرتَ – تقريباً – في الثلث الأخير من الليل ، وليس من الخير لك أن تقضي هذا الوقت على " التلفاز " أو " الكمبيوتر " بما ليس فيه نفع ، أو بما فيه محرَّم ، كما أن هذا الوقت هو للنوم لمن قضى ليله في انتظارك وخدمتك ، فمن حق زوجتك أن تقضي هذا الوقت في النوم لتقوم في نهارها لخدمتك ، وخدمة أولادك ، وليس لك أن تزعجها ، وتعكِّر عليها صفو نومها ، فمن حقها عليك العشرة بالمعروف ، وأنت لم تفعل من ذلك شيئاً فيما تخبرنا به ، بينما نراها تنتظرك ، وتجهز لك العشاء ، وما تنكره عليها لا نراه منكراً ، بل الصواب معها .
فكما أن الواجب على الزوجة مراعاة عمل زوجها ، وتعبه : فعلى الزوج مراعاة عمل زوجته في بيتها ، وفي خدمته ، والعناية بأولاده ، وما تقوم به الزوجة أضعاف ما يقوم به الزوج ، وإذا كنتَ تعمل من الخامسة عصراً إلى الواحدة ليلاً : فإن زوجتك تعمل على مدار الساعة ، وحتى في نومها فإنها لا تهنأ به ، فإذا صرخ أحد أولادها ، أو احتاج شيئاً : فإنها هي من تقوم بخدمته والعناية به ليس أنتَ ، فهل يليق بعد هذا أن تحرمها قسطاً من النوم ترتاح فيه من عناء عمل البيت ؟! وكيف تريدها أن تنام في غير وقت نومها ؟! وإذا كنت تريدها أن تسهر معك فهل تظن أن باستطاعها القيام بأعباء البيت في النهار ؟! في ظننا أنك تقضي نهارك إلى الظهر نائماً ، بسبب عملك وسهرك ، فهل يوجد امرأة ربة بيت يمكن أن تفعل فعلك ؟! إن ما تطلبه لا يوافق الشرع ، ولا العقل ، وما تفعله زوجتك هو الموافق لهما .
3. نوصي الزوجة بضرورة التلطف مع زوجها ، وعدم رفع صوتها ، أو الصراخ ، لطلب حقها ، فهذا ليس مما يليق بالمرأة المسلمة العاقلة أن تفعله .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " المشروع : أن يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة ، ويقوي الروابط الزوجية ، وأن يجتنب كل منهما رفع الصوت على صاحبه ، أو مخاطبته بما يكرهه ؛ لقوله سبحانه وتعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 .
ولا ينبغي لها رفع الصوت عليه ؛ لقوله سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
ولكن ينبغي للزوج أن يعالج ذلك بالتي هي أحسن ، حتى لا يشتد النزاع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد الرزاق عفيفي , الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/247 ، 248 ) .
وأخيراً :
نوصيك بتقوى الله ، والمعاشرة لزوجتك بالمعروف ، ونوصيك بأن تمسك عليك زوجك ، وأن تعطيها حقها من المودة والرحمة .
ونسأل الله أن يؤلِّف بين قلوبكم ، وأن يصلح حالكم ، وأولادكم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:03
السؤال :
أتمنى أن تردوا على هذه المرأة
حيث إن لديها كثيراً من الشبهات صادفتها في أحد المنتديات ، وجزاكم الله خيراً .
تقول هذه المرأة :
كثيرة هي الأحاديث التي تقدِّس الزوج ، وحقوقه
أذكر بما مـعناهـا :
1- تلعن الملائكةُ المرأةَ التي يدعوها زوجها للفراش ، وترفض حتى تصبح .
2- لو أُمر أحد بالسجود لغير الله لأُمرت المرأة بالسجود لزوجها -
ترى أيّاً كان هذا الزوج ؛ قائماً على عشرتها بالمعروف أم على مزاجه !! - .
3- المرأة التي تصلِّي خمسها ، وتحفظ فرجها ، وتطيع زوجها تدخل الجنة .
4- المرأة إذا ماتت وزوجها عنها راضٍ تدخل الجنة .
5- للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع
لأن ذلك أفضل من الزنا ، لكن ماذا عن المرأة التي يهجرها زوجها ؟!
تطالب بالخلع وتدفع له المال
ثم تتحمل ما بعد ذلك من المعاناة ! .
6- لم يسمح رجل لزوجته بالخروج من المنزل ، وسافر ، ومرض والدها ، فاستأذنت الرسول عليه السلام ، فقال لها : أطيعي زوجك ، فمات والدها ، ولم تره ! .
7- تربي المرأة الطفل في حالة الطلاق ، وتسهر وتتعب في أصعب المراحل ، ثم يأتي الأب ليأخذه وقد أصبح الطفل قادراً على إطعام نفسه ، وتنظيف نفسه ! .
8- حتى في العلاقة الحميمة يمكن للرجل أن يستمتع بقذفه ، لكن لن تستمتع المرأة ما لم يمتعها زوجها ويداعبها
ماذا تفعل من همُّ زوجها إشباع نفسه فقط ؟!!! .
صححوا لي إن كنت أخطأت في هذه الأحاديث التي لا أحفظ نصها .
ولكن ماذا عن المرأة وحقوقها ؟
يقال لها الجئي للقضاء لنيل حقوقك
ونحن في مجتمع ذكوري يقف مع الرجل حتى وإن أخطأ وظلم
يطالب المرأة بالصبر والتنازل عن بعض حقوقها حتى ترضي زوجها لتستمر الحياة
لأن ما ينتظرها بعد الطلاق أقسى وأصعب ؛ من نظرة المجتمع
وحضانة أطفالها ، وحقها في الزواج ثانية
تتعرض المرأة لقسوة شديدة في بعض المجتمعات .
أنا أعاني معاناة واقعية
هجرني زوجي بعد شهرين من الزواج بسبب مناسبة لإحدى قريباته لم أحضرها
لأني غضبت منه حين أهملني يومين في بيت أهلي
ليتركني 3 أشهر كعقاب لي وأنا حامل في شهري الأول حينها
هو الآن مسافر في إحدى الدول يقضي إجازته وقد تركني معلقة
أعاني متاعب الحمل ، أذهب للمستشفيات وحدي
عانيت من بخله العاطفي والمادي
وتركني في دوامة ، هل أطلب الطلاق ؟
ماذا سيحدث للطفل ؟
هل سيأخذه أم أتركه له ؟
هل أتصل وأتوسل إليه أن يسامحني على ذنب لم أفعله ؟!
ليس له رصيد من المعاملة الحسنة
عاملني بجفاء منذ الليلة الأولى ، لا أعلم ما السبب !
لكن والدته تؤثر عليه كثيراً ، وقاعدتها في التعامل " لا تعطي أحداً وجهاً يتعود عليك ويطالبك بما لا تريد "
ماذا أفعل ؟
هل هناك جانب في الدين ساوى بين الرجل والمرأة لا أعرفه ؟
وضحوا لي .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:04
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من الواضح أن هذه المرأة الكاتبة لذلك المقال – إن صح أنها امرأة ، وكاتبة له ، ومسلمة أصلاً – عانت من ظرفٍ نفسيٍّ بسبب سوء معاملة زوجها لها ، لكنها لم تحسن التصرف معه ، ولم تحسن القول في الشكوى ، فتعدى الأمر من شكوى زوجها إلى شكوى دينها ! ولا ندري أي نظم وقوانين وأديان رأت أنها تعطي المرأة ما يعطيه الإسلام ! وعلى كل حال : فهذا الكلام المكرر كثيراً أصبح واضحاً بطلانه عند عقلاء الناس ، وبالأخص العاقلات من المسلمات ، فالمرأة تعرف أنها ملكة في بيتها ، وأنها درة مصونة
وقد أمر الله تعالى زوجها بإحسان عشرتها ، والنفقة عليها ، لا لأنها مُلك له ، ولا لأنها سِلعة تباع وتشترى ، بل لأنها شريكته في إنشاء البيت المسلم ؛ ولأنها تقوم بأعمالٍ جبَّارة في بيتها ، فهي تربي ولدها ، وتصون بيتها ، وتحفظ مال زوجها ، وفي الوقت نفسه ، تعفه ، وتمنعه من النظر المحرم ، والفاحشة المحرَّمة ، ولذا جاءت الوصية في كتاب الله تعالى بالنساء ، وجاءت السنَّة بذلك أيضاً ، والوصية بهنَّ هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته .
ثانياً :
من نسب الظلم لشرع الله تعالى ، أو ظن أن ذلك في الشرع : أمراً به ، أو إقراراً وقبولاً له : فقد كفر كفراً أكبر ، خرج به من ملة الإسلام ؛ لأن نسبة ذلك للشرع يعني نسبته لمُشَرّعه ، وعلى المسلم الذي يريد النجاة في الآخرة أن يحفظ لسانه عن القول بغير علم ، وأن يحذر من كلمة توبق دنياه وآخرته ، ومن رضي غير الإسلام ديناً له فليرحل غير مأسوفٍ عليه ، ولينظر حوله ماذا يفعل الكفار بنسائهم ، ها هم النصارى أمامه ، وها هم اليهود حوله ، وها هم الهندوس ، والبوذيون ملئوا آسيا ، فلتختر المرأة ديناً لها يكرم أهله المرأة أحسن من إكرام الإسلام لها ، ولتكف لسانها عن الشرع ومشرِّعه .
ونحن لا ننكر أنه ثمة أخطاء وجرائم تحدث من الزوج المسلم
لكننا ننبه هنا على أمرين :
1- لا تنسبوا أخطاء أزواجكم لشرع الله المطهَّر ، فالزوج الظالم متوعد بالعقوبة من رب العالمين ، والظلم والبغي لم يبحهما رب العزة للزوج تجاه زوجته ، وقد أمره ربه تعالى بحسن العشرة لزوجته ، فإن لم توافقه ، ولم ير مجالاً لاستمرار العيش بينهما فقد أمره بتسريحها بإحسان ، وأن يعطيها كافة حقوقها .
2- لا تنس المرأة المسلمة أنه يحدث من الزوجات تقصير شديد في حق الزوج ، فهذه مهملة في بيتها ، وتلك مقصرة في حق زوجها ، والثالثة عنيدة ، والرابعة تَحكُمُها أمُها ، والخامسة تريد زوجها خادماً سائقاً لا زوجاً مسئولاً عن البيت والأولاد ، وكم من بيت زوجية دمَّرته الزوجة بسوء خلقها ، وبقبح عشرتها لزوجها ، فهي لا تراعي ظرفاً ماديّاً صعباً يعيشه ، ولا يهمها ما تعانيه الأمم من غلاء معيشة ، ولا يقلقها كثرة ساعات عمل زوجها حتى يحصل لقمة العيش الصعبة ، ومع هذا كله فهي تريد الشراء من الأسواق لكماليات تافهة ، وهي تريد السفر والسياحة
وهي تخون زوجها بمراسلات ومحادثات مع أجانب في الجوال والإنترنت ، وغير ذلك مما يصلنا أخباره ، ونعرف أحواله ، ومع هذا فإننا ننسب الأخطاء لفاعلها ، لا لشرع الله تعالى المطهَّر الذي جاء بالفضائل ، وحلَّى أتباعه بالقلائد الحسان من السلوك الرائق .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:05
ثالثاً :
ما ذكرته الكاتبة في مقالها : يدل على جهلها ، وجهل من استدل بتلك الأحاديث على ما رأى أنه ظلم للمرأة ، وقدسية للزوج ! فالأحاديث المذكورة : منها ما هو ضعيف ، ومنها ما هو ضعيف جدّاً ! ، ومنها ما هو صحيح .
1) حديث : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ ) رواه الترمذي ( 1161 ) وابن ماجه ( 1854 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها .
وهو حديث ضعيف ، لا يصح .
أ. قال الإمام الذهبي : مساور الحميرى عن أمه ، عن أم سلمة : فيه جهالة ، والخبر منكر .
" ميزان الاعتدال " ( 4 / 95 ) .
ب. وقال ابن الجوزي : مساور مجهول ، وأمه مجهولة .
" العلل المتناهية " ( 2 / 630 ) .
ج. وقال الألباني : منكر .
" السلسلة الضعيفة " ( 1426 ) .
2) حديث أَنَس رضي الله عنه : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَمَرِضَ أَبُوهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ( أَطِيعِي زَوْجَكِ ) فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهَ ، فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلاَةِ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : ( أَطِيعِي زَوْجَكِ ) فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ( قَدْ غَفَرَ الله لأَبِيكِ ، بِطَوَاعِيَّتِكِ زَوْجَكِ ) .
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 7 / 332 ) .
وهو حديث ضعيف جدّاً ، أو موضوع ! .
قال الشيخ الألباني – رحمه الله - :
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 169 / 2 ) من طريق عصمة بن المتوكل نا زافر عن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به ، وقال : " لم يروه عن زافر إلا عصمة " .
قلت : وهو ضعيف ، قال العقيلى في " الضعفاء " ( ص 325 ) : " قليل الضبط للحديث ، يهم وهماً ، وقال أبو عبد الله – يعني : البخاري - : " لا أعرفه " .
ثم ساق له حديثاً مما أخطا في متنه .
وقال الذهبي : " هذا كذب على شعبة " .
وشيخه " زافر " - وهو ابن سليمان القهستاني - : ضعيف أيضا ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، كثير الأوهام " .
وقال الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 313 ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ، وفيه عصمة بن المتوكل ، وهو ضعيف .
" إرواء الغليل " ( 7 / 76 ، 77 ) .
فها قد سقط من قائمتها حديثان ، فلنر باقي أحاديثها وشبهاتها ؛ لنعلم حقيقة ما تستدل به من السنَّة ، وتنسبه لدين الله تعالى .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:05
رابعاً :
قولها :
" تلعن الملائكة المرأة التي يدعوها زوجها للفراش ، وترفض حتى تصبح " .
نعم ، هو كذلك .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) .
رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1736 )
ولا يمكن للملائكة إلا أن تفعل ما أمرها الله تعالى به ، وهي لا تفعل محرَّماً ، ولا تأتي منكراً ، والمرأة التي يدعوها زوجها للفراش فتأبى تستحق اللعنة ؛ لأنها خالفت أمر ربها ، وأمر زوجها ، والزوج هو أعظم من له حق على المرأة بعد حق ربها عز وجل ، ورسوله صلى الله عليه وسلم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج , حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (
لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ) .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 275 ) .
وهذا الذي قلناه مما هو في شرع الله ليس على إطلاقه ، بل للمرأة أن ترفض الجماع في حال أن تكون مريضة مرضاً يشق عليها معه الجماع ، أو أن تكون حائضاً ، أو نفساء ، أو تكون صائمة صيام فرض ، ومع هذا فليس لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع ، لكن دون الولوج ؛ لحرمة ذلك في حال الحيض والنفاس ، وأما ما عدا كونها معذورة : فليس لها منعه حقَّه في الجماع ، وهي وإن لم تكن راغبة بالجماع : فإنها تستطيع تلبية حاجته ، وتمكينه من قضاء شهوته ، فهي كالأرض التي لا تمتنع من إلقاء أحد بذره فيها ، وهو تشبيه رب العالمين حين قال : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/ من الآية 223 .
ويختلف الأمر لو أنها هي كانت الداعية له ؛ لأنها لا يمكنها قضاء شهوتها مع عدم شهوته ، وهو أمر لا يخفى ، ولا يحتاج لتفصيل ، لكنه لا يحل له ترك ذلك بقصد الإضرار بها .
خامساً :
قولها : " لو أُمر أحد بالسجود لغير الله لأُمرت المرأة بالسجود لزوجها - ترى أيّاً كان هذا الزوج ؛ قائماً على عشرتها بالمعروف أم على مزاجه !! – " .
عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قال : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ ) .
رواه أبو داود ( 2140 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وليس هذا سجود التعظيم ؛ فإن ذاك لا يكون إلا لله تعالى
والمقصود به : سجود التحية عند اللقاء والمواجهة
ولكن لما في هذا من تشبه بما يفعله الأعاجم مع ملوكهم :
لم يشرعه لنا ربنا تعالى ، وهذا الحديث دلَّ على عظيم حق الزوج على زوجته
كما في آخره بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس يعني سلب المرأة حقوقها ، ولا نزع واجبات الزوج تجاه زوجته ، وكل النساء العاقلات يعلمن ما في الزواج نفسه من نعمة عظيمة ، ويعلمن أثر وجود الزوج في حياتها ، وما قبول المرأة أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة ، بل رابعة ! إلا لما تعلمه من حسنات الزوج ، وأهميته في حياتها ، ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم حق الزوج حتى تؤدي ما عليها من واجبات ، وهو بالمقابل لا يحل له التفريط فيما أوجب الله تعالى تجاهها ، ومن ضلَّ فإنما يضل على نفسه ، فلتؤد هي ما أمرها الله به ، ولتطلب منه ما أوجب الله عليه .
سادساً :
قولها:
" للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع ؛ لأن ذلك أفضل من الزنا ، لكن ماذا عن المرأة التي يهجرها زوجها ؟! تطالب بالخلع وتدفع له المال ، ثم تتحمل ما بعد ذلك من المعاناة ! ".
وهل تريد هذه القائلة أن تنكح مثل الرجل في آن واحد مثنى وثلاث ورباع من الأزواج ؟!! وهل هذا إلا انتكاس في الفطرة ، وخبل في العقل ؟! إن أهل الفسق والفجور ، لا يقبل أحد لزوجته – بل ولا لعشيقته – أن تكون له ولغيره يشترك فيها الرجال ، وكم من حوادث قتل حصلت في مثل هذه الأحوال ، لا عند المسلمين ، بل عند الكفار ، بل حتى الحيوانات لا تقبل مثل هذا الأمر ! فقليلاً من العقل ، يا هذه ! .
و " الخلع " الذي شرعه الله تعالى : غاية في الحكمة ، فالمرأة قد يعرض لها بسببها ، أو بسبب زوجها ما لا تستطيع العيش معه ، وهو لا ذنب له فيما حصل عندها من تغير في حالها ، وهو قد دفع مهراً لها ، فمن حقه أن يستردَّ مهره – إن طلبه منها – وهي لا ترغب بالبقاء معه ، ومن العلماء من أوجب عليه قبول تطليقها ، ومنهم من استحب له ذلك ، ولا يحل لها طلب الخلع من غير بأسٍ شرعي ، وإلا تعرضت للوعيد الشديد .
وفي بعض الحالات :
يُجبر الزوج من قبَل القاضي الشرعي على التطليق ، كأن يكون مسيئاً لها بضرب أو شتم ، ويستمر على ذلك ، ولا يريد إصلاح حاله ، وغير ذلك من الحالات ، كما أن القاضي يملك أن يطلِّقها في حال رفض الزوج ذلك ، أو في حال غيابه ، وتضررها من ذلك ، ولها بعد ذلك كامل حقوقها .
ولا يحل للزوج أن يضيق على زوجته كي يضطرها إلى التنازل عن حقوقها ، أو شيء منها .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:06
سابعاً :
" تربي المرأة الطفل في حالة الطلاق ، وتسهر وتتعب في أصعب المراحل ، ثم يأتي الأب ليأخذه وقد أصبح الطفل قادراً على إطعام نفسه ، وتنظيف نفسه ! " .
هذا غير صحيح على إطلاقه :
أ. حضانة الأم لولدها الرضيع والصغير من محاسن دين الإسلام ؛ لأن الطفل في هذه السن يحتاج لما عند الأم من رحمة وحنان ! فهل صار في هذا الحكم ما يعاب به الإسلام ؟! ثم إن الأمر ليس على إطلاقه ، بل هو كذلك حتى تنكح زوجاً آخر ، فإن نكحت زوجاً غير والد الطفل : انتقلت حضانته إلى غيرها ، على تفصيلات في كتب أهل العلم .
ب. ثم إن الأب لا يأخذ ولده عندما يكون قادراً على تنظيف نفسه ، وعلى إطعام نفسه ، بل يُخيَّر الطفل الذكر بين أبويه عندما يصل سن التمييز ، دون الأنثى ؛ فإن والدها أحق بها ؛ لما تحتاجه البنت من ولاية ، ورعاية ، الرجل أولى بها وأقدر من المرأة .
وليُعلم أن الحكم إنما هو حيث يتساوى دين الوالدان وعدالتهما ، فإن ثبت فسق أحدهما ، أو أنه يدل الولد على السوء ، ويعلمه الشر : لم يكن له حضانته ، ولا يخيَّر الابن إذا صار من أهل التمييز ، ولا تُدفع البنت لوالدها إن كان هو صاحب الشر والسوء .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
قال شيخنا : وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه : فهو عاص ، فلا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته : فلا ولاية له عليه ، بل إما أن تُرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب ، إذ المقصود : طاعة الله ورسوله بحسب .
قال شيخنا : وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان .
قال : فلو قُدِّر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ، ولا تقوم بها ، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرَّة : فالحضانة هنا للأم قطعاً .
قال : ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً ، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرِّ العادل المحسن
والله أعلم .
" زاد المعاد " ( 5 / 475 ، 476 ) .
ثامناً :
قولها :
" حتى في العلاقة الحميمة يمكن للرجل أن يستمتع بقذفه ، لكن لن تستمتع المرأة ما لم يمتعها زوجها ويداعبها ، ماذا تفعل من همُّ زوجها إشباع نفسه فقط ؟!!! " .
وهذا الفعل خطأ من الزوج ، ولطالما نبَّه العلماء الأزواج على ضرورة الانتباه لهذا الأمر
وأن من حق الزوجة أن تستمتع بالجماع ، كما يستمتع هو ، وأنه إن استطاع أن يؤخر القذف حتى تنزل هي : فهو الأفضل
وإن قذف قبلها : أن يبقى معها حتى تقضي وطرها
ومن خالف في ذلك : فإنما هو خطؤه ، وإنما هو سلوكه الذي يدفعه لحب الذات ، وأما الشرع فهو بريء من فعله هذا .
قال الشيخ محمد العبدري - ابن الحاج - رحمه الله - :
وينبغي له إذا قضى وطره أن لا يَعجل بالقيام ؛ لأن ذلك مما يشوش عليها ، بل يبقى هنيهة ؛ حتى يَعلم أنها قد انقضت حاجتُها ، والمقصود : مراعاة أمرها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوصي عليهن ، ويحض على الإحسان إليهن ، وهذا موضع لا يمكن الإحسان إليها من غيره ، فليجتهد في ذلك جهده ، والله المسئول في التجاوز عما يعجز المرء عنه .
" المدخل " ( 2 / 188 ) .
بل قد رجَّح الشيخ العثيمين رحمه الله حرمة هذا الفعل من الزوج ، خلافاً للحنابلة الذين قالوا بالكراهة .
قال رحمه الله :
قوله: " والنزع قبل فراغها " أي : يكره - أيضاً - أن ينزع قبل فراغها ؛ لحديث : ( إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ) ، والنزع معناه : أن ينهي الإنسان جماعه ، فيُخرج ذكرَه من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة ، أي : قبل إنزالها ، والفراغ من الشهوة يكون بالإنزال ، فالمؤلف يقول : يُكره ، وهذا فيه نظر ، والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي ؛ وذلك لأنه يفوِّت عليها كمال اللذة ، ويحرمها من كمال الاستمتاع ، وربما يحصل عليها ضررٌ من كون الماء متهيأً للخروج ثم لا يخرج إذا انقضى الجماع .
وأما الحديث الذي ذكروه فهو - أيضاً – ضعيف ، ولكنه من حيث النظر صحيح ، فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل : فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 417 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:07
تاسعاً :
قولها :
" ولكن ماذا عن المرأة وحقوقها ؟ يقال لها الجئي للقضاء لنيل حقوقك ، ونحن في مجتمع ذكوري يقف مع الرجل حتى وإن أخطأ وظلم ، يطالب المرأة بالصبر والتنازل عن بعض حقوقها حتى ترضي زوجها لتستمر الحياة ؛ لأن ما ينتظرها بعد الطلاق أقسى وأصعب ؛ من نظرة المجتمع ، وحضانة أطفالها ، وحقها في الزواج ثانية ، تتعرض المرأة لقسوة شديدة في بعض المجتمعات " .
القضاء الشرعي لا يقف مع الرجل لأنه ذكَر ، والحكَّام الذين يفصلون في القضايا الزوجية كذلك ، والذي يقف مع المخطئ والظالم فينصره ويؤيده : فهو شريكه فيما ظلم وأخطأ به ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، وفي العادة يكون للمرأة أهل ، كالأب ، والأخ ، والعم ، وهؤلاء لا يتركونها في حال احتاجت لنصرتهم ، أو لوضع الأمور في نصابها ، أو لإرجاع حقوقها ، وإذا لم يوجد من أهلها من يقف معها ، ووجد في المجتمع من يظلمها
أو ينصر من يظلمها : فلها أن ترفع أمرها للقضاء الشرعي ؛ ليعطيها حقوقها ، ولكننا نجد في كثير من الأحيان أن المرأة هي التي تخذل أهلها ! فيقفون معها ، وينصرونها ، ثم تستمع لكلام معسول من زوجها – وقد يكون في ليلة الخصام نفسها ! – فتسارع للخروج من بيت أهلها سرّاً لتلحق به ! ومع أن عقلاء الآباء لا يغضبون من هذا – في الغالب – لعلمهم بتعلق الزوجة بزوجها وأولادها وبيتها ، ولكنهم يعجبون منها حينما تطلب نصرتهم
وتبدأ بسيل الشكاوى من حياتها مع زوجها ، وتصر على طلب الطلاق ، ثم يزول كل هذا في وقت قصير لتلحق بزوجها ، وفي كثير من الأحيان لا يغير الزوج من طبعه ، والحقيقة أننا نجد عند المرأة – غالباً – من التحمل ما لا نجده عند الأزواج ، ولعلَّ هذا ما يجعل العلماء يوصونها بالصبر والتحمل ، وليس هذا فحسب ، بل يوصونها بالدعاء ، وبذل الأسباب في هداية زوجها ، وإعانته على نفسه ، كما يوصونها بتقدير ظروفه النفسية ، وضغط العمل والحياة والذي جعل الكثيرين يفقدون صوابهم وأعصابهم في كثير من مواقفهم ، نعم ، هذا ليس بعذر لهم ، لكنه واقع .
عاشراً :
نحن نختم ردنا على رسالة تلك المرأة بتذكير الزوجين أن يتقيا الله تعالى ربهم في حياتهم الزوجية ، وأن يعلما أن الله تعالى قد أمرهما بأن يحسن كل واحدٍ منهم عشرة صاحبه ، ولتعلم المرأة الكاتبة أن هذا الأمر من أمور كثيرة في الشرع تساوت فيها الأحكام بين الزوجين ، ودليل ذلك : قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } البقرة/ 228 .
قال الإمام الطبري – رحمه الله - :
ولهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهنّ لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها .
" تفسير الطبري " ( 4 / 531 ) .
وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله – :
أي : ولهنَّ على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف ، كما ثبت في " صحيح مسلم " عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : ( فاتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهُنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن ذلك : فاضربوهن ضرباً غير مُبَرِّح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، وفي حديث بهز بن حكيم ، عن معاوية بن حَيْدَة القُشَيري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا ؟ قال : ( أن تطعمها إذا طعمْتَ ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تُقَبِّح ، ولا تهجر إلا في البيت ) .
وقال وَكِيع عن بشير بن سليمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) " .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 609 – 610 ) .
ونوصي الزوجين أن يعرضا خلافاتهما على أهل العلم والعقل ، وأن لا يتعجلا الشكاوى في المحاكم ، وأن يعلما أنهما مسئولان عن تربية أولادهما ، فليحذرا من التفرق وإفشال هذا المشروع ، وليحذرا من الاختلاف على ذلك ؛ لئلا يخرج للمجتمع من يزيده سوءً على سوء من الأولاد الذين خرجوا من بيوت الفرقة والطلاق.
ولعلَّ كلامنا هذا يصل لزوج تلك الكاتبة ، فيتقي الله ربَّه فيها ، ويصلح ما أفسده بُعده وغيابه عنها ، كما نوصيها بتقوى الله ، والاستغفار عما بدا منها من ألفاظ وأفعال ، مما لا يحل لها قوله ، ولا يجوز لها فعله ، ونسأل الله تعالى أن يحفظ على المسلمين بيوتهم ، وأن يهدي الآباء والأمهات لما فيه صلاحهم ، وصلاح ذريتهم .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 01:11
السؤال :
زوجي كثيراً ما يشرب الدخان
وتنبعث رائحة خبيثة منه من فمه وشعره وملابسه
وأنا امرأة أخاف ربي
ولكن في لحظات حينما يقرب مني بالفراش أنفر منه
وأخبره أن رائحته كريهة
وأن هذا لا يرضي الله
وأن الوضع لا يعجبني ،
وأخليه ينام زعلان علي
أنا في قصدي لا بد أن أضع حداً له ولست أنفر منه ، أنا أحبه
ولكن أخاف عليه من النار ومن المرض
لا بد أن أتخذ موقفاً حازماً
وفي نفس الوقت أجد الرهبة من الموضوع
أخاف أن الملائكة تلعنني لأنه نام زعلان
فما الحكم في حالتي تلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يحرم شرب الدخان ؛ لما فيه من الخبث والضرر وإضاعة المال .
ولا شك أن للدخان رائحة خبيثة ، يبقى أثرها في فم المدخن وجسده وملابسه ، كما تكون في بيته ومجلسه ، ولولا ما فيه من البلاء لأدرك ذلك ، ولعجب من نفسه كيف يرضى أن تكون رائحته بهذا الخبث والسوء .
ثانيا :
وكما أن للزوج منع زوجته " من أكل ما يتأذى من رائحته ، كبصل وثوم ، ومن أكل ما يُخاف منه حدوث المرض
" [ ينظر : مغني المحتاج ، للخطيب الشربيني (3/189) ]
فلها ـ أيضا ـ أن تطالبه بالامتناع من مثل ذلك ، كالدخان ونحوه ؛ لما يلحقها من التأذي برائحته المنتنة ، أو التضرر من دخانه ، إذا شربه بحضرتها .
قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة /228 ، قال ابن كثير رحمه الله : " ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف " انتهى .
تفسير ابن كثير (1/609) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما :
( إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ) رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم
كما في تفسير ابن كثير (1/610) .
ثالثا :
إن امتنع الزوج من ترك ذلك ، فلها أن تطلب فراق زوجها المدخن ؛ لما في عشرته والبقاء معه من الضرر والأذى لها ولأولادها .
لكن إذا اختارت الصبر ، ورجت أن يهديه الله على يديها ، لزمها أن تعطيه حقوقه ، ومنها : حقه في الاستمتاع ، فلا يجوز أن تمتنع منه إذا أرادها ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم (1736) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) .
وأما الامتناع من فراشه ، بغرض حمله على ترك التدخين ، فهذا نوع من ولاية التأديب والقوامة التي للزوج على زوجته ، وليس العكس ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم ذكر أن للزوجة أن تؤدب زوجها ، أو أعطاها شيئا من هذه الولاية .
انظر : الموسوعة الفقهية (1/21-22) ، مصطلح : " تأديب " .
فاحرصي على أداء حقه ، واستمري في نصحه ، ولا تعيني الشيطان عليه ، فإن الرجل إذا منعته الزوجة حقه قد يفكر في طرق الحرام .
على أنه من الممكن أن تظهري التكره لذلك ، والتأفف من الرائحة الكريهة ، ومطالبته بإزالتها وتنظيف فمه ، وإظهار التغضب ـ بقدر ـ أحيانا ، مع الاستمرار في نصحه ، وإظهار الشفقة عليه ، لكن مع أداء حقه ، وألا يصل الأمر إلى حد الهجر ، أو الامتناع من الفراش ، ما دمت قد رضيت بالبقاء معه ، وتحمل ما تجدينه من الأذى ، وإياك أن تعيني الشيطان عليه ، أو تضجريه بحيث ينفر منك ومن فراشك ، فإن مثل ذلك غير مأمون العاقبة في حقه ، وربما أحدث ضررا ومفسدة ، فوق ما تطلبينه من امتناعه من التدخين .
نسأل الله أن يوفقك ويعينك ويهدي زوجك .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:37
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
زوجتي لها خال شاب 25 عاماً اعتاد أن يقبلها ويحتضنها كلما قابلها
فطلبت منها ألا تقبله أو تحتضنه أو تدخله بيتي في غيابي
فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
تقبيل المحارم ، كتقبيل الرجل أمه أو أخته أو بنته ، لا حرج فيه ، وكذلك تقبيل عمته وخالته إن أمنت الفتنة ، وكان التقبيل تقبيل رحمة ومودة لا تقبيل مزاح ولعب فضلا عن التقبيل بشهوة .
وتقبيل الرجل لابنة أخيه أو ابنة أخته الصغيرة لا حرج فيه أيضا ، وأما الشابة والمتزوجة ، فلا ينبغي ذلك ، إلا أن تكون كبيرة لا يخشى من تقبيلها ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، ويخشى من التقبيل أن تثور الشهوة ، أو يوسوس له الشيطان ما لا يجوز .
وإذا كان الرجل شابا ، وابنة أخته شابة أيضا ، فتقبيلها واحتضانها عمل قبيح ، وهو مظنة إثارة الشهوة وحصول الشر والفساد ، ولهذا فقد أحسنت في منعها من ذلك ، ويلزمها طاعتك ، وعدم استقباله في البيت حال غيابك ، والتساهل في هذا الأمر دليل ضعف الغيرة ، وكم جر من مفاسد وآلام وأحزان ، لا سيما في هذا الزمان ، مع ضعف التدين ، وقلة الاحتياط ، وليس هذا اتهاما للمَحرم ، بل إعانة له على الخير ، وحماية له من المفسدة والشر ، وقد جاءت الشريعة بدرء المفاسد ، وجلب المصالح ، وسد الطرق المفضية إلى الفتنة .
ومما ينبغي إنكاره ما شاع في بعض المجتمعات من تقبيل الشباب بعضهم بعضا إذا التقوا ، وزاد بعضهم فجعل يقبل محارمه كلما رآهم ، وأسوأ من ذلك كله تقبيل ابنة العم والعمة ، وابنة الخال والخالة ، وهذا أثر من العادات الدخيلة التي وفدت على المسلمين ، وإلا فالمسلمون لا يعرفون التقبيل على هذا النحو ، وتقبيل بنت العم والعمة والخال والخالة محرم ظاهر ؛ لأنهن أجنبيات لا تحل مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن .
وقد روى الترمذي (2728) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هناك ظاهرة تقبيل الشباب بعضهم البعض على الخدود في كل ملتقى ، وفي كل يوم ، وانتشرت هذه الظاهرة مع الشيوخ وفي المسجد وفي الصف ، هل هذا مخالف للسنة أم لا حرج فيه أم بدعة أم معصية أم جائزة ؟
فأجابت :
" المشروع عند اللقاء : السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن كان اللقاء بعد سفر فيشرع كذلك المعانقة ؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) ، وأما تقبيل الخدود فلا نعلم في السنة ما يدل عليه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/128) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:38
السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في امرأة ترفض إقامة أم الزوج في بيت ولدها ولو لليلة واحدة ؟
علما بأن :
1- الزوجة تحسن معاملة زوجها وهو يحسن معاملتها .
2- أم الزوج مريضة بالقلب والابن من باب البر بأمه يريد أن تقيم أمه معه ليلة أو ليلتين ..
ولكن الزوجة ترفض ذلك .
3- قد تأتى أم الزوج مع ابنتها البكر لزيارة ولدها في بيته فيتأخر بهم الوقت ويريد الابن أن يبر أمه ويدعوها للمبيت حتى الصباح
ولكن الزوجة تظهر أنها غير راضية عن هذا الأمر فتحرج الأم وتصمم الأم على العودة لمنزلها مهما كانت الظروف مما يحرج الزوج مع أمه وأخته .
4- الزوجة تقول إنها ترحب بأهل زوجها في أي وقت ولكن زيارة فقط وتشترط على الزوج بأن لا يبيت أحد في بيتها وتقول إنها لا تأخذ حريتها في بيتها في هذه الليلة .
5- يقول الزوج إنه لا يريد إقامة دائمة للأم
لأنه يعلم أنه ينبغي أن يكون لزوجته مسكن خاص تشعر فيه بالاستقلال
ولكنه قد يضطر لاستضافة أمه ولو ليلة واحدة ..
ولكن ذلك ترفضه الزوجة وبشدة وإذا لم يوافق الزوج أحرجته وأحرجت أهله لمنعهم من هذا الأمر .
6- الزوج لا يلزم الزوجة بأعمال منزلية زائدة بل في حالة عدم إكرام الزوجة لأهله كأن أحضرت لهم الغداء
ولا تريد تحضير العشاء
لكي لا يبيتوا عندها
فيقوم الزوج بتحضير الطعام وإطعام أهله دون أن يكلف امرأته ما لا تريد عمله .
خلاصة الأمر : -
صبر الزوج على زوجته 4 سنوات وهى مدة الزواج وحاول أن يقنعها بأنه هو صاحب البيت وله الحق في أن يقبل أو يرفض من يبيت عند في بيته دون اعتراض من الزوجة وأن هذا يهدم البيت ويشرد الأبناء - حيث إن لديهم طفلين صغيرين
ولكن الزوجة قالت بأن ذلك شرط على الزوج وإن لم يقبل فالانفصال هو الحل النهائي ومما وجده الزوج من عناد الزوجة على هذا الأمر فهو يرى أيضاً أن الانفصال قد يكون هو الحل
لعل الله أن يبدله زوجة تعينه على بره بأهله .
ما هو الرأي الشرعي في هذا الأمر ؟
وهل تأثم الزوجة على ما تفعله ؟
وهل يأثم الزوج إذا طلقها لإصرارها على هذا الأمر ؟
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:40
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لكل من الزوجين حقوق على الآخر يلزمه الوفاء بها .
ومن حقوق الزوجة :
المسكن الخاص الذي تستقر فيه ، ولا ينازعها فيه أحد ، فلا تجبر على السكن مع والدي الزوج أو أحدهما ، أو مع ضرتها ، ويفرض لها المسكن الذي يناسبها ويناسب حال زوجها ومقدرته ، كما قال تعالى : ( أَسْكنوهنَّ من حيثُ سكنتم مِن وُجْدِكُمْ ) الطلاق/6.
ثانيا :
من الحقوق الزوجية التي أمر الله بها : حسن العشرة من الجانبين ، قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19، وقال سبحانه : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 228 .
ومن العشرة بالمعروف :
إكرام الزوجة أهل زوجها ، وإكرام الزوج أهل زوجته ، ولا شك أن هذا قد يقتضي استضافة واحد منهم يوما أو أياما ، بحسب ما تقتضيه الحاجة ، فقد ترغب الزوجة في مبيت أمها أو أحد محارمها في بيتها ، وقد ينزل بعض أقاربها ضيوفا عليها أياما ، وكذلك العكس بالنسبة للزوج ، ولا ينازع في هذا أحد من الناس ، ولو فرض أن الزوج رفض شيئا من ذلك عد هذا من الدناءة وعدم المروءة ومخالفة العشرة الحسنة لزوجته .
وكذلك رفض الزوجة لشيء من ذلك أمر قبيح لا يصدر من صاحبة الدين والخلق والمروءة ، وفيه شيء من الإساءة الظاهرة للزوج .
وليس هذا الأمر خاصا بأهالي الزوجين ، فقد يستضيف الزوج بعض إخوانه وأصحابه يوما أو أياما ، فليس للزوجة أن تعارض ذلك ؛ ما لم يتكرر ذلك ويسبب ضررا واضحا ، وهذا يختلف باختلاف البيوت وسعتها وضيقها .
والمقصود أن استضافة الزوج لمن يبيت في بيته أمر لا غرابة فيها ، ولا مانع منه شرعا ولا عرفا ، بل هذا من مكارم الأخلاق ، ومما تدعو إليه الحاجة غالباً .
وقد روى مسلم (2084) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : ( فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ).
ففي هذا الحديث : أنه لا حرج على الرجل أن يكون قد أعد فراشاً لمن نزل ضيفاً عليه .
والذي يظهر لنا أن الزوجة المسؤول عنها ربما تخاف من تكرار مبيت والدة الزوج أو من إقامتها معها إن سمحت ببياتها ولو مرة واحدة ، ولكن إذا كان الزوج يؤكد لها أنه مدرك لحقها في المسكن ، وأنه لا يقبل سكن أحد معها ، فلا وجه للخوف والقلق .
ولتعلم الزوجة أنها بتصرفها هذا تسيء لزوجها ولأهله ، بل تسيء لنفسها ؛ إذ ليس لها الحق في منع زوجها من استضافة من يريد ، ما دام في البيت متسع لذلك .
وكونها تختار الطلاق على ذلك أمر مستغرب جدا ، إلا أن تكون في المسألة ملابسات وأمور أخرى لم يذكرها السائل ؛ إذ يبعد أن ترغب امرأة في الطلاق والانفصال – ولها أولاد – لمجرد مبيت أم الزوج أو أخته مرة أو مرات .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:41
ولهذا نحن نجيب على السؤال الوارد بحسب المعطيات المذكورة كما يلي :
1- ليس للزوجة أن ترفض استضافة زوجها لمن يشاء في بيته ، إذا لم يلحقها ضرر معتبر .
2- تأثم الزوجة بعصيانها لزوجها ، وإغضابها له ، وإهانتها له أو لأهله ، كما تأثم بطلب الطلاق والانفصال إذا كان هذا لمجرد استضافته لوالدته ليلة أو ليالٍ ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
3- لا حرج على الرجل في طلاق امرأته ، إذا حالت بينه وبين برّ أمه ، ومنعته من إكرامها الذي يقتضي استضافتها أو دعوتها للمبيت عنده في بعض الليالي ؛ لأن ذلك من البر والمعروف ومكارم الأخلاق التي لا يختلف فيها .
ونصيحتنا أن يسلك الزوج مع زوجته ما أرشد الله إليه بقوله : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34 .
فإن لم يُجد ذلك ، وساء الحال بينهما فيبعثان حكما من أهله وحكما من أهلها ، ينظران في أمرهما ، ويقضيان بما يريانه من الجمع أو التفريق ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" ذكر تعالى الحال الأول ، وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة ، ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) .
قال الفقهاء:
إذا وقع الشقاق بين الزوجين ، وتفاقم أمرهما وطالت خصومتهما ، بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة ، وثقة من قوم الرجل ، ليجتمعا وينظرا في أمرهما ، ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق ، وتَشَوف الشارع إلى التوفيق ؛ ولهذا قال : (إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)" انتهى باختصار .
ونصيحتنا للزوجة أن تتقي الله تعالى ، وأن تسعى في إرضاء زوجها وإعانته على بره بأهله ، وأن تشكر نعمة الله في وجود الأسرة والزوج والأولاد وألا تسعى في ذهاب هذه النعمة ، وأن تعرض مشكلتها وأمرها على أهل العلم والعقل والتجربة ليبينوا لها صوابها من خطئها .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:42
السؤال :
زوجي أحيانا يمزح معي بالضرب وهو لا يرى في ذلك شيئاً ولكن هذا يؤذيني
وأشعر أحياناً بالألم وعندما أشتكي له يقول :
إنه يمزح
واختلفنا إن كان هذا الفعل حراماً أم لا ؟
واتفقنا على أن نسألكم في ذلك .
فأفتونا جزاكم الله خيرا .
علماً أن زوجي يتقى الله قدر ما يستطيع
وأعلم أنه يحبني ولكني أتضايق من مثل هذا المزاح .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز هذا النوع من المزاح الذي يشتمل على إيذاء الزوجة ، وضرب الزوجة لا يرخص فيه إلا في حالة النشوز ، وبشرط أن يكون غير مبرح ، قال تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/34 .
وقال صلى الله عليه وسلم مبينا نوع هذا الضرب المرخص فيه :( فاضربوهن غير مبرح ) رواه مسلم (2137) .
والمزاح الذي يؤذي يتنافى مع المعاشرة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 .
فمن المعاشرة بالمعروف ، أن يتجنب كل واحد من الزوجين ما يؤذي الآخر أو يضره .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:44
السؤال :
إذا كان لرجل زوجتان
فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما
فخير زوجته بين أن تبقى عنده
وتصبر على التقصير
وبين الفراق
فاختارت البقاء
فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب
الحمد لله
"هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء ، ولا إثم عليه ، وإنما الإثم والحرج على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال ، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه ، أو بواسطة من تقبل منه ، وأنه لا يحل لها هذا ، ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والأخروية ، فهو اللازم ، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها" انتهى .
فضيلة الشيخ
عبد الرحمن السعدي رحمه الله .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/656) .
ترتيب أشرف بن عبد المقصود .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:45
السؤال :
خرجت زوجتي من بيتي بغير إذني وذهبت إلى بيت أهلها
وهي هناك منذ عدة شهور
وهي حامل
هل يلزمني أن أدفع نفقة الحمل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ، فإن فعلت ذلك كانت ناشزاً ، ولا حق لها في النفقة حتى تعود إلى طاعة زوجها .
ولكن .. يجب معرفة سبب خروجها هذه المدة الطويلة ، فقد تكون فعلت ذلك فراراً من الزوج الذي يسيء عشرتها أو يضربها أو يظلمها ونحو ذلك .
فيكون التقصير والاعتداء منه هو وليس منها .
ثانيا :
إذا نشزت المرأة وهي حامل ، فهل يلزم الزوج نفقة الحمل ، أم لا ؟
فيه خلاف بين الفقهاء ، وهو مبني على اختلافهم في نفقة الحامل ، هل هي للحمل أم للحامل ؟
وجمهور العلماء على أن الناشز الحامل لها النفقة ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، وقول للشافعية .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"هل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل أو للحمل ؟ فيه روايتان ; إحداهما : تجب للحمل ، اختارها أبو بكر ; لأنها تجب بوجوده , وتسقط عند انفصاله, فدل على أنها له . والثانية : تجب لها من أجله ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار , فكانت له كنفقة الزوجات , ولأنها لا تسقط بمضي الزمان , فأشبهت نفقتها في حياته ، وللشافعي قولان , كالروايتين ، وينبني على هذا الاختلاف فروع ; منها : ... إن نشزت امرأة إنسان , وهي حامل , وقلنا : النفقة للحمل لم تسقط نفقتها ; لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإن قلنا : لها ، فلا نفقة لها ; لأنها ناشز" انتهى من "المغني" (8/187) باختصار .
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/627) :
"والنفقة على الحامل للحمل نفسه , لا لها من أجله; لأنها تجب بوجوده ، وتسقط عند انقضائه ; فتجب النفقة لناشز حامل ; لأن النفقة للحمل ، فلا تسقط بنشوز أمه" انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء ، فمنهم من يقول :
إن النفقة للحامل من أجل الحمل .
ومنهم من يقول : إن النفقة للحمل ، لا للحامل من أجله ....وهذا القول الثاني أرجح ، لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى الحمل إلا عن طريق تغذيته بالأم ، صار الإنفاق على هذه الأم من أجل الحمل .
ينبني على هذا الخلاف : لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل ، فهل لها نفقة ؟
إن قلنا : النفقة للحمل [وهو الأرجح كما سبق] ، وجب لها النفقة ، لأن الحمل ليس بناشز ، وإن قلنا : إن النفقة لها ، سقطت نفقتها ، لأنها ناشز" انتهى باختصار من "الشرح الممتع" (13/470) .
وعلى هذا ؛ فنفقة الحمل واجبة على الأب ، حتى ولو كانت أمه ناشزاً .
فإذا تنازعوا في قدر هذه النفقة فيرجع في ذلك إلى القاضي ، ليحسم النزاع ، ويحكم بما يظهر له أنه العدل .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:47
السؤال :
ما هي الحالات التي يجب على الزوجين مراعاتها في الاستئذان على دخول
أو عدم دخول
المحارم أو غير المحارم في منزل الزوجية ؟
و جزاكم الله عنا خير الجزاء .
الجواب :
الحمد لله
منزل الزوجية منزل مشرف مكرم ، أمر الله تعالى كلا من الزوجين بحفظه ، وخص الزوجة بما أمرها به من حفظ أمانة هذا المنزل ، فإنها ربة البيت وصاحبته .
عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع :
( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُم عَلَيهِنَّ أَلَّا يُوطِئنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلك فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيكُم رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ ) رواه مسلم ( 1218 ) .
ويمكن تقرير مسألة الإذن في بيت الزوجية من خلال التفصيل التالي :
أولا :
إذا أذن الزوج إذنا صريحا لزوجته بإدخال شخص معين من محارمها ، أو بعض النساء ، أو كان إذنه عاما ، فيجوز للزوجة حينئذ أن تأذن في بيته لهم ، باتفاق أهل العلم .
ثانيا :
إذا سكت الزوج عن الإذن ، فإنها تعمل بما يغلب على ظنها ، فتأذن في بيته لمن يغلب على ظنها أن زوجها لا يمانع من دخوله بيته ، ممن يجوز له أن يدخل على الزوجة في غياب الزوج ، من المحارم والنساء ، أما إن غلب على ظنها أن زوجها يكره دخول شخص معين في غيابه ، فلا يجوز لها أن تدخله ، وذلك باتفاق أهل العلم .
جاء في الموسوعة الفقهية (30/125) :
" من حقّ الزّوج على زوجته ألاّ تأذن في بيته لأحد إلاّ بإذنه ، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِلْمَرأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذنِهِ ، وَلَاْ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاّ بِإِذنِهِ ) رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .
ونقل ابن حجر عن النّوويّ قوله :
"في هذا الحديث إشارة إلى أنّه لا يُفتأت على الزّوج بالإذن في بيته إلاّ بإذنه ، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزّوج به ، أمّا لو علمت رضا الزّوج بذلك فلا حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضّيفان موضعاً معدّاً لهم سواء كان حاضراً أم غائباً ، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاصّ لذلك.
وحاصله أنّه لا بدّ من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً " انتهى .
ثالثا :
إذا صرح الزوج بكراهيته دخول شخص معين ، أو أي أحد بيته في غيابه ، فيحرم عليها أن تأذن له في دخول بيت زوجها .
ولكن هل للزوج أن يمنع زوجته من إدخال والديها أو محارمها لزيارتها ؟
في المسألة خلاف بين أهل العلم على قولين : الجواز والمنع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/82) :
" الصحيح من مذهب الحنفية وهو مذهب المالكية : أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من الدخول عليها في كل جمعة ، ولا يمنع غيرهما من المحارم في كل سنة ، وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا صغارا ، لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل يوم مرة ، وإن اتَّهَمَ والدَيها بإفسادها ، فيُقضَى لهما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج ، وعليه أجرتها .
وذهب الشافعية وهو قول للحنفية :
إلى أن له المنع من الدخول ، معلَّلًا بأن المنزل ملكه ، وله حق المنع من دخول ملكه .
وذهب الحنابلة إلى أنه : ليس للزوج منع أبوها من زيارتها ، لما فيه من قطيعة الرحم ، لكن إن علم بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهما أو زيارة أحدهما ، فله المنع " انتهى .
والراجح من هذه الأقوال هو أنه لا يحق للزوج منع الوالدين والمحارم من زيارة زوجته ، لما في ذلك من قطيعة الرحم ، والقطيعة محرمة على كل حال ، فلا يجوز للزوج أن يسعى في محرم ، بل الواجب عليه أن يسعى في إصلاح ذات البين ، وصلة الأرحام ، ومعلوم أن إكرام أرحام الزوجة هو من إكرام الزوجة وإحسان صحبتها ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
( خَيرُكُم خَيرُكُم لِأَهلِهِ ) رواه الترمذي (3895) وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح . وصححه الألباني في "الصحيحة" (1174)
فإن وجد ريبة من بعض أرحام الزوجة ، أو غلب على ظنه أن أحدا منهم أو من والديها يسعى للإفساد بين الزوجين ، فيجوز له حينئذ منعهم من زيارتها درءا للمفسدة ، ولا إثم عليه في ذلك .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:48
السؤال :
أمي لحوحة
وذات مطالب لا تنتهي
وتتشاجر معي طوال الوقت حول زوجي الذي يعاملني وأولادي وإياها معاملة طيبة
فتريد منه أخذها في رحلات
وتريد منه أشياء أخرى
تنفق مصروفات كبيرة ، وهو لا يحب ذلك
لأن عمله كطبيب لا يترك له الوقت لهذا
ولأنه يشعر أنهما لن ينسجما معاً
وهي تزورنا في بيتنا على الأقل 4 أو 5 مرات سنويّاً
وتجعلني أصطحبها يوميّاً في نزهة خارجيَّة
لا يهمها في ذلك أن أهمل بيتي ، وأطفالي
وهي مشغولة جدّاً بأعمالها التجارية الخاصة
بل حاولت معي ، وتشاجرت كي تترك لي أخي
أو أختي يعيشان معي أنا ( عمرهما 16 و 18 سنة ) وترى أن هذا واجب عليَّ
ولا يستلزم مني أخذ إذن من زوجي
ورفضت دفع قرض جعلتني هي ووالدي ( المتوفى من سنتين ) أقترضه حين كنت في الجامعة للدراسة
وكان عمري وقتها 16 عاماً
هذا القرض الذي شوه اسمي وسمعتي
وجعل من المستحيل أن أشتري أي شيء تحت اسمي الخاص
وقد كررتْ هي ذلك مع عديد من الذين تدين لهم بفلوس
وفوق هذا كله : قبل رحيل أبي كتب كل أملاكه ، وأمواله باسمها
لتسهيل توزيعها علينا ( نحن أربع بنات وولد واحد ) بدلاً من إدخال جهة خارجية في التوزيع
وبعد وفاته قالت : إن كل شيء باسمها
وإنها دفعت كثيراً في الماضي لسداد ديون أعماله التجارية قبل أن يصلا إلى النجاح الذي حققاه معاً
وبالتالي فإنها ستحتفظ بكافة الأموال لها وحدها حتى تموت
بل إني أعطيتها حوالي 100 ألف دولار ( كل المال الذي ادخرته وعملت به )
لأنها تظاهرت أنها سوف تستخدم هذا القرض في سداد ديون أبي المتوفى
ثم استخدمته في شراء منزل صيفي لها
بدلاً من سداد الديون
وأنكرت أني أعطيتها فلساً واحداً
لأني لم أخبر أحداً سوانا
فقد أردت جعل هذا العمل سرّاً بيني وبينها ، والله سبحانه وتعالى
رغم علمي بأن لديها الكثير من المال
وقد سئم زوجي كل هذه التصرفات ( ولم أذكر لكم العديد من مواقفها الأخرى السيئة ) ولذا واجهها بأقل هذه المشكلات : وهي مشكلة قرض الدراسة القديم
الذي تم أخذه من 6 سنوات قبل زواجنا
وظل هذا الدين يتراكم
ويتضاعف باسمي أنا
ثم واجهها بأفعالها الخطأ الكثيرة التي ورطت أسرتي فيها
فغضبتْ غضباً شديداً
وخاصمتنا جميعاً أنا وزوجي
وطبيعي أردت أن ألتزم بحقها نحوي كأمي
فنجحتُ في استمرار العلاقات المتبادلة بيني وبينها على نحو طيب حتى لا تنقطع صلة الرحم
وساد بيننا معظم الأوقات الكلام الحسن
لكن بعد أسبوعين عادت إلى سبِّ زوجي
وأخبرتني أن أتحداه وأعصي كلامه
كي أجبره على الاعتذار لها
بل أخذت تسبُّني ، وزوجي ، بألفاظ محرجة جدّاً ومخزية
وهذه العلاقة تؤثر على زواجي سلباً
ووقتي في بيتي وسط أولادي
فلا أستطيع التفكير في أي شيء آخر
ولا يريد زوجي الاعتذار ؛ لأنه على صواب
ويشعر أن أمي لم تغير أساليبها السيئة
ولن تسدد القرض القديم
وفي نفس الوقت من الصعب للغاية الوصول معها إلى حل وسط يوفق الأمور
نحن نعيش في بلدين مختلفين ( مصر وأمريكا )
وهي تقول لي أني إذا كنت فعلا أحبها ولا أريد معصية الله سبحانه وتعالى : فينبغي لي إحضار أولادي الثلاثة ، وزيارتها ، لكن زوجي لا يوافق أن أتركه وحده ، وهي تعلم هذا
وتصر وتقول لي أني بذلك مسلمة عاصية
وأن الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبني لمعصيتي أمي
وكلما حاولت نصحها أن تخشى الله سبحانه وتعالى جنَّ جنونها
وتقول : بل الواجب ألا أسمع أنا كلام الزوج ، وأسمع كلام الأم
وزوجي يخبرني أن أظل على علاقة طيبة معها قدر المستطاع
وفي الحقيقة هو زوج صالح جدّاً
وفي نفس الوقت أب ناجح جدّاً
الحمد لله أحيا معه حياة زوجية سعيدة جدّاً في وجود 3 من الأبناء الأصحاء ما شاء الله .
وسؤالي الآن: 1.
ما واجباتي نحو أمي في مثل هذا الموقف المزعج ؟
مع العلم أنها تسب زوجي باستمرار في مكالماتنا الهاتفية ( نحن نعيش في بلدين مختلفين بعيدين )
وتطلب مني معصيته ، وتحديه ، وافتعال المشكلات معه كي يعتذر لها
وهذه المكالمات أثرت على نفسيتي بالغ الأثر ، فصار هذا الأمر كل ما يشغل بالي ، ويعوقني عن الدراسة ، أو الاعتناء ببيتي ، فما الحد الأدنى بخصوص زيارة أمي والتحدث معها حتى لا يغضب الله سبحانه وتعالى عليَّ
وفي نفس الوقت ألتزم بحقها عليَّ ، وبالتالي لا أقلق من كلمتها لي دومًا أن الله سبحانه وتعالى غير راضٍ عني بسبب معصيتي لها ؟ .
2. من المسئول عن هذا القرض ؟
مع العلم أني أجبرت على حضور الدراسة في هذه الجامعة ، فقد كان عمري فقط من 16 إلى 18 عاماً ، ولم يعلم زوجي عن هذا القرض شيئاً قبل الزواج
وكذلك تملك أمي من المال ما يكفي وزيادة لسداد هذا القرض .
*عبدالرحمن*
2018-03-11, 16:51
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إن للأم منزلة في شرع الله تعالى لا تُنكر ، وقد أوجب الله على أولادها برَّها ، وحرَّم عقوقها ، وجعلها أولى الناس بحسن الصحبة ، كما في الحديث المعروف ، لما قال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : ( أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبُوكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) رواه مسلم ( 2548 ) .
وهذا الحق للأم ، وتلك المنزلة التي لها :
لا تبيح لها أكل مال أولادها بغير حق ، بل يجب عليها أداء الحقوق لأصحابها ، وتقسيم التركة وفق شرع الله تعالى ، كما لا يبيح للأم أن تخبب ابنتها على زوجها ، وتفسد ما بينهما من حسن عشرة ، وهذه الأفعال من تلك الأم منكرة يأباها الشرع المطهر ، ويتوعدها عليها بالإثم والعقوبة .
ولعلَّ من أعظم البر الذي تقدمينه لأمك هو ردعها عن أكل الحرام وفعله ، والأخذ على يدها أن تظلم الناس بغير حق ، وأن تذكريها بإثم الإفساد بين الزوجين ، وإثم الغيبة ، والسب والشتم ، وغير ذلك مما تفعله من المحرمات ، كالتبرج ، والسفر من غير محرم – إن وُجدا منها - .
وبخصوص أشقائك الذين ترغب والدتك بأن يسكنا معكِ وزوجك : فإنكِ لستِ مكلفة بهذا شرعاً ، بل التكليف لازم لوالدتك ، والحق هنا لزوجك ، فإن وافق على ذلك : فذاك ، وإلا فليس الأمر يلزمك ، بل إننا لا ننصح زوجك بقبول هذا الوضع ، لأنهم ليسوا ضياعا يضطرون إلى مثل ذلك ، وليسوا فقراء يحتاجون من ينفق عليهم ، وليست أمك عاجزة عن القيام بشأنهم ، ففي حملهم عنها : إعانة لها على ما هي فيه من المخالفات الشرعية ، والإهمال لواجبها ، وتحميل لزوجك ، وإرهاق لك ولبيتك بأمر لا يلزمكم أصلا ، فضلا عما يترتب من عيش أختك في بيت واحد مع رجل أجنبي عنها (زوجك) من المخالفات الشرعية ؛ إننا لا ننصحكم بقبول هذا الوضع بأي حال !!
ثانياً:
تلك المنزلة للأم ، وذلك الحق الذي لها :
لا يفوق حق زوجك ، بل إن حق زوجك أعظم ، وهو يقدم على حق والدتك ، وطاعتك له تقدَّم على طاعتها ، والزوجة العاقلة تحاول إرضاء زوجها بما يرغب به مما لا يخالف الشرع ، وتسعى إلى بر والدتها بما لا يخالف أمر زوجها ، فإذا تعارض الأمران والإرادتان : فإنها تقدم أمر وإرادة زوجها .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
في امرأة تزوجت ، وخرجت عن حكم والديها ، فأيهما أفضل : برها لوالديها ؟ أم مطاوعة زوجها ؟ .
فأجاب : " المرأة إذا تزوجت : كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ، قال الله تعالى : ( فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله )
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)، وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ) ، وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ) أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن ، وأخرجه أبو داود ولفظه : ( لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق ) ، وفي المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحه تجري بالقيح والصديد ثم استقبله فلحسته ما أدت حقه ) ... .
– وساق رحمه الله أحاديث في فضل طاعة الزوج - .
والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال زيد بن ثابت : الزوج سيِّدٌ في كتاب الله ، وقرأ قوله تعالى : ( وألفيا سيدها لدى الباب ) ، وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوانٍ ) .
فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق ، والأسير ، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة .
وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه ، وحفظ حدود الله فيها ، ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك : فعليها أن تطيع زوجها ، دون أبويها ؛ فإن الأبوين هما ظالمان ، ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج ، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه ، أو مضاجرته حتى يطلقها ، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها ، فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقيّاً لله فيها .
ففي السن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ، وفي حديث آخر : ( المختلعات والمتبرعات هن المنافقات ) .
وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله ، مثل المحافظة على الصلوات ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ونهوها عن تبذير مالها ، وإضاعته ، ونحو ذلك مما أمرها الله ورسوله ، أو نهاها الله ورسوله عنه : فعليها أن تطيعهما في ذلك ، ولو كان الأمر من غير أبويها ، فكيف إذا كان من أبويها ؟ .
وإذا نهاها الزوج عما أمر الله ، أو أمرها بما نهى الله عنه : لم يكن لها أن تطيعه في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله : لم يجز له أن يطيعه في معصيته ، فكيف يجبر أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية ؛ فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله ، والشر كله في معصية الله ورسوله " انتهى . "
مجموع الفتاوى " ( 32 / 261 – 264 ) .
وهذا جواب علمي متين ، كافٍ لبيان المقصود ، وهو أنه لا يحل لوالدتك الإفساد بينك وبين زوجك ، وأنه لا يحل لك طاعتها في هذا ، وأن حق الزوج وطاعته أعظم من حق والدتك وطاعتها .
ثالثاً:
وكما أنك لستِ ملزمة بأحدٍ من أشقائك بسبب حبسك على زوجك ، واشتراط موافقته : فإن الأمر كذلك في زيارتك لوالدتك مع أوالدك ، فإن هذا لا يجوز أن يتم إلا بأمر الزوج وموافقته ، وقد أحسنتِ في رفضك طلب والدتك ، ونحن نؤكد على أنه رفض شرعي ، وخاصة إن لم يكن معك محرَم في سفرك .
وأما بخصوص تقدير عدد زيارات والدتك لكم : فهذا أمر يرجع كذلك إلى زوجك ، ويمكنك التفاهم معه على تحديد ذلك لوالدتك ، وللزوج حق في منع دخول بيته لكل من يراه مفسداً لبيته ، حتى لو كان هؤلاء أهلك ، وبما أنكما متوافقان ، وبينكما من حسن العشرة الشيء الكثير : فالأمر سهل يسير ، فما عليكما إلا الاتفاق على تحديد عدد معيَّن ، ووقت محدد لزيارتها لكم ، وتشترطون ذلك عليها ، ولزوجك الحق كل الحق في هذا ، بل نرى أنه لو منعها بالكلية كان مصيباً ، ولكن يرجى أن زياراتها إن كانت قليلة محدودة ، وغير مؤثرة على سعادتكم الأسرية : أنه لا مانع منها ، ولا بأس بالسماح بها ، ويكون تحديد ذلك راجعاً إليكما عن تشاور وتراض .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" ( لا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون ) يعني : لا يدخلْنَّ أحداً البيت وأنت تكره أن يدخل حتى ، لو كانت أمها ، أو أباها ، فلا يحل لها أن تُدخل أمَّها ، أو أباها ، أو أختها ، أو أخاها ، أو عمها ، أو خالها ، أو عمتها ، أو خالتها إلى بيت زوجها ، إذا كان يكره ذلك ، وإنما نبهت على هذا : لأن بعض النساء - والعياذ بالله - شرٌّ حتى على ابنتها ، إذا رأت حياة ابنتها مستقرة وسعيدة مع زوجها : أصابتها الغيْرة - والعياذ بالله - وهي الأم ، ثم حاولت أن تفسد ما بين ابنتها وزوجها ، فللزوج أن يمنع هذه الأم من دخول بيته ، وله أن يقول لزوجته : لا تدخل بيتي ، له أن يمنعها شرعاً ، وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها ؛ لأنها نمَّامة ، تفسد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يدخل الجنة قتَّات ) أي : نمام
" انتهى . " شرح رياض الصالحين " ( 2 / 91 الحديث رقم : 276 ) ط البصيرة .
رابعاً:
الذي يظهر أن القرض الربوي الذي جاء في سؤالك : إنما إثمه ورده عليك ؛ لأنك كنتِ بالغة ، ومسئولة عن تصرفاتك ، فاحرصي على إرجاع حقك من والدتك ، وأوقفي مضاعفة المبالغ الربوية المترتبة على تأخير إرجاع المبلغ ، وحاولي أن لا ترجعي إلا أصل المبلغ دون زيادته الربوية ، فإن عجزتِ : فلا حرج عليك فيما زاد ، مع ضرورة التوبة الصادقة ؛ لأن الربا من كبائر الذنوب .
ونسأل الله أن يهدي والدتك ، وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 16:51
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
زوجتي لها خال شاب 25 عاماً اعتاد أن يقبلها ويحتضنها كلما قابلها
فطلبت منها ألا تقبله أو تحتضنه أو تدخله بيتي في غيابي
فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
تقبيل المحارم ، كتقبيل الرجل أمه أو أخته أو بنته ، لا حرج فيه ، وكذلك تقبيل عمته وخالته إن أمنت الفتنة ، وكان التقبيل تقبيل رحمة ومودة لا تقبيل مزاح ولعب فضلا عن التقبيل بشهوة .
وتقبيل الرجل لابنة أخيه أو ابنة أخته الصغيرة لا حرج فيه أيضا ، وأما الشابة والمتزوجة ، فلا ينبغي ذلك ، إلا أن تكون كبيرة لا يخشى من تقبيلها ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، ويخشى من التقبيل أن تثور الشهوة ، أو يوسوس له الشيطان ما لا يجوز .
وإذا كان الرجل شابا ، وابنة أخته شابة أيضا ، فتقبيلها واحتضانها عمل قبيح ، وهو مظنة إثارة الشهوة وحصول الشر والفساد ، ولهذا فقد أحسنت في منعها من ذلك ، ويلزمها طاعتك ، وعدم استقباله في البيت حال غيابك ، والتساهل في هذا الأمر دليل ضعف الغيرة ، وكم جر من مفاسد وآلام وأحزان ، لا سيما في هذا الزمان ، مع ضعف التدين ، وقلة الاحتياط ، وليس هذا اتهاما للمَحرم ، بل إعانة له على الخير ، وحماية له من المفسدة والشر ، وقد جاءت الشريعة بدرء المفاسد ، وجلب المصالح ، وسد الطرق المفضية إلى الفتنة .
ومما ينبغي إنكاره ما شاع في بعض المجتمعات من تقبيل الشباب بعضهم بعضا إذا التقوا ، وزاد بعضهم فجعل يقبل محارمه كلما رآهم ، وأسوأ من ذلك كله تقبيل ابنة العم والعمة ، وابنة الخال والخالة ، وهذا أثر من العادات الدخيلة التي وفدت على المسلمين ، وإلا فالمسلمون لا يعرفون التقبيل على هذا النحو ، وتقبيل بنت العم والعمة والخال والخالة محرم ظاهر ؛ لأنهن أجنبيات لا تحل مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن .
وقد روى الترمذي (2728) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) ، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
هناك ظاهرة تقبيل الشباب بعضهم البعض على الخدود في كل ملتقى ، وفي كل يوم ، وانتشرت هذه الظاهرة مع الشيوخ وفي المسجد وفي الصف ، هل هذا مخالف للسنة أم لا حرج فيه أم بدعة أم معصية أم جائزة ؟
فأجابت :
" المشروع عند اللقاء : السلام والمصافحة بالأيدي ، وإن كان اللقاء بعد سفر فيشرع كذلك المعانقة ؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ) ، وأما تقبيل الخدود فلا نعلم في السنة ما يدل عليه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/128) .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 16:53
السؤال :
لدي سؤالان :
السؤال الأول : هل يجوز للمرأة أن ترفض الطلاق ؟
السؤال الثاني : ما حكم الشرع في رفض الزوج معاشرة زوجته
خاصة وأنها ترغب بشدة في حصول حمل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
إذا رغب الزوج بطلاق امرأته فليس لرفضها له اعتبار من حيث وقوعه ، بل هو واقع إذا أنفذه الزوج ، والأصل في الطلاق الكراهة ، ولذا لم يكن مرغبّاً به ابتداء ، لكن قد يحصل في الحياة الزوجية ما تستحيل معه العشرة بين الزوجين ، فشرع الله تعالى الطلاق ، حكمةً بالغة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الأصل في الطلاق : الحظر ، وإنما أبيح منه قدر الحاجة ، كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن إبليس ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة فيأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فعل كذا ، حتى يأتيه الشيطان فيقول : ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته ، فيدنيه منه ، ويقول : أنت ، أنت ويلتزمه " ، وقد قال تعالى في ذم السحر : ( ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 33 / 81 ) .
وقال رحمه الله أيضاً :
" ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة ، لحاجتهم إليه أحياناً " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 89 ) .
وإذا ما شعرت الزوجة بأن زوجها سيطلقها :
فيمكنها توسيط أهل الخير والعقل ليحولوا دون إيقاع زوجها الطلاق ، كما يمكنها مصالحته على إسقاط النفقة أو جزءٍ منها ، أو إسقاط حقها أو جزءٍ منه في المبيت ، كما صنعت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها ، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها ؛ لما تعلمه من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ، ومهما بذلت سودة أو غيرها لتكون زوجةً للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليس بكثير .
قال تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) النساء/ 128 .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ .
رواه الترمذي ( 3040 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وهكذا فسَّرت عائشةُ رضي الله عنها الآيةَ :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى ، فَأَنْتَ فِى حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) .
رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ) .
قال ابن كثير رحمه الله :
" إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) ، ثُمَّ قَالَ : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ، أي : من الفراق " انتهى .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 426 ) .
فالطلاق بيد الزوج ، وليس لرفض الزوجة ما يمنع من إيقاعه ، وعليها إن أرادته زوجاً أن توسِّط أهل الخير للصلح ، ولها أن تسقط بعض حقوقها في مقابل ذلك ، فإن أبى الزوج إلا الطلاق : فيُرجى أن يكون ذلك خيرا لها وله ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) النساء/ 130 .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 16:53
ثانياً:
يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، ولا شك أن ثمة فرقاً بين الزوج والزوجة في هذه الحال ، فالمرأة لو لم يكن لها شهوة : فإن زوجها يقضي شهوته معها ، ولا عكس ؛ لأن رغبة الزوج لها تعلق بالانتشار والانتصاب عنده ، وهو ما لا يتم الجماع إلا به ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل : فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب :
" يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 261 – 263 ) .
كما أننا ننبه إلى أن حق الإنجاب مشترك بين الزوجين ، وليس لأحدهما أن يختص لنفسه بهذا الحق دون الطرف الآخر .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
" أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، أي : لا يعزل عن زوجته الحرَّة إلا بإذنها ؛ لأن لها حقّاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها ، وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها " انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 190 ) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 16:54
السؤال :
لقد كنت أعيش حياة سعيدة مع زوجي وأبنائي
إلى أن تزوج زوجة ثانية
فبدأ في معاملتي بشكل زرع في نفسي مشاعر البغض كلما رأيته
فماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
مشاعر البغض التي تجدينها في نفسك كلما رأيت زوجك لا ندري هل هي بسبب نقمتك عليه لزواجه بأخرى ، أم بسبب معاملته السيئة لك ، وتفضيل الزوجة الجديدة عليك .
فإن كانت الأولى فنقول : ليس في زواج الرجل بامرأة ثانية ذنب ، أو إثم ، بل قد يجب على الزوج ، وكل ذلك مشروط بإقامة العدل بين زوجاته ، فقد أباح الله للرجل أن يجمع أربع نسوة إن استطاع أن يعدل بينهن ، بالنفقة ، والكسوة ، والمبيت ، فإن لم يستطع ذلك : فيحرم عليه التعدد ، وليكتفِ بزوجة واحدة .
قال الله تعالى : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء/ 3 .
ولا يتزوج الرجل عادة من أخرى إلا وهو محتاج له ؛ لأن إقامة بيت آخر يعني زيادة عبء على هذا الزوج ، ولا يريد الرجل تحميل نفسه عبئاً آخر من غير حاجة ، أو قد يصادف امرأة يتعلق قلبه بها ، ويريد الاجتماع معها على شرع الله تعالى ، وليس ذلك بممكن من غير الزواج بها ، وحكم التعدد لمن تأملها جليلة ، ولذلك لا ينبغي للمعدد أن يكون قدوة سيئة عند الناس بظلمه وتجنيه وسلبه لحقوق بعض نسائه .
ونقول للأخت الفاضلة إن ما يحدث من غيرة بين النساء ، أو مشكلات في الحياة الزوجية عند المعدد يحصل أضعافه عند غير المعدد ، بل إن نسبة الطلاق المهولة في العالم الإسلامي ليست من معددين ، والمشكلات تحصل في كل بيت ، حتى لو لم يكن فيه ضرائر .
وإن كان السبب في تغير زوجك نحوك : ميله للثانية ؛ لجمالها ؛ أو لصغر سنِّها – مثلاً - : فهو ظالم آثم ، ويجب عليه الالتزام بشرع الله تعالى الذي أمره بالعدل بين الزوجات ، وأن يعطي كل واحدة حقَّها الذي أوجبه الله عليه .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق ، وأعدلها ، هي : إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقَلاء
منها : أن المرأة الواحدة تحيض ، وتمرض ، وتنفَس ، إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها : لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .
ومنها : أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة ، فلو قصر الرجل على واحدة : لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ، فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف ، والمروءة ، والأخلاق ، فسبحان الحكيم الخبير ، كتاب حكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير .
ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج ؛ لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها ، والرجل يعوقه الفقر ، وعدم القدرة على لوازم النكاح ، فلو قصر الواحد على الواحدة : لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ، فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة ، وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .
فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن :
وجب عليه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ؛ لأن الله يقول : ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بالعدل والإحسان ) النحل/ 90 ، والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة ) النساء/ 129 ، أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض : فهو غير مستطاع دفعه للبشر ؛ لأنه انفعال ، وتأثر نفساني ، لا فعل ، وهو المراد بقوله : ( وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النساء ) النساء/ 129 ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام ، والشغب الدائم ، المفضي إلى نكد الحياة ؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين : سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة : فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ؛ لأن الخصام ، والمشاغبة بين أفراد أهل البيت : لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ، فهو أمر عادي ، ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء ، وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام : كلا شيء ؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة : لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول " انتهى . "
أضواء البيان " ( 3 / 114 ، 115 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 17:01
ثانياً:
ونوصي الزوجة التي تغير زوجها عليها بالبحث عن أسباب تغيره ، فإن كان بسبب تقصيرها في حقه : فلتعالج نفسها ، ولتنتبه لحقوق زوجها التي قصَّرت بها ، فبعض النساء لا تلتفت لأهمية تجملها ، وحسن منطقها ، وجمال هندامها ، وتعيش مع زوجها " روتيناً " قاتلاً ، ولا شك أن الرجال يرون ما تشيب له الرؤوس من النساء في الطرقات ، والعمل ، والفضائيات ، وعموم وسائل الإعلام ، والمرأة العاقلة تعي هذا وتنتبه له ، فهي تتجمل ، وتتعطر ، وتحسن من خدمة زوجها والعناية به ، وهي تكفيه عن الأسباب التي قد تؤدي به للزواج من غيرها ، كما أن بعض النساء تنشغل بأولادها انشغالاً كاملاً ، ويكون ذلك على حساب حقوق زوجها ، وحاجته لها ، وهو ما يؤدي به للتفكير في نفسه ، وفي بناء بيت آخر ، فلتعقل الزوجات هذا ، ولينتبهن له .
وإن كان تغير زوجها لهوى في نفسه : فهو بحاجة لوعظ وتذكير ، وإن كان بسبب حسدٍ ، أو عين ، أو سحر : فهو بحاجة لرقية شرعية ؛ لأن مثل هذا يحدث ، ولا ينبغي إنكاره ، كما لا ينبغي توهمه ، واعتقاده ، وليس الأمر كذلك في حقيقة الحال .
والحاصل :
أن الواجب أن تبحث المرأة في نفسها أولا ، فإن وجدت تقصيرا أو خللا سبب ذلك ، فلتبادر بإصلاح نفسها ، وإكمال ما عندها .
وإن كان التقصير من ناحية الزوج :
فلتصبر على ذلك البلاء ، وليس لها أن تعينه على التمادي في تقصيره وظلمه وإساءته ، بما يحصل من ردود الأفعال ، بل الواجب أن تعينه على الكف عن ظلمه ، أو التقليل منه ، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا .
ولتعلم أن بيتها ، وكنف زوجها ، مع كل ذلك التقصير والتفريط : خير لها من هدم البيت ، وتشريد الأولاد .
وكثير من الأزواج يقع في ذلك الظلم فترة معينة ، ربما لانبهاره بالزوجة الصغيرة الجديدة ، التي لم يشن جمالها الحمل والرضاع ، ولم يشغلها عنه البيت والأولاد ، وسرعان ما تلحق الثانية بحال الأولى ، وتعود الأمور إلى نصابها الطبيعي .
وتذكري ـ يا أمة الله ـ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ، وهو غلام ، وهي وصية معروفة مشهورة ، وفي آخرها : ( .. يَا غُلَامُ ... احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ؛ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) رواه أحمد (2800) ، وصححه محققو المسند .
ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير ، وأن يجعل ما أصابك سبباً لتكفير سيئاته ، وتغيير حالك إلى ما هو أفضل لك عند ربك تعالى .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 17:03
السؤال :
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه
وإذا حدث ما كفارة ذلك ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه
إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها
فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت عليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها فقال لها : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا ، أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله ولو بغير علمه ، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة ( 21/ 167).
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 17:04
السؤال :
هل للزوجة أن تُطيع زوجها في قطيعة أهلها
كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها ؟
وعلى من يكون الإثم هنا ؟
علماً أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته بقطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ، ولم تره ، طاعةً لزوجها
وأيدها الرسول في ذلك وقال : ( إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها لزوجها ) ، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وما الحكم في هذا الموضوع ؟
الجواب :
الحمد لله
"الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين وحق الأقارب ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب ، فقطيعة الوالدين هذا عقوق ، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك ، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) محمد/22، 23 .
ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها بغير حق ، لأنه بذلك يحملها على المعصية ، وعلى مقاطعة أرحامها ، وفي ذلك من الإثم ، والمفاسد الشيء الكثير ، وطاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة بالمعروف ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع ، في حدود المصلحة ، بل عليه أن يعينها على ذلك ، وأن يُشجعها على ذلك ، لأن في هذا الخير الكثير لها وله ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل ، فهذا لم أسمع به ، ولم أره ، ولا أدري ما حاله" انتهى .
الله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ
صالح الفوزان" (2/548) .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 17:06
السؤال :
أنا متزوج من ابنة خالتي فهل يعتبر إنفاقي عليها صدقة وصلة وتعتبر حسن معاملتي لها براً بأمي وخالتي ؟
الجواب :
الحمد لله
نفقة الزوج على زوجته منها ما هو واجب ، ومنها ما هو صدقة ومعروف وإحسان ، وإذا كانت الزوجة قريبة له كبنت خالته ، فلا شك أن الإحسان إليها يعتبر إحسانا إلى أمها ، وإلى أم الزوج أيضا .
والنفقة الواجبة تتعلق بالسكنى والطعام والكسوة ، كما قال الله تعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) الطلاق/6، وقال تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/233 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع : ( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه مسلم (1218).
والرجل يثاب على نفقته على زوجته ، كما روى البخاري (1295) ومسلم (1628) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : (إِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك ) أَيْ : فِي فَمِهَا .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
" َفِيهِ : أَنَّ الْإِنْفَاق عَلَى الْعِيَال يُثَاب عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى" انتهى .
وروى البخاري ( 55 ) ومسلم ( 1002) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ).
وروى مُسْلِمٍ (994 ) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ .
فما ينفقه الرجل على زوجته وعياله ، له أجره عند الله ، بشرط أن يحتسب ذلك ، فينوي التقرب إلى الله تعالى بأداء الواجب ، أو إدخال السرور عليهم ، أو البر والإحسان إلى قرابته.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-12, 17:09
اخوة الاسلام
لاحظت ان في اسئلة واجوابه تكررت وتم تعديل ما وجدته تكرر
ارجوا المعذره الخطاء غير مقصود وارجوا مراجتي ان حصل مره اخري
ولكم جزيل الشكر
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:09
اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
السؤال :
هل يحق لوالدي الزوج أن يمنعا زوجة ابنهما من الذهاب إلى أهلها لقضاء بعض الوقت معهم وأن تقضي فترة من الوقت للراحة وهي بينهم ؟.
الجواب :
الحمد لله
الواجب على الزوجة إنما هو طاعة زوجها ، وهو الذي يلزمها طاعته ، فإذا وافق الزوج على زيارتها لأهلها ، فلا عبرة بعدم رضا أبويه .
لكن ينبغي للمرأة أن تحرص على رضا والدي زوجها ، ومعاملتهم بالتي هي أحسن ، وعدم مواجهتهم ، وهذا له أثر كبير في استقرار حياتها مع زوجها .
وينبغي أن تعلمي أن والدي زوجك ربما ضايقاك لما يريان من أنك أخذت فلذة كبدهما ، فينبغي أن تعالجي الأمر بحكمة وأن لا تكوني سبباً لإحداث الخلاف والشقاق بين زوجك ووالديه بل احرصي أن تكوني عوناً لزوجك على طاعة والديه وبرهما ، وستجدين عاقبة ذلك بإذن الله في ذريتك .
وعليك بالرفق بهما ، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه ، وإذا رأيت منهم ما يسيء إليك فتذكري قول الله تعالى : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) فصلت /34 .
للمزيد انظر المغني : (7/225) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:10
السؤال :
ماذا تتصرف المرأة إذا هددها زوجها بالطلاق إن هي لم تفعل أمرا محرما ؟.
الجواب :
الحمد لله
يجب أن نعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الطاعة في المعروف ) وليس من المعروف فعل المحرم ، بل هذا من المنكر فعلى الزوجة إذا هددها زوجها أن تفعل محرماً ، وإن لم تفعل فإنه سيطلقها عليها أن تعنى بمناصحته وتخويفه وبيان أن هذا محرم ، ولا يجوز وبيان الأدلة على ذلك ، فالسائلة لم تفصح عن هذا المحرم ما هو وما هي درجة التحريم ، فالأحسن أن تبين ماهو المحرم لكي يكون الجواب واضحاً ، ولكن الأصل أنه لا يُفعل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
وأن على هذه المرأة أن تمتنع من فعل المحرم ، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة زوجها ، وعليها أن تجاهد وأن تحتسب ، وأن تلجأ الى الله عز وجل ، وتكثر من الدعاء والتضرع بأن يهدي الله زوجها ، وأن يصرفه عن مثل هذا العمل ، فإن الدعاء سلاح عظيم ، والله عز وجل لا يخيب سائلا سأله .
وأيضاً إن كان بإمكانها أن تشتري له شيئا من الكتب أو الأشرطة ، وأن تستعين بعد الله عز وجل بأحد أقاربها ، أو من طلبة العلم في مدينتها ، أو إمام المسجد ونحو ذلك في مناصحة زوجها وتوجيهه وتخويفه بالله عز وجل ، وترغيبه وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه .
الشيخ الدكتور خالد المشيقح
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:11
السؤال :
هل من حق زوجها منعها من الاعتكاف ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ، لأن اعتكافها في المسجد يفوت حق الزوج .
فإن أذن لها فله الرجوع في الإذن وإخراجها من الاعتكاف .
قال ابن قدامة (4/485) :
وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . . . فَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ لَها , ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَها مِنْهُ بَعْدَ شُرُوعِها فِيهِ , فَلَه ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ . . . فَإِنْ كَانَ مَا أُذِنَ فِيهِ مَنْذُورًا , لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُا مِنْهُ ; لأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ , وَيَجِبُ إتْمَامُهُ , فَيَصِيرُ كَالْحَجِّ إذَا أَحْرَمَت بِهِ اهـ بتصرف .
وقد دلت السنة على جواز منع الرجل امرأته من الاعتكاف إلا بإذنه .
روى البخاري (2033) ومسلم (1173) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ .
وفي رواية للبخاري : ( فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَة فَأَذِنَ لَهَا , وَسَأَلَتْ حَفْصَة عَائِشَة أَنْ تَسْتَأْذِن لَهَا فَفَعَلَتْ ) .
قال النووي :
( نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَة فَقَالَ : الْبِرّ يُرِدْنَ ؟ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ )
( قُوِّضَ ) أَيْ : أُزِيلَ .
( الْبِرّ ) أَيْ : الطَّاعَة .
قَالَ الْقَاضِي : قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلام إِنْكَارًا لِفِعْلِهِنَّ , وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِبَعْضِهِنَّ فِي ذَلِكَ , كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ , قَالَ : وَسَبَب إِنْكَاره أَنَّهُ خَافَ أَنْ يَكُنَّ غَيْر مُخْلِصَات فِي الاعْتِكَاف , بَلْ أَرَدْنَ الْقُرْب مِنْهُ ; لِغَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ , أَوْ لِغَيْرَتِهِ عَلَيْهِنَّ , فَكَرِهَ مُلازَمَتهنَّ الْمَسْجِد مَعَ أَنَّهُ يَجْمَع النَّاس وَيَحْضُرهُ الأَعْرَاب وَالْمُنَافِقُونَ , وَهُنَّ مُحْتَاجَات إِلَى الْخُرُوج وَالدُّخُول لِمَا يَعْرِض لَهُنَّ , فَيَبْتَذِلْنَ بِذَلِكَ , أَوْ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُنَّ عِنْده فِي الْمَسْجِد وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي مَنْزِله بِحُضُورِهِ مَعَ أَزْوَاجه , وَذَهَبَ الْمُهِمّ مِنْ مَقْصُود الاعْتِكَاف , وَهُوَ التَّخَلِّي عَنْ الأَزْوَاج وَمُتَعَلِّقَات الدُّنْيَا وَشِبْه ذَلِكَ ; أَوْ لأَنَّهُنَّ ضَيَّقْنَ الْمَسْجِد بِأَبْنِيَتِهِنَّ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِصِحَّةِ اِعْتِكَاف النِّسَاء ; لأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ , وَإِنَّمَا مَنَعَهُنَّ بَعْد ذَلِكَ لِعَارِضٍ , وَفِيهِ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْع زَوْجَته مِنْ الاعْتِكَاف بِغَيْرِ إِذْنه , وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاء كَافَّة , فَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَهَلْ لَهُ مَنْعهَا بَعْد ذَلِكَ ؟ فِيهِ خِلاف لِلْعُلَمَاءِ , فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد لَهُ مَنْعها وَإِخْرَاجهمَا مِنْ اِعْتِكَاف التَّطَوُّع اهـ .
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْرُهُ :
فِي الْحَدِيث إِنَّ الْمَرْأَة لا تَعْتَكِف حَتَّى تَسْتَأْذِن زَوْجهَا وَأَنَّهَا إِذَا اِعْتَكَفَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا , وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَلَهُ أَنَّ يَرْجِعَ فَيَمْنَعَهَا . وَعَنْ أَهْل الرَّأْي إِذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَنَعَهَا أَثِمَ بِذَلِكَ وَامْتَنَعَتْ , وَعَنْ مَالِك لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ اهـ من "فتح الباري" .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:12
السؤال :
أنا متزوجة من رجل منذ عدة سنوات وكنت على علاقة به قبل الزواج وتبنا إلى الله من هذا
قام مرتين بتزوج امرأة ثانية
وفي الحالتين كان زواجه لأجل الشهوة
المشكلة أنه يكشف أسراراً قديمة ( مع أنني أعلم بأن المسلم يجب أن لا يكشف الأسرار الماضية )
تزوج عدة مرات قبل الإسلام
والآن هو يستعمل الإسلام كتبرير لأفعاله (تعدد الزواج)
يقول بأنه يحبني ولكنني أعتقد بأنه اعتاد عليَّ وعلى أخلاقي ولكنه لا يعامل الزوجة الثانية كما يعاملني ، ويقول لي عن زوجته الثانية أشياء كثيرة لا أريد أن أسمعها .
كلا الزواجين تمَّا بطريقة سرية ومشبوهة
قال مرة بأنه يريد أن يتزوج امرأة أخرى وأن الإسلام يبيح هذا
ولكنه يتزوج لغرض التغيير لفترة معينة
هل يجوز له أن يتزوج ويطلق متى شاء ؟
ليس لدينا أطفال فهل يجوز لي أن أطلب الطلاق لأنني لا أستطيع أن أستمر في هذه الحال كما أنني أفقد حب زوجي ورغبتي فيه .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب على الزوجين حفظ أسرار الزوجية وخاصة ما يتعلق بالجماع والفراش ، فهي أمينة على أسراره وهو أمين على أسرارها .
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الرجال فقال : هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم ، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلتُ كذا ، فعلتُ كذا ؟ قال : فسكتوا ، قال : فأقبل على النساء ، فقال : هل منكن من تحدث ؟ فسكتنَ ، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا رسول الله إنهم ليتحدثون ، وإنهن ليتحدثنه ، فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيتْ شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه .
رواه أبو داود ( 2174 ) . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 7037 ) .
ثانياً :
وأما زواج زوجك فإن كان ذلك لغرض " التغير " كما تقولين فهذا هو " الزواج بنية الطلاق " وهو غش للمرأة وأوليائها .
قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله - :
هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة.
نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق ( 2 / 39 ) .
وللشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – كلام مشابه في تحريم هذا الزواج .
قال – رحمه الله - :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية .
والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم .
فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم .
" لقاء الباب المفتوح " ( سؤال 1391 ) .
أما لو كان زوجك بنية الاستمرار في الزواج وليس عنده نية الطلاق ، غير أنه يحدث ما يكون سبباً للطلاق فهذا لا حرج عليه فيه .
ثالثاً :
وأما زواجه بطريقة سرية فإن كان ذلك بحضور ولي المرأة والشاهدين وتم العقد على ذلك فالعقد صحيح ، وأما إذا كان ذلك يتم من غير ولي المرأة أو من غير حضور شاهدين فالعقد غير صحيح .
رابعاً :
ننصح زوجك أن يتقي الله عز وجل في أهله ، وأن يتقيه في أعراض الناس ، وليعلم أنه لا يحل له مثل هذا العبث ، فالزواج مودة وسكن ورحمة ، فلا ينبغي جعله فقط لأجل قضاء الشهوة ثم تُترك المرأة في حسرتها .
كما ننصحك أن تتلطفي في الإنكار على زوجك ، وأن تحافظي على استقرار البيت ، وأن تتحري في صحة ما ذكرتيه عنه من مقاصده ونيته في تعدد زواجه وما لم يعجبك منه ، واعلمي أن غيرة المرأة من وجود من يشاركها في زوجها قد تدعوها لتضخيم بعض ما يكون يسيراً ، وقد تساعد وساوس الشيطان في ذلك من أجل زعزعة استقرار الأسر المسلمة .
فانظري إلى الأمر بشيء من التعقل خاصة في مسألة نيته التي ليس لك إطلاع عليها ، واسألي الله أن يريك الأمر على حقيقته واستخيري ربك في الاستمرار معه أو طلب الفراق منه ، وتأملي حالك إن تم الطلاق وما سيوؤل إليه حتى تعلمي هل الأفضل لك الفراق أم البقاء مع الصبر ، فإن تعذر عليك القدرة على تحمله بسبب ما ذكرتيه فإن لك طلب الفراق منه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:14
السؤال :
المرأة تستأذن زوجها في أن تصوم
أعني في غير شهر رمضان
وذلك لأنه من حقه أن يأتيها متى يشاء
ومن الواجب عليها أن تطيعه
فهل لها هي الأخرى حق بأن يستأذنها في أن يصوم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) . رواه البخاري ( 5195 ) ومسلم ( 1026) .
ولفظ أحمد (9812) : ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا رَمَضَانَ ) حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (1052) .
قال النووي :
هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا , وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي . " شرح مسلم " ( 7 / 115 ) .
ثانياً :
وأما سبب ورود النهي للمرأة دون الرجل فيمكن استنباط الحكمة من ذلك :
1- حق الزوج على زوجته آكد من حقها عليه ، فلا يصح قياس الزوج على الزوجة في هذا .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/223) :
" وَحَقُّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (3/144) :
" وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْجَبَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ , حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ) " انتهى .
2- أن الزوج – غالباً – هو الطالب للجماع ، والمرأة هي المطلوبة ، فالأكثر والأغلب أن تكون الرغبة منه إليها ، فناسب أن تستأذنه قبل صيام النفل ، إذ قد تكون له رغبة في جماعها .
3- شهوة الرجال أكبر وأعظم من شهوة النساء ، ولذا أبيح للرجل الزواج من أربع نسوة ، وليس هذا الأمر في النساء ولا لهن ، ولذا – أيضاً – كان صبر الرجال على ترك الجماع أضعف من صبر النساء ، ولذا جاء الاستئذان لهن ، وجاء الوعيد لهن في امتناعهن من الجماع في حال دعوة الزوج لهن .
ومناسبة الحديث تؤيد هذه الحكمة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن صيام النفل لما اشتكى زوج امرأة عليها أنه يرغب بجماعها وهي تكثر الصوم فيتعطل حقه .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ . قَالَ : فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا : يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا . قَالَ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتْ النَّاسَ . وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ ، فَلا أَصْبِرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَأَمَّا قَوْلُهَا : إِنِّي لا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ ، لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . قَالَ : فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ .
رواه أبو داود ( 2459 ) . والحديث : صححه ابن حبان ( 4 / 354 ) ، والحافظ ابن حجر في " الإصابة " ( 3 / 441 ) ، والألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 65 ) .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
ومن حقوقه عليها : أن لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى لو كان ذلك تطوعاً بعبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه ) . " حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة " ( ص 12 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه ؛ لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع ، فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه ، فلا يجوز لها ذلك ، ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 4 / 73 ، 74 ) .
4- القيام بحقوق الزوج ، ورعاية المنزل ، وتربية الأبناء واجبات على الزوجة ، فقد يرى الزوج تعارضاً بين تلك الواجبات وصيامها للنفل ، وهذا مشاهد من قبل النساء – بل وبعض الرجال – أنه إن صامت تكاسلت وفرَّطت في واجبات بيتها ، ولذلك جعل الاستئذان في صيام النفل دون الواجب .
5- أن الزوج – في العادة – يخرج للعمل والتكسب ، بخلاف المرأة التي عملها في بيتها ، فلم يشرع استئذان الزوج لعدم الحاجة إليه ، بخلاف المرأة التي تستأذن
وعلى كل حال : فأوامر الشرع ونواهيه كلها حكمة ، ويجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا ، والأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام إلا ما فرَّق الله بينها لحكمة تتعلق بطبيعة خلقتها أو للابتلاء ليعلم المؤمن الصادق من غيره .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:15
السؤال :
ما الحكمة من منع المرأة من صيام النوافل إلا بإذن من زوجها مع أن ذلك عبادة
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟.
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري (5191) ومسلم (1026) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ) .
ولفظ أبي داود (4258) والترمذي (782) ( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ ) . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ :
(وَزَوْجهَا شَاهِد ) أَيْ حَاضِر يعني : مقيم غير مسافر .
( إِلا بِإِذْنِهِ ) يَعْنِي فِي غَيْر صِيَام أَيَّام رَمَضَان , وَكَذَا فِي غَيْر رَمَضَان مِنْ الْوَاجِب إِذَا تَضَيّقَ الْوَقْت . والحديث دليل عَلَى تَحْرِيم الصَّوْم الْمَذْكُور عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور .
وَفِي الْحَدِيث أَنَّ حَقّ الزَّوْج آكَد عَلَى الْمَرْأَة مِنْ التَّطَوُّع بِالْخَيْرِ , لأَنَّ حَقّه وَاجِب وَالْقِيَام بِالْوَاجِبِ مُقَدَّم عَلَى الْقِيَام بِالتَّطَوُّعِ اهـ باختصار وتصرف .
وقال النووي :
هَذَا مَحْمُول عَلَى صَوْم التَّطَوُّع وَالْمَنْدُوب الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَمَن مُعَيَّن , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابنَا , وَسَبَبه أَنَّ الزَّوْج لَهُ حَقّ الاسْتِمْتَاع بِهَا فِي كُلّ الاَيَّام , وَحَقّه فِيهِ وَاجِب عَلَى الْفَوْر فَلا يَفُوتهُ بِتَطَوُّعٍ وَلا بِوَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي , فَإِنْ قِيلَ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوز لَهَا الصَّوْم بِغَيْرِ إِذْنه , فَإِنْ أَرَادَ الاسْتِمْتَاع بِهَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيُفْسِد صَوْمهَا , فَالْجَوَاب : أَنَّ صَوْمهَا يَمْنَعهُ مِنْ الاسْتِمْتَاع فِي الْعَادَة ; لأَنَّهُ يَهَاب اِنْتَهَاك الصَّوْم بِالإِفْسَادِ اهـ .
وأما قول السائل :
"مع أن الصوم عبادة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"
فيقال : نعم ، وليس ترك المرأة صوم النفل معصية ، وإنما المعصية تركها صيام رمضان ، ولذلك تصوم المرأة رمضان بدون إذن زوجها ، كما دل عليه لفظ أبي داود والترمذي المذكور في أول الجواب.
وقُدِّم حق الزوج على صيام النفل لأن حقه واجب ، وعند تزاحم العبادات يقدم الأهم .
والله تعالى أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:16
السؤال :
بعد التحية تقول أن لديها سؤال يتعلق بحقوق المرأة في الإسلام
تقول إذا كان الزوج لا يقوم بمعاشرة زوجته إلا بعد أربعة أشهر ( كقاعدة ثابتة ) وهذا لا يشبع رغبة المرأة فهل هنالك أي حل إسلامي يتعلق بهذا الموضوع ؟.
الجواب :
الحمد لله
هذا الفعل لا شك أنه خطأ وأنه خلاف العشرة الزوجية والله عز وجل يقول : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء / 19 ، ويقول : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة / 228 ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " خيركم خيركم لأهله " رواه الترمذي ( 3895 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، ويترتب على ذلك أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بما يكفي حاجتها ، وليس من المعاشرة بالمعروف أن يهجرها إلى هذه المدة ، وهي أربعة أشهر، فإذا كانت المرأة تتضرر بذلك ، فإن لها أن تطلب فسخ النكاح .
وأما قول بعض أهل العلم : إنه لا يجب على الزوج أن يجامع زوجته إلا بعد أربعة أشهر ، فإن هذا القول ضعيف ، وليس عليه دليل صحيح صريح ، فالصواب أنه يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بما يلبي حاجتها لما تقدم من القاعدة الشرعية .
د / خالد بن علي المشيقح .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:18
السؤال :
المشكلة أن زوجي يحتقرني منذ سنوات ولا يعطيني حقي الجسدي ولا حتى القبلة ويشاهد أفلاماً جنسية وعندي أبناء وأعتقد أن الطلاق ليس حلاً (بسبب الأولاد) فما الحل ؟
وأنا أشعر بالحرج أن أتكلم معه في هذه الأمور .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا تحرجي - أيتها الأخت المسلمة - من التحدث مع زوجك ومناصحته في هذه الأمور ؛ فإن الحديث معه أنفع وأجدى وأجدر للحل ، عظيه وقولي له في نفسه قولا بليغا ، ذكّريه بعذاب الله وسخطه وعقابه ، خوّفيه من عذاب جهنم ، ذكّريه بالأمانة والمسئولية تجاه الأهل والأولاد : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته " .
ومن حقه عليك أن تخبريه أن ما يصنعه معك إثم ومعصية ، وأن النظر إلى هذه الأفلام الخبيثة يبعده عن الله وعن ذكره ، لعلّه أن يلين أو أن يتعظ ، وكرري ذلك معه بالحكمة وتقدير المصلحة ، فإن لم يجبكِ إلى ذلك فاستعيني بمن تظنين أن حديثه إليه ينفع ويجدي كأهل العلم والدين والصلاح أو أقاربه وأصدقائه ممن لهم سلطة عليه .
ثانياً :
حاولي إسماعه بعض الأشرطة المؤثرة من الخطب والمواعظ ودروس العلم بطريق مباشر أو غير مباشر ، وقدّمي له بعض الكتيبات الإسلامية ، لعل قلبه أن يلين إلى الحق .
ثالثاً :
فإن لم ينفعه هذا كله : فاجعلي بينك وبينه حَكَماً مِن أهله وحكماً مِن أهلك ممن تظنين أن تدخلَّهم يحسِّن العلاقة ويبعده عما هو فيه من الشر والإثم والضياع وممن يكونون من أهل الصلاح ، عملا بقوله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً حكيماً ) ( النساء / 35 ) .
فإن أراد هذان الحكمان الإصلاح فنسأل الله تعالى أن يوفق بينكما على الخير والطاعة ، وأن يجمع بينكما بأحسن ما يجمع به بين زوجين .
رابعاً :
فإن لم يحكم الحكمان لكما بالوفاق التام فاعرضي عليه - إذا كنت تُطيقين الصّبر والتحمّل - الحلّ التالي :
أن يتزوّج بأخرى وتبقي أنت معه حتى بدون حقّ في الفراش بشرط أن يترك المعاصي وتبقي أنت مع أولادك ينفق عليكم ، ولا بأس بذلك لقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) ( سورة النساء / 128 ) .
ومن معاني الإصلاح هنا : أن تسامحه بالمبيت عندها مقابل أن يبقيها على عصمته .
قالت عائشة : لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة " .
رواه البخاري ( 4914 ) ومسلم ( 1463 ) .
وسودة رضي الله عنها : إحدى نساء الرسول صلى اله عليه وسلم .
فإن لم يتم الوفاق بينكما حتى على هذا الحلّ أو ما يشابهه ولم تستطيعي الصّبر والتحمّل ، فإنّ التفكير بالطلاق والإقدام على طلبه ينبغي أن لا يكون إلا بعد التأكّد من أنّ مساوئ البقاء معع هذا الرّجل أكثر من مساوئ الإنفصال ، وفي هذه الحالة نأتي إلى قوله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً ) ( سورة النساء/130 ) .
وصعوبة قضيّتك تحتّم عليك اللجوء إلى الله وطلب العون منه والتوفيق إلى اتّخاذ القرار الصحيح ، ونذكّرك مرّة أخرى بأنّ بذل النّصيحة لهذا الزوج ونصحه أمر واجب في كلّ الحالات والله يحفظك ويرعاك .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:19
السؤال :
أنا امرأة لي حاجة في المعاشرة الزوجية وزوجي به ضعف من هذه الناحية وقد حاولت أن أقنعه بالعلاج لكن دون جدوى فهل يجوز أن أضع له الدواء المقوي للشهوة في طعامه دون أن يشعر ؟.
الجواب :
الحمد لله
سألت عن هذا شيخنا عبد الرحمن البراك فأجاب :
ليس لها ذلك وإن لم تتحمل يجوز لها طلب الطلاق .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:20
السؤال :
حصل عندنا في المسجد برنامج يتناقش فيه شباب المسلمين مع من هو أكبر منهم سنّاً عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزواج وأنه يجب عليهم تسهيل أمور الزواج للشباب
هذا الموضوع فتح العديد من النقاشات حيث أن الآباء مهتمون بحالة ورفاهية الزوجين وخصوصاً عند إنجاب الأطفال .
والشباب الآن لا ينتهون من الدراسة الجامعية إلا في سن 21 أو 23 لطلاب الطب ولا يستطيعون على مصاريف الزواج
فما هي النصيحة العملية التي تنصحهم بها
والكثير من شباب المسلمين في الغرب الذين يريدون أن يكملوا نصف دينهم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
النقاش في الأمور الشرعيَّة وقضاء الوقت في ذلك هو من أنفع ما يقدمه المرء لنفسه ؛ لأن طلب العلم فريضة وعبادة ، وهو يقضي وقته فيما ينفعه وينفع غيره ، وإذا أشكل على المتناقشين شيء فإن عليهم أن يسألوا أهل العلم .
ثانياً :
النصيحة لمن يعيش في بلاد الفسق والكفر أن يهاجر منها إلى بلاد المسلمين حيث لا يجد فيها من فتن الدنيا والنساء ما يجده هناك ، وهي متفاوتة فيما بينها وعليه أن يختار أحسنها .
وننصحه بترك كل بيئة يمكن أن تزل فيها قدمه سواء كانت البيئة مسكناً أم عملاً أم دراسة .
وننصحه بتعجيل الزواج ، واختيار المرأة الصالحة والتي لا ترهقه في مهرها وطلباتها .
وننصحه إن عجز عن الزواج أن يتقي الله تعالى فلا يطلق بصره ولا سمعه في المحرمات ولا يمشي إلى حرام ولا يلمس ما لا يحل له لمسه ، وليستعن على ذلك بالصيام والصلاة والدعاء والرفقة الصالحة ، وليشتغل بما ينفعه من طلب العلم وحفظ القرآن والدعوة إلى الله ، فإن النفس إن لم تشغَلها بطاعة الله أشغلتْك بمعصيته .
ثالثاً :
النصيحة لأولياء الأمور والشباب والفتيات ألا يعتبروا إكمال التعليم عائقاً ومانعاً من الزواج .
فمتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي ؟! بل الواقع والتجربة شاهد على العكس ، لأن الزواج يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر . وفوق كل ذلك فيه المبادرة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويج الشباب .
وعلى أولياء الأمور ألا يرهقوا كاهل الشباب بكثير من الطلبات التي تعتبر نوعاً من الترف والإسراف ، وليقتصروا في طلباتهم على ما تحتاج إليه المرأة والبيت فقط . وليعلموا أن الزواج من الأسباب التي يطلب بها الرزق ، قال الله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:22
السؤال :
طلقتُ مرتين ، الأولى :
بسبب طلبي من زوجي أن يجعل لي ولأبنائي ولو يوماً في الشهر يجلس بيننا بعيداً عن رغباته ورغبات أهله
والثانية : بسبب حبه لأخرى وإهانته لي أمام أبنائي وتفضيله لها علي وعدم مراعاة شعوري وشعور أبنائي وهو يبثها حبه وغرامه عبر الهاتف على مرأى ومسمع مني دون زواج ، والآن سافر وتركني وحدي مع أبنائنا ولا يربطنا به سوى المصروف الذي يرسله عن طريق أهله .
هل لو طلقت سيعوضني الله خيراً وسيغنيني من فضله وسيعوضني عما رأيته من ظلم مع هذا القاسي أم سيكون عدم رضا بقضاء الله ؟
وهل من حقي أن يكون لي زوج أعيش معه في مودة ورحمة وسكن أم أرضى وأعيش عيشة الذل أنا وأبنائي من أجل المصروف الشهري الذي يرسله كل شهر عن طريق أهله زيادة في إهانتي وذلي ؟
وهل أعتبر صابرة أم ضعيفة ومنكسرة لأنني رضيت بهذه الحياة طوال 11 عاما خوفا من كلمة الطلاق ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
أباح الله التعدد للرجل ، ونهاه عن الظلم ، فإن رغب الزوج في التعدد فإما أن يمسك الأولى بمعروف أو يسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يبقيها في عصمته مع هجره لها ، وعدم إعطائها حقوقها ، ولا يحل له أن يفرِّط في رعاية وتربية أبنائه ، فلم يشرع التعدد لهدم البيوت بل لبنائها وتكثيرها .
وهذا الهجر والتفريط حرام عليه إذا كان مقترناً بأخرى وفق الشرع ، فكيف يكون الحكم لو كان هجره وتفريطه بسببٍ غير شرعي كالعلاقات المحرمة ، والسهرات الفاسدة ؟ .
ثانياً :
وللزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا لم يمكنها الصبر على سوء خلقه ، وليس هذا من عدم الرضا بقدر الله تعالى ، بل في بعض الأحيان قد يحرم البقاء مع زوج يرتكب الكبائر ولا يُؤمن جانبه على أولاده ، وبما أن الطلاق مشروع ، بل قد يجب أن تطلبه أحياناً ، فلا وجه للظن بأن هذا يخالف الإيمان بالقدر ؛ لأن الله تعالى يقدر الزواج ويقدر الطلاق .
ومن حق الزوجة أن تعيش مع زوجٍ يعاشرها بالمعروف ، وأن تحظى بزوج تسكن إليه ويكون لباساً لها ، ويكون بينها وبينه مودة ورحمة ، وهو ما لأجله شُرع الزواج ، وإن أي فقدٍ لشيء مما ذكرنا فهو مخالف للحكمة التي من أجلها شرع الزواج .
ومن هنا كان الواجب على الزوج أن يختار صاحبة الدِّين ، وعلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من أهل الدِّين والخلق ؛ لأن البيت المسلم إذا قام على شرع الله تعالى فإنه لا يُرى فيه ظلم وتعد ، فإن كرهت زوجها لسبب شرعي طلبت الطلاق أو خالعته ، وإن كرهها طلقها وأعطاها حقوقها كاملة ، فإما أن يمسك بمعروف أو يسرِّح بإحسان .
وإذا حصل الطلاق فقد يقدِّر الله تعالى لها زوجاً صالحاً ، كما قال تعالى : { وَإِنْ يَتَفرَّقا يُغْنِ الله كلاًّ مِن سَعَتِه } .
ثالثاً :
ومن النساء من تصبر على زوجها لاحتمال أن يصلح الله حاله ، أو من أجل أن يبقى على اتصال بأولاده رعاية وتربية وإنفاقاً ، فإن طالت المدة ولم يُصلَح حاله ، أو أنه أساء كثيراً لزوجته وأولاده ، وعندها ما يكفيها للنفقة على نفسها وأولادها : فلا وجه لبقائها في عصمته ، بل تخلصها منه هو الصواب لتعيش حياة أكرم وأفضل ، ولتربِّي أبناءها على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وعليكِ أن تحاسبي نفسك ، وأن تتوبي إلى الله سبحانه مما قد صدر منكِ من سيئات أو أخطاء في حق الله ، أو في حق زوجك ، أو في حق غيره ، فلعله إن يكون ما حصل معك عقوبة لمعاصٍ اقترفتِها فالله تعالى يقول : { وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبةٍ فَبِمَا كَسَبت أَيْديكُم وَيعْفو عَنْ كَثِيرٍ } .
وتأملي في وضعك جيداً وفي حقيقة إمكان أن يتيسر لك زوج بعده أو تعيشي حياة هادئة بدونه ، واستشيري من حولك ممن هو ألصق بك ، وأنصح لك فإن وافقوك على الطلاق والحال على ما ذكرتِ في سؤالك فاستخيري الله تعالى فإن اطمأنت نفسك للطلاق فأقدمي واسألي الله أن يغنيك من سعته نسأل الله أن يصلح حالك وأن يفرج همك وأن يصلح بينكما إن كان في ذلك خير لكما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:23
السؤال :
في بعض بلاد المسلمين نسأل الله العافية ، الملتزمون والمتمسكون بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، يحبسون ويسجنون وحسبنا الله ونعم الوكيل .
والسؤال هو أن الزوجات يزرن أزواجهن وتكون هذه الزيارة في المكان الذي يسمح لهن بالجلوس معهم وطبعا الأخوات يكن منتقبات ويضعن على رؤوسهن ما يشبه الخيمة لكي يراهن أزواجهن ولكن بعض الأخوات يلبسن مثلا بلوزات حملات لكي يراهن أزواجهن من باب التخفيف عنهم لأنهم مسجونون منذ 6 سنوات أو أكثر فهل يجوز أن تفعل الأخت هذا الفعل مع العلم أن الأخت لا يراها أحد غير زوجها وكما قلت إنهن يفعلن ذلك للتخفيف عن بعض الآلام التي تمر بأزواجهن ؟.
الجواب :
الحمد لله
للمرأة أن تتزين لزوجها بأنواع الزينة وتكشف له عن محاسنها ومفاتنها في كل وقت ، لما له من حق الاستمتاع بها .
وأما ما ذكرت من فعل ذلك داخل السجن ، فلا حرج فيه بشرطين :
الأول :
أن تأمن المرأة من نظر أجنبي لها ، نظرا مباشرا أو عن طريق آلات المراقبة .
والثاني :
ألا يكون لذلك أثر سلبي على الزوج ، من تهييج شهوته وعاطفته ، بما قد يدفعه للتنازل عن دينه ، والتخلي عن الحق الذي هو عليه ، رغبة في الخروج لأهله وولده .
وقد نبه الله تعالى على أن الأهل والولد فتنة ، يمنعان الرجل من أداء ما أوجب الله تعالى عليه ، فقال سبحانه : ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) التوبة/24 وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) التغابن/14
قال عطاء بن يسار : نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات : نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد ، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا : إلى من تدعنا ؟ فيرق فيقيم ، فنزلت : الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي .
وروى الترمذي : عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية - قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم ، فأنزل الله تعالى الآية. حسنه الألباني في صحيح الترمذي (3317)
نسأل الله تعالى أن يعز دينه ، وينفس كرب إخواننا المسلمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:25
السؤال :
لدي أخ متزوج من عدة سنوات وله من الأولاد ابن وبنت وكثيرا ما تحصل خلافات بينه وبين زوجته ثم يصطلحان وكان آخر ذلك أن بدأت زوجته بسب والدي الزوج ثم تطاولت ومدت يدها على زوجها
ثم أخبرت أهلها فجاءوا وأخذوها بدون إذن زوجها
وعائلتها فيهم من الفسق وقلة الدين ما الله به عليم ، وقد قمنا بمناصحتهم أكثر من مرة دون جدوى .
فأرجو مساعدتنا وإرشادنا إلى من نذهب من الجهات المختصة والشرعية حتى ننهي هذه القضية ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه لا يحل ، بل عده جماعة من أهل العلم من النشوز ، ومن الخروج عن طاعة الزوج ، ما لم تكن في ذلك معذورة ، كأن يؤذيها زوجها إيذاء لا يمكنها دفعه أو نحو ذلك .
ثم إن منع المرأة نفسها من زوجها يسقط عنه وجوب النفقة عليها لنشوزها كما نص على ذلك الفقهاء .
انظر : "المغني" (8/182) .
ثانياً :
الذي ينبغي على أخيك أن يتصرف بحكمة لإرجاع زوجته إلى بيتها ، فيعظها بالله تعالى ، ويذكرها به ، وكذلك يفعل مع أهلها ، فإن لم يتمكن من فعل ذلك بنفسه فليستعن بالأقارب من أهل العلم والخبرة والحكمة ليتدخلوا في الموضوع لحله .
وعليه أن يتأنى ولا يتعجل في اتخاذ القرار ، فإن ( التأني من الله ، والعجلة من الشيطان ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1795) .
وربما اتخذ الرجل قرارا في ساعة غضب ثم ندم عليه ولكن بعد فوات الأوان حين لا ينفع الندم .
وعليه أن يتحلى بالصبر ويتحمل زوجته ويحاول إنهاء ما بينه وبينها من منازعات دامت سنوات طويلة ، وليبدأ معها حياة جديدة مع نسيان الماضي بنزاعاته .
ثالثاً :
لا يوجد إنسان كامل ، فلنقبل الحسنات ، ولنتجاوز عن السيئات ، ونحاول إصلاحها بحكمة وهدوء وعقل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يَفْرَكْ –أي لا يبغض- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) .
قال النووي :
"أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لا يُبْغِضهَا , لأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَه وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُون شَرِسَة الْخُلُق لَكِنَّهَا دَيِّنَة أَوْ جَمِيلَة أَوْ عَفِيفَة أَوْ رَفِيقَة بِهِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ " اهـ .
وهكذا الناس كلهم فيهم الحسنات والسيئات ، والعاقل هو الذي يوازن بين الحسنات والسيئات ، فلنقبل الحسنات ولنتجاوز عن السيئات من محاولة إصلاحها .
رابعاً :
إن فعل الزوج كل ذلك ولم ينصلح حال المرأة فيمكنه اللجوء إلى المحاكم الشرعية لحل هذا النزاع .
والله تعالى المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:26
السؤال :
سافر زوجة لمدة أربعة شهور
وأثناء خروجه ذهبت إلى المحكمة وتنازلت عن حقي في ميراث والدي برغبة مني وكان زوجي يعارض ذلك لسبب أنه اشترى من والدي قبل وفاته قطعة من الأرض ولم يتم التنازل بشكل رسمي وهو يخاف أن ينكر إخوتي حقه فهل أنا مخطئة ؟.
الجواب :
الحمد لله
للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء ، إذا كانت رشيدة ، في قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : ( فصل : وظاهر كلام الخرقي , أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله , بالتبرع , والمعاوضة . وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر . وعن أحمد رواية أخرى , ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض , إلا بإذن زوجها . وبه قال مالك ) انتهى من المغني 4/299
لكن حسن العشرة مع زوجها تقتضي إعلامه وإخباره بذلك ، لاسيما إذا كان في المسألة ما ذكرت من احتمال ضياع حقه من قبل إخوتك .
وما دمت قد تنازلت بالفعل عن ميراثك ، فاسعي الآن في إرضاء زوجك ، وتذكير إخوتك بما له من حق في أرض أبيهم ، وأنه لا سبيل إلى جحد ذلك أو إنكاره ، لعظم شأن الحقوق ، وخطورة أكل أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:27
السؤال :
كم هي أهمية الزوج بالنسبة لزوجته ؟
هل هو أهم من أخواتها ؟
لمن تجب طاعة الزوجة ؟
هل الزوج أهم من والدي الزوجة وأخواتها ؟.
الجواب :
الحمد لله
قد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجته ، فهي مأمورة بطاعته ، وحسن معاشرته ، وتقديم طاعته على طاعة أبويها وإخوانها ، بل هو جنتها ونارها ، ومن ذلك: قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ) النساء/34
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه "
رواه البخاري (4899)
قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات )
انتهى من آداب الزفاف ص 282
وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660
وروى ابن ماجة (1853) عن عبد الله بن أبي أوفى قال :
لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
ومعنى القتب : رحل صغير يوضع على البعير .
وروى أحمد (19025) والحاكم عن الحصين بن محصن : أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت ؟ قالت نعم قال : كيف أنت له ؟ قالت ما آلوه ( أي لا أقصّر في حقه ) إلا ما عجزت عنه . قال : " فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك " أي هو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّه ، وسبب دخولك النار عن قصّرت في ذلك .
والحديث جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1933
إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين ، قدمت طاعة الزوج ، قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها .
شرح منتهى الإرادات 3/47
وفي الإنصاف (8/362) :
( لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ).
وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال : أمه .
غير أنه حديث ضعيف ضعفه الألباني في " ضعيف الترغيب والترهيب" (1212) وأنكر على المنذري تحسينه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:28
السؤال :
ما الحكم في إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها قبل طلاقها ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئاً إلا إذا طابت به نفسها ، ومنه مال مهرها إلا إن جاءت بفاحشة مبينة ؛ لقول الله عز وجل : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 . ولقوله عز وجل : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19.
قال ابن قدامة :
وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلها ، وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز من قِبَله وخالعتْه : فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذه !
قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وخلاف ما أجمع عليه عامة أهل العلم .
" المغني " ( 3 / 137 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/283) :
فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيِّق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ، ولا أن يضربها لأجل ذلك ، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة : كان له أن يعضلها لتفتدي منه ، وله أن يضربها ، وهذا فيما بين الرجل وبين الله ، وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه ، فإن تبيَّن لهم أنها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه : فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه اهـ .
ومعنى الفاحشة المبينة المذكورة في قوله تعالى : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 ، الزنا وعدم العفة ، وسوء العشرة كالكلام الفاحش وأذيتها لزوجها .
انظر : "تفسير السعدي" (ص 242) .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:29
السؤال :
زوجي يتبرم من كثرة تلاوتي القرآن كما يقول لأني أتركه وحده فهل أكون آثمة إذا تركت التلاوة لأجله لأنه يريدني أن أشاهد التليفزيون معه فهل إذا تركت التلاوة و جلست معه أكون آثمة سواء في نهار أو ليل رمضان مع العلم أنى أحاول تلاوة القرآن عندما يكون نائما أو يفعل ما يشغله ولا أقرأ الكثير لكنني بطيئة لأنني أتعلم التجويد .
الجواب :
الحمد لله
لا حرج عليك في قراءة القرآن والإكثار من الطاعات
ما لم يؤد ذلك إلى تضييع حق زوجك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ " رواه البخاري (5195) ومسلم (1026)
وذلك لأن حق الزوج في الاستمتاع فرض ، فلا يجوز تفويته بفعل النفل.
وينبغي للزوجة الصالحة أن تسعد بإقبال زوجها عليها ، ورغبته في الجلوس معها ، وأن تعلم أنها بإرضائه وإسعاده تنال أجرا عظيما . فسددي وقاربي ، وتخيري لعبادتك أوقات انشغاله وخروجه .
وأما مشاهدة التلفاز ، فشر يجب الحذر منه ، لما فيه من فتن الشهوات والشبهات ، والترويج لكثير من المنكرات ، كالاختلاط و كشف العورات ، واستعمال الموسيقى وآلات المعازف، وما وجد فيه من خير فهو مغمور في هذا الشر الكبير ، وقد صرح كثير ممن جربه واستعمله بأن التحرز من منكراته أمر بعيد المنال ، بل هو ضرب من الخيال ، إذ لم تسلم برامجه الدينية – وهي أحسن ما فيه – من صوت المعازف بدءا وانتهاء ، أو الإعلان عنها من قبل الكاسيات العاريات المائلات المميلات ، فكيف بغيرها من البرامج والله المستعان .
والواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى ، وأن يجنب أهله وأولاده رؤية وسماع هذه المنكرات ، فإنه راع ومسئول عن رعيته ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم / 6
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ..." رواه البخاري 893 ومسلم 1829
وإن دعاك إلى رؤية أو سماع ما أشرنا إليه من المحرمات ، فلا تجوز طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف" رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) ، وتلطفي في مناصحته ، واسألي الله أن يصلح قلبه ويرده إلى رشده .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:30
السؤال :
توفيت زوجتي بسبب مشاكل أثناء الحمل ، كنا في الفترة الأخيرة نتشاجر كثيراً على الهاتف وعندما اقترب موعد الولادة عدت لبلدي وزرتها في المستشفى ونسينا كل مشاكلنا وقضيت معها الفترة الأخيرة في المستشفى وصرفت حوالي 15000 ريال على علاجها ولكنها ماتت .
1- هل ماتت لأنني لم أكن أتصل بها وأخذت هي الأمر بجدية وأثر على قلبها ؟
2- اتهمتني والدة زوجتي بأنني أنا السبب لأنني لم أكن أرسل لزوجتي المال الكافي لأن والدتي كانت تريدها أن تبقى في بيتنا وأن لا تذهب لبيت أهلها وأن لا أرسل لها الكثير من المال وإلا فإن والدتي لن تزور بيتنا أبداً .
أرجو أن تساعدني فأنا أشعر بالذنب وقد كان زواجنا عن حب وتشاجرنا في بعض الأمور الصغيرة ولكنني لم أتمن لها الموت أبداً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى أن يتغمد زوجتك برحمته وأن يكتب لها أجر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله ) وذكر منهم المرأة تموت بجمع أي بسبب الحمل أو في الولادة ( رواه أبو داود (3111) والنسائي (1846) وصححه الألباني ).
ونسأله سبحانه أن يصبِّرك وأهلها على فقدها وأن يخلف لكم خيرا في الدنيا والآخرة .
ثانيا : لا شك أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وأن الآجال مضروبة والأعمار مقسومة يقول تعالى : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) الملك/2 ، ويقول سبحانه : ( لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ) الأعراف/158.
فلا يملك أحد لأحد نفعاً ولا ضراً إلا بإذن الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم إستبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته )
رواه الطبراني 8/166 وحسنه الألباني .
ثالثاً :
الشريعة الإسلامية أمرت بالإحسان في كل شيء ، قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كتب الإحسان في كل شيء ) رواه مسلم (1955) حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أنها دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت . رواه البخاري (2365) ومسلم (2242) ، فما ظنك بزوجة الإنسان – صاحبته في الدنيا والآخرة- كيف سيكون أمر الشريعة بالإحسان إليها ؟
يقول صلى الله عليه وسلم ( استوصوا بالنساء ) . رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .
وفي سنن الترمذي (1163) وحسنه ووافقه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع وزاد ( فإنما هن عوان عندكم) . قال الترمذي : يعني أسرى في أيديكم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً ) رواه الترمذي (1162) وحسنه الألباني .
رابعاً :
إذا علمت ما سبق تبيَّن لك أنك قصَّرْتَ في حق زوجتك إذ كيف تقطع الاتصال بها وهي في مرضها أحوج ما تكون لك والخلاف بينكما هو في أمور صغيرة كما تذكر في السؤال ؟! ثم كيف تقصر في النفقة عليها ؟! ونفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع كما قال في المغني (9/229)، وإذا أمرتك والدتك بخلاف ذلك فلا طاعة لها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وشعورك بالتقصير وبالذنب في محله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)
رواه مسلم (2553).
ولكن هذا الذنب لا يتعدى إلى كونه سبباً لموت زوجتك فإنه غير مباشر ولا يقتل عادة ، وقد ذكرت في السؤال أن وفاتها بسبب مشاكل في الحمل ، خاصة وأنك أحسنت جزاك الله خيراً بجلوسك معها الأيام الأخيرة وإنفاقك عليها فلعل ذلك يكون كفارة لك إن شاء الله .
فالنصيحة لك أن تكثر من الإستغفار لك ولها والدعاء لها والتصدق عنها وإكرام أهلها وصلتهم والإحسان إليهم وتحمُّل ما قد يصدر منهم من إساءة بسبب فقدهم لابنتهم ، وأن يكون في ما حصل عبرة في المستقبل حتى لا يتكرر.
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:31
السؤال :
حصل عندنا في المسجد برنامج يتناقش فيه شباب المسلمين مع من هو أكبر منهم سنّاً عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزواج وأنه يجب عليهم تسهيل أمور الزواج للشباب
هذا الموضوع فتح العديد من النقاشات حيث أن الآباء مهتمون بحالة ورفاهية الزوجين وخصوصاً عند إنجاب الأطفال .
والشباب الآن لا ينتهون من الدراسة الجامعية إلا في سن 21 أو 23 لطلاب الطب ولا يستطيعون على مصاريف الزواج
فما هي النصيحة العملية التي تنصحهم بها
والكثير من شباب المسلمين في الغرب الذين يريدون أن يكملوا نصف دينهم ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
النقاش في الأمور الشرعيَّة وقضاء الوقت في ذلك هو من أنفع ما يقدمه المرء لنفسه ؛ لأن طلب العلم فريضة وعبادة ، وهو يقضي وقته فيما ينفعه وينفع غيره ، وإذا أشكل على المتناقشين شيء فإن عليهم أن يسألوا أهل العلم .
ثانياً :
النصيحة لمن يعيش في بلاد الفسق والكفر أن يهاجر منها إلى بلاد المسلمين حيث لا يجد فيها من فتن الدنيا والنساء ما يجده هناك ، وهي متفاوتة فيما بينها وعليه أن يختار أحسنها .
وننصحه بترك كل بيئة يمكن أن تزل فيها قدمه سواء كانت البيئة مسكناً أم عملاً أم دراسة .
وننصحه بتعجيل الزواج ، واختيار المرأة الصالحة والتي لا ترهقه في مهرها وطلباتها .
وننصحه إن عجز عن الزواج أن يتقي الله تعالى فلا يطلق بصره ولا سمعه في المحرمات ولا يمشي إلى حرام ولا يلمس ما لا يحل له لمسه ، وليستعن على ذلك بالصيام والصلاة والدعاء والرفقة الصالحة ، وليشتغل بما ينفعه من طلب العلم وحفظ القرآن والدعوة إلى الله ، فإن النفس إن لم تشغَلها بطاعة الله أشغلتْك بمعصيته .
ثالثاً :
النصيحة لأولياء الأمور والشباب والفتيات ألا يعتبروا إكمال التعليم عائقاً ومانعاً من الزواج .
فمتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي ؟! بل الواقع والتجربة شاهد على العكس ، لأن الزواج يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر . وفوق كل ذلك فيه المبادرة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتزويج الشباب .
وعلى أولياء الأمور ألا يرهقوا كاهل الشباب بكثير من الطلبات التي تعتبر نوعاً من الترف والإسراف ، وليقتصروا في طلباتهم على ما تحتاج إليه المرأة والبيت فقط . وليعلموا أن الزواج من الأسباب التي يطلب بها الرزق ، قال الله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:32
السؤال :
طبيبة أمراض نساء جاءتها سيدة تطلب منها دواء لمنع الحمل من غير إذن زوجها
بحجة أن زوج هذه السيدة متزوج من أخرى وعنده منها أولاد
وهى ما زالت تدرس في الجامعة .
فهل يجوز للطبيبة أن تكتب لها الدواء أم تمتنع ؟.
الجواب :
الحمد لله
" يحرم عليها أخذ ما يمنع الحمل بغير رضى زوجها ، لأن الولد حق للزوج والزوجة ، ولهذا قال العلماء : يحرم على الرجل أن يعزل عن زوجته بدون رضاها .
والعزل هو : الإنزال خارج الفرج لئلا تحمل المرأة ، ولكن لو رضي الزوجان بتناول هذه الحبوب جاز ، لأنه شبيه بالعزل الذي كان الصحابة يفعلونه ، كما قال جابر رضي الله عنه : كنا نعزل والقرآن ينزل .
أي لو كان منهياً عنه نهى عنه القرآن ، ولكن لا ينبغي تناول هذه الحبوب ، لأن ذلك مضاد لما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من إكثار الولد .
وأقول لكم إن أصل وجود هذه الحبوب هم اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين ، الذين يريدون استئصال هذه الأمة وقلتها ، وتظل مفتقرة لغيرها ، لأنه كلما قلّ العدد قل الإنتاج ، وكلما زاد العدد زاد الإنتاج ، وهذا في الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء ، والأمم اليوم تكون لها المهابة إن كانت كثيرة ، حتى إن لم تكن متقدمة في الصناعة ، لأن العدد يرهب العدو .
فندعوا المسلمين لكثرة الإنجاب ما لم تكن هناك ظروف من مرض أو ضعف صحة المرأة أو لا تضع إلا بعملية ، فهذه حاجات ، وللحاجات أحكام " اهـ
فضيلة الشيخ ابن عثيمين في فتاوى المرأة المسلمة (2/556)
وإذا كان أخذها لهذه الحبوب حراماً ، فإنه يحرم معاونتها على ذلك ، لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:33
السؤال :
أنا فتاة تزوجت قبل شهرين وأحب زوجي كثيراً والمشكلة أنه لا يستطيع الجماع لأن هذا يؤلمني جدّاً
وقد عشت طفولة تعيسة فقد تحرش بي عمي وأنا صغيرة ولهذا السبب لا أستطيع أن أجامع زوجي .
زوجي صابر ويتحملني ولكنه لا يدري ما يفعل ، أرجو المساعدة .
الجواب :
الحمد لله
الواجب على الزوج يتلطف في جماع زوجته إذا كانت تتألم من الجماع أو يسبب لها آلاماً نفسيَّة ، وعليه أن يصبر عليها حتى تشفى مما هي فيه أو تتعود عليه وتطمئن له وتشتاق هي وترغب كما هو الحال عنده .
قال ابن حزم :
وفرض على الأمَة والحرَّة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضاً أو مريضةً تتأذى بالجماع أو صائمة فرض .
" المحلى " ( 10 / 40 ) .
وهذا الأمر – لا شك – أنه صعب على النفس خاصة لمن تزوج حديثاً ، لكنه خير من إحداث مشاكل تؤدي بالحياة الزوجية إلى الانهيار ، وقد ذكرت الأخت السائلة أنها تحب زوجها ، فعليه أن ينتبه لهذا ويستغله للوصول إلى مبتغاه الشرعي بيسر وسهولة .
كما أن على الزوجة أن تعالج نفسها بدنيّاً ونفسيّاً ، وينبغي عليها أن لا تستسلم للآلام النفسيَّة وتكون أسيرة الماضي ، وزوجها ليس هو عمها الفاجر الذي تحرش بها وهي صغيرة ، فهي الآن كبيرة ، وهي عند زوجها ، وهما حلالان لبعضهما بعضاً .
وأما الآلام البدنيَّة فهي شيء طبيعي في أول الزواج وسرعان ما تزول تلك الآلام بإذن الله ، فما عليها إلا الصبر والتحمل .
وعليكما الإكثار من الدعاء والحرص على امتثال أوامر الله الشرعية من مثل المواظبة على فرائض الله في أوقاتها والالتزام بما أمر به في شأن اللباس وغيره ، عسى أن يكون كل ذلك سبباً في تعجيل الله لكما بالفرج وزوال ما قد يكون من عوارض نفسية أو غيرها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:34
السؤال :
قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " .
سؤالي هو :
ما الحكم في زوجة منفصل عنها زوجها منذ 4 سنوات لا هي مطلقة ولا هي زوجة
ولا تريد الطلاق عنه لأنها تحبه جدّاً
عسى الله أن يهديه وترجع له
هل هي آثمة في حقها أو حق زوجها ؟.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لقد حمل الشرعُ الرجلَ مسئولية كبيرة ، وهي رعاية الأسرة والقوامة ، فدور الرجل في القيام بواجبات أسرته كبير جدّاً ، وهذا الدور يقتضي وجوده الدائم كي يطلع على كل شيء ، ويعالج الأخطاء ، ويوجه الصغار من أولاده ، فهو سند وحماية وقاعدة لهذا البيت .
وتجاهل الرجل دورَه يقع بسببه الظلم على المرأة ، وقد قال تعالى في الحديث القدسي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا " ، وهو ما قد يؤدي بحال الأسرة إلى الانهيار ، وقد يقع فساد كبير بسبب هذا الفراق على الرجل والمرأة فقد يتخذ كل واحدٍ منهما خليلا عوضا عن صاحبه ، فالشيطان يستغل نقاط الضعف ويجري من ابن آدم مجرى الدم .
أضف إلى ذلك الظلم الذي سيقع على الأولاد ، والتقصير الذي سيلحق بهم مما يضاعف جهد المرأة ويجعلها تلعب دور الأب والأم في آن واحد ، وهذا ما لا يمكنها القيام به في معظم الأحيان ، وكلنا يعلم مكانة ودور الأب في الأسرة ، وما قد يحدث في حال انعدامه ، وكيف ستكون تربية الأولاد ، وما هي درجة العناية التي سينالونها في بُعد والدهم عنهم ، وهذا ما يجعل الأولاد يكرهون آباءهم لأنهم تخلوا عنهم ولم يعتنوا بهم ويرعوهم حق رعايتهم .
ثانياً :
قد يَكْرَه الزوجُ امرأتَه ولا يطيق الاستمرار معها ، والمشروع له حينئذٍ إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان وقد لا يستطيع أن يمسكها بالمعروف لشدة بغضه لها – مثلاً – أو لسبب آخر فلا يبقى إلا التسريح بإحسان ، فيطلقها طلاقاً بالمعروف ويعطيها كامل حقوقها .
وقد تكون المرأة راغبة في البقاء معه زوجةً ، فتطلب منه إمساكها وتسقط بعض حقوقها عليه كالقَسْم ـ وهو حقها في أن يبيت عندها ـ والنفقة ، وفي هذه الحال ينبغي للرجل أن يقبل طلبها ، لما في ذلك من تطييب خاطرها وعدم نسيان المعروف معها ، لاسيما وأنه لا ضرر عليه في ذلك .
وقد نزل في مثل ذلك قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) النساء/128 .
وقد قالت عائشة رضي الله عنها – كما رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ) - أن الآية الكريمة نزلت في مثل هذا ، قالت : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) : قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها يريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي ، فذلك قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) .
والخلاصة :
لا يحل للرجل أن يهجر امرأته طول هذه المدة فإن فعل كان الحق للمرأة فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق رفعاً للضرر الواقع عليها .
وإن اختارت الصبر رجاء أن يهدي الله تعالى زوجها ويرجع عن ظلمه فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى بشرط ألا يكون في ذلك تعريض لها للفتنة بسبب بعدها عن زوجها .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويلهمهم رشدهم .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:35
السؤال :
إذا كان الزوج لا يقوم بمسؤوليته تجاه زوجتة منذ أن تزوجا قبل 5 سنوات
فماذا على الزوجة أن تفعل في مثل هذه الحالة ؟
هل لها نفقة عليه ؟
وإذا قررت الانفصال
فما هي إجراءات الطلاق وفقا للكتاب والسنة ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا شك أن الواجب على الزوج أن ينفق على الزوجة ، وأن يقوم بحقها ، ويعطيها حقوقها كاملة ، فإن قصّر عليها ، ونقص في حقها ، أو أضرّ بها فلها طلب الإنفصال وهو الطلاق ، ولها قبل ذلك أن تطالب بالنفقة والسكنى لقوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) وقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) . فعليه أن يعاشرها بالمعروف ، قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) .
وإذا كان زوجها يعطيها حقوقها الشرعية ، فحرام عليها طلب الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " ، أما إذا تضررت ، واشتدت عليها الحال وقصّر عليها في نفقة أو لم يعطها حقها فلها أن تطلب الطلاق ، وترفع إلى القاضي وتشرح له الأمر وهو بدوره يطالب الزوج بأداء حقوقها أو أن يطلقها .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:36
السؤال :
أقوم بالاشتراك في الدعوة في الوقت الحالي ولكن زوجتي تشكو بأنني أحمل مسئولية أكبر تجاهها وتجاه الأطفال.
وإنني أؤدي ما عليّ وأعمل وأقضي وقتاً معها ولكنها ليست راضية عن ذلك.
أرجو إرشادي إلى ما ينبغي عليّ أن أفعله ؟
إنها لاتحب ما أفعل والله عز وجل يعلم الخير.
الجواب :
الحمد لله
هذه الأمة أمة الاقتصاد والتوسط ، فوجب على كل من انتسب إلى هذه الأمة أن يكون كذلك في كل أمور حياته .
ففي الوقت الذي نسمع عن بعض المسلمين الذين يقضون أكثر أوقاتهم بعيداً عن أهليهم - سواء للدعوة أو في سفر أو أمور مباحة - نجد العكس عند كثيرين ممن يلتصق بأهله ولا يعطي من وقته شيئاً للدعوة إلى الله .
وكما أن للأهل حقوقاً يجب على الراعي أن لا يفرط فيها ، فكذلك لغير أهله من المسلمين وغير المسلمين حقوق ينبغي عدم التفريط فيها .
عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة " .
رواه البخاري ( 6731 ) ومسلم ( 142 ) .
وعن عبد الله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسئول فالإمام راع وهو مسئول والرجل راع على أهله وهو مسئول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسئولة والعبد راع على مال سيده وهو مسئول ألا فكلكم راع وكلكم مسئول ) .
رواه البخاري ( 4892 ) ومسلم ( 1829 ) .
وكثير من النساء تود أن لو زوجها لا يخرج من عندها ولو إلى الصلاة ! فكيف للدعوة إلى الله تعالى ، وقد قالت بعض النساء قديماً : ثلاث ضرائر أهون عليَّ من مكتبة زوجي ! وذلك لأن زوجها كان شغوفا بالعلم والقراءة .
لذا فإنها لا تطاع في كل ما تشتهيه ، بل مردّ الأمر إلى ما يحبه الله ويريده .
وفي بعض العبادات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوز فيها الحدّ المشروع خشية أن تضيع حقوق الآخرين بسببها وعلى رأس هؤلاء الأهل ، وفي ذلك بعض الأحاديث ، ومنها :
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذِّلة ( وهذا قبل نزول آية الحجاب ) فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصل ، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدق سلمان " .
رواه البخاري ( 1867 ) .
متبذلة : رثة الهيئة واللباس .
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:37
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوْرك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشدَّدتُ فشدَّد عليَّ قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم .
رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) .
زوْرك : أي ضيفك .
فأنت ترى في هذه الأحاديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في الصيام والقيام وقراءة القرآن - لمن كان مكثراً منها مفرِّطاً في حق أهله - وذلك رعاية لأصحاب الحقوق الأخرى ومنهم الأهل .
ومن رتَّب وقته فأعطى كل ذي حقٍّ حقَّه ، لا يهمه بعدها من رضي ومن غضب ، فلا تجعل أمور الدعوة طاغية على حياتك ووقتك ، ولا تستجب لامرأتك في تركها بالكلية .
ومن الأمور المعينة لك في هذا الباب - إن شاء الله - أن تحاول إشراك امرأتك في أمور الدعوة ، فتكلفها بسماع شريط وتلخيصه ، أو قراءة كتيب وكتابة فوائده أو حضور حِلَق العلم أو المشاركة في الأنشطة النسائية للمركز الإسلامي أو حضور مجلس علمي نسائي مواز لمجلس الأزواج وما شابه ذلك لتشعر أنها معك في هذا الباب ، ولا تشعر بالسآمة والملل من غياب الزوج .
وأمر آخر : وهو : أن عليك أن تفهمها أنها شريكة معك في الأجر إن صبَرَت عليك وهيَّأت لك الجوّ المناسب للعلم والدعوة ، وأنّ الصّحابيات كنّ يحفظن بيوت أزواجهن وأولادهم إذا خرج الأزواج للجهاد ، ويخدمْن ضيوف أزواجهنّ إذا حضروا ، وأنّها إذا حفظت بيت زوجها عند خروجه لطلب العلم والدّعوة والجهاد وخدمت ضيوفه من طلاب العلم والدعاة الذين يزورونه بإكرامهم وعمل الطّعام لهم فإنّ لها في ذلك أجرا عظيما وأنّ الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة ومنهم الصانع له بنيّة طيّبة والمناول له وليس الرامي فقط . إنّ فهم الزوجة لهذا الموضوع وإدراكها لجانب الأجر فيه يخفف عليها كثيرا أمر غياب زوجها وانشغاله ،
ونختم بهذه القصّة العظيمة لامرأة عظيمة وهي أسماء بنت أبي بكر الصّديق لنرى ماذا كانت تفعل لما كان زوجها مشغولا بالجهاد وتدبير أمور الدّعوة والدّولة الإسلامية بجانب النبي صلى الله عليه وسلم :
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي .
رواه البخاري 4823
نسأل الله أن يصْلح أحوال المسلمين أزواجا وزوجات وصلى الله على نبينا محمد .
والله أعلم.
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-14, 01:39
السؤال :
هل يجوز للمسلم زوج الكتابية أن يسمح لها بالعبادة والاحتفال بعيدها في بيته ؟
وهل يسمح للأولاد بالمشاركة ؟
إذا كان الجواب لا
أفلا يؤثر ذلك على مشاعرها ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمسلم أن يسمح لزوجته الكتابية بالاحتفال بعيدها في بيته
فإن الرجل له القوامة على تلك المرأة فليس لها أن تظهر عيدها في منزله لما يترتب عليه من المفاسد والمحرمات وإظهار شعائر الكفر في مسكنه وعليه أن يجنّب أولاده المشاركة في تلك الأعياد البدعية
فالأولاد تبع لأبيهم وعليه أن يبعدهم عن تلك الأعياد المحرمة
ويوجههم إلى ما ينفعهم
وإن كان ذلك قد يؤثّر على علاقته بزوجته فإن المصلحة الشرعية ومراعاة حفظ الدين
- وهو أهم مقاصد الشّريعة -
مقدم على غيره .
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل تكون له المرأة النصرانية يأذن لها أن تخرج إلى عيد النصارى أو تذهب إلى بِيعَة ؟ قال : لا .
وجاء في المغني لابن قدامة 1/21 ( عشرة النساء ) : وإن كانت الزوجة ذميّة فله منعها من الخروج إلى الكنيسة لأن ذلك ليس بطاعة .
فإذا منع هؤلاء العلماء خروجها للكنيسة فما بالك بإقامة العيد البدعي في بيت الزوج المسلم ؟ مع ما لا يخفى من الأضرار المتعديّة في تلك الأعياد والتي تربو عن مجرد الذهاب إلى الكنيسة .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir