مشاهدة النسخة كاملة : شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:22
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة
فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة
عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه
الأسرة في الإسلام
لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .
فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .
قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري
وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .
وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .
فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .
أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه
تكامل وتراحم
أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .
وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .
قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)
فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية
فاللباس ساتر وواق
والسكن راحة وطمأنينة واستقرار
وداخلهما المودة والرحمة.
واجبات وحقوق
ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .
أسرة طيبة وأبناء صالحون
والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .
والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .
هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .
وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .
لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .
ادعوكم لمعرفة المزيد
من حقوق وواجبات الاسرة
المقدمة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065
الخطبة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299
واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:24
السؤال :
أفتوني فيما يقول بعض الناس إن مجرد الخطبة والاتفاق بين الطرفين على أن يكون صداق الرجل للمرأة التي يريد الزواج منها مائة ألف ريال مثلا :
تحل المرأة أن يتمتعها الرجل حتى الفرج لأن عقد النكاح سنة فقط .
والواجب هنا هو الإيجاب والقبول وهو الاتفاق بين الطرفين من قبول الرجل أن ينكحه الولي إحدى بناته وليس عقد الزواج كما يقولون .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
هناك فرق بين الخِطبة والعقد
فالخطبة :
إبداء الرغبة في نكاح المرأة
والغالب أن لا يحصل فيها إيجاب من الولي
لأنه يتمهل
وينتظر معرفة رأي المخطوبة
وقد يحصل فيها وعد من الولي بالتزويج .
وأما العقد
فإن له أركانا وشروطا ، فمن أركانه :
الإيجاب والقبول
والإيجاب يكون من الولي أو وكيله
والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فإذا كان الأب هو الولي ، فإنه يقول :
زوجتك بنتي فلانة .
ويقول الزوج : قبلت الزواج من فلانة .
قال في "كشاف القناع" (5/ 37) : "ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول
والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه ****ل.. " انتهى بتصرف .
وبعض الفقهاء - كالحنابلة - يشترطون أن يتقدم الإيجاب على القبول . وينظر : "المغني" (7/61).
كما يشترط لصحة العقد وجود شاهدين مسلمين .
ثانيا :
بعض الأنكحة تتم بلا خطبة
فيحصل الإيجاب والقبول
مع رضا المرأة ووجود الشاهدين
فينعقد النكاح
وقد كان هذا موجودا في القديم
بل لا يزال إلى وقتنا هذا .
ولا يقال : إن العقد سنة
وإن الواجب هو الإيجاب والقبول
بل الإيجاب والقبول هو العقد
ويحصل بالكلام
ولا يشترط كتابته وتسجيله
وإنما التسجيل لتوثيق الحقوق
كما لا يشترط أن يتم النكاح على يد مأذون الأنكحة
بل يكفي حصول الإيجاب والقبول من الولي والزوج .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:25
ثالثا :
إن حصل الإيجاب والقبول في الخطبة
وتواعدا على العقد فيما بعد
فلا ينعقد النكاح إلا عند العقد
لأن هذا كالتصريح بأن ما تم في الخطبة ليس عقدا .
وإن حصل الإيجاب والقبول في الخطبة
ولم يتواعدا على العقد فيما بعد ولم يذكراه
فهنا يرجع إلى العادة عندهم :
فإن جرت العادة بأن هذا وعد وتوطئة للعقد وليست عقدا
فإن النكاح لا ينعقد بذلك .
وإن جرت العادة بأن هذا عقد ، فهو عقد .
سئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله :
ما قولكم فيمن بعث رجلا لآخر خاطبا لبنته للأول
أو لولده فأجابه وتواعدا على العقد ليلة البناء
وأرسل لها كسوة ثم أرسل لأهلها طالبا الدخول بها فجهزوها وزفوها إليه ودخل بها بلا عقد ولا إشهاد ظانا حصولهما من الأبوين ...
فأجاب :
"التفريق بين هذا الرجل , وهذه المرأة واجب ولا يقال له : فسخ ؛ لعدم العقد ، ووجب عليها الاستبراء .......
قال العلامة التاودي في شرح التحفة :
سئل أبو سالم إبراهيم الجلالي عما جرت به العادة من توجيه الرجل من يخطب امرأة لنفسه , أو لولده فيجيبه أهلها بالقبول ويتواعدون العقد ليلة البناء ثم يبعث لها حناء وحوائج في المواسم ويولون النساء عند الخطبة ويسمع الناس والجيران أن فلانا تزوج فلانة ... ثم يطرأ موت , أو نزاع .
فأجاب بما حاصله :
إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة للعقد الشرعي ليلة البناء , وأنه لا إلزام بما يقع بينهم , وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك وعدم ترتب أحكامه عليه .
وإن كانت العادة أنهما جاريان مجرى العقد فيما يترتب عليه ... فلا إشكال أن النكاح انعقد بهما وترتبت عليهما أحكامه .
وإن جُهل الحال بحيث لو سئلوا :
هل أرادوا الوعد أو الإبرام لا يجيبون بشيء منهما
فالذي أفتى به المزدغي :
انعقاد النكاح وترتب أحكامه بهما
والذي أفتى به البقِّيني عدم ذلك كله .
ثم قال التاودي :
والحاصل :
ن كانت العادة أن الخطبة والإجابة بالقبول عقد
ولو ممن ناب عن الزوج والولي وعلم الزوج والزوجة ورضيا به فالظاهر انعقاد النكاح بذلك وترتب أحكامه عليه
وإن كانت العادة أن ذلك مجرد قبول وسكوت أو وعد فلا والله أعلم .
على أن النظر للعادة إنما هو عند السكوت أما عند التصريح بالمواعدة على أن العقد الشرعي إنما يكون ليلة البناء فلا ؛ إذْ هو ناسخ لها [أي للعادة] على فرض ثبوتها بأن ذلك عقد
" انتهى من "فتاوى الشيخ عليش" (1/ 420). وينظر : شرح التاودي (1/ 17) , وشرح ميارة على تحفة الحكام (1/ 155).
والغالب الآن أن الناس يفرقون بين الخطبة والعقد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:26
السؤال :
دخلت في الإسلام ، وعندما أعطيت موافقتي لوليي على قيامه بتمثيلي في نكاحي كان ذلك عبر الهاتف وأمام شاهدين رجلين لكنهما لم يسمعا المحادثة فهل هذا النكاح صحيح ؟
لأنه تم بيني وبين زوجي جماع بالفعل معتقدة أن النكاح صحيح؟
وإذا لم يكن كذلك فهل يجوز لي أن أجدد نكاحي به؟
وجزاكم الله خيرا وإنا في انتظار ردكم بشغف.
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح :
أن يعقده ولي المرأة
وأن يشهد العقد شاهدان مسلمان
لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)
رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وولي المرأة :
أبوها ثم أبوه ثم ابنها (إن وجد) ثم أخوها الشقيق ثم أخوها من الأب ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ من الأب ، ثم العم ثم ابنه ثم الحاكم المسلم .
المغني (9/355) .
وإذا كانت المرأة مسلمة :
اشترط أن يكون وليها مسلما .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
" انتهى من "المغني" (9/ 377).
وعليه ؛ فإذا كان وليك مسلما ، فقد تحقق شرط الولي .
وإذا لم يكن مسلما
لم يصح النكاح
ووجب تجديد العقد
على يد وليك المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد ، زوّجك القاضي المسلم إن وجد ، وإلا فمسئول المركز الإسلامي ونحوه ممن له منزلة بين المسلمين ، فإن لم يوجد زوّجك رجل عدل من المسلمين .
وأما الشهادة :
فالمقصود منها : شهادة الشاهدين المسلمين على العقد الذي يتم بين الولي والخاطب ، فكل من حضر العقد من كاتبٍ وقريبٍ ومأذون وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة ، أي مسلما عدلا .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن " إشهار النكاح وإعلانه " يغني عن الإشهاد ، لما روى أحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح )
والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (1993) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان . وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه .
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته .
وإذا انتفى الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند عامة العلماء . وإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177.
وعليه : فإذا كان الشاهدان شهدا العقد ، أو حصل الإشهار والإعلان للنكاح ، فزواجك صحيح ، وإلا لزمك تجديد العقد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:27
السؤال :
إذا قمت بتطليق زوجتي طلقة واحدة وهي في عدتها فهل يجوز لي أن أعقد عقد زواج مسيار جديد؟
وهل يلزمني الحصول على إذن الأولياء للعقد الجديد؟
وإذا كان وليها لا يعلم بزواج المسيار ولا يوافق عليه
فهل يجوز للإمام أن يقوم بدور وليها؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة جاز له ارتجاعها ما دامت في العدة ، وتحصل الرجعة بالقول ، وبالوطء بنية الرجعة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد .
وله أن يتزوج بزوجة ثانية قبل طلاق الأولى وبعده وأثناء العدة ؛ لعدم الارتباط بين الأمرين ، ولا يلزمه إخبار الأولى ولا الحصول على موافقتها ؛ لأن الله أباح للرجل أن يجمع بين أربع نسوة بشرط العدل ، قال الله تعالى : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) النساء/3 .
ثانيا :
زواج المسيار إن توفرت فيه شروط النكاح من رضا المرأة ، ووجود الولي والشاهدين والمهر ، فهو زواج صحيح ، ولا حرج في تنازل المرأة عن بعض حقوقها من السكن أو المبيت أو النفقة .
ولا يصح النكاح من غير ولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
فلا يجوز إخفاء الأمر عن الولي
ولا يصح النكاح إلا إذا عقده الولي بنفسه أو وكَّل الولي من يعقد النكاح نيابةً عنه .
ولا يجوز للإمام أن يقوم مقامه إلا إذا وكله في إجراء العقد .
وزواج المسيار يتأكد فيه اشتراط الولي تأكدا شديدا ، تفريقا بينه وبين السفاح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:29
السؤال :
أود معرفة ما إذا كان هناك عمر محدد لزواج الرجل والمرأة في الإسلام ؟
أرجو التوضيح بالرجوع إلى القرآن والأحاديث الصحيحة .
وشكرا
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لم يحد الشرع سنا معينة للنكاح
سواء في ذلك الزوج أو الزوجة
قال تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/ الآية 4.
قال السعدي رحمه الله :
" ( وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) أي : الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد ، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية ، فإنهن كالآيسات ، عدتهن ثلاثة أشهر " انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 870)
وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين
وأُدخلت عليه وهي بنت تسع .
رواه البخاري ( 4840 ) ومسلم ( 1422 ) .
قال ابن قدامة رحمه الله في "الشرح الكبير" (7/386) :
" فأما الإناث :
فللأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة .
قال ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء
يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها " انتهى .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:29
ثانيا :
لا يزوج الصغيرة إلا أبوها في قول مالك وأحمد ، وبه قال الشافعي ، إلا أنه جعل الجد كالأب في ذلك ، وقال أبو حنيفة – وهي رواية عن أحمد – يجوز لغير الأب من الأولياء تزويجها .
والراجح الأول ، راجع : "المغني" (7/33) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كرهت ذلك : لم تُجبر على النكاح ، إلا الصغيرة البكر ، فإن أباها يزوجها ، ولا إذن لها " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 39 ) .
ثالثا :
لا يزوج الأب الصغيرةً إلا بمقتضى المصلحة الراجحة التي يراها لها ، فكما أنه يتصرف في مالها بمقتضى مصلحتها
فكذلك في زواجها ، والشرع إنما يجيز مثل ذلك للأب المسلم التقي
الذي يراعي مصلحة أولاده حق المراعاة
وهو يعلم جيدا أنه راع
وأنه مسئول عن رعيته.
ذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمه :
إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك جائز له عليه .
"أحكام القرآن للجصاص" (2 / 342)
وقال الشيخ الفوزان في "إعانة المستفيد" (1 / 329) :
" وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة
بأن يزوجها من رجل صالح
أو من عالم تقي ؛ لأن لها مصلحة في ذلك
كما زوّج الصدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن السابعة
وهي في هذا السن ليس لها إذن
لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة " انتهى .
رابعا :
لكن لا يُدخل الرجل بزوجته بالصغيرة إلا إذا كانت بحيث تطيق الجماع
وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات .
والذي ينبغي على الشباب
وأولياء الفتيات
أن يبادروا بالزواج
تحصينا للفروج
وصونا للأعراض
وسترا للعورات
وتحصيلا للمقاصد العظيمة التي جعلها الله في النكاح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:30
السؤال :
إذا تبين بعد عقد القرآن على فتاة أن الولي
أو أحد الشهود مشرك يعبد القبور
ويتوسل ويذبح لغير الله
فهل يلزم من ذلك إعادة العقد ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز الدعاء والذبح لغير الله
ومن فعل ذلك
فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة
وذلك لأن الدعاء
والذبح من العبادات
والعبادات لا تكون إلا لله وحده
فمن صرفها لغير الله فهو مشرك .
ثانياً :
يشترط في الولي والشهود في عقد النكاح :
الإسلام ، فلا تصح ولاية الكافر على مسلمة ، ولا تصح شهادة الكافر في عقد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377) .
وقال ابن قدامة أيضا :
" لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد ، وهو قول الشافعي .... ؛ لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
ثالثاً :
لم يُذكر في السؤال على وجه التعيين :
من هذا الذي وقع في أعمال الشرك ؛ هل هو الولي أو أحد الشهود ؛ فإن كان هذا الذي يعبد القبور ويذبح لغير الله هو أحد الشهود ، وكان قد حصل بعد العقد إعلانٌ للنكاح ، فالعقد صحيح إن شاء الله ، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، من أن الواجب هو إعلان النكاح ، وإن لم يحصل إشهاد .
قال رحمه الله :
" لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح ، وإن لم يشهد شاهدان " انتهى من "الاختيارات الفقهية" ص 177 .
وأما إذا كان المشرك هو الولي ، فيلزم إعادة العقد ؛ لاشتراط الإسلام في ولاية النكاح ، فإن كان الولي قد تاب من أعمال المشركين بعد ذلك : تولى هو العقد من جديد . وإن لم يتب ، عقد ذلك أقرب ولي مسلم بعده ، ولا يشترط توثيق العقد الثاني في المحكمة ، اكتفاءً بالتوثيق الأول ، لا سيما إذا خُشي الضرر من ذلك .
وهذا كله فيما إذا حُكم على الولي أو الشاهد بالكفر والخروج من الإسلام على وجه التعيين ، أما إذا كان حديث عهد بالإسلام ، ولا يعلم أن ذلك شرك ، أو كان في بلد بعيد عن أهل العلم ، وليس عنده من يفهمه خطأ ذلك ، ومخالفة للتوحيد الخالص ، ونحو ذلك ، فلا يحكم عليه بالكفر بمجرد وقوعه في أعمال الشرك ، بل يعذر بجهله ، ويكون عقد النكاح الذي عقده لنفسه أو لغيره صحيحاً ، بناء على إسلامه الأصلي الذي لا يحكم بخروجه عنه إلا بعد قيام الحجة عليه .
ومثل هذا يجب عليه أن يتعلم ويسأل أهل العلم الثقات حتى يعبد الله على بصيرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" تكفير الشخص المعين ، وجواز قتله : موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ، وإلا ؛ فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر".
انتهى. "كتاب الاستغاثة" (2/492) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:32
السؤال :
كنت في عمل في البيرو حيث لا يوجد أحد من المسلمين ولا مسجد يصلى فيه
إلا أني وجدت فتاة مسلمة وتعرفنا على بعض فاتضح لي أنها من الولايات المتحدة وارتاح بعضنا لبعض فقررنا الزواج .
ونظراً لعدم وجود أحد من المسلمين أقسم كل منا للآخر أن يكون له زوجاً صالحاً وقالت لي أتقبلني زوجة لك فقلت نعم .
وقلت لها أتقبلينني زوجاً لك فقالت نعم
وكان الله شاهداً علينا
ولا أحد سواه من الخلق
وعشنا لمدة شهر كما يعيش أي زوجين .
ثم عدنا إلى الولايات المتحدة بعد ذلك فذهبنا إلى الجهات المختصة ووثقنا زواجنا رسمياً.
وقد مضى على زواجنا حتى الآن ما يقارب خمس سنوات ولنا طفلان .
سؤالي هو :
أيعقل أنّا كنا نرتكب جريمة الزنا طوال الخمس السنوات التي مضت؟!
أرجو الإفادة مأجورين.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الزواج في الإسلام له أركان وشروط
إذا توفرت فهو زواج صحيح
فركنه : الإيجاب والقبول ، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن يقول الخاطب : قبلت الزواج من فلانة .
ومن شروط النكاح :
تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وأن يعقده الولي أو وكيله ، ووجود شاهدي عدل من المسلمين ،
وإذا حصل إشهار وإعلان للنكاح كفى عن الشهادة على الراجح .
ودليل ما سبق :
قوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ... فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وإذا لم يكن للمرأة المسلمة ولي مسلم ، زَوَّجها القاضي المسلم ، فإن لم يوجد زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين .
وعليه ؛ فما قمتما به من تجاوز هذه الأمور لا يصح
وكان يمكنكما الانتظار حتى تذهبا إلى أمريكا وتعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية إذا لم يكن لزوجتك ولي مسلم من أقاربها .
ثانيا :
إذا كنتما أعدتما عقد النكاح بعد شهر في أحد المراكز الإسلامية
فهذا هو الصواب
ونسأل الله أن يعفو عنكما فيما مضى .
وإن كنتما اكتفيتما بتوثيق الزواج في محكمة أو جهة مدنية (غير إسلامية) دون إعادة العقد بحضور الولي المسلم - أو من ينوب عنه كما سبق - وحضور الشاهدين المسلمين فهذا لا يصح أيضا
لعدم وجود عقد النكاح المعتبر شرعا .
ثالثا :
إذا بقيتما هذه المدة دون إعادة وتصحيح لعقد النكاح
لعدم علمكما بالحكم الشرعي
فهذا لا يعتبر زنى
بل هو وطء بشبهة يترتب عليه ثبوت نسب الأولاد إن وجدوا
لكن يلزمكما الآن عقد النكاح
ولا تحل لك (زوجتك) إلا بهذا العقد
فإن كان للمرأة ولي مسلم من أقاربها تولى ذلك
وإلا فاعقدا النكاح في أحد المراكز الإسلامية .
وقد جاء في البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجن- الدانمارك مع الرابطة الإسلامية ، في الفترة من 4-7 من شهر جمادى الأولى لعام 1425هـ الموافق 22-25 من يونيو لعام 2004 م :
" المحور السادس : مدى الاعتداد بالزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية :
بين القرار أن الزواج المدني الذي تجريه المحاكم الأمريكية عقد تتخلف فيه بعض أركان الزواج وشروطه الأمر الذي تنتقض به مشروعيته ، لكنه إذا وقع وكان قد تحقق له الإشهار وخلا من موانع الزواج ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج ، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة ، ولكن يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملا أركانه وشروطه الشرعية " انتهى .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:34
السؤال :
أنا مسيحية عربية تعرفت بشاب مسلم ..
نرغب بالزواج ..
فشرط هذا الشاب عليّ تطبيق عقد صحيح لزواجنا على منهج دينه
ثم سرد شروط هذا العقد وهي :
1) – وجود ولى .
2)- شاهدين مسلمين .
3)- مهر .
ثم إني أرغب أن يكون هذا الزواج سرا حتى أهلي ووليي لن يعلموا به
لأني لا أستطيع الزواج من مسلم فأخشى القتل أو الطرد من المنزل ولن أستطيع مواجهة أبي بهذا الأمر .
حيث بحثت عن وسيلة أخرى سائلة ذلك الشاب عن حل آخر للزواج بدون علم عائلتي فذكر لي إن دخولك في الإسلام يجيز لنا أن نبدل ولي أمرك المسيحي بالشيخ أو إمام المسلمين ..
وأنا حاليا لا أريد الدخول بالإسلام لعدم قناعتي ..
فماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية ( نصرانية أو يهودية ) إذا كانت عفيفة
لقوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) المائدة/5 .
ثانيا :
يشترط لصحة هذا النكاح ما يشترط لصحة نكاح المسلمة من رضا المرأة
ووجود وليها ، وشهادة شاهدين مسلمين ، والمهر .
ووليها من كان على دينها .
قال ابن قدامة :
" وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة ، غير السيد والسلطان ... وذلك لقوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) " المغني (9/377) .
والمقصود بالسيد : أي فيما لو كانت المرأة أمة .
والسلطان ومن ينوب عنه كالقاضي لا يزوجان الكتابية إلا عند عدم وجود ولي لها ، أو عند عَضْله لها ، أي منعها من الزواج بالكفء الذي رضيت به .
قال في "أسنى المطالب" (3/132) :
"أو قاض ، فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لها أو لسيدها ، وإما لعضله" انتهى .
فإذا تقدم هذا الشاب لخطبتك
ورفضه وليك
كان عاضلا
وجاز للقاضي المسلم أن يزوجك .
https://c.top4top.net/p_770amx871.gif (https://up.top4top.net/)
*عبدالرحمن*
2018-02-27, 14:36
ثالثا :
إذا منّ الله عليك بالإسلام
فلا ولاية لأبيك عليك
وتنتقل الولاية إلى قريبك المسلم إن وجد
وإلا فيزوجك القاضي المسلم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
" انتهى من "المغني" (9/ 377).
ونحن ندعوك إلى التأمل والنظر في أمر الدخول في الإسلام
والتفتيش عن العوائق التي تمنعك من ذلك
وقراءة ما يوقفك على عظمة هذا الدين وسلامته من التبديل والتحريف
وأن تعلمي أنك بالإسلام تربحين عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام
ولا تخسرين أحدا .
ويظهر من خلال سؤالك أنك مؤهلة لهذا البحث الذي يستحق أن تبذلي فيه عمرك وحياتك
لأنه طريق النجاة والخلاص لك
ولعل الله ساق لك هذا الشاب لتصلي إلى هذه النقطة التي تبدئين فيها البحث والنظر
وإنه ليسرنا أن نمد لك يد العون فيما تحتاجين إليه من أسئلة واستفسارات
وسنكون أسعد الناس حين ينطق قلبك ولسانك بلا إله إلا الله ، محمد رسول الله .
ووصيتنا لك أن تلجئي إلى الله
وأن تفزعي إليه
وأن تنطرحي بين يديه
وأن تسأليه أن يشرح صدرك
وينير قلبك
ويأخذ بيدك
فإنه لا حول ولا قوة إلا به ، ولا هداية إلا من عنده .
نسأل الله تعالى أن يلهمك الرشد والصواب وأن يوفقك إلى ما فيه سعادتك وفلاحك ونجاحك .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:13
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
كيف لي أن أتزوج فتاة ليس لها ولي كما أنها لا يمكنها الحضور في المسجد لأننا نعيش بعيدا جدا عن بعضنا البعض؟
هل يمكنني أن آخذ معي ورقة تقول بأنها ترغب في الزواج مني إذا ما كان الإمام سيكون وليها؟
مع العلم أن الإمام لم يرها من قبل ولا أظنه سيراها.
الجواب :
الحمد لله
إذا لم يكن للفتاة ولي ، زوّجها القاضي الشرعي فإن لم يوجد زَوَّجها رجل ذو مكانة من المسلمين كإمام الجامع أو المركز الإسلامي ، أو عالم مشهور ، فإن لم يوجد زوّجها رجل من المسلمين .
ويشترط لصحة النكاح شهادة شاهدين من المسلمين ، يشهدان على حصول الإيجاب الصادر من الولي ، والقبول الصادر من الزوج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وإذا كنت في بلد والفتاة في بلد ، وليس لها ولي كما ذكرت ، فإن السبيل إلى عقد النكاح أن يكون وليها من أهل مدينتها ، إمام المسجد أو المركز كما سبق ، فيقف على رغبتها في النكاح ورضاها بك . ثم يوكل شخصا ينوب عنه في مدينتك ، يُجري معك العقد ، أو يتم العقد بينك وبينه عن طريق الهاتف أو برامج المحادثة على الإنترنت في حضور شاهدين عندك أو عنده ، يسمعان إيجابه وقبولك .
وإجراء النكاح عبر الهاتف ، الراجح جوازه عند أمن التلاعب .
وقد توجهنا بالسؤال التالي للشيخ ابن باز رحمه الله :
" أريد أن أعقد على فتاة وأبوها في بلد آخر ولا أستطيع الآن أن أسافر إليه لنجتمع جميعا لإجراء العقد وذلك لظروف مالية أو غيرها وأنا في بلاد الغربة فهل يجوز أن أتّصل بأبيها ويقول لي : زوجتك ابنتي فلانة ، وأقول : قبلت والفتاة راضية ، وهناك شاهدان مسلمان يسمعان كلامي وكلامه بمكبر الصوت عبر الهاتف ؟ وهل يعتبر هذا عقد نكاح شرعي ؟
فأجاب بأنّ ما ذُكر إذا كان صحيحا ( ولم يكن فيه تلاعب ) فإنه يحصل به المقصود من شروط عقد النّكاح الشّرعي ويصحّ العقد .
ولله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:14
السؤال :
فتاة سافر والدها إلى بلد آخر
وبعد سفره زوجها جدها لأبيها وهي كارهة ولم يخبر والدها
وزعم الجد أن الأب موافق وتم الزواج
وعندما علم والدها رفض الزواج وعزم على تطليقها
ثم بعد عودته تراجع وأقرت الفتاة ذلك الزواج
لكن بعد فترة طويلة من البناء بها
فهل يصح هذا العقد ؟
وما حكم الفترة التي كانت رافضة فيها الزواج
وهل يحق لجدها تزويجها دون علم أبيها ؟
وماذا عليهم الآن وقد مر على هذا الزواج سنوات عديدة ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من شروط النكاح التي لا يصح إلا بها :
رضا الزوجين
فلا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يزوِّج البالغة العاقلة الرشيدة إلا بإذنها
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) رواه مسلم (1421) .
وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (5139) .
فإذا تم العقد بدون رضا المرأة فهو غير صحيح .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
"من شروط صحة النكاح : رضا الزوجين ، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح" انتهى .
"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/64) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"القول الراجح في هذه المسألة : أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفؤاً .
وعلى هذا ؛ فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً ، والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً ، وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج الوالد ابنته بمن لا تريد تزويجاً فاسداً ، والعقد فاسد" انتهى باختصار .
"فتاوى نور على الدرب" (10/129) .
ويشترط لصحة النكاح أيضاً :
أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (2085) من حديث أبي موسى ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1818) .
وأبو المرأة هو أول الأولياء وأولاهم ، فلا يجوز لأحد أن يزوج امرأة وأبوها موجود إلا بإذنه.
فإن زَوَّجها أحدٌ ـ الجد أو غيره ـ بدون رضا الأب أو بدون علمه فالنكاح غير صحيح ، لأنه تم بدون رضا الولي .
انظر : " الموسوعة الفقهية" (33/90) (41/283) ، "المغني" (7/21) .
وعلى هذا ؛
فالنكاح الذي تم غير صحيح لسببين : عدم رضا الزوجة ، ولأنه تم بلا ولي .
فالذي عليهم الآن وقد رضي الولي والمرأة ، أن يعيدا العقد مرة أخرى ، فيقول والدها للزوج : زوجتك ابنتي . ويقول الزوج : قبلت ، ويكون ذلك بحضور شاهدين ، فبهذا يتم تصحيح الوضع الخاطئ ، ويكون لها مهرها على هذا العقد الثاني الصحيح ، ولهما أن يتفقا على المهر ، أي شيء كان ، مهما كان قليلا ، مادامت المرأة راضية بذلك .
وأما المدة التي سبقت ، فنرجو أن يعفو الله عنهم ، وإن كانوا رزقوا بأولاد فهم أولاد شرعيون ، لأنهم كانوا يظنون صحة العقد .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:16
السؤال :
إنني في حاجة لمساعدتك إن شاء الله.
لقد زنيت مع رجل مسلم قبل أن اعتنق الإسلام ونتج عن ذلك حمل.
وقد نطقت بالشهادتين وفي اليوم التالي وبينما أنا في الشهر السادس من الحمل تزوجنا.
لقد رأيت في موقعكم في السؤال رقم 9848 أن هذا الزواج باطل.
إن مشكلتي هي أن زوجي يرفض قبول بطلان الزواج ولن يقوم بكتابة عقد الزواج مرة أخري حيث انه يقول انه لا يوجد دليل علي ذلك من الكتاب أو السنة (وأنا لست على علم يكفي لمجادلته) .
فهل أصبح آثمة إذا تركت البيت ورفضت الرجوع إذا لم يعترف ببطلان الزواج؟
أم هل آثم إذا بقيت معه؟
أرجو النصيحة لأن هذا الأمر يقلقني بشدة فأنا لا أريد أن أرتكب نفس الخطأ مرة أخرى حيث إنني تبت عن أفعالي السابقة وندمت عليها بشدة .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
المذكور في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل استبراء الرحم
والمسألة محل خلاف بين الفقهاء
وما اعتمدناه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي يشهد له الدليل .
ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة
ومنهم من يصححه مع وجود الحمل
إذا كان الحمل منه .
وأنت قد مَنَّ الله عليك بالإسلام ، والإسلام يهدم ما قبله من الزنى وغيره ، فقد تحقق لك شرط التوبة ، قال الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38 .
وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد إن كان الزنى منه .
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/49) .
ولا شك أن الأحوط هو تجديد عقد النكاح
خروجا من الخلاف
فإن كان زوجك قد استفتى من يقول بصحة النكاح
أو كان مقلدا للحنفية أو الشافعية
فلا يلزمه تجديد العقد ،
ولا تأثمين حينئذ بالبقاء معه
نظراُ لأن المسألة من المسائل الاجتهادية
التي اختلف فيها العلماء.
وتجديد العقد لا يحتاج إلى كتابة
وإنما يتم بين الزوج والولي المسلم إن وجد
مع حضور شاهدين
وإن لم يوجد ولي مسلم
زَوَّجك إمامُ المركز الإسلامي
ويكون هو وليك في عقد النكاح .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:17
السؤال :
عقدت على زوجتي
ولكن كان أحد الشاهدين على العقد تاركا للصلاة
- قد يترك الجمعة أيضا -
كما أن أبا زوجتي لا أعلم هل يصلي أم لا
ولكنه يصلي الجمع ويصوم
وكان الولي في العقد
فهل العقد صحيح ؟
وهل علي أن أسأل أبا زوجتي عن صلاته ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يشترط لصحة النكاح :
شهادة عدلين من المسلمين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين , سواء كان الزوجان مسلمين , أو الزوج وحده . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي .... لقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي , وشاهدي عدل ) " انتهى من "المغني" (7/7) بتصرف .
ثانياً :
تارك الصلاة المقر بوجوبها فاسق في مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية
وكافر في مذهب أحمد وجمهور السلف من الصحابة والتابعين
وهو القول الذي تدل عليه الأدلة .
وعليه ؛ فلا تصح شهادته على النكاح لأنه ليس بعدل
سواء قيل بكفره أو بفسقه .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
رجل مسلم ملتزم بدينه
محافظ على الصلوات الخمس
تزوج من امرأة مسلمة
فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي
وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر
فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية ؟
علما بأنه قد حضر لكتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين ، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج ، فما حكم ما وقع بين الزوجين من النكاح ، وهل يلزم أن نعيد كتابة العقد ؟
فأجاب :
"إذا كان عند العقد عند قول الولي : زوجتك ، وعند قول الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي ، فيعاد العقد ؛ لأنه ليس بعدل ؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي ، فإذا كان عند إجراء العقد ، حين قال الولي : زوجتك ، وحين قال الزوج : قبلت ، لم يحضرهما إلا شاهدان ، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو كافر كتارك الصلاة ، فإنه يجدد العقد "
انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (20/45) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
شخص أراد الزواج ، ولما جاء عند كتابة العقد أتى بشاهدين ، ولكن تبين له أن أحدهما لا يصلي ، فما حكم العقد ؟
فأجاب :
عقد غير صحيح ؛ لأن الذي لا يصلي لا تصح شهادته ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) ، يشترط بالشاهد أن يكون عدلاً ، والذي لا يصلي ليس عدلاً ، وليس مسلما فلا تصح شهادته " انتهى من "موقع الشيخ الفوزان".
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:18
ثالثاً :
إذا تم إشهار النكاح وعلم به الجمع من الناس ، فإن هذا يغني عن حصول الشهادة الخاصة عند جمع من أهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد ، وإما الإعلان ، أي الإظهار والتبيين ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح ، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه محظور ، وهو أنه قد يزني بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك ، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب ، لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح ، وقال : ( أعلنوا النكاح )
ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله بامرأة ، ثم يقول : تزوجتها ، ويأتي بشاهدي زور على ذلك ".
ثم قال : " فالأحوال أربعة :
الأول :
أن يكون إشهاد وإعلان ، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة .
الثانية :
أن يكون إشهاد بلا إعلان ، ففي صحته نظر ؛ لأنه مخالف للأمر : (أعلنوا النكاح) .
الثالثة :
أن يكون إعلان بلا إشهاد ، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .
الرابعة :
ألا يكون إشهاد ولا إعلان ، فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد " انتهى
من "الشرح الممتع" (12/95) .
وينظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 177 .
وعلى هذا القول ، فنكاحك صحيح إن حصل الإعلان والإشهار
لأن الإعلان كافٍ إن شاء الله
مع التنبيه على أن الشاهد لا ينحصر فيمن وقّع على العقد
بل كل رجل حضر العقد من كاتبٍ وقريبٍ ، كأبيك وغيره ، فهو شاهد عليه ، إن كان صالحا للشهادة .
وبصحة شهادة والد الزوج قال الشافعية وأحمد في رواية . وينظر : حاشية البجيرمي (3/396) ، والإنصاف (8/105) .
رابعاً :
ينبغي إحسان الظن بالمسلم وحمله على السلامة ما أمكن
وقد ذكرت أن والد الفتاة يصلي الجمعة ويصوم
وأنك لا تعلم هل يصلي الصلوات الخمس أم لا
فإن لم يكن عندك ما يفيد عدم صلاته
فالأصل أنه من أهل الصلاة
وبذلك تصح ولايته في النكاح
وليس عليك أن تسأله عن صلاته
ولا ينبغي ذلك
لما فيه من إساءة الظن
وإثارة الشحناء والبغضاء .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:19
السؤال :
سؤالي بحضور ولي المرأة أثناء عقد الزواج وقد قمت بقراءة جميع الفتاوى الخاصة بالولي على هذا الموقع
ولاشك أن ولي المرأة هو من يمنح "الإيجاب" فى عقد الزواج لأن النساء فى الإسلام لا يمكنهن تزويج أنفسهن.
وأريد أن أسأل وفقاً للشريعة إذا لم يكن هناك ولي للمرأة أثناء عقد الزواج
فهل يعد الزواج باطلاً ؟
وأنا الآن أرغب فى إخباركم بكيفية الزواج ببلدنا (أوزبكستان) ،
وكيف كان في حالتي :
يحضر عقد الزواج الإمام والعروس والعريس وشاهدان
ويقوم الإمام أولاً بإلقاء خطبة بأن يقوم بقراءة بعض آيات من القرآن وبعض الأدعية
ثم يسأل المرأة:
"جميلة بنت حسين هل تقبلين الزواج بعبد الله بن عبد الرحمن؟" فتقول "نعم" (مع ملاحظة أنها لا تقول "أزوجك نفسى يا عبد الله بن عبد الرحمن"
وأعني أن الإمام سألها كما لو كان الولي يطلب موافقتها
لأنه عند عدم وجود ولي مناسب فإن إمام المسجد يمكن أن يكون وليها أيضاً).
ثم يسأل العريس : "يا عبد الله بن عبد الرحمن هل تقبل بجميلة بنت حسين زوجة لك؟"
فيقول : "أقبل".
وكما قلت لكم فقد كان هناك شاهدان وهذا هو ما حدث في حالتي.
لقد كانت المشكلة لدينا في المصدر :
حيث يتبع الناس هنا المذهب الحنفي وكتب الفقه المنشورة هنا هي على المذهب الحنفي. وقد عرفت مؤخراً كما فى الحديث الصحيح أن ولي العروس هو من يزوجها .
وقد سألت الشيخ الذي هو أكثر معرفة بأحكام الإسلام ببلدنا عن الدليل الذى يجيز عدم حضور الولي ، وكانت إجابته :" إذا كان الإسلام يجيز للمرأة حق الملكية كأن تقوم بنفسها بعقد معاملات مالية ، فكيف لا يجيز لها حق ملكية نفسها بأن تزوج نفسها" .
فما الذى يجب فعله فى هذه الحالة؟
فأخبرونا ماذا نفعل
وما هو مصير زواجي؟
هل يجب علينا أن نعيد الزواج؟
أدعوا الله الذى أتم هذا الدين بواسطة نبيه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم بحيث جعل الدين لا يحتاج إلى أية إضافات أو تعديلات ؛ أن يهديكم للإجابة التي ترضيه.
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
دلت الأدلة الصحيحة على اشتراط الولي لصحة النكاح ، كقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .
وذهب الحنفية إلى صحة النكاح بلا ولي ، واستدلوا على ذلك بأدلة ضعيفة لا تقاوم أدلة الجمهور .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها وغيرها , وتوكل في النكاح ; لأن الله تعالى قال : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) أضاف النكاح إليهن , ونهى عن منعهن منه , ولأنه خالص حقها , وهي من أهل المباشرة , فصح منها , كبيع أمتها , ولأنها إذا ملكت بيع أمتها , وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها , ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى " .
وذكر أدلة الجمهور ثم أجاب عن دليل الحنفية بقوله :
" وأما الآية , فإنَّ عَضْلها الامتناعُ من تزويجها , وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي . ويدل عليه : أنها نزلت في شأن معقل بن يسار , حين امتنع من تزويج أخته , فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجها . وأضافه إليها لأنها محل له " انتهى من "المغني" (7/6) .
وينظر : "الموسوعة الكويتية" (41/248).
ويجاب عما ذكروه من القياس ، بأنه قياس في مقابل النص ، فلا يصح ، وهذا يسميه العلماء: قياس فاسد الاعتبار .
ومن القواعد المقررة عند أهل العلم : "أنه لا اجتهاد مع النص" .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:20
ثانياً :
نظراً لأن المسألة اجتهادية
واختلف فيها الأئمة
فإنه إذا كان أهل بلد يعتمدون المذهب الحنفي كبلادكم وبلاد الهند وباكستان وغيرها
فيصححون النكاح بلا ولي
ويتناكحون على هذا
فإنهم يقرّون على أنكحتهم
ولا يطالبون بفسخها .
قال ابن قدامة رحمه الله في الموضع السابق :
" فإن حَكَمَ بصحة هذا العقد حاكمٌ , أو كان المتولي لعقده حاكماً , لم يجز نقضه" انتهى .
وعليه ؛ فلا يلزمك إعادة عقد النكاح ، وينبغي أن تنصح لإخوانك وأقاربك وأن تبين لهم أهمية وجود الولي في النكاح ، وأن إجراءه للعقد هو الأولى والأكمل ، وفي ذلك خروج من الخلاف.
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:21
السؤال :
بعد عقد زواجي بيومين تقريباً جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة
فأنا لم أكن أعلم تفصيلها (الإيجاب والقبول)
ولكن كنت أعلم أنها ضرورية لإتمام العقد (الإشهار)
فهل يؤثر ذلك على العقد (هل تحقق المراد منها)؟ .
وأخيراً - لمجرد العلم - لماذا لا يكفي التوقيع على العقد الكتابي عن الصيغة
ألا يعتبر توقيع كل من العاقدين إيجاباً وقبولاً ؟
وكذلك توقيع الشهود؟
علاوة على الإشهار الذي يمكن أن يحل محل الإشهاد؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الإيجاب والقبول من أركان العقود التي لا تصح إلا بها
وذلك لدلالتها على رضى المتعاقدين.
ويتساهل العلماء في عقود البيع والإجارة ونحوها فيصححون العقد بالإيجاب والقبول الفعلي
كالتوقيع على العقد ، أو إعطاء البائع الثمن وأخذ السلعة ، من غير تلفظ .
أما في النكاح فلابد من اللفظ
وذلك احتياطاً لشأن النكاح
فإنه أخطر وأهم من البيع
وحتى يتمكن الشاهد من الشهادة على شيء واضح وصريح
ليس فيه احتمال أو غموض .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن :
نكاح جرى كتابته وتم التوقيع عليه من الزوج والزوجة ووليها والشهود ، ولكن لم يتم إيجاب وقبول باللفظ ؟
فأجابوا :
"الواجب إعادة العقد المذكور
لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب
فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب
ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفاً عليه
وما مضى يعتبر نكاحاً باطلاً
وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18 / 85-86) .
وأما الاكتفاء بالإعلان عن الشهادة
فهذا قول قوي ، وهو مذهب الإمام مالك ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
والأحوط هو الجمع بينهما : الشهادة والإعلان .
ثانياً :
أما قولك : جاءني خاطر أني كنت شارد الذهن وقت ترديد الصيغة .
فهذا من وسوسة الشيطان ، ليوقعك في الشك والحيرة والاضطراب ، وليس عقد النكاح مما يطلب فيه الخشوع وحضور القلب ، حتى يؤثر عليه شرود الذهن ، فما دمت تعرف أن هذا الإيجاب والقبول ضروري لإتمام العقد ، وقد حصل ذلك ، فالعقد صحيح ، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:22
السؤال :
أنا متزوجة ولكني وزوجي وقعنا في فاحشة الزنا وبعدما قرأت جوابكم لسؤال (آثار الزواج المترتب على علاقة غير شرعية)
فقد بدا الوسواس يدور بي وزوجي لأننا لا نتذكر متى تبنا عن هذه المعصية ولا أتذكر إن حضت قبل عقد الزواج
كل ما أعلمه أنني لم أحمل
نحن نادمون أشد الندم
ولا ندري ما نفعل؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ 3 .
فإن كنتما قد تبتما إلى الله تعالى قبل الزواج ، فنكاحكما صحيح ، وأما إن تم عقد النكاح قبل التوبة ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء :
فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية ، ولو لم يتوبا .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب ، ولم يشترطوا توبة الزاني لصحة النكاح .
"الإنصاف" (8/132) ، "كشاف القناع" (5/83).
وعلى هذا القول ، فإذا كنتِ قد تبت قبل العقد ، فالنكاح صحيح ، وإلا فالأحوط تجديد العقد .
والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية ، فإذا كنت ندمت على الوقوع في الحرام وعزمت على تركه ، وأقبلت على الزواج ، فهذه توبة منك .
وأما الاستبراء أو العدة ، فهو مما اختُلف فيه أيضا ، والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم ذلك .
والذي ننصح به أنه إن أمكنكما تجديد العقد دون إخبار الولي بحقيقة الأمر ، فهذا هو الأحوط .
وصفة العقد:
أن يقول وليك لزوجك في حضور شاهدين :
زوجتك ابنتي أو أختي فلانة
ويقول زوجك : قبلت .
فإن لم يمكن تجديد العقد إلا بالإخبار عن العلاقة المحرمة
فنرجو ألا يلزمكم ذلك
وأنتم على نكاحكما
بناء على قول الجمهور في صحة هذا النكاح .
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ويتقبل توبتكما .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-02-28, 13:25
السؤال :
جاء خاطب إلى أبي ليخطبني وبعد إتمام الاتفاقات والاتفاق على الصداق قال لأبي وفى نيته أن يتزوجني (متزوجني ابنتك الآن وأخدها معايا وأنا مروح ؟)
و رد عليه أبى مازحاً (خدها مع السلامة)
وقد حدث هذا أمام خمس رجال وجمع من النساء وبعد ذلك ادعى أنني زوجته أمام الشرع وأنني لا أستطيع الزواج من غيره حتى يطلقني مستدلاً بحديث (اثنان جدهما جد وهزلهما جد : الزواج والطلاق )
فهل هذا صحيح؟
وما مدى صحة هذا الحديث ؟
وهل هناك اختلاف في أقوال العلماء؟
الجواب :
الحمد لله
من أركان النكاح :
حصول الإيجاب والقبول
والإيجاب هو قول الولي : زوجتك ابنتي
والقبول : قول الخاطب : قبلت .
وما ذكرت قد اشتمل على ثلاث مسائل :
الأولى :
انعقاد النكاح بغير لفظ : أنكحت وزوجت .
الثانية :
تقديم القبول (لفظ الزوج) على الإيجاب من الولي .
الثالثة :
كون اللفظ الصادر من الزوج بصيغة السؤال والاستفهام .
أما المسألة الأولى
فقد اختلف فيها الفقهاء
فالحنفية والمالكية على أن النكاح ينعقد بغير لفظي النكاح والتزويج ،
ولهم في ذلك تفصيل .
والراجح :
انعقاد النكاح بكل ما يدل عليه .
فقول الولي : "خذها مع السلامة" لفظ يدل على الرضا والقبول .
وينظر : "الشرح الممتع" (2/38) .
وأما المسـألة الثانية
وهي تقديم القبول على الإيجاب
فهذا لا يصح به النكاح عند الحنابلة
ويصح عند الجمهور .
وعليه ؛ فالصيغة التي تم بها العقد هنا :
لا تصح عند الحنابلة
من جهة تقدم القبول على الإيجاب
أي : تقدم لفظ الزوج على لفظ الولي .
قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
" إذا تقدم القبول على الإيجاب .
لم يصح .
رواية واحدة , سواء كان بلفظ الماضي
مثل أن يقول : تزوجت ابنتك .
فيقول : زوجتك .
أو بلفظ الطلب , كقوله : زوجني ابنتك . فيقول : زوجتكها .
وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي : يصح فيهما جميعاً ; لأنه قد وجد الإيجاب والقبول , فيصح كما لو تقدم الإيجاب .
ويدل على أنه لا يصح :
أن القبول إنما يكون للإيجاب , فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً ; لعدم معناه , فلم يصح , كما لو تقدم بلفظ الاستفهام"
انتهى من "المغني" (7/61).
وأما المسألة الثالثة
وهي كون اللفظ الصادر من الزوج استفهاماً ، فهذا محل خلاف أيضاً :
فالحنابلة على أنه لا يصح .
والشافعية :
يشترطون لصحته أن يقول الزوج بعد موافقة الولي : تزوجت .
والحنفية :
يرجعون ذلك إلى الحال الذي كانا عليه ، فإن كان المجلس للعقد فهو عقد ، وإن كان للوعد فهو وعد .
ففي "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/239) :
" وأما صيغة الاستفهام فقال الحنفية :
لو صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال ، قال في شرح الطحاوي : لو قال : هل أعطيتنيها ؟ فقال : أعطيت . إن كان المجلس للوعد فوعد ، وإن كان للعقد فنكاح ، قال الرحمتي : فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما لا لنيتهما ، ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل ، والهازل لم ينو النكاح.
وقال الشافعية :
لو قال الزوج :
أتزوجني ابنتك فقال الولي : زوجتك ، لم ينعقد ، إلا أن يقول الخاطب بعده : تزوجت .
ويرى الحنابلة أنه إذا تقدم الإيجاب بلفظ الاستفهام فإنه لا يصح " انتهى .
وينظر : "حاشية ابن عابدين" (3/11) ، "الأم" للشافعي (5/25) ، "روضة الطالبين" (7/39) ، "كشاف القناع" (5/40) .
وحيث إن الخاطب قد تكلم بصيغة السؤال والاستفهام
وقدّم كلامه على كلام الولي
وكان اللفظ الصادر من الولي هو " خذها مع السلامة "
فإن هذا لا يصح نكاحا عند الحنابلة
لوجود تقديم القبول
والاستفهام ، ولكون الولي تكلم بغير لفظ التزويج والنكاح .
ولا يصح عند الشافعية
لكون الزوج لم يقل بعد موافقة الولي : تزوجت ، وأيضا لكون الولي تكلم بغير لفظ التزويج والنكاح .
ولا يصح عند الحنفية
لأن الحال أن هذا مجلس خطبة ومواعدة ، لا مجلس عقد .
وعلى هذا ؛ فالنكاح لم ينعقد بهذا اللفظ.
وأما الحديث فهو من رواية أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ )
رواه أبو داود (2194) والترمذي (1184) وابن ماجه (2039) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .
فلو حصل الإيجاب من الولي
ثم القبول من الزوج
وكان ذلك بصيغة الماضي
وبلفظ النكاح أو التزويج
مع وجود الشاهدين
وكان العاقدان هازلين أو كان أحدهما هازلاً صح النكاح عند جمهور الفقهاء ؛ للحديث السابق .
وينظر : "فتح القدير" (3/199) ، "المغني" (7/61) ، "كشاف القناع" (5/40) ، "حاشية الدسوقي" (2/221) ، "بلغة السالك" (2/350) ، "نهاية المحتاج" (6/209) ، "روضة الطالبين" (8/54) .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:13
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
أنا شاب متزوج منذ ثلاثة أشهر
في عقد نكاح زواجي حضر والدي و أخي و أخو زوجتي و صديق والدها وأمها و المأذون مع العلم أن الكل بالغ وموافق على الزواج.
والد زوجتي متوفى مضيت أنا و زوجتي على عقد النكاح و كلانا راض بالزواج.
لكن المأذون لم يشر إلى ولي زوجتي حيث كان الكل موافق على زواجنا.
سمعت أن الولي يكون العم
لكن عم زوجتي لا يصلهم منذ وفاة أبيها أما خالها فكان موافق لكنه لم يستطع الحضور.
لكن أخوها كان حاضرا و موافق على الزواج.
فهل عقد النكاح هذا صحيح؟
جزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557
وولي المرأة هو :
أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب، ثم السلطان.
انظر : "المغني" (9/355) .
فإذا لم يكن للفتاة جد من جهة الأب ، فوليها هو أخوها الشقيق ، وإن كان لها أكثر من أخ ، صح أن يزوجها أحدهم ، وإن لم يكن الأكبر ، بشرط أن يكون بالغا .
وينظر : "مطالب أولي النهى" (5/72) .
ثانيا :
من أركان النكاح التي لا يصح بدونها : الإيجاب والقبول ، والإيجاب يكون من الولي أو وكيله ، والقبول يكون من الزوج أو وكيله .
فيقول الأخ : زوجتك أختي فلانة ... وتقول أنت : قبلت .
أو يقول وكيله : زوجت أخت موكلي فلانة لفلان .
ويقول وكيلك : قبلت الزواج لموكلي فلان .
قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" من كتب المالكية (3/172) :
" النكاح له أركان خمسة، منها : الولي ، فلا يصح نكاح بدونه ... ومنها : الصيغة الصادرة من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد النكاح " انتهى .
وقال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/37) :
"ولا ينعقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من قِبَل الولي أو من يقوم مقامه ****ل.. " انتهى بتصرف .
فمجرد توقيع المرأة على عقد النكاح في حضور وليها لا يكفي ، بل لابد أن يتولى العقد وليها أو وكيله .
وعلى هذا ؛ فيلزم إعادة العقد ، فيقول لك أخوها في حضور شاهدين : زوجتك أختي فلانة ، وتقول أنت : قبلت ، وبهذا يصح العقد ، ويمكنك الاكتفاء بالأوراق الرسمية التي استخرجت في العقد الأول الذي قام به المأذون ، ولا يلزمك إعادتها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:14
السؤال :
أنا فتاة مسلمة متبنية من أم كافرة وأب يقول إنه مسلم مع أنه لا يصلي ولا يصوم بل يشرب الخمر في رمضان نهارا وجهرا
لا يدعني أرتدي الحجاب ويمنعني من الزواج
أنا لا أستطيع لبس النقاب وأتزوج بمن هو كفؤ لي
وقد ضربني لهذا السبب
بما أنه لا يوجد قاض شرعي في المنطقة
وأعيش بألمانيا
تزوجت بشاب مسلم يحافظ على الفرائض في إحدى المساجد
كان الفقيه وصديقه شاهدا وولي لي وليزوجني شاهده
هل تسقط ولايته عني لأني أريد الزواج
هو ليس أبي أنا لا أعرف عائلتي أبدا ليس لي أحد مسلم في هذه الدولة إلا هذا الزوج .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
قال الترمذي رحمه الله :
" والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم " انتهى .
وولي المرأة هو :
أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان. (المغني 9/355)
وأما الرجل الكافل لك أو المتبني لك ، فلا يعتبر وليا في النكاح .
وعليه ؛ فما دمت لا تعلمين أحدا أوليائك ، فإن زواجك يكون إلى القاضي الشرعي ، فإن لم يوجد زوّجك رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو عالم من العلماء أو رجل عدل من المسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زَوّجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/35).
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها
" انتهى من "المغني" (7/352).
وعليه ؛ فزواجك الذي تم صحيح ، والحمد لله .
ثانيا :
ينبغي أن تعلمي أن التبني محرم في الإسلام ، أي نسبة الطفل إلى من تبناه وجعله كأنه أحد أبنائه ، وأما كفالة اليتيم فعمل صالح يؤجر عليه فاعله أجرا عظيما ، لكن إذا كان الكافل رجلا ، وكان المكفول فتاة ، فإنها إذا بلغت لزمها الاحتجاب منه ؛ لأنه أجنبي عنها .
ولكن ينبغي الإحسان إلى من أحسن إليك ، ومعاملته بالاحترام والرفق والصلة ما أمكن .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك السعادة والهناء ، وأن يزيدك إيمانا وصلاحا وهدى .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:16
السؤال :
أنا مسلمة أعيش في اليابان
وقد تعرفت على شاب سعودي أتى إلى هنا لإنجاز بعض مشاريعه
وتزوجت به
ولم يكن هناك أي شاهد على هذا العقد
كما أنه لم يعطني أي مهر سوى بعض الهدايا التي يتعهدني بها من حين لآخر
مع العلم أنه متزوج هناك في السعودية
وقد طلبت منه أن يأخذني معه الى السعودية
أو إلى أي مكان قريب من حيث يعيش .
ولكنه يرفض ويقول : إن ذلك صعب ، ولا يمكن أن يحدث .
في الحقيقة احترت معه
فما هو حقي عليه وما هي الاشياء التي استطيع أن أطالبه بها ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
للنكاح أركان وشروط لابد من توفرها ، ومن ذلك ولي المرأة ، والشاهدين ، فإذا خلا النكاح من الولي والشاهدين ومن إعلان النكاح بين الناس ، لم يصح .
وإذا خلا من الولي فقط ، لم يصح عند الجمهور ، وصح عند بعض الفقهاء .
وإذا لم يكن شهود ، لكنه أعلن بين الناس ، كفى هذا الإعلان عند بعض أهل العلم .
وولي المرأة المسلمة يجب أن يكون مسلما ، ووليها : ابنها إن وجد ، ثم أبوها ، ثم جدها ، ثم أخوها ، وهكذا عصبتها الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد لها ولي مسلم ، زوجها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا زوجها مسئول المركز الإسلامي ونحوه ، أو زوجها عدل من المسلمين برضاها .
ويجب أن يكون للمرأة مهر ولو كان قليلا ، فإن لم يذكر المهر في عقد النكاح ، صح النكاح وكان لها مهر المثل ؛ يعني : أنه يحكم لها بمهر يماثل مهر نظيراتها من النساء ، في بلدها .
وسواء كان نكاحك صحيحا أو فاسدا ، فإن المهر حق لك ، وإن رزقت بمولود نسب إلى أبيه .
وفي حال كون النكاح فاسدا لعدم وجود الولي والشهود والإعلان
يلزمك الامتناع من هذا الزوج
حتى يجدد عقد النكاح الصحيح
وينبغي حينئذ توثيق العقد وإجراؤه في السفارة السعودية في بلدك
لضمان حقوقك وحقوق أولادك مستقبلا .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:16
ثانيا :
يجب على الزوج توفير المسكن اللائق بزوجته
والنفقة التي تحتاجها
وليس له أن يتركها في بلد لا تأمن على نفسها فيه
وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها
فإذا انتهت حاجته في البلد الذي تزوج فيه
سواء كانت هذه الحاجة تجارة أو دارسة
أو غير ذلك
وأراد الانتقال إلى بلده الأصلي :
فالواجب عليه أن يصطحب زوجته معه
وعلى الأقل : يسكنها في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها زوجته الأولى : حتى يتم له تمهيد الأمر مع أسرته الأولى .
فإن أبى أن يعطيها حقها
أو يصطحبها معه
وأراد تركها في بلدها الذي تزوجها فيه ـ
أكثر من المدة التي ذكرناها
ولم ترض هي بذلك :
فلها الحق في طلب الطلاق .
والذي ننصح به المسلمات اللاتي يعيشون في مثل بلدك
وننصح به أولياءهن أيضا :
أن يتمهلوا ، ويتحروا غاية التحري
ويدققوا في حال من يريد الزواج من بناتهم من المغتربين في بلادهم لحاجة :
إما حاجة دراسة
أو حاجة تجارة أو سياحة ، ونحو ذلك
فكثير من هؤلاء ، وكثير جدا : من لا يكون جادا في أمر زواجه
ولا يريد الميثاق الغليظ الذي يبني به بيتا ، ويعول أسرة
وإنما كل همه : قضاء شهوة عاجلة
حتى إذا فرغ من حاجته : ترك البلد ، وترك فيها زوجته
وربما أولاده أيضا ، إن كان له أولاد : ( وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) المائدة /14 .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:17
السؤال :
تزوجت امرأة ثيباً عبر الهاتف بموافقة أخيها
ولكن بعد الدخول بها
قالت لي إن وليها (أخوها) لا يصلي
إذاً العقد فاسد.
وكنت طلقتها من قبل
فهل ذلك الطلاق يقع ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709 .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
"المغني" (9/355) .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:18
ثانيا :
تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا كافر على الصحيح من قولي العلماء
اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها
وإلا قتل لردته
فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا
فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح
وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة "
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .
وقال جمهور العلماء
إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول
وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة
غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً
وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث
وبالجملة تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً .
من فتاوى اللجنة الدائمة 6/49
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:19
وعليه
فلا يصح أن يكون وليا في النكاح
لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
" انتهى من "المغني" (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ
" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
ثالثا :
إذا عقد الولي التارك للصلاة نكاح موليته ، فهو نكاح فاسد ؛ لأن وجود هذا الولي كعدمه ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح ، خلافا للحنفية .
وهذا النكاح الفاسد من أقدم عليه معتقدا فساده ، فهو زان ، وأما من أقدم عليه معتقدا صحته - وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها ، كالنكاح بدون ولي ، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين - فإنه لا يعد زانيا ، ويترتب على نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح : فيلزمه المهر ، وينسب إليه الولد ، ويقع طلاقه لو طلق .
وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ، ليتخلص من الطلاق ، فإن هذا تلاعب بالدين ، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة له ، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها ، فكيف يعود ليقول : إن النكاح لم يكن صحيحاً ؟!
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق , يأكل الحرام , ويشرب الخمر , والشهود أيضا كذلك , وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟
فأجاب:
إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق , ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك , فهو من المتعدين لحدود الله , فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده . والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة , والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة .
والله أعلم
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).
وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي ، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها ، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا , ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره , فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي , أم لا ؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان ؟
فأجاب :
لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته , بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر , ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد , ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته
" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/84).
وقال ابن رجب رحمه الله :
" ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح ، من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة ، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح
" انتهى من "القواعد" ص (68).
وينظر : "المدونة" (2/98، 120) ، "تحفة المحتاج" (7/232).
وبهذا يتبين أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع ، وأنه لا يجوز لك التحيّل لإسقاطه بكون الولي كان تاركا للصلاة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:20
السؤال:
هل يجوز لجد المرأة لأم أو جد لأب أن يشهد على عقد النكاح ؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة النكاح عند جمهور العلماء شهادة شاهدين عدلين من المسلمين ، ويصح أن يكون الشاهد جد المرأة لأمها أو لأبيها ، على الراجح .
ومنع بعض الفقهاء شهادة أصول الزوجين أو الولي أو فروعهم .
قال في "كشاف القناع" (5/66) :
"ولا ينعقد النكاح بمتهم لرحم [أي قريب] كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه ، كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر ، للتهمة " انتهى بتصرف .
أي : أنه متهم في تلك الشهادة ، لأنه يشهد لوالده أو ولده .
وقال في "شرح المنتهى" (2/648) :
"لا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه [يعني في عقد النكاح] ولا ابنها وابنه , وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه ؛ للتهمة ، وكذا أبو الولي وابنه" انتهى باختصار .
وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (41/300) في بيان شروط شاهدي النكاح :
" أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين :
نص الحنابلة - في المذهب عندهم كما قال المرداوي - على أنه يشترط في كلٍّ من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد الزوجين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما .
وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده.
وفي المسألة عند الشافعية أوجه ، أصحها : الانعقاد " انتهى .
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية بصحة شهادة الأصل والفرع ، اختارها جماعة من أصحابه. "الإنصاف" (8/105).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" القول الثاني في المسألة : أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع ، وهذا القول هو الصحيح بلا شك ؛ لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان ؛ خشية التهمة ، أما حيث تكون الشهادة عليه وله ، كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع ...
فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو للزوجة ، ولا حقا عليه ، بل هو له وعليه ؛ لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه ، فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، واختارها كثير من الأصحاب
" انتهى من "الشرح الممتع" (12/99).
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:21
السؤال :
أنا في وضع مزعج للغاية.
فقد وقعت في ذنب حيث قمت بملامسة امرأة غير متزوجة
وهي من أقاربي
أنا لم أجامعها
لكني لامستها وهي لامستني أيضا.
وبما أنها من الأقارب (ابنة خالي)
فأنا أخاف أن تخبر الآخرين .
لقد كيفت حياتي بما يتفق والشريعة الإسلامية
ولذلك فإن الناس يحترموني كثيرا .
أنا لست متزوجا
لكني سأتزوج من فتاة صالحة (قريبا).
فهل علي أن أتزوج بالمرأة التي لمستها ؟
أنا أخاف كثيرا من هذه المرأة
فهي جارة عائلتي .
ماذا علي أن أفعل كي أتخلص من هذا الوضع؟
أعلم أني ارتكبت معصية.
وأنا أدعو الله أن يغفر لي ذنبي.
أنا لا أستطيع تخيل الزواج بهذه المرأة التي كانت دائما ما تستخدم الحيل لتلفت انتباهي .
أنا الآن في ورطة .
هل علي أن أخبر والداي بالأمر؟
هل علي أن أخبر الفتاة التي سأتزوج بها عن القصة ؟
هل يمكن لهذه الفتاة التي لمستها أن تجبرني على الزواج بها وفقا للشريعة الإسلامية ؟.
الجواب :
الحمد لله
أما بعد فيجب عليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه مما بدر منك
وأن تعزم على عدم العود لذلك أبدا .
ولمسك لهذه المرأة لا يوجب زواجك منها
وليس في الشريعة ما يجبر المكلف على الزواج من امرأة لا يرغب فيها ولا يختارها
ولا يصح النكاح إلا بعقد مستوف لشروطه ومنها رضا الزوج المكلف.
ولا يلزمك إخبار والديك ولا الفتاة التي ستتزوجها بما حدث
بل أنت مأمور بالستر على نفسك
والتوبة فيما بينك وبين ربك
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن أَلمَّ فليستتر بستر الله عز وجل "
رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 663
والقاذورة هي الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه ، سبل السلام (3/31)
ألّمَ أي ارتكب وفعل
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-01, 13:23
السؤال :
هل أكون عاقا لأبي للأسباب الآتية :
1- كان أبي رحمه الله يريد مني البدء في مشروع الزواج وكنت أرفض لأنني كنت أريد إكمال الدراسة العليا .
2- المبلغ الذي وفرته كان يكفي البدء في المشروع (العقد فقط) مع العلم بأنني موظف .
3-ثم لم أستطع السفر لإكمال الدراسة
فقررت بأن أدخل مشروعا صغيرا على أمل أن أجني منه مبلغا ثم الحج به
والمشروع مشترك بيني وبينه عبارة عن قطعة أرض مشتركة (وسعرها لا يفي بمبلغ الحج) كنا ننوي تغيير المسكن الذي نعيش فيه بسبب الأذى الذي نلقاه من الجيران هداهم الله .
5-رفض أبي الحج بهذا المبلغ لأنه قال إنه مُلكي وليس من ماله .
6- بعد النقاش (لم يثمر أي شيء) قلت سوف أحج أنا قال الزواج أولا .
7-الآن بعد موته في رمضان يطالبوني بأن أنفذ ما أراد وأنا أقول لهم الحج أولا .
8-الأرض الآن تؤتي المبلغ الكافي لإتمام فريضة الحج وقد انتهينا أنا وهو من سداد الدين (قيمة الأرض) قبل مماته .
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ، كما هو مبين في الجواب رقم ( 41702 ) ، وإذا كان المال الموجود يكفي إما للحج وإما للزواج ، فإنه يقدم الزواج إذا كان محتاجاً إليه ، ويخشى الوقوع في الحرام ، ويقدم الحج إذا لم يكن محتاجاً إلى الزواج .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :
" وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ , لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ " انتهى .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع ، وذلك لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن صغيرة كانت أم كبيرة ؟
فأجاب :
"لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج لأن الإنسان إذا كانت لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئذٍ من ضروريات حياته ، فهو مثل الأكل والشرب ، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يُزوج به ، كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يلبسه ويستر به عورته من الزكاة .
وعلى هذا فنقول :
إذا كان محتاجاً إلى النكاح فإنه يقدم النكاح على الحج لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة فقال : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 .
أما من كان شاباً ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح " انتهى من "فتاوى منار الإسلام" (2/375) .
وعليه ؛ فإن لم تخش على نفسك من تأخير الزواج ، فبادر بالحج ، والله يخلف عليك خيرا ؛ لأن الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وشرائعه العظام .
ولا يلزمك تنفيذ مراد أبيك في هذه المسألة ، لا في حياته ولا بعد مماته ، لأنه يترتب عليه تأخير الحج من غير ضرورة لذلك .
ثانيا :
كان ينبغي أن ترضي أباك ، وتقدم الزواج على إكمال الدراسة العليا ، فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما ظاهره : أن النكاح يجب إذا أمر به أحد الوالدين .
قال المرداوي :
هل يجب (يعني النكاح) بأمر الأبوين , أو بأمر أحدهما به ؟ قال الإمام أحمد رحمه الله : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج : أمرته أن يتزوج , أو كان شابا يخاف على نفسه العنت : أمرته أن يتزوج .
فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت" انتهى من "الإنصاف" (8/14) .
ثالثا :
لا حرج على الأب فيما لو حج بمال ابنه ، بل لا حرج على الإنسان أن يحج بمال غيره مطلقا ، لكن من لم يحج حج الفريضة لعجزه عن تكاليف الحج هل يصير قادرا ببذل غيره المال له ، وهل يلزمه قبول هذا المال ليحج ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يلزمه الحج ببذل غيره له , ولا يصير مستطيعا بذلك , سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا , وسواء بذل له الركوب والزاد , أو بذل له مالا . وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج , لزمه ; لأنه أمكنه الحج من غير مِنّة تلزمه , ولا ضرر يلحقه , فلزمه الحج , كما لو ملك الزاد والراحلة .
ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج ( الزاد والراحلة ) , يتعين فيه تقدير ملك ذلك , أو ملك ما يحصل به , بدليل ما لو كان الباذل أجنبيا , ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة , ولا ثمنهما , فلم يلزمه الحج , كما لو بذل له والده , ولا نسلم أنه لا يلزمه مِنّة , ولو سلمناه فيبطل ببذل الوالدة , وبذل من للمبذول عليه أياد كثيرة ونِعَم
" انتهى من "المغني" (3/87) .
وحاصل الجواب : أ
نه يلزمك المبادرة إلى الحج ، ما لم تخف على نفسك الوقوع في الحرام بتأخير الزواج ، وأن تستغفر الله تعالى من مخالفة والدك في أمر الزواج أولا .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:00
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
أود أن أقص لكم قصتي ومشكلتي.
راجيا منكم الإجابة.
قبل سنة تعرفت مع فتاة طيبة الخلق وتواعدنا على الزواج بعد إكمال الدراسة.
ولكن في يوم من الأيام جاءني الخبر أنه عرضت لها خطبة من قبل إنسان غير معروف لديها وأن عمها وافق بل تعهد أن يزوجها منه مع وجود الأب والأخ
والأب كان ساكتا لم يقل شيئا مع أنه وابنته غير موافقين على هذا الزواج والكلمة الأخيرة عند العم لأنه هو الأكبر في العائلة جميعا.
وبعد المخاصمة الطويلة أجبرها عمها بدون إذنها على النكاح مع كونها بكرا.
وبعد مضي شهر تبين أن زوجها يشرب الخمر وكثيرا ما يأتي إلى البيت وهو سكران ويضربها ويسبها.
ولا يتمسك بأحكام الدين تماما.
مع كوني متمسك متدين والحمد لله حتى قلت لها لو تزوجتك ستلبسين الحجاب وشرحت لها كل واجبات المرأة فكانت راضية بذلك.
عندما رجع أخوها الأكبر من السفر كان غائبا حينذاك علم أن أخته تزوجت مجبرة من دون إذنها وأن زوجها يشرب خمرا ويضربها فأعادها إلى البيت وهي غير مطلقة -الآن هي في البيت-.
السؤال الأول :
هل يعتبر هذا النكاح صحيحا بدون إذنها؟
وهل كان العم مستحقا أن يزوجها مع وجود الأب والأخ؟
السؤال الثاني :
لو عرض له الطلاق لن يوافق على الطلاق لأنه يعرف أنني أريد زواجها
الآن بعدما أعادها الأخ إلى البيت هل يجوز للقاضي أو الإمام أن يطلقها؟
لو رفض زوجها الطلاق ؟
وهل في الإسلام تكافئ في الدين ؟
ألست أحقا بها منه مع كوني الآن طالب علم في الجامعة الإسلامية؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم (1421).
وقوله : ( لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ومسلم (1419).
فإن زُوجت بغير رضاها فالنكاح لا يصح
على الراجح
وأولى إذا زوجت بغير كفء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/31) :
" إذا زوجها من غير كفء , فنكاحها باطل .
وهو إحدى الروايتين عن أحمد
وأحد قولي الشافعي لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء
فلم يصح .
كسائر الأنكحة المحرمة ,
ولأنه عقد لموليته عقدا لا حظ لها فيه بغير إذنها , فلم يصح
كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة ,
أو بيعه بدون ثمن مثله
ولأنه نائب عنها شرعا
فلم يصح تصرفه لها شرعا بما لا حظ لها فيه كالوكيل " انتهى .
والأصل في ذلك ما جاء عن خنساء بنت خذام الأنصارية :
أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (4845) .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - :
أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود (2096) وصححه الألباني .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تنكح البكر حتى تستأذن)
وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء بل قد ورد في صحيح مسلم (البكر يستأذنها أبوها)
فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه
وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي
وما نهى الشرع عنه فإنه يريد من الأمّة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع وهذا أمر لا يكون
وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة
" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وعليه فلهذه الفتاة أن تراجع المحكمة وتطلب فسخ النكاح
لعدم رضاها بالزوج ابتداء
ولسوء عشرته وضربه لها أيضا .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:00
ثانيا :
الأحق بتزويج المرأة أبوها ثم جدها وإن علا
ثم أخوها الشقيق ، ثم لأب ، ثم أبناؤهما ، وكل هؤلاء مقدمون على العم ، ولا تصح ولاية الأبعد كالعم ، مع وجود الأقرب .
ثالثا :
ما دام النكاح قائما لم يفسخ
فليس لك التقدم لخطبة هذه المرأة
فإذا فسخ النكاح
وانقضت العدة جاز لك خطبتها من وليها .
رابعا :
قد علم مما سبق أن النكاح مع عدم رضى المرأة لا يصح عند بعض أهل العلم
وذهب بعضهم إلى أنه يوقف على إجازة المرأة
وعليه فإذا رفضت المرأة الاستمرار في الزواج
طلقها القاضي
دون التفات لرأي الزوج .
وكذلك للقاضي أن يطلق على الزوج إذا ثبت لديه وقوع الضرر على المرأة لفسق الرجل وسوء معاملته لها .
فإذا لم يكن القاضي في بلدها يطلقها بمثل ذلك
فبإمكانها أن تختلع من هذا الزوج وتفدي نفسها منه
ولو اسقطت حقها كله
أو بعضه
صيانة لنفسها ودينها من مثل هذا الزوج .
خامسا :
الكفاءة معتبرة في النكاح
وهي كفاءة الدين
فلا يزوج كافر من مسلمة ،
ولا فاسق من عفيفة .
قال في "زاد المستقنع" :
" فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فلمن لم يَرْضَ من المرأة أو الأولياء الفسخ " انتهى مختصرا .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النكاح لا يملك الأولياء فسخه بكل فسق ، وأن لهم فسخه في حال شرب الزوج للخمر لأنه ضرره متعد للزوجة وأولادها .
قال رحمه الله :
" فإذا عُرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح
" انتهى من "الشرح الممتع" (12/105).
وننبه على أنك أجنبي عن هذه المرأة فليس لك الاتصال بها أو الحديث معها في أمر الزواج أو غيره ، سدا للذريعة وبعدا عن أسباب الفتنة .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:01
السؤال :
رجل زوج ابنته لرجل وشرط عليه قبل العقد بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته
وقبل الزوج ذلك
ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج بنته من البيت
ومنع الأب ابنته من الذهاب مع زوجها ،
والبنت تطلب اللحاق بزوجها .
فما حكم ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ،
وبينوا فيه الصحيح
ومنها الذي يتعين الوفاء به
والمعتبر منها وغير المعتبر
وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله
والتي منها ما يصح معه النكاح .
وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة .
إذا علم هذا
فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له
ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة
وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما
والزوجة راضية بزوجها
لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته" انتهى .
"فتاوى الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/151) .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:02
السؤال :
أريد أن أتزوج بامرأة نصرانية من الفلبين
وهي تعمل في إحدى الدول الإسلامية
هل يجب علي أن أخبر أهلها بهذا الزواج ؟
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يجب عليك أن تخبر أهلها ، بل لا يصح عقد النكاح إلا إذا عقده وليها أو وَكَّل من يعقده نيابةً عنه ، فإن امتنع أقاربها من تزويجها انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم فيعقد لها النكاح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
كتابية رغبت في الزواج من مسلم ، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج ، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد ، فمن يكون وليها في هذه الحالة ؟
فأجابوا :
الكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها
لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا ، أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع ، أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التوبة/71
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم ، وَكَّل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما .
وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زَوَّجَها الأبعدُ ، فإن لم يكن فالحاكم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان ولي من لا ولي له)
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/162) .
نسأل الله أن يوفقك لكل خير .
والله أعلم.
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:03
السؤال :
هل للمرأة أن تشترط على من يريد الزواج بها أن يترك التدخين ؟
وماذا تفعل لو لم يلتزم بهذا الشرط ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
شرب الدخان محرم ، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالصحة ، والإضرار بالآخرين .
ة
ثانياً :
ما يشترطه الزوجان عند العقد أحدهما على الأخر ، فالأصل صحة هذه الشروط ووجوب الوفاء بها ، ما لم تكن مخالفة للشرع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .
وإذا لم يقم الزوج بما اشتُرط عليه والتزم به ، فللمرأة الحق في فسخ العقد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس ، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد ، فتركته فيما بعدُ فَلَكَ الفسخ" انتهى .
"الاختيارات الفقهية" (ص 219) .
فمثله لو اشترطت المرأة على زوجها ترك الدخان ، ولم يتركه ، فلها فسخ العقد .
وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان ، فوافق ، فتزوجته ، ثم تبين لها أنه يشرب الدخان ، فماذا يكون أمرها ؟
فأجاب :
"الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكر فإن للمرأة المذكورة الخيار في فسخ نكاحها منه ، أو البقاء معه" انتهى .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/149) .
ولكن النصيحة لها قبل أن تفسخ العقد أن تحاول إصلاح زوجها ، وإعانته على ترك هذا المحرم ، فإن استقام ، فالحمد لله ، وإن أصر على ما هو عليه ، فإنها تقارن بين المصالح والمفاسد ، فقد يكون بقاؤها معه أصلح ، من أجل تربية الأولاد ونحو ذلك ....
ولعل الله أن يهديه .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:04
السؤال :
لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر
فدخلتُ بها ووجدتها ثيباً
فطلقتُها
وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه
مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا
ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك
وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة
وهو الذي توسط لنا بينهم .
هل عليَّ شيء في هذا ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها
وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة
فحرَّم النظر إلى الأجنبيات
ومسهن
والخلوة بهن
وحرَّم سفر المرأة وحدها
وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين
ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة
فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين
وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .
وقد ارتكبت تلك الزوجة وزوج خالتها إثماً عظيماً بزناهما
واستحقا الإثم والوعيد الوارد في حق الزناة
فعليهما التوبة والاستغفار والندم على ما فات .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:05
ثانياً :
أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .
وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :
1. سئل علماء اللجنة الدائمة :
مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .
فأجابوا :
لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .
2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .
ثالثاً :
إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .
" مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .
فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .
" زاد المعاد " ( 5 / 184 ، 185 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :
الحالة الأولى :
إذا اشترط البكارة .
والحالة الثانية :
إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .
فأجاب :
المعروف عند الفقهاء :
أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .
أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .
وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكراً ، فلك الحق في استرداد المهر .
أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .
وإن كنا نختار لك أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحا واستقامت .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:06
السؤال :
أنا شاب خاطب ومقبل على الزواج وسمعت أن للزوجة عند العقد أن تشترط شرطاً في العقد .
وسؤالي :
ما حدود هذا الشرط ؟
وماذا يحدث إذا حدث إخلال بهذا الشرط ؟
وهل من الممكن أن تعطي الزوجة نفسها الحق في الطلاق إذا أخليت بهذا الشرط ؟
وهل من الممكن أن يكون الشرط مثلاً ألا أتزوج عليها ؟
وفي حالة زواجي تكون هي طالق مني ..
أرجو الإفادة بالشرح المفصل لهذا الأمر وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
الأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به
ولا يجوز الإخلال به
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الأصل في الشروط في العقود :
الصحة ،
حتى يقوم دليل على المنع
والدليل على هذا عموم الأدلة على الوفاء بالعقد : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34
وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2155) ومسلم (1504) .
فالحاصل :
أن الأصل في الشروط : الحل والصحة ، سواء في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف . وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1" انتهى .
"الشرح الممتع" (5/241) من الطبعة المصرية .
أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها :
فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط
فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح
وأخذ حقوقها كاملة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به
فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح
روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار .
"المغني" (9/483) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز .
وقال بعض العلماء :
إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له
فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!
ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى .
"الشرح الممتع" (5/243) .
وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"من الشروط الصحيحة في النكاح :
إذا شرطت عليه أن لا يتسرى
أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ
لحديث : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل إذاً يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله" انتهى .
"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .
والله أعلم
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:08
السؤال :
ما رأي فضيلتكم في شخص قام بتطليق زوجته إداريّاً فقط
أي : قام باستخراج ورقة الطلاق من المصالح المعنية
دون أن يطلقها طلاقاً حقيقيّاً
أي : دون أن يتلفظ بكلمة الطلاق
وهذا بقصد أن يستخدم ورقة الطلاق تلك للزواج من فتاة أوربية للحصول على وثائق الإقامة
وبعد أن يتم له ذلك يطلق هذه الأخيرة
ويعيد العقد على الزوجة الأولى .
فما رأي الشرع في مثل هذا العمل ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
النكاح هو الميثاق الغليظ
وهو من أحكام الشرع العظيمة
تستباح به الفروج
وتثبت به الحقوق كالمهر والميراث
وينتسب الأولاد به لأبيهم
إلى غير ذلك من الأحكام .
وبالطلاق تحرم المرأة على زوجها ،
وتُحرم من الميراث
وتحل لغير ذلك الزوج
بشروط معروفة
وغرضنا من هذا البيان :
تنبيه المسلمين إلى ضرورة عدم استعمال هذين العقدين في غير ما شرع الله تعالى
وعدم اتخاذهما هزوا ولعباً
وقد رأينا – وللأسف – من يعقد على امرأة لا ليباح له منها ما كان يحرم عليه من الاستمتاع
ولا ليُكَوِّن معها أسرة – كما هو حال العقد الشرعي –
بل ليتوصل به لغرض دنيوي
كتسجيل أرض
أو استخراج رخصة محل
أو الحصول على إقامة
أو ليمكّن المرأة من السفر خارج بلدها
وكل ذلك لا يكون فيه الرجل زوجاً حقيقيا
ولا تكون المرأة زوجة حقيقية
بل هو زواج صوري !
حبر على ورق !
وهذا من اللعب والعبث بأحكام الشرع
لا يحل فعله
ولا المساهمة في إنشائه
ويتعين المنع منه في حال أن يراد التوصل به لأمرٍ محرَّم كمن يفعل ذلك من أجل الإقامة في دولة غير مسلمة .
وقل مثل ذلك في الطلاق
فهو حكم شرعي
لا يجوز لأحدٍ الهزل به
ولا العبث بأحكامه
ويسمون ذلك " الطلاق الصوري " ! حبر على ورق !
وليعلم هؤلاء جميعاً أنهم آثمون بفعلهم هذا
فلم يشرع الله تعالى النكاح والطلاق لتكون الزوجة اسماً على عقد
ليس لها أحكام
وليس عليها حقوق
وليعلموا أن هذا النكاح تثبت أحكامه بمجرد العقد
إن تمت شروطه وأركانه – وإن فَقَدَ منها شيئاً فهو باطل - وأن الطلاق من الزوج يقع على زوجته بمجرد التلفظ به
فليس في الشرع نكاح صوري ، ولا طلاق صوري
وأن الإثم يزيد على فاعلهما لو قصدا التوصل إلى فعل محرَّم أصلاً
كمن يتوصل به للتهرب من حقوق الناس وديونهم
ولتتوصل المرأة من أخذ إعانة مطلقة من دولة أو مؤسسة
أو ليتوصل به لأن يقيم في دولة غير مسلمة يحرم عليها الإقامة فيها ، وغير ذلك من المقاصد الباطلة المحرَّمة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزواً
وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية ،
ولهذا ينهى عن الهزل بها
وعن التلجئة
كما ينهى عن التحليل
وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته ، طلقتك ، راجعتك ، طلقتك ، راجعتك ) فعلم أن اللعب بها حرام " انتهى .
" الفتاوى الكبرى " ( 6 / 65 ) .
.
*عبدالرحمن*
2018-03-02, 17:09
وعليه :
فإذا تزوج رجل امرأةً تحل له
وكان ذلك وفق الشروط الشرعية
وقيام الأركان وخلو الموانع : ف
إنه نكاح صحيح تترتب عليه آثاره .
وإذا طلَّق الرجل امرأته لفظاً
وقع طلاقه
ولو كان لا يقصد به إنفاذ الطلاق
ثانياً:
الزواج من تلك الأوربية بقصد الحصول على الإقامة ثم يطلقها بعد ذلك
فعل محرَّم
لقد عرضنا هذا السّؤال على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب :
ليس هذا من مقصود النّكاح في الشّريعة الإسلامية أن يتزوج بغرض الحصول على حقّ الإقامة ثمّ يطلّق والذي يظهر لي عدم الجواز .
وهو إن تزوجها من غير إتمام شروط النكاح
كالزواج من غير ولي
أو مع وجود مانع من صحة النكاح
كأن تكون زانية ولم تتب
أو تكون غير كتابية :
فنكاحه لها محرَّم ، وهو باطل .
وإن تزوجها زواجاً تامة أركانه وشروطه
وخاليا من الموانع :
فزواجه صحيح ، وتترتب عليه آثاره ، وتحرم عليه نيته .
ثالثاً:
في تلك الأفعال القبيحة من الحصول على ورقة طلاق للزوجة الأولى ،
والتزوج بثانية من أجل الإقامة ثم تطليقها :
محذوران آخران :
الأول :
التحايل ، والكذب ، وشهادة الزور ، فهو يتحايل على الدولة ويخدعها من أجل الحصول على الجنسية ، وهذا محرم .
والثاني :
أنه يريد التوصل بالطلاق والزواج الصوريين للإقامة في بلاد الكفار ، وقد جاء في ديننا النهي عن الإقامة بين الكفار لغير حاجة ، لما في ذلك من الخطر العظيم على الدين والأخلاق ، وعلى الفرد والأسرة .
فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يُقِيمُ بَينَ أَظهُرِ المُشرِكِينَ ) رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
فالذي ننصح به إخواننا هو أن يتقوا الله تعالى في العقود الشرعية
وأن لا يتخذوها مطايا لغايات دنيوية
وأولى أن يمتنعوا إن كانت الغايات محرَّمة
وليتقوا الله تعالى في زوجاتهم
وأولادهم
وليتأملوا فيما يمكن أن تسببه أفعالهم في إيقاعهم في الحرج الشديد
أو الحرمان من الحقوق
وغير ذلك من المفاسد المترتبة على مباشرة تلك العقود بتلك الصور الفاسدة .
والله أعلم
و اخيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:15
اخوة الاسلام
السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة
السؤال :
أنا فتاة أنتمي لمجتمع قبَلي متعصب وتعرفت على شاب حسن الدين والخلق لكن أهلي يرفضون رفضاً باتّاً فقط لأنه ليس من نسب شريف .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
الظاهر أنكِ وقعتِ في مخالفات شرعية حين تعرفتِ على هذا الشاب
وبخاصة أنك تمدحين خلقه ودينه
ولا ندري ما هو الخلق والدين عند هذا الشاب الذي يرضى أن يتعرف على فتاة أجنبية ويتبادل معها الحديث ؟!
وقد تكون العلاقة فيها ما هو أكثر من ذلك كلقاءات وغيرها .
وقد حرم الشرع المطهر إقامة مثل هذه العلاقات بين الجنسين .
وفي التعلق المحرم وآثاره والزواج من المتعلَّق به .
وللتخلص الفوري من مشكلة التعلق بهذا الشاب .
ولا يجوز ولا يصح عقد النكاح على المرأة من غير إذن وليها
ولا يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريد .
ثانياً :
وأما مسألة الكفاءة في النكاح :
فقد اعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب ،
وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين
وهو مروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ، وبه جزم الإمام مالك ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله .
وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه " زاد المعاد " فصلاً في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح ، وساق الآيات الدالة على ذلك فقال :
" قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات/13
وقال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات/10
وقال : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة/71
وقال تعالى : ) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) آل عمران/195
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود أبيض إلا بالتقوى ، الناس من آدم وآدم من تراب )
وقال : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا )
وفي الترمذي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ )
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَنِي بَيَاضَةَ : ( أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ) وكان حجاما .
وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه
وزوَّج فاطمةَ بنت قيس القرشية من أسامة ابنه ،
وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف
وقد قال تعالى : ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ) النور/26
وقد قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء/3 .
فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا
فلا تزوَّج مسلمة بكافر
ولا عفيفة بفاجر
ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك
فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث
ولم يعتبر نسباً ولا صناعةً
ولا غِنىً ولا حرية
فجوَّز للعبد نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً
وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات
ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات
وللفقراء نكاح الموسرات ". انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 158 – 160 ) .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:16
وعقد البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باباً سماه " بَاب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) " .
وساق ما يدل على اعتبار هذه الكفاءة دون غيرها ، وبخاصة ما جاء بعده من أبواب وهي " بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ " و " بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ " .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما معنى قولهم قبيلي وخضيري ؟
فأجاب :
هذه مسألة جزئية ، وهي معروفة بين الناس .
القبيلي هو :
الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك ، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة ، ويقال قَبَلي على القاعدة ، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها .
والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها ، أي : ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة .
والمولى في عرف العرب هو :
الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق ، والعجم هم : الذين لا ينتسبون للعرب يقال : عجمي ، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية ، هؤلاء يقال لهم أعاجم .
والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء ، لا فضل لهذا على هذا ، ولا هذا على هذا إلا بالتقوى ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى )
وكما قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات/13 .
لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها ، وهذا باقٍ في الناس ، وقد يتسامح بعضهم ، يزوّج الخضيري والمولى والعجمي ، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوَّج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوَّجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية ، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوَّج مولاه سالماً بنت أخيه الوليد بن عتبة ، ولم يبال لكونه مولىً عتيقاً .
وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير ، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف ، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له : لم زوجت فلاناً ؟ هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك ، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا ، وأمره سهل .
المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه ، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك ، هذا هو الأساس ، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك ، والله ولي التوفيق ". انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/146، 147) .
والخلاصة :
أنه يحق لأهلك أن يمتنعوا عن قبول هذا الشاب زوجاً لكِ لاعتبار عدم كفاءة خلقه ودينه ، وننصحك بتقوى الله تعالى والابتعاد عن هذا الشاب والطرق التي أوصلتكِ للتعرف عليه ، وعسى الله أن يرزقكِ زوجاً صالحاً ، يكون عونا لك على طاعة الله ، وتربون جيلاً صالحاً يسعى في طاعة الله يعيش ويموت عليها .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:17
السؤال :
أنا أعمل في كندا.
وهذا العام ذهبت إلى بلدي الأم في الباكستان وتزوجت من هناك.
ولأسباب معينة لم يتم زواجنا في وقت زيارتي للباكستان.
وقد عملنا "وليمة" في اليوم التالي لعقد القران
ولكن كان علي العودة إلى كندا لضرورات العمل.
وقد مضى إلى الآن أكثر من ستة أشهر لم أستطع خلالها الحصول على تأشيرة لزوجتي لتحضر إلى حيث أعمل في كندا.
وقد أخبرني صديق أن زواجي قد أصبح لاغيا لأنه لم يكتمل لأكثر من ستة أشهر بعد عقد النكاح.
هل هذا صحيح؟
وهل أحتاج لتجديد عقد الزواج بعد وصول زوجتي إلى كندا؟
أرجو الإسراع بالرد لأن زوجتي ستصل إلى كندا في وقت قريب.
الجواب :
الحمد لله
إذا تمّ عقد النّكاح بالشّروط الشّرعية فإنّه صحيح وباق على أصله
ومرور ستة أشهر عليه دون التقائك بالزوجة لا يُفسده ولا يُلغيه كما زعم صاحبك الذي لا علم له
إن كان ما فهمته منه هو ما قاله حقّا
وفي هذه الحالة عليك بنصحه أن يتقي الله ولا يُفتي بغير علم
ولو أنّه نصحك بوجوب أن يصحب زوجتك محْرم في سفرها لكان خيرا وأقوم
ونسأل الله لك التوفيق والبركة والسعادة في زواجك وصلى الله على نبينا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:18
السؤال :
إذا تم العقد دون حضور المأذون أو إمام المسجد أو أي شخصية دينية فما حكم الزواج ؟ .
الجواب:
الحمد لله
إذا حصل الإيجاب من وليّ المرأة بقوله مثلا زوّجتك ابنتي ، وحصل القبول من الخاطب بقوله مثلا قبلت أو رضيت ، وكان ذلك بحضور شاهدين ، وكانت المرأة محلا للنكاح (ليس بها مانع يوجب تحريم العقد عليها ) فيصحّ العقد عند ذلك شرعا ولو لم يكن في المحكمة ولو لم يحضره القاضي أو المأذون أو إمام المسجد .
والله أعلم
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:19
السؤال :
هل يحل للمسلم الزواج بامرأة كافرة ليس لها دين ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يحلّ ذلك أبدا لقوله تعالى : ( لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ ) ، ويُستثنى من الكافرات المحصنات من نساء أهل الكتاب لقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:20
السؤال :
أعيش في انجلترا, بلد كان يُعرف بأنه مسيحي
لكنه الآن أصبح لا دينيا تماما
ولا توجد فيه دين للدولة
أضف إلى ذلك, أن جميع المراسيم تقريبا تُنفذ دون ذكر اسم الله.
وسؤالي هو:
إذا تزوج رجل وامرأة في إحدى مكاتب تسجيل وقائع الزواج في هذا البلد، بغرض أن يكونا معروفين في الدولة، فهل يُعتبر ذلك نكاحا مقبولا
بغض النظر عن أنه سيقوم بإثبات النكاح كاتب كافر ولن يُذكر اسم الله على العقد؟.
الجواب :
الحمد لله
_ لا بد في النكاح من أربعة أمور كما في القاعدة التالية : " أيما نكاح لا يحضره أربعة ، زوج وولي وشاهدان فهو باطل " . ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " .
فإذا كانت المرأة مسلمة والزوج مسلما فيجب أن يكون الولي مسلما لأنه لا ولاية لكافرٍ على مسلم ، ويقوم المسئول عن المسلمين في تلك الديار مقام الولي ، ولابد أن يكون العقد وفق الشريعة الإسلامية ثم إنه لا بأس من إثبات العقد بالطرق القانونية درءاً للمشاكل ، ودفعا للحرج .
وصلى الله على سيدنا محمد .
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:21
السؤال :
أريد أن أعقد على فتاة وأبوها في بلد آخر ولا أستطيع الآن أن أسافر إليه لنجتمع جميعا لإجراء العقد وذلك لظروف مالية أو غيرها وأنا في بلاد الغربة فهل يجوز أن أتّصل بأبيها ويقول لي زوجتك ابنتي فلانة وأقول قبلت والفتاة راضية وهناك شاهدان مسلمان يسمعان كلامي وكلامه بمكبر الصوت عبر الهاتف ؟
وهل يعتبر هذا عقد نكاح شرعي ؟.
الجواب :
الحمد لله
لقد توجهت بهذا السؤال إلى سماحة شيخنا المفتي العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب بأنّ ما ذُكر إذا كان صحيحا ( ولم يكن فيه تلاعب ) فإنه يحصل به المقصود من شروط عقد النّكاح الشّرعي ويصحّ العقد .
والله تعالى أعلم .
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز يرحمه الله
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:22
السؤال :
إذا عقد زوجان نكاحهما في محكمة شرعية
ولكنها لم يُقيما حفل الزفاف بعد
وفي الحقيقة أن جميع معارفهم يعلمون أنهما متزوجان رسمياً
فهل هما يُعتبران متزوجان عند الله ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا تم عقد النكاح بالشروط الشرعية فهما زوجان في شريعة رب العالمين ، ويجوز لهما الجلوس والحديث
والخلوة بحرِّية تامة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الذي يحل للزوج من زوجته بعد عقد القران وقبل البناء بها فأجابت :
يحلّ ما يحل للزوج من زوجته التي دخل بها من النظر وقبلة وخلوة وسفر بها وجماع .. إلخ
انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/2 ص/540
الشيخ محمد صالح المنجد
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:23
السؤال :
أعيش في بلد غير مسلم وأريد الزواج
من الصعب والمكلف أن أذهب إلى أقرب مركز إسلامي أو الذهاب للسفارة لأكتب عقد النكاح
فهل يجوز أن أكتب ورقة أقول فيها بأننا متزوجان وأننا نهتم ببعضنا البعض ؟
ويمكننا أن نتزوج رسميا عندما نذهب لبلدنا .
الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .
فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح . راجع سؤال رقم 2127
والتسجيل والتوثيق إنما هو لحفظ الحقوق ، وقطع النزاع .
وعليه ، فلو اتفقتم على إجراء العقد بالصورة السابقة ، على أن تؤخروا التسجيل والتوثيق إلى حين الرجوع إلى بلدكم أو تيسرِ الذهاب إلى أحد المراكز الإسلامية ، فلا حرج في ذلك .
وينبغي أن تعلنوا النكاح ، وتعلموا الجيران والأقارب به ، حتى يتميز النكاح عن السفاح .
والأولى المبادرة بتسجيله في أقرب فرصة والحرص على ذلك دفعاً للتهمة ، وحفظاً للحقوق لاسيما إذا رزقكم الله تعالى بأولاد .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:24
السؤال :
هل يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة نصرانية أو يهودية كما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية ؟.
الجواب :
الحمد لله
لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، بل كانت أمَة له ، وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وذلك بعد صلح الحديبية .
والأمة يجوز الاستمتاع بها ومعاشرتها حتى لو لم تكن مسلمة لأنها من ملك اليمين والله تعالى أباح ملك اليمين من غير شرط الإسلام قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) سورة المؤمنون/5-6
أما الزواج من نصرانية أو يهودية فهو جائز بنص القرآن بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) المائدة / 5 .
قال ابن القيم :
ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن ، قال تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } ، والمحصنات هنا هن العفائف ، وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات ، وقيل : المحصنات اللاتي أُبحن هن الحرائر ، ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب ، والصحيح : الأول لوجوه – وذكرها - .
والمقصود :
أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب ، وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ، فتزوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية .
قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك ، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
" أحكام أهل الذمة " ( 2 / 794 ، 795 ) .
ونحن وإن قلنا بالجواز ، ولا نشك بذلك للنص الواضح فيه ، إلا أننا لا نرى أن يتزوج المسلم كتابية ، وذلك لأمور :
الأول :
أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون عفيفة ، وقلَّ أن يوجد في تلك البيئات من هن عفيفات .
والثاني :
أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون الولاية للمسلم ، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن وفق قوانينها ، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير ، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده ، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة قانون بلدها ، وبإعانة سفاراتها في كافة البلاد ، ولا يخفى الضعف والعجز في مواجهة تلك البلاد وسفاراتها في بلدان المسلمين .
والثالث :
أن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّبنا بذات الدين من المسلمات ، فلو كانت مسلمة توحد الله لكنها ليست ذات دين وخلق فإنه لا يرغب بزواجها ، لأن الزواج ليس هو الاستمتاع بالجماع فقط ، بل هو رعاية لحق الله وحق الزوج ، وحفظ لبيته وعرضه وماله ، وتربية لأولاده ، فكيف يأمن من يتزوج كتابية على تربية أبنائه وبناته على الدين والطاعة ، وهو تارك لهم بين يدي تلك الأم التي تكفر بالله تعالى وتشرك معه آلهة ؟ .
لذا وإن قلنا بجواز التزوج من كتابية إلا أنه غير محبَّذٍ ولا يُنصح به ، لما يترتب عليه من عواقب ، فعلى الإنسان المسلم العاقل أن يتخيّر لنطفته أين يضعها . وأن ينظر نظراً مستقبلياً لحال أولاده ودينهم ، وألا يعميه عن النظر الواعي شهوة جارفة ، أو مصلحة دنيوية عاجلة أو جمال ظاهري خادع ، فإنما الجمال جمال الدين والأخلاق .
وليعلم أنه إن ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
والله أعلم .
*عبدالرحمن*
2018-03-03, 12:27
السؤال :
لي صديقة تبلغ من العمر 28 عاما وتقدم لها شاب لخطبتها وهو حسن الدين والخلق ومن عائلة محترمة بشهادة أهلها له لأنهم يعرفونه في السابق
فوجئت صديقتي برفض والدها ووالدتها لهذا الخاطب مع إشادتهم بدينه وخلقه وعلة ذلك الرفض فقط لأنه ليس من القبيلة وهذا عيب عندهم
صديقتي حاولت معهم لكي تقنعهم بكل الطرق ولكن دون جدوى فقد وسطت من يكلم أباها وذهب أبناء عمها الاثنين وسألوا عنه فوجدوه نعم الخاطب وتوجهوا إلى والدها ولكن دون جدوى قامت بتذكير أباها أنها أصبحت كبيرة في السن وقلت فرص زواجها وأخبرته بعقاب الله له ولكن دون جدوى لأنه يخضع لسلطة الوالدة التي لا تريد تزويجها ليس بسبب العادات والتقاليد ولكنها تطمح في أن تتوظف وتصبح مدرسة وتأخذ راتبها ..
هذه هي المشكلة والسؤال هو هل تلجأ هذه الفتاة إلى المحكمة لكي يقوم القاضي بتزويجها لهذا الشاب وهل سيأخذ ذلك وقتا طويلا حتى يتم الزواج أي هل سيستدعي القاضي والدها وتطول الإجراءات فهذا يخوفها لأنها إن لجأت للمحكمة في المرة الأولى وحدد القاضي جلسة أخرى فاحتمال أنها تمنع من قبل أهلها من الحضور وتنتهي القضية بعدم حضورها أفيدنا في هذا الموضوع وجزاك الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
تمسك الآباء بتزويج بناتهم من أبناء القبيلة ولو أدى ذلك لتأخير زواجهن ظلم كبير ، وخيانة للأمانة التي وضعها الله في أيديهم .
والمفاسد التي تترتب على حرمان المرأة من الزواج ، أو تأخيرها عنه لا يعلمها إلا الله تعالى ، والناظر في أحوال المجتمعات يرى ذلك واضحا جليا .
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المفاسد بقوله : " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"
رواه الترمذي (1084) عن أبي حاتم المزني ، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ومن منع موليته من التزوج بالكفء المرضي في دينه وخلقه ، كان عاضلا لها ، تنتقل الولاية منه إلى من بعده.
قال ابن قدامة رحمه الله :
( ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لابأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه .
رواه البخاري.
وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي .
فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها .
فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها )
المغني 9/383
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
( متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة ، ولم يقدح فيه الولي بما يبعده عن أمثالها ويثبت ما يدعيه ، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها ، فإن امتنع عن ذلك نبه إلى وجوب مراعاة جانب موليته ، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة )
انتهى من فتاوى الشيخ رحمه الله 10/97
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأةَ الحاكمُ الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير .
وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها.
لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح :
مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج .
مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه .
منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون.
وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق) انتهى
نقلا عن فتاوى إسلامية 3/148
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً :
وليت أنَّا نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقاً وديناً تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها زَوِّجْها أو أُزوجها أنا أو يُزوجها وليٌ غيرك ؛ لأن هذا حقٌ للبنت إذا منعها أبوها ( أن تشكوه للقاضي ) وهذا حقٌ شرعي . فليتنا نصل إلى هذه الدرجة ، لكن أكثر الفتيات يمنعهن الحياء من ذلك اهـ
وأحق الناس بتزويج المرأة :
أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها وابنه وإن سفل ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم العمومة ، ثم أولادهم وإن سفلوا ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان .
( المغني 9/355 )
ولا نعلم إن كانت إجراءات المحكمة ستأخذ وقتا طويلا أم لا ، مع إمكان تنبيه القاضي إلى احتمال منع الأب لابنته من الحضور إلى المحكمة مستقبلا . نسأل الله أن ييسر لك أمرك ويفرج لك كربك .
والله أعلم .
و اخيرا ً
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات
اخوة الاسلام
اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر لنا البقاء و اللقاء
مع جزء جديد من سلسلة
حقوق وواجبات الاسرة
و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir