المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحرمات من النساء .. حقوق وواجبات الاسرة


*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:32
اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه

الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .

أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)

فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.

واجبات وحقوق

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .

لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)

المقدمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:34
السؤال :

هل يجوز لي أن أتزوج أخو أمي من زوجة أبيها الذي هو في نفس عمري؟

فقد تزوج والد أمي بقريبتها (بنت أخو الزوجة) لأنه كان مسنا ومريضا وكان في حاجة إلى من تعتني به لكنها كان لها ابن من زواج سابق وهو يبلغ من العمر 19 عام مثلي ونحن نحب بعضنا ونرغب في الزواج

ولهذا فإني كنت أتساءل عما إذا كان يجوز لنا في الإسلام الزواج لأنه قريبي من الدرجة الثانية قرابة دم لكنه قريبي من زوجة والد أمي من العلاقة الجديدة .

الجواب :

الحمد لله

إذا تزوج جدك من امرأة

وكان لها ولد من زوج سابق

فإنه يجوز لبنات جدك أن يتزوجن من هذا الولد ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا

ولا يعتبر الولد أخاً لهن ، ولا يجوز أن يكشفن عليه .

ويجوز لبنات البنات (مثلك) أن يتزوجن به أيضا .

قال تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24 .

فلا مانع من زواجك من هذا الرجل ، وهو أجنبي عنك ، وعن والدتك ، فلا يحل لك إقامة علاقة معه ، ويلزمك التحجب منه إلى أن يتم زواجك منه .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:35
السؤال :

أرشدني بفضلك في ضوء سورة النساء من الآيتين 23-24 بشأن زوج يريد الزواج من ابنة أخت زوجته

فهل يجوز له الزواج منها

وهو ما زال باقيا على خالتها في حجره؟

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لقوله تعالى :

( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في "تفسيره" (1/ 173) :

" هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء ....

وأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام " انتهى .

وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .

قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح :

" ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه - بحمد الله - اختلاف , إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا , وهم الرافضة والخوارج , لم يحرموا ذلك , ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث أبي هريرة (السابق ذكره) ...

ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم ، وهذا موجود فيما ذكرنا .

فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) خصصناه بما رويناه

" انتهى بتصرف يسير واختصار من "المغني" (7/89) .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:36
السؤال :

لدي صديقة ترغب بالزواج من رجل تحبه كثيراً.

ولكن المشكلة أن هذا الرجل في أحد الأيام وقع في الفاحشة مع أمّها المتزوجة والتي كانت أمّاً لثلاثة أولاد حينها.

كانت غلطة في ساعة غفلة ...

السؤال هو:

ما العمل؟

هل يجوز لهما أن يتزوجا؟

الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل يحل له أن يتزوج بابنتها أم لا ؟

على قولين :

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها لا تحل له ، وجعلوا الوطء المحرَّم كالوطء الحلال تثبت به حرمة المصاهرة .

وذهب المالكية والشافعية إلى أن له أن يتزوج بها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ( ووطء الحرام محرِّم كما يحرم وطء الحلال والشبهة ) يعني أنه يثبت به تحريم المصاهرة , فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه , وحرمت عليه أمها وابنتها ... وروي نحو ذلك عن عمران بن حصين وبه قال الحسن وعطاء , وطاوس , ومجاهد , والشعبي والنخعي , والثوري , وإسحاق وأصحاب الرأي .

وروى ابن عباس أن الوطء الحرام لا يحرم . وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر , وعروة , والزهري , ومالك , والشافعي , وأبو ثور وابن المنذر " انتهى من "المغني" (7/ 90).

والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم التحريم .

لكننا لا ننصح بهذا الزواج لأمرين :

الأول :

الاحتياط والخروج من الخلاف ، لأنها تحرم عليه عند كثير من العلماء ، لا سيما في المذهب الحنفي السائد في بلدكم .

الثاني :

أن زواجه بها سيكون سبباً للقرب من أمها والاتصال بها ، فيخشى أن يذكره ذلك بالمحظور ، أو يدعوه إليه ، أو يكون سببا لفتنة المرأة (الأم) نسأل الله العافية .

وإذا كان لصديقتك علاقة مع هذا الرجل ، فهذا دليل على فساده وانحرافه ، فإنه لم يملك من الدين ما يمنعه من الزنى بامرأة لها ثلاثة أولاد ، ثم عاد ليقيم علاقة مع ابنتها ، فمثل هذا لا يوثق به ولا يطمأن إليه ، وعلى صديقتك أن تقطع علاقتها به . ولعل الله أن يسوق إليها زوجا عفيفا لم يتلوث بهذا الدنس والإثم .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:38
السؤال :

لي خالة اسمها فاطمة كانت متزوجة قبل سنين من شخص نسميه أحمد والذي قد تزوج من قبلها سيدة نسميها عائشة وأنجب معها بنتا.

وبعد زواج خالتي منه حصل الطلاق بعد فترة معينة . وأتى شخص نسميه سعيد قد تزوج بالبنت الي أنجبها أحمد مع الزوجة عائشة التي تزوجها قبل خالتي فاطمة .

وبعدها بسنوات طلقها وتزوج من خالتي . هل بالتالي سعيد زواجه حراما من خالتي مع الأخذ بعين الاعتبار أن سعيد تزوج بنت أحمد من الزوجة عائشة؟

وهل تدخل هذه البنت ضمن إطار الربيبة من الزوج سعيد في زواجه من خالتي؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في زواج سعيد من خالتك فاطمة ، ولا يضر كونه تزوج قبلها من بنت زوجها السابق أحمد ؛ لأن هذه البنت ليست بنتا لخالتك حتى يقال : إن العقد عليها يمنع الزواج بأمها .

وهذه البنت لا تسمى ربيبة إلا في حق من أراد الزواج من أمها عائشة ؛ لأن الربيبة بنت الزوجة .

قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي في حُجُورِكُم ) النساء/23 :

" والربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره ، سميت بذلك لأنه يربيها في حجرة ، ... واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره

" انتهى من "تفسير القرطبي" (5/ 101) .

وهذه البنت لا محرمية بينها وبين سعيد ، بل هي أجنبية عنه كغيرها من الأجنبيات .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:39
السؤال :

قبل سنوات خالتي (زوجة أبي) أرضعت ولد جارتها على كلا الجانبين حتى ارتوى ونام من ليلة حتى الصباح

دليل تمام الشبع

السؤال هو :

خالتي عندما أرضعت الولد كانت تظن أنه ولدها

لأنهم في نفس العمر أربع أشهر

وبنفس الحجم

يعني رضاعة بالخطأ

لكن كانت رضعات أكثر من عشر مشبعات أكيدة

وبشهود

هل هناك اعتبار للخطأ؟

أرجو التوضيح علما أن المودة قوية بيننا.

الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعت المرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات ثبت بذلك أحكام الرضاعة ، فتصير أمه من الرضاعة ، ويصير زوجها أباً له من الرضاعة ، وجميع أولادها وأولاد زوجها من النسب أو الرضاعة يكونون إخوة لهذا الرضيع .

ولا يشترط لإثبات هذا التحريم حصول القصد من المرأة أو من الطفل أو علمها بأنه ليس ابنها ، وقد ذكر العلماء في أحكام الرضاعة مسائل يستفاد منها هذا الحكم .

فذكروا لو أن طفلة رضيعة دبَّت إلى كبيرة نائمة فارتضعت منها ثبتت الأمومة ، وثبتت أحكام الرضاعة .

وانظري : "المغني" (11/333) ، و "تحفة المحتاج" (3/492) .

وعلى هذا ، تكون زوجة أبيك أمًّا لهذا الولد من الرضاعة ، ويكون أبوك أباً له ، وتكونين أختاً له.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:40
السؤال :

هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة عمه أو زوجة خاله بعد طلاقها أو وفاته؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج ، كما يتزوج زوجة أخيه ، لا بأس أن يتزوج الرجل بزوجة العم أو زوجة الخال ، فالمقصود أن زوجة العم أو زوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة أو رضاعة فلا بأس ، فليست زوجة العم أو زوجة الخال كزوجة الأب .

وبعض الناس يظن أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا خطأ ، فزوجة الأخ والخال والعم كلهن أجنبيات ، له أن يتزوج إحداهن إذا مات زوجها أو طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة أخيه ، وأخوه أقرب ، فأخوه لو مات أو طلق جاز له أن ينكح زوجة أخيه بعد العدة ، وهكذا زوجة الخال أو زوجة العم من باب أولى ؛ لأنهما أبعد من الأخ ، إلا أن يكون بينهما قرابة خاصة أو رضاعة تقتضي التحريم فهذا شيء آخر ، أما مجرد أن يكون العم نكحها أو الخال نكحها ، فهذا لا يحرمها على ابن أخته ، ولا يحرمها على ابن أخيه" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"(3/1549)

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:41
السؤال :

والدي تزوج ابنة عمه ولم تنجب له فطلقها ،

وتزوج بعدها زوجة أخرى وهي والدتي .

فهل يجوز لي السلام على زوجة والدي الأولى أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"زوجة أبيك محرم لك سواء أنجبت أم لم تنجب .

ولو عقد عليها فقط عقداً مجرداً ، ولو لم يدخل بها ، فهي محرم لك ؛ لأن الله قال : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، فزوجات الآباء والأجداد محارم بمجرد العقد ، فإذا لم يدخل بها جدك أو أبوك فهي محرم لك ، وإن دخل بها واجتمع بها فمن باب أولى أنها محرم لك وإن لم تنجب .

فالخلاصة : أن زوجات الآباء والأجداد محارم سواء أنجبن من آبائك وأجدادك أم لم ينجبن . والله تعالى أعلم" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1545) .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:44
السؤال :

إسعاف الزوجة بالدم لا يحرمها على زوجها

ما حكم الرجل الذي يسعف زوجته بالدم؟

الجواب :

الحمد لله

"إسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محظور ولا يؤثر في النكاح ، وليس مثل الرضاعة ، بل للرجل أن يسعف زوجته وأن تسعف زوجها ولا حرج في ذلك والحمد لله" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1560) .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:45
السؤال :

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها .

فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟

الجواب :

الحمد لله

"لا ، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده ، وأولاد بنيه ، وأولاد بناته ، لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها ، لأن الله ما علق هذا بالدخول ، قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 .

فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب مطلقاً ، والأب يدخل فيه أبوه القريب ، وجده أبو أبيه وأبو أمه ، ويدخل فيه كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب ، فزوجاتهم محرمات عليه وهو محرم لهن للآية الكريمة : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها ، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ، وليس فيه خلاف .

وهكذا العكس ؛ فزوجة الابن وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً ولو لم يدخل بها الابن ، فإذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم ؛ لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23 ، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن" انتهى .

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1546) .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 01:48
السؤال:

أبي متزوج بامرأتين

أنجبت كل واحدة منهن طفلا

الأولى بنتا ، والثانية ولدا

وكل واحدة منهن أرضعت ابن الثانية

والزوج له بنات وأولاد كبار

والزوجة الثانية لديها أولاد من زوجها الأول

وإخوة

هل يجوز لبنات وأولاد الزوج الكشف على أولاد الزوجة الثانية وإخوانها

علماً بأن الزوجة الأولى أرضعت ابن الثانية

والزوجة الثانية أرضعت بنت الأولى ؟

الجواب :

الحمد لله

متى رضع الطفل أو الطفلة من امرأة فقد صارت تلك المرأة أما له أو لها من الرضاعة ، وصار كل أبنائها إخوة له أو إخوة لها من الرضاعة ، وصار زوج المرأة أبا له أو لها من الرضاعة .

وصار إخوة المرأة أخوالا له أو لها من الرضاعة ، وصارت أخوات المرأة خالات له أو لها من الرضاعة ، ويجمع ذلك كله قول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) متفق عليه .

فالمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة .

قال شيخ الإسلام :

" إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين ، وهذا يسمى

" لبن الفحل " .

وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع ، صار كل من أولادهما إخوة المرتضع , سواء كانوا من الأب فقط ، أو من المرأة ، أو منهما ، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيرون إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ حتى لو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلا وهذه طفلة : كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر ، باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين .

وهذه " المسألة " سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد يعني الرجل الذي وطئ المرأتين حتى در اللبن واحد . ولا فرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين .

وإذا كان كذلك فجميع " أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة " أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها وأمهاتها أجداده ، وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (34 / 31-32) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث ، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع ، أو ولد بعد رضاعه ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) .

وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع ، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن ؛ لأن اللبن منسوب للرجل ، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين ، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 7) .

وبناء على ما تقدم :

فأولاد الزوج وبناته الكبار ، الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية : لا يحل لهم أن يكشفوا أمام أولاد الزوجة الثانية ، من زوجها الأول ، ولا إخوانها ؛ لأنه ليس بينهم أخوة نسب ، ولا أخوة رضاع ، وليس بينهم وبين إخوان الزوجة محرمية نسب ولا رضاع .

وأما البنت التي رضعت من الزوجة الثانية ، فهي أخت لجميع أبناء الزوجة من الرضاع ، وهي أخت لولد هذه الزوجة المذكور ، من النسب أيضا ، كما هو واضح .

والله تعالى أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 13:58
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)
:

السؤال :

كان لدى حماة ابنتي ولد من زواج سابق قبل زواجها من حمى ابنتي ولقد تزوجت ابنتي من هذا الابن وأنا أريد أن أعرف الآن هل يجب عليها أن تحتجب في حضرة هذا الحمى حيث أنه ليس الأب الحقيقي لهذا الابن؟ وهل هو محرم لها؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله

يلزم ابنتك الستر والحجاب أمام زوج حماتها الثاني ؛ لعدم وجود ما يقتضي المحرمية بينهما

فهو أجنبي عنها كسائر الأجانب

وإنما تحرم على والد زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23

والحلائل : الزوجات ، فزوجة الابن محرمة على أبيه وعلى جده وإن علا .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 13:59
السؤال:

هل يجوز أن لا أتحجب من زوج بنت زوجي أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

زوج بنت زوجك ليس محرما لك ؛ لعدم وجود سبب يقتضي المحرمة

قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/23 ، 24 .

وعليه فيلزمك الاحتجاب منه

ولا يجوز لك الكشف أمامه أو الخلوة معه

لأنه أجنبي كسائر الأجانب .

وأما زوج ابنتك ، فهو محرم لك ؛ لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:01
السؤال :

شخص تزوج أبوه امرأتين

ولأبيه بنات من زوجته الثانية

وتوفي أبوه وأتى رجل وتزوج امرأة أبيه التي تكون خالة الشخص

فهل أخواته من أبيه محرمات على زوج خالته أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنات ، فإنه يكون محرماً لهن إذا دخل بأمهن ؛ لقوله تعالى في بيان المحرّمات : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) النساء/23 .

والربيبة بنت الزوجة ، ولا يشترط أن تتربى في حجر الزوج الجديد ، لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب ، فلا يكون شرطاً .

وقد اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ، وإن لم تكن الربيبة في حجره . تفسير القرطبي (5/101) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/367) :

" إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبداً التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا ، سواء كن من زوج سابق أو لاحق

لقول الله سبحانه وتعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ - إلى قوله - : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23 .

والربيبة هنا :

بنت الزوجة ، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها ، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه " انتهى .

وعليه ؛ فالرجل المسؤول عنه إذا تزوج المرأة ودخل بها ، صار محرماً لجميع بناتها وبنات أولادها إن وجدن .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:02
السؤال :

أسأل عن حكم زواج شخص أرضعته عمته شهراً مع ابنتها

وهو الآن أراد الزواج بابنة ابن عمته التي رضع منها

فهل الزواج جائز أم لا ؟

وأعيد القول إن هذا الشخص لم يرضع مع أبيها وإنما مع عمتها

وعمة الخاطب هي جدة المخطوبة .

الجواب :

الحمد لله

إذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات أثناء الحولين ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار جميع أولادها الذكور والإناث إخوة له من الرضاع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ )

رواه البخاري (2645) ومسلم (1447).

ولما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .

رواه مسلم (1452)

وعليه ؛ فهذا الشخص يعتبر عمّاً من الرضاع لهذه البنت التي يريد أن يتزوج منها ، لأنه أخ لأبيها من جهة الرضاع ، فلا يحل له أن يتزوج بها ، ولا فرق بين أن يرضع مع أبيها أو مع غيره من أبناء أو بنات المرضعة ، فالجميع إخوة له .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:03
السؤال :

أنا عندي عم متزوج من زوجتين إحداهما أرضعتني

هل من الممكن أن أتزوج ببنات المرأة الأخرى؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أرضعتك امرأة عمك خمس رضعات في الحولين ، صارت أما لك من الرضاع ، وصار عمك أبا لك ، وصار جميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة ومن جميع زوجاته إخوة لك .

وعليه ؛ فالبنات المسؤول عنهن إن كن من عمك ، فهن محرمات عليك ، وإن كنّ من زوج آخر غير عمك ، فلا حرج عليك في الزواج منهن .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع

" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).

وسئل رحمه الله :

رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع

" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:04
السؤال :

تزوج أبي من الزوجة الثانية

ومن العلم أنها أصبحت محرمة عليّ

ولكن سؤالي هو:

هل أصبحت أمها أيضا محرمة عليّ؟

الجواب :

الحمد لله

"المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف :

الأول :

أصول الزوج [أبوه وأجداده] على الزوجة .

الثاني :

فروع الزوج [أبناؤه وأحفاده] على الزوجة .

الثالث :

أصول الزوجة [أمها وجداتها] على الزوج .

وهذه الثلاث تحرم بمجرد العقد .

الرابع :

فروع الزوجة [بناتها وحفيداتها] على الزوج ، وهنا لابد من الدخول ، فإذا حصل دخول فبناتها من زوج قبله ، أو بعده حرام عليه تحريماً مؤبداً

" انتهى "من الشرح الممتع" (12/128) .

وبهذا يتبين أن أم زوجة الأب لا تحرم على أبنائه .

فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة ، ويتزوج ابنه من أمها ، أو من بنتها ؛ لدخول ذلك في قوله تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:05
السؤال :

هل تعتبر والدة زوجة الأب محرمة على أبناء الزوج؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

زوجة الأب محرمة على أبنائه وأبناء أبنائه ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 .

وأما والدة زوجة الأب ، فلا تحرم على أبنائه ؛ لعدم وجود ما يوجب التحريم ، وقد قال تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24 .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة؟

فأجابوا :

"تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب، فيجب الحجاب عليها، ولا تحل الخلوة بها، ولا السفر معهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/358) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:06
السؤال :

تزوج رجل مطلق من امرأة مطلقة ولكليهما أبناء وبنات من زواجهما السابق

فهل يجوز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر

فأرجو الفصل في هذا الأمر المحير بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، إذا تزوج رجل من امرأة ، ولكل منهما أبناء وبنات ، جاز لأبناء أحدهما الزواج من بنات الآخر ، لعدم المانع من ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/525) :

"لا يحرم بنات زوجات الآباء ، لأنهن (يعني : زوجات الآباء) حرمن لكونهن حلائل الآباء ، ولم يوجد ذلك في بناتهن ، ولا وجدت فيهن علة أخرى تقتضي تحريمهن ، فدخلن في قوله سبحانه : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها ؟

فأجابت :

"يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة ، وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ؛ لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ، وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

" انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/144) .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:07
السؤال :

ما يحدث في بلادي هو أنه لا يسمح بالزواج من بنت العم وفقا لثقافتهم

فإذا كان كذلك فهل أستطيع اتخاذ ابن عمي محرماً ؟

الجواب :

الحمد لله

محرم المرأة هو من يحرم عليها على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة

وهذا لا يؤخذ من العادات والأعراف

بل يؤخذ من الشرع

وقد ذكر الله سبحانه المحرمات من النساء على الرجال ، فقال : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء/23 .

فمحرم المرأة من جهة النسب :

ابنها وأبوها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها ، ومن الرضاع مثل ذلك .

وأما ابن عمها فإنها تحل له ، ولا يصح أن يكون محرما لها بحال ، ولو كان العرف جاريا بعدم تزويجه منها .

وليس لأحد أن يحل ما حرم الله ، أو يحرم ما أحل الله ، أو يزعم أن ابن العم له أن ينظر إلى ابنة عمه أو يخلو بها ، فإن ذلك مصادم للشرع ، بل الواجب أن تحتجب المرأة من ابن عمها وابن خالها وابن خالتها كما تحتجب من سائر الأجانب .

وقد ذكر الله تعالى من يباح للمرأة إبداء زينتها أمامهم ، ولم يذكر ابن العم لأنه ليس من محارمها ، قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم.

*عبدالرحمن*
2018-03-05, 14:08
السؤال :

ما هو حكم الزواج من أخت من رضعت معه

الجواب :

الحمد لله

من كان له أخت من الرضاع

رضعت من أمه أو رضعت معه من امرأة أجنبية

فله أن يتزوج بأختها

لأن التحريم هنا قاصر على من رضعت فقط

دون بقية أخواتها .

وأما إن كان رضع هو من أم الفتاة

فإنه يكون أخا للفتاة ولجميع أخواتها

فلا يحل له أن يتزوج واحدة منهن .

والله أعلم .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:27
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

تزوجت رجلا متزوجا لديه أولاد فأنجبت منه بنتاً ثم طلقني

وتزوجت بآخر فمات ولي منه بنين وبنات.

سؤالي...

هل أبناء الزوج الأول الذي طلقني محارم لي ولبناتي من الزوج الآخر؟

وهل يحل لي ولبناتي كشف وجوهنا لديهم ؟

الجواب :

الحمد لله

أبناء زوجك الأول محارم بالنسبة لك ؛ لأنك زوجة أبيهم ، لا تحلين لهم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 ، وكذلك هم محارم لبنتك من الزوج الأول ، لأنها أخت لهم من أبيهم .

وأما بناتك من الزوج الثاني فلا محرمية بينهن وبين هؤلاء الأبناء ؛ لعدم ما يوجب المحرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة .

وعليه فليس لهن الكشف أمام أبناء زوجك الأول ، ويباح التزاوج بينهم .

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/4) :

"يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته : زوجة أبيه إذا ولدت ابنا ، ولها بنت من زوج آخر ؛ فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها" انتهى .

وهي الصورة الواردة في السؤال ، فأبناء زوجك الأول يجوز لهم أن يتزوجوا بنتك من زوجك الثاني ، وهي أخت أختهم من الأب .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:28
السؤال :

رجل متزوج من امرأتين وله أولاد من الزوجتين

قامت زوجته الأولى بإرضاع ابن جارهم في صغره

والآن بعد أن كبر الأولاد قام الأب بتزويج هذا الولد الذي أرضعته زوجته الأولى من ابنته من زوجته الثانية

ويقول : هذه ليست أخته ، لأن أم البنت (الزوجة الثانية) لم ترضعه.

ما العمل في هذه الحالة ؟

(علماً أن الزوجة الأولى -التي أرضعت الولد- غير متأكدة أنها أرضعت الولد خمس رضعات مشبعات فهي تتذكر أنها أرضعته ولكن لا تتذكر كم مرة) .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا أرضعت المرأة طفلا ، صار ابنا لها ولزوجها من الرضاع ، وأخاً لجميع أبنائها وأبناء زوجها صاحب اللبن ، ولو كانوا من زوجاته الأخر .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس ، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن ، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع ، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع

" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/274).

وسئل رحمه الله :

رضعتُ من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟

فأجاب :

"إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوباً للزوج لكونها أنجبت منه، فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا في الحولين) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه) ، ولما ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ، والأمر على ذلك ). وهذا لفظ رواية الترمذي . وفق الله الجميع لما يرضيه

" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (22/305).

ثانيا :

الرّضاع المُحَرِّم له شرطان :

الأول :

أن يكون خمس رضعات فأكثر لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ .. رواه مسلم (1452) .

الثاني :

أن يكون ذلك في الحولين ( أي السنتين الأوليين من عمر الطّفل ) . لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ)

رواه ابن ماجة (1946) وهو في صحيح الجامع رقم (7495)

وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : بَاب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .

وتعريف الرّضعة :

أن يُمسك الطّفل الثدي ويَرضع منه لبنا ثم يتركه ، ولا يشترط أن تكون مشبعة ، بل إذا مص أي كمية من اللبن ودخلت إلى معدته فهي رضعة.

فإذا حصل ذلك ثبتت أحكام الرّضاع من تحريم النّكاح وغير ذلك .

ثالثا :

إذا حصل الشكّ في عدد الرّضعات ، ولم يقع الجزم بحصول خمس رضعات ، فإن التحريم لا يثبت . قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا ، لم يثبت التّحريم ، لأنّ الأصل عدمه ، فلا نَزول عن اليقين بالشكّ

" انتهى من "المغني" (11/312).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/454) :

"إذا شُك في كمال الرضاع ، بأن قالوا : نعم ، الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات ، لكن لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك ؟

فلا تحريم ، لأن الأصل الحل ، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس ، وهذا من أكثر ما يقع ، فدائماً الذين يسألون عن الرضاع ، نقول : كم رضع ؟ فيقولون : ما ندري ، فالجواب : لا تحريم ، والولد ليس ولداً لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات" انتهى.

وإذا حصل الجزم بوجود خمس رضعات ، فإنه يفرق بين الزوج وزوجته ؛ لأنها لا تحل له .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:30
السؤال

والدي قد أخطأ مع امرأة عمي ونتيجة الخطأ أنجب منها بنتا وهذه البنت تزوجت وأنجبت بنتا وقمت أنا بخطبة هذه البنت هل هي تجوز شرعا لي ؟

الجواب :

الحمد لله

البنت من الزنى لا يحل للزاني أن ينكحها ، ولا لأحد من أبنائه ، وكذلك بنت البنت من الزنى ، لا تحل للزاني ولا لأبنائه .

وهذه الفتاة بالنسبة لك هي بنت أختك من الزنا ، فلا تحل لك .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء

" انتهى من "المغني" (7/91).

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، لكن هذا هو مذهب الجمهور ، وهو الأحوط .

وهذا لا يعني أنك تصير مَحْرما لهذه الفتاة ، فيحل لك النظر لها والخلوة بها ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها .

قال ابن قدامة رحمه الله : " الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:31
السؤال :

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحلُّ لابنه أن يتزوج منها ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22

وهذا يصدُقُ على العقد ولو لم يدخل بها ، فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها ، سواء دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية ، وكذلك العكس ، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها ، لعموم قوله سبحانه وتعالى : (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) النساء/23

ولا يشترط في تحريمها الدخول " انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ

صالح الفوزان" (2/531) .

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:32
السؤال :

أنا رضعت من خالتي

وأمي أرضعت معظم أولادها

فهل يجوز لأخي الزواج من ابنة خالتي مع العلم أنه لم يرضع من خالتي ؟

الجواب :

الحمد لله

من رضع من امرأة خمس رضعات معلومات ، صار ابنا لها من الرضاع ، وأخا لجميع أبنائها الذكور والإناث .

ودليل ذلك ما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَة َرضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .

وحد الرضعة كما قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (5/575) :

" الرضعة مرة من الرضاع بلا شك ، كضربة وجلسة وأكلة ، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه من غير عارض كان ذلك رضعة ، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف ، والعرف هذا .

والقطع العارض لتنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة ، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن أكلتين بل واحدة ، هذا مذهب الشافعي . . . ولو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة واحدة " انتهى .

وعليه : فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات ، فأنت أخ لجميع أبنائها وبناتها ، ولا يجوز لك أن تتزوج واحد منهن .
وحكم الرضاع يتعلق بالشخص الذي رضع وأولاده ، أما إخوته فلا يشملهم حكم الرضاع .

وعلى هذا ؛ فإذا كانت ابنة خالتك التي يريد أخوك أن يتزوجها رضعت من أمك ، فهي أخته من الرضاع ، فلا يجوز له أن يتزوجها ، وإذا لم تكن رضعت من أمك فلا حرج عليهما في النكاح ، لعدم وجود ما يمنع منه ، ولا يؤثر على ذلك رضاعك من أمها ، ولا رضاع إخوتها من أمك .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:33
السؤال :

لي أخ من أمي قد تزوج ولله الحمد ...

فهل يكون أبي محرماً لزوجته أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يكون محرماً لها ، لأنه ليس بابنه ، إنما هي زوجة ابن زوجته .

فأخوك لأمك هو ابن زوجة أبيك التي هي أمك ، فزوجة أخيك لأمك أجنبية منه وليس بمحرم لها ، ولو طلقها أخوك جاز لأبيك أن يتزوجها ؛ لأنها ليست بزوجة ابنه ولا هي ابنة زوجته بحيث تكون ربيبته فلا يكون محرماً لها ، وإنما هي زوجة ابن زوجته فهي أجنبيه منه .

والله أعلم .

فتاوى سماحة الشيخ

عبد الله بن حميد رحمه الله ص 221

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:34
السؤال :

أريد الزواج من فتاة متدينة وجميلة أعجبت بها

ولكنها من قرابتي حيث إنها تكون ابنة ابن عمتي

وهو متزوج من بنت عمي

أي أن الفتاة تكون ابنة ابن عمتي وابنة بنت عمي

فهل يجوز لي بالشرع والإسلام الزواج منها ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم يجوز لك الزواج من الفتاة المذكورة ، التي هي ابنة ابن عمتك ، وابنة بنت عمك ، لأنه لا محرمية بينك وبينها ، وقد تزوج علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة ابن عمه .

فبنات عمك وبنات عمتك ، حلال لك ، وكذلك بناتهن ، وإن نزلن ، وبنات خالك وبنات خالتك حلال لك ، وكذلك بناتهن ، ولعله قد أشكل عليك أن المتعارف عليه تسميتك عمّاً لمثل هذه الفتاة ، لكن هذا مجرد تعارف ، ولا يترتب عليه تحريم النكاح .

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:36
السؤال :

امرأة حملت من شخص ثم أنجبت وعندما انقطع عنها الدم تزوجت بهذا الشخص قبل أن تنتهي أربعون يوما فهل عقدهما صحيح أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى مما اقترفت ، فإن الزنا ذنب عظيم ، وجرم كبير ، وفاحشة منكرة ، والزاني متوعَّد بالعقاب الشديد في الدنيا والآخر ، لكن من تاب وأناب وأصلح ، تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات

كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70.

وقال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .

وعليها أن تستتر بستر الله عز وجل ، فلا تخبر أحدا بذلك ، فقد قال صلى الله عليه وسلم يقول : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله عز وجل )

رواه البيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع (149)

ثانيا :

لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 3 .

فإذا كانا قد تابا إلى الله تعالى قبل الزواج ، فنكاحهما صحيح ، وأما إذا عقدا النكاح قبل التوبة فإن النكاح لا يصح

وأما العقد عليها بعد انقطاع الدم وقبل مضي أربعين يوماً فهذا لا يؤثر على صحة العقد ، لأن الواجب عليها – عند كثير من العلماء – أن تنتظر حتى تنقضي عدتها من الزنا ثم تعقد النكاح ، إن شاءت ولو في فترة النفاس ، وانقضاء عدتها تكون بوضع الحمل .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها ، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا ؟

فأجابت :

" لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى تتوب وتنتهي عدتها

" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/383).

وخلاصة الجواب :

أنهما إذا كانا تابا من الزنا قبل العقد فالنكاح صحيح ، وإن لم يكونا تابا فالنكاح غير صحيح ، فيلزمها إعادة العقد بعد توبتهما . ونسأل الله أن يقبل توبتهما.

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:39
السؤال :

لدي أخت من الرضاعة

هي رضعت من أمي مؤكدا وأنا لست متأكداً هل رضعتُ من أمها أم لا

وكم عدد الرضعات التي رضعت. المسألة هي أن أختها الكبرى وهي لم ترضع من أمي مؤكدا لديها ابنة وقد تواعدنا بالزواج.

فهل تحل لي هذه البنت إن ثبت رضاعي أو إن لم يثبت؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يثبت التحريم بالرضاع إلا بحصول خمس رضعات معلومات ؛ لما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) .

ثانيا :

إذا حصل الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضعات ، لم يثبت التحريم .

قال ابن قدامة رحمه الله :في "المغني" (8/138) :

" وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ , أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ , هَلْ كَمُلا أَوْ لا ؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ; لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ , فَلا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ " انتهى .

وعليه فما دمتم تشكون في رضاعك من جدة الفتاة التي تريد الزواج منها ، فالتحريم لا يثبت بالشك ، والأصل حل هذه الفتاة لك .

وأما لو ثبت رضاعك ، فإن أمها تصير أختا لك ، وتصير أنت خالا لهذه الفتاة من الرضاعة ، فلا تحل لك .

والأخت التي رضعت من أمك ، إن كان رضاعها خمس رضعات ، فهي أخت لك ولجميع إخوانك ، وبناتها محرمات عليك ؛ لأنك خالهن من الرضاعة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-06, 06:41
السؤال :

لم ينجب صديقي خلال السنوات القليلة الماضية وكانت أخت زوجته حاملا وفي طريقها لإنجاب طفل ورأت إهداءه إلى أختها بحيث تتزوج من زوج أختها الذي لا ينجب لفترة وجيزة.

وقد طلق صديقي بالفعل زوجته الأصلية وتزوج من أختها الحامل لمدة شهرين فقط

بعد حملها المسبق بشهرين-

ثم رجع إلى زوجته السابقة.

والآن لديه طفل واحد من هذه العلاقة ويعيش مع زوجته.

رجاء بيان حكم هذا النكاح من كتاب الله في ظل هذه الظروف المذكورة أعلاه.

فقد دام هذا النكاح شهرين فقط وحصل الزوج منه على طفل.

رجاء بيان حكم هذا النكاح أحلال هو؟

هل ما فعله هذا الزوج حرام؟

وهل هذا الطفل حلال؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إنا لله وإنا إليه راجعون ، لقد قرأنا هذا السؤال مرات ومرات ، ونحن لا نصدق ما فيه ، وفي كل منه نتهم أنفسنا ، لعلنا لم نفهم السؤال جيداً ، ونتمنى أن يكون فهمنا خاطئاً ، ولكن وضوح السؤال قضى على تلك الأماني.

ألهذا الحد وصل الحال بالمسلمين ؟

لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بأسواق المسلمين ويسال التجار في أحكام البيوع والربا ومن جهل الجواب ضربه تعزيراً، ويقول : لا يبيع في سوقنا إلا فقيه.

فماذا عساه أن يفعل لو سمع مثل هذا السؤال.

لقد آلمنا هذا السؤال كثيراً

وإننا ننتهز الفرصة ونصرخ في المسلمين :

لقد أضعتم أنفسكم، وأضعتم الإسلام ، أضعتم أنفسكم بإعراضكم عن العلم الشرعي

وبجهلكم بأبجديات الإسلام وعلومه الضرورية

وأضعتم الإسلام حين أعطيتم صورة قاتمة مشوهة عنه.

نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا ، وأن يرزقنا الفقه في دينه .

والسائل لم يخبرنا عن ذلك الحمل ، هل هو من نكاح أو من زنا؟ وهل هذه الحامل مطلقة أو مات عنها زوجها، أو لا يزال حياً وهي من عصمته ؟

وهل هذا الرجل الذي طلق زوجته وتزوج أختها انتظر حتى انقضت عدة زوجته المطلقة أم تزوج أختها في العدة ؟

ومهما كان جواب هذه الأسئلة فإنه لن يغير من الحكم الشرعي شيئاً، ولكنه قد يزيد من قائمة المنكرات والأعاجيب في تلك القصة.

ثانياً:

هذا النكاح المسئول عن نكاح باطل

فإن نكاح المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في عدتها نكاح باطل بإجماع المسلمين

قال الله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) يعني بذلك النهي عن عقد النكاح على امرأة وهي في فترة العدة حتى تنتهي عدتها.

وعدة الحامل بوضع الحمل ، قال الله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) الطلاق / 4.
فإن كانت حاملاً من الزنى، فإن الأمر أشنع وأقبح، حيث يتضمن عدم المبالاة بهذه الجريمة والتحدث بها وكأنها شيء مباح.

وهذا الحمل لا يمكن أن ينسب لهذا الزوج بأي حال من الأحوال.

كيف! وقد خُلق من غير مائه، ولم تكن المرأة زوجة له ، فكيف ينسب إليه ويدعيه ابناً له ؟

وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حاملاً من السبي على باب فسطاط ، وكأن صاحبها يريد أن يجامعها ، وهي حامل من غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ) رواه مسلم (1441) .

وروى أبو داود ( 2158 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ) يعني بذلك جماع الحامل من غيره، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.
والحاصل : أن هذا النكاح باطل، والولد لا ينسب إلى هذا الزوج، وعلى جميع من اشترك في ذلك ، أو علم ولم ينكر أن يتوبوا إلى الله ، ويندموا على ما فعلوا، ويتبرؤوا من نسبة هذا الولد إلى غير أبيه.

ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يلهمهم رشدهم.

والله أعلم.

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 01:56
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

هل يجوز الزواج من امرأة كانت تمارس الزنى ؟

الجواب :

الحمد لله

لا يصح نكاح الزانية أو الزاني حتى يتوبا ، فإن لم تتب المرأة أو الرجل لم يصح النكاح .

قال الله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 .

وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بيانا ، وهو ما رواه أبو داود (2051) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ . قَالَ : جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقَ ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ، فَنَزَلَتْ (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ، وَقَالَ : لَا تَنْكِحْهَا .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال في "عون المعبود" :

"فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّج بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا الزِّنَا , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَة الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث لِأَنَّ فِي آخِرهَا : ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فَإِنَّهُ صَرِيح فِي التَّحْرِيم" انتهى .

قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة :

"هذا بيان لرذيلة الزنا, وأنه يدنس عرض صاحبه , وعرض من قارنه ومازجه , ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساء, إلا أنثى زانية, تناسب حالُه حالَها, أو مشركةٌ بالله, لا تؤمن ببعث ولا جزاء, ولا تلتزم أمر الله. والزانية كذلك, لا ينكحها إلا زان أو مشرك (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي: حرم عليهم أن يُنْكِحوا زانيا, أو يَنْكِحوا زانية.

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزنا, من رجل أو امرأة , ولم يتب من ذلك , أن المقدم على نكاحه , مع تحريم الله لذلك , لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله, فذاك لا يكون إلا مشركا. وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله, فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه, فإن هذا النكاح زنا, والناكح زان مسافح . فلو كان مؤمنا بالله حقا, لم يقدم على ذلك.

وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية, حتى تتوب, وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب. فإن مقارنة الزوج لزوجته, والزوجة لزوجها, أشد الاقترانات, والازدواجات. وقد قال تعالى: (احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) أي: قرناءهم. فحرم الله ذلك, لما فيه من الشر العظيم. وفيه من قلة الغيرة, وإلحاق الأولاد, الذين ليسوا من الزوج, وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها, مما بعضه كاف في التحريم" انتهى.

وبمثل ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وأن معنى الآية :

أن من اعتقد تحريم نكاح الزانية ومع ذلك نكحها ، فقد عقد عقداً محرماً ، يعتقد أنه حرام ، والعقد الحرام وجوده كعدمه ، فلا يحل له الاستمتاع بالمرأة ، فيكون هذا الرجل زانيا في هذه الحال .

وأما إذا أنكر تحريم نكاح الزانية ، وقال : هو حلال ، فيكون هذا الرجل مشركا في هذه الحال ، لأنه أحل ما حرم الله ، وجعل نفسه مشرعا مع الله . وهكذا نقول لمن زوج ابنته رجلا زانيا .

"فتاوى المرأة المسلمة" جمع أشرف عبد المقصود (2/698) .

وبهذا (أي تحريم نكاح الزانية) أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله .

انظر : "فتاوى محمد بن إبراهيم" (10/135) ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/383) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما على المؤمنين ، هجرا لهما ، ولما معهما من الذنوب والسيئات . .. فأخبر أنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك .

أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها .

وأما الزاني ففجوره يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا . . .

والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه ، وهذا المعنى موجود في الزاني . . .

والله سبحانه شرط في الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله ; فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا .

فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ، وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (15/316) .

وقال أيضاً (32/110) :

" نكاح الزانية حرام حتى تتوب ، سواء كان زنى بها هو أو غيره . هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف : منهم أحمد بن حنبل وغيره . .

وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ; والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق " انتهى .

وعلى من ابتلي بذلك وعقد النكاح قبل التوبة أن يتوب إلى الله تعالى ويندم على ما فعل ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب ، ثم يعيد عقد النكاح مرة أخرى .

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 01:57
السؤال :

أنا رجل متزوج منذ 13 سنة

وعندي ثلاثة أولاد

منذ حوالي سنتين وأنا منفصل عن فراش زوجتي

علاوة على أن زوجتي أصبحت سمينة جدّاً ، ولا تهتم بنفسها !!

تعرفت منذ سنة ونصف على امرأة متزوجة

، ووقعت هذه المرأة في حبي الشديد

لدرجة أنها تركت زوجها وطفلتيها وتطلقت

منذ طلاقها وهي ملتصقة بي التصاقاً شديداً

حتى إنها قدمت من بلدها لتزورني هنا وتقيم معي لعدة أيام ( عائلتي موجودة في بلد آخر )

تتصل بي يوميّاً وعن طريق الإيميل

اتفقنا مرات كثيرة على الزواج

ولكنني أتراجع في كل مرة خوفا على أولادي وبيتي من الهدم

ولكن بنفس الوقت فأنا أشفق عليها جدّاً

لأنها ضحت بحياتها وبناتها من أجل سعادتنا معا ( رغم أنني لم أطلب منها الطلاق )

أريد أن أتزوج هذه المرأة

ولكنني بنفس الوقت لا أستطيع نسيان أنها كانت زوجة لرجل قبلي وكانت تمارس معه الجنس

أنا الآن ملتزم دينيّاً منذ رمضان

ولا أفوِّت أي فرض صلاة في المسجد ، وأقرأ القرآن ، وأتصدق

وأخلاقي أصبحت ممتازة مقارنة بما كانت عليه

وأيضا هي أصبحت ممتازة جدّاً ، أخاف من الله أن أكون قد تسببت بهدم حياتها الأولى

وأريد أن أعيش معها كزوجة ثانية

ولكني أخاف على بيتي وأولادي من الهدم ، وأخاف أن لا أنسى زواجها الأول
أرجوكم أرشدوني

فتأنيب الضمير يقتلني ، ويفسد علي عبادتي ، علما أنني قادر ماديّاً على الزواج .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

عجيب أمر تلك النفوس التي تأبى إلا سلوك سبيل الردى والهلاك .

وغريب حال تلك النفوس التي تتخبط في كل واد في سبيل تحصيل لذة فانية ، أو سعادة متوهمة .

فمن رزقه الله سبحانه بيتا وأولاداً ؛ ثم لا يقنع بعد ذلك إلا بإفساد بيوت الناس وهدم سعادتهم ، فليت شعري ؛ عن أي سعادة يبحث ، وفي أي سبل الأهواء يسير ؟!

ثم ها أنت ذا ، أيها السائل الكريم ، لم تعد ترى من زوجك وأم أولادك إلا أنها أصبحت سمينة جدا ، ولا تهتم بنفسها !!

فيا عجبا كل العجب ، من الشيطان حين يزين للإنسان ما حرم الله عليه ، ويصده عما أحله الله له بكل سبيل !!

ولمن تعتني زوجك بنفسها ، وأنت قد هجرت فراشها من زمن طويل ، ثم لم تكتف بذلك حتى صرت تسكن ببلد ، وزوجك وأولادك ببلد آخر ؟!!

أهكذا تكون البيوت ؟!!

أم هكذا يكون قيامك بشأن أسرتك ورعيتك التي استرعاك الله عليها ؟!!

وإذا قدر أن رجلا لم تكفه زوجته الأولى ، أو قصرت في بعض شأنه ، فقد أوسع الله علينا – نحن المسلمين – فأباح لنا أربعا من الزوجات ، تقوم الواحدة منهن بإكمال نقص الأخرى ، في مقابل قيام الزوج على أمورهن وأمور أبنائهن والعدل بينهن .

فسد حاجة النفس لا يكون بالنظر إلى ما من الله به على بعض الناس ، أو فضلهم به علينا ، من زوجة أو أولاد أو أموال : ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32 .

وإذا كان الله تعالى قد من الله علينا من الحلال بما فيه الكفاية ، فما حاجتنا إلى سبل الغواية في إعفاف النفس وسد حاجاتها ؛ اللهم إلا أن يكون كل هم المرء أن يجري خلف الشهوات المسعورة ؟!!
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ) .

رواه أبو داود ( 2175 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وروى أبو داود ( 5170 ) – أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 01:58
قال الشيخ عبد العظيم آبادي – رحمه الله - :

( مَن خبَّب ) : بتشديد الباء الأولى ، أي : خدع وأفسد .

( امرأة على زوجها ) : بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها .

" عون المعبود " ( 6 / 159 ) .

وقال :

( مَنْ خَبَّب زوجة امرئ ) : أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك .

" عون المعبود " ( 14 / 52 ) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :

عن إمام المسلمين : خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها ، فهل يُصَلَّى خلفه ؟

وما حكمه ؟ .

فأجاب :

في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه ) فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة ، وهو من فعل السحرة ، وهو من أعظم فعل الشياطين ، لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو ، مع إصراره على الخلوة بها ، ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك ، ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا أن يتوب ، فان تاب تاب الله عليه ، فاذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغى أن يصلى خلفه ، فلا يصلَّى خلفَ من ظَهَرَ فجوره لغير حاجة ، والله أعلم .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 363 ) .

وقال ابن القيم - رحمه الله - :

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، وتبرأ منه ، وهو من أكبر الكبائر ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يستام على سومه : فكيف بمن يسعى بالتفريق بينه وبين امرأته وأمته حتى يتصل بهما ، وعشاق الصور ومساعدوهم من الديثة لا يرون ذلك ذنبا ؛ فإن في طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد ففي ذلك من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يربُ عليها ، ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة ، فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العبد باق ، له المطالبة به يوم القيامة

فإنَّ ظُلْمَ الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظمُ مِن ظلمه بأخذ ماله كله ، ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه بأخذ ماله ، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه ، فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة ، فإن كان ذلك حقّاً لغازٍ في سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة ، وقيل له : خذ من حسناته ما شئت ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : فما ظنكم ؟!

أي : فما تظنون تبقى له من حسناته ، فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم جاراً ، أو ذا رحم محرم : تعدد الظلم ، وصار ظلما مؤكدا لقطيعة الرحم وأذى الجار ، ولا يدخل الجنة قاطع رحم ، ولا من لا يأمن جاره بوائقه .

" الجواب الكافي " ( ص 154 ) .

وإفساد الزوجة على زوجها ليس فقط بأن تطلب منها الطلاق ، بل إن محاولة ملامسة العواطف والمشاعر ، والتسبب في تعليقها بك أعظم إفساد ، وأشنع مسعى يمكن أن يسعى به بين الناس .

نعم – أخي السائل – لقد أتيت أمرا عظيما حين تعرفت على تلك المرأة واتصلت بها حتى هدمت أسرتها ، كما أتت هي أيضا أمرا عظيما حين تعلقت بغير زوجها ، حتى طلبت منه الطلاق ، فخربت بيتها بيدها ، وسألت ما لا يحل لها .

عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَت زَوجَهَا طَلَاقًا فِي غَيرِ مَا بَأسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ ) .

رواه الترمذي ( 1187 ) وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

ونحن إنما نرجو بهذا العتاب الشديد أن يقذف الله في قلب كل من يقرأ هذا الجواب فظيع عاقبة التعدي على الحرمات ، والتساهل في أمور الاتصال بالجنس الآخر والحديث إليه ، وقد أشرنا مرارا إلى كلام أهل العلم في تحريم ذلك .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 01:58
كما نرجو أن يكون ذلك حافزاً لكما على إخلاص التوبة لله تعالى ، والإنابة إليه ، وسؤال المغفرة منه سبحانه على ما فات ، وأخيرا رد المظالم إلى أهلها .

واعلم – أخي الكريم –

أن الله سبحانه يقبل التوبة عن عبادة إذا صدقوا بها ، وأن باب رحمته مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ، بل كثيرا ما يكون العبد بعد المعصية والتوبة خيرا منه قبلها .

يقول سبحانه وتعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ) الزمر/53-54 .

ويقول عز وجل : ( إنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة/222 .

ثانياً :

من شروط التوبة الصادقة رد المظالم إلى أهلها ، فإن المؤاخذة لا تسقط حتى ترجع المظلمة ويأخذ المظلوم حقه في الدنيا قبل الآخرة .

فالواجب على تلك المرأة الرجوع إلى بيتها ، ومحاولة الاعتذار إلى زوجها السابق عن طريق بعض المقربين منهما ، ولو رفع الأمر إلى القاضي لما أجاز أي عقد على تلك المرأة حتى تتوب وترجع إلى زوجها .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 5 / 251 ) :

وقد صرّح الفقهاء بالتّضييق عليه وزجره ، حتّى قال المالكيّة بتأبيد تحريم المرأة المخبّبة على من أفسدها على زوجها معاملةً له بنقيض قصده ، ولئلاّ يتّخذ النّاس ذلك ذريعةً إلى إفساد الزّوجات . انتهى .

والزواج الذي يبدأ بمعصية الله تعالى لن يوفق في الغالب ، وسينقلب نقمة على صاحبه .

فإذا عفا الزوج وسامح فالحمد لله ، فإن رفض ولم يقبل إرجاع زوجته ، فلا حرج عليكما أن تتزوجا حينئذ ، مع استشعار الندم وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة .

وجمهور العلماء يرون صحة عقد من أفسد على رجل زوجته حتى طلقها ثم تزوجها هو ، رغم إثم التخبيب – وهو القول الراجح - ، وخالف في ذلك بعض أهل العلم من المالكية والحنابلة فأبطلوا العقد .

ففي " الإقناع " ( 3 / 181 ) – وهو من كتب الحنابلة - :

وقال في رجل خبب امرأة على زوجها : يعاقب عقوبة بليغة ، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، ويجب التفريق بينهما . انتهى .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 11 / 19 ، 20 ) :

انفرد المالكيّة بذكرهم الحكم في هذه المسألة ، وصورتها : أن يفسد رجل زوجة رجل آخر ، بحيث يؤدّي ذلك الإفساد إلى طلاقها منه ، ثمّ يتزوّجها ذلك المفسد .

فقد ذكروا أنّ النّكاح يفسخ قبل الدّخول وبعده بلا خلاف عندهم ، وإنّما الخلاف عندهم في تأبيد تحريمها على ذلك المفسد أو عدم تأبيده

فذكروا فيه قولين :

أحدهما - وهو المشهور - :

أنّه لا يتأبّد ، فإذا عادت لزوجها الأوّل وطلّقها ، أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها .

الثّاني :

أنّ التّحريم يتأبّد ، وقد ذكر هذا القول يوسف بن عمر كما جاء في شرح الزّرقانيّ ، وأفتى به غير واحد من المتأخّرين في فاس .

هذا ومع أنّ غير المالكيّة من الفقهاء لم يصرّحوا بحكم هذه المسألة ، إلاّ أنّ الحكم فيها وهو التّحريم معلوم ممّا سبق في الحديث المتقدّم . انتهى .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 01:59
وفي " كتب أئمة الدعوة النجدية " ( 7 / 89 ) :

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد - رحمهما الله - :

عن رجل خبب امرأة على زوجها وتزوجها ؟ .

فأجاب :

نكاح الثاني الذي خببها على زوجها : باطل ، ويجب أن يفارقها ؛ لأنه عاص لله في فعله ذلك. انتهى .

ونرجو لكَ ، بحسن توبتك وصدقك مع الله تعالى أن يوفقك إن تزوجت هذه المرأة ، إذا بدأت أولا بمحاولة إصلاح ما أفسدت من شأنها مع وزجها الأول .

وأما أنها كانت زوجة لغيرك ، وكان بينهما ما يكون بين المرء وزوجه ، فهذا هاجس لا قيمة له في واقع الأمر ؛ فالذي يأنف الحر منه أن تكون امرأة لوثت نفسها بعشرة في الحرام ، وأما ما أحله الله له لعباده وشرعه لهم ، فلا وجه للأنفة منه !!

قال الله تعالى : ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً) (التحريم:5) ؛ فجعل الله تعالى النعمة بزواج الثيب ، كالنعمة بزواج البكر .

ثم ما تخشاه من ضياع أولادك ، هو وارد في زيجة تفكر فيها ، بعد زواجك الأول ؛ والذي نرجوه أنك ، إذا تزوجت هذا المرأة أو غيرها ، ألا تبني بيتا جديدا على أنقاض بيتك الأول ، الذي فيه زوجك الأولى وأولادك ؛ بل الواجب على من أراد خوض تلك التجربة أن يكون عنده من الحكمة والكياسة ما يعينه على تدبير أمر بيته ، وسياسة رعيته ، وأن يكون عنده من العدل بين نسائه ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، ما لا يبقي عليه تبعة لأحد ، ولا مظلمة يطلبه بها عند ربه .

قيل لرجل من العرب كان يجمع الضرائر: كيف تقدر على جمعهنّ؟

قال: كان لنا شبابٌ يصابرهنّ علينا، ثم كان لنا مالٌ يصبّرهنّ لنا، ثم بقي خلق حسن، فنحن نتعاشر به ونتعايش !! [ عيون الأخبار 1/396] .

ونسأل الله لنا ولكما العفو والتوفيق

والله أعلم

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:00
السؤال :

بعد مرور 32 عاما على ميلاد ابن زنا من أجنبية كتابية

وهو شاب ذو أخلاق عالية وقلب طيب

عندما بلغ 25 عاما أصبح يبحث عن والديه

فوجد أمه

ووجدني أنا الأب قبل أسبوع

حيث ثبت بواسطة الحامض النووي dna على أنني الأب

وقد تزوجت قبل 31 سنة من مسلمة

وعندي منها بنت وولدان ،

وعندي 4 أحفاد

الحمد لله الذي هداني وعدت إلى مخافة الله

وأنني ملتزم حيث إنني أصلي وأزكي واعتمرت وحجيت قبل 3 أعوام أنا وزوجتي ،

نسأل الله الهداية والتوبة على الدوام .

أرجو إفادتي :

هل هو محرم على زوجتي وابنتي

هل هو أخ لأولادي ؟

هل أعتبره أحد أفراد العائلة ؟

أرجو شرح كل ما يتعلق بالموضوع .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنك ، وأن يوفقنا لحسن التوبة والإنابة إليه سبحانه ، وأن يرزقنا الذرية الصالحة الطيبة بمنه وفضله وكرمه .

واعلم أن التوبة والهداية خير ما يوفق له العبد في الدنيا ، وهي أعظم نعمة يمن الله تعالى بها علينا ، فالواجب شكر الله تعالى عليها ، والحرص على تجديدها ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد مائة مرة ، كما رواه مسلم ( 2702 ) .

ثانياً :

أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا :

لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين :

1. أن تكون فراشاً :

يعني أن تكون متزوجة : فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره ، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها ، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة ، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني .

2. أن تكون غير متزوجة :

فإذا جاءت بولد من الزنا ، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد ، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه ، على قولين .

وفيها :

أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني ، إنما ينسب إلى أمه ، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ) :

" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين ، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان ، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني ، ولا يثبت نسبه إليه ، وعلى ذلك لا يرثه " . انتهى .

وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 34 ) :

" أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ، لقوله سبحانه : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) " انتهى .

ثالثاً :

معلوم أن إثبات النسب يتبعه الحديث عن الكثير من الأحكام : أحكام الرضاع ، والحضانة ، والولاية ، والنفقة ، والميراث ، والقصاص ، وحد السرقة ، والقذف ، والشهادة ، وغيرها .

ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزاني ، فلا يثبت شيء من الأحكام السابقة على الأب غير الشرعي ، وإنما تتحمل الأم كثيراً منها .

ولكن يبقى للأب غير الشرعي ( الزاني ) قضية تحريم النكاح ، فإن الولد الناتج عن زناه يثبت بينه وبين أبيه وأرحام أبيه أحكام التحريم في النكاح في قول عامة أهل العلم .

قال ابن قدامة - رحمه الله - :

" ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا ، وهو قول عامة الفقهاء " انتهى .

" المغني " ( 7 / 485 ) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها ؟

فأجاب :

" الحمد لله ، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 134 ) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 36 / 210 ) :

" ويحرم على الإنسان أن يتزوّج بنته من الزّنا بصريح الآية : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) لأنّها بنته حقيقةً ولغةً , ومخلوقة من مائه , ولهذا حرّم ابن الزّنا على أمّه .

وهذا هو رأي الحنفيّة وهو المذهب عند المالكيّة , والحنابلة " انتهى .

رابعاً :

وبناء على ما سبق فإن ابنك هذا من الزنا لا يجوز له أن ينكح بناتك ، فإنهن بمنزلة أخواته ، وكذلك زوجتك .

ولكن ذلك لا يعني أنه مَحرَمٌ لهن فنُجَوِّز له الخلوة بهن أو وضعهن الحجاب في حضرته ، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها ، فهي حكم زائد لا يثبت إلا للمحارم الشرعيين ؛ فيجب التنبه لهذا .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

" الحرام المحض : وهو الزنا : يثبت به التحريم ، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر " انتهى بتصرف .

" المغني " ( 7 / 482 ) .

ولا يمنع ذلك كله الإحسان إلى هذا الشاب ، ومعاملته بالحسنى ، والسعي في إسلامه وربطه بالعائلة ، على ألا ينسب إلى أبيه من الزنا ، ولا يتساهل في حجاب البنات في الأسرة عنه .

ونسأل الله لك الخير والتوفيق والرشاد .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:02
السؤال :

رجل متزوج من امرأتين وله من كل منهما ابنة .

فهل ممكن لأحد أن يتزوج البنتين مجتمعتين (والدهما واحد من أمين مختلفتين)؟

أعلم أن الجمع بين الأختين حرام

فهل في هذه الحالة اختلاف ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز الجمع بينهما ، لأنهما أختان ، سواءً كانتا من جهة الأب والأم ، أو من جهة أحدهما ، لعموم قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ ) .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " رواه الترمذي برقم 1045 ، وأبو داود برقم 1768 ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

عن فيروز الديلمي قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أُختان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختر أيتهما شئت " رواه الترمذي برقم 1048 وأبوداود برقم 1915 وغيرهم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:03
السؤال :

هل يجوز أن أتزوج ابنة زوج أختي

علماً بأنها ليست بابنة أختي ( يعني أنها ابنته من زواج سابق ) ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز ، لأنها ليست من المحرّمات اللواتي ذكرن في الآية الكريمة : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ .. ) الآية 23 من سورة النساء .

وإنما ورد من المحارم ( بنات الأخت ) ، وهي - في هذا السؤال - ليست بنت أخت لك ، فلا سبب للتحريم هنا لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:04
السؤال :

لي ابنة عم تبلغ من العمر سبعين عاماً هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها أو مصافحتها لكبر سنها أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره بل يشرع لك أن تسلم بالكلام فقط ولو كانت كبيرة السن ، لأنها ليست محرماً لك ، ولا حرج أن تقول : كيف حالك وكيف أولادك ونحو ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أصافح النساء ) وذلك يعم العجائز وغيرهن ، وقالت عائشة رضي الله عنها : ( والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ) يعني غير محارمه ما كان يبايعهن إلا بالكلام .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة

لسماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- رحمه الله - م/7 ، ص/183.

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:05
السؤال :

هل يجوز الجمع بين زوجتي وزوجة والدها (أي أن زوجتي ليست ابنتها) في نفس الوقت؟.

الجواب :

الحمد لله

" يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أبي زوجته إذا لم تكن أُماً لزوجته ، ولا حرج عليه أن يتزوج بها ولو كانت ابنة زوجها معه ، لأنه لا صلة بين الزوجتين أي بين زوجته الأولى وبين زوجة أبيها ، والذي يحرم الجمع بينهما هما : الأختان ، والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها وما عدا ذلك فإنه حلال لقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في النكاح : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) .

وأما الأم وبنتها : فإن كانت البنت هي الزوجة فإن أمها حرام عليه تحريماً مؤبداً بمجرد العقد .

وإن كانت الأم هي الزوجة ( ففيه تفصيل ) :

- إن دخل بها زوجها ( أي وطئها ) فإن البنت حرام عليه تحريماً مؤبداً .

- وإن لم يدخل بها كانت ( البنت ) حراماً عليه حتى يفارق أمها ؛ لقوله تعالى في جملة المحرمات : ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) سورة النساء (23) " انتهى من كتاب فتاوى إسلامية ج3 ص 134.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:06
السؤال :

قررت امرأة غير مسلمة الزواج من شاب مسلم بعد أن أحبته

ليس لديها مانع من أن تسلم

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة غير مسلمة من آسيا ؟

كلاهما يحب الآخر كثيراً ولا يستطيعان العيش بعيدين عن بعضهما

ما الذي يجب فعله ؟

كيف ومتى يمكن أن تسلم ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نوجه عبر هذا الموقع رسالة إلى هذه المرأة – غير المسلمة – وغيرها بأن الحياة الحقيقية والسعادة القلبية والطمأنينة لا تحصل لأحد إلا إذا آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً

فالكون كله مخلوق

وخالقه هو الله

فهو الذي رفع السماء بلا عمد

وبسط الأرض وجعل فيها الوتد وأجرى البحر والنهر ( آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) الأعراف / 54

فإذا تبين ذلك فليُعلم بأن الله قد أرسل رسلاً إلى عباده ، ليدلوهم ويعلموهم ويهدوهم إلى طريق النجاة ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) البقرة / 150

وختم رسالاته بمحمد صلى الله عليه وسلم ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين ) الأحزاب / 40

فأرسله الله بدين الإسلام الذي لا يُقبل من أحد ديناً سواه ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران / 85

ثانياً :

وأما متى وكيف تسلم :

فالأمر يسير جداً

فما عليها إلا أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله .

فإذا قالت ذلك صارت مسلمة ، وعليها أن تبادر بذلك فإن الموت يأتي بغتة ، والإنسان لا يدري هل يعيش إلى الغد أم لا ؟

ونرحب بها أختاً لنا في الله ، ونسأل الله أن يلهمها رشدها ويوفقها لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:06
ثالثاً :

الذي ورد في السؤال أن المرأة " غير مسلمة " وهذا اللفظ محتمل لأن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية – ومحتمل لأن تكون غير ذلك – كأن تكون بوذية أو مجوسية أو شيوعية -

فإن كانت المرأة الراغبة بزواج المسلم كتابية :

فلا مانع شرعاً من هذا الزواج إذا تحققت الشروط الشرعيَّة فيها مثل أن تكون محصنة عفيفة ، وعلى الزوج المسلم أن يحرص على دخول زوجته في الإسلام لينقذها من الخلود في النار ، وليحقق لنفسه وأولاده بيتاً قائماً على الإسلام .

وأما إن كانت المرأة الراغبة في الزواج من مسلم غير كتابية : فإنه لا يحل للمسلم الزواج منها .

قال تعالى : { وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } البقرة / 221 .

قال ابن كثير :

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } .

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : { وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب ، وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم ، وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم .

" تفسير ابن كثير " ( 1 / 474 ) .

ومع القول بالجواز إلا أن الشرع المطهر رغَّب بالزواج من مسلمة ذات دين ؛ لأن حياة المسلم مع زوجته حياة كاملة وشاملة ففيها العفاف وغض البصر وحفظ البيت والأولاد ورعايتهما وهذه الأشياء ومثيلاتها لا تتحقق إلا من امرأة متدينة .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:08
السؤال :

إذا كان الرجل متزوجا من أربعة

وطلق إحداهن

فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها ؟

وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه:

"لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة (الرابعة) .

" وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟

وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟.

الجواب :

الحمد لله

إن كان هذا الطلاق الذي أوقعته على الزوجة الرابعة طلاقاً رجعياً ـ أي أنه الطلقة الأولى أو الثانية ـ فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها ( المغني 7 / 104 )

فإذا ثبت أنها ما زالت زوجتك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ـ أي أن يَكُنَّ على ذمته في وقت واحد ـ لما روى الترمذي ( 1128 ) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 1 / 329 ) .

ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً لأنه يكون بهذا قد جمع بين خمس نسوة ، وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 154) عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ أنه قال :

لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة .

انظر فتوى اللجنة الدائمة في كتاب ( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2 / 641 ) .

وأما إذا حدث هذا فإن العقد يعتبر باطلاً ، ويجب عليك مفارقتها حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة . وإن كنت قد دخلت بها ـ أي الخامسة ـ فإنه يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها ، وتعتد منك عدة المطلقة . ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرةً أخرى مستوفياً الشروط الشرعية لعقد النكاح .

أما إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة ؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله . انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 ) وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها والله أعلم . أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد

*عبدالرحمن*
2018-03-07, 02:11
السؤال :

هل يجوز لشخص الزواج من أخت زوجته

إذا انتهت عدة الأولى

وإن كانت الزوجة الأولى على قيد الحياة ؛

لأن المنهي عنه إنما هو الجمع بينهما وزوجته السابقة لا زالت على قيد الحياة ؟

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجوز الزواج من أخت زوجته السابقة بشرط انتهاء عدته من الأولى ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن ) النساء / 23 ، وعن عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر , وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها .

فالنهي هو عن الجمع في حال ثبوت الزوجية ، أما الآن فالزوجة الأولى قد انتهت علائقه منها بالطلاق .

والله اعلم .

انظر : المغني ( 7/68-69 ) .

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 01:36
اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

https://d.top4top.net/p_7927bchs1.gif (https://up.top4top.net/)


السؤال :

إذا أقدمت على مجرد لمس والدة الفتاة التي سأتزوج بها بشهوة ( يداي لمست يديها أو العكس وأدى ذلك لانتصاب ذكري)

فهل يُحرِّم ذلك الفعل نكاحي من ابنتها ؟

أنا بحاجة لنصيحة عاجلة حول هذا الموضوع .

فأنا شاب يفتقر إلى الأخلاق .

حيث تراودني أفكار فاسدة ويكثر عندي الانتصاب .

فبمجرد أن أنظر إلى امرأة أو إذا لمستني امرأة عن طريق الخطأ ، فإن ذكري ينتصب .

الجواب :

الحمد لله

أما ما ذكرته من نظرك إلى والدة مخطوبتك بشهوة فإنه لا يمنعك من الزواج من ابنتها ؛ لأن الذي يمنعك من الزواج بها هو زواجك بأمها ودخولك عليها ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) النساء / 23 .

لكن أخي .. أوصيك بتقوى الله عز وجل ، وعدم التساهل بالنظر فإن أمره عظيم ، وهو باب شر لا ينتهي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية ) .

أخرجه الترمذي (2777) وأبو داود (2147) وأحمد (1373) عن علي رضي الله عنه .

وما ذكرته من شعورك بالشهوة كلما رأيت ، فسبب ذلك انشغال ذهنك بمسائل الجنس دائما ، ولا شك أن وسائل الإعلام الفاسدة لها أثر كبير في ذلك ، فهي تعنى بإشغال عقول الناس بهذه المسائل عن طريق إثارتهم بتلك الأفلام الفاضحة أو الصور الخليعة ، أو القصص الغرامية ، وهذا الأمر ينبغي للمسلم أن يترفع عنه .

نعم ..لا مانع من أن يشبع الإنسان غريزته بالطريق التي أحلها الله سبحانه وتعالى ، ولكن أن يعيش الإنسان ولا تفكير له إلا في شهوته ، هذا هو الذي ينبغي على كل عاقل أن يترفع عنه .

وينبغي أن تعلم أن الواحد لا يعيش في هذه الدنيا ليسكنها ، بل هي دار عمل ، وحال الإنسان فيها كحال الغريب ، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر – وكان شابا - : ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) .

واجعل همتك عالية لا ترضى إلا بأعالي الأمور ، وأعلى الأمور رضى الله سبحانه وتعالى والفوز بمرضاته وجنته ، فإذا علت همتك ستجد نفسك إنسانا آخر ، وسيزول ما تعاني منه .

وأنصحك بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) .

أخرجه البخاري ( 5065) ومسلم ( 1400) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

أخيرا ..

أنصحك بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه فما خاب داعيه ، والجد والعزم ، ومجاهدة نفسك ، واقطع عنك وسائل الإغراء ، واملأ قلبك بمحبة الله والشوق إلى لقائه .

رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعوة المستجابة ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 01:37
السؤال :

رجل تزوج بامرأة ولها بنت عند زواجه منها

ورزق منها بأولاد فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا بأس بذلك ، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة فهي أجنبية منه ، وهو أجنبي منها ، فيجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر ، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات في النكاح ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24

المنتقى من فتاوى الفوزان (5/258).

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 01:39
السؤال :

أعلم أن الرضاع يثبت به التحريم

وأن المرأة إذا أرضعت طفلاً صارت أمه من الرضاع

فهل يصح أن يقاس نقل الدم على الرضاع ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا يصح هذا القياس ، فالتحريم الوارد إثباته بالشرع خاص بالرضاع ، وقد قرر ذلك المجمع الفقهي بالإجماع .

مجلة البحوث الإسلامية (35/343)

وسئلت اللجنة الدائمة :

رجل سحب منه دم لزوجته ، فهل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟

فأجابت :

لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة وهو قياس غير صحيح ، لأمرين :

أحدهما : أن الدم ليس مغذياً كاللبن .

الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر، الثاني : أن يكون في الحولين وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية ، وبالله التوفيق .

مجلة البحوث الإسلامية (4/332) .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 01:39
السؤال :

خالي أخ لأمي شقيق هل يجوز أن يتزوج ابنتي ؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز لخالك أن يتزوج ابنتك ، لأن خال الرجل هو خال لأبنائه وبناته ، وقد قال تعالى :

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ) النساء/23

فدل قوله وبنات الأخت على تحريم كل بنت الأخت ، وإن نزلت ، وهذا يشمل بنت بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت ، وإن نزلوا ، قال القاسمي : " ويدخل في البنات أولادهن " تفسير القاسمي (5/86)

والله أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 01:41
السؤال :

هل تعتبر زوجة الابن المتوفى

والتي لم يتم الدخول بها من المحرمات تحريما مؤبدا

أم أنها محرمة تحريماً مؤقتاً ؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا تزوج الرجل بامرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد تحريماً مؤبداً ، ولو لم يتم الدخول ، سواء مات عنها أم طلقها .

قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 .

وحليلة الابن هي زوجته ، سُميت كذلك لأنها تحل له .

قال ابن قدامة في "المغني" (9/524) :

إذا عقد الرجل عقد النكاح على المرأة ، حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها ، لقول الله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء/23 . وهذه من حلائل أبنائه . . . وليس في هذا اختلاف بحمد لله . اهـ بتصرف يسير .

وقال ابن العربي في " أحكام القرآن" :

فَكُلُّ فَرْجٍ حَلَّ لِلابْنِ حَرُمَ عَلَى الأَبِ أَبَدًا اهـ .


وقال الإمام الشافعي في "الأم" :

" قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا رَجُلٌ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ ، دَخَلَ بِهَا الابْنُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَكَذَلِكَ تَحْرُمُ عَلَى جَمِيعِ آبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، لأَنَّ الأُبُوَّةَ تَجْمَعُهُمْ مَعًا اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها ؟

فأجابت :

" إذا عقد الابن على امرأة ، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة ، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (18/209) .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً (18/210) . :

ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها ، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه – أي الجد – وإذا حرمت عليه فما الدليل أثابكم الله ؟

فأجابت :

" لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا ، من نسب أو رضاع ، وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم ، لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم ، لعموم الآية الكريمة " اهـ .

والله تعالى أعلم .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 01:47
السؤال :

من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي

ولا أن يختلي بها

ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم أي يصافح أخت زوجته أو خالتها وعمتها

بدعوى أنهن محرمات عليه تحريماً مؤقتاً

وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا ؟

وهل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته ، ولا عمتها ، ولا خالتها ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن ، لأنهن لسن من محارمه ، وإنما حرمن عليه تحريماً مؤقتاً ، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة .

ثانياً :

إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة ، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلاً ، وإنما يوجد تحريم مؤقت ، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له ، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة على زوجته ، لقول تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى قوله : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) النساء / 23 ، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها تحريماً مؤقتاً ما دامت في عصمة زوجها ، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد ، حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها ، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختاً أو عمة أو خالة لتلك الزوجة .

وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث

العلمية والإفتاء 17/36 .

*عبدالرحمن*
2018-03-08, 01:49
السؤال :

لي أخت من الأب ولها أخت من الأم فهل يجوز لي أن أتزوج من أخت أختي لأمها ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجوز ذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان :

إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم ، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك ، لقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24.

"المنتقى" (5/258).

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال : " يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ , وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " اهـ

بتصرف "الفتاوى الكبرى" (3/163) .


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و اكمل غدا
ان قدر لنا البقاء و اللقاء

مع جزء جديد من سلسلة

حقوق وواجبات الاسرة

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين